مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر)

محمد بن عبد الوهاب

المجلد الأول

المجلد الأول كتاب الطهارة * ... بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كتاب الطهارة 1 1 - عن أبي سعيد قال: (قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة 2 - وهي بئر يلقى فيها الحيضُ 3 ولحوم الكلاب والنّتَن 4 -؟ فقال

_ 1 ليس هذا العنوان في الأصل وإنما أضيف من قبلنا. 2 بكسر الباء وضمها والضم أكثر, وهي دار بني ساعدة بالمدينة, وبئرها معروفة. 3كذا في رواية الترمذي والنسائي: وهي جمع الحيضة بكسر الحاء وبفتحها, فالكسر هي الحالة, والفتح هي المرة الواحدة من الحيض, وفي رواية أبي داود: المحايض, وهي جمع محيضة والمحضة الخرقة التي تستثفر بها المرأة عند الحيض- قاله ابن الأثير في "الشافي". 4 النتن: ما يستقذر من النجاسات كالميتات ونحوها- قاله ابن الأثير أيضا-.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن) "الماء طَهُور لا ينجِّسُه شيء" حسنه الترمذي وصححه أحمد 1. 2 - وفي رواية لأحمد وأبي داود 2: (إنه يستقى لك من بئر بضاعة - وهي بئر يطرح فيها حيضُ النساء، ولحم الكلاب، وعذر الناس (. 3 - وعن أبي هريرة قال: (سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" رواه الخمسة وصححه الترمذي 3.

_ 1 أخرجه الترمذي: (1: 95) وهذا لفظه- وأبو داود (1: 17) وقال الحافظ في التلخيص (1: 13) : وصححه أحمد بن حنبل, ويحيى ابن معين, وأبو محمد بن حزم. اهـ. 2 مسند أحمد (3: 15 , 31 , 86) وأبو داود بلفظ مغاير من تقديم وتأخير (1: 18) , والحديث أخرجه أيضا الشافعي في اختلاف الحديث، وانظر الشافي (1: 18 ق 2) ، وأخرجه النسائي (1: 174) وأخرجه الدارقطني (1: 29- 32) من ستة طرق, وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك, والبيهقي في السنن الكبرى (1: 2) ، وهو صحيح كما قال ابن الأثير. 3 مسند أحمد (2: 378) وسنن أبي داود (1: 21) وسنن الترمذي (1: 100) وسنن النسائي (1: 176) وسنن ابن ماجه = = (1: 136) وأخرجه أيضا: مالك في الموطأ (1: 22) والشافعي في الأم (انظر الشافي 1: 15 ق آ) وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. وقال الحافظ في التلخيص: وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي. انظر التلخيص (1: 9) وانظر المستدرك (1: 140) والدارمي (1: 186) وابن الجارود ص (20) .

4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبولَنّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسلُ فيه (1. 5 - ولمسلم: (ثم يغتسلُ منه) . أخرجاه 2. 6 - وللترمذي، (ثم يتوضأ منه) 3. 7 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يغتسلْ 4 أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.

_ 1 هذا لفظ البخاري. 2 أخرجه البخاري في "كتاب الوضوء" "باب البول في الماء الدائم" الفتح (1: 346) وأخرجه مسلم (1: 235) من طريقين. (1: 100) وأخرجه النسائي (1: 49) بلفظ: " ثم يتوضأ منه" وله في أخرى "ثم يغتسل فيه أو يتوضأ " ورواه ابن خزيمة (1: 37) وابن حبان وأحمد (2: 259) كما رواه ابن ماجه (1: 124) من غير ذكر الوضوء أو الغسل منه أو فيه. 4 في الأصل: لا يغتسلن.

فقال1: يا أبا هريرة، كيف يَفعل1؟ قال: يتناوله تناولاً (. رواه مسلم 2. 8 - ولأحمد وأبي داود: 3 (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة (. 9 - وعن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ، (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسَه 4 من فضل ماء كان بيده (. رواه أبو داود، 5 وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، 6 صدوق احتج به أحمد وإسحاق. 10 - وفي حديث عبد الله بن زيد - في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم - بعد ذكره غسل وجهه: (ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل

_ 1 في الأصل بصيغة الجمع في الموضعين. 2 صحيح مسلم (1: 236) وأخرجه النسائي من غير سؤال أبي هريرة وجوابه (1: 176) . 3 سنن أبي داود (1: 18) ومسند أحمد (2: 346 , 433) . 4 في الأصل: رأسه. 5 سنن أبي داود (1: 32) . 6 روى عنه السفيانان وقال الترمذي: صدوق سمعت محمدا يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل. الخلاصة (180) .

يديه 1 (- ويأتي إن شاء الله. 11 - وعن جابر: (جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأَ وصب وضوءه علي (. أخرجاه 2. 12 - وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، وهو مردف أُسامة بن زيد. فذكر الحديث، وفيه: (ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه، وتوضأَ (رواه عبد الله بن الإمام أحمد في المسند 3. 13 - وتوضأَ عمر بالحميم، رواه البخاري 4.

_ 1 الحديث أخرجه الجماعة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم وسوف نذكر- إن شاء الله تعالى تخريجه عند ذكره في الوضوء. 2 أخرجه البخاري في كتاب الطهارة (الفتح 1: 301) ولفظه فيه: "وصب علي من وضوئه" وأخرجه أيضا في مواطن لكن بزيادة أبي بكر في الزيادة فانظر الفتح في (8: 243) (10: 114 , 132) (12: 3 , 25) (13: 290) وأخرجه مسلم (3: 1235) من عدة طرق أيضا. والحديث أخرجه أصحاب السنن من روايات متقاربة أيضا بزيادة أبي بكر معه في الزيادة: سنن أبي داود (3: 119) وسنن الترمذي (4: 417) وسنن ابن ماجه (2: 911) . 3 مسند أحمد (1: 76) . 4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 298) من الفتح وتتمة: "ومن بيت نصرانية" قال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ: أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه.

14 - وعن ابن عباس قال: (اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم (أن) يتوضأ 1 منه " أو يغتسل " 2 فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنباً، فقال: إن الماء لا يجنب (. صححه الترمذي 3. 15 - وعنه (أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة (. رواه مسلم 5. 16 - وفي رواية لأحمد 6 (توضأ بفضل غسلها من الجنابة (.

_ 1 في الأصل: ليتوضأ منها. وما أثبتناه هو الموجود في سنن الترمذي في الموضعين. 2 هذه الجملة ليست في سنن الترمذي, وإنما هي في سنن أبي داود فانظرها. 3 في سنن الترمذي (1: 94) حسن صحيح. والحديث أخرجه أيضا: أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني, وصححه ابن خزيمة والحاكم, وقال: هذا حديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه, ولا يحفظ له علة. ووافقه الذهبي, وانظر مسند أحمد (6: 330) من مسندها وسنن أبي داود (1: 18) وسنن النسائي (1: 173) مختصرا وسنن ابن ماجه (1: 132) وسنن الدارقطني (1: 52) وصحيح ابن خزيمة (1: 57) والمستدرك (1: 159) . 4 في الأصل: النبي. وما أثبتناه هو الموجود في صحيح مسلم. 5 صحيح مسلم (1: 257) وسنن الدارقطني (1: 53) . 6 مسند أحمد (6: 330) ولفظه: عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ... الحديث.

17 - وعن الحكم بن عمرو 1 الغفاري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهُور المرأَة (. حسنه الترمذي 2. قال أحمد: "جماعة كرهوه، منهم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس" 3. 18 - (وتوضأ هو وميمونة وعائشة من إناء واحد (. أخرجاهما 4. 19 - وروى أحمد 5: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليها (.

_ 1 في الأصل: عمر, بضم الميم. 2 سنن الترمذي: (1: 93) . والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (1: 42) من المنحة. وأخرجه أيضا أحمد في المسند (5: 66) وأبو داود في السنن (1: 21) وابن ماجه (1: 132) والدارقطني (1: 53) . 3 أخرجه ابن ماجه (1: 133) عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل, ولكن يشرعان جميعا, ثم قال ابن ماجه: الصحيح هو الأول, والثاني وهم. اهـ يريد بالأول النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وهو حديث الحكم، وبالثاني الغسل: وهو حديث ابن سرجس والله أعلم. 4 أي البخاري ومسلم فهو في البخاري (1: 363) ومسلم (4: 4) عن عائشة, وحديث ميمونة في البخاري (1: 366) وفي مسلم (4: 6) . 5 هو في المسند (1: 243) بلفظ: فأخذ من شعره فبلها. وفي ابن ماجه (1: 217) بمعناه.

20 - وروى مسلم 1 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها 2 في الإناء ثلاثاً؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده (. ورواه البخاري، ولم يذكر ثلاثا.

_ 1 صحيح مسلم (1: 233) من رواية أبي هريرة لكن بخلاف هذا اللفظ, فلفظه في مسلم: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا, فإنه لا يدري أين باتت يده. اهـ. وهذا سياق البغوي وأخرجه البخاري في كتاب الوضوء (1: 263) ضمن حديث. والحديث في الموطأ (1: 21) ورواه الشافعي (1: 10) من كتاب الأم, وأخرجه الترمذي في السنن (1: 36) وابن خزيمة (1: 52) وأحمد في المسند (2: 241 , 253) . وشرح السنة (1: 406) والدارقطني (1: 49) من عدة روايات. 2 في الأصل بالتثنية في الموضعين. وما أثبتناه هو الموجود في الصحيحين وغيرهما.

باب الآنية

بابُ الآنية 21 - عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة (1. 22 - وعن أم سلمة مرفوعاً: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يُجَرْجِر في بطنه نارَ جهنم (. أخرجاهما 2. 23 - ولمسلم 3: (أن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة (.

_ 1 صحيح البخاري في كتاب الأطعمة (9: 554) من الفتح وكتاب الأشربة (10: 94 , 96 , 291) . وصحيح مسلم (3: 1637 , 1638) ورواه أيضا أبو داود في سننه (3: 337) والترمذي في سننه (4: 299) والنسائي في مجتباه (8: 198) وابن ماجه في سننه مختصرا (2: 1130، 1187) وهو عند أحمد في المسند. 2 صحيح البخاري في كتاب الأشربة: (10: 96) من الفتح, وصحيح مسلم (3: 1634) وسنن ابن ماجه (2: 1130) وموطأ مالك: (2: 925) . 3 صحيح مسلم (3: 1634) .

24 - وعن البراء: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة؛ فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة (مختصر من مسلم 1. 25 - وعن أنس (أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشّعب سِلسِلة من فضة (رواه البخاري 2. 26 - وعن عبد الله بن زيد قال: (أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ (.

_ 1 صحيح مسلم: (3: 1636) وقوله: "مختصر من مسلم" يشعر بأن هذا الحديث قد اختصره من رواية مسلم لهذا الحديث. وهذا غير صحيح. فالحديث في صحيح مسلم بهذا إنما هو زيادة في رؤية أشعث بن أبي الشعثاء لهذا الحديث. والحديث في أصله رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. إلا أن هذه الرواية الزائدة انفرد بها "أشعث" عند مسلم فقط. والله أعلم. 2 صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس (6: 212) من الفتح وكذا أخرجه في كتاب الأشربة (10: 99) من الفتح بلفظ قريب. قيل: إن الذي جعل السلسلة هو أنس وبذلك جزم ابن الصلاح كما ذكره الحافظ. لكن رواية البخاري في الأشربة تدل على أن الذي جعلها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال البخاري: قال عاصم: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركه اهـ.

رواه البخاري 1. 27 - وعن جابر: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 2: (أوك سقاك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عوداً (. أخرجاه 3. 28 - ولمسلم 4: (غطوا الإناء، وأوكوا السقاء؛ 5 فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر 6 بإناء ليس (عليه) غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء (. 29 - وعن أبي ثعلبة (قال) : (قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟.... قال: (أما ما ذكرت من أهل

_ 1 صحيح البخاري في كتاب الوضوء (1: 302 من الفتح) . وأخرجه أيضا أبو داود في سننه (1: 25) وابن ماجه في سننه (1: 159) . وأما أصل الحديث وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرجه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. 2 ليست في الأصل, والحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول جابر رضي الله عنه. 3 فتح الباري بشرح صحيح البخاري (10: 88) ومسلم في كتاب الأشربة (3: 1594) . 4 صحيح مسلم: كتاب الأشربة (3: 1596) . 5 في الأصل: الاسقا. 6 في الأصل: "لا يجد إناء".

الكتاب) ، فإن 1 وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها ... (. أخرجاه 2. 30 - ولأحمد وأبي داود: (إنا بأرض أهل الكتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير، ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، وكلوا فيها واشربوا (3. 31 - وعن أنس (أن يهودياً دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة 4 فأجابه (. رواه أحمد 5.

_ 1 في الأصل: إن. 2 صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد (9: 604) من الفتح. وصحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح (3: 1532) . وأخرجه أيضا: أبو داود مختصرا في كتاب الصيد (3: 111) وسأذكر روايته الأخرى بعد قليل- إن شاء الله تعالى- وأخرجه الترمذي في ثلاثة مواطن من سننه (4: 64 , 129 , 254) وابن ماجه في سننه (2: 955 , 1069) . 3 سنن أبي داود (3: 363) ، مسند أحمد (4: 194 , 195) . 4 قوله "سنخة" أي المتغيرة الريح ويقال بالزاي. والإهالة: الودك. 5 مسند أحمد (3: 180 , 211) .

32- وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (الوضوء من مزادة مشركة (1. 33 - وعن عمر (الوضوء من جرة نصرانية (2. 34 - وعن أبي المليح بن أسامة 3 عن أبيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع (. رواه أحمد وأبو داود والترمذي 4 وزاد: " أن يفترش ". 35 - وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية: (أنشدك الله

_ 1 هو في البخاري (1: 447) ومسلم (5: 189) عن عمران ابن حصين. 2 أخرجه الشافعي معلقا (1: 4) مختصر المزني بهامش الأم; وعبد الرزاق في مصنفه وأخرجه أيضا البخاري تعليقا لكن بلفظ: "من بيت نصرانية" انظر الفتح (1: 298) ، وأخرجه الدارقطني (1: 32) بلفظين أحدهما بلفظ البخاري. والآخر: "أتيته بماء فتوضأ منه". 3 هو أسامة بن عمير بن عامر بن عمير بن عبد الله الهذلي. واسم أبي المليح: عامر، وقيل: زيد, وقيل: زياد. 4 أخرجه أحمد في المسند (5: 74 , 75) وأبو داود في السنن (4: 69) والترمذي (4: 241) وقال: ولا نعلم أحدا قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة, ثم ساق بسنده من طريق شعبة عن يزيد الرِّشْك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع: فقال: وهذا أصح. اهـ. فقد قدم المرسل على المتصل المرفوع, والله أعلم. وأما الزيادة المذكورة هنا في الحديث فهي في الرواية الأولى عنده (4: 241) وأخرجه النسائي أيضا (7: 176) .

هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها؟ قال: نعم (رواه أبو داود والنسائي 1. 36 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 2: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر (رواه أبو داود 3 37 - وفي البخاري: (كان عطاء لا يرى بأساً أن يتخذ منه - أي شعر الإنسان - الخيوط والحبال (4. وقال حماد: "لا بأس بريش الميتة". وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل (وغيره) : (أدركت (ناساً) من " سلف " العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها 5 لا يرون به بأسا (.

_ 1 سنن أبي داود (4: 68) وفي الحديث قصة ساقها بتمامها، وسنن النسائي (7: 176) . 2 في المخطوطة: مرفوعا, وما أثبتناه هو الموجود في السنن. 3 سنن أبي داود (4: 68) . 4 في كتاب الوضوء (1: 272) تعليقا. وقال الحافظ ابن حجر: هذا التعليق وصله محمد بن إسحاق الفاكهي, في أخبار مكة, بسند صحيح إلى عطاء, وهو ابن أبي رباح, أنه كان لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى (الفتح 1: 272) . 5 في المخطوطة: "سلف الأمة يتمشطون بها ويذهبون فيها" والتصحيح من صحيح البخاري.

وقال ابن سيرين وإبراهيم: "لا بأس بتجارة العاج 1 ". 38 - وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة (2. حسنه الترمذي 3. 39 - وعن ابن عباس (قال) : (تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها (أخرجاه 4. وليس في البخاري ذكر الدباغ.

_ 1 أخرج الأقوال الثلاثة البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 342) ، وقال الحافظ ابن حجر عن أثر حماد: وصله عبد الرزاق عن معمر عنه. وقال عن أثر ابن سيرين: وصله عبد الرزاق بلفظ: "أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسا" (الفتح 1: 343) . 2 في الأصل: فهو ميت. والتصحيح من سنن أبي داود والترمذي. 3 سنن أبي داود (3: 111) وسنن الترمذي (3: 74) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم, والعمل على هذا عند أهل العلم, وأبو واقد الليثي اسمه: الحرث بن عوف, وأخرجه أيضا أحمد في المسند (5: 218) والدارمي (2: 93) والحاكم في المستدرك والدارقطني (4: 292) . 4 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3: 355) من الفتح وصحيح مسلم (1: 276) وهذا لفظه. والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (4: 65) والترمذي (4: 220) والنسائي (7: 172) وابن ماجه (2: 1193) والدارمي (2: 86) ومالك في الموطأ (2: 498) وأحمد في المسند في مواطن متعددة منها (1: 219 227, 237, ,261) وغيرهم.

40 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1: (أيما أهاب دبغ فقد طهر (. رواه الأربعة 2. 41 - ولمسلم 3 (إذا دبغ الإهاب فقد طهر (. 42 - وعنه 4 قال: (ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة، فقال: لولا أخذتم مسكها، قالوا نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها: إنما قال الله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ

_ 1 في الأصل: مرفوعا, وما أثبتناه هو الموجود في أصول الحديث فانظرها. 2 سنن أبي داود (4: 66) وسنن الترمذي (4: 221) وسنن النسائي (7: 173) وسنن ابن ماجه (2: 1193) وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم, قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت, وقال الشافعي: "أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير". وأخرجه مالك في الموطأ (2: 498) . 3 صحيح مسلم (1: 277) . 4 أي ابن عباس رضى الله عنهما.

يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} 1 وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه، فتنتفعوا به، فأَرسلت فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها (رواه أحمد بإسناد صحيح. 2 وقد طعن أحمد في ذكر الدباغ. 43 - وعن عبد الله بن عكيم قال: (كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهر - لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (. رواه الخمسة، 3 وحسنه الترمذي، ولم يذكر المدة، 4 غير أحمد وأبي داود.

_ 1 سورة الأنعام (آية: 145) . 2 مسند أحمد (1: 327) وأصل الحديث عند البخاري في الأيمان والنذور (11: 569) من الفتح. 3 مسند أحمد (4: 310 , 311) وسنن أبي داود (4: 67) وسنن الترمذي (4: 222) وسنن النسائي (7: 175) وسنن ابن ماجه (2: 1194) . وقد رواه الشافعي- في سنن حرملة- والبخاري في تاريخه والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم.... وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود "قبل موته بشهر" وفي رواية لأحمد "بشهر أو بشهرين" قال الترمذي: حسن, وكان أحمد يذهب إليه, ويقول: هذا آخر الأمر, ثم تركه لما اضطربوا في إسناده, (انظر التلخيص لبيان الاضطراب في السند) (1: 47) وما بعد. 4 قلت: قوله "ولم يذكر المدة غير أحمد وأبي داود", قد ذكرها الترمذي أيضا فقال: وروى هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: "أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين" فانظره (4: 222) وقال: وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. اهـ.

44 - وعن سلمة بن الأكوع قال: ( ... فلما 1 أمسى (الناس) اليوم فتحت عليهم (فيه خيبر) ، 2 أوقدوا نيراناً كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه (النار) 3؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم، قال: أيُّ لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. قال: (رسول الله صلى الله عليه وسلم) أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك.... (. 45 - وفي لفظ 4 فقال: (اغسلوا (. أخرجاه 5.

_ 1 في الأصل "لما" ولما كان الحديث جزءا من حديث وفي الصحيحين "فلما" لذا جعلنا مكان الكلام المحذوف نقطا ثم أثبتنا الفاء. 2 لم أجد ما بين القوسين في روايات الصحيحين، لأن الحديث فيهما تكملة لغزوة خيبر. 3 كذا في الأصل "النار" وهي الموجودة في كتاب الدعوات, أما باقي الروايات فهي "النيران" بالجمع, فتنبه. 4 هو في البخاري (5: 121) . 5 صحيح البخاري: كتاب المغازي (7: 463) وكتاب الذبائح (9: 622) وكتاب الأدب (10: 537) وكتاب الدعوات (11: 136) من الفتح. وصحيح مسلم (3: 1427 و 1540) . والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (3: 29) والنسائي (6: 31) بأصل القصة دون ما هنا. وابن ماجه (1065) وأحمد في المسند.

46 - وعن ثوبان (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج (. رواه أبو داود 1.

_ 1 سنن أبي داود (4: 87) لكن باختلاف, في سنن أبي داود: عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة, وأول من يدخل إذا قدم فاطمة, فقدم من غزاة.... وقال: "يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان" أهل بيت بالمدينة "إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا, يا ثوبان, اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج" اهـ.

باب التخلي

باب التخلّي 47 - عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف، أن يقول: بسم الله (رواه ابن ماجة، والترمذي وقال: ليس إسناده بالقوي 1.

_ 1 سنن ابن ماجه (1: 109) وسنن الترمذي (2: 504) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وإسناده ليس بذاك القوي. وقد روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في هذا. اهـ. وحديث أنس الذي ذكره الترمذي، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1: 205) ولفظه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستر ما بين أعين الجن وعورات بنى آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا: بسم الله". رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي ضعفه البخاري وغيره, ووثقه ابن حبان وابن عدي. وبقية رجاله موثوقون. اهـ فهذا شاهد لا بأس به لتقوية حديث الأصل. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على سنن الترمذي (2: 504، 505) .

48 - وعن أنس، (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذُ بك من الخُبْثِ والخبَائث (. متفق عليه 1. زاد سعيد في سننه في أوله: بسم الله. 49 - وعن أبي أمامة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعْجَز أحدُكم إذا دخل مِرْفَقَه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرِّجْس النَّجِس الخبيث المُخْبِثِ الشيطان الرجيمِ (. رواه ابن ماجة 2. 50 - وعن أنس (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه (. قال الترمذي: صحيح غريب 3.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 242) وكتاب الدعوات (11: 129) وصحيح مسلم (1: 283) . والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (1: 2) والترمذي (1: 10، 12) والنسائي (1: 20) وابن ماجه (1: 108) والدارمي (1: 171) وأحمد (3: 99 ,101 ,282) والطيالسي. 2 وسنن ابن ماجه (1: 109) . 3 قلت: الموجود في سنن الترمذي (4: 229) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. اهـ. وليس فيه التصحيح. وقد حكم أبو داود عليه بالنكارة فقال بعد أن أخرجه (1: 5) ما لفظه: هذا حديث منكر, "وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه " والوهم فيه من همام, ولم يروه إلا همام. اهـ. ورواه النسائي (8: 178) وابن ماجه (1: 110) .

51 - وعن عائشة (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: " غفرانك " رواه أبو داود والترمذي وحسنه 1. 52 - وعن أنس (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: " الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" رواه 2 وفيه ضعف 3.

_ 1 سنن أبي داود (1: 8) وسنن الترمذي (1: 12) وقال: هذا حديث حسن صحيح: لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة. اهـ. والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (6: 155) وابن ماجه (1: 110) والدارمي (1: 174) وابن خزيمة (1: 48) وابن الجارود في المنتقى (25) وقد صححه أكثر من إمام. منهم أبو حاتم والنووي. وما قاله الترمذي فلأن إسرائيل انفرد به, وإسرائيل ثقة. 2 بياض في الأصل. 3 الحديث أخرجه ابن ماجه (1: 110) وسبب ضعفه وجود إسماعيل بن مسلم قال في الزوائد: هو متفق على تضعيفه, والحديث بهذا اللفظ غير ثابت. اهـ. قلت: لكن له شاهد من حديث أبي ذر عند النسائي, لكن الدارقطني قال عنه غير محفوظ, وضعفه المنذري أيضا. انظر فيض القدير (5: 122) .

53 - وعن ابن عمر (أن رجلا مرَّ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه (. رواه مسلم 1. 54 - وعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول2 (لا يخرج الرجلان (يضربان) 3 الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان، إن الله (عز وجل) يمقت على ذلك (. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم 4. 55 - وللترمذي وصححه من حديث المغيرة معناه، حديث جابر. 56 - وعن جابر قال: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب، فلا يرى (. رواه ابن ماجه 5.

_ 1 صحيح مسلم (4: 65) . وأخرجه أبو داود (1: 5 ,90) والترمذي (1: 150) و (5: 71) والنسائي (1: 35) وابن ماجه (1: 127) وابن خزيمة (1: 40) . 2 في الأصل: مرفوعا, وما أثبتناه هو الموجود في المصادر. 3 في المخطوطة "لا يضربان" بزيادة "لا". 4 مسند أحمد (3: 36) وسنن أبي داود (1: 4) وصحيح ابن خزيمة (1: 39) ومستدرك الحاكم (1: 157) وصححه وأقره الذهبي. وقال أبو داود: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. اهـ. 5 سنن ابن ماجه (1: 121) .

57 - ولأبي داود 1 (كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد (. 58 - ولأبي داود بأسانيد صحيحة عن المهاجر بن قنفذ قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلمت عليه، فلم يرد عليَّ حتى توضأَ، ثم اعتذر إليَّ وقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر - أو قال: على طهارة (2. 59 - وروى أبو داود من طريق رجل لم يسمه عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم (كان إذا أراد (حاجة) 3، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (4.

_ 1 سنن أبي داود (1: 1) . 2 سنن أبي داود (1: 5) . 3 في الأصل: الحاجة وما أثبتناه هو الموجود في سنن أبي داود. 4 سنن أبي داود (1: 4) وزاد: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف اهـ. ثم ساق سنده إليه. وهكذا أخرجه الترمذي عن الأعمش عن أنس (1: 21) والدارمي (1: 171) لكن زاد الترمذي: وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر- ثم ذكر الحديث- ثم قال: وكلا الحديثين مرسل. ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي, فذكر عنه حكاية في الصلاة. اهـ.

60 - وعن عبد الله بن جعفر قال: (كان أحبَّ ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفٌ 1 أو حائِش نخلٍ (. رواه مسلم 2. 61 - وعن أبي هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل، فليستدبره 4 فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج (. رواه أحمد وأبو داود 5.

_ 1 في المخطوطة: هدفا. 2 صحيح مسلم (1: 269) وأول الحديث عنده: عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه, فأسر إليَّ حديثاً لا أحدث به أحدا من الناس, وكان أحب ما استتر ... قال مسلم: قال ابن أسماء (شيخ مسلم) في حديثه: يعني: حائط نخل. اهـ. يريد حائش نخل. والحديث رواه ابن ماجه (1: 123) وصحيح ابن خزيمة (1: 31) وأحمد في المسند. 3 في المخطوطة: مرفوعا. وما أثبتناه هو الموجود في المصادر. 4 في المخطوطة: "فليستتر به". 5 مسند أحمد (2: 371) وسنن أبي داود (1: 9) وسنن ابن ماجه (1: 122) .

62 - وعن أُميمة بنت رُقَيْقَة 1 قالت: (كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره، يبول فيه بالليل رواه أبو داود 2. العيدان: يتخذ من جذوع النخل. 63 - وعن أبي هريرة (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) 3: (إذا جلس أحدكم لحاجة، 4 فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها (. رواه أحمد ومسلم 5. 64 - ولأبي داود وغيره 6: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم.

_ 1 في المخطوطة "زيادة عن أمها" والحديث هو من رواية أميمة بنت رقيقة, لا من رواية رقيقة. وأميمة بنت عبيد أو عبد الله ابن بجاد أو نجاد. وهي صحابية لها حديثان. هذا واحد، والثاني في السنن أيضا- في صفة مبايعة النساء- وهي بنت خالة فاطمة الزهراء رضي الله عنها- ولا يروي عنها سوى محمد بن المنكدر- وهو من رهطها- وبنتها حكيمة- بالتصغير- وهذا الحديث من روايتها. 2 سنن أبي داود (1: 7) وسنن النسائي (1: 31) . 3 في المخطوطة (مرفوعا) . 4 لفظ مسلم (على حاجته) . 5 مسند أحمد (2: 247 , 250) وصحيح مسلم (1: 224) . 6 سنن أبي داود (1: 3) وسنن النسائي (1: 38) وسنن ابن ماجه (1: 114) وصحيح ابن خزيمة (1: 43) .

فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه 1 وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروثة والرِّمَّة (. 65 - وعن ابن عمر قال: (رقيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، مستقبل الشام مستدبر الكعبة (. أخرجاه 2. 66 - وعن مروان الأصفر قال: (رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس (رواه أبو داود 3. 67 - وعن أبي موسى قال: (مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى دَمثٍ إلى جنب حائط فبال وقال: إذا بال أحدكم فلْيَرْتَدْ لبوله (.

_ 1 في سنن ابن ماجه "ونهى أن يستطيب بيمينه, وفي المخطوطة: ولا يستطيب". 2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 247 , 250) وكتاب فرض الخمس (6: 210) وصحيح مسلم (1: 225) . والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (1: 4) والترمذي (1: 16) ولفظه له. وأخرجه النسائي (1: 23) وابن ماجه (1: 116) ومالك في الموطأ (1: 194) والدارمي (1: 171) وأحمد في المسند (2: 41 , 99) وغيرهم. 3 سنن أبي داود (1: 3) .

رواه أحمد وأبو داود 1. 68 - وعن عبد الله بن سرجس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر (قالوا لقتادة: (ما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنه يقول 2 إنها مساكن الجن (. رواه أحمد وأبو داود. 3 69 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 (اتقوا اللاعِنَيْن 5، قالوا: وما اللاَّعِنَان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم (.

_ 1 مسند أحمد (4: 396 , 399 , 414) وسنن أبي داود (1: 2) ولفظه عنده "كتب عبد الله- بن عباس- إلى أبي موسى يسأله عن أشياء, فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار- فبال, ثم قام ... "الحديث. وفيه راو مجهول, لأن في السند: أخبرنا أبو التياح حدثني شيخ قال:.. وقوله "دمثا" أي الأرض السهلة الرخوة. وقوله: "فليرتد" أي فليختر. 2 لفظ أبي داود: "كان يقال". 3 مسند أحمد (5: 82) وسنن أبي داود (1: 8) وسنن النسائي (1: 33 , 34) . 4 في المخطوطة: "مرفوعا". 5 كذا في المخطوطة في الموضعين، وليس هذا لفظ مسلم. وإنما هو لفظ أبي داود. أما لفظ مسلم فهو "اتقوا اللعّانَيْن" قالوا: وما اللعَّانان؟.

رواه مسلم. 1 70 - وعن أبي سعيد الحميري 2 عن معاذ (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم3: (اتقوا الملاعِنَ الثلاثَ: البرازَ في المواردِ، وقارعة الطريقِ، والظِّلِّ (. رواه أبو داود، وقال: مرسل 4.

_ 1 صحيح مسلم (1: 226) وانظر سنن أبي داود (1: 7) ومسند أحمد (2: 372) . والمراد باللعانين أو اللاعنين: فقد قال الخطابي: يريد باللاعنين الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين إليه, وذلك أن من فعلهما شتم ولعن. يعني عادة الناس لعنه, فلما صارا سببا لذلك أضيف اللعن إليهما. قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، والملاعن مواضع اللعن. قال النووي: وأما رواية مسلم فمعناها- والله أعلم- اتقوا فعل اللعانين أي صاحبَي اللعن, وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة- والله أعلم-. اهـ النووي على مسلم (3: 161- 162) . 2 في المخطوطة: الخدري. 3 في المخطوطة "مرفوعا". 4 سنن أبي داود (1: 7) وسنن ابن ماجه (1: 119) . أما قوله: وقال مرسل: فلم أجدها في سنن أبي داود ولا في سنن ابن ماجه, نعم في زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف. وقد نسب صاحب المنتقى القول بالإرسال لابن ماجه, ولم أجده فيه أيضا. مع أن الإسناد منقطع وذلك لأن أبا سعيد الحميري لم يسمع من معاذ فقد قال الحافظ في التلخيص (1: 105) بعد ذكره لتخريج الحاكم له أيضا: وصححه ابن السكن والحاكم, وفيه نظر لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ, ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد - قاله ابن القطان-. اهـ وانظر التلخيص لمعرفة روايات هذا الحديث وطرقه.

71 - وعن عبد الله بن مغفل 1 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم2: (لا يبولنَّ أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه (. رواه أحمد وأبو داود 3. 72 - ولأحمد وأبي داود عن رجل صحب 4 النبي صلى الله عليه

_ 1 في الأصل: المغفل. 2 في الأصل: مرفوعا. 3 مسند أحمد (5: 56) وسنن أبي داود (1: 7) بلفظ: "ثم يغتسل فيه", قال أحمد بن حنبل: (ثم يتوضأ فيه) . والحديث أخرجه أيضا: الترمذي (1: 33) ، من غير ذكر الوضوء أو الغسل، والنسائي (1: 34) وابن ماجه في سنه (1: 111) . هذا وقد سكت عنه أبو داود, لكن قال الترمذي: هذا حديث غريب, لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله. اهـ. قلت: أشعث روى عنه شعبة. ووثقه النسائي, وتعجب الذهبي من عدم تخريج الشيخين له. 4 في سنن أبي داود: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال

وسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله (1. 73 - وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى 2 أن يبال في الماء الراكد (. رواه مسلم 3. 74 - وعن عائشة قالت: (من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال 4 قائماً، فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالساً (. قال الترمذي: هذا أحسن شيء في هذا الباب5.

_ 1 مسند أحمد (4: 110 , 111) وسنن أبي داود (1: 8) وأخرجه أيضا النسائي (1: 130) ، (8: 131) . 2 في صحيح مسلم "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى ... ". 3 صحيح مسلم (1: 235) . وأخرجه أيضا النسائي: (1: 34) وابن ماجه (1: 124) وأحمد في المسند (3: 341 , 350) . 4 في سنن الترمذي: "من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول....". 5 سنن الترمذي (1: 17) , وفيه زيادة: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح. والحديث أخرجه أيضا أحمد (6: 192 , 213) والنسائي (1: 26) .

75 - قول حذيفة: (أنه بال قائماً (. أخرجاه 1. 76 - وروي عن ابن مسعود: ((إن) من الجفاء أن تبول وأنت قائم (2. 77 - عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزي عنه (. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال الدارقطني: إسناده حسن صحيح 3. 78 - حديث القبرين أخرجاه 4.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 328 , 329) وفي كتاب المظالم (5: 117) وصحيح مسلم (1: 228) وأبو داود (1: 6) والترمذي (1: 19) والنسائي (1: 25) وابن ماجه (1: 111) والدارمي (1: 171) وأحمد (5: 382 , 394 , 402) . 2 سنن الترمذي (1: 18) هكذا رواه معلقا من غير إسناد, وقال شارحه: لم أقف على من وصله. 3 مسند أحمد (6: 108 , 133) وسنن أبي داود (1: 10) وسنن النسائي (1: 41) وسنن الدارقطني (1: 54) . لكن فيه: إسناد صحيح. 4 صحيح البخاري في كتاب الوضوء (1: 317 , 322) وفي كتاب الجنائز (2: 222 , 242) وفي كتاب الأدب (10: 469 , 472) ، وصحيح مسلم (1: 240) وسنن أبي داود (1: 6) وسنن الترمذي (1: 102) وسنن النسائي (1: 28) وسنن ابن ماجه (1: 125) والدارمي (1: 188) ومسند أحمد (1: 225) .

79 - وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: (قيل لسلمان: (قد) علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ قال سلمان: أجل، (لقد) - نهانا أن نستقبل القبلة لغائط - 1 أو بول، أو نستنجي برجيع أو بعظم (. رواه مسلم 2. 80 - عن أبي هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ... و) 3 (من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج) (. رواه أحمد وأبو داود 4. 81 - ولهما 5 وفيه مجهولان، لكن أوله في الصحيحين.

_ 1 في المخطوطة: بغائط, والتصحيح من صحيح مسلم. 2 في صحيح مسلم زيادة بعد قوله أو بول: "أو أن نستنجي باليمين, أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار". والحديث في صحيح مسلم (1: 223) وسنن أبي داود (1: 3) وسنن الترمذي (1: 24) وسنن النسائي (1: 44) وسنن ابن ماجه (1: 115) وأحمد في المسند، والدارقطني (1: 54) وابن خزيمة (1: 41) . 3 في المخطوطة: مرفوعا, والتصحيح من السنن. 4 المسند (2: 371) وسنن أبي داود (1: 9) . 5 كذا في الأصل.

82 - وعن جابر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتَمَسّح بعظمٍ أو بَعْرَةٍ (. رواه مسلم 1. 83 - وعن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُسْتَنْجَى بروث أو بعظم، وقال: إنهما لا تطهران (2. رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح 3. 84 - وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأَرانا (آثارهم) وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة علفاً لدوابكم. فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما، طعام إخوانكم (. رواه مسلم 4.

_ 1 صحيح مسلم (1: 224) . وأخرجه أيضا أبو داود (1: 10) . 2 في المخطوطة (لا يطهران) والتصحيح من سنن الدارقطني. 3 سنن الدارقطني (1: 56) . 4 صحيح مسلم (1: 332) وسنن أبي داود (1: 10) بأخصر منه وزيادة أو حممة, وصحيح ابن خزيمة (1: 33) ومسند أحمد (1: 436) .

85 - وعن أنس قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأًحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء (. أخرجاه. 1 86 - وعن عائشة أنها قالت: ((مُرْنَ) 2 أزواجَكُن أن يغسلوا أثَرَ البول والغائط، فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله (. صححه الترمذي 3. 87 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نزلت هذه الآية في أهل قباء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} 4 قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية (. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة 5.

_ 1 صحيح البخاري في كتاب الوضوء (1: 250 , 251 , 252 , 575) وصحيح مسلم (1: 227) وهذا لفظه, وأخرجه النسائي (1: 42) وابن خزيمة (1: 46) . 2 في المخطوطة: "مروا" وهو خطأ من الكاتب إذ الخطاب للنساء. 3 سنن الترمذي (1: 30) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعليه العمل عند أهل العلم.... وأخرجه أيضا أحمد في المسند (6: 113 , 114 , 171 , 236) والنسائي (1: 42) . 4 سورة التوبة من الآية: 108. 5 سنن أبي داود (1: 11) وسنن الترمذي.

88 - وعن أبي بن كعب أنه قال: (يا رسول الله، جامع الرجل المرأة فلم يُنْزِل؟ قال: يغسل ما مَسّ 1 المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي (. أخرجاه 2. 89 - وعن أبي قتادة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 3: (لا يمسكن 4 أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه (. أخرجاه 5.

_ 1 في المخطوطة (تمس) والتصحيح من البخاري. 2 صحيح البخاري: كتاب الغسل (1: 398) وصحيح مسلم (1: 270) . قلت: والحكم المأخوذ من هذا الحديث منسوخ, أو هو قول مرجوح بالنسبة لبعض التابعين فلما توفوا انقرض قولهم خلافا لداود. وانظر الخلاف في ذلك ودليل النسخ: الفتح (1: 397-399) واختلاف الحديث للشافعي. ولهذا كان يقول أبي بن كعب: إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعدها. سنن أبي داود (1: 55) وصحيح ابن خزيمة (1: 112) وأخرجها أحمد وغيره أيضا. 3 في المخطوطة: مرفوعا, والتصحيح من الصحيحين. 4 في المخطوطة: يمس. 5 صحيح البخاري في كتاب الوضوء (1: 253 , 254) وكتاب الأشربة (10: 92) وصحيح مسلم (1: 225) واللفظ له. وأخرجه أبو داود (1: 8) والترمذي- الجملة الأولى- (1: 23) وسنن النسائي (1: 25) وسنن ابن ماجه (1: 113) والدارمي (1: 172) .

90 - وروت ميمونة (أنه صلى الله عليه وسلم دلك يده بالأرض أو الحائط بعد الاستطابة (. رواه البخاري 1. 91 - وروي عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتى أحدكم البراز فلْينزِّه قبلة الله، فلا يستقبلها ولا يستدبرها ويستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب (. رواه الدارقطني 2 وقال: قد روى عن ابن عباس مرفوعا، والصحيح أنه مرسل 3.

_ 1 صحيح البخاري في كتاب الغسل (1: 368 , 371 , 375 , 384 , 387) . وأخرجه أيضا: مسلم (1: 254) وأبو داود (1: 64) والترمذي (1: 173) والنسائي (1: 137) وابن ماجه (1: 190) . 2 سنن الدارقطني (1: 57) . 3 في سنن الدارقطني (1: 57) بعد روايته لهذا الحديث: - عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مرسلا. ولم يذكر لفظه "والصحيح أنه مرسل" وقال في الرواية الأخرى: لم يسنده غير المضري- وهو كذاب متروك, وغيره يرويه عن طاوس مرسلا ليس فيه ابن عباس, وكذلك رواه عبد الرازق وابن وهب ووكيع وغيرهم عن زمعة. اهـ. أي عن طاوس مرسلا. والله أعلم.

92 - وقال: إسناد حسن عن النبي: صلى الله عليه وسلم (أَولا يَجِدُ أحدُكم (ثلاثة أًحجار) : حجرين للصفحتين، وحجر للمسربة (1.

_ 1 كذا في الأصل، وفي وسنن الدارقطني (1: 56) عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: "أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين وحجر للمسربة" إسناد حسن. اهـ.

باب السواك

باب السِّواكْ 93 - عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب". رواه أحمد، وعلقه البخاري 1. 94 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال) : "لولا أن أشق على أُمتي، لأمرتهم 2 بالسواك عند كل صلاة ". أخرجاه 3. 95 - وفي رواية لأحمد: "لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصيام (4: 158) ومسند أحمد (6: 47 , 62 , 124 , 146 , 238) وسنن النسائي (1: 15) وصحيح ابن خزيمة (1: 70) وأخرجه الشافعي (1: 27) من البدائع. 2 في المخطوطة (لا أمرتهم) . 3 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2: 374) ورواه مختصرا في كتاب التمني (13: 224) وصحيح مسلم (1: 220) وأخرجه أيضا أبو داود (1: 12) والترمذي (1: 34) وغيرهما.

صححه ابن خزيمة 1. 96 - وللبخاري تعليقاً: (لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) 2. 97 - وقيل لعائشة: (بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك) . أخرجه مسلم 3. 98 - وعن حذيفة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا قام من الليل) يشوص فاه بالسواك) أخرجاه 4. 99 - وعن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلاً ولا نهاراً فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ) .

_ 1 مسند أحمد (2: 250 , 259) وصحيح ابن خزيمة (1: 73) وأخرجه مالك بلفظ: "عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته ... " (1: 66) . 2 في الصيام (4: 158) من الفتح. 3 صحيح مسلم (1: 220) وأخرجه أيضا أبو داود (1: 13) وابن ماجه (1: 106) . 4 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 356) وكتاب الجمعة (2: 375) وكتاب التهجد (3: 19) وصحيح مسلم (1: 220 , 221) والحديث أخرجه أيضا: أحمد في المسند (5: 382 , 390، 397 , 402) وأبو داود في السنن (1: 15) والنسائي (1: 8) وابن ماجه (1: 105) .

رواه أحمد وأبو داود 1. 100 - وعن عامر قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك، وهو صائم (2. رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وحسنه. 101 - قال البخاري: (وقال 3 ابن عمر يستاك أول النهار وآخره) 4. 102 - وقال أبو موسى: (أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه) . أخرجاه 5.

_ 1 مسند أحمد (6: 160) وسنن أبي داود (1: 15) . 2 مسند أحمد (3: 445 , 446) وسنن أبي داود (2: 307) وسنن الترمذي (3: 104) وقال: "والعمل على هذا عند أهل العلم, لا يرون بالسواك للصائم بأسا, إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار.... وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار". قلت: وعامر راوي الحديث هو ابن ربيعة. 3 في المخطوطة: وكان ابن عمر. 4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصوم (4: 153) وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة عنه, بمعناه ولفظه: كان ابن عمر يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم. الفتح (4: 154) . 5 صحيح البخاري: كتاب الصوم (1: 355) وصحيح مسلم (1: 220) وليس اللفظ لواحد منهما. وانظر سنن أبى داود (1: 13) وسنن النسائي (1: 9) وصحيح ابن خزيمة (1: 73) .

103 - وعن علي (أنه دعا بكوز من ماء، فغسل وجهه وكفيه ثلاثاً، وتمضمض ثلاثاً، فأدخل بعض أصابعه في فيه، واستنشق ثلاثاً، وغسل ذراعيه ثلاثاً، ومسح رأسه واحدة، وذكر باقي الحديث. وقال: هكذا كان وضوء نبي الله) . رواه أحمد 1. 104 - وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يجزي من السواك الأصابع) . رواه البيهقي وقال: محمد بن عبد الواحد: لا أرى بإسناده بأساً. 2 105 - وعن أبي موسى قال: (دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وهو واضع طرف السواك على لسانه، يستن إلى فوق. فوصف حماد كأنه يرفع سواكه، قال حماد: ووصفه لنا غيلان قال: كأنه يستاك طولاً) . رواه أحمد 3. 106 - وعن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

_ 1 مسند أحمد (1: 78 , 102 , 120 , 125 , 135) وقد رواه ابن خزيمة مطولا (1: 76) فانظره. 2 السنن الكبرى (1: 40) . 3 مسند أحمد (4: 417) .

(يستاك فيعطيني السواك) 1 لأغسله، فأبدأ به فأَستاك، ثم أغسله، ثم أدفعه إليه) . رواه أبو داود 2. 107 - وعن عائشة قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال بعض الرواة 3 ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة) . قال وكيع انتقاص الماء يعني: الاستنجاء. رواه مسلم 4. 108 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

_ 1 في المخطوطة: وقع سقط أتممناه من سنن أبي داود: فقد كان فيها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأغسله". 2 سنن أبي داود (1: 14) . 3 القائل أنه نسي العاشرة هو: مصعب بن شيبة الراوي لهذا الحديث كما أفاده مسلم حيث قال: قال زكريا- بن أبي زائدة- قال مصعب: ونسيت العاشرة. 4 صحيح مسلم (1: 223) وأخرجه أيضا: أبو داود (1: 14) والترمذي (5: 91) والنسائي (8: 126) وابن ماجه (1: 107) وأحمد (6: 137) .

للفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط) . أخرجاه 1. 109 - وعن أنس قال: (وُقِّتَ لنا في قصِّ الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. ألا نَتْركَ أكثرَ من أربعين ليلةً) . رواه مسلم 2. 110 - وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يأخذ (من) شاربه فليس منا) . صححه الترمذي 3. 111 - قال مهنا: سألت أحمد عن (الرجل يأخذ من شعره وأظفاره قال: يدفنه، فقلت: أبلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه (4.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 334 , 349) وكتاب الاستئذان (11: 88) وصحيح مسلم (1: 221 , 222) وأخرجه أيضا أبو داود (4: 84) والترمذي (5: 91) والنسائي (1: 14) وابن ماجه (1: 107) وأخرجه مالك في الموطأ موقوفا (2: 921) . 2 صحيح مسلم (1: 222) وأخرجه أيضا: أبو داود (4: 84) والترمذي (5: 92) والنسائي (1: 15) وابن ماجه (1: 108) وأحمد (3: 122 , 203 , 255) . 3 سنن الترمذي (5: 93) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وسنن النسائي (1: 15) , (8: 129) . 4 نقله ابن قدامه في المغني (1: 73) .

112 - وعن أبي هريرة: (قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 1: جُزُّوا الشوارب وأَرْخُوا اللِّحَى. خالفوا المجوس) . رواه مسلم 2. 113 - (وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته، فما فضل أخذه) . رواه البخاري 3. 114 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنتف الشيب، فإنه نور المسلم. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة) . رواه أبو داود، وحسنه الترمذي 4.

_ 1 في المخطوطة: مرفوعا. 2 صحيح مسلم (1: 222) . 3 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 349) . قال الحافظ في الفتح: وقد أخرجه مالك في الموطأ بلفظ: "كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه". (10: 350) . 4 وسنن أبي داود (4: 85) والحديث مركب من سندين; قال قال في السنن: "حدثنا مسدد ثنا يحيى, ح وثنا مسدد, ثنا سفيان, المعنى عن ابن عجلان, عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفوا الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام - قال عن سفيان: إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديث يحيى: إلا كتب الله له بها حسنة...." الحديث. وسنن الترمذي (8: 108) .

رأسه ثغامة، فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء، وجنبوه السواد) . رواه مسلم 1. 116 - وعن ابن سيرين قال: (سئل أنس عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيراً، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم) . أخرجاه 2.

_ 1 لم أجد هذا اللفظ في صحيح مسلم. فقد أخرجه من طريقين, وبلفظين متقاربين. وهما: الأول من طريق زهير بن معاوية. (أ) أتى بأبي قحافة, أو جاء, عام الفتح أو يوم الفتح, ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة, فأمر, أو فأمر به إلى نسائه, قال: غيروا هذا بشيء. واللفظ الثاني: من طريق ابن جريج: (ب) أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة, ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير هذا بشيء واجتنبوا السواد. اهـ. انظر صحيح مسلم (3: 1663) وانظر سنن أبي داود (4: 85) وسنن النسائي (8: 138) وسنن ابن ماجه (2: 1197) وهذا لفظه. لكن في روايته عنده (ليث بن سليم) وهو خطأ من المصحح, والصواب: ابن أبي سليم. 2 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 351) مختصرا من غير ذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وصحيح مسلم (4: 1821) بلفظ قريب. وانظر سنن أبي داود (4: 86) .

117 - وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: (دخلنا على أم سلمة فأخرجت لنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم) . رواه أحمد، والبخاري 1 ولم يذكر الحناء والكتم. 118 - وعن نافع عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية، ويصفر لحيته بالورس والزعفران. وكان ابن عمر يفعل ذلك) . رواه أبو داود 2. 119 - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب: الحناء والكتم) صححه الترمذي 3. 120 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم) .

_ 1 مسند أحمد (6: 296 , 319 , 322) وصحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 352) وسنن ابن ماجه (2: 1196) . 2 وسنن أبي داود (4: 86) . 3 سنن أبي داود (4: 85) وسنن الترمذي (4: 232) وسنن النسائي (8: 139) وسنن ابن ماجه (2: 1196) ومسند أحمد (5: 147 , 150 , 154 , 156 , 169) .

أخرجاه 1. 121 - وعن ابن عباس قال: (مرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء، فقال: ما أحسن هذا. (قال) : فمّر آخر قد خضب بالحناء والكتم، فقال: هذا أحسن من هذا. (قال) : فمر آخر قد خضب بالصفرة، فقال: هذا أحسن من هذا كله) . رواه أبو داود 2. 122 - وعن أبي (رِمْثة) 3 (قال) : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه، أو منكبيه) . رواه أحمد 4.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء (6: 496) وكتاب اللباس (10: 354) وصحيح مسلم (3: 1663) وكذا: سنن أبي داود (4: 85) وذكره الترمذي مختصرا (4: 232) وسنن النسائي (8: 137) وسنن ابن ماجه (2: 1196) ومسند أحمد (2: 240 , 260 , 309 , 401) . 2 سنن أبي داود (4: 86) وسنن ابن ماجه (2: 1198) بلفظ (مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل) . 3 في المخطوطة: مرثمة. وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه. وهو أبو رمثه, بكسر الراء. 4 البلوي أو التيمي: اسمه رفاعة بن يثربي، أو عمارة بن يثربي، صحابي له أحاديث. روى عنه إياد بن لقيط. (الخلاصة: 379) .

123 - وفي لفظ له ولأبي داود 1: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي، وله لمة، بها ردع من حناء) . 124 - وعن عائشة: (كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة (صححه الترمذي 2. 125 - وعن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شَعْرُهُ مَنْكِبَيْه) . 126 - وفي لفظ: (كان شعره رَجِلاً: ليس بالجعد ولا بالسبط، بين أذنيه وعاتقيه) .

_ 1 لفظ أبي داود: فإذا هو ذو وفرة. المسند (2: 226 , 227) , (4: 163) سنن أبي داود (4: 86) . 2 سنن أبي داود (4: 82) وسنن الترمذي, لكن مع اختلاف في اللفظ أيضا: فحديث الباب مطابق لرواية أبي داود- وابن ماجه (2: 1200) أما رواية الترمذي فهي: "وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة". وقال عنه: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ... " فهي عكس ذلك. انظر سنن الترمذي (4: 233) ومسند أحمد (6: 108 , 118) .

أخرجاه 1. ولمسلم 2: (كان شعر (رسول الله صلى الله عليه وسلم) 3 إلى أنصاف أذنيه) . 127 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان له شعر فلْيُكْرِمْه) . رواه أبو داود 4. 128 - وعن عبد الله بن مغفل 5 قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا (صححه الترمذي 6.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 356) . صحيح مسلم (4: 1819) واللفظ له. والترمذي مختصرا (4: 233) والنسائي (8: 131) وابن ماجه (2: 1200) والترمذي في الشمائل. 2 عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4: 1819) وأخرجه أيضا أبو داود (4: 81) والترمذي في الشمائل والنسائي (8: 133) . 3 في المخطوطة: شعره. والتصويب من الأصول. 4 سنن أبي داود (4: 86) وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدلا من: أن النبي صلى الله عليه وسلم. 5 في المخطوطة: المغفل. 6 سنن أبي داود (4: 75) وسنن الترمذي (4: 234) وسنن النسائي (8: 132) ومسند أحمد (4: 86) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قال أحمد: معناه يدهن يوماً ويوماً. 129 - وعن نافع عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يُحْلَقَ بعضُ رأس الصبي ويُتْرَكَ بعضُه) . أخرجاه 1. 130 - وعن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك. وقال: احلقوه كله أو ذروه كله) . رواه أبو داود والنسائي2 بإسناد صحيح. 131 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 363) وقد جعل التفسير من قول عبيد الله بن عمر. وصحيح مسلم (3: 1675) بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ... " وانظر صحيح مسلم لترى الاختلاف في تفسير القزع هل هو من قول عبيد الله أم من نافع أم من الحديث. وعند أبي داود (4: 83) بلفظ: فتترك له ذؤابة، وسنن ابن ماجه (2: 1201) ومسند أحمد (2: 4 , 39 , 55 , 67 , 82 , 83 , 101 , 106 , 118 , 137 , 143 , 154 , 156) . 2 سنن أبي داود (4: 83) وسنن النسائي (8: 130) ومسند أحمد (2: 88) .

رواه أحمد وأبو داود 1. 132 - وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حُبِّب إليَّ من دنياكم النساء والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة) . رواه النسائي 2. 133 - وعن نافع (كان ابن عمر (إذا استجمر) استجمر 3 بالأُلُوَّة غير مُطَرَّاة وبكافور يطرحه مع الألُوةِ ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) . رواه مسلم 4. 134 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 5: (من عُرِضَ عليه رَيْحَانٌ، فلا يردُّه، فإنه خفيف المِحْمل طيب الرائحة) . رواه مسلم 6.

_ 1 سنن أبي داود (1: 9) وسنن ابن ماجه (1: 122) ومسند أحمد (2: 371) . 2 مسند أحمد (3: 128، 199 , 285) سنن النسائي والمستدرك (2 , 160) والسنن الكبرى (7: 78) . 3 في المخطوطة: كان ابن عمر يستجمر.... والألوة: هي العود يتبخر به. وغير مطراة: أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب. 4 صحيح مسلم (4: 1766) والنسائي (8: 189) . 5 سقط من المخطوطة. 6 صحيح مسلم (4: 1766) .

135 - وعن أبي سعيد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المسك: هو أطيب طيبكم) . أخرجه مسلم 1 وخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، وقالوا: من عرض عليه طيب ... إلى آخره 2. قال في شرح البخاري: رواه أحمد وسبعة أنفس معه، عن عبيد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب، بلفظ الطيب، وروايتهم تميم أولى بالحفظ من الواحد 3. 136- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه) . حسنه الترمذي 4

_ 1 صحيح مسلم (4: 1766) . 2 وسنن أبي داود (4: 78) وسنن النسائي (8: 189 , 190) . 3 فتح الباري (5: 159) . 4 سنن الترمذي (5: 107) وقال: هذا حديث حسن، إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث. ولا نعرف اسمه. وقد ساق سنداً آخر له من طريق إسماعيل بن إبراهيم.... وقال عنه: وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول. اهـ. قلت لكن في الرواية المذكورة عنده فيها رجل مبهم حيث قال: عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة. ومع هذا فقد حسنه! وأخرجه أيضا النسائي في سننه (8: 151) وأحمد في مسنده.

137 - وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) . قال: فكان (زيد بن) خالد يضع السواك موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك) . صححه الترمذي 1.

_ 1 سنن الترمذي (1: 35) ولفظه فيه: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب, لا يقوم إلى الصلاة إلا إذا استن ثم رده إلى موضعه". وقال الترمذي عنه: هذا حديث حسن صحيح. لكنه قال عقب حديث أبي هريرة: وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح, ثم قال: وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روى من غير وجه. وأما محمد بن إسماعيل (البخاري) فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. اهـ. والحديث رواه أيضا أحمد (5: 193) وأبو داود (1: 12) وأشار المنذري والمزي إلى إخراج النسائي له في السنن الكبرى.

138 - قال أحمد: (النبي صلى الله عليه وسلم فرق وأمر بالفرق) . 139 - وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربعة من سنن المرسلين: الحناء، والتعطر، والسواك، والنكاح) . رواه أحمد 1. 140 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اختتن إبراهيم خليل الرحمن، بعد ما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقَدوم) . رواه البخاري. 2 141 - وعن سعيد بن جبير قال: (سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) 3.

_ 1 مسند أحمد (5: 421) وأخرجه الترمذي أيضا (3: 391) بلفظ الحياء, بدلا عن الحناء. 2 صحيح البخاري: كتاب الأنبياء (6: 388) وكتاب الاستئذان (11: 88) ولفظه فيه: اختتن إبراهيم - عليه السلام- وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم والله أعلم. وأخرجه مسلم (4: 1839) وأحمد في المسند (2: 322 , 417 , 435) . 3 صحيح البخاري: كتاب الاستئذان (11: 88) .

142 - وعن ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده (أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أسلمت. قال: أَلْقِ منك شعر الكفر. يقول: احلق. قال: وأخبرني آخر معه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: أَلْقِ عنك شعر الكفر واختتن) . رواه أحمد وأبو داود 1. 143 - ولمسلم عن أسماء (أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عُرَيِّساً أصابتها حَصْبَة، فتمرَّق شعرها، أفأَصِلُه؟ قال: لعن الله الواصلة، والمستوصلة) 2. 144 - وله عن عائشة نحوه 3. 145 - وله عن علقمة عن عبد الله قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. (قال:) فبلغ ذلك امرأة تقرأ القرآن، فأتته، فقالت له: ما حديث بلغني عنك؟ ... 4 فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله

_ 1 مسند أحمد (3: 415) وسنن أبي داود (1: 86) . 2 صحيح مسلم (3: 1676) . 3 صحيح مسلم (3: 1677) . 4 في صحيح مسلم زيادة: أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.

صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. عز وجل فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، فما وجدته، فقال: لئن كنت قرأتيه لقد 1 وجدتيه. قال الله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} 2 فقالت (المرأة) : فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن، قال: اذهبي فانظري، قال: فدخلت على امرأة عبد الله، فلم تر شيئاً، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئاً، فقال 3 أما لو كان ذلك لم نجامعها) 4. 146 – وله: (أن معاوية قال، وفي يده قصة من شعر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم) . 147 - وفي رواية: (إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله 5 صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور) .

_ 1 في المخطوطة: فقد. 2 سورة الحشر: آية: 7. 3 في المخطوطة: قال. 4 ومعنى لم نجامعها: لم نصاحبها, ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها. والحديث في صحيح مسلم (3: 1678) . 5 في المخطوطة: النبي.

148 - وفي رواية: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم) بلغه فسماه الزور. (قال) : وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. قال 1 معاوية: ألا وهذا الزور". قال قتادة: يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخِرق 2. 149 - وله عن جابر (يقول) : (زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئاً (3.

_ 1 في المخطوطة: فقال. 2 صحيح مسلم (3: 1679- 1680) , للروايات الثلاثة. 3 صحيح مسلم (3: 1679) .

باب الوضوء

باب الوُضوء قال البخاري: بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأَ أيضاً مرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، ولم يزد على ثلاث 1. وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا 2 فعل النبي صلى الله عليه وسلم 3. 150 - وعن عثمان: (أنه دعا بإناء من ماء، فأفرغ على كفيه

_ 1 في المخطوطة: الثلاث. 2 في المخطوطة: يجاوز. 3 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 232) وكأنه يشير إلى حديث ابن عباس عنده: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة (1: 258) وحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين (1: 358) وحديث عثمان وفيه الوضوء ثلاثا ثلاثا (1: 259) والله أعلم.

ثلاث مرات، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه) . أخرجاه 1. 151 - وعن عبد الله بن زيد أنه (سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء، فتوضأ لهم، فأكفأَ على يديه فغسلهما ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء، فغسل وجهه ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء، فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء، فغسل رجليه (. رواه البخاري 2.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 259) وصحيح مسلم (1: 204-205) . 2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 297) قلت: وحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أيضا مسلم في كتاب الوضوء، وأبو داود في الطهارة، والنسائي والترمذي وابن ماجه وكذلك مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وانظر تحفة الإشراف (4: 341) وغيره.

152 - وفي حديث علي: ( ... ثم أخذ بيديه1 فصكَّ بهما وجهه، وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثاً، ثم أخذ كفّاً من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه) . رواه أحمد وأبو داود 2. 153 - وروى أحمد والنسائي - عنه: (أنه تمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا 3 ثلاثاً، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم (4. 154 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه) . أخرجاه 5.

_ 1في المخطوطة: بيده. 2 مسند أحمد (1: 83) واللفظ له, وسنن أبي داود (1: 29) . 3 في المخطوطة: ذلك. 4 مسند أحمد (1: 154) , وسنن النسائي (1: 58) واللفظ له. 5 صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق (6: 339) بمعناه, وصحيح مسلم (1: 212) واللفظ له.

155 - وعن لَقيط بن صَبِرَه (قال) : (فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما) . صححه الترمذي 1. 156 - وفي لفظ لأبي داود في حديث لقيط: ( ... إذا توضأت فمضمض) 2. 157 - قال ابن عمر: (إسباغ الوضوء الإنقاء (3. 158 - وعن ابن عباس مرفوعاً: (استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً) . رواه أحمد وأبو داود 4.

_ 1 سنن الترمذي (3: 155) وأخرجه مختصرا في (1: 56) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا أبو داود (1: 35) من حديث طويل. وكذا (2: 308) مختصرا أيضا، والنسائي (1: 30- 31) وابن ماجه (1: 169) وأحمد (4: 33) والحاكم (1: 147) والبيهقي (1: 51 , 76) وابن الجارود (37) ورواية أبي داود. 2 سنن أبي داود (1: 35) من رواية أخرى. 3 أخرجه البخاري معلقا عن ابن عمر في كتاب الوضوء (1: 239) . 4 مسند أحمد (1: 228) وسنن أبي داود (1: 35) .

159 - وعنه (أنه توضأ فغسل وجهه. أخذ غَرفة من ماء تمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء، فجعل بها هكذا، أضافها 1 إلى يده الأخرى، فغسل بهما وجهه ... ) الحديث: فيه أن كل 2 عضو غرفة، ثم قال: (هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ) . رواه البخاري 3. 160 - وعن عثمان (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلِّل لحيته) . صححه الترمذي 4.

_ 1 في المخطوطة: فأضافها. 2 هكذا في المخطوطة "كل" ولعله: لكل عضو. 3 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 240) . 4 سنن الترمذي (1: 46) وأخرجه ابن ماجه (1: 165) وابن الجارود مطولا (34) والحاكم كذلك (1: 149) وابن خزيمة (1: 78) وابن حبان (2: 295) . قلت روى هذا الحديث من طريق ابن شقيق بن جمزة بالجيم والزاي المعجمتين- وقد وهم من ظن خلاف هذا- وعامر بن شقيق ضعفه ابن معين, وقواه غيره كما يقول الذهبي. وقال الحاكم: لا أعلم في عامر بن شقيق طعنا بوجه من الوجوه. قلت: لكن ضعفه ابن معين. ونقل الحافظ في التهذيب (5: 69) تصحيح هذا الحديث عن ابن خزيمة وابن حبان ونقل عن العلل الكبير للترمذي: قال محمد (البخاري) : أصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان. قلت (الترمذي) : إنهم يتكلمون في هذا, فقال: هو حسن. اهـ وعامر بن شقيق روى عنه شعبة وقد ذكر في السنن قول البخاري من غير قوله: إنهم يتكلمون في هذا فقال: هو حسن (1: 45) والسفيانان وشعبة: لا يروي عن ثقات. وقال النسائي: ليس به بأس, وقد ذكره ابن حبان في الثقات. ومن هذا: فقد صحح هذا الحديث الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم, وحسنه البخاري. فقول الشيخ ناصر الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: إسناده ضعيف, لقول الحافظ في التقريب (1: 387) : لين الحديث ضعيف.

رواه أحمد 1. 163 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأت فخلِّل أصابع يديك ورجليك) . رواه أحمد والترمذي 2. 164 - ورواه أبو داود والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، أعني حديث المُسْتَوْرِد. وحسنه، عن المُسْتَوْرِد بن شَدًّاد قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يخلل أصابع رجليه بخنْصَرِهِ) 3.

_ 1 مسند أحمد (5: 264) وسنن أبي داود (1: 33) وسنن ابن ماجه (1: 152) . 2 مسند أحمد (1: 287) لكن بدون قوله: "إذا توضأت" وفيه أن "رجلا سأل...." وسنن الترمذي (1: 57) بزيادة "بين" بعد قوله (فخلل) ، وسنن ابن ماجه (1: 153) . وقال الترمذي عنه: حديث حسن غريب. اهـ. قلت: قال في زوائد ابن ماجه: رواه الترمذي أيضا، وصالح مولى التوأمة, وإن اختلط بآخره, لكن روى عنه موسى بن عقبة قبل الاختلاط, فالحديث حسن كما قال الترمذي. ونقل الحافظ في التلخيص (1: 94) تحسينه عن البخاري أيضا. 3 سنن أبي داود (1: 37) وسنن الترمذي (1: 57- 58) ومسند أحمد (4: 229) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. اهـ. قلت: قال الحافظ في التلخيص (1: 94) : لكن تابعه الليث بن سعد, وعمرو بن الحارث, أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي, والدارقطني في غرائب مالك, من طريق ابن وهب عن الثلاثة, وصححه ابن القطان.

165 - وعن عبد الله بن زيد: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأَ فجعل يقول هكذا؛ يدلك) . رواه أحمد 1. 166 - وعن ابن عباس: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فذكر الحديث كله ثلاثاً ثلاثاً، قال: ومسح برأسه وأذنيه، مرة واحدة) . رواه أحمد وأبو داود 2. 167 - وعن الربيع بنت معوذ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها، فمسح برأسه، فمسح الرأس كله، كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته) . رواه أحمد وأبو داود 3.

_ 1 مسند أحمد (4: 39) . 2 مسند أحمد (1: 369) , وسنن أبي داود (1: 32-33) . 3 مسند أحمد (6: 356) , وسنن أبي داود (1: 31) .

168 - وفي لفظ: (مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤَخِّرِ (رأسه) 1، ثم بمُقَدَّمِه، وبأُذنَيْه كلتيهما ظُهورِهما وبُطونهِما) . رواه أبو داود، والترمذي 2 وصححه. 169 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسِه وأُذُنّيْه، ظَاهرهما وباطِنِهما) . صححه الترمذي 3. 170 - وللنسائي 4: (مسح برأسه وأذنيه، باطنهما بالمسبحتين، وظاهرهما بإبهاميه) . 171 - وعن الربيع بنت معوذ قالت: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأَ، فمسح برأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه، مرة واحدة) . رواه أبو داود، والترمذي 5 وحسنه.

_ 1 في المخطوطة: بمؤخّره. والتصحيح من السنن. 2 سنن أبي داود (1: 31) وسنن الترمذي (1: 48) . 3 سنن الترمذي (1: 52) وانظر صحيح ابن خزيمة (1: 77) . 4 سنن النسائي (1: 63) وفيه: "بالسباحتين", ولعله اختلاف نسخ. 5 سنن أبي داود (1: 32) , وسنن الترمذي (1: 49) .

172 - وعن عبد الله بن عمرو قال: (تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين، أو ثلاثاً) . أخرجاه 1. 173 - وعن أنس (أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأَ وترك على قدميه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك) . رواه أحمد وأبو داود، 2 وقال الدارقطني 3: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة، وهو ثقة. 174 - وعن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 265) وصحيح مسلم (214: 1) . 2 مسند أحمد (3: 146) وسنن أبي داود (1: 44) بلفظه. 3 سنن الدارقطني (1: 108) .

أخرجاه 1. 175 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا لبستم، وإذا توضأتم، فابدؤوا بأيمانكم) . رواه أحمد وأبو داود، 2 إسناده جيد. 176 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثاً ثلاثاً، وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) . رواه أحمد وصححه ابن خزيمة 3. 177 - وعن عمر (أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. قال: فرجع فتوضأ ثم صلى) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 269) وصحيح مسلم (1: 226) . 2 مسند أحمد (2: 354) وسنن أبي داود (4: 70) . 3 مسند أحمد (2: 180) بلفظ: "قال", من غير واو العطف قبلها. وانظر التلخيص الحبير (1: 83) فقد ذكر: رواه: أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن ماجه من طرق صحيحة.

رواه أحمد، ومسلم 1 ولم يذكر " فتوضأ ". 178 - وعن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء) . رواه أحمد، وأبو داود 2 وزاد " والصلاة ". قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد. 179 - وعن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت3: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدَنا الوضوءُ ما لم يحدث) . رواه البخاري 4.

_ 1 مسند أحمد (1: 21) , وصحيح مسلم (1: 215) . واللفظ له. 2 مسند أحمد (3: 424) وسنن أبي داود (2: 45) . 3 والقائل هو: عمرو بن عامر الراوي عن أنس، ويريد بقوله "كنتم" أي الصحابة. 4 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 315) .

180 - وعن بريدة قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، ومسح على خُفَّيْه، فقال له عمر: إني رأيتك صنعت شيئاً لم تكن تصنعه؟ قال: عمداً صنعته) . رواه مسلم 1. 181 - وعن أبي هريرة 2: (سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) . رواه مسلم 3. 182 - وعن عَمرو بن عَبَسَة قال: (قلت: يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض 4 ويستنشق

_ 1 صحيح مسلم (1: 232) . 2 أوله عند مسلم: (عن أبي حازم قال: "كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة, فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه, فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي.... ثم ساق الحديث (1: 219) . 3 صحيح مسلم (1: 219) . 4 في المخطوطة: فيمضمض.

فينتثر 1 إلا خرت خطايا (وجهه) وفيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء) . أخرجه مسلم 2. ورواه أحمد 3 وقال فيه: (ثم يمسح برأسه كما أمره الله تعالى. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين كما أمره الله) . 183 - وعن جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم: (ابدؤوا بما بدأَ الله به) . رواه النسائي4 والحديث في مسلم5، لكن بصيغة الخبر " نبدأ " أو " أبدأ ".

_ 1 في المخطوطة: ويستنثر. 2 صحيح مسلم (1: 570) . 3 مسند أحمد (4: 112) , بلفظ: "ثم يمسح رأسه.... ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله عز وجل". 4 سنن النسائي (5: 188) . 5 صحيح مسلم (2: 888) .

184 - وفي حديث أسامة: (فجعلت أصب عليه الماء، ويتوضأ (. رواه البخاري 1. 185 - وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما منكم من أحد يتوضأ فيَبُلغُ أو فيسبغ الوضوءَ، ثم يقول: أشهد أن " لا إله إلا الله وحده لا شريك له " " وأن محمد عبده ورسوله " إلا فتحت له أبواب الجنة (الثمانية) يدخل من أيها شاء) . رواه مسلم 2. 186 - وزاد الترمذي 3: (اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 285) من غير ذكر "الماء". 2 صحيح مسلم (1: 210) . 3 سنن الترمذي (1: 78) ولفظه فيه: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين, واجعلني من المتطهرين, فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء" لكنه قال: وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. اهـ. قلت: وقول الترمذي: في إسناده اضطراب، غير سليم لأن الوهم وقع من شيخ للترمذي أو منه كما يقول النووي واستنكر أيضا ما نقله عن البخاري. وأطال النفس في صحة إسناد الحديث في شرح مسلم (3: 119- 120) لكن خير من أطال النفس في بيان صحة الحديث وإظهار الوهم, وممن وقع هو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي فانظره (1: 79- 83) .

187 - رواه أحمد وأبو داود 1. وفي بعض رواياته: (فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء) . 188 - وعن أبي سعيد قال: (من توضأَ ففرغ من وضوئه، وقال: سبحانك اللهم وبحمدك (أشهد أن لا إله إلا أنت) أستغفرك وأتوب إليك. طبع عليه طابع، ثم رفعت تحت العرش، فلا تكسر إلى يوم القيامة) . رواه النسائي بإسناد ضعيف. ورواه بقي في مسنده مرفوعا.

_ 1 مسند أحمد (4: 151 , 153) وسنن أبي داود (1: 44) .

باب المسح على الخفين

باب المسح على الخُفين 189 - عن جرير: (أنه بال وتوضأَ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم توضأَ، ومسح على خفيه) . قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. أخرجاه 1.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 494) وصحيح مسلم (1: 228) . وأخرجه أيضا: الترمذي (1: 155) والنسائي (1: 81) وابن ماجه (1: 180) وابن خزيمة (1: 94) وابن حبان (2: 451) وقوله: "كان يعجبهم" يريد بهم أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقوله: "كان بعد نزول المائدة" يريد نزول آية الوضوء. فقد أنكر بعض الناس المسح على الخفين متعللين أن المسح على الخفين كان قبل نزول

_ آية الوضوء في سورة المائدة. وجرير يرد عليهم. وقد قال الترمذي (1: 157-158) : وهذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين, كان قبل نزول المائدة, وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. اهـ. قلت: فلما رجع جرير في مسحه عند ما قال له شهر بن حوشب: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. كذا عند الترمذي (1: 157) . ورواه أبو داود من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير. أيضا. ورواه الحاكم في المستدرك (1: 169) وصححه ووافقه الذهبي. ورواه ابن خزيمة (1: 94- 95) . قلت بل ذكر ابن خزيمة من طريق: عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير قال: أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما (1: 95) . وانظر الاستذكار لابن عبد البر فقد أجاد (1: 271- 275) فقد نقل عن الحسن البصري قال: أدركت سبعين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحون على الخفين. وقال: وعمل بالمسح على الخفين: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بدر وأهل الحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار, وقد ذكرنا كثيرا منهم في التمهيد. اهـ. وقد ذكر السيوطي في التدريب أنه أورد حديث المسح على الخفين من رواية سبعين صحابيا (2: 179) في كتابه: الأزهار المتناثرة, والله أعلم.

190 - (وعن بلال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار) . رواه أحمد 1. الموق: هو الجرموق، قال الجوهري: هو مثل الخف يلبس فوقهما، لا سيما في البلد الباردة. انتهى. 191 - ولأبي داود: (كان يخرج يقضي حاجته، فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح 2 على عمامته وموقيه) . 3 192 - (وعن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين) .

_ 1 مسند أحمد (6: 15) وأخرجه مسلم بلفظ "على الخفين والخمار" (1: 231) والترمذي (1: 172) بلفظ مسلم الأول، والنسائي (1: 29) وابن ماجه (1: 186) والبيهقي (1: 61) . 2 في المخطوطة: ثم يمسح. 3 سنن أبي داود (1: 39) وأوله عنده: عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:....

صححه الترمذي 1. 193 - ولمسلم 2: (توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، والخفين) . 194 - وعن بلال قال: (مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار) . رواه مسلم 3.

_ 1 الترمذي في سننه (1: 167) . والحديث أخرجه أيضا أبو داود (1: 41) والنسائي (1: 32) وابن ماجه (1: 185) والبيهقي في السنن (1: 283- 284) وصحيح ابن حبان (2: 452) وصحيح ابن خزيمة (1: 99) . قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب, وابن مسعود, والبراء بن عازب, وأنس بن مالك, وأبو أمامة, وسهل بن سعد, وعمرو بن حريث, وروي ذلك عن عمر بن الخطاب, وابن عباس. اهـ. 2 أي من حديث المغيرة أيضا (1: 231) . 3 لفظ مسلم: "عن كعب بن عجرة, عن بلال, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ... " الحديث. والحديث أخرجه أيضا: الترمذي (1: 172) والنسائي (1: 29) وابن ماجه (1: 186) والبيهقي (1: 61) .

195 - وعن أبي بكرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة. إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما) . رواه الشافعي وابن خزيمة في الصحيح 1. 196 - وروى أحمد وابن خزيمة مثله عن صفوان بن عسال 2. 197 - وعن المغيرة قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأَهْويت لأنزِعَ خُفّيْه، فقال: "دعْهما؛ فإني أدخلتُهما طاهِرَتين"، فَمَسَح عليهم) .

_ 1 صحيح ابن خزيمة (1: 96) وهذا لفظه, والشافعي (1: 42) من ترتيب المسند و (1: 32) من بدائع المنن بأخصر منه. وأخرجه أيضا ابن حبان (2: 444) بلفظه والمنتقى لابن الجارود (39) وسنن الدارقطني (1: 194) , وعزاه الحافظ في التلخيص (1: 157) أيضا لابن أبي شيبة والترمذي في العلل المفرد, وصححه الخطابي ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة. 2 حديث صفوان بن عسال أخرجه الترمذي (1: 159) وسنن النسائي (1: 83) وكذا صحيح ابن خزيمة (1: 97) وابن حبان (2: 445) وسنن الدارقطني (1: 196- 197) . وذكر الترمذي في السنن عن البخاري قوله: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال (1: 161) وقال هو عنه: هذا حديث حسن صحيح (1: 160) وانظر التلخيص (1: 157) .

أخرجاه 1. 198 - وعن عليّ قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة) . رواه مسلم 2. 199 - وعن المغيرة (قال:) (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 309) واللفظ له. وصحيح مسلم (1: 230) مطولا. والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (1: 38) لكنه أبرز الضميرين في الموضعين. وابن خزيمة: مختصرا (1: 96) وابن حبان بمعناه (2: 446) . 2 قلت: لفظ مسلم عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله, فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر, ويوما وليلة للمقيم. (1: 232) . وانظر المسند (1: 96) وسنن النسائي (1: 84) وسنن ابن ماجه (1: 183) وانظر أيضا سنن الترمذي وصحيح ابن حبان (2: 444) والطيالسي (1: 55) من المنحة. وبلفظه هنا.

رواه أبو داود، والترمذي وحسنه 1 ولفظه: (على الخفين على ظاهرهما) . 200 - وقال علي: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي) . رواه أحمد وأبو داود 2. وقال عبد الغني: إسناده صحيح.

_ 1 سنن أبي داود (1: 41- 42) وسنن الترمذي (1: 165) ورواه الطيالسي (1: 56) من المنحة، من طريق عروة بن المغيرة عنه. ومن طريقه رواه البيهقي (1: 292) ، وكل من عروة بن الزبير وعروة بن المغيرة ثقة. والله أعلم. والحديث في مسند أحمد (4: 254) وسنن الدارقطني (1: 195) وبلفظه. 2 مسند أحمد (1: 95) وسنن أبي داود (1: 42) وسنن الدارقطني (1: 199) بلفظ "باطن الخف". قلت: قال الحافظ في التلخيص (1: 160) : إسناده صحيح. وقال في بلوغ المرام (19) : أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وأنظر التلخيص الحبير (1: 159- 161) فقد جمع طرق المسح على ظهر الخف وأسفله.

باب الوضوء 2

باب الوضوء 201 - عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال رجل (من حضرموت) : ما الحدث (يا أبا هريرة) ؟ قال: فُساء أو ضراط) 1. 202 - وعن صفوان بن عسال قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرُنا إذا كنا سفرا ألا ننزعَ خفافنا ثلاثة أيام وليالِيَهُن إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 234) وذكره بدون سؤال الحضرمي لأبي هريرة في كتاب الحيل (12: 329) وأخرجه مسلم (1: 204) بلفظ البخاري في الحيل, وأخرجه أيضا أبو داود (1: 16) بدون السؤال أيضا. ومسند أحمد (2: 308) وصحيح ابن خزيمة (1: 9) وشرح السنة (1: 328) .

صححه الترمذي 1. 203 - وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العين وِكاءُ السِّهِ فمن نام فليتوضأ) . رواه أحمد وأبو داود 2.

_ 1 سنن الترمذي (1: 159) وأخرجه أيضا النسائي (1: 71) وابن ماجه (1: 161) بمعناه، والشافعي بلفظه (1: 33) من البدائع، وأحمد في المسند (4: 249) وابن خزيمة (1: 99) وابن حبان (2: 442 , 443) والدارقطني بمعناه (1: 196- 197) والبيهقي في السنن الكبرى (1: 276) . 2 مسند أحمد (1: 111) وسنن أبي داود (1: 52) بتقديم وتأخير. وأخرجه ابن ماجه (1: 161) بلفظه والدارقطني (1: 161) . والحديث عندهم جميعا مروي من طريق بقية عن الوضين بن عطاء. والوضين واه كما قال الجوزقاني وأنكر عليه هذا الحديث. وأعله أبو زرعة أيضا بالإرسال بين ابن عائذ وعلي. لكن الحافظ لم يرتض هذا فابن عائذ يروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه- كما جزم به البخاري - وقد أخرج أحمد والدارقطني هذا الحديث من طريق بقية عن أبي بكر أبي مريم أيضا، لكن قال أبو حاتم عنه وعن حديث علي: ليسا بقويين. وقال أحمد بن حنبل: حديث علي أثبت من حديث معاوية في هذا الباب، ونقل الحافظ عن المنذري وابن الصلاح والنووي تحسين حديث علي. والله أعلم وانظر علل الحديث (1: 47) , والتخليص الحبير (1: 118) . وقوله: وكاء بكسر الواو: الخيط الذي تربط به الخريطة. وقوله السه: بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة: الدبر. والمراد: اليقظة وكاء الدبر. أي حافظة ما فيه من الخروج, لأنه ما دام مستيقظا أحسّ بما يخرج منه. اهـ. من الحافظ.

204 - وفي حديث ابن عباس: (قال:) ? (...... فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني) . رواه مسلم 1. 205 - وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش (إذا كان دم الحيض، فإنه أسود يعرف، فإذا 2 كان الآخر فتوضئي، وصلي، فإنما هو دم عرق) .

_ 1 صحيح مسلم (1: 528) وهو جزء من حديث أبي عباس في قصة مبيتة عند خالته ميمونة رضي الله عنها. وكيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة. 2 في المخطوطة: وإذا.

رواه أبو داود، والدارقطني وقال: إسناده كلهم ثقات 1. 206 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) 2. صححه الترمذي 3. 207 - وعن أنس (قال) : (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء (الآخرة) حتى تَخْفِقَ رؤوسُهم، ثم يصلون ولا يتوضئون) .

_ 1 سنن أبي داود. بأطول من هذا (1: 75) ولفظه: "عن فاطمة بنت أبي حبيش, أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يُعرَف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة, فإذا كان الآخر ... " وأخرجه النسائي (1: 185) والدارقطني (1: 207) وصحيح ابن حبان (2: 458) والحاكم في المستدرك (1: 174) والبيهقي (1: 325) . 2 في المخطوطة: حدث. والتصحيح من سنن الترمذي. 3 سنن الترمذي (1: 109) وأخرجه أيضا أحمد (2: 435) وابن ماجه (1: 172) والبيهقي (1: 117) .

رواه أبو داود بإسناد صحيح، وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم 1. 208 - وفي حديث أسماء (قالت) : ( ... فقمت حتى تجلاني الغَشْيُ) 2. 209 - وفي حديث عليٍّ في المذي. قال: (فيه الوضوء) . صحيح. 210 - وعن إبراهيم التيمي عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلِّي ولم يتوضأ) . رواه أبو داود 3 (و) قال النسائي 4 ليس في الباب أحسن

_ 1 سنن أبي داود (1: 51) وسنن الدارقطني (1: 131) ويريد بأصل هذا الحديث عند مسلم هو: والله أعلم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. صحيح مسلم (1: 284) . 2 صحيح البخاري: كتاب العلم (1: 182) وكتاب الوضوء. (1: 288) وكتاب الجمعة (2: 402) وكتاب الكسوف (2: 543) وصحيح مسلم (2: 624) وموطأ مالك (1: 188- 189) . 3 سنن أبي داود (1: 45 , 46) ومسند أحمد (6: 210) وسنن النسائي (1: 39) وسنن الدارقطني (1: 135) . 4 سنن النسائي (1: 104) .

منه، وإن كان مرسلا، وضعفه القطان وابن معين 1.

_ 1 قال أبو داود: هو مرسل: إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. اهـ. وقال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احك عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحي: احك عني أنهما شبه لاشيء. قال أبو داود: وروي عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني, يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. أهـ. (1: 46) . وقال الترمذي في سننه (1: 134- 139) وإنما ترك أصحابنا -يريد أهل الحديث، والله أعلم- حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم, لحال الإسناد. قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا, وقال: هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل (البخاري) يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ" وهذا لا يصح أيضا, ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة, وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. اهـ.

.....................................................................

_ قلت: لكن قال أبو داود: وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا. اهـ (1: 46) . فالحديث يروى عن عائشة من طريقين: الأول من طريق إبراهيم التيمي، والثاني من طريق عروة. أما الأول: وهو طريق إبراهيم التيمي فقد أعله كما رأيت أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم بأنه لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا أدرك زمانهما قول الدارقطني في (1: 141) ثم ساق الدارقطني من طريق معاوية بن هشام عن الثوري عنه عن أبيه عن عائشة موصولا, لكنه اضطرب في اللفظ أيضا. ومعاوية بن هشام ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. وقال ابن معين صالح وليس بذاك ووثقه أبو داود وجازف ابن الجوزي فقال: روى ما ليس من سماعه فتركوه. وقال الحافظ: صدوق له أوهام. وانظر التقريب (2: 261) (والمغني 2: 666-667) والكاشف (3: 159) والخلاصة (327) وقال ابن عبد البر في الاستذكار هو مرسل لاختلاف فيه. وقال عن أبي روق: وليس فيما انفرد به حجة (1: 324) . فالحديث يبقى معلولا من هذا الطريق والله أعلم.

.....................................................................

_ أما الثاني من طريق عروة: فقد ورد في المسند وسنن ابن ماجه منسوبا عروة بن الزبير سنن ابن ماجه (1: 168) وورد في سنن أبي داود والترمذي والدارقطني وغيرهم غير منسوب. وورد في سنن أبي داود. عروة المزني. وقال الثوري ويحيى بن سعيد القطان والبخاري: بل نقل الترمذي عن أصحابه من أهل الحديث عدم صحة هذا السند, وأن حبيب لم يسمع من عروة بن الزبير. بل قال الثوري ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني. اهـ. وعروة المزني مجهول ولهذا أعل أغلب أهل الحديث هذه الرواية بأنها عن عروة المزني وهو مجهول. وخاصة إذا عرفنا أن حبيب بن أبي ثابت كان كثير الإرسال والتدليس مع إمامته. انظر التقريب (1: 148) وقد حاول بعضهم دفع الإعلال بأنه لا يجرؤ على القول لعائشة: من هي إلا أنت؟ إلا رجل وال عليها وهو ابن أختها. لكن يدفعه ما أخرجه الدارقطني بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن رجلا قال: سألت عائشة عن الرجل يقبل امرأته بعد الوضوء فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ولا يعيد الوضوء. فقلت لها: لئن كان ذلك, ما كان إلا منك, فسكتت. قال الدارقطني: هكذا قال فيه أن رجلا قال: سألت عائشة.. (1: 136-137) وحبيب بن أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر منه وأجل وأقدم موتا.

.....................................................................

_ قلت: لكن لحديث حبيب شواهد من طريق هشام بن عروة عن أبيه لكن ابن عبد البر ذكر في الاستذكار (1:324) أن هذا عند الحجازيين خطأ وهو أيضا من رواية الزهري وقد أفتى بخلافه كما في الموطأ (1: 43) وله شاهد آخر أخرجه الشافعي وعبد الرازق من طريق معبد بن بنانة, وذكر الزعفراني عن الشافعي قال: لو ثبت حديث معبد بن بنانة في القبلة لم أر فيها شيئا ولا في اللمس. ولا أدري كيف معبد بن بنانة هذا. فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر في الاستذكار (1: 324) هو مجهول لا حجة فيما رواه عندنا, وإبراهيم بن أبي يحيى عند أهل الحديث ضعيف متروك الحديث. وقد ذكر البيهقي حديث حبيب وضعفه, وقال: إنه يرجع إلى عروة المزني وهو مجهول. قال الزيلعي: وعلى تقدير صحة ما قال البيهقي إنه عروة المزني, فيحتمل أن حبيبا سمعه من ابن الزبير, وسمعه من المزني أيضا كما وقع ذلك في كثير من الأحاديث, والله أعلم. قلت: هذا قول سليم، لو كان حبيب غير معروف بالتدليس والإرسال. أما وهو معروف بذلك. فالإعلال ما زال قائما. وخاصة وهو لم يصرح بسماعه من عروة بن الزبير في رواية ابن ماجه وأحمد. والله أعلم.

211 - وروى الأثرم عن ابن عمر وابن مسعود: (القبلة من اللمس، وفيها الوضوء) 1. وقال أحمد: المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون القبلة من اللمس تنقض، حتى كان بآخره، وصار فيهم أبو حنيفة فقالوا: لا تنقض، ويأخذون بحديث عروة - يعني حديث إبراهيم التيمي عن عائشة، آخره. ونرى أنه غلط. إبراهيم لا يصح سماعه من عائشة، وعروة هو: عروة المزني 2. 212 - وعن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ) . صححه أحمد ويحيى والترمذي 3.

_ 1 الموطأ (1: 43, 44) والاستذكار (1: 318) وانظر التلخيص الحبير (1: 132) . 2 انظر التعليق رقم (3) من الصفحة السابقة. 3 مسند أحمد (6: 406, 407) بلفظه وسنن أبي داود (1: 46) وسنن الترمذي (1: 126 وهذا لفظه، وسنن النسائي (1: 71) وسنن ابن ماجه (1: 161) وموطأ مالك (1: 42) وصحيح ابن خزيمة (1:22) وصحيح ابن حبان (2: 314,316) والشافعي انظر بدائع المنن (1: 34) والمنتقى (16, 17) والمستدرك (1: 136-137) والسنن الكبرى (1: 129-130) وسنن الدارمي (1: 184, 185) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي التلخيص (1: 122) وصححه الترمذي, ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب. وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح, وقال الدارقطني: صحيح ثابت, وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر, وأبو حامد بن الشرقي, والبيهقي والحازمي, وقال البيهقي: هذا حديث وإن لم يخرجه الشيخان, لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته, واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث, فهو على شرط البخاري بكل حال. اهـ. قلت: وقد صرح عروة بسماعه من بسرة, وذلك بقوله: ثم لقيت بسرة فصدقته. كما ذكره ابن حبان وابن خزيمة والدارقطني وابن الجارود والدارمي وغيرهم. والله أعلم.

213 - وعن أم حبيبة معناه 1. وصححه أحمد.

_ 1 سنن ابن ماجه (1: 162) وقال الحافظ في التلخيص (1: 124) صححه أبو زرعة والحاكم, وأعله البخاري بأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان, وكذا قال يحيى بن معين, وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي إنه لم يسمع منه, وخالفهم دحيم, وهو أعرف بحديث الشاميين, فأثبت سماع مكحول من عنبسة, وقال الخلال في العلل: صحح أحمد حديث أم حبيبة.... وقال ابن السكن: لا أعلم به علة.

214 - واحتج أحمد بقوله: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر (ولا حجاب) 1 فليتوضأ) . رواه ابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة 2.

_ 1 في المخطوطة: وليس بينهما سترة فليتوضأ. والتصحيح من صحيح ابن حبان. 2 صحيح ابن حبان (2: 318) وقال الحافظ في التلخيص (1: 126) وصححه الحاكم من هذا الوجه, وابن عبد البر, وأخرجه البيهقي والطبراني في الصغير, وقال: لم يروه عن نافع بن أبي نعيم, إلا عبد الرحمن بن القاسم, تفرد به أصبغ, وقال ابن السكن: هو أجود ما روى في هذا الباب. اهـ. قلت: وفي مس الذكر يلزم الوضوء من حديث جابر وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد, وسعد بن أبي وقاص, وعائشة, ومعاوية بن حيدة, وأم سلمة, وابن عباس, وابن عمر, وعلي بن طلق, والنعمان بن بشير, وأنس, وأبي بن كعب, وقبيصة, وأروى بنت أنيس, عدا عن حديث أبي هريرة, وأم حبيبة, وبسرة. وانظر تخريجه في التلخيص (1: 123-125) . وأما حديث طلق بن علي والذي فيه: "وهل هو إلا بضعة منك " قال ابن حبان: خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ. لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من سني الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر - على حسب ما ذكرناه قبل - وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة, فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين. (2: 321) وقد ذكر حديث طلق بن علي وقدومه المدينة ومشاركته في بناء المسجد النبوي. وانظر من وافق ابن حبان في دعواه النسخ التلخيص (1: 125) . والله أعلم.

215 - وعن البراء قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضئوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضئوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها؛ فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها؛ فإنها بركة) 1.

_ 1 مسند أحمد (4: 288, 303) وسنن أبي داود (1: 47) بلفظ لا تصلوا في مبارك الإبل. ورواه أيضا بمعناه مع تقديم وتأخير ابن خزيمة (1: 21-22) وابن حبان (2: 325) وابن جارود (19) والطيالسي (1: 58) من المنحة. وقال ابن خزيمة: ولم نر خلافا بين علماء أهل الحديث, أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وقال البيهقي (1: 159) بعد أن أخرجه من عدة طرق: بلغني عن أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة. اهـ. قلت وحديث جابر يأتي بعد هذا، وقد رواه مقتصرا على الوضوء فقط: الترمذي (1: 122-123) وابن ماجه على الوضوء من لحوم الإبل (1: 166) .

216 - وعن جابر بن سمرة مثله، وفيه: (أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ) . رواه مسلم 1. وروى الأول أبو داود وأحمد.

_ 1 لفظ الحديث عند مسلم: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ, وإن شئت فلا تتوضأ" قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم, فتوضأ من لحوم الإبل" قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا" (1: 275) . قلت: والحديث رواه أحمد في المسند (5: 86، 88، 92، 93، 96، 98، 100، 102، 105، 106، 108) بألفاظ متقاربة, ورواه كذلك ابن خزيمة (1: 21) وابن حبان (2: 322-324) بألفاظ والطيالسي (1: 57 من المنحة) . فائدة: قال النووي: أما أحكام الباب, فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. ممن ذهب إليه الخلفاء والأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ... وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم. وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة (قلت: وابن حبان) . واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي, وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا, وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. واحتج هؤلاء بحديث الباب (يريد حديث جابر بن سمرة) وقوله صلى الله عليه وسلم: نعم فتوضأ من لحوم الإبل, وعن البراء بن عازب - وذكر طرف حديثه, ثم ذكر قول أحمد وإسحاق - والذي نقلته عن البيهقي. ثم قال: وهذا المذهب أقوى دليلا, وإن كان الجمهور على خلافه. وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولكن هذا الحديث عام, وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص, والخاص مقدم على العام, والله أعلم. شرح صحيح مسلم (4: 48-49) . اهـ. ونقل البيهقي عن الشافعي قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي: قد صح فيه حديثان: حديث جابر بن سمرة, وحديث البراء. قاله أحمد ابن حنبل, وإسحاق بن راهويه.

217 - وروى أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

مرفوعاً 1: (أيما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ) . 218 - وروى الدارقطني بإسناد جيد، عن ابن عباس: (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن يكفيكم أن تغسلوا أيديكم) 2. 219 - وروى الأمر بالوضوء عن ابن عمر وابن عباس. وينقض دم الاستحاضة في قول العامة، إلا ربيعة 3.

_ 1 والحديث لفظه: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ, وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. مسند أحمد (2: 223) والسنن الكبرى (1: 132) . وذكره الترمذي (1: 128) وقال الحافظ في التلخيص: قال الترمذي في العلل عن البخاري: هو عندي صحيح. 2 سنن الدارقطني (1: 193) وسنن البيهقي (1: 306) وانظر التلخيص الحبير (1: 137- 138) والحاكم (1: 386) لكن رجح البيهقي أنه موقوف, وقال: لا يصح رفعه.... 3 قال الجمهور: تتوضأ لكل فريضة ولا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية. وعند الحنفية, أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة. وعند المالكية: يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر. وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط. والله أعلم. وانظر الفتح (1:410) .

وحكى عن ابن المنذر الإجماع على وجوب الوضوء على المغمى عليه 1. قيل لأحمد: الوضوء لنوم، قال: لعله طال. وحكي الإجماع على أن القذف وقول الزور لا يوجب الطهارة. 220 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشْكَلَ عليه، أخرج منه شيءٌ، أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمعَ صوتاً، أو يجدَ ريحا) . رواه مسلم 2.

_ 1 انظر فتح الباري (1:289) . 2 صحيح مسلم (1: 276) وأخرجه بمعناه أبو داود (1: 45) والترمذي (1: 109) .

221 - قال البخاري: قال جابر: (إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء) 1. وقال الحسن: (إذا أخذ من شَعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه) 2. 222 - وقال أبو هريرة: (لا وضوء إلا من حدث) 3.

_ 1 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) ووصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما, وهو صحيح من قول جابر. وانظر الفتح (1: 280) . 2 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) ووصل سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح القسم الأول منه - وهو قص الشعر والأظفار, ووصل التعليق للمسألة الثانية - وهي خلع الخف - ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضا. وانظر الفتح (1: 281) . 3 أخرجه البخاري عنه تعليقا في كتاب الوضوء (1:280) . ووصله - كما قال الحافظ في الفتح (1: 281) -إسماعيل القاضي في الأحكام. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي مرفوعا - كما مر - وانظر الفتح أيضا (1: 281) .

223 - ويذكر عن جابر (أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرُميَ رجلٌ فنزفه الدم، فركع وسجد، ومضى في صلاته (1. وقال الحسن: (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم (2 وقال طاوس ومحمد بن عليّ وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء 3. 223 - (وعصر ابن عمر بثرة، فخرج منها الدم ولم 4 يتوضأ) .

_ 1 أخرجه البخاري في كتاب الوضوء (1: 280) والحديث رواه أحمد في المسند (3: 343) وأبو داود (1: 50-51) ونسبه الحافظ لابن خزيمة والدارقطني وابن حبان والحاكم وانظر الفتح (1: 281) . 2 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) . 3 أخرجه البخاري عنهم تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) . وقد وصل أثر طاوس: ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ولفظه: أنه كان لا يرى في الدم وضوءا, يغسل عنه الدم ثم حسبه. ووصل أثر محمد بن علي (محمد الباقر) الحافظ أبو بشر المعروف بسمويه في فوائده. ولفظه: لو سال نهر من الدم ما أعدت منه الوضوء. ووصل أثر عطاء بن أبي رباح: عبد الرازق. وانظره وانظر من وصل أثر أهل الحجاز: الفتح (1: 281-282) . 4 في المخطوطة. فلم.

224 - (وبزق 1 ابن أبي أوفى فمضى في صلاته) 2. 225 - وقال ابن عمرُ والحسن (فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه) 3 انتهى. 226 - وعن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الطواف بالبيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم (فيه) ، فلا يتكلم إلا بخير) .

_ 1 في المخطوطة: بياض في الأصل. واستكملناه من صحيح البخاري. 2 أثر ابن عمر أخرجه البخاري عنه تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال الحافظ (1: 282) وزاد قبل قوله: "ولم يتوضأ" "ثم صلى". وأثر ابن أبي أوفى ذكره البخاري عنه تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) وقال الحافظ (1:282) : وصله سفيان الثوري في جامعه. والإسناد صحيح. 3 في المخطوطة: فمن احتجم لا عليه. والتصويب من صحيح البخاري. وأثر ابن عمر وصله الشافعي وابن أبي شيبة - كما في الفتح (1: 282) - وأثر الحسن البصري وصله أيضا ابن أبي شيبة, ولفظه فيه أنه سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه؟ قال: يغسل أثر محاجمه. والأثران ذكرهما البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1:280) .

رواه الترمذي 1، وقال: قد روي عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء 2. 227 - وفي الموطأ: عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو

_ 1 سنن الترمذي (3: 293) . 2 لفظ الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً, ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب.. والحديث أخرجه النسائي (المناسك) عطاء عن طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا أخرجه مثله أحمد في المسند. وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه كما يقول الحافظ الحاكم والدارقطني وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. قال الحافظ: ورجح وقفه النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي, وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة. وفي إطلاق ذلك نظر فإن عطاء بن السائب صدوق, وإذا روي عنه الحديث مرفوعا تارة, وموقوفا أخرى, فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع, والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه, ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة, فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح ... انظر التلخيص الحبير (1: 129-131) . فقد أطال الكلام فيه. ولهذا قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا بحاجة, أو بذكر الله تعالى, أو من العلم.

ابن حزم (أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر) 1 وهو عند الدارقطني موصول عن أبي بكر عن أبيه عن جده 2. 228 - قال الأثرم: احتج أبو عبد الله بحديث ابن عمر: (لا تمس المصحف إلا على طهارة) 3. 229 - ولأبي داود 4 بسند صحيح: (أمر رجل يصلي، وهو مسبل

_ 1 موطأ مالك (1: 199) . 2 سنن الدارقطني (1: 122) . والحاكم في المستدرك (1: 397) والسنن الكبرى (1:88) والدارمي (2: 161) ونصب الراية (1: 196) . 3 انظر سنن الدارقطني بمعناه (1: 121) وهو عند البيهقي (1: 88) ورواه الطبراني في الكبير والصغير, ورجاله موثقون كذا في مجمع الزوائد (1: 276) وانظر قول الأثرم في التلخيص (1: 131) . قلت: وفي الباب أيضا: حكيم بن حزام, وعثمان بن أبي العاص, وأنس بن مالك, وسلمان الفارسي, وثوبان. وانظر نصب الراية (1: 196-199) . والله أعلم. 4 لفظ الحديث عند أبي داود: "عن أبي هريرة قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهب فتوضأ" فذهب فتوضأ ثم جاء, ثم قال: "اذهب فتوضأ". فذهب فتوضأ, ثم جاء, فقال له رجل: يا رسول الله, مالك أمرته أن يتوضأ؟ فقال: "إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره ... " الحديث. وانظر اللفظ كاملا (1: 172) وقال النووي في رياض الصالحين بعد إيراده هذا الحديث: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وانظر عون المعبود (2: 341-342) .

إزاره بالوضوء، فتوضأ ثم جاء فسأله رجل عن ذلك فقال: " إنه (كان) يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله (تعالى) لا يقبل صلاة رجل مسبل (إزاره) . 230 - وعن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ 1 أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: (إنما أتوضأ من أَثْوارِ أَقط أكلْتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضؤوا مما مست النار) .

_ 1 كذا في المخطوطة. وقد قال النووي في شرح مسلم ما نصه: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، هكذا في مسلم هنا وفي باب الجمعة والبيوع. ووقع في باب الجمعة من كتاب مسلم من رواية ابن جريج: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ, وكلاهما قد قيل. وقد اختلف الحفاظ فيه على هذين القولين فصار إلى كل واحد منهما جماعة كثيرة. شرح النووي (4: 44) .

رواه مسلم 1. 231 - وعن ميمونة (قالت) : (أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاةٍ ثم قام فصلى ولم يتوضأ) . أخرجاه 2. 232 - (وأَكل أبو بكرُ وعمر (وعثمان) 3 لحما فصلوا

_ 1 صحيح مسلم (1: 272-273) وانظر مسند أحمد (2: 371) وسنن النسائي (1: 105) . قلت: لكن يعارضه حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أَقِط ثم رآه أكل كتف شاة فصلى ولم يتوضأ. وقد عنون عليه ابن حبان: ذكر البيان بأن ترك الوضوء من أكل كتف الشاة كان بعد الأمر بالوضوء مما مست النار. وانظر صحيح ابن خزيمة (1: 27) وصحيح ابن حبان (2: 339) وإسناده صحيح. 2 صحيح البخاري في كتاب الوضوء: (1: 312) وصحيح مسلم (1: 274) . 3 لفظ "عثمان" سقط من المخطوطة, واستكملته من صحيح البخاري.

ولم يتوضؤوا (1. 233 - وعن جابر قال: (كان آخرُ الأَمْرَين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوُضوءِ مما مست النار) . رواه أبو داود والنسائي 2.

_ 1 أخرجه البخاري عنهم تعليقا في كتاب الوضوء (1: 310) وقال الحافظ: وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن.... ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعا وموقوفا على الثلاثة مفرقا ومجموعا (الفتح 1: 311) . 2 سنن أبي داود (1:49) بلفظ: مما غيرت النار, وسنن الترمذي مطولا (1: 116) وأشار إلى هذه الرواية في (1: 120) وسنن النسائي (1:40) وابن ماجه (1: 164) بمعناه وأخرجه أحمد في المسند (3: 304, 381) ومطولا (3: 387) وصحيح ابن خزيمة (1:28) وصحيح ابن حبان (2: 328-329) وابن الجارود (18-19) والسنن الكبرى (1: 155-156) . وابن حزم في المحلى (1: 243) . وقال ابن حبان: هذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقا, وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خلا لحم الجزور فقط. وانظر الأحاديث التي ساقها في الرخصة في ترك الوضوء مما مسته النار (2: 325-344) . وقال ابن حزم في المحلى (1: 243- 244) : أما الوضوء مما مست النار فإنه قد صحت في إيجاب الوضوء منه أحاديث ثابتة من طريق عائشة وأم حبيبة أمي المؤمنين، وأبي أيوب وأبي طلحة وأبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم, وقال به كل من ذكرنا وابن عمر وأبو موسى الأشعري ... وغيرهم, ولولا أنه منسوخ لوجب القول به. ثم ساق حديث جابر "كان آخر الأمرين"، ثم قال: فصح نسخ تلك الأحاديث ولله الحمد. وقال النووي: اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا مما مست النار" فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار ... وذهب إليه جماهير التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثمة, رحمهم الله. وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي - وضوء الصلاة - بأكل ما مسته النار واحتج هؤلاء بحديث "توضؤوا هذا مسته النار", واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار, وقد ذكر مسلم هنا منها جملة وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة، وأجابوا عن حديث الوضوء مما مسته النار بجوابين: أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة. والجواب الثاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين. ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول, ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار - والله أعلم-. (شرح النووي 4: 43-44) .

234 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك) .

رواه أحمد بإسناد صحيح 1. 235 - وقال أنس: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة) . رواه البخاري 2.

_ 1 مسند أحمد (2: 258-259) وأخرجه أيضا الطيالسي (1: 48) من المنحة وعند أحمد: "أو مع كل وضوء سواك" ط. وعندهما زيادة: "ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل". وانظر التلخيص الحبير (1: 64) . 2 صحيح البخاري في كتاب الوضوء (1: 315) . وأخرجه أيضا أبو داود (1:44) وسنن الترمذي (1: 88) . ورواه من طريق آخر (1: 86) بلفظ "لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر". ورواه أيضا النسائي (1:85) وابن ماجه (1: 170) بلفظ "لكل صلاة". والدارمي (1: 183) وبمعناه رواه الطيالسي (1: 54) من المنحة. وأحمد في المسند (3: 132, 133, 154) . قلت: وفي صحيح البخاري وبقية المصادر زيادة في الحديث - واللفظ للبخاري -. قلت: (عمرو بن عامر) كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث.

236 - وعن أبي جهيم بن الحارث قال: (أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام) . أخرجاه. 237 - وعن المهاجر بن قنفذ (أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1- وهو يتوضأ - فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة) . رواه أحمد 2

_ 1 كذا في مسند أحمد (4: 345) و (5: 80) وفي المخطوطة: "النبي". 2 والحديث أخرجه بمعناه أو قريب منه: أبو داود (1: 5) والنسائي (1: 34) وابن ماجه (1: 126) وابن خزيمة (1: 103) .

238 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه) . رواه مسلم والخمسة إلا النسائي 1. 239 - وعن البراء مرفوعاً (إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة ... ) الحديث. رواه البخاري 2. 240 - وعن علي قال: (كنت رجلاً مذاء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء، وفي المني الغسل) . صححه الترمذي.

_ 1 صحيح مسلم (1: 282) وأبو داود (1: 5) والترمذي (5: 463) وابن ماجه (1: 110) . 2 صحيح البخاري في كتاب الوضوء: (1: 357) وفي كتاب الدعوات (11: 109) . قلت: والحديث أخرجه مسلم أيضا بلفظه (4: 2081) فهو من المتفق عليه, وأخرجه أيضا أبو داود (4: 311) والترمذي (5: 567) ونسبه المزي أيضا للنسائي في عمل اليوم والليلة. انظر تحفة الأشراف (2: 18) وأحمد في المسند (4: 292-293) .

241 - ولأبي داود: (إذا فضخت الماء) 1. الفضخ خروجه بالغلبة. قاله الحربي وكذا الخذف - والله أعلم.

_ 1 هذا لفظ أحمد في المسند (1: 111-112) (109 -110, 121) , وقريب منه (1: 87) والترمذي (1: 193) بلفظ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي. وليس فيه: كنت رجلا مذاء وسنن أبي داود (1: 53) . والحديث في سنن ابن ماجه (1: 184) وقد وقع الشوكاني في خطأ علمي دقيق وذلك عندما قال: وفي إسناد الحديث الذي صححه الترمذي يزيد بن أبي زياد (1: 275) ثم ذكر التجريح فيه ونقل كلام أئمة الجرح فيه, ثم قال, أيضا: وأيضا الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن علي وقد قيل: إنه لم يسمع منه. (1: 275) . قلت: في رواية المسند (1: 111) عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء ... الحديث. ففيه التصريح بالسماع من علي, وهذا الحديث من زيادات عبد الله في المسند. وأيضا: ولد ابن أبي ليلى قبل وفاة عمر رضي الله عنه بست سنين, وعمر قتل سنة ثلاث وعشرين فيكون ابن أبي ليلى ولد سنة سبع عشرة تقريبا, وعلي رضي الله عنه قتل سنة أربعين, فيكون عمر ابن أبي ليلى إذ ذاك نحو ثلاث وعشرين سنة. وأما ما نقله عن تجريح يزيد بن أبي زيادة، فالذي يظهر - والله أعلم - أنه التبس عليه يزيد بن زياد الدمشقي مع يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي. فالأول متروك, والثاني ضُعف من قبل كونه شيعيا ومن قبل أنه اختلط في آخر حياته. قال عنه ابن سعد في الطبقات (6: 340) وكان ثقة في نفسه, إلا أنه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب, ونقل الذهبي في الميزان عن شعبة أنه قال: ما أبالي إذا كتبت عن يزيد بن أبي زياد أن لا أكتب عن أحد) . وقال عنه أيضا: "كان يزيد بن أبي زياد رفاعا". وقال عنه الذهبي في الكاشف: عالم فهم صدوق رديء الحفظ لم يترك (3: 278) وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذا الحديث في سنن الترمذي (1: 195) . والفضخ: قال ابن الأثير: في قوله: إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل أي دفقه, يريد المني (3: 453) وانظر القاموس المحيط (1: 267) .

242 - ولأحمد: (إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفاً فلا تغتسل) 1. 243 - وروى سعيد عن [ا] بن عباس أنه (سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ) وكذا ذكره أحمد عن علي. 244 - وعن عائشة قالت: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البَلَل 2 ولا يذكر احتلاما قال: يغتسل) .

_ 1 مسند أحمد (1: 107) بلفظ الحذف بالحاء المهملة في الموضعين وليس في المسند لفظة "الماء". 2 في المخطوطة: البل: والتصويب من المسند والسنن.

وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد بللاً قال: لا غسل عليه، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال) . رواه الخمسة إلا النسائي 1. 245 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جَهَدَها فقد وجب عليه 2 الغسل) أخرجاه 3. ولمسلم 4: وإن لم ينزل. 246 - وله في رواية 5: (ومس الختان الختان) .

_ 1 مسند أحمد (6: 256) وسنن أبي داود (1: 61) وسنن الترمذي (1: 189-190) وسنن ابن ماجه بمعناه (1: 200) والدارمي من غير سؤال أم سليم (1: 195-196) وقد أفرد حديث أم سليم من طريق أنس (1: 195) وفيه: وهن شقائق الرجال. 2 في المخطوطة: عليها. والتصويب من صحيح مسلم. 3 صحيح البخاري في كتاب الغسل (1:395) وصحيح مسلم (1: 271) واللفظ له. وسنن ابن ماجه (1: 200) وسنن أبي داود (1: 56) . 4 صحيح مسلم (1: 271) . 5 صحيح مسلم (1: 272) وقد كان في المخطوطة: "ثم مس الختان" ...

247 - وللترمذي وصححه 1: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل) . 248 - وعن أنس (قال) : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد) . أخرجاه 2. 249 - وعن عائشة (أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثةَ أمداد أو قريبا من ذلك) . رواه مسلم 3.

_ 1 سنن الترمذي (1: 182) . ورواه برواية الترمذي الإمام الشافعي في اختلاف الحديث (7: 90-91) بهامش الأم, والأم (1: 31) والإمام أحمد (6: 161) وابن ماجه (1: 199) والمزني في مختصره المطبوع بهامش الأم (1: 20-21) وقال الترمذي: حديث عائشة حسن صحيح, ا. هـ والله أعلم. 2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 304) بلفظ. وصحيح مسلم (1: 258) بتقديم وتأخير وأخرجه أيضا أبو داود (1: 23 -24) بلفظ قريب والنسائي (1: 180) وشرح السنة (2: 51) . 3 صحيح مسلم (1: 256) .

250 - وعن أم عمارة بنت كعب: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأَ فأُتي بإناء فيه ماء 1 قدر ثلثي المد) . رواه أبو داود 2. 251 - وعن عبيد بن عمير أن عائشة قالت: (لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا - فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه - فنشرع فيه جميعاً) . رواه النسائي. 252 - وعن يعلى بن أمية: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بالبَراز (بلا إزار) ، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال (صلى الله عليه وسلم) : إن الله عز وجل حَيِيٌ سِتِّير يحب الحياء والسِّتْر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر) . رواه أبو داود 3. 253 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: "بَيْنَا أيوب يغتسل "عريانا" "الحديث".

_ 1 في المخطوطة: بما في إناء, والتصحيح من سنن أبي داود. 2 سنن أبي داود (1: 23) . 3 سنن أبي داود (4: 39-40) وسنن النسائي.

رواه البخاري 1. 254 - قال: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الله أحق أن يستحي منه الناس) 2. 255 - وأخرج قصة اغتسال موسى عليه السلام 3. 256 - وعن أنس (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 4: (أن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء) . رواه أحمد 5. 257 - وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل، لقول الحسن والحسين وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان وقالا: إن للماء سكانا،

_ 1 أخرج القصة البخاري في كتاب الغسل (1: 387) وأخرجها أيضا في كتاب الأنبياء. 2 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الغسل (1: 385) قال الحافظ: (1: 386) وقد أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من طريق بهز, وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. 3 أخرجها البخاري في كتاب الغسل (1:385) وكذا في كتاب الأنبياء. وأخرجها أيضا مسلم (1: 267) والترمذي (5: 359) ومسند أحمد (2: 315) . 4 في المخطوطة: مرفوعا. 5 مسند أحمد (3: 262) .

قال إسحاق: وإن تجرد أرجو أن لا يكون إثماً، ويحتج بتجرد موسى عليه السلام. 258 - وقال أبو هريرة: (لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانْسَلَلْتُ فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له، فقال: سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس) . 259 - وفي رواية: (كنت جنباً فاستحييت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله ... ) الحديث. رواه البخاري 1. 260 - وعن [ا] بن عمر (أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ) . أخرجاه 2.

_ 1 الرواية الأولى في كتاب الغسل (1:391) والثانية في الكتاب نفسه (1: 390) بلفظ "إن المسلم لا ينجس"، والحديث رواه أصحاب السنن أيضا. 2 صحيح البخاري: كتاب الغسل (1: 392، 393) بألفاظ متقاربة: الأول: "أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا ... " والثاني: "استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا ... " وصحيح مسلم (1: 248، 249) أيضا بألفاظ: الأول: "أن عمر قال: يا رسول الله أيرقد......"والثاني: "أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام...." وفي آخره: "نعم, ليتوضأ ثم لينم, حتى يغتسل إذا شاء". ورواه أيضا أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان.

261 - وقال لي عمر حين سأله: (توضأ واغسل ذكَرك ثُمّ نَمْ) . رواه البخاري 1. 262 - ولمسلم عن عائشة (قالت) : (كان رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ) 3. 263 - وعن عمار (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فيتوضأ وضوءه للصلاة) . صححه الترمذي 4.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الغسل (1: 393) وأخرجه أيضا مسلم (1: 249) بلفظه فهو متفق عليه. وأخرجه أيضا أبو داود (1: 57) بلفظه والنسائي (1: 140) . 2 في المخطوطة: "النبي". 3 صحيح مسلم (1: 248) والحديث أخرجه البخاري بمعناه فقد قال الحافظ في التلخيص (1: 140) : متفق عليه بمعناه. والحديث فيه زيادة عند مسلم وأبي داود (1: 57) بعد قوله: توضأ "وضوءه للصلاة". 4 سنن الترمذي (2: 511-512) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا أبو داود بلفظ: "إذا أكل أو شرب...." (1: 57-58) لكن أعله أبو داود بقوله: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. ثم ذكر: وقال علي بن أبي طالب وابن عمر, وعبد الله بن عمرو: الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. اهـ. والحديث رواه أحمد في المسند مطولا (4: 320) قلت: ومما يدل على انقطاع السند بين يحيى بن يعمر وعمار ما أخرجه أحمد في المسند (4: 320) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرازق أنا ابن جريج وروح ثنا ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوّار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر زعم عمر أن يحيى قد سمى ذلك الرجل ونسيه عمر.... وذكر قصة تشقق يديه وتضمخه بالزعفران.... وهو أول الحديث عند أحمد أيضا. لكنه ساق الإسناد الأول عن يحيى بن يعمر أن عمارا قال: وقد أعل الدارقطني هذا الإسناد أيضا بأن يحيى بن يعمر لم يلق عمارا. كما نقله الشيخ أحمد شاكر. وهو يرد عليه.

264 - وعن أبي رافع (أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل 1 عند هذه وعند هذه (قال:) فقلت (له:) 2 يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحداً؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر) . رواه أبو داود والنسائي 3.

_ 1 في المخطوطة: فاغتسل. 2 في المخطوطة: وعند هذه, قلت:. 3 سنن أبي داود (1: 56) وقال: حديث أنس أصح من هذا. ويريد به ما أخرجه هو قبل باب واحد من سننه (باب في الجنب يعود) . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه في غسل واحد. وهذا الحديث - عدا عن كونه رجاله ثقات - إلا أنه أيضا أخرجه مسلم في صحيحه (1: 49) والترمذي (1:259) والنسائي (1: 431) وابن ماجه (1:194) والدارمي (1: 193) ومسند أحمد (3: 99, 111, 161, 185, 225) . ورواه البخاري أيضا من طريق أنس من غير ذكر "غسل واحد" وعنون عليه: باب إذا جامع ثم عاد, ومن دار على نسائه في غسل واحد (1: 376) والحديث من طريق أنس (1: 377) وكذا في كتاب النكاح (9: 316) . وأما حديث أبي رافع فقد رواه ابن ماجه (1:194) بلفظه تقريبا, ومسند أحمد (6: 8, 9-10) وقد نسبه هنا للنسائي ولعله موجود في الكبرى. وقد نسبه الشوكاني في نيل الأوطار (1: 289) للترمذي. ولم أجده، وإنما ذكر الترمذي قال: وفي الباب عن أبي رافع (1: 260) والله أعلم.

265 - وعن أبي سعيد (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 1: (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، فليتوضأ) . أخرجه مسلم، والحاكم وزاد: فإنه أنشط للعود 2. 266 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب، ولا يمس ماء) .

_ 1 في المخطوطة: مرفوعا. 2 صحيح مسلم (1: 249) والحديث أخرجه أبو داود (1: 56) بلفظ: أن يعاود. وسنن الترمذي (1: 261) وقال: حسن صحيح وسنن النسائي (1: 168) وسنن ابن ماجه (1: 193) ومسند أحمد (3: 21, و28) بمعناه ورواه (3: 7) بتقديم وتأخير أيضا. وصحيح ابن خزيمة (1: 109) وصحيح ابن حبان (2: 372) وقد رواه كذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في الزيادة الموجودة وهي قوله: "فإنه أنشط له في العود" انظر صحيح ابن خزيمة (1: 110) وصحيح ابن حبان (2: 372) ومستدرك الحاكم (1: 152) .

رواه الخمسة 1. قال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم. وضعفه أحمد وغيره 2. 267 - وفي حديث أُبيّ (أنه قال: (يا رسول الله) إذا جامع الرجل ولم يُنْزِلْ؟

_ 1 سنن أبي داود (1: 58) ، وذكر فيه قول يزيد بن هارون. وسنن الترمذي (1: 202) وسنن النسائي (1: 379) وسنن ابن ماجه (1: 192) ومسند أحمد (6: 171) بلفظه, وبمعناه (6: 43) . 2 قال أبو داود: ثنا الحسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم يعني حديث أبي إسحاق (1: 58) ، وقال الترمذي: وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق (1: 203) وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: سمعت نصر بن علي يقول: قال أبي: قال شعبة: قد سمعت حديث أبي إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا, ولكني أتقيه (1: 49) . وقال الحافظ في التلخيص: وأما ما رواه أصحاب السنن من حديث الأسود أيضا عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب, ولا يمس ماء. فقال أحمد: إنه ليس بصحيح, وقال أبو داود: هو وهم, وقال يزيد بن هارون: هو خطأ, وأخرج مسلم الحديث دون قوله: "ولم يمس ماء" وكأنه حذفها عمدا, لأنه عللها في كتاب التمييز, وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث, وفي علل الأثرم: لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى =

.....................................................................

_ فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود, وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة. وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق, كذا قال, وتساهل في نقل الإجماع, فقد صححه البيهقي, وقال: إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه. وجمع بينهما ابن سريج على ما حكاه الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عنه. وقال الدارقطني في العلل: يشبه أن يكون الخبران صحيحين, قاله بعض أهل العلم وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق, وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء للغسل, ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عند أحمد بلفظ: "كان يجنب من الليل, ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح, ولا يمس ماء" أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز. وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث. ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود وما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ويتوضأ إن شاء. وأصله في الصحيحين دون قوله: "إن شاء". التلخيص الحبير (1: 145-141) . قلت: فسبب تضعيف هذه الرواية. أمران: الأول مخالفتها لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: كما في الصحيحين وغيرهما - كما مر في رقم 260، 261, 262) والأمر الآخر: هو انفراد أبي إسحاق بهذه الرواية. وموطن التضعيف قوله (ولم يمس ماء) . وقد بين البيهقي صحة رواية أبي إسحاق فقال: وحديث أبي إسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية, وذلك أن أبا إسحاق بين سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوية - كما ذكرت قبل قليل - والمدلس إذا بين سماعه =

.....................................................................

_ ممن روى عنه, وكان ثقة, فلا وجه لرده, وانظر السنن الكبرى (1: 201-202) حيث جمع الروايات وبين ذلك. والحديثان إذا تعارضا فإن أمكن الجمع كان الأولى من حذفهما أو حذف أحدهما. كما قال الشافعي رحمه الله: ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجها, ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا, وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا, أو وجد السبيل إلى إمضائهما, ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر, ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف, ما كان لهما وجها يمضيان معا, إنما المختلف ما لم يمض إلا بسقوط غيره, مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه. الرسالة (341-342) وانظر قريبا منه معالم السنن للخطابي (3: 80) . وعلى هذا فيمكن الجمع بين الحديثين, بأحد وجوه. أولا أن يحمل حديث أبي إسحاق: بأنه يتوضأ وضوءه للصلاة ولم يمس ماء للغسل. وهذا موافق لرواية أحمد من طريق عبد الرحمن بن الأسود - كما ذكرتها قبل. أو يحمل على بيان الجواز وأن الأفضل الوضوء. وهذا ما جمع به ابن قتيبة، وابن التركماني. فقال ابن قتيبة: بعد أن ذكر روايات حديث عائشة: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة, وكان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ - تعني وهو جنب-, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء: ونحن نقول: إن هذا كله جائز, فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام. ومن شاء غسل يده وذكره ونام. ومن شاء نام من غير أن يمسك ماء, غير أن الوضوء أفضل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مرة, ليدل على الفضيلة, وهذا مرة ليدل على الرخصة, ويستعمل الناس ذلك. فمن أحب أن يأخذ بالأفضل, أخذ, ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ. تأويل مختلف الحديث (240-241) . وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (1: 201-202) أن يحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب, وفعله عليه السلام على الجواز, فلا تعارض ويؤيد ذلك ما ورد في صحيح ابن حبان عن ابن عمر: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم ويتوضأ إن شاء. وانظر صحيح ابن خزيمة (1: 106) وقد عنون له: استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم، وصحيح ابن حبان (2: 375) . والله أعلم.

قال: يغسل ما مس المرأة منه. (ثم يتوضأ ويصلي) (1.

_ 1 الحديث في صحيح البخاري في كتاب الغسل (1: 398) وأشار إليه في (1: 396) وصحيح مسلم (1: 270) . قلت: وهذا الحديث منسوخ كما بينته رواية الترمذي من حديث أبيّ نفسه حيث قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. وقال الترمذي: وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك, وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, منهم أبيّ بن كعب ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم يُنزلا. (1: 183-185) . والأحاديث في نسخ كثيرة عن عائشة وأبي هريرة. وغيرهما. وقد مر حديث: إذا جلس بين شعبها الأربع رقم 207, وأشرنا إلى رواياته هناك. وانظر اختلاف الحديث للشافعي بهامش الأم (7: 91) - حيث ذكر النسخ ومن خالفه فيه-. وقد ادعى ابن العربي الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين خلافا لداود - كما في العارضة-. ونقل الإجماع كذلك النووي (4: 36) حيث قال: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال وعلى وجوبه بالإنزال, وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين. اهـ. والله أعلم.

268 - وقال سعيد: أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احذروا بيتاً يقال له: الحمام، فقالوا: يا رسول الله إنه ينقي من الوسخ والأذى، 1 قال: فمن دخله منكم فليستتر) 2. 269 - ورواه البزار موصولا، يذكر (ا) بن عباس فيه. قال عنه 3 إسحاق: هذا أصح إسناد حديث في هذا الباب. على أن الناس يرسلونه عن طاوس، وما أخرجه أبو داود في هذا 4 " الحظر والإباحة "، فلا يصح

_ 1 في المخطوطة رسم "والأذا". 2 رواه البزار والطبراني في الكبير. إلا أنه قال: قالوا: يا رسول الله, إنه يذهب بالدرن وينفع المريض. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1: 277) : ورجاله عند البزار رجال الصحيح, إلا أن البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلا. اهـ. 3 في المخطوطة: عند. 4 كذا في المخطوطة: ولعله في هذا "من" الحظر والإباحة. بزيادة "من" والله أعلم.

منه شيء، لضعف الأسانيد 1.

_ 1 أحاديث أبي داود في كتاب الحمام. الأول منها قال عنه المنذري: قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم. عون المعبود (11: 46) . والثاني - كل ما سأذكره بعد هذا التعليق وهو الحديث الأخير من هذا الباب - وفي الحديث الثالث عبد الرحمن بن زياد بن أثعم الإفريقي قال المنذري: وقد تكلم فيه غير واحد. وكذا فيه أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. والحديث الأول من النهي عن العري: فقد سبق برقم 212 من هذا الفصل، بروايتيه. وأما حديث جرهد الأسلمي فقد أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه لكنه ذكر بأن إسناده لا يراه متصلا وذكره من طريقين وفيهما مقال. وأما حديث عاصم بن حمزة فهو منقطع وقال عنه أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. أما أحاديث التعري. فحديث المسور بن مخرمة, وهو الأول فيه, فقد أخرجه مسلم أيضا. وأما حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقد أخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه. وحسنه الترمذي. وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا وهو صحيح. وأما حديث أبي هريرة - وهو الأخير في كتاب الحمام - باب في العري، في سنده رجل من الطفاوة وهو الراوي عن أبي هريرة فهو مجهول. وأخرجه الترمذي وحسنه إلا أنه قال: إلا أن الطفاوي لا يعرف إلا في هذا الحديث, ولا يعرف اسمه, وانظر عون المعبود) 11: 45-61) . فقول المصنف: فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد، غير صحيح إذ فيه أحاديث صحيحة - كما رأيت - وفيه أحاديث ضعيفة أيضا. والله أعلم.

270 - وعن عائشة (قالت: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) : 1 ما من 2 امرأة تضع [ا] ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها) . حسنه الترمذي 3.

_ 1 في المخطوطة مرفوعا. 2 في المخطوطة "أيما". 3 سنن الترمذي: (5: 114) وأخرجه أيضا أبو داود (4: 39) وأحمد في المسند (6: 173) . وأول الحديث عندهم واللفظ لأبي داود: عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها, فقالت: ممن أنتم؟ قلن: من أهل الشام, قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم ذكرت الحديث.

باب التيمم

باب التيمم 271 - عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن) الصعيد الطيب طهور المسلم وإنْ لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير) . صححه الترمذي 1. 272 - وعن جابر قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلا 2 منّا حجرٌ فشجَّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات 3 فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذْ لم يعلموا، فإنما شفاء العِيِّ السؤال. إنما كان يكفيه

_ 1 سنن الترمذي (1: 212) والحديث أخرجه أيضا أبو داود (1: 91) والنسائي (1: 61) وأحمد (5: 180) والحاكم (1: 176) والبيهقي (1: 220) والدارقطني (1: 187) وقال الترمذي عنه: وهذا حديث حسن صحيح. 2 في المخطوطة: رجل منا حجر. 3 في المخطوطة: ومات.

أن يتَيمّم. ويعصر، أو يعصب 1 على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده". رواه أبو داود. لكن في إسناده من لا يحتج به 2. 273 - وعن عمرو بن العاص (أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت 3 أن أهلِك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا

_ 1 في سنن أبي داود: زيادة بعد قوله يعصب "شك موسى" وهو شيخ أبي داود: واسمه موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي. 2 سنن أبي داود (1: 93) وسنن الدارقطني (1: 190) . قلت: لعله يريد بقوله: "في إسناده من لا يحتج به": الزبير بن خريق: فهو قد وثقه ابن حبان وقال عنه الذهبي في الكاشف (1: 319) وثق, وقال عنه في المفتي (1: 237) : صدوق. وقال عنه الحافظ في التقريب (1: 258) : لين الحديث، لكن قال عنه الدارقطني (السنن 1: 190) : ليس بالقوي. قلت: فمثله إذا عضد يحتج به وخاصة وقد ساق أبو داود هذا الحديث من طريق الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس.... وقال الحافظ في التلخيص (1: 147) صححه ابن السكن. وانظر الكلام فيه في التلخيص (1: 147) فقد ذكر ما فيه الكفاية والله أعلم. 3 في المخطوطة: اغتسل.

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} 1 فتيممت، ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً) . رواه أحمد وأبو داود 2. 274 - وفي حديث أبي ذر قلت: (هلك أبو ذر، قال: ما حالك؟ قلت: كنت أتعرض للجنابة، وليس قربي ماء، فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سني) 3. 275 - وعن أبي هريرة: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) . أخرجاه. 276 - قال البخاري: (أقبل ابن عمر من أرضه بالجُرْف، فحضرت العصر 4 بمرْبد النّعم، فصلى، ثم دخل المدينة والشمسُ مرتفعة،

_ 1 سورة النساء: آية 29. 2 مسند أحمد (4: 203) سنن أبي داود (1: 92) وأخرجه الحاكم (1: 177) وقد ذكره البخاري مختصرا تعليقا بصيغة التمريض في كتاب التيمم (1: 354) . 3 مسند أحمد (1: 155) وبمعناه سنن أبي داود بأطول (1: 91-92) . وسنن الترمذي (1: 212) وأخرجه النسائي (1: 387) والأثرم. قال في المنتقى: وهذا لفظه. نيل الأوطار (1: 326) وسنن الدارقطني (1: 178, 187) . 4 في المخطوطة: الصلاة, والتصويب من البخاري.

فلم يُعِدْ (1. وقال الحسن في المريض عنده الماء، ولا يجد من يناوله: يتيمم 2. 277 - وقال أبو جهيم: (أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام) 3. 278 - وعن شقيق قال: (كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال: يا أبا عبد الرحمن إذا أَجنبَ 4 ولم يجد ماء كيف يَصْنع؟ فقال عبد الله: لا يُصلي حتى يجد الماء، فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين

_ 1 صحيح البخاري: كتاب التيمم (1: 441) وقد وصله الشافعي ومالك إلا أنه لم يذكر دخوله المدينة (1: 56) وأخرجه الدارقطني (1: 186) . 2 صحيح البخاري: كتاب التيمم تعليقا (1: 441) وقال الحافظ في الفتح: وصله إسماعيل القاضي في الأحكام من وجه صحيح. وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن وابن سيرين قالا: لا يتيمم ما رجَا أن يقدر على الماء في الوقت. ومفهومه يوافق ما قبله. انظر الفتح (1: 441) . 3 صحيح البخاري: كتاب التيمم (1: 441) وأخرجه مسلم (1: 281) وابن خزيمة (1: 139) والدارقطني (1: 176,177) من أربع طرق, ورواه عن ابن عمر بلفظه أيضا (1: 177) وسنن أبي داود (1: 90) . 4 في المخطوطة: أجنبت, بتاء المخاطبة, ومثلها في: تجد, تصنع.

قال له النبي صلى الله عليه وسلم: " كان يكفيك " قال: ألم تر 1 عمر لم يقنع بذلك منه؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال: ألو (إنا) رخّصنا لهم في هذا لأوشك 2 إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم، فقلت 3 لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا، قال: نعم (4. رواهما البخاري 5. 279- وفي حديث عمار: (فضرب بكفيه ضربة على الأرض، ثم نفضهما - وفي رواية - ونفخ فيهما، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه - وفي رواية - فمسح وجهه وكفيه واحدة (6.

_ 1 في المخطوطة: ترى. 2 في المخطوطة لا أوشك. 3 القائل لشقيق هو الأعمش, الراوي عن شقيق هذا الحديث. 4 صحيح البخاري: كتاب التيمم (1: 355) والحديث أخرجه مسلم أيضا. (1: 280) فهو متفق عليه أيضا، وإن كان اللفظ للبخاري. وأخرجه أيضا أبو داود (1: 87) بأطول قليلا مع تقديم وتأخير. وأخرجه الدارقطني (1: 180) وابن خزيمة (1: 136) . 5 سبق تخريجهما في الفقرتين رقم "3" و "4". 6 صحيح البخاري: كتاب التيمم (1: 456) وأخرجه مسلم بلفظ قريب (1: 280, 281) . تنبيه: وقع في رواية البخاري هذه: فضرب بكفه. ثم نفضها, بالإفراد, بينما في باقي الروايات: بكفيه - كما هنا - بالتثنية - فتنبه. وأخرجه أيضا أبو داود (1: 88) والترمذي مختصرا (1: 268) والنسائي (1: 195-197-201) وابن ماجه (1: 188) .

قال أحمد: من قال ضربتين: إنما هو شيء زاده. قال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعاف 1 جداً، ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر وقال أحمد: ليس بصحيح، وهو عندهم منكر 2.

_ 1 في المخطوطة: ضعافا. 2 قال الترمذي - رحمه الله - عقب حديث عمار (1: 269) ما لفظه: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: علي, وعمار وابن عباس, وغير واحد من التابعين, منهم: الشعبي, وعطاء, ومكحول, قالوا: التيمم ضربة للوجه والكفين. وبه يقول أحمد, وإسحاق. وقال بعض أهل العلم, منهم: ابن عمر, وجابر, وإبراهيم, والحسن, قالوا: التيمم ضربة للوجه, وضربة لليدين إلى المرفقين. وبه يقول سفيان الثوري, ومالك, وابن المبارك, والشافعي. وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال: للوجه والكفين من غير وجه. اهـ. وأما عدم وجود رواية الضربتين في السنن سوى رواية ابن عمر - كما يقول الخلال - فغير صحيح. ففي سنن ابن ماجه عقد بابا باسم "باب في التيمم ضربتين", ثم ساق حديث عمار وفيه: فضربوا بأكفهم التراب، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة, ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة

.......................................................

_ أخرى فمسحوا بأيديهم. اهـ. (1: 189) وأخرجه أبو داود أيضا (1: 86) وقال بعد ذكره من وجه آخر (1: 87) : وكذلك رواه ابن إسحاق, قال فيه: عن ابن عباس, وذكر ضربتين - كما ذكر يونس - (أي في الرواية الأولى لحديث عمار وفيه ضربتان) ورواه معمر عن الزهري ضربتين، وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار, وكذلك قال أبو أويس عن الزهري.... ثم قال: ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت. اهـ. وأما تضعيف أحمد لرواية ابن عمر - رضي الله عنهما, فهي التي أخرجها أبو داود وقد ساقها بسنده فقال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي, أخبرنا محمد بن ثابت العبدي, أخبرنا نافع ... ثم ذكر دخول ابن عمر إلى ابن عباس والحديث الذي مر عن أبي جهيم - لكن من روايته نفسه - وفيه: ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه, ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه.... الحديث قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم, قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووه من فعل ابن عمر. اهـ. قلت: وقد روى أبو داود هذا الحديث من رواية ابن عمر لكن ليس من طريق محمد بن ثابت. وذكر فيه: فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه. ومحمد بن ثابت: لينه أبو حاتم والنسائي, وقال ابن عدي عنه: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وانظر أحاديث التيمم ضربتان نصب الراية (1: 150) والتلخيص بذيل الحاكم (1: 179, 180) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 280 - وروى أبو داود من حديث أبي سعيد، وقال: ذكر أبي سعيد في هذا غير محفوظ 1. 281 - وقال الحاكم: على شرطهما، وفيه شاهد قصة الرجلين اللذين تيمما، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما (فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يُعِدْ: أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين) 2.

_ 1 سنن أبي داود (1: 93) وفيه: قال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ, وهو مرسل. ثم ساق بسند آخر من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعناه. ويريد بالحديث هذا هو قصة الرجلين اللذين تيمما, ثم وجدا الماء فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة, ولم يعد الآخر. وهو الحديث الآتي. 2 سنن أبي داود (1: 93) وقد رجح إرساله. والدارمي مسندا (1: 190) والحاكم (1: 178) ورواه النسائي كما رواه أبو داود مسندا ومرسلا (1: 75) ورواه الدارقطني موصولا أيضا (1: 189) وقال تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلا, وخالفه ابن المبارك وغيره, ثم ذكر سنده إلى عطاء من طريق عبد الرازق عن ابن المبارك. اهـ. وقال الحافظ في التلخيص (1: 156) وكذا قال الطبراني في الأوسط: لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع, تفرد به المسيبي عنه, وقال موسى بن هارون: رفعه وهم من ابن نافع. قال الحافظ: لكن هذه الرواية رواها ابن السكن في صحيحه من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية, جميعا, عن بكر بن سوادة موصولا, اهـ. زاد في نصب الراية (1: 160) فوصله ما بين الليث, وبكر, بعمرو بن الحارث, وهو ثقة, وقرنه بعميرة, وأسنده بذكر أبي سعيد. اهـ. فبان صحة هذا الحديث والحمد لله.

282 - وفي حديث عائشة: (فأدركتهم 1 الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فأنزل الله آية التيمم) . أخرجاه 2.

_ 1 في المخطوطة: فأدركتهما. 2 صحيح البخاري: كتاب التيمم. مطولا (1: 431, 440) وكتاب فضائل الصحابة (7: 20) وكتاب التفسير (8: 251) وكتاب النكاح (9: 228) وكتاب اللباس (10: 330-331) وصحيح مسلم (1: 279) وأخرجه أيضا أبو داود (1: 86) والنسائي (1: 163) وابن ماجه (1: 188) والدارمي (1: 190) ومالك (1: 53) وأحمد (6: 197) . تنبيه: هذا اللفظ لم أجده بعينه فيما ذكرت من المصادر وإنما هو بعمومه موجود فيها من وجوه.

باب إزالة النجاسة

باب إزالة النجاسة 283 - عن (أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال: تحتُّه ثم تَقْرُصُهُ بالماء، ثم تَنْضَحُهُ، ثم تُصَلِّي فيه) . أخرجاه 1. 284 - (وأمر بصب ذنوب 2 من ماء على بول الأعرابي) . متفق عليه 3.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 330-331) وكتاب الحيض (1: 410) وصحيح مسلم (1: 240) واللفظ له. وأخرجه الترمذي (1: 254-255) وسنن أبي داود (1: 99) وسنن النسائي (1: 195) وسنن ابن ماجه مختصرا (1: 206) والموطأ (1: 60) وسنن الدارمي (1: 197) . 2 في المخطوطة (ذنوبا) . 3 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 324) وكتاب الأدب من حديث أبي هريرة أيضا. (10: 525) وصحيح مسلم (1: 236) كلاهما عن أنس. ورواه البخاري أيضا (1: 323) من حديث أبي هريرة وأخرجه أيضا أبو داود (1: 103) والترمذي (1: 275) والنسائي (1: 175) وابن ماجه (1: 176) ومالك (1: 64) والدارمي رواه مرسلا (1: 189) من رواية أنس. هذا وقد رواه الترمذي وابن ماجه من طريقهما ورواه أبو داود من طريق أبي هريرة. ومسند أحمد (2: 282) .

285 - وفي حديث خولة: (قلت: يا رسول الله إن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم 1 ولا يضرك أثره) . رواه أحمد وأبو داود 2. 286 - وعن معاذة قالت: (سألت عائشة (رضي الله عنها) عن الحائض يصيب ثوبها الدَّمُ، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره، فَلْتُغَيِّرْهُ بشيء من صُفْرة، قالت: ولقد كنت أحيضُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حِيَض (جميعاً) لا أغسل 3 لي ثوباً) . رواه أبو داود 4. 287 - وعن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

_ 1 في المخطوطة: يكفيك الماء. 2 مسند أحمد (2: 364) وسنن أبي داود (1: 100) وأصله كما في سنن أبي داود (عن أبي هريرة, أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد, وأنا أحيض فيه, فكيف أصنع؟ قال: "إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه". فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال:.....". 3 في المخطوطة "لا غسل ... ". 4 سنن أبي داود (1: 98) .

إذا وَطِئَ أحدُكم الأذى بنعله، فإن التراب له طهور) 1. 288 - وفي لفظ: (إذا وَطِئَ أحدُكم الأذى بخفيه، فطهورُهما التراب) . رواه 2 أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة، روى له مسلم. 289 - (وقال في ذيول النساء إذا أصابت أرضاً طاهرة بعد أرض خبيثة: تلك بتلك، وقال: يطهره ما بعد) .

_ 1 في سنن أبي داود "إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى". وفي الرواية الأخرى "إذا وطئ الأذى بخفيه". 2 مسند أحمد (2: 378) وسنن أبي داود (1: 105) وصحيح ابن خزيمة (1: 148) قلت: الرواية الأولى أخرجها أبو داود من طريق منقطع, فقد قال:.... عن الأوزاعي, المعنى, قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه وليس فيها ابن عجلان ثم ساق الرواية الثانية من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. كما ساقه من طريق الأوزاعي متصلا عن محمد بن الوليد لا عن المقبري، لكن من حديث عائشة لا من حديث أبي هريرة, لكن رواه ابن خزيمة من طريق الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ "ذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله....".

رواه أحمد وأبو داود 1. 290 - وقال الوليد: (قلت للأوزاعي: وأبوال ما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار؟ قال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب) . 291 - (وكان ابن عمر لا ينصرف في الصلاة من القيح والصديد، وينصرف من الدم (وعن الحسن نحوه. 292 - وعن أم قيس بنت محصن (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأجلسه رسول الله صلى الله

_ 1 مسند أحمد (6: 290, 316) وسنن أبي داود (1: 104) عن أم سلمة بلفظ عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر, فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. والرواية الثانية: عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة, فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى, قال فهذه بهذه. وأخرجه ابن ماجه (1: 177) من الطريقين.

عليه وسلم في حجره) ، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه1، ولم يغسله) . متفق عليه 2. 293 - وعن علي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (في) بول الغلام الرضيع: ينضح (بول) (الغلام) وبول الجارية يغسل) . قال قتادة: (وهذا ما لم يطعما3 فإذا طعما غسل جميعاً (حسنه الترمذي 4 وصححه الحاكم وغيره.

_ 1 كلمة "عليه" ليست في أ؛ د الصحيحين، وإنما هي في صحيح أبي عوانة – كما ذكرها الحافظ في الفتح – وكذا عند الطيالسي (1: 44) من المنحة. 2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 326) واللفظ له وصحيح مسلم (1: 238) وأخرجه أيضا أبو داود (1: 102) والترمذي (1: 104) والنسائي (1: 157) وابن ماجه (1: 174) ومالك (1: 64) وأحمد (6: 355) والطيالسي (1: 44) من منحة المعبود. وصحيح ابن خزيمة (1: 144) . 3 في المخطوطة في الموضعين: يطعم, طعم. 4 سنن الترمذي (2: 509) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله معلقا على قوله "صحيح" الزيادة من ع وهي ثابتة في م وعليها علامة نسخة, وكذلك بحاشية ب, ولكن نقل المجد في المنتقى والمنذري في مختصر أبي داود عن الترمذي تحسينه فقط. والحديث أخرجه أبو داود (1: 103) وابن ماجه (1: 175) من غير قول قتادة. وأخرجه أيضا ابن خزيمة (1: 143) وأحمد في المسند (1: 76) والحاكم في المستدرك (1: 165) وقال الحافظ في التلخيص (1: 28) : قلت: إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه, وفي وصله وإرساله, وقد رجح البخاري صحته, وكذا الدارقطني, وقال البزار: تفرد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه, وقد روي هذا الفعل من حديث جماعة من الصحابة, وأحسنها إسنادا حديث علي. اهـ. قلت: أخرجه الدارقطني من طريق معاذ بن هشام ثم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام فانظره في سننه (1: 129) .

294 - وعن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً) . أخرجاه 1. 295 - ولمسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولهن بالتراب) . 296 - وله في رواية: (فلْيُرِقْه، ثم ليغسله سبع مرات) 2.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 274) واللفظ له. وصحيح مسلم (1: 234) . 2 الحديث رواه مسلم (1: 234) وأبو داود (1: 19) والترمذي (1: 151) والنسائي (1: 53,54) وابن ماجه (1: 130) ومالك (1: 34) والشافعي (1: 23) من ترتيب المسند، وأحمد (2: 245) وغيرها، والطيالسي (1: 43) من المنحة.

297- وله في حديث ابن المغفل: (وعفروه1 الثامنة في التراب (2. العفر: التراب. 298 - وعن ابن عمر: (كانت الكلاب تبول وتقبل وتُدْبِر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك) 3. رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. 299 - وروى 4 أبو داود عن امرأة من غفار (أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفها على حقيبة رحله، فحاضت، فقالت: فنزلت فإذا بها دم مني، فقال: ما لك 5 لعلك نُفِسْت؟ قالت: نعم، قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء، فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي

_ 1 في المخطوطة: عروة. 2 صحيح مسلم (1: 235) وسنن أبي داود (1: 19) وأشار إليه، والترمذي (1: 152) والنسائي (1: 54) وابن ماجه) 1: 130) والدارمي (1: 188) . 3 الحديث في صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 278) ولفظه: "كانت الكلاب تبول وتقبل وتُدبِر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم....." الحديث. فقد رواه تعليقا بصيغة الجزم. وأخرجه أبو داود (1: 104) ومسند أحمد (2: 71) . 4 في المخطوطة: ورواه. 5 في المخطوطة: حالك.

ما أصاب الحقيبة من الدم) 1. 300 - ورَوَى أيضاً عن علي في حديث المذي: (ليغسل 2 ذكره وأنثييه، ويتوضأ) 3. 301 - ولهما: (يغسل ذكره ويتوضأ) . 302 - وفي لفظ لمسلم: (توضأ وانضح فرجك (4. 303 - وعن ابن عمر (أنه كان يخرج من يديه دم في الصلاة من شقاق كان بهما) . 304 - (وعصر بثْرةً فخرج منها الدم 5 فمسحه وصلى ولم يتوضأ) 6.

_ 1 سنن أبي داود بأطول مما هو هنا فانظره (1: 84) . 2 في المخطوطة: يغسل. 3 ي سنن أبو داود (1: 54) لا يوجد لفظة: "ويتوضأ" في هذه الرواية. 4 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 379) , وصحيح مسلم (1: 247) . 5 في المخطوطة: دما. 6 في المخطوطة: يغسل. والتصويب من صحيح البخاري. وهذا الأثر ذكره البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب الوضوء. (1: 280) وقال الحافظ في الفتح (1: 282) : وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح, وزاد قبل قوله ولم يتوضأ: "ثم صلى". اهـ.

305 - وفي حديث سهل بن حنيف في المذي، فقال: (إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه، قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء، فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه) . صححه الترمذي 1. قال ابن تيمية هو أولى من بول الغلام. 306 - وعن عائشة قالت: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه) . رواه مسلم 2. 307 - وللبخاري عنها: (أنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله

_ 1 سنن الترمذي (1: 197) وقال: هذا حديث حسن صحيح, ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. وأخرجه أيضا: أبو داود (1: 54) وابن ماجه (1: 169) وأحمد في المسند (3: 485) والدارمي (1: 184) . قلت: وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود وابن ماجه، وصحيح ابن حبان (1: 309) . 2 لفظ مسلم: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه (1: 238) .

عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعاً (1. 308 - وعن ابن عباس: (إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة) . ورواه الدارقطني مرفوعا، وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك 2.

_ 1 لفظ المخطوطة: بقع. والتصويب من البخاري. كتاب الوضوء (1: 335) والحديث أخرجه أيضا برواياته: أبو داود (1: 101, 102) والترمذي (1: 198, 201) مختصرا. ورواه النسائي (1: 56) وابن ماجه (1: 178) بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه, فيغسله من ثوبه ... (1: 179) بلفظ الفرك. وأخرج الشافعي كذلك: ترتيب المسند (1: 26) ومسند أحمد (6: 142, 235) والطيالسي: منحة المعبود (1: 44) وابن حبان في صحيحه (2: 476, 477) . 2 أخرجه الدارقطني (1: 124) وقد أخرجه موقوفا على ابن عباس (1: 125) وكذا أخرجه الشافعي موقوفا على ابن عباس (1: 26) من الترتيب من طريق بن جريج وعمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس بلفظ: بعود أو إذخرة. وأخرجه الترمذي موقوفا ومقتصرا على القسم الأول منه (1: 202) وقال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن، هو ابن أبي ليلى ثقة, في حفظه شيء. وقال ابن تيمية في المنتقى: لا يضر - أي تفرد إسحاق برفعه - لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين, فيقبل رفعه وزيادته، نيل الأوطار (1: 65) ، وقال الزيلعي في نصب الراية (1: 215) ورواه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي، عن ابن عباس موقوفا وقال: هذا هو الصحيح موقوف. وقد روي عن شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء مرفوعا ولا يثبت. اهـ. وقال البيهقي في السنن (2: 418) هذا صحيح عن ابن عباس من قوله, وقد روي مرفوعا, ولا يصح رفعه. اهـ. والله أعلم. لكن نقل الزيلعي أيضا عن ابن الجوزي ما يخالف قول البيهقي ويوافق قول ابن تيمية. فقال: وإسحاق إمام مخرج له في الصحيحين ورفعه زيادة, وهي من الثقة مقبولة, ومن وقفه لم يحفظ. اهـ. والله أعلم.

309 - وعن ابن عباس: (المسلم ليس بنجس حياً ولا ميتاً) . رواه الحاكم وقال: على شرطهما، ورواه البخاري موقوفا 1. 310 - وحديث العرنيين، متفق عليه 2. 311 - وفي البخاري عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3: 125) وقال الحافظ: وصله سعيد بن منصور بسند صحيح. وأخرجه مرفوعا الدارقطني، والحاكم. وانظر سنن الدارقطني (2: 70) . 2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 335) وقد أخرجه البخاري في ثلاثة عشر موضعا آخرين من صحيحه - في المحاربين والجهاد والتفسير والمغازي والديات - وصحيح مسلم (3: 1296-1297) وسنن أبي داود (4: 130) وأشار إليه الترمذي (4: 281) وسنن النسائي (1: 158) وابن ماجه (2: 861) .

قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم) 1. 312 - قال: وصلى أبو موسى في دار البريد إلى آخره 2. 313 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في إحدى

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 341) وأخرجه في ثمانية مواطن أخرى. والحديث أخرجه مسلم أيضا من حديث أنس (1: 374) فهو متفق عليه واللفظ للبخاري. وأخرجه أيضا الترمذي من غير ذكر بناء المسجد (2: 182) وذكره ابن خزيمة مطولا: (2: 5) . 2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 335) ولفظه فيه أطول من ههنا "وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين, والبرية إلى جنبه فقال: هاهنا وثم سواء". فقد ذكره تعليقا. قال الحافظ في الفتح: وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له. ودار البريد: موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء, وقد كان أبو موسى رضي الله عنه واليا على الكوفة في زمن عمر وفي زمن عثمان, وكانت الدار في طرف البلد, ولهذا كانت البرية إلى جنبها. والسرقين: هو الزبل.

جناحيه شفاء، وفي الآخر داء (1. رواه البخاري. 314 - زاد أبو داود: (وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء) 2. 315 - وفي حديث الحديبية: (وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم) 3. 316 - وفي حديث أنس 4 - عند البخاري - في النهي عن البصاق في القبلة: (- ثم أخذ طرف - ردائه فبزق فيه، ورد بعضه على بعض، قال: أَوْ يَفْعَلُ هكذا) . 317 - وقال عمر: (يا صاحب الميزاب لا تخبرنا) . ذكره أحمد.

_ 1 لفظ البخاري في الموضعين "فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء". 2 صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق (6: 359) وكتاب الطب (10: 250) وسنن أبي داود (3: 365) وسنن ابن ماجه (2: 1159) ومسند أحمد (2: 229, 246, 398) وغيرها في عشر مواضع من مسنده، وسنن الدارمي (2: 98, 99) . 3 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 353) أخرجه هنا تعليقا, وذكر الحديث بطوله في كتاب الشروط (5: 329) . 4 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 508, 513) .

318 ومر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص على حوض، فقال: يا صاحب الحوض، ترد على حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد عليها وترد علينا. رواه مالك 1. 319 - وعن كبشة بنت كعب 2 (أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب منه. فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أَتعجبين يا ابنة 3 أخي! فقلت: نعم، فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

_ 1 ذكره الإمام مالك بأطول (1: 23) ولفظه: "عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن عمر بن خطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص, حتى وردوا حوضا, فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا, فإنا نرد على السباع, وترد علينا". وانظر سنن الدارقطني (1: 32) . 2 في سنن الترمذي زيادة: وكانت عند أبي قتادة. اهـ. أي كانت زوجة ابنه. 3 في سنن الترمذي (يا بنت أخي) وما في المخطوطة موافق لما في الموطأ.

إنها ليست بنجس1 إنما هي 2 من الطوافين عليكم والطوافات) . صححه الترمذي 3. 320 - وذكر البخاري عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو 4 غير جامد كفأرةٍ أو غيرها: فقال: (بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن. فأمر بما

_ 1 في المخطوطة: بنجسه. وما أثبتناه هو الموجود في سنن الترمذي. وقال الشيخ أحمد شاكر معلقا بفتح الجيم. كما ضبطه المنذري والنووي وابن دقيق العيد وابن سيد الناس، وغيرهم. والنجس: النجاسة, وهو وصف بالمصدر, يستوي فيه المذكر والمؤنث. اهـ. 2 في المخطوطة: إنها. وما أثبتناه هو الموجود في السنن. 3 سنن الترمذي (1: 153) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا أبو داود (1: 19) والنسائي (1: 55) وابن ماجه (1: 131) والدارمي (1: 187) ومالك (1: 22: 23) والشافعي (1: 21) من بدائع المنن وأحمد (5: 296,303) وقد رواه الشافعي من وجه آخر عن أبي قتادة أيضا - كما في البدائع- وذكر الحافظ في التلخيص (1: 41) : أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والدارقطني والبيهقي. وقال: وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني. 4 في المخطوطة: "و" في الموضعين.

قَرُبَ منها فطرح، ثم أكل) 1. 321 - وروى أحمد عن ابن عباس أنه (سئل عن جرٍ فيه زيت وقع فيه جرذي، فقال: خذه وما حوله فألقه، وكله، قلت: أليس جال في الجر كله؟ قال: إنه جال وفيه الروح، فاستقر حيث مات) . 322 - (وكان علي بن أبي طالب وغيره يخوضون في الوحل ثم يدخلون يصلون ولا يغسلون أقدامهم) . رواه سعيد. وله عن إبراهيم: كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد فيصلون. 323 - وروى عن طائفة من الصحابة الاستصباح بالدهن المتنجس 2. 324 - (ومر عمر بن الخطاب ومعه رجل، فقطر عليه ماء من ميزاب، فقال: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر، أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه) . 325 - ولمسلم عن أنس: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد (9: 668) . وزاد فيه عقيبه عن حديث عبيد الله بن عبد الله. 2 مصنف عبد الرزاق (1: 67) .

عن الخمر يتَّخَذ خَلا؟ قال: لا (1. 326 - وروى الترمذي (أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً، قال: اهرقها، قال: أولا أخللها؟ قال: لا) 2.

_ 1 لفظ مسلم (3: 1573) : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. وأخرجه الترمذي بلفظ قريب جدا من لفظ المخطوطة (3: 589) وقد بين في سنن أبي داود (3: 326) وكذا في سنن الدارمي (2: 118) من السائل. فقال أنس - واللفظ لأبي داود - أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال: "أهرقها" قال: أفلا أجعلها خلا قال: "لا". وهؤلاء الأيتام كانوا في حجر أبي طلحة, وكان قد اشترى لهم خمرا قبل نزول تحريم الخمر في القرآن, فلما نزل تحريمها سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما بينه الدارمي. وأخرجه الدارقطني (4: 265) بنفس اللفظ. 2 سنن الترمذي (3: 588) وأخرجه أبو داود (3: 326) وكذا الدارمي (2: 118) , لكن اللفظ هنا هو لأبي داود لا للترمذي. فلفظ الترمذي: عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال: أهرق الخمر واكسر الدنان. ثم ساقه من طريق آخر عن أنس أن أبا طلحة كان عنده. وقال: وهذا أصح من حديث الليث. اهـ. بينما لفظ أبي داود هو قريب من لفظ الباب، اللهم إلا قوله - سأل النبي - بدلا من رسول الله, ولفظ "أفلا أجعلها خلا", بدلا من "أو لا أخللها". وأخرجه الدارقطني (4: 265,266) .

327 - وثبت عن عمر أنه قال: (لا تأكلوا خل خمر، إلا خمرا بدا فسادها، ولا جناح على مسلم أن يشرب من خل أهل الذمة) . 328 - ولهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها) 1. 329 - قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه 2 فأبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه 3. وابن عمر عصر بثرة 4. وابن أبي أوفى عصر دملا 5.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 590) بلفظ فيه زيادة. وأخرجه أيضا في كتاب الأدب (10: 426) بلفظ قريب: كلاهما من طريق أبي قتادة رضي الله عنه. وصحيح مسلم (1: 385) بلفظ البخاري. وسنن أبي داود (1: 241) وسنن النسائي (2: 95-96) والدارمي (1: 316) والموطأ (1: 170) ومسند أحمد (5: 296) وغيرهم. 2 في المخطوطة: بياض. واستكملته من المغني. 3 نسبه في المطالب العالية (1: 37) لابن أبي شيبة. 4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) . 5 في البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 285) وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. قال الحافظ في الفتح: وصله سفيان الثوري في جامعه.

وابن عباس قال: إذا كان فاحشاً 1. 333 - وجابر أدخل أصابعه في أنفه 2 وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة 3 في أنفه وأخرجها متلطخة بالدم يعني وهو في الصلاة. قاله 4 الموفق في نواقض الوضوء. وقال ابن القيم: وما زالت المراضع من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن يصلين في ثيابهن والرضعاء يتقيئون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها ولا يغسل شيء 5 من ذلك، لأن ريق الرضيع متطهر لفمه كريق الهرة. 334 - وعن عمرو بن خارجة قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه " وسلم " بمنى، وهو على راحلته، ولعابها يسيل على كتف) . صححه الترمذي 6.

_ 1 المغني لابن قدامة (1: 185) . 2 المغني لابن قدامة (1: 185) . 3 في المخطوطة "العشر أنفه". 4 في المخطوطة "قال" وانظر النص كاملا فيه (1: 185) . 5 في المخطوطة: شيئا. 6 سنن الترمذي (4: 434) بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها, وهي تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا, وإن لعابها يسيل بين كتفيّ.... الحديث. والحديث أخرجه النسائي (30: 5) وابن ماجه (2: 905) والدارمي (2: 419) بلفظ قريب. وأحمد (4: 186, 187, 238, 239) (5: 226) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

باب الحيض

باب الحيض 335 - وفي صحيح البخاري 1 عن عائشة قالت: (ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء 2 من دم قالت بريقها فمصعته 3 بظفرها) . 336 - وعنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جانبه، وأنا حائض وعلَيّ مرط وعليه بعضه) . رواه مسلم وأبو داود4.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الحيض: (1: 412) . 2 في المخطوطة: شيئا. 3 كذا في المخطوطة, وهو موافق لبعض روايات البخاري. وأما رواية البخاري التي توجد مع الفتح "قصعته" وهي موافقة لسنن أبي داود أيضا. 4 مسند أحمد (6: 204) وسنن ابن ماجه (1: 214) .

337 - وله عنها " قالت ": (كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، وأنا حائض (طامث) ، فإن أصابه مني شيء، غسل مكانه، ولم يعده، ثم صلى 1 فيه) 2. 338 - (قالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) . أخرجاه 3. 339 - وفي حديث أبي سعيد (قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم) : أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن:4 بلى، قال: فذلك من نقصان دينها) .

_ 1 في المخطوطة: وصلى فيه, والتصحيح من السنن. 2 سنن أبي داود (1: 70) وسنن النسائي (1: 150-151) وفيه تتمة وهي "وإن أصابه - تعني ثوبه - منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه. 3 لم أجد الحديث بهذا اللفظ في شيء من روايات الصحيحين والموجود هنا من روايات مسلم. فانظر الحديث: صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 421) وصحيح مسلم (1: 265) وانظر أيضا: سنن أبي داود (1: 69) وسنن الترمذي (1: 234) وسنن النسائي (4: 191) وسنن ابن ماجه (1: 207) ومسند أحمد (6: 97, 185, 231) . 4 في المخطوطة: قلت. بالتاء.

رواه البخاري 1. 340 - وقال لعائشة: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) . أخرجاه 2. قال جل ذكره: {فإذا تطهرن} (أي اغتسلن بالماء {فأتوهن} (كذا فسره ابن عبا، وحكى 3 إسحاق في المنع من الوطء 4 قبل أن تغتسل إجماع التابعين.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4: 191) وفي كتاب الحيض (1: 405) بأطول. واللفظ هنا فيه. والحديث في أصله طويل، فانظره في البخاري في كتاب الحيض. 2 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 407) وفي كتاب الحج (3: 504) وصحيح مسلم (2: 873) . وأخرجه أيضا أبو داود (2: 154) والترمذي (3: 281) وسنن ابن ماجه (2: 988) والدارمي (1: 374) ، والحديث أخرجه أيضا أحمد وابن الجارود والبيهقي والنسائي وغيرهم، والله أعلم. ملحوظة: من هنا بدأت الاعتماد في نسخة الدارمي على طبعة السيد عبد الله هاشم اليماني. 3 رسمت في المخطوطة: حكا. 4 رسمت في المخطوطة: الوطي.

341 - وقال: {فاعتزلوا النساء في المحيض} قال ابن عباس: نكاح فروجهن) . 342 - ولهذا لما نزلت هذه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) . رواه مسلم، وأبو داود من حديث أنس 1. 343 - وعن ابن عباس (عن النبي صلى الله عليه وسلم) 2 في (الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف (دينار) 3. رواه أحمد، وأبو داود وقال: هكذا الرواية الصحيحة 4.

_ 1 الحديث في صحيح مسلم (1: 246) وسنن أبي داود (1: 67) وكذا (2: 250) وهو أيضا في سنن النسائي (1: 152) وسنن ابن ماجه (1: 211) والدارمي (1: 196) ومسند أحمد (3: 246) وصحيح ابن حبان (2: 466) . 2 في المخطوطة: مرفوعا قال. 3 في المخطوطة: أو نصفه. 4 سنن أبي داود (1: 69) و (2: 251) وسنن الترمذي (1: 244-245) من غير ذكر دينار, وسنن النسائي (1: 153) وسنن ابن ماجه (1: 210) والدارمي (1: 202, 203) ومسند أحمد (1: 229, 237, 286, 312, 363, 367) . هذا والحديث روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومسندا ومتصلا ومنقطعا. وقد روي بأسانيد كثيرة, وبألفاظ مختلفة, واضطربت فيه أقوال العلماء جدا. وله ما يقرب من خمسين طريقا أو أكثر. والذي يتضح من كثرة طرقه صحة أصله, وقد صححه كثير من العلماء. =

..........................................

_ قال ابن التركماني في الجوهر النقي (1: 314-315) : أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه, ومقسم أخرج له البخاري, وعبد الحميد أخرج له الشيخان, وكل من في الإسنادين قبله من رجال الصحيحين فلهذا أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه, وصححه أيضا ابن القطان, وذكر الخلال عن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد - يعني هذا الحديث- قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم, إنما هو كفارة. وقال الحافظ في التلخيص (1: 165, 166) وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد, وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد, فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. وقال أبو داود: هي الرواية الصحيحة, وربما لم يرفعه شعبة, وقال قاسم بن أصبع: رفعه غندر, ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم.... ثم قال: وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه. وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان, وقواه في الإمام, وهو الصواب, فكم من حديث احتجوا به من الاختلاف أكثر مما في هذا, كحديث بئر بضاعة, وحديث القلتين, ونحوهما, وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة, أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه, وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم. وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح, والله أعلم. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقد أطال النفس في طرق هذا الحديث وجمعها والكلام عليها بكلام نفيس قد لا تجده مجموعا عند غيره - رحمه الله - وذلك عند تعليقه على هذا الحديث في سنن الترمذي (1: 245-254) والله أعلم.

344 - وللترمذي 1: (إذا كان دماً أحمر فدينار، وإن كان دماً أصفر فنصف دينار) . 345 - ولأحمد: (فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار (كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 2. والحديث مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب 3. قيل

_ 1 سنن الترمذي (1: 245) ورواه كذلك: الدارمي بنحوه (1: 203) . 2 مسند أحمد (1: 367) ولفظه فيه كاملا: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض نصاب دينار, فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار, كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد عن عبد الرازق أنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم وغيره عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أخبره أن النبي..... 3 قوله: مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب. قلت: هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني روى عن أبيه وابن عباس.... وعنه أولاده والزهري وقتادة.... وجماعة. قال العجلي والنسائي وابن خراش: ثقة, وقال أبو بكر بن أبي داود: ثقة مأمون, وذكره ابن حبان في الثقات, روى له الأئمة الستة وغيرهم. وتوفي بحران في خلافة هشام. وانظر التهذيب (6: 119) فهو ثقة. والحديث رواه قتادة عن مقسم عند أحمد (1: 237, 312) وشريك عن خصيف عن مقسم عند أحمد أيضا (1: 272) وسفيان عن خصيف عن مقسم عند أحمد أيضا (1* 325) وعبد الكريم وغيره عن مقسم عند أحمد أيضا (1: 367) وأخرجه أحمد أيضا من طريق عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس (1: 245, 363) . ورواه أيضا: الترمذي بسندين أحدهما عن خصيف، والثاني عن عبد الكريم كلاهما عن مقسم. ورواه أبو داود والدارمي من طريق خصيف, وكذا رواه الدارمي والدارقطني وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي من طريق عبد الكريم, ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق علي بن بذيمة عن مقسم, ورواه الدارقطني والبيهقي أيضا من طريق أبي بكر بن عياش عن مقسم, ورواه أبو داود والحاكم والبيهقي من طريق علي بن الحكم عن أبي الحسن الجزري عن مقسم, وهناك روايات أخرى أيضا. أما رواية عبد الحميد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فسنده أصح الأسانيد وأوثقها في هذا الحديث، وعليها قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة.

لأحمد: 1 في نفسك منه شيء؟ قال: نعم، ولو صح لكنا نرى عليه الكفارة.

_ 1 هذا القول يتعارض مع ما نقلناه قبل قليل عنه: ما أحسن حديث عبد الحميد - فانظره - ويتعارض أيضا مع ما قاله الترمذي: وهو قول بعض أهل العلم, وبه يقول أحمد وإسحاق. (1: 246) والترمذي وأبو داود أعرف بقول أحمد ممن جاء بعدهم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض, قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه, قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم: إنما هو كفارة, (قلت:) فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شاء. (مسائل الإمام أحمد: 26) .

346 - وذكر عن عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض) . 347 - وفي حديث (ا) بن عمر: (ليطلقها طاهراً أو حاملا) 1. وقال الأوزاعي 2 (عندنا امرأة تحيض بكرة، وتطهر عشياً، يرون أنه حيض تدع له الصلاة) . 348 - وعن علي: (أن (ا) مرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليّ لشريح: قل فيها؟ فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته، فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة) . فقال علي: قالون. احتج به أحمد وعلقه البخاري 3.

_ 1 صحيح مسلم (2: 1095) وهو جزء من حديث طويل، وسنن أبي داود بمعناه (2: 255) وسنن الترمذي بلفظه (3: 479) وسنن النسائي (6: 141) وسنن ابن ماجه (1: 652) . 2 سنن الدارقطني (1: 209) . 3 ذكره البخاري تعليقا ومختصرا في كتاب الحيض (1: 424) وسنن الدارمي (1: 173) .

349 - قال الترمذي 1: قالت عائشة: (إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة (قال عطاء (أقراؤها 2 ما كانت. وقال: الحيض يوم إلى خمس عشرة) 3. 350 - وروى البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (جاءت فاطمة ابنة 4 أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا] إنما ذلك عِرْقٌ وليس بحيضٍ؛ فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، [قال] وقال أبي: ثم توضئي 5 لكل صلاة حتى تجيء ذلك الوقت) 6.

_ 1 الترمذي (3: 418) . 2 في المخطوطة: أقرارها. 3 في المخطوطة: الحيض يوما إلى خمسة عشر. والتصويب من البخاري. والنص موجود في البخاري تعليقا في كتاب الحيض (1: 424) وسنن الدارقطني (1: 208, 209) . 4 في المخطوطة: بنت. 5 في المخطوطة: توضي. 6 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 332) .

351 - وفي رواية: (فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلِّي) 1. 352 - وفي رواية: (ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي) 2. 353 - وللترمذي3 - وصححه - قال لها: (توضئي 4 لكل 5 صلاة) . 354 - ولأبي 6 داود والنسائي 7. 355 - (و) في حديث فاطمة - عند أحمد وابن ماجه - (ثم اغتسلي

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 409) . 2 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 425) . 3 سنن الترمذي (1: 218) وفيه زيادة - كما هي عند البخاري في الرواية السابقة - حتى يجيء ذلك الوقت. 4 في المخطوطة: توضي. 5 في المخطوطة: كل. 6 في المخطوطة: ولا أبي، وهو خطأ من الناسخ. 7 كذا في المخطوطة: ولعله يريد حديث فاطمة الذي فيه الأمر بالوضوء عند كل صلاة وهو الموجود عند أبي داود (1: 80) وسنن النسائي (1: 185-186) ، والله أعلم.

وتوضئي 1 لكل صلاة، وصلي، وإن قطر الدم على الحصير) 2. 356 - وعن فاطمة 3: (أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه "دم" أسود يُعرَف، فإذا كان ذلك 4 فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق) 5. 357 - وعن حمنة بنت جحش قالت: (كنت أُسْتَحَاض حَيْضةً شديدةً كثيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنتِ جحشٍ، قالت: فقلت: يا رسول الله إني أُستحاض حَيضة كثيرةً شديدةً، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصيام، فقال: " أنعت لك الكُرْسُفَ 6 فإنه يُذْهِب الدم ". قالت: هو أكثر 7 من ذلك، قال: " فاتخذي ثوباً " قالت: هو أكثر 8 من

_ 1 في المخطوطة: وتوضى. 2 سنن ابن ماجه (1: 204) واللفظ له, ومسند أحمد (6: 42, 262) وسنن الدارقطني (1: 212) . 3 هي بنت أبي حبيش. 4 في المخطوطة: وكذلك. 5 سنن أبي داود (1: 75, 82) وسنن النسائي (1: 185) وابن حبان (2: 458) وسنن الدارقطني (1: 206-207) . 6 في هامش المخطوطة: كتب: القطن وهو تفسير للكرسف. 7 في المخطوطة: "أكبر". في الموضعين. 8 في المخطوطة: "أكبر". في الموضعين.

ذلك، قال: " فتلجمي " قالت: إنما أثج ثجاً. فقال لها: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، فقال لها: " إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين ليلة، أو ثلاثة وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. و " إن " قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً، ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي، وصلي، وصومي، إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إليَّ (1. رواه أحمد والترمذي وصححاه 2.

_ 1 قال أبو داود بعد إخراجه لهذا الحديث: ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: فقالت حمنة: فقلت: هذا أعجب الأمرين إليَّ, لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، (جعله) من كلام حمنة. قال أبو داود: وعمرو بن ثابت (رافقي) رجل سوء ولكنه كان صدوقا في الحديث. 2 الحديث رواه الشافعي في الأم (1: 51-52) والبدائع (1: 40-41) وترتيب المسند (1: 47-48) ورواه أحمد في المسند (6: 439) وأبو داود (1: 76) وسنن الترمذي (1: 221) ورواه الدارقطني (1: 214) وسنن ابن ماجه (1: 203) مختصرا. قلت: ولم أجد هذا اللفظ في واحد من المصادر التي رجعت إليها، (وإنما هو) قريب. وقال الترمذي عقيب هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. وقال: وسألت محمدا (البخاري) عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن صحيح. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. اهـ. لكن قال أبو داود: في السنن (1: 77) سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. اهـ. ومثله قال في مسائل الإمام أحمد (23) وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض, فوهنه ولم يقو إسناده (1: 51) . وقال الخطابي: وقد ترك العلماء القول بهذا القول الخبر لأن ابن عقيل راويه ليس بذلك. معالم السنن (1: 89) . وقال الحافظ في التلخيص (1: 163) وقال البيهقي: تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به, وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه, لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل - كذا قال - وتعقبه ابن دقيق العيد واستنكر فيه هذا الإطلاق. لكن ظهر في أن مراد ابن منده بذلك من خرج الصحيح وهو كذلك. وابن عقيل مختلف فيه اختلافا كثيرا، (فانظر) ترجمته في التهذيب (6: 13) وميزان الاعتدال (2: 484) والمغنى (1: 354) والخلاصة (180) والتاريخ الكبير (3: 1: 183) والمجروحين لابن - حبان (2: 3) والكاشف (2: 126) .

358 - وعن عائشة (أنَّ أُمَّ حَبيبةَ بنت جَحْشٍ، التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

الدم، فقال لها: " امكثي قدر ما كانت تَحْبِسُكِ 1 حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة". رواه مسلم 2. 359 - ولأبي داود من حديث زينب بنت أبي سلمة (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أُم حبيبة بالغسل عند كل صلاة 3 وأمرها بالغسل (من حديث الزهري. فقد أنكر الحفاظ على من تفرد به 4.

_ 1 في المخطوطة: تحسبك, بتقديم السين على الباء, وهو سبق قلم. 2 صحيح مسلم (1: 264) . 3 في أبي داود (1: 78) من طريق زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم, وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. اهـ. فليس فيه ذكر أم حبيبة. 4 قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة, ولكنه شيء فعلته هي, صحيح مسلم (1: 263) . وقال أبو داود (1: 77-78) بعد روايته لحديث الزهري: قال فيه: فكانت تغتسل لكل صلاة. قال أبو داود رواه القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جحش. وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة, وربما قال معمر عن عائشة بمعناه, وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة, وقال ابن عيينة في حديثه, ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل, وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قال فيه: قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة". وقال الشافعي في الأم: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي, وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة.. قال: ولا أشك - إن شاء الله تعالى - أن غسلها كان تطوعا, غير ما أمرت به, وذلك واسع لها. ألا ترى أنه يسعها أن تغتسل ولو لم تؤمر بالغسل؟ (1: 53-54) . وقال النووي: واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف ... ثم قال: ودليل الجمهور: أن الأصل عدم الوجوب, فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه, ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت, وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها, وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق فاغتسلي وصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. ثم ذكر كلام الشافعي الذي نقلته من الأم, ثم قال: وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما وعباراتهم متقاربة والله أعلم. شرح النووي (4: 19-20) .

360 - وعن أم سلمة (أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم

في امرأة تهراق 1 الدم فقال: " لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن 2 وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة، ثم لتغتسل ثم لتستثفر 3 بثوب ثم لتصلي". رواه أحمد وأبو داود والنسائي 4. 361 - وعن أم عطية قالت: (كنا لا نَعُدَّ الصُّفْرَة والكُدْرَة 5 بعد الطهر شيئا) .

_ 1 في المخطوطة: تهرق. 2 في المخطوطة: تحيض. 3 في المخطوطة: لتستقر. 4 مسند أحمد (293: 6) وسنن أبي داود (1: 71) وسنن النسائي (1: 182) وسنن ابن ماجه (1: 204) لكن بلفظ: قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي فيه ليست سائلة وإنما مستمعة. وسنن الدارمي (1: 164-165) والشافعي (1: 38) من بدائع المنن (1: 46) من ترتيب المسند وموطأ مالك (1: 62) . وقال الحافظ في التلخيص (1: 170) ، قال النووي: إسناده على شرطهما، وقال البيهقي: هو حديث مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه منها, وانظر بقية كلامه فيه. 5 في المخطوطة: ولا الكدرة, و "لا" ليست في السنن ولا البخاري لذا حذفناها.

رواه أبو داود - والبخاري ولم يذكر " بعد الطهر" 1. 362 - وعن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى 2 ما يريبها بعد الطهر: إنما هو عرق أو قال: عروق) . رواه أحمد وأبو داود 3. 363 - (وكن 4 نساء يبعثن إلى عائشة بالدَّرْجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصَّة البيضاءَ. تريد بذلك الطُّهْرَ من الحيضة) 5.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 426) وسنن أبي داود (1: 83) وأخرجه النسائي بلفظ البخاري (1: 186-187) وابن ماجه بلفظ البخاري أيضا (1: 212) والدارمي (1: 175) بلفظ "بعد الغسل"، زاد الحافظ في التلخيص (1: 171) : ورواه الإسماعيلي في مستخرجه: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا - يعني في الحيض -, وأخرجه الحاكم في المستدرك (1: 174) باللفظين. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. 2 في المخطوطة: ترا. 3 مسند أحمد (6: 71) واللفظ له. وسنن أبي داود (1: 206) . 4 في المخطوطة: وكل, وفي الموطأ: كان. والدرجة: جمع دُرج, والمراد وعاء أو خرقة, وفي النهاية: هو كالسفط الصغير تضع فيه المرأة خف متاعها وطيبها. 5 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الحيض (1: 420) ورواه مالك في الموطأ موصولا عنها بلفظ "كان النساء". وفيه زيادة (1: 59) .

364 - (وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطُّهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن) 1. 365 - وعن عدي عن عائشة 2 قالت: (كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضها ثم يباشرها) . أخرجاه 3. 366 - وعن [ا] بن عباس أنه كان يقول: (إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، و [إ] ذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء) .

_ 1 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الحيض (1: 420) ورواه مالك في الموطأ موصولا عنها (1: 59) مع اختلاف يسير. 2 هكذا في المخطوطة: "وعن عدي عن عائشة". والحديث مروي في الصحيحين من غير طريقه، فهو مروي عندهما من طريق علي بن مسهر عن أبي إسحاق - هو الشيباني - عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة. 3 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 403) وصحيح مسلم (1: 242) وفي الحديث زيادة عندهما - وهي قولها - وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟. والحديث موجود أيضا من روايتها عند أبي داود (1: 71) بمعناه، والترمذي بأخصر (1: 239) وابن ماجه بلفظه (1: 208) والطيالسي (1: 62) من منحة المعبود.

367 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: (إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء) . رواهما سعيد والأثرم 1. قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. 368 - وللبخاري عن أم سلمة قالت: (بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة، (حضت) فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال: " أنُفِسْتِ؟ " فقلت: نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة) 2.

_ 1 قال الحافظ في التلخيص: (1: 192) بالنسبة لخبر عبد الرحمن بن عوف: رواه الأثرم والبيهقي في المعرفة من رواية محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جده عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عنه بهذا..... ومحمد بن عثمان وثقه أحمد. ومولى عبد الرحمن لم يعرف حاله، وحديث ابن عباس رواه البيهقي من طريق يزيد بن أبي زياد عن طاوس عنه, وتابعه ليث بن أبي سليم عن طاوس وعطاء, وقال: قال أبو بكر بن إسحاق: لا أعلم أحدا من الصحابة خالفهما, قال: ورويناه عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعن جماعة من التابعين. انتهى. قال الحافظ: وروي هذا الأثر مرفوعا من حديث معاذ بن جبل, أخرجه الخطيب في الموضح. اهـ. 2 صحيح البخاري في كتاب الحيض (1: 402, 422, 423) وفي كتاب الصوم (4: 152) والحديث موجود في صحيح مسلم (1: 243) بلفظ قريب جدا, والحديث متفق عليه. وهو عند النسائي بلفظه (1: 149, 150) وابن ماجه (1: 209) بمعناه. والدارمي بلفظه (1: 195) ومسند أحمد (6: 300, 318) وكذا (6: 294) بمعناه.

قال البخاري: (إذا رأت المستحاضة الطهر، قال [ا] بن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا 1 صلت، الصلاةُ أعظم (2. 369 - وروى أبو داود عن حمنة (أنها كانت مستحاضة 3 وكان زوجها يجامعها (4. 370 - وروى عن 5 أم حبيبة مثله 6.

_ 1 في المخطوطة: ذا. 2 قول البخاري. هو عنوان حديث عنده فقال: باب إذا رأت المستحاضة الطهر، ثم ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما. كتاب الحيض (1: 428) وقول ابن عباس أثران: الأول: ما يتعلق بالصلاة فقد وصله ابن أبي شيبة والدارمي - كذا قال الحافظ في الفتح (1: 429) والأثر الثاني: هو إتيان الرجل أهله بعد الطهر فقد وصله عبد الرزاق وغيره. كذا في الفتح أيضا (1: 429) وانظر سنن الدارمي (1: 170) . 3 في المخطوطة: تستحاض. والتصويب من سنن أبي داود. 4 سنن أبي داود (1: 83) . 5 في المخطوطة. "في" وهو لا معنى له. 6 سنن أبي داود (1: 83) وقال أبو داود: وقال يحيى بن معين: معلى ثقة, وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه, لأنه كان ينظر في الرأي. وقال الحافظ في الفتح (1: 429) : وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. اهـ. وقال مالك: الأمر عندنا, أن المستحاضة إذا صلت, أن لزوجها أن يصيبها, وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك, فإنه يصيبها زوجها, وإنما هي بمنزلة المستحاضة, ثم قال: الأمر عندنا في المستحاضة, على حديث هشام بن عروة عن أبيه, وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. الموطأ (1: 63) . قلت: مذهب الجمهور من الفقهاء أن المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن ويأتيها زوجها. والله أعلم, وانظر الاستذكار (2: 62-63) .

371 - وعن عائشة قالت: (كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب. وأَتَعرَّق وأنا حائض، ثم أناوله 1 النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في) . رواه مسلم 2. 372- وعن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهيل3 واسمه: كثير بن زِيادٍ عن مُسّة الأزدية عن أم سلمة قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف) .

_ 1 في المخطوطة. فأناوله. والتصويب من صحيح مسلم. 2 صحيح مسلم (1: 245- 246) والحديث في أبي داود بتقديم وتأخير (1: 68) وابن ماجه بلفظ أبي داود (1: 211) وسنن النسائي (1: 56, 148) وبلفظه (1: 149) ومسند أحمد بلفظه (6: 192, 210) وبتقديم وتأخير (6: 127, 214) . 3 في المخطوطة: أبو سهيل، وهو خطأ، والصواب ما ذكرناه, وانظر سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه وانظر ترجمته في التعليق القادم.

رواه الخمسة إلا النسائي 1. قال البخاري: علي ثقة، وأبو سهل 2 ثقة.

_ 1 سنن أبي داود (1: 83) والترمذي واللفظ له (1: 256) وسنن ابن ماجه (1: 213) والمستدرك (1: 175) والسنن الكبرى (1: 341) وسنن الدارقطني (1: 222) ومسند أحمد (6: 300) . 2 في المخطوطة: أبو سهيل فانظر ترجمته في التهذيب (8: 413) والكاشف (3: 4) والخلاصة (273) والتقريب (2: 131) والتاريخ الكبير (7: 215) والميزان (3: 404) والمجروحين (2: 224-225) واسمه كثير بن زياد البرساني العتكي البصري وهو من أكابر أصحاب الحسن، وثقه البخاري وابن معين وأبو حاتم والنسائي, ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ: وقال: كان من يخطئ ثم غفل فذكره في الضعفاء. وقال ابن حبان: استحب مجانبة ما انفرد من الروايات. وانظر التلخيص (1: 171) لاختلاف العلماء في هذا الحديث. وقد ذكره الحاكم من طريق آخر عنها وقال (1: 175) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولا أعرف في معناه غير هذا, ووافقه الذهبي. وقال الترمذي بعد ذكره له: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مُسّة الأزدية عن أم سلمة, ثم قال: وقال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة, وأبو سهل ثقة, ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. اهـ. فالحديث له إسنادان: الأول الذي صححه الحاكم وهو عنده وعند أبي داود والبيهقي من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن أبي سهل. والثاني من طريق علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي. وقد أثنى عليه البخاري كما رأيت النقل عن الترمذي. وأقل ما يقال عنه حسن، والله أعلم.

373 - وعنها قالت: (كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس) . رواه أبو داود، وصححه الحاكم 1. قال جمع من الصحابة ومن بعدهم على أن النفسا [ء] تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك 2. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي

_ 1 هذا الحديث هو الرواية الثانية التي أشرت إليها في التعليقة السابقة وقد أخرجها أبو داود (1: 83-84) والحاكم (1: 175) والبيهقي (1: 341) . 2 قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما, إلا أن ترى الطهر قبل ذلك, فإنها تغتسل وتصلي. (1: 258) وانظر المحلي (2: 203) حيث جعل أكثر النفاس سبعة أيام لا مزيد، وقاسه على الحيض بل زعم أن دم النفاس دم حيض حيث قال (2: 257) : ثم رجعنا إلى ما ذكرناه قبل من أن دم النفاس هو حيض صحيح وأمده أمد الحيض وحكمه في كل شيء حكم الحيض ... وهذا أمر غريب منه وعجيب, والله المستعان.

العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني 1. اهـ.

_ 1 لفظ حديث عثمان بن أبي العاص. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وقت للنساء في نفاسهم أربعين يوما. كذا لفظه عند الحاكم (1: 176) ورواه الدارقطني أيضا (1: 220) وفيه قصة زوجه وقال الحاكم هذه سنة عزيزة, فإن سلم هذا الإسناد من أبي بلال, فإنه مرسل صحيح. فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص، وقد أقره الذهبي. ثم ذكره له شاهدا آخر من حديث ابن عمرو لكنه ضعيف، وقد أورده متعجبا. لكن الدارقطني قال: أبو بلال الأشعري ضعيف. اهـ. قلت: ومراسيل الحسن أضعف من غيرها. ثم ذكر الدارقطني هذا الحديث من قول عثمان بن أبي العاص وقال: وكذلك رواه أشعث بن سوار ويونس بن عبيد, وهشام, واختلف عن هشام ومبارك بن فضالة, رووه عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص موقوفا, وكذلك روى عن عمرو ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم من قولهم. ا. هـ (1: 220) . ورواه كذلك البيهقي عن عثمان بن أبي العاص موقوفا عليه أيضا (1: 341) فصار في الحديث ثلاث علل. الأولى الانقطاع بين الحسن وبين عثمان - كما قال الحاكم - والثانية: هو أبو بلال الأشعري. والثالثة: أن المشهور عن عثمان موقوف عليه وليس مرفوعا. والله أعلم.

كتاب الصلاة

كتاب الصّلاة 374 – عن [ا] بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء1 الزكاة وحج البيت، وصوم رمضان) . أخرجاه 2. 375 - وعن أنس قال: (فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به خمسين، ثم نُقِصَتْ حتى جُعِلَتْ خمساً، ثم نُودي يا محمد، إنه لا يُبَدَّلُ القولُ لديَّ، وإنَّ لك بهذه الخمس خمسين) .

_ 1 في المخطوطة: وإناء. 2 صحيح البخاري: كتاب الإيمان (1: 49) وصحيح مسلم (1: 45) واللفظ له. والحديث موجود أيضا في سنن الترمذي (5: 5) والنسائي (8: 107-108) بأخصر ومسند أحمد (2: 26, 92-93 120, 143) .

صححه الترمذي 1. 376 - وعن عائشة قالت: (فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبيُّ صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعاً، وتركت صلاة السفر على الأولى) 2. رواه البخاري 3، ومسلم نحوه 4. 377 - وعن ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:) 5 (أمرت أن أقاتل الناس حتى يَشْهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل) .

_ 1 سنن الترمذي (1: 417) لكن بتقديم وتأخير وليس لفظه له، وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. والحديث أخرجه أيضا أحمد في المسند (3: 161) والحديث هو جزء من الإسراء الطويل الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم. 2 في المخطوطة: الأول. 3 صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار (7: 267) والنسائي بمعنى قريب (1: 225) وأحمد بمعناه (6: 272) . 4 صحيح مسلم (1: 478) وسنن أبي داود (2: 3) وسنن النسائي (1: 225-226) والموطأ (1: 146) ومسند أحمد) 6: 234, 410) . 5 في المخطوطة: مرفوعا, وآثرنا لفظ الصحيح.

أخرجاه 1. 378 - وعن أبي سعيد قال: (بعثَ عليٌّ وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذُهَيْبَةٍ، فقَسَمَها بين أربعة2 فقال رجل3: يا رسول الله، اتق الله، فقال: " ويلك أَوَلَسْتُ أحقَّ أهل الأرض أن يتقي 4 الله؟ " ثم ولَّى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أَضرِب عُنُقه؟ فقال: "لا لعله أن يكون يصلي ". فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني لم أُومَرْ

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الإيمان (1: 75) وأخرجه أيضا في مواطن: الاعتصام, والزكاة، واستتابة المرتدين، وغيرها. وصحيح مسلم (1: 53) . 2 هم: عيينة بن حصن, والأقرع بن حابس, وزيد الخيل, والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل. 3 وصفه كما فيهما: فقام رجل غائر العينين, مشرف الوجنتين, ناشز الجبهة، كث اللحية, محلوق الرأس, مشمر الإزار. وقال الحافظ في الفتح (8: 69) : وهذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي - كما تقدم صريحا في علامات النبوة من وجه آخر عن أبي سعيد -, وعند أبي داود اسمه نافع ورجحه السهيلي, وقيل: اسمه حرقوص بن زهير السعدي, وانظر تحرير اسمه في الفتح (12: 292) . 4 في المخطوطة: يتق. والتصحيح من الصحيحين.

أن أَنْقُبَ عن قلوب الناس، ولا أشقَّ بطونهم) 1. مختصر من حديث لهما 2. 379 - وعن جابر (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) : 3 (بين الرجل وبين [الشرك و] الكفر ترك الصلاة) . رواه مسلم 4.

_ 1 تتمته عندهما: قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: "إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية". قال: وأظنه قال: "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود". اهـ. 2 صحيح البخاري: كتاب المغازي (8: 67) وصحيح مسلم (2: 742) . 3 في المخطوطة: مرفوعات وآثرنا لفظ الصحيح. 4 صحيح مسلم (1: 88) من طريقين. وأخرجه أيضا أبو داود بمعناه (4: 219) وسنن الترمذي بلفظه (5: 13) وانظر سنن النسائي (1: 232) بالهامش، حيث قال في نسخة هذه الزيارة: أخبرنا أحمد بن حرب حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وكذا نسبه المزي في تحفة الأشراف للنسائي في هذا الموضع وساق السند نفسه فانظره فيها (2: 320) وسنن ابن ماجه (1: 342) وسنن الدارمي (1: 224) ومسند أحمد (3: 370) وصحيح ابن حبان (3: 9) .

380 - وعن بريدة (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) 1: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) . رواه الخمسة وصححه الترمذي 2. 381 - وعن أبي هريرة (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) 3: (إنَّ أوّلَ ما يحاسَبُ به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل: أنظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع 4 أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك) . حسنه الترمذي 5.

_ 1 في المخطوطة: مرفوعا. 2 سنن الترمذي (5: 14) وسنن النسائي (1: 231-232) وسنن ابن ماجه (1: 342) ومسند أحمد (5: 346) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وصحيح ابن حبان (3: 10) . 3 في المخطوطة: مرفوعا. 4 في المخطوطة: تطوعا. 5 سنن الترمذي (2: 270) ولكن ليس اللفظ له. وسنن النسائي (1: 232) وسنن ابن ماجه (1: 458) واللفظ له بزيادة "المسلم" بعد قوله: "العبد". ومسند أحمد (2: 290) بأخصر (2: 425) بمعناه، والدارمي (1: 254) بمعناه، وسنن أبي داود (1: 229) نحوه. ورواه مالك مفصلا (1: 173) بمعناه. والطيالسي (1: 68) من منحة المعبود بمعناه. وذكره الحاكم في المستدرك بعد ذكره لرواية تميم الداري لكنه صحح رواية تميم الداري (1: 262-263) وأما رواية أبي هريرة فقد رواها عن طريق الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة. وأخرجه من طريق الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة وقال في آخره: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم, (1: 262) ، يريد به حديث تميم الداري الذي أشرت إليه، والله أعلم.

382 - وفي حديث معاذ: (ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه، إلا حَُرَّمَه اللهُ على النار) 1. 383 - وفي رواية 2: (من لَقي الله لا يشركُ به شيئاً دخل الجنة) 3. 384 - وعن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:) 4.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب العلم (1: 226) واللفظ له. وصحيح مسلم (1: 61) . 2 من حديث أنس بن مالك لا من حديث معاذ رضي الله عنهما. 3 صحيح البخاري: كتاب العلم (1: 227) ولفظه معتمر قال: سمعت أنسا قال: ذُكرَ لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله....الحديث. قال الحافظ: ولم يسم أنس من ذكر له ذلك في جميع ما وقفت عليه من الطرق. اهـ. فهو من مراسيل أنس. والله أعلم. 4 في المخطوطة: مرفوعا.

رُفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، 1 وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم) . حسنه الترمذي 2.

_ 1 في المخطوطة: يستيقض. 2 سنن أبي داود (4: 139-140) وسنن النسائي (6: 156) وسنن ابن ماجه (1: 658) ومسند أحمد (6: 100-101, 144) واللفظ له. وسنن الدارمي (2: 93) . قلت: قوله هنا: "حسنه الترمذي" لم يخرج الترمذي حديث عائشة رضي الله عنها, وإنما أخرج حديث علي (4: 32) وقال: وفي الباب عن عائشة, قال أبو عيسى: حديث علي حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.... ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب، وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفا ولم يرفعه. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. اهـ. وقال الحافظ في التلخيص: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن حديث عائشة, قال يحيى بن معين: ليس يرويه إلا حماد بن سلمة, عن حماد بن أبي سليمان - يعني عن إبراهيم عن الأسود عنها - ورواه أبو داود (4: 140) والنسائي, وأحمد (1: 116، 118, 140, 154, 155) وفيه قصة رده على عمر رضي الله عنهما (158) ، والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن علي, =

..............................................................................................................

_ وفيه قصة جرت له مع عمر, وعلقها البخاري (9: 388) و (12: 120) من الفتح. فمنها عن أبي ظبيان عنهما بالحديث والقصة, ومنها عن أبي ظبيان عن ابن عباس فذكره.... ورواه ابن ماجه (1: 659) من حديث القاسم بن يزيد عن علي, وهو مرسل أيضا كما قاله أبو زرعة, ورواه الترمذي من حديث الحسن البصري عن علي وهو مرسل أيضا. قال أبو زرعة: لم يسمع الحسن من علي شيئا....وانظر التلخيص (1: 183- 184) . قلت: قال الترمذي: قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه, ولكنا لا نعرف له سماعا منه. (4: 33) . قلت: قد اختلف الحفاظ في سماع الحسن من علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأنكرها الأكثرون، وأثبتها جماعة. وقد رجح السماع الحافظ الضياء في المختارة، والحافظ ابن حجر في أطراف المختارة، والسيوطي. وقد ذكر المزني وهو موجود في حاشية التهذيب أيضا-: قال يونس بن عبيد: سألت الحسن, قلت: يا أبا سعيد إنك تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لم تدركه, قال: يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك, ولولا منزلك مني ما أخبرتك, إني في زمان كما ترى (وكان في عمل الحجاج) كل شيء سمعتني أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو عن علي بن أبي طالب, غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا. اهـ. وقد ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر باتفاق. وكانت أمه خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنها, فكانت أم سلمة تخرجه إلى الصحابة يباركون عليه, وأخرجته إلى عمر -رضي الله عنه - فدعا له: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. وكان علي بن أبي طالب يزور أمهات المؤمنين ومنهن أم سلمة والحسن في بيتها هو وأمه, وقال أبو زرعة: كان الحسن البصري يوم بويع لعلي ابن أربع عشرة سنة, وقال علي بن المديني: الحسن رأى عليا بالمدينة وهو غلام, وكان الحسن يصلي خلف عثمان وعلي في المسجد، ولم يخرج علي من المدينة إلا بعد مقتل عثمان رضي الله عنهما. فكيف ينكر سماعه منه. والله أعلم. وانظر التهذيب (2: 263- 270) وانظر أيضا الحاوي للفتاوي للسيوطي (2: 102- 103) والفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي (129) .

385 - وروى أحمد وأبو داود 1 من حديث عمرو بن شعيب (عن أبيه عن جده) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع) . 386 - وعن أبي قتادة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 2: (ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة؛ أن تؤخر 3 الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى) .

_ 1 سنن أبي داود (1: 133) ومسند أحمد (2: 180 , 187) وليس اللفظ في واحد منها. والحديث له طرق وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم فانظر التلخيص (1: 184- 185) . 2 في المخطوطة: مرفوعا. 3 في المخطوطة: توخر، من غير همزة.

رواه مسلم 1. 387 - ورُوي أيضاً عن أبي هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:) 2 (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) 3.

_ 1 ليس هذا اللفظ لمسلم إنما هو لأبي داود، والحديث أخرجه أبو داود (1: 121) والترمذي بمعناه (1: 334) والنسائي كذلك (1: 294) وابن ماجه (1: 228) وأحمد في المسند (5: 305) مختصرا على القسم الأول و (5: 298) ضمن حديث طويل. وأخرجه مسلم (1: 473) ولفظه فيه: "أما إنه ليس في النوم تفريط, إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى, فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها, فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها". 2 في المخطوطة: مرفوعا. 3 جمع المصنف بين روايتين: رواية أنس بن مالك ورواية أبي هريرة. فالحديث الموجود هنا هو من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، وأما حديث أبي هريرة فهو مختصر وينص على نسيان الصلاة فقط وليس فيه ذكر النوم. فرواية أنس: "من نسي صلاة أو نام عنها ... " في صحيح مسلم (1: 77) والدارمي (1: 224) وقد نسبه السيوطي في الفتح الكبير (3: 242) لأحمد والترمذي والنسائي، ونسبه المزي في الأطراف (1: 313) للنسائي في الكبرى. أيضا: وابن الجارود (91) بزيادة: "فكفارتها أن يصليها ... ". وأما رواية أبي هريرة فقد أخرجها مسلم بلفظ " من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: {أقم الصلاة لذكري} " (1: 471) وأخرجه أيضا أبو داود (1: 118- 119) والنسائي (1: 296) وابن ماجه (1: 227- 228) . وروى حديث الباب أيضا -بزيادة النوم- ابن ماجه من حديث أبي قتادة (1: 228) وانظر مجمع الزوائد لروايات هذا الحديث (1: 318) .

388 - وروى 1 (أن عماراً غشى عليه ثلاثاً، ثم أفاق فقال: هل صليت؟ قالوا: ما صليت ثلاث، ثم توضأ وصلى تلك الثلاث) . 389 - وعن سمرة وعمران نحوه.

_ 1 انظر الدارقطني (2: 81) .

باب الآذان

باب الأذان 390 - وعن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة) . رواه مسلم 1. 391 - وعن ابن عمر (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 2: (ثلاثة على كثبان المسك - أراه قال - يوم القيامة، يغبطهم الأولون والآخرون: رجل ينادي 3 بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ورجل يؤم قوماً 4 وهم به راضون، وعبد أدى حق الله وحق مواليه) .

_ 1 صحيح مسلم (1: 290) وسنن ابن ماجه (1: 240) ومسند أحمد (4: 95, 98) ، وصحيح ابن حبان (3: 133) بلفظ مسلم. 2 في المخطوطة: مرفوعا. 3 في المخطوطة: نادى. 4 في المخطوطة: قوم.

قال الترمذي: حسن غريب 1. 392 - وعن أبي هريرة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 2: (الإمام ضامن، والمؤذِّن مؤتمن، اللهم أرْشِد الأئمَّة، واغفر للمؤذنين) . رواه أحمد وأبو داود 3.

_ 1 سنن الترمذي (4: 697) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري. 2 في المخطوطة: مرفوعا. 3 مسند أحمد (2: 232 , 284 , 377- 378 , 382 , 419 , 424 , 461 , 472 , 514) وسنن أبي داود (1: 143) وسنن الترمذي (1: 402) ورواه الشافعي في الأم (1: 141) وبدائع المنن (1: 57) بلفظ الجمع, وبالأفراد أيضا ترتيب المسند (1: 59) وابن حبان (2: 135- 136) والحديث أخرجه أحمد أيضا من طريق أبي أمامة (5: 260) من غير الدعاء. وأخرجه ابن حبان عن عائشة (3: 135) وقال: سمع هذا الخبر أبو صالح السمان عن عائشة على حسب ما ذكرناه, وسمعه من أبي هريرة مرفوعا, فمرة حدث به عن عائشة, وأخرى عن أبي هريرة, وتارة وقفه عليه ولم يرفعه, وأما الأعمش فإنه سمعه من أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا, وسمعه من أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا, وقد وهم من أدخل بين سهيل وأبيه فيه الأعمش لأن الأعمش سمعه من سهيل لا أن سهيلا سمعه من الأعمش. اهـ. وانظر التلخيص (1: 206- 207) .

393 - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يعجب ربُّك عز وجل من راعي غنم " في رأس شظية الجبل 1 " يؤذن بالصلاة 2 ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنّة) . رواه أبو داود والنسائي 3. 394 - وفي حديث مالك بن الحويرث: ( ... إذا حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم أحدُكم، وليؤمّكم أكبركم) . أخرجاه 4. 395 - وعن أبي الدرداء (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه

_ 1 في المخطوطة: في شيغة, وما أثبتناه هو الموجود في الأصول. 2 في المخطوطة: للصلاة: وما أثبتناه هو الموجود في الأصول. 3 سنن أبي داود (2: 4) وسنن النسائي (2: 20) واللفظ له, ومسند أحمد (4: 157) بلفظه, (4: 145) بمعناه. 4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 110 , 111 , 170) ، وأخرجه أيضا في كتاب الأدب, والمغازي. وأخرجه بصيغة التثنية في كتاب الأذان (2: 142) وصحيح مسلم (1: 465- 466) وكذا بصيغة التثنية (1: 466) وسنن النسائي (2: 9) وسنن أبي داود بصيغة التثنية (1: 161) ومسند أحمد (3: 436) و (5: 53) وصحيح ابن خزيمة (1: 206) .

وسلم يقول) 1: (ما من ثلاثة (في قرية) لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاةُ إلا استحوذ عليهم الشيطان) . رواه أحمد 2. 396 - ولأبي داود بسند حسن 3: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، إلا (قد) استحوذ عليهم الشيطان) 4.

_ 1 في المخطوطة: مرفوعا. 2 مسند أحمد (5: 196) و (6: 446) وتتمته فيه: "فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية". اهـ. 3 من حديث أبي الدرداء. 4 سنن أبي داود (1: 150) وفيه الزيادة التي نقلتها من مسند أحمد في التعليق على الحديث السابق. والحديث في سنن النسائي (2: 106) وصحيح ابن حبان (3: 410) ومستدرك الحاكم (1: 246) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. وصحيح ابن خزيمة (2: 371) . قلت: قوله "بسند حسن"، الحديث مروي من طريق زائدة بن قدامة -وهو أحد الأعلام ومن رجال الستة -عن السائب ابن حبيش، وسوف أذكر ترجمته بعد قليل - إن شاء الله تعالى -عن معدان بن أبي طلحة- وهو ثقة عن أبي الدرداء - حيث قال له أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قلت في قرية دون حمص ... أما السائب بن حبيش الكلاعي، فقد وثقه العجلي وقال الدارقطني: صالح الحديث من أهل الشام, لا أعلم حدث عنه غير زائدة. قلت: هذا غير سليم فقد روى عنه أيضا حفص بن عمر بن رواحة الحلبي. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي عنه: صدوق. وقال الحافظ عنه في التقريب: مقبول. وانظر ترجمته في التهذيب (3: 446) والكاشف (1: 346) والتقريب (1: 282) والخلاصة (112) . والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي وابن حبان وابن خزيمة، وعزاه المنذري في الترغيب (1: 221) لابن خزيمة ورزين. والله أعلم. وقول الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: إسناده ضعيف، هو الضعيف.

397- وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له: (إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك - أو بادِيتِكَ [فأذنت بالصلاة] فارفع صوتك بالندا [ء] فإنه لا يَسْمع مدى 1 صوت المؤذن جن 2 ولا إنس 3 ولا شيء 4 إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم) . رواه البخاري 5.

_ 1 في المخطوطة: مدا. 2 في المخطوطة: جنا، وهو خطأ من الناسخ. 3 في المخطوطة: إنسا, وهو خطأ أيضا من الناسخ. 4 في المخطوطة: شيئا, وهو خطأ أيضا من الناسخ. 5 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 87) وكتاب بدء الخلق (6: 2343) وكتاب التوحيد (13: 518) والحديث أخرجه أيضا مالك في الموطأ (1: 69) ومعناه في مسند أحمد (3: 6) وأخرجه الشافعي (1: 59) من ترتيب المسند (1: 56) من بدائع المنن, وسنن النسائي (2: 12) وسنن ابن ماجه (1: 239- 240) وصحيح ابن حبان (3: 128- 129) .

398 - وعن أبي هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال) 1: (المؤذن يُغفَر له مدى 2 صوته ويشهد له كلُّ رَطْب ويابس) . رواه الخمسة إلا الترمذي 3.

_ 1 في المخطوطة: مرفوعا. 2 في المخطوطة: مدا. 3 سنن أبي داود (1: 142) بلفظه وفيه زيادة. وسنن النسائي (2: 12- 13) وسنن ابن ماجه بلفظ أبي داود (1: 240) ومسند أحمد (2: 266 , 411 , 429 , 458 , 461) وأخرجه أيضا من حديث ابن عمر (2: 136) ومن حديث البراء (4: 284) وصحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة (3: 131) وصحيح ابن خزيمة (1: 204) .

399- وعن عبد الله بن زيد قال: (لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب للناس به لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو1 به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت (له) : بلى، فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فأَلْقِ عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أند ى 3 صوتاً منك، فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمرُ بن الخطاب - وهو في بيته -

_ 1 في المخطوطة: ندعوا, بزيادة ألف. 2 في المخطوطة: إذا أقمت إلى الصلاة, ولفظه "إلى" ليست في السنن. 3 في المخطوطة: أندا.

فخرج يجر رداءه 1 يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل الذي رأى 2 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد) . صححه الترمذي، والبخاري. 400 - وفي بعض رواياته عند أحمد: (ثم أمر بالتأذين، فكان بلال يؤذن بذلك ويدعو 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال: فجاء فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال ابن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر) 4.

_ 1 في المخطوطة: رداة. 2 في سنن أبي داود: "مثل ما رأى". 3 في المخطوطة: ويدعوا, بزيادة ألف. 4 سنن أبي داود (1: 135) وسنن الترمذي (1: 358- 359) مختصرا، ومسند أحمد (4: 42- 43 , 43) والرواية الأولى لأبي داود, والثانية لأحمد. وسنن الدارمي (1: 214- 215) فقد ذكره مرسلا ثم ذكره متصلا عن عبد الله بن زيد وقال: فذكره نحوه. والمنتقى لابن الجارود (62) وأخرجه ابن خزيمة (1: 193) وقال (1: 197) : وخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه ثابت صحيح من جهة النقل, لأن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه, ومحمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي, وليس هو مما دلسه محمد بن إسحاق. اهـ. وصحيح ابن حبان (3: 139- 140) وقد ذكره الترمذي أيضا مختصرا (1: 358- 359) من قوله "فلما أصبحا" ... حتى و "لله الحمد". ملحوظة: وقع في نسخة صحيح ابن خزيمة (1: 197) خطآن: أحدهما قوله: عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي ثابت صحيح. فقوله: أبي توهم أنه أبو ثابت وهو خطأ، والصواب عن أبيه محمود بن عبد الله يروي عن أبيه، كما هو مصرح في لفظ السند (1: 194) ، ونقل ابن خزيمة عن الذهلي وذلك حيث قال: سمعت محمد بن يحيى يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه, وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن زيد. والخطأ الثاني: قوله: لأن ابن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه. فقوله لأن "ابن" فقوله "ابن" زائدة، ولعلها من الطباعة فالذي سمع هو محمد لا ابن محمد. وانظر أصل السند في ابن خزيمة (1: 193) ، والله أعلم. وقال الترمذي: ولا نعرف له (عبد الله بن زيد) عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان (1: 361) . وذكره البيهقي في السنن (1: 390- 391) ونقل كلام الذهلي - والذي ذكرته- ونقل كلام البخاري عن العلل الكبرى للترمذي حيث قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو عندي صحيح. اهـ. والله أعلم.

401 - وعن أبي محذورة قال: (قلت: يا رسول علمني سنة الأذان، فعلمه، وقال: فإن 1 كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله) .

_ 1 في المخطوطة: فإذا, والتصحيح من المسند والسنن.

رواه أحمد وأبو داود 1. 402 – وعنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله، ثم تعود 2 فتقول 3: أشهد أن لا إله إلا الله [أشهد أن لا إله إلا الله] 4، أشهد أن محمداً رسول الله، [أشهد أن محمداً رسول الله] 5، حي على الصلاة، مرتين، حي على الفلاح، مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله) . رواه مسلم 6. 403 - وفي بعض الروايات بعد ذكر الشهادتين: (تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله) ، إلى آخر الصحيح 7. 404 - وللنسائي: (وذكر التكبير، وأوله أربعا) 8.

_ 1 مسند أحمد (3: 408- 409) وسنن أبي داود (1: 136) وسنن النسائي (2: 7) وصحيح ابن حبان (3: 144) . 2 في المخطوطة: بتاء الخطاب في الموضعين. 3 في المخطوطة: بتاء الخطاب في الموضعين. 4 في المخطوطة في الموضعين، والتصويب من مسلم في الموضعين. 5 في المخطوطة في الموضعين والتصويب من مسلم في الموضعين. 6 صحيح مسلم (1: 287) . 7 سنن أبي داود (1: 136) وصحيح ابن حبان (3: 144) . 8 سنن النسائي (2: 7) ، وتكرار التكبير أربعا ورد في سنن أبي داود (1: 136) وسنن الترمذي بلفظ "مثل أذاننا" وفيه فوصف الأذان بالترجيع (1: 366) وسنن ابن ماجه (1: 234) ومسند أحمد (3: 408) و (6: 401) . والحديث رواه الشافعي مفصلا في الأم (1: 73) وترتيب المسند (1: 59- 61) وبدائع المنن (1: 57- 59) والدارقطني (1: 233 - 235) والدارمي (1: 116) وصحيح ابن خزيمة (1: 195 , 196 مطولا, 200 , 202) وصحيح ابن حبان (3: 141- 142) .

405 - وللخمسة عن أبي محذورة (أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذانَ، تسعَ عَشْر [ة] كلمةً، والإقامةَ سبعَ عشر [ةَ] كلمةً (. صححه الترمذي 1. 406 - وفي البخاري 2 عن أنس قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا [ا] لإقامة) . 407- وعن أنس قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) . أخرجاه 3.

_ 1 سنن الترمذي (1: 367) وقال: هذا حديث حسن صحيح. واللفظ له. وسنن أبي داود (1: 137) ضمن حديث طويل، وسنن النسائي (2: 4) وسنن ابن ماجه (1: 235) ضمن حديث طويل أيضا. ومسند أحمد (3: 409) و (6: 401) , وأخرجه أيضا الطيالسي مختصرا (1: 79) من منحة المعبود وسنن الدارمي (1: 216- 217) والمنتقى لابن الجارود (64) ضمن حديث أيضا. 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 82) . 3 صحيح البخاري, كتاب الأذان (2: 77 , 82 , 83- 84) وكتاب أحاديث الأنبياء (6: 495) وصحيح مسلم (1: 286) وسنن أبي داود (1: 141) وسن الترمذي (1: 369- 370) وسنن النسائي (2: 3) وسنن ابن ماجه (1: 241) وسنن الدارمي (1: 216) ومسند أحمد (2: 85 , 87) و (3: 103 , 189) وصحيح ابن خزيمة (1: 190 , 191) وصحيح ابن حبان (3: 137) والمنتقى لابن الجارود (63) والشافعي: البدائع (1: 59) . ملحوظة: وقع في سنن النسائي (2: 3) وفي صحيح ابن حبان (3: 138) هذا الحديث بتصريح الآمر لبلال وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهما عن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة". اهـ.

408 - وعن ابن عمر قال: (إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة، غير 1 أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة (. رواه أبو داود والنسائي 2. 409 - وعن أبي جحيفة قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم (بمكة) وهو بالأبطح، في قبة له حمرا [ء] من أَدَم، قال، فخرج بلال بوَضُوئِه 3 فمن ناضحٍ ونائلٍ، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حُلّةٌ حمرا [ء] كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ 4 وأذَّن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه، ههنا وههنا، (يقول: يمينا

_ 1 في المخطوطة: "من غير أنه" بزيادة "من"، وحذفتها لعدم وجودها في الأصول. 2 مسند أحمد (2: 85) بلفظه وسنن أبي داود (1: 141) وسنن النسائي (2: 3) والدارمي (1: 216) وابن الجارود (64- 65) وابن خزيمة (1: 193) وسنن الدارقطني (1: 239) وصحيح ابن حبان (3: 137) . 3 في المخطوطة: بوضوءه. 4 في المخطوطة: فتوضاء.

وشمالاً) : حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قال: ثم رُكِزَتْ له عَنَزَةٌ، فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب، لا يُمْنَع) . 410 - وفي رواية: - (يَمُرّ من ورائِها 1 المرأة 2 والحمار - ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة) . أخرجاه 3. 411 - وعن ابن عباس "مرفوعاً" 4: (ليؤذن لكم خياركم،

_ 1 في المخطوطة: من ورائه. والتصحيح من صحيح مسلم. 2 في المخطوطة: المراه. 3 صحيح مسلم (1: 360و 361) من أجل الرواية، واللفظ له, وأما البخاري فقد أخرجه مفرقا بمعناه في كتاب الوضوء (1: 294) وكتاب الصلاة (1: 485 , 575) وفي كتاب اللباس (10: 256 , 313) وسنن أبي داود (1: 143- 144، 183) مختصرا، والترمذي (1: 375- 376) بمعناه, والنسائي (1: 87) بمعناه، والدارمي (1: 278) مختصرا. ومسند أحمد (4: 307, 308- 309) بلفظه, ومعناه. 4 كذا في الأصل. وفي الأصول خلاف هذا، وقد درجت إلى إثبات ما هو موجود في الأصول ورفع ما هو موجود في المخطوطة، ظنا مني أن هذه اللفظة تتكرر بعدد محدود, ولكن رأيت أن المؤلف يكثر من كتابة "مرفوعا" تسهيلا واختصارا, لذا لن أغيرها وسأبقيها في مكانها ولا أشير إليها فيما بعد مكتفيا بهذا التنبيه, والله المستعان.

وليؤمكم قراؤكم) 1. رواه أبو داود 2. 412 - وروى 3 الترمذي 4 - وصححه - (أنه عليه السلام أذن في السفر على راحلته) .

_ 1 في المخطوطة: أقرءكم. 2 سنن أبي داود (1: 161) وسنن ابن ماجه (1: 240) وفي إسناده: الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي: تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. والحديث في المخطوطة كان هكذا: "يؤذن لكم خيركم, وليؤمكم أقرؤكم" والتصحيح من أبي داود وابن ماجه, ولفظهما واحد. 3 في المخطوطة: وروا. 4 سنن الترمذي (2: 266- 267) ولفظه فيه: عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلي بن مرة عن أبيه عن جده أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق, وحضرت الصلاة, فمطروا, السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم, فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته, وأقام -أو أقام- فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب, تفرد به عمر بن الرماح البلخي, لا يعرف إلا من حديثه. وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. اهـ. والحديث رواه أحمد في المسند (4: 173- 174) لكن بلفظ "فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام.... " وباقي الحديث مثله, ومثله عند الدارقطني (1: 380- 381) لكن وقع فيه يعلى بن أمية, وهو خلاف ما في المسند والترمذي. قال الحافظ في الإصابة: وأخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان عن ابن الرماح بهذا السند فقال: يعلى بن أمية, ورجح شيخنا في شرح الترمذي رواية شبابه (يعني يعلى بن مرة) وعلى كل تقدير فيعلى هذا ليس آخر. اهـ. (3: 685) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (2: 17) .

413- وروي عن علي: (الإمام أملك بالإقامة) 1. 414 - وروى الخلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال في الإقامة فقعد) 2. 415 - ولأبي داود: (رأيت بلالاً خرج إلى الأبطح، فأذن فلما بلغ حيَّ على الصلاة، حي على الفلاح لوى 3 عنقه يميناً وشمالاً ولم يستدر) 4. 316 - وفي رواية: (رأيت بلالاً يؤذن ويدور، وأتتبع 5 فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه) .

_ 1 قال الحافظ في التلخيص: رواه: ابن عدي في ترجمته شريك القاضي من روايته عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة, تفرد به شريك, وقال البيهقي: ليس بمحفوظ, ورواه أبو الشيخ من طريق أبي الجوزاء عن ابن عمر, وفيه معارك بن عباد -وهو ضعيف- ورواه البيهقي عن علي موقوفا. (1: 211) . 2 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 412) . 3 في المخطوطة: لوا. 4 سنن أبي داود (1: 143- 144) من حديث أبي جحيفة. 5 لفظ الترمذي: "ويتبع فاه" وما في المخطوطة موافق لما في المسند.

صححه الترمذي 1. 417 - وعن جابر بن سمرة قال: (كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم2، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه) . رواه مسلم 3. 418 - وعن [ا] بن مسعود مرفوعاً: (لا يمنعنَّ أحدَكم أذانُ بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن -أو قال: ينادي - بليل، ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم) . أخرجاه 4.

_ 1 سنن الترمذي (1: 375- 376) وقال: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح. وانظر حديث رقم 326 فقد ذكرنا من رواه هناك. مع الحاكم في المستدرك (1: 202) والسنن الكبرى (1: 396) وانظر التلخيص الحبير (1: 204) . 2في المخطوطة: "لايحرم"، بالحاء المهملة، والتصحيح من المسند. ومعنى قوله "لا يخرم": أي لا ينقص ولا يقطع. 3 صحيح مسلم (1: 413) لكن ليس اللفظ له. وإنما اللفظ لمسند أحمد (5: 91) والحديث رواه بمعناه أبو داود (1: 148) والترمذي (1: 391) وأحمد في المسند (5: 86 , 87 , 91 , 104 , 105) . ومعنى قوله "لا يخرم ": أي لا ينقص ولا يقطع. 4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 103) وكتاب الطلاق (9: 436) وكتاب أخبار الآحاد (13: 231) بلفظ "وينبه نائمكم "، وصحيح مسلم (2: 769 , 770) وسنن أبي داود (2: 303) والنسائي بمعناه (4: 148) وابن ماجه (1: 541) ومسند أحمد (1: 435) .

419 - ولمسلم 1 عن سمرة [قال: قال] رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا يعني معترض) . 420 - وعن [ا] بن عمر مرفوعاً: (إن بلالاً يُؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي [ا] ب ن أُم مكتوم، ثم قال: وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت، أصبحت) . رواه البخاري 2. 421 - ولمسلم3: (ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا) .

_ 1 صحيح مسلم (2: 770) والحديث أخرجه أبو داود بأخصر (2: 303) والترمذي (3: 86) بأخصر. والنسائي (4: 148) بمعناه. 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 99 , 101 , 104) وأخرجه في كتاب الصوم (4: 136) والشهادات (5: 264) وأخبار الآحاد (13: 231) وفي بعضها ليس فيه "وكان رجلا أعمى....". 3 صحيح مسلم (2: 768) . والحديث رواه: الترمذي (1: 392) والنسائي (2: 10) والدارمي (1: 215) ، وأحمد في المسند (2: 9 , 57 , 123) والحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ابن مسعود, وعائشة, وأنيسة- بالتصغير- بنت خبيب - بالتصغير أيضا- وأنس, وأبو ذر, وسمرة, وغيرهم رضي الله عنهم. فانظر: صحيح ابن خزيمة (1: 209- 213) .

422 - وعن زياد بن الحارث الصُّدَائي 1 قال: (لما كان أول أذان الصبح أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت فجعلت أقول: أقيم أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز، ثم انصرف إليَّ، وقد تلاحق أصحابه، فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء 2 أذَّن، ومن أذَّن فهو يقيم، قال: فأقمت) . رواه الخمسة إلا النسائي 3.

_ 1 في المخطوطة: الصداء. 2 في المخطوطة: صداة. 3 سنن أبي داود (1: 142) وسنن الترمذي بأخصر (1: 383- 384) وسنن ابن ماجه مختصرا (1: 237) وبمعناه رواه أحمد من طريقين (4: 169) والبيهقي (1: 399) . وقال الترمذي: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي, والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث, ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره, وقال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. قال الترمذي: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره, ويقول: هو مقارب الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن من أذن فهو مقيم. اهـ. وقال السندي بعد ما ذكر قول الترمذي: وتلقيهم الحديث بالقبول مما يقوي الحديث أيضا, فالحديث صالح, فلذلك سكت عليه أبو داود. انظر سنن ابن ماجه (1: 237) .

423 - وعن عبد الله بن زيد (أنه رأى 1 الأذان قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: ألق على بلال، فألقيته فأذن، فأراد أن يقيم، فقلت: يا رسول الله أنا رأيت، أريد أن أقيم، قال: فأقم أنت، فأقام هو وأذن بلال) . رواه أحمد وأبو داود 2. 424 - وروى أبو عبيد بإسناده عن عمر (أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسَّل، وإذا أقمت فاحْذِم) 3. 425 - قال أبو الشعثا [ء] (كنا قعوداً مع أبي هريرة في المسجد، فأذن المؤذن فقام رجل 4 من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى

_ 1 في المخطوطة: رى. وفي المسند ابن زيد رائي الأذان, وفي سنن أبي داود: فأري عبد الله بن زيد الأذان. وفي المنتقى لابن تيمية, أنه أري. 2 مسند أحمد (4: 42) واللفظ له, وسنن أبي داود (1: 141) وانظر نصب الراية للزيلعي (1: 259) . 3 سنن الدارقطني (1: 238) من طريق مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس، قال: "جاءنا عمر بن الخطاب فقال.... " وقال الدارقطني: رواه الثوري وشعبة عن مرحوم, وانظر التلخيص الحبير (1: 200) ففيه حديث جابر مرفوعا رواه الترمذي والحاكم والبيهقي, وعن علي مرفوعا أيضا -كما عند الدارقطني- وانظر المغني لابن قدامة (1: 407) . وقد وقع في الأصل: فاجذم بالجيم المعجمة والذال المعجمة. وقوله فاحذم: يراد به الإسراع, وانظر مختار الصحاح (128) . 4 في المخطوطة: كتب كلمة ثم ضرب عليها.

خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم (. صححه الترمذي 1. 426 - (ودخل ابن عمر مسجداً 2 يصلي فيه، فسمع رجلاً يثوب في أذان الظهر، فخرج، فقيل له: إلى أين؟ فقال أخرجتني البدعة (3. 427 - (وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإقامة فاغتسل ثم جاء (4.

_ 1 سنن صحيح مسلم (1: 453- 454) واللفظ له, سنن الترمذي (1: 397) سمعناه. والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (2: 506 , 537) وفيه زيادة في آخره سأذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى: وسنن أبي داود (1: 147) وسنن النسائي (2: 29) وسنن ابن ماجه (1: 242) والطيالسي (1: 80) من المنحة وفيه الزيادة رواه أحمد من رواية شريك لهذا الحديث: وقال (أي أبو هريرة) : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنؤدي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. (2: 537) كان الأولى أن ينسب الحديث لمسلم لا إلى الترمذي مع اللفظ لمسلم. فتنبه. 2 في المخطوطة: مسجد. 3 سنن أبي داود (1: 148) وسنن الترمذي (: 381- 382) واللفظ ليس فيهما. والمغني لابن قدامة (1: 408) واللفظ له. 4 الحديث في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة: كتاب الغسل (1: 383) وكتاب الأذان (2: 121 , 122) وفي صحيح مسلم (1: 422-423) .

428 - وفي المسند1 عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفساً 2 يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي [المتوضئ] حاجته في مهل) . 429 - وروى أبو داود والترمذي عن جابر نحوه 3 وفيه: (قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمُعْتَصِرُ إذا دخل الفضا [ء] لقضاء حاجته) . 430 - قال أحمد: يقعد الرجل مقدار الركعتين إذا أذن المغرب، قيل: من أين؟ قال: من حديث أنس وغيره: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين) . 431 - ورواه البخاري، وفي آخره (و) لم يكن بين الأذان والإقامة (شيء) 4 وقال عثمان بن جَبَلَة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما

_ 1 مسند أحمد (5: 143) . وانظر مجمع الزوائد (2: 4) . 2 في المخطوطة: نفس, وهو خطأ من الناسخ. 3 سنن الترمذي (1: 373) ونسبه الحافظ في الدراية (1: 116) للترمذي فقط من أصحاب الصحاح, والحاكم وابن عدي, وإسناده ضعيف, وأخرج الدارقطني عن عمر مثله موقوفاً, نسبه في بلوغ المرام (39) للترمذي وضعفه. والموجود هنا هو في المغني (1: 412) . 4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 106) وصحيح مسلم (1: 573) والنسائي (2: 28- 29) والدارمي (1: 276) وأحمد في المسند (3: 280) واللفظ كاملا في المغني (1: 412) .

إلا قليلا 1. 432 - وعن عائشة: (كان رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين 3 الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة (4.

_ 1 ذكره البخاري في كتاب الأذان (2: 106) وقال الحافظ في الفتح (2: 109) : لم تتصل إلينا رواية عثمان بن جبلة - وهو بفتح الجيم والموحدة- إلى الآن. وزعم مغلطاي ومن تبعه: أن الإسماعيلي وصلها في مستخرجه, وليس كذلك, فإن الإسماعيلي إنما أخرجه من طريق عثمان بن عمر. وكذلك لم تتصل إلينا رواية أبي داود, وهو الطيالسي, فيما يظهر لي- وقيل: هو الحفري -بفتح المهملة والفاء- وقد وقع لنا مقصود روايتهما من طريق عثمان بن عمر, وأبي عامر ولله الحمد. وانظر الفتح (2: 108) بيان مشروعية الركعتين قبل صلاة المغرب. والله أعلم. 2 في المخطوطة: النبي. 3 في المخطوطة: أن يتبين من الفجر. 4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 109) وبمعناه في كتاب الوتر (2: 478) وكتاب التهجد (3: 7) ومختصرا (2: 43) وكتاب الدعوات (11: 108) وصحيح مسلم (1: 508) وسنن أبي داود بمعناه (2: 21) وسنن الترمذي مختصرا (2: 282) والنسائي (2: 30) وسنن ابن ماجه (1: 378) مختصرا. ومسند أحمد (6: 34 , 48- 49، 74 , 83 , 85 , 88 , 143 , 215 , 248 , 254) بعضها مختصر وبعضها بمعناه. واللفظ هنا للبخاري.

433 - وعن أبي هريرة [عن النبي صلى الله عليه وسلم قال] : (لا يؤذن إلا متوضئ) . رواه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً، وقال: هو أصح 1. 434 - قال أحمد في الذي يؤذن قبل الراتب: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، قال عبد العزيز بن رفيع: (رأيت رجلاً أذن قبل أبي محذورة، قال: فجا (ء) أبو محذورة، فأذن ثم أقام) رواه الأثرم 2.

_ 1 رواه الترمذي هكذا في سننه (1: 389) من طريق معاوية بن يحيى الصّدفي عن الزهري عن أبي هريرة. ورواه أيضا (1: 390) من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متؤضئ. قال الترمذي: وهذا أصح من الحديث الأول -أي مرفوع- قال: وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم. والزهري لم يسمع من أبي هريرة. اهـ. فهو إذا منقطع حتى لو رفعه. ورواه البيهقي (1: 397) موصولا من طريق معاوية بن يحيى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا. ثم قال البيهقي: هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي, وهو ضعيف، والصحيح رواية يونس بن يزيد الإيلي وغيره عن الزهري، قال: قال أبو هريرة، أي موقوفا، وذكر رواية الترمذي فهو يعود إلى الانقطاع في رواية الترمذي المرفوعة, وضعف معاوية بن يحيى فيها أيضا وفي رواية البيهقي. والله أعلم. وانظر التلخيص الحبير (1: 206) ونصب الراية (1: 292) . 2 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 416) .

435 - قال أحمد: أحب إليَّ أن يقيم في موضع أذانه، ولم يبلغني فيه إلا حديث بلال: (لا تسبقني بآمين) 1. 436 - وقال بن الحويرث: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل نوادعه، فقال: إذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركم) . أخرجاه 2.

_ 1 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 416) والحديث أخرجه أبو داود (1: 246) من طريق سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال. وأبو عثمان هو: عبد الرحمن بن ملّ النهدي البصري. ورواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم - مرسل. وهكذا رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان مرسلا. وانظر تحفة الأشراف (2: 111) وانظر المسند (6: 12) فقد رواه عن محمد بن فيصل, ثنا عاصم عن أبي عثمان قال: قال بلال: يا رسول الله.... و (6: 15) فقد رواه عن شعبة عن عاصم الأحول قال شعبة: كتب أبي عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم ... الحديث. قلت: لكن هذا لا ينطبق على من أذن في المنارة أو مكان بعيد من المسجد. فمن أذن كذلك فيقيم في غير موضعه, لئلا تفوته بعض الصلاة. وانظر المغني (1: 416) . والله أعلم. 2 هذا اللفظ لم أجده في كتب الحديث المعتمدة، إنما الموجود: "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم, وليؤمكم أكبركم.." أو إذا أنتما خرجتما ثم أقيما, ثم ليؤمكما أكبركما. والأولى: رواها البخاري في كتاب الأذان (2: 110) واللفظ له، وهي أيضا عنده في الأذان (2: 111 , 170 , 300) وكتاب الجهاد (6: 53) وكتاب الأدب (10: 437- 438) وأخبار الآحاد (13: 231) وعند مسلم (1: 465- 466) وعند النسائي (2: 9 , 10) والدارمي (1: 229- 230) وأحمد في المسند (3: 436) و (5: 53) وصحيح ابن خزيمة (1: 206) . والرواية الثانية: عند البخاري في الأذان (2: 111 , 142) وعند مسلم (1: 466) والترمذي (1: 399) وابن ماجه (1: 313) وسنن النسائي (2: 8- 9 , 21 , 77) وصحيح ابن خزيمة (1: 206) .

437 - وفي البخاري 1 فأذنا ثم أقيما. 438 - وقال علقمة والأسود: (دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة) . رواه الأثرم 2. واحتج به. 439 - (وعن أنس أنه دخل مسجداً قد صلوا فيه، فأمر رجلاً فأذن وأقام، فصلى بهم في جماعة) . رواه سعيد والأثرم 3.

_ 1 ليس هذا في البخاري فحسب بل هو متفق عليه، فانظر البخاري: كتاب الأذان (2: 111، 142) وانظر مسلم (1: 466) وهي أيضا عند أحمد (3: 436) وانظر التعليق السابق في تخريج الرواية الثانية. والله أعلم. 2 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 417) . 3 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 421: 422) وانظر سنن سعيد بن منصور.

440 - وقال عروة: (أذانهم وإقامتهم تجزي عن من جاء بعدهم) 1. 441 - وروى أبو داود مرسلاً أن الذي ر [أ] ى عبد الله بن زيد استقبل وأذن 2. 442 - (وأذن [ا] بن عمر في ليلة باردة بضَجْنَان 3 ثم قال:

_ 1 ذكره ابن قدامة بأطول وأوله "وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة, فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم". قال ابن قدامة: وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي. إلا أن الحسن قال: كان أحب إليهم أن يقيم. (1: 422) . 2 سنن أبي داود (1: 140) وانظر التلخيص الحبير (1: 203- 204) وعزاه إلى إسحاق بن راهويه في مسنده. 3 في المخطوطة: بصحنان، وهو خطأ من الناسخ. قال الحافظ: وهو بفتح الضاد المعجمة والجيم, بعدها نون, على وزن فعلان, غير مصروف, قال صاحب الصحاح وغيره: هو جبل بناحية مكة, وقال أبو موسى في ذيل الغربيين: هو موضع, أو جبل بين مكة والمدينة, وقال صاحب المشارق ومن تبعه: هو جبل على بريد من مكة, وقال صاحب الفائق: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا، وبينه وبين وادي مريسعة أميال ... وقال أبو عبيد البكري: بين قديد وضجنان يوم، قال معبد الخزاعي: قد جعلت ماء قديد موعدي ... وماء ضجنان لها ضحى الغد وانظر الفتح (2: 113) .

صلوا في رحالكم، وأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذناً [يؤذن] ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة [في السفر] 1) . 443 - وروى أبو داود 2 عن عروة عن امرأة من بني النجار، قالت: (كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بِسَحَر، فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه، تمطى، ثم قال: اللهم إني [أحمدك و] أستعينك وأستعديك على قريش أن يقيموا دينك) . 444 - وتكلم 3 سليمان بن صرد في أذانه. وقال الحسن: (لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم (4.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 112) واللفظ له. وصحيح مسلم بمعناه (1: 484) وهو كذلك عند النسائي (2: 15) بمعناه. وموطأ مالك (1: 73) . 2 سنن أبي داود (1: 143) وفي آخره: قالت: ثم يؤذن, قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة, تعني هذا الكلمات. 3 في المخطوطة: ويكلم -بالياء- وهو خطأ من الناسخ. والأثر أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 97) وقال الحافظ: وصله أبو نعيم -شيخ البخاري- في كتاب الصلاة له, وأخرجه البخاري في التاريخ عنه, وإسناده صحيح, ولفظه: أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه. 4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 97) ، وقال الحافظ: لم أره موصولا, والذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طرق عنه جواز الكلام بغير قيد الضحك (الفتح 2: 98) .

445 - وفي حديث أبي قتادة قال لبلال: (قم فأذن) 1. نقله ابن المنذر فيه. وفي الاستقبال 2 446 - (وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد) 3. 447 - (وخطب ابن عباس في يوم ذي ربخ 4 فلما بلغ المؤذن: حيَّ على الصلاة، فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال: فعل هذا من هو خير منه. وإنها عَزْمَة

_ 1 أخرجه البخاري من حديث طويل عن أبي قتادة -وهو المعروف بليلة التعريس-. وقد أخرجه البخاري مطولا في كتاب مواقيت الصلاة (1: 66) . وأخرجه مسلم مطولا وليس فيه "قم فأذن" وإنما "ثم أذن بلال" (1: 472- 474) وسنن النسائي بأخصر (2: 105، 106) ومسند أحمد (5: 302) . 2 كذا في الأصل. 3 ذكره البخاري تعليقا مختصرا كتاب الأذان (2: 96) من الفتح. وقال الحافظ: أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال: فذكره كما هنا. قال الحافظ: وهذا منقطع وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح, والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق - وهو أبو وائل- قال: افتتحنا القادسية صدر النهار, فتراجعنا, وقد أصيب المؤذن. فذكره, وزاد: فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن. الفتح (2: 96) . 4 في المخطوطة: رزق- وهو خطأ من الناسخ.

رواه البخاري 1. 448 - وفي رواية عند البخاري: (صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة: لمن شا (ء) 2. 449 - ولمسلم 3 عن أنس: (كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا (4.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 97) بلفظه وأخرجه كذلك في كتاب الأذان (2: 157) بأطول، وأخرجه بمعناه في كتاب الجمعة (2: 384) . والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه (1: 485) وأبو داود (1: 280) بمعناه، وسنن ابن ماجه (1: 302) بمعناه. 2 الذي كان في المخطوطة: وفي رواية عند البخاري عند المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة لمن شاء. والتصويب من صحيح البخاري والنص من حديث عبد الله بن مغفل المزني أخرجه البخاري في كتاب التهجد (3: 59) وفي كتاب الاعتصام (13: 337) والحديث في سنن أبي داود (2: 26) ومسند أحمد (5: 55) ونسبه الحافظ لابن حبان: التلخيص (2: 13) وقد وهم ابن قدامة عندما قال في المغني (2: 130) : متفق عليه, فالحديث لم يخرجه سوى البخاري, ولم يخرجه مسلم من طريق ابن مغفل. كما وقع فيه عبد الله بن المزني، والصواب عبد الله المزني وهو ابن مغفل. 3 صحيح مسلم (1: 573) ، وسنن أبي داود (2: 26) . 4 في المخطوطة: ينهانا وهو خطأ من الناسخ.

450 - ورواية (ا) بن المغفل الأولى، متفق عليها 1. 451 - وعن عبد الله بن المغفل مرفوعاً: (بين كل أذانين صلاة - ثلاثا -، ثم قال في الثالثة: لمن شاء) 2. 452 - وعن أبي قتادة مرفوعاً: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 3 حتى تروني، وعليكم السكينة) 4.

_ 1 قلت: إن أراد برواية عبد الله بن مغفل الأولى: "صلوا قبل صلاة المغرب" فهذا غير سليم وهو وهم منه, فقد رواها البخاري دون مسلم، وهذا ما ذكره النابلسي في الذخائر (2: 220) والحافظ في التلخيص (2: 13) والزيلعي في النصب (2: 140) والمجد في المنتقى (1: 572) والحافظ في البلوغ (65) . وإن أراد به الرواية التالية "بين كل أذانين صلاة", فهذا صحيح سليم لأن مسلما أخرج هذه الرواية لذا تكون العبارة: رواية ابن المغفل الثانية، وانظر تخريجها في التعليقة القادمة. 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 106 , 110) وصحيح مسلم (1: 573) وسنن أبي داود (2: 26) وسنن الترمذي (1: 351) مختصرا وسنن النسائي (2: 28) وسنن ابن ماجه (1: 368) وسنن الدارمي (1: 276) ومسند أحمد (5: 54 , 56 , 57) . 3 في المخطوطة: تقدموا. 4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 120) بلفظه، وصحيح مسلم (1: 422) بأخصر، وسنن أبي داود (1: 148) بلفظه، وسنن الترمذي (2: 395, 487) بأخصر، وسنن النسائي (2: 31) بلفظ الترمذي، و (2: 81) بلفظ مسلم، والدارمي بلفظ مسلم (1: 232) ومسند أحمد (5: 304, 305, 307, 308, 310) بلفظه.

453 - وعن أنس قال: (أقيمت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً 1 إلى جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم) . 454- وفي رواية: (أقيمت الصلاة فعرض [للنبي صلى الله عليه وسلم] 2 رجل) . رواهما البخاري 3. 455 - وعن عثمان بن أبي العاص قال: (إنَّ مِن آخر ما عَهِدَ إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذناً لا يأخذُ على أَذَانِه أجراً) . حسنه الترمذي 4.

_ 1 في المخطوطة: رجل, وهو خطأ من الناسخ. 2 في المخطوطة: له، وأثبتنا ما في صحيح البخاري. 3 الرواية الأولى أخرجها البخاري في كتاب الأذان (2: 124) وكتاب الاستئذان (11: 85) بمعناه. وأخرجها مسلم (1: 284) وأبو داود (1: 149) . فالحديث إذا متفق عليه. والرواية الثانية: أخرجها البخاري في كتاب الأذان (2: 124) وأخرجها مسلم (1: 284) وأخرجها أبو داود (1: 149) بمعناه. فالحديث متفق عليه أيضا. 4 سنن الترمذي (1: 409- 410) وقال: حديث عثمان حسن صحيح. لكن اختلاف النسخ حدا ببعضهم أن ينقل عن الترمذي التحسين فقط كالنووي وابن قدامة والزيلعي. المغني 1: 315) وتعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي (1: 410) . والحديث أخرجه أبو داود (1: 146) وسنن النسائي (2: 23) بمعناه، وسنن ابن ماجه (1: 236) بلفظه، وأحمد في المسند (4: 21) بلفظ أبي داود ومن ثلاثة طرق (217) والحديث كذلك عند الحاكم في المستدرك (1: 199 , 201) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1: 221) . والله أعلم.

456 - عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم الندا (ء) فقولوا مثل ما يقول المؤذن) . أخرجاه 1. 457 - ولأبي داود في سننه عن [ا] بن عمر (و) 2 مرفوعاً: (قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل 3 تعطه، قاله لرجل قال: إن

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 90) وصحيح مسلم (1: 288) , والحديث أيضا عند أبي داود (1: 144) والترمذي (1: 407) وسنن النسائي (2: 23) وابن ماجه (1: 238) والدارمي (1: 217) وموطأ مالك (1: 67) ومسند أحمد (3: 5- 6, 53 , 78 , 90) ورواه الطيالسي (1: 79) من منحة المعبود، والشافعي (1: 59- 60) من بدائع المنن, وصحيح ابن خزيمة (1: 215) وصحيح ابن حبان (3: 147) . 2 في المخطوطة: ابن عمر, وهو خطأ من الناسخ أو سهو من الكاتب. 3 في المخطوطة: فاسأل.

المؤذنين يفضلوننا) 1. 458- وله بسند صحيح عن سهل بن سعد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثنتان لا تردان - أو قال 2 ما تردان الدعا (ء) عند الندا (ء) وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً) 3.

_ 1 سنن أبي داود (1: 144) ولفظه فيه عكس هنا: عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله, إن المؤذنين يفضلوننا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون..... الحديث. وأخرجه أحمد في المسند (2: 172) وقال المنذري: أخرجه النسائي في اليوم والليلة, كذا في عون المعبود (2: 227) , والتلخيص الحبير (1: 211) . 2 في سنن أبي داود: قلما. والذي في المخطوطة هو الموجود في تحفة الأشراف. 3 سنن أبي داود (3: 21) وفيه زيادة من طريق آخر. قلت: في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه يحيى بن معين وابن القطان. وقال ابن المديني عنه: ضعيف الحديث منكر الحديث, وقال النسائي: ليس بالقوي, وقال ابن عدي: لا بأس به عندي وبرواياته, وقال الأثرم: سألت أحمد عنه فكأنه لم يعجبه, وقال أبو داود: هو صالح روى عنه ابن مهدي وله مشايخ مجهولون. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ ابن حجر عنه: صدوق سيء الحفظ. وقال الذهبي: فيه لين. وانظر التهذيب (10: 378) والميزان (4: 227- 228) والخلاصة (337) والكاشف (3: 190) والتقريب (2: 289) وعون المعبود (7: 214) . والحديث أخرجه الدارمي (1: 217) وابن خزيمة (1: 219) والبيهقي في السنن (1: 410) والحاكم في المستدرك (1: 198) . وقال: هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب, وقد يروى عن مالك عن أبي حازم, وموسى بن يعقوب ممن يوجد عنه التفرد, وأقره الذهبي على تفرد موسى به.

459 - وله بسند صحيح عن عائشة1: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد وأنا وأنا) . 460 - وعن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله (قال: أشهد أن لا إله إلا الله) ، ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله، قال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله " صدقاً " 2 من قلبه دخل الجنة) . رواه مسلم 3.

_ 1 سنن أبي داود (1: 145) . 2 هذه اللفظة لم أجدها في مسلم ولا أبي داود ولا ابن خزيمة ولا ابن حبان. والله أعلم. 3 صحيح مسلم (1: 289) وسنن أبي داود (1: 145) وصحيح ابن خزيمة (1: 218) وصحيح ابن حبان (3: 146) .

461 - عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (أن بلالاً أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان) . رواه أبو داود 1. 462 - وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قال حين يسمع الندا (ءَ) : اللهمَ ربَّ هذه الدعوةِ التامة، والصلاةِ القائمةِ، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلَّت له شفاعتي يوم القيامة) . رواه البخاري 2. 463 - وعن (ا) بن عمر (و) 3 أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلَ ما يقولُ، ثم صلوا عليَّ، فإنّه من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة،

_ 1 سنن أبي داود (1: 145) وانظر التلخيص (1: 211) . 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 94) وكتاب التفسير (8: 399) والحديث في سنن أبي داود (1: 146) وسنن الترمذي (1: 413) وسنن النسائي (2: 26- 27) وسنن ابن ماجه (1: 329) ومسند أحمد (3: 354) . 3 في المخطوطة: بن عمر وقد وقع في صحيح مسلم: عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله، وأرجو 1 أن أكون أنا هو، فمن سأَل 2 اللهَ ليَ الوسيلة، [حلت له الشفاعة] (3. رواه مسلم 4. 464 - وعن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: (من قال حين يسمع المؤذن 5: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمداً رسول الله، رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد [صلى الله عليه وسلم] رسولاً، غفر له ذنبه) . رواه مسلم 6.

_ 1 في المخطوطة: وأرجوا بزيادة ألف. 2 في المخطوطة: سئل, وهو خطأ أيضا. 3 كذا في صحيح مسلم: "حلت له الشفاعة"، والموجود في المخطوطة "حلت عليه شفاعتي" وأغلب المصادر كلفظ مسلم، وعند ابن خزيمة كالمخطوطة. 4 صحيح مسلم (1: 289) وسنن أبي داود (1: 144) وسنن الترمذي (5: 586- 587) وسنن النسائي (2: 25- 26) ومسند أحمد (2: 168) وصحيح ابن خزيمة (1: 219) . 5 في المخطوطة: النداء, والتصويب من مختلف المصادر. 6 صحيح مسلم (1: 290) وسنن أبي داود (1: 145) وسنن الترمذي (1: 411- 412) بأخصر. وسنن النسائي (2: 26) وسنن ابن ماجه (1: 239) ومسند أحمد (1: 181) .

463- وعن أم سلمة قالت: (علمني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم (إن) هذا إقْبالُ لَيْلِكَ وإدْبارُ نهارك، وأَصْواتُ دُعاتِك، فاغفر لي) . رواه أبو داود 1. 464- وعن أنس مرفوعا: (الدعا (ء) لا يرد بين الأذان والإقامة) . رواه أبو داود والترمذي وصححه 2. 465 - وفي رواية الترمذي 3: (قالوا: فماذا 4 نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة) .

_ 1 سنن أبي داود (1: 146) وأخرجه الترمذي من طريق حفصة بنت أبي كثير عن أبيها عن أم سلمة (5: 574) وقال: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه, وحفصة, بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها. اهـ. وأما أبو داود فقد رواه عن طريق المسعودي عن أبي كثير. والمسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي، من كبار العلماء. وأما أبو كثير فقد قال الذهبي فيه: لا يعرف. 2 سنن أبي داود (1: 144) وسنن الترمذي (1: 415- 416) وقال: حديث أنس حسن صحيح. والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (3: 119 , 155 , 225 , 254) . 3 سنن الترمذي (5: 576- 577) وفي لفظ: "قال: فماذا نقول يا رسول الله....". وفي الأخرى: "قالوا: فماذا نقول؟ قال: سلوا". 4 في المخطوطة: ماذا، من غير فاء.

466 - ولأبي داود مرفوعاً: (قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل 1 تعطه) 2. 467 - وله بسند صحيح عن سهل مرفوعا: (اثنتان لا تردان - أو قال ما تردان - الدعا (ء) عند الندا (ء) وعند البأس حين يلحم بعضه بعضاً) 3. 468 - روى ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن (أبي) بكر بن أنس قال: (كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد ذلك ولم ينكره) 4. 469 - وعن أبي هريرة قال: (عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ 5 حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ليأخُذْ كلُّ رجلٍ برأس راحلته، فإنَّ هذا منْزلٌ حَضَرَنا فيه الشيطان ". قال: ففعلنا، ثم دعا بالما (ء) فتوضأ ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى الغداة) .

_ 1 في المخطوطة: فسال. 2 لقد تكرر هذا الحديث, وقد سبق ذكره برقم (360) فانظر تخريجه هناك. 3 لقد تكرر هذا الحديث, وقد سبق ذكره برقم (361) فانظر تخريجه هناك أيضا والتعليق على قوله "بسند صحيح". 4 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 413- 414) . 5 في المخطوطة: نستيقض, بالضاد.

رواه مسلم 1. 470 - (أمر بلالاً بالأذان بعد ما طلعت الشمس (. 471 - في المتفق عليه من حديث أبي قتادة وعمران 2 ورواه أبو داود وقال: (فأمر بلالاً فأذن وأقام وصلى (3. ولم يذكر "سجدتي الفجر ". 472 - وعن أبي عُبَيدة بن عبد الله 4 عن أبيه (قال) : (إن المشركين شغلوا (رسول الله) 5 صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن

_ 1 صحيح مسلم (1: 471- 472) وسنن النسائي (1: 298) ومسند أحمد (2: 428- 429) . 2 حديث أبي قتادة سبق تخريجه برقم 1 (حديث: 445) وأما حديث عمران فقد أخرجه البخاري في كتاب المناقب (6: 580) وصحيح مسلم (1: 374) وليس فيه ذكر الأذان. وسنن أبي داود (1: 121) مختصرا، ومسند أحمد (1: 441) وسنن الدارقطني (1: 385) ونسبها الزيلعي لابن حبان في نصب الراية (1: 281) ورواه الحاكم في المستدرك (1: 274) ، وليس فيه ذكر بلال، وصحيح ابن خزيمة. وسيأتي الحديثان أيضا برقم (422) (423) . 3 سنن أبي داود (1: 121) بلفظ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر, فاستيقظوا بحر الشمس, فارتفعوا قليلا, حتى استقلت الشمس, ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر". 4 هو ابن مسعود رضي الله عنه. 5 في المخطوطة: النبي.

أربع صلوات، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً 1 فأذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء) . قال الترمذي: ليس بإسناده بأسٌ 2 إلا أن أبا عُبَيدة لم يسمع من أبيه 3. 473 - وعن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، بأذان وإقامتين) . رواه مسلم 4.

_ 1 في المخطوطة: بلال. 2 في المخطوطة: بأسا. 3 في السنن: عبد الله. والحديث في سنن الترمذي (1: 337- 338) وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي سعيد, وجابر. وحديث ابن مسعود رواه أيضا: أحمد في المسند (1: 375 , 423) والنسائي (1: 297) وأما حديث أبي سعيد فقد رواه الشافعي في الأم (1: 75) ورواه أحمد في المسند (3: 25 , 49 , 67- 68) وكذلك النسائي والبيهقي وابن خزيمة وصححه ابن السكن, وانظر التلخيص الحبير (1: 194- 195) . وأما حديث جابر فقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم. 4 صحيح مسلم (2: 890- 891) وليس بلفظه, وإنما ساقه مسلم ضمن حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم, وانظر التلخيص الحبير (2: 50) .

474 - (وأذن (ا) بن مسعود وأقام بجمع، وأقام لكل واحدة منهما أذانا وإقامة) 1.

_ 1 هذا جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الحج في بابين من ثلاثة طرق (3: 524 , 530) ورواه أيضا أحمد والنسائي وابن خزيمة والبيهقي. وانظر فتح الباري (3: 524 , 525) . ولفظ الحديث عند البخاري: "خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة, ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين: كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما". وفي لفظ "حج عبد الله رضي الله عنه, فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك, فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب, وصلى بعدها ركعتين, ثم دعا بعَشائه فتعشى, ثم أمر -أرى رجلا- فأذن وأقام, قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير "ثم صلى العشاء ركعتين ... " والله أعلم.

باب المواقيت

باب المواقيت 475 - عن جابر بن عبد الله (أن النبي صلى الله عليه وسلم جا (ء) هـ جبريل - عليه السلام - فقال: " قم فصلِّهِ " 1 فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: " قم فصله " 2 فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، 3 ثم جاءه المغرب، فقال: " قم فصله " 4 فصلى المغرب حين وجبت الشمس، تم جا (ء) هـ العشاء، فقال " قم فصله " 5 فصلى العشاء 6 حين غاب الشفق، ثم جا (ء) هـ الفجر، فقال: " قم فصله " 7 فصلى الفجر حين برق الفجر - أو قال: (حين) سطع الفجر - ثم جاءه من الغد للظهر 8 فقال: " قم فصله " 9 فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر 10 فقال: " قم فصله " 11 فصلى

_ 1 في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى. 2 في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى. 3 في المسند زيادة: أو قال: صار ظله مثله. 4 في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى. 5 في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى. 6 كلمة العشاء: ليست في المسند. 7 في المخطوطة: ك فصل، وفي بعضها فصلى. 8 في المخطوطة: الظهر. 9 في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى. 10 في المخطوطة: العصر. 11 في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى.

(العصر) حين صار ظل كل شي (ء) مثليه، ثم جاءه للمغرب 1 وقتاً واحداً لم يزل عنه، ثم جاءه للعشا (ء) 2 حين ذهب نصف الليل أو قال: (ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جا (ء) هـ للفجر) ، حين أسفر جداً فقال: " قم فصله " فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين وقت) . رواه أحمد والنسائي. وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت 3.

_ 1 في المخطوطة: المغرب. 2 في المخطوطة ثم جاءه العشاء. 3 مسند أحمد (3: 330-331) واللفظ له (3: 351- 352) بمعناه, ورواه النسائي (1: 255- 256) بمعناه, وكذا (1: 263) وكذا (1: 251- 252) مختصرا وأخرجه الترمذي ولم يذكر متنه بل قال: نحو حديث ابن عباس -وهو الآتي بعد هذا- (1: 281- 282) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب, ثم قال: وقال محمد -يعني البخاري- أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك (1: 195- 196) ثم قال: هذا حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن المبارك والشيخان لم يخرجاه لقلة حديث الحسين بن علي الأصغر وقد روى عنه عبد الرحمن أبي الموال وغيره. اهـ. وأقره الذهبي على تصحيحه, قلت في المستدرك (لعلة) وهو خطأ مطبعي ويريد أن الحسين بن علي بن الحسين كان فعلا من الرواية, وقد ذكر هو توثيقه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (3: 23- 24) بلفظ قريب, والدارقطني في السنن من روايات (1: 256 , 257) .

476 - وللترمذي عن ابن عباس وحسنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل (عليه السلام) عند البيت مرتين (فذكر نحو حديث جابر، إلا أنه قال فيه: ("وصلى المرة الثانية الظهر حين كان 1 ظل كل شيء مثله، لوقت العصر بالأمس " وقال فيه: " ثم صلى العشا (ء) الآخر (ة) حين ذهب ثلث الليل " وفيه: " فقال 2 يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين) 3.

_ 1 في المخطوطة: صار, والتصويب من الترمذي. 2 في المخطوطة: ثم قال: والتصويب من الترمذي. 3 سن الترمذي (1: 278- 280) والحديث رواه أبو داود (1: 107) وأحمد في المسند مطولا ومختصرا (1: 333 , 354) وابن الجارود في المنتقى (59) والشافعي (1: 46- 48) من بدائع المنن, وابن خزيمة (1: 168) والدارقطني (1: 258) ولم يسق لفظه، والحاكم في المستدرك (1: 193) وذكر في التلخيص (1: 173) وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر. ومعنى قوله: هذا وقت الأنبياء من قبلك: كما ذكره ابن العربي رحمه الله في العارضة: هذا وقتك المشروع لك, يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين, الأول والآخر. وقوله: ووقت الأنبياء قبلك, يعني ومثله وقت الأنبياء قبلك، أي كانت صلاتهم واسعة الوقت وذات طرفين مثل هذا, وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة, وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها. اهـ. (1: 257- 258) والله أعلم. وقوله: وحسنه: ومثله في المنتقى قد نقل التحسين عن الترمذي، لكن الموجود في المطبوع من سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر -رحمه الله- وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وعلق الشيخ أحمد شاكر على قوله "صحيح": إن الزيادة من نسخ من سنن الترمذي, ويؤيد التصحيح أن الزيلعي في نصب الراية (1: 221) قال: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ونسبه لابن حيان أيضا والبيهقي والطحاوي. فهذا يدل على أن النسخ القديمة من الترمذي فيها اختلاف بعضها فيه التحسين وبعضها فيه التحسين والتصحيح معا. والله أعلم. وعلى أي حال فالحديث بطرقه صحيح.

477 - وعن جابر بن سمرة (قال: ((كان) 1 النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس) . رواه مسلم 2. 478 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا اشتد الحرُّ فأبْردوا بالصلاة، فإنَّ شدة الحر من فيح جهنم) . أخرجاه 3.

_ 1 في المخطوطة: أن. 2 صحيح مسلم (1: 432) واللفظ له، والحديث أيضا عند أبي داود (1: 213) وابن ماجه (1: 221) وأحمد في المسند (5: 106) . 3 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 18) وصحيح مسلم (1: 430) من عدة طرق وبروايات متقاربة أحدها لفظ الباب. والحديث في سن أبي داود (1: 110) وسنن الترمذي (1: 295- 296) وسنن النسائي (1: 248- 249) وسنن ابن ماجه (1: 222) وسنن الدارمي (1: 219) ومسند أحمد (2: 238 , 256 , 266 , 285 , 438 , 394 , 462 , 507) وانظر أيضا (2: 229 , 318 , 377 , 393 , 411 , 501) وأخرجه غيرهم. وله طرق أخرى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم.

479 - وروى (ا) بن منصور عن إبراهيم قال: (كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر في اليوم المتغيم) . 480 - وعن أبي ذر قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم (في سفر) ، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، ثم أراد أن يؤذِّنَ فقال له: أَبْرِدْ، حتى رأينا فيء 1 التلول) . أخرجاه 2.

_ 1 في المخطوطة: في. 2 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 20) وهذا لفظه وفيه زيادة سأذكرها إن شاء الله، وكتاب الأذان (2: 111) بمعناه وزيادة، وصحيح مسلم (1: 431) بلفظ قريب. والحديث رواه أيضا أبو داود (1: 110) وسنن الترمذي (1: 297) وبين أن المؤذن هو بلال, وأخرجه أيضا أحمد في المسند (5: 155, 162) . والأمر بالإبراد بالظهر عند شدة الحر: يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة, وابن عمر, وأبو موسى, وعائشة, والمغيرة, وأبو سعيد, وعمرو بن عبسة, وصفوان, وأنس, وابن عباس, وعبد الرحمن بن علقمة, وعبد الرحمن بن جارية, وانظر التلخيص الحبير (1: 181) . والزيادة الموجودة في الحديث والموجودة في كل المصادر: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم, فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة.

481 - وعن عبد الله بن عَمرو 1 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاةَ المغرب ما لم يسقط ثَوْرُ الشَّفق، 2 ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس) . رواه مسلم 3. 482 - وفي رواية له 4: (وقت 5 (صلاة) الفجر ما لم

_ 1 في المخطوطة: عبد الله بن عمر, والصواب ما ذكرناه فقد ورد في صحيح مسلم: عبد الله بن عمرو بن العاص. 2 أي ثوراته وانتشاره. 3 صحيح مسلم (1: 427) وليس اللفظ له. اللفظ لأحمد لأنه نقل الحديث من المنتقى -والله أعلم- وفي المنتقى رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود, وانظر مسند أحمد (2: 213) ووقع فيه: نور الشفق، وهو خطأ مطبعي, وانظر (2: 210 , 223) وسنن أبي داود (1: 109) وسنن النسائي (1: 260) . 4 أي لمسلم في صحيحه (1: 427- 428) . 5 وقع في المخطوطة: ووقت الفجر، وليس هذا في مسلم, إنما الحديث في مسلم بلفظ "عن عبد الله بن عمرو, أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول , ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر.." الحديث.

يَطْلَعْ قَرْنُ الشمس الأول ... ووقت صلاة العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمسُ ويَسْقُطْ قَرْنُها الأول) . 483 - وعن أنس مرفوعاً: (تلك صلاةُ المنافق؛ يجلسُ يرقبُ الشمسَ، حتى إذا كانت بين قَرْنَي الشيطانِ قام فَنَقَرَها أربعاً لا يذكُرُ اللهَ فيها إلا قليلاً) . رواه مسلم 1. 484 - وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وأتاه سائل يسأله 2 عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئاً، وأمر بلالاً 3 فأقام الفجرَ حين انْشَقَّ الفَجْرُ، والناسُ لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمسُ، والقائلُ يقولُ: قد انتصف النهار أوْ لَمْ، وكان أعلمَ منهم. ثم أمره فأقام العصر، والشمسُ مرتفعةٌ، ثم أمره فأقام المغرب حين وَقَعَت الشمس، ثم أمره فأقام العِشا (ءَ) حين غاب الشّفَقُ، ثم أخَّر الفجر من الغدِ حتى انصرف منها، والقائلُ يقول: طلعت الشمس أو كادت. وأخَّر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس. ثم أخَّر العصر، فانصرف منها، والقائلُ يقول: احمرت

_ 1 صحيح مسلم (1: 434) والحديث رواه أيضا: أبو داود (1: 112- 113) من طريق مالك، والترمذي (1: 301- 302) والنسائي (1: 254) ومالك (1: 220) وعند مالك وأبي داود: تلك صلاة المنافق -ثلاثا-. 2 في المخطوطة: سأله. 3 في المخطوطة: بلال.

الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوطِ الشّفَقِ. - وفي لفظ 1: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق - وأخَّر العِشا (ءَ) حتى كان ثلثُ الليل الأول. (ثم أصبح) 2 فدعا السائِلَ فقال: الوقت فيما بين هذين) . رواه مسلم 3. 485 - وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة 4.

_ 1 هذا اللفظ في صحيح مسلم وليس في مسند أحمد مع أن لفظ الحديث لأحمد لا لمسلم وهو (1: 430) . 2 ما بين القوسين ليس في مسند أحمد. 3 مسند أحمد (4: 416) واللفظ له - إلا ما ذكرت -، قبل وصحيح مسلم (1: 429) بلفظ قريب, وسنن أبي داود (1: 108- 109) وسنن النسائي (1: 260- 261) . 4 صحيح مسلم (1: 428 , 429) وسنن النسائي (1: 258- 259) وسنن الترمذي (1: 286- 287) وسنن ابن ماجه (1: 219) ومسند أحمد (5: 349) . وأما بالنسبة لأبي داود فلم أر لفظ الحديث فيه، إنما قال بعد ذكره لرواية أبي موسى -السابقة-: رواه سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بنحو هذا.. وكذلك رواه ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. (1: 109) . قلت: ولعل هذا هو السر الذي جعل الحافظ المزي لم يذكره في أطرافه, وإنما عزاه لمسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه فقط. وانظر تحفة الأشراف (2: 71) . قلت: والحديث رواه أيضا ابن الجارود في المنتقى (60) وابن خزيمة (1: 166) .

486 - وعن رافع بن خديج قال: (كنا نصلي المغربَ مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدُنا وإنه لَيُبْصِرُ مواقعَ نبله) 1. 487 - وعن جابر: (كان2 النبي صلى الله عليه وسلم يصلي.... (و) المغرب إذا وجبت. أخرجاهما) 3. 488 - وعن أنس: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، والشمس مرتفعة، حية، فيذهب الذاهب إلى العَوالي فيأتيهم، والشمس مرتفعة) . أخرجاه 4.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 40) واللفظ له، وصحيح مسلم (1: 441) . والحديث رواه أيضا ابن ماجه (1: 224- 225) وأحمد في المسند (4: 141- 142) . 2 في المخطوطة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي, وآثرنا لفظ الصحيحين. والحديث جزء من حديث طويل عندهما. 3 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 41) وصحيح مسلم (1: 446) . والحديث رواه أيضا أبو داود (1: 109) بلفظ: إذا غابت الشمس, والنسائي (1: 261- 262) بلفظ قريب, وأحمد في المسند (3: 369) . 4 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 28) واللفظ له وصحيح مسلم (1: 433) والحديث في أبي داود (1: 111) والنسائي (1: 253) وابن ماجه (1: 223) والدارمي (1: 219) ومسند أحمد (3: 161 , 214 , 217 , 223) ورواه أيضا بألفاظ متقاربة وبعضها أخص في مواطن من المسند, لا حاجة لذكرها.

489 - وللبخاري 1 وبعضُ العَوالي من المدينة على أربعةِ أميال. 490 - وعن رافع بن خديج قال: (كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تُنْحَرُ 2 الجزور، فتُقْسَمُ عَشرَ قِسَمٍ، ثمَّ تُطْبَخُ فنَأكُلُ لَحْماً نضيجاً قبْلَ مغيبِ الشمسِ) . أخرجاه 3. 491 - وعن أبي 4 المَليحِ قال: كنا مع بريدة في غزوة، في

_ 1 أخرجه البخاري من ضمن الحديث السابق وليس في رواية مستقلة، فانظره في كتاب مواقيت الصلاة (2: 28) وبمعناه ذكره كذلك أبو داود وأحمد في (2: 161) بلفظ أبي داود, والله أعلم. ويراد بالعوالي: القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها, وبعد بعضها عن المدينة أربعة أميال, وأبعدها ثمانية أميال, وأقربها ميلان وبعضها ثلاثة, وانظر سنن أبي داود ومسند أحمد في الموضعين المذكورين إذ فيهما ذكر: ميلين أو ثلاثة أميال أو أربعة. وفي لفظ البخاري زيادة بعد قوله: على أربعة أميال "أو نحوه". 2 في المخطوطة: لتنحر. 3 صحيح البخاري: كتاب الشركة (5: 128) بمعناه. وصحيح مسلم واللفظ له (1: 435) ومسند أحمد (4: 141، 142 , 143) . 4 في المخطوطة: ابن المليح, واسم أبي المليح عامر بن أسامة بن عمير الهذلي، ثقة من الثالثة, وقد وقع الشيخ الفقي في تعليقه على المنتقى بخطأ علمي عندما قال: عن أبي المليح أسامة بن عمير. فأسامة أبوه، وهو صحابي جليل له سبعة أحاديث, أما أبو المليح فهو ابنه واسمه عامر، وقيل: زيد, وقيل زياد, والأكثر على أنه عامر, وانظر كتب التراجم. والله أعلم.

يومٍ ذي غَيْمٍ، فقال: بكِّروا بصلاة العَصْر، فإن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ تَرَك صَلاةَ العصرِ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه) . رواه البخاري 1. 492 - وعن عبد الله بن عمر مرفوعا: (الذي تفوته صلاةُ العصر، فكأنّما وُتِر أهلَهُ ومالَهُ) . أخرجاه 2. 493- وللترمذي3-وصححه- عن (ا) بن مسعود مرفوعاً: (صلاة الوسطى صلاة العصر) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 31 , 66) والحديث في سنن النسائي (1: 236) وهو أيضا عند ابن ماجه (1: 227) من غير طريق أبي المليح وبمعناه. ورواه أحمد من طريق أبي المليح عنه مختصرا ومطولا بمعناه (5: 449- 450) . 2 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 30) وصحيح مسلم (1: 435) ورواه بلفظ "من فاتته" (1: 436) والحديث في سنن أبي داود (1: 113) وسنن النسائي (1: 255) وصحيح ابن خزيمة (1: 173) . 3 سنن الترمذي (1: 339- 340) و (5: 218) والحديث موجود أيضا في مسند أحمد بأطول: (1: 392) والطيالسي في منحة المعبود (1: 71) كذلك.

494 - ولهما1 عن علي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) . 495 – ولمسلم: (شغلونا) عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) 2. 496 - وعن البرا (ء) قال: (نزلت هذه الآية: {حافِظُوا عَلَى الصَّلواتِ وصلاةِ العَصْرِ} فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} 3 فقال رجل (كان جالساً عند شقيق له) : (فهي) إذن4 صلاةُ العصر؟. فقال (البراء) قد أخبرتُك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب المغازي (7: 405) وصحيح مسلم (1: 436) والحديث موجود أيضا عند أحمد (1: 122 , 135 , 137 , 144 , 150 , 152 , 154) ولأبي داود الطيالسي (1: 71) من منحة المعبود, وسنن الترمذي (5: 217- 218) وسنن أبي داود بمعناه (1: 112) والنسائي (1: 236) بأخصر, وسنن ابن ماجه (1: 224) وسنن الدارمي (1: 224) . 2 صحيح مسلم (1: 437) والحديث في مسند أحمد (1: 82 , 113 , 126 , 146 , 151) . 3 سورة البقرة: آية 238. 4 في المخطوطة: فهي إذا, والتصويب من صحيح مسلم.

رواه مسلم 1. 497 - وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم) . رواه أحمد وأبو داود 2.

_ 1 صحيح مسلم (1: 437- 438) وفي رواية أخرى ذكرها معلقة بعد هذه وفيها زيادة: عن البراء بن عازب قال: "قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا". قلت: وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه, وأقره الذهبي. وانظر المستدرك (2: 281) - والحديث رواه البيهقي في سننه (1: 459) والطبري في تفسيره (5: 192- 193) . وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار (1: 102) وذكره ابن حزم في المحلى (4: 258) وزاد ابن حزم تعليقا: فصح نسخ هذه اللفظة, وبقي حكمها كآية الرجم, وبالله تعالى التوفيق. والحديث رواه أحمد في مسنده (4: 301) وسمى الرجل السائل فقال: فقال له رجل كان مع شقيق يقال له: "أزهر". 2 مسند أحمد (4: 147) وسنن أبي داود (1: 113- 114) وصحيح ابن خزيمة (1: 174) وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك كما ذكره السيوطي: الفتح الكبير (3: 321) ونسبه أيضا لابن ماجه من طريق العباس، وكذا أخرجه ابن خزيمة عنه (1: 175) والحديث رواه أبو أيوب وعقبة معا, ولفظه: عن مرثد بن عبد الله قال: لما قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شغلنا, قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... ثم ذكر الحديث كما هنا. هذا لفظ أبي داود، زاد أحمد: فقال (عقبة) : بلى، قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال: شغلت, قال: فقال أبو أيوب: أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. اهـ. رضى الله عنهما وعن بقية أصحاب رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم كم كانوا حريصين على أداء الفرض بوقته, وعدم وجود المداهنة بينهم، وكيف كانوا ينصحون, ولا يسكتون على خطأ ما أمكن.

498 - وعن (ا) بن عمر مرفوعاً: (إذا وُضِعَ عَشَا (ء) أَحَدِكم، وأُقِيمَت الصلاةُ، فابدءوا بالعَشا (ءِ) ، ولا يعْجَلَ حتى يفرُغَ 1 منه) . أخرجاه 2. 499 - وللبخاري 3: (وكان ابنُ عُمر يوضَعُ له الطعامُ وتقامُ

_ 1 في المخطوطة: "تعجل", "تفرغ"، وما أثبتناه هو الموجود في صحيح البخاري, ولفظ مسلم: "ولا يعجلن". 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 159) وصحيح مسلم (1: 392) والحديث في سنن أبي داود (3: 345) وسنن الترمذي (2: 186) وسنن ابن ماجه (1: 302) ومسند أحمد (2: 20 , 103) . 3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 159) وذكره أيضا بلفظه في كتاب الأطعمة (9: 584) . والخير موجود أيضا في سنن أبي داود (3: 345) وكذا ذكره مختصرا الترمذي (2: 186) وابن ماجه (1: 301) وأحمد في المسند (2: 103) .

الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرُغَ، وإنه ليسمعُ قراءة الإمامِ) . 500 - وعن عبد الله بن المغفل 1 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَغْلِبَكُم الأعرابُ على اسمِ صلاتكم المغربِ. قال: والأعراب تقول: هي العِشَا (ء) ". أخرجاه 2. 501 - وعن أنس قال: (أَخَّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم صلاةَ العِشَا (ءِ) إلى نصفِ الليلِ، ثم صلَّى، (ثم) قال: قد صلى الناسُ وناموا، أما إِنكم في صلاةٍ ما انتظَرْتُمُوها. قال أنس: كأني أنظُرُ إلى وَبِيص خاتمه لَيْلَتَئِذٍ) . أخرجاه 3.

_ 1 في البخاري: عبد الله المزني لم يذكر اسم أبيه، وهو هو. 2 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 43) وصحيح مسلم (1: 445) بمعناه، وكذا أخرجه أحمد في المسند (5: 55) وابن خزيمة (1: 176) وانظر فتح الباري (2: 44) فقد ذكر بعضا من روى هذا الحديث. 3 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 51) واللفظ له، وكتاب الأذان (2: 73 , 148 , 334) وصحيح مسلم (1: 443) بلفظ قريب.

502 - وعن النعمان بن بشير قال: (أنا أعلمُ الناسِ بوقتِ هذه الصلاةِ - صلاةِ العِشاء الآخرة - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لِسقوط القمر الثالثَةِ) . رواه أبو داود 1. 503 - وفي البخاري عن عائشة: (أَعْتَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء، حتى ناداه عمر: الصلاة 2 نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم، قال: ولا يُصَلي يومئذٍ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل (الأول) " 3.

_ 1 سنن أبي داود (1: 114) واللفظ له وهو في سنن الترمذي (1: 306) ورواه أيضا النسائي (1: 264) وأحمد في المسند (4: 270 , 272 , 274) والدارمي (1: 220) والحاكم (1: 194) والبيهقي (1: 448- 449) وكذا الطيالسي (1: 72) من منحة المعبود. 2 في المخطوطة: "بالصلاة" والتصحيح من البخاري. 3 في المخطوطة: "أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل"، والتصويب من البخاري. والحديث أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (2: 47, و49) وهنا لفظه, وفي كتاب الأذان (2: 345, 447) وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه بلفظ قريب عدا الجملة الأخيرة (1: 441- 442) وسنن النسائي بلفظ أعتم بالعتمة, بدلا من العشاء، ولفظه الباقي قريب وفي آخره: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق ... (1: 267) ورواه أيضا بلفظ البخاري عدا الجملة الأخيرة (1: 239) ومسند أحمد (6: 34, 199, 215, 272) بألفاظ متقاربة وأطول وأخصر.

504 - وعن عائشة قالت: (أعْتَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلةٍ حتى ذهب عامَّةُ الليل وحتى نام أهلُ المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: " إنه لَوَقْتُهَا. لولا أنْ أشُقَّ على أُمتي) . رواه مسلم 1. 505 - وعن جابر قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهرَ بالهاجِرَةِ، والعصْرَ والشمسُ نَقيَّة، والمغرب إذا وجبتْ، والعِشاء أحيانا يؤخرها، وأحياناً يُعَجَّل: (كان) إذا رآهم (قد) اجتمعوا عَجّل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخَّر، والصبحَ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس) . أخرجاه 2.

_ 1 صحيح مسلم (1: 442) والحديث أيضا عند النسائي بلفظه (1: 267) . 2 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 41 , 47) بأخصر, وصحيح مسلم (1: 446- 447) واللفظ له. والحديث موجود كذلك في: سنن أبي داود (1: 109) وسنن النسائي بأخصر (1: 264) ومسند أحمد (3: 369) .

506 - وعن جابر بن (سَمُرَةَ) 1 قال: (كان (رسول الله) 2 صلى الله عليه وسلم يُؤخِّر (صلاة) العِشاء الآخرةِ) . رواه مسلم 3. 507 - وعن أبي برزة 4 الأسلمي (أن النبي صلى الله عليه وسلم ... (و) كان يَسْتحب أن يؤخِّرَ (من) العِشا (ء) التي تدعونها العَتَمَة، وكان يَكْرَه النومَ قبلها، والحديث بعدها....) أخرجاه 5.

_ 1 في المخطوطة بياض، واستكملته من صحيح مسلم. 2 في المخطوطة: "النبي" والتصحيح من صحيح مسلم ومسند أحمد. 3 صحيح مسلم (1: 445) والحديث في مسند أحمد (5: 589 , 93، 94 , 95) وسنن النسائي (1: 266) . 4 في المخطوطة: بردة. 5 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 26) وهو جزء من حديث طويل واللفظ له, وصحيح مسلم (1: 447) بمعناه. والحديث رواه أبو داود (1: 109- 110) وسنن الترمذي مختصرا (1: 312- 313) وسنن النسائي (1: 262) وسنن ابن ماجه (1: 229) ومسند أحمد (4: 420 , 421 , 423) والدارمي (1: 273) والطيالسي (1: 69- 70) بمعناه، من منحة المعبود، وبعضها مطولا وبعضها مختصرا, وصحيح ابن خزيمة (1: 178) .

508 - وفي حديث ابن عباس: ( ... فتحدث (النبي صلى الله عليه وسلم) مع أهله ساعة ثم رقد....) . رواه مسلم 1. 509 - وعن عمر رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْمُرُ عند أبي بكرٍ الليلة كذلك في (الأمر من) أمر المسلمين، وأنا معه) . رواه أحمد والترمذي 2. 510 -وعن ابن عمر قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تَغْلِبَنَّكُم الأعرابُ على اسم صلاتِكم، ألا إنّها العِشَاء وهم يُعْتِمُون بالإبل) .

_ 1 الحديث ساقه مسلم في صحيحه مطولا وفيه روايات (1: 530) . 2 هذا اللفظ لأحمد (1: 34) أخرجه أحمد في مسنده (1: 25- 26) مطولا، ووجه الشاهد فيه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذلك في أمر المسلمين, وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه...." الحديث, وأما لفظ الترمذي في سننه (1: 315) : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما"، وقال عنه الترمذي: حديث عمر حديث حسن, وانظر سنن الترمذي وتعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عليه, ولم أره أشار إلى الرواية المختصرة عند أحمد بلفظ حديث الباب. والله أعلم.

رواه مسلم 1. 511 - وله في رواية 2: (فَإنّها في كتاب اللهِ: العشاءُ، وإنّها تُعْتِم بِحَلاَبِ الإبل) . 512 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (لَوْ يعلمُ الناسُ ما في النِّدا (ء) والصف الأولِ، ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاستَهَمُوا عليه، ولو يعلمون ما في التَّهْجِير لاسْتَبَقُوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً) 3. 513 - وعن عائشة قالت: (كُنّ نساءُ المؤمنات يَشْهَدْنَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفَجر مُتَلَفِّعات بمُروطِهِنَّ، ثم

_ 1 صحيح مسلم (1: 445) والحديث في سنن أبي داود (4: 296) وسنن النسائي (1: 270) وسنن ابن ماجه (1: 230) ومسند أحمد (2: 10, 18، 19, 49, 144) . 2 لمسلم في صحيحه (1: 445) . 3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 96 , 139 , 208) وكتاب الشهادات (5: 393) وصحيح مسلم (1: 325) وسنن النسائي (1: 269) والموطأ (1: 68 , 131) ومسند أحمد (2: 278 , 303 , 374، 375 , 533) وقد وقع في المنتقى: الهجير, وهو خطأ مطبعي والله أعلم.

يَنْقَلِبْنَ إلى بيوتهن (حين يقْضين الصلاة، لا يَعْرِفُهُنَّ أحدٌ من الغَلَس) (1. 514 - وعن أبي 2 مسعود (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ثم أسفر مرة، ثم لم يعد إلى الأسفار حتى قبضه الله) . رواه أبو داود 3 - وقال الخطابي: إسناده صحيح. ورواه ابن

_ 1 الحديث في صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 54) وأضفت ما بين القوسين منه, لأنه هو موضع الشاهد وهو شدة التغليس في صلاة الفجر, والله أعلم, وانظر أيضا: كتاب الأذان (2: 349 , 351) منه، وصحيح مسلم (1: 445- 446) وسنن أبي داود (1: 115) وسنن الترمذي (1: 287- 288) وسنن النسائي (1: 271) وسنن ابن ماجه (1: 220) والموطأ (1: 5) ومسند أحمد (6: 37 , 178- 179 , 248 , 258- 259) , ورواه غير هؤلاء أيضا. 2 في المخطوطة: ابن, وهو خطأ. فالراوي هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري لا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما, وقد ورد اسمه صريحا في سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة "أبو مسعود الأنصاري". 3 هذا الحديث هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود في سننه (1: 107- 108) وأصل الحديث موجود عند غير أبي داود فهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم.

خزيمة في الصحيح 1. 515 - قال ابن عبد البر 2: "صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلِّسون". 516 - وعن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحَّرْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قُمْنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قَدْرُ ما بينهما؟ قال: خمسين آية) .

_ 1 صحيح ابن خزيمة (1: 181) وصحيح ابن حبان 3: 38) فقد ذكره من طريق ابن خزيمة. قلت: قال أبو داود بعد ذكره للرواية: روى هذا الحديث عن الزهري: معمر ومالك وابن عينية, وشعيب بن أبي حمزة, والليث بن سعد, وغيرهم. 2 لفظ ابن عبد البر في الاستذكار (1: 52) : وفي هذا الحديث (حديث عائشة المار برقم 411) التغليس بصلاة الصبح, وهو الأفضل عندنا, لأنها كانت صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر. اهـ. قلت: وفي صحيح ابن حبان: عن معتب بن سمي قال: صلى بنا عبد الله بن الزبير الغداة فغلّس, فالتفت إلى ابن عمر, فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. فلما قتل عمر, أسفر بها عثمان رضوان الله عليه. (3: 39) وقد عنون عليه "ذكر السبب الذي من أجله أسفر بصلاة الغداة في أول هذه الأمة أول ما أسفر بها" ومعنى هذا أن دخول عثمان في قول ابن عبد البر يحتاج إلى بحث واستقصاء، والله أعلم.

أخرجاه 1. 517 - وعن ابن مسعود قال: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها) . أخرجاه 2.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 53- 54) وكتاب الصوم (4: 138) وصحيح مسلم (2: 771) واللفظ له، وسنن الترمذي (3: 84) وسنن النسائي (4: 143) وسنن ابن ماجه (1: 540) والدارمي (1: 338) ومسند أحمد (5: 182 , 185 , 186 , 188) . 2 صحيح البخاري: كتاب الحج (4: 530) من غير ذكر كلمة "بجمع" وصحيح مسلم (2: 938) وسنن أبي داود (2: 193) وسنن النسائي (5: 262) ومسند أحمد (1: 426 , 434) . والمراد بقوله "قبل ميقاتها" هو أنه أراد -والله أعلم- أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر، وليس معناه أنه صلاها قبل طلوع الفجر, لأن الصلاة قبل طلوع الفجر ليس بجائز بإجماع المسلمين, وإنما صلاها في أول الوقت المبكر من طلوع الفجر، فإنه في الحضر يصلي صلاة السنة في بيته حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالإقامة كما في حديث عائشة وغيرها -وهي في الصحيح- أما في مزدلفة فالناس مجتمعون لذا بادر بعد معرفته صلى الله عليه وسلم بطلوع الفجر بالصلاة في الغلس الشديد. وهذا واضح من حديث ابن مسعود نفسه -كما عند البخاري وغيره- ولفظه -كما في البخاري: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر- قائل يقول طلع الفجر, وقائل يقول: لم يطلع الفجر. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بغلس بعد طلوع الفجر مباشرة, وانظر الكرماني (8: 171- 172) والنووي على مسلم (9: 27) وفتح الباري (3: 525- 526) وحاشية السندي على سنن النسائي (5: 262- 263) والله أعلم.

518 - ولمسلم 1 قبل وقتها بغلس. 419 - وللبخاري 2 عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (خرجنا 3 مع عبد الله (رضي الله عنه إلى مكة) ثم قدمنا 4 جَمْعًا، فصلى الصلاتين كلَّ صلاة وحْدَها، بأذان وإقامةٍ، والعَشاء 5 بينهما، ثم صلى (الفجر) حين طلع الفجر - قائلا 6 يقول: طلع الفجر، وقائل 7 يقول لم يطلع (الفجر) ، ثم قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 قال: " إنَّ هاتين الصلاتين حُوِّلَتَا عن وَقْتِهِمَا في هذا المكان: المغرب والعشا (ء) ، فلا 9 يَقْدم الناسُ جَمْعاً حتى يُعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة) .

_ 1 صحيح مسلم (2: 938) . 2 صحيح البخاري: كتاب الحج (3: 530) واللفظ له ومسند أحمد (1: 418, 449) . 3 في المخطوطة: "خرجت"، والتصحيح من البخاري. 4 في المخطوطة: "فقدمنا"، والتصحيح من البخاري. 5 في المخطوطة: "وتعشا"، والتصحيح من البخاري. 6 في المخطوطة: "قائلا"، في الموضعين والتصحيح من البخاري. 7 في المخطوطة: "قائلا"، في الموضعين والتصحيح من البخاري. 8 في المخطوطة: "صلى الله صلى الله عليه وسلم بتكرار "صلى الله". 9 في المخطوطة: "ويقدم".

520 - وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أسْفِرُوا بالفَجْر، فإنه أعظم لِلأجْر) . صححه الترمذي 1. 521 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته 2. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته) 3.

_ 1 سنن الترمذي (1: 289) وقال: حسن صحيح, والحديث رواه أبو داود (1: 115) والنسائي (1: 272) وابن ماجه (1: 221) وأحمد في المسند (3: 465) و (4: 140 , 142 , 143) والدارمي (1: 221) والطيالسي (1: 74) من منحة المعبود, وابن حبان (3: 34- 35) والبيهقي (1: 277) والطحاوي في معاني الآثار (1: 105- 106) . 2 الحديث أخرجه الجماعة: ففي صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 37- 38 , 56) وصحيح مسلم (1: 424 , 425) وسنن أبي داود (1: 112) وسنن الترمذي (1: 253) وسنن النسائي (1: 257- 258 , 273) وسنن ابن ماجه (1: 229) وموطأ مالك (1: 6) ومسند أحمد (2: 254 , 260 , 282 , 348 , 399 , 462 , 474) والطيالسي (1: 74) من منحة المعبود. 3 كذا ساق المصنف هذا اللفظ, وهو نفس الحديث بلفظ البخاري في باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب, (2: 37- 38) .

522 - وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف أنت إذا كانت 1 عليك أمراءُ يميتون الصلاة - أو قال: يؤخرون الصلاة - عن وقتها 2؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: " صَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصلِّ، فإنها لك نافلة) . رواه مسلم 2. 523 - وروى مسلم 3 (أنه عليه السلام كان يقعد في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) . 524 - وعن أنس مرفوعاً: (من نسى صلاةً فلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها، لا كفَّارَةَ لها إلا ذلك) . أخرجاه 4.

_ 1 في المخطوطة "كان". 2 في صحيح مسلم تقديم وتأخير "أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها, أو يميتون الصلاة عن وقتها" قال: قلت.... صحيح مسلم (1: 448) والحديث في سنن أبي داود (1: 117) والترمذي (1: 332- 333) والنسائي (2: 113) بمعناه, وابن ماجه (1: 398) بمعناه ومسند أحمد (5: 168 , 169) . 3 الحديث أخرجه مسلم بأطول من حديث جابر بن سمرة فانظره (1: 463 , 464) من ثلاث روايات، وأخرجه أيضا الترمذي (2: 480) وأبو داود (4: 29 , 263) والنسائي (3: 80) . 4 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 70) وصحيح مسلم (1: 477) ونسبه المزني في تحفة الأشراف (1: 313) لسنن النسائي الكبرى.

525 - ولمسلم: (إذا رَقَدَ أحدُكم عنِ الصلاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْها فَلْيُصَلِّها إذا ذكرَها؛ فإن الله تعالى يقول: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} (1. رواه مسلم. 526 - وعن أبي قتادة - في قصة نومهم عن صلاة الفجر - وفي آخره: (ثم صَلى الغَداةَ، فَصنع كما (كان) يصْنعُ كلَّ يومٍ) . رواه مسلم 2. 527 - وعن عمران بن حصين قال: (سَرَيْنَا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان (من) آخر الليل عَرَّسْنا، فلم نستيقظ 3 حتى أيقظَنا 4 حَرّ الشمس، فجَعَل الرجلُ منا يقومُ دَهشاً إلى طُهوره، قال فأَمرهُم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَسْكنوا، ثم ارتحلنا (فسرنا) حتى إذا ارتفعت الشمس توضَّأَ، ثم أمر بلالاً فأذَّن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقامَ فصلّيْنا، فقالوا: يا رسول الله ألا نُعيدُها في وقتها من الغَد؟ فقال: " أيَنْهاكم ربُّكم (تبارك وتعالى) عن الرِّبا 5 ويقبَلُه منكم؟) .

_ 1 سورة طه: آية 14. 2 صحيح مسلم (1: 472- 474) وسبق تخريجه والإشارة إليه برقمي (3 و 374) . 3 رسما في المخطوطة بالضاد وهو خطأ. 4 رسما في المخطوطة بالضاد وهو خطأ. 5 رسمت في المخطوطة "الربي".

رواه أحمد في المسند 1، 2. 528 - وعن جابر (أن عمر (بن الخطاب) جاء يومَ الخَنْدَقِ بَعْدَ ما غَرَبَت الشمسُ فجعل يسبُّ كفارَ قريش، قال 3: يا رسول الله، ما كدت أُصلي العصْرَ حتى كادت الشمسُ تغرُب. قال 4 النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صلَّيتُها. (فقمنا إلى بطحان) فتوضأ (للصلاة) وتوضأنا (لها) ، فصلى العصرَ بعدَ ما غرُبَت الشمسُ، ثمَّ صلَّى بعدَها المغرب) . أخرجاه 5. 529 - وعن أبي سعيد قال: (حُبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوِيٍّ من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله تعا (لى) : {وَكَفَى

_ 1 رسمت في المخطوطة "المسجد". 2 مسند أحمد (4: 441) وقد سبق تخريج قصة التعريس من حديث عمران والإشارة إليه برقم (471) . وانظر مجمع الزوائد (1: 322) . 3 في المخطوطة: "وقال" بزيادة الواو. 4 في المخطوطة: "فقال" بزيادة الفاء. 5 صحيح البخاري -وهذا لفظه- في كتاب مواقيت الصلاة (2: 68 , 72) وكتاب الأذان (2: 123) وكتاب الخوف (2: 434) وكتاب المغازي (7: 405) وصححه مسلم (1: 438) والحديث في سنن الترمذي (1: 338- 339) وسنن النسائي (3: 84- 85)

اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً} 1 قال: فدعا 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً، فأقام الظهر، فصلاها، وأحسن 3 صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصرَ، فصلاها وأحسن 3 صلاتها، كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك، قال: وذلكم 4 قبل أن ينزل الله عزَّ وجلَّ في صلاةِ الخوفِ {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} 5) . رواه أحمد والنسائي بسند جيد 6. ولم يذكر المغرب. 530 - وروى أحمد ((أن (النبي) صلى الله عليه وسلم) 7 عام

_ 1 سورة الأحزاب: 25. 2 رسمت في المخطوطة "فدعى". 3 في المخطوطة "فأحسن" بالفاء, والتصويب من مسند أحمد. 4 في المخطوطة: "وذلك" والتصويب من المسند. 5 سورة البقرة: 239. 6 مسند أحمد (3: 25 , 49 وهذا لفظه, و 67- 68) وسنن النسائي (2: 17) وسنن الترمذي (1: 296- 297) قلت: ورجاله كلهم ثقات. فأحمد يرويه عن: عبد الملك بن عمرو ويحيى بن سعيد وحجاج القطان بن محمد المصيصي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والله أعلم. وأخرجه النسائي من طريق يحيى القطان عن ابن أبي ذئب, بسند أحمد. وكلهم ثقات. 7 في المسند "أنه صلى".

الأحزاب (صلى المغرب) فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة، فصلى العصر، ثم عاد المغرب) 1. 531 - وعن ابن عمر مرفوعاً: (من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من الصلاة فليعد الصلاة التي نسيها، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام) . رواه أبو يعلى الموصلي بإسناد حسن 2 وروي موقوفا.

_ 1 الحديث رواه الإمام أحمد (4: 106) من حديث أبي جمعة: حبيب بن سباع رضي الله عنه، وأخرجه الطبراني في الكبير كذلك من حديثه كما في مجمع الزوائد (1: 324) وفي كلا الإسنادين ابن لهيعة. 2 في مجمع الزوائد (1: 324) قد أسنده للطبراني في الأوسط وقال الهيثمي فيه: ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني محمد بن هشام المستحلي لم أجد من ذكره. اهـ.

باب ستر العورة

باب ستر العورة 532 - عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه 1 منه شيء) . أخرجاه 2. 533 - ولمسلم 3 على عاتقيه.

_ 1 في المخطوطة: "عاتقة" والتصويب من الصحيحين. 2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 471) وصحيح مسلم (1: 368) واللفظ له. 3 قوله "ولمسلم"، اللفظ موجود في البخاري -كما مر- بالتثنية كما هو في مسلم ولفظ البخاري, تحت باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه, "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء" فهو من المتفق عليه أيضا, والحديث رواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم, والحديث -عند أحمد باللفظين- كما ذكره المجد في المنتقى.

534 - وعنه مرفوعاً: (من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه) 1. رواه البخاري وأبو داود 2 - وزاد - على عاتقيه. 535 - وعن عمر بن أبي سلمة قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا 3 به في بيت أم سلمة، واضعاً طرفيه على عاتقيه) 4. 536 - وقالت أم هانئ: (الْتَحَفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بثوبٍ، وخالف بين طرفيه (على عاتقيه) (5. رواهما البخاري.

_ 1 في المخطوطة: أطرفيه. 2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 471) , وسنن أبي داود (1: 169) والزيادة التي أشار إليها المصنف هي أيضا عند أحمد، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (1: 471) ولم يشر إلى سنن أبي داود) . 3 في المخطوطة: "سبل" وهو خطأ من الناسخ. 4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 468 , 469) وفيه لفظه. والحديث موجود في صحيح مسلم (1: 368) بلفظه أيضا. فالحديث متفق عليه, والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وغيرهم. 5 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 468) تعليقا. ورواه البخاري موصولا لكن ليس فيه (وخالف بين طرفيه) وذلك في كتاب الصلاة (1: 469) ورواه مسلم من وجه آخر (1: 498) وهو عند أحمد أيضا (6: 342 , 343) ورواه مختصرا (6: 425) .

537 - وروى 1 أيضا عن أبي هريرة مرفوعاً: (قام رجل (إلى النبي صلى الله عليه وسلم) فسأله 2 عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: " أوكلكم يجد ثوبين؟ " ثم سأل 3 رجلٌ عُمَرَ فقال: إذا وسَّع الله عليكم 4 فأوْسِعوا، جَمَعَ رجلٌ عليه ثيابَهُ، صلّى رجلٌ في إزارٍ ورداء، في إزارٍ وقميصٍ، في إزارٍ وقباء، في سراويلَ وَرِدَا (ء) ، في سراويلَ وقميصٍ، في سَراويلَ وقبَا (ء) ، (في تُبَّان وقباء) في تُبَّان وقميص، (قال) : وأحسبه قال -: في تُبّان وردا (ء) (5. 538 - وروى أيضا عن أبي سعيد: (نهى رسول الله صلى الله عليه

_ 1 أي البخاري. 2 في المخطوطة: "فسئله". 3 في المخطوطة "سئل". 4 هذه اللفظة ليست في البخاري بشرح الفتح. 5 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 475) والسراويل: قال ابن سيده (4: 83) فارسي معرب, يذكر ويؤنث, ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير, والأشهر عدم صرفه, والتبان: بضم المثناة وتشديد الموحدة, وهو على هيئة السراويل إلا أنه ليست له رجلان, وقد يتخذ من جلد, وقال في النهاية التبان: سراويل صغيرة تستر العورة المغلظة فقط, ويكثر لبسه الملاحون (1: 181) . والقباء: بالقصر والمد, قيل هو فارسي معرب, وقيل عربي مشتق قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه, سمي بذلك لانضمام أطرافه, وانظر الفتح (1: 475) .

وسلم عَن اشتمالِ الصّمّا (ء) ، وأن يَحْتَبِيَ الرجل في ثوبٍ واحد، ليسَ على عاتِقهِ 1 منه شيء (2. 539 - (وأمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان (3. 540 - وروى أيضا عن (ابن) المنكدر قال: (دخلت على جابر، وهو يصلِّي في ثوبٍ مُلْتَحِفاً به، ورداؤه 4 موضوع، فلما انصرف

_ 1 لفظ البخاري في جميع الكتب (ليس على فرجه منه شيء) . 2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 476- 477) وفي كتاب الصوم مختصرا (4: 239) وفي كتاب اللباس (10: 279) بلفظه, وبمعناه (10: 278) وفي كتاب الاستئذان (11: 79) . والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة (الفتح 10: 278 , 279) ومسلم من حديث جابر (3: 1661) ورواه أبو داود من حديث أبي هريرة وجابر (4: 55) ورواه الترمذي أن حديث أبي هريرة (4: 235) وقال: وفي الباب عن علي وابن عمر, وعائشة, وأبي سعيد, وجابر, وأبي أمامة. ورواه كذلك من وجوه: النسائي وابن ماجه وأحمد في المسند من حديث أبي سعيد بلفظ البخاري (3: 6، 13 , 46 , 66 , 96) . 3 رواه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (1: 465) وذكره ضمن حديث أبي هريرة من غير ذكر الأمر في كتاب الصلاة (1: 477) وأخرجه البخاري أيضا في مواضع من حديث أبي هريرة, وذكره أحمد في مسنده من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإسناد حسن. وانظر الفتح (1: 466) . 4 في المخطوطة: ورواه.

قلنا: يا أبا عَبدِ الله تُصلي ورِداؤُك 1 موضوع؟ قال: نعم أحببت أن يرانيَ الجُهال مثْلُكُم، رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا (2. 541 - وفي رواية له 3 (صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وأثيابه موضوعة (على المشجب) . 542 - وفي لفظ لأحمد 4 من حديث أبي هريرة: (نهى عن لبستين: أن 5 يَحْتَبِيَ أحدُكم في الثوبِ الواحدِ ليسَ على فَرْجِهِ منِه شيء، وأن 6 يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف (بين) طرفيه على عاتقيه) . 543 - ولهما عنه 7 (وأن يشتمل الصماء في الثوب الواحد ليس

_ 1 في المخطوطة: ورداءك. 2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 478) وذكره بلفظ قريب (1: 467) وأخرجه مسلم بمعناه (1: 369) . 3 أي للبخاري في كتاب الصلاة (1: 467) وفيه زيادة: قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك, وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ". 4 مسند أحمد (2: 319) وانظر (2: 432 , 464 , 475 , 477- 478 , 491 , 503 , 510 , 529) أيضا. 5 في المخطوطة "وأن" بزيادة الواو. 6 في المخطوطة: "ولا". 7 لم أجد هذا الحديث في الصحيحين بهذا اللفظ، فانظر البخاري في كتاب الصلاة (1: 477) وكتاب المواقيت (2: 58) وكتاب البيوع (4: 358) وكتاب اللباس (10: 278 , 279) وصحيح مسلم (1: 368) .

على أحد شقيه منه شيء) . 544 - وعن البرا (ء) : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعاً، بعيدَ ما بين المنكبين، له شَعر يبلغ شَحْمةَ أُذنيه، (رأيته) في حُلَّةٍ حَمْرا (ء) لم أر 1 شيئاً قط أحسنَ منه) . أخرجاه 2. 545 - وعن أنس (قال) : (كان أحبَّ الثيابِ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحِبْرَةُ) 3. أخرجاه 4. 546 - وفي حديث أبي جحيفة: (خرج في حلة حمراء، ثم ركزت له عنزة) .

_ 1 في المخطوطة: "أرى" وهو خطأ من الناسخ. 2 صحيح البخاري كتاب المناقب (6: 565) واللفظ له, ورواه مختصرا في كتاب للباس (10: 305 , 356) وصحيح مسلم (4: 1818) ورواه أيضا بمعناه أبو داود (4: 81) والترمذي (4: 219) وسنن النسائي (8: 183) . 3 في المخطوطة: "الحمرة" وهو خطأ من الناسخ. 4 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 267) واللفظ له، وصحيح مسلم عدا قوله "أن يلبسها" (3: 1648) وسنن أبي داود (4: 51) باللفظ الآخر مختصرا. وسنن الترمذي بلفظه (4: 249) وسنن النسائي (8: 203) ومسند أحمد (3: 291) بلفظه, وانظر (3: 134 , 184 , 251) بمعناه.

أخرجاه 1. 547 - ولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 2. 548 - ولأبي داود 3 عن عمران بن 4 حصين مرفوعاً: (لا أركب (الأرجوان) 5 ولا ألبس المعصفر) . 549 - ولهما 6 عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَلْبسوا الحريرَ، فإنّه من لبسه في الدنيا، لم يَلْبَسه في الآخرة) .

_ 1 حديث أبي جحيفة طويل ذكر المصنف هنا جزءا منه، فانظره في صحيح البخاري كتاب الصلاة (1: 485) وصحيح مسلم (1: 360) والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند. 2 كذا في الأصل, ولم يذكر متن الحديث, ولعله يريد -والله أعلم- نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. ولفظ مسلم "نهى عن التزعفر للرجال", وهو مما اتفق عليه الشيخان، وأخرجه أصحاب السنن أيضا من حديث أنس بن مالك, فانظر صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 304) وصحيح مسلم (3: 1662) . 3 سنن أبي داود (4: 48) . 4 في المخطوطة: "ابن" بزيادة ألف. 5 في المخطوطة: بياض، وكأن الناسخ لم يعرف معناها فلم يكتبها. والحديث أطول من هذا في أبي داود. 6 صحيح البخاري بمعناه: كتاب اللباس (10: 284) وصحيح مسلم واللفظ له (3: 1642) والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد أيضا.

550 - ولهما 1 عن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لَبُوس الحرير - إلا هكذا - ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (إصبعيه الوسطى والسبابة، وضمهما) ". 551 – ولمسلم: (إلا موضع إصبعين2، أو ثلاث، أو أربع (3 وزاد فيه أحمد وأبو داود: (وأشار بكفه (. 552 - وعن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في (لبس) الحرير لحكة كانت بهما) . أخرجاه 4.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 284) وصحيح مسلم (3: 1642) واللفظ له. 2 ما بين القوسين سقط من الأصل وكتب في الهامش بخط مغاير, وهو من الحديث. 3 صحيح مسلم (3: 1643- 1644) لكن في الأصل: "ثلاثة أو أربعة" وما في الأصل هو موجود في سنن أبي داود (4: 47) . والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد أيضا. 4 صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6: 100) وكتاب اللباس (10: 295) وصحيح مسلم (3: 1346) وليس اللفظ لهما أو لواحد منهما. وأخرجه أبو داود (4: 50) وأخرجه أحمد واللفظ له. فانظر المسند (3: 127 , 180 , 215 , 255 , 273) وهو موجود في بقية السنن.

553 - وللترمذي 1: (وشكوا إليه القمل، فرخص لهما في قميص الحرير (في غزاة لهما) 2. 554 - وعن عقبة بن 3 عامر قال: (أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَرُّوج حَريرٍ فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعاً (عنيفاً) 4 شديداً كالكارِهِ له، ثم قال: لا يَنْبغي هذا للمتقين) . أخرجاه 5.

_ 1 قوله: للترمذي: ليس هذا لفظ الترمذي وإنما هو لأحمد أيضا, فانظره في المسند (3: 252) ومعناه (3: 122 , 192) وأما لفظ الترمذي (4: 218) أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما, فرخص لهما في قمص الحرير, قال: ورأيته عليهما, والحديث رواه كذلك البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. 2 في المخطوطة: "غنا لهما" وهو خطأ من الناسخ. 3 في المخطوطة "ابن" بزيادة الألف. 4 ما بين القوسين ليس في الصحيحين, وإنما هو عند أحمد. 5 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 484- 485) وكتاب اللباس (10: 269) واللفظ له وصحيح مسلم (3: 1646) والحديث رواه النسائي (2: 72) بلفظ البخاري, ومسند أحمد (4: 149) واللفظ له بالزيادة, ورواه أيضا (4: 150) وبين فيه أن الصلاة التي كان قد صلاها عليه الصلاة والسلام وهو لابس الفروج كانت المغرب.

555 - وعن عائشة (أنها نصبت سترةً فيها تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فنزعه وقطعه وسادتين، فكا (ن) يستند عليهما) . أخرجاه 1. 556 - ولأحمد 2: (فقد 3 رأيته متكئاً على إحداهما وفيها صورة) . 557 - وعن ابن عمر مرفوعا: ((إنّ) الذين يَصْنعون هذه الصُّوَرَ يُعذَّبون يوم القيامة، يقال لهم: أَحْيُوا ما خلقتم) . أخرجاه 4. 558 - وللبخاري عن عائشة مرفوعا 5

_ 1 قلت: هذا اللفظ لم أجده في الصحيحين, وإن كان هو أقرب إلى لفظ مسلم، فانظر صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 122) وكتاب اللباس (10: 386- 387) وصحيح مسلم (3: 1668- 1669) . 2 مسند أحمد (6: 247) . 3 في المخطوطة: "فلقد" بزيادة لام. 4 صحيح البخاري: باب اللباس: (10: 382- 383) واللفظ له, وصحيح مسلم (3: 1670) . 5 في المخطوطة: لم يذكر لفظ الحديث. ولعله يريد حديثها عنده ولفظه: "أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله " أخرجه في كتاب اللباس (10: 386- 387) أو لفظها عنده " إن أصحاب هذه الصور يعذَّبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم, وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيها الصورة" أخرجه في كتاب اللباس (10: 389) والله أعلم.

559 - ولأبي داود وغيره: ثوب فيه تصاوير. 560 - وعن ابن عباس: (وجاءه رجل فقال: إني صورت هذه التصاوير فأفتني. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صوَّرَها نفْسًا يعذَّبُ بها في نار جهنم. فإن كنت (لا بد فاعلا فاجعل الشَّجَرَ وما لا نَفْسَ لَه. أخرجاه 1. 561 - وعن أبي هريرة 2 مرفوعاً: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس) 3.

_ 1 البخاري: كتاب البيوع (4: 416) وكتاب التعبير (12: 427) بمعناه فيهما. وصحيح مسلم (3: 1670- 1671) بلفظ قريب، وأخرجه النسائي (8: 190) وأحمد (1: 308) بلفظه إلا قوله "يعذب بها في نار جهنم" فعند أحمد وكذا عند مسلم "تعذبه في جهنم ". 2 في المخطوطة: "أبي طلحة" وهو خطأ من الناسخ أو سبق قلم, وإنما الحديث من رواية أبي هريرة وليس -فيما أعلم- لأبي طلحة في هذا الباب شيء. والله أعلم. 3 الحديث من رواية أبي هريرة في صحيح مسلم (3: 1672) وسنن أبي داود (3: 25) وسنن الترمذي (4: 207) وقال الترمذي: وفي الباب: عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة, وهذا حديث حسن صحيح. أخرجه أيضا أحمد في المسند (2: 262 - 263 , 311 , 343 , 444 , 476 , 537) ورواه مختصرا من غير ذكر "الكلب" (2: 327 , 385 , 392 , 414) وسنن الدارمي (2: 199) . وانظر الفتح الكبير (3: 327) فلم يذكر أيضا سوى أبي هريرة فيه. والله أعلم.

562 - وعن أُسامة بن 1 زيد قال: (كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم (قبطية كثيفة) 2 كانت مما أهداها 3 له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي. (فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك لم تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فَلْتَجْعَلْ) 4 تحتها (غلالة) 5 فإني أخاف أن تصف (حجم عظامها) 6. رواه أحمد 7. 563 - وفي البخاري 8: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن

_ 1 في المخطوطة: "ابن" بزيادة ألف. 2 في المخطوطة: بياض، واستكملت النص من المسند. 3 في المخطوطة: أهدى، والتصويب من المسند. 4 في المخطوطة: "قال: ثم بياض.. أن تجعل"، واستكملت النقص من المسند. 5 في المخطوطة: بياض، واستكملت النقص من المسند. 6 في المخطوطة: بياض، واستكملت النقص من المسند. 7 مسند أحمد (5: 205) من طريقين: الأول قال فيه عن ابن أسامة بن زيد أن أباه أسامة قال:.. والثاني ذكر اسم ابنه فقال: عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه. 8 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما, وسيأتي برقم (603) والحديث أخرجه البخاري بلفظ "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين ... " الحديث. في كتاب اللباس (10: 332، 333) وكذا في كتاب الحدود (12: 159) بلفظ لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء. والحديث أخرجه أبو داود (4: 60) والترمذي (5: 105- 106) وابن ماجه (1: 614) وأحمد في المسند (1: 354 , 330) .

المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات بالرجال (. 564 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (لا يمشي أحدكم في نعلٍ واحد (ة) . أخرجاه 1. 565 - ولمسلم 2: (إذا انقطع شِسْعُ أحدكم 3 فلا يَمْشِ 4 في الأخرى، حتى يُصلحها) . 566 - وله 5 من حديث جابر: (ولا (يَمْشِ في خُف) واحدٍ) . 567 - ولمسلم 6 عن جابر مرفوعاً: (استكثروا لبس النعال، فإن أحدكم لا يزال راكبا ما انتعل) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 309) وفيه زيادة: "ليحفهما أو لينعلهما جميعا" وصحيح مسلم (3: 1660) وفيه الزيادة. والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه. 2 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (3: 1660) والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد والنسائي أيضا. 3 في المخطوطة: "نعل أحدكم" فكلمة "نعل" ليست في مسلم وإنما هي في غيره. 4 في المخطوطة: "يمشي" بزيادة الياء في آخره. 5 صحيح مسلم (3: 1661) . 6 قلت: هذا اللفظ ليس لمسلم ولا لأحمد ولا لأبي داود، فانظر صحيح مسلم (3: 1660) ولفظه: قال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: استكثروا من النعال, فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. ومثله عند أبي داود (4: 69) ومسند أحمد (3: 337 , 360) وأخرجه النسائي كذلك كما في تحفة الأشراف (2: 346) .

568 - ولأبي داود عن فضالة بن 1 عبيد مرفوعاً: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا) 2. 569 - وسئل أنس: ((أ) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم) . رواه البخاري 3. 570 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: (قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك "، (قال) قلت: (يا رسول الله) فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: " إن استطعت أن لا يراها أحد

_ 1 في المخطوطة "ابن". 2 لفظ أبي داود (4: 75) كان النبي صلى الله عليه وسلم.. والحديث عند أحمد أيضا (6: 22) وهو جزء من حديث طويل فيه رحلة صحابي من أجل حديث واحد والنهي عن كثرة الإرفة, فلينظره من أحب فيهما. 3 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 494) وكتاب اللباس (10: 308) وصحيح مسلم (1: 391) . والحديث موجود في سنن الترمذي (2: 249) وسنن النسائي (2: 74) وسنن الدارمي (1: 260) وأخرجه أحمد في المسند (3: 100 , 166 , 189) . فالحديث متفق عليه.

فلا يَرَيَنْهَا "، 1 قلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: " فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه". رواه الخمسة 2 إلا النسائي، وحسنه الترمذي. 571 - ولهما 3 عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا ينظر الله (يومَ القيامةَ) إلى من جَرّ إزَارَهُ بَطَرًا) . 572 - وللبخاري 4: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 5 النار) . 573 - وعن ابن عمر مرفوعاً: (من جرَّ ثوبه خيلا (ء) لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: (يا رسول الله) : إن إحدى (شِقّيِ)

_ 1 في المطبوعة: "ترينها". 2 سنن أبي داود (4: 40- 41) وسنن الترمذي (5: 97- 98 , 110) وسنن ابن ماجه (1: 618) ومسند أحمد (5: 3- 4) واللفظ له. وقال الترمذي في الموضعين: هذا حديث حسن. واسم جد بهز بن حكيم: معاوية بن حيدة القشيري. 3 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 257- 258) واللفظ له, وصحيح مسلم (3: 1653) والحديث في الموطأ (2: 914) وابن ماجه (1: 1182) . والحديث مروي من طريق ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما. 4 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 256) والحديث في سنن النسائي (8: 207) ومسند أحمد (2: 287 بمعناه و 410، 461 , 498. بلفظه و 504) بمعناه. 5 في المخطوطة: "في". 6 وفي المخطوطة: "إحدى إزاري".

إزاري يسترخي 1 إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال (النبي صلى الله عليه وسلم) : إنك لست ممن يَصْنَعُه خيلا (ء) 2. رواه البخاري 3. 574 - وعنه مرفوعاً: (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر (منها) شيئاً خيلا (ء) لم ينظر الله إليه يوم القيامة (. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح 4. 575 - وعن ابن عمر مرفوعاً: (من لبس ثوب شُهْرَةٍ في الدنيا ألْبَسَه الله ثوبَ مَذَلّةٍ يوم القيامة) . إسناده جيد، رواه أحمد وأبو داود 5.

_ 1 في المخطوطة: "يترخى". 2 في المخطوطة: "ممن يفعل ذلك خيلاء". 3 صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة (7: 19) وكتاب اللباس (10: 254) وهنا لفظه, وأخرجه البخاري مختصرا كذا في كتاب الأدب (10: 478) . والحديث أخرجه أيضا أبو داود (4: 56- 57) والنسائي (8: 208) ومسند أحمد (2: 104 , 136 , 147) . 4 سنن أبي داود (4: 60) وسنن النسائي (8: 208) وسنن ابن ماجة (2: 1184) وقال عقيبه: قال أبو بكر (بن أبي شيبة) : ما أغربه. قلت: في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد فيه مقال. 5 سنن أبي داود (4: 43- 44) وسنن ابن ماجه (2: 1192 - 1193) واللفظ له, ومسند أحمد (2: 92 , 139) . قلت: في الإسناد المهاجر بن عمرو النبال الشامي الراوي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد ذكره ابن حبان في الثقات.

576 - وعن ابن مسعود مرفوعاً: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: إن الرجل 1 يحب أن يكون ثوبُه حسناً ونعلُه حسنةً 2 قال: إن الله جميلٌ يُحب الجمال. الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ وغَمْطُ الناس) . رواه مسلم 3. 577 - وعن عبد الله بن عمر (و) 4 مرفوعاً: (كلوا واشربوا (والبسوا) وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة) . رواه البخاري 5.

_ 1 في المخطوطة: "فقال له رجل: إن أحدنا"، والتصويب من مسلم. 2 في المخطوطة: "حسنا". 3 صحيح مسلم (1: 93) . 4 في المخطوطة "ابن عمر" وهو خطأ، والصواب ما ذكرناه. فعند أحمد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فانظره (2: 181) بزيادة " والبسوا". وانظر سبل السلام (4: 318) بتعليقنا. 5 رواه البخاري تعليقا من غير ذكر اسم الراوي بل قال: "وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا...." وذلك في كتاب اللباس (10: 252) ولم يصله البخاري في مكان آخر وقد وصله أبو داود الطيالسي والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما. وانظر الفتح (10: 253) .

578 - وزاد أحمد 1: (إن الله يحب أن ترى نعمته 2 على عبده) 3. 579 - روى الترمذي 4 هذه الزيادة، وحسنها، وقال: (أثر نِعْمَتِه) 5. 580 - وفي حديث أبي رجا (ء) العطاردي: (خرج علينا عمران بن حصين، وعليه مطرف من خز لم نره 6 عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله (عز وجل) عليه نعمة، فإن الله (عز وجل) يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه) . رواه أحمد 7 بإسناد جيد.

_ 1 مسند أحمد (2: 182) . 2 في المخطوطة: "تر أثر نعمته". 3 في المخطوطة: "عبيده". 4 سنن الترمذي (5: 123- 124) وحسنه. 5 في المخطوطة: "نعمه". والحديث نسبه في الفتح الكبير: للحاكم أيضا. 6 في المخطوطة "أره". 7 مسند أحمد (4: 438) . قلت: في إسناده "فضيل بن فضالة" وثقة ابن معين, وقال ابن شاهين في الثقات: ثقة, وذكره ابن حبان في الثقات, وروى عنه شعبة, وانظر التهذيب (7: 298) .

581 - (و) عن سهل (بن) معاذ الجهني 1 عن أبيه مرفوعاً: (من ترك أن يلبس صالح الثياب - وهو يقدر عليه - تواضعاً لله (تبارك وتعالى) ، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حُلَلِ الإيمان أيَّتَهُنَّ شاء) . في إسناده ضعف وحسنه الترمذي 2.

_ 1 في المخطوطة: "رواه أحمد بإسناد جيد عن سهل, وعن معاذ الجهني عن أبيه ... " والحديث رواه أحمد في المسند من طريق روح ثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة-رجل من قيس- ثنا أبو رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران.." الحديث بينما الراوي عن معاذ الجهني رضي الله عنه هو ابنه سهل, وأيضا الصحابي الراوي لهذا الحديث هو معاذ بن أنس الجهني وليس أبوه, وسأذكر شيئا عن سهل عند قوله في آخر الحديث إسناده ضعيف. والله أعلم. 2 مسند أحمد (3: 438) وهو جزء من حديث. وقوله: في إسناده ضعف.. لأنه من طريق ابن لهيعة عن زبان عن سهل والرواية عن هذا الطريق ساقطة فزبان بن فائد منكر الحديث، قال ابن حبان: منكر الحديث جدا يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة لا يحتج به, وقال الحافظ ابن حجر: لا يعتبر حديثه (سهل) ما كان من رواية زبان بن فائد عنه, وقال ابن حبان في الضعفاء عن سهل: منكر الحديث جدا فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من زبان, فإن كان من أحدهما فالأخبار التي رواها أحدهما ساقطة, وإنما اشتبه هذا, لأن راويها عن سهل زبان إلا الشيء بعد الشيء, وزبان ليس بشيء, والله أعلم, قلت: وأخرج أحمد من هذا الطريق كثيرا منها في المجلد الثالث. وانظر ترجمتهما: التهذيب (4: 258) (3: 308) والمجروحين لابن حبان (1: 313 , 347) والميزان (2: 65 , 241) والمغني في الضعفاء (1: 236 , 288) . فالحديث ضعيف من هذا السند لكن رواه الترمذي (4: 650) بلفظ قريب من طريق عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه, وقال: هذا حديث حسن.

582 - ورواه أحمد عن أبي أمامة مرفوعاً: (البذاذة من الإيمان) . ورجاله ثقات 1. قال أحمد: هو التواضع في اللباس. 583 - وعن أبي رمثة قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران) . رواه الخمسة إلا ابن ماجه 2.

_ 1 سنن أبي داود (4: 75- 76) وسنن ابن ماجه (2: 1379) وفيه: قال: البذادة القشافة يعني التقشف. قلت: عزاه في الفتح الكبير لأحمد والحاكم أيضا عن أبي أمامة الحارثي, وقد فتشت فهارس المسند فلم أعثر فيها على أبي أمامة الحارثي، وقرأت مسند أبي أمامة الباهلي -مع طوله- في المسند فلم أعثر على رواية لأبي أمامة الحارثي فيه سوى واحدة وليس فيها هذا الحديث، والله أعلم. 2 سنن أبي داود (4: 52 , 86) وسنن الترمذي (5: 119) وحسنه. وسنن النسائي (8: 204) ومسند أحمد (2: 226 , 227 ,228) . واسم أبي رمثة: حبيب بن حيان, ويقال: اسمه رفاعة بن يثربي. كذا قال الترمذي. ويقال التميمي, والتيمي, والله أعلم.

584 - ولمسلم 1 عن عائشة (قالت) : (خرج النبي 2 صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه مِرْط 3 مُرَحَّل 4 من شَعَر أسْوَدَ) . 585 - وعن أم خالد قالت: (أُتِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خَميصة سوداء، فقال: من ترون نكسوها 5 هذه الخميصة؟

_ 1 صحيح مسلم (3: 1649) والحديث في سنن أبي داود (4: 44) وسنن الترمذي (5: 119) ومسند أحمد (6: 162) . 2 في المخطوطة: "خرج علينا رسول الله"، وما أثبتناه هو الموجود في المصادر الأصلية التي ذكرتها قبل. 3 في المخطوطة "برد". 4 في المخطوطة تبعا للمسند "مرجل" بالجيم المعجمة. وما أثبتناه هو الموجود في مسلم وغيره. وهو رأي الجمهور. قال النووي: أما المرط: فبكسر الميم وإسكان الراء, وهو كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خزّ, قال الخطابي: هو كساء يؤتزر به, وقال النضر: لا يكون المرط إلا درعا ولا يلبسه إلا النساء ولا يكون إلا أخضر, وهذا الحديث يرد عليه. وأما قوله "مرحل" فهو بفتح الراء وفتح الحاء المهملة هذا هو الصواب الذي رواه الجمهور وضبطه المتقنون وحكى القاضي أن بعضهم رواه بالجيم أي عليه صور الرجال, والصواب الأول. ومعناه عليه صورة رحال الإبل, ولا بأس بهذه الصور وإنما يحرم تصوير الحيوان, وقال الخطابي: "المرحل" الذي فيه خطوط. اهـ. شرح صحيح مسلم (14: 57- 58) والله أعلم. 5 في المخطوطة "تكسون".

فَأسْكِتَ 1 القوم، قال 2 ائتوني بأم خالد، فأتيَ بيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فألبَسنيها بيدِه وقال: (أ) بْلي و (أ) خْلِقي 3 مرتين، وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويُشير بيده إليَّ ويقول: يا أُمَّ خالد هذا سَنا يا أُم خالد والسنا بلسان الحبشة الحسن) . رواه البخاري 4. 586 - وعن عبد الله بن عمر (و) 5 قال: (رأى 6 رسول الله

_ 1 في المخطوطة: "فسكت". 2 في المخطوطة: "فقال". 3 وقع في المخطوطة: "بلي وخلفي" وهو خطأ من الناسخ- وقوله "أبلي" بفتح الهمزة وسكون الموحدة وكسر اللام: أمر بالإبلاء. وكذا قوله "أخلقي" بالمعجمة والقاف, أمر بالإخلاق وهما بمعنى, والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك, أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. وانظر الفتح (10: 280) . 4 رواه البخاري في كتاب اللباس (10: 279، 303) ورواه مختصرا في كتاب الجهاد (6: 183) وكتاب مناقب الأنصار (7: 188) وكتاب الأدب (10: 425) . 5 في المخطوطة: "ابن عمر" وهو خطأ أو سبق قلم, ففي صحيح مسلم: أن عبد الله بن عمرو بن العاص. 6 في المخطوطة: "رأيت".

صلى الله عليه وسلم علي 1 ثوبَيْن مُعَصْفَرَيْن فقال: إن هذه 2 من ثياب الكفار فلا تَلْبَسْها) . رواه مسلم 3. 587 - وعن حذيفة قال: (نهانا النبي 4 صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وأن نلبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري 5.

_ 1 في المخطوطة: "وعلى". 2 في المخطوطة: "هذا". 3 صحيح مسلم (3: 1647) والحديث في مسند أحمد بلفظه بقريب كذلك (2: 162 , 164 , 193 , 207 , 211) وكذا في سنن النسائي (8: 203) والمستدرك (4: 190) . 4 في المخطوطة: "نهى رسول الله". 5 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 291) والحديث عنده كذلك في كتاب الأطعمة (9: 554) وكتاب الأشربة (10: 94 , 96) , والحديث أخرجه مسلم كذلك بلفظ قريب (3: 1637 , 1638) . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. فانظر مسند أحمد (5: 385 , 390 , 396 , 397 , 398 , 400 , 404 , 408) وسنن أبي داود (4: 337) وسنن الترمذي (4: 299) بألفاظ متقاربة.

588 - وفيه 1: (إنه استسقى فسقاه مجوسي في إناء من فضة، فرما (هـ) به فقال: إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه) . 589 - وعن علي قال: (نهاني 2 رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن جلوسٍِ 3 على المياثر ... والمياثر: " فشيء كانت (تجعله) النساء " 4 لبعولتهن على الرحْل كالقطائف من الأر (جوان) . رواه مسلم 5. 590 - وفي البخاري 6

_ 1 الحديث أيضا في الصحيحين بألفاظ قريبة, ولم أجد هذا النص بلفظه فيهما. فانظر ما سبق ذكره أن العزو، وكذا صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 284) وصحيح مسلم (3: 1637، 1638) ، ومسند أحمد (5: 396 , 397, 398, 400 , 408) وكذا السنن. 2 في المخطوطة: "نهى". 3 في المخطوطة: "الجلوس"، والتصويب من صحيح مسلم. 4 في المخطوطة: "المياثر (بياض) كانت النساء تصنعه". 5 صحيح مسلم (3: 1659) ، والحديث رواه البخاري تعليقا في كتاب اللباس (10: 292) مختصرا, وهو عند النسائي كذلك. والمياثر: أصلها من الوثارة أو الوثرة -بكسر الواو وسكون المثلثة- والوثير: أو الفراش الوطيء, وامرأة وثيرة كثيرة اللحم, وفيه معان أخرى انظرها في الفتح (10: 293) . 6 صحيح البخاري: كتاب الأشربة (10: 51) والحديث رواه أيضا- كما ذكر الحافظ في الفتح-: الطبراني في الكبير, ومسند الشاميين, والإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما، وأبو داود في السنن بلفظ قريب.

عن أبي مالك الأشعري 1 مرفوعاً: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرّ 2

_ 1 في المخطوطة وكذا في المنتقى (1: 294) الأشجعي وهذا وهم من المصنفين فأبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق ابن أشيم بينما أبو مالك الأشعري هو ثلاثة: أبو مالك: الحارث بن الحارث الأشعري الشامي تفرد بالرواية عنه أبو سلاّم, وهو من رجال مسلم والترمذي والنسائي. والثاني: أبو مالك كعب بن عاصم الأشعري صحابي نزل الشام أيضا ومصر، وله حديثان وهو من رجال النسائي وابن ماجه. والثالث: أبو مالك الأشعري اسمه عبيد، وقيل: عبد الله، وقيل: عمرو, وقيل: كعب بن كعب, وقيل: عامر بن الحارث صحابي مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة وهو من رجال البخاري تعليقا ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. والمراد بأبي مالك هذا الحديث: هو الأخير. والحديث يرويه البخاري من طريق أبي عامر- أو أبي مالك الأشعري -، وقال الحافظ: هكذا رواه أكثر الحفاظ عن هشام بن عمار "بالشك" وكذا وقع عند الإسماعيلي من رواية بشر بن بكر, لكن وقع عند أبي داود من رواية بشر بن بكر "حدثني أبو مالك" بغير شك, ووقع عند ابن حبان بهذا السند إلى عبد الرحمن بن غنم "أنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعريين يقولان" ... وقد أخرجه البخاري في التاريخ بالشك وقال: إنما يعرف هذا عن أبي مالك الأشعري. اهـ. وقد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في "التاريخ" عن أبي مالك الأشعري. على أن التردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في علوم الحديث, ولذا قال الحافظ: وقد ترجح أنه عن أبي مالك الأشعري وهو صحابي مشهور. وانظر فتح الباري (10: 54- 55) . 2 في المخطوطة: "الخز" بالمعجمتين, وهو الموافق لرواية أبي داود -أما رواية البخاري فبالمهملتين- كما أثبتناه وهو الموجود في معظم الروايات من صحيح البخاري، وهو ما ذهب إليه كثير من الأئمة. فانظر الفتح (10: 55) وتعليقنا على سبل السلام. (2: 152) .

والحرير والخمر والمعازِف) . - 591 - ولمسلم 1 عن عائشة (قالت: (إنما) كان فراشُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أَدَما حشوُهُ ليفٌ) . 592 - وله 2 عن جابر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له) 3: (فراشٌ للرَّجُلِ، وفراشٌ لامرأته، والثالث 4 للضيف، والرابع للشيطان) .

_ 1 صحيح مسلم (3: 1650) واللفظ له، والحديث موجود من روايتهما أيضا في صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11: 282) فهو متفق عليه. وهو في سنن الترمذي (4: 237) . 2 صحيح مسلم (3: 1651) واللفظ له. والحديث موجود في سنن أبي داود (4: 70- 71) وسنن النسائي بلفظ مسلم (6: 135) ومسند أحمد بلفظ مسلم (3: 293) وبلفظ أبي داود (3: 324) . 3 ما بين القوسين ليس في المخطوطة, وإنما أضيفت من مسلم. 4 في المخطوطة: "وفراش" وهو موافق لرواية أبي داود وما أثبتناه هو رواية مسلم.

593 - عن 1 ابن عباس قال: (إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قَز (. قال ابن عباس: أما السُدي 2 والعلم فلا نرى 3 به بأساً. رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن 4.

_ 1 في المخطوطة: " وله عن ابن عباس " وهذه العبارة تشعر بأن الحديث في مسلم لأنه معطوف على سابقيه، والحديث ليس في مسلم وإنما هو في مسند أحمد وسنن أبي داود. 2 في المخطوطة: " السدو". 3 في المخطوطة: " يرى " بالياء. 4 مسند أحمد (1: 218, 313, 321) واللفظ له في الأولى. وسنن أبي داود (4: 49- 50) قلت: قوله بإسناد حسن. غير سليم، فالحديث إسناده صحيح, فقد رواه أحمد عن روح عن ابن جريج أخبرني خصيف عن سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس عنه. ورواه عن محمد بكر عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن جبير عن ابن عباس. ورواه عن مروان عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس ورواية ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن جريج كلهم ثقات والسند صحيح. ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5: 76) بعد أن ذكر روايته عن أحمد والطبراني في الأوسط: ورجالهما رجال الصحيح. اهـ. وأيضا في بقية الأسانيد خصيف بن عبد الرحمن الجزيري وثقه ابن معين - في رواية- وقال ابن عدي: ولخصيف نسخ وأحاديث كثيرة, وإذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه ورواياته، ووثقه ابن سعد والبخاري ... وطعن فيه آخرون، وعلى أي حال فحديثه عاضد بحديث عكرمة بن خالد. والله أعلم. وانظر المسند (4: 308، 309, ,343) , ت أحمد شاكر, وانظر كتب التراجم بشأن خصيف وعكرمة. والله المستعان.

594 - وصح لبسه عن غير واحد من الصحابة 1. 595 - وعن أبي موسى مرفوعا (حُرِّم لِباسُ 2 الحريرِ والذهبِ على ذكورِ أُمتي، وأُحِلَّ لإناثهم) . صححه الترمذي 3. 596 - ولمسلم عن بسر 4 بن 5 سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة (قال) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الملائكة

_ 1 قال أبو داود (4: 46) وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز: منهم أنس والبراء بن عازب. 2 في المخطوطة: لبس. 3 سنن الترمذي (4: 217) وقال: حديث أبي موسى حسن صحيح. قلت: والحديث مروي بمعناه من حديث عمر, وعلي وعقبة بن عامر, وأنس, وحذيفة, وأم هانئ وعبد الله بن عمرو بن العاص, وعمران بن حصين, وعبد الله بن الزبير, وجابر, وأبي ريحان, وعبد الله بن عمر بن الخطاب, وواثلة بن الأسقع, والله أعلم. 4 في المخطوطة: " جشر " وهو خطأ من الناسخ أو سبق قلم. 5 في المخطوط: " ابن ".

لا تدخل بيتاً فيه صورة ((قال بسر) : ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه سترٌ فيه صورةٌ، فقلت لعبيد الله 1 الخولاني: (ألم) يخبرنا زيد عن الصور يو (م) الأول؟ (فـ) قال (عبيد الله) : ألم تسمعه (حين) قال: إلا رقماً في ثوب، قلت: لا، قال: بلى قد ذكر ذلك (2. 597 - وله عن عائشة سئلت هل سمعت 3 رسولَ الله صلى

_ 1 في المخطوطة: " عبد الله "، وهو خطأ من الناسخ أو سبق قلم. قلت: في الصحيحين زيادة: " ربيب مَيْمُونَة زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم " وليس هو ابن زوجها, وإنما ربته فهو من مواليها. 2 هذا الحديث متفق عليه أيضا, فانظر في صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق (6: 312) وكتاب اللباس (10: 389) بلفظه وصحيح مسلم (3: 1665- 1666) . وقوله "قلت: لا, قال: بلى قد ذكر ذلك" فقد رواه مسلم من طريق آخر. فتنبه, والحديث رواه أيضا: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند والدارمي وغيرهم. 3 في المخطوطة: "سمعتي" وهو خطأ, وأصل الحديث عند مسلم:.. عن سعيد بن يسار أبي الحباب, مولى بنى النجار, عن زيد بن خالد, عن أبي طلحة الأنصارى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل " قال: فأتيت عائشة, فقلت: إن هذا يخبرني, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل " فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ ... " الحديث.

الله عليه وسلم (ذكر ذلك؟) فقالت: لا، ولكن سأحدثكم 1 ما رأيته، فقل (رأيته خرج) في غزاته 2 فأخذتُ نَمَطاً فَسَتَرْتُهُ على الباب، فلما قدم فرأى النمط، 3 عَرَفْتُ الكراهية (في وجهه) ، 4 فجذبه حتى هتكه، وقال: إن الله عز وجل لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. (قالت) : فقطعنا 5 منه وسادتين وحشوتهما (ليفا) ، فلم يعب ذلك علي) 6. 598 - وله 7 عنهما (قالت) : (كان لنا سِتْرٌ فيه تمثال طائر، 8 وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال (لي) رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولى هذا، فإني كلما دخلت فرأيته 9 ذكرت الدنيا، (قالت)

_ 1 في المخطوطة: " سأحدثك ". 2 في المخطوطة: " ما رأيته فعل في غزواته ". 3 في المخطوطة: "رءى النمطة ". 4 في المخطوطة: " فعرفت الكراهة فجذبه ". 5 في المخطوطة " فقطعت ". 6 في المخطوطة: " ولم يعب علي ذلك ". والحديث رواه مسلم (3: 1666) والحديث أخرجه أبو داود (4: 73) . 7 صحيح مسلم (3: 1666) وقد أخرجه أيضا النسائي في السنن (8: 213) وأحمد في المسند (6: 49, 53, ,241) . 8 في المخطوطة: " طير ". 9 في المخطوطة "فرءيته ". قال النووي رحمه الله: هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويراه ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة. النووي على مسلم (14: 87) .

وكانت لنا قطيفة، كنَّا نقول علمها حرير فكنا نَلْبَسُها) . 599 - وله 1 عنها (قالت) : (قدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترتُ على بابي (دُرْنُوكًا) 2 فيه الخيلُ ذواتُ الأجنحةِ فأمرني فنزعته) . 600 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتُك الليلة، فلم يمنعني أن أدخل (عليك) البيت الذي أنتَ فيه إلا (أنه كان في البيت) 3 تمثالُ رَجُلٍ، وكان في البيت قرامُ 4 سِتْرٍ فيه تماثيل، 5 وكان في البيت كلب 6 فمُرْ برأس 7 التمثال يقطع فيصير 8 كهيئة الشجرة، ومُرْ بالستر (يقطع) فيجعل 9 وسادتين منتبذتين يوطآن 10

_ 1 صحيح مسلم (3: 1667) . 2 الدرنوك: بضم الدال وفتحها, حكاهما القاضي وآخرون, والمشهور. ضمها, ويقال فيه: درموك, بالميم بدل النون, وهو ستر له خمل, وجمعه درانك. وانظر النهاية في غريب الحديث (2: 115) . 3 في المخطوطة: " أن فيه ". 4 في المخطوطة: " قراما ". 5 في المخطوطة: " تمثال ". 6 في المخطوطة " كلبا "، وهذه الجملة لم أجدها في المسند. 7 في المخطوطة: " في رأس ". 8 في المخطوطة: " فقطع فصير ". 9 في المخطوطة: " فامر بالستر " فجعل. 10 في المخطوطة: " يوطيان" ولفظ المسند " فيجعل منه وسادتان توطآن".

وَمُرْ 1 بالكلب فيخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب جروٌ كان 2 للحسن والحسين تحت (نَضْدٍ) 3 لهم (. صححه الترمدي 4. 601 - وعن علي مرفوعاً: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب) . إسناده حسن، رواه أبو داود 5 وصححه ابن حبان.

_ 1 في المخطوطة: " وامر ". 2 في المخطوطة: " وإذا بالكلب كان جروا". 3 في الأصل بياض. 4 مسند أحمد (2: 305) واللفظ له , وسنن أبي داود (4: 74- 75) وسنن الترمذي (5: 115) . والنضد: قال أبو داود في السنن: والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير. 5 سنن أبي داود (4: 72-73) و (1: 58) وسنن النسائي (1: 141) وسنن الدارمي (2: 196) ومسند أحمد (1: 80 , 83, 107, 139, 150) وفيه قصة، وفي السند عند الجميع: عبد الله بن نجي عن أبيه. وفيهما كلام, وقد وثق عبد الله- النسائي وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: وقع في المستدرك: عبد الله بن يحيى, وقال الحاكم بعد إخراجه: هذا حديث صحيح, فإن عبد الله بن يحيى من ثقات الكوفيين, ولم يخرجا فيه ذكر الجنب , وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح وعبد الله ثقة (المستدرك 1: 171)

...................................................................................................................................

_ هكذا وقع " عبد الله بن يحيى " وقول الذهبي " عبد الله ثقة " والحديث يرويه عبد الله عن أبيه عند الحاكم أيضا. فكيف يقر الذهبي تصحيح هذا الحديث وقد اختلف كلامه كثيرا في " نجي ". قال في المغني (2: 695) نجي الحضرمي عن علي. لا يعرف. وقال في الميزان (4: 248) نجي الحضرمي عن علي بحديث " لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب " رواه شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة, عن عبد الله بن نجي, عن أبيه وهو نفس سند المستدرك الذي صححه, ولا يدري من هو. وقال في الكاشف (3: 199) نجي الحضرمي عن علي, وعنه ابنه عبد الله, لين. وقال عن عبد الله في الميزان (2: 514) عبد الله بن نجي الحضرمي عن علي, روى آدم عن البخاري, قال: فيه نظر. قلت " الذهبي " روى عنه جابر الجعفي, فالنكارة من جابر وروى عنه الحارث العكلي, وقال النسائي: ثقة. أما في الكاشف فقد سقطت من الكتاب ترجمتان وقسم ثالث من ترجمة. سقطت تكملة ترجمة " عبد الله بن أبي نجيح " وترجمة عبد الله ابن نجيد بكاملها, والقسم الاول من ترجمة " عبد الله بن نجي", وبقي منها: "وعنه أبو زرعة البجلي والحارث العكلي في الكاشف العكالي وهو خطأ " وثقة س وقال في: فيه نظر. اهـ. واختلط الأمر على المحقق فلم ينبه عليه مع أن ابن أبي نجيح من رجال الستة بينما ابن نجي من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه. وقد وقع في الخلاصة (183) عبد الله بن نجبي بضم أوله وإسكان الجيم وفتح الموحدة آخره تحتانية. اهـ. وهذا من التصحيف العجيب. فقد ضبطه الحافظ في التقريب نجي. بنون وجيم ". وقال ابن حبان في الثقات (1: 272-273) نجي الحضرمي والد عبد الله بن يحيى (كذا في الأصل) وأظنه خطأ يروي عن علي لايعجبني الاحتجاج به وبخبره إذا انفرد، روى عنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير. اهـ. قلت: لكن الرواية جاءت عن أبي زرعة عن عبد الله ابنه لا عن نجي. وقد وثقه العجلي وقال ابن سعد في الطبقات عنه (6: 233) وكان قليل الحديث, قلت: والحديث يرويه أبو زرعة عن عبد الله عن أبيه عن علي وهو الموجود عند عامة من ذكرت إلا الدارمي ورواية عن أحمد. فعندهما يرويه أبو زرعة عن عبد الله عن علي, مباشرة من غير وجود " نجي " بين ابنه وعلي. وقد قال ابن سعد في الطبقات في ترجمة عبد الله (6: 234) روى عن علي بن أبي طالب أيضا, وكذا قال ابن حبان والبزار بأنه يروي عن علي أيضا كما في التهذيب (6: 55) بينما ينفي السماع الدارقطني وابن معين. فإن صح السماع فالحديث صحيح وإلا فالحديث حسن, وقولنا صحيح لأنه يكون عندنا طريقان للحديث يعضدان بعضهما. وإلا فتصحيح الحاكم وإقرار الذهبي له فيه نظر. والله أعلم.

602 - وعن أُم سلمة مرفوعاً: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه (جُلْجُلٌ ولا) جَرَسٌ، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس) . رواه النسائي 1.

_ 1 سنن النسائي (8: 180) والحديث مروي من طريق عدد من الصحابة منهم أم حبيبة وأبو هريرة وغيرهما. فانظره إن شئت في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي وأحمد والدارمي.

603 - وفي البخاري 1 (أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال) . 604 - (ولعن أيضا الرجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المرأة والمرأة 2 تلبس لِبْسَةَ 3 الرجل) . رواه أبو داود 4 عن أبي هريرة وإسناده صحيح. 605 - وعن أبي هريرة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) : (صنفان من أهل النار لا أراهما 5 بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رءوسهن أمثال أسنمة البُخت المائلة، لا يرين الجنة، ولا يجدن ريحها، ورجال معهم أسياط 6 كأذناب البقر يضربون بها الناس) . رواه مسلم. 7

_ 1 هذا الحديث سبق ذكره برقم (563) وذكر هناك من خرجه وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 2 في المخطوطة: "يلبس لبس المرءة والمرءة". 3 في المخطوطة: "يلبس". 4 سنن أبي داود (4: 60) ولفظه " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلي يلبس ... " الحديث. والحديث رواه أحمد أيضا. 5 في المخطوطة: " لم أراهما "، وهو لفظ مسلم. 6 في المخطوطة: " إساط ". 7 مسند الإمام أحمد (2: 356 , 440) واللفظ له وصحيح مسلم (3: 1680) و (4: 2192-2193) بلفظ قريب جدا , وقد روى مالك القسم الأول منه موقوفا وهو عند أغلب رواة الموطأ موقوفا إلا عبد الله بن نافع فقد رفعه، وانظر الموطأ (2: 913) .

606 - ولمسلم عن أبي عثمان النهدي: (كتب إلينا عمر (ونحن بأذربيجان) : يا عتبةُ بن فَرْقَدٍ: إنه ليس من كدِّكَ ولا (من) كدِّ أبيك ولا (من) كدِّ أمك، فاشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير) 1. 607 - وله 2 عن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا انتعل أحدكم فليبدأ3 باليمين 4 وإذا خلع فليبدأ بالشمال) . 608 - ولهما 5 عن عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله وطهوره وترجله وتنعله) .

_ 1 صحيح مسلم (3: 1642) وللحديث تتمة قد حذفت من المخطوطة وهو الحديث المرفوع" فإن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير, قال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما ". والحديث ذكره أحمد في المسند مختصرا (1: 16 , 43) . وسيأتي برقم (612) . 2 أي لمسلم (3: 1660) والحديث موجود في البخاري بلفظه سوى كلمة خلع فعنده " انتزع"، كتاب اللباس (10: 311) فهو من المتفق عليه, وهو كذلك عند أبي داود والترمذي ومالك. 3 في المخطوطة في الموضعين: (فليبدء) . 4 لفظ مسلم " باليمنى "، والموجود هنا هو لفظ البخاري. 5 صحيح البخاري: كتاب الطهارة (1: 269) كتاب الصلاة (1: 523) ومختصرا في كتاب اللباس (10:309 , 368) وصحيح مسلم (1: 226) . والحديث في سنن أبي داود (4: 70) وسنن الترمذي بلفظ قريب (2: 506) وسنن النسائي (1: 78 ,205) و (8: 133 مختصرا و 185) وسنن ابن ماجه (1: 141) ومسند أحمد (6: 94, 130, 147, 187- 188 ,202 ,210) وصحيح ابن خزيمة (1: 91) قلت: وحديث الباب لم أجده بلفظه في الكتب المذكورة، وأقربه إلى لفظ البخاري: ولفظه " كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله " والله أعلم.

609 - وعن ابن عمر مرفوعا: (من تشبه بقوم فهو منهم) . رواه أحمد وإسناده صحيح 1. 610 - ولأبي داود بسند صحيح عن عائشة2: (كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لِطَهُورِهِ وطعامه، وكانت يدُه اليسرى لخَلاَئِه وما كان من أذى) .

_ 1 مسند أحمد (2: 50) من طريقين وهو جزء حديث, أوله عنده: بعثت بالسيف - وفي رواية بعثت بين يدي الساعة بالسيف - حتى يعبد الله وحده لا شريك له, وجعل رزقي تحت ظل رمحي, وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري, ومن تشبه ... " الحديث, ورواه أبو داود مقتصرا على حديث الباب فقط في سننه (4: 44) . قلت: في الإسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه ابن حبان وأبو حاتم, وفيه كلام. 2 سنن أبي داود (1: 9) والحديث في مسند أحمد (6: 265 , 165 , 170) .

611 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا لبستم و (إذا) توضأتم فابدؤوا بأيَامِنِكُم) 1. حديث حسن رواه أبو داود عنه 2 وصححه ابن خزيمة. 612 - وروى 3 أحمد عن يزيد بن 4 هرون، عن عاصم الأحول 5 عن أبي عثمان عن عمر أنه قال: (اتزروا 6 (وارتدوا) وانتعلوا وألقوا

_ 1 في المخطوطة: " بميامنكم ". 2 سنن أبي داود (4: 70) وسنن ابن ماجه مختصرا (1: 141) وصحيح ابن خزيمة (1: 91) والحديث في مسند أحمد (2: 354) والفتح الرباني (2: 5) . قلت: وقوله " حديث حسن"، الحديث يرويه أبو داود عن النفيلي عن زهير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. ويرويه أحمد عن الحسن وأحمد بن عبد الملك عن زهير به. ويرويه ابن ماجه عن محمد بن يحيى عن النفيلي به ويرويه ابن خزيمة من طريق عمرو بن خالد الحراني عن زهير به, وهؤلاء كلهم ثقات. فالحديث صحيح، لا كما قال المصنف " حديث حسن " وخاصّة سند أحمد وأبي داود, والله أعلم. 3 في المخطوطة " ورواه ", والصواب ما أثبتناه لأن هذا الحديث هو رواية ثانية لحديث رقم (606) . 4 في المخطوطة: " ابن ". 5 في المخطوطة: " الأحوص " , وهو عاصم بن سليمان الأحول, أبو عبد الرحمن البصرى، ثقة. 6 في المخطوطة: " التزروا ".

الخفاف والسراويلات1 والقوا الركب وانزوا نزواً، وعليكم بالمعدية، وارموا الأغراض، وذروا التنعم وزي العجم، وإياكم والحرير (. حديث صحيح 2. 613 - وعن أبي عوانة فيه: (وعليكم بالشمس، فإنها حمام العرب) . 614 - وعن أبي سعيد: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد 3 ثوبا سماه باسمه: عمامةً أو قميصاً أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد (أنت) كسوتنيه، أسألك 4 خيرَه وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شرِّه وشرِّ ما صنع له) .

_ 1 في المخطوطة: "والسراويل". وقوله: "اتزروا": من الإزار. وقوله: "وارتدوا" من الرداء. وقوله: "وانتعلوا" من النعل، أي البسوا النعال. وقوله: "وانزوا" من نزا أي وثب. وقوله " وعليكم بالمعدية ". 2 مسند أحمد (1: 43) وتتمته فيه: "فإن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا, وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه" وانظر تخريج الحديث رقم (606) . 3 في المخطوطة: "اتجد". 4 في المخطوطة: "اسئلك ".

حسنه الترمذي 1. 615 - وعن سهل (بن معاذ بن أنس) 2 عن أبيه مرفوعاً: (من لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه (وما تأخر) . رواه أبو داود 3 وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري 4.

_ 1 سنن الترمذي (4: 239) لكنه خلاف ما ذكر المصنف هنا, فالموجود في سنن الترمذي: وهذا حديث حسن غريب صحيح, والحديث في سنن أبي داود (4: 41) ومسند أحمد (3: 30 , 50) . 2 في المخطوطة: " أنس بن سهل عن أبيه ". والصواب ما ذكرناه. وانظر سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وذخائر المواريث ومسند أحمد. 3 سنن أبي داود (4: 42) والمستدرك (4: 192-193) . 4 قلت: الموجود في المستدرك (4: 193) : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فتنبه. وأيضا: ساق الحاكم هذا الحديث وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من طريق أبي مرحوم وهو: عبد الرحيم بن ميمون المدني نزيل مصر. - وقال الترمذي: عبد الرحمن بن ميمون وأظنه تصحيف أو خطأ مطبعي. - وقال الذهبي في تلخيصه للمستدرك (4: 193) أبو مرحوم ضعيف وهو عبد الرحيم بن ميمون. قلت: ذكره ابن حبان في الثقات. وانظر ترجمته في التهذيب والتقريب والخلاصة والكاشف ...

616 - وعند أحمد، والترمذي وقال: حسن غريب 1: من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني 2 هذا - وذكره.

_ 1 مسند أحمد (3: 439) وسنن الترمذي (5: 508) وسنن ابن ماجه (2: 1093) وهو موجود كذلك في سنن أبي داود (4: 42) ومستدرك الحاكم (4: 192) . وبنفس السند السابق. 2 في المخطوطة: " أطمعنا "، والتصويب من السنن.

باب سجود السهو

باب سُجودِ السّهو قال أحمد 1: (يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد 2، وسلم من ثلاث فسجد 3، وفي الزيادة 4 والنقصان 5. وقام من اثنتين، ولم يتشهد (6.

_ 1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/14) . 2 كحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وسيأتي. 3 كحديث عمران بن حصين، عند مسلم. 4 كحديث ابن مسعود، عند البخاري وغيره. 5 كحديث أبي هريرة، عند البخاري وغيره. 6 كحديث عبد الله بن بحينة، عند البخاري وغيره. قال الخطابي: المعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة, يعني حديثي ابن مسعود, وأبي سعيد, وأبي هريرة, وابن بحينة. ذكره في المغني (2/14) .

1125- وعن أبي هريرة قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي 1 العشي - قال محمد 2 وأكثر ظني أنها العصر - ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدَّم المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر، [رضي الله عنهما] ، فهابا أن يكلماه، وخرج 3 سُرْعان 4 الناس، فقالوا: أقُصِرَت الصلاةُ؟ ورجلٌ يدعوه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين 5 فقال: أنسيتَ أم قَصُرت 6؟ فقال: لم أنْسَ 7 ولم تُقصر 8 قال: بلى قد نسيت، فصلى

_ 1 في المخطوطة: "صلاة". 2 هو محمد بن سيرين راوي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. 3 في المخطوطة: "فخرج". 4 بفتح المهملات, ومنهم من سكن الراء, وحكى القاضي عياض أن الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان, كأنه جمع سريع. والمراد هم أوائل الناس خروجا من المسجد - وهم أصحاب الحاجات غالبا. 5 في المخطوطة: "ذو اليدين" واسم ذي اليدين "الخرباق" كما ذهب إليه الأكثر استنادا لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه الآتي بعد قليل. 6 في المخطوطة زيادة "الصلاة"، وهي موجودة عند البخاري في كتاب الصلاة. 7 ولعله سبق قلم. 8 في المخطوطة زيادة "الصلاة".

ركعتين، ثم سلم، ثم كبر فسجد 1 مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبّر، ثم وضع رأسه فكبّر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبّر) . 1126- وفي رواية: (فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم) . أخرجاه 2. 1127- ورواه أبو داود 3 وفيه: (قال: قلت: فالتشهد 4! قال: لم أسمع في التشهد، وأحب إلي أن يتشهد) .

_ 1 في المخطوطة زيادة "ثم" فكانت العبارة "ثم فسجد"، وليس لهذه الزيادة معنى. 2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/565) ، ولفظ الحديث في كتاب السهو (3/99) وانظر الأرقام الأخرى (714, 715, 1227, 1228, 6091, 7250) وصحيح مسلم (1/403, 404) . والحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي.... 3 سنن أبي داود (1/265) ، والسائل هو سلمة بن علقمة, والمسؤول: ابن سيرين. 4 في المخطوطة: "في التشهد".

1128- وفي البخاري 1 (قلت لمحمد: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة) . 1129- (وسلم أنس والحسن، ولم يتشهدا (2. وقال قتادة: لا يتشهد) 3. 1130- ولهما 4 فيه: نبئت أن عمران بن حصين قال: (ثم سلم. ?)

_ 1 صحيح البخاري: كتاب السهو (3/98) ، ويفهم من قوله: "ليس في حديث أبي هريرة" أنه ورد في حديث غيره، وهو كذلك, فقد راوه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث عمران بن حصين, وفيه "فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم". وانظر الفتح (3/98) ، والسائل هو: سلمة بن علقمة التميمي أبو بشر, كما في البخاري. والمسؤول: هو محمد بن سيرين. 2 رواه البخاري تعليقا في كتاب السهو (3/97) ، وذكر الحافظ أن ابن أبي شيبة وغيره وصله من طريق قتادة. 3 رواه البخاري تعليقا, في كتاب السهو (3: 97) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري: وفيه نظر فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يتشهد في سجدتي السهو ويسلم, فلعل (لا) في الترجمة زائدة, ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك. اهـ. وانظر مصنف عبد الرزاق (2/314) ففيه ما ذكر الحافظ وهو خلاف ما في البخاري. والله أعلم. 4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/565-566) ، وهو جزء من الحديث السابق، وصحيح مسلم (1/403) . قال الحافظ: هذا يدل على أنه لم يسمع - أي ابن سيرين - ذلك من عمران, وقد بين أشعث في روايته عن ابن سيرين الواسطة بينه وبين عمران، فقال: "قال ابن سيرين حدثني خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين" أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. اهـ. قلت: ورواه أبو عوانة في مسنده (2/217) وفيه "فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم".

1131- وللبخاري 1 عن عبد الله [رضي الله عنه] : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً، فقيل له: أزِيدَ في الصلاة؟ فقال 2: وما ذاك؟ قال 3 صليت خمساً، فسجد سجدتين بعد ما سلم) . 1132- ولمسلم 4: (إذا 5 زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب السهو (3/93-94) وصحيح مسلم (1/402) بأطول. والحديث رواه أيضا أصحاب السنن وأحمد وغيرهم. 2 في المخطوطة: "قال". 3 في المخطوطة: "قالوا"، وهو موافق لما في مسلم، لكن في نسخة البخاري بشرح الفتح وبشرح الكرماني كما أثبته، لأن اللفظ له. 4 صحيح مسلم (1/403) ، وهو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 5 في المخطوطة: "فإذا".

1133- ولهما 1 عن عبد الله بن مسعود 2 مرفوعاً: (إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرَّ الصواب، فليتم 3 عليه، ثم ليسجد سجدتين) . 1134- وللبخاري 4: (بعد ما سلم) 5. 1135- ولمسلم 6: (فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب) . 1136- وفي لفظ لأبي داود 7: (إذا كنت في

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/503-504) وصحيح مسلم (1/400) ورواه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. 2 كان في المخطوطة "عبد الرحمن بن عوف" ولكن حديث عبد الرحمن - رضي الله عنه - ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، إنما هو في سنن الترمذي وابن ماجه ومسند أحمد. وسيأتي بعد عشرة أحاديث - إن شاء الله تعالى -. وأما هذا الحديث فهو لابن مسعود رضي الله عنه وله روايات فيهما وفي غيرهما. 3 في المخطوطة: "وليتم"، وليست في الصحيحين. 4 صحيح البخاري: كتاب أخبار الآحاد (13/231) وفي كتاب الصلاة (1/504) "فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين". 5 في المخطوطة: "بعد التسليم". 6 صحيح مسلم (1/504) وابن ماجه (1/382) . 7 سنن أبي داود (1/270) من حديث عبد الله, وقال في آخره: رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه, ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل, واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه, اهـ. ورواه كذلك أحمد في المسند (1/ 428-429) , فرواه مرفوعا من طريق محمد بن مسلمة عن خصيف.

صلاة 1 فشككت في ثلاث أو أربع، وأكبر 2 ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدتَ سجدتين 3 وأنت جالس..) . 1137- ولمسلم 4 عن أبي سعيد مرفوعاً: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر 5 كم صَلى، ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك، وَلْيَبْن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن [كان] صلى خمساً، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع 6 كانتا ترغيماً للشيطان) . 1138- وعن عبد الله بن بحينة [رضي الله عنه] أنه قال: (صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، 7 ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه،

_ 1 في المخطوطة: "صلاتك". 2 في المخطوطة: "وأكثر" وهو موافق للمسند. 3 في المخطوطة: "ساجدتين". 4 صحيح مسلم (1/400) ورواه كذلك أبو داود (1/269) بلفظ قريب، والنسائي (3/27) وابن ماجه (1/382) . 5 في المخطوطة: "فلم يدري". 6 في المخطوطة: "وإن كان صلى تمام الأربع". 7 في المخطوطةن: "الصلاة"وبين في الرواية الأخرى في البخاري عنه أنها "الظهر".

كبّر قبل التسليم فسجد 1 سجدتين: وهو جالس [ثم سلم] . رواه البخاري 2. قال الخطابي3: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة: [يعني] حديثي ابن مسعود 4 وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن بحينة. 1139- ولهما 5 عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: (صلى رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم (قال إبراهيم: زاد أو نقص) فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء 7؟ قال: وما ذاك 8؟ قالوا: صليت كذا وكذا، [قال:] فثنى رجليه،

_ 1 في المخطوطة: "ثم سجد". 2 صحيح البخاري: كتاب السهو (3/92) . 3 ذكر هذا القول ابن قدامة في المغني (2/14) . 4 كتب في الهامش: "إحداهن يأتي"، ويريد حديث ابن مسعود الآتي بعد هذا مباشرة. 5 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/503) وصحيح مسلم (1/400) واللفظ له. ورواه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. 6 في المخطوطة: "النبي". 7 في المخطوطة: "شيئا". 8 في المخطوطة: كتب بين السطرين "لا"، وهي ليست موجودة في مسلم ولا في البخاري.

واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم 1 عليه، ثم ليسجد سجدتين) . 1140 - ولمسلم 2 عن عمران بن حصين: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر3: فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منْزله -وفي لفظ: ثم [قام] فدخل 4 الحجرة - فقام إليه رجل يقال له الْخَرْبَاق - وكان في يديه طول 5 - فقال: يا رسول الله! فذكر له صنيعه، وخرج 6 غضبان يجر رداءه، حتى انتهى 7 إلى الناس.

_ 1 في المخطوطة زيادة "وليسلم"، وهو موافق لما في البخاري حيث فيه "ثم ليسلم". 2 صحيح مسلم (1/404-405) والحديث رواه أبو داود (1/267) والنسائي (3/26) وابن ماجه (1/384) وأحمد في المسند (4/427-431) وذكره الترمذي مختصرا (2/240-242) . 3 كان في المخطوطة: "الظهر", والذي في جميع المصادر صلاة العصر لا الظهر. 4 في المخطوطة: "ثم دخل". 5 في المخطوطة: "في يده طولا". 6 في المخطوطة: "فخرج". 7 في المخطوطة: "خرج" بدل "انتهى".

فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم) . 1141- وعن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً: (إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر 1 أواحدة صلى أم ثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر 2 ثنتين 3 صلى أم ثلاثاً فليجعلها ثنتين، 4 وإذا لم يدر 5 أثلاثاً صلى أم أربعاً 6 فليجعلها ثلاثاً، 7 ثم يسجد 8 إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين) . صححه الترمذي 9.

_ 1 في المخطوطة: "فلم يدري"، ووقع في المخطوطة "فلم يدري أزاد أو نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين"، ولم أجد هذه العبارة في الأصول التي عزا إليها أو التي رجعت إليها. 2 في المخطوطة: "وإن لم يدري". 3 في المخطوطة: "اثنتين". 4 في المخطوطة: "اثنتين". 5 في المخطوطة: "وإن لم يدري". 6 في المخطوطة: "أو أربع". 7 في المخطوطة زيادة "حتى يكون الشك في الزيادة". وقد وقع في المسند (1/193) ومثله عند ابن ماجه (1/382) "حتى يكون الوهم في الزيادة". 8 وقع في المخطوطة: "ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم". 9 سنن الترمذي (2/ 244-245) وليس اللفظ له, ومسند أحمد (1/190) - واللفظ له - وانظر (1/193) وسنن ابن ماجه (1/381-382) والمستدرك (1/324, 324-325) بألفاظ متقاربة.

1142- ولأبي داود1 مرفوعاً: (لا غرار في صلاة 2 ولا تسليم) . سئل أحمد عن تفسيره فقال 3: أما أنا فلا أرى له أن يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت. 1143- وعن المغيرة: (أنه نهض 4 في الركعتين. (قلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله، ومضى) ، 5 فلما أتم صلاته وسلم، سجد

_ 1 سنن أبي داود (1/244) ومسند أحمد (2/461) . 2 في المخطوطة: "الصلاة"، وهو موافق لما في الرواية الثانية في المسند. 3 في سنن أبي داود: قال أحمد: يعني ابن حنبل - يعني - فيما أرى - أن لا تسلم ولا يسلم عليك, ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك. لكن وقع تفسير هذه العبارة في المسند حيث فيه: عن سفيان قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا إغرار في الصلاة" فقال: إنما هو "لا غرار في الصلاة" ومعنى "غرار" يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال. اهـ. 4 في المخطوطة: "نهظ":. 5 في المخطوطة: "فسبح به من خلفه, فمضى"، وهذه العبارة لم أجدها في سياق الحديث كله عند من رجعت إليه, نعم توجد عند أحمد لكن باقي اللفظ يختلف, ولم أعثر على لفظ الحديث كاملا كما عند المصنف.

سجدتي1 السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت) . صححه الترمذي 2. 1144- ولأحمد وأبي داود3 - من رواية جابر الجعفي – عنه مرفوعاً: (إذا قام أحدكم من الركعتين، فلم يَسْتَتِمَّ قائماً فلْيجلِسْ، فإذا 4 استتم قائماً فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو) . 1145- وعن ابن عُمر [عن عمر] 5 مرفوعاً: (ليس على

_ 1 في المخطوطة: "سجدتين". 2 سنن أبي داود (1/272) واللفظ له, وسنن الترمذي (2/198-199) لكنه من رواية ابن أبي ليلى وهو متكلم فيه، ورواه من طريق المسعودي (2/201) وصححه. ومن هذا الطريق رواه أبو داود وأحمد (4/247) ومن طريق جابر الجعفي (4: 254) ورواه الطيالسي من طريق المسعودي (1/110) من المنحة, وانظر سنن أبي داود (1/272) وسنن الترمذي (2/198-201) لمعرفة الأقوال في المسألة. 3 سنن ابن ماجه (1/381) واللفظ له, وسنن أبي داود (1/272) ومسند أحمد (4/253-254) وسنن الدارقطني (1/ 378-379) . وقال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. اهـ. 4 في المخطوطة: "فإن". 5 في المخطوطة: عن ابن عمر, وهو الموجود في نسخة المغني, ولعله سبق قلم أو سقط من الناسخ.

من خلف الإمام سهو، فإن سه ا 1 الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو..) رواه الدارقطني2. 1146- وقال3: (إذا سجد فاسجدوا) . وقال أحمد4: (سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع بعد السلام، وقال5في غيرها: قبل السلام. قيل له: اشرح الثلاثة6 قال: سلم من ركعتين، فسجد بعد

_ 1 في المخطوطة: "وإذا سهى":. 2 سنن الدارقطني (1/377) ، ونسبه الحافظ في بلوغ المرام (62) للبزار والبيهقي, وقال عنه: مسند ضعيف. اهـ. وسبب ضعفه وجود "خارجة بن مصعب" في السند. وهو ضعيف. وانظر سبل السلام (1/407) . 3 هذا جزء من حديث أنس الطويل, وقد أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والدارمي وأحمد ... " وانظر أرقامه في البخاري (378, 689, 732, 733, 805, 1114, 1911, 2469, 5201, 5289, 6684) وصحيح مسلم (1/308) والله أعلم. 4 ذكره ابن قدامة في المغني (2/22) . 5 كلمة "قال" ليست في المغني, وحذفها أولى. 6 في المغني: "قلت: اشرح الثلاثة مواضع التي بعد السلام".

السلام، - هذا حديث ذي1 اليدين. - وسلم من ثلاث، فسجد بعد السلام - هذا حديث عمران وحديث ابن مسعود في التحري - سجد بعد السلام

_ 1 في المخطوطة: "ذو". قلت: قد مرت الأحاديث الثلاثة: فحديث ذي اليدين رقم: (1125) , وحديث ابن مسعود برقم: (1133-1135) وحديث عمران بن حصين: رقم: (1140) .

باب فضائل الأعمال

باب فضائل الأعمال 1 1147- وعن عبد الله (قال:) (سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أيُّ؟ قال: ثم بِرُّ الوالدين. قال: ثم أيُّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله) 2. 1148- وحديث أبي هريرة [قال:] (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد 3 في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال:

_ 1 كتب هذا العنوان في الهامش: "فضايل الأعمال"، وليس فيه لفظ "باب". 2 أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (2: 9) وكذا بأرقام: (2782، 5970، 7534) , وأخرجه مسلم (1/90) . ورواه غيرهما. 3 في المخطوطة: "جهاد".

حج مبرور) 1. 1149- وللبخاري 2 عن عائشة: (يا رسول الله، نرى الجهادَ أفضلَ العمل، أفلا نجاهدُ؟ قال: [لا، ولكن] 3 أفضل الجهاد حج مبرور) . 1150- وروى أحمد 4 عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (أسلم تسلم. قال: وما الإسلام؟ قال: أن يَسلم قلبك لله [عز وجل] و [أن] يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأيُّ الإسلام أفضل؟ قال:

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الإيمان (1/77) ورواه في عدة كتب من صحيحه وصحيح مسلم (188) بلفظ "أي الأعمال أفضل"، ورواه غيرهما أيضا. 2 صحيح البخاري: كتاب الحج (3/381) . والحديث رواه النسائي (5/114-115) بلفظ قريب. 3 ما بين المعكوفتين سقط من المخطوطة, واستدرك في الهامش كلمة"لكن" وكتب عليها "صح". 4 كذا في المسند: "عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه"، والذي وجدته في المسند بعد بحث طويل" عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة قال: قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ ... الحديث". وذلك (4/114) , ورواه كذلك الطبراني في الكبير من حديث عمرو بن عبسة. ورجاله ثقات كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 59) ، وقال في (3/ 207) : ورجاله رجال الصحيح.

الإيمان 1 قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن 2 بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث 3 بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة قال: وما 4 الهجرة؟ قال: تهجر 5 السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل 6 الكفار إذا لقيتهم [قال: فأي الجهاد. أفضل؟ قال: من عُقِرَ جَوَادُه وأهريق دمُه] . ثم قال 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عملان هما أفضل الأعمال، إلا من عمل بمثلهما 8 حجة مبرورة أو عمرة) . 1151- وعن عبيد بن عمير عن عَمرو بن عَبسة: (أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام ولين الكلام قال: فما الإيمان؟ قال: السماحة والصبر. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قالوا 9:

_ 1 في هامش المخطوطة: زيادة "بالله"، وكتب عليها "صح". 2 في المخطوطة: زيادة "أن". 3 في المخطوطة: "بالبعث". 4 في المخطوطة: "فما". 5 في المخطوطة: زيادة "أن". 6 في المخطوطة: "أن تجاهد وتقاتل الكفار إذا لقيتهم, ولا تفلل ولا تجبن". 7 في المسند: "قال" من غير "ثم". 8 في المخطوطة: زيادة "قالها ثلاثا". 9 كذا في المخطوطة بصيغة الجمع.

يا رسول الله أي المؤمنين أكمل إيماناً؟ قال: أحسنهم خلقاً. قال: يا رسول الله أي القتل أشرف؟ قال: من أُرِيقَ دَمُهُ وعُقِرَ جوادهُ. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال: فأي الصدقة 1 أفضل؟ قال: جهد المقل. قال: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من يهجر 2 السوء) . هذا محفوظ عن عبيد بن عمير تارة يرسله وتارة يسنده 3. 1152- وفي رواية 4: (أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر) 5.

_ 1 في المخطوطة: "فأي الصلاة الصدقة أفضل" فلفظة الصلاة مقحمة. 2 في المخطوطة: "يجهر"، وهو سبق قلم. 3 لم أجد هذا الحديث بتمامه في موضع واحد، والموجود في مسند أحمد من حديث عمرو بن عنبسة (4/385) والطبراني في الكبير - كما نص عليه الهيثمي في مجمع الزوائد. إنما هو من رواية شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة, وهو أيضا جزء من هذا الحديث لا كله. وأما رواية عبيد بن عمير فقد وجدتها في سنن أبي داود لكن عن عبد الله بن حبشي الخثعمي, وهو جزء من الحديث أيضا. وانظر المسند (4: 385) ومجمع الزوائد (1/54، 610-61) وسنن أبي داود (1/69) , والله أعلم. 4 لأحمد في مسنده (4/385) . 5 في المخطوطة: "الغابر".

1153- ولأحمد 1 عن أبي الدرداء مرفوعاً: (ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخيرٌ لكم من إعطاء الذهب والوَرِق وخيرٌ لكم من أن تلقوا عدوَّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وذلك ما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله) . إسناده جيد. 1154- وله 2 من حديث معاذ نحوه. رواهما مالك 3 موقوفان. 1155- وعن أبي أمامة: (أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضلُ 4؟ قال عليك بالصوم فإنه لا عِدْل 5 له) .

_ 1 مسند أحمد (5/195) و (6/447) . ورواه كذلك الترمذي (5/459) وسكت عنه، وسنن ابن ماجه (2/1245) من كتاب الأدب. 2 مسند أحمد (5/239) . وقد أشار كل من الترمذي وابن ماجه عقب حديث أبي الدرداء لقول معاذ بن جبل "ما عمل ابن آدم من عمل أكبر له من عذاب الله, من ذكر". 3 موطأ مالك (1/211) . 4 في المخطوطة: "أنه سئل صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل الأفضل"، وليس هذا في واحد من المصادر. 5 في المخطوطة: "لا مثل له"، وهذا موجود عند أحمد والنسائي في الروايات الأخرى لكن أولها بلفظ "قلت: مرني بأمر آخذه عنك ينفعني الله به؟ قال: عليك بالصوم - وفي رواية بالصيام - فإنه لا مثل له".

رواه أحمد والنسائي 1، وإسناده حسن. 1156- وعن أبي الدرداء 2 مرفوعاً: (ألا أخبركم بأفضل 3 من درجة الصيام والصلاة 4 والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة) صححه الترمذي 5. 1157- وعن بريدة مرفوعاً: (النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله [بسبعمائة ضعف] (رواه أحمد 6.

_ 1 سنن النسائي: كتاب الصوم (4/165) واللفظ له, ومسند أحمد (5/249, 255, 258, 264) بالرواية التي أشرت إليها. قلت: ورجاله ثقات. 2 في المخطوطة: "الدردي"، وهو يكتبها دائما هكذا, فتنبه. 3 في المخطوطة: "بخير"، وهو مخالف للأصول. 4 في المخطوطة: "الصلاة والصيام والصدقة"، وهو موافق لرواية المسند. 5 سنن أبي داود (4/280) وسنن الترمذي (4/663) واللفظ له، ومسند أحمد (6/444-445) ورواه مالك موقوفا على سعيد بن المسيب (2/904) قال الترمذي: وقوله الحالقة: يقول: إنها تحلق الدين, وأورد حديث - الزبير بن العوام - وهو عند أحمد وغيره "هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر, ولكن تحلق الدين". 6 مسند أحمد (5/354-355) والطبراني في الأوسط، وفي سندهما "أبو زهير" قال الهيثمي (3/208) : لم أجد من ذكره.

1158- وعن أم معقل مرفوعاً: (الحج والعمرة من 1 سبيل الله) . رواه أبو داود وغيره 2. 1159- وللترمذي 3 - وقال: حسن غريب - عن أنسٍ مرفوعاً: (من خرج في طلب العلم كان 4 في سبيل الله حتى يرجع) . 1160- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (الساعي على الأرملة والمسكين 5 كالمجاهد في سبيل الله - وأحسبه قال -: وكالقائم لا يَفْتُرُ، وكالصائم لا يُفْطِرُ) 6.

_ 1 في المخطوطة: "في" وهو مخالف لما في المسند. 2 أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند (6/405-406) والحديث رواه بلفظ "فإن الحج في سبيل الله" أبو داود (2/204- 205) وأحمد في المسند في (6/375) . 3 سنن الترمذي (5/29) ، ورواه كذلك الضياء كما في الفتح الكبير (3: 188) . 4 في المخطوطة: "فهو"، وهو موافق لما في الفتح الكبير. 5 في المخطوطة: "والمساكين"، ولم أجدها عند من رجعت إليه. 6 الحديث رواه البخاري في كتاب النفقات (9/497) وفي كتاب الأدب (10/437) وصحيح مسلم (4/2286) من كتاب الزهد، واللفظ لهما. ورواه الترمذي في البر (4/346) والنسائي مختصرا في الزكاة (5/86-87) وأحمد في المسند (2/361) وابن ماجه في التجارات (2/724) .

1161- وعن خُرَيْم بن فاتك 1 مرفوعاً: (من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة 2 ضعف) . حسنه الترمذي 3. 1162- ولأحمد 4: (من عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت 5 له بسبعمائة ضعف) . رواه أبو داود وغيره 6.

_ 1 خريم - بالتصغير - الأسدي, وهو ابن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك, قيل: شهد بدرا - وقيل: شهد الحديبية. مات بالرقة في خلافة معاوية. وانظر الطبقات الكبرى (6/38) والتجريد (1/158) والاستيعاب (1/425) والإصابة (1/424) والتهذيب (3/139) والتقريب (1/223) . 2 في المخطوطة: "سبعمائة"، وهذا مخالف لما في المسند والترمذي. 3 سنن الترمذي (4/167) من فضائل الجهاد. ورواه النسائي في مجتباه في كتاب الجهاد (6/49) بلفظه وفي التفسير من الكبرى كما ذكره المزي في التحفة (3/122) ، ورواه أحمد في المسند (4/345) ، ورواه الحاكم كما في الفتح الكبير. 4 مسند أحمد (4/345) . 5 في المخطوطة: "كتب"، وعليها "ضبة" وكتب في الهامش "كانت". 6 كذا في المخطوطة: "رواه أبو داود وغيره"، مع أن الحديث لم يروه أبو داود, فأرى أنها مقحمة, والله أعلم.

1163- وله 1 من حديث أبي أمامة [مرفوعاً:] : (من أَحَبَّ لله وَأَبْغَضَ لله، وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان) . 1164- ولأحمد والترمذي 2 من حديث معاذ بن أنس نحوه 3. 1165- وفي بعض ألفاظه: 4 ( ... سأل [رسولَ الله صلى الله عليه وسلم] عن أفضل الإيمان، قال: أن تحب لله، وتبغض لله، وتعمل لسانك في ذكر الله ... ) . 1166- وعن أبي ذر مرفوعاً: (أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله [عز وجل] ؟ قال قائل: الصلاة والزكاة. وقال قائل:

_ 1 سنن أبي داود: كتاب السنة (4/220) ورواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (1/90) . 2 سنن الترمذي: كتاب القيامة (4: 670) ومسند أحمد (3/438, 440) . 3 في المخطوطة: "مثله"، وكتب في الهامش "نحوه" وكتب عليها "صح". 4 عند الطبراني في الكبير من حديث معاذ بن أنس, وهو من طريق ابن لهيعة - كما في مجمع الزوائد (1/61) . وانظر الفتح (1/47) فقد عزا الجملة الأخيرة لأحمد أيضا، لكن وجدتها في مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه لا في مسند معاذ بن أنس، فانظرها (5/247) ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/89) أيضا لمعاذ بن أنس, والله أعلم.

الجهاد. قال 1 [إن] أحب الأعمال إلى الله [عز وجل] الحب في الله والبغض [في الله] 2. 1167- ولأحمد 3 عن البراء مرفوعاً: ( [إن] أوثق 4 عرى الإيمان أن تحب في الله، وتبغض في الله) . 1168- ولأبي داود وغيره 5 - من حديث أبي هريرة -: (من توضأ [فأحسن الوضوء] ، ثم راح، فوجد الناس قد صَلَّوْا أعطاه الله [جل وعز] مِثْلَ أجرِ مَنْ صلاَّها وحضرها، لا يَنْقُصُ ذلك من أجرهم 6 شيئا) .

_ 1 في المخطوطة: "وقال"، والقائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. 2 رواه أحمد بلفظه (5/146) وأبو داود مختصرا (4/198) في كتاب السنة. وفي إسناد أحمد من لم يسمَّ وانظر مجمع الزوائد (1/90) . 3 مسند أحمد (4/286) . 4 كذا في المخطوطة: "أوثق"، وهو مخالف لما في المسند. لكن رواه الهيثمي في مجمع الزوائد "أوثق" كما في المخطوطة وذلك (1/89-90) ، وفي إسناده: ليث بن أبي سليم، وضعفه الأكثر. 5 سنن أبي داود (1/154-155) من كتاب الصلاة, ورواه كذلك أحمد في المسند (2/380) ورواه كذلك النسائي (2/111) من كتاب الإمامة. 6 في المخطوطة: "أجورهم"، وهو الموافق لما في المسند والنسائي.

1169- ولمسلم 1 من حديث سهل بن حنيف: (من سأل الله الشهادةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازل الشهداءِ، وإن مات على فِراشه) . 1170- وله 2 عن أبي هريرة [مرفوعاً] : (من دعا إلى [هُدًى] 3 كان له من الأجر مثلُ أُجورِ مَن تَبِعَهُ) . الحديث. 1171- وعن أبي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ - مرفوعاً: (مَثلُ هذه الأمّةِ كمثل 4 أربعة [نَفَرٍ] : رجلٌ آتاه الله مالاً وعلماً، فهو يعمل بعلمه في ماله 5 [يُنفِقُهُ في حقه] ، ورَجُلٌ آتاه الله علما

_ 1 في المخطوطة: "ولأحمد", وقد قرأت أحاديث سهل في المسند فلم أجد فيها هذا الحديث، ولذا كتب في هامش المخطوطة "ولمسلم" وكتب عليه "صح". والحديث رواه مسلم في كتاب الإمارة بلفظه (3/1517) . ورواه كذلك أبو داود (2/85-86) والترمذي في فضائل الجهاد (4/183) والنسائي في الجهاد (6/36-37) وابن ماجه في الجهاد أيضا (2/935) . 2 صحيح مسلم: كتاب العلم (4/2060) . وأخرجه أبو داود في: السنة (4/201) والترمذي في العلم (5/43) - وابن ماجه في المقدمة (1/75) . 3 سقط من الأصل, واستدرك في الهامش. 4 في المخطوطة: "مثل". 5 في المخطوطة: "فهو يعمل في ماله بعلمه" وقد كتبت "بعلمه" بخط دقيق.

ولم يؤته مالاً [فهو] يقول 1 لو كان لي مثلُ هذا، عملتُ فيه مثلَ الذي يعمل 2. [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم] : فهما في الأجر سواءٌ، ورجُلٌ 3 آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً، فهو يخبط 4 في ماله 5 ينفقه في غير حقه، ورَجُلٌ لم يؤته الله علماً ولا مالاً، [فهو] يقو ل6: لو كان لي مثل هذا عملتُ فيه مثلَ الذي يعمل. [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم] : فهما في الوِزْرِ 7 سواءٌ) . إسناده جيد، رواه ابن ماجه وغيره 8.

_ 1 في المخطوطة: "فقال". في الموضعين. 2 في المخطوطة: "لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه كل مثل عمل فلان" في الموضعين. 3 في المخطوطة: "ورجلا" في الموضعين وهو خطأ. 4 في المخطوطة: "يتخبط". 5 في المخطوطة: زيادة بعدها "لا يدري ما له مما عليه". 6 في المخطوطة: "فقال". في الموضعين. 7 في المخطوطة: "الأزر"، ثم كتب فوقها "ثم" لتكون "الإثم"، وليست في ابن ماجه ولا أحمد ولا الترمذي. 8 سنن ابن ماجه: كتاب الزهد (2/1413) وأخرجه أحمد بلفظ قريب (4/230, 231) والترمذي في كتاب الزهد (4/562-563) .

1172- وفي الصحيح - صحيح البخاري 1 رحمه الله تعالى: (إن بالمدينة لرجالاً 2 ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم 3. حبسهم المرض) . 1173- وفي رواية 4: (حبسهم العذر) .

_ 1 لقد خلط المصنف بين حديثين - حديث جابر وهو الآتي - وهو في مسلم, وحديث أنس - وهو الذي ذكر الرواية منه - وهو في البخاري. فقوله: صحيح البخاري غير صحيح, لأن اللفظ الذي ساقه هو من حديث جابر عند مسلم وليس عند البخاري، فاحتاج التنبيه. وقد وضع فوق صحيح البخاري - رحمه الله تعالى – خط، إشعارا من القارئ للنسخة أن هذا خطأ. ولعله سبق قلم من الناسخ عند قوله وفي الصحيح. وحتى هذا الاعتذار لا يستقيم لأن المصنف قد سبق منه لفظ الصحيح ويريد به صحيح البخاري. والله أعلم. وحديث جابر أخرجه ومسلم في كتاب الإمارة (3/1518) ، وأخرجه أيضا أحمد في المسند (3/300, 341) وابن ماجه بلفظ "العذر" في كتاب الجهاد (2/923) . 2 في المخطوطة "رجالا". 3 في المخطوطة: زيادة بعدها "وهم بالمدينة"، ثم وضع فوق كلمة "وهم" ضبة "ضـ". وهذه الجملة ليست في مسلم، وإنما هي في البخاري من رواية أنس كما سنذكره. 4 قلت: هذه الرواية ليست من حديث جابر السابق وإنما هي من حديث أنس عند البخاري في كتاب الجهاد (6/46-47) وفي كتاب المغازي (8/126) وأخرجها أيضا أحمد في المسند (3/103, 160, 182, 214) وأبو داود (3/12) وابن ماجه (2/923) من كتاب الجهاد. وقد أخرجها ابن ماجه من حديث جابر في الموضع المشار إليه سابقا, لكنه قال عقب الحديث، أو كما قال: كتبته لفظا.

1174- ولأبي داود 1 مرفوعاً: (من نام ونيته أن يقوم، فنام، كتب له ما نوى) . 1175- ولمسلم 2 من حديث عمر: (من نام عن

_ 1 لم أجد هذا اللفظ. فعند أبي داود تحت "باب من نوى القيام فنام" حديث عائشة رضي الله عنها: "ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها النوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة" (2/34) . والحديث أخرجه أيضا النسائي (3/257) ومالك (1/117) وأحمد (6/63, 72, 185) ، لكن أولى من حديث عائشة بهذا المقام حديث أبي الدرداء - كما عند النسائي (3/258) ولفظه: "مَن أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل, فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى, وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل". ورواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة (1/426-427) . 2 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/515) . والحديث رواه كذلك أبو داود في كتاب الصلاة (2/34) والنسائي في قيام الليل (3/259, 259-260) وابن ماجه في إقامة الصلاة (1/426) والدارمي في كتاب الصلاة (1/285-286) . ورواه الترمذي في كتاب الجمعة (2/474-475) وقال: حسن صحيح. ومالك في الموطأ في كتاب القرآن (1/200) . وانظر تنوير الحوالك (1/205) لمعرفة قول ابن عبد البر في تصويب رواية مالك للحديث. وسيأتي برقم (1198) .

حزبه 1 أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له، كأنما قرأه من الليل) .

_ 1 في المخطوطة: "عن حزبه من الليل"، وليست هذه الزيادة عند مسلم، لكنها موجودة عند مالك في روايته.

باب صلاة التطوع

باب صلاة التطوع 1176- عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله كيف صلاةُ الليل؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت 1 الصبح فأوتر بواحدة) . أخرجاه 2. 1177- ولمسلم 3: (قيل لابن عمر: ما مثنى [مثنى] ؟ قال: أن يُسَلِّم 4 في كل ركعتين) .

_ 1 في المخطوطة: "خشيت"، وهي موجودة في غير هذه الرواية عندهما وعند غيرهما. 2 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/516, 516-517) واللفظ له، وصحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/561-562) وبأرقام (473, 990, 993, 995, 1137) بروايات متقاربة. والحديث رواه أصحاب السنن أيضا. 3 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1: 519) . 4 في المخطوطة: "من"، وهو خلاف ما في مسلم.

1178- ولهما 1 عن عائشة [قالت:] (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما 2 بين أن يفرغ من صلاة العشاء [وهي التي يدعو الناس العتمة] ، إلى الفجر إحدى عشرةَ ركعةً، يُسَلِّمُ بين 3 كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكتَ المؤذنُ من صلاة الفجر، وتَبَيَّنَ له الفجرُ، وجاءه المؤذنُ، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجعَ على شقهِ الأيمنِ، حتى يأتيه المؤذن للإقامة) . 1179- ولهما 4 عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله

_ 1 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/508) واللفظ له. ورواه البخاري وأصحاب السنن مختصرا، فرواه البخاري في كتاب الوتر (2/478) وكتاب التهجد (3/7) . ورواه الترمذي في كتاب الصلاة, والنسائي في كتاب الوتر ومالك في صلاة الليل، وابن ماجه في إقامة الصلاة, والدارمي في كتاب الصلاة أيضا. 2 في المخطوطة: "ما". 3 في المخطوطة: "من". 4 صحيح مسلم - واللفظ له -: كتاب صلاة المسافرين (1/558) . ورواه البخاري مختصرا من غير ذكر الوتر بخمس، وأما الوتر بخمس فقد رواه البخاري من حديث ابن عباس في صلاته في بيت ميمونة. وقد رواه بلفظ مسلم الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والدارمي. وانظر: البخاري كتاب التهجد (3/20) وفي كتاب العلم (1/212) لحديث ابن عباس, والأم (7: 189) وأحمد (6/50, 161) وسنن أبي داود (2/39) والترمذي (2/321) والدارمي (1/359) . وروى النسائي الوتر بخمس (3/240) وابن خزيمة (2/140-141) .

عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها) 1. 1180- ولهما 2 عن عائشة قالت: (من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر) . 1181- ولهما 3 عن ابن عمر مرفوعاً: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) . 1182- ولمسلم 4 عن أبي سعيد مرفوعا: (أوتروا قبل أن تصبحوا) .

_ 1 في المخطوطة: "لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن" وهو مخالف لمسلم. 2 صحيح مسلم - واللفظ له - كتاب صلاة المسافرين (1: 512) وصحيح البخاري بأخصر: كتاب الوتر (2/486) . والحديث رواه بقية الجماعة - كما في المنتقى. 3 صحيح البخاري: كتاب الوتر (2/488) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/518) ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. 4 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/519) والحديث رواه الترمذي أبواب الوتر (2/332) والنسائي: قيام الليل (3/231) وابن ماجه في الإقامة (1/375) والدارمي بلفظ "قبل الفجر" (1/311) وأحمد في المسند (3/13, 35, 37, 71) وفي بعضها قبل الفجر, قبل الصبح. تنبيه: لقد وهم الإمام الحاكم رحمه الله فأخرج هذا الحديث في المستدرك (1/301) وظن أن أحدا من الشيخين لم يخرجاه فقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه, وقد وافقه الذهبي - رحمه الله- أيضا على هذا الوهم فلم يتعقبه فقال: على شرط مسلم، مع أن الإمام الحاكم قد ساق هذا الحديث بنفس سند مسلم ما عدا اختلاف شيخ مسلم فقط. والحديث في مسلم في الموضع المشار إليه. كتاب صلاة المسافرين رقم (754) .

1183- وله 1 عن جابر مرفوعاً: (أيُّكُمْ 2 خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر، ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من 3 الليل، فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محضورة، وذلك أفضل) . 1184، 1185- ولمسلم 4 عن ابن عمر وابن عباس أنهما سمعا

_ 1 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/525) واللفظ له, وأخرجه أيضا الترمذي في أبواب الوتر (2: 318) وابن ماجه في الإقامة (1/75) وأحمد في المسند (3/300, 315, 337, 348، 389. 2 في المخطوطة: "من"، وهي موجودة في المسند والسنن. 3 في المخطوطة: "من آخر", وهي موجودة كذلك في المسند والسنن. 4 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/518) . وهذا لفظ ابن عمر, من رواية شعبة عن قتادة عن أبي مجلز. أما رواية همام عن قتادة عن أبي مجلز ففيه "ركعة من آخر الليل", ورواية ابن عمر أخرجها أبو داود (2/62) والنسائي (3/332) وأحمد في المسند (2/33, 43, 51, 83, 100, 154) وفي بعضها بعض اختلاف من تقديم وتأخير.

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الوتر ركعة من آخر الليل) . 1186- ولمسلم 1 عن سعد بن هشام أنه قال لعائشة: ( ... أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كنا نُعِدُّ له سواكه وطَهورَه، فيبعثه الله ما شاء أن يَبْعَثَه من الليل فيتسوَّك، ويتوضأُ ويُصلي 2 تسعَ ركعاتٍ لا يجلس [فيها] إلا في الثامنةِ، فيذكر الله ويَحْمَدُه ويَدْعوه3، ثم ينهضُ ولا يسلم، ثم يقومُ فيصلي التاسعةَ، ثم يقعدُ فيذكرُ الله ويَحْمَدُه ويدعوه4، ثم يسلمُ تسليماً يُسْمِعُنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما [يسلم] 5 وهو قاعد، فتلك إحدى عشرةَ ركعةً. يا بُني، فلما أسَنَّ [نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم] وأخَذَه اللحمُ، أوتر بسبعٍ، وصنعَ في الركعتين مثلَ صنيعه الأولِ، فتلك تسع. يا بنيَّ، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة [أحب] 6 أن يداوِمَ عليها، وكان إذا غلبه نومٌ أو وجعٌ عن قيام الليل 7 صلى من النهار ثِنْتَي عشرةَ ركعة

_ 1 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/512-514) . والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (6/54) وأخرجه أبو داود بلفظ قريب (2/40-41) ورواه النسائي بألفاظ (3/221-225, 241) وأخرجه الدارمي (1/ 284-285) . 2 في المخطوطة: "فيصلي". 3 في المخطوطة: "ويدعوا" في الموضعين. 4 في المخطوطة: "ويدعوا" في الموضعين. 5 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش. 6 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك في الهامش. 7 في المخطوطة: "من الليل".

ولا أعلمُ نبيَّ الله 1 صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كلّه في ليلةٍ، ولا صلى ليلةً إلى الصبح2، ولا صامَ شهراً كاملا غيرَ رمضان) . 1187- وعن أبي أيوب - رواته ثقات - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمسِ [ركعاتٍ] 3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاثٍ فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) . رواه الخمسة 4 إلا الترمذي. 1188- وفي لفظ لأبي داود 5: (الوتر حق على كل مسلم) . 1189- ورواه ابن المنذر 6 - وقال فيه -: الوتر حق وليس بواجب

_ 1 في المخطوطة: "رسول الله". 2 في المخطوطة: "ولا قام ليلة حتى أصبح"، وهو موافق لما عند أحمد. 3 زدتها من النسائي ليستقيم اللفظ له. 4 سنن النسائي (3/238-239) واللفظ له، وسنن أبي داود - بلفظ "الوتر حق على كل مسلم"، والباقي بلفظه عدا ما أضيف (2/ 62) ، وسنن ابن ماجه (1/376) . وأخرجه أحمد بلفظ آخر. وقال الحافظ في التلخيص (2/13) : وصحح أبو حاتم والذهبي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه, وهو الصواب. 5 سن أبي داود (2/62) رقم: (1422) . 6 ذكره المجد ابن تيمية في المنتقى (1/528) ، ونقله عنه الحافظ في التلخيص (2/13) .

1190- وقال علي (الوتر ليس بِحَتْمٍ كهيئة الصلاة المكتوبة) . حسنه الترمذي 1. 1191- وعن أبيِّ بن كعب: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 2?يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. ولا يسلم إلا في آخرهن) . رواه النسائي 3. 1192- ولهما 4 في حديث عِتْبان: (فصففنا خلفه، فصلى بنا 5 ركعتين ... ) .

_ 1 رواه النسائي (3/229) والترمذي (2/316) واللفظ له, وقد رواه أيضا أحمد والحاكم وصححه، وابن ماجه بلفظ آخر. وانظر التلخيص (2/14) . 2 في المخطوطة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان"، وهو مخالف لرواية النسائي هذه. 3 سنن النسائي: قيام الليل (3/235-236) . والحديث رواه أبو داود (2/63) وابن ماجه (1/370) وأحمد - كما في المنتقى. 4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/518, 519) . وانظر الأرقام التالية (1186, 5401) وصحيح مسلم بلفظ قريب (1/455) . والحديث رواه كذلك أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم. 5 كذا في المخطوطة، وهو موافق لما في المسند (4/44) وابن ماجه (1/249) ، ولا توجد في الصحيحين.

1193- وعن علي (أن رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك 2، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك) . رواه الخمسة 3، ورواته ثقات. 1194- ولهم 4: عن ابن عمر مرفوعاً: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) .

_ 1 في المخطوطة: "النبي". 2 في المخطوطة: "من منك" بزيادة "من" وهي سبق قلم من الناسخ. 3 الحديث رواه أبو داود (2/64) والترمذي في الدعوات (5/561) ، وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة, والنسائي في قيام الليل (3/248- 249) وابن ماجه (1/373) وأحمد في المسند (1/96, 118) . وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك (1/306) ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. 4 سنن أبي داود: التطوع (2/29) وسنن الترمذي في أبواب الصلاة (2/491) وابن ماجه في الإقامة (1/419) . وأخرجه مالك بلاغا (1/119) وقال عقبه: وهو الأمر عندنا، ومسند أحمد (2/26, 51) ورواه البيهقي كذلك (2/487) . وقد روى أحمد عن المطلب مرفوعا من أربعة طرق (4/167) "الصلاة مثنى مثنى.." ومثله كذلك عن الفضل بن العباس (1/211) . ورواه كذلك ابن خزيمة (2/214) . ورواه كذلك ابن حبان.

احتج به أحمد 1.

_ 1 في هامش المخطوطة كتب هذا التعليق" "قال الشيخ ابن تيمية: الحديث الذي يروى عن علي البارقي عن ابن عمر" صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" هو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر في الصحيحين, وضعفه الإمام أحمد وغيره". اهـ. قال الحافظ في التلخيص (2/ 22) : قال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي, وأنكروه عليه, وكان يحيى بن معين يضعف حديثه هذا, ولا يحتج به. اهـ. قلت: لكن اعتمده أحمد - كما رواه ابن عبد البر - وصححه البخاري - كما ذكره البيهقي في السنن - وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك. وقال عنه النسائي في السنن الكبرى: إسناده جيد، كما ذكر الحافظ في التلخيص: وقد ورد مثل هذا عن ابن عمر من غير طريق الأزدي عن نافع عنه عند الترمذي والطبراني في الأوسط, وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه عند الدارقطني - قال الحافظ: وفي إسناده نظر - ومن طريق ابن سيرين عنه وبإسناد كلهم ثقات كما عند البيهقي والحاكم في علوم الحديث. كما نقل البيهقي عن البخاري قول سعيد بن جبير: كان ابن عمر لا يصلي أربعا لا يفصل بينهن إلا المكتوبة. ثم للحديث شواهد من حديث علي ومن حديث الفضل بن العباس كما عند أبي داود والنسائي وأحمد - كما مر لفظه عند أحمد ـ ومن حديث المطلب مرفوعا "الصلاة مثنى مثنى"، ثم هذه اللفظة من زيادة الثقة، فعلي بن عبد الله البارقي الأزدي تابعي وثقه العجلي وأخرج له مسلم حديثا, وزيادة الثقة مقبولة عند من يقول بها. ثم أغلب الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في التطوع في النهار إنما هي مثنى مثنى ولهذا اختلف الفقهاء في المسألة. فقال الجمهور من الفقهاء والمحدثين وعلى رأسهم مالك والشافعي وأحمد: إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وذهب أبو حنيفة والثوري إلى أن صلاة النهار أربع. وانظر التلخيص (2/22) وسنن الترمذي, والسنن الكبرى للبيهقي في الموضعين المشار إليهما في العزو, والمغني (2/123) وما بعد. والله تعالى أعلم.

1195- وعن طلق بن علي مرفوعاً: (لا وتران في ليلة) رواه الخمسة 1 إلا ابن ماجة. 1196- وعن ابن عمر: (أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: [أمَّا] أنا فلو أوترتُ قبل أن أنام، ثم أردت أن أصلي بالليل 2 شفعت بواحدة ما مضي من وِتْري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي، أوْتَرْتُ بواحدة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر) 3.

_ 1 سنن أبي داود (2/67) وسنن الترمذي (2/ 333-334) وقال: هذا حديث حسن غريب، وسنن النسائي (3/229-230) ومسند أحمد (4/23) . وهو عندهم - عدا الترمذي - مطول. قال السيوطي في زهر الربى (3: 230) عند قوله لا وتران في ليلة: هو على لغة بلحارث الذين يجرون المثنى بالألف في كل حال, وكان القياس على لغة غيرهم لا وترين. 2 في المخطوطة: "في الليل"، وهو خلاف ما في المسند. 3 في المخطوطة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا".

رواه أحمد 1. 1197- وعن أبي سعيد مرفوعاً: (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره) 2. رواه أبو داود 3. 1198- ولمسلم 4 عن عمر مرفوعاً: (من نام عن حزبه 5 أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له، كأنما قرأه من الليل) .

_ 1 مسند أحمد (2/135) وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث من نافع, وبقية رجاله رجال الصحيح. 2 في المخطوطة: "وإذا ذكره". 3 سنن أبي داود (2/65) من غير قوله "إذا أصبح". ورواه الترمذي (2/330) ، ورواه كذلك ابن ماجه (1/375) وأحمد في المسند (3/44) والحاكم في المستدرك (1/302) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, وأقره الذهبي, وأخرجه البيهقي في السنن (2/485) وأحمد والدارقطني واللفظ للحاكم. 4 لقد تكرر هذا الحديث بلفظه برقم (1175) ، وسبق تخريجه هناك فانظره. 5 في المخطوطة: "عن حزبه من الليل". وانظر تعليقنا على الحديث في الموطن المشار إليه.

1199- وعن خارِجة 1 بن حُذافة [قال:] خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 فقال: (إن الله عز وجل قد أمدَّكُم بصلاة، وهيَ خير لكم من حُمْرِ النَّعَمِ، وهي الوتر 3 [فجعلها لكم] فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر) . رواه الخمسة إلا النسائي 4: وفيه ضعف.

_ 1 هو خارجة بن حذافة بن غانم العدوي, صحابي سكن مصر, وهو أحد فرسان قريش, كان قاضيا لعمرو بن العاص بمصر, وهو الذي قتل بدل عمرو بن العاص - في مؤامرة الخوارج - على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص, وقد قال في شأنه الخارجي: أردت عمرا فأراد الله خارجة, فذهبت مثلا. 2 في المخطوطة زيادة "ذات يوم". 3 كان الحديث في المخطوطة: "لقد أمدكم الله بصلات هي خير لكم من حمر النعم, قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ... ". 4 سنن أبي داود (2/61) واللفظ له, وسنن الترمذي (2: 314-315) وسنن ابن ماجه (1/369-370) ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (1/306) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, رواته مدنيون ومصريون, ولم يتركاه إلا لما قدمت ذكره من تفرد التابعي عن الصحابي. اهـ. وأقره الذهبي على تصحيحه. ورواه الدارقطني في السنن (2/30) . قلت: وقع في التعليق المغني (2/30) : الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق ابن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد ... ولم أجد في واحد من هؤلاء ذكرا لابن إسحاق فيه, إنما رووه مع الدارقطني والحاكم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة. لقد نسب المصنف هذا الحديث لأحمد أيضا. وكذا قاله الزيلعي في نصب الراية (2/109) وصاحب الفتح الكبير (1/340) لكني لم أجده في المسند, إذ لم أعثر على مسند لخارجة فيه، وقد بحثت في مظانه فيه فلم أعثر - والله أعلم ـ. وانظر بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (2/109) وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على سنن الترمذي (2: 315) .

1200- ولمسلم 1 عن أبي هريرة [قال:] (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل، قيل 2: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله [الذي تدعونه] المحرم) .

_ 1 صحيح مسلم بلفظ قريب (2/821) كتاب الصيام, ورواه أحمد في مسنده (2/303 - وهنا لفظه – 329, 342, 344, 535) وأبو داود في الصيام (2/323) والترمذي وابن ماجه ذكر الصوم فقط الترمذي (3/117) وابن ماجه (1/554) ، ونسبه في الفتح الكبير للأربعة - والله أعلم. 2 في المخطوطة: "قال فأي".

1201- ولهما 1 عن عبد الله بن عَمْرو مرفوعاً: (إن أحب 2 الصيام [إلى الله] صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود (عليه السلام) كان ينام 3 نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما) . 1202- ولهما 4 عن زيد بن ثابت مرفوعاً: (أفضل الصلاةصلاة المرء في بيته إلا المكتوبةَ) . 1203- ولمسلم 5 عن أبي هريرة 6 مرفوعاً: إذا قام أحدكم من الليل، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين) .

_ 1 صحيح مسلم - واللفظ له - في كتاب الصيام (2/816) وأخرجه البخاري في التهجد (3/16) بتقديم وتأخير, وبمعناه مفرقا في كتاب الصوم, والأنبياء وفضائل القرآن، والاستئذان والأدب, ورواه النسائي بلفظه (4/198) ، ورواه أحمد بمعناه في أماكن من مسنده (:189, 194, 195, 198, 199, 200, 205, 216, 225) . ورواه أبو داود وابن ماجه والدارمي. 2 في المخطوطة: "أفضل الصيام"، وهو خلاف ما فيهما. 3 في المخطوطة: "وكان". 4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/214-215) ورقم 6113, 7290) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/539-540) . ورواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي. 5 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/532) . ورواه كذلك أحمد وأبو داود. 6 في المخطوطة: "عن ابن عمر" وهو خطأ, إذ الحديث من رواية أبي هريرة لا من حديث ابن عمر.

1204- وفيه 1 أيضا: (إن في الليل ساعة، لا يوافقها عبد 2 مسلم يسأل الله تعالى خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه) . 1205- ولمسلم 3 عن جابر مرفوعاً: (إن في الليل لساعة 4 لا يوافقها رجل [مسلم] يسأل الله 5 خيراً من أمر الدنيا والآخرة، إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة) . 1206- ولهما 6 عن عائشة: (أنها لم تر رسول الله 7 صلى الله

_ 1 كذا هذا الحديث في المخطوطة، وهو عند مسلم في كتاب صلاة المسافرين. (1/521) وهو رواية ثانية من حديث جابر الآتي, فهو مكرر إلا أن يكون قد وقع سهوا وأراد حديث أبي هريرة في ساعة الجمعة وهو متفق عليه. 2 في المخطوطة: "رجل"، وكتب في الهامش "عبد"، وهو موافق لما في مسلم. 3 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/521) ومسند أحمد (3/ 313) . 4 في المخطوطة: "ساعة". 5 في المخطوطة: زيادة "تعالى". 6 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/589) واللفظ له. ورواه مسلم بلفظ آخر في كتاب صلاة المسافرين (1/505) . ورواه مالك بلفظ قريب جدا (1/137) . ورواه أحمد في المسند (6/178) . تنبيه: لقد جمع المصنف بين روايتين لهذا الحديث, فمن أول الحديث حتى قوله "ثم ركع" هو من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - عندهما. ومن قوله "ثم يفعل - حتى الأخير" هو من رواية عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة عنها. فتنبه. 7 في المخطوطة: "النبي".

عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعداً قط، حتى أسن، فكان يقرأ قاعداً، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين [آية] أو أربعين آية ثم ركع. (ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك 1) . 1207- ولمسلم 2 عنها في حديث: (وكان 3 إذا قرأ وهو قائم، رَكَعَ وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعداً 4 ركع وسجد وهو قاعد) . 1208- ولهما 5 عنها [قالت] : (لما بَدَّنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وثَقُل، كان أكثرُ صلاتِهِ جالساً) . 1209- وعنها قالت: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً) . صححه ابن حبان، وقال الحاكم على شرطهما 6.

_ 1 في المخطوطة: "كذلك"، وهو مخالف للفظ الشيخين. والله أعلم. 2 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/504) . 3 في المخطوطة: "فكان"، وهو خلاف ما في مسلم. 4 في المخطوطة: "وهو قاعد"، وهو خلاف ما في مسلم. 5 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/506) . أما في البخاري فلم أر اللفظ فيه، وأقرب ما وجدته فيه: "فلما كثر لحمه صلى جالسا ... " في كتاب التفسير (8/584) . 6 الحديث أخرجه النسائي (3/224) ، وقال: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود - الحفري - وهو ثقة, ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ, والله أعلم. ورواه ابن خزيمة في صحيحه (2/236) ، ورواه الحاكم في المستدرك (1/275-276) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. ورواه البيهقي (2/305) . وانظر الاستذكار (2/201) وما بعد, والمغني (2/143) وما بعد, ونيل الأوطار (3/101-102) . وقد ثبت في البخاري والموطأ تربع ابن عمر, كما ثبت تربع أنس عند أحمد والبيهقي وابن قدامة. تنبيه: وقع في هامش المخطوطة التعليق التالي حديث عائشة رواه النسائي, وقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري - وهو ثقة - ولا أحسبه إلا خطأ, وقال غيره: وقد تابعه محمد بن سعيد الأصبهاني وهو ثقة, ورواه الدارقطني والحاكم وقال: على شرطهما, وأنكره أحمد إنكارا شديدا لكن رواه عن أنس, والله أعلم.

1210- وللترمذي 1 وصححه عن عَمرو بن عَبَسَة [أنه] سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أقربُ ما يكون الرَّبُّ من العبد، في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اللهَ في تلك الساعة فكن) . 1211- ولهما 2 عن عبد الله بن عمر قال: (حفظت من رسول الله

_ 1 سنن الترمذي: كتاب الدعوات (5/569-570) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه, وأخرجه كذلك النسائي في المواقيت (1/279-285) والحاكم في المستدرك كما في الفتح الكبير. 2 صحيح البخاري: كتاب التهجد (3/58) واللفظ له. ورواه بأخصر في كتاب الجمعة (2/425) وانظر أرقامه أيضا (1165, 1172) ورواه مسلم في صلاة المسافرين (1/504) . والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن.

صلى الله عليه وسلم [عشر ركعات] : ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها 1، وركعتين بعد المغرب [في بيته] ، وركعتين بعد العشاء [في بيته] ، وركعتين قبل صلاة الصبح 2 كانت ساعة 3 لا يُدْخَلُ على النبي صلى الله عليه وسلم فيها) 4. 1212- حدثتني 5 حفصة: (أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر 6 صلى ركعتين) . 1213- ولمسلم 7 عن عائشة نحوه، إلا أنه قال: (قبل الظهر أربعا) .

_ 1 في المخطوطة: "بعد الظهر"، وهو موافق لأحمد. 2 في المخطوطة: "قبل الغدات". 3 في المخطوطة: "غدات"، ووضع فوقها خط, وكتب في الهامش "لعله ساعة". 4 في المخطوطة: "لا أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم". 5 في المخطوطة: "فحدثتني"، والقائل هو ابن عمر رضي الله عنهما. 6 في المخطوطة تقديم وتأخير: "إذا طلع الفجر وأذن المؤذن"، وهو الموجود في المنتقى. 7 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/504) . وأخرجه كذلك أبو داود (2/18) ، ورواه أيضا أحمد.

1214- وله 1 عن أم حبيبة بنت أبي سفيان مرفوعاً: (من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة 2 بُنِيَ له بهن 3 بيتُ في الجنة) . 1215- وفي رواية للترمذي 4 - وصححه -: (أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر) . 1216- وعنها مرفوعاً: (من حافظ على 5 أربع ركعات قبل الظهر وأربعٍ 6 بعدها حرَّمه اللهُ على النار) .

_ 1 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/502-503) ، والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (6/326, 327, 426, 428) وأبو داود (2/18) والترمذي (2/274) والنسائي في قيام الليل (3/261-264) من طرق، وابن ماجه (1/361) والمستدرك (1/311) . 2 في المخطوطة تقديم وتأخير: "في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة"، وهو الموافق لما في المسند والسنن، في بعض الطرق. 3 في المخطوطة: "بنى الله له بيتا في الجنة"، وهو موافق لما في بعض روايات النسائي وأحمد. 4 سنن الترمذي (2/274) . والحديث رواه أيضا النسائي (3/261-262) والحاكم في المستدرك (1/311) ، لكن في سنن النسائي والمستدرك "وركعتين قبل العصر", بدل "وركعتين بعد العشاء". 5 في المخطوطة: "من صلى"، وهو موافق للرواية الأخرى عنده، لكن يختلف بقية اللفظ. 6 في المخطوطة: "وأربعا".

صححه الترمذي 1. 1217- ولهما 2 عن عائشة قالت: (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر) . 1218- ولمسلم 3 عنها مرفوعاً: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) . 1219- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (لا تَدَعُوا ركعتَي الفجر، ولو طردَتْكُم الخيلُ) . رواه أحمد وأبو داود 4.

_ 1 سنن الترمذي: في أبواب الصلاة (2/293) وكذا (2/292) بلفظ "من صلى قبل الظهر أربعا"، وبهذين رواه أيضا أبو داود (2/23) والنسائي (3/264-265, 265) وابن ماجه (1/367) وأحمد في المسند (6/326) والحاكم (1/312) ، وصححه الترمذي والحاكم. 2 صحيح البخاري: كتاب التهجد (3/45) وصحيح مسلم: صلاة المسافرين (1/501) . وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي. 3 صحيح مسلم (1/501) ، وأخرجه كذلك الترمذي (2/275) والنسائي (3/252) وأحمد. 4 مسند أحمد - واللفظ له - (2/405) وسنن أبي داود (2/20) .

1220- ولمسلم 1 عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل 2 هو الله أحد) . 1221- وله 3 عن ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يقرأ في ركعتي الفجر: في الأولى منهما 4: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} 5 [الآية التي في البقرة] وفي الآخرة منهما 6 {وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} 7 (8.

_ 1 صحيح مسلم (1/502) ، وأخرجه النسائي (2/155-156) . 2 في المخطوطة: "وفي الثانية بقل ... ". 3 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/ 502) وسنن أبي داود (2/20) وسنن النسائي (2/155) . 4 في المخطوطة: "كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى". 5 سورة البقرة: 136. 6 في المخطوطة: "وفي الثانية". 7 سورة آل عمران: 52. 8 في المخطوطة: {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كملة سواء بيننا وبينكم} الآية, وهذا في الرواية الثانية عند مسلم.

1222- ولهما 1 في حديث أُم سلمة ( ... أتاني ناس من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان) . 1223- ولمسلم 2 عن عائشة - وسئلت عن السجدتين 3 [اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما] بعد العصر؟ فقالت: (كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شُغِلَ عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها) . 1224- ولهما 4 عنها قالت: (كان رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب السهو (3/105) واللفظ له، وهو جزء من حديث طويل, وصحيح مسلم (1/572) وسنن الدارمي (1/274-275) . ورواه أيضا أبو داود (2/ 23-24) ورواه أحمد. 2 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/572) ورواه النسائي (1/281) . 3 في المخطوطة: "الركعتين". 4 صحيح البخاري: كتاب التهجد (3/43) وانظر الأرقام التالية (626, 994, 1123, 1170, 6310) واللفظ له, وانظر صحيح مسلم (1/508) . والحديث أخرجه أصحاب السنن, ومالك وأحمد. 5 كذا في المخطوطة، وهو الموافق لما في مسلم وغيره.

1225- وفي رواية1: (فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع) . 1226- وللترمذي 2 - وصححه - عن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر، فليضطجع على يمينه) 3. 1227- وعن أبي هريرة قال: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام) .

_ 1 لهما: فعند البخاري: كتاب التهجد (3/43) وعند مسلم كتاب صلاة المسافرين (1/511) . 2 سنن الترمذي (2/281) . وأخرجه كذلك أبو داود (2/21) . وقع في سنن الترمذي: حديث حسن (صحيح) غريب, وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الزيادة "صحيح" لم تذكر في م. وإثباتها هو الصواب, فقد نقل المجد ابن تيمية عن الترمذي تصحيحه. وكذلك نقل ابن القيم في زاد المعاد, ويظهر أن الخلاف قديم في ذلك في نسخ الترمذي, لأن المنذري نقل عنه التحسين فقط. اهـ. وقال في عون المعبود (4/139) : قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد قيل: إن أبا صالح لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة فيكون منقطعا. اهـ. وقال النووي في شرح مسلم: إسناده على شرط الشيخين, وقال في رياض الصالحين: إسناده صحيح, وقال زكريا الأنصاري في فتح العلام: إسناده على شرط الشيخين. اهـ. 3 في المخطوطة: "على جنبه الأيمن"، ثم ضرب على كلمة "جنبه".

أخرجاه 1. 1228- وفي لفظ لمسلم 2: (وركعتي الضحى كل يوم) . 1229- وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/226) وكتاب التهجد (3/56) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/499) واللفظ للبخاري. والحديث رواه أبو داود (2/65- 66, 66) والنسائي (3/229) والدارمي (1/279, 351) وأحمد في المسند (2/258, 265, 271, 277, 392, 402, 459, 489, 497, 499, 505, 526) ورواه ابن خزيمة (2/227) . تنبيه: وقع في حاشية صحيح ابن خزيمة (2: 227) كلام للشيخ ناصر الدين الألباني - وهو تعليق على حديث أبي هريرة -: في هذا الحديث وقد رواه مع ابن خزيمة, أحمد في المسند (2/555) لفظه: قلت: سليمان لا يعرف ... " فهذا غير سليم وقد ذكره الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ص: 111 رقم: (413) : وذكره ابن حبان في الثقات "ج1: 95" لكنه وقع مصحفا فيه باسم "سليمان بن سعيد"، وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا, والله أعلم. 2 كذا في المخطوطة وفي المنتقى (1/547) عزاه لأحمد ومسلم, ولم أجده في مسلم, ووجدته في مسند أحمد (2/311) ولفظه: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث, ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم.." "ثم ذكر الوتر قبل النوم وصوم ثلاثة أيام من كل شهر"، وكذا عزاه الحافظ في الفتح (3/57) لأحمد. فقال: زاد أحمد في روايته "كل يوم" ولو كان لمسلم لذكره - والله أعلم ـ.

(يصبح على كل سلامى من أحدكم 1 صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من 2 ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) رواه مسلم 3. 1230- وله 4 عن زيد بن أرقم [قال] : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء 5 وهم يصلون (الضحى) 6 فقال: (صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال) .

_ 1 في المخطوطة: "الناس". 2 في المخطوطة: "عن". 3 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/498-499) . وأخرجه بلفظ قريب: أبو داود (2/26-27) وأحمد في المسند (5/167, 178) . 4 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/516) وأحمد في المسند - واللفظ له - (4/366) وانظر (374-375) ومعنى "ترمض الفصال" أي حين تحترق أخفاف الفصال, وهي الصغار من أولاد الإبل. جمع فصيل, وذلك من شدة حر الرمل. 5 في المخطوطة: "قبى". 6 لفظة "الضحى" ليست في مسلم, وإنما اللفظ لأحمد.

1231- وعن عبد الله بن بريدة [عن أبيه] 1 مرفوعاً: (في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق على كل مفصل 2 فيها صدقة (وفي آخره: (فإن لم تقدر فركعتا 3 الضحى تجزئ عنك) رواه أحمد وأبو داود4. 1232- ولهما 5 عن أبي قتادة مرفوعاً: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) . 1233- ولهما 6 عن أبي هريرة [رضي الله عنه] أن النبي 7 صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: (يا بلال 8 حدثني

_ 1 في المخطوطة: "وعن عبد الله بن بريدة مرفوعا"، والحديث من رواية بريدة لا من رواية ابنه. ولعله سقط من الناسخ - والله أعلم. 2 في المخطوطة: "واحد". 3 في المخطوطة: " فركعتي". 4 مسند أحمد (5/354, 359) ، واللفظ له, وسنن أبي داود (4/361-362) من كتاب الأدب. 5 صحيح البخاري: كتاب التهجد (3/48) واللفظ له، وكتاب الصلاة (1/537) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/495) . وأخرجه أيضا: مالك وأحمد والدارمي وأصحاب السنن. 6 صحيح البخاري: كتاب التهجد (3/34) ، واللفظ له, وصحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة (4/1910) رقم (2458) بلفظ قريب. وأخرجه أيضا أحمد في المسند (2/333, 439) . 7 في المخطوطة: "رسول الله". 8 في المخطوطة "قال لبلال: يا بلال وهو عند صلاة الفجر"، وليست هذه عندهما.

بأرجى 1 عمل عملته في الإسلام؟ فإني سمعت دَفَّ 2 نعليك بين يديَّ في الجنة. قال: ما عملت عَملاً أرجى عندي أني 3 لم أتطهر طُهوراً في ساعةِ ليلٍ أو نهارٍ 4 إلا صليت بذلك الطُّهور ما كُتِبَ لي أن أُصلي) . 1234- وعن قتادة عن أنس في قوله [عز وجل] : {كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} 5، قال: (كانوا يصلُّون فيما بين المغرب والعشاء (وكذلك {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ} 6. رواه أبو داود 7. 1235- وعن أبي هريرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه

_ 1 في المخطوطة: "بأرجا". 2 في المخطوطة: "دق" و "دف"، وفسرها البخاري في صحيحه بمعنى حرك فقال: دف نعليك يعني تحريك, ووقع عند مسلم "خشف" وهو الحركة الخفيفة. 3 في المخطوطة كتب بدلها "إلا". 4 في المخطوطة: "من ساعة من نهار أو ليل". 5 سورة الذاريات آية: 17. 6 سورة السجدة آية: 16. 7 سنن أبي داود (2/35-36) والحديث رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي في سننه - كما في فتح القدير (5/86) .

وسلم يُرغِّبُ في قيام رمضان من غير أن يأمرهم 1 فيه بعزيمة فيقول: من قامَ رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه (أخرجاه 2. 1236- ولهما 3 عن عائشة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد [ذات ليلة] فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة 4 فكثر الناس، ثم اجتمعوا [من] الليلة الثالثة أو 5 الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال: (قد رأيت 6 الذي صنعتم، فلم يَمْنَعْني من الخروج إليكم، إلا أني خشيت أن تُفْرَضَ عليكم [قال:] وذلك في رمضان) .

_ 1 في المخطوطة: "ويأمر". 2 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/523) واللفظ له. وروى البخاري منه القول: في كتاب صلاة التروايح (4/250) والحديث رواه أبو داود (2/49) والترمذي (3/171-172) ، ورواه النسائي (4/156) ومالك في الموطأ (1/113) والدارمي وأحمد. 3 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/524) واللفظ له. ورواه البخاري بلفظ آخر في كتاب صلاة التروايح (4/250-251) وأخرجه مالك بلفظ مسلم (1/ 113) وأبو داود (2/49) . 4 في المخطوطة: "ثم صلى الثانية". 5 في المخطوطة: "و" بدل "أو". 6 في المخطوطة: "رأيت" من غير "قد".

1237- وفي رواية لأحمد 1 [قالت:] (كان الناس يصلُّون في مسجد رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم في رمضان بالليل أوزاعاً، يكون مع الرجل شيء 3 من القرآن، فيكون معه النفر الخمسة أو الستة 4 أو أقل من ذلك أو أكثر) الحديث. 1238- وعن عبد الرحمن بن عَبْدٍ القَارِي 5 قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 6 ليلةً في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع 7 متفرقون، يصلي الرجل [لنفسه، ويصلي الرجل] 8 فيصلي بصلاته الرَّهْطُ، فقال عمر: (إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمْثَلَ. ثم عزم، فجمعهم على أُبَيِّ بنِ كعبٍ، ثم خرجت معه ليلةً أخرى، والناس يصلون

_ 1 مسند أحمد (6/267) ، وفيه صلاته صلى الله عليه وسلم ليلة واحدة. ورواه أبو داود مختصرا (2/50) . 2 في المخطوطة: "في المسجد". 3 في المخطوطة: "الشيء". 4 في المخطوطة: "والسبعة"، وهو خلاف ما في المسند. وإن كان قد وقع في المنتقى مثل ما ذكره المصنف هنا. 5 عبد الرحمن بن عبد - بالتنوين غير مضاف. والقاري: نسبة إلى "القارة" قبيلة عربية مشهورة بالرمي. 6 في المخطوطة: "رضي الله تعالى عنه". 7 في المخطوطة: "فإذا الناس أوزاعا". 8 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش.

بصلاة 1 قارئهم، قال 2 عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون -[يريد آخِرَ الليل]- وكان الناس يقومون أوله (رواه البخاري 3. 1239- وعن أبي ذر قال: (صمنا 4 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلِّ5 بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا [له:] يا رسول الله، لو نفلتنا بقية 6 ليلتِنا هذه؟ فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف، كُتب له قيامُ ليلةٍ. ثم لم يصلِّ7 بِنا حتى بقي ثلاثٌ من الشهر، وصلى 8 بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح 9.

_ 1 في المخطوطة: "بصلات". 2 في المخطوطة: "فقال". 3 صحيح البخاري: كتاب صلاة التراويح (4/250) ، وأخرجه مالك في الموطأ (1/114-115) . 4 في المخطوطة: "قمنا"، وهو خلاف ما في الأصول. 5 في المخطوطة: "فلم يصلي"، وهو خطأ من الناسخ. 6 في المخطوطة: "لو تفلتنا بقيت"، وهو خطأ من الناسخ. 7 في المخطوطة: "لم يقم". 8 في المخطوطة: "فصلى". 9 في المخطوطة: "حتى تخوفت"، وكل هذا خلاف ما في الترمذي.

قلت له 1 وما الفلاح؟ قال: السَّحور) صححه الترمذي 2. 1240- وفي الموطأ 3 عن يزيد بن رومان قال: (كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب، في رمضان، بثلاث وعشرين ركعة) 4. 1241- وروى مالك 5 عن السائب بن يزيد: (أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب، وتميما الداري أن يقوما 6 للناس 7 بإحدى عشرة

_ 1 وقع في عون المعبود (4/250) أن السائل هو الراوي عن أبي ذر. قلت: وفيه نظر, فقد صرح في سنن النسائي أن السائل هو أحد رجال المسند. ففيه: قال داود: قلت: ما الفلاح؟ وليس هو - الراوي عن أبي ذر إذ الراوي عنه هو جبير بن نفير. فانظره. والله أعلم. 2 سنن الترمذي (3/169) واللفظ له, وسنن أبي داود (2/50) وسنن النسائي (3/83-84) وسنن ابن ماجه (1/420-421) ومسند أحمد (5/159، ,163 172) وفيه تفصيل أكثر. 3 الموطأ (1/115) . 4 في المخطوطة: "كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاثة وعشرين ركعة". 5 الموطأ (1/115) وأوله: "أمر عمر بن الخطاب أبي ... ". 6 في المخطوطة: "أبي بن كعب الداري أن يقوم"، وهو خطأ. 7 في المخطوطة: "بالناس"، وهو خلاف ما في الموطأ.

ركعة [قال:] وقد كان 1 القارئ يقرأ بالْمِئِيْنَ 2 حتى كنا نعتمد العِصِيِّ 3 من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر) . 1242- وروى أيضاً 4 عن داود بن الحُصَيْنِ عن الأعرج قال: (ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون 5 الكفرة [في رمضان] ، قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثماني ركعات، فإذا 6 قام بها في اثنتي عشرة ركعة، رأى الناس أنه قد خفف) . 1243- وروى الأثرم عن أبي الدرداء7: (أنه أبصر قوماً يصلون بين التراويح فقال: [ما هذه الصلاة؟] أتصلي وأمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنّا) 8. تم بحمد الله الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله: باب قراءة القرآن

_ 1 في المخطوطة: "وكان". 2 في المخطوطة: "بالمأيتين"، وهو خلاف ما في الموطأ. 3 في المخطوطة: "على العصا"، وهو خلاف ما في الموطأ. 4 الموطأ (1/115) كتاب الصلاة في رمضان. 5 في المخطوطة: "وهم يلعنوا"، وهذا خطأ. 6 في المخطوطة: "وإذا". 7 في المخطوطة: "الدردي". 8 ذكره ابن قدامة في المغني (2/170) .

باب اجتناب النجاسات

باب اجتناب النجاسات ... باب اجتناب النجاسة 617 - عن ميمونة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخُمْرَة) . أخرجاه 1. 618 - ولمسلم 2 عن أبي سعيد: (فرأيته (يصلي) على حصير يسجد عليه) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 491 واللفظ له، وكذا 488) وكتاب الحيض (1: 430) وصحيح مسلم (1: 458) . والحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظه (2: 151- 152) . ومعنى الخمرة هي شبيهة بالسجادة الصغيرة, وتعمل- غالبا- من سعف النخل وتنسج بالخيوط، وسميت خمرة لأنها تخمر وجه الأرض, وانظر معالم السنن (1: 183) والنهاية في غريب الحديث (2: 77-78) . 2 صحيح مسلم (1: 369 , 458) ، والحديث في سنن الترمذي (2: 153) وسنن ابن ماجه (1: 328) .

619 - وعن المغيرة مرفوعا: (يصلي على (الحصير) والغروة المدبوغة) . رواه أحمد وأبو داود 1. 620 - وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أُمتي أدركته الصلاة، فليصل حيث أدركته) . أخرجاه 2. 621 - ولهما 3 عن أبي ذر (قال) : (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ مسجدٍ وُضع (أوَّلُ؟) قال: " المسجد الحرام " (قلت) : ثم أيُّ؟ قال: " المسجد الأقصى "، قلت: كم بينهما؟ قال: " أربعون سنة ". قلت: ثم أي؟ قال: " ثم حيث رجل أدركته الصلاة، فصلى، فكلها مسجد". 622 - وعن أبي سعيد مرفوعاً: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) .

_ 1 سنن أبي داود (1: 177) ومسند أحمد (4: 254) من غير ذكر " الحصير ". 2 صحيح البخاري: كتاب التيمم (1: 436) وكتاب الصلاة (1: 533) وصحيح مسلم (1: 371) بلفظ قريب. والحديث رواه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد وغيرهم. 3 صحيح البخاري: كتاب الأنبياء (6: 407 , 458) وصحيح مسلم (1: 370) ومسند أحمد (5: 150, 156, 157, 160, 166) والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة.

رواه الخمسة إلا النسائي 1. 623 - وعن أبي مرثد الغنوي مرفوعاً: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) . رواه مسلم 2. - وحكى ابن المنذر الإجماع على إباحة الصلاة في مرابض 3

_ 1 سنن أبي داود (1: 132-133) وسنن الترمذي (2: 131) بلفظه, وابن ماجه (1: 246) ومسند أحمد (3: 83 , 96) وسنن الدارمي (1: 263- 264) وفي آخره, قيل لأبي محمد: تجزئ الصلاة في المقبرة؟ قال: إذا لم تكن على القبر فنعم, فإن الحديث أكثرهم أرسلوه. اهـ. وقال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب. اهـ. قلت: والحديث روي موصولا ومرسلا, لذا حكم الترمذي عليه بالاضطراب، ورجح البيهقي إرساله. وانظر المستدرك (1: 251) والسنن الكبرى (2: 434-435) والمحلى لابن حزم (4: 27- 28) والأم (1: 79) وبدائع المنن (1: 62-63) وصحيح ابن خزيمة (2: 7) . قلت: لكن الموصول في بعض طرقه من غير طريق المرسل فيكون المرسل عاضدا للموصول, ولهذا قال الحاكم بعد إخراجه من ثلاثة طرق قال: هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. اهـ. وأقره الذهبي على التصحيح, والمتابعة كذلك, والله أعلم. 2 صحيح مسلم (2: 668) . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عنه. 3 في المخطوطة: " مرابظ ".

الغنم، إلا الشافعي قال: أكره ذلك إلا أن تسلم من بعارها 1. 624 - وعن ابن عمر قال: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد (وبلال وعثمان بن طلحة 2 فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالاً 3 فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، بين العمودَيْنِ اليَمَانِيَّين) . أخرجاه 4. 625 - وعن أبي قتادة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) (كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب.. فإذا ركع 5 وضعها، وإذا قام حملها) . أخرجاه 6.

_ 1 نقل ابن قدامة في المغني قول ابن المنذر (2: 88) ولفظه: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها.... 2 في المخطوطة: " ابن ". 3 ما بين القوسين سقط من الأصل واستدركته من الصحيحين وغيرهما. 4 صحيح البخاري: كتاب الحج (3: 463) وصحيح مسلم (2: 967) وسنن النسائي (2: 33- 34) ومسند أحمد (2: 120) . 5 لفظ البخاري "سجد " وعند مسلم في رواية وكذا النسائي وأحمد وابن حبان " ركع ". 6 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 590) وصحيح مسلم (1: 385 , 386) وسنن أبي داود (1: 563) وسنن النسائي (3: 10) وموطأ مالك (1: 170) وبدائع المنن (1: 96) وترتيب مسند الشافعي (1: 116 , 117) ومسند أحمد (5: 295 , 303 , 310 , 311) وصحيح ابن خزيمة (1: 383) .

626 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل (وأنا إلى جنبه) وأنا حائض، وعليَّ مرط، وعليه بعضه (إلى جنبه) . رواه مسلم 1. 627 - وعنها (قالت) : (كان (رسول الله صلى الله عليه وسلم) لا يصلي (في شُعْرِنا) (2. رواه أحمد وصححه الترمذي 3 ولفظه: (لا يصلي في لحف نسائه (. 628 - وعن ابن عمر قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار - وهو مُوَجِّهٌ 4 إلى خيبر-) . رواه مسلم 5 قال الدارقطني: هو غلط 6 من عمرو بن يحيى.

_ 1 صحيح مسلم (1: 367) . والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي. 2 في المخطوط: " كان لا يصلي " واستدركت الباقي في المسند بالقرائن مع رواية الترمذي وأبي داود. 3 مسند أحمد (6: 101) وسنن أبي داود (1: 174) وفيه بالشك (لا يصلي في شعرنا أو لحفنا) بينما رواية المسند والترمذي من غير شك، وسنن الترمذي (2: 496) وقال: حسن صحيح. والحديث رواه النسائي وابن ماجه. 4 في المخطوطة: " متوجه ". 5 صحيح مسلم (1: 487) ، والحديث عند أحمد (2: 7 , 49 , 57 , 83 , 128) وسنن أبي داود (2: 9) وسنن النسائي (2: 60) . 6 سقط من الأول من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث رقم (515) حتى هنا وكتب في الهامش وبخط مغاير: فاقتضي التنبيه.

629 - وروى النسائي أيضا: (صلاته على الحمار في التوجه إلى خيبر (من حديث أنس 1.

_ 1 سنن النسائي (2: 60) . قال النسائي عقيب حديث أنس: لا نعلم أحدا تابع عمرو بن يحيى على قوله " يصلي على حمار " وحديث يحيى بن سعيد عن أنس. الصواب موقوف، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال النووي: شرح مسلم (5: 211- 212) : قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني , قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته, أو على البعير, والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا, ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو, هذا كلام الدارقطني ومتابعيه, وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر, لأنه ثقة, نقل شيئا محتملا, فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات ,لكن قد يقال: إنه شاذ, فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة, والشاذ مردود, وهو المخالف للجماعة, والله أعلم. قلت: يريد بقوله: إن الصلاة على الحمار من فعل أنس , ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما- واللفظ للبخاري- عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام, فلقيناه بعين التمر, فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب - يعنى يسار القبلة- فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. فقوله: " رأيتك تصلي لغير القبلة " فيه إشعار- كما قال الحافظ - بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار, ولا غير ذلك من هيئة أنس في ذلك وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط (الفتح 2: 576) . وقول النسائي: لا نعلم أحدا تابع عمرو بن يحيى على قوله " يصلى على حمار" فيما يبدو غير سليم فقد ذكر هو من طريق يحيى بن سعيد ذلك وإن كان رجح وقفه , لكن روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر. قال الحافظ: إسناده حسن , وله شاهد من حديث عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر. ثم ذكر حديث الباب, ولهذا عقد البخاري على حديث أنس المار ذكره في الصحيحين , باب صلاة التطوع على الحمار. وقال الحافظ بعد ذكره لرواية ابن عمر وأنها شاهد لرواية أنس من طريق السراج: فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري. وأيضا حديث أنس عند الشيخين. وقوله " لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله" يحتمل أنه يريد الأمرين معا وهو الصلاة على الحمار والصلاة لغير جهة القبلة، ويحتمل واحدا منهما. وتغليط ألفاظ الثقات مسألة فيها نظر، والله أعلم.

630 - وعن معاوية1 (قال) : قلت لأم حبيبة: (هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: 2 نعم إذا لم يكن فيه أذى) . رواه الخمسة إلا الترمذي 3.

_ 1 هو ابن أبي سفيان رضي الله عنهما , وأم حبيبة هي أخته وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. 2 في المخطوطة: " قال ". 3 سنن أبي داود (1: 10) وسنن النسائي (1: 155) وسنن ابن ماجه (1: 179- 180) وسنن الدارمي (1: 260) ومسند أحمد (6: 325 , 426- 427) وصحيح ابن خزيمة (1: 380- 381) . قلت: وقول الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (1: 380) : إسناده حسن، غير سليم، فالحديث صحيح ورواته كلهم ثقات، والحديث يرويه جميع من ذكرت من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج بالتصغير، وقد وقع في ابن خزيمة خديج- بالخاء المعجمة، وهو خطأ- وهو صحابي صغير وقيل: تابعي , عن معاوية بن أبي سفيان. وهم كلهم ثقات والحمد لله, وانظر تراجمهم.

631 - وعن جابر بن سمرة قال: (سمعت رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم إلا أن ترى 1 فيه شيئا 2 فتغسله) . رواه أحمد 3 وإسناده ثقات. 632 - وعن جابر بن سمرة: (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ... أصلي 4 في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا) .

_ 1 في المخطوطة: " ترا ". 2 في المخطوطة: " شياء ". 3 مسند أحمد (5: 89 , 97) الأول من مسند أحمد, والثاني من زيادات ابنه عبد الله, لكن قال عبد الله بالنسبة لحديث أبيه, قال أبي: هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير. قلت: والحديث أخرجه ابن ماجه (1: 180) . 4 في المخطوطة: " أنصلي "، وليس هذا لفظ مسلم.

رواه مسلم 1. 633 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل) . صححه الترمذي وغيره 2. 634 - وعن أُسَيدٍْ بن حُضَيْر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... (صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل) 3.

_ 1 صحيح مسلم (1: 275) وهو جزء حديث , وقد أخرج ابن ماجه الوضوء ولم يخرج الصلاة، فانظره (1: 166) . وأخرجه ابن خزيمة مطولا كلفظ مسلم (1: ا2) وقال: لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل. 2 سنن الترمذي (2: 180- 181) وقال: حديث حسن صحيح , وأخرجه ابن ماجه بسند صحيح أيضا، فقد قال في الزوائد: إسناده صحيح. وانظر سنن ابن ماجه (1: 252-253) . والحديث أخرجه أحمد في المسند (2: 451 , 491 , 509) ، وأخرجه ابن خزيمة (2: 8) والدارمي (1: 264) واللفظ لأحمد. 3 مسند أحمد (4: 352) ورواه ابن ماجه (1: 166) ولم يذكر الصلاة وإنما ذكر الوضوء, لكن رواه حرب بن إسماعيل بسنده بلفظ كامل، وانظر كلام الحافظين المزي وابن حجر رحمهما الله على هذا الحديث في تحفة الأشراف (1: 73- 74) و (2: 27- 28) والحديث من رواية الحجاج بن أرطاة وقد رواه بالعنعنة, ورواه غيره عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب. وقد قال الترمذي مشيرا إلى هذا الحديث وسند أحمد: وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه وقال فيه: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبيه عن أسيد بن حضير. والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب. اهـ. (1: 124) وكذا رجح أبو حاتم كل ما رجحه الترمذي. وانظر العلل لابن أبي حاتم (1: 25) فالحجاج ضعيف ومدلس , وقد خولف بمن هو أوثق منه وهو الأعمش، والله أعلم.

635 - وعن زيد بن جَبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمَقْبَرَة، وقارِعة الطريق، وفي الحمّام، وفي معاطنِ 1 الإبل، وفوق ظهرِ بيت الله) . رواه الترمذي، وقال: ليس إسناده بذاك القوي. وقد تكلم في زيد (ابن جَبيرة) من قبل حفظه. 636 - وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العُمَرِيِّ عن نافع بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال 2 وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

_ 1 في المخطوطة: " مبارك "، وقد كتب في الهامش " معاطن " وكتب فوقها"خ". 2 أي الترمذي.

أشبه وأصح 1.

_ 1 عبارة الترمذي: وحديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. اهـ. تنبيهات: الأول: وقع في المنتقى - بطبعتيه مفردا ومع النبل - وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر عمر، وهذا خطأ ومما يدل على هذا الخطأ ما ذكر الشوكاني واعتمده كما سأذكره في التنبيه الثاني. الثاني: قال الشوكاني في نيل الأوطار (2: 144) : قوله: أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد, قيل: إن قوله من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر, بأنه من رواية الليث الذي هو أصح من حديث ابن جبيرة. وفيه ملاحظتان: الأولى: قوله من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر, والصواب من حديث ابن عمر عن عمر. فالحديث من رواية عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم - كما ذكره الترمذي (2: 179) وابن ماجه (1: 246) -. والملاحظة الثانية: قوله: بأنه من رواية الليث الذي هو أصح من حديث ابن جبيرة, وهذا غير سليم وغير مراد الترمذي، بل عبارة الترمذي التي نقلتها تدل على أن مراده أن حديث ابن جبيرة - مع ضعفه - هو أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر. الثالث: حكم الترمذي على تقديم حديث ابن جبيرة- مع ضعفه- على حديث الليث, مع أن في حديث الليث علتان: الأولى بالنسبة للترمذي: الانقطاع بينه وبين الليث، وهذا تعليق, والثانية: العمري, وبالنسبه لابن ماجه العمري, وعبد الله بن صالح - كاتب الليث-. ولهذا قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: هما جميعا- يعني الحديثيين- واهيان (1: 148) . ومع هذا، فالعمري وعبد الله بن صالح- كاتب الليث - هم أفضل من ابن جبيرة, فكيف يقدم الترمذي حديثه على حديث العمري. وانظر ترجمة الثلاثة في الميزان والمغني وغيرهما والتلخيص الحبير (1: 215) .

وقد تقدم ذكر ابن المنذر الإجماع على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا ما ذكر عن الشافعي 1. 637 - وعن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلَى حيث أدركته الصلاةُ، ويصلّي في مرابض الغنم، فأمر ببناء المسجد، فأرسل إلى مَلاَء من بني النجار فقال: " يا بني النجار ثَامِنُوني بحائِطِكم هذا " قالوا: لا والله لا نطلبُ ثمنَه إلا إلى الله، فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، قبورُ المشركين، وفيه خَرِب، وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخِرب فسُوِّيت وبالنخل فقطِع، فصَفُّوا النخلَ في قِبْلة المسجد، وجعلوا عِضَادَتَيْه الحجارةَ، وجعلوا ينقُلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، ويقول:

_ 1 انظر صفحة رقم (144) التعليق رقم (4) .

اللهم لا خير إلا خيرُ 1 الآخرة فاغفِر للأنصار والمهاجرة) . مختصر من حديث متفق عليه 2. 638 - وعن عائشة أن أم حبيبة وأُم سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رَأَيْنَهَا بأرض الحبشة وما فيها من الصور، 3 فقال: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجداً، وصَوَّروا فيه تلك الصور، فأولئك شرارُ الخلق عند الله يوم القيامة) . رواه البخاري 4.

_ 1 في المخطوطة: " اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ", وقد كتب في الهامش "لاخير إلا خير " وهو الموافق لما في الصحيح. 2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 524) بلفظه, وصحيح مسلم (1: 373- 374) والحديث كذلك عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. 3 لفظ البخاري في كتاب الصلاة: " فيها تصاوير " وهناك ألفاظ أخرى عنده ليس فيها هذا. 4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 523- 524 , 531) وكتاب الجنائز (3: 208) وكتاب مناقب الأنصار (7: 187- 188) والحديث عند مسلم (1: 375- 376) فالحديث متفق عليه, والحديث عند النسائي أيضا.

639 - وقال1: قال (النبي صلى الله عليه وسلم) : (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 2. 640 - وقال3: (رأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبرَ، القبرَ، ولم يأمره بالإعادة) .

_ 1 أي البخاري, لكن هذا ليس كعادته. إذ عادة يذكر راوي الحديث. نعم، يفعل هذا في المعلقات, وهذا الحديث رواه البخاري تعليقا لكن بأخصر: " لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "، بينما رواه البخاري موصولا كما سأذكره في تخريجه. 2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3: 200 , 255) وكتاب المغازي (8: 140) من حديث عائشة رضي الله عنها, ورواه مسلم أيضا من طريقها (1: 376) ، فهو من المتفق عليه أيضا. واللفظ لهما. ورواه مسلم بلفظه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه البخاري كذلك عن عائشة وابن عباس في كتاب الصلاة (532) وفي كتاب أحاديث الأنبياء (6: 494 - 495) وكتاب المغازي (8: 140) وكتاب اللباس (1: 277) . والحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والدارمي وأحمد وغيرهم. 3 أي البخاري، وذلك في كتاب الصلاة (1: 523) ذكره تعليقا. والخبر كما يقول الحافظ في الفتح (1: 524) : رويناه موصولا عن عمر في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري - ثم ذكر لفظه - ثم قال: وله طرق أخرى بينها في تعليق التعليق.

641 - وقال البخاري: وقال عمر: (إنا لا نَدْخُلُ كنائسهم 1 من أجل التماثيل التي فيها الصور) . 642 - قال 2: (وكان ابن عباس يصلي في البِيعَة، إلا بِيعة فيها تماثيل) . 643 - وعن جابر مرفوعاً: (من أكل الثوم والبصل والكراث، فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) . أخرجاه 3.

_ 1 كذا في رواية الأصيلي. أما باقي الروايات في البخاري "كنائسكم ". 2 أي البخاري، وقد أخرج الأثرين البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (1: 531) وأثر عمر رضي الله عنه قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1: 411) وبين فيه سبب قول عمر رضي الله عنه، وأما أثر ابن عباس فقد وصله البغوي في الجعديات كما قال الحافظ في الفتح (1: 532) . 3 الحديث أخرجه البخاري وليس فيه ذكر الكراث ولا الجملة الأخيرة, ولفظ الكراث عند مسلم والترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجه. فقد رواه البخاري مختصرا في كتاب الأذان (2: 339) وكتاب الأطعمة (9: 575) وكتاب الاعتصام (13: 330) وصحيح مسلم (1: 395) . والحديث بلفظ مختصر عند الترمذي (4: 261) والنسائي (2: 43) والحديث عند ابن ماجه بلفظ قريب (2: 1116) ومسند أحمد (3: 374) ومختصرا (3: 400) .

644 - وقال ابن عباس: (لا تتخذوا المسجد مبيتاً ومقيلا) . 645 - (ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير) . أخرجاه. 646 - وعن أنس مرفوعاً: (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد) . رواه الخمسة إلا الترمذي 1. 647 - وفي البخاري 2 قال أبو سعيد: (كان سقف المسجد من جريد النخل. وأمر عمر ببناء المسجد، وقال: أُكِنُّ الناس من المطر، وإياك أن تُحَمِّرَ أو تُصَفِّرَ، فتُفتن الناس) . 647 - وقال أنس: (يَتباهون بها، ثم لا يعمرُونها إلا قليلا) .

_ 1 سنن أبي داود (1: 123) وسنن النسائي (2: 32) من أشراط الساعة، وسنن ابن ماجه (1: 244) بلفظ النسائي, ومسند أحمد (3: 134 , 145 , 152 , 230 , 283) وأخرجه الدارمي (1: 268) وابن حبان (3: 104) . 2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 539) وهو طرف من قصة تجديد المسجد النبوي.

648 - وقال 1 ابن عباس: (لتُزَخرفُنّها كما زخرفت اليهود والنصارى) . 649 - ثم روى بإسناده عن ابن عمر قال: (كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنياً باللَّبِن، وسقفُه الجريدُ، وعمَدُهُ خشبُ النخل. فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً، وزاد فيه عمر، وبناه على بُنْيانه في 2 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللَّبِن والجريد، وأعادَ عمَدَه خشباً، ثم غيّره عثمانُ فَزاد فيه زيادةٌ كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشةِ والقَصَّةِ، وجعل عُمُدَه من حجارة منقوشة،

_ 1 في المخطوطة: " وذكر "، وأثبتنا الموجود في البخاري. وقول أنس أخرجه مرفوعا أبو يعلى وابن خزيمة , وهو موافق لرواية أنس السابقة. وقول ابن عباس رواه أبو داود (1: 122) وابن حبان (3: 104) موقوفا بعد لفظ مرفوع من طريقه، ولفظه عندهما: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما أمرت بتشييد المساجد ". قال ابن عباس لتُزَخرفُنّها كما زخرفت اليهود والنصارى. اهـ. ورواه ابن ماجه مرفوعا من طريق ابن عباس بلفظ قريب (1: 244) قال في الزوائد: إسناده ضعيف فيه: جبارة بن المغلس، وهو كذاب. 2 في المخطوطة: " على ".

وسَقَفَهُ بالساجِ (1. 650 - ثم رَوَى عن عثمان أنه قال - عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم -: (إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم (يقول) : من بنى مسجداً - (قال بكير: حسبت أنه قال: - يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة) 2. 651 - وعن ابن عباس مرفوعاً [من بنى لله مسجداً] 3 ولو كمفحص قَطاة لبيضها، بنى الله له بيتاً في الجنة) . رواه أحمد 4. 652 - وعن عائشة (قالت) : (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 540) ، والحديث في سنن أبي داود (1: 123) ومسند أحمد (2: 130) والقصة قال أبو داود القصة: الجص..اهـ. وهي بلغة أهل الحجاز. وقال الخطابي: تشبه الجص وليست به. كذا في الفتح (1: 540) . 2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 544) ، والحديث في صحيح مسلم (1: 378) وسنن الترمذي (2: 134) وسنن ابن ماجه (1: 243) والدارمي (1: 264) وأحمد في المسند (1: 61 , 70) . 3 ما بين المعكوفين سقط من الأصل، وكتب في الهامش وكتب عليه صح. 4 مسند أحمد (1: 241) وانظر فتح الباري (1: 545) .

رواه الخمسة 1 إلا النسائي. وسنده حسن. 653 - ولأحمد 2 وغيره من حديث سمرة نحوه، صححه الترمذي ولم يذكر الطيب. 654 - وعن سهل أن رجلاً قال: (يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله، فتلاعنا في المَسجد وأنا شاهد) . أخرجاه 3. 655 - وفيهما 4 قصة عمر وحسان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم أيده بروح القدس) .

_ 1 سنن أبي داود (1: 124) بلفظه , وسنن الترمذي (2: 489 - 490) وسنن ابن ماجه (1: 250) ومسند أحمد (6: 279) وابن خزيمة (2: 270) وشرح السنة (2: 399) ونسب المنذري في الترغيب (1: 165) التصحيح للترمذي بأخصر وليس في سنن الترمذي ما يشير إلى ذلك بل فيه ما يدل على خلافه لأنه من رواية عامر بن صالح الزبيري، والله أعلم. 2 مسند أحمد (5: 17) وسنن أبي داود (1: 125) . 3 صحيح البخاري: كتاب الطلاق (9: 452- 453) مطولا، وقصة اللعان أخرجها البخاري في كتاب الطلاق والاعتصام والأحكام وفي التفسير. وأخرجه مسلم (2: 1130) والحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد وغيرهم. 4 صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق (6: 304) وأخرجه في كتاب الصلاة (1: 548) وكتاب الأدب (10: 546) وصحيح مسلم (4: 1932- 1933) . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والطيالسي.

656 - وفيهما 1: (أنه ضرب على سعد خيمة في المسجد ليعودَه من قريب. 657 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (من سمع رجلاً ينشدُ ضَالَّةً في (المسجدَ) 2 فليقل: لا ردَّها اللهُ عليك، فإن المساجد لم تَبن لهذا) . رواه مسلم 3. 658 - ولمسلم4 عن بريدة قال: ... (فقال) : النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وجَدْتَ، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. 659 - وله 5 في حديث الأعرابي: (إنما هي لذكر الله (عز وجل والصلاة) وقراءة القرآن) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 556) وكتاب المغازي (7: 411) وصحيح مسلم (3: 1389) . والحديث في سنن أبي داود والنسائي ومسند أحمد. 2 ما بين القوسين سقط من الأصل، وكتب في الهامش وكتب عليه صح. 3 صحيح مسلم (1: 397) والحديث في سنن أبي داود (1: 128) وسنن ابن ماجه (1: 252) والدارمي بأخصر (1: 266) ومسند أحمد (2: 349 , 420) . 4 صحيح مسلم (1: 397) . والحديث في سنن ابن ماجه (1: 252) وفي عمل اليوم والليلة, للنسائي - كما في تحفة الأشراف-. 5 الحديث أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك مطولا (1: 236- 237) وأخرجه البخاري من غير هذه الزيادة في كتاب الوضوء (1: 322 , 324) وكتاب الأدب (10: 449) .

660 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرا [ء] والبيع في المسجد، وأن تنشد [فيه الأشعار] وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة) . رواه الخمسة 1 وليس للنسائي إنشاد الضالة. حسنه الترمذي.

_ 1 مسند أحمد (2: 179) وهذا لفظه, ورواه مختصرا (2: 212) وسنن أبي داود (1: 248) وسنن الترمذي (2: 139) وسنن النسائي (2: 48) وسنن ابن ماجه (1: 247) . تنبيه: قوله: وليس للنسائي إنشاد الضالة, كذلك لايوجد في سنن الترمذي إنشاد الضالة. ولعله في نسخة أخرى، والله أعلم. تنبيه آخر: قوله: وحسنه الترمذي: سبب تحسين الترمذي لهذا الحديث لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد اختلف المحدثون في عود الضمير في جده, وكذلك في سماع شعيب من عبد الله بن عمرو - جده- فقد ذهب البخاري وأحمد وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وغيرهم إلى الاحتجاج بهذا السند, وقال البخاري- كا نقله الترمذي-: وقد سمع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو. لكن ذكر الترمذي علة أخرى وهي أن من ضعفه إنما ضعفه لأنه يروي عن صحيفة جده, كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. لكن ثبت من أكثر من طريق أن شعيبا سمع جده عبد الله بن عمرو، وأنه كان قد تربى في حجره ولهذا قال إسحاق: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- ثقة- فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. اهـ. والله أعلم, وانظر التهذيب (8: 48- وما بعد) والميزان (3: 263) ونصب الراية (1: 58- 59) .

661 - وفي حديث أبي واقد: (فأما أحدهما فر [أ] ى فُرْجَة في الحَلقة فجلس فيها) 1. 662 - وفي البخاري 2: قول عمر للرجلين: (لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 663 - ثم ذكر 3 حديث كعب، وابن أبي حدرد وفيه: (فارتفعت أصواتُهما حتى سمعها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته) . 664 - وعن جابر بن سمرة قال: (شهدت 4 النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكثر من مائة مرة يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر 5 الجاهلية، فربما تبسم معهم) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب العلم (1: 156) وكتاب الصلاة (1: 562) وصحيح مسلم (4: 1713) . والحديث في سنن الترمذي (5: 73) وموطأ مالك (2: 960) ومسند أحمد (5: 219) . 2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 560) وهو من طريق السائب بن يزيد, قال الحافظ عند قوله " لأوجعكتما ": زاد الإسماعيلي " جلدا "، ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له حكم الرفع لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توفيقي. اهـ. 3 أي البخاري: وذلك في كتاب الصلاة (1: 551 , 561) . 4 في المخطوطة: " شهدة ". 5 في المخطوطة: " أمور ".

رواه أحمد 1. 665 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (من دخل مسجدنا هذا ليعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما لَيس له) . رواه أحمد 2. 666 - وعن حكيم بن حزام مرفوعاً: (لا تقام الحدود في المسجد، ولا يستقاد فيها) . رواه أحمد وأبو داود 3.

_ 1 مسند أحمد (5: 91) ولفظه " شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه.. " وأخرجه بألفاظ قريبة في (5: 105 و 86 , 88) وسنن الترمذي (5: 140) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والطيالسي (2: 121) من منحة المعبود بلفظ قريب. 2 سنن ابن ماجه (1: 82- 83) ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني في الكبير، من حديث سهل بن سعد. وانظر مجمع الزوائد (1: 123) , وقال في زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح على شرط مسلم. ونسبه السيوطي في الفتح الكبير (3: 172- 173) لابن ماجه والحاكم ولم يذكره لأحمد. والله أعلم. 3 مسند أحمد (3: 434) واللفظ له, وسنن أبي داود (4: 167) وزاد الحافظ في التلخيص (4: 77- 78) : والحاكم وابن السكن والدارقطني والبيهقي وقال: ولا بأس بإسناده, قلت: وأخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي من حديث ابن عباس أيضا, وإسناده لا بأس به كما قال الحافظ في بلوغ المرام أيضا. والله أعلم.

667 - وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا رأيتم من يبيعُ أو يَبْتَاع في المسجد، فقولوا: لا أرْبحَ اللهُ تجارتَك، وإذا رأيتم من ينشدُ فيه ضالةً، فقولوا لا رد 1 الله عليك) . رواه الترمذى وحسنه 2. 668 - ولمسلم 3 عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يستلقين 4 أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى) . 669 - وفي البخاري 5 عن عباد بن تميم عن عمه أنه (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى) .

_ 1 في المخطوطة: " لا ردها ". 2 سنن الترمذي (3: 610- 611) وقال: حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ... والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (2: 56) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه , وأقره الذهبي في التلخيص. 3 صحيح مسلم (3: 1662) . 4 في المخطوطة: "لا يتلقين". 5 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 563) وكتاب اللباس (10: 399) وكتاب الاستئذان (11: 80) والحديث أيضا عند مسلم (3: 1662) . فهو متفق عليه, وهو أيضا عند أبي داود والترمذي والنسائي والدارمي ومالك وأحمد وغيرهم. والمراد بقوله عن عمه هو: عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه.

670 - وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك 1. 671 - وفيه 2: (عن ابن عمر أنه كان ينام - وهو شاب [أ] عزب لا أهل له - في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 672 - وفيه 3 قدم رهط من عُكُل، وكانوا [في] الصفة 4.

_ 1 قوله: " وكان عمر ... " ذكره البخاري من غير طريق عباد بن تميم, وإنما من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وليس هو معلقا وإنما هو معطوف على السند السابق، وقد بينه أبو داود في روايته عن القعنبي عن مالك عن أبيه شهاب عن سعيد (4: 267) وكذا هو عند مالك أيضا (1: 173) وكلاهما ذكره بعد الحديث السابق - عباد عن عمه. 2 أي البخاري: في كتاب الصلاة (1: 535) وأخرجه ضمن حديث في كتاب التهجد (3: 6) وكتاب فضائل الصحابة (7: 89) وكتاب التعبير (12: 419) والحديث أخرجه مسلم (4: 1927 , 1928) في جزء حديث. فهو متفق عليه والحديث أخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد. 3 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (1: 535) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد أخرجه موصولا وهو جزء من حديث العرنيين. والذي أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي.... 4 ما بين القوسين سقط من الأصل، وكتب في الهامش وكتب عليه " صح ".

وفيه 1 حديث الوليدة صاحبة الوشاح وكان لها خباء في المسجد. 674- وفيه 2 عن عائشة: (اعتكفتْ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت تر [ى] [الحمرة] والصفرة 3 والطست تحتها، وهي تصلي) . 675- وفيه 4 قوله لعلي: (قم أبا تراب) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 533- 534) وفي كتاب مناقب الأنصار (7: 148) . والوشاح: بكسر الواو ويجوز ضمها ويجوز إبدالها أيضا: خيطان من لؤلؤ يخالف بينهما وتتوشح به المرأة, وقيل: ينسج من أديم عريضا ويرصع باللؤلؤ وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها, وعن الفارسي: لا يسمى وشاحا حتى يكون منظوما بلؤلؤ وودع, اهـ. من الفتح. 2 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 411) وكتاب الاعتكاف (4: 281) والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد. 3 كان في الأصل " ترى الصفرة والكدرة" والتصويب من البخاري وأحمد. 4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 535) وقد أخرجه كذا بأرقام (3703, 6204 , 6280) في الفضائل, والأدب والاستئذان, وأخرجه أيضا مسلم (4: 1874- 1875) فهو متفق عليه, والحديث أخرجه كذلك أحمد في المسند (4: 263) وزخرفة الشىء عن طريق سهل بن سعد رضي الله عنه. وأما أحمد فقد ذكره ضمن حديث لعمار بن ياسر رضي الله عنه.

676- وفيه 1 قول عائشة: (والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم) . 677 وفي لفظ 2 يلعبون بحرابهم. 678- وفيه 3 قوله في العفريت: (وأردت أن أربطه في سارية من سواري المسجد) . 679- وفيه 4 من قصة ثمامة: فربطوه في سارية من سواري المسجد.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 549) وفي كتاب العيدين (2: 474) . والحديث أخرجه مسلم (2: 608 , 609) فهو متفق عليه. والحديث أخرجه أيضا النسائي وأحمد والطيالسي. 2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 549) وصحيح مسلم (2: 609) فهو متفق عليه. 3 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 554) وأخرجه كذلك في كتاب العمل في الصلاة (3: 80) وبأرقام (3284 , 3423 , 4808) والحديث في مسلم (1: 384) فهو متفق عليه، وهو أيضا عند أحمد (2: 298) والحديث مروي أيضا عن أبي الدرداء عند مسلم, وعن جابر بن سمرة عند أحمد (5: 104 , 105) . 4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 555 , 560) وانظر أرقام (2422 , 2423 , 4372) من كتابي الخصومات والمغازي، وصحيح مسلم (3: 1386) وفيه قصة أسره وإسلامه. فهو متفق عليه، والحديث عند أبي داود والنسائي وأحمد، وهو من حديث أبي هريرة.

680- وفيه 1: (طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره) . 681 وقوله 2 لأم سلمة: (طوفي [من وراء الناس] وأنت راكبة) . 682- وفيه 3 مرفوعا: (من مر [في] 4 شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل، فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه 5 مسلما) . 683- وفيه 6 قول [ا] بن عمر في المسابقة إلى مسجد بني زريق

_ 1 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (1: 557) من حديث ابن عباس وأخرجه موصولا في كتاب الحج (3: 472- 473 , 476 , 490) . وفي كتاب الطلاق (9: 436) والحديث أخرجه مسلم (2: 926) فهو متفق عليه. ورواه أبو داود والترمذي, والنسائي وابن ماجه وغيرهم. 2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 557) ، وأخرجه في كتاب الحج (3: 480 , 486 , 490) وفي كتاب التفسير (8: 603) ، والحديث أخرجه مسلم (2: 927) فهو أيضا متفق عليه, ورواه أيضا: أبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد وغيرهم. 3 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 547) من حديث أبي موسى الأشعري، وفي كتاب الفتن (13: 24) . والحديث أخرجه مسلم (4: 2019) ، فهو متفق عليه, ورواه أيضا أبو داود وأحمد. 4 في المخطوطة: " بشيء ". 5 في المخطوطة " بكفه لا يعقر ". 6 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 515) وفي كتاب الجهاد (6: 71) وكتاب الاعتصام (13: 305) . والحديث في صحيح مسلم (3: 1491) فهو متفق عليه, ورواه أيضا أبو داود والنسائي ومالك والدارمي.

684- وفيه 1 في مال البحرينِ قوله: (انثروه في المسجد) . 685- (وكان [ا] بن عمر يبدأ برِجله اليمنى، فإذا خرج بدأ باليسرى) 2. 686- وفيه 3 قوله: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين) . 687- ويذكر عن علي أنه (كره الصلاة بخسف بابل (4.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 516) تعليقا عن أنس بن مالك رضي الله عنه, وقد رواه معلقا أيضا في كتاب الجهاد (6: 167-168) وفي كتاب الجزية (6: 268) لكن وصله الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في المستخرج. كذا قال الحافظ في الفتح (1: 516) . 2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 523) فقد رواه تعليقا, وقال الحافظ: لم أره موصولا عنه، ثم أشار إلى رواية المستدرك من حديث أنس " من السنة إذا دخلت المسجد.. " المستدرك (1: 218) . 3 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 530) وأخرجه بلفظ قريب في كتاب الأنبياء (6: 378- 379) وبلفظه في كتاب المغازي (8: 125) وأخرجه مسلم (4: 2285- 2286) ورواه باللفظ الآخر "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا ... " (4: 2286) ، فهو متفق عليه, ورواه النسائي (في الكبرى) كما يذكر المزي في الأطراف, ورواه أيضا أحمد وكلهم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 4 أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (1: 530) تعليقا بلفظ: ويذكر أن عليا ... وقد كان في المخطوطة" بأرض". وقال الحافظ رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المحلي - بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام-. قال: كنا مع علي فمر بنا على الخسف الذي ببابل, فلم يصل حتى أجازه ... وقد رواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر عن علي، وفي إسناده ضعف ".

688- وقوله 1: (سدوا عني كل خَوْخَة في هذا المسجد غير 2 خَوْخَة أبي بكر) . 689- وقول 3 [ا] بن أبي مليكة: لو رأيت مساجد [ا] بن عباس وأبوابها. 690- وفيه (4) : ثم بدا لأبي (بكر) فابتنى 5 مسجدا بفنا [ء] داره.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 558) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه أيضا فيه (1: 558) وفي كتاب مناقب الأنصار (7: 227) ومسلم (4: 1854- 1855) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, فهو متفق عليه من حديثه, وأخرجه أحمد (1: 270) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما, وأخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 2 في المخطوطة: "إلا ". 3 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 559) . 4 صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار (7: 230- 231) وهو جزء من حديث الهجرة الطويل عن عائشة رضي الله عنهما, وذكره في كتاب الصلاة, مختصرا (1: 563- 564) وبأرقام 2138، 2263, 2297, 4905، 5807, 6079) . 5 في المخطوطة: " فبنا ".

691- وفيه1 في حديث أبي هريرة: وفيه: (وشبك بين أصابعه) . 692- وفيه 2: (أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء كان يَقُمَّ المسجد (فمات) 3 فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه 4 فقالوا: مات. فقال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره - أو (قال) : قبرها - فأتى قبره، فصلى عليه) 5. 693- وعن أنس مرفوعاً: (عُرِضت عليَّ أجور أمتي حتى القذاةَ يُخرجها الرجل من المسجد، وعُرضت عليَّ ذنوبُ أمتي، فلم أر ذنباً

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 565- 566) . 2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 552-553) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكذا في كتاب الجنائز (3: 204) ورواه مختصرا في كتاب الصلاة (1: 554) . والحديث رواه مسلم (2: 659) فهو متفق عليه. ورواه أيضا أبو داود (3: 211) وابن ماجه (1: 489) وأحمد في المسند (2: 353 , 388) وقد روي من غير طريق أبي هريرة رضي الله عنه. 3 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش وكتب عليه صح. 4 كان في المخطوطة" فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ". 5 في المخطوطة: "عليها".

أعْظَمَ من سُورة من القرآن أو آيةٍ أُوتيها رجلٌ ثم نَسيها) . رواه أبو داود 1. 694- وفي البخاري 2 عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم

_ 1 سنن أبي داود (1: 126) وأخرجه الترمذي (5: 178-179) . وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل (البخاري) فلم يعرفه واستغربه, قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. اهـ. وقال الحافظ في النكت الظرف بأسفل تحفة الأشراف (1: 407) : وغفل ابن خزيمة عن علته, فأخرجه في المساجد من صحيحه عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق به, وانظر قول المزي في الاختلاف عنه في التحفة (1: 407- 408) . قلت: وذكره الحافظ في بلوغ المرام (48-49) وقال: وصححه ابن خزيمة. قوله: " حتى القذاة"، قال ملا القارىء في المرقاة (2: 206) : بالرفع أو الجر, وهي بفتح القاف، قال الطيبي: القذاة هي ما يقع في العين من تراب أو تبن أو وسخ, ولا بد في الكلام من تقدير مضاف: أي أجور أعمال أمتي , وأجر القذاة, أي أجر إخراج القذاة. إما بالجر وحتى بمعنى إلى، والتقدير إلى إخراج القذاة, وعلى هذا ويخرجها الرجل من المسجد, جملة مستأنفة للبيان, وإما بالرفع عطفا على أجور, فالقذاة مبتدأ ويخرجها خبره. 2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 507- 508 , 513) وكتاب المواقيت (2: 14) وكتاب العمل في الصلاة (3: 84) ورواه مسلم مختصرا (1: 39) .

ر [أ] ى نخامة في القبلة فشقَّ ذلك عليه، حتى رئي ذلك في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: " إن أحدكم إذا قام في صلاته 1 فإنه يناجي ربه، -[أ] وإنَّ ربّه بينه وبين القبلة - فلا يبزقنَّ أحدُكم قِبَلَ وجهه - أي قبلته - 2 ولكن عن يساره أو تحت قدمه " ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو 3 يفعل هكذا. 695- وفيه 4 في حديث أبي هريرة: (ر [أ] ى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة 5 فحكها. 696- وفيه 6: أو تحت قدمه اليسرى.

_ 1 في المخطوطة: "الصلاة". 2 في هذا جمع بين روايتين: الأولى " قيل قبلته " والثانية: " قبل وجهه "، وهي من رواية أبي هريرة وأبي سعيد. 3 في المخطوطة: " أن". 4 هذا الحديث من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري معا, فقد رواه البخاري في كتاب الصلاة (1: 509) . الحديث رواه مسلم (1: 389) فهو متفق عليه. والحديث رواه غيرهما. 5 في المخطوطة"حصات" بالتاء المفتوحة. 6 رواه البخاري من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في كتاب الصلاة (1: 509 , 510) ومن حديث أبي سعيد في كتاب الصلاة (1: 511) وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة (1: 389) فهو متفق عليه.

697- وفيه 1 عن أنس مرفوعاً: (البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها) . 698- وفي حديث أبي هريرة 2: (أو تحت قدمه اليسرى فليدفنها) . 699- ولأبي داود 3 بإسناد جيد عن حذيفة مرفوعاً: (من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله 4 بين عينيه) . 700- وروى النسائي 5 عن أنس مرفوعاً: (ر [أ] ى6 النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر [وجهه] ، فقامت 7 امرأة من الأنصار فحكتها، وجعلت مكانها خلوقاً، فقال: [رسول الله صلى الله عليه وسلم] : ما أحسن هذا) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 511) وصحيح مسلم (1: 390) والدارمي. 2 في صحيح البخاري: الصلاة (1: 512) بلفظ: وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها, ورواه أحمد بلفظ قريب كذلك. 3 سنن أبي داود (3: 360- 361) في كتاب الأطعمة، وفيه زيادة. 4 في المخطوطة: "وتفلته"، ونسبه السيوطي في الفتح الكبير (3: 180) لابن حبان. 5 سنن النسائي (2: 52- 53) . 6 في المخطوطة: " رى ". 7 في المخطوطة: " فجاءت ".

701- وروى مسلم 1 عن أبي هريرة مرفوعاً: (أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها) . 702- وفي حديث عند أبي داود 2 فقال أبو بكر: (دخلت المسجد فإذا بسائل يسأل، فوجدت كسرة بين يدي عبد الرحمن فأخذتها 3 فدفعتها إليه) . 703- وعن [ا] بن سيرين قال: (كان أبو بكر وعمر والخلفا [ء] يتوضؤون في المسجد) . 704- وعن أبي هريرة 4 مرفوعاً: (من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به) . رواه مسلم 5.

_ 1 صحيح مسلم (1: 464) . 2 سنن أبي داود (2: 127) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 3)) ما بين القوسين سقط من الأصل واستدرك في الهامش وعليه " صح ". 4 في المخطوطة: " أبي أيوب ". 5 صحيح مسلم (4: 1715) . والحديث في سنن أبي داود (4: 264) وسنن ابن ماجه (2: 1224) ومسند أحمد (2: 263 , 342 , 383 , 389 , 447، 483, 527, , ورواه مختصرا (2: 446) .

705- وفي حديث آخر: (وإن خرج لحاجته ثم عاد 1 فهو أحق بمجلسه) . صححه الترمذي 2. 706- وفي البخاري 3 وقال عمر: (المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها) . 707- (ور [أ] ى [ا] بن عمر رجلاً 4 يصلي بين أسطوانتين، فأدناه إلى سارية، (فقال: صل إليها) (5.

_ 1 في المخطوطة: " رجع ". 2 أخرجه الترمذي (5: 89) من حديث وهب بن حذيفة، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. اهـ. وأخرجه أحمد في المسند (3: 422) من طريقين. 3 أخرجه تعليقا في كتاب الصلاة (1: 577) قال الحافظ في الفتح (1: 577) : هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والحميدي. 4 في المخطوطة: " رجل ". 5 ما بين القوسين سقط من الأصل واستدرك في الهامش وعليه صح. وهذا الأثر رواه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (1: 577) وقد اختلف فيه، ففي رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما "وابن عمر" وعند بعض الرواة " عمر " بحذف ابن, قال الحافظ: وهو الأشبه بالصواب , فقد رواه ابن أبي شيبة....

708- وفيه 1: (أن سلمة بن الأكوع يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فسئل ... فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها) . 709- وفيه 2 في حديث أبي هريرة: (الملائكة) 3 تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث) . 710- وفيه 4 مرفوعاً: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 577) والحديث أخرجه مسلم (1: 264) (264- 265) فهو متفق عليه, ورواه أيضا ابن ماجه (1: 459) وأحمد في المسند (4: 48 , 54) بلفظ قريب. وهذا الحديث هو أحد ثلاثيات البخاري. 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 142) وكذا في كتاب الصلاة (1: 538) وبأوسع في الأذان (2: 131) . والحديث أخرجه أبو داود ومالك والدارمي وأحمد. 3 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش وكتب عليه صح , لكن المستدرك أشار إلى أن موضعه بعد كلمة تصلي. 4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 537) وفي كتاب التهجد (3: 48) من حديث أبي قتادة بن ربعي السلمي- بفتحتين - الأنصاري، والحديث أخرجه مسلم (1: 495) , فهو متفق عليه. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد.

711- وبه فيه 1: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فصلى فيه ؤ. 712- (ووضع تمر الصدقة في المسجد. وبات عنده أبو هريرة) 2. 713- والخبر في الصحيح: (ونثر المال في المسجد) 3. 714- وقول عبد الله بن الحارث: (كنا نأكل في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز واللحم) .

_ 1 أخرجه البخاري تعليقا عن كعب بن مالك في كتاب الصلاة (1: 537) وهو طرف من حديثه الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وتوبته, وقد ذكره البخاري في كتاب المغازي مطولا وفيه- ما ذكره هنا- (8: 113- 116) وفي كتاب التفسير (8: 342) . وأخرجه مسلم بطوله كذلك وفيه- ما هنا- (4: 2120- 2128) ، فهو متفق عليه. والحديث أخرجه أيضا أبو داود, والترمذي والنسائي وأحمد وابن سعد في الطبقات ... 2 حديث حراسة أبي هريرة لمال الصدقة وسرقة الشيطان منه أخرجه البخاري في ثلاثة كتب معلقا: كتاب الوكالة (4: 487) وكتاب بدء الخلق (6: 335) وكتاب فضائل القرآن (9: 55) بلفظ " وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان"، وقال الحافظ: وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم. اهـ. وعند النسائي " أنه كان على تمر الصدقة ". 3 رواه البخاري من حديث أنس في كتاب الصلاة (1: 516) . وقد سبق تخريجه برقم (684) ص 345.

رواه ابن ماجه بسند جيد 1. 715- وعن عثمان بن طلحة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة، فقال: إني رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما (فخمرهما) ؛ فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي) . رواه أحمد وأبو داود 2. 716- وفي المسند3: (أن حابس بن سعد الطائي: دخل المسجد سحراً فرأى الناس يصلون في مقدم المسجد فقال: مراؤون ورب الكعبة، أرعبوهم، فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله، فأتاهم الناس فأخرجوهم (قال) : فقال: إن الملائكة تصلي من السحر - في مقدم المسجد) .

_ 1 ر واه ابن ماجه (2: 1097) بلفظ: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ... قال في الزوائد: إسناده حسن, رجاله ثقات , ويعقوب مختلف فيه. وهو من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه. 2 سنن أبي داود (2: 215) بلفظ قريب, ومسند أحمد (4: 68) و (5: 380) واللفظ له. وفيه: قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق البيت, فاحترقا, والمراد بالقرنين: قرنا الكبش الذي فدى الله تعالى به إسماعيل عليه السلام عن أعين الناس. كذا في عون المعبود (6: 9) ونقله هو عن فتح الورود, والله أعلم. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. 3 مسند أحمد (4: 105 , 109) .

717- وفيه 1 عن أبي مسلم 2 عن أبي أمامة (أنه أتاه وهو يتفلى في المسجد) .

_ 1 مسند أحمد (5: 263) بلفظ: دخلت على أبي أمامة وهو يتفلى في المسجد, ويدفن القمل في الحصى ... 2 في المخطوطة: "عن شهر"، وما أثبتناه هو الموجود في المسند، فقد ساق أحمد السند فقال: ثنا أبو أحمد الزبيرى ثنا أبان - يعنى ابن عبد الله - ثنا أبو مسلم قال: دخلت على أبي أمامة.. وأصل الحديث: فقلت له يا أبا أمامة إن رجلا حدثني عنك أنك قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ... الحديث. وشهر بن حوشب ليست كنيته أبا مسلم وإنما هو أبو سعيد وقيل: أبو عبد الرحمن, وقيل: أبو عبد الله, ويقال: أبو الجعد. وانظر التهذيب (4: 369) وأما أبو مسلم, فهو الثعلبي. قال الحافظ في تعجيل المنفعة (340) : أبو مسلم الثعلبي , عن أبي أمامة, وعنه أبان بن عبد الله, قلت: ذكره أبو أحمد الحاكم في من لايعرف اسمه, وروى عنه أبو حازم, ونقل ذلك عن البخاري. اهـ. وهو من رجال أحمد فقط. والله أعلم.

باب استقبال القبلة

باب استقبال القِبلة 718- عن ابن عمر قال: (بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم 1 آت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة2، فاستقبلوها، وكانت وجوهُهم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة (. أخرجاه 3.

_ 1 في المخطوطة: "أتاهم". 2 في المخطوطة: "القبلة". 3 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 506) وأخرجه في كتاب التفسير (8: 173 , 174 , 175) وكتاب أخبار الآحاد (13: 232) وصحيح مسلم (1: 375) وسنن الترمذي (2: 170) و (5: 208) ومختصرا فيهما. والدارمي (1: 225) والموطأ (1: 195) ومسند أحمد (2: 15- 16 , 26 , 105 , 113) والشافعي في الرسالة (123- 124) وبدائع المنن (1: 64) وابن خزيمة (1: 225) .

719- وفي البخاري1: ( ... وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلتُه قِبَلَ البيت. وإنه صلى أولَ صلاةٍ صلاها صلاةَ العصر، (وصلى معه قوم) ، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل (مسجد) 2 وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ مكة، فاستداروا - كما هم - قِبَلَ البيت) . 720- وعن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله) . أخرجاه 3.

_ 1 من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه, وقد أخرجه في كتاب الإيمان (1: 95) واللفظ له. وفي كتاب الصلاة (1: 502) وفي كتاب التفسير (8: 171 , ومختصرا: 174) وفي كتاب أخبار الآحاد (13: 232) وأخرجه مسلم (1: 374) وأخرجه الترمذي (2: 169) و (5: 207- 208) وابن ماجه (1: 322- 323) ومسند أحمد (4: 283 , 304) ورواه مختصرا (4: 288) . 2 ما بين القوسين سقط من الأصل واستدرك في الهامش, لكن كتب "المسجد". 3 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2: 578) وصحيح مسلم (1: 487) ، فهو متفق عليه. والحديث أخرجه أبو داود (2: 9) والترمذي (2: 183) وأخرجه النسائي والدارمي وأحمد والشافعي وغيرهم.

721- وللبخاري 1 إلا الفرائض. 722- ولمسلم 2 عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (3. 723- وفي حديث أبي أيوب 4: (ولكن شرقوا أو غربوا) . 724- وعَن أبي هريرة مَرفوعاً: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) . صححه الترمذي 5.

_ 1 لفظ البخاري: في كتاب تقصير الصلاة (2: 575) ، ومثله في مسلم (1: 487) كلاهما من حديث ابن عمر: " غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ". 2 صحيح مسلم (1: 486) . والحديث أخرجه الترمذي (5: 205) والنسائي في الكبرى كما أفاد الحافظ المزي, وكذا في الصغرى (1: 244) وأحمد في المسند (2: 20) ، وهذا اللفظ لم أجده في مسلم ولا في الكتب التي عزوت إليها. والله أعلم. 3 سورة البقرة: آية 115. 4 صحيح البخاري" كتاب الوضوء (1: 245) وفي كتاب الصلاة (1: 498) وصحيح مسلم (1: 224) . والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة. 5 رواه الترمذي من ثلاثة طرق: اثنان من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والثالث من طريق عبد الله بن جعفرالمخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري عنه به وهي التي قال عنها: هذا حديث حسن صحيح , أما الروايتان السابقتان فقد قال هو: وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه، واسمه " نجيح " مولى بني هاشم، قال محمد (البخاري) : لا أدري أروي عنه شيئا, وقد روى عنه الناس. ثم نقل ترجيح وتصحيح حديث عبد الله بن جعفر على حديث أبي معشر, من قبل البخاري (2: 171-173) . والحديث رواه ابن ماجه (1: 323) وقد نسبه في القتح الكبير للحاكم عن أبي هريرة (3: 87) لكني رأيته في المستدرك (1: 205- 206) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما, والله أعلم. تنبيه في هامش المخطوطة: حديث أبي هريرة قواه البخاري وضعفه أحمد, لكن عن عمر صحيح. اهـ. قلت: لعله يريد"ابن عمر" فسقطت كلمة " ابن " وهو الذي أخرجه الحاكم كما أشرت، أما رواية عمر الموقوفة فقد أخرجها مالك في الموطأ (1: 196) .

725- وعن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجَّهَه 1 ركابه) . رواه أبو داود 2، وهو حديث حسن. 726- وعن جابر قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم

_ 1 في المخطوطة: " كانت وجهت ". 2 سنن أبي داود (2: 9) بلفظه. وأخرجه أحمد في المسند (3: 203) .

في حاجةٍ، 1 فجئت وهو يصلي (على راحلته) نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع) . صححه الترمذي 2.

_ 1 في المخطوطة: " حاجته ". 2 سنن الترمذي (2: 182) ، وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن جابر, والعمل على هذا عند عامة أهل العلم, لا نعلم بينهم اختلافا ... والحديث رواه بلفظه أبو داود (2: 9) وأحمد في المسند (3: 332) وبألفاظ أخرى (3: 304, 305, 312) وفيه أنه في غزوة بني المصطلق (334 , 350- 351, 351، 363, 379, 388, 389) .

باب النية

بابُ النِّية 727- عن جابر: (صلى معاذ بقومه، فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجل فصلى وحده، فقيل له: نافقت، فقال: ما نافقت، ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أفتَّان أنت يا معاذ؟ أفتَّان أنت يا معاذ؟ (أخرجاه 1. 728- وفي البخاري 2: (وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر، وأقبل على الناس بوجهه، ثم أتم ما بقيَ من الصلاة.

_ 1 هذا اللفظ لم أجده في الصحيحين ولا في مسند أحمد، فانظر صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 192, 200) وكتاب الأدب (10: 515) وصحيح مسلم (1: 339) وسنن أبي داود (1: 210) وكذا (1: 163) وسنن النسائي (2: 98 ,102-103، 168, 172- 173) وسنن ابن ماجه (1: 315) ومسند أحمد (3: 299 ,300، 308 , 369) . 2 أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (1: 504) ، وهو طرف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين , وهو موصول في الصحيحين وغيرهما غير قوله " وأقبل على الناس " فليس في الصحيحين. وقوله " من الصلاة " لم أجدها في البخاري في المكان المذكور. وانظر صحيح البخاري: كتاب السهو (3: 96 , 98 , 99) وصحيح مسلم (1: 403 , 404) والموطأ (1: 94) وسنن أبي داود (1: 264- 265) والحديث في سنن النسائي وابن ماجه وأحمد....

729- وفي حديث ابن عباس1: (فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره) . 730- وفي البخاري2: (أنّ عمر لما طُعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف، فقدمه فأتم بهم الصلاة) . 731- وعن سهل بن سعد: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة ... فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في

_ 1 الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد وغيرهم, وهو طرف من حديث ابن عباس عندما نام عند خالته ميمونة- وفيه وصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. فانظر أرقامه في البخاري (117, 138, 183, 697, 698, 699, 726, 728, 859, 992, 1198، 4569, 4570, 4571, 4572, 5919, 6215, 6316, 7452) ، وصحيح مسلم (1: 525- 531) . 2 أخرجه البخاري مطولا وفيه قصة وفاة عمر رضي الله عنه بعد طعنه وقصة البيعة, وذلك في كتاب فضائل الصحابة (7: 59- 62) .

الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف ... فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرفَ ... ) 1. 732- وعن علي بن طلق مرفوعاً: (إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة) . رواه أبو داود 2، وإسناده جيد.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 167) مطولا. وانظر الأرقام التالية منه (1201 , 1204 , 1218 , 1234 , 2690 , 2693 , 7190) وصحيح مسلم (1: 316) واللفظ له, ورواه البخاري بلفظه إلا قوله " فلما انصرف". والحديث رواه النسائي وأبو داود ومالك. 2 سنن أبي داود (1: 53) وكذا (1: 263- 264) بلفظه وسنده، ورواه الترمذي (3: 468 , 469) وقال: حديث علي بن طلق حديث حسن. وسمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد, اهـ. قلت: وليس في لفظ الترمذي " وليعد الصلاة".

باب صفة الصلاة

باب صفة الصَّلاة 733- عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) . أخرجاه 1. 734- وفي حديث أبي هريرة: (لم يخط خطوة إلا رفع 2 له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 117) واللفظ له، ورواه بلفظ قريب في كتاب الجمعة (2: 390) ورواه مسلم بمعناه (1: 420- 422) . والحديث رواه أبو داود (1: 156) والترمذي (2: 148- 149) وسنن النسائي (2: 114- 115) بلفظ " فاقضوا "، والدارمي (1: 236) ومالك (1: 68- 69) ورواه الشافعي وأحمد وابن الجارود.... 2 في المخطوطة: " ارتفعت ".

735- ولمسلم عن أبي قتادة مرفوعاً: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وعليكم بالسكينة (1. أخرجاه 2. 736- ولمسلم: (قد خرجت) 3. 737- وعن كعب بن عجرة مرفوعاً: (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد، فلا يُشَبِّكَنَّ 4 بين أصابعه؛ فإنه في صلاة) . رواه أبو داود 5.

_ 1 صحيح مسلم (1: 459) . والحديث في جميع البخاري في كتاب الصلاة (1: 564) وفي كتاب الأذان (2: 131) فهو متفق عليه. والحديث رواه أيضا أصحاب السنن والدارمي وأحمد وغيرهم. 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 116 , 119 , 120) وفي كتاب الجمعة (2: 390) من غير الجملة الأخيرة. ورواه مسلم (1: 422) . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وأحمد. 3 صحيح مسلم (1: 422) . 4 في المخطوط: " يشبك ". 5 سنن أبي داود (1: 154) وسنن الدارمي (1: 267) ومسند أحمد (4: 241) كلهم من طريق أبي ثمامة الحفاظ، ورواه الدارمي (1: 267) وأحمد وابن ماجه (1: 310) من طريق المقبري. ورواه الترمذي (2: 228) من طريق رجل لم يسم عن كعب، ورواه أحمد من طريق المقبري عن بعض بني كعب (4: 242) .

738- وعن أنس قال: (أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم (. 739- وقال: (أُقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم 1 رجل، فحبسه بعد ما أُقيمت الصلاة (. رواهما البخاري 2. قال أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة. 740- (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقمنا الصفوف (. إسناده جيد إلى الزهري عن أبي سلمة عنه. 741- ولمسلم عنه: (أن الصلاة كانت 3 تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناسُ مصافهم قبل أن يقوم (النبي صلى الله عليه وسلم) مقامه (4. 742- وعن أنس قال: (أُقيمت الصلاة، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم، وتراصوا،

_ 1 في المخطوطة: " له ". 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 124) ، والحديث بروايته في صحيح مسلم (1: 284) والرواية الأولى عند النسائي والثانية عند أبي داود أيضا. 3 في المخطوطة: " كانت الصلاة ". 4 صحيح مسلم (1: 423) .

فإني أراكم من وراء ظهري (1. 743- وفي لفظ آخر 2: (فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة) . رواهما البخاري 3. 744- ولهما 4 عن النعمان بن بشير مرفوعاً: (لتَسوُّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم) . 745- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها) 5.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 208) ورواه مختصرا (2: 207 , 211) . أخرجه مسلم بلفظ قريب (1: 320) فهو متفق عليه, ورواه النسائي (2: 92 , 105) وأحمد (3: 103، 182 , 263) . 2 عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 3 الرواية الثانية أخرجها البخاري في كتاب الأذان (2: 209) وأخرجه مسلم بلفظ " تمام" (1: 324) . والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والطيالسي. 4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 207-209) وصحيح مسلم (1: 324) بلفظه أيضا. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. 5 الحديث أخرجه مسلم (1: 326) وأبو داود (1: 181) والترمذي (1: 435- 436) والنسائي (2: 93) وابن ماجه (1: 319) وأحمد في المسند (2: 247, 336, 340, 354, 485) والدارمي (1: 233) وابن الجارود (117) . والحديث ليس في البخاري ولا هو متفق عليه- كما سأنبه عليه إن شاء الله.

746- وعن أنس (قال) : (قمت أنا واليتيم وراءه، والعجوز خلفنا) . متفق عليهما 1. 748- وعن جابر بن سمرة مرفوعاً: (ألا تصفون 2 كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله (و) كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول، ويتراصون في الصف) . رواه مسلم 3. وتقدم حديث النعمان بن بشير 4 وقال بعده 5.

_ 1 هذا الحديث: رواه البخاري في كتاب الصلاة (1: 488) وهو جزء من قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند جدة أنس، وقد أخرجه في كتاب الأذان (2: 212, 345, 351, 352) وأخرجه مسلم (1: 457) وأخرجه أبو داود (1: 166) والترمذي (1: 456) والنسائي (2: 85- 86) والدارمي (1: 238) ومالك في الموطأ (1: 153) وأحمد في المسند (3: 164) وليس هذا اللفظ في واحد منها- حسب ما رأيت - والله أعلم. 2 في المخطوطة: " تصفوا". 3 صحيح مسلم (1: 322) . والحديث رواه أبو داود (1: 177-178) والنسائي (2: 92) وابن ماجه (1: 317) وأحمد في المسند (5: 101) . 4 تقدم برقم (744) . 5 يريد- والله أعلم- صاحب المنتقى لأنه ذكر رواية أحمد وأبي داود عقب رواية الصحيحين, فقال: ولأحمد وأبي داود في رواية ( ... ) .

749- ولأحمد وأبي داود 1 (قال) : (فرأيت 2 الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبته، ومنكبه بمنكبه) . 750- ولأحمد 3 في حديث عن أبي أمامة مرفوعاً: (سدوا خلل الصفوف؛ 4 فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف) - يعني أولاد الضأن الصغار. 751- وعن أنس مرفوعاً: (أتموا الصف الأول، ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر) 5. رواه أحمد وأبو داود 6. 752- وعن أبي سعيد: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

_ 1 مسند أحمد (4: 276) وسنن أبي داود (1: 178) بتقديم وتأخير. 2 في المخطوطة " فلقد رأيت ". 3 مسند أحمد (5: 262) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2: 91) : رواه أحمد والطبراني في الكبير, ورجال أحمد موثقون. 4 لفظ أحمد في المسند " سدوا الخلل فإن الشيطان ... ". 5 في المخطوطة: " المؤخر من الصفوف " وليست هي في رواية الثلاثة". 6 مسند أحمد (3: 132 , 215 , 233) وسنن أبي داود (1: 180) وسنن النسائي (2: 93) بلفظه, وقد ورد " الصف المقدم " عند أحمد وأبي داود.

رأى في أصحابه تأخراً فقال (لهم) : تقدموا فَأْتَمُّوا بي، ولْيأْتَمَّ بكم مَن بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل (. رواه مسلم 12. 753- وعن أبي مسعود الأنصاري قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) رواه مسلم 3. 754- وفي لفظ آخر 4 له بعد ما ذكر: (وإياكم وهيشات الأسواق) .

_ 1 صحيح مسلم (1: 325) . والحديث في سنن أبي داود (1: 181- 182) وسنن النسائي (2: 83) وسنن ابن ماجه (1: 313) ومسند أحمد (3: 19 , 34 , 54) . 2 هذا الحديث سقط من الأصل وكتب في الهامش. 3 صحيح مسلم (1: 323) وسنن أبي داود (1: 180) مختصرا, وسنن النسائي (2: 90) وسنن ابن ماجه (1: 312- 313) ومسند أحمد (4: 122) وسنن الدارمي (1: 233) . 4 من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد أخرجه مسلم (1: 323) والحديث في سنن أبي داود (1: 180- 181) وسنن الترمذي (1: 440-441) وسنن الدارمي (1: 233) ومسند أحمد (1: 457) . ولفظ أحمد والدارمي (هوشات) قال الدارمي: الهوشات: الاجتماع. اهـ. وقال الخطابي: هيشات الأسواق. ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات وما يحدث فيها من الفتن, وأصله من الهوش, وهو الاختلاط.....

755- وعن أنس (قال) : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه) . رواه أحمد 1. 756- ولأحمد والنسائي 2: (أن أبيا نحى قيس بن عباد 3 وقام

_ 1 مسند أحمد (3: 100 , 205 , 263) وسنن ابن ماجه (1: 313) ، ورواه الترمذي تعليقا (1: 442) وإسناده صحيح- كما في زوائد ابن ماجه, وقد كان في المخطوطة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم "، والتصحيح من المسند وابن ماجه واللفظ لهما. 2 مسند أحمد (5: 140) . والحديث أخرجه النسائي بلفظ قريب (2: 88) والطيالسي (1: 135) من منحة المعبود.. بلفظه وعزاه السيوطي لابن حبان والحاتم أيضا. 3 في المخطوطة: " قيس بن سعد بن عبادة ", وهناك فرق كبير بين الاثنين, فقيس بن سعد بن عبادة صحابي جليل خزرجي أنصاري, بينما قيس بن عباد ضبعي بصري تابعي مخضرم. وأيضا في الحديث ما يرد ما في المخطوطة، وذلك قوله " وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك "، وأبي بن كعب خزرجي أنصاري كقيس بن سعد الأنصاري الخزرجي فكيف لا يعرفه؟؟. وأصل هذا الحديث كما في مسند أحمد " عن إياس بن قتادة يحدث عن قيس بن عباد قال: أتيت المدينة للقي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم- ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلى من أبيّ - فأقيمت الصلاة, وخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقمت في الصف الأول, فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري فنحاني وقام في مكاني, فما عقلت صلاتي, فلما صلى قال: يا بني:.. وفي آخره: وإذا هو أبي.

مكانه، فلما صلى قال: يا بني لا يسوؤك الله، فإني لم آتك الذي أتيت بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك) . إسناده جيد. 757- وعن عائشة مرفوعاً: (إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف) 1. رواه أبو داود 2. 758- وفي المسند (من حديث البراء) 3: (إن الله وملائكته يصلون

_ 1 في المخطوطة: " يصلون على الذين يصلون في ميامن " وهذه الجملة " الذين يصلون في " ليست في سنن أبي داود ولا في سنن ابن ماجه, والمنتقى المتن المطبوع بمفرده, والترغيب والترهيب, والفتح الكبير, وعون المعبود, وجامع الأصول، نعم ورد ذلك في المنتقى بشرح نيل الأوطار. وهذه الجملة إما أن تكون سبق قلم في النيل, أو من نسخة أخرى غير النسخة التي توجد بين أيدينا، وعنها نقل ابن الأثير وغيره، وشرحها صاحب عون المعبود. فانظر جامع الأصول (6: 398) وعون المعبود (2: 372) والمنتقى (1: 653) والترغيب والترهيب (1: 249) والفتح الكبير (1: 349) ونيل الأوطار (3: 232) . 2 سنن أبي داود (1: 181) وسنن ابن ماجه (1: 321) بلفظه, ونسبه السيوطي أيضا لابن حبان. 3 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش وكتب عليه "صح ".

على الصف الأول أو الصفوف الأول) 1. 759- وعن ابن عمر (قال) : (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا بِحذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا 2 أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد) . أخرجاه 3.

_ 1 مسند أحمد (4: 285 , 297 , 304) . وانظر (4: 284 , 296 , 298- 299 , 299) والحديث كذلك في سنن أبي داود (1: 178) وسنن النسائي (2: 13 ,90) بلفظ الصفوف المتقدمة, الصف المقدم، وابن ماجه (1: 318- 319) وفي الزوائد: إسناده صحيح ورواته ثقات, وسنن الدارمي (1: 232) بلفظ المسفر, ومنحة المعبود (1: 136) بلفظه كذلك, وقد روي هذا الحديث مستقلا وروي ضمن حديث آخر, ولعله كان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا, والله أعلم, ونسبه السيوطي للحاكم أيضا. 2 في المخطوطة: " حتى إذا "، وما ذكرناه هو الموجود في المسند وصحيح مسلم. 3 لم أجد هذا اللفظ في الصحيحين ولا في مسند أحمد- مع كثرة الروايات فيه- وقد أخرج الحديث البخاري في كتاب الأذان (2: 218 , 219 , 221 , 222) . وصحيح مسلم (1: 292) ومسند أحمد مطولا ومختصرا (2: 8 , 18 , 44 , 45 , 47 , 61 , 62 , 100 ,106 ,132 , 133- 134 , 145 , 147) وسنن أبي داود (1: 192) وسنن الترمذي (2: 35) وأخرجه ابن ماجه (1: 279) وسنن النسائي (2: 121 , 122 , 194- 195 , 195) وموطأ مالك (1: 75) وسنن الدارمي (1: 229 , 242) وابن خزيمة (1: 294) . قلت: وحديث الرفع في الصلاة حديث متواتر: قال الحافظ العراقي: واعلم أنه قد روي رفع اليدين من حديث خمسين من الصحابة منهم العشرة, انظر طرح التثريب (2: 254) . وقال السيوطي: إن حديث الرفع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم, أخرجه الشيخان عن ابن عمر, ومالك بن الحويرث, ومسلم عن وائل بن حجر, والأربعة عن علي, وأبو داود عن سهل بن سعد, وابن الزبير, وابن عباس, ومحمد بن مسلمة, وأبي أسيد, وأبي قتادة, وأبي هريرة, وابن ماجه عن أنس, وجابر, وعمير الليثي , وأحمد عن الحكم بن عمير, والبيهقي عن أبي بكر, والبراء, والدارقطني عن عمر: وأبي موسى والطبراني عن عقبة بن عامر, ومعاذ بن جبل. وانظر الأخبار المتواترة وفتح الباري (2: 307) وسنن الترمذي (2: 36- 37) وتحفة الأحوذي (2: 99) .

760- وللبخاري 1: (ولا يفعلُ ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود) . 761- ولمسلم 2: (ولا يرفعهما بين السجدتين) . 762- وللبخاري 3: (إذا قام من الركعتين رفع يديه (ورفع

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 221) . 2 صحيح مسلم (1: 292) . وانظر مسند أحمد (2: 8) . 3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 222) ومسند أبي داود (1: 197- 198) . وانظر قول أبي داود- في رفع الحديث ووقفه- وتحرير الحافل في الفتح لذلك ومن وافق نافعا وابن عمر على رفع الحديث (الفتح 2: 222) .

ذلك ابن عمر إلى النبي 1 صلى الله عليه وسلم. 763- وفي حديث أبي حميد 2: (حتى يحاذي بهما منكبيه) . 764- وكذلك حديث علي3. 765- وفي حديث مالك بن الحويرث 4: (حتى يحاذي بهما أذنيه) . 766- وعن وائل بن حجر: (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التَحفَ بثوبه ثم وضع (يده) اليمنى على اليُسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه (من الثوب) ثم

_ 1 كذا في قول عامة الرواة عن البخاري. وعند أبي ذر في روايته - كما يذكر الحافظ في الفتح (2: 222) - " إلى نبي الله ". 2 حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه رواه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 221) ومطولا في الأذان أيضا (2: 205) . والحديث رواه الخمسة إلا النسائي. وانظر أيضا الدارمي (1: 242) وابن ماجه (1: 280) وسنن أبي داود (1: 194- 196) وابن خزيمة (1: 297) . 3 حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه أبو داود (1: 198) وابن ماجه (1: 280- 281) وأحمد، وصححه ابن خزيمة (1: 294- 295) . 4 أخرجه مسلم (1: 293) ، والحديث عند البخاري بدون هذا اللفظ (2: 219) ، والحديث عند النسائي (2: 123 , 182 , 194) وابن ماجه (1: 279) .

رفعهما، ثم كبر، فركع فلما قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه) . رواه مسلم 1. 767- ولأبي داود 2 عن وائل: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. 768- وفي رواية 3: فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم. 769- ولأحمد وأبي داود 4: (ثم وضع يده اليمنى على (ظهر) كفه اليسرى والرسغ والساعد. 770- وللبخاري 5 عن أبي حازم عن سهل (قال) : (كان الناس يُؤْمَرُون أن يضعَ الرجل اليد اليمنى على ذراعه الأيسر في الصلاة.

_ 1 صحيح مسلم (1: 301) وأخرجه أبو داود أيضا (1: 192) ومسند أحمد (4: 317 , 318) . 2 سنن أبي داود (1: 194) , ومسند أحمد (4: 316) . 3 لأبي داود عن وائل بن حجر (1: 193-194) ، وهو ضمن حديث. 4 سنن أبي داود (1: 193) ومسند أحمد (4: 318) . والحديث رواه النسائي (2: 126) وابن خزيمة (1: 243) . 5 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 224) .

قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنْمي 1 ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 771- وعن ابن مسعود أنه (كان يصلي، فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى) . رواه أبو داود والنسائي 2. 772- وعن علي (قال) : (إن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة، تحت السرة) . رواه عبد الله بن أحمد 3.

_ 1 قوله " ينمي " بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم, قال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته, وصرح بذلك معن بن عيسى وابن يوسف عند الاسماعيلي والدارقطني. وزاد ابن وهب: ثلاثتهم عن مالك بلفظ " يرفع ذلك "، ومن اصطلاح أهل الحديث, إذا قال الراوي " ينميه " فمراده يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ولو لم يقيده. اهـ. من الفتح (2: 225) . وانظر القاموس المحيط (4: 397) ومختار الصحاح (681) . 2 سنن أبي داود (1: 200 - 201) واللفظ له, وسنن النسائي (2: 126) وابن ماجه (1: 266) وسنن الدارقطني (1: 287) و (286- 287) . 3 الحديث ليس بهذا اللفظ في المسند وإنما لفظه "أن من السنة في الصلاة ... " المسند (1: 110) . والحديث رواه أبو داود (1: 201) ، وأخرجه الدارقطني (1: 286) من طريقين، والبيهقي في السنن الكبرى (2: 31) ورزين كما في جمع الفوائد (1: 194) لكن جميع هذه

...............................................................................

_ = الروايات من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وكلها أيضا- خلا رواية للدارقطني- من طريق زياد بن زيد السوائي أيضا. وعبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث أبو شيبة الواسطي الكوفي، قال فيه أحمد: ليس بشيء, منكر الحديث, وقال ابن معين: ضعيف ليس بشيء, وقد ضعفه ابن سعد وأبو داود والنسائي وابن حبان وأبو حاتم. وقال ابن خزيمة: لايحتج بحديثه, وقال البخاري: فيه نظر, وقال البيهقي في المعرفة: لا يثبت إسناده, تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك , وقال النووي في الخلاصة وفي شرح مسلم: هو حديث متفق على تضعيفه، فإن عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف بالاتفاق. وانظر التاريخ الكبير (5: 259) والتهذيب (6: 136) والكاشف (2: 155) والمجروحين لابن حبان (2: 54) والمغني (2: 375) والميزان (2: 548) والتاريخ الصغير (156) ونصب الراية (1: 314) . وانظر تعليقات شيخنا الشيخ محمد يوسف البنوري عليه. وأما زياد بن زيد السوائي- وفي الميزان والخلاصة والتهذيب والكاشف - الأعسم، وهو خلاف ما هو مذكور في نصب الراية. وهو مجهول , لا يعرف , وانظر ترجمته في الكاشف (1: 331) والميزان (2: 89) والخلاصة (106) والتهذيب (2: 369) والتقريب (1: 268) ونصب الراية (1: 314) . قلت: وقد رواه أبو داود من حديث أبي هريرة (1: 201) لكن من طريق عبد الرحمن بن إسحاق. وقد ورد بالنسبة لوضع اليدين في الصلاة روايات مختلفة لكن الثابت - كما في الصحيحين وغيرهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليد اليمنى على اليسرى , وأما فوق السرة تحت الصدر- أو على الصدر- أو تحت السرة، فليس فيها حديث ثابت قطعيا فحديث علي- تحت السرة - رأيت فيه ما رأيت، وأما فوق الصدر ففيه رواية من حديث وائل بن حجر - عند ابن خزيمة- فكل الروايات عن وائل ليس فيها ذكر الصدر، وإنما هي في رواية مؤمل بن إسماعيل وهو سيء الحفظ, قال عنه أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ, وقال البخاري: منكر الحديث, وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير (الميزان 4: 228) . ومثل هذا تراه في الكاشف والتهذيب. وسبب كثرة خطئه: أنه دفن كتبه فكان يحدث من حفظه فكثر خطؤه- كما أنه انفرد من بين أصحاب الثوري بهذه الزيادة- مع أن أصحاب الثوري الذين رووا هذا الحديث لم يذكروا فيه هذه الزيادة, وإنما ذكروا وضع اليمين على اليسار ولم يتطرقوا إلى موضعهما. فانظر مسند أحمد (4: 319, 318 - 319) وانظر مواطن ملك الروايات في هامش نصب الراية (1: 316) وروايات عن عاصم في ابن خزيمة (1: 242- 243) . كما ورد مرسل طاوس عند أبي داود (1: 201) فهو مرسل وكذلك هو من رواية سليمان بن موسى. وكذلك ورد عند أحمد حديث هُلب وسنده عنده: يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ... ، المسند (51: 226) . قلت: روى أحمد حديث هلب الطائي من ستة طرق كلها من طريق سماك عن قبيصة عن أبيه, وخمسة منها ليس فيها هذا الحرف " على صدره " مع أنه قد روي الحديث من طريق سفيان (5: 226) وعنه وكيع وعن وكيع ابن أبي شيبة وليس فيه هذه الزيادة, وأيضا في ذلك الأسانيد الستة المذكورة - بما فيها الزيادة من رواية يحيى عن سفيان- فيها سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب. وقبيصة قال عنه ابن المديني والنسائي: مجهول. وقال مسلم وابن المديني: تفرد عنه سماك. وقد كره أحمد وضعهما على الصدر- كما في مسائل الإمام أحمد (31) -. وقد ورد "فوق السرة " روايات كذلك وأخبار, فالأمر موسع، والله أعلم. ولا يتخذ سبيلا لتفريق المسلمين وتضليلهم، وتشتيت شمل كلمتهم. وانظر المغني (1: 472- 473) . والله أعلم. تنبيه: وقع في الهامش: حديث علي رواه عبد الله بن أحمد والدارقطني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق, قال فيه أحمد ليس بشيء، وقال يحيى في رواية: متروك.

773- وعن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم (إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا) .

رواه الخمسة إلا ابن ماجة 1 وإسناده حسن. 774- وعن ابن سيرين: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنَزلت (هذه الآية) 2 {الَّذِينَ هُمْ فِي

_ 1 سنن أبي داود (1: 200) وسنن الترمذي (2: 6) بلفظه، وسنن النسائي (2: 124) ومسند أحمد (3: 166) من الفتح الرباني. ورواه ابن خزيمة مختصرا (1: 234) وسنن الدارمي (1: 225) وقال الترمذي: وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان, وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث " يريد نشر الأصابع ". ثم نقل الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن (شيخه في هذا الحديث) : وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان, وحديث يحيى بن اليمان خطأ. اهـ. وقد ذكر الترمذي الحديث من رواية يحيى قبل هذه، ومثل ما قال عبد الله بن عبد الرحمن والترمذي قال أبو حاتم, كما في العلل لابن أبي حاتم (1: 161- 162) . 2 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش وكتب عليه صح.

صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} 1. فطأطأ رأسه) . رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ، وسعيد وزاد: 775- وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه 2. 776- وفي حديث ابن الزبير 3: (ولم يجاوز بصرُه إشارَتَه) . وإلصاق الحنك بالصدر يروى عن الحسن أن العلماء من الصحابة كرهته.

_ 1 سورة المؤمنون: 2. 2 قال الحافظ في الفتح (2: 233- 234) : وأخرجه ابن أبي شيبة من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين " كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت {قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون} فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم, وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده, ووصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وقال في أخره: "فطأطأ رأسه ". قلت: ووصله الطبراني في الأوسط كذلك من حديث أبي هريرة، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2: 80) : رواه الطبراني في الأوسط وقال: تفرد به حبرة بن نجم الإسكندراني، قلت: ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. اهـ. وانظر السنن الكبرى فقد أخرجه من طريق ابن سيرين (2: 283) . 3 سنن أبي داود (1: 260) وسنن النسائي (3: 39) وأصل الحديث عند مسلم (1: 408) ومسند أحمد (4: 3) ويريد بذلك أنه إذا جلس للتشهد ورفع إصبعه للتشهد ينظر إلى إصبعه ولا يتجاوز عنه. والله أعلم.

777- وعن أبي هريرة (قال) : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبّر في الصلاة سكت هنية قبل أنْ يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد) أخرجاه. 1. 778- وعن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان 2 إذا قام إلى الصَلاة قال: (وجّهْتُ وجهيَ للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت المَلِكُ، لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، إنه لا يغفرُ الذنوبَ إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنِّي سيئها، لا يصرفُ عني سيِّئَها إلا أنت، لبّيْكَ وسعدَيك، والخيرُ كلُّه في

_ 1 صحيح البخاري بلفظ قريب: كتاب الأذان (2: 227) وصحيح مسلم (1: 419) واللفظ له, وسنن أبي داود (1: 207) وسنن النسائي (1: 50- 51) (2: 128- 129) وسنن ابن ماجه (1: 264- 265) ومسند أحمد (2: 494) وسنن الدارمي (1: 227- 228) وصحيح ابن خزيمة (1: 237) . 2 في المخطوطة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام ... ".

يديكَ، والشرُّ ليس إليك 1 أنَا بِكَ وإليكَ، تباركتَ وتعاليتَ، أستغفرُك وأتوبُ إليك، وإذا ركع قال: " اللهم لك ركعتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، خشع لك سمعي وبصري ومُخِّي وعظمي وعصبي ". وإذا رفع 2 قال: " اللهم ربّنا لك الحمدُ ملء السموات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد ". وإذا سجد قال: " اللهم (لك) سجدتُ، وبك آمنت، ولك

_ 1 قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (6: 59) : وأما قوله "والشر ليس إليك" فمما يجب تأويله, لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه سواء خيرها وشرها, وحينئذ يجب تأويله, وفيه خمسة أقوال: أحدها: معناه لا يتقرب به إليك، قاله الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحاق بن راهويه ... وغيرهم. والثاني: حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني, وقاله غيره أيضا, معناه: لا يضاف إليك على انفراده, لا يقال: يا خالق القردة والخنازير, ويا رب الشر, ونحو هذا, وإن كان خالق كل شيء, ورب كل شيء, وحينئذ يدخل الشر في العموم. والثالث: معناه: والشر لا يصعد إليك, إنما يصعد إليك الكلم الطيب والعمل الصالح, والرابع: معناه: والشر ليس شرا بالنسبة إليك- فإنك خلقته بحكمة بالغة- وإنما هو بالنسبة للمخلوقين, والخامس: حكاه الخطابي, أنه كقولك: فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم, أو صفوه إليهم. 2 في المخطوطة: " رفع رأسه ".

أسلمت، سجد وجهي للذي خلقَه وصَوَّره وشقَّ سمعَه وبصرَه، تبارك الله أحسَنُ الخالقين ". ثم يقول من آخر ما يقول بين التشهدِ والتسليمِ: " اللهم اغفر لي ما قدَّمْتُ، وما أخّرتُ، وما أسررتُ، وما أعلنْتُ، وما أسرفْتُ، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم، وأنت المؤخِّر، لا إله إلا أنت (رواه مسلم 1. قال أحمد في هذا: بعضهم يقول في صلاة الليل.

_ 1 صحيح مسلم (1: 534- 536) . والحديث في سنن أبي داود (1: 201 - 202) وفي سنن الترمذي بلفظه (5: 485- 486) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح, وأخرجه أحمد (1: 94- 95، 102) وابن خزيمة مختصرا (1: 235) وسنن الدارقطني (1: 296- 297) . وقع في تعليق الشيخ الفقي على المنتقى (1: 363) : ورواه الترمذي في باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة، بينما الترمذي أخرجه في "ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل". تحت رقم باب منه (32) ، والحديث رقم (3421) وانظره بأرقام (3422) , (3423) . فقد ذكر فيه بعضا منه, كما قال الشيخ الفقي، وقال بعد سياقه: وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ. فيه مؤاخذات: الأولى: إن الترمذي رحمه الله لم يذكر شيئا عقب هذا الحديث (حديث علي) وإنما ذكره عقب حديث ابن عباس (34218) ضمن باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة. ثانيا: قول الترمذي- كما في المطبوع من نسخة (إبراهيم عطوة عوض) -: وقد روي من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قلت: والحديث رواه مختصرا النسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي. وقد ورد عند الترمذي (5: 487) وهي الرواية الثالثة رقم (3423) أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة ... ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير: وجهت ... وقال في آخره: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند الشافعي وأصحابنا. قال أبو عيسى: وأحمد لا يراه....اهـ. وكذا عند الدارقطني (1: 297) بلفظ " كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة قال: وجهت وجهي..) .

779- وعن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك) . (رواه أبو داود) 1 2.

_ 1 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش وكتب عليه صح. 2 سنن أبي داود (1: 206) وسنن الترمذي (2: 11) وسنن ابن رواحة (1: 265) ، وابن خزيمة (1: 239) . وقال أبو داود: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام, وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة, لم يذكروا فيه شيئا من هذا. اهـ. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه. اهـ. قلت: وهذا القول غير سليم لأن أبا داود رواه من طريق طلق بن غنام عن عبد السلام بن حرب عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة, فهو غير سند الترمذي. ورواه ابن خزيمة من طريق حارثة بن أبي الرجال , لكن اختلفت أسانيده إليه عما هو عند الترمذي. ورواه الدارقطني (1: 299) بسند أبي داود ثم قال: قال أبو داود: لم يروه عن عبد السلام غير طلق بن غنام, وليس هذا الحديث بالقوي. اهـ. وقال الترمذي: وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه. اهـ. وقال الحافظ عنه في التقريب (1: 145) : ضعيف. وقال ابن خزيمة (1: 240) : ليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه. وأما بالنسبة لسند أبي داود والدارقطني، فرجاله ثقات، إلا أن أبا الجوزاء (أوس بن عبد الله الربعي) يرسل كثيرا وقيل إنه لم يسمع من عائشة رضي الله عنها, ولهذا قال البخاري رحمه الله: في إسناده نظر. قال الحافظ ابن حجر معلقا على قول البخاري - المذكور-: يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف. ونقل عن ابن عبد البر في التمهيد أنه لم يسمع من عائشة. وانظر التهذيب (1: 383-384) ففيه زيادة بحث في إمكان لقيه.

780- (وكان عمر يجهر به) . ذكره مسلم في الصحيح 1. 781- وعن أبي سعيد: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا

_ 1 صحيح مسلم (1: 299) ولفظه فيه: عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: " سبحانك اللهم وبحمدك , وتبارك اسمك, وتعالى جدك, ولا إله غيرك " لكنه منقطع. وأخرجه ابن خزيمة (1: 240) من غير إسناد والدارقطني (1: 299 ,300 , 301) موصولا.. قلت: لكنه منقطع، فعبدة الراوي عن عمر هو عبدة بن أبي لبابة الأسدى يرسل عن عمر, وإنما روايته عن ابني عمر وعمرو ومن بعدهم.

قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله (السميع العليم) 1 من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه) 2. قال الترمذي هذا أشهر حديث في الباب 3.

_ 1 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش وعليه كتب صح. 2 معنى قوله: همزه: الموتة. نفخه: الكبر. نفثه: الشعر. وسوف أذكر مصادر ذلك بعد تخريج الحديث إن شاء الله تعالى. 3 الحديث أخرجه الترمذي (2: 9- 10) وأبو داود (1: 206) وابن ماجه (1: 264) ومسند أحمد (3: 50) وابن خزيمة (1: 238) وكلها أطول مما هو هنا. تنبيه: في هامش المخطوطة هذا التعليق: وهو من رواية علي بن علي الرفاعي, وقد وثقه أبو زرعة وابن معين وغيرهما , وقال الترمذي: كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي (الرفاعي) وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث, وتكلم فيه أبو داود , وله مثله من حديث عائشة بإسناد حسن. قال الحافظ الضياء: لا أعلم فيه مجروحا، وروى ابن ماجه والترمذي حديث عائشة بإسناد ضعيف. اهـ. قلت: قال أبو داود عقب هذا الحديث: وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي بن الحسن مرسلا الوهم من جعفر. قال ابن خزيمة: أما ما يفتتح به العامة صلاتهم بخراسان من قولهم " سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك " فلا نعلم في هذا خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المعرفة بالحديث, وأحسن إسناد نعلمه روي في هذا خبر أبي المتوكل عن أبي سعيد. ثم ذكر حديث أبي سعيد وعائشة وأشار إلى حديث جبير. ثم قال: وهذا صحيح عن عمر بن الخطاب أنه كان يستفتح الصلاة مثل حديث حارثة- يريد من رواية عائشة - لا عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولست أكره الافتتاح بقوله "سبحانك الله وبحمدك" على ما يثبت عن الفاروق رضي الله عنه أنه كان يستفتح الصلاة. غير أن الافتتاح بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر على بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهما بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم أحب إلي وأولى بالاستعمال، إذ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وخير من غيرها. اهـ. (1: 238- 240) .

782- وفي بعض الطرق 1 وهمزه الموتة 2 ونفخه الكبر، ونفثه (الشعر) . 783- وقال ابن عباس: (همزات الشياطين نزغاتهم ودسائسهم) . وقال مجاهد: همزهم نفخهم ونفثهم. 784- وعن أنس قال: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم أسمع أحداً منهم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) .

_ 1 انظر سنن ابن ماجه (1: 265) من حديث جبير والقائل فيه هو عمرو بن مرة، و (1: 266) من حديث ابن مسعود, وانظر صحيح ابن خزيمة (1: 240) أيضا من حديث ابن مسعود, وسنن أبي داود (1: 203) من حديث جبير بن مطعم أيضا. وصدر هذا القول عندهم بلفظ قال- إلا رواية ابن ماجه- والظاهر أنه أحد الرواة, وقد وهم من ظن هذا التفكير من الحديث. 2 في هامش المخطوطة: " الموته: خنق يشبه الجنون ".

رواه مسلم. 1. 785- وفي رواية لأحمد 2 وغيره بسند صحيح: (وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم) . 786- ولمسلم 3: (كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قرا (ء) ة ولا في آخرها) . 787- وفي لفظ عن قتادة (عن أنس) 4: (فلم يكونوا يستفتحون القراءة 5 ببسم الله الرحمن الرحيم) . قال شعبة 6: قلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه.

_ 1 صحيح مسلم (1: 229) وسنن النسائي (2: 135) ومسند أحمد (3: 173، 176- 177) وصحيح ابن حبان (3: 217) . 2 مسند أحمد (3: 179, 264, 275) وصحيح ابن حبان (3: 219) . 3 صحيح مسلم (1: 299) ومسند أحمد (3: 223) . 4 أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند (3: 278) ورواه بلفظ قريب أحمد في المسند لكن من طريق عبد الله بن مغفل رضي الله عنه (5: 55) . 5 في المخطوطة: " القرآن ". 6 سؤال شعبة أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (3: 278) ومسلم في صحيحه (1: 299) وورد في المسند سؤال قتادة لأنس (3: 177 , 273) لكن قال: "إنك لتسألني عن شيء ما سألني عنه أحد ".

788- وعن ابن عبد الله بن مغفل 1 قال: (سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم فقال: يا بني إياك والحدث - قال: ولم أر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً أبغض إليه حدثا في الإسلام منه-، فإني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعثمان، فلم أسمع أحداً منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل: الحمد لله رب العالمين) . رواه الخمسة 2 إلا أبا داود، وحسنه الترمذي. 789- وعن قتادة قال: (سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مداً، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم) . رواه البخاري. 3. 790- ولأحمد وأبي داود 4 عن أم سلمة قالت: (كان يقطع

_ 1 في المخطوطة: " المغفل ". 2 هذا الحديث لم أجده بلفظه لواحد من الخمسة، وهو بلفظ قريب لأحمد والترمذي. وانظر سنن الترمذي (2: 12- 13) وسنن النسائي (2: 135) وسنن ابن ماجه (1: 267- 268) ومسند أحمد (4: 85) و (5: 55 , 54) وقال الترمذي: حسن. وانظر قول النووي في تضعيفه هذا الحديث (نصب الراية 1: 332) . 3 صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (9 , 91) . 4 مسند أحمد (6: 302) بلفظه، ورواه مختصرا (6: 294 , 300) وكذلك أبو داود (2: 73- 74) والترمذي (5: 185) والنسائي (2: 181) ، (3: 214) وصحيح ابن خزيمة (1: 248- 249) وسنن الدارقطني (1: 312- 313) ، وزاد: إسناده صحيح وكلهم ثقات. قلت: وقراءة البسملة في أول سورة الفاتحة وفي بقية السور والجهر بها في الصلاة اختلف العلماء فيها قديما اختلافا كبيرا, واختلافهم يعود هل هي آية من كل سورة أو آية مستقلة أو ليست آية إلا من سورة النمل, وذهب الجماهير إلا ما ثبت عن مالك وبعض الحنفية إلى قراءتها- مع اختلافهم في الوجوب والاستحباب, لكن اختلفوا هل يجهر بها في الجهرية- كما هو مذهب الشافعي وموافقة- ورواية عن أحمد- وطائفة من أهل الحديث, أم لا يسن الجهر بها كما هو رأي أهل الرأي وكثير من أهل الحديث والرواية الأخرى عن أحمد، أو يخير بين الجهر والإسرار كقول إسحاق بن راهويه وابن حزم. وقد ألف العلماء قديما فيها كتبا وأفردوها بالتصنيف كابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر في آخرين, ومنهم ذكرها بتوسع كالزيلعي في نصب الراية وغيره, ولكل من الفريقين أدلة مستوفاة والمخير جمع بينهما. والله أعلم. وانظر الفتح ونصب الراية وما كتبه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي.

قراءته آية آية {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} . 791- وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) . أخرجاه. 1.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 236- 237) وصحيح مسلم (1: 295) . والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد وغيرهم.

792- وعن نُعَيْم المُجَمِّر قال: (صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن ... ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه النسائي 1. 793- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِداج) . 794- وفي لفظ: (فهي خداج غير تمام، يقولها ثلاثاً. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله (تعالى) : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال (العبد) : {الحمد لله رب العالمين} قال الله (تعالى) حمدني عبدي، فإذا قال {الرحمن الرحيم} (قال) تعالى: (أثنى) عليَّ عبدي. وإذا قال: {مالك يوم الدين} قال: مجدني عبدي، وقال: مرة.. فَوض إليَّ عبدي - وإذا قال: {إياك نعبد وإياك نستعين} قالَ: هذا بيني وبين عبدي 2 ولعبدي ما سأل، فإذا قال:

_ 1 سنن النسائي (2: 134) بأطول. والحديث رواه ابن خزيمة (1: 251) وابن حبان (3: 218) وسنن الدارقطني (1: 305- 306) وقال في آخره: هذا صحيح ورواته كلهم ثقات. قال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني بأسفل سنن الدارقطني: "قوله هذا صحيح, ورواته كلهم ثقات " ورواه النسائي ... والحاكم في مستدركه وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه, والبيهقي في سننه وقال: إسناد صحيح, وله شواهد, وقال في الخلافيات: رواته كلهم ثقات, مجمع على عدالتهم محتج بهم في الصحيح. اهـ. 2 في المخطوطة زيادة " نصفين " وهي غير ثابتة في مسلم.

{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل) . رواه مسلم. 1. 795- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إنما جعل الإمام ليئتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا) . رواه الخمسة إلا الترمذي 2. وصححه مسلم.

_ 1 صحيح مسلم (1: 296) والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن خزيمة.. فانظر سنن أبي داود (1: 216- 217) والنسائي (2: 135- 136) وابن خزيمة (1: 247) مختصرا، وسنن الترمذي (2: 21) والموطأ (1: 84- 85) . 2 سنن أبي داود (1: 165) وسنن ابن ماجه (1: 276) وسنن النسائي (2: 141- 142) ، ومسند أحمد (2: 376 ,420) . قال أبو داود: وهذه الزيادة " وإذا قرأ فأنصتوا " ليست بمحفوظة, الوهم عندنا من أبي خالد. اهـ. وقال عند ذكره لهذه الزيادة من حديث أبي موسى (1: 256) : ليس بمحفوظ, لم يجىء به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث. اهـ. قلت: أبو خالد وهو سليمان بن حيان الأزدي الأحمر الكوفي، عن رجال الستة قال عنه وكيع- وقد سئل عنه-: وأبو خالد ممن يسأل عنه, وثقة يحيى وابن المديني، وقال أبو هشام الرفاعي: ثنا أبو خالد الثقة الأمين. ووثقه ابن سعد وابن حبان والعجيلي.. وانظر التهذيب (4: 182) .

.........................................................................

_ وأما سليمان التيمي فهو سليمان بن بلال التيمي القرشي مولاهم، من رجال الستة، وثقة أحمد وابن معين وابن سعد وابن حبان والخليلي، وأثنى عليه مالك ووثقه عدي , وانظر التهذيب (4: 175- 176) . قلت: وهذه الزيادة أخرجها مسلم من حديث أبي موسى (1: 304) وأشار إلى هذه الزيادة وصححها من حديث أبي هريرة, قال - بعد ذكره لرواية أبي موسى-: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن قتادة, في هذا الإسناد بمثله وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة " وإذا قرأ فأنصتوا "، قلت: وهذه الزيادة أخرجها أبو داود (1: 256) ، وذكر المنذري في تهذيب السنن أنه أخرجها مسلم والنسائي وابن ماجه. وأما تصحيح مسلم لرواية أبي هريرة، فقد ورد- فيه- قال أبو إسحاق (إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم والراوي كتابه عنه) قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث (يعني يطعن فيه) فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان (يعني أنه كامل الحفظ والضبط) فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح , يعني " وإذا قرأ فأنصتوا". فقال هو: عندي صحيح, فقال: لم لم تضعه هاهنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا, إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه. اهـ. وهذه الزيادة: نقل البيهقي تضعيفها عن يحيى وأبي حاتم والدارقطني والحافظ أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم، ثم قال: واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لها، لا سيما لم يروها مسندة في صحيحه والله أعلم. اهـ. قلت: إن الإمام مسلما أسند الزيادة من طريق أبي موسى , ولم يسندها من طريق أبي هريرة, وأما قول أبي داود " هذه الزيادة ليست بمحفوظة " غير سليم، فقد أخرجها النسائي من طريق محمد بن سعد الأنصاري عن ابن عجلان ... وقال في آخر الحديث: كان المخرمي يقول: هو ثقة يعني محمد بن سعد الأنصاري (2: 142) . وكذلك أخرجها أحمد في المسند (2: 376) من طريق محمد بن ميسر الصاغاني عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. لكن: الصاغاني ضعيف رمي بالإرجاء. وكذلك بالنسبة لرواية أبي موسى: فقد نقل الحافظ عن البزار قوله لا نعلم أحدا قال فيه " وإذا قرأ فأنصتوا " إلا سليمان التيمي. لكن حدثنا القطعي عن سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة مثله, وأخرجه ابن عدي من طريق عمر بن عامر وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة, وقال: هذه الزيادة أشهر بسليمان التيمي منها. وانظر الدراية (1: 164- 165) . وقد ذكر الحافظ في الدراية عدد كل من الروايات ويبين ضعفها. ونقل البيهقي حمله لها على كل ما عدا الفاتحة. واستدل بحديث عبادة- وهو عند أبي داود- ورجاله ثقات (1: 217, 218) ، فقال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فلما فرغ قال: " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ " قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ". وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه " فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن ". فعلى هذا: لا يقرأ المأموم- إذا جهر الإمام- إلا سورة الفاتحة، والله أعلم.

796- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (انصرف من صلاة (جهر فيها بالقراءة) 1 فقال: " هل قرأ معي أحد منكم

_ 1 في المخطوطة "من صلاته ".

(آنفاً) ؟ فقال رجل: نعم، يا رسول الله. قال: (إني أقول) : ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه (رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات) حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم) . رواه مالك في الموطأ. وحسنه الترمذي. 1. 797- وعن عبد الله بن شداد (عن جابر قال) : قال رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) .

_ 1 أخرجه مالك في الموطأ (1: 86- 87) واللفظ ليس له. والحديث في سنن أبي داود (1: 218 , 219) وسنن الترمذي- واللفظ له- (2: 118- 119) وسنن النسائي (2: 140- 141) وسنن ابن ماجه (1: 276) مختصرا، ومسند أحمد (2: 240, 284, 285, 301- 302, 487) . والحديث رواه الشافعي وابن حبان ... وانظر التلخيص الحبير (1: 231) لبيان المدرج في هذا الحديث. تنبيه: هذا الحديث- من أوله- حتى قوله " رواه مالك في الموطأ" كتب في الهامش من صفحة (56) من المخطوطة. وكتب في (57) من المخطوطة في السطر الاول والسطر الثاني ما لفظه "وعن أبي هريرة مرفوعا: ما لي أنازع القرآن, فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم" رواه مالك وحسنه الترمذي". اهـ. فهو مختصر لحديث أبي هريرة الموجود في الموطأ والترمذي وغيرهما, لذا آثرنا كتابة الحديث كاملا واكتفينا بالتنبيه للمختصر هنا، والله المعين. 2 في المخطوطة: " عبد الله بن شداد أن النبي ".

رواه الدارقطني 1 وقال: روي مسندا من طرق كلها ضعاف والصحيح أنه مرسل.

_ 1 أخرجه الدارقطني (1: 323- 325) من طرق، وقال في آخرها: وروى هذا الحديث سفيان الثوري, وشعبة, وإسرائيل بن يونس , وشريك وأبو خالد الدالاني, وأبو الأحوص , وسفيان بن عيينة, وجرير بن عبد الحميد, وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب فقوله "وقال" ليست في سنن الدارقطني, ووقع في المنتقى "وقد روى ... " وهو الصواب. وقال: بعد أول رواية: لم يسند عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة, وهما ضعيفان. اهـ. قلت: أما الحسن بن عمارة " في الأصل: الحسين وهو خطأ " فهو متروك، وقد وافق الدارقطني في ذلك, وأما بالنسبة لأبي حنيفة رحمه الله فهو غير مسلم له في ذلك. فهو إمام الأئمة وشيخ هذه الأمة رحمه الله تعالى. وما حمل إليه إلا جهالة أو حسد, وقد وثقه الأئمة الكبار. وانظر تعليقنا على كتاب " مسألة الاحتجاج بالشافعي فيما أسند إليه والرد على الطاعنين بعظم جهلهم عليه " للخطيب البغدادي, وكيف رددنا ما ساقه الخطيب رحمه الله فيه، وبينا عوار ذلك وعدم صحته، ثم ذكرنا من أثنى على الإمام أبي حنيفة وتوسعنا في ذلك بما فيه الكفاية والمزيد. وانظر التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي, بأسفل سنن الدارقطني (1: 323- 325) . والحديث رواه ابن ماجه (1: 277) وفيه جابر الجعفي وهو كذاب, كذا في الزوائد, وهو ضعيف بالاتفاق, وأخرجه أحمد في المسند كذلك (3: 339) من طريق أسود بن عامر عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. والله أعلم.

798- (وفي الموطأ عن جابر) 1: (من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة لم يصل، إلا خلف الإمام) 2. 799- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا أمَّن الإمام فأمّنوا؛ فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكةِ، غُفر له ما تقدم من ذنبه) . - وقال ابن شهاب: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين) . أخرجاه 3.

_ 1 ما بين القوسين من الأصل, واستدرك بالهامش وكتب عليه "صح". 2 رواه في الموطأ موقوفا على جابر (1: 84) وبلفظ مغاير. ولفظه فيه: " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل , إلا وراء الإمام ". 3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 262) ، ورواه بلفظ (القارىء) ومن غير قول ابن شهاب في كتاب الدعوات (11: 200) ورواه مسلم بلفظه كذلك (1: 307) . والحديث رواه كذلك أصحاب السنن وأحمد والشافعي وغيرهم. وفي بعضها لا يوجد قول الزهري رحمه الله.

800- ولأحمد والنسائي 1: (إذا قال الإمام: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} . فقولوا: آمين، (فإن الملائكة تقول: آمين) ، 2 وإن الإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة، غفر له) . 801- لفظ أحمد: "ما تقدم من ذنبه ". 802- وعن أبي هريرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: " آمين " حتى يسمع من يليه من الصف الأول) . رواه أبو داود. 3.

_ 1 من حديث أبي هريرة, ورواه أحمد في المسند (2: 233 , 270) وسنن النسائي (2: 144) بلفظه والحديث رواه بألفاظ متقاربة وبعضها مختصرة البخاري في كتاب الأذان (2: 266) ومسلم (1: 307) ومالك (1: 87) وأبو داود (1: 246) والدارمي (1: 228) بلفظه وابن حبان بلفظه (3: 219- 220) . 2 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش وكتب عليه "صح ". 3 سنن أبي داود (1: 246) والحديث يرويه ابن ماجه بلفظ قريب (1: 278) ، وفي الحديث بشر بن رافع وأبو عبد الله ابن عم أبي هريرة- الراوي عنه- وبشر ضعف, وأما ابن عم أبي هريرة فقد قال الحافظ عنه في التلخيص: لا يعرف, وقد وثقه ابن حبان. وقال عنه في التقريب: مقبول.

803- وعن وائل بن حجر قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقال: " آمين " (يمد بها صوته) 1. رواه أحمد وأبو داود، والترمذي 2 وحسنه. 804- وعن أبي هريرة قال: (مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبيّ بن كعب وهو قائم يصلي، فصاح به فقال: تعال يا أبي. فعجل في الصلاة، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ أليس الله عز وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} ؟ فقال أبي: يا رسول الله، لا جرم، لا تدعني إلا أجبتك وإن كنت مصليا. فقال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان مثلها؟ فقال أبي: نعم يا رسول الله؟ فقال: لا تخرج من باب المسجد حتى تعلمها، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، يريد أن يخرج من المسجد،

_ 1 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بقلم رصاص محدث. وهو من أصل الحديث، لذا أضفناه. 2 مسند أحمد (4: 316) وسنن أبي داود (1: 246) والترمذي (2: 27) وحسنه, واللفظ له. والحديث عند الدارمي (1: 228) وابن ماجه (1: 278) بلفظ قريب. وهو عند الدارقطني وابن حبان، وقال الحافظ عنه في التلخيص (1: 236) : وسنده صحيح, وصححه الدارقطني. وانظر تعقيبه على ابن القطان لإعلاله هذا الحديث وكذا رده على شعبة رحم الله الجميع.

فلما بلغ الباب ليخرج قال له أبي: السورة يا رسول الله؟ فوقف، قال: نعم، كيف تقرأ في صلاتك؟ فقرأ أبي أم القرآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، ولا في الفرقان أعظم مثلها، وإنها لهي السبع المثاني التي أتاني الله عز وجل (وقال:) أي آية من كتاب الله أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم) . رواه مسلم 1.

_ 1 لم أعثر في صحيح مسلم على هذا الحديث - بعد البحث والتفتيش - والحديث موجود في الموطأ من حديث أبي (1: 83) وفي سنن الترمذي (5: 155- 156) ومسند أحمد (2: 412- 413) وابن خزيمة (1: 252) وأخرجه أحمد في مسند أبي (5: 114) . أخرجه الحاكم (2: 257- 258) وقال على شرط مسلم. قلت: والحديث رواه البخاري من طريق أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وأنها وقفت معه هو أيضا في كتاب التفسير (8: 156) وفي مواطن أخرى منه (بأرقام 4647 , 4703 , 5006) . وأخرجه أحمد من طريق عقبة بن عامر رضي الله عنه (4: 158) مختصرا وأنها وقعت كذلك. وقال الحافظ في الفتح (8: 157) مشيرا إلى روايات هذا الحديث: روى الواقدي هذا الحديث عن محمد بن معاذ بن خبيب بن عبد الرحمن بهذا الإسناد, فزاد في إسناده عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب: والذي في الصحيح أصح. والواقدي شديد الضعف إذا انفرد فكيف إذا خالف, وشيخه مجهول, وأظن الواقدي دخل عليه حديث في حديث, فإن مالكا أخرج نحو الحديث المذكور من وجه آخر فيه ذكر أبي بن كعب, فقال: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى عامر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب". ومن الرواة عن مالك من قال: "عن أبي سعيد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه" وكذلك أخرجه الحاكم, وقد اختلف فيه على العلاء: أخرجه الترمذي من طريق الدراوردي, والنسائي من طريق روح بن القاسم, وأحمد من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم, وابن خزيمة من طريق حفص بن ميسرة، كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب" فذكر الحديث. وأخرجه الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر, والحاكم من طريق شعبة، كلاهما عن العلاء مثله, لكن قال: "وعن أبي هريرة رضي الله عنه" ورجح الترمذي كونه من مسند أبي هريرة, وقد أخرجه الحاكم أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب" وهو مما يقوي ما رجحه الترمذي, وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي ابن كعب ولأبي سعيد بن المعلى ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج= الحديثين واختلاف سياقهما. اهـ. قلت: فلو كان الحديث في مسلم لما أغفله, بل لبينه لحرصه على ما في الصحيح. قلت: وأما القسم الأخير من الحديث "أي أية من كتاب الله أعظم"، فقد أخرجه مسلم (1: 556) وأبو داود والحاكم.

805- وعن رفاعة 1 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: (إن كان معك قرآنا فاقرأ (به) ، وإلا فاحمد الله

_ 1 في المخطوطة: "رافع" والحديث من رواية "رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان أبي معاذ الزرقي الأنصاري رضي الله عنه".

وكبره وهلله (1 رواه أبو داود 2. 806- وعن عبد الله بن أبي أوفى قال رجل: (إني لا أستطيع (أخذ شيء من) 3 القرآن، (فعلمني ما يجزئني منه، (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم) 4: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله) رواه أحمد وأبو داود 5 وقالا: هذا (لله عز وجل فما لي؟ قال:) قل: اللهم ارحمني واغفر لي وارزقني وعافني واهدني) 6.

_ 1 في المخطوطة زيادة "ثم اركع"، وهي ليست في أبي داود وإنما هي في غيره, كما ضرب عليها بقلم رصاص حديث. 2 سنن أبي داود (1: 228) والحديث كذلك في سنن الترمذي بالزيادة (2: 100- 102) . وقال عنه: حسن. وصحيح ابن خزيمة (1: 274) والحديث له طرق كثيرة لأن هذه اللفظة لم أجدها إلا عند هؤلاء. والله أعلم. 3 غير واضح في المخطوطة لأنه في الهامش وقد قص. 4 مما بين القوسين ليس في سنن أبي داود والمسند. 5 مسند أحمد (4: 353, 356, 382) وسنن أبي داود (1: 220) وصحيح ابن خزيمة (1: 273) وصحيح ابن حبان (3: 222, 223, 223- 224) وسنن الدارقطني (1: 313, 314) والمستدرك (1: 241) وقال على شرط البخاري. 6 من أول حديث رقم (805) وهو حديث رفاعة بن رافع إلى هذا كتب في الهامش.

807- وروى أيوب عن نافع عن ابن عمر (أنه كان إذا صلى جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وإذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: بسم الله الرحمن الرحيم) . قال ابن شهاب: يريد بذلك أنها آية من القرآن، وأن الله أنزلها، وكان أهل الفقه يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان. 808- وعن أبي قتادة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي (الركعتين) الأخريين بأم الكتاب، ويُسمعنا الآية أحيانا، 1 ويطول في (الركعة) الأولى ما لا يطيل في (الركعة) الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح) . أخرجاه. 2. 809- ولأبي داود 3: (فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى) .

_ 1 هذه اللفظة ليست في البخاري في هذه الرواية, وإنما هي عنده في رواية أخرى من هذا الحديث. 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 244, 246، 260, 261) واللفظ له, وصحيح مسلم (1: 333) والحديث أخرجه أبو داود (1: 212) والنسائي (2: 164, 165) وابن خزيمة (1: 254, 455) . 3 سنن أبي داود (1: 212) .

810- ولهما 1 عن سعد: أما أنا فأمد في الأوليين، وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديتُ به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: صدقت ذاك الظن بك) . 811- وعن جُبَيْر بن مُطْعِم (قال:) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقرأ في المغرب بالطور (. أخرجاه 2. 812- وعن ابن عباس: (أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ {وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً} 3 فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقرا (ء) تك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 251) واللفظ له، وكذا (2: 236 , 237) مطولا ومختصرا, والحديث رواه من طريق جابر بن سمرة رضي الله عنه, وأخرجه مسلم (1: 335) بلفظه سوى قوله "صدقت" فغير موجودة, والحديث رواه أبو داود (1: 213) بلفظ مسلم وسنن النسائي (2: 174) بلفظه، وأحمد في المسند (1: 175 , 176 , 179) ومعنى قوله: أمد في الأوليين وأحذف في الأخريين, أي أطول في الركعتين الأوليين وأخفف -أحذف التطويل- في الركعتين الأخريين. 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 246) وكتاب الجهاد (6: 168) وكتاب المغازي (7: 322) وكتاب التفسير (8: 603) وصحيح مسلم (1: 338) . والحديث يرويه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي وأحمد ... 3 سورة المرسلات آية: 1.

أخرجاه 1. 813- ولهما 2: (أفتان أنت، أفتان أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، وبالليل إذا يغشى، وبالشمس وضحاها) 814- وقال زيد بن ثابت لمروان: (ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل 3؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى 4 الطوليين) . رواه البخاري 5.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 246) وكتاب المغازي (8: 130) بلفظ قريب. وأخرجه مسلم (1: 338) بلفظه. والحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة ومالك والشافعي وأحمد وابن حبان وابن خزيمة ... 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 200) بتقديم وتأخير ولفظه: والشمس وضحاها, والليل إذا يغشي (وكذا قوله) أفتان أنت - أو أفاتن- (ثلاث مرار) . وأخرجه مسلم كذلك (1: 339- 340) والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي مختصرا ... 3 كلمة "المفصل" هي في رواية الكشميهني. 4 معنى "بطولى الطوليين" أي بأطول السورتين الطويلتين. وطولى: تأنيث أطول. لكن وقر في رواية كريمة -كما يقول الحافظ- "بطول" أما رواية الأكثر فكما أثبتناه. 5 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 246) . والحديث رواه أبو داود والنسائي والطبراني والبيهقي....

815- وله 1 عن البراء: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فلم أسمع أحدا أحسن صوتا منه (2) . 816- وله 3 عن أبي رافع قال: (صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فسجد، فقلت: ما هذه4؟ قال: سجدت بها 5 خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه) . 817- وله6 في حديث أبي برزة7 ( ... يصلي الصبح

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 250 , 251) وبأرقام (4952 , 7546) . والحديث رواه مسلم (1: 339) ، فهو متفق عليه. والحديث رواه كذلك أصحاب السنن الأربعة وغيرهم. 2 قول البراء بن عازب رضي الله عنه متفق عليه أيضا، ورواه أصحاب السنن أيضا. وانظر البخاري: كتاب الأذان (2: 251) وصحيح مسلم (1: 339) . 3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 250 , 250- 251) وكتاب سجود القرآن (2: 556 , 559) . 4 في المخطوطة: "ماهنا". 5 في المخطوطة: "فيها"، وقد ذكر الحافظ ابن حجر بالنسبة للثانية أنه في رواية الكشميهني "فيها"، وكذا في رواية السجود (2: 559) فيها. 6 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 251) . والحديث رواه مسلم (1: 447) فهو متفق عليه. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ... 7 في المخطوطة: "أبي هريرة" ولعله سبق قلم.

فينصرف الرجل، فيعرف جليسه، كان يقرأ في الركعتين - أو إحداهما - ما بين الستين إلى المائة) . 818- وله 1 عن أم سلمة (قالت) : (طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم (يصلي و) يقرأ بالطور) . 819- ولمسلم 2 عن أبي سعيد: (لقد كانت (صلاة) الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله 3 صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى) . 820- وعن أبي سعيد: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشر (ة) 4 آية- أو قال نصف5 ذلك -، وفي العصر في (الركعتين) الأوليين (في كل ركعة) قدر قراءة خمس عشرة6 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك (رواه 7 مسلم. 8.

_ 1 رواه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 253) , وكذا مختصرا (251) ورواه البخاري موصولا في كتاب الحج (3: 480) وأخرجه مسلم (2: 927) . والحديث رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه.... 2 صحيح مسلم (1: 335) . والحديث في سنن النسائي (2: 164) وأحمد في المسند (3: 35) . 3 في المخطوطة: "ثم يدرك النبي". 4 في المخطوطة: "خمسة عشر" في الموضعين. 5 في المخطوطة: " منتصف". 6 في المخطوطة: "خمسة عشر" في الموضعين. 7 في المخطوطة: "رواهما". 8 صحيح مسلم (1: 334) .

821- وعن جابر بن سمرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بِق والقرآن المجيد1، وكان2 صلاته بعد تخفيفا (3. 822- وفي رواية 4: (كان (النبي صلى الله عليه وسلم) يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطوَل5 من ذلك) . رواه مسلم. 6. 823- ولأبي داود 7: (الصلوات كلها كذلك إلا الصبح، فإنه (كان) يطيلها) . 824- وفي حديث أبي سعيد - عند أبي داود 8 (فحزرنا 9

_ 1 في المخطوطة زيادة "ونحوها"، وهي في الرواية الثانية عند مسلم وليست في هذه الرواية، فانظرها عنده برقم) 69) من كتاب الصلاة. 2 في المخطوطة: "وكانت". 3 في المخطوطة: "إلى التخفيف". والحديث رواه مسلم (1: 337) . 4 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. 5 في المخطوطة: "أكثر من ذلك". 6 وصحيح مسلم (1: 337) . 7 سنن أبي داود (1: 213) من غير لفظ "كلها". 8 سنن أبي داود (1: 213) . والحديث في صحيح مسلم (1: 334) ، وكذلك أخرجه النسائي (1: 237) وأحمد (31: 2) وابن خزيمة (1: 256- 257) . 9 في المخطوطة: "وحزرنا" بالواو.

قيامة في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية، قدر (الم تنزيل) السجدة. وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك ... . 825 - وله 1 عن جابر (بن سمرة) : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر (والسماء ذات البروج) (والسماء والطارق) ، وشبههما) 2. 826- وله 3 عن رجل: (سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ في الركعتين كلتيهما. 827- وعن ابن سيرين: (لا أعلمهم يختلفون بأنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب) . 828- وعن حذيفة قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركعُ عند المائة. ثم مضى، فقلت: يصلي

_ 1 سنن أبي داود (1: 213) واللفظ ليس له. والحديث في سنن الترمذي واللفظ له (2: 110- 111) وسنن النسائي) 2: 166) . وقد اختلف حكم الترمذي حسب النقل, فقد ذكر المزي أنه حسنه, وكذا الحافظ المنذري، والموجود في النسخة التي حققها أحمد شاكر -رحمه الله-: حسن صحيح. وذكر أن زيادة التصحيح نقله من نسخة -وكتب عليها علامة أنها نسخة, وعلى أي حال فرجاله ثقات الإ سماك بن حرب، وهو صدوق، وقد أثنى عليه كثير، والله أعلم. 2 في المخطوطة: "وأشباههما"، وليست في أبي داود ولا الترمذي. 3 سنن أبي داود (1: 215- 216) . والحديث يرويه أبو داود عن معاذ بن عبد الله الجهيني, أن رجلا من جهينه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم....

بها في ركعة1، فمضى2، فقلت: يركع بها3. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها (يقرأ مترسلاً) 4، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: " سبحان ربي العظيم ". فكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم قال: " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ". ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: " سبحان ربي الأعلى "، فكان سجودُه قريباً من قيامه " (رواه مسلم. 5. 829- قال البخاري: 6 ويذكر عن عبد الله بن السائب: (قرأ

_ 1 في المخطوطة: "الركعة". 2 في المخطوطة: "ثم قضى". 3 في المخطوطة زيادة "فمضى". 4 في المخطوطة: "فقرأها مرسل". 5 صحيح مسلم (1: 536- 537) . والحديث أخرجه أبو داود (1: 230) مختصرا، وسنن الترمذي (2: 480) مختصرا، والنسائي (2: 224) و (3: 225, 226) بلفظ قريب جدا، وابن ماجه (1: 429 مختصرا, ومسند أحمد (5: 384, 397) بلفظه. 6 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 255) . قلت: وأخرجه مسلم عنه موصولا (1: 336) . والحديث رواه أبو داود موصولا (1: 175) والنسائي (2: 176) وابن ماجه (1: 269) ومسند أحمد (3: 411) من أربع طرق.

النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح، حتى جاء ذكر موسى وهارون - أو ذكر عيسى - 1 أخذته سعلة فركع) . 830- قال 2: (وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني) . 831- (قال) 3: (وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس. 4 وذكر أنه صلى مع عمر (رضي الله عنه) الصبح بهما) . 832- وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: (ما رأيت (رجلاً) أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام 5

_ 1 الشك من محمد بن عباد بن جعفر - أو اختلفوا عليه - كذا في مسلم وأحمد ... وكانت الصلاة في مكة. كما هو مصرح به عندهم أيضا. 2 هو البخاري في كتاب الأذان -تعليقا- (2: 255) . قال الحافظ في الفتح (2: 256) : وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي رافع. والمثاني: قيل: ما لم يبلغ مائة آية. وقيل: ما عدا السبع الطوال إلى المفصل. قيل: سميت مثاني لأنها ثنت السبع. 3 هو صحيح البخاري في كتاب الأذان -تعليقا- (2: 255) . قال الحافظ ابن حجر: (2: 257) وصله جعفر الغرياني في "كتاب الصلاة" له من طريق عبد الله بن شفيق, وقال: "في الثانية يونس" ولم يشك. ثم قال: ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم في المستخرج. 4 في المخطوطة: "بيونس أو يوسف". 5 في المخطوطة: "الإمام".

كان بالمدينة (قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه. (كان يطيل الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب1 بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل) . رواه أحمد والنسائي 2 ورواته ثقات. 833- وقال أبو هريرة: (في كل صلاة يُقرأ، فما أسْمَعَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخْفَى عنا أخفينا عنكم، وإن لَمْ تَزِدْ على أُمِّ القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير) . رواه البخاري. 3.

_ 1 في المخطوطة: "المغرب في الأوليين". 2 مسند أحمد (2: 330) واللفظ له و (300) بلفظ قريب، وسنن النسائي (2: 167 , 167- 168) وسنن ابن ماجه مختصرا (1: 270) . قلت: وهذا الإمام هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه. وذلك كما في رواية أحمد (2: 330) وفي آخرها. قال الضحاك (هو ابن عثمان أحد رواة الحديث عنده) : وحدثني من سمع أنس بن مالك يقول: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى -يعني عمر بن عبد العزيز- قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز, وكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار. اهـ. 3 صحيح البخاري: باب الأذان (2: 251) وقد أخرجه مسلم (1: 297) ، فهو متفق عليه. وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي وأحمد ... تنبيه: قوله "وإن لم تزد على أم القرآن" هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، قال جوابا. وهذا واضح من رواية مسلم -الأولى- رقم (43) . فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن؟ فقال: إن زدت عليها فهو خير ...

834- وعن أنس قال: (كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء: وكان كلما استفتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقُل هو الله أحد، حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة ... فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة) . رواه الترمذي، والبخاري تعليقاً. 1. 835- وعن ابن عباس: (أن رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر: في الأولى منهما {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} 3 الآية التي في سورة البقرة، وفي الآخرة 4 منهما {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (5. 836- وفي رواية: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} 6. رواه مسلم. 7.

_ 1 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 255) واللفظ له. وأخرجه الترمذي موصولا (5: 169- 170) . والحديث رواه البزار والبيهقي - كما قال الحافظ-. 2 في المخطوطة: "النبي". 3 سورة البقرة آية: 136. 4 في المخطوطة: "وفي الأخرى". 5 سورة آل عمران آية: 52. 6 سورة آل عمران آية: 64. 7 صحيح مسلم (1: 502) بروايتيه. والحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما.

837- وعن أنس قال: (قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيّ (بن كعب) : إن الله أمرني أن أقرأ عليك: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} . 838- وفي رواية (أقرأ عليك القرآن 1. قال: وسماني لك؟ قال: نعم قال: فبكى) . أخرجاه. 2. 839- وعن ابن عَمْرو مرفوعاً: (خذوا القرآن من أربعة: من ابن أُم عبد- فبدأ به- ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة) . رواه البخاري. 3. 840- ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعاً: (من أحب أن يقرأ

_ 1 هذه الرواية هي لفظ البخاري. أما رواية مسلم فليس فيها ذكر القرآن. وإنما "أقرأ عليك" ... 2 صحيح البخاري في كتاب مناقب الأنصار (7: 127) وكتاب التفسير (8: 725) وصحيح مسلم (1: 550) واللفظ له. والحديث رواه أحمد والترمذي وابن سعد في الطبقات.. 3 أخرجه البخاري في مواطن من صحيحه. فقد أخرجه في كتاب فضائل الصحابة وكتاب مناقب الأنصار (7: 101 , 102 , 125 , 126) وفي كتاب فضائل القرآن (9: 46) وصحيح مسلم (1: 1913 رقم 116) وهذا اللفظ له. فهو متفق عليه.

القرآن غضا 1 كما أنزل فليقرأه (على قراة) ابن أم عبد (2. 841 - وعن سمرة: (أنه حفظ عن3 رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} (4.

_ 1 في المسند "غريضا"، وهو من رواية أبي هريرة، أما رواية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهي "غضا". 2 مسند أحمد (2: 446) وفي إسناده جرير بن أيوب البجلي. قال في مجمع الزوائد (9: 288) : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه: جرير بن عبد الله البجلي (كذا قال) وهو متروك. اهـ. قلت: قوله "جرير بن عبد الله" غير صحيح، فجرير بن عبد الله صحابي جليل. وإنما هذا هو جرير بن أيوب البجلي الكوفي وهو متروك. وانظر ترجمته في الميزان واللسان والمغني. قلت: وأما هذا الحديث فقد ثبت من طرق صحيحه عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في ابن ماجه (1: 49) ومسند أحمد (1: 7 , 26 , 38 , 445 , 454) . 3 في المخطوطة: "من". 4 سنن أبي داود (1: 207) بلفظه، ومسند أحمد (5 , 7 , 15 , 20 , 21) بألفاظ متقاربة. والحديث رواه البخاري في جزء القراءة (59) والترمذي (2: 30- 31) بلفظ آخر، وقال نقلا عن قتادة: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. وروى ابن ماجه (1: 275- 276) وذكر ما ذكر الترمذي أيضا. وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. اهـ. قلت: وتحسين الترمذي له لأنه من رواية الحسن البصري عنه، وقد اختلفوا في سماعه وقد ذكر ابن المديني والبخاري والترمذي وغيرهم سماعه، والله أعلم.

842- وفي رواية 1: (إذا استفتح، وإذا فرغ من القراءة كلها) . وقال أحمد 2: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت إذا فرغ من القراءة قبل أن يركع حتى يتنفس. 843- وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم (فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام) ، فقال: (ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى3 ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلِ. ثلاثاً، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره 4، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.

_ 1 هذه الرواية عند أبي داود (1: 207) . وانظرها في المسند بلفظ قريب. 2 راجع ما نقلته عن قتادة عند الترمذي وابن ماجه قبل قليل. 3 كذا في الأصل, ووقع في الهامش زيادة كلمة "فرجع"، وهي ليست في البخاري. وإنما هي في مسلم, لكن الزيادة عند مسلم أطول "فرجع الرجل فصلى كما كان صلى". 4 في المخطوطة: "غيرها" وعند مسلم "غير هذا"، والذي أثبتناه لفظ البخاري.

أخرجاه. 1 وليس لمسلم ذكر السجدة الثانية. 844- وله 2: (إذا قُمْتَ إلى الصلاة فَأَسْبِغِ الوضوءَ، ثم استقبل القبلة، فكبر) . 845- وروى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد 3 عن عمه

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 276- 277) واللفظ له. وصحيح مسلم (1: 298) . وانظر سنن أبي داود (1: 226) . 2 أي ولمسلم: فانظر النص (1: 298) . 3 هو: علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي الأنصاري. وعمه هو رفاعة بن رافع وهو عم أبيه, والملاحظ أنه لم يقل هنا عن أبيه. وهو يروي عن رفاعة. وقال المنذري: المحفوظ في هذا: علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع. قلت: وهو الموجود في الرواية الأخرى عند أبي داود. لكن وقع في النسخة التي علق عليها -محمد محيي الدين عبد الحميد -رقم 859- عن أبيه، بينما في عون المعبود ومثله عند المزي في تحفة الأشراف (3: 169) ليس فيها ذكر لأبيه, بل قال المزي - رحمه الله- بهذه القصة ولم يقل "عن أبيه"، وحديث رفاعة له روايات كثيرة تتبعها الحافظ، جمع طرقها وطرق حديث أبي هريرة. وانظر طرق حديث رفاعة في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي وأحمد والدارمي وابن الجارود والحاكم في المستدرك وقد أطال، والبيهقي في السنن الكبرى وقد طول، ثم ذكر اختلاف الأسانيد وبين ما ترجح عنده، وعلى أي فما دام هو يروي عن عم أبيه رفاعة وعن يحيى أبيه عن رفاعة فمرة يرويه عاليا وأخرى نازلا.

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتم صلاةٌ لأحد من الناس حتى يتوضأ) إلى قوله (ثم يكبر ... ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى يطمئن ساجداً، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه، فيكبر. فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته) 1. 846- وعن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له: (ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمداً صلى الله عليه وسلم) . أخرجاه2.

_ 1 سنن أبي داود (1: 226- 227) . والحديث يروى بألفاظ متقاربة وله طرق كثيرة. 2 قلت: هذا الحديث لم أجده في مسلم وإنما أخرجه البخاري، ومن أهل السنن النسائي أيضا, ولقد رجعت إلى أحاديث حذيفة في الأطراف والذخائر، بل في صحيح مسلم وهي ثمانية وعشرون من غير المكرر، وأربعة وأربعون بالمكرر. وأيضا لم ينسبه صاحب المنتقى إلا للبخاري وأحمد فقط. وقد أخرجه في ثلاثة مواطن: كتاب الصلاة (1: 495) ومثله ولفظه في كتاب الأذان (2: 295) ولفظه: "ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم"، وفي كتاب الأذان (2: 274- 275) ولفظه: "ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم" زاد الكشمهيني "عليها".

847- وعن ابن عباس قال: (أَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَسجُدَ على سبعةِ أعظم، ولا يكف شَعراً ولا ثوباً، الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين) أخرجاه 1. 848- وفي لفظ 2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أُمِرْتُ أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة- وأشار بيده على أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين ". 849- ولمسلم 3: (أُمِرْتُ أن أسجدَ على سبع- ولا أكفِتَ الشّعْرَ، ولا الثياب 4: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين) . 850- ولهما 5 عن أنس قال: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 295) واللفظ له، وصحيح مسلم بلفظ قريب (1: 354) . والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم. 2 وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. وهو عند البخاري: كتاب الأذان (2: 297) واللفظ له، ومسلم (1: 354) . وقد أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه. 3 صحيح مسلم (1: 355) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. 4 في المخطوطة: "ولا أكف ثوبا ولا شعر". 5 صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (3: 80) بلفظ "وجهه", ورواه كذلك في كتاب الصلاة (3: 1: 492) وكتاب مواقيت الصلاة (2: 22- 23) بلفظ آخر, وصحيح مسلم (1: 433) واللفظ له. والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم.

وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. قال الحسن: (كان القوم يسجدون على العمامة والقَلَنْسُوة ويداه في كمه) . رواه البخاري. 1. 851- ولمسلم 2 3 عن خباب قال: (شكونا إلى رسول الله صلى الله

_ 1 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (1: 492) . وقال الحافظ في الفتح (1: 493) : وصله عبد الرزاق ... وهكذا رواه ابن أبي شيبة. والمراد بالقوم: أي الصحابة للفظ عبد الرزاق عن الحسن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم ... (1: 493) والقلنسوة: غطاء للرأس. 2 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بقلم جديد. 3 لم أجد هذا الحديث في مسلم ولا في بقية السنن بهذا اللفظ، فقد أخرجه مسلم من طريقين الأول ولفظه: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء، فلم يشكنا". والثاني: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا". قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم قلت: أفي تعجيلها؟ قال نعم". وانظر الحديثين عنده (1: 433) وبأرقام (189) , (190) وشرح النووي (5: 120- 121) . نعم ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص (1: 182) هذا اللفظ بالزيادة وعزاه لمسلم. حيث قال: (تنبيه) : يعارض حديث الإبراد ما رواه مسلم عن خباب شكونا ... " فقوله (في جباهنا وأكفنا) لم أجدها في مسلم علما أني رجعت إلى جميع أحاديث خباب عند مسلم، فإما أن يكون ذكرها الحافظ وهي ليست في الحديث، أو أن تكون نسخة أخرى لم أطلع عليها، علما بأن النووي لم ينبه على ذلك- والله أعلم-. والحديث رواه بالاختصار كذلك النسائي (1: 247) وابن ماجه (1: 222) وأحمد في المسند (5: 108 , 110) والطبراني في الكبير- ورجاله موثقون - والطبراني في الصغير والأوسط من حديث جابر. وانظرهما في مجمع الزوائد (1: 306) .

عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا) . 852- (وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة) 1. 853- وعن ابن عباس قال: (لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، وهو يتقي الطين، إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد) . رواه أحمد 2. 854- وعن أبي حميد الساعدي أنه قال - وهو في عشرةٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي

_ 1 ذكره صاحب المغني (1: 518) ونقله عن إسحاق. وانظر كذلك في (1: 517) . 2 مسند أحمد (1: 265) .

يقول: (أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما كنت أقدَمَنا له صحبةً، ولا أكثرنا له إتيانا، قال: بلى، قالوا: فاعرضْ علينا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً، ورفع يديه حتى يحاذي بهما مَنْكَبَيْه، (فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه) ، ثم قال: الله أكبر، وركع، ثم اعتدل، فلم يَصُبَّ 1 رأسه ولم يقْنِعْ2، ووضع يديه على ركبتيه) . 855- وفي لفظ: (كأنه قابض عليهما ووتَّر يديه فنحاهما 3 عن جنبيه. 4 ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل5، حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجداً، (ثم قال: الله أكبر، ثم جافى عضديه عن إبطيه، وفتح أصابع رجليه) 6.

_ 1 في بعض النسخ من الترمذي: "يصوب" وهما بمعنى. والمراد لم يمل رأسه إلى أسفل، فلم ينكسه إلى أسفل، بل يبقى معتدلا في ركوعه. 2 أي لم يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. 3 في سنن أبي داود "فتجافي". 4 هذه الرواية ليست عند الترمذي, وإنما هي في رواية أبي داود، فانظرها (1: 196) رقم (734) . 5 وفي الهامش كتب هذه العبارة "وفي لفظ بعد الرفع والتحميد, ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا". 6 في المخطوطة النص كذا "ثم هوا إلى الأرض ساجدا ويفتح رجليه -وكتب في الهامش "أصابع"- إذا سجد ثم قال: الله أكبر, ثم ثنى رجله ... ".

ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل. حتى يرجع كل عظم عضو في موضعه (معتدلاً ثم هوى ساجداً، ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد، واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه) ، ثم نهض، (ثم صنع) في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه، كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع ذلك، حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته، أخَرّج رجله اليسرى، وقعد على شقه متوركاً ثم سلم. قالوا: صدقت هكذا صلى النبي 1 صلى الله عليه وسلم (صححه الترمذي. ورواه البخاري مختصرا. 2. 856- (وقال سهل: (كان الناس يصلون) مع النبي صلى الله عليه وسلم (وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم) 3.

_ 1 ما بين القوسين: ذكره الترمذي في رواية ثانية (2: 109- 110) . 2 سنن الترمذي (2: 105- 107) وقال: هذا حديث حسن صحيح, والحديث رواه أبو داود (1: 194- 196 , 252- 253) وابن ماجه (1: 280 , 337) وأحمد (5: 424) والبخاري مختصرا في كتاب الأذان (2: 305) وصحيح ابن خزيمة (1: 297 , 298) وستأتي رواية البخاري برقم (861) . 3 هذا الحديث قد كتب بهامش ص 60 من المخطوطة، ولم يشر إلى مكانه الذي سقط منه. والحديث رواه البخاري في كتاب الأذان (2: 298) وكتاب العمل في الصلاة (3: 86) وكتاب الصلاة (1: 473) وتعليقا: (467) واللفظ للبخاري, ورواه مسلم (1: 326) بلفظ قريب. ورواه كذلك أبو داود والنسائي وأحمد ... كما في هامش ص 61. وفي لفظ.

857- وله 1 عن عكرمة قال: (صليت خلف شيخ مكة، فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق، فقال: ثكلتك أُمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم) . 858- وله 2 عن مصعب بن سعد قال: (صليت إلى جنب أبي، فطبَّقْتُ بين كفَّيَّ، ثم وضعتُهما بين فَخِذَيَّ، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنُهينا عنه، وأُمِرْنا أن نضع أيديِنا على الركب) . 859- وعن أبي موسى قال: ... (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبيّن لنا سُنّتَنا، وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمّكم أحدُكم، فإذا كبر فكبروا، 3 وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين. يُحبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم،

_ 1 أي للبخاري: وقد أخرجه في كتاب الأذان (2: 271، 272) قال الحافظ في الفتح: في رواية الإسماعيلي ... وأنه سماه في بعض الطرق أبا هريرة. 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 273) وصحيح مسلم (1: 380) . والحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم. والراوي هو مصعب بن سعد ابن أبي وقاص الزهري، رحمهما الله ورضي. 3 في المخطوطة زيادة "وإذا قرأ فانصتوا" وهي صحيحة وموجودة عند مسلم لكن في الرواية الثانية لهذا الحديث.

" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وإذا كان عند القعدة فليكن من (أول) 1 قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) . رواه مسلم. 2. 860- وبعضهم: (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 861- وللبخاري: 3 عن أبي حُمَيد (قال:) رأيته إذا كبر

_ 1 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش بقلم جديد محدث لكنها من الأصل. 2 صحيح مسلم (1: 303- 304) . والحديث رواه أبو داود (1: 255- 256) والنسائي (2: 96- 97 , 197 , 241- 242) وابن ماجه (1: 291- 292) مختصرا. ورواه كذلك الدارمي وأحمد.. 3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 305) ، وقد سبق أن أشار إلى هذه الرواية عندما ذكر حديث أبي حميد من رواية الترمذي -رقم- صفحة, (426- 430) حيث قال هناك: ورواه البخاري مختصرا.

جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر 1 ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كلُّ فَقارٍ مكانَه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترشٍ ولا قابضهما، واستقل بأطراف (أصابع) 2 رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين، جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته) . 862- ولمسلم 3 عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح 4 الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يُشْخِصْ 5 رأسه ولم يُصَوِّبْهُ، ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً، و (كان) إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالساً، وكان يقول في كل ركعتين: التحيات. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وكان ينهى أن يفترش

_ 1 هصر: أي ثناه في استواء من غير تقويس, ذكره الخطابي. وقال ابن الأثير: أي ثناه إلى الأرض. وأصل الهصر: أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه. النهاية (5: 264) . 2 ما بين القوسين قد كتب بين السطرين, وهو من أصل الحديث. 3 صحيح مسلم (1: 357- 358) . والحديث في سنن أبي داود (1: 208) ومسند أحمد (6: 31) ورواه الدارمي مختصرا. 4 في المخطوطة: "يفتح". 5 في المخطوطة: "لم يرفع".

الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم 1) . 863- ولأحمد وغيره: 2 عن وائل بن حجر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، ثم عقد من أصابعه: الخنصر والبنصر - وهي التي تليها - وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام، ورفع السبابة يشير بها) . 864- ولمسلم: 3 عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين4، وأشار بالسبابة) . 865- ولأبي داود 5 عن ابن الزبير مرفوعاً ... : (كان يشير بإصبعه (إذا دعا) ولا يحركها) .

_ 1 قوله "لم يشخص رأسه ولم يصوبه" أي لا يرفع رأسه ولا يخفضه خفضا بليغا, بل يعدل فيه بين الأشخاص والتصويب. وقوله "عقبة الشيطان" فسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه. 2 لم أجد هذا اللفظ عند أحمد- حتى ولا في السنن-. وانظر مسند أحمد (4: 316- 319) وسنن أبي داود (1: 193 , 251) والنسائي (2: 127) ، (3: 37) والدارمي (1: 255) وابن خزيمة (1: 353 , 354) وصحيح ابن حبان (3: 308- 309) . 3 صحيح مسلم (1: 408) . والحديث في مسند أحمد (2: 131) . 4 في المخطوطة: "ثلاثا وخمسين" وهو لفظ أحمد. 5 سنن أبي داود (1: 260) . والحديث أخرجه النسائي كذلك (3: 37- 38) . وانظر التلخيص الحبير.

866- وفي لفظ: 1 (إذا قعد يدعو: وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، و (يده) اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه (السبابة) . 867- وفي لفظ 2: ( ... وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى) . رواه مسلم. 3. 868- وفي لفظ: 4 (ويده اليسرى على ركبته (اليسرى) باسِطُها عليها) . 869- وللنسائي عن 5 سعد (قال:) مَرَّ عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي، فقال: (أحِّد أحِّد وأشار بالسبابة) . 870- ولهما 6 عن عائشة (قالت:) (كان النبي صلى الله عليه

_ 1 لمسلم من حديث ابن الزبير (1: 408) . والحديث عند أبي داود (1: 259- 260) والنسائي (3: 39) . 2 من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 3 صحيح مسلم (1: 408 - 409) . 4 لمسلم من حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (1: 408) . 5 سنن النسائي (3: 38) . والحديث في سنن أبي داود (2: 80) . 6 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 281, 299) وكتاب التفسير (8: 733) وصحيح مسلم (1: 350) . والحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي....

وسلم يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يَتَأوَّلُ القرآن) . 871- ولمسلم 1 عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح) . 872- وعن عقبة بن عامر: لما نزلت {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} 2 قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (اجعلوها في ركوعكم (فلما نزلت {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} 3) قال: 4 (اجعلوها في سجودكم) . رواه أحمد وأبو داود. 5. 873- وفي حديث حذيفة..: ((يقول) في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى (6. 874- ولهما 7 في حديث أبي هريرة ") ... ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول - وهو قائم-: ربنا ولك الحمد) . 875- وفي رواية: 8 ((و) لك الحمد) .

_ 1 صحيح مسلم (1: 353) ، وهو عند أبي داود والنسائي وأحمد. 2 سورة الواقعة آية: 74. 3 سورة الأعلى آية: 1. 4 في المخطوطة زيادة "قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم". 5 سنن أبي داود (1: 230) ومسند أحمد (4: 155) . 6 سنن أبي داود (1: 230) والنسائي (2: 190) . وانظر حديث حذيفة المطول وقد مر برقم (854 , 855) . 7 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 272) وصحيح مسلم (1: 293- 294) وهو عند النسائي أيضا, وهذا لفظ البخاري. 8 هذه الرواية هي لفظ مسلم. (1: 293- 294) .

876- ولهما عن أنس1 مرفوعاً: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد) . 877- ولمسلم 2 عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان) إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربّنا لك الحمدُ، ملءُ السموات وملءُ الأرض، (وما بينهما) ، وملءُ ما شئت من شيء بعد، أهلَ الثناء والمجدِ، لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجَدُّ) . 878- ولأبي داود 3 عن أبي سعيد مرفوعاً: (ربنا لك الحمد، ملءُ السموات وملء الأرض) إلخ.

_ 1 كذا في المخطوطة "عن أنس"، لكن هذا الحديث ليس هو لفظ أنس وإنما هو لفظ حديث أبي هريرة. ففي حديث أبي هريرة التصريح بلفظ "الإمام"، لكن في آخره عندهما "اللهم ربنا لك الحمد"، أما حديث أنس فلفظه كما هو لفظ أبي هريرة " ... وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد". وانظر حديث أبي هريرة عند البخاري: كتاب الأذان (2: 209، 282, 283) وعند مسلم (1: 306) وحديث أنس عند البخاري: كتاب الأذان (2: 216) وعند مسلم1: 308) ، علما بأن هذا اللفظ مروي عن غير طريقهما أيضا. والحديث موجود من طريقهما وغيرهما في مختلف كتب الحديث. والله أعلم. 2 صحيح مسلم (1: 347) . والحديث في سنن النسائي (2: 198) . 3 سنن أبي داود (1: 224) . قلت: وهذا الحديث في صحيح مسلم (1: 347) ، وقد أورده قبل حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أطول من حديث ابن عباس, والحديث كذلك في سنن النسائي أيضا (2: 198- 199) .

879- ولمسلم 1 مرفوعاً: (اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب (والخطايا) كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ) 2 3. 880- وعن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال:) أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات4 النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، (ألا) وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، (فـ) أما الركوع فعظموا فيه الرب (عز وجل) ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقَمِنٌ أن يستجاب لكم) . رواه مسلم. 5.

_ 1 صحيح مسلم (1: 346- 347) وهو من رواية ابن أبي أوفى رضي الله عنه. وقد أخرجه أيضا النسائي (1: 198) . 2 في المخطوطة: "الدنس"، وهذه رواية النسائي، أما لفظ مسلم فروايتان: "الوسخ" ثم ساقه بإسناد آخر, وفيه "الدرن" وهما بمعنى واحد. 3 سقط من الأصل الحديثان رقم (878 , 879) وقد وضعتهما بين معكوفتين, لكن لم يشر الناسخ إلى مكان السقط في المخطوطة, فوضعتهما في هذا الموضع. 4 في المخطوطة: "اشرات". 5 صحيح مسلم (1: 348) . والحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه.

881- وللبخاري1 عن ثابت (قال:) (كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي، وإذا 2 رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نَسِيَ) . 882-[وعن أنس (قال: ? ( ... وكان رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده قام، حتى نقول: قد أوهم، ثم يسجد، ويقعد (بين السجدتين) ، حتى نقول: قد أوهم. رواه مسلم. 4 5. 883- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: (اللهم) ربنا لك 6 الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غفر له (ما تقدم من ذنبه) . رواه البخاري. 7.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 287 , 301) . 2 في المخطوطة: "فإذا". 3 في المخطوطة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم". 4 صحيح مسلم (1: 344) . 5 ما بين القوسين (هذا الحديث) استدرك بالهامش - فاحتاج التنبيه. 6 في المخطوطة: "ولك". 7 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 283) وكتاب بدء الخلق (6: 312) والحديث رواه مسلم (1: 306) رقم (71) ، وكذلك رواه مالك وأبو داود والترمذي والنسائي.

884- ولمسلم 1: (عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دِقّه وجله، وأوله وآخرَه، وعلانيته وسرَّه) . 885- وعن البراء (رضي الله عنه قال:) (كان (ركوع) 2 النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع - ما خلا 3 القيام والقعود - قريبا من السواء) . رواه البخاري. 4. 886- وفي رواية لهما ( ... فجَلْسَتَه بين السجدتين (فسجدته) فجَلْسَته 5 (ما) بين التسليم (والانصراف) 6 قريباً من السواء) . 887- وللبخاري 7 عن أبي هريرة (قال:) (لأقرِّبنّ صلاة

_ 1 صحيح مسلم (1: 350) ، وسيأتي كذلك رقم (904) . والحديث رواه أبو داود (1: 232) . 2 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بنفس القلم. 3 في المخطوطة: "وإذا رفع رأسه من الركوع مما خلى". 4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 276 , 288 , 300- 301) . وأخرجه مسلم (1: 343 , 344) بلفظ قريب، فهو متفق عليه. ورواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. 5 في المخطوطة: "وجلسته". 6 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش بخط جديد. 7 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 284) . والحديث في صحيح مسلم (1: 468) فهو متفق عليه.

النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة (رضي الله عنه) يقنت في الركعة الأخرى 1 من صلاة الظهر، وصلاة العشاء، 2 وصلاة الصبح، بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار) . 888- له 3 عنه: (وكان رسول 4 الله صلى الله عليه وسلم - حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال، فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف (وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون 5 له. 889- وله 6 عن أنس (قال) : (كان القنوت في المغرب والفجر) .

_ 1 في المخطوطة: "الأخيرة"، وما أثبتناه هو نسخة الفتح، وذكر الحافظ أن رواية الكشميهني "الآخرة". 2 في المخطوطة: "صلاة العصر"، وليس هذا في لفظ الصحيحين، وإنما هي عند أحمد في المسند. 3 أي للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقد أخرج هذا الحدث في عدة كتب من صحيحه: في كتاب الأذان (2: 290) وانظر الأرقام التالية: (1006, 2932, 3386, 4560, 6200, 6393, 6940) . والحديث رواه مسلم كذلك في صحيحه (1: 466- 467) . 4 في المخطوطة: "كان صلاة رسول الله". 5 في المخطوطة: "مخالفين". 6 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 284) وفي كتاب الوتر (2: 490) .

890- وله 1 عن رفاعه بن رافع (الزرقي قال:) (كنا يوما نصلي وراء 2 النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة3 قال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل (وراءه) ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً مباركاً فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا، قال: رأيت بضعة 4 وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أوَّل) . 891- وعن عبد الله (بن مالك) بن بُحَيْنَةَ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فَرَّج بين يديه، حتى يبدو5 بياض إبطيه) . 892- وفي لفظ: 6 (إذا سجد) . رواه البخاري. 7.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 284) . والحديث أخرجه مالك (1: 100، 212) وسنن أبي داود (1: 204) وسنن النسائي (2: 196) . 2 في المخطوطة: "مع". 3 في المخطوطة: "الركوع"، وهو لفظ النسائي. 4 في المخطوطة: "بضعا". 5 في المخطوطة: "يرى"، وهي عند مسلم وليس عند البخاري. 6 هذا اللفظ لمسلم (1: 356) وكذا لأحمد (5: 345) . 7 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 294) . والحديث رواه مسلم (1: 356) فهو متفق عليه. ورواه كذلك النسائي وأحمد (5: 345) .

893- ولهما 1 عن أنس (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:) (اعتدلوا في السجود، ولا يبسُط أحدُكم ذراعَيه انبساطَ الكلب) . 894- وفي البخاري: 2 (وكان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه) . 895- وعن جابر مرفوعاً: (إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب) . صححه الترمذي. 3. 896- وله 4 معناه عن أنس. 897- وعن وائل بن حجر قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه) . رواه الخمسة إلا أحمد وحسنه الترمذي. 5 وقال الحاكم على شرط مسلم.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 301) وصحيح مسلم (1: 355) . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 2 صحيح البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 290) . 3 سنن الترمذي (2: 65- 66) وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح. قلت: والحديث رواه أحمد وابن خزيمة كذلك. انظر الفتح الرباني (3: 278) وسنن ابن ماجه (1: 288) وصحيح ابن خزيمة (1: 325) . 4 حديث أنس رواه الترمذي (2: 66) . 5 سنن أبي داود (1: 222) وسنن الترمذي (2: 56- 57) وسنن النسائي (3: 206- 207) وسنن ابن ماجه (1: 286) . والحديث رواه ابن خزيمة (1: 318) وابن حبان (3: 291) والحاكم في المستدرك (1: 226) والدارقطني (1: 344) . وقال الحاكم في المستدرك: قد احتج مسلم بشريك وعاصم بن كليب. وقال الذهبي: على شرط مسلم. وأخرجه الدارمي (1: 245) وقال عقب حديث أبي هريرة: أهل الكوفة يختارون الأول -يريد حديث وائل- وأخرجه البيهقي (2: 98) .

898- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا سجد أحدكم فلا يَبْرُكْ كما يبرك 1 الجمل، وليضع يديه ثم ركبتيه) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي 2. وقال الخطابي: 3 حديث وائل أثبت من هذا.

_ 1 في المخطوطة: "بروك". 2 مسند أحمد (2: 381) واللفظ له، وسنن أبي داود (1: 222) وسنن النسائي (2: 207) . والحديث كذلك عند الترمذي مختصرا (2: 58) ، وقال: حديث أبي هريرة غريب، لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. اهـ. وسوف أذكر ما في هذا الحديث من علل بعد قليل - إن شاء الله تعالى-. وأخرجه الدارمي (1: 245) ونقل عن أهل الكوفة ترجيح حديث وائل. (3) معالم السنن (1: 208) .

899- وروى الأثرم 1 حديث أبي هريرة: (إذا سجد أحدكم، فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل) .

_ 1 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 515) وذكره الحافظ في الفتح (2: 291) وقال: لكن إسناده ضعيف. ورواه كذلك البيهقي (2: 100) لكن في إسناده عبد الله بن سعيد المقبري. وقال -هو- عنه: ضعيف. قلت: تعارض حديث وائل وحديث أبي هريرة. فذهب إلى حديث وائل أكثر العلماء، كما قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم: يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه. وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. اهـ. وذهب إلى حديث أبي هريرة: مالك والأوزاعي. لذا سنوضح في السطور القادمة ما يظهر لنا إن شاء الله تعالى فنقول: أما بالنسبة لحديث أبي هريرة فقد روي بأربعة طرق وبعبارات مختلفة متعارضة. فقد رواه أبو داود وغيره: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا عند الجميع من رواية محمد ابن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد, وقد طعن فيه البخاري بقوله: محمد بن عبد الله بن الحسن لا يثاب عليه. وكذا قوله: ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا, وكذلك انفرد به الداروردي عن محمد. وروي من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وعبد الله ضعيف. واللفظ الثاني, هو ما رواه الأثرم والبيهقي وغيرهما: فقد رواه البيهقي من طريق الحاكم عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده المقبري عن أبي هريرة: بلفظ حديث وائل وفيه: "فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الجمل". ثم قال: وكذلك رواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل. إلا أن عبد الله بن سعيد المقبري، ضعيف. =

.................................................................

_ = واللفظ الثالث: هو ما رواه أبو داود وغيره من غير ذكر وضع الركبتين واليدين, ولفظه "يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل"، وقد أشار إليه البيهقي. اللفظ الرابع: هو ما أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور عن عبد العزيز عن محمد بن عبد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.. ولفظه "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل وليضع يديه على ركبتيه". ثم قال البيهقي: كذا قال على ركبتيه, فإن كان محفوظا كان دليلا على أنه يضع يديه على ركبتيه عند الإهواء إلى السجود. أما حديث وائل، فلم يرو إلا بلفظ واحد -في حد علمي- لكن قال الدارقطني: تفرد به يزيد (أي ابن هارون) عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به، والله أعلم. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (1: 318) : إسناده ضعيف, شريك بن عبد الله ضعيف لسوء حفظه, وقد تفرد به كما قال الدارقطني وغيره. قلت لم ينفرد شريك بالرواية عن عاصم. أما شريك، فقد قال عنه أحمد -في رواية صالح-: وشريك في أبي إسحاق أثبت من زهير وإسرائيل وزكريا. وقال يحيى بن معين: شريك ثقة, وهو أحب إلي من أبي الأحوص وجرير، وهو يروي عن قوم لم يرو عنهم سفيان الثوري. وقال في رواية أخرى: لم يكن شريك عند يحيى يعني القطان بشيء، وهو ثقة ثقة. وقال ابن معين في رواية أخرى: شريك صدوق ثقة، إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه قال معاوية وسمعت أحمد بن حنبل يقول شبيها بذلك. وقال العجلي: كوفي ثقة, وكان حسن الحديث. وقال وكيع: لم يكن أحد أروى عن الكوفيين من شريك. وقال عيسى =

.................................................................

_ = بن يونس: ما رأيت أحدا قط أورع في علمه من شريك. وقال ابن المبارك: شريك أعلم بحديث الكوفيين من الثوري, وقال ابن المديني: شريك أعلم من إسرائيل وإسرائيل، أقل خطأ منه. وقال يعقوب بن شيبة: شريك صدوق ثقة سيء الحفظ جدا. وقال ابن عدي: في بعض ما لم أتكلم عليه من حديثه مما أمليت بعض الأفكار والغالب على حديثه الصحة والاستواء ... وقال النسائي: ليس به بأس. وقال: ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث، وكان يغلط. وقال أبو داود: ثقة يخطئ على الأعمش, زهير فوقه، وإسرائيل أصح حديثا منه، وأبو بكر ابن عياش بعده. وقال ابن حبان في الثقات: ولي القضاء بواسط سنة 155 ثم ولي الكوفة بعد, ومات سنة (7) أو (88) ، وكان في آخر أمره يخطئ فيما روى, تغير عليه حفظه فسماع المتقدمين منه ليس فيه تخليط, وسماع المتأخرين منه بالكوفة فيه أوهام كثيرة. وقال العجلي بعد ما ذكر أنه ثقة إلخ: وكان صحيح القضاء, ومن سمع منه قديما فحديثه صحيح, ومن سمع منه بعد ما ولي القضاء ففي سماعه بعض الاختلاط. وقال إبراهيم الجري: كان ثقة. وقال صالح جزرة: صدوق، ولما ولي القضاء اضطرب حفظه. وانظر التهذيب (4: 333- 337) . ومما نقلته من توثيق الأئمة له أنه كان ثقة واضطرب بعد توليه القضاء في الكوفة -كما قال ابن حبان وابن حجر- وأما من سمع منه قبل توليه القضاء فسماعه صحيح وحديثه صحيح، وهذا كما رأيت من قول ابن حبان والعجلي وصالح جزرة. وسماع يزيد بن هارون لم يكن في الكوفة فحسب, فهو واسطي وشريك ولد في بخارى, ثم قدم الكوفة، ومثله يزيد، وقد بدأ السماع مبكرا, حيث قال: طلبت العلم وحصين حي وقد نسي وربما ابتدأ في الجريري بالحديث، وكان قد أنكر. (التهذيب 11:=

.................................................................

_ = 368) . وحصين بن عبد الرحمن السلمي توفي سنة 136 , بينما وفاة شريك 177 , فسواء بواسط أو بالكوفة كان سماعه قديما قبل اختلاطه في حفظه. والله أعلم. وانظر ترجمة شريك في التهذيب (4: 333- 337) والميزان (2: 270، 274) وتذكرة الحفاظ (1: 232) وقد أثنى عليه، والكاشف (2: 10) وتاريخ بغداد (9: 279) ووفيات الأعيان (1: 225) والبداية والنهاية (10: 171) والخلاصة (140) والتاريخ الكبير والصغير (196) والجرح والتعديل، والتقريب (1: 351) والطبقات الكبرى (6: 378) . وأما دعوى تفرده، فقد قال الترمذي: وروى همام عن عاصم هذا مرسلا، ولم يذكر فيه وائل بن حجر. اهـ. لكن أخرجه البيهقي من طريق همام عن شقيق ثنا عاصم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا. وساقه من طريق آخر من عفان ثنا همام ثنا شقيق أبو الليث قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه -مرسلا- (2: 99) ، وأخرجه أبو داود والبيهقي كذلك من طريق آخر غير طريق عاصم، فقالا عن همام ثنا محمد ابن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم, فذكره. اهـ. قلت: لكن قال الحافظ في التلخيص (1: 254) أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه. وله شاهد من وجه آخر. اهـ. قلت: لعله عنى ما أخرجه البيهقي من طريق محمد بن حجر ثنا سعيد بن عبد الجبار عن عبد الجبار بن وائل عن أمه عن وائل بن حجر.. فذكره. ثم لحديث وائل شاهد آخر من حديث أنس أخرجه الدارقطني والحاكم في المستدرك (1: 226) من طريق العلاء بن إسماعيل. وصححه وأقره، وأقره الذهبي، وقال الحاكم فيه: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه. ورواه كذلك البيهقي، وقال فيه: تفرد =

.................................................................

_ به العلاء بن -إسماعيل والله تعالى أعلم- وروينا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود في وضع الركبتين قبل اليدين فعلهما. فحديث أبي هريرة -مع اختلاف ألفاظه وتعارضها- أعله بعضهم بالاضطراب, مع ما فيه من علة الانقطاع، ثم فيه علة أخرى كما يرى ابن القيم في زاد المعاد (1: 56) ومثله في المرقاة (2: 325) وهي أن يكون الحديث انقلب آخره على بعض الرواة, كما أن هذا الحديث يتعارض مع النهي عن التشبه في الحيوانات. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير, والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب, ونقرة كنقرة الغراب, ورفع الأيدي حال السلام كأذناب الخيل الشمس -بضم الشين-. فالجمل حينما يبرك يضع يديه أولا، وتبقى رجلاه قائمتين, وأما دعوى أن أهل اللغة يقولون بأن الركبة من ذوات الأربع في الأيدي فهو غير سليم. فقد قال صاحب القاموس (1: 76) : والركبة: توصيل ما بين أسافل أطرف الفخذ وأعالي الساق, أو موضع الوظيف والذرا, أو مرفق الذراع من كل شىء. اهـ. كما ورد ما يدل على أن هذا الحديث -حديث أبي هريرة- منسوخ وأنه كان أول الأمر، وإليه ذهب ابن خزيمة وابن قدامة أشار إليه وابن تيمية في الفتاوي (23: 449) حيث قال عقبه: وقد روي ضد ذلك وقيل: أنه منسوخ, وذكره البغوي في المشكاة (2: 325) بأعلى المرقاة، وذلك من حديث مصعب بن سعد عن أبيه، لكن في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه، وهما ضعيفان. وعلى هذا يمكنني أن أجمل ما في حديث أبي هريرة. 1- أن حديث وائل أثبت منه كما قال الخطابي وغيره. 2- حديث أبي هريرة مضطرب المتن. 3- تعليل البخاري والدارقطني وغيرهما له. 4- ادعاء النسخ فيه. 5- الموافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك الجمل في الصلاة. 6- ليس له شواهد بخلاف حديث وائل. 7- حديث وائل يوافق ما نقل عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود وأنس.. ولم ينقل ما يوافق حديث أبي هريرة إلا فعل ابن عمر رضي الله عنهما على اختلاف. 8- حديث وائل هو قول أكثر أهل العلم. 9- حديث وائل فيه قصة محكية سبقت بحكاية فعله صلى الله عليه وسلم فهو أولى أن يكون محفوظا لأن الحديث إذا كان فيه قصة محكية دل على أنه حفظ. 10- الأفعال المحكية في حديث وائل كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره، فهي أفعال معروفة صحيحة وهذا واحد منها, فله حكمها, ومعارضه ليس مقاوما له. فيتعين ترجيحه. قلت: ولهذا صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن، وحسنه الترمذي والبغوي في شرح السنة وكذا الحاكم في المستدرك, بينما حكم الترمذي على حديث أبي هريرة بالغرابة ولم يحسنه. والله سبحانه وتعالى أعلم. وانظر زاد المعاد (1: 56- 59) والمرقاة (2: 324- 326) .

900- وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا سجد

أَمْكَنَ أنفَه وجَبْهَتَهُ من الأرض، ونحَّى 1 يديه عن جَنْبَيْه، ووَضع يديه حَذْوَ 2 منْكَبَيْه) صححه الترمذي. 3. 901- ولأبي داود 4 عنه: إذا سجد فَرّجَ بين فخذيْه غيرَ حاملٍ بطنَه على شيء من فخديه (. 902- وفي البخاري:5 (يستقبل بأطراف 6 رجليه القبلة (- قاله أبو حُمَيْد (الساعدي) عن النبي صلى الله عليه وسلم. 903- وروى أبو داود 7 (عن ميمونة) : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى بَيْنَ يديه، حتى لو أن بَهْمَةً أرادت أن تمر تحت يديه مرت) .

_ 1 في المخطوطة: "نحا". 2 في المخطوطة: "حذوا". 3 سنن الترمذي (2: 59- 60) . 4 سنن أبي داود (1: 196) . 5 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 295) تعليقا، ورواه موصولا في كتاب الأذان (2: 305) وقد سبق ذكره رقم (861) صفحة (433) . 6 في المخطوطة: "يستقل بأطراف أصابع رجليه"، وهو في اللفظ الموصول لا في هذه الرواية. وانظر الموصول فيما سبق التنبيه عليه رقم (861) . 7 كان في المخطوطة: "وروى أبو داود (بياض) أنه كان إذا سجد ولو مرة بهيمة لنفذت"، ولم أجد هذا في سنن أبي داود, وإنما الموجود هو الذي ذكرته. وهو من رواية ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. والحديث في سنن أبي داود (1: 236) وهو في صحيح مسلم (1: 357) وسنن النسائي (2: 213) وسنن ابن ماجه (1: 285) ومسند أحمد (6: 331) وسنن الدارمي (1: 248) .

904- ولمسلم 1 عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله: دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. 905- وعن حذيفة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ... (و) كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي) . رواه النسائي، 2 واحتج به أحمد.

_ 1 صحيح مسلم (1/350) ، وكذلك رواه أبو داود, وسبق تخريجه رقم (884) . 2 سنن النسائي (2: 199- 200 , 231) ، وهو جزء من حديث طويل عنده. وعند أبي داود بطوله (1: 231) ، وأخرجه الترمذي في الشمائل في باب ما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم (2: 75-77) من جمع الوسائل في شرح الشمائل لملا علي القارئ، وأحمد (5: 398) , لكن في سندهم جميعا (عن أبي حمزة عن رجل من عبس عن حذيفة) . وذكر المزي في التحفة (3/58) : قال النسائي: أبو حمزة عندنا طلحة بن يزيد, وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة. اهـ. يريد: صلة بن زفر العبس أبو العلاء الكوفي. ونقل ملا علي القاري في شرح الشمائل عن الترمذي مثله قول النسائي في يقين أبي حمزة. ونص ملا علي القارى في الشرح أن الرجل هو صلة بن (زفر) العبس الكوفي، احتج به الشيخان. ورواه ابن ماجه من طريق المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة (1/289) ، ورواه الدارمي والحاكم من طريق طلحة بن يزيد عن حذيفة مباشرة من غير ذكر صلة. وقال الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي.

906- وعن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني 1 وارزقني) رواه أبو داود، 2 وابن ماجه وقال: في صلاة الليل. 907- وفي بعض طرق حديث حذيفة: 3 (أن النبي صلى الله عليه

_ 1 في المخطوطة: "وارحمني واهدني وعافني ورزقني". 2 سنن أبي داود (1: 224) وسنن الترمذي (2: 76) وسنن ابن ماجه (1: 290) . وأخرجه أحمد في المسند (1: 315) ورواه (1: 371) عن حبيب عن ابن عباس، بينما عند الآخرين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ورواه الحاكم عن حبيب عن سعيد عن ابن عباس (1: 262 , 271) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وأقره الذهبي. قلت: لكن في إسناده حبيب بن أبي ثابت، وهو مع جلالته وثقته وإمامته، إلا أنه كان كثير الإرسال والتدليس، وقد رواه عندهم جميعا بالعنعنة, ولعله مثبت من طريق آخر التصريح بالسماع. والله أعلم. 3 هذا اللفظ للدراقطني في سننه (1: 341) من رواية حذيفة رضي الله عنه، لكن من طريق محمد بن أبي ليلى, وهو ضعيف. وهذه الزيادة مروية من حديث عقبة بن عامر عند أبي داود, ومن حديث ابن مسعود عند الدارقطني، لكن فيه السري بن إسماعيل، ومن حديث أبي مالك الأشعري عند أحمد والطبراني, وعند الحاكم من طريق أبي جحيفة وذلك في التاريخ، وإسناده ضعيف. وقد روى هذا الحديث من غير هذه الزيادة أحمد في المسند ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وانظر التلخيص (1: 242- 243) والتعليق المغني (1: 341) بأسفل الدارقطني.

وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده (ثلاثاً) ، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده (ثلاثاً) . قال أحمد: 1 (جاء) هذا و (جاء) هذا، وما أدفع منه شيئاً. 908- وعن سعيد بن جبير عن أنس قال: (ما صليت ورا (ء) أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز - قال: فحرزنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات) .

_ 1 قال ابن قدامة في المغني (1: 502) : وإن قال: سبحان ربي العظيم وبحمده, فلا بأس, فإن أحمد بن نصر روى عن أحمد أنه سئل عن تسبيح الركوع والسجود: سبحان ربي العظيم أعجب إليك أو سبحان ربي العظيم وبحمده؟ فقال: قد جاء هذا وجاء هذا، وما أدفع منه شيئا. وقال أيضا: إن قال: "وبحمده" في الركوع والسجود أرجو أن لا يكون به بأس, وذلك لأن حذيفة روى في بعض طرق حديثه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده , وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده" وهذه زيادة يتعين الأخذ بها. وروي عن أحمد أنه قال: أما أنا فلا أقول "وبحمده". اهـ. قلت: روى أحمد هذا الحديث عن حذيفة في سبعة مواطن من مسنده، فانظرها (5: 382 , 384 , 389 , 394 , 397 , 398 , 400) وكلها ليس فيها هذه الزيادة, ولكنها وردت من طرق كثيرة لا تخلو من مقال، إلا أنها تتقوى بكثرتها ويدل على أن لها أصلا. وهي ترد بمجموعها على ابن الصلاح حيث أنكرها رحمه الله تعالى. والله أعلم.

رواه أحمد وأبو داود 1 2. وقال أحمد في رسالته: جا (ء) الحديث عن الحسن البصري أنه قال: (التسبيح التام: سبع، والوسط: خمس، وأدناه ثلاث) 3. 909- عن عبد الله 4 بن عبد الله أنه (كان يرى (عبد الله) بن

_ 1 مسند أحمد (3: 162- 163) وسنن أبي داود (1: 234- 235) والحديث في سنن النسائي (2: 224- 225) . 2 في المخطوطة زيادة: "عون لم يدرك عبد الله"، وهذه الجملة ذكرها صاحب المنتقى عقب حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولفظه عنده قال: وعن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ركع أحدكم, فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم -ثلاث مرات- فقد تم ركوعه, وذلك أدناه. وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى -ثلاث مرات- فقد تم سجوده, وذلك أدناه" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه, وهو مرسل, عون لم يلق ابن مسعود. اهـ. أما حديث أنس رضي الله عنه فليس في إسناده عون، فقد رواه أبو داود قال: حدثنا أحمد بن صالح وابن رافع, قالا: ثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان, حدثني أبي, عن وهب بن مأنوس قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت أنس بن مالك يقول به.. فذكره، والله أعلم. 3 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 501) . 4 في المخطوطة: "عبيد الله", وهو خطأ. والصواب ما ذكرناه وهو عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو تابعي، ثقة سمي باسم أبيه وكني بكنيته.

عمر (رضي الله عنهما) يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته - وأنا (يومئذ) حديث السن - فنهاني (عبد الله بن عمر) وقال: 1 إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجليَّ 2 لا تحملاني (رواه البخاري. 3. 910- وكانت أُمُّ الدَّرْداءِ تجلسُ في صلاتها جِلْسَة الرجل - وكانت فقيهة.4.

_ 1 في المخطوطة: "فقال"، بالفاء. 2 في المخطوطة: "رجلاتي" وهو خطأ. وقد ذكر الحافظ في الفتح إن "رجلي" للأكثر، وفي رواية حكاها ابن التين "أن رجلاي" ولها وجه في العربية. 3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 305) . والحديث رواه أيضا أبو داود والنسائي، كما ذكره المزني في التحفة. 4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 305) ، وقد قال الحافظ في الفتح: وصله المصنف (أي البخاري) في التاريخ الصغير من طريق مكحول باللفظ المذكور, وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه, لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره "وكانت فقيهة". اهـ. فقوله "وكانت فقيهة" هو قول مكحول. والمراد "بأم الدرداء" الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية، لأن مكحولا أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى. وإنما أورده البخاري للتقوية لا للاحتجاج. وانظر الفتح (2: 306) .

911- وفيه 1 (أن النبي صلى الله عليه وسلم ... قام من الركعتين فلم يرجع) . ويأتي. 912- وفي مراسيل أبي داود:2 (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأتين:3 إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض 4، فإن المرأة (ليست) في ذلك كالرجل) . 913- وعن مالك بن الحويرث (الليثي) : (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان (في وتر من صلاته) 5 لم ينهض حتى يستوي قاعدا) . رواه البخاري. 6.

_ 1 الحديث في صحيح البخاري تعليقا (2: 309) ، وموصولا من رواية عبد الله بن بحينة رضي الله عنه كتاب الأذان (2: 309- 310) وفي مواطن أخرى بأرقام (830 , 1224 , 1225 1230 , 6670) وكذلك في صحيح مسلم، فهو متفق عليه. ورواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم وهو في قصة السهو في صلاة الظهر وسجود السهو بعد الصلاة. 2 المراسيل لأبي داود (12) ولفظه عنده: عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: ... 3 في المخطوطة: "سجدتا". 4 في المخطوطة: "بعض" والتصويب من المراسيل. 5 في المخطوطة: "فإذا كان من كل صلاة". 6 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 305) ورواه أبو داود (1: 223) والترمذي (2: 79- 80) والنسائي (2: 234) وغيرهم.

914- وعن وائل بن حجر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن تقع كفاه، [فلما سجد رفع جبهته بين كفيه وجافى 1 عن بطنه. 2 وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه] . رواه أبو داود. 3. 915- وللنسائي عنه 4 مرفوعا: (أنه لما رفع رأسه من السجدة5 الثانية (في أول الركعة) استوى قاعدا ثم (قام) فاعتمد على الأرض (6. 916- (وفي) حديث (أبي هريرة قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم) ينهض (في الصلاة) على صدور قدميه) .

_ 1 في المخطوطة: "وجافا"، وهو خطأ من الناسخ. 2 ما بين المعكوفتين لم أجده في سنن أبي داود مع أن صاحب المنتقى ذكر الحديث بتمامه بما فيه هذه الزيادة ونسبها لأبي داود - والله أعلم. 3 الحديث مختصرا في سنن أبي داود (1: 222) ، وهو في سنن النسائي (2: 234) وابن ماجه (1: 286) ، وقد سبق تخريج هذا الحديث والكلام عليه برقم (891) . 4 كذا في المخطوطة وهو خطأ. لأن الحديث من رواية مالك بن الحويرث، وليس من رواية وائل بن حجر. 5 في المخطوطة: "الرّكعة". 6 سنن النسائي (2: 234) . وانظر رواية مالك السابقة رقم (913) .

فيه متروك. 1. 917- ولأبي داود 2 عن ابن عمر (قال) : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. 918- وعن علي (أن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين 3 أن لا يعتمد على الأرض إلا أن يكون شيخاً كبيراً، لا يستطيع) . رواه الأثرم. 4. 919- وعن أبي هريرة (يقول: (كان) 5 (رسول الله صلى الله عليه

_ 1 كتب في هامش المخطوطة متن الحديث وذكر أنه رواه الترمذي وفيه خالد بن إلياس. قال أحمد: ترك الناس حديثه. اهـ. قلت الحديث رواه الترمذي (2: 80) ، وقال: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. وخالد بن إلياس هو ضعيف عند أهل الحديث. اهـ. ونسبه الزيلعي لابن عدي في الكامل أيضا. وأعله بخالد. وانظر المغني (1: 530) لقول أحمد. 2 سنن أبي داود (1: 260- 261) . 3 في المخطوطة: "الأولتين". 4 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 530) . 5 في المخطوطة: "أن".

وسلم: إذا نهض 1 من الركعة الثانية استفتح القراءة بـ (الحمد لله رب العالمين) ، (ولم يسكت) 2 رواه مسلم. 3. 920- وعن رفاعة بن رافع مرفوعاً: (إذا (أنت) قمت في صلاتك 4 فكبر (الله تعالى) ثم اقرأ ما تيسر عليك 5 من القرآن. فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد (". رواه أبو داود 6. 921- ولمسلم 7 عن ابن الزبير (قال:) (كان رسول الله

_ 1 في المخطوطة: "في"، ومثله في المنتقى. والذى أثبتناه هو الموجود في مسلم. 2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش بخط مغاير. 3 صحيح مسلم (1: 419) . والحديث عند النسائي وأبي داود وابن ماجه وغيرهم من وجه آخر. 4 في المخطوطة: "الصلاة". 5 في المخطوطة: "معك". 6 سنن أبي داود (1: 227- 228) ، وقد سبق ذكر حديث رفاعة رضي الله عنه. 7 صحيح مسلم (1: 408) . والحديث رواه أبو داود (1: 259- 260) .

صلى الله عليه وسلم (إذا قعد في الصلاة، جعل قَدَمَه اليسرى بين فخذه وساقِهِ، وفَرَش 1 قدمه اليمنى) . 922- ولأبي داود 2 في حديث أبي حميد " ( ... فإذا كانت 3 الرابعة، أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه 4 من ناحية واحدة) . 923- وعن ابن مسعود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 5 في الركعتين الأوليين كأنه على الرَّضَف. 6 (قال: قلت: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم) . رواه أبو داود 7.

_ 1 في المخطوطة: "وافترش". 2 سنن أبي داود (1: 253) ، وهو جزء من حديث أبي حميد الساعدي السابق رضي الله عنه. 3 في المخطوطة: "كان في الركعة الرابعة". 4 في المخطوطة: "قدمه". 5 في المخطوطة زيادة "كان يجلس". 6 جمع رضفة وهي الحجارة المحماة على النار, والمراد به هنا -والله أعلم- تخفيف التشهد الأول وسرعة القيام. 7 سنن أبي داود (1: 261) ، وذكر المنذري أن الحديث رواه الترمذي والنسائي أيضا، وقد حسنه الترمذي إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه, أي ابن عبد الله بن مسعود -الراوي عنه هذا الحديث عندهم- لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود- والله أعلم. وقوله "قال: قلت: حتى يقوم ا. هـ. القائل هو شعبة، والقائل الآخر قال حتى يقوم, هو سعد ابن إبراهيم الراوي عن أبي عبيدة. وانظر عون المعبود (3: 286- 287) .

924- وفي البخاري: 1 عن أبي قتادة قال: قال رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم: (إني لأقوم إلى الصلاة، وأنا أريد أن أطوِّل فيها، فأسمعُ بكاءُ الصبي: فأتجوزُ في صلاتي كراهيةَ أن أَشُقَّ على أمه) . 925- وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم: (أسوأ 4 الناس (سرقة) الذي يسرق من صلاته 5. قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها - أو قال -: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود) . رواه أحمد 6.

_ 1 أخرجه البخاري في كتاب الأذان (2: 349) و (201) . والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 2 في المخطوطة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ". 3 في المخطوطة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ". 4 في المخطوطة: "أسيء". 5 في المخطوطة: "الصلاة". 6 مسند أحمد (5: 310) ورواه كذلك الدارمي باللفظ الأول من غير شك (1: 247) ومالك في الموطأ مرسلا (1: 167) ، ورواه كذلك أحمد من حديث أبي سعيد (3: 56) . وقال ابن عبد البر في معرض تعليقه على مرسل مالك: ... وهو حديث صحيح مسند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد, وقال المنذري في الترغيب (1: 260) : ورواه أحمد والطبراني وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

926- وله 1 عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا ينظر الله إلى (صلاة) رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده) 2. 927- وله 3 عن علي بن شيبان 4 مرفوعاً: (لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع 5 والسجود) . 928- عن أبي مسعود 6 (الأنصاري البدري) مرفوعا: (لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه (- يعني - صلبه) في 7 الركوع. صححه الترمذي. 8

_ 1 مسند أحمد (2: 524) . 2 في المخطوطة: "الركوع والسجود". 3 مسند أحمد (4: 23) . ورواه كذلك ابن ماجه بلفظه (1: 282) ، والحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان، ورجاله ثقات كما في زوائد ابن ماجه، وبلفظ قريب عند أحمد (4: 22) . 4 في المخطوطة: "سنان". 5 في المخطوطة: "بين الركوع ... ". 6 في المخطوطة: "عن أبي سعيد", والحديث من رواية أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو، لا من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما, وانظر تخريجه في الفقرة التالية بعد هذه. 7 في المخطوطة: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه بين الركوع والسجود"، وتصحيحه من الترمذي وغيره. 8 سنن الترمذي (2: 51- 52) . والحديث في أبي داود (1: 226) والنسائي (2: 183 , 214) وابن ماجه (1: 282) والدارمي (1: 247) ورواه أحمد (4: 119 , 122) بلفظ "ظهره".

929- وعن ابن مسعود قال: (علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم - التشهد - وكفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) أخرجاه 1. 930- وفي لفظ لهما: 2 (فإنكم إنْ فعلتم ذلك 3 (فقد) سلمتم على كل عبدٍ (لله) صالح في السماء والأرض) . 931- وفي آخره: 4 (ثم يَتَخَيّرُ من المسألة ما شاء) . 932- وفي لفظ: 5 (إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: ... ?) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الاستئذان (11: 56) ، ورواه من غير قول ابن مسعود علمني ... (بأرقام 831, 835, 1202, 6230, 6265 , 6328, 7381) ورواه مسلم (1: 302) وقد فصله. والحديث رواه أصحاب السنن. 2 صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (3: 76) واللفظ له. ورواه هو ومسلم بلفظ "أصابت كل عبد ... ".. 3 في المخطوطة: "إذا قلتم ذلك سلمتم". 4 صحيح مسلم واللفظ له (1: 302) وصحيح البخاري بمعناه: كتاب الأذان (2: 320) . 5 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الدعوات (11: 131) وصحيح مسلم (1: 301) ورواه البخاري بلفظ "إذا جلس أحدكم" في كتاب الاستئذان (11: 13) .

933- وعن ابن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن، (فكان) يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول 1 الله) . رواه مسلم. 2. 934- ورواه الترمذي: مُنكِّر السلام، وصححه. 3. 935- ورواه أحمد 4 بالتنكير، وفي لفظ: 5 (و) أن محمداً. 936- (وتشهد عمر: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات 6 الصلوات لله، ... ? (وسائره كابن مسعود. رواه مالك في الموطأ. 7.

_ 1 في المخطوطة: "محمدا عبده ورسوله"، وهو خلاف ما في مسلم. 2 صحيح مسلم (1: 302- 303) . والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد. 3 سنن الترمذي (2: 83) . 4 مسند أحمد (1: 292) . 5 مسند أحمد (1: 292) . 6 في المخطوطة زيادة "لله" بعد قوله "الطيبات"، وليست هذه الزيادة في الرواية عند مالك ولا الشافعي، وانظر الموطأ (1: 90- 91) والاستذكار (2: 306) وتنوير الحوالك (1: 113) والرسالة (268 ف 738) وبدائع المنن (1: 90) وترتيب المسند (1: 96- 97) . 7 انظر الفقرة السابقة فقد ذكرت تخريجه.

937- وروى النسائي 1 التشهد عن جابر وفي أوله: (بسم الله (وبالله) . 938- وكذا في الموطأ 2 عن ابن عمر. 939- وعن أبي مسعودٍ 3 (الأنصاري) قال: (أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمَرَنا الله أن نصلِّي (عليك) 4 (يا رسول الله) فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا: اللهم صلِّ على محمد (وعلى آل محمد) ، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك

_ 1 سنن النسائي (2: 243) ، (3: 43) . والحديث في سنن ابن ماجه (1: 292) ، وأخرجه الحاكم من طريقين (1: 266-267 , 267) ، وقال في آخره: أيمن بن نابل ثقة, قد احتج به البخاري, ثم نقل عن يحيى بن معين توثيقه، وأقره الذهبي. لكن قال النسائي عقب ذكره له (3: 43) : لا نعلم أحدا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية, وأيمن عندنا لا بأس به, والحديث خطأ, وبالله التوفيق. اهـ. قلت: لكن الحاكم رواه من طريقين عن أيمن: الأولى من طريق بكر بن بكار. والثانية من طريق أبي عاصم، فقول النسائي "لا نعلم أحدا تابع أيمن" غير سليم. والله أعلم. وقد أشار الترمذي إلى هذه الرواية وحكم عليها بأنها غير محفوظة أيضا. وانظر سنن الترمذي (2: 83) . 2 موطأ مالك (1: 91) . 3 في المخطوطة: "وعن ابن مسعود". 4 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش بخط مغاير لكنه في مسلم.

على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين) إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم) . رواه مسلم 1. 940- ولأحمد: 2 كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟. 941- وعن كعب بن عجرة ... : (قلنا: يا رسول الله، قد علمنا - أو عرفنا (كيف) السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد (وعلى آل محمد) كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) أخرجاه 3. 942- وفي حديث أبي حميد: (اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد و (على) أزواجه،

_ 1 صحيح مسلم (1: 305) . والحديث رواه أبو داود (1: 258) وسنن الترمذي (5: 359) وسنن النسائي (3: 45 , 47) . وسنن الدارمي (1: 251- 252) وأحمد في المسند (5: 273- 274) و (4: 118 , 119) . 2 مسند أحمد (4: 119) من حديث أبي مسعود الأنصاري أيضا. 3 انظره في مسند أحمد (4:241) ,وكذا (243) ، وصحيح البخاري: كتاب الأنبياء (6:408) وكتاب التفسير (8: 532) . وكتاب الدعوات (11: 152) , وبلفظه عند مسلم (1: 305) والحديث عند أبي داود (1: 257) والترمذي (2: 352-353) "بلفظ على إبراهيم" وسنن النسائي (3: 47) والدارمي (1: 251) وغيرهم.

وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد (. أخرجاه 1. 943- وعن فضالة بن عبيد قال: (سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا ثم دعاه، فقال له ولغيره: 2 إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم لِيُصَلِّ على النبي (صلى الله عليه وسلم) ، ثم لِيَدْعُ بَعْدُ بما شاء) صححه الترمذي 3. 944- ولأبي داود 4 عن ابن مسعود (قال:) (من السنة أن يخفَى التشهد) . حسنه الترمذي. 945- ولأبي داود 5 عن أبي هريرة مرفوعاً: (من سرَّه أن يكتال

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأنبياء (6: 457) ، وأخرجه أيضا برقم (6360) وصحيح مسلم (1: 306) واللفظ له. والحديث أخرجه أبو داود بلفظ البخاري (1: 257- 258) وابن ماجه (1: 293) . 2 في المخطوطة: "أو لغيره". 3 سنن الترمذي (5: 517) ، وقال: حسن صحيح. والحديث أخرجه أبو داود (2: 77) وأحمد في المسند (6: 18) ، وأخرجه النسائي من وجه آخر (3: 44- 45) . 4 سنن أبي داود (1: 259) وسنن الترمذي (2: 84- 85) ، وقال: حديث حسن غريب, والعمل عليه عند أهل العلم. ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (1: 230 , 267- 268) والبغوي في شرح السنة (3: 188) . 5 سنن أبي داود (1: 258) .

بالمكيال الأوفى (إذا) صلى علينا أهل البيت. فليقُلْ: اللهم صلِّ على محمد النبي وأزواجه أُمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) . 946- وعن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد: 1 السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا هكذا، (فإن الله هو السلام) ، ولكن قولوا: التحيات لله) . ذكره الدارقطني 2 وقال: إسناده صحيح. 947- ولأبي داود عنه (قال:) (وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلِّمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: وعلمنا أن نقول: 3.

_ 1 في المخطوطة: "كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نقول". 2 سنن الدارقطني (1: 350) . والحديث رواه النسائي (3: 40) : وقال الحافظ في التلخيص (1: 262) : الدارقطني والبيهقي من حديثه بتمامه, وصححاه, وأصله في الصحيحين وغيرهما دون قوله "قبل أن يفرض علينا"، واستدل به على فرضية التشهد الأخير". 3 كذا في المخطوطة, ولم أجد هذا في سنن أبي داود, وإنما الموجود "كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم, فذكر نحوه. قال شريك: وحدثنا جامع - يعني ابن شداد عن أبي وائل عن عبد الله بمثله. قال: وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد: اللهم ألف بين قلوبنا....

اللهم (أَلِّفْ بين قلوبنا) ، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا 1 من الظلمات إلى النور، وجنبا 2 الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، (وأبصارنا) 3 وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مُثْنِينَ بها4 قابليها، وأَتِمَّها علينا (5. 948- ولمسلم: 6 (إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر 7 فليتعوذ من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر 8 المسيح الدجال.

_ 1 في المخطوطة: "وأخرجنا". 2 في المخطوطة: "واصرف عنا". 3 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش بنفس الخط. 4 في المخطوطة زيادة "عليك". 5 سنن أبي داود (1: 254) ، وسكت عنه المنذري في تخريج السنن (1: 450) . 6 هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث عند مسلم (1: 412) ، ورواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد وغيرهم. 7 في المخطوطة: "الأخير". 8 في المخطوطة: "فتنة".

949- ولهما 1 عن عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم) كان يدعو في الصلاة ... فذكر الأربع إلا عذاب جهنم وفيه: اللهم إني أعوذ بك من الْمَأْثَمِ والْمَغْرَمِ. 950- وعن عمار (بن ياسر) أنه صلى صلاة أخَفّها فكأنهم أنكروها 2 فقال: أَلَمْ أُتِمَّ الركوع والسجود؟ قالوا: بلى، قال: أمّا إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بِعِلْمِكَ الغيب، وقدرتك على الخلق، أحْيني ما علمتَ الحياةَ خيراً لي، وتوفني إذا علمتَ الوفاة خيراً لي، (و) أسألك خشيتَك في الغيب والشهادةِ، وكلمةَ الإخلاص في الرضَى والغضب 3، (وأسألك القصد

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 317) وبأرقام: (2397, 6368, 6375, 6377, 7129) ، بعضها مطول وبعضها مختصر، وصحيح مسلم (1: 412) . ورواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي. ومعنى المغرم أي الدين وقيل: ما يستدان فيما لا يجوز وفيما يجوز، ثم يعجز عن أدائه. والمأثم: الذي يأثم به الإنسان أو هو الإثم نفسه. 2 في المخطوطة: "أنه صلى صلاة أوجر فيها فأنكروا ذلك". 3 في المخطوطة: "وكلمة الحق في الغضب والرضا" وهي في الرواية الأولى وليست في هذه.

في الفقر والغنى) 1 (وأسألك نعيماً لا يَنْفَد، وقرةَ عين لا تنقطع، وأسألك الرضاءَ بالقضاء، وبردَ العيش بعد الموت) ، ولذة النظر إلى وجهك، والشوقَ إلى لقائك، وأعوذ بك من ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وفتنةٍ 2 مُضِلَّةٍ، اللهم زَيِّنَّا بِزِينةِ الإيمان، واجعلنا هُداةً مهتدين. رواه النسائي 3 وغيره. 951- عن عتبان 4 قال: (صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم) . رواه البخاري. 5. 952- قال: 6 (وكان ابن عمر (رضي الله عنهما) يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه) .

_ 1 ما بين القوسين ليس في هذه الرواية, وإنما هي في الرواية الأولى عنده في هذا الحديث. 2 في المخطوطة: "ومن فتنة". 3 سنن النسائي (3: 55 , 54) من رواية أخرى أطول. ورواه أحمد وقوله "وغيره" مضافة بخط جديد مغاير.. 4 في المخطوطة: "غسان"، وهو عتبان بن مالك, وقد أورد البخاري حديثه مطولا في أوائل كتاب الصلاة. وأورده هنا مختصرا وأتم منه بعد حديث. 5 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 323) وأصل حديثه متفق عليه. 6 أي البخاري: في كتاب الأذان (2: 323) .

953- وله 1 في حديث أُم سلمة: (كان (رسول الله صلى الله عليه وسلم) إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث 2 يسيرا قبل أن يقوم (قال 3 (ابن شهاب) : فأرى - والله أعلم، أن مكثه 4 لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. 5. 954- (6 وعن عمرو بن سعد قال: سمعت عبد الله يقول: (إذا جلس أحدكم في صلاته - ذكر التشهد - ثم ليقل: اللهم إني أسألك من الخير كله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون7، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحون8، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، (وقنا عذاب النار) ، ربنا اغفر لنا ذنوبا وكفر عنا سيئاتنا " وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 322) ورواه من طرق أخرى (2: 334) ، والحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه. 2 في المخطوطة: "وهو يمكث في مكانه". 3 في المخطوطة: "قالت: فنرى". 4 في المخطوطة: "أن ذلك". 5 في المخطوطة: "قبل أن يدركهن الرجال". 6 هذا الحديث قد سقط من الأصل، وكتب بالهامش بخط دقيق لكن الكاتب هو نفس كاتب الأصل. لذا وضعناه هنا. 7 في المخطوطة في الموضعين: "الصالحين". 8 في المخطوطة في الموضعين: "الصالحين".

على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة 1 إنك لا تخلف الميعاد) . رواه الأثرم 2. 955- ولمسلم 3 عن جابر (بن) 4 سمرة (قال) : (كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، (السلام عليكم ورحمة الله، و) أشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله) . 956- وفي رواية للنسائي: 5 (ثم يقول: السلام عليكم السلام عليكم) .

_ 1 في المخطوطة اختصر النص فقال: عقب قوله "سيئاتنا" إلى قوله "إنك لا تخلف الميعاد". 2 ذكره ابن قدامة في المغني (1: 547) . 3 صحيح مسلم (1: 322) . والحديث رواه كذلك أبو داود (1: 262) بلفظ قريب، والنسائي (3: 4- 5, 61- 62, 64) بألفاظ، ومسند أحمد (5: 86, 88 , 102 , 107) بألفاظ متقاربة كذلك. 4 ما بين القوسين كتب بين السطرين بخط محدث مغاير لكنه من الأصل. 5 سنن النسائي (3: 4- 5) .

957- (وعن ابن مسعود (قال:) (لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً 1 من صلاته، يرى أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. أخرجاه. 2. 958- ولمسلم: 3 (أكثر ما رأيت (رسول الله صلى الله عليه وسلم) ينصرف عن يمينه. 959- وفي لفظ: إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيده (4.

_ 1 في المخطوطة: "حظا" وليست في أحد الصحيحين, وعند مسلم "جزءا". 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 337) واللفظ له, وصحيح مسلم (1: 492) بلفظ قريب. 3 صحيح مسلم (1: 492) لكن هذا من حديث أنس بن مالك وليس من حديث ابن مسعود, فتنبه. وقد كان في المخطوطة: "أكثر ما رأيته ينصرف عن يمينه". وعند مسلم روايتان عن أنس: الأولى التى أثبتها. والثانية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه". وانظر الجمع بين روايتي ابن مسعود وأنس، شرح الكرماني (5: 199) والنووي (5: 220) والفتح (2: 338) . 4 هذه الروايات الثلاث قد كتبت في الهامش وبنفس الخط، لذا أثبتناها في الأصل. والله أعلم.

960- وعن ابن مسعود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يُرَى بياضُ خده) صححه الترمذي 1. 961- عن 2 سعد: (كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وشماله، حتى أرى بياض خده) 3.

_ 1 سنن الترمذي (2: 89- 90) إلا قوله "حتى يرى بياض خده"، فليست في المطبوع من سنن الترمذي. والحديث عند أبي داود (1: 261- 262) , وسنن النسائي بلفظه (2: 230) , (3: 62 , 63 , 64) وسنن ابن ماجه بتقديم وتأخير (1: 296) ومسند أحمد واللفظ له (1: 390) . وانظر (1: 394 , 406 , 408 , 409 , 414 , 427 , 448) . 2 في المخطوطة: "ولأبي داود عن سعد". 3 الحديث رواه مسلم (1: 409) واللفظ له. ورواه كذلك النسائي (3: 61) وابن ماجه (1: 296) وابن خزيمة (1: 359) وابن حبان (3: 341) وأحمد في المسند (1: 172 , 181) والدارقطني (1: 356) . ونسبه الحافظ في التلخيص (1: 271) أيضا للبزار وقال: وقال البزار: روي عن سعد من غير وجه. قلت: في المخطوطة زيادة "السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله"، وليست هذه من رواية سعد عند من ذكرتهم. إنما ذكرها ابن قدامة في المغني (1: 554- 555) ونسبها لأبي داود، والحديث كله ليس في أبي داود. والله أعلم بالصواب, إذ لم يذكره أصحاب الأطراف لأبي داود.

962- وروى سعيد 1 عن علي (أنه كان يسلم عن يمينه و (عن) يساره: السلام عليكم، السلام عليكم) . 963- وروى يحيى بن صاعد 2 عن عمار يرفعه: (أنه كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر) . 964- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (حذف السلام سنة) رواه أحمد، 3 وقال: هو أن لا يمد به صوته.

_ 1 أبي سعيد بن منصور، وسننه ليست عندي الآن, وقد ذكر الأثر ابن قدامة في المغني (1: 555) . 2 قلت: كذا هذا الحديث في المخطوطة إلا قوله "عن يساره يرى" فكانت "عن يساره حتى يرى" ولا يستقيم المعنى بوجودها، وهي مخالفة لرواية الدارقطني وابن ماجه, وهذا الحديث رواه الدارقطني من طريق يحيى بن محمد بن صاعد. لكن المصنف لم يسقه بلفظه فانظره فيه (1: 356) ، ورواه كذلك ابن ماجه (1: 296) وليس فيه تكرار رؤية الخد. وقال في زوائد ابن ماجه: إسناده حسن، وقال صاحب المغني بذيل الدارقطني (1: 356) : ورواته كلهم محتج بهم. لكن قوله "حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر" وهذا لفظ الدارقطني، لم يتضح لي معناه الآن - والله أعلم. 3 مسند أحمد (2: 532) ورواه كذلك مرفوعا أبو داود (1: 263) وابن خزيمة (1: 362) . ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (1: 231) والبيهقي (2: 180) كلهم مرفوعا. ونقل الشيخ أحمد شاكر عن التلخيص قول الدارقطني في العلل: الصواب موقوف. قلت: وفي إسناد الجميع قرة بن عبد الرحمن. قلت: وقوله "وقال ... " ظاهره نسبة هذا القول لأحمد. وقد قال ابن قدامة في المغني (1: 557) بعد ذكره لهذا الحديث: قال ابن المبارك: معناه أن لا يمده مدا. قال أحمد: حديث حسن صحيح ... قال أحمد بن أثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: حذف السلام سنة, هو أن لا يطول به صوته, وطول أبو عبد الله صوته. اهـ والله أعلم.

965- ورواه الترمذي 1 موقوفا وصححه. 966- ولأبي داود 2 عن سمرة " قال: (أمَرَنا النبي صلى الله عليه وسلم) أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض) وسنده ثقات. 967- ولأحمد 3 في حديث عائشة: (ثم يسلم تسليمة واحدة

_ 1 سنن الترمذي (2: 93- 94) ، ومثله رواه البيهقي موقوفا كذلك. قلت: وسواء روي مرفوعا أو موقوفا فالحديث له حكم الرفع عند عامة المحدثين، لأن قول الصحابي "من السنة" أو "السنة كذا" هو مرفوع حكما. ومعنى الموقوف - كما رواه الترمذي والبيهقي - هو موقوف لفظا, ويكون مرفوعا حكما, والله أعلم. 2 سنن أبي داود (1: 263) . ورواه كذلك ابن ماجه (1: 297) ، ونسبه الحافظ في التلخيص للحاكم والبزار. وزاد: "في الصلاة", وإسناده حسن. قلت: وهو من رواية الحسن البصري عنه, وفي سماعه منه خلاف مشهور بين المحدثين, وقد بحثناه سابقا. 3 مسند أحمد (6: 236) ، وأول الحديث عنده: عن زرارة بن أوفى قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل, فقالت: ...

السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا) . 968- وفي رواية:1 (تسليمة واحدة 2 تلقاء وجهه) . 969- وفي حديث علي3: (وتحليلها التسليم) . 970- وعن ثوبان (قال:) (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، استغفر ثلاثاً، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا 4 الجلال والإكرام) .

_ 1 عند الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وكلهم من حديث عائشة رضي الله عنها, وانظر سنن الترمذي (2: 90- 91) وابن ماجه (1: 297) وصحيح ابن خزيمة (1: 360) ، لكن قال الترمذي: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ... والحديث رواه ابن خزيمة كذلك موقوفا من فعلها (1: 360، 361) وعليه عنون إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة. ورواه كذلك الحاكم (1: 230- 231) والبيهقي (2: 179) مرفوعا وموقوفا. قلت: ولا يتعارض حديث عائشة مع غيره. فهذا في النفل في الليل فقد يرفع صوته بها ليوقظ النائمين- وهو في بعض الأحيان ـ أما أحاديث الصحابة الآخرين فهم رووا ما رأوه في المسجد وفي الجماعة. والله أعلم. 2 في المخطوطة زيادة "من"، ولم أجدها في المصادر. 3 سنن أبي داود (1: 16 , 167- 168) وسنن الترمذي. 4 في المخطوطة "ياذا" بزيادة "يا".

قيل 1 للأوزاعي: (كيف الاستغفار؟ قال: تقول: 2 أستغفر الله، أستغفر الله) رواه مسلم 3. 971- وله 4 عن ابن الزبير (أنه كان يقول في دبر كل صلاة - حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل 5 بهن دبر كل صلاة) . 972- ولهما 6 في حديث المغيرة: (....اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجدُّ) .

_ 1 في صحيح مسلم: قال الوليد: فقلت للأوزاعي. 2 في المخطوطة: "يقول" بالياء. 3 صحيح مسلم (1: 414) ، والحديث رواه أصحاب السنن. 4 صحيح مسلم (1: 415- 416) . والحديث رواه أبو داود والنسائي، كما ذكره المزي في التحفة (4: 330) . 5 في المخطوطة: "يهل". 6 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 325) , والدعوات، وصحيح مسلم (1: 414- 415) وهو جزء من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الاعتصام, والرقاق, والقدر, والدعوات, ورواه كذلك أبو داود والنسائي.

973- ولمسلم 1 عن عائشة (قالت:) (كان (النبي صلى الله عليه وسلم) إذا سلم، لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام) . 974- وفي البخاري 2 عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: (ذهب أهل الدُّثُورِ من الأموال بالدرجات العُلَى والنعيمِ المقيم: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضلُ الأموال3 يحجون بها، ويعتمرون، ويجاهدون، ويتصدقون، قال: ألا أحدثكم بما 4 إنْ أخذتُم به أدركتم 5 من سبقكم، ولم 6 يدرككم أحد 7 بعدكم، وكنتم خيرَ مَن أنتم بين

_ 1 صحيح مسلم (1: 414) . تنبيه: وقع في الهامش هذا الحديث, وهو مكرر لما في الأصل، لذا لم نذكره واكتفينا بالتنبيه. 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 325) وكتاب الدعوات (11: 132) . والحديث في مسلم كذلك (1: 416- 417) ، فهو متفق عليه. 3 كذا رواية الأصيلي. ورواية الأكثر "ولهم فضل أموال" وللكشميهني "فضل من أموال". 4 كذا في المخطوطة, وفي رواية الأصيلي "بأمر إن أخذتم"، قال الحافظ وسقط قوله "بما" من أكثر الروايات, وكذا قوله "به". 5 في المخطوطة: زيادة "به". 6 في المخطوطة: "ولن". 7 في المخطوطة: "أحدا" وقد أضيف الألف بخط جديد.

ظهرانيه، إلا من عمل مثله،: تسبحون، وتحمَدون، وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً 1 وثلاثين. فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين، ونكبر أربعا وثلاثين، فرجعت إليه، فقال: تقول2: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاثون) 3. 975- وله 4 في حديث: (تسبحون (في) دبر كل صلاة عشراً، وتحمدون عشراً، وتكبرون عشراً) . 976- ولمسلم: 5: (إحدى عشرة، إحدى عشرة) .

_ 1 في المخطوطة: "ثلاث وثلاثين". 2 في المخطوطة: "تقولون". 3 في المخطوطة: "ثلاثا وثلاثين"، وهي رواية كريمة والأصيلي وأبي الوقت, كذا قال الحافظ في الفتح. وتوجه بأن اسم كان محذوف والتقدير: حتى يكون العدد منهن كلهن ثلاثا وثلاثين. 4 أخرجه البخاري: في كتاب الدعوات (11: 132- 133) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال عقبة: تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي, ورواه ابن عجلان عن سمي, ورجاء بن حيوة, ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء, ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, اهـ. وانظر الفتح (11: 134- 135) لمعرفة طرق هذا الحديث, وما قيل فيه. 5 صحيح مسلم (1: 417) ، وانظر شرح النووي (5: 94) لبيان الرواية الراجحة.

977- وله 1 من حديث أبي هريرة مرفوعاً أيضا: (من سبح (الله) في دُبُرِ كلِ صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد (الله) ثلاثاً وثلاثين، وكَبّر (الله) ثلاثاً وثلاثين، (فتلك تسعة وتسعون) ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له المك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه 2 وإن كانت مثل زبد البحر) . 978- ولمسلم 3 عن أبي ذر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، ويحمد ثلاثاً وثلاثين، ويكبر ثلاثا وثلاثي) .

_ 1 صحيح مسلم (1: 418) . والحديث رواه أحمد (4: 57) من الفتح الرباني، وابن خزيمة (1: 369) وابن حبان (3: 353) والبغوي في شرح السنة (3: 228- 229) . 2 في المخطوطة "غفر له". 3 كذا في الأصل: عزاه لمسلم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أجده في مسلم رواية عن أبي ذر بهذا المعنى, لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله, وقد تتبعت روايات أبي ذر في مسلم -وهي ما يقرب من ستين حديثا - فلم أجده, وقد وجدت هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبلفظ قريب عند ابن ماجه (1: 299) وأحمد في المسند (5: 158) ومثله عند ابن خزيمة بلفظ قريب (1: 368) ومسند الحميدي (133) ، وكلها من قوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. وصحيح ابن حبان (3: 355) وكلها من قوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.

979- وفي البخاري. 1 عن ابن عباس - في قوله: {وأدبار السجود} 2 قال: (أمَرَهُ أن يسبح في أدبار3 الصلوات كلها) . 980- وعن عبد الله بن عمر (و) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خصلتان لا يُحصيهما رجلٌ مسلم، إلا دخل الجنة، وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة عشراً، ويُكَبِّرُ عشراً، ويَحْمَدُ عشراً، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، فتلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، وإذا 4 أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبّر مائةً، 5 فتلك مائة باللسان وألف في الميزان) ". صححه الترمذي. 6.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب التفسير (8: 597) قال الحافظ: وأخرجه الطبري. 2 سورة ق: آية 40. 3 في المخطوطة "خلف". 4 في المخطوطة "فإذا". 5 في المخطوطة زيادة "مرة". 6 أخرجه الترمذي مسندا (5: 478) وليس اللفظ له. وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحديث أخرجه ابن ماجه واللفظ له (1: 299) ، ورواه بألفاظ قريبة أحمد في المسند (2: 160 , 205) وأبو داود (4: 316) والنسائي (3: 74) . ورواه الترمذي معلقا وبلفظ آخر (2: 266) وعبد الرزاق في مصنفه (2: 233- 234) وابن حبان (3: 352) .

981- وفي البخاري 1 عن ابن عباس (رضي الله عنهما) (أن رفع الصوت بالذكر - حين ينصرف الناس من المكتوبة - كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم) . 982- (و) قال ابن عباس: (كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك (إذا سمعته) ?. 983- وفيه 2: عن سمرة (قال:) (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه) . 984- وعن زيد بن ثابت قال: (أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، ونحمد ثلاثاً وثلاثين، ونكبر أربعاً وثلاثين، فأتي 3 رجل في المنام من الأنصار فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا؟ قال الأنصاري (في منامه) :

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 324- 325) . والحديث رواه مسلم بلفظه في القولين (1: 410) ، فهو متفق عليه. واللفظ الأول رواه كذلك أبو داود والنسائي، واللفظ الثاني رواه أبو داود كما في تحفة الأشراف. 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 333) ، ورواه بأرقام (1143, 1386, 2085 , 3236 , 3354 , 4674 , 6096 , 7047) . والحديث رواه مسلم بأحد ألفاظ البخاري (4: 1781) رقم (2275) فهو متفق عليه. والحديث يتعلق بالرؤيا. ورواه كذلك الترمذي والنسائي وغيرهما. 3 في المخطوطة: "فأوتي".

نعم، قال: فاجعلوها خمساً وعشرين خمساً وعشرين، واجعلوا فيها التهليل، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فافعلوا) . إسناده جيد، رواه أحمد وغيره. 1. 985- وعن أبي ذر مرفوعاً: (من قال في دبر صلاة الفجر، وهو ثاني 2 رجليه - قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كتب له 3 عشر حسنات، ومحيت 4 عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه 5 ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ 6 لذنب أن يُدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله) . صححه الترمذي. 7

_ 1 مسند أحمد (5: 184 بلفظه, 190 بلفظ قريب) . والحديث رواه النسائي (3: 76) وابن خزيمة (1: 370) وابن حبان) 3: 356- 357) . 2 في المخطوطة: "ثان". 3 في المخطوطة: "كتب الله له". 4 في المخطوطة: "ومحي عنه". 5 في المخطوطة: "وكان في يومه". 6 في المخطوطة: "ولن ينبغي". 7 سنن الترمذي (5: 515) ، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. قلت: ونسبه السيوطي في الفتح الكبير لابن ماجه, ونسبه المنذري في الترغيب (1: 238) للنسائي.

ورواه أحمد، وقال: عن معاذ، وفيه صلاة المغرب والصبح. 989- وله شاهد عند النسائي 1، بإسناد جيد في المغرب. 990- وعن عبد الرحمن بن حسّان 2 عن مسلم بن الحارث التميمي 3 - وقيل: الحارث بن مسلم - عن (أبيه) 4 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرَّ إليه فقال: (إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار سبع مرات) . 991- (وفي رواية: (قبل أن تكلم أحداً من الناس) 5.

_ 1 انظر الترغيب والترهيب (1: 238) . قلت: والحديث مروي من طرق وعن عدد من الصحابة. 2 هو أبو سعيد الفلسطيني الكناني: لا بأس به، من رجال أبي داود والنسائي في اليوم والليلة. وقد وقع في صحيح ابن حبان المطبوع "حبان" وهو خطأ مطبعي والله أعلم. 3 في المخطوطة: "التيمي"، وهو خلاف ما في الأصول. 4 ما ساقه في المخطوطة هو جمع لما في السنن وابن حبان والمسند، إذ عند أبي داود -في الرواية الأولى-: عن الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن الحارث, وفي الرواية الثانية: حدثني مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه، وساق في الرواية نفسها من طريق ابن المصفي: قال: سمعت الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي يحدث عن أبيه. وعند ابن حبان: عن مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه. وهو الموجود عند أحمد في المسند وتحفة الأشراف للمزني إذ سمى هؤلاء الصحابي: الحارث بن مسلم التميمي. والله أعلم. 5 هذه الرواية لأحمد في المسند، وأما عند أبي داود وابن حبان فقوله: "قبل أن تكلم أحدا".

فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك كتب الله 1 لك جواراً منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك2، فإنك إن مت في3 يومك كتب الله لك جواراً منها) . قال الحارث: أسرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن 4 نخص بها إخواننا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه 5. 992- وعن عقبة بن عامر (أنه قال:) (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة) . رواه ابن حبان في صحيحه 6. 993- ولفظ الترمذي: 7 (بالمعوذتين) .

_ 1 كذا في المخطوطة في الموضعين. وهو عند ابن حبان وأحمد, أما عند أبي داود فلفظه: "كتب لك جوار". 2 في المخطوطة: "مثل ذلك"، وما أثبتناه هو لفظ أبي داود. 3 في المخطوطة: "من"، وهو عند أحمد وابن حبان. 4 في المخطوطة: "ونحن". 5 سنن أبي داود (4: 320 , 321) وصحيح ابن حبان (3: 360- 361) . والحديث في مسند أحمد بتقديم وتأخير (4: 234) . 6 قلت: ليس هذا اللفظ لابن حبان، وإنما هو لفظ أحمد في المسند, وأبي داود في السنن, فلفظ ابن حبان (3: 347) ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا المعوذات في دبر كل صلاة". 7 سنن الترمذي (5: 171) وقال: هذا حديث حسن غريب.

ورواه أحمد وغيره، 1 وهو حسن. وقال النسائي: غريب. 994- وله 2 عنه مرفوعاً: (ما سأل سائل بمثلهما، 3 ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما) 4 حديث حسن. 995- وعن أبي سعيد (قال:) 5 (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان،) حتى نزلت المعوذتان) ، فلما نزلتا 6 أخذ بهما وترك ما سواهما (. قال الترمذي: 7 حسن غريب.

_ 1 الحديث رواه أحمد في المسند (4: 146، 155) وأبو داود (2: 86) والنسائي (3: 68) , وابن خزيمة (1: 372) وابن حبان (3: 347) بلفظ ابن خزيمة. 2 سنن النسائي (8: 254) ، وهو جزء من حديث عن عقبة بن عامر الجهيني رضي الله عنه. والحديث عند الدارمي (2: 332) بلفظ قريب. 3 في المخطوطة: "ما سئل". 4 في المخطوطة في الموضعين: "مثلهما". 5 في المخطوطة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان". 6 في المخطوطة: "نزلت". 7 سنن الترمذي (4: 395) ، والحديث في سنن النسائي (8: 271) بلفظ قريب، وابن ماجه كذلك (2: 1161) رقم: (3511) .

996- وفي البخاري 1 أن سعداً كان يُعلِّمُ بَنِيهِ هؤلاء الكلمات كما يعلِّم الْمُعلِّمُ الغِلمانَ الكتابةَ، ويقول: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة:2 اللهم إني (أعوذ بك من البخل) وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أُرَدَّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا 3 وأعوذ بك من عذاب القبر) . 997- وللنسائي:4 عن أبي بكر (ة) 5 عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة: 6 (اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وعذاب القبر) .

_ 1 هذا الحديث من روايتين عند البخاري, الأولى وهي أول الحديث عدا قوله "أعوذ بك من البخل"، فانظرها في كتاب الجهاد (6: 35- 36) . والرواية الثانية في كتاب الدعوات، وأولها مخالف لما هنا. حيث فيها "كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل.." فانظرها (11: 1174) . والحديث له روايات عنده في كتاب الدعوات (11: 178, 181, 192) والحديث رواه الترمذي (5: 562) والنسائي (8: 256-257, 266) . 2 في المخطوطة: "بهن دبر كل صلاة"، وهو لفظ النسائي. 3 في البخاري زيادة مفسرة لفتنة الدنيا: "يعني فتنة الدّجال". 4 سنن النسائي: (3: 73- 74) و (8: 262) . والحديث رواه أحمد في مسنده (5: 36 , 39 , 42 , 44) . 5 في المخطوطة: "أبي بكر". 6 في المخطوطة: بعد التشهد".

998- ولأحمد 1 عن أُم سلمة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: للهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا) . 999- ولمسلم 2 عن جابر بن سمرة: (أن النبي صلى الله عليه

_ 1 مسند أحمد (6: 322 , وكذلك: 294 , 305 , 318) . والحديث عند ابن ماجه (1: 298) . قلت: والأسانيد الخمسة كلها من طريق مولى أم سلمة. وقال في زوائد ابن ماجة: رجال إسناده ثقات, خلا مولى أم سلمة فإنه لم يسمع, ولم أر أحدا ممن صنف في المبهمات ذكره, ولا أدري ما حاله. اهـ. قلت: في قوله -رحمه الله- تجوز، فقد قال الحافظ في التهذيب (12: 387) : موسى بن أبي عائشة, عن مولى لأم سلمة, عنها في القول عقب صلاة الفجر رواه النسائي من طريق وكيع عن سفيان الثوري عنه, وأخرجه ابن ماجه من حديث شعبة عن موسى. وهذا المولى اسمه عبد الله بن شداد, سماه الدارقطني في "الإفراد" في روايته لهذا الحديث, من طريق شاذان الأسود بن عامر عن سفيان, وانظر بقية كلامه فيه, وقوله: رواه النسائي: أظنه في عمل اليوم والليلة, وليس في سننه، والله أعلم, وأخرجه عبد الرزاق (2: 234) . 2 صحيح مسلم (1: 464) ، والحديث رواه كذلك أبو داود (234) بلفظ "يتربع" (4: 263) والترمذي (2: 480- 481) بلفظ "فقد" وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي بلفظ مسلم (3: 80) . وأخرجه عبد الرزاق بلفظ "قعد" (2: 238) .

وسلم كان إذا صلى الفجر جلس 1 في مصلاه حتى تطلع الشمس (حسنا) ? (2. 1000- وله عن سعد: (كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام) . 1001- وعن عائشة (رضي الله عنها قالت:) (نزلت هذه الآية {وَلاَتَجْهَرْ بِصَلَاتِك َ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} 3 4 في الدعاء) . أخرجاه. 5. 1002- وفي حديث أبيّ: ( ... رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عَجّل) لرأى العجب ... قال: وكان إذا ذكر 6 أحدا

_ 1 في المخطوطة: "إذا صلى الصبح تربع". 2 أي: طلوعا حسنا.. أي مرتفعة. 3 سورة الإسراء، آية 110. 4 في المخطوطة زيادة "وابتغ بين ذلك سبيلا"، لكنها ليست في الصحيحين من رواية عائشة, وإنما هي في رواية ابن عباس عندهما. لذا حذفتهما. والله أعلم. والحديث رواه الترمذي ومالك أيضا. 5 صحيح البخاري: كتاب التوحيد (13: 501) واللفظ له, وكذا في كتاب التفسير (8: 405) وكتاب الدعوات (11: 131) وصحيح مسلم (1: 329) . 6 في المخطوطة: "إذا كسر".

من الأنبياء بدأ بنفسه: رحمة الله علينا وعلى أخي كذا) 1. 1003- وللتزمذي 2 بسند صحيح: (كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه) . 1004- ولمسلم 3 عن أُم الدرداء 4 مرفوعا: (دعوة (المرء)

_ 1 في المخطوطة "رحمة الله علينا وعليه"، وهو خلاف ما في مسلم. والحديث رواه مسلم في صحيحه (4: 1850- 1852) رقم (172) من كتاب القضائل، وهو جزء من حديث فضائل الخضر -عليه السلام- الطويل. وأخرج هذا الجزء كذلك بلفظ قريب أبو داود (4: 33) والترمذي مختصرا (5: 463) ، وأصل الحديث عند البخاري بطوله، لكن من غير هذه اللفظة. 2 أخرجه الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه (5: 463) ، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 3 صحيح مسلم (4: 2094) رقم: (2732، 2733) . 4 في مسلم ساق الحديث بلفظه من حديث أم الدرداء، ثم عقب: ولأبي الدرداء بمثله، ولفظه فيه: عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: قدمت الشام, فأتيت أبا الدرداء في منْزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء, فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم, قالت: فادع الله لنا بخير, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ... فذكره, قال (صفوان) فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء, فقال لي مثل ذلك, يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم, اهـ. والحديث رواه ابن ماجه وأحمد.

المسلم لأخيه، بظهر الغيب، مستجابة1، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به: (آمين) ولك بمثل) . 1005- وله 2 في حديث المقداد ... (أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء ... فقال: اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني) . 1006- وفي السنن: (أنه سمع علياً يدعو فقال علي عمَّ: فإن فضل الخصوص على العموم كفضل السماء على الأرض) . 1007- وللترمذي - وحسنه - عن ثوبان (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) : (لاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن3 يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي [وهو حَقِنٌ] 4 حتى يتَخفف) . 1008- ولأبي داود، 5 معناه عن أبي هريرة.

_ 1 في المخطوطة: "مجابة". 2 صحيح مسلم وهو جزء من حديث طويل رواه في كتاب الأشربة (3: 1625) رقم (2055) . والحديث رواه أحمد في المسند (6: 2 , 3 , 4 , 5) واللفظ لأحمد. لأن لفظ مسلم "وأسعد من أسقاني" والله أعلم. 3 في المخطوطة: "حتى". 4 ما بين المعكوفتين سقط من الأمل، وكتب في الهامش بقلم رصاص: "حقنا"، وكتب عليه: "صح". 5 سنن أبي داود (1: 23) وأشار إليها الترمذي في سننه (2: 190) .

1009- وفي الصحيح: 1 (أنه2 برَّكَ على خيل أَحْمَسَ ورجالها خمساً) . 1010- وفيه 3 من حديث أبي هريرة: (يستجاب لأحدكم

_ 1 الحديث في صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6: 189) وكتاب المغازي (8: 70 , 71) وصحيح مسلم (4: 1926) رقم: (137) . وهو من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. والحديث في غزوة ذي الخلصة. وأخرجه مسلم في فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه. والحديث رواه كذلك أحمد. (4: 360 , 362 , 365) . 2 أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلفظ البخاري ومسلم: "فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات". ولفظ البخاري الآخر: "فبارك على خيل، وفي لفظ ـ في ـ خيل أحمس ورجالها خمس مرات". 3 لقد جمع المصنف بين حديثين اثنين, وإن كانا من رواية أبي هريرة لكن الأول من رواية أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عنه, والثاني من رواية أبي إدريس الخولاني عنه. والحديث الأول من أول الحديث حتى قوله "ما لم يعجل". وأما الحديث الثاني, فهو من قوله: "قيل يا رسول الله" حتى نهاية الحديث. وهو جزء من الحديث التالي عند مسلم، علما بأن القسم الأول عند الشيخين, أما القسم الآخر فهو من رواية مسلم فقط. والله أعلم. أما الرواية الأولى فهي عند البخاري: كتاب الدعوات (11: 140) ومسلم (4: 2095) رقم (2735) وكذلك عند أبي داود (2: 78) والترمذي (5: 464) وابن ماجه (2: 1266) ومالك في الموطأ (1: 213) وأحمد في المسند (2: 396 , 487) . أما الرواية الثانية فهي عند مسلم فقط (4: 2096) .

ما لم يعجل. (قيل يا رسول الله ما الاستعجال) 1؟ قال: " يقول: قد دعوت، وقد دعوت، فلم (أر) يَستجيبُ 2 لي، فيستحسر 3 عند ذلك، ويدع الدعاء) . 1011- ولمسلم4 عنه: (لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رَحم، ما لم يستعجل) 5. 1012- وللترمذي6 عن ابن مسعود مرفوعا: (سلوا

_ 1 في المخطوطة: "العجلة". 2 في المخطوطة: "فلم يستجب". 3 في المخطوطة: "فيتحسر"، ومعناها: أي يمل ويعيَي, فيترك الدعاء, ومنه قوله تعالى: {لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون} أى: لا ينقطعون عنها. والله - أعلم. 4 صحيح مسلم (4: 2096) ، ونسبه الحافظ في الفتح (11: 141) للترمذي أيضا, وكذا المنذري في الترغيب (3: 294) . 5 في المخطوطة زيادة "الحر" وليست في مسلم. ولا الترغيب ولا الفتح ولا الفتح الكبير. 6 سنن الترمذي (5: 565) .

الله من فضله، فإن الله (عز وجل) يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج) . 1013- وله 1 وصححه، من حديث عبادة: (ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من (السوء) مثلها، ما لم يدعُ بإثم، أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذاً نُكْثِر؟ قال: الله أكثر) . 1014- ولأحمد 2 من حديث أبي سعيد مثله، وفيه: (إما أن تعجل له دعوته 3، وإما أن 4 يدخرها له في الآخرة، وإما أن 5 يصرف عنه من السوء مثلها ... ) . 1015- وفي الترمذي وصحيح 6 الحاكم 7 عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة) ، وما سئل اللهُ شيئاً يُعْطَى أحَبَّ إليه

_ 1 سنن الترمذي (5: 566- 567) مرفوعا. 2 مسند أحمد (3: 18) ، وبمعناه عن جابر عند الترمذي (5: 462) . 3 في المخطوطة: "إما أن يعجلها". 4 في المخطوطة "أو" في الموضعين، وهو خلاف ما في المسند. 5 في المخطوطة "أو" في الموضعين، وهو خلاف ما في المسند. 6كذا في المخطوطة. وكتاب الحاكم اسمه "المستدرك على الصحيحين". 7 سنن الترمذي (5: 552) واللفظ له والمستدرك (1: 493) .

من (أن) يُسْأَلَ العافية (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) : (إن 1 الدعاء ينفع مما نزل، ومما لم ينْزل، فعليكم عبادَ الله بالدعاء) . 1016- ولأحمد 2 عن أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه، وباطنهما مما يلي الأرض) . صحيح. 3. 1017- ولأبي داود 4 بسند حسن عن مالك بن يسار مرفوعاً: (إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها) . 1018- وله 5 بسند جيد عن عائشة (رضي الله عنها قالت:)

_ 1 في المخطوطة: "وإن الدعاء لينفع". 2 مسند أحمد (3: 123) ، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي, وهو ضعيف في الحديث, ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه, وقد روى إسرائيل هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية. 3 هو من رواية يزيد عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس. 4 سنن أبي داود (2: 78) ومالك بن يسار له صحبة. والحديث قال سليمان بن عبد الحميد (شيخ أبي داود) : قرأته -يعني هذا الحديث - في أصل إسماعيل بن عياش, ... فهو وجادة. 5 سنن أبي داود (2: 77) .

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء، ويدع ما سوى ذلك) . 1019- قيل: (ولا يستجاب الدعاء من قلب غافل) . رواه الترمذي 1 والحاكم في صحيحه عن أبي هريرة. 1020- وأحمد 2 عن ابن عمر (و) وفيهما: 3 (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة) . 1021- وعن جابر مرفوعاً: (لا تجعلوني كقدح الراكب يملأ قدحه، ثم يضعه، ويرفع متاعه، فإن احتاج إلى شراب شربه، أو

_ 1 كذا في المخطوطة: "قيل"، مع أن هذا اللفظ هو جزء من الرواية الأخرى "التالية"، ولفظ الترمذي عن أبي هريرة: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة, واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه"، وقال عنه: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه, سمعت عباسا العنبري يقول: اكتبوا عن عبد الله بن معاوية الجمحي فإنه ثقة, وأخرجه الحاكم في المستدرك (1: 493) من حديث أبي هريرة أيضا، وقال عنه: هذا حديث مستقيم الإسناد، تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد البصرة، ولم يخرجاه, لكن قال الذهبي: صالح متروك. 2 مسند أحمد (2: 177) . 3 انظر التعليق رقم (1) فقد سبق تخريجه فيه, واللفظ للترمذي من حديث أبي هريرة, ولفظ أحمد من حديث ابن عمرو بن العاص: "فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة".

لوضوء توضأ، وإلا أهراقه، ولكن اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره) 1. 1022- وعن سعد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى. (أ) وحصى تسبح به، فقال: (أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا، (أو) أفضل (فقال:) سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما (خلق) في ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك) . رواه أبو داود والترمذي - وحسنه - 2. 1023- وله 3 عن صفية: (دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديَّ أربعة آلاف نواةٍ أسبح بها، فقلت: لقد سبحت

_ 1 أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد والعقيلي في الضعفاء وضعفه, عن جابر -كذا في منتحب كنْز العمال (1: 353) . 2 سنن أبي داود (2: 80- 81) واللفظ له, وسنن الترمذي (5: 562- 563) وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث سعد. 3 أي للترمذي في سننه (5: 555) وقال: هذا حديث غريب, لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي, وليس إسناده بمعروف, وفي الباب عن ابن عباس. ثم ذكر حديث ابن عباس في قصة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. وصححه.

بهذه، فقال: 1 (ألا أعلمك بأكثر مما سبّحتِ؟ " فقلت: علمني: فقال: " قولي: سبحان الله عدد خلقه) . 1024- وعن يُسيرة 2 (وكانت من المهاجرات قالت:) قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا نساء المؤمنات (عليكن بالتهليل والتسبيح 3 والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات (رواه أبو داود 4 وغيره بسند حسن.

_ 1 في المخطوطة: "فقال: لقد سبحت بهذا ألا أعلمك..". 2 في المخطوطة: "بسرة" وهو خطأ. وإنما هي يسيرة أم ياسر وقيل: بنت ياسر أم حميضة, من الأنصاريات وقيل من المهاجرات المبايعات, روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا, وقد ذكره ابن سعد في الطبقات (8: 310) ، وقد وردت فيه مصحفة "بسيرة" بالتصغير وهو خطأ. فقد ذكرها الحافظان ابن عبد البر في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة والذهبي في تجريد أسماء الصحابة وغيرهم في حرف الياء. وانظر الإصابة (4: 429) والاستيعاب (4: 429) بهامش الإصابة, والتجريد (2: 312) ، ونسب حديثها لأبي داود والترمذي وابن ماجه. والتهذيب (12: 458) والكاشف (3: 483) . 3 في المخطوطة: "بالتسبيح والتهليل"، وهو موافق لرواية الترمذي. 4 قلت: ليس اللفظ لأبي داود, والحديث رواه أبو داود بأخصر (2: 81) والترمذي بلفظه مع تأخير الجملة الثانية، (5: 571) ومسند أحمد (6: 370- 371) ، وقال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث هانئ بن عثمان, وقد روى محمد بن ربيعة عن هانئ بن عثمان. اهـ. قلت: روى عن هانئ , محمد بن بشر -كما عند أحمد والترمذي ـ وعبد الله بن داود- كما عند أبي داود ـ وكل من هانئ وأمه حميضة مقبول, والله أعلم.

1025- وعن شداد بن أوس مرفوعاً: (إذا كنْز الناس الذهب والفضة، فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، و (أسألك) حسن عبادتك وأسألك قلباً سليماً، وأسألك لساناً صادقاً، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علاّم الغيوب) . رواه أحمد. 1. 1026- وللنسائي: 2 كان يقول 3 في صلاته. 1027- ولأبي 4 داود وغيره بسند حسن عن ابن عمرو (قال:) (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح) .

_ 1 مسند أحمد (4: 123) ، وأخرجه الترمذي (5: 476) والنسائي في السنن كما سيأتي في الفقرة التالية، وعمل اليوم والليلة. 2 سنن النسائي (3: 54) . 3 في المخطوطة: "يقوله"، وهو خلاف لفظ النسائي. 4 سنن أبي داود (2: 81) وأخرجه الترمذي كذلك (5: 72) ، وقال عنه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب, وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب بطوله.

1028- وفي رواية: (1) بيمينه. 1029- وعن زيد بن أرقم قال: (كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} 2 فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام) . (أخرجاه) . 3. 1030- ولهما 4 عن ابن مسعود قال: (كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، سلمنا فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله: كنا نسلم عليك في الصلاة ترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلا) 5.

_ 1 لأبي داود (2: 81) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نفسه. 2 سروة البقرة، آية: 238. 3 ما بين المعكوفتين كتب في الهامش. والحديث أخرجه مسلم واللفظ له (1: 383) والبخاري بلفظ قريب في: كتاب العمل في الصلاة (3: 72- 73) وكتاب التفسير (8: 198) . وأخرجه الترمذي كذلك. 4 صحيح مسلم -واللفظ له- (1: 382) وصحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (3: 72 , 86) وكتاب مناقب الأنصار (7: 188) . والحديث رواه أيضا أبو داود وابن ماجه وأحمد. 5 في المخطوطة: "لشغلا".

1031- ولأحمد 1 والنسائي: (كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة، قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة، أتيناه فسلمنا عليه، فلم يرد، 2 فأخذني ما قرب وما بعد، حتى قضوا الصلاة، فسألته، فقال: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة) . 1032- وعن ابن عمر قال: (قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يُسَلِّمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: (كان) يشير بيده) . رواه الخمسة وصححه الترمذي. 3.

_ 1 مسند أحمد -واللفظ له- (1: 377) , وكذا بلفظ قريب: (409 , 415 , 463) , وسنن النسائي (3: 19) . 2 في المخطوطة زيادة "علينا"، وليست في المسند ولا النسائي. 3 الحديث لم يروه الخمسة من حديث ابن عمر عن بلال, وإنما الذي رواه من حديث ابن عمر عن بلال هو أبو داود (1: 244) والترمذي (2: 204) وأحمد في المسند (6: 12) واللفظ لأحمد والترمذي, وأما النسائي وابن ماجه فقد روياه من طريق ابن عمر عن صهيب لا من طريق بلال. وقد صرح صاحب المنتقى بذلك حيث قال عقب هذا الحديث: رواه الخمسة إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه: صهيب فكان بلال, وانظره في سنن النسائي (3: 5) وسنن ابن ماجه (1: 325) ، ورواه عن طريق ابن عمر عن صهيب: الدارمي (1: 257) .

1033، 1034- وصحت الإشارة من حديث أم سلمة، 1 وعائشة 2 وغيرهما 3.

_ 1 حديث أم سلمة رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، ولفظه: عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوا إلى عائشة ثم إلى أم سلمة -في قصة صلاة الركعتين بعد العصر- فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر, ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر, ثم دخل علي, وعندي نسوة من بني حرام, فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه, وقولي له, تقول لك أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهي عن هاتين, وأراك تصليهما, فإن أشار بيده فاستأخري عنه, ففعلت الجارية, فأشار بيده ... الحديث. 2 وحديث عائشة لما صلى بهم جالسا في مرض له فقاموا خلفه وأشار إليهم أن اجلسوا, والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. 3 وثبت من حديث جابر - في قصة شكوى النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الصحابة خلفه قياما ـ فأشار إليهم أن اقعدوا, وثبت من حديث جابر كذلك عند عودته من حاجة أرسله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد أخرج حديث جابر: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وثبت كذلك من حديث صهيب عندما مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه فرد عليه إشارة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي, والدارمي, والله أعلم.

1035- ولمسلم 1 عن معاوية بن الحكم السُّلَمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وَاثُكْلَ أُمِّيَاه، 2 ما شأنكم; تنظرون إليَّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يُصَمِتُّونَنِي، 3 لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي (هو) وأمي، ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه. فوالله ما كهرني 4 ولا شتمني، قال: (إن هذه الصلاة (لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) 5 إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1036- وللبخاري 6 عن أبي هريرة قال: (قام رسول الله صلى

_ 1 صحيح مسلم (1/381-382) وقد أخرجه أيضا أبو داود والنسائي ومالك. 2 في المخطوطة: "أماه". 3 في المخطوطة: "يستكتوني". 4 في المخطوطة: "ما كرهني". 5 في المخطوطة: "لا تصلح لشيء من الكلام"، والتصويب من مسلم. 6 صحيح البخاري: كتاب الأدب (10/ 438) والمراد بالأعرابي ذو الخويصرة اليماني, وقيل الأقرع بن حابس. وقد روى الحديث بمعناه مع ذكر بوله في المسجد مساقا واحدا ابن ماجه وابن حبان، وصححه من وجه آخر عن أبي هريرة, وانظر الفتح (10/ 439) .

الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي - وهو في الصلاة - اللهم ارحمني ومحمداً، ولا ترحم معنا أحداً، فلما سَلّم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حَجَرْتَ 1 واسعاً - يريد رحمة الله) . 1037- وله 2 تعليقاً عن عبد الله بن عمرو: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف) . 1038- وعن عليٍّ (رضي الله عنه) قال: (كان لي من رسول

_ 1 بمهملة ثم جيم ثقيلة ثم راء, أي ضيقت وزنا ومعنى. والقائل: يريد رحمة الله, بعض رواته - قال الحافظ ـ وكأنه أبو هريرة. قال ابن بطال: أنكر صلى الله عليه وسلم على الأعرابي لكونه بخل برحمة الله على خلقه, وقد أثنى الله تعالى على من فعل خلاف ذلك، حيث قال: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان..} وانظر الفتح (10/ 439) . 2 لفظ البخاري في كتاب العمل في الصلاة (3/ 83) ويذكر عن عبد الله ابن عمرو: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. والحديث ـ كما قال الحافظ ـ رواه أحمد، وصححه ابن خزيمة والطبري وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو, وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به, وقد اختلط في آخر عمره, لكن أخرجه ابن خزيمة - كما قال الحافظ - من رواية سفيان الثوري عنه, وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه, وأبوه وثقه العجلي وابن حبان, وليس هو من شرط البخاري.

الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح (1. رواه أحمد. 2. 1039- وللنسائي 3 معناه. 1040- وعن عبد الله بن الشخير قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء) . رواه أحمد وأبو داود. 4. 1041- (قالت عائشة: (إن) 5 أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ

_ 1 في المخطوطة: "يتنحنح لي". 2 مسند أحمد (1/ 80) . 3 سنن النسائي: كتاب السهو (باب التنحنح في الصلاة) . 4 مسند أحمد (4/ 25,26) وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة: (1/238) بلفظ "كأزيز الرحا من البكاء" وأخرجه النسائي في كتاب السهو: 18 بلفظ "ولجوفه" بدل "وفي صدره"، وفيه زيادة: "يعني البكاء". قال السيوطي في زهر الربى (3/ 13) : أزيز أي حنين من الجوف وهو صوت البكاء, وقيل هو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء. والمرجل: وهو بالكسر: الإناء الذي يغلي فيه الماء سواء كان من حديد أو صفر أو حجارة أو خزف, والميم زائدة: قيل: لأنه إذا نصب كأنه أقيم في أرجل. اهـ. 5 في المخطوطة: "ولأن".

غلبه البكاء (في البخاري 1. 1042- وله عن أبي هريرة مرفوعاً: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) . 1043- ولمسلم 2 عن أبي الدرداء، قول النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان: (ألعنك بلعنة الله ثلاثاً) . 1044- وقوله: (أعوذ بالله منك) 3.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/ 165) وله روايات عنده فيه وكذا برقم (3385) . 2 صحيح مسلم (1/ 385) وأخرجه النسائي في كتاب السهو باب لعن إبليس. 3 صحيح مسلم (1/ 385) وأخرجه النسائي في كتاب السهو باب لعن إبليس. وأصل الحديث: عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: " أعوذ بالله منك , ثم قال: "ألعنك بلعنة الله" ثلاثا, وبسط يده كأنه يتناول شيئا, فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك, قال: "إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي, فقلت: أعوذ بالله منك, ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة, فلم يستأخر, ثلاث مرات, ثم أردت أخذه, والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة.

1045- وقوله لعثمان: ( ... فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على1 يسارك ثلاثا قال: ففعلت ذلك، فأذهبه 2 الله عني (3. 1046- وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقرأ في صلاة ليست بفريضةٍ، فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ بالله من النار، ويح أو ويل لأهل النار) . رواه أحمد. 4. 1047- وعن عائشة ( ... كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة، وآل عمران، والنساء، فلا يمر بآية فيها تخوف 5 إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه) . رواه أحمد. 6.

_ 1 في المخطوطة: "عن". 2 في المخطوطة: "فأذهب". 3 صحيح مسلم (4/ 1728-1729) رقم 12203، وأخرجه كذلك النسائي وأحمد. 4 مسند أحمد (4/ 347) . 5 مسند أحمد "تخويف"، وهو موجود في رواية أخرى عند أحمد، من وجه آخر. 6 مسند أحمد (6/ 92) وكذا (6/ 119) بتقديم وتأخير.

1048- وعن موسى بن أبي عائشة قال: (كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} 1 قال: سبحانك فبلى 2. فسألوه عن ذلك؟ فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم) . رواه أبو داود. 3. 1049- وعن عوف بن مالك قال: (قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ، ثم قام فصلى، فبدأ فاستفتح (من) البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ثم ركع فمكث راكعاً بقدر قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت، والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران، ثم سورة، (ثم) سورة، ففعل مثل ذلك) . رواه النسائي، 4 وأبو داود، ولم يذكر الوضوء والسواك.

_ 1 سورة القيامة، آية 40. 2 باللام: وفي نسخة أبي داود "فبكى" بالكاف, قال ابن رسلان: وأكثر النسخ المعتمدة باللام بدل الكاف.. وبلى حرف لإيجاب النفي, والمعنى وأنت قادر على أن تحيي الموتي. كذا في العون (3: 138-139) نقلا عن النيل. 3 سنن أبي داود (1/233-234) . 4 سنن النسائي - واللفظ له - باب التطبيق 73، وأخرجه أحمد في المسند مختصرا (6/ 24) وأبو داود (1/ 230-231) .

1050- ولهما 1 عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الْخَصْر في الصلاة) . 1051- وعن ابن عمر (قال:) (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده) . رواه أبو داود 2. 1052- وفي لفظ: (نَهَى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده) 3.

_ 1 ليست هذه رواية الصحيحين. فرواية البخاري: "نُهي - بصيغة البناء للمجهول - عن الخصر في الصلاة". والرواية الثانية عنده: نهي - للمجهول -، وعند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نَهَى - أن يصلي الرجل مختصرا. وانظر اللفظ في صحيح البخاري كتاب العمل في الصلاة (3/ 88) وصحيح مسلم (1/ 387) . وانظر اللؤلؤ والمرجان (1/ 11) والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي. وانظر جامع الأصول لبيان ألفاظه (5/321) . ومعنى الاختصار: قال ابن الأثير في جامع الأصول 5/ 322) : الاختصار المنهي عنه في الصلاة: هو أن يضع يده على خاصرته, قيل: إنه من فعل اليهود, وقيل: الاختصار: هو أن يأخذ بيده مخصرة, أي عودا يتكئ عليه في الصلاة. اهـ. 2 سنن أبي داود (1/ 260-261) ومسند أحمد (2/ 147) . 3 في المخطوطة: "يديه".

1053- وله عن أم قيس بنت محصن (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسنَّ وحَمَل 1 اللحم، اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه) . 1054- ولهما 2 عن معيقب 3 (..إن كنت فاعلاً فواحدة) . 1055- وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى) . رواه الخمسة 4.

_ 1 في المخطوطة: "وجل" بالجيم المعجمة. 2 صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (3/ 79) وصحيح مسلم (1/387) . والحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وأول الحديث كما عند البخاري: عن معيقيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حين يسجد قال: إن كنت فاعلا فواحدة, أي مسح موضع السجود من الحصى وغيره. وقد حكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة, لكن ذكر الخطابي في المعالم عن مالك أنه لم ير به بأسا، وكان يفعله, فكأنه لم يبلغه الخبر. كذا في الفتح. 3 هو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، حليف بني عبد شمس، وكان من السابقين الأولين, وليس له في البخاري إلا هذا الحديث. 4 سنن أبي داود (1/ 249) سنن الترمذي (2/ 219) وقال عنه: حديث حسن, سنن النسائي (3/ 6) سنن ابن ماجه (1/ 327-328) , وكذا سنن الدارمي (1: 263) ومسند أحمد (5:150) .

1056- ولأحمد 1 ... سألته عن مسح الحصى فقال: (واحدة أو دع) . 1057- وللبخاري 2 عن عائشة (قالت:) سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإلتفات3 في الصلاة فقال: (هو) اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) . 1058- وعن أنس (قال:) قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا بني) إياك والإلتفات 4 في الصلاة، فإن الإلتفات 5 في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة) . صححه الترمذي 6.

_ 1 مسند أحمد (5/ 163) وهو من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/ 234) وفي كتاب بدء الخلق (6/ 338) . والحديث رواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والحاكم وغيرهم.. لكن قال الحاكم: وقد اتفقا، يريد الشيخين، على إخراجه, وهو وهم منه؛ إذ هو من إفراد البخاري كما ذكره الحافظ في الفتح (2/ 352) . 3 في المخطوطة: "التلفت" في المواطن الثلاثة. 4 في المخطوطة: "التلفت" في المواطن الثلاثة. 5 في المخطوطة: "التلفت" في المواطن الثلاثة. 6 سنن الترمذي: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة (2: 197) من تحفة الأحوذي، لكنه قال في السنن: هذا حديث حسن. لكن قال ابن تيمية في المنتقى: رواه الترمذي وصححه, فلعله اختلاف نسخ والله أعلم.

1059- وعن أبي ذر مرفوعاً: (لا يزال الله (عز وجل) مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت 1 انصرف عنه) . رواه أبو داود وغيره 2. 1060- وعن سهل ابن الحنظلية 3 قال: (ثُوِّبَ بالصلاة - يعني صلاة الصبح - فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (يصلي وهو) يلتفت إلى الشعب) . رواه أبو داود 4 (و) قال: وكان أرسل فارساً إلى الشعب (من الليل) يحرس.

_ 1 في المخطوطة: "انصرف". 2 سنن أبي داود: باب الصلاة رقم (909) باب الالتفات في الصلاة. وسنن النسائي: كتاب السهو، باب التشديد في الالتفات في الصلاة. ورواه كذلك أحمد وابن خزيمة. وهو من رواية علي بن زين بن جدعان. 3 هو سهل بن عمرو بن عدي ويقال: سهل بن الربيع، المعروف بابن الحنظلية, الأنصاري الحارثي. 4 سنن أبي داود: كتاب الصلاة (1/ 241) . ورواه مطولا بقصته (3/9-10) , والحاكم في المستدرك (237) ، وصححه وأقره الذهبي.

1061- وللنسائي 1 عن ابن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت (في صلاته) يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره) . 1062- وعن (عبد الله بن) عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي، ورأسه معقوص من ورائه، (فقام) فجعل يَحُلُّهُ. فلما انصرف (أقبل إلى ابن عباس) 2 فقال 3 مالك ورأسي؟ فقال4: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما مَثَلُ هذا مَثَل 5 الذي يصلي وهو مكتوف) . رواه مسلم 6.

_ 1 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش. والحديث في سنن النسائي: كتاب السهو: باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا, وأخرجه أحمد في المسند (1/ 275, 306) والترمذي (2/482-483) والحاكم في المستدرك (1/ 236- 237) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وكتب في الهامش "أقبل على ابن عباس". 3 في المخطوطة: زيادة "له". 4 في المخطوطة: "قال". 5 في المخطوطة: "كمثل". 6 صحيح مسلم (1/ 355) . والحديث رواه أيضا أبو داود (1/ 174-175) والنسائي (2/ 215-216) والدارمي (1/ 261) وأحمد في المسند (1/ 304,316) .

1063- ولأحمد وغيره 1 عن أبي رافع (قال:) (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص) . 1064- وعن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحيّة) . رواه الخمسة وصححه الترمذي 2. 1065- ورووا إلا ابن ماجة 3 عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مقامه) . ووصفت أن الباب في القبلة.

_ 1 مسند أحمد (6/ 8,391) بلفظ "وشعره"، وأخرجه كذلك ابن ماجه (1/331) . 2 سنن الترمذي (2: 233-234) وسنن أبي داود (1/ 242) وسنن النسائي مختصرا (3/10) وسنن ابن ماجه (1/394) ومسند أحمد (2/233, 248, 255, 473, 475, 490) وسنن الدارمي (1/ 292) ، وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه الحاكم (1: 256) وصححه وأقره الذهبي. 3 مسند أحمد (6/31) وسنن الترمذي وحسنه (2/217-218) من تحفة الأحوذي. وسنن أبي داود (1:242) وسنن النسائي (3 /11) بمعناه, ونسبه المباركفوري في التحفة (2/218) لابن ماجه, وإقرار المنذري لتحسين الترمذي له. والله أعلم. لكن بين النسائي أن الصلاة كانت تطوعا، وأن مشيه صلى الله عليه وسلم كان إلى اليمين أو اليسار.

1066 وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا نودي للصلاة 1 أدبر الشيطان، وله ضُرَاط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قُضِيَ الأذانْ أقبل، فإذا ثُوِّبَ بها أدبر، فإذا قُضِيَ التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذْكُرْ كذا، اذْكُرْ كذا 2 - ما لم يكن يذكر 3 - حتى يظل الرجل إن 4 يدري كم صلى، فإذا لم يدر أحدكم (كم) صلى - ثلاثاً أو أربعاً - فليسجد سجدتين وهو جالس) . أخرجاه 5. 1067- وقال البخاري 6 قال عمر رضي الله عنه: (إني لأجهز جيشي، وأنا في الصلاة) .

_ 1 في بعض الروايات: "بالصلاة". 2 في رواية للبخاري: "اذكر كذا وكذا". 3 في رواية للصحيحين" "لما لم يكن يذكر". 4 إن بمعنى "ما"، وهي نافية. 5 صحيح البخاري: كتاب السهو (3/ 103) وكذا في كتاب الأذان (2/ 84-85) وأرقام (1222, 3285) وصحيح مسلم بأخصر (1/291-292, 398) . والحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي ومالك في الموطأ وأحمد في المسند والدارمي وغيرهم. 6 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب العمل في الصلاة (3/89) ، ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه, كما في الفتح (3/90) .

1068 - ولهما 1 عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان 2 إذا خرج يوم العيد أمر 3 بالحربة فتوضع (بين يديه) 4 فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر) . أخرجاه. 1069- ولهما 5 عن سهل 6 (قال:) (كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار مَمَرُّ الشاة) . 1070- وفي حديث بلال: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى، وبينه وبين الجدار نحواً من ثلاثة أذرع (رواه أحمد وغيره 7، ومعناه للبخاري.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/ 573) وصحيح مسلم (1/359) واللفظ لهما, والحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي وأحمد وابن ماجه وابن خزيمة. 2 كان في المخطوطة: "كان رسول الله ... ". 3 كان في المخطوطة: "يأمر"، وهو لفظ أحمد, وفي الصحيحين أثبتناه. 4 ما بين القوسين سقط من الأصل وكتب في الهامش. 5 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/574) وصحيح مسلم (1/364) واللفظ لهما. 6 هو ابن سعد الساعدي, كما صرح به في مسلم. 7 كذا هذا الحديث في المخطوطة. وليس هذا لفظ أحمد, فلفظ أحمد "كان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع". وانظر لفظ أحمد (6/13) ، وانظر أصل الحديث من رواية ابن عمر لا من رواية بلال في صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/579) . وانظر الحديث في سنن أبي داود والنسائي أيضا.

1071- ولمسلم 1 عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي؟ فقال: (كمؤخرة الرحل) . 1072- وفي حديث طلحة (قال: كنا) نصلي، والدَّوابُّ تمر بين أيدينا، فذكر (نا) ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (مثل مؤخره الرحل تكون بين يدي أحدكم، فلا 2 يضره من مر بين يديه) 3. 1073- وفي البخاري 4 في حديث أبي جحيفة ( ... فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب 5 بين يديه عَنَزَة) . 1074- وفيه 6 عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم

_ 1 صحيح مسلم (1/ 359) . 2 في المخطوطة: "لا يضره"، وما أثبتناه رواية ابن نمير عند مسلم، وأما رواية إسحاق عنده أيضا "ثم لا يضره ما مر بين يديه". 3 أخرجه مسلم - واللفظ له - (1/358) . ورواه كذلك أحمد وأبو داود وابن ماجه. 4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/576) . والحديث أخرجه مسلم كذلك (1/361) ، فهو متفق عليه. والحديث رواه كذلك أصحاب السنن وأحمد وغيرهم بألفاظ متعددة. 5 في المخطوطة: "وركز"، ولم أجدها بهذا السياق عند البخاري أو مسلم أو أحمد. 6 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/58) ، وأخرج مسلم القسم الأول منه (1/359) من غير ذكر هب الركاب.

كان يُعَرِّضُ 1 راحلته، فيصلي إليها، قلت 2 أفرأيت إذا هَبّت الركاب 3؟ قال: كان يأخذ (هذا) الرَّحْلَ فيعدلهُ، فيصلي إلى آخرته) . 1075- ولهما 4 من حديث أبي سعيد (قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:) (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد 5 أحد أن يجتاز 6 بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان) .

_ 1 ضبطها الحافظ في الفتح، بتشديد الراء, أي يجعلها عرضا. 2 قال الحافظ في الفتح: ظاهره أنه كلام نافع, والمسؤول ابن عمر, لكن بين الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله بن عمر, أنه كلام عبيد الله بن عمر, والمسؤول نافع, فعلى هذا هو مرسل, لأن فاعل يأخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يدركه نافع. 3 في المخطوطة: "إذا ذهبت الركاب" وهو خطأ. والمراد بقوله "هبت الركاب" أي هاجت الإبل, يقال هب الفحل إذا هاج، وهب البعير في السير إذا نشط, والركاب: الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظها. والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي لعدم استقرارها, فنعدل عنها إلى الرحل, فيجعله سترة. كذا في الفتح. 4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/581-582) واللفظ له, وصحيح مسلم (1/ 362-363) . 5 في المخطوطة: "فإن أراد". 6 في المخطوطة: "يتجاوز".

1076- وعن ابن عمر مرفوعاً: ( ... فلا يَدَعْ أحداً يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإنَّ معه القَرين) . رواه مسلم 1. 1077- ولهما 2 عن أبي النضر 3 عن بُسْر 4 بن سعيد عن أبي جُهَيم: عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري مرفوعاً: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه) 5 قال أبو النضر: (لا أدري أقال: أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة) .

_ 1 صحيح مسلم (1/363) وأخرجه كذلك ابن ماجه وأحمد وابن خزيمة. والمراد بالقرين كما في النهاية: هو مصاحبه من الملائكة والشياطين. فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه، وقرينه من الشياطين يأمره بالشر ويحثه عليه. اهـ. والمراد به هنا قرينه من الشياطين. والله أعلم. 2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/584) وصحيح مسلم (1/363-364) . والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة ومالك والشافعي وأحمد ... ". 3 في المخطوطة: "النظر". 4 في المخطوطة: "بشر". 5 في المخطوطة: "يدي المصلي".

1078- ولمسلم 1: (لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي) . 1079- ولأبي داود 2 عن أبي سعيد مرفوعاً: (إذا صلى أحدكم، فليصل إلى سترة، وليدن منها) . 1080- وعن عائشة (قالت:) (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل، (كلها) وأنا معترضة بينه وبين القبلة (كاعتراض

_ 1 كذا في المخطوطة, والحديث ليس في مسلم, فقد رواه الترمذي (2/160) من غير إسناد وبصيغة التمريض، فقال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:.... ورواه ابن ماجه بلفظ قريب (1/ 304) من حديث أبي هريرة, ورواه البغوي في شرح السنة (2/455) بلفظه لكن بصيغة التمريض ومن غير سند، ورواه أحمد (2/371) وابن خزيمة (2/14) من حديث أبي هريرة وبلفظ قريب كذلك, وفي إسناد - من ذكر الإسناد - عبيد الله بن موهب عن عمه عبيد الله ابن موهب, والأول ليس بالقوي، والثاني له مناكير. 2 سنن أبي داود (1/186) ورواه أيضا ابن ماجه (1/307) , وقد كان في المخطوطة: "ولأبي سعيد"، وكتب بين السطرين "داود عن أبي" وبنفس الخط.

الجنازة) 1 فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت) أخرجاه 2. 1081- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يَجد فَلْيَنْصِبْ عصاً، فإن لم يكن معه 3 عصاً، فليخط خطاً، لا يضره ما مر بين يديه (. قال الطحاوي: فيه مجهول. قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا. رواه أبو داود وغيره 4.

_ 1 ليست هذه الجملة في سياق هذا المتن، وإنما هي من رواية أخرى: هي من رواية ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة, أما باقي المتن فهو من رواية وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة, فتنبه. 2 صحيح مسلم (1/366) واللفظ له بما فيه الزيادة من الرواية الأخرى. وصحيح البخاري بلفظ قريب: كتاب الصلاة (1/587) . والحديث رواه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. 3 في المخطوطة: "فإن لم يجد". 4 الحديث رواه أحمد في مسنده (2/249, 255, 266) واللفظ له, وأبو داود (1/183) وابن ماجه (1/303) وقد رووه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو ابن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة, ورواه أحمد من طريق معمر أو الثوري عن إسماعيل عن عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه كذلك عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة, ورواه كذلك من طريق ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي محمد بن عمرو بن حريث العدوي عن جده. ولهذا ساق أبو داود هذا السند ثم قال: قال سفيان: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث, ولم يجئْ إلا من هذا الوجه. قال (ابن المديني) قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه, فتفكر ساعة ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان: قدم هاهنا رجل بعد ما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه. وقال الحافظ في التلخيص (1/286) بعد ذكره له: وأخرجه الشافعي في القديم، وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي, وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار, وأشار إلى ضعفه سفيان ابن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم, وقال الشافعي في البويطي: ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت, وكذا في سنن حرملة, قلت: وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب, ونوزع في ذلك كما بينته في النكت, ورواه المزني في المبسوط عن الشافعي بسنده - وهو من الجديد - فلا اختصاص له بالقديم. اهـ. وقال البغوي في شرح السنة (2/451) : وفي إسناده ضعف. وقال البيهقي: قال سفيان: كان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدونه به؟ ... ثم قال البيهقي في آخره: ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى وبه التوفيق. اهـ.

1082- وعن المقداد أنه قال: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمداً) . 1083- وعن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء) .

رواهما أحمد وأبو داود 1. 1084- وعن المطلب بن أبي وداعة أنه (رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه، وليس بينهما سترة) . رواه أحمد وأبو داود 2. 1085- ولأحمد بسند حسن3: (أن زينب بنت أم سلمة مرت، فلم تقطع صلاته) .

_ 1 أما حديث المقداد فقد رواه أبو داود (1/184-185) وأحمد (6/4) واللفظ له, وانظر نصب الراية (2/ 83-84) لبيان علته. وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه أحمد وأبو يعلى وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف، كذا في مجمع الزوائد (2: 63) . 2 مسند أحمد (6/399) بلفظ "وليس بينه وبين الكعبة سترة"، وسنن أبي داود (2/211) واللفظ له. وزاد: قال سفيان - ابن عيينة - كان ابن جريج أخبرنا عنه قال: أخبرنا كثير عن أبيه, قال: فسألته, فقال: ليس من أبي سمعته, ولكن من بعض أهلي عن جدي. اهـ. فالحديث فيه مجهول في كل سند ومداره على مجهول من بني المطلب، والله أعلم. 3 قلت: ليس هذا لفظ الحديث عندهما. أما لفظه عندهما: عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة, فمر بين يديه عبد الله أو عمر - ابن أبي سلمة - فقال بيده هكذا، قال: فرجع, فمرت زينب بنت أم سلمة, فقال بيده هكذا, فمضت, فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هن أغلب". هذا لفظ ابن ماجه, والحديث عندهما من رواية محمد بن قيس - قاص عمر بن عبد العزيز عن أبيه - عند ابن ماجه - وعن أمه - عند أحمد. قال في زوائد ابن ماجه: في إسناده ضعف, ووقع في بعض النسخ عن أمه بدل عن أبيه، وكلاهما لا يعرف. اهـ. قلت: قال الحافظ في التقريب عن أمه: مقبولة من الثالثة، أما عن أبيه فقد قال الذهبي عنه في الكاشف: لم يرو عنه إلا ابنه, ولذا قال الحافظ عنه: مجهول, والله أعلم.

1086- ولأبي داود 1 (فصلى في صحراء ليس 2 بين يديه سترة) . 1087- وفي البخاري 3 صلاته إلى البعير. 1088- وفيه 4: (ووضع (عَليٌّ رضي الله عنه) كفه

_ 1 سنن أبي داود (1/191) ، وهو من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما, ورواه كذلك النسائي بنحوه، كما نقله صاحب العون عن المنذري والنابلسي في الذخائر, والحديث طويل فانظره في السنن. 2 في المخطوطة: "الصحراء وليس". 3 من حديث ابن عمر رقم: (1074) أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها, وقد عنون له البخاري: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل, وذكرنا أن هذا القدر من الحديث أخرجه مسلم أيضا. 4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب العمل في الصلاة (3/71) ووصله كما قال الحافظ ابن أبي شيبة وانظر الفتح (3/71-72) لبيان التعليق والمناقشة لعمل علي رضي الله عنه.

على رسغه 1 الأيسر إلا أن يحك جلداً، أو يصلح ثوباً) . 1089- وفيه 2 وكره عثمان أن يستقبل الرجل 3 وهو يصلي، (وإنما) هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل 4 فقد قال زيد بن ثابت (ماباليت، 5 إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل) 6. 1090- وفيه 7 عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت 8: لقد جعلتمونا كلاباً، (لقد رأيت النبي 9 صلى الله عليه وسلم يصلي، وإني لبينه 10 وبين القبلة (وأنا) مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن استقبله، فأنسل انسلالا) .

_ 1 كان في المخطوطة: "ووضع كفه على صدغه الأيسر". 2 ذكره البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (1: 586-587) . 3 في المخطوطة: "الرجل الرجل". 4 في المخطوطة: زيادة "به". 5 أي لا حرج في ذلك. 6 في المخطوطة: "إن الرجل لا يقطع الصلاة". 7 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/ 587) . والحديث في صحيح مسلم (1/366) ، فهو من المتفق عليه, ورواه كذلك غيرهما بألفاظ متقاربة. 8 في المخطوطة: "فقالت". 9 في المخطوطة: "رسول الله". 10 في المخطوطة: "فأنا بينه".

1091- وعن الفضل بن العباس قال: (زار النبي صلى الله عليه وسلم عباساً في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم (العصر) ، وهما بين يديه، فلم تؤخرا ولم تزجرا (1 رواه أحمد وغيره 2. 1092- ولمسلم 3 عن أبي هريرة مرفوعاً: (يقطع الصلاة المرأةُ والحمارُ والكلبُ. ويقي ذلك 4 مِثْلُ مؤخرة الرَّحْل) . 1093- وله 5 في حديث أبي ذَرٍّ. (فإذا لم يكن بين يديه مثل آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) .

_ 1 في المخطوطة: "فلم يؤخرا ولم يزجرا" بالتحتية فيهما. 2 مسند أحمد (1/ 211, و212 بلفظ آخر, وانظر سنن أبي داود (1/191) وأخرجه النسائي (2/ 65) بلفظ "فلم يزجرا ولم يؤخرا". 3 صحيح مسلم (1/365- 366) . ورواه أحمد وابن ماجه من غير الزيادة الأخيرة. 4 في المخطوطة: "من ذلك"، بزيادة "من". 5 صحيح مسلم (1/365) . والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد.

قلت 1 يا أبا ذر، ما بال الكلبِ الأسودِ من الكلبِ الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان) . 1094- وعن ابن عباس قال: (أقبلت (راكباً) على حمار أتان - (وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام) - ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف 2، فنَزلت وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علَيَّ أحدٌ) . أخرجاه 3. 1095- ولهما) 4. اذهبوا بها إلى أبي جهم 5

_ 1 القائل هو: عبد الله بن الصامت الراوي هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه. 2 في المخطوطة: "الصفوف". 3 صحيح البخاري: كتاب العلم (1/171) وكتاب الصلاة (1/571) وانظر الأرقام التالية (861, 1857, 4412) وصحيح مسلم: (1/361) . والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم. 4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/482) وكتاب الأذان (2/234) وهنا لفظه واللفظ له، وكذلك رقم (5817) ، وصحيح مسلم (1: 391) . والحديث رواه بألفاظ أيضا أبو داود والنسائي ومالك وأحمد. 5 في المخطوطة: "أبي جهيم" بالتصغير، وهذه رواية الكشميهني. لكن الأكثر "جهم" وهو الصحيح كما نص عليه الحافظ في الفتح. وهو عبيد الله - وقيل: عامر - بن حذيفة القرشي العدوي، صحابي مشهور. وإنما خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه مالك في الموطأ من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها. وقال ابن بطال: إنما طلب منه ثوبا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به, ذكره الحافظ في الفتح، والحديث مروي عن عائشة رضي الله عنها وهو طويل فارجع إليهما.

وأتوني بِأَنْبِجَانِيَّة 1. 1096- ولأبي داود 2 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذَاخِر 3 فحضرت الصلاة - يعني فصلى 4 إلى جدار - فاتخذه

_ 1 هي: بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الميم، وبعد النون ياء النسبة: كساء غليظ لا علم له. وقال ثعلب: يجوز فتح همزته وكسرها, وكذا الموحدة. وأنكر أبو موسى المديني على من زعم أنه منسوب إلى منبج البلد المعروف بالشام, وقال أيضا: الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له: أنبجان. والله أعلم. وانظر الفتح والنووي والنهاية لابن الأثير. 2 سنن أبي داود (1/188) . وأخرجه أيضا أحمد في المسند (2/196) ، وفيه قصبة الريطة. 3 في المخطوطة: "إلى أخرى"، وهو خطأ. وثنية إذاخر موضع بين الحرمين مسمى بجمع إذخر. 4 في المخطوطة: "فعمد إلى جدار".

قبلة، ونحن خلفه، فجاءت بهمة 1 تمر بين 2 يديه، فما زال يدارئها 3 حتى لصق بطنه بالجدار، ومرت 4 من ورائه) . 1097- وعن أبي سعيد (مرفوعاً) 5: (لا يقطع الصلاةَ شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان (رواه أبو داود 6.

_ 1 في المخطوطة: "بهيمة" بالتصغير. 2 في المخطوطة: زيادة "من". 3 في المخطوطة: "يدراها" وهو خطأ, ويدارئها: أي يدافعها, مهموز وهو من الدرء والمدافعة, وليس من المداراة التي تجري مجرى الملاينة. 4 في المخطوطة: "فمرت" بالفاء. 5 ما بين القوسين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش. 6 سنن أبي داود (1/191) وفي إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمذاني الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد. وقال أبو داود عقب الحديث - من رواية أخرى -: إذا تنازع الخبران عن النّبِي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه رضي الله عنهم من بعده. اهـ. وقال الترمذي عقب حديث ابن عباس "كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه عني, قال: فنَزلنا عنها فوصلنا الصف، فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم". قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح, والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين, قالوا: لا يقطع الصلاة شيء, وبه يقول سفيان الثورى والشافعى. اهـ (2/160-161) . وانظر عون المعبود (2/ 406) .

1098- وللبخاري 1: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لَيَنْتَهُنَّ عن ذلك أو لَتُخْطَفَنَّ أبصارُهم) . 1099- ولهما 2: (لا أكف شعرا ولا ثوباً) . 1100- ولمسلم 3 عن عائشة مرفوعاً: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/233) ، وهو من حديث أنس بن مالك، وقد رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة وأبي هريرة بمعناه، ومن رواية أنس رواه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه، والدارمي وأحمد أيضا. 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/299) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأول الحديث "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم برواياته (1/295, 297) وصحيح مسلم (1/354) . وأخرجه كذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد وغيرهم. 3 صحيح مسلم (1/ 393) . والحديث رواه أيضا أبو داود (1/ 22) وأحمد (6: 43 , 54, 73) بلفظ قريب.

1101- وفي البخاري 1 وكان ابن عمر (يوضع له الطعام وتقام الصلاة، فلا يأتيها (حتى يفرغ) ، وإنه ليسمع قراءة الإمام) . 1102- وفي البخاري 2 عن أبي هريرة مرفوعاً (إن الشيطان عرض لي، فشد عليَّ ليقطع الصلاة عليَّ، 3 فأمكنني الله منه فدفعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان (عليه السلام) {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لاَّ يَنبَغِي لأَحَدٍ مِّن بَعْدِي} 4 فرده الله خاسئاً) . 1103- وفيه 5 في حديث ابن مسعود (رضي الله عنه قال: كنا نقول:) التحية 6 في الصلاة، ونسمي، ويسلم بعضنا

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/159) ، وذكره بسنده عقب الحديث الذي رواه عن نافع عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة ... الحديث. 2 صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (3/80) . وانظر الأرقام التالية (461121، 461، 3284، 3423، 4808) . 3 في المخطوطة: "بقطع صلاتي". 4 سورة ص: آية 35. 5 صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (3/76) . وهذا الحديث هو رواية من حديث التشهد الذي علمهموه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأصل الحديث أخرجه الجماعة كلهم. 6 في المخطوطة: "التحيات".

على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (قولوا: التحيات لله) الحديث. 1104- وفيه 1 (أن أبا برزة صلى ولجام دابته في يده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها، فجعل 2 رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف 3 قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات أو ثماني 4، وشهدت تيسيره 5 (و) إني (إن) كنت (أن) أرجع مع دابتي، أحب إليَّ من أن (أدعها) ترجع إلى مألفها فيشق علي (قال قتادة (إن أُخِذَ ثَوْبُه 6 يتبع السارق ويدع الصلاة) .

_ 1 صحيح البخاري: كتاب العمل في الصلاة (3/81) ، وأول الحديث عنده: عن الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية, فبينما أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي, وإذا لجام دابته بيده, فجعلت الدابة تنازعه, وجعل يتبعها، قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي.. 2 في المخطوطة: "وجعل". 3 في البخاري زيادة "الشيخ"، فتكون العبارة "فلما انصرف الشيخ". 4 في المخطوطة: "أو ثمان غزوات" وما أثبتناه هو رواية للبخاري. وإلا فقد روي "أو ثمانيا" و "وثمان". 5 في المخطوطة: "من تيسيره". 6 في المخطوطة زيادة "وهو يصلي"، وهي ليست في البخاري.

رواه البخاري 1 تعليقاً 2. 1105- وفي مسلم 3 مرفوعاً: (إذا تثاوب أحدكم في الصلاة فَلْيَكْظِم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل) 4. 1106- وللترمذي 5: (فليضع يده على فيه) . 1107- وفي البخاري 6 مرفوعاً: (إن المؤمن إذا كان

_ 1 رواه البخاري تعليقا في كتاب العمل في الصلاة (3/81) . 2 ما بين الكوسين - وهو قول قتادة - كتب في هامش المخطوطة وليس في الأصل, لكنه بنفس الخط. 3 صحيح مسلم (4/2293) رقم (2995) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, والحديث رواه أبو داود (4/306) والدارمي (261-262) وانظر مسند أحمد (3/31, 37, 93, 96) . 4 في المخطوطة زيادة "في فمه"، وليست هذه الزيادة في صحيح مسلم إنما هي في مسند أحمد (3/31) ، ولفظه: " فإن الشيطان يدخل في فيه". 5 سنن الترمذي (5/86) ، وهو من حديث أبي هريرة لا من رواية أبي سعيد الخدري السابق, وهو موجود كذلك في مسند أحمد (2/242) وسنن ابن ماجه (1/310) ، وقال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث حسن صحيح. 6 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/511) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه, وفي باب المواقيت (2/14) وكتاب العمل في الصلاة (3/84) . والحديث رواه كذلك أحمد في المسند (3/176, 188, 191, 273) وانظر مسند الحميدي (2/511) وهو مروي من غير طريق أنس أيضا.

في الصلاة فإنما 1 يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه (الخ. 1108- وفيه 2: (فلا يبزقن - أو قال: لا يَتَنَخَّمَن -. 1109- وفيه 3 ويذكر عن عبد الله بن عمرو: (نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف) 4.

_ 1 في المخطوطة: "إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ... " وهذا لفظ أحمد في المسند (3/176) . 2 صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: في كتاب العمل في الصلاة (3/84) . 3 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب العمل في الصلاة (3/83) ، وقال الحافظ في الفتح (3: 84) : هذا طرف من حديث أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة والطبري وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: "كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وقمنا معه" الحديث بطوله وفيه "وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد"، وذلك في الركعة الثانية, وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به، وقد اختلط في آخر عمره, لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه, وأبوه وثقه العجلي وابن حبان, وليس هو من شرط البخاري. اهـ. ونسبه ابن قدامة لأبي داود أيضا. 4 في المخطوطة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف"، وليس هذا لفظ البخاري, إنما هو لفظ غيره.

1110- وعن ابن عباس 1: (النفخ في الصلاة كلام) . 1111- وعن أبي هريرة 2 نحوه. قال ابن المنذر3: لا يثبت عنهما. 1112- وروى الترمذي 4: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/264) فقد رواه عنه من طريقين، وإليه أشار الحافظ في الفتح حيث قال: وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة.. 2 روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتبوأ موضع سجوده ولا يدعه حتى إذا هوى ليسجد نفخ ثم سجد, فليسجد أحدكم على جمرة خير له من أن يسجد على نفخته". قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/83) : وفيه عبد المنعم بن بشير وهو منكر الحديث. 3 المغني (2/52) . 4 نسب هذا الحديث للترمذي وهو غير صحيح، فهذا الحديث هو لابن ماجه، وأما حديث الترمذي، فلفظه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة. وقد رواه مع الترمذي أيضا أبو داود وأحمد في المسند والدارمي. ثم إن في سند الترمذي رجلا مجهولا, إذ فيه: ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة. نعم بين ذلك أبو داود في سننه (1/154) وأحمد في المسند (4/241) حيث بينا أنه "أبو تمامة الحناط"، وبه جزم الحافظ كذلك. وقال عنه في التقريب "2/404" مجهول الحال. اهـ. لكن ذكره ابن حبان في الثقات. وانظر الفتح (1/566) . أما سند ابن ماجه فليس فيه مجهول ورجاله كلهم ثقات، فانظره في سننه (1/310) .

(رأى رجلاً قد شَبَّكَ أصابعه في الصلاة، ففرج (رسول الله صلى الله عليه وسلم) بين أصابعه) . وإسناده ثقات. 1113- ولأحمد 1 عن أبي سعيد مرفوعاً: (إذا كان أحدكم في المسجد 2 فلا يشبكن، فإن التشبيك 3 من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد 4 حتى يخرج منه) . 1114- وفي الصحيح 5: (أنه (صلى الله عليه وسلم) شبك أصابعه في المسجد) .

_ 1 مسند أحمد (3/43,54) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. (2/25) وقال عنه: إسناده حسن. اهـ. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (2/75) . وانظر الفتح (1/566) . 2 في المخطوطة: "الصلاة". 3 في المخطوطة: "الشبك". 4 في المخطوطة: "مصلاة". 5 لقد عقد البخاري "باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره"، وذكر فيه حديث ابن عمر أو ابن عمرو, وحديث أبي موسى وحديث أبي هريرة، وكلها ورد فيها تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وإن كان الأخير في المسجد والأولان عامين. وانظر (1/565- 566) من الفتح.

1115- وقال أحمد: (يكره أن يشمر ثيابه لقوله ترب ترب) 1. 1116- وفي حديث أبي وائل: (التحف بإزاره) . 1117- وعن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. صححه الترمذي 2. 1118- ولأبي داود 3 عن المغيرة مرفوعاً: (لا يصلِّ 4 الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول) .

_ 1 لعله يريد - والله أعلم - حديث أم سلمة الذي رواه هو والترمذي وابن حبان، والذي فيه "ترب وجهك"، لكن الترمذي حكم على الحديث بالضعف للاختلاف في اسم المخاطب، فعند الترمذي "أفلح" وعند أحمد "يسار" ومرة "رباح" وكذا ذكره الترمذي. وانظر سنن الترمذي (2/220-222) ومسند أحمد (6/301, 323) وتهذيب التهذيب (12/132) عند ترجمة "أبي صالح مولى طلحة". والله أعلم. 2 الحديث في سنن الترمذي ليس من رواية ابن عمر رضي الله عنهما, وإنما يرويه ابن عمر عن صهيب, ويرويه عن بلال رضي الله عنهما, فهو من حديث صهيب ومن حديث بلال رضي الله عنهما. فانظرهما فيه (2/203, 204) وحديث صهيب رواه كذلك النسائي بلفظ "فرد إلى إشارة"، وحديث بلال رواه كذلك أبو داود مطولا والنسائي وابن ماجه والدارمي بلفظ "كان يشير بيده". 3 سنن أبي داود (1/ 167) . 4 في المخطوطة ورد لفظ الحديث: "لا يتطوع الإمام في المكان الذي يصلي فيه بالناس", ولم أجد هذا اللفظ في سنن أبي داود, وإنما الموجود ما ذكرته, وهو الذي ذكره صاحب الفتح.

1119- وذكر" (أحمد أن علياً كرهه 1 وقال: لا أعرفه عن غيره، ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك ابن عمر) 2. 1120- وقال البخاري 3 بسنده: (كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة) . 1121- ويذكر عن أبي هريرة رفعه 4: (لا يتطوع الإمام في مكانه (ولم يصح 5.

_ 1 قال الحافظ في الفتح: (2/335) : وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه". وحكى ابن قدامة في "المغني" عن أحمد أنه كره ذلك, وقال: لا أعرفه عن غير علي. فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة. اهـ. 2 يريد - والله أعلم - ما ذكره البخاري بسنده عنه، وهو الحديث الآتي. 3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/334) قال الحافظ في الفتح (2/335) وقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر. 4 ذكره البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2/334) عقب ذكره لفعل ابن عمر. 5 هو من كلام البخاري, قال الحافظ: وذلك بضعف إسناده واضطرابه, تفرد به ليث بن أبي سليم, وهو ضعيف, واختلف عليه فيه, وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه, وقال: لم يثبت هذا الحديث. اهـ. ويراد بحديث أبي هريرة - والله أعلم - ما رواه أبو داود في سننه (1/264) . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة. ورواه ابن ماجه والبيهقي بألفاظ متقاربة. والله أعلم.

1122- وفي الموطأ 1 عن ابن عمر (أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة) . 1123- وفي البخاري 2: (فرفع أبو بكر (رضي الله عنه) يديه فحمد الله، وقبله 3 فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر

_ 1 كذا في المخطوطة, والذي وجدته في الموطأ (1/79) ما لفظه: كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة, بأم القرآن وسورة من القرآن, وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة..... 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/ 167) . والحديث رواه البخاري في مواطن أخرى، فانظر أرقامه (1201, 1218, 1234) ... 3 أصل الحديث: من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه, وذلك عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وتأخر، جاء بلال إلى أبي بكر ليصلي بالناس، فلما دخل أبو بكر بالصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم, فلما رآه الناس صفقوا - وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل بالصلاة لا يلتفت - فلما أكثروا التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن امكث مكانك, فرآها أبو بكر مكرمة فرفع يديه يشكر ربه، ثم رجع القهقري، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة إماما. وأراد المصنف - والله أعلم – استدلالين: الأول: رفع أبي بكر رضي الله عنه يديه - وهو في الصلاة - وأفرده من الحديث, ثم تصفيق الصحابة وإكثارهم، ثم إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر, مع أن الحديث واحد, ورفع أبي بكر رضي الله عنه يديه متأخر على إشارة النبي صلى الله عليه وسلم له.

(رضي الله عنه) لا يلتفتُ (في صلاته) ، 1 فلما أكثر الناس، التفت، (فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي) . 1124- وفيه 2: (فجاء النبي صلى الله عليه وسلم (يمشي) في الصفوف يشقها شقاً حتى قام في الصف الأول) .

_ 1 ما بين الكوسين سقط من الأصل. وكتب بالهامش بخط مغاير وكتب عليه صحيح - لكنه من أصل الحديث. 2 هو تابع للحديث السابق، فانظره (3/75, 87) من الفتح. والحديث رواه كذلك مسلم (1/316) ، فهو متفق عليه. ورواه أيضا أصحاب السنن وأحمد بألفاظ.

المجلد الثاني

المجلد الثاني كتاب الصلاة (تابع) باب قراءة القرآن ... باب قراءة القرآن 1 1244- ولهما 2 عن عائشة قالت: "كان رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض، فيقرأ 4 القرآن". 1245- ولهما 5 عن عبد الله - وقال له رجل: إني

_ 1في هامش المخطوطة: (قراءة القرآن) ، فأضفنا كلمة: (باب) تمشياً مع العناوين. 2صحيح البخاري: كتاب الحيض (1/401) وكذا في كتاب التوحيد رقم 7549 وصحيح مسلم: كتاب الحيض (1/246) واللفظ له. والحديث رواه الجماعة. 3 في المخطوطة (النبي) ، وهو موافق لما في البخاري. 4 في المخطوطة: (ثم يقرأ) ، وهو موافق لما في البخاري، وكان في المخطوطة تقديم وتأخير. 5 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/563) واللفظ له. وصحيح البخاري كتاب الأذان (2/255) مختصراً, والحديث رواه أحمد وأبو داود ومعنى: (هذاً كهذا الشعر) أي: سرداً وإفراطاً في السرعة, وقال النووي معناه: في حفظه وروايته, لا في إنشاده وترنمه, لأنه يرتل في الإنشاد والترنم في العادة, والله أعلم.

لأقرأ 1 المُفَصَّل في ركعة واحدة - فقال عبد الله: "هذّاً كهَذِّ الشِّعْرِ؟ إن أقْواماً 2 يقرؤون القرآن لا يجاوزُ تَراقيهم، ولكنْ إذا وقع في القلب فَرَسَخَ فيه، نَفَع". 1246- وفي حديث حذيفة: " ... يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ". رواه مسلم 3. 1247- وفي البخاري 4: "كان ابن عمر [رضي الله عنهما] إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه" 5. 1248- وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفاً من كتاب الله، فله [به] حسنةٌ، والحسنة

_ 1 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/536، 537) ، والحديث رواه كذلك النساف في: قيام الليل (3/225، 226) . 2 صحيح البخاري: كتاب التفسير (8/189) . 3 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/536، 537) والحديث رواه كذلك النساف في: قيام الليل (3/225، 226) . 4 صحيح البخاري: كتاب التفسير (8/189) . 5 لفظه في المخطوطة: (أن ابن عمر إذا قرأ لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأ) ، وهو خلاف لفظ البخاري, والله أعلم. وانظر: تفسير الطبري (4/403، 404) .

بعشر أمثالها، لا أقول: {ألَمْ} حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف". صححه الترمذي 1. 1249- وعن عبد الله بن عَمرو، مرفوعاً: "يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منْزلتك عند آخر آية تقرأ [بها] ". صححه الترمذي 2. 1250- عن أبي سعيد، مرفوعاً: "يقول الرب عز وجل 3: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي، أعطيته أفضلَ ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام، كفضل الله 4 على خلقه".

_ 1 سنن الترمذي (5/175) ، وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ورواه الدارمي موقوفاً على ابن مسعود، من وجه آخر (2/308) ، ورواه الحاكم مطولاً, والبخاري في التاريخ، كذا في منتخب كنز العمال (1/358) . 2 سنن الترمذي (5/177) ، وقال: حسن صحيح. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، كما في الفتح الكبير, ومنتخب كنز العمال (1/358) ، وانظر: موارد الظمآن (442، 443) . 3 في المخطوطة: (يقول الله تعالى) . 4 في المخطوطةك زيادة: (تعالى) .

صححه الترمذي 1. 1251- ولهما 2 عن عبد الله قال: قال [لي] رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرأ عَلَيَّ القرآن. [قال:] فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك، وعليك أُنزل؟ قال: إني أحب 3 أن أسمعه من غيري" الحديث. 1252- وكان عمر يقول لأبي موسى 4: "ذكِّرنا ربنا. فيقرأ عنده". 1253- "وسمع ابن المسيب عمر بن عبد العزيز يقرأ وهو يطرب، فأرسل إليه فنهاه، فانتهى" 5.

_ 1 سنن الترمذي: ثواب القرآن (5/184) ، وقال: هذا حديث حسن غريب. ورواه الدارمي (2/317) , قال في الترغيب والترهيب (3/164) : رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. فإن لم يكن اختلاف نسخ, وإلا فهو خطأ من المصنف، أو سبق قلم. والله أعلم. 2 صحيح مسلم (1/551) واللفظ له، إلا قوله: "أحب" فهو عند البخاري وعنده أيضاً كل من رواية إبراهيم. وصحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (9/93, 94, 98) . 3 كذا في المخطوطة، وهي موجودة عندهما في غير رواية الباب. 4 سنن الدارمي (2/339) ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2/486) ، ونسبه شيخنا الأعظمي لابن نصر في قيام الليل: 55. 5 انظر: مصنف عبد الرزاق (2/484) .

قال إبراهيم: "كانوا يكرهون القراءة بتطريب، وكانوا إذا قرؤوا القرآن قرؤوه 1 حدراً ترسالاً بحزن". 1254- ولهما 2 عن أبي موسى، مرفوعاً: "إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين [بالقرآن حين يدخلون] بالليل، وأعرف منازلهم [من أصواتهم بالقرآن بالليل 3] ، وإن كنت لم أر منازلهم 4 حين نزلوا 5 بالنهار". 1255- وعن عقبة بن عامر، مرفوعاً: "الجاهر بالقرآن كالجاهر 6 بالصدقة، والمسرّ بالقرآن كالمسرّ بالصدقة" 7.

_ 1 في المخطوطة: (قراء) ، وكتب بالهامش: (قروه) ، وعليها إشارة تصحيح. 2 صحيح البخاري: كتاب المغازي (7/485) ، وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة (4/1944) . 3ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بلفظ: (من أصواتهم بالليل بالقرآن) ، وهو خلاف ما فيهما. 4 في المخطوطة: (لم أر لهم) ، وكتب بالهامش بخط محدث: (منازلهم) ، وعليه صح. 5 في المخطوطة: (نزلوها) . 6 الحديث أخرجه الترمذي ثواب القرآن (5/180) وحسنه, وسنن النسائي: في الزكاة (5/80) ومسند أحمد (4/151, 158) ، وأخرجه أبو داود كما في منتخب كنز العمال (1/386) وابن حبان كما في موارد الظمآن (443) . 7 في المخطوطة: (كالجهار) ، وكتب بالهامش: (لجاهر) .

1256- وعن أبي العالية قال: "كنت جالساً مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: قرأت الليلة كذا، فقالوا: هذا حظك منه". 1257- وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "زينوا القرآن بأصواتكم" 1. 1258- ولهما 2 عن البراء: [قال:] "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 3 في العشاء بـ"التين والزيتون"، فما سمعت أحداً أحسنَ صوتاً منه".

_ 1 أخرجه أبو داود (2/74) ، والنسائي (2/179) ، وابن ماجة (1/426) ، والدارمي (2/340) ، وأحمد في المسند (4/283, 285, 296, 304) ، وأخرجه البخاري تعليقاً من غير نسبة في كتاب التوحيد (13/518) ، وأخرجه موصولاً في كتاب خلق أفعال العباد, ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. كما ذكر في الفتح (13/519) ، وانظر: مصنف عبد الرزاق (2/485) . 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/250, 251) ، وكتاب التوحيد (13/518) ، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/339) واللفظ له. وأخرجه ابن ماجة (1/273) ، وأحمد في المسند (4/298, 302) . 3 كذا في المخطوطة, وهو الموافق لما في مسلم وإحدى الروايات عند البخاري أيضاً.

1259- وفي سنن أبي داود 1: "قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح". والآية: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} 2. رواه النسائي وغيره 3. 1260- وعن أم سلمة "أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم [فإذا هي تنعت قراءة] مفسرة حرفاً حرفاً". صححه الترمذي 4. 1261- وعن ابن عباس: "لئن أقرأ آية أرتلها أحب إليّ من أن

_ 1 كذا في المخطوطة. والحديث في سنن ابن ماجة (1/429) ، ومصنف ابن أبي شيبة (2/477) . 2 سورة المائدة آية: 118. 3 سنن النسائي (2/177) ، وسنن ابن ماجة (1/429) ، ومسند أحمد (5/149) ، قال في زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، ثم قال: رواه النسائي في الكبرى وأحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال: صحيح. اهـ. 4 سن الترمذي: ثواب القرآن (5/182) وقال: حسن صحيح. ورواه كذلك أبو داود (2/73، 74) ، والنسائي بلفظه (3/214) ، ومسند أحمد (6/294, 300) .

أقرأ القرآن كله بغير ترتيل" 1. 1262- وعن أبي الدرداء: "أنه كان يدرس القرآن ومعه نفر يقرؤون جميعاً". رواه أبو داود 2. 1263- وروى 3 أيضاً عن عليٍّ: أنه سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن، فقال: "طوبى لهؤلاء، كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم". 1264- ولهما 4 عن عبد الله، [مرفوعاً] : "لا يقل 5

_ 1 انظر: مصنف عبد الرزاق (2/489) ، والسنن الكبرى (3/13) . 2 لم يذكره صاحب ذخائر المواريث, ولم أجده في سنن أبي داود بعد بحث وتفتيش. والله أعلم. 3 انظر: مجمع الزوائد فقد نسبه للبزار (7/162) وفيه: إسحق ابن ابراهيم الثقفي وهو ضعيف. ورواه بلفظه ونسبه للطبراني في الأوسط (7/166) ، وفيه حفص بن سليمان بن الغاضري, وهو متروك, ضعفه أحمد في رواية ووثقه في أخرى. ورواه أحمد بن منيع كما في المطالب العالية (3/288) . 4 صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (9/78, 85) ، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/544) واللفظ له. ورواه كذلك الترمذي في القراءات, والنسائي في الافتتاح, والدارمي, وأحمد في المسند (1/382, 417, 423, 429, 438, 449, 463) بألفاظ البخاري، وبقريب من لفظ مسلم. ورواه عبد الرزاق (3/359) والحميدي (1/50، 51) . 5 في المخطوطة: (لا يقولن) ، وهو مخالف لما في الصحيحين.

أحدُكم: نَسيت آيةَ كَيْتَ وكَيْتَ 1؛ بل هو نُسِّي". 1265- ولهما 2 عن عائشة في حديث: "رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها". 1266 و 1267- وعن ابن عباس، [مرفوعاً] : "من قال في القرآن برأيه - أو بغير علم -، فليتبوأ مقعده من النار". صححه الترمذي 3.

_ 1 في المخطوطة: (آية كذا وكذا) ، وهو مخالف لما في الصحيحين. 2 صحيح مسلم واللفظ له (1/543) ، وصحيح البخاري: كتاب الشهادات (5/264) ، وكتاب فضائل القرآن (9/84، 85, 85, 87) ورقم (6335) ، وكلهم بألفاظ: (كذا وكذا آية) ، ومثله الرواية الأولى لمسلم. والحديث رواه أحمد أيضاً. ولفظ الحديث في المخطوطة: (لقد ذكرني آية كنت أسقطها) . وعند البخاري ومثله في الرواية الأولى عند مسلم (أسقطتها) . 3 لقد خلط المصنف بين روايتين لهذا الحديث عند الترمذي, فالأول عند الترمذي: "من قال في القرآن بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار"، وهذا رواه أحمد في مسنده كذلك, وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأما الثاني: فأوله عند الترمذي: "اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. فمن كذب عليّ متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار, ومن قال في القرآن برأيه، فليتبوأ مقعده من النار"، وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن. وانظر: سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن. (5/199) رقم (2950, 2951) . والله أعلم. وانظر: تفسير الطبري (1/77، 78) ، فقد ذكر رواية المصنف ضمن خمس روايات.

1268- وصح: "المراء في القرآن كُفر " 1. 1269- وروى الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: [قال:] "سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوماً يتدارؤون 2، فقال: إنما هَلكَ من كان قبلكم بهذا؛ ضربوا كتاب الله بعضَه ببعض، وإنما نَزَل كتابُ الله يُصَدِّق 3 بعضُه بعضاً. فلا تُكَذِّبُوا 4 بعضَه ببعض. فما 5 عَلِمْتُم منه فقولوا، وما جهلتم، فكِلوه إلى عالمه" 6.

_ 1 سنن أبي داود (4/199) رقم (4603) من حديث أبي هريرة, ورواه أحمد في المسند (2/258, 286, 424, 475, 478, 494, 503, 528) ، وفي بعضها (جدال) بدل (المراء) ، ورواه ابن حبان كما في موارد الظمآن (440) ، من حديث أبي هريرة أيضاً. 2 في المخطوطة: (يتمارون في القرآن) ، وهو خلاف ما في المسند. 3 في المخطوطة: (وإنما أنزل القرآن ليصدق بعضه ... ) . 4 في المخطوطة: (ولا يكذب) . 5 في المخطوطة: (ما علمتم) . ومعنى قوله: يتدارؤون أي: يتدافعون ويختلفون. 6 مسند أحمد (2/185) ، وقد رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد (ص78) ، ونقله السيوطي في الدر المنثور (2/6) ونسبه لأحمد.

1270- ولأحمد عن عبد الرحمن 1 بن شبل، مرفوعاً: "اقرؤوا القرآن، ولا تغلُوا [فيه] ، ولا تجفوا عنه، [ولا تأكلوا به] ، ولا تستكثروا به". 1271- ولأحمد 2 في حديث عبد الله بن عَمرو: " ... اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: 3 يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه في كل عشرين. قال: فقلت: 4 يا نبي الله، إنّي أطيقُ أفضلَ من ذلك، قال: فاقرأه في كل عشر. قال: قلت: 5

_ 1 في المخطوطة: (عبد الله بن شبل) , ولا يوجد في الصحابة بهذا الاسم, وقد أخرج أحمد هذا الحديث من أربع طرق عن عبد الرحمن بن شبل (3/428, 444) ، ورواه أيضاً أبو يعلى باختصار، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات كما في مجمع الزوائد (4/95) ، ورواه البزار أيضاً (6/167، 168) ، وقال الهيثمي: ورجال أحمد ثقات. 2 كذا في المخطوطة: (ولأحمد) , ولفظ هذا الحديث لمسلم وليس لأحمد. وأما لفظ أحمد فهو مختصر وأطول رواية، فيما وجدته فيه، "اقرأ القرآن في كل شهر، قلت: إني أجدني أقوى من ذلك، قال: فاقرأه في كل عشرة أيام , قلت: إني أجدني أقوى من ذلك, قال: فاقرأه في كل ثلاث". وانظر: روايات المسند (2/158, 162, 188, 198) . وأخرجه مسلم في كتاب الصيام (2/813) رقم (182، 1159) . ورواه البخاري مختصراً في كتاب فضائل القرآن (9/95) ، ورواه مطولاً أبو داود (2/54) . 3 في المخطوطة: (فقلت) . 4 في المخطوطة: (فقلت) . 5 في المخطوطة: (فقلت) .

يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه في [كل] سبع، ولا تَزِدْ على ذلك" 1272- ولأبي داود: 1 "إنّ بي 2 قوة. قال: اقرأه في ثلاث". وروى ابن أبي داود بإسناده عن عبد الله بن [أبي] الهذيل 3 - التابعي - قال: "كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية، ويتركوا بعضها" 4. وروى 5 أيضاً عن عطاء - معناه -: "إن القارئ إذا عرض له ريح فيمسك، ثم يعود إلى القراءة".

_ 1 سنن أبي داود (2/55) وللحديث روايات بألفاظ قريبة عند البخاري والنسائي وأحمد وغيرهم. 2 في المخطوطة: (لي) . 3 في المخطوطة: (عبد الله بن الهذيل) ، وهو خطأ، ولعله سقطت كلمة (أبي) من الناسخ، وهو عبد الله بن أبي الهذيل العنزي، أبو المغيرة الكوفي. روى عن أبي بكر وعمر وعلي ... وفي سماعه من أبي بكر نظر، توفي في خلافة خالد القسري، وثقه النسائي وابن حبان والعجلي، وهو من رجال التهذيب. 4 لم أجده في كتاب المصاحف لابن أبي داود، فقد قرأته كله من أجل ما نقل عنه هنا، فلعله في كتاب آخر له، والله أعلم. 5 لم أجده في كتاب المصاحف لابن أبي داود، فقد قرأته كله من أجل ما نقل عنه هنا، فلعله في كتاب آخر له، والله أعلم.

وقال مجاهد: 1 "إذا تثاءب، أمسك عن القراءة". 1273- وفي الحديث: "إذا تثاءب أحدكم، فليمسكْ عن القراءة.. . الخ". "وكان إبراهيم إذا قرأ: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ} 2، {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً?} 3 ونحوه، أخفض صوته". 1274- وعن عبد الله بن مسعود: "أنه صلى فقرأ بآخر "بني إسرائيل" فقال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً" 4. وروى ابن أبي داود 5 عن إبراهيم: "أنه كان يكره أن يتأول القرآن بشيء من أمر الدنيا". 1275- وعن عبد الله: 6 "إذا سأل أحدكم أخاه عن آية، فليقرأ ما قبلها، ثم يسكت، ولا يقول: كيف كذا وكذا. فإنه يلبس عليه".

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/428) من قوله. وانظر: الفتح (9/612) ، فقد أشار إلى ذلك فقال: ومما يؤمر به المتثائب إذا كان في الصلاة: أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه، لئلا يتغير نظم قراءته, وأسند ابن أبي شيبة نحو ذلك عن مجاهد ... 2 سورة التوبة آية: 30. 3 سورة الأنبياء آية: 26. 4 لم أجده. 5 لقد قرأت باب المصاحف لابن أبي داود كله، فلم أجد فيه ما نقله هنا عنه فيه، ولعله في كتاب آخر له. والله أعلم. 6 أخرجه عبد الرزاق بلفظ قريب (3/365) .

1276- وروى ابن أبي داود 1 بإسنادين صحيحين عن قتادة: "كان أنس إذا ختم، جمع أهله ودعا". 1277- وروى أيضاً عن ابن عباس: "أنه أمر رجلاً يراقب رجلاً يقرأ القرآن. فإذا أراد أن يختم، أعلم ابن عباس فشهد ذلك" 2. وروى 3 بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة قال: ?"أرسل إليَّ مجاهد وعبدة بن أبي لبابة فقالا: أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم، والدعاء يستجاب عند ختم القرآن". وبإسناده الصحيح عن مجاهد قال: "كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون: تنْزل الرحمة". 1278- وروى 4 عن طَلحة بن مُصَرِّف قال: "أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة، يستحبون الختم أول الليل وأول النهار، يقولون: إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح".

_ 1 أخرجه الدارمي (2/336) ، ونسبه في منتخب كنز العمال (1/392) لابن النجار. 2 أخرجه الدارمي (2/336) . 3 لم أجده في كتاب المصاحف لابن أبي داود. ووجدته بلفظ قريب عند الدارمي (2/337) فانظره. 4 انظر: الدارمي (2/337) ، ففيه اللفظ الأخير.

1279- وروى الدارمي 1 بإسناد حسن عن سعد بن مالك، وبإسناده 2 الصحيح عن جماعة من التابعين: صيام يوم الختم. 1280- ولهما 3 عن ابن مسعود: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: "والنجم"، فسجد فيها، وسجد من كان معه، غير أنّ شيخاً من قريش أخذ كفاً من حَصىً أو ترابٍ فرفعه إلى جبهته، وقال: يَكفيني هذا، [قال عبد الله:] لقد رأيته بَعْدُ قُتل 4 كافراً". 1281- وعن أبي هريرة قال: "سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} 5 و: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} " رواه مسلم 6.

_ 1 لم أجده فيه, والله أعلم. 2 لم أجده فيه, والله أعلم. 3 صحيح مسلم واللفظ له (1/405) , وصحيح البخاري: كتاب سجود القرآن (2/551) وانظر أرقامه: (1070, 3853, 3972, 4863) ، ورواه كذلك: أبو داود والدارمي وأحمد. والله أعلم. 4 في المخطوطة: (فلقد رأيته قتل بعد) ، وهو مخالف لروايات الصحيحين. وهو أمية بن خلف كما في البخاري وقيل: غيره. 5 في المخطوطة: (الانشقاق وفي) ، وهو مخالف لما في مسلم. 6 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/406) ، والحديث رواه أصحاب السنن أيضاً.

1282- ولهما 1 عن زيد بن ثابت قال: "قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم "والنجم" 2، فلم يسجد فيها". 1283- وعن ابن عباس [رضي الله عنهما] قال: ""ص" ليس من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها". رواه البخاري 3. 1284- وعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَقْرَأَهُ خمس عشرة سجدة في القرآن: منها ثلاث 4 في المُفَصَّلِ، وفي الحج سجدتين".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب سجود القرآن (2/554) ، وصحيح مسلم: كتاب المساجد (1/406) ، وأخرجه أيضاً أبو داود (2/58) ، والترمذي (2/466) ، والشافعي، كما في ترتيب المسند (1/123) ، والنسائي (2/160) ، وأحمد (5/183, 186) ، والدارمي (1/283) ، ورواه كذلك الدارقطني والبيهقي. 2 في المخطوطة: (قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {والنجم إذا هوى..} . 3 صحيح البخاري: كتاب سجود القرآن (2/552) ، وأخرجه أيضاً الترمذي (2/469) ، والنسائي بأخصر (2/159) ، وأحمد (1/360) واللفظ له. 4 في المخطوطة: (ثلاث منها في المفصل) ، وهو خلاف ما في أبي داود وابن ماجة.

رواه أبو داود وغيره 1. 1285- وعن عقبة بن عامر قال: "قلت: يا رسول الله، فُضِّلَتْ 2 سورةُ الحج بأنَّ فيها سَجْدتين؟ قال: نعم، ومن لم يَسْجُدْهما فلا يَقْرَأهُما". رواه أحمد 3، واحتج به. وفي إسناده ابن لهيعة.

_ 1سنن أبي داود (2/58) ، وسنن ابن ماجة (1/335) واللفظ له. وقوله: (وفي الحج سجدتين) أي: وأقرأه في الحج سجدتين. وقد وقع عند أبي داود: (وفي سورة الحج سجدتان) ، وهو واضح. 2 في المخطوطة: (أفضلت) بزيادة همزة. وهو موافق لما عند أحمد. 3مسند أحمد (4/151, 155) واللفظ ليس له. وإنما هو للترمذي (2/470، 471) ، ورواه كذلك أبو داود (2/58) ، والدارقطني (1/408) ، والحاكم في المستدرك (1/221) ولم يتكلم عليه. و (2/390) وقال: هذا حديث لم نكتبه مسنداً إلا من هذا الوجه, وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد الأئمة، إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره. قلت: قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. اهـ. وسبب نقمته: وجود ابن لهيعة في إسناده، وهو كذلك في إسناد الآخرين. وقد أثنى عليه جماعة واعتمدوه، وطعن فيه الكثيرون. لكن السجود في سورة الحج ثبت من طرق، عن عدد من الصحابة. قال الحاكم في المستدرك (2/390) : وقد صحت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب, وعبد الله بن عباس, وعبد الله بن عمر, وعبد الله بن مسعود, وأبي موسى, وأبي الدرداء، وعمار, رضي الله عنهم. ثم ساق الروايات عنهم (390، 391) . قلت: وقد مر حديث عمرو بن العاص برقم (12) ، ولم يذكره الحاكم. وانظر: الموطأ (1/205، 206) .

1286- لكن روى 1، هو [عن عدة من الصحابة] "أنهم سجدوا في الحج سجدتين". 1287- ولهما 2 عن ابن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا [السورة التي فيها] السجدة، فيسجد ونسجد معه، حتى ما يَجِدُ أحدُنا [مكاناً] لموضِع جبهته" 3. 1288- ولمسلم: 4 "في غير صلاة".

_ 1 انظر: التعليق السابق. 2 صحيح البخاري: كتاب سجود القرآن (2/560) واللفظ له (556, 557) ، وصحيح مسلم: كتاب المساجد (1/405) ، ورواه كذلك أحمد بلفظ قريب جداً (2/17) ، وأبو داود بنحوه (2/60) . 3كان في المخطوطة: (حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته) ، ثم وضع فوق (موضعاً) إشارة استدراك، وكتب بالهامش: (مكاناً) . 4 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/405) وسنن أبي داود (2/60) .

1289- قال ابن مسعود لتَمِيم 1 [بن حَذْلَم]- وهو غلام - فقرأ عليه سجدة، فقال: "اسجد فأنت 2 إمامنا". رواه البخاري تعليقاً 3. 1290- وفيه: 4 "وكان ابن عمر، رضي الله عنهما، يسجد على غير وضوء". 1291- وقيل 5 لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: "أرأيت لو قعد لها"، كأنه لا يوجبه عليه.

_ 1في المخطوطة: (ليتيم) . والثابت إنما هو (تميم بن حذلم) ، بفتح المهملة واللام، بينهما معجمة ساكنة. 2 في المخطوطة: (فإنك) . 3 رواه البخاري في كتاب سجود القرآن (2/552) وقال الحافظ في شرحه في الفتح: وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور ... 4 أخرجه البخاري تعليقاً أيضاً، في كتاب سجود القرآن (2/553) ، وقد علق عليه الحافظ بقوله: وفي رواية الأصيلي بحذف (غير) ، أي: يسجد على وضوء، ثم قال: والأول أولى (أي: على غير وضوء) ، فقد روى ابن أبي شيبة، وساق السند، عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ينزل عن راحلته، فيهريق الماء، ثم يركب، فيركب فيقرأ السجدة، فيسجد وما يتوضأ. وانظر: الفتح (2/554) لبيان الموافق لابن عمر، رضي الله عنهما، ثم توجيه فعله. والله أعلم. 5 أخرجه البخاري تعليقاً: كتاب سجود القرآن (2/557) قال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة. ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عنه (3/345) .

1292- وقال 1 سلمان: "ما لهذا غدونا". 1293- وقال 2 عثمان [رضي الله عنه] : "إنما السجدة على من استمعها". وقال الزهري 3:"لا يَسجد إلا أن يَكون 4 طاهراً، فإذا سجدتَ وأنت في حَضَر فاستقبل القبلةَ، فإنْ 5 كنتَ راكباً، فلا عَلَيْكَ حيثُ كان وَجْهُكَ". 1294- ثم روى 6 بإسناده "أن عُمَرَ [بن الخطاب، رضي الله عنه] قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة 7 "النحل"، حتى إذا جاء

_ 1 أخرجه البخاري تعليقاً: كتاب سجود القرآن (2/557) ، وقال الحافظ: وصله عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي. ثم قال: وإسناده صحيح. ورواه عبد الرزاق (3/345) . 2 أخرجه البخاري تعليقاً: كتاب سجود القرآن (2/557) ، وقال الحافظ: وصله عبد الرزاق, ثم ذكر أن ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور أخرجاه عنه من وجه آخر. 3 أخرجه البخاري تعليقاً: كتاب سجود القرآن (2/557) ، وقال الحافظ: وصله عبد الله بن وهب عن يونس عنه بتمامه. 4 في المخطوطة: بالتاء الفوقية في قوله: (لا تسجد, تكون) . 5 في المخطوطة: (وإن) . 6 صحيح البخاري: كتاب سجود القرآن (2/557) ، ورواه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (3/341) ، ورواه البيهقي (2/321) . 7 في المخطوطة: (في سورة) .

السجدةَ نزل فسجد، وسجد الناس. حتى إذا كانت 1 الجمعةُ القابلةُ، قرأ بها، حتى إذا جاءَ السجدةَ قال: يا أيها الناس، إنّما نَمُرُّ 2 بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثْمَ عليه. ولم يَسجدْ عُمر [رضي الله عنه] ". 1295- وعن ابن عُمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة 3 الظهر، فرأى أصحابه أنه قرأ: "تنزيل 4 السجدة"". رواه أحمد 5. 1296- وأبو داود، 6 ولفظه: " ... سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ: "تنْزيل 7 السجدة"".

_ 1 في المخطوطة: (كان) . 2 في المخطوطة: (إنما نومر) ، ولعله سبق قلم. 3 في المخطوطة: (صلات) . 4 في المخطوطة: (الم تنزيل (، ولا توجد في المسند والسنن. 5 مسند أحمد (2/83) . 6 سنن أبي داود (1/214) ، وذكر أحمد في مسنده عن سليمان التيمي: بأنه لم يسمع من أبي مجلز، الراوي عن ابن عمر. وقال أبو داود نقلاً عن شيخه محمد بن عيسى: لم يذكر أمية أحد إلا معتمر, ومتى هذا أن هذا الحديث منقطع عند أحمد وفيه مجهول، وهو أمية، عند أبي داود. وانظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله، على هذا الحديث في مسند أحمد (7/264، 265) ، ط دار المعارف. 7 في المخطوطة:، ولا توجد في المسند والسنن.

1297- وعنه: ? "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم: منهم الراكب، والساجد في الأرض، حتى إن الراكب ليسجد على يده" 1. رواه أبو داود 2. 1298- وله أيضاً عنه: [قال:] "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا" 3. 1299- وعن عائشة: ?"أنها كانت تقرأ في المصحف، فإذا بلغت السجدة، قامت فسجدت" 4. رواه إسحق. 1300- وعنها: [قالت:] "كان النبي صلى الله عليه

_ 1 في المخطوطة: (يسجد على يديه) . 2 سنن أبي داود (2/60) . 3 في المخطوطة: (فسجدنا) بالفاء. والحديث رواه أبو داود (2/60) ، زاد أبو داود: قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث, قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر. ورواه عبد الرزاق (3/345) وانظر: التعليق فيه, ورواه الحاكم كما في التلخيص. 4 في المخطوطة: (فسجدة) .

وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي 1 للذي خلقه، وشق [سمعه] 2 وبصره، بحوله وقوته". صححه الترمذي 3. 1301- وعن أبي بكرة: 4 "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتَاهُ أمْرٌ يَسُرُّهُ [أوْ يسَرّ بِهِ] ، خَرَّ ساجداً". قال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم 5 والنسائي 6.

_ 1 في المخطوطة: (وجهي وجهي) مكرر. 2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وكتب فوق السطر. 3سنن الترمذي (2/474) ، وقال: حسن صحيح. ورواه أيضاً أحمد وأصحاب السنن والدارقطني والحاكم والبيهقي وزاد الحاكم في آخره (1/220) {فتبارك الله أحسن الخالقين} ، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، بعد أن كان قد رواه من طريقين عنها بلفظ الترمذي. وانظر: التلخيص (2/10) . 4 في المخطوطة: (وعن أبي بكر) ، ولعله سبق قلم. 5 سنن الترمذي، بنحوه (4/141) ، والحديث رواه أبو داود (3/89) ، وابن ماجة واللفظ له (1/446) رقم (1394) ، والحاكم في المستدرك بلفظه (1/276) ، وقال: هذا حديث صحيح, وإن لم يخرجاه, وأقره الذهبي. 6 كذا في المخطوطة, والحديث لم أجده في سنن النسائي. ولم أجد من عزاه للنسائي.

1302- "وسجد حين جاءه إسلام همدان". إسناده صحيح 1. 1303- "وسجد حين قال له جبريل: يقول الله [عز وجل] : من صلى 2 عليك صليتُ عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه". رواه أحمد 3. 1304- "وسجد على حين رأى ذا الثدية". رواه أحمد 4.

_ 1 رواه البيهقي من حديث البراء بن عازب: "أن النبي ? سجد حين جاءه كتاب علي من اليمن بإسلام همدان"، وقال: إسناده صحيح. وقد أخرج البخاري صدره. كذا في التلخيض الحبير (2/11) . وانظر: الحديث كذلك في بلوغ المرام بشرحه السبل (1/416) ، وفتح الباري (8/66) ، فقد عزاه للإسماعيلي. 2 في المخطوطة: (صلا) ، وهو خطأ من الناسخ. 3 رواه أحمد في المسند من طرق عن عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه (1/191) ، وقال الحافظ في التلخيص (2/11) ، رواه/ البزار وابن أبي عاصم في فضل الصلاة, والعقيلي في الضعفاء، وأحمد بن حنبل في مسنده من طرق والحاكم، كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف. قال البيهقي: وفي الباب عن جابر, وابن عمر, وأنس, وجرير, وأبي جحيفة. 4 أخرجه أحمد في المسند (1/107، 108) مطولاً. وعبد الرزاق في مصنفه (3/358) والبيهقي في السنن (2/371) ، وذكره ابن القيم في شرحه لأبي داود (7/463) مع عون المعبود، وعزاه لأحمد.

1305- "وسجد كعب حين بشر بتوبة الله عليه" 1. وقال إبراهيم: ?"كانوا يكرهون أن يسألوا 2 الله العافية بحضرة المبتلى". ذكره ابن عبد البر. 1306- وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد (صلاة) العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد [صلاة] الفجر حتى تطلع الشمس". [أخرجاه] 3. 1307- وعن عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول

_ 1 رواه عبد الرزاق في مصنفه (3/358) ، والحديث أخرجه البخاري مطولاً في كتاب المغازي في قصة توبته وتخلفه عن غزوة تبوك (8/113، 116) ، ومسلم في كتاب التوبة رقم (2769) (4/2120، 2128) ، ورواه غيرهما أيضاً. 2 في المخطوطة: (يسألون) . 3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, وكتب بين السطرين بخط آخر. والحديث رواه مسلم في صحيحه واللفظ له: في كتاب صلاة المسافرين (1/567) ، والبخاري في صحيحه في كتاب المواقيت (2/61) ، وروى أجزاء منه في أرقام (1197, 1864, 1997, 1995) . وأخرجه كذلك النسائي وابن ماجة.

الله صلى الله عليه وسلم ينهانا 1 أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة [حتى تميل الشمس] ، وحين تضيف 2 الشمس للغروب حتى تغرب". رواه مسلم 3. 1308- وعن جُبَيْر بن مُطْعِم، مرفوعاً: "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى، أيّةَ ساعةٍ شاء، من ليل أو نهار". صححه الترمذي 4.

_ 1 في المخطوطة: (نهانا رسول الله ?) . 2 في المخطوطة: (تتضيف) . 3 صحيح مسلم/ كتاب صلاة المسافرين (1/568، 569) , والحديث رواه كذلك أصحاب السنن، كما في الذخائر. 4 سنن أبي داود/ كتاب الحج (2/180) ، وسنن الترمذي واللفظ له: في كتاب الحج (3/220) ، وأخرجه أيضاً/ النسائي في كتاب المناسك (5/223) ، وابن ماجة في كتاب الإقامة (1/398) رقم (1254) ، ورواه كذلك أحمد وابن حبان والحاكم، كما في الفتح الكبير، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

باب صلاة الجماعة

باب صلاةِ الجماعة 1309- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: " [إن] أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً 1. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، [إلى قوم لا يشهدون الصلاة] 2، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار". أخرجاه 3. 1310- ولأحمد: 4 "لولا ما في البيوت من النساء والذرية".

_ 1 في المخطوطة: (حبوى) . 2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وكتب عليه صح. 3 صحيح مسلم واللفظ له: كتاب المساجد (1/451، 452) وصحيح البخاري: كتاب الأذان (2/141) بلفظ قريب، وروى أجزاء منه تحت أرقام (644, 2420, 7224) . 4 مسند أحمد (2/367) ، وتتمته فيه "لأقمت صلاة العشاء, وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار"، وهو من حديث أبي هريرة.

1311- ولمسلم 1 عنه: "أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله، [إنه] ليس لي قائِدٌ يَقُودني إلى المسجد، فسأل 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلِّيَ في بيته، فرخّصَ له. فلما وَلىَّ، دَعاه فقال: هل تَسْمَعُ النداء [بالصلاة] ؟ فقال: 3 نعم، قال: فأجب". 1312- وله 4 عن ابن مسعود: " ... ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يُؤتى به 5 يُهَادَى بين الرجلين، حتى يُقام في الصف". 1313- وعن أبي هريرة، مرفوعاً: "صلاة الرجل في الجماعة تُضعَّف 6 على صلاته في بَيْتِه وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً،

_ 1 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/452) ، وأول الحديث عنده: (أتى النبي ? رجل أعمى فقال) . 2 في المخطوطة: (سئل) . 3 في المخطوطة: (قال) . 4 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/453) ، وهو جزء من حديث طويل. أوله: "من سره أن يلقى الله غداً مسلماً، فليحافظ على هؤلاء الصلوات ... "، وفي آخره: (ولقد رأيتنا ... ) ، والحديث رواه أيضاً. أبو داود (1/150، 151) ، وابن ماجة (1/255، 256) ، ورواه أيضاً النسائي وأحمد. 5 في المخطوطة: (ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى) . 6 في المخطوطة: (تفضل) ، وهي ليست من حديث أبي هريرة عند البخاري.

وذلك أنه إذا توضأ فأحسنَ الوُضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطُ خطوة إلا رُفعت له بها دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عنه بها خَطيئَةٌ. فإذا صلى لم تَزَلِ الملائكةُ تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صَل عليه، [اللهم اغفر له] 1، اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة". رواه البخاري 2. 1314- ولأبي داود: 3 "الصلاة في جماعة 4 تعدل خمساً وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاةٍ 5 فأتم ركوعها وسجودها، بلغت خمسين صلاة".

_ 1 ما بين المعكوفتين ليس في رواية كتاب الأذان، وإنما هي في رواية كتاب الصلاة، باب الصلاة في مسجد السوق. 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/131) ، ورواه أيضاً في كتاب الصلاة باب الصلاة في مسجد السوق (1/564) بلفظ آخر. وروى مسلم المفاضلة فقط في كتاب المساجد (1/449, 450) ، ورواه أبو داود بلفظ قريب (1/153) . 3 سنن أبي داود (1/153) من حديث أبي سعيد، ورواه الحاكم (1/208) ، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. 4 في المخطوطة: (الجماعة) . 5 في المخطوطة: (فلات) ، وهو خطأ من الناسخ.

1315- وللبخاري 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً: " ... لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا". 1316- وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر". رواه ابن ماجة 2 بإسناد صحيح 3.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/96, 139, 208) ، وكذا برقم (2689) ، ورواه كذلك مسلم بلفظه: في كتاب الصلاة (1/325) ، فهو متفق عليه. ورواه أيضاً النسائي (1/269) ، ومالك (1/131) ، وأحمد في المسند (2/236, 278, 303, 375, 533) . 2 سنن ابن ماجة (1/260) ، وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك (1/245) ، ورواه كذلك ابن حبان، كما في الفتح الكبير، والدارقطني. وقال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه، كذا في البلوغ. 3 هذا الحديث قد سقط من الأصل، وكتب في الهامش وتتمته، كما في الهامش (بإسناد صحيح: ثنا عبد الحميد، في المخطوطة: عبد العزيز وهو خطأ، ابن بيان الواسطي, أنبأنا، في المخطوطة: ثنا وهو خطأ، هشيم عن شعبة, عن عدي بن ثابت, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ?. ورواه البيهقي من حديث مراد بن أبي نوح عن شعبة, ورواه قاسم بن أصبغ في كتابه عن إسماعيل) . إلى هنا كتب في الهامش.

1317- وله 1 عنه، مرفوعاً: " ... لا يزال أحدكم في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة". 1318- وله 2 عنه، مرفوعاً: "من غدا إلى المسجد وراح 3، أعد الله له نزُله من الجنة كلما غدا أو راح ".

_ 1 صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة، في كتاب الأذان (2/142) ، وقوله: (وله عنه) أي: للبخاري عن أبي هريرة, وذلك عطفاً على السابق قبل السابق, لأن الحديث السابق كتب بالهامش، والذي قبله عن أبي هريرة عند البخاري. 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/148) ، والحديث رواه مسلم في كتاب المساجد (1/463) ، فهو متفق عليه. ورواه كذلك أحمد في مسنده (2/509) ، ورواه كذلك ابن خزيمة، كما في القتح. 3 في المخطوطة: (أو راح) ، وهو موافق لما في مسلم, أما عند البخاري وأحمد (وراح) ، قال الكرماني في شرحه للبخاري (5/48) عند قوله (كلما غدا وراح) : وفي بعضها: (أو راح) , بأو, فإن قلت: ما الفرق في المعنى بين الروايتين؟ قلت: على الواو لابد من الأمرين حتى يعد له النزل, وعلى أو: يكفي أحدهما في الإعداد ... ، وقال: والغدو: السير في أول النهار إلى الزوال. والرواح: السير من الزوال إلى آخر النهار.

قال البخاري: 1 "وكان الأسود إذا فاتته الجماعة، ذهب إلى مسجد آخر". 1319- "وجاء أنس 2 إلى مسجد قد صُلِّي فيه، فأذن وأقام وصلى جماعة". 1320- وله 3 عن أنس - في حديث بني سَلِمَة -: "ألا تَحْتسِبون آثاركم؟ ". 1321- وعن أبي ذر قال: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة [عن وقتها] ، أو يميتون 4 الصلاة عن وقتها؟ [قال:] قلت: فما تأمرني؟ قال: صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّ؛ فإنها لك نافلة".

_ 1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/131) ، وقال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ويريد بالأسود: الأسود بن يزيد النخعي، أحد كبار التابعين. 2 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/131) ، وقال الحافظ في الفتح: وصله أبو يعلى في مسنده, وأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، بروايات متقاربة. 3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/139) ، ورواه في فضائل المدينة برقم (1887) (4/99) ، والحديث رواه ابن ماجة (1/258) ، وأحمد في المسند (3/106, 182, 263) . 4 في المخطوطة: (أو قال) .

1322- وفي رواية: 1 "فإن أقيمت الصلاة [وأنت في المسجد] 2، فصلِّ". 1323- وفي أخرى 3 "فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي". رواه أحمد ومسلم والنسائي 4. 1324- وفي حديث عبادة: " ... فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: ن عم إن شئت ". رواه أبو داود 5.

_ 1 لمسلم، من حديث أبي ذر (كتاب المساجد) (1/448، 449) . 2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش بخط مغاير، وكتب عليه (صح) . 3 لمسلم أيضاً من حديث أبي ذر: كتاب المساجد (1/449) . 4 والحديث الأول رواه مسلم (1/448) واللفظ له. ورواه أيضاً أبو داود (1/117) . ورواه الترمذي (1/332، 333) وقال: وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام, ثم يصلي مع الإمام. والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. اهـ. ورواه كذلك أحمد بلفظ قريب (5/159) ، والدارمي (1/223، 224) . قلت: ونسبه المنذري، كما في عون المعبود (2/99) وكذا النابلسي في الذخائر للنسائي وابن ماجة. 5 سنن أبي داود (1/118) ، ونسبه المنذري أيضاً لابن ماجة.

1325- وعن أبي سعيد: 1 "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة". رواه أبو داود. 1326- وعن يزيد بن الأسود قال: "شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حَجته، فصليتُ معه صلاة الصبح في مسجد الخيف،

_ 1 كذا في المخطوطة: (عن أبي سعيد) وليس لأبي سعيد حديث بهذا المعنى، عند الأئمة الستة ومنهم أبو داود. والذي وجدته عند أبي داود (1/284) من كتاب الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال: عن أبي قتادة عن النبي ? أنه كره الصلاة نصف النهار, إلا يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة"، لكن قال أبو داود: هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي خليل, وأبو خليل لم يسمع من أبي قتادة. لكني وجدت اللفظ من حديث أبي هريرة عند الشافعي، كما في بدائع المنن (1/52) ، وقد أخرجه من طريق إبراهيم بن محمد قال: حدثني إسحق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله ? نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. ورواه كذلك البيهقي والأثرم.. وانظر: التلخيص الحبير (1/188، 189) ، فقد ذكر من أخرجه وأسانيدهم وبما يعضد هذا الحديث. وعلى أي فليس لأبي سعيد طريق لهذا الحديث. والله أعلم.

فلما قضى صلاته وانحرف 1، إذا هو برجلين في أخرى 2 القوم لم يصليا [معه] ، فقال: "عَلَيَّ بهما". فجِيءَ بهما تَرْعَدُ فَرائِصُهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة". رواه الخمسة إلا ابن ماجة 3. 1327- وعن أبي سعيد: "أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا، فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه".

_ 1 في المخطوطة: (انحرف فإذا ... ) ، والتصويب من الترمذي. 2 في المخطوطة: (أخر) . ومعنى أخرى القوم: من كان في آخرهم. كما في القاموس (1/363) . 3 رواه الترمذي واللفظ له (1/424، 425) ، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه بمعناه أو بلفظ قريب أبو داود (1/157) ، والنسائي (2/112، 113) وأحمد في المسند (4/160، 161) ، والدارمي (1/258) ، والطيالسي (1/137) من منحة المعبود، ورواه الحاكم في المستدرك (1/244، 245) ، وقال الحافظ في البلوغ: صححه الترمذي وابن حبان، وزاد في التلخيص: الدارقطني، وصححه ابن السكن. وانظر: تخريجه وتعليقه عليه في التلخيص (2/29, 30) .

إسناده جيد. رواه أحمد والترمذي، وحسنه 1.

_ 1 رواه أحمد (3/45) واللفظ له، وكذا/5, 64, 85) ، والترمذي وقال: حديث أبي سعيد حديث حسن, ورواه أبو داود (1/157) ، والدارمي (1/258، 259) ، والحاكم في المستدرك (1/209) ، وقال: هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، لكن وقع عندهما خطأ سأنبه عليه بعد قليل، إن شاء الله تعالى. وأخرجه أيضاً ابن حبان والبيهقي كما في التلخيص الحبير (2/30) . قلت: قال الحاكم: سليمان الأسود هذا هو سليمان بن سحيم قد احتج مسلم به وبأبي المتوكل, وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد. مرتين. اهـ. وقال الذهبي في تلخيصه: وسليمان هو أبو سحيم. اهـ. قلت: وقد أخرج من ذكرتهم هذا الحديث من طريق سليمان الناجي البصري، ويسميه بعضهم ابن الأسود كما عند الدارمي. وبعضهم قال: سليمان الأسود، كما عند أحمد (3/64) وأبي داود. وقال ابن حزم في المحلى (4/238) : عن سليمان، هو ابن الأسود الناجي، عن أبي المتوكل، هو علي بن داود الناجي. فسليمان بن سحيم مدني، روى له مسلم، ولم يرو له الترمذي. وليس هو من البصرة، وهو أقدم من الآخر. أما سليمان الأسود الناجي، فهو بصري من السادسة، فهو متأخر عن الأول، ولم يرو له مسلم، بل هو من رجال أبي داود والترمذي. وانظر: ترجمتها في التهذيب وغيره، علماً بأن الراوي عن أبي سعيد ناجي أيضاً، وهو بصري كسليمان. والله أعلم. وانظر: ترجمة سليمان الأسود الناجي: الطبقات الكبرى (7/283) ، وانظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله، على هذا الحديث في سنن الترمذي.

- 1328- وعن سليمان [بن يسار]- مولى 1 ميمونة قال: "أتيت على ابن عُمر وهو بالبَلاط، والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ [أو القوم] ؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 2 "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". رواه أحمد والنسائي وأبو داود 3.

_ 1 في المخطوطة: (مولا) . 2 في المخطوطة: (يقول) ، وهو الموجود عند أحمد في الرواية الأخرى. 3 رواه أحمد في مسنده (6/314) من طبعة أحمد شاكر، واللفظ له، ورواه كذلك (7/85) مختصراً. ورواه أبو داود (1/158) ، والنسائي (2/114) ، بلفظ (لا تعاد) ، ونسبه الحافظ في التلخيص (2/29) لابن خزيمة وابن حبان، والله أعلم.

باب الإمامة

باب الإمَامَة 1329- عن أبي مسعود قال: "قال رسول الله: يؤمُّ القومَ أقرؤُهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهُم بالسُنَّةِ، فإن كانوا في السنة سواءً، فأقدمُهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سِلْماً 1. ولا يؤُمّنّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقْعُد في بيته على تَكْرِمَتِه إلا بإذْنِه". 1330- وفي لفظ: 2 "سنا" بدل "سلماً". رواه مسلم 3.

_ 1 في المخطوطة: (سنا) ، وهو موافق لما في النسائي وأبي عوانة وابن الجارود، أما عند الآخرين: (فأكبرهم سناً) . 2 في المخطوطة: (سلماً) بدل: (سناً) , ولفظ مسلم: قال الأشج في روايته مكان (سلماً) (سناً) . 3 صحيح مسلم (1/465) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود (1/159) ، والترمذي (1/458، 459) ، والنسائي (2/76) ، وابن ماجة (1/313، 314) ، وأحمد في المسند (4/118, 121) و (5/272) ، وابن الجارود (114) ، والطيالسي (1/131) من منحة المعبود، وأبو عوانة في مسنده (2/39, 40) .

1331- وله 1 عن مالك بن الحويرث: "وَلْيَؤُمّكُما أكْبَركُما". وكانا متقاربين في القراءة 2. 1332- وفي البخاري 3 عن ابن عمر [قال:] "لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العُصْبة 4 - موضعٌ بقُباء 5 - قبل مقدم النبي صلى

_ 1 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/466) ، والحديث رواه البخاري في كتاب الأذان بلفظ (ثم ليؤمكما أكبركما) ، فهو متفق عليه, ورواه أصحاب السنن وأحمد. 2 صحيح مسلم: كتاب المساجد (466) ، وقد رواهما بسند آخر إليه. ورواهما أيضاً أحمد بلفظ: قال خالد لأبي قلابة: فأين القراءة، وعند أبي داود، القرآن، قال: إنهما كانا متقاربين (3/436) ، وروى أبو داود بلفظ: (وكنا متقاربين في العلم) (1/161) . وأما عند البخاري، ومثله عند الآخرين بما فيهم مسلم من رواية أخرى: (ونحن شببة متقاربون) . وما رواه مسلم فهو من قول خالد الحذاء, وليس مرفوعاً ولعله فهمه من قول مالك (ونحن شببة متقاربون) . وانظر: الفتح (2/170، 171) ، فقد نبه إلى هذا. 3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/184) ، ورواه بلفظ آخر، وفيه زيادة في كتاب الأحكام (13/167) واللفظ له بدون الزيادة، من قوله: (وفيهم عمر ... ) ، فليس عند البخاري في الأذان. وأخرجه أبو داود (1/160) واللفظ له, وأخرجه ابن الجارود (113) . 4 العصْبة، بسكون الصاد المهملة, واختلف في أوله: فقيل بالفتح وقيل بالضم, وهو: موضع بقباء. 5 في المخطوطة: (موضعاً بقباء) ، وهو كذلك في المنتقى, وما أثبتناه هو الذي في البخاري, علماً بأنه لا يوجد في سنن أبي داود هذه الجملة.

الله عليه وسلم، فكان يؤمُّهُم سالمٌ مولى أبي حُذَيفة، وكان أكثَرَهُم قُرآناً، وفيهم 1 عُمر [ابن الخطاب] وأبو سلمة بن عبد الأسد". 1333- وفي حديث عَمْرو 2 بن سلمة: "فنظروا فلم يكن أحدٌ 3 أكثر قرآناً مني - لما كنت أتلقى من الركبان - فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست 4 أو سبع سنين، وكانت عَلَيَّ بردة، كنت 5 إذا سجدت تقلصت 6 عني". رواه البخاري 7.

_ 1 في البخاري: في كتاب الأحكام (13/167) : (فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة) ، وقد أشكل وجود أبي بكر في هذه الرواية، لأنه كان مع النبي ? يرافقه في رحلته من مكة إلى المدينة. وانظر: الفتح (2/186) (13/168) لتوجيهه، والله أعلم. 2 في المخطوطة: (عمر) . 3 في المخطوطة: (فلم يجدوا) . 4 في المخطوطة: (وأنا ابن ست سنين) . 5 في المخطوطة: (وكنت) بزيادة الواو، وليست هي عند البخاري. 6 في المخطوطة: (انفلصت) . 7 صحيح البخاري: كتاب المغازي (8/22، 23) ، ورواه أيضاً بمعناه أبو داود (1/159، 160) ، والنسائي وأحمد (5/29, 30, 71) .

1334- ولأبي داود: 1 "فما شهدت مجمعاً [من جرم] ، إلا كنت إمامهم، [وكنت أصلي على جنائزهم] إلى يومي هذا". 1335- ولهما 2 عن أبي هريرة 3 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّما جُعِلَ الإمَام لِيُؤْتَمَّ به، فلا تَخْتَلِفوا عليه: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعداً، فصلوا قعوداً أجمعون".

_ 1 سنن أبي داود (1/160) بلفظه، ورواه أحمد (5/29، 30) ، وبأخصر مما بين المعكوفتين (5/71) . 2 هذا الحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، ومن حديث عائشة، ومن حديث أنس، وأقربها إلى لفظ المصنف حديث أبي هريرة. وليس هذا الحديث لفظ واحد منهما إنما هو خليط من روايتهما، فانظر: روايات حديث أبي هريرة في البخاري: كتاب الأذان (2/208، 209, 216) ، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/309، 310, 310,311) . 3 كان في المخطوطة: (عنه) ، ومعنى هذا عن الصحابي الذي سبقت روايته, والذي سبقت روايته هو عمرو بن سلمة, والحديث ليس من رواية عمرو, ولا لعمرو عندهما مثل هذه الرواية أو قريب منها. فتنبه!

قال البخاري: 1 قال الحميدي: هذا منسوخ، صلى بعد ذلك جالساً، والناسُ خلفه قياماً، [لم يأمرهم بالقعود] ؛ وإنما يُؤخذ بالآخِرِ [فالآخِرِ] من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1336- وفي لفظ لأبي داود 2 وغيره: " ... ولا تكبروا حتى يكبر ... ولا تركعوا حتى يركع ... ولا تسجدوا حتى يسجد". 1337- ولهما 3 عن البراء قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سَمعَ اللهُ لمن حَمِدَه، لم يَحْنِ 4 أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداً، ثم نقع سجوداً [بعده] ".

_ 1 البخاري، رحمه الله، ساق قول الحميدي عقب حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه, لا عقب حديث أبي هريرة, وكذلك فيه اختلاف أيضاً. فلفظ الحميدي كما ساقه البخاري: قال الحميدي: قوله (إذا صلى جالساً، فصلوا جلوساً) ، هو في مرضه القديم, ثم صلى بعد ذلك النبي ? جالساً والناسُ خلفه قياماً, لم يأمرهم بالقعود ... فانظره في كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (2/173) . 2 سنن أبي داود (1/164) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، وأحمد في المسند (2/341) . 3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/181, 232, 295، 296) ، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/345) واللفظ لهما، ورواه كذلك أبو داود في كتاب الصلاة (1/168) ، والترمذي في الصلاة (2/70) ، وأحمد في المسند (4/304، 350) ، ونسبه النابلسي في الذخائر (1/99) رقم (882) للنسائي أيضاً. 4 في المخطوطة: (يحنوا) .

1338- ولهما 1 عن أبي هريرة عن النبي 2 صلى الله عليه وسلم قال: "أمَا يخشى أحدُكم – [أو ألا يخشى أحدكم]- إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل 3 الله رأسه رأس حمار، أو يجعل 4 الله صورته صورة حمار". 1339- ولمسلم 5 عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيها 6 الناس، إنِّي إمامُكُم؛ فلا تَسْبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيامِ ولا بالانْصِرافِ، [فإني أراكم أمامي ومن خلفي] ".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/182، 183) واللفظ له، وصحيح مسلم بلفظ قريب، في كتاب الصلاة (1/320, 321) ، وأخرجه أيضاً أبو داود (1/169) ، والترمذي (2/475، 476) ، والنسائي (2/96) ، وابن ماجة (1/308) ، وابن الجارود في المنتقى (119) ، وأحمد في المسند (2/260, 271, 425, 456, 469، 472، 504) ، والدارمي (1/244) بلفظه، وقد وقع التصريح بأنه في السجود كما عند أحمد (456, 469) ، وابن الجارود بلفظ (والإمام ساجد) . 2 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله ... ) . 3 في المخطوطة: (يحول) ، وهي عند مسلم, لكن لفظ الحديث للبخاري. 4 في المخطوطة: (يحول) ، وهي عند مسلم, لكن لفظ الحديث للبخاري. 5 صحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/320) ، وأوله عنده: قال: صلى بنا رسول الله ? ذات يوم, فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس ... ) ، والحديث رواه النسائي (3/83) ، وابن خزيمة (3/47) . 6 في المخطوطة: (يا أيها الناس) ، وهو موافق لما في ابن خزيمة.

1340- وللبخاري 1 عنه في حديث: "فلا تركعوا حتى يركع، ولا ترفعوا حتى يرفع ". 1341- قال: 2 وقال ابن مسعود: "إذا رفع قبل الإمام، يعود فيمكث بقدر ما رفع، ثم يتبع الإمام". وقال الحسن 3 - فيمن يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود -: "يسجد للركعة الآخرة 4 سجدتين، ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، - وفيمن 5 نسي سجدة حتى قام -: يَسجد" 6. 1342- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم للناس فليخففْ؛ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير 7، وإذا 8 صلى أحدكم لنفسه فليطوّل ما شاء".

_ 1 لم أجده في البخاري, ولم أجد لأنس مثل هذه الرواية. والله أعلم. 2 رواه البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/172) ، وقال الحافظ في الفتح (2/174) : وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. 3 أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/172) ، وقال الحافظ في الفتح: أما الفرع الأول، فوصله ابن المنذر في كتابه الكبير، ورواه سعيد بن منصور ... وأما الفرع الثاني، فوصله ابن أبي شيبة. 4 في المخطوطة: (سجد للركعة الأخيرة) . 5 في المخطوطة: رسمت هكذا: (في من) . 6 في المخطوطة: (سجد) . 7 في المخطوطة: (والكبير والسليم) ، بتقديم وتأخير. 8 في المخطوطة: (فإذا) .

أخرجاه 1. 1343- ولهما 2 عن أنس: "ما صليتُ وراءَ 3 إمام قَطُّ أخَفَّ صلاة ولا أتَمَّ صلاة 4 من رسول الله صلى الله عليه وسلم". 1344- ولهما 5 عنه، مرفوعاً: "إني لأدْخل في الصلاةِ وأنا أريد إطالَتَها، فأسمعُ بكاءَ الصّبِيِّ، فأتَجَوَّزُ في صلاتي، مِمّا أعْلَمُ مِن شِدَّةِ وجْد أمه من بكائه".

_ 1 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الأذان (2/199) ، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/341) ، ورواه كذلك أحمد، بلفظه (2/486) ، وبمعناه (2/256, 271, 317, 393, 502, 537) ، ومالك بلفظه (1/134) ، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي أيضاً. 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/201) بنحوه, وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/342) بلفظه, وأخرجه بألفاظ متقاربة أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة. 3 في المخطوطة: (خلف) ، وليست عند الشيخين. 4 في المخطوطة: (أخف من صلاة ولا أتم من صلاة من النبي) . وليست هذه العبارة عند واحد منهما. 5 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/202) ، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/343) ، ورواه كذلك أحمد والترمذي وابن ماجة. ورواه البخاري وأبو داود والنسائي من حديث أبي قتادة, وانظر لفظه عند البخاري: كتاب الأذان (2/201, 349) .

1345- ولهما 1 عن المغيرة قال: 2 "تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فتبرز [رسول الله صلى الله عليه وسلم]- وذكر وضوءَه - ثم عَمَدَ إلى الناس [فوجدهم قد قَدَّموا] عبدَ الرحمن 3 [بنَ عوف] يصلي بهم ... فصلى مع الناس الركعة الآخِرَة 4 [بصلاة عبد الرحمن] ، فلما سلّمَ عبدُ الرحمن قام رسول

_ 1كذا في المخطوطة، والحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة (1/317، 318) ، ورواه بمعناه في كتاب الطهارة. لكني لم أجد آخر هذا الحديث في صحيح البخاري، وإنما الموجود فيه هو المسح على الخفين. وقد رواه البخاري في تسعة مواضع من صحيحه: في كتاب الوضوء, والصلاة, واللباس، والجهاد، والمغازي. وانظر: أرقامه (182, 203، 206, 363, 388, 2918, 4421, 5798, 5799) ، فهو غير متفق عليه، إنما المتفق عليه هو المسح على الخفين, وقد رواه كمسلم، مالك والشافعي وأحمد ... وقد قال الحافظ في الفتح (8/126) من كتاب المغازي: ووقع عند مسلم من رواية عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أن المغيرة أخبره أنه غزا مع رسول الله ? تبوك, فذكر حديث المسح، كما تقدم، وزاد المغيرة: (فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم ... ) ، فهذا رجح ما لدي من أن البخاري، رحمه الله تعالى، لم يخرج آخر هذا الحديث, وإنما اقتصر على إخراج المسح على الخفين, والله أعلم. ولفظ الحديث هنا لأحمد (4/249) . 2 في المخطوطة: (قالت) ، فهو سبق قلم أو سهو. 3 في المخطوطة: (وعبد الرحمن يصلي ... ) . 4 في المخطوطة: (الركعة الأخيرة) .

الله صلى الله عليه وسلم يُتِمَّ صلاته ... فلما قضى [رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل على الناس فقال:] 1 قد أحسنتم وأصبتم"، يَغْبِطُهُمْ أن صلوا الصلاة لوقتها. 1346- ولأبي داود: 2 "فصلى الركعةَ التي سُبِقَ بها، ولم يزد عليها [شيئاً] ". 1347- ولهما 3 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "من أدْرَكَ ركعةً من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة". 1348- ولأبي داود 4 - بإسناد حسن – عنه، مرفوعاً: "إذا

_ 1 في المخطوطة: (فلما قضاها قال: ... ) . 2 سنن أبي داود (1/38، 39) ، وهو جزء من حديث المغيرة السابق، وساقه رداً على من زعم بأن المسبوق عليه سجود سجدتي السهو، لذا قال أبو داود عقبه: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو. اهـ. 3 رواه مسلم: كتاب المساجد، واللفظ له (1/424) ، ورواه البخاري في كتاب المواقيت (2/57) ، من غير قوله: (مع الإمام) ، فهو أعم من لفظ مسلم، ورواه أحمد كذلك. 4 رواه أبو داود (1/236) ، وأخرجه ابن خزيمة (2/57، 58) ، وقد تشكك في إسناده فانظره فيه. ورواه الحاكم في المستدرك (1/216) ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وأقره الذهبي في التلخيص, ورواه البيهقي أيضاً كما في الفتح الكبير.

جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركوعَ فقد أدرك الركعة". 1349- وقال: 1 "فما أدركتم فصلوا". 1350- ولمسلم 2 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أُقيمت الصلاةُ، فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ". 1351- وروى عبد الرزاق 3 عن سلمان يرفعه، قال: "إذا

_ 1 هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب الأذان من حديث أبي قتادة (2/116) ، ومن حديث أبي هريرة (2/117, 390) ، ومسلم من حديث أبي هريرة في كتاب المساجد (1/420، 421) ، ومن حديث أبي قتادة (1/421، 422) ، واللفظ رواه كذلك أصحاب السنن ومالك وأحمد والدارمي وعبد الرزاق وغيرهم. 2 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/493) ، قلت: وقد عنونه البخاري في كتاب الأذان (رقم الباب 38) ، والحديث رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان، كما في الفتح (2/149) ، ورواه أحمد بلفظ: (إلا التي أقيمت) ، وانظر: سنن أبي داود: كتاب التطوع باب (5) ، والترمذي في الصلاة (195) ، والنسائي في الإمامة (60) , وابن ماجة في الإقامة (103) , والدارمي في الصلاة (149) , ومسند أحمد (2/331, 455, 517, 531) . والله أعلم. 3 مصنف عبد الرزاق (1/510، 511) ، وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً (1/219) ، ونسبه في منتخب كنز العمال (3/272) للطبراني وأبي الشيخ في كتاب الأذان.

كان الرجل بأرض [قِيِّ] 1 فحانت الصلاة، فليتوضأ، فإنْ لم يجد [ماء] فليتيمم، فإن أقام صلّى معه ملكاه 2، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يُرَى طرفاه". 1352- ورواه سعيد 3 وقال: "صلى خلفه من الملائكة" وفيه: "يركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، ويُؤَمِّنونَ على دعائه". 1353- وللبخاري 4 عن أبي موسى، مرفوعاً: "إذا مَرِضَ

_ 1 في مصنف عبد الرزاق: (قي) بالقاف، وهي الأرض القفر الخالية، بينما عند ابن أبي شيبة (فيء) بالفاء وفي آخرها همزة. 2 في المخطوطة: (ملكان) . 3 قلت: أخرج عبد الرزاق هذه العبارة ونسبها لسعيد بن المسيب، ولفظه فيه (1/510) : "من صلى بأرض فلاة فأقام, صلى عن يمينه ملك وعن يساره ملك. ومن أذن وأقام صلى معه من الملائكة أمثال الجبال". والجملة الأخيرة لابن قدامة في المغني (1/421) ، ونسبها أيضاً لسعيد بن المسيب, والله أعلم. وفي منتخب كنز العمال (3/271، 272) نسبه للبيهقي أيضاً في السنن من حديث سلمان, مرفوعاً وموقوفاً، قال: والصحيح الموقوف. اهـ. والله أعلم. 4 صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6/136) ، وأخرجه أيضاً بلفظه أحمد: في المسند (4/410) , وبنحوه (418) ، وأبو داود (3/183) في كتاب الجنائز.

العبدُ أو سافر، كُتِبَ 1 له [مثلُ] 2 ما كان يعملُ مُقيماً صحيحاً". 1354- وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: "ما سافرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم [سَفَراً] إلا صلى ركعتين [ركعتين] ، حتى يرجع. وإنه أقام [بمكة] زمان 3 الفتح ثماني 4 عشرة ليلة، يصلي بالناس ركعتين [ركعتين] إلا المغرب، ثم يقولُ: يا أهلَ مكةَ، قوموا فصلوا ركعتين أُخْرَيَيْن، فإنّا سَفْرٌ" 5. رواه أحمد 6. 1355- وعن عمر [بن الخطاب] : "أنه كان إذا قدم مكة، صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكةَ أتِمُّوا صلاتكم، فإنّا قَوْمٌ سَفْر". رواه مالك، رحمه الله 7.

_ 1 في المخطوطة: (كتب الله له) . 2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. 3 في المخطوطة: (زمن) ، وسقط من الأصل: (بمكة) ، واستدرك ذلك بالهامش، وكتب عليه (صح) . 4 في المخطوطة: (ثمانية عشر ليلة) . 5 في المخطوطة: (فإنا قوم سفر) ، وهو موافق لما في أبي داود, وما أثبته هو الموجود عند أحمد بالروايات الثلاث. 6 مسند أحمد (4/430) بلفظه, وبأخصر (431, 432) ، وأخرجه بنحوه أبو داود في صلاة المسافر (2/9، 10) ، وفي إسناده عندهم علي بن زيد بن جدعان. 7 موطأ مالك (1/149) ، كتاب قصر الصلاة في السفر.

1356- وعن سهل بن سعد [الساعدي] : "أن رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ 2 قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فَصَفّقَ الناسُ. وكان أبو بكر لا يَلْتَفِتُ في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق الْتَفَتَ، فرأى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنِ امكث مكانَكَ. فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله [عز وجل] على ما أمرَه به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم اسْتَأْخَرَ أبو بكر حتى استوى في الصف. وتقدَّمَ النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف. فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتُك؟ قال 4 [أبو بكر] : ما كان لابن أبي قُحَافَةَ أن يصلِّي بَيْن يَدَيْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيءٌ في صلاته فَلْيُسَبِّحْ، فَإنّه إذا سَبّحَ التُفِتَ إليه، وإنما التصفيح 5 للنساء".

_ 1 في المخطوطة: (النبي) في الموضعين. 2 في المخطوطة: (وأقيم) ، وهو خلاف ما فيهما. 3 في المخطوطة: (النبي) في الموضعين. 4 في المخطوطة: (فقال ما كان ... ) . 5 في المخطوطة: (إنما التصفيق) ، وهو عند البخاري.

أخرجاه 1. 1357-[وفي رواية لأبي داود وغيره: 2 "كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم وقال 3. يا بلال إن حضرت الصلاة [ولم آتِ] فَمُرْ أبا بَكْرٍ فليصل 4 بالناس"] 5. 1358- وعن أنس قال: "صلى رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم في مرضه 7 خلف أبي بكر قاعداً في ثوب متوشحاً به".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/167) ، ورواه في مواطن بنحوه ومختصراً بأرقام (1201, 1204, 1218, 1234, 2690, 2693, 7190) ، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الصلاة (1/316، 317) . 2 الحديث أخرجه أحمد في مسنده (5/332) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1/248) ، ولفظه: (إن حضرت صلاة العصر، ولم آتك فمر أبا بكر فليصل) ، وتتمته عند أحمد: (فلما حضرت العصر) ، وقد ورد التصريح بها عند البخاري في كتاب الأحكام أيضاً وأبي داود. وهذا الحديث رواه ابن حبان, كما في الفتح (2/168) . 3 في المخطوطة: (فقال) . 4 في المخطوطة: (فليصلي) . 5 هذا الحديث كتب بالهامش، وكان قد سقط من الأصل، وكتب عليه (صح) ، لذا أضفناه إلى الأصل. 6 في المخطوطة: (التي) في الموضعين. 7 في المخطوطة: (مرض) .

1359- وعن عائشة قالت: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه [قاعداً] ". صححهما الترمذي 1. 1360- وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صُرع عن فرس، فجحش شقه - أو كتفه - فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالساً وهم قيام، 2 فلما سلم قال: " إنما جعل الإمام ليؤتم به ... وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً 3".

_ 1 حديث أنس أخرجه الترمذي (2/197، 198) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح, وأخرجه كذلك النسائي بمعناه (2/79) ، وأحمد في المسند (3/159, 243) بلفظه، وحديث عائشة أخرجه الترمذي (2/196) . 2 في المخطوطة: (وهم قياماً) . 3 كذا هذا الحديث في المخطوطة: من غير تأخير, ولم أجده هكذا في مصدر، وأقرب الألفاظ إليه رواية البخاري في كتاب الصلاة (1/487) ، والحديث معروف ومشهور أخرجه البخاري في كتاب الصلاة والأذان وقصر الصلاة ... , وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة (1/308) ، وأبو داود (1/164) ، والترمذي (2/194) ، والنسائي (2/98) ، وابن ماجة (1/392) ، ومالك في الموطإ (1/135) ، وأحمد في المسند (3/110, 162) ، والدارمي (1/230) ، وغيرهم.

1361- ولأبي داود: 1 " ... [و] لا تفعلوا كما يفعل 2 [أهل] فارس بعظمائها". 1362- ولهما 3 - في حديث -: "فوجدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في نفسه خِفّةً، فخرج يُهادَى بين رجلين. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأوْمَأ 4 إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ مَكَانَك، ثم أُتِيَ به حتى جلس إلى جنبه، عن يسار أبي بكر؛ فكان أبو بكر يصلي قائماً، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعداً، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله، والناس (مقتدون) بصلاة أبي بكر [رضي الله عنه] ".

_ 1 سنن أبي داود (1/164) من حديث جابر، رضي الله عنه، في صلاة النبي ? قاعداً بعد سقوطه من الفرس بالمدينة. 2 في المخطوطة: (كما تفعل) . 3 هذا الحديث مركب من روايتين عند البخاري، من حديث السيدة عائشة، رضي الله عنها. أوله حتى قوله: (إلى جنبه) في كتاب الأذان (2/151، 152) ، ومن قوله: (عن يسار أبي بكر) حتى الأخير، في كتاب الأذان (2/204) ، والحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه عنهما، وأخرجه عنهما مسلم بمعناه في كتاب الصلاة (1/311، 312, 313, 314) ، ورواه كذلك أحمد في المسند (6/224, 251) ، والنسائي (2/99، 100, 101، 102) ، وابن ماجة (1/389, 390, 391) ، وفي رواية ابن إسحق عنده: (فجلس عن يمينه) ، والدارمي (1/230, 231) . 4 في المخطوطة: (فأومى) .

1363- ولهما 1 عن أبي هريرة قال: "أُقيمت الصلاةُ وعُدِّلت الصفوف قياماً 2، فخرج إلينا [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، فلما قام في مصلاه، ذَكَرَ أنه جُنُبٌ، فقال لنا: مكانكم! 3 ثم رَجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكَبّر، فصلينا معه". 1364- ولأحمد والنسائي: 4 "حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يُكَبِّرَ، انصرف". 1365- وعن سهل بن سعد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الغسل (1/383) واللفظ له, وكذا في كتاب الأذان (2/121, 122) ، وصحيح مسلم كتاب المساجد (1/422، 423) . والحديث رواه أيضاً أحمد وابن ماجة والنسائي وأبو داود بمعناه. 2 في المخطوطة: زيادة بعد قوله: (قياماً) (قبل أن يخرج إلينا النبي ?) ، وهو موافق لما في مسلم. 3 في المخطوطة: (مكانكم! فمكثنا على هيئتنا، يعني قياماً) ، وهو عند البخاري في رواية كتاب الأذان غير قوله، يعني: (قياماً) ، فلم أجدها في الصحيحين ولا في المسند. 4 قلت: هذا لفظ البخاري في كتاب الأذان، باب هل يخرج من المسجد لعلة (2/121) ، ورواه أبو داود بلفظه (1/60) ، وأخرجه النسائي (2/81، 82) بلفظ: (حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل ... ) ، فهو لا ينطبق عليه عزو هذه الرواية له. والله أعلم.

جلس على المنبر 1 في أول يوم وضع، فكبّر هو 2 عليه، ثم ركع، ثم نزلَ القهقرى، فسجد ... ?"، وفي آخره: "إنما فعلت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي". أخرجاه 3. 1366- "وصلى أبو هريرة على ظهر 4 المسجد بصلاة الإمام". 1367- "وكان أنس يجمع في دار أبي رافع عن المسجد في غرفة لها باب مشرف على المسجد، ويأتم بصلاة الإمام".

_ 1 أول الحديث عند أحمد، لأن اللفظ له، عن سهل بن سعد أنه سئل عن المنبر: من أي عود هو؟ قال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو, وأعرف من عمله, وأي يوم وضع، ورأيت النبي ? أول يوم جلس عليه ... وفيه: فجلس عليه أول يوم وضع ... ) . 2 في المخطوطة: (وهو) . 3 أخرجه أحمد في المسند (5/339) واللفظ له، وأخرجه البخاري وبأوسع، في كتاب الجمعة (2/397) ، وكتاب الصلاة (1/486) , ومسلم في كتاب المساجد (1/386، 387) ، ورواه كذلك أبو داود (1/283, 284) ، والنسائي (2/57، 59) . 4 في البخاري: (سقف) .

رواهما سعيد بن منصور في سننه 1. 1368- وعن أبي بَكْرَة: "أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فَذكَرَ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: زادَك الله حرصاً، ولا تعد". رواه البخاري 2.

_ 1 أما خبر صلاة أبي هريرة، فقد أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الصلاة (1/486) ، وأخرجه أيضاً الشافعي كما في ترتيب المسند (1/108) ، وبدائع المنن (1/138) ، وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (3/83) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/223) ، وأشار الحافظ في الفتح إلى رواية سعيد هذه (1/486) ، وأخرجه البيهقي في السنن (3/111) . وأما خبر صلاة أنس، فقد أخرجه البيهقي في سننه (3/111) ، وأخرجه الشافعي، كما في ترتيب المسند (1/107، 108) ، وبدائع المنن (1/167) ، وكذا عبد الرزاق في مصنفه (3/83, 231) ، لكن عندهما في دار حميد بن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/223) ، وفيه/ دار نافع بن عبد الحارث) . 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/267) ، ورواه كذلك أبو داود (1/182) ، والنسائي (2/118) ، وأحمد في المسند (5/39, 42, 45, 46, 50) .

1369- وله 1 في حديث: " ... وجدار الحجرة قصير، 2 فرأى الناس شخص النبي 3 صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته". 1370- وعن هَمّام: "أن حُذَيْفَة أمَّ الناسَ بالمَدَائِن 4 على دكان، فأخذ 5 أبو مسعود بقميصه فجبذه. فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني". رواه أبو داود 6. 1371- وللدارقطني 7 عن أبي مسعود نحوه.

_ 1 أخرجه البخاري: في كتاب الأذان (2/213) ، من حديث عائشة، رضي الله عنها. 2 في المخطوطة: (وكان جدار الحجرة قصيراً) ، وأول الحديث عنده: (كان رسول الله ? يصلي من الليل في حجرته, وجدار الحجرة قصير ... ) . 3 في المخطوطة: (رسول الله) . 4 في المخطوطة: (بالمدينة) . 5 في المخطوطة: (فأخذه) . 6 سنن أبي داود (1/163) . 7 سنن الدارقطني (2/88) ، ولفظه عنده: (نهى رسول الله ? أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه) ، يعني أسفل منها. وانظر: التلخيص الحبير (2/43) .

1372- وعن سعيد بن جبير قال: "كان ابن عباس في سفر، معه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ذات يوم، فضحك، وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية، فصلى بهم وهو جنب متيمماً". رواه الأثرم 1، واحتج به أحمد. 1373- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم". رواه البخاري 2. 1374- وصح 3 عن عمر: "أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم، فأعاد ولم يعيدوا". - وقال أحمد: "إن استخلف الإمام، فقد استخلف عمر وعلي، وإن صلوا وحدانا. فقد طعن معاوية، وصلى الناس وحدانا من حين طعن، أتموا صلاتهم".

_ 1 انظر: المغني (2/225) . 2 قلت: ليس هذا اللفظ للبخاري, وإنما هو لأحمد فانظره في مسنده (2/355, 537) في الموضعين, وأخرجه البخاري بلفظك (يصلون لكم, فإن أصابوا فلكم, وإن أخطؤوا ... ) في كتاب الأذان (2/187) ، وأخرجه الشافعي بمعناه. 3 أخرجه الدارقطني (1/364) ، ورجاله ثقات، كما في التعليق المغني (1/365) .

1375- وعن أبي بكرة: "أن رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر، ثم أومأ 2 إليهم أن مكانكم، [ثم دخل] ، فخرج 3 ورأسه يقطر، فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر 4، وإني كنت جنباً". رواه أحمد وأبو داود 5. 1376- ورواه 6 أيوب وابن عون، [وهشام] عن محمد مرسلاً:

_ 1 في المخطوطة: (النبي) . 2 في المخطوطة: (فأومى) . 3 في المخطوطة: (أن مكانكم! ثم خرج) . 4 في المخطوطة، زيادة: (مثلكم) بعد قوله: (أنا بشر) . 5 مسند أحمد (5/41) واللفظ له، ورواه بمعناه (5/45) ، وأبو داود (1/60) . 6 هذا قول أبي داود في سننه (1/60) بعد أن ذكر رواية أبي هريرة السابقة، رقم (1364) ، وفيها: (وانتظرنا أن يكبر ... ) ، ذكر رواية أيوب وابن عون وهشام، عن محمد بن سيرين مرسلاً: (فكبر، ثم أومأ بيده ... ) ، ثم نقل هذا عن مرسل عطاء بن يسار، عند مالك، وعن الربيع بن محمد عن النبي ?، وهذا يتعارض مع ما ذكر في حديث أبي هريرة السابق. ويمكن الجمع بينهما، بحمل قوله: (كبر) في حديث أبي بكرة، على أنه أراد أن يكبر، وتهيأ للإحرام بها، أو أنهما واقعتان، قال الحافظ في الفتح: أبداه عياض والقرطبي احتمالاً, وقال النووي: إنه الأظهر, وجزم به ابن حبان كعادته. قال الحافظ: فإن ثبت، وإلا فما في الصحيح أصح. اهـ.

[عن النبي صلى الله عليه وسلم] ، وفيه: "ثم أومأ [بيده] إلى القوم أن اجلسوا ... ". 1377- وعن جابر قال: " ... قام رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم ليصلي ... ثم جئت 2 حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صَخْرٍ 3، [فتوضأ، ثم جاء] فقام عن يَسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْنَا جميعاً، 4 فدَفَعَنا حتى أقامَنا خلفه ... ". رواه مسلم 5.

_ 1 في المخطوطة: (النبي) ، والحديث طويل عند مسلم، ولفظه هنا: (فقام رسول الله ? ليصلي, وكانت علي بردة ... ) . 2 في المخطوطة: (فجئت فقمت عن يساره) . 3 جبار، بفتح الجيم والباء المشددة المعجمة بواحدة. ابن صخر بن أمية بن خنيس، ويقال: خنساء، بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة. شهد بدراً والعقبة, وكان خارص أهل المدينة بعد ابن رواحة، رضي الله عنه، وحاسبهم. توفي سنة ثلاثين في خلافة عثمان، رضي الله عنه، وهو ابن ثنتين وستين سنة. وانظر: الإكمال (2/37) ، والمغني (15) والإصابة (1/220) . 4 في المخطوطة: (فأخذنا بأيدينا جميعاً) . 5 صحيح مسلم: كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل, وقصة أبي اليسر، رقم (3010) ، وهو جزء من حديث طويل. وأخرجه أبو داود وأحمد بنحوه.

1378- وله 1 عن أنس: "أن رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته. قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا". 1379- وعن الأسود قال: "دخلتُ أنا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ على [عبد الله] بن مسعود بالهاجرة، قال: فأقام الظهر ليصلي، فقمنا خلفه، فأخذ بيَدي ويَدِ عَمِّي، ثم جعل أحدنا 3 عن يمينه والآخرَ عن يساره، [ثم قام بيننا] . فَصَفَفْنا [خلفَه] صفاً واحداً. [قال] : ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة". رواه أحمد 4. - قال ابن عبد البر 5: لا يصح رفعه.

_ 1 أخرجه مسلم في كتاب المساجد (1/458) ، وأخرجه كذلك أصحاب السنن إلا الترمذي، كما في التحفة. 2 في المخطوطة: (النبي) . 3 في المخطوطة: (إحدانا) ، وهو خطأ. 4 أخرجه أحمد في المسند (1/414، 459) ، ورواه بألفاظ متقاربة (6/13، 14, 52, 136, 155, 163) ، طبعة أحمد شاكر، والحديث إسناده صحيح. ورواه مسلم نحوه بمعناه (1/378، 379, 380) من كتاب المساجد، ورواه أيضاً أبو داود مختصراً (1/167) ، والنسائي بمعناه (2/49، 50) . 5 ذكره المنذري في مختصره لسنن أبي داود، ونقله الزيلعي في نصب الراية (2/33) ، ولفظه فيه: هذا الحديث لا يصح رفعه, والصحيح عندهم التوقيف على ابن مسعود, أنه صلى كذلك بعلقمة والأسود قال: وهذا موقوف ... اهـ.

.......................................................................................

_ = ونقل الزيلعي عن النووي قوله في الخلاصة: الثابت في صحيح مسلم أن ابن مسعود فعل ذلك, ولم يقل: هكذا كان رسول الله ? يفعله. قلت: وأقوال الأئمة الثلاثة غير سليم, فقد أخرج مسلم فعل ابن مسعود، وقال في آخر الحديث في الرواية الثالثة: هكذا فعل رسول الله ?، وكذلك عند أحمد في الروايات التالية حيث صرح بقوله: رأيت النبي ? فعله، أو قوله: هكذا كان رسول الله ? يصنع. (6/13, 14, 52, 163, 180) من نسخة أحمد محمد شاكر, وأما عند مسلم في الروايتين الأولى والثانية، وكذا عند أحمد (6/136) من نسخة أحمد شاكر, ففيها: (فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله ? وهو راكع) . واللفظ لمسلم. وخير جواب يجاب عن حديث ابن مسعود، رضي الله عنه، مع صحته، هو النسخ، وهذا واضح من حديث سعد بن أبي وقاص المتفق عليه، واللفظ لمسلم: عن مصعب بن سعد قال: ركعت فقلت بيدي هكذا (يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه) ، فقال أبي: قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بالركَب. وحديث ابن مسعود فيه عدة أحكام: منها التطبيق, ووضع المأمومين إذا كانوا اثنين, وتأخير الأمراء الصلاة عن وقتها. وذلك واضح من حديث أنس المتفق عليه: (وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا) ، واللفظ لمسلم, ولحديث جابر السابق (1378) حيث صلى وجبار بن صخر, حيث وقف جابر عن يمينه وجبار عن يساره، فأخذهما ? بيديه جميعاً ودفعهما حتى أقامهما خلفه، أو يمكن القول بأن ابن مسعود لم يبلغه حديث أنس وجابر السابقين. أو يقال بأن ابن مسعود لم بفعل ذلك على سبيل أنه من السنة وإنما لضيق المكان إو لعذر آخر كما ذكره ابن سيرين. وقدعلله البيهقي في المعرفة تعليلا آخر فانظره في نصب الراية (1:34) . وقال الترمذي بعد ذكره لحديث سمرة " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا" والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. (1:453) لكن قال الحافظ في الفتح (2: 212) خلافا لمن قال من الكوفيين أن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره.

- وأجاب ابن سيرين بأن [المسجد] 1 كان ضيقاً. رواه البيهقي 2.

_ 1 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. 2 نسبه الحافظ للطحاوي، كما في الفتح (2/212) ، ونقل الزيلعي في نصب الراية (1/34) أن البيهقي ذكره في (المعرفة) ، ثم زاد: وقد قيل: إنه رأى النبي ?, وأبو ذر عن يمينه, كل واحد يصلي لنفسه، فقام ابن مسعود خلفهما, فأومأ إليه النبي? بشماله، فظن عبد الله أن ذلك سنة الموقف, ولم يعلم أنه لا يؤمهما, وعلمه أبو ذر, حتى قال, فيما روي عنه: يصلي كل رجل منا لنفسه. وذهب الجمهور إلى ترجيح رواية غيره على روايته بكثرة العدد, والقائلين به, وبسلامته من الأحكام المنسوخة. اهـ. قلت: وأراد البيهقي، رحمه الله، بحديث أبي ذر ما أخرجه أحمد في المسند (5/170) ما لفظه: عن أبي ذر قال: "قام النبي ? ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم, ثم تخلف أصحاب له يصلون, فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله. فلما رأى القوم قد أخلوا المكان، رجع إلى مكانه فصلى، فجئت فقمت خلفه, فأومأ إلي بيمينه, فقمت عن يمينه. ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه, فأومأ إليه بشماله, فقام عن شماله؛ فقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه, ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو. فقام بآية من القرآن يرددها, حتى صلى الغداة. فبعد أن أصبحنا, أومأت إلى عبد الله بن مسعود أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة, فقال ابن مسعود بيده لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي, فقلت: بأبي أنت وأمي, قمت بآية من القرآن, ومعك القرآن, لو فعل هذا بعضنا وجدنا عليه, قال: دعوت لأمتي, قال: فماذا أُجبت، أو ماذا رد عليك, قال: أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: بل. , فانطلقت معنقاً قريباً من قذفة بحجر, فقال عمر: يا رسول اللهن إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادة. فنادى أن ارجع، فرجع. وتلك الآية: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} ". وذكر له سنداً آخر بعده.

1380- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وسِّطوا الإمام، وسُدُّوا الخلل". رواه أبو داود 1.

_ 1 سنن أبي داود (1/182) ، وذكره الذهبي في الميزان (1/367) وسكت عنه, قلت: وهو من طريق يحيى بن بشير بن خلاد، قال الحافظ عنه في التقريب: مستور, وذكره في التهذيب والذهبي في الميزان ونقلاً عن ابن القطان أنه قال يجهل حاله, وقال عبد الحق: ليس هذا الإسناد بقوي. تنبيه: وقع في الميزان: عن أبيه، يجهل حاله وحال أبيه، وهذا خطأ، والصواب: عن أمه، يجهل حاله وحال أمه. والله أعلم.

1381- وعن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يُسَوِّي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل [الركعة] الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان" 1. رواه أحمد 2 ... 3 حسن. 1382- عن وابِصَة بنِ مَعْبَدٍ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة". [رواه الخمسة وابن حبان إلا النسائي 4، وحسنه أحمد والترمذي،

_ 1 في المخطوطة: (خلفهم) . 2 مسند أحمد (5/344) ، ورواه أبو داود مختصراً (1/181) . 3 مكان النقاط في المخطوطة: طمس بالحبر, ولعله: (بإسناد) . 4 رواه أبو داود (1/182) بلفظه, والترمذي (1/445، 448) ، وابن ماجة (1/321) ، ومسند أحمد (4/227، 228, 228) ، ونقل ابن قدامة في المغني (2/212) أنه حسنه. ورواه الدارمي (1/237) ، وابن الجارود (117) ، وأبو داود الطيالسي (1/137) من منحة المعبود, والشافعي (1/138، 139) من بدائع المنن, وترتيب المسند (1/107) ، والبيهقي (3/104, 105) ، وقال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن, وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده, وقالوا: يعيد إذا صلى خلف الصف وحده, وبه يقول أحمد وإسحاق. ثم قال: وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة أيضاً. ثم ذكر منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع. قلت: وقد أجاز صلاته مالك والأوزاعي والشافعي وابن المبارك وأصحاب الرأي, لحديث أبي بكرة, وانظر: نصب الراية (2/38، 39) .

ورواته ثقات] 1. قال ابن المنذر: 2 أثبت أحمد وإسحق هذا الحديث. 1383-[وعن علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف: "استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لِرَجُلٍ فَرْدٍ 3 خَلْفَ الصف". رواه أحمد وابن ماجة ورواته ثقات، وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين 4،

_ 1 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش لذا أثبته. 2 ذكره ابن قدامة في المغني (2/212) . 3 في المخطوطة: (لفرد) ، والتصويب من المسند. 4 رواه أحمد في مسنده (4/23) وأول الحديث عنده/ أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال/ فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم.. قال ورأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم/ استقبل ... ) ورواه ابن ماجة بسياق أحمد (1/320) وقال في الزوائد/ إسناد صحيح, رجاله ثقات, ورواه البيهقي (3/105) وابن حزم في المحلى (4/53) وابن حبان والبزار، كما في نصب الراية (2/39) ونقل الحافظ في التلخيص عن أحمد أنه حسنه (2/37) .

وحسنه أحمد] 1. 1384- وللبخاري 2 في حديث ابن الحويرث: " فليؤذن أحدكما، وليؤمكما أكبركما". 1385- "وأم ابن عباس في التهجد" 3.

_ 1 ما بين المعكوفتين، وهو الحديث كله، سقط من الأصل واستدرك بالهامش. 2 لم أجد هذا اللفظ عند البخاري بل ولا عند مسلم ولا عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة. والموجود عند البخاري ومسلم أحد لفظين (فليؤذن لكم أحدكم, وليؤمكم أكبركم (أو (فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما (وانظر: ألفاظ البخاري/ كتاب الأذان (2/110, 111, 142, 170) وكتاب الجهاد (6/53) وكتاب الأدب رقم 6008 وكتاب خبر الآحاد (13/231) وانظر: الحديث رقم (1331) السابق. 3 لعله يريد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس رضي الله عنهما في بيت ميمونة رضي الله عنها. وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري في مواطن من صحيحه وكذا مسلم من عدة طرق. وأخرجه غيرهما. والله أعلم.

1386- ولأحمد وأبي داود [وغيرهما] 1 عنه، 2 مرفوعاً: "من زار قوماً فلا يَؤُمُّهُم، ولْيَؤُمّهُم رجلٌ منهم". 1387- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ... لا يَحِلُّ لرجلٍ يؤمن بالله واليوم الآخرِ أن يَؤُمَّ قَوْماً 3 إلا بإذنِهم، ولا يَخصُّ 4 نفسَه بدعوةٍ دونهم، فَإنْ فعل فقد خانهم".

_ 1 ما بين المعكوفتين كتب بين السطرين بخط دقيق. والحديث, رواه أبو داود بلفظه (1/162، 163) وأحمد في المسند (3/436, 437) و (5/53) بإسنادين أحدهما بلفظه، ورواه كذلك الترمذي (2/187) لكن فيه (هذا حديث حسن صحيح. وكان الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله، قد زاد (صحيح (من نسختين. ونقل عن الحافظ من التهذيب في ترجمة أبي عطية، وهو راوي الحديث عن مالك بن الحويرث، أن ابن خزيمة صحح حديثه. قال الشيخ أحمد/ فلو كان التصحيح عنده في نسخة الترمذي لأشار إليه، إن شاء الله، اهـ. قلت/ لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكر هذا الحديث في فتح الباري (2/172) عند تعليقه لعنوان البخاري (باب إذا زار الإمام قوما فأمهم، ثم قال/ (أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، فلم يذكر تصحيحاً للترمذي لهذا الحديث. والله أعلم. والحديث رواه النسائي كذلك. 2 عن مالك بن الحويرث، رضي الله عنه. 3 في المخطوطة: (يؤم قوم) . 4 بعض النسخ: (يختص) ، ومنها طبعة محيي الدين عبد الحميد وعون المعبود، طبع مصر.

رواه أبو داود بإسناد حسن 1. 1388- وفي حديث عتبان: 2 "كان يؤم قومه وهو أعمى". 1389- وعن أبي [سعيد وأبي] هريرة، مرفوعاً: "من استيقظ من الليل فأيقظ امرأته فصَلّيَا 3 رَكْعَتين جَميعاً كُتِبَا 4 من الذاكرين اللهَ كثيراً والذاكراتِ". رواه أحمد وأبو داود 5.

_ 1 سنن أبي داود (1/23) ، وقال: هذا من سنن أهل الشام، لم يشركهم فيها أحد. اهـ. أي: رجال هذا الحديث كلهم شاميون إلا الصحابي. 2 حديث عتبان أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (1/519) ، وفي كتاب الأذان (2/157) ، وأخرجه في التهجد بلفظ: (فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه) ، وانظر: أرقام الحديث في البخاري: (425, 667, 686, 838, 840..) وأخرجه مسلم بلفظ البخاري الأول: (إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي) (1/455، 456) ، وفي لفظ آخر عن محمود بن الربيع: (فوجدته شيخاً كبيراً قد ذهب بصره وهو إمام قومه ... ) (1/456) . 3 في المخطوطة: (فأيقض أهله فليصليا) . 4 في المخطوطة: (كتبت) . 5 رواه أبو داود (1/70) واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، رضي الله عنهما، وبنحوه (1/33) ، ورواه كذلك ابن ماجة (1/423، 424) . وعزاه المنذري في الترغيب (2/28) للنسائي وابن حبان والحاكم, ونقل عن الحافظ قوله: صحيح على شرط الشيخين. اهـ. ولم أجد من عزاه لأحمد. والله أعلم.

1390- وعنه، مرفوعاً: "من توضأ فأحسنَ وُضُوءَه 1 ثُمَّ راح، فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله مثلَ أجْرِ من صلاها، أو 2 حضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً". رواه أحمد وأبو داود وغيرهما 3. 1391- ولهما 4 عن ابن عُمر [عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:] "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد 5 فأذنوا لهن". 1392- ولمسلم 6 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "أيُّما امرأةٍ أصابت بَخُوراً، فلا تشهدْ معنا العشاءَ [الآخرة] ".

_ 1 في المخطوطة: (الوضوء) ، وهو موافق لما عند النسائي. 2 في المخطوطة: (و) ، وهو كذلك عند أبي داود. 3 رواه أحمد في المسند (2/380) واللفظ له, وأبو داود (1/154، 155) ، ورواه كذلك النسائي بمعناه (2/111) . 4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/347) ، ورواه أيضاً بألفاظ أخرى بأرقام (873, 899, 900, 5238) واللفظ له. ورواه مسلم في كتاب الصلاة، عدا قوله: (بالليل) (1/327) ، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. 5 في المخطوطة: (المساجد) ، وهي موجودة عند مسلم، وعند البخاري من غير سياق لفظ الباب أيضاً. 6 صحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/328) ، والحديث رواه كذلك أحمد (2/304) ، وأبو داود في كتاب الترجل (4/79) ، والنسائي في الزينة (8/154، 190) بلفظه.

1393- وعن عائشة قالت: "لو أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رَأيْنا، لَمَنَعَهُنَّ [من] المساجدِ كما مَنَعَت بنو إسرائيل نساءَها". أخرجاه 1. 1394- وفي حديث ابن عمر - عند أحمد وغيره 2 -: " ... وبيوتهن خير لهن". وصححه ابن خزيمة 3. 1395- ولأبي داود وغيره 4 عن أبي هريرة أن النبي صلى الله

_ 1 قلت: ليس هذا اللفظ لواحد منهما، إنما هو لأحمد في مسنده (6/91) ، وأخرجه من طرق أخرى (6/193, 235) ، والحديث بمعناه في صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/349) ، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/329) ، ورواه كذلك مالك في الموطإ (1/198) ، وأبو داود (1/155، 156) ، والترمذي (2/420) ، بلفظ: وروي عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: ... ) . 2 هو جزء من الحديث السابق عن ابن عمر رقم (1392) لكن برواية أخرى, وقد أخرجه أبو داود (1/155) ، وأحمد (2/76, 77) ، وأخرجه ابن خزيمة (3/92، 93) . 3 ذكره الحافظ في الفتح (2/350) وقال: وصححه ابن خزيمة, وقد أخرجه ابن خزيمة (3/92، 93) . 4 هذا اللفظ لأحمد (2/438, 475, 528) ، ورواه أبو داود بنحوه (1/155) ، والدارمي (1/236) ، وابن خزيمة (3/90) .

عليه وسلم قال: "لا تَمنعوا إمَاءَ اللهِ مساجدَ الله، ولْيَخْرُجْنَ تَفِلات". 1396- ولأحمد 1 - وحسّنَه -: "عن أم حميد الساعدي أنها جاءت النبي 2 صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمتُ أنكِ تُحبين الصلاةَ معي، وصلاتُك في بيتِك خيرٌ من صَلاتِكِ في [حُجْرتِكِ، وصلاتُك في حجرتِكِ خيرٌ من صلاتِكِ في داركِ، وصلاتُك في دارِكِ خَيرٌ من صلاتِكِ في] مسجد قومِكِ، وصلاتُك في مسجدِ قومِكِ خيرٌ من صلاتك في مسجدي"، وسنده حسن 3. 1397- وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه

_ 1 مسند أحمد (6/371) ، وأخرجه الطبراني كذلك كما في فتح الباري (2/350) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وأسنده لأحمد (2/34) ، وقال: ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن سويد الأنصاري وثقة ابن حبان, ورواه وأسنده للطبراني في الكبير, وفيه ابن لهيعة (2/34) ، وأخرجه ابن خزيمة (3/95) . 2 في المخطوطة: (جاءت إلى رسول الله) . 3 قاله الحافظ في الفتح (2/350) . تنبيه: وتكملة هذا الحديث عندهم: (فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل) .

وسلم: "إن أعظمَ الناسِ أجراً في الصلاةِ 1 أبعدهم إليها ممشى [فأبعدهم] ". رواه مسلم 2. 1398- وعن أُبَيٍّ بن كَعْبٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [قال:] 3 "صلاةُ الرَّجُلِ مع الرجلِ أزكى من صلاتِه وحدَه، وصلاة الرجل مع الرَجلين أزكى من صلاته [مع الرجلِ] ، 4 وما كانوا 5 أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل" 6. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان 7.

_ 1 في المخطوطة: (في الصلاة أجراً) . 2 الحديث متفق عليه، وليس من أفراد مسلم. صحيح البخاري كتاب الأذان (2/137) ، وصحيح مسلم واللفظ له (1/460) . 3 ما بين المعكوفتين، في الموضعين، سقط من الأصل واستدرك بالهامش، وكتب عليه: (صح) . 4 ما بين المعكوفتين، في الموضعين، سقط من الأصل واستدرك بالهامش، وكتب عليه: (صح) . 5 في المخطوطة: (كان) . 6 في المخطوطة: (تعالى) . 7 الحديث أخرجه النسائي واللفظ له (2/105، 154) ، وأخرجه أبو داود وبنحوه (1/151، 152) ، وأحمد (5/140) من طرق, والحاكم في المستدرك (1/247، 250) ، وذكر طرق هذا الحديث ومن حكم له بالصحة كابن معين وابن المديني، والذهلي وغيرهم, وأقره الذهبي كذلك, ونفل الصنعاني في السبل (2/41) تصحيح ابن السكن والعقيلي كذلك، وذكر الحافظ في البلوغ تصحيح ابن حبان.

1499- وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثةٌ لا تُجاوز صلاتُهم آذانَهم: العبدُ الآبِقْ حتى يَرجِعَ، وامرأةٌ باتت وزوجُها عليها ساخِطٌ، وإمامُ قومٍ وَهُمْ له كارهونَ". قال الترمذي: حسن غريب 1. 1400- وعن عائشة قالت: "كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار، ونحتجرها 2 بالليل، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فسمع المسلمون قراءته، فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الثانية كثروا، فاطلع إليهم 3 فقال: اكلفوا 4 من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا ". رواه أحمد 5. 1401- وعن سلمة بن الأكوع: "أنه كان يتحرى الصلاة عند

_ 1 سنن الترمذي/ (2/193) . 2 أي: نتخذها كالحجرة بالليل, لئلا يمر عليه مار. 3 في المخطوطة: (عليهم) . 4 في المخطوطة: (تكلفوا) ، واكلفوا أي: تحملوا من العمل ما تطيقونه على الدوام والثبات. 5 مسند أحمد (6/241) ، ورواه بمعناه (6/40, 61) ، ورواه كذلك النسائي (2/68، 69) . قلت: وقد أخرج البخاري ومسلم أول الحديث وصلاته بالمسلمين ليلتين أو ثلاثة.

الأسطوانة التي عندَ المصحف ... 1، [قال:] رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى الصلاةَ عندها". أخرجاه 2. 1402- ولمسلم: 3 "أن سلمة كان يتحرى موضعَ [مكانِ] المُصْحَفِ يُسَبّحُ فيه، وذكَرَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَتَحَرَّى ذلك [المكانَ] ". 1403- وعن عبد الحميد بن محمود قال: "صليت خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس فصلينا 4 بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

_ 1 مكان النقط في الصحيحين: (فقلت (يزيد بن أبي عبيد) له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة, قال: ... ) وقد كان مكان النقط في الأصل فراغاً. 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/577) بنحوه, وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/364، 365) واللفظ له, وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (4/48) ، وأخرجه ابن ماجة بمعناه (1/459) . 3 صحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/364) ، وأخرجه أيضاًأحمد في المسند (4/54) بنحوه. 4 في المخطوطة: (حتى صلينا) .

رواه الخمسة إلا ابن ماجة 1، وإسناده ثقات. 1404- وعن المغيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى 2 فيه المكتوبة، حتى يتنحى عنه". رواه أبو داود 3، ولكن قال أحمد: 4 لا أعرف ذلك عن غير علي. 1405- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيعجز أحدُكم [إذا صلى] أن يتقدمَ أو يتأخر، أو عن يمينه، أو عن شماله".

_ 1 سنن الترمذي واللفظ له (1/443) ، وقال: حديث حسن صحيح، وأشار الشيخ أحمد شاكر أن لفظ: (صحيح) هو من نسختين. والموجود في نيل الأوطار وعون المعبود التحسين فقط, وأخرجه كذلك أبو داود (1/180) ، والنسائي (2/94) ، ومسند أحمد (3/131) . 2 في المخطوطة: (في المكان الذي يصلي ... ) . 3 رواه أبو داود بنحوه (1/167) ، وابن ماجة بلفظه (1/459) ، وقال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. اهـ. فهو منقطع, وسند ابن ماجة كذلك. 4 ذكره ابن قدامة في المغني, والحافظ في الفتح نقلاً عنه (2/335) ، وقال الحافظ: فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة.

رواه أحمد وأبو داود 1، وقال: يعني في السبحة.

_ 1 رواه أحمد في المسند واللفظ له (2/425) ، ورواه أبو داود (1/264) مع الزيادة, ورواه ابن ماجة مع الزيادة كذلك (1/458) ، وكلهم من طريق ليث بن أبي سليم, ولذا أخرجه البخاري في صحيحه بمعناه، ثم قالك لا يصح. ولفظه بعد أن ساق بسنده: (كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة, وفعله القاسم) ، ثم قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: (لا يتطوع الإمام في مكانه) , ولم يصح. اهـ. قال الحافظ في شرحه (2/335) : قوله (ولم يصح) هو كلام البخاري, وذلك لضعف إسناده واضطرابه, تفرد به ليث ابن أبي سليم, وهو ضعيف, واختلف عليه فيه, وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه, وقال: (لم يثبت هذا الحديث) ، ثم ذكر حديث المغيرة، وساق لفظه، ثم قال: وإسناده منقطع, وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من السنة أن لا يتطوع الإمام، حتى يتحول من مكانه. وانظر بقية كلامه ففيه فائدة, والله أعلم.

باب صلاة أهل الأعذار

باب صلاة أهل الأعذار 1406- عن ابن عمر عن رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يأمُرُ المنادي، فينادي بالصلاةِ، [ثم] ينادي [أن] صلُّوا في رِحالِكم، في الليلة الباردة، وفي الليلة المطيرة في السفر". أخرجاه 2. 1407- ولمسلم 3 عن جابر [قال:] "خرجنا مع رسول الله

_ 1 في المخطوطة: (النبي) . 2 مسند أحمد واللفظ له (2/4) ، وأخرجه البخاري بنحوه، في كتاب الأذان (2/112) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/484) . 3 قلت: هذا لفظ أحمد في مسنده (3/397) ، وقد رواه مسلم وأحمد بلفظ: (ليصل من شاء منكم في رحله) ، وانظر: صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/484، 485) ، ومسند أحمد (3/312, 327) ، ورواه الترمذي وأبو داود والطيالسي, أيضاً. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين، وبه يقول أحمد وإسحاق.

صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فمُطِرْنا، فقال: من شاء منكم فليصل في رحله". 1408- وللبخاري 1 عن ابن عمر، أنه أذن بالصلاة - في ليلة ذات برد وريح - ثم قال: 2 ألا صلوا في الرحال. ثم قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن - إذا كانت ليلة ذات برد ومطر - يقول: 3 ألا صلوا في الرحال". 1409- وفي حديث عتبان: 4 " ... تكون الظلمة 5 والسيل وأنا رجل ضرير البصر ... ". 1410- وعن ابن عباس: ?"أنه قال لمؤذنه في يومٍ مَطير: 6 إذا

_ 1 قلت: الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري في كتاب الأذان من صحيحه (2/156، 157) واللفظ له, ومسلم في كتاب صلاة المسافرين (1/484) . 2 في المخطوطة: (فقال) ، وهو كذلك عند مسلم. 3 في المخطوطة: (ذات برد أو مطر, أن يقول) . 4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/157) ، وسنن النسائي (2/85) ، وموطأ مالك (1/172) ، كلاهما بلفظ: (تكون الظلمة والمطر والسيل) . 5 في المخطوطة: (يكون الليلة المظلمة ... ) . 6 في المخطوطة: (مطر) .

قلت: [أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله] أشهدُ أنْ محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذاك 1 فقال: أتعجبون مِن ذا؟ قد فعل ذا 2 من هو خير مني - يعني النبي صلى الله عليه وسلم 3 - إن الجمعةَ عَزْمَةٌ 4، وإني كَرِهْتُ أن أُحْرِجَكم، فتمشوا في الطِّينِ والدَّحْضِ". أخرجاه 5. 1411- وعن ابن عمر، مرفوعاً: "إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة". رواه البخاري 6.

_ 1 في المخطوطة: (ذلك) . 2 في المخطوطة: (قد فعله) . 3 ما بين القوسين الصغيرين هو عند مسلم في رواية رابعة، وليس في هذه الرواية. 4 في المخطوطة: (وإن الجمعة عزيمة) ، وهو مخالف لما في الصحيحين. 5 أخرجه مسلم واللفظ له: في كتاب صلاة المسافرين (1/485) ، والبخاري بنحوه في كتاب الجمعة (2/384) ، وذكره في كتاب الأذان (2/157) ، ورواه مختصراً في كتاب الأذان (2/97) ، ورواه بنحوه أبو داود (1/281) ، وابن ماجة (1/302، 303) . 6 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/159) .

1412- ولمسلم 1 عن عائشة، مرفوعاً: "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه 2 الأخبثان". 1413- وقال أبو الدرداء: "من فقه المرء إقباله على حاجته، حتى يقبل على صلاته 3 وقلبه فارغ". رواه البخاري 4. 1414- وله 5 عن أنس قال رجل من الأنصار: "إني لا أستطيع الصلاة معك - وكان رجلاً ضخماً -".

_ 1 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/393) ، وأخرجه أبو داود أيضاً. 2 في المخطوطة: (بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثان) ، وقد سبق هذا الحديث. 3 في المخطوطة: (على الصلاة) . 4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/159) ، رواه تعليقاً. وقال الحافظ: وصله ابن المبارك في كتاب الزهد، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، من طريقه. 5 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/157، 158) ، وكتاب التهجد (2/57) ، وتتمة الحديث: (فصنع للنبي ? طعاماً، فدعاه إلى منزله, فبسط له حصيراً, ونضح طرفي الحصير فصلى عليه ركعتين ... ) ، والحديث رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان.

1415- وله 1 عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي 2 صلى الله عليه وسلم: "من أكل من هذه الشجرةِ - يريد الثوم - فلا يغشانا في مساجدنا 3. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراهُ يَعْني إلا نَيّئَهُ". 1416- وفي رواية: 4 "من أكل ثُوماً أو بَصلاً، فلْيَعْتَزِلْنا - أو قال: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنا - ولْيَقْعُد 5 في بيته"، ثم ذكر قصة القِدْرِ ... وقال: "كلْ، فإني أناجِي من لا تُناجي". 1417- وله 6 عن أنس، مرفوعاً: "من أكلَ من هذه الشجرةِ، فلا يَقْرَبَنَا - أو - لا يصلين معنا ".

_ 1 الحديث متفق عليه. فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان (2/339) ، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد (1/395) ، والحديث رواه كذلك الترمذي والنسائي. 2 في المخطوطة: (رسول الله) . 3 في المخطوطة: (مسجدنا) ، وهو الموافق للفظ مسلم. 4 لهما أيضاً. فقد رواها البخاري في كتاب الأذان (2/339) ، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد (1/394، 395) . 5 في المخطوطة: (أو ليقعد) ، وهو خلاف ما في الصحيحين. 6 الحديث متفق عليه أيضاً, فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان (2/339) ، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد (1/394) .

1418- ولهما 1 عن ابن عمر: "فلا يَأتِيَنَّ المساجِدَ ". 1419- ولمسلم 2 عن جابر: " ... فلا يَقْرَبَنَّ مسجدَنا، فإنَّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ". 1420- وترك المغيرة وقد أكل ثوماً، وقال: "إن لك عذراً"، صحيح، رواه أبو داود 3.

_ 1 قلت: لم أجد هذا اللفظ إلا عند مسلم فقط، وذلك في كتاب المساجد (1/393) ، ورواه أبو داود, وأحمد بلفظ: (فلا يقربن المساجد) ، وفي مصنف عبد الرزاق (1/444، 445) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت الذي ذكرت أنه ينهى عنه في المسجد, أفي المساجد كلها أم في المسجد الحرام خاصة دونها؟ قال: بل في المساجد كلها. 2 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/395) ، وأخرجه كذلك الترمذي والنسائي، كما في الفتح الكبير. 3 سنن أبي داود (3/361) من كتاب الأطعمة, ولفظه: قال: "أكلت ثوماً، فأتيت مصلى النبي ? وقد سبقت بركعة, فلما دخلت المسجد وجد النبي ? ريح الثوم, فلما قضى رسول الله ? صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها - أو ريحه - فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله ? فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك, قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر، قال: إن لك عذراً". وأخرجه أحمد مختصراً (4/249) وبنحوه. قلت: رواه أبو داود وأحمد في الرواية الأولى من طريق أبي هلال محمد بن سليم المعروف بالراسبي، وقد تكلم فيه غير واحد, لكن رواه أحمد في الطريق الأخرى من طريق سليمان بن المغيرة وهو ثقة، لذا سند الحديث صحيح إن شاء الله تعالى.

1421- "واستصرخ ابن عمر على سعيد بن زيد - وهو يتجمر للجمعة - فأتاه وترك الجمعة" 1. 1422- ولهما 2 عن أنس: "صليت مع رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين". 1423- ولهما 4 عن يحيى بن [أبي] إسحق 5 قال: سمعت أنساً يقول: 6 "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة،

_ 1 أخرجه البخاري في صحيحه، كما في التلخيص الحبير (2/74) ، ورواه عبد الرزاق في مصنة (3/240) ، والبيهقي في سننه (3/185) ، ورواه كذلك سعيد بن منصور بنحوه، كما في التلخيص الحبير. وابن أبي شيبة في مصنفه (2/153) ، لكن فيه: (أن ابناً لسعيد) . والله أعلم. 2 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/569) ، بلفظ: (صليت الظهر) ، وصحيح مسلم بلفظه: في كتاب صلاة المسافرين (1/485) ، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. 3 في المخطوطة: (النبي) . 4 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/561) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/481) . 5 في المخطوطة: (يحيى بن إسحاق) ، وهو خطأ. 6 في المخطوطة: (عن أنس قال) .

فكان يصلي 1 ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة 2 شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً". قال أحمد: 3 حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى. 1424- لحديث جابر: 4 "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبح رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن. ثم خرج إلى منى، وخرج من مكة متوجهاً إلى المدينة بعد أيام التشريق".

_ 1 في المخطوطة: (فصلى) ، وهو موافق لما عند مسلم. 2 في المخطوطة: (أقمتم بها ... ) . 3 ذكره ابن قدامة في المغني (2/289) , والحافظ في الفتح (2/562، 563) . 4 حديث جابر ذكره المجد في المنتقى وقال: ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما. اهـ. وذلك لقول جابر، كما عند مسلم وغيره: (فقدم النبي ? صبح رابعة مضت من ذي الحجة ... ) ، وقوله: (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله ? فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ... ) ، وانظر: كتاب حجة الوداع، وجزء عمرات النبي ? للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي, فقد شرح ما ورد في زاد المعاد لابن القيم ما ورد في حجة الوداع, وذكر الروايات والنصوص فيه. فانظره، ففيه زيادة فائدة ومعرفة.

1425- ولمسلم 1 عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس 2 [بن مالك] عن قصر الصلاة؟ فقال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شعبةُ الشّاكُّ 3" صلى ركعتين". 1426- وعن عِمْران قال: "غزوت مع رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: 5 يا أهلَ البلد، صلُّوا أربعاً، فإنّأ [قوم] سَفْر ". رواه أبو داود 6. 1427- وسئل ابن عباس: "ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد، وأربعاً 7 إذا ائتم بمقيم؟ [قال: تلك السنة] " 8.

_ 1 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/481) ، ورواه داود (2/3) . 2 في المخطوطة: (أنسا) . 3 في المخطوطة: (صلى ركعتين، شعبة الشاك) ، بتقديم وتأخير. 4 في المخطوطة: (النبي) . 5 في المخطوطة: (يقول) . 6 سنن أبي داود (2/9، 10) ، ورواه أحمد في مسنده (4، 430, 431, 432) ، وكلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان. 7 في المخطوطة: (أربعة) . 8 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

رواه أحمد 1. 1428- وعن ابن عباس [قال:] "أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر 2 قَصَرْنا، وإن 3 زِدْنا أتممنا". رواه البخاري 4. 1429- ولأحمد في المسند عن ثمامة بن شراحيل 5 قال:

_ 1 مسند أحمد انظر: (1/216, 290, 337, 369) ، فقد وجدته بمعناه. وذكره في التلخيص (2/47) ، وقال أصله في مسلم والنسائي. 2 في المخطوطة، زيادة: (تسعة عشر ليلة) ، ولم أجد (ليلة) في البخاري. 3 في المخطوطة: (وإذا) . 4 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/561) ، وكتاب المغازي (8/21) ، والحديث رواه أبو داود (2/10) ، والترمذي (2/432, 434) ، وابن ماجة (1/341) . 5 في المخطوطة: (شرحبيل) ، وهو تصحيف. وانظر: ترجمة ثمامة في التهذيب والكاشف والخلاصة, والحديث رواه أحمد في المسند (7/262) ، من طبعة أحمد شاكر, وهو في مجمع الزوائد (2/158) ، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. وذكره الحافظ في التلخيص (2/47) .

"خرجت إلى ابن عمر، فقلنا: 1 ما صلاة المسافر؟ فقال: 2 ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثاً. قلت: أرأيت إن 3 كنا بذي المجاز؟ قال: وماذا 4 المجاز؟ قلت: مكاناً نجتمع فيه، ونبيع فيه، ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة، فقال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان، لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين". 1430- قال البخاري: 5 "وخرج عليٌّ [رضي الله عنه] فقصر وهو يرى البيوت. فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، قال: لا، حتى ندخلها". 1431- وله 6 عن ابن عمر [رضي الله عنهما قال:] "صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرَهُ يُسَبِّحُ في السفر، وقال الله جل ذكره {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} .

_ 1 في المخطوطة: (فقلت) . 2 في المخطوطة: (قال) . 3 في المخطوطة: (إذا) . 4 في المخطوطة: (وما ذي) ، وهو خطأ من الناسخ. 5 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/569) ، ورواه تعليقاً, وقد وصله الحاكم والبيهقي، كما في الفتح،. 6 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/577) ، والحديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (1/480) ، فهو متفق عليه, ورواه كذلك أصحاب السنن إلا الترمذي.

1432- وله 1 عنه [قال:] "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ على الراحلةِ قِبَل أيِّ وَجْهٍ تَوَجّهَ، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة". 1433- قال البخاري: 2 "وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر". 1434- وفي حديث عن أبي داود وغيره: 3 "وإن 4 طردتْكُم الخيلُ".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/575) تعليقاً, وقد أخرجه مسلم بلفظه: في كتاب صلاة المسافرين (1/487) ، فهو متفق عليه أيضاً, ولو عزاه لمسلم لكان أولى, وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي من أصحاب السنن. 2 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة (2/578) ، وقال الحافظ: ورد ذلك في حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح ففيه: (ثم صلى ركعتين قبل الصبح، ثم صلى الصبح كما كان يصلي) ، وله من حديث أبي هريرة في هذه القصة أيضاً: (ثم دعا بماء فتوضأ ثم صلى سجدتين، أي: ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى صلاة الغداة) الحديث. ولابن خزيمة والدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عن بلال، في هذه القصة: (فأمر بلالاً فأذن, ثم توضأ, فصلوا ركعتين ثم صلوا الغداة) ، ونحوه للدارقطني من طريق الحسن عن عمران بن حصين. اهـ. والله أعلم. 3 سنن أبي داود (2/20) ، ومسند أحمد (2/405) من طريقين، وكلها من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، واللفظ لهما. 4 في المخطوطة: (ولو) ، وهو خلاف الطرق الثلاثة.

1435- وفي الصحيح 1 عن ابن مسعود قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، [إلا صلاتين] : صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها" 2. 1436- ولهما 3 عن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تَزيغَ الشمسُ، أخر الظهر إلى وقتِ العصر، ثم نزل فجمعَ بينهما، فإن زاغت [الشمسُ] قبل أن يَرْتَحِل، صلى الظهرَ ثم ركب". 1437- ولهما 4 عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عَجِلَ به السّيْرُ، جَمَعَ بين المغرب والعشاء".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الحج (3/530) ، وصحيح مسلم: كتاب الحج (2/938) واللفظ له, ومسند أحمد بلفظه (1/384, 426, 434) ، وسنن أبي داود (2/193) ، وسنن النسائي (5/262) . 2 في المخطوطة: (لغير وقتها، إلا صلاة الفجر بمزدلفة وصلاة المغرب ليلة جمع) ، ولم أجده بهذا السياق بعد بحث وتفتيش، والله أعلم. 3 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/582، 583) ، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/489) واللفظ لهما, والحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي. 4 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/572) بنحوه، وانظر: الأرقام (1106, 1109, 1668, 1673, 1805, 3000) ، وأخرجه مسلم بلفظه: في كتاب صلاة المسافرين (1/488) ، وأحمد بلفظه (2/7, 63) , وبنحوه (51) ، والنسائي (1/231, 233) ، ومالك في الموطإ بلفظه (1/144) .

1438- وفي لفظ: 1 "إذا جد به السير". 1439- وفي لفظ: 2 "بعد أن يغيب الشفق". 1440- وفيه: 3 "أن ابن عمر لا يسبح بينهما بركعة، ولا بعد العشاء بسجدة، حتى يقوم من جوف الليل". 1441- وفي رواية 4 قال عبد الله: "رأيت النبي صلى الله عليه

_ 1 لهما أيضاً, فقد أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة (2/579) ، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/488) ، كلاهما من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما. 2 لهما أيضاً من فعل ابن عمر، رضي الله عنهما, فقد أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين واللفظ له (1/488) ، وصحيح البخاري في كتاب العمرة (3/624) ، ولفظ الحديث، واللفظ لمسلم: (إن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله ? كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء) ، ولفظ البخاري: عن سالم قال: "كنت مع عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، بطريق مكة, فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع, فأسرع السير, حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة, جمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي ? إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما". ورواه كذلك في كتاب الجهاد، باب السرعة في السير. 3 أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة (2/581) . 4 للبخاري في كتاب تقصير الصلاة (2/572) .

وسَلم، إذا أعْجَلَهُ السيْرُ، يؤخرُ المغربَ فيصليها ثلاثاً، ثم يُسَلِّم. ثم قَلّمَا 1 يَلْبَثُ حتى يُقيم العشاءَ، فيصليها ركعتين، ثم يُسلِّم، ولا يسَبح بَعْد العشاءِ حتى يقومَ من جَوْفِ الليل". 1442- ولمسلم 2 عن أبي الطفيل عن معاذ قال: "جمع رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء". قال: فقلت: ما حَمَله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يُحْرِجَ أمتَه. 1443- ولَه 4 عن ابن عباس مثله. 1444-[وعن معاذ رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، أخر الظهر 5 حتى يجمعها إلى العصر 6 فيصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد 7 زيغ الشمس، صلى الظهر والعصر [جميعاً] ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر

_ 1 رسمت في المخطوطة: (قل ما) . 2 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/490) . 3 في المخطوطة: (النبي) . 4 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/490) . 5 في المخطوطة: (أخرها) . 6 في المخطوطة: (إلى وقت العصر) . 7 في المخطوطة: (قبل) ، وهو خطأ، ولعله سبق قلم.

المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب". رواه أحمد وأبو داود والترمذي 1، ورواته ثقات. 1445- ولمالك 2 عن أبي الزبير [المكي] عن أبي الطفيل عن معاذ:

_ 1 في المخطوطة: تعليق على هذا الحديث رأينا فصله وكتابته هنا, وهو: قال أبو داود والترمذي والطبراني والبيهقي وغيرهم: تفرد به قتيبة, وقتيبة مخرج عنه في الصحيحين, وقال الخطيب: منكر جداً, وقال البخاري: قلت لقتيبة: مع من كتبت هذا عن ليث حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني, قال البخاري: كان خالد هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ. اهـ. والله أعلم. قلت: والحديث رواه أحمد في مسنده واللفظ له (5/241، 242) ، وأبو داود (2/7، 8) ، والترمذي (2/438، 439) ، وقال: حديث معاذ حسن غريب, تفرد به قتيبة, لا نعرف أحداً رواه عن الليث غيره, وزاد الحافظ في التلخيص (2/48) ، وابن حبان والحاكم, والدارقطني والبيهقي, وانظر: النقول حول هذا الحديث، التلخيص (2/49، 50) . والله أعلم. 2 لفظ الحديث عند مالك: عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره, أنهم خرجوا مع رسول الله ?، عام تبوك, فكان رسول الله ? يجمع بين الظهر والعصر, والمغرب والعشاء, قال: فأخر الصلاة يوماً, ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً, ثم دخل, ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعة ... وانظره في كتاب قصر الصلاة رقم (2) (1/143) ، والحديث رواه مسلم في كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي ?. (4/1784) رقم (10) ، وابن حبان (145) من موارد الظمآن.

"أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوماً في غزوة تبوك، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً". قال ابن عبد البر: هذا صحيح الإسناد. 1446- ولهما 1 عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً و 2 ثمانيا: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء". 1447- ولمسلم: 3 "جمع [رسول الله صلى الله عليه وسلم] بين الظهر والعصر، و 4 المغرب والعشاء، بالمدينة، في 5 غير خوف ولا مطر". قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك 6؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. - قال أيوب: 7 لعله في ليلة مطيرة؟

_ 1 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2/23) , ومختصراً (41) ، ورواه كذلك في كتاب التهجد رقم (1174) ، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/491) ، ورواه كذلك أبو داود والنسائي من أصحاب السنن, وأخرجه مالك بنحوه (1/144) ، وقال: أرى ذلك كان في مطر. 2 في المخطوطة: (أو) ، وهو خطأ أو سبق قلم. 3 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/490، 491) . 4 في المخطوطة: (وبين) . 5 في المخطوطة: (من) . 6 في المخطوطة: (بذلك) . 7 قول أيوب أخرجه البخاري في كتاب المواقيت عقب الحديث رقم (1447) ، والمقول له: جابر بن زيد، أبو الشعثاء, وفيه جوابه: قال: عسى. وانظر: الفتح لمعرفة هذا الجمع (2/23، 24) .

1448- ولمالك 1 في الموطأ: "أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر، جمع معهم". 1449- وقال أحمد: 2 كان ابن عمر يجمع في الليلة الباردة. 1450- وفي حديث جابر الصحيح: "حتى أتى 3 عرَفَةً، فوجد القُبّةَ قد ضربت له بنمرة، فنَزل بها. حتى إذا زاغت 4 الشمس، أمر بالقصواء 5 فرحلت له، فأتى بطن الوادي. فخطب الناس - ثم ذكر الخطبة - ثم قال: ثم أذَّنَ، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً". 1451- وفيه: 6 " ... حتى أتى المُزْدَلفَةَ فصلى بها المغرب والعشاء بأذان [واحد] 7 وإقامتين، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئاً. ثم اضطجع [رسول الله صلى الله عليه وسلم] حتى طلع الفجر ... ".

_ 1 الموطأ (1/145) ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2/556) ، والبيهقي في السنن (3/168) . 2 لم أعثر عليه. 3 في المخطوطة: (إذا أتى) . 4 في المخطوطة: (زالت) . 5 في المخطوطة: (بالقصوى) . 6 أي: في صحيح مسلم. كتاب الحج، باب حجة النبي ?, رقم (1218) ، وهو حديث طويل، (2/886، 892) . 7 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

1452- ولأحمد 1 في حديث أسامة: " ... أتى المزدلفة فصلى المغرب 2، ثم حلوا رحالهم". 1453- ولهما: 3 " ... فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منْزله، ثم أُقيمت العشاء ... ". 1454- وفي حديث حمنة - تقدم في موضعه - 4. 1455- ولهما 5 في حديث أبي سعيد: " ... أبصرت عيناي

_ 1 مسند أحمد (5/200) . 2 في المخطوطة: (فصلوا، ثم حلوا رحالهم) . 3 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1/239، 240) ، وفي كتاب الحج (3/523) ، وصحيح مسلم: كتاب الحج (2/934) واللفظ لهما, ورواه كذلك مالك بلفظه (1/401) وأبو داود (2/19, 191) . 4 لقد مر برقم (285) ، وموطن الاستدلال به هنا، والله أعلم: وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر, فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً ... وكذا بالنسبة للمغرب والعشاء. 5 رواه البخاري، بنحوه كتاب فضائل ليلة القدر (4/259) ، وكتاب الاعتكاف (4/271) ، والحديث رواه بروايات أخرى فانظرها بأرقام (669, 813, 836, 2016, 2036, 2040) ، ورواه مسلم بنحوه كذلك: كتاب الصيام (2/824، 826) ، ورواه مالك في الموطإ واللفظ له (1/319) ، وأبو داود (2/52) ، والنسائي (2/208، 209) ، ورواه أحمد (3/703, ... ) .

رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته 1 وأنفه أثر الماء والطين ... ". 1456- وعن ابن عمر: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها قائماً، إلا أن تخاف الغرق". قال الحاكم: على شرطهما 2. 1457- وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: "صحبت جابر بن عبد الله، وأبا سعيد الخدري، وأبا هريرة، في سفينة، فصلوا 3 قياماً في جماعة، أمَّهم بعضهُم، وهم يقدِرون على الجُدِّ" 4.

_ 1 في المخطوطة: (قد انصرف وعلى وجهه ... ) . 2 كذا في المخطوطة: (على شرطهما) ، وهو الموجود في المنتقى رقم (783) و (1509) (على شرط الصحيحين) ، لكن الموجود في المستدرك خلاف ما فيهما, حيث قال: هذا صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه, وهو شاذ بمرة, وبمثله قال الذهبي أيضاً: (على شرط مسلم وهو شاذ بمرة) . والله أعلم. والحديث رواه الدارقطني من طريق بشر بن فافا (1/395) . والله أعلم. وانظره في المستدرك (1/275) . 3 في المخطوطة: (فيصلوا) ، ولعله سبق قلم. 4 في المخطوطة: (الحيد) ، ولعله سبق قلم أيضاً, ومعنى الجد كما قال شمس الحق في التعليق المفني (1/396) ، بضم الجيم وتشديد الدال، هو: شاطئ البحر. والمراد: أنهم يقدرون على الصلاة في البر.

رواه سعيد في سننه 1. 1458- وعن يعلى بن أمية قال: "قلت لعمر بن الخطاب: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} 2 فقد أمن الناس. فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم [عن ذلك] فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته". رواه مسلم 3. 1459- وعن يعلى بن مُرَّةَ: 4 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

_ 1 ذكره المجد في المنتقى (1/662) رقم (1510) ، وعزاه لسعيد في سننه. قلت: ورواه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه، وبزيادة أبي الدرداء معهم (2/582) ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/266) بأتم. 2 سورة النساء آية: 101. 3 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/478) ، لكن عنده: (ليس) ، والحديث رواه أبو داود (2/3) ، والترمذي (5/242، 243) ، وقال: حسن صحيح, والنسائي (3/116، 117) ، وابن ماجة (1/339) ، والدارمي (1/292، 293) ، ومسند أحمد (1/25, 36) . 4 في المخطوطة: (يعلى بن أمية) ، وهو خطأ, ويعلى بن مرة الثقفي صحابي شهد مع رسول الله ? بيعة الرضوان وخيبر وفتح مكة وغزوة الطائف وحنيناً، وهو الذي يقال له: يعلى بن سيابة، وهي أمه أو جدته، كذا في الطبقات الكبرى (6/40) .

انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلةُ من أسْفَلَ منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم [على راحلته، فصلى بهم] يومئ إيماءً، يجعل السجودَ أخفضَ من الركوع ... ". رواه أحمد، والترمذي 2 وقال: العمل على هذا عند أهل العلم.

_ 1 في المخطوطة: (النبي) . 2 مسند أحمد (4/173، 174) واللفظ له, ورواه الترمذي (2/266، 267) ، وقال: هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي, لا يعرف إلا من حديثه. والحديث رواه الدارقطني (1/380) ، ولكن وقع فيه: يعلى بن أمية، وأظنه خطأ, أو هو تصحيف, لأن سنده هو سند الترمذي وأحمد: (عمرو) ، وعند الدارقطني/: (عمر) ، وهو خطأ أيضاً، (ابن عثمان بن يعلى) ، وعند الترمذي وأحمد: (ابن مرة عن أبيه عن جده) ، بينما عند الدارقطني (ابن أمية عن أبيه عن جده) ، ورواه كذلك مثلهما: (عن ابن الرماح عن كثير بن زياد عن عمرو ... ) . وقد ذكر الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح (2/79) في معرض رده على السهيلي حيث قال: وقد وقع عند السهيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم ... أخرجه الترمذي من طريق تدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة اهـ. وليس هو من حديث أبي هريرة وإنما هو من حديث يعلى بن مرة ... ) .

1460- وفعله أنس، ذكره أحمد 1. 1461- وعن عمران بن حصين [رضي الله عنه] قال: ?"كانت بي بَواسِيرُ، فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم [عن الصلاة] ، فقال: صَلِّ قائماً، فإن لم تستطعْ فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ". رواه البخاري 2. 1462- وزاد النسائي: "فإن لم تستطع فمستلقياً، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 3 ".

_ 1 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مطولاً، (2/573, 574) ، وأخرجه الترمذي بصيغة التعليق (2/268) ، وابن أبي شيبة (2/90) . 2 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/587) ، والحديث رواه كذلك الترمذي (2/208) ، وابن ماجة (1/386) ، وأحمد في المسند (4/426) ، والدارقطني (1/380) . 3 الذي وجدته في سنن النسائي من حديث عمران بن حصين (3/223، 224) : "من صلى نائماً فله نصف أجر القاعد"، وهذا لفظ البخاري، أيضاً، لكن رأيت صاحب المنتقى قد ذكره (1/661) ونسبه للنسائي. والله أعلم. ونسبه الحافظ في التلخيص (1/226) للدارقطني من حديث علي, وذكره كذلك شمس الحق في التعليق المفني (1/380) ونسبه للنسائي من حديث عمران, والله أعلم.

- وقال عطاء: 1 "إذا لم يقدر [المريض] أن يتحول إلى القبلة، صلى حيث كان وجهُهُ" 2. - وقال الحسن: 3 "إن شاء المريض صلى ركعتين قائماً، وركعتين قاعداً". 1463- واحتج أحمد على السجود على الوسادة بفعل أم سلمة 4. 1464- وابن عباس 5.

_ 1 أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة (2/587) ، وقد وصله عبد الرزاق، كذا قال الحافظ في الفتح. 2 في المخطوطة: (وجه) . 3 رواه البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة (2/588) ، وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة بمعناه, ووصله الترمذي أيضاً بلفظ آخر. 4 فعل أم سلمة هو: عن أم الحسن قالت: "رأيت أم سلمة زوج النبي ? تسجد على مرفقة وهي قاعدة، أعني: تصلي قاعدة". هذا لفظ عبد الرزاق (2/477، 478) ، وأخرجه البيهقي (2/307) ، وانظر: المغني (2/148) . 5 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: عن أبي فزارة السلمي قال: "سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة, فقال: لا بأس به" (2/478) ، وأخرجه البيهقي عنه تعليقاً (2/307) ، وذلك قوله: وروي عن ابن عباس: "أنه رخص في السجود على الوسادة والمخدة". اهـ. وذكره ابن قدامة (2/148) ، ولم يسنده.

1465- ونهى عنه ابن مسعود، 1 وابن عمر 2.

_ 1 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: عن أبي فزارة السلمي قال: "سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة, فقال: لا بأس به" (2/478) ، وأخرجه البيهقي عنه تعليقاً (2/307) ، وذلك قوله: وروي عن ابن عباس: "أنه رخص في السجود على الوسادة والمخدة". اهـ. وذكره ابن قدامة (2/148) ولم يسنده. 2 أخرجه عبد الرزاق (2/477) ، وأخرجه البيهقي (2/307) ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه, وذكره ابن قدامة في المغني (2/148) ولم يسنده ايضا والله. أعلم.

باب صلاة الخوف

باب صلاة الخوف ... 1466- عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع [صلاة الخوف] : "أن طائفة صفت معه، و [صفت] طائفة وجاه العدوِّ، فصلى بالتي 2 معه ركعة. ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، [فصَفُّوا] ِوُجاهَ العدو. وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، 3 ثم ثبت جالساً. وأتموا لأنفسهم، [ثم سلم بهم] 4") . أخرجاه 5.

_ 1 في المخطوطة: (النبي) . 2 في المخطوطة: (بالذي) ، وعند مسلم: (بالذين) . 3 في المخطوطة: (صلاتهم) ، وهو خطأ, ولعله سبق قلم. 4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصلن واستدرك بالهامش. 5 موطأ مالك (1/183) واللفظ له, وصحيح البخاري بلفظ قريب جداً: كتاب المغازي (7/421) ، وصحيح مسلم بنحوه، كتاب صلاة المسافرين (1/575، 576) ، والحديث رواه الشافعي وأصحاب السنن خلا الترمذي.

1467- وفي رواية لهما 1 عن صالح عن سهل بن أبي حثمة. 1468- ولهما عن ابن عمر قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو. ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم، مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة. ثم سلم [النبي صلى الله عليه وسلم] . ثم قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة" 2. 1469- ولهما 3 عن جابر قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم

_ 1 صحيح البخاري: كتاب المغازي (7/422) ، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/575) ، والموطأ (1/183، 184) ، ومسند أحمد، وأصحاب السنن الأربعة. 2 مسند أحمد (2/147، 148) واللفظ له, وله (2/132, 150) ، وصحيح البخاري: كتاب الخوف (2/429) ، وكتاب المغازي (7/422) ، وكتاب التفسير (8/119) ، ومسلم بلفظه: كتاب صلاة المسافرين (1/574) . ورواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي. والله أعلم. 3 صحيح البخاري: كتاب المغازي، اللفظ له (7/426) ، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/576) ، ورواه النسائي في السنن الكبرى، كما في تحفة الأشراف للمزي, ومسند أحمد (3/364) .

بذات الرقاع 1 ... وأُقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا 2 وصلى بالطائفة الأخرى 3 ركعتين؛ وكان 4 للنبي صلى الله عليه وسلم أربع [ركعات] 5 وللقوم ركعتان". 1470- ولأحمد والنسائي أيضاً، 6 ولأبي داود صفة ما في هذه الرواية عن الحسن عن أبي بكرة.

_ 1 سميت الغزوة بذات الرقاع، قيل: لأن أقدامهم نقبت, وسقطت أظفارهم، فلفوا على أرجلهم الخرق، كما عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري. وقيل: لأنهم رقعوا فيها راياتهم. وقيل: بشجر بذلك الموضع يقال له: ذات الرقاع. وقيل: بل الأرض التي كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع. وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد وبياض. وقيل: سميت بجبل كان هناك. وانظر: الفتح (7/419) . 2 في المخطوطة: (ثم تأخر) ، وهو خطأ. 3 في المخطوطة: (الأخر) . 4 في المخطوطة: (فكان) / وعند مسلم وأحمد: (فكانت) . 5 عند البخاري: (أربع) ، والموجود في المخطوطة هو الذي عند مسلم وأحمد. 6 في المخطوطة: (وأبو) ، وهو خطأ.

1471- ثم قال أبو داود: وكذلك رواه 1 يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر [عن النبي صلى الله عليه وسلم] . وكذلك 2 قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 1472- و [لمسلم 3] عن جابر قال: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ الخوف، فصفّنا 4 صفين: صف خلف 5

_ 1 في المخطوطة: (وكذا روى) . 2 في المخطوطة: (وكذا) ، والتصحيح من سنن أبي داود. ورواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر هي التي ذكرها المصنف برقم (1471) ، فقد أخرجها البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. وأما رواية سليمان بن قيس اليشكري فقد أخرجها أحمد في مسنده (3/364، 365) ، وكذا رواها مسدد في مسنده، كما ذكره الحافظ في الفتح، وساق البخاري السند إلى أبي بشر، ولم يذكر بقية الإسناد، لكن ذكر من الحديث اسم الرجل الذي وقف على رسول الله ? وبيده السيف، وقال: من يمنعك مني، وهذا موجود في المسند بكامله, ورواه الطبري (9/132) . 3 لفظ: (لمسلم) سقط من الأصل, واستدرك بالهامش. والحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (1/574، 575) ، وأحمد في المسند (3/319) ، والنسائي (3/175، 176) ، وابن ماجة (1/400) . 4 في المخطوطة: (فصففنا) . 5 في المخطوطة: (خلفه) .

رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدوُّ بيننا وبينَ القبلةِ. فَكَبّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وكبّرْنا 1 جميعاً، ثم ركعَ وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا 2 جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصفُّ المؤخّرُ في نَحْرِ العدو. فلما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم السجودَ، و (قام) الصفُّ الذي يليه، انحدَرَ الصفُّ المؤخّرُ بالسجودِ، وقاموا. ثم تقدم الصفُّ المؤخّرُ، وتأخّرَ الصفُّ المقدَّمُ، ثم ركع النبيُّ صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعاً، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجودِ والصفُّ 3 الذي يليه، الذي كان مؤخّراً في الركعةِ الأولى، وقام الصفُّ المؤخّرُ في نُحُورِ 4 العدو. فلما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم السجودَ والصفُّ الذي يليه، انحدر الصفُّ المؤخّر بالسجودِ، فسجدوا. ثم سَلّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وسَلّمْنا جميعاً". 1473- وروى أبو داود وغيره 5 هذه الصفة من حديث أبي عياش

_ 1 في المخطوطة: (فكبرنا) . 2 في المخطوطة: (فرفعنا) . 3 في المخطوطة: (بالصف) . 4 في المخطوطة: (نحر) . 5 سنن أبي داود (2/11، 12) ، وسنن النسائي (3/176، 177 , 177، 178) ، ومسند أحمد (4/59، 60, 60) ، وعبد الرزاق في مصنفه (2/505) ، والطبري في تفسيره (9/131) ، والطيالسي (1/150) من منحة المعبود، والحاكم في المستدرك (1/337) ، والبيهقي في السنن الكبرى (3/254, 256) .

الزرقي، قال: فصلاها 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سليم. 1474- وعن أبي هريرة قال: "صليت 2 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... عامَ غزوةِ نجدٍ. قام 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفةٌ، وطائفةٌ أخرى مُقابلَ العدوِّ، ظهورُهم إلى القبلة. فكبر [رسول الله صلى الله عليه وسلم] فكبروا جميعاً، الذين معه والذين مقابلي 4 العدو. ثم ركع [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ركعة واحدة، وركعت الطائفةُ التي معه. ثم سجد، فسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام 5 مقابلي العدو. ثم قام [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، وقامت الطائفةُ التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم. وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو، فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم [قائم كما هو. ثم قاموا، فركع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ركعةً أخرى، وركعوا معه، وسجد وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو، فركعوا

_ 1 في المخطوطة: (فصلى) . 2 أول الحديث عندهم: ( ... عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله ? صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم, قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد ... ) . 3 في المخطوطة: (فقام) . 4 في المخطوطة: (الذي معه والذي مقابل) . 5 في المخطوطة: (قياماً) ، وهو خطأ.

وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم] قاعد 1 ومن معه. ثم كان السلامُ، فسلّمَ [رسول الله صلى الله عليه وسلم] وسلموا جميعاً. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان" 2. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما 3. 1475- وعن ابن عمر قال: "غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ، [فَوازَيْنا العدوّ] فصاففنا 4 لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 5 لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو. وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه 6 وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلّ، فجاؤوا، فركع

_ 1 في المخطوطة: (قاعداً) ، وهو خطأ. 2 في المخطوطة: (ركعتين) ، في المواطن الثلاثة، وهو خطأ أيضاً. 3 سنن أبي داود واللفظ له، إلا الجملة الأخيرة فليست له (2/14) ، وسنن النسائي (3/173، 174) ، ومسند أحمد (2/320) ، وأشار إليه البخاري تعليقاً في كتاب المغازي (7/426) ، حيث قال: وقال أبو هريرة: صليت مع النبي ? في غزوة نجد صلاة الخوف. وقال الحافظ في الفتح (7/428) : وصله أبو داود وابن حبان والطحاوي. 4 في المخطوطة: (فصففنا) . 5 في المخطوطة: (ليصلي) . 6 في المخطوطة: (وركع بهم رسول الله) ، ولفظة: (بهم) كتبت فوق السطر استدراكاً.

رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم 1 [ركعة] ، وسجد سجدتين، ثم سلم. فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة، وسجد سجدتين". رواه البخاري 2. 1476- وله 3 عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد:

_ 1 في المخطوطة: (فركع بهم رسول الله) ، ولفظة: (بهم) كتبت فوق السطر, استدراكاً. 2 صحيح البخاري: كتاب الخوف (2/429) ، ورواه بروايات أخرى انظر: أرقام (4132, 4535) من كتاب المغازي ح (7) ، وكتاب التفسير ح (8) , وأخرجه النسائي (3/171، 172) ، وانظر: صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/574) . والله أعلم. 3 صحيح البخاري: كتاب الخوف (2/431) ، قال الحافظ: هكذا أورده البخاري مختصراً, وأحال على قول مجاهد, ولم يذكره هنا, ولا في موضع آخر من كتابه, فأشكل الأمر فيه. ثم قال: والحاصل أنهما حديثان: مرفوع وموقوف: فالمرفوع من رواية ابن عمر, وقد يروى كله أو بعضه موقوفاً عليه أيضاً، والموقوف من قول مجاهد لم يروه عن ابن عمر ولا غيره. ثم ذكر رواية الإسماعيلي عن مجاهد قال: إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس، قال ابن جريج حدثني: موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهد: إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس، وزاد عن النبي ?: "فإن كثروا فليصلوا ركباناً أو قياماً على أقدامهم". وانظر: الفتح لزيادة الإيضاح، والحديث رواه مسلم من قول ابن عمر (1/574) ، ومالك في الموطإ. انظر: باقي التعليق في ملحق (93) ، وانقله كاملاً.

"إذا اختلطوا قياماً"، وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وإن كانوا أكثر من ذلك، فليصلوا قياماً وركباناً". 1477- وعن ابن عباس: "أن رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم صلى بذي قَرَد، 2 وصف 3 الناس خلفه صفين: صفاً 4 خلفه وصفاً 5 موازي العدو، 6. فصلى بالذين 7 خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء [إلى] مكان هؤلاء، وجاء أُولئك فصلى بهم ركعة، ولم يقضوا". رواه النسائي 8. 1478- وعن ثَعْلَبَة بن زَهْدَم قال: "كنا مع سعيد بن العاص

_ 1 في المخطوطة: (النبي) . 2 موضع على ليلتين من المدينة. 3 في المخطوطة: (قصف) . 4 في المخطوطة: (صف) في الموضعين. 5 في المخطوطة: (صف) في الموضعين. 6 في المخطوطة: (مقابل العدو) . 7 في المخطوطة: (بالذي) . 8 سنن النسائي (3/169) ، والحديث رواه أحمد في ثلاثة مواضع: (1/232, 357) و (5/183, 385) ، وعبد الرزاق في مصنفه (2/511) ، والطبري في تفسيره (9/136) ، والحاكم في المستدرك (1/335) ، وصححه وأقره الذهبي.

بطبرستان [فقام] فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء 1 ركعة، ولم يقضوا". رواه أبو داود والنسائي 2. 1479- ورواه 3 أيضاً عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

_ 1 في المخطوطة: (وهؤلاء) . 2 سنن أبي داود واللفظ له (2/16، 17) ، وسنن النسائي (3/167، 168، 169) ، ورواه كذلك أحمد في المسند (5/385, 395, 399, 404) ، وسماها غزوة الخشب. ورواه عبد الرزاق (2/510) ، والحاكم في المستدرك (1/335) ، والبيهقي، ورواه عبد الرزاق (2/510) ، والحاكم في المستدرك (1/335) ، وصححه وأقره الذهبي، والبيهقي (3/167, 168) ، والطبري في تفسيره (9/135) . 3 سنن النسائي (3/16) ، وذكره أبو داود (2/17) ، والطبري (9/136) ، بعد ذكره لحديث ثعلبة، وقال: (بنحوه) ، وعبد الرزاق، وساق لفظه (2/510، 511) ، وأخرجه أحمد في المسند (5/183) ، بعد أن أخرج حديث ابن عباس (1478) ساق سند زيد، أن رسول الله ? صلى صلاة الخوف، ثم أحال على حديث ابن عباس، رضي الله عنهم.

1480- وعن ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على [لسان] نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة". رواه مسلم 1. 1481- وعن عبد الله بن أنيس 2 قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة و 3 عرفات، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته، وحضرت 4 صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أوخر 5 الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي، أومئ إيماء [نحوه] ، فلما دنوت منه قال [لي] : 6 من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك.

_ 1 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/479) ، وأخرجه كذلك أبو داود (2/17) ، والنسائي (3/168، 169) ، وأحمد في المسند (1/237, 243, 254) . 2 هو: عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام، أبو يحيى الجهني, وليس هو والد عيسى بن عبد الله الأنصاري. 3 في المخطوطة: (أو) . 4 في المخطوطة: (وقد حضرت) . 5 في المخطوطة: (ما يؤخر) . 6 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

[قال: إني لفي ذلك] . فمشيت معه ساعة، حتى إذا أمكنني، علوته بسيفي حتى برد". رواه أحمد وأبو داود 1. 1482- ولمسلم 2 عن ابن عمر [قال:] "نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن 3 الأحزاب: أن لا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ4 الظهرَ 5 إلا في بني قريظةَ! فَتَخَوَّفَ ناسٌ 6 فوت الوقت،

_ 1 سنن أبي داود واللفظ له (2/18) ، ومسند أحمد (3/496) ، وسكت عنه أبو داود والمنذري، مع أن في أسانيدهما، عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه, وذكره الحافظ في الفتح وقال: إسناده حسن (2/437) ، لكن وقع فيه (عبيد الله بن أنيس) ، وهو تصحيف أو خطأ مطبعي. 2 صحيح مسلم: كتاب الجهاد (3/1391) رقم (1770) باب المبادرة بالغزو. والحديث رواه البخاري في كتابي الخوف والمغازي. لكن (العصر) بدل (الظهر) . وانظر: التعليق على قوله: (الظهر) . 3 في المخطوطة: (من) . 4في المخطوطة: (أحداً) ، وهو خطأ. 5 في المخطوطة: (العصر) ، وهو خطأ، إذ الموجود في صحيح مسلم: (الظهر) لا (العصر) ، وإنما (العصر) في صحيح البخاري لا مسلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/408) : عند قوله: (لا يصلين أحد العصر) : كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري, ووقع في جميع النسخ عند مسلم (الظهر) ، مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد, بإسناد واحد. وقد وافق مسلماً أبو يعلى وآخرون. وكذلك أخرجه ابن سعد عن جويرية بلفظ: (الظهر) ، وابن حبان، ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ: (الظهر) , غير أن أبا نعيم في المستخرج أخرجه من طريق أبي حفص السلمي عن جويرية فقال: (العصر) . وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصر ... قلت: وقد وقع في المنتقى (2/52، 53) هذا الحديث معزواً لمسلم وفيه: (العصر) ، ونبه الشوكاني في النيل (4/12) إلى رواية مسلم. وانظر: الفتح للجمع بين الروايتين واللفظين (7/409) . 6 في المخطوطة: (الناس) ، وهو خطأ, لأن الذين تخوف هم البعض.

فصَلّوا دونَ بني قُرَيْظَةَ. وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وإنْ فاتَنا الوقتُ. [قال:] فما عَنّفَ واحداً من الفريقين". - وقال الأوزاعي: إن كانَ تَهَيّأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة، صلوا إيماء، كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى [ينكشف القتالُ، أو يَأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة 1 وسجدتين لا يجزئهم 2 التكبير، ويؤخروها حتى] 3 يأمنوا. وبه قال مكحول.

_ 1 في المخطوطة: (صلوا ركعتين) ، وهو خطأ. 2 في المخطوطة: (فإن لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير حتى ... ) ، فقوله: (فإن لم يقدروا) مقحمة في العبارة. وليست في الأصل، لذا حذفناها. 3 ما بين المعكوفتين من قوله: (ينكشف القتال) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير, لكنه من كلام الأوزاعي, كما عند البخاري.

1483- وقال أنس: "حضرتُ [عند] مناهَضَةِ حِصن تُسْتَرَ عند إضاءة الفجر - واشتد اشتعال القتال - فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصل 1 إلا بعد ارتفاع النهار، فصلينا [ها ونحن] مع أبي موسى، ففتح لنا. وقال 2 أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها". 1484- ثم ذكر 3 حديث جابر [قال] : "جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال

_ 1 في المخطوطة: (لم نصلي) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 في المخطوطة: (قال) ، والواو ثابتة عند البخاري, لأنه معطوف على كلامه السابق. 3 أي: البخاري, وقول الأوزاعي ومكحول وأنس، أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الخوف (2/434) . فأما قول الأوزاعي، فقد ذكره الوليد بن مسلم في كتاب السير، كما قال الحافظ في الفتح. وأما قول مكحول، فقد وصله عبد بن حميد في تفسيره، كذا قال الحافظ. وأما قول أنس، فقد وصله ابن سعد, وابن أبي شيبة، وذكره خليفة بن خياط في تاريخه, وعمر بن شبة في أخبار البصرة، كذا قال الحافظ في الفتح (2/435) . وتستر: بلد معروف من بلاد الأهواز، كان فتحها سنة عشرين في خلافة عمر، قاله الحافظ في الفتح.

النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بُطْحانَ فتوضأ [وصلى] 1 العصر بعد ما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها" 2. - وقال: 3 قال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل 4 [بن السمط] وأصحابه على ظهر الدَّابّةِ، فقال: كذلك الأمر عندنا، إذا تخوف الفوت 5. 1485- واحتج الوليد بقول [النبي صلى الله عليه وسلم] : "لا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة" 6.

_ 1 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بلفظ: (فصلى) . 2 الحديث أخرجه البخاري في كتاب الخوف (2/434) ، وأخرجه في كتاب المواقيت (2/68, 72, 123) ، وفي كتاب المغازي (7/405) ، والحديث أخرجه مسلم كذلك في كتاب المساجد (1/438) ، فهو متفق عليه، ورواه غيرهما. 3 أي البخاري في كتاب الخوف (2/436) ، وذكره في كتاب السير, والطبري، وابن عبد البر عن الأوزاعي من وجه آخر، كذا في الفتح. 4 هو: شرحبيل بن السمط الكندي الشامي، جزم ابن سعد بأن له وفادة، ثم شهد القادسية, وفتح حمص, وعمل عليها لمعاوية. توفي سنة أربعين أو بعدها. 5 في المخطوطة: (الفوات) . 6 سبق تخريج هذا الحديث برقم (1483) ، وأن لفظ البخاري: (العصر) .

1486- وفي الصحيح 1 عن ابن عمر: "فإن كان خوف 2 [هو] أشدّ من ذلك، صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم، أو 3 ركباناً، مستقبلي 4 القبلة أو 5 غير مستقبليها". قال نافع: لا أرى [عبد الله] بن عمر ذكر 6 ذلك إلا عن رسول الله 7 صلى الله عليه وسلم.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب التفسير (8/111) ، وانظر: رقم (1477) ، فقد سبق تخريج هذا الحديث هناك. 2 في المخطوطة: (الخوف) . 3 في المخطوطة: (و) ، وهو موافق للرواية السابقة، لا هذه. 4 في المخطوطة: (مستقبلين) . 5 في المخطوطة: (و) ، وهو موافق للرواية السابقة، لا هذه. 6 في المخطوطة: (قال) بدل (ذكر) ، وما أثبتناه هو الموجود في البخاري والموطإ. 7 في المخطوطة: (النبي) .

باب صلاة الجمعة

باب صلاةِ الجُمعة 1487- روى مسلم 1 عن أبي هريرة أن النبي 2 صلى الله عليه وسلم قال: "خير يوم طلعت عليه الشمس: يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة". 1488- ولأحمد 3 عن 4 أبي لبابة وفيه: " ... وأعظمُ عند الله [عز وجل] من يومِ الفِطرِ ويومِ الأضحى ... وفيه تَوفّى الله

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/585) ، ورواه الترمذي بلفظه (2/359) ، ورواه النسائي بأخصر (3/89، 90) ، وبأطول (3/113، 114) ، ورواه كذلك أبو داود (1/274) من وجه آخر. وأحمد في مسنده بنحوه (2/504, 512, 540) . 2 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله) . 3 مسند أحمد (3/430) ، وأخرجه ابن ماجة كذلك (1/344، 345) ، وفي زوائده: إسناده حسن. 4 كان في المخطوطة: (ولأحمد وأبي لبابة) ، وهو خطأ، ولعله سبق قلم من الناسخ.

آدمَ ... وفيه تقومُ الساعةُ. ما من ملكٍ مقرَّبٍ، ولا سماءٍ ولا أرض ولا رياحٍ ولا جِبالٍ ولا بَحْرٍ، إلا هن يُشْفِقْنَ من يوم الجمعة". 1489- ولهما 1 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل يومَ الجمعة غُسْلَ الجنَابَةِ، ثم راح، فكأنما قَرَّبَ بَدَنَةً. ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قَرَّبَ بَقَرَةً. ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قَرَّبَ كَبْشاً أقْرَنَ. ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قَرَّبَ دجاجةً. ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قَرَّبَ بَيْضَةً. فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذ كر".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/366) ، وصحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/582) ، والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجة.

1490- وللبخاري 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "إذا كان يوم الجمعة، وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. ومثل 2 المهجر كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشاً، ثم دجاجة، ثم بيضة. فإذا خرج الإمام، طووا صحفهم [و] يستمعون الذكر ". 1491- وللبخاري 3 عن ابن عمر، مرفوعاً: "من جاء إلى الجمعة فليغتسل". 1492- وفيه 4 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نحن الآخرون السابقون [يوم القيامة] ، بيد أنّهم أُوتوا الكتاب من قَبْلِنا، وأُوتِيناه من بَعْدهم. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له. 5 فغداً لليهود، وبعد غدٍ للنصارى. فسكت، ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً، يغسل فيه [رأسه] وجسده". 1493- عن سلمان الفارسي عن النبي 6 صلى الله عليه وسلم

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/407) ورواه مسلم في كتاب الجمعة (2/587) بتقديم وتأخير, فهو متفق عليه, والحديث رواه النسائي وابن ماجة. 2 في المخطوطة: (فمثل) . 3 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/397, 356, 382) ، وأخرجه مسلم بالرواية الأولى عند البخاري (2/579) من كتاب الجمعة, وأخرجه مالك (1/102) بلفظه, ورواه الأئمة, وله طرق كثيرة, رواه عن نافع، كما جمعهم الحافظ، مائة وعشرون نفساً. (الفتح 2/357) . 4 الحديث متفق عليه أيضاً, رواه البخاري: كتاب الجمعة (2/382, 354) ، ومسلم: كتاب الجمعة (2/586) ، والقسم الأخير رواه (2/582) ، والحديث رواه النسائي وأحمد. 5 لفظة: (له) ليست عند البخاري, وإنما هي عند مسلم، لذا أثبتها, مع أن لفظ الحديث للبخاري. 6 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله) .

أنه قال: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب [الله] له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" 1. رواه البخاري 2. 1494- ولأحمد 3 عن أبي أيوب نحوه، ولفظه: "ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا له 4 ولم يؤذ أحداً ... ". 1495- ولمسلم 5 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "من اغتسل، ثم أتى الجمعة 6، فصلى ما قُدِّر له، ثم أنْصَت 7 حتى يفرغَ الإمامُ

_ 1 في المخطوطة: (ما) ، والباء ثابتة عند أحمد والبخاري. 2 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/370, 392) ، وليس اللفظ له، وإنما اللفظ لأحمد في المسند (5/438) ، ورواه كذلك (5/440) ، والحديث رواه كذلك الطيالسي (1/142) من منحة المعبود, والدارمي (1/300) بنحوه أيضاً، ورواه النسائي مختصراً (3/104) . 3 مسند أحمد (5/420، 421) . 4 في المخطوطة: (ثم أتى المسجد فركع ما بدا له) . 5 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/587) . 6 في المخطوطة: (من اغتسل يوم الجمعة ثم صلى ما قدر له) ، وهو خلاف ما في مسلم. 7 في المخطوطة: (ثم انتصب) ، وهو خطأ من الناسخ, ولعله سبق قلم.

من خطبته، ثم يُصلي معه، غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفَضْلُ ثَلاثةِ أيامٍ". 1496- وعن أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يَسْتَنَّ، وأن يَمَسَّ طِيباً إن وَجَد". رواه البخاري 1. 1497- وله عن ابن عمر، مرفوعاً: 2 "الغسل على من يجب إليه الغسل". 1498- وله 3 عن عمر، مرفوعاً: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/364) ، وأخرجه مسلم بلفظ قريب، كتاب الجمعة (2/581) ، فهو متفق عليه. 2 كذا في المخطوطة، وأظنه خطأ في موضعين: أولهما: قوله: مرفوعاً, وثانيهما: لفظ الحديث, والذي وجدته في البخاري: موقوفاً معلقاً: (وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة) ، وأخرجه في كتاب الجمعة, باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، من النساء والصبيان وغيرهم (2/381) ، وقال الحافظ: وصله البيهقي بإسناد صحيح عنه. اهـ. والله أعلم. 3 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/370) ، وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة (2/580) ، فهو متفق عليه أيضاً.

1499- وفيه 1 عن طاووس: "قلت لابن عباس: أيَمَسُّ طيباً أو دُهناً إن كان عند أهله؟ فقال: 2 لا أعلمه". 1500- وعن أوس بن أوس 3 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غَسّل واغْتَسل [يوم الجمعة] ، وبكر وابتكر، ومشى

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/371) ، وأخرجه مسلم بلفظه: كتاب الجمعة (2/582) ، فهو متفق عليه أيضاً. 2 في المخطوطة: (قال) وهو موافق لما في مسلم. 3 أخرج أحمد هذا الحديث، عن اوس ابن أبي أوس (4/8، 9، 10) ، وعن أوس بن أوس (4/104) ، بينما أخرجه أصحاب السنن الأربعة من طريق أوس بن أوس، ويتضح من قول أحمد أنهما واحد، بينما يرجح الحافظ ابن حجر أنهما اثنان، ومال البخاري وابن معين إلى أنهما واحد أيضاً، وذكر الذهبي في التجريد أنهما واحد، بينما في الكاشف فصلهما. وصنيع المزي في التحفة يدل أيضاً على أنهما اثنان. والحديث مروي من طريق أوس بن أوس الثقفي، سكن الشام، بينما أوس بن أبي أوس الثقفي، وهو أوس بن حذيفة، هو الذي كان في وفد ثقيف عندما أسلموا، وقد أفرده أحمد بمسند وحده (4/343) ، لكن أحمد رحمه الله، أخرج هذا الحديث - قدومه مع وفد ثقيف – في ترجمة أوس بن أوس الثقفي، وقال: هو: أوس بن حذيفة، فسماه مرة أوس بن أبي أوس الثقفي، ومرة أوس بن أوس الثقفي، ومرة أوس بن حذيفة. وانظر: التهذيب (1/381، 382) ، وتجريد أسماء الصحابة (1/34، 35) ، والكاشف (1/141) ، وكتب التراجم.

ولم يركب، فدنا 1 من الإمام فاستمع ولم يلغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر 2 صيامها وقيامها". رواه أحمد وأبو داود، 3 [وإسناده ثقات] 4. - قال أحمد: غير واحد من التابعين يستحبون أن يغسل الرجل أهله يوم الجمعة. 1501- ولهما 5 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "إذا قلت لصاحبك يومَ الجمعةِ: أنْصِتْ، والإمامُ يخطُب، فقد لَغَوْتَ". 1502- وعنه صلى الله عليه وسلم: " ... مَن مسّ الحصى فقد لغا".

_ 1 في المخطوطة: (ودنا) . 2 في المخطوطة: (كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل ... ) ، ولم أجد هذه العبارة عند من رجعت إليهم. 3 أخرجه أحمد في المسند (4/8, 9, 10, 104) واللفظ له, وأبو داود (1/95) ، وأخرجه كذلك الترمذي بنحوه (2/367، 368) وحسنه, والنسائي (3/95، 96, 202، 203) ، وابن ماجة (1/346) ، وكلهم إلا أحمد من حديث أوس بن أوس الثقفي. 4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير. لكن الحديث له طرق ورجاله، في بعض أسانيده، ثقات. 5 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/414) واللفظ له, وصحيح مسلم بتقديم وتأخير: كتاب الجمعة (2/583) والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن.

صححه الترمذي 1. 1503- ولأبي داود 2 وابن خزيمة، من حديث ابن عَمْرو، مرفوعاً: " ... من لغا وتخطى رقاب الناس، كانت له ظُهْراً". 1504-[وعن رِشْدِينَ بنَ سَعْدٍ عن زَبّانَ 3 بنِ فائِدٍ عن سهل بن معاذِ بن أنَسٍ [الجهني] عن أبيه قال: قال رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم: "من تخطّى رِقابَ الناس يوم الجمعة، اتّخَذَ جسراً إلى جهنم". رواه ابن ماجة والترمذي، 5 وقال: غريب، والعمل عليه عند أهل العلم.

_ 1 قلت: الأولى عزو هذا الحديث لمسلم لأنه أخرجه, في كتاب الجمعة (2/588) ، وأخرجه أيضاً أبو داود (1/276) ، والترمذي (2/371) ، وابن ماجة (1/327, 346، 347) ، وأحمد في المسند (2/424) ، كلهم من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه. 2 سنن أبي داود (1/95، 96) ، وصحيح ابن خزيمة (3/156) . 3 في المخطوطة: (ريان) . 4 في المخطوطة: (عن النبي ? قال) . 5 سنن ابن ماجة (1/354) ، وسنن الترمذي (2/388، 389) واللفظ لهما, ورواه أحمد (3/437) . وقال الترمذي: حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني غريب, لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد ... وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد, وضعفه من قبل حفظه. اهـ. قلت: قوله: لا نعرفه إلا من حديث رشدين، فهو لم ينفرد به, فقد رواه أحمد في مسنده من غير طريق رشدين، فقد قال: ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وحسن قالا: ثنا ابن لهيعة عن زبان، قال حسن في حديثه: ثنا زبان بن فائد. الحديث. وكل من رشدين وزبان متكلم فيه, حتى قال ابن حبان عن زبان: منكر الحديث جداً, يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة, لا يحتج به، لكن أثنى عليه بعضهم, والله أعلم.

رِشْدين [بن] سعد وزَبّان: ضعفهما غير واحد] 1. 1505- وروى مالك وغيره 2 بإسناد جيد عن ثعلبة بن [أبي] مالك 3 قال: " ... كانوا يتحدثون [يوم الجمعة] 4 وعمر جالس 5 على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر، فلم يتكلم [أحد] 6 حتى يقضي الخطبتين [كلتيهما] ".

_ 1 هذا الحديث والتعليق عليه سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، لذا أضفناه في هذا الموضع لمناسبته. والله أعلم. 2 أخرجه الشافعي واللفظ له، وانظر: المسند (98) بهامش الأم، وترتيب المسند (1/139، 140) ، وأوله عنده: عن ثعلبة: إن قعود الإمام يقطع السبحة, وإن كلامه يقطع الكلام، وإنهم كانوا يتحدثون ... فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا. والخبر رواه مالك بنحوه في الموطإ (1/103) ، وعبد الرزاق في مصنفه (3/208) . 3 في المخطوطة: (ثعلبة بن مالك) . 4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش. 5 في المخطوطة: (وعمر جالساً) ، وهو لحن. 6 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش.

1506- ولهما 1 عن جابر قال: "دخل رجل يوم الجمعة والنبي 2 صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: 3 صليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين ". 1507- ولمسلم: 4 "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما". 1508- وعن عبد الله بن بُسر قال: "جاء رجل يتخطى رقابَ الناس [يوم الجمعة] ، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال [له] النبي 5 صلى الله عليه وسلم: اجلس! فقد آذيت".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/407, 412) واللفظ له, وصحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/596) ، والحديث رواه أبو داود (1/291) ، والترمذي (2/384) ، وسنن النسائي (3/103, 107) ، ومسند أحمد (3/308) ، واسم الرجل الداخل: سليك الغطفاني، كما صرح به في رواية لمسلم. 2 في المخطوطة: (ورسول الله) . 3 في المخطوطة: (فقال رسول الله) ، ولا توجد هذه الزيادة عندهما. 4 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/597) ، والحديث رواه البخاري في كتاب التهجد (3/49) ، إلا قوله: (وليتجوز فيهما) . 5 في المخطوطة: (رسول الله) .

رواه أبو داود وغيره 1. 1509- وللبخاري 2 في حديث عقبة بن الحارث "حديث التِّبْر": "ثم قام مسرعاً، فتخطى رقاب الناس". 1510- وعن أنس: "بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ قام رجلٌ فقال: يا رسول الله، هَلَكَ الكُراعُ، وهلك 3 الشاءُ؛ فادع الله أن يَسْقِينَا. فمد يديه ودعا 4") . رواه البخاري 5.

_ 1 سنن أبي داود واللفظ له (1/292) ، ورواه كذلك النسائي (3/103) ، وأحمد في المسند (4/190) ، وسيأتي برقم (1568) . 2 أخرجه البخاري: كتاب الأذان (2/337) ، ولفظ الحديث عن عقبة: "صليت وراء النبي ? بالمدينة العصر, فسلم, ثم قام مسرعاً، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. ففزع الناس من سرعته. فخرج عليهم, فرأى أنهم عجبوا من سرعته, فقال: ذكرت شيئاً من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني, فأمرت بقسمته". اهـ. فالتخطي كان بعد انتهاء الصلاة, وفي غير صلاة الجمعة أو خطبتها. والحديث رواه النسائي بنحوه (3/84) . 3 في المخطوطة: (هلك) ، من غير واو العطف. 4 في المخطوطة: (بين) . 5 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/412، 413) ، وسنن أبي داود (1/305) .

1511- وفي رواية: 1 "فرفع 2 يديه - وما نرى في السماء قزعة - فو الذي نفسي بيده، ما وضعها 3 حتى ثار السحاب [أمثال الجبال] " الحديث. 1512- ولهما 4 عن سلمة [قال:] "كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع 5 الفيء".

_ 1 للبخاري أيضاً: كتاب الجمعة (2/413) ، وأصل الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الاستسقاء في مواضع وبأرقام (1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1029, 1033, 3582, 6093, 6342) ، ورواه مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء (2/612، 615) ، بروايات, والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي من روايات وطرق. وستأتي رواية منه برقم (1674) . 2 في المخطوطة: (فمد) . 3 في المخطوطة: (ما رفعها) ، وهو خطأ. 4 لفظ البخاري: "كنا نصلي مع النبي ?، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به", وذلك في كتاب المغازي (7/449) ، والحديث هذا هو لفظ مسلم، رواية ثانية لحديث سلمة في كتاب الجمعة (2/589) ، ورواه أبو داود بلفظ البخاري (1/284، 285) ، ومثله النسائي (3/100) ، وكذلك ابن ماجة (1/350) ، وعلى هذا، فقد انفرد مسلم بهذا اللفظ. 5 في المخطوطة: (نتبع) .

1513- وللبخاري 1 عن أنس أن النبي 2 صلى الله عليه وسلم: "كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس". 1514- وله 3 عنه: "كان [النبي صلى الله عليه وسلم] إذا اشتد البَرْدُ بَكّر، وإذا اشتد الحرُّ أبْرَدَ بالصلاة، يعني الجمعة". 1515- ولمسلم 4 عن جابر قال: " ... كان يصلي [الجمعة] ، ثم نذهبُ إلى جِمالِنا فنُرِيحُها، حين تزول الشمس، يعني النواضِحَ". 1516- وحديثُ ابن سيدان 5 في خطبة أبي بكر وصلاته

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/386) ، والحديث رواه أحمد بلفظه (3/128, 150, 228) ، وأبو داود (1/284) ، والترمذي (2/377) بلفظه. 2 في المخطوطة: (كان رسول الله) ، وهو موافق لرواية عند أحمد، لكن اللفظ ليس له. 3 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/388) ، وأخرجه أنس (1/248) ، من غير قوله: (يعني الجمعة) ، وذلك تحت باب: تعجيل الظهر في البرد. 4 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/588) ، وأوله فيه: عن محمد أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله ? يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب ... الحديث. 5 في المخطوطة: (بن شداد) ، وهو عبد الله بن سيدان المطرودي السلمي، وحديثه، كما أخرجه الدارقطني (2/17) ، وأحمد في زوائد ابنه عبد الله، كما في المنتقى والفتح والسبل. واللفظ للدارقطني: قال: "شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر, وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار, ثم شهدتها مع عمر, وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار, ثم شهدتها مع عثمان, فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار, فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره". قلت: عبد الله بن سيدان، قال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال اللالكائي: مجهول, لا حجة فيه. وفي رواية: لا خير فيه. وقال ابن عدي: له حديث واحد، وهو شبه المجهول. وقال الحافظ عن هذا الحديث: رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان، وهو بكسر المهملة، بعدها تحتانية ساكنة، فإنه تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة. وانظر: الميزان (2/437) ، واللسان (3/298، 299) ، والمغني (1/341) ، والفتح (2/387) . قال الحافظ: عارضه ما هو أقوى منه، فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس, إسناده قوي. قلت: وأما ما ذكر عن عمر، رضي الله عنه، فيعارضه أيضاً قول البخاري: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس, وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن هريث، رضي الله عنهم. الفتح (2/386) ، وكذلك ما أخرجه البخاري في كتاب الحدود، وأحمد في مسند عمر، وغيرهما، عن ابن عباس (حديث السقيفة) ، قال ابن عباس: "فلما كان يوم الجمعة، وزالت الشمس، خرج عمر فجلس على المنبر". وكذلك ما رواه مالك في الموطإ عن مالك بن أبي عامر الفتح (2/387) ، قال: "كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي, فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر". قال الحافظ: إسناده صحيح. وأما ما روي عن ابن مسعود, فقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة، بكسر اللام، فقد قال الحافظ: عبد الله صدوق، إلا أنه ممن تغير لما كبر. قاله شعبة وغيره.

قبل نصف النهار، وعمر بعد ذلك ... الحديث احتج به أحمد.

1517- قال: 1 وكذا رُوي عن ابن مسعود، وجابر، وسعيد، ومعاوية، أنهم صلوها قبل الزوال.

_ 1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/357) . قلت: وأما ما روي عن معاوية، فقد روي من طريق سعيد بن سويد. وقد ذكره ابن عدي في الضعفاء. قال ابن قدامة في المغني (2/357، 358) بعد إيراده لعدد من الأحاديث والآثار: وأحاديثهم تدل على أن النبي ? فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته, ولا خلاف في جوازه وأنه الأفضل والأولى؛ وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال ولا تنافي بينهما. وأما أول النهار، فالصحيح أنها لا تجوز، لما ذكره أكثر أهل العلم, ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نص أو ما يقوم مقامه، وما ثبت عن النبي ? ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار, ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر. وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل, وهو مختص بالساعة السادسة، فلم يجز تقديمها عليها والله أعلم ... ثم قال: إذا ثبت هذا، فالأولى أن لا تصلي إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف، ويفعلها في الوقت الذي كان النبي ? يفعلها فيه في أكثر أوقاته ... إلخ. وقال (2/296) : المستحب: إقامة الجمعة بعد الزوال، لأن النبي ? كان يفعل ذلك. ثم ذكر حديث سلمة وأنس، ثم قال: ولأن في ذلك خروجاً من الخلاف, فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة, وإنما الخلاف فيما قبله. اهـ. وانظر: الفتح (2/387) . والله أعلم.

1518- وعن سهل بن سعد: أرسل رسول 1 الله صلى الله عليه وسلم إلى [فلانة] ، امرأةٍ من الأنصار أن: "مري 2 غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهنَّ 3 إذا كلمتُ الناس". أخرجاه 4.

_ 1 في المخطوطة: (أن رسول الله ? أرسل) ، ولم أجد هذه الصيغة. 2 في هذه الرواية عند البخاري (مري) ، وأما (أن مري) ، فهي عنده في رواية ثانية، وكذا عند النسائي وأبي داود. 3 في هذه الرواية: (عليها) ، وهي عند أحمد, وأما عند الباقين فكما عند البخاري. 4 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/397) ، وكذا في كتاب الصلاة (1/543) واللفظ له, وصحيح مسلم: كتاب المساجد، بنحوه (1/386) ، وأخرج النسائي بلفظ قريب (2/57، 59) ، وأبو داود (1/283) بنحوه، وأحمد (5/339) ، وانظر: الفتح، لمعرفة اسم المرأة واسم النجار (2/397، 399) .

1519- وللبخاري 1 عن جابر: "كان جذع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وُضع [له] المنبرُ، سَمِعْنا للجِذع مثلَ أصوات العِشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه". 1520- ولهما 2 عن ابن عمر: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الخطبتين - وهو قائم - يفصل 3 بينهما بجلوس". 1521- وعن السائِب بن يَزِيد قال: "كان النداءُ يومَ الجمعة - أوَّلُه - إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد النبي 4 صلى الله عليه وسلم وأبي 5 بكر وعُمر [رضي الله عنهما] . فلما كان عثمان [رضي الله

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/397) ، وحديث حنين الجذع متواتر. والعشار: بكسر المهملة بعدها معجمة، قال الجوهري: جمع عُشَراء، بالضم ثم الفتح، وهي: الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر، ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد. وقال الخطابي: العشار الحوامل من الإبل التي قاربت الولادة, كذا في الفتح (2/400) . 2 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/401, 406) بنحوه، وصحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/589) بمعناه أيضاً، وليس اللفظ لهما، إنما اللفظ للنسائي والدارقطني فانظره فيهما، النسائي (3/109) ، والدارقطني (2/20) ، والحديث رواه أيضاً أحمد وابن ماجة والدارمي، بنحوه. 3 في المخطوطة: (خطبتين، فيفصل) . 4 في المخطوطة: (رسول الله) . 5 في المخطوطة: (وأبو بكر) ، وهو خطأ من الناسخ.

عنه] ، وكثر الناسُ، زاد النداءَ الثالثَ على الزوْراء" 1. رواه البخاري 2. 1522- وله 3 عن ابن عُمر [قال] : "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً، ثم يقعد، ثم يقوم، كما تفعلون الآن". 1523- قال 4 واستقبل ابن عُمر وأنس [رضي الله عنهم] الإمام.

_ 1 الزوراء: بفتح الزاي وسكون الواو، وبعدها راء ممدودة، قيل: بأنه حجر كبير عند باب المسجد. وقيل: دار في السوق. وفيه نصوص وآثار، وانظر: الفتح (2/394) . 2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/393, 395, 396، 397) ، والحديث رواه كذلك النسائي وابن خزيمة والبيهقي ... ) . 3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/401) ، ورواه مسلم بقوله: (ثم يجلس) في كتاب الأذان (2/589) ، فهو متفق عليه, وهو نحو الحديث الذي مر برقم (1520) ، لكن هذه ألفاظ الصحيحين, مع أنه قد عزا ذلك اللفظ لهما، وهو ليس لهما إنما هذا هو لفظهما. والله أعلم. 4 أي: البخاري، فقد ذكره تعليقاً في كتاب الأذان (2/402) ، أما ابن عمر فقد وصله البيهقي عنه، كذا في الفتح، قلت: ورواه عبد الرزاق (3/217) . وأما أنس فقد ذكر في الفتح أنه وصله نعيم بن حماد في نسخة له بإسناد صحيح, وابن المنذر.

1524- وعن جابر بن سَمُرَةَ: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخطُب قائماً، ويجلسُ بين الخطبتين، ويقرأُ آياتٍ ويذكِّر الناسَ" 1. رواه مسلم 2. 1525- ولمسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: " ... ما أخذتُ {ق والقرآن المجيد} إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل [يوم] جمعة [على المنبر] 3 إذا خطب الناس". 1526- وعن أبي هريرة، مرفوعاً: "كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهو أجذم " 4.

_ 1 في المخطوطة: (النبي) . 2 هذا اللفظ لأحمد (5/87) ، وانظر: لفظ مسلم: كتاب الجمعة (2/589) ، والحديث رواه كذلك أحمد (5/88, 90, 91,....) ، ورواه أبو داود، وعند النسائي وابن ماجة بنحوه وأخصر. 3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. 4 البخاري: أحاديث الأنبياء (3464) , ومسلم: الزهد والرقائق (2964) .

رواه أبو داود، وإسناده جيد. 1527- وفي رواية: "الخطبة التي ليست فيها شهادة ... ". رواه أحمد، والترمذي 1 وقال: "تشهد". 1528- ولأبي داود عن جابر بن سمرة 2 قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُطيل الموعِظةَ يوم الجمعة، إنّما هُنَّ كلماتٌ يَسيراتٌ " 3. 1529- وعن الحكم بن حَزْن الكُلَفِيِّ قال: "قدمت على 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، أو تاسع تسعة ... فلبثنا عند 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم أياماً، شهدنا فيها 6 الجمعة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئاً على قوس - أو قال: على عصا - فحمد الله وأثنى عليه، كلمات خفيفات طيبات مباركات،

_ 1 مسند أحمد (2/302, 343) ، ورواه الترمذي في كتاب النكاح (3/414) ، وقال: حسن صحيح غريب. ورواه بلفظ الترمذي أبو داود في كتاب الأدب (4/261) ، من حديث أبي هريرة. 2 في المخطوطة: (ولأبي داود عنه أن النبي ... ) ، وقوله: (عنه) خطأ، لأن الحديث ليس من رواية أبي هريرة، رضي الله عنه، لأن قوله: (عنه) أي: عن الصحابي الذي سبق، والصحابي الذي سبق ذكره هنا هو: أبو هريرة، والحديث أخرجه أبو داود (1/289) في كتاب الصلاة. 3 البخاري: أحاديث الأنبياء (3464) , ومسلم: الزهد والرقائق (2964) . 4 في المخطوطة: (إلى) . 5 في المخطوطة: (عنده) . 6 في المخطوطة: (وشهدنا معه) .

ثم قال: [يا] أيها الناس! إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل 1 ما أُمرتم به، ولكن سددوا، وابشروا". رواه أحمد وأبو داود 2. 1530- ولمسلم 3 عن جابر [قال:] "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احْمَرتْ عيناه، وعَلا 4 صوتُه، واشتدَّ غَضَبُه، حتى كأنه منذِرُ جيشٍ يقول: صَبّحَكُم ومسّاكُم! ". 1531- وعن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن طولَ صلاةِ الرجلِ وقِصَرَ خُطبته، [مَئِنّةٌ] 5 من فِقْهه؛ فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة". رواه مسلم 6.

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا: (كلما) . 2 مسند أحمد واللفظ له (4/212) ، وسنن أبي داود (2/287) ، وقال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا, وقد كان انقطع من القرطاس. 3 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/592) ، ورواه كذلك أبو داود والنسائي، كما في التحفة. 4 في المخطوطة رسمت: (على) . 5 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش, وكتب تعليق عليها: (والمئنة: المظنة والعلامة) ، وفي الأصل: المظنة. 6 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/594) ، ورواه أحمد في مسنده (4/263) بلفظه أيضاً.

1532- وعن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم". رواه ابن ماجه 1، وفي إسناده ابن لهيعة. 1533- وهو للأثرم في سننه مرسلاً عن الشعبي. 1534- ورواه عن أبي بكر وعمر وابن مسعود 2. 1535- وعن حصين بن عبد الرحمن قال: "كنت إلى جنب عُمَارَة بن رُوَيْبَة، 3 وبِشْرُ - بن مروان - يخطبنا، فلما دعا رفع يديه، فقال عمارة: -[يعني]-: قبح الله هاتين اليدين ... رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 4 يخطب، إذا دعا يقول هكذا: ورفع 5 السبابة وحدها".

_ 1 سنن ابن ماجة (1/352) ، ورواه البيهقي (3/204) . 2 أخرجه عبد الرزاق عن الشعبي، قال: "كان رسول الله ? إذا صعد المنبر أقبل على الناس بوجهه، وقال: السلام عليكم, قال: فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي ?" (3/193) ، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة (2/114) ، وروى كذلك عن عثمان وعمر بن عبد العزيز، وذكره الحافظ في التلخيص (2/62) ، وذكر سند الأثرم. 3 بضم الراء، وفتح الواو بالتصغير: عمارة بن رويبة الثقفي، أبو زهير له صحبة، ورواية يعد في الكوفيين مسمع منه حصين عنه ابنه أبو بكر, وتأخرت وفاته إلى ما بعد السبعين. وانظر: الإكمال (4/102) ، والتقريب (2/49) ، وتجريد أسماء الصحابة (1/395) ، ووقع فيه (روية) ، وهو خطأ مطبعي. 4 في المخطوطة، زيادة: (وهو على المنبر يخطب) ، وهي عند أبي داود. 5 في المخطوطة: (فرفع) .

صححه الترمذي 1. 1536- ولأحمد وأبي داود 2 [عن سهل بن سعد] : 3 "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهراً يديه [قط] يدعو على منبر ولا غيره 4، ما كان يدعو إلا يضع يديه حذو منكبيه، ويشير بأصبعه إشارة". 1537- ولمسلم 5 عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 6 يوم الجمعة [في] صلاة الصبح: {آلم تنزيل} 7،

_ 1 قلت: ليس هذا اللفظ للترمذي, وإنما هو لأحمد. والحديث في صحيح مسلم، لذا كان الأوْلى عزوه له، فانظره في صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/595) ، مسند أحمد (4/135، 136, 136, 261) ، وسنن أبي داود (2/289) ، وسنن الترمذي (2/391، 392) ، وصححه، وسنن الدارمي (1/304, 305) . 2 مسند أحمد واللفظ له (5/337) ، وسنن أبي داود (2/289) . 3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش. 4 في المخطوطة: (على المنبر وغيره) ، وهو خلاف ما فيهما, فعند أبي داود: (على منبره ولا على غيره) ، وأضيفت كلمة: (على) من نسخة. 5 قلت: ليس هذا لفظ مسلم، إنما هو لفظ النسائي، فانظره: صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/599) ، وسنن أبي داود (1/282) ، وسنن النسائي (3/111) ، ومسند أحمد (1/226, 334, 340) . 6 كان في المخطوطة: (أن النبي ? قرأ في الجمعة) ، ولم أجدها في مصدر. 7 في المخطوطة، زيادة: (السجدة) ، وهي موجودة عند مسلم وأبي داود.

و {هل أتى على الإنسان} ، وفي صلاة الجمعة [بسورة] "الجمعة" و"المنافقين"". 1538- "وعن النعمان بن بشير، وسأله الضحاك بن قيس: ما [ذا] كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثْر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ". رواه مسلم 1. 1539- وله عنه: 2 "كان رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ

_ 1 قلت: كان في المخطوطة: يقرأ: (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) ، فقد دخل حديث في حديث. أما حديث الضحاك عن النعمان، وهو الموجود عند الجماعة سوى البخاري، فلفظه كما أثبتناه. وأما حديث حبيب بن سالم مولى النعمان عن النعمان، فهو الحديث الآتي بعد هذا، وفيه ذكر سورة "الأعلى". أما حديث الضحاك، فلا يوجد فيه ذكر سورة "الأعلى"، فانظره في صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/598) ، وسنن أبي داود (1/293) ، وسنن النسائي واللفظ له (3/112) ، وسنن ابن ماجة (1/355) ، ومسند أحمد (4/270, 277) ، والدارمي (1/306) . 2 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/598) واللفظ له، وسنن أبي داود (2/293) ، وسنن الترمذي (2/413) ، وسنن النسائي (3/112) ، بلفظ: (في الجمعة) ، ومسند أحمد (4/271, 273, 277) ، والدارمي (1/306) ، وسيأتي أيضاً برقم (1614) . 3 في المخطوطة: (النبي) .

حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} . قال: وإذا 1 اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، قرأ بهما [أيضاً] في الصلاتين". 1540- "وعن زيد بن أرقم، وسأله معاوية: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، [صلى] العيد أوَل 2 النهار، ثم رَخّصَ في الجمعة، فقال: من شاء أن يُجمِّع فليجمع". رواه أحمد وأبو داود 3.

_ 1 في المخطوطة: (فإذا) . 2 في المخطوطة: (في أول) ، وهي عند النسائي. 3 رواه أحمد في المسند (4/372) واللفظ له, ورواه أبو داود بنحوه (1/281) ، والنسائي (3/194) ، وابن ماجة (1/415) ، والدارمي (1/316، 317) ، والطيالسي (1/145، 146) من منحة المعبود، وابن خزيمة (2/359) ، وقال: لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح, وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/288) ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه, وقال الذهبي: صحيح، وشاهده على شرط مسلم, قلت: وكلهم رووه من طريق إياس بن أبي رملة الشامي، قال عنه ابن المنذر: مجهول, قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، لكن صحف فيه باسم (أبان بن أبي رملة) ، فانظره, وانظر ترجمته في التهذيب والخلاصة والكاشف ... تنبيه: وقع في هامش المخطوطة التعليق التالي: حديث زيد رواه الخمسة إلا الترمذي, ورواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وصححه, وهو من رواية إياس بن أبي رملة, وإياس لم يرو عنه غير عثمان بن المغيرة. قال ابن المنذر: لا يثبت هذا الحديث، لأن إياس مجهول. قلت: وانظر: التلخيص (2/87، 88) ، فقد ذكر قول ابن المنذر بأكمل.

1541- وله 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون". رواته ثقات 2.

_ 1 في المخطوطة: (وله عنه عن أبي هريرة) ، فلفظة (عنه) مقحمة، ولعلها سبق قلم من الناسخ, وإلا فالحديث يرويه أبو داود من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، رضي الله عنه. والحديث رواه أبو داود واللفظ له (1/281) ، ورواه كذلك ابن ماجة (1/416) ، والحاكم في المستدرك (1/288) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم, فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين, وهذا حديث غريب من حديث شعبة, وقال الذهبي: صحيح غريب. وذكره الحافظ في التلخيص (2/88) ، قال: وفي إسناده بقية، رواه عن شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح به, وتابعه زياد بن عبد الله البكائي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح, وصحح الدارقطني إرساله لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبي صالح, وكذا صحيح ابن حنبل إرساله. 2 في هامش المخطوطة: التعليق التاليك (وهو من رواية بقية, وقد قال: حدثنا, وقال أحمد, إنما رواه الناس عن أبي صالح مرسلاً, وتعجب من بقية كيف أسنده) . اهـ.

1542- وعن وَهْب بن كَيْسان قال: "اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار. ثم خرج، فخطب [فأطال الخطبة] . ثم نزل فصلى، ولم يصل 1 للناس [يومئذ] الجمعة. فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة". رواه النسائي 2. 1543- وأبو داود بنحوه 3 لكنه من رواية عطاء قال: "اجتمع يوم جمعة ويوم فطر 4 على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا 5 في يوم واحد، فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر". 1544- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم الجمعةن فليصل 7 بعدها أربع ركعات". رواه مسلم 8.

_ 1 في المخطوطة: (ولم يصلي) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 سنن النسائي (3/194) . 3 سنن أبي داود (1/281) . 4 في المخطوطة: (القطر) . 5 في المخطوطة: (يجتمعان) . 6 في المخطوطة: (أن النبي ?) . 7 في المخطوطة: (فليصلي) ، وهذا خطأ من الناسخ. 8 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/600) ، وليس اللفظ له. وإنما هو لأحمد (2/499) ، ورواه أصحاب السنن الأربعة: أبو داود (2/294، 295) ، والترمذي (2/399، 400) ، وابن ماجة (1/358) ، وأحمد (2/249, 442) .

1545- ولهما 1 عن ابن عُمر: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته" 2. 1546- وعن ابن عمر: "أنه 3 كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى 4 ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعاً. وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يُصَلِّ في المسجد، فقيل 5 له؟ [فقال] 6 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك". رواه أبو داود 7.

_ 1 ليس هذا اللفظ لهما، فلفظهما: (كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين) , زاد مسلم: (في بيته) , وفي رواية عند مسلم: (كان يصلي بعد الجمعة ركعتين) وأبي داود. وانظر: الحديث في صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/425) ، وكتاب التهجد (3/48, 50) ، وصحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/600، 601) ، وانظر: لفظ الحديث في مسند أحمد (2/35) ، وسنن النسائي (3/113) ، وسنن أبي داود (2/295) ، وسنن الترمذي (2/399, 401) ، وسنن ابن ماجة (1/358) ، والموطأ (1/166) ، والدارمي (1/275, 277, 307) بلفظه. 2 في المخطوطة: (أن النبي) . 3 في سنن أبي داود (عن ابن عمر قال: كان ... ) . 4 في المخطوطة: (يصلي) ، وأظنها خطأ من الناسخ. 5 في المخطوطة: (قيل) . 6 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش. 7 سنن أبي داود (1/294) .

1547- وعن السائب ابن أخت نَمِرٍ قال: ?"صليت مع [معاوية] 1 الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مَقامي فصليتُ، فلما دخلَ، أرسل إليَّ فقال: لا تَعُدْ كما فعلتَ. إذا صليتَ الجمعة فلا تصِلْها بصلاة حتى تَكَلّمَ 2 أو تَخْرُجَ". [رواه مسلم] 3. 1548- وعن ابن مسعود أن النبي 4 صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هممتُ أن آمُرَ رجلاً يُصلي 5 بالناس، ثم أُحَرِّقَ على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم".

_ 1 أول الحديث: عن عمرو بن عطاء بن أبي الخوار، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر, يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم, صليت معه الجمعة في المقصورة ... 2 في المخطوطة: (تتكلم) . 3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش, والحديث فيه في كتاب الجمعة (2/601) ، وأخرجه كذلك أبو داود (1/294) ، وتتمة الحديث: "فإن رسول الله ? أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج"، وعند أبي داود: حتى يتكلم أو يخرج، في العون بالتاء، والسائب هو: ابن يزيد، كما في الرواية الثانية عند مسلم، ورواية أبي داود. 4 في المخطوطة: (رسول الله) ، وهو خلاف ما في مسلم وأحمد. 5 في المخطوطة: (فيصلي) ، وهو خلاف ما في مسلم وأحمد.

رواه مسلم 1. 1549, 1550- وله 2 عن أبي هريرة وابن عمر، أنهما سمعا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعوادِ مِنْبَرِه: "لَيَنْتَهِيَنَّ أقوامٌ عن وَدْعِهِمُ الجُمُعاتِ، أو لَيَخْتِمَنَّ اللهُ على قلوبهم، ثم ليكوننّ من الغافلين".

_ 1 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/452) ، ورواه كذلك أحمد في مسنده (1/402, 422, 449، 450, 461) ، ورواه الحاكم (1/292) ، وابن خزيمة (3/174، 175) . 2 في المخطوطة: (ولهما) ، وهو خطأ، فالحديث في صحيح مسلم وليس في البخاري, ولعله سبق قلم من الناسخ، باعتبار الكلمة السابقة: (مسلم) ، والله أعلم. والحديث رواه مسلم في كتاب الجمعة (2/591) . وانظر: كذلك المنتقى رقم (1544) (2/6) ، وبلوغ المرام وعزاه كذلك في تحفة الأشراف لمسلم فقط دون البخاري. والحديث رواه النسائي من حديث ابن عباس وابن عمر، رضي الله عنهم (3/88) ، ورواه ابن ماجة عن ابن عباس وابن عمر (1/260) ، لكن قال: الجماعات (ورواه أحمد في مسنده (1/239, 254, 335) و (2/84) ، من حديث ابن عباس وابن عمر، رضي الله عنهم، بلفظه. ورواه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري (3/175) ، وقد وهم الأستاذ مصطفى الأعظمي عندما عزاه لمسلم. والحديث ليس في مسلم من طريقهما, وإنما هو من حديث ابن عمر وأبي هريرة. ورواه الدارمي (1/306، 307) من حديث ابن عمر وأبي هريرة.

1551 - وعن أبي الجَعْد الضمّرِيِّ، مرفوعاً: "من ترك ثلاث جُمع تهاوناً بها، طبع الله على قلبه ". رواه الخمسة 1. 1552- ولأبي داود 2 - بإسناد حسن - عن طارق بن شهاب، مرفوعاً: "الجمعةُ حقٌ واجب على كل مسلم في جماعة إلا [أربعة] : عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض". 1553- وعن ابن عَمرو، مرفوعاً: "الجمعة على [كل] من سمع النداء".

_ 1 سنن أبي داود بلفظه، وسنن الترمذي (2/373) وحسنه, وسنن النسائي (3/88) ، وسنن ابن ماجة (1/357) ، ومسند أحمد (3/424، 425) ، ورواه كذلك ابن خزيمة (3/176) ، والدارمي (1/307) ، وابن الجارود (108) ، وسماه: عمرو بن بكر. 2 سنن أبي داود (1/280) ، وزاد: طارق بن شهاب قد رأى النبي ?, ولم يسمع منه شيئاً. اهـ. قلت: فالحديث مرسل صحابي، وهو حجة عند الجماهير. قال الحافظ في التلخيص (2/65) : ورواه الحاكم من حديث طارق هذا عن أبي موسى عن النبي ?, وصححه غير واحد ... ، وانظر: المستدرك (1/288) ، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. وسنن الدارقطني (2/3) ، وانظر: نصب الراية (2/198، 199) ، والسنن الكبرى (3/182) .

رواه أبو داود. 1554-[ورواه الدارقطني 1 وقال فيه: "إنما الجمعة على من سمع النداء" 2] .

_ 1 سنن الدارقطني (2/6) . 2 هذا الحديث سقط من الأصل، وكتب في الهامش وتتمته: قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان, مقصوراً على عبد الله (بن عمرو) ، لم يذكر النبي ?، وإنما أسنده قبيصة. اهـ. وقبيصة ثقة, لكن في إسناده أبو سلمة بن نبيه وعبد الله بن هارون, وهما مجهولان. اهـ التعليق بهامش المخطوطة. قال ابن القيم في شرحه لهذا الحديث (3/384) بهامش عون المعبود: قال عبد الحق: الصحيح أنه موقوف, وفيه أبو سلمة بن نبيه. قال ابن القطان: لا يعرف بغير هذا, وهو مجهول, وفيه أيضاً الطائفي (محمد بن سعيد) مجهول عند ابن أبي حاتم, ووثقه الدارقطني, وفيه أيضاً عبد الله بن هارون, قال ابن القطان: مجهول الحال, وفيه أيضاً قبيصة, قال النسائي: كثير الخطإ وأطلق, وقيل: كثير الخطإ على الثوري, وقيل: هو ثقة إلا في الثوري. اهـ. قلت: ويروي هنا عن الثوري. لكن روى هذا الحديث الدارقطني من طريق الوليد عن زهير بن محمد, عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً، والوليد وزهير كلاهما من رجال الصحيح، لكن الوليد مدلس ورواه بالعنعنة, ورواه من طريق آخر محمد بن الفضل بن عطية عن حجاج عن عمرو بن شعيب به, ومحمد بن الفضل ضعيف جداً، والحجاج هو ابن أرطاة، وهو مدلس مختلف في الاحتجاج به. ورواه البيهقي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب, به. وانظر: التلخيص (2/66) ، وعون المعبود (3/384، 385) ، ونيل الأوطار (3/276، 277) .

-1555- وعن ابن عباس قال: " [إن] أول جمعة جمعت - بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم - في مسجد عبد القيس بجُوَاثَي من البحرين". رواه البخاري 1 [وأبو داود] 2 وقال: قرية من قرى البحرين. 1556- وعن أبي هريرة: "أنه كتب إلى عمر يسأله عن الجمعة بالبحرين - وكان عامله عليها - فكتب إليه عمر: جمعوا حيث كنتم". قال أحمد: إسناده جيد 3. 1557- وعن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه: "أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة، تَرَحّمَ لأسعد بن زرارة. قال: فقلت له: إذا

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/379) ، وكتاب المغازي (8/86) ، ورواه كذلك أبو داود (1/280) ، وابن خزيمة (3/113) . 2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش. 3 أخرجه ابن أبي شيبة (2/101، 102) ، وقال الحافظ في الفتح (2/380) : صححه ابن خزيمة، ونسبه في التلخيص (2/54) لسعيد بن منصور.

سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جَمّعَ بنا في هزم النّبيت من حَرَّة بني بَيَاضة، في نقيع يقال له: "نقيع الخَضَمات". قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون" 1. رواه أبو داود 2 وغيره، وصححه ابن حبان. 1558- وعن عمر: "أنه أبصر رجلاً عليه هيئة السفر، فسمعه

_ 1 في المخطوطة: (أربعون رجلاً) ، وفي ابن ماجة (أربعين رجلاً) . 2 سنن أبي داود واللفظ له (1/280، 281) ، وسنن ابن ماجة (1/343، 344) ، وابن خزيمة (3/112، 113) ، ونسبه الحافظ في التلخيص (2/56) لابن حبان. وقال الحافظ: إسناده حسن. وقال في الفتح (2/355) : أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه ابن خزيمة وغير واحد. وهَزم، بفتح الهاء وسكون الزاي: المطمئن من الأرض. النبيت، هو: أبو حي باليمن، اسمه عمرو بن مالك، كذا في القاموس. والحرة: الأرض ذات الحجارة السوداء. وبنو بياضة: بطن من الأنصار، نسبت لهم الحرة التي تبعد ميلاً من المدينة. نقيع الخضمات: موضع قريب من المدينة، كان يستنقع فيه الماء، أي: يجتمع. والمعنى: أنه جمع في قرية يقال لها: هزم النبيت، وهي كانت في حرة بني بياضة في المكان الذي يجتمع فيه الماء, واسم ذلك المكان نقيع الخضمات, وتلك القرية هي على ميل من المدينة، نقله في العون (3/400) عن غاية المقصود.

يقول: لولا أن اليوم [يوم] جمعة لخرجت. فقال عمر: اخرج، فإن الجمعة لا تحبس [عن سفر] ". رواه الشافعي 1 عن ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه. - وفي البخاري 2 قال عطاء: "إذا كنت في قرية جامعة فَنُودِي 3 بالصلاة من يوم الجمعة، فحقَّ عليك أن تشهدها، سمعتَ النداء أو لم تسمعه". 1559- "وكان أنس 4 [رضي الله عنه] في قصره، أحياناً يُجَمِّعُ، وأحياناً لا يُجَمِّع، وهو بالزاوية على فرسخين". 1560- ثم ذكر 5 عن عائشة: كان الناس ينتابون [يوم] الجمعة

_ 1 أخرجه الشافعي في الأم (1/168) ، وانظر: ترتيب المسند (1/105) ، وبدائع المتن (1/154) ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه (3/250) ، والبيهقي (3/187) . 2 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/385) ، وأخرجه عبد الرزاق (3/168، 169) . 3 في المخطوطة: (ونودي) بالواو، وليس فيهما كذلك. 4 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/385) ، وأخرجه مسدَّد كما في المطالب العالية (1/162) عدا قوله: (وهو بالزاوية على فرسخين) . وقوله: (الزاوية) : موضع ظاهر البصرة معروف, كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن الأشعث, وهو يبعد فرسخين عن البصرة. 5 أي: البخاري, والحديث متفق عليه. رواه البخاري في كتاب الجمعة (2/385) ، ورواه مسلم في كتاب الجمعة (2/581) .

من منازلهم في العوالي، فيأتون في الغبار، 1 يصيبهم الغبار والعرق فيَخرج 2 منهم العرَق، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إنسانٌ منهم - وهو عندي - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا". 1561- وعن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها 3 حتى لم يبق إلا اثنا 4 عشر رجلاً، فأنزلت 5 هذه الآية [التي في الجمعة] : {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً 6انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً} 7. رواه مسلم 8.

_ 1 كذا في البخاري, وفي المخطوطة: (الغبارة) ، ووقع عند مسلم: (العباء) ، وهو رواية عند البخاري، ورجحه الحافظ في الفتح. 2 في المخطوطة: (ويخرج) . 3 في المخطوطة: (إليها الناس) . 4 في المخطوطة: (إلا اثني عشر) . 5 في المخطوطة: (فنزلت) . 6 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وكتب (أو لهوى) ، وعليه (صح) . 7 سورة الجمعة آة: 11. 8 بل هو متفق عليه أيضاً, أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الجمعة، باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة ... (2/422) ، وأخرجه مسلم بلفظه (2/590) في كتاب الجمعة، وانظر: الفتح (2/424) لمعرفة هؤلاء الذين بقوا مع النبي ?, وإن كان عند مسلم ذكر أبا بكر وعمر, وهو.

وفي مراسيل أبي داود 1 إن هذه الخطبة بعد صلاة الجمعة. 1563- ولمسلم 2 عن جابر، مرفوعاً: "لا يُقيم أحدُكم أخاه يومَ الجمعةِ، ثم يُخالِفه إلى مقعده، ولكن لِيَقُلْ: افسحوا". 1564- "وكان ابن عُمر إذا قام له رجل عن مجلسه 3 لم يجلس فيه" 4.

_ 1 المراسيل: (10) من حديث مقاتل بن حبان، ولفظه: "كان رسول الله ? يصلي الجمعة قبل الخطبة، مثل العيدين، حتى كان يوم الجمعة والنبي ? يخطب، وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قدم بتجارته ... " الحديث. 2 قلت: ليس هذا اللفظ لمسلم، إنما هو لأحمد (3/295) ، والحديث رواه مسلم بنحوه, كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه (4/1715) رقم (2178) ، ورواه أحمد في مسنده أيضاً (3/295, 342) . 3 في المخطوطة: (من) . 4 صحيح مسلم, كتاب السلام (4/1714) ، وقد أورده عقب الحديث السابق، لكن من روايته هو, وذكره الترمذي (5/88) في كتاب الأدب, عقب حديثه أيضاً, وصححه.

1565- وله 1 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه، فهو أحق به". 1566- وفي حديث صححه الترمذي: 2 " ... وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه". 1567- وللترمذي 3 - وصححه - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا نعس أحدكم في مجلسه 4 يوم الجمعة، فليتحول إلى غيره". 1568- وعن عبد الله بن بُسر قال: "جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، [و] النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال [له] النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس! فقد آذيت".

_ 1 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1715) رقم (2179) . والحديث أخرجه أحمد في المسند (2/263, 283، بلفظه، 342, 389, 446, 447, 483, 527, 537) ، وأبو داود (4/264) من كتاب الأدب, وابن ماجة (2/1224) من كتاب الأدب, ورواه البخاري في الأدب المفرد بلفظه (388، 389) رقم (1138) . 2 سنن الترمذي: كتاب الأدب (5/89) من حديث وهب بن حذيفة, وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 3 أخرجه أحمد بلفظه (2/22, 32) ، والترمذي في سننه وصححه (2/404) ، وأبو داود (1/292) . 4 في المخطوطة: (يوم الجمعة في مكانه) .

رواه أبو داود وغيره 1. 1569- وقال عمر: "إذا اشتد الزحام، فليسجد على ظهر أخيه". رواه سعيد 2. 1570- "ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ... الحِلَق قبل الصلاة يوم الجمعة". رواه أحمد وأبو داود 3. 1571- وللبخاري 4 عن ابن عمر: "أنه رأى رسول الله 5 صلى

_ 1 تكرر هذا الحديث، وسبق تخريجه بلفظه برقم (1508) . 2 وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/233) ، والبيهقي (3/183) . 3 أخرجه أحمد (2/179) بتقديم وتأخير, وأبو داود (1/283) بلفظ: (التحلق) ، والنسائي (2/47، 48) بلفظ أبي داود، والترمذي (2/139) بلفظ: (وأن يتحلق) ، وابن ماجة (1/359) بلفظ: (نهى أن يحلق) ، فهو ليس لفظ واحد منهم. والله أعلم. والحديث رواه الجميع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما. 4 صحيح البخاري: كتاب الاستئذان (11/65) . 5 في المخطوطة: (النبي) .

الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبياً بيده، [هكذا] " 1. 1572- ولأبي داود 2 عن قَيْلَةَ بنت مخرمة: "أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلمجالساً جلسة المتخشع القرفصاء". 1573- وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم 3 صلى الله عليه وسلم: "إن في الجمعة 4 ساعة لا يوافقها مسلم - وهو قائم - يصلي

_ 1 في المخطوطة: (ووصف بيده الاحتباء، وهو القرفصاء) ، وهو شرح لقوله: (هكذا) . 2 لفظ أبي داود (4/262) من كتاب الأدب: "أنها رأت النبي ? وهو قاعد القرفصاء. فلما رأيت رسول الله ? المتخشع، وقال موسى: المتخشع في الجلسة، أرعدت من الفرق". والحديث ذكره الحافظ في الفتح (11/65) ، وعزاه لأبي داود والترمذي في الشمائل والطبراني. وذكره مطولاً في الإصابة (4/391، 393) ، وفيه قصة إسلامها وهجرتها وعزاه لابن منده، وساقه من طريقه. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (4/393) بهامش الإصابة: شرح حديثها أهل العلم بالحديث، فهو حديث حسن, وذكره الترمذي في الشمائل مختصراً ولفظه: "رأت رسول الله ? وهو قاعداً القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله ? المتخشع في الجلسة، أرعدت من الفرق" (1/178) ، بشرح ملا على القاري. 3 في المخطوطة: (رسول الله) ، وما أثبتناه هو الموجود في الصحيحين. 4 البخاري (في الجمعة) .

يسأل الله 1 [خيراً] إلا أعطاه [إياه] ، وقال بيده. قلنا: يُقَلِّلُها، يُزَهِّدُها". أخرجاه 2. - وهو قائم سقط من رواية أبي مصعب، وابن أبي أويس، ومطرف وغيرهم 3. 1574- وفي رواية 4 سلمة بن علقمة: "ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر. [قلنا يزهدها] ".

_ 1 في المخطوطة: (الله ? إلا أعطاه) . 2 أخرجه البخاري في كتاب الجمعة (2/415) ، وفي كتاب الطلاق (9/436) ، وفي كتاب الدعوات (11/199) ، وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة (2/584) ، والحديث رواه مالك في الموطإ (1/108) ، وأحمد في المسند (2/230, 255) في سبعة عشر موضعاً من مسنده، ورواه أصحاب السنن والدارمي والطيالسي وغيرهم. 3 في الاستذكار لابن عبد البر (2/300) ، هكذا يقول عامة رواة الموطإ في هذا الحديث، إلا قتيبة بن سعيد, وابن أبي أويس, وعبد الله بن سعيد التنيسي, وأبا مصعب, فإنهم لم يقولوا في روايتهم لهذا الحديث عن مالك: (وهو قائم يصلي) ، وهو محفوظ في حديث أبي الزناد هذا من رواية مالك وغيره عنه, وفي رواية أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة, وقد ذكرنا ذلك في التمهيد. اهـ. ونقل الحافظان ابن حجر والسيوطي ونحوه عن ابن عبد البر، وزادا: (ومطرف) . انظر: الفتح (2/416) ، وتنوير الحوالك (1/129) . 4 أخرجها البخاري في كتاب الطلاق (9/436) .

1575- ولمسلم 1 عن أبي موسى: "أنه سمع رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم يقول (في ساعة الجمعة) : 3 هي ما بين أن يجلس الإمام (يعني على المنبر) 4 إلى أن تُقضى الصلاة" 5. 1576- وعن جابر، مرفوعاً: "يوم الجمعة اثنتا عشرة 6 ساعةً لا يوجد [فيها] عبدٌ مسلمٌ يسأل الله شيئاً إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر" 7.

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/584) ، وسنن أبي داود (1/276) ، وأوله عندهما: عن أبي بردة بن أبي موسى قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله ? في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم, سمعته يقول: سمعت رسول الله ? ... ، ورواه ابن خزيمة (3/120، 121) . 2 في المخطوطة: (النبي) . 3 ما بين القوسين ليس من الحديث إنما هو شرح له. 4 في المخطوطة: (اثنا عشر) وعند أبي داود والحاكم: (ثنتا عشرة) . 5 في المخطوطة: (يقضي) بالياء. 6 في المخطوطة: (ساعة منها ساعة) ، وليست عند الثلاثة. (والتمسوها) ، وهو سبق قلم من الناسخ.

رواه أبو داود والنسائي، وإسناده حسن 1. 1577- وروى سعيد بن منصور 2 - بإسناد صحيح - إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن: "أن ناساً من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة، ثم افترقوا، ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة". 1578- وروى مالك وأصحاب السنن، وابن خزيمة وابن حبان حديث أبي هريرة مع عبد الله بن سلام 3. - وحديث أبي موسى أعل بالانقطاع والاضطراب، وصوب الدارقطني وقفه 4.

_ 1 الحديث في سنن النسائي واللفظ له (3/99، 100) ، وسنن أبي داود (1/275) ، والمستدرك (1/279) ، وصححه على شرط مسلم, وأقره الذهبي. وذكره الحافظ في الفتح, وعزاه للثلاثة، ثم قال: بإسناد حسن (2/420) . 2 ذكره الحافظ في الفتح (2/421) ، وعزاه لسعيد بن منصور. 3 الموطأ (1/108، 110) ، وسنن أبي داود (1/274، 275) ، وسنن الترمذي (2/362، 363) ، وسنن النسائي (3/113، 115) ، ورواه أحمد (5/451, 453) ، وعبد الرزاق في مصنفه (3/264، 265) ، وذكر ابن ماجة حديث عبد الله بن سلام وحده (1/360، 361) ، وصحيح ابن خزيمة (3/120) . 4 في هامش المخطوطة: كتب هذا التعليق: (عن أبي موسى، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ? يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام، يعني على المنبر، إلى أن يقضي الإمام الصلاة"، رواه مسلم. وتكلم فيه الدارقطني, وقال: الصواب أنه =

.........................................................................

_ من قول أبي بردة. قلت: أما لفظ الحديث، فقد سبق برقم (1575) . وانظر: الفتح (2/422) لمعرفة الانقطاع والاضطراب، وانظر: شرح النووي على مسلم (6/141) في الجواب عن دعوى الانقطاع والاضطراب. أما بالنسبة للساعة يوم الجمعة، فقد اختلف فيها السلف اختلافاً كبيراً، حتى ذكر الحافظ في الفتح ثلاثاً وأربعين قولاً فيها، وذكر أدلتهم ومنازعهم, لكن أرجح هذه الأقوال اثنان: الأول: حديث أبي موسى, وهو الذي رجحه مسلم وصححه, والبيهقي وابن العربي وجماعة، وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره. وقال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها: حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال: قول عبد الله بن سلام. وقال النووي: هو الصحيح، بل الصواب. وجزم في الروضة بأنه الصواب، ورجحه أيضاً بكونه مرفوعاً، صريحاً وفي أحد الصحيحين. الثاني: حديث عبد الله بن سلام، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة، فقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب. ورجحه كثير من الأئمة كأحمد وإسحاق, ومن المالكية الطرطوشي. وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني، شيخ الشافعية في وقته، كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي, وحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وذكر ابن القيم أن ساعة الإجابة منحصرة في هذين الوقتين المذكورين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر, لاحتمال أن يكون النبي ? دل على أحدهما في وقت، وعلى الآخر في وقت آخر. وهو كقول ابن عبد البر: الذي ينبغي: الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين, وسبقه إلى نحوه الإمام أحمد، لذا ينبغي الاجتهاد في الدعاء فيهما، والله أعلم. وانظر: الفتح (2/416، 422) لمعرفة الأقوال فيها, والنووي (6/140، 141) ، وزاد المعاد (1/104، 106) .

1579- وعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة؛ فأكثروا عَلَيَّ من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة عليَّ. فقالوا: 1 يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمتَ 2 يعني: [وقد] بَلِيتَ؟ قال: 3 إن الله عز وجل حَرَّمَ على الأرض أن تأكلَ أجسادَ الأنبياءِ 4 [صلوات الله عليهم] ". رواه الخمسة إلا الترمذي 5.

_ 1 في المخطوطة: (قالوا) . 2 رسمت في المخطوطة: (رمدت) . 3 في المخطوطة: (فقال) . 4 في المخطوطة: كان قد كتب: (فقال إن الله ? حرم أجساد الأنبياء على الأرض أن تأكل الأرض أجساد الأنبياء) ، ثم شطب على قوله: (أجساد الأنبياء على الأرض) . 5 مسند أحمد (4/8) واللفظ له, وسنن أبي داود (1/275) ، وسنن النسائي (3/91، 92) ، وسنن ابن ماجة (1/524) ، وقد رواه ابن ماجة أيضاً (1/345) ، لكن من رواية شداد بن أوس, وهو وهم، قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف (4/142، 143) في ترجمة شداد بن أوس ق في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث عنه به، كذا وقع عنده في كتاب الصلاة, وهو وهم، والصواب: عن أوس بن أوس، كما رواه في الجنائز وقد مضى. اهـ. وقال في ترجمة أوس بن أوس، بعد أن ذكر إخراج أبي داود والنسائي وابن ماجة: رواه ق في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة بهذا الإسناد، إلا أنه قال: عن شداد بن أوس، أي: بدل أوس بن أوس، وذلك وهم منه. =

.........................................................................

_ =لكن العجيب ما قاله الحافظ ابن حجر في النكت (4/143) : قلت: قد أخرجه أبو داود عن هارون بن عبد الله, والحسن بن علي, والنسائي عن إسحاق بن منصور, والبزار عن بشر بن خلف، وعبدة ابن عبد الله، وسعيد بن بحر القراطيسي، سنتهم عن حسين بن علي، وفي رواية الجميع شداد بن أوس، فكأنه كان عند حسين بن علي بالوجهين. اهـ. فرواية أبي داود عن هارون, ورواية النسائي عن إسحاق فيها أوس بن أوس، لذا يغلب على الظن أن القلم قد سبق، فبدلاً من أن يكون، وفي رواية الجميع أوس بن أوس، سبق إلى الكتابة: شداد ابن أوس. ومما يؤيد هذا الوهم، أن أحمد، رحمه الله، رواه عن حسين بن علي كما في مسنده وفيه أوس بن أوس. ورواه ابن خزيمة عن محمد بن العلاء بن كريب عن حسين بن علي وفيه أوس بن أوس، فانظره (3/118) ، وأخرجه الحاكم (1/278) ، من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي عن الحسين بن علي وفيه أوس بن أوس. أخرجه الدارمي من طريق عثمان بن محمد عن حسين بن علي, وفيه أوس بن أوس. ومما يؤكد أن ما وقع في النكت وهم أو سبق قلم, ما ذكره الحافظ في التلخيص (2/72) حيث قال: دليل ذلك، أي: استحباب الإكثار من الصلاة على النبي ? يوم الجمعة: ما رواه أبو داود والنسائي وأحمد والطبراني وابن حبان والحاكم من حديث أوس ابن أوس مرفوعاً: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه"، وله شاهد عند ابن ماجة من حديث أبي الدرداء, وعند البيهقي من حديث أبي أمامة, ومن حديث ابن مسعود عند الحاكم, ومن حديث أنس عند البيهقي. اهـ. فلو كان عنده عند ابن ماجة عن شداد بن أوس لذكره ولو كشاهد, مع أن السند واحد في الموضعين عنده. والله أعلم. -

1580- وعن خالد بن مَعْدان 1 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أكثروا الصلاةَ عَلَيَّ في كل يوم جمعة؛ فإن صلاة أُمتي تعرض عليَّ في كل يوم جمعة". رواه سعيد في سننه 2. 1581- وللبيهقي 3 بإسناد جيد: "أكثروا الصلاة عَلَيَّ ليلةَ الجمعة ويومَ الجمعة؛ فمن صلى عَلَيَّ صلاةً، صَلّى اللهُ عليه بها عَشراً". 1582- وللترمذي 4 - بإسناد حسن - عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أوْلَى الناسِ بي يوم القيامة، أكثرهم علي صلاة". 1583- وللبيهقي 5 بإسناد حسن عن أبي سعيد، مرفوعاً: "من قرأ سورة الكهف [في] يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين".

_ 1 خالد بن معدان الكلاعي الحمصي, أبو عبد الله, من التابعين, ثقة عابد, يرسل كثيراً. مات سنة (103) ، وقيل بعد ذلك. 2 ذكره في المنتقى (2/17) وعزاه لسعيد، وهو حديث مرسل. 3 السنن الكبرى (3/249) من حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه، بتقديم وتأخير. 4 سنن الترمذي (2/354) ، ورواه ابن حبان وصححه، والبخاري في التاريخ، وانظر: منتخب كنز العمال (1/349) هامش المسند, ومختصر الترغيب والترهيب (157) . 5 السنن الكبرى (3/249) ، ورواه النسائي والحاكم مرفوعاً، وقال: صحيح الإسناد, وانظر: الترغيب والترهيب (1/96) .

1584- ورواه سعيد 1 موقوفاً وقال: ما بينه وبين البيت العتيق.

_ 1 رواه أيضاً الدارمي بلفظه (2/326) ، وذكره الحافظ في التلخيص (2/72) ، وعزاه أيضاً لسعيد بن منصور موقوفاً, ثم قال: قال النسائي بعد أن رواه مرفوعاً وموقوفاً، وقفه أصح, وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير ابن مردويه, ورواه الحاكم مرفوعاً (1/564) ، بلفظ: (كانت له نوراً يوم القيامة من مقامه إلى مكة) ، وصححه على شرط مسلم. وانظر: الترغيب والترهيب (2/96) .

باب صلاة العيدين

باب صلاة العيدين 1585- ولهما 1 في حديث الحلة: " ... ابتعْ هذه الحلة، فتجملْ بها للعيد والوفد، فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] : إنما يلبسُ هذه من لا خَلاقَ له". 1586- وعن جابر [قال:] "كانت للنبي صلى الله عليه وسلم جبة 2 يلبسها في العيدين ويوم الجمعة". رواه ابن خزيمة في صحيحه 3.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6/171) ، وأخرجه في كتاب الجمعةن وكتاب العيد بألفاظ أخرى (2/373، 374, 439) ، وانظر: بقية أرقامه (2104, 2612, 2619, 5841, 5981, 6081) . واللفظ له، وصحيح مسلم في كتاب اللباس (3/1639, 1640) ، وكلاهما من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما. 2 في المخطوطة: (حلة) . 3 صحيح ابن خزيمة (3/132) .

1587- وفي البخاري 1 عن أبي سعيد [قال:] "كان رسول الله 2 يخرج يوم [الفطر] 3 والأضحى إلى المُصَلّى. فأول شيء يبدأ 4 به الصلاةُ، ثم ينصرف فيقوم مقابل 5 الناس - والناس جلوس 6 على صفوفهم - فيعظهم 7 ويوصيهم، ويأمرهم. فإن كان يريد أن يقطع بَعْثاً قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف". 1588- قال أبو سعيد: "فلم يزل الناس على ذلك، حتى خرجت مع مروان - وهو أمير المدينة - في أضحى أو فطر. فلما أتينا المصَلّى، إذا منبر بناهُ كثيرُ بن الصَّلْت، فإذا 8 مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذته بثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غَيّرْتُم واللهِ، فقال: يا أبا سعيد، [قد] ذهب ما تعلم، فقلت:

_ 1 الحديث بطوله متفق عليه، فهو في صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/448، 449) ، وأخرجه مسلم في كتاب العيدين (2/605) . 2 في المخطوطة: (النبي) . 3 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. 4 رسمت في المخطوطة: (يبدي) . 5 في المخطوطة: (مقابلي) . 6 في المخطوطة: (جلوساً) . 7 في المخطوطة: (فبعضهم) . 8 في المخطوطة: (وإذا) .

ما أعلمُ، واللهِ، خيرٌ مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة". 1589- وفيه 1 عن ابن عباس وجابر قالا: "لم يكن يُؤَذَّنُ يوم الفطر ولا يوم الأضحى". 1590- ولمسلم 2 في حديث جابر: "لا أذان [للصلاة يوم الفطر، حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج] ولا إقامة ولا نداء ولا شيء". 1591- وفي البخاري: 3 "أنَّ ابنَ عباس كَره الصلاةَ قبل العيد". 1592- وقال: 4 "إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلّ 5 قبلها ولا بعدها".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/451) ، وأخرجه مسلم كذلك في كتاب العيدين (2/604) ، فهو متفق عليه أيضاً. وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي. 2 صحيح مسلم: كتاب العيدين (2/604) ، أخرجه بسند، وعقب الحديث السابق مباشرة. 3 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (2/476) ، وانظر: مصنف عبد الرزاق (3/276) . 4 الحديث في صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/476) ، ورواه (2/453) ، وأخرجه في الزكاة واللباس, وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب العيدين (2/606) ، فهو متفق عليه. ورواه كذلك أصحاب السنن الأربعة وغيرهم. 5 في المخطوطة: (لم يصلي) .

1593- وفيه 1 عن ابن عمر: " ... حملتَ السلاحَ في يوم لم يكن يُحْمَلُ فيه، وأدخلتَ السلاحَ الحَرَمَ، ولم يكن يُدْخَلُ 2 الحرم". - قال الحسن: 3 "نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد، 4 إلا أن يخافوا عدواً" 5. 1594- وفيه 6 عن ابن عباس: "شهدت 7 العيد مع رسول الله

_ 1 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/455) . 2 في المخطوطة: (يدخل في) . 3 ذكره البخاري تعليقاً, في كتاب العيدين (2/454) ، وقال الحافظ: لم أقف عليه موصولاً. 4 في المخطوطة: (العيد) . 5 في المخطوطة: (العدوا) ، وإضافة الألف بعد الواو يتكرر كثيراً في هذه اللفظة, ولا أعرف من يشبع حركة النصب الأخيرة. والله أعلم. 6 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/345) ، وكتاب العيدين (2/465) ، وأخرجه في كتاب النكاح والاعتصام, والحديث عند أبي داود والنسائي (2/298) والنسائي (3/192، 193) . 7 كذا في المخطوطة: بصيغة الإخبار، والموجود في صحيح البخاري وكذا في سنن النسائي: عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي ?؟ قال: نعم, ولولا مكاني ...

صلى الله عليه وسلم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العَلَمَ الذي عند دار كثير بن الصَّلْت، فصلى ثم خطب". 1595- وفي لفظ آخر: 1 "ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ 2الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً} ، 3 [فتلا هذه الآية] حتى فرغ منها 4 ثم قال 5 حين فرغ [منها] : أنْتُنّ على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة 6 لم يُجِبْهُ غيرُها [منهنَّ] : نعم، [يا نَبيَّ الله] ... قال: فتصدقنَ. فبسط بلالٌ ثوبَه، ثم قال: هلم! فِدَى لكنَّ 7 أبي وأُمي. [فجعلن] يلقين 8 الفتخ والخواتم".

_ 1 هذه الرواية عندهما، البخاري ومسلم، من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما, أخرجه البخاري في كتاب العيدين (2/466، 467) ، وفي كتاب التفسير (8/638) ، وصحيح مسلم: كتاب العيدين واللفظ له (2/602) ، وأحمد في المسند بلفظه (1/331) . 2 في المخطوطة: (جاك) . 3 سورة الممتحنة آية: 12. 4 في المخطوطة: (من الآية) . 5 في المخطوطة: (فقال) . 6 في المخطوطة: (منهن) ، وهو الموافق لرواية عند البخاري. 7 في المخطوطة: (لكن فدا أبي وأمي) ، وهو موافق للرواية المذكورة عند البخاري. 8 في المخطوطة: (فيلقين) ، وهو موافق لتلك الرواية أيضاً.

1596- وله 1 في حديث حفصة: ( ... فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس، 2 إذا لم يكن لها جِلْبابٌ، 3 أن لا تخرج؟ فقال: 4 لتلبسْها صاحبتُها من جِلبابها، فلْيَشْهدن الخيرَ ودعوةَ المسلمين 5. قالت [حفصة] : فلما قدِمت أمُّ عَطِية، [أتيتُها] فسألتها: 6 [أسمعت في كذا وكذا] ؟ قالت: نعم، بأبي - وقَلّما ذكرت النبيَّ صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي -[قال:] ليَخْرُج العواتِقُ ذواتُ 7 الخدور - أو [قال: العواتقُ و] ذواتُ 8 الخدور، شك أيوب - والحَيّضُ، ويعتزل 9 الحَيّضُ المصلّى. [وليشهدن

_ 1 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/469) ، ورواه في كتاب الحيض (1/423) ، والحديث رواه ابن خزيمة والنسائي وأبو داود وأحمد ... وحفصة هي: بنت سيرين, تابعية. 2 في المخطوطة: (بأساً) . 3 في المخطوطة: (جلباباً) . 4 في المخطوطة: (قال) . 5 كذا في المخطوطة، وهو الموافق لرواية البخاري في كتاب الحيض، أما رواية العيدين ففيها: (ودعوة المؤمنين) . 6 في المخطوطة: (سألتها) ، وهو موافق لرواية البخاري في كتاب الحيض. 7 في المخطوطة: (وذوات) . 8 في المخطوطة: (قال: العواتق أو ذوات) ، وهو خلاف ما في البخاري. 9 في البخاري: (فيعتزلن) .

الخيرَ ودعوةَ المؤمنين. قالت] : فقلت لها: آلْحُيّضُ؟ قالت: 1 نعم، أليس الحائض 2 تشهد عرفات، وتشهدُ كذا، وتشهد كذا؟ ". 1597- وله 3 عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر 4 بالمصلى". 1598- وله 5 عن جابر [قال:] "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد، خالف الطريق". 1599- وله 6 عن أنس، مرفوعاً: "من ذبح قبل الصلاة فليعد.

_ 1 في البخاري: (فقالت) ، وهذا موافق لرواية البخاري في كتاب الحيض. 2 في المخطوطة: (أليست تشهد) ، من غير تصريح بالاسم, وفي رواية البخاري في كتاب الحيض: (أليس تشهد) . 3 صحيح البخاري: كتاب الأضاحي (10/9) ، ورواه في كتاب العيد بالشك: (ينحر أو يذبح) (2/471) ، وأخرجه النسائي في الأضاحي, وأبو داود وابن ماجة. 4 في المخطوطة: (ينحر ويذبح) ، بتقديم وتأخير. 5 صحيح البخاري: كتاب العيد (2/472) . 6 الحديث متفق عليه: رواه البخاري في كتاب العيدين (2/447) ، وأخرجه في الأضاحي أيضاً، وانظر: أرقامه (984, 5546, 5549, 5561) ، وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي (3/1554) ، ورواه كذلك النسائي وابن ماجة من أهل السنن.

فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى 1 فيه اللحم؛ وذكر من جيرانه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه" الحديث. 1600- وله 2 في حديث أبي بردة: "وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح 3 [في بيتي] ، فذبحت شاتي، وتغديت قبل أن آتي 4 الصلاة". 1601- وله 5 عنه: "كان رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم

_ 1 في المخطوطة: (نشتهي) . 2 كذا في المخطوطة: (في حديث أبي بردة) ، وإنما الحديث للبراء بن عازب, وفيه: فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل ... وقد أخرجه البخاري في كتاب العيدين (2/447، 448) ، وأخرجه في أبواب العيدين والأضاحي, كما أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي (3/1552) ، فهو متفق عليه، واللفظ للبخاري، والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد والدارمي. 3 في المخطوطة: (أول شاة تذبح) . 4 في المخطوطة: (آت) . 5 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/446) ، والحديث رواه أحمد بنحوه (3/136, 232) ، والترمذي (2/427) مختصراً, وابن ماجة كذلك (1/558) ، ورواه الحاكم في المستدرك (1/294) ، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه, وأقره الذهبي, وقول الحاكم: ولم يخرجاه، وهْم، فقد أخرجه البخاري. والله أعلم. وأخرجه ابن خزيمة (2/342) ، والدارقطني (2/45) . 6 في المخطوطة: (النبي) .

لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً". 1602- وفي حديث بريدة: "ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع". رواه الترمذي 1. 1603- وأحمد 2 وزاد: "فيأكل 3 من أضحيته". - وفي الموطأ 4 عن ابن المسيب: "أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو" 5. 1604- وللترمذي 6 - وحسنه- عن علي [قال] : "مِن السنة

_ 1 سنن الترمذي، وليس اللفظ له (2/426) ، وقال عنه: غريب. وأخرجه ابن ماجة (1/558) , وأخرجه أحمد في المسند (5/352، 353) واللفظ له و (5/352) ، وأخرجه الحاكم (1/294) ، وصححه وأقره الذهبي، والدارقطني (2/45) ، ورواه ابن حبان والبيهقي، وصححه ابن القطان كما في التلخيص (2/84) . 2 مسند أحمد (5/352) ، ورواه كذلك الدارقطني (2/45) . 3 في المخطوطة: (ويأكل) . 4 الموطأ (1/179) ، وأخرجه عبد الرزاق (3/306) . 5 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (قبل الغدو يوم الفطر) . 6 سنن الترمذي (2/410) ، وأخرجه عبد الرزاق (3/289) القسم الأول منه, والبيهقي في السنن (3/381) ، وقال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم, يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً, وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج لصلاة الفطر.

أن تَخرج 1 إلى العيد ماشياً، وأن تأكل 2 شيئاً قبل أن تخرج " 3. 1605- وعن عائشة قالت: "دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، 4 فاضطجع على الفراش، وحول وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمار [ة] الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم! فأقبل عليه رسول صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا" 5. 1606- وفي رواية: 6 قالت: "وليستا بمغنيتين ... فقال:

_ 1 في المخطوطة: بالياء، بينما الموجود في السنن بالتاء. 2 في المخطوطة: بالياء، بينما الموجود في السنن بالتاء. 3 في المخطوطة: (قبل خروجه) . 4 في المخطوطة: (يتغنيان بغنا بغاث) . ويوم بعاث: يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار: الأوس والخزرج في الجاهلية حرب، وهزم الخزرج بعد أن كانوا استظهروا, وكانت وقعة بعاث قبل الهجرة بثلاث سنين على المعتمد. 5 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/440) ، وقد رواه في الجهاد, وفضائل الأنصار بأرقام (952, 987, 2907, 3530, 3931) ، وأخرجه مسلم بلفظه: في كتاب العيدين (2/609) ، فهو متفق عليه. 6 عندهما من حديث عائشة، رضي الله عنها، أخرجها البخاري في كتاب العيدين (2/445) ، وأخرجها مسلم في كتاب العيدين (2/607، 608) . وقد كان اللفظ في المخطوطة بتقديم وتأخير, والمثبت هو الموجود عندهما.

[رسول الله صلى الله عليه وسلم] : يا أبا بكر، إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا". 1607- "وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين 1 تنظرين؟ فقلت: 2 نعم، فأقامني وراءه: خدي على خده، وهو يقول: دونكم يا بني أرفده! حتى إذا مَلِلْتُ، قال: حَسْبُكِ؟ قلتُ: نعم، قال: فاذهبي". رواه البخاري 3. 1608- وفي لفظ: 4 "فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [دعهم!] ، أمناً بني أرفدة"، يعني: من الأمن. 1609- وله 5 في حديث أم عطية: " ... حتى نخرج البكر

_ 1 في المخطوطة: (أتشتهين أن تنظرين) ، وهو خلاف ما عندهما في هذه الرواية. 2 في المخطوطة: (قالت) . 3 الحديث متفق عليه، وبلفظه عندهما كذلك, صحيح البخاري كتاب العيدين (2/440) ، وصحيح مسلم: كتاب صلاة العيدين (2/609) . 4 للبخاري: في كتاب العيدين، من حديث السيدة عائشة، رضي الله عنها (2/474) . 5 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/461) ، وأخرجه مسلم بمعناه في كتاب العيدين (2/606) ، فهو متفق عليه. وحديث أم عطية أخرجه أصحاب السنن كذلك.

من خِدْرِها، حتى نُخرِج 1 الحُيّضَ، فَيَكُنَّ خلفَ الناس، فيكبّرن بتكبيرهم ... ". 1610- قَال: 2 وقال عبد الله بن بُسْر: إنْ كنا فَرَغْنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح. 1611- ولأبي داود وغيره 3 أنه خرج مع الناس يوم [عيد] 4 فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال، 5 فذكره. 1612- وللشافعي 6 مرسلاً: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب

_ 1 في المخطوطة: بالتاء، بينما قال الحافظ في ضبط: (حتى نُخرج) بضم النون، وحتى للغاية, والتي بعدها للمبالغة. 2 أي: البخاري في صحيحه: كتاب العيدين (2/456) ، ورواه معلقاً موقوفاً، لكن وصله الإمام أحمد، وصرح برفعه، كذا في الفتح (2/457) . قلت: وأخرجه أبو داود (1/295، 296) ، وابن ماجة (1/418) ، والحاكم في المستدرك (1/295) ، وصححه على شرط البخاري، وأقره الذهبي في التلخيص. وكلهم رووه موصولاً مرفوعاً. 3 انظر: التعليق السابق، فقد سبق تخريجه هناك، وهو رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والحاكم. والله أعلم. 4 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. 5 في المخطوطة: (وقال) ، وهو عند ابن ماجة, لكن سياق الحديث لأبي داود. 6 المسند (107) بهامش الأم, وذكره في الأم (1/204) ، وترتيب المسند (1/152) من رواية أبي الحويرث، وفيه إبراهيم ابن محمد.

إلى عَمرو بن حَزْم، وهو بنجران، أن عجل الأضحى 1 وأخر الفطر، وذكر الناس". 1613- وعن عائشة، مرفوعا: "الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يُضَحِّي الناسُ". صححه الترمذي 2. 1614- ولمسلم 3 عن النعمان بن بشير قال: "كان رسول الله 4صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} . قال: وإذا 5 اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، قرأ بهما [أيضاً] في الصلاتين".

_ 1 كذا في المخطوطة، وهو الموافق للمسند, أما في الأم: (أن عجل الغدو إلى الأضحى) ، وفي ترتيب المسند: (عجل الأضاحي) . 2 سنن الترمذي (3/165) من كتاب الصيام، والدارقطني بلفظه (2/225) ، وأخرجه الشافعي في المسند (106، 107) ، بهامش الأم بمعناه, ورواه ابن ماجة وغيره من حديث أبي هريرة أيضاً، وسيأتي برقم (1625) . 3 سبق بلفظه برقم (1539) ، وانظر تخريجه هناك. 4 في المخطوطة: (النبي) . 5 في المخطوطة: (فإذا) .

1615- و [له] 1 عن أبي واقد اللّيْثي: وسأله عمر: "ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ". 1616- وعن أبي هريرةك "أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد " 2. رواه أبو داود 3.

_ 1 كتب بين السطرين: (لهما) ، والحديث لم أجده في البخاري، ولم يذكره النابلسي في الذخائر (4/155) معزواً للبخاري، إنما عزاه لمسلم من الصحيحين فقط, ولم يعزه الحافظ في التلخيص (2/85) للبخاري، وإنما اقتصر على مسلم فقط، وذكره في البلوغ، وقصر عزوه على مسلم كذلك, وأصرح من ذلك ما في المنتقى (2/41) بعد أن أخرجه قال: رواه الجماعة إلا البخاري. والحديث رواه مسلم واللفظ له: في كتاب صلاة العيدين (2/607) ، ورواه مالك في الموطإ بلفظه (1/180) ، والشافعي في الأم (1/210) ، والمسند (110) بهامش الأم، وأحمد في المسند (5/217، 218, 219) مختصراً, ورواه أبو داود (1/300) ، والترمذي (2/415) ، ورواه النسائي (3/183، 184) مختصراً، وابن ماجة (1/408) . 2 البخاري: الاعتكاف (2039) , ومسلم: السلام (2175) , وأبو داود: الصوم (2470) ، والأدب (4994) , وابن ماجة: الصيام (1779) , وأحمد (6/337) . 3 سنن أبي داود (1/301) ، وأخرجه ابن ماجة (1/417) بنحوه، والحاكم في المستدرك (1/295) وصححه، وقال الذهبي: على شرطهما, لكن قال الحافظ في التلخيص (2/83) : إسناده ضعيف، والقول ما قال الحافظ، والله أعلم، لأن في إسنادهم: عيسى بن عبد الأعلى ابن عبد الله بن أبي فروة، وقد وقع في المستدرك: عيسى بن عبد الأعلى عن أبي فروة، وهو تصحيح أو خطأ مطبعي، روى له أبو داود حديثاً واحداً، وهو هذا، قال الذهبي: لا يكاد يعرف، والخبر منكر, وقال الحافظ: مجهول, وقال ابن القطان: لا أعرفه في شيء من الكتب، ولا في غير هذا الحديث. وانظر: التهذيب (8/218) ، والتقريب (2/99) ، والميزان (3/ 315) . والله أعلم.

1617- وعن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب". وإسناده ثقات رواه ابن ماجة 1، ورواه أبو داود والنسائي مرسلاً 2. 1618- وعن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كَبّرَ في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: سبعاً 3 في الأولى، وخمساً 4 في الآخرة 5، ولم يصل 6 قبلها ولا بعدها".

_ 1 سنن أبي داود واللفظ له (1/300) ، وسنن النسائي (3/185) بنحوه، وابن ماجة (1/410) بنحوه كذلك، والحاكم في المستدرك (1/295) بلفظه، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وكلهم رووه مرفوعاً موصولاً. 2 قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبي ?, بعد إيراده موصولاً عن عبد الله بن السائب، وأما النسائي فلم أجد شيئاً عقب الحديث، لكن قال المزي في التحفة (4/347) بعد أن ذكر سنن النسائي الذي ذكر فيه الحديث: قال النسائي: هذا خطأ, والصواب: مرسل. اهـ. والله أعلم. 3 في المخطوطة: بالرفع في الموضعين، وسياق اللفظ يأباه. 4 في المخطوطة: بالرفع في الموضعين، وسياق اللفظ يأباه. 5 في المخطوطة: (الأخيرة) . 6 في المخطوطة: (ولم يصلي) .

رواه أحمد 1 وقال: [وأنا] أذهب إلى هذا. 1619- ولأبي داود 2 فيه والقراءة بعدهما كلتيهما. وقال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز. 1620- وللترمذي 3 عن عَمرو بن عَوْف نحوه، وقال: هو أحسن شيء 4 [روي] في [هذا] الباب [عن النبي صلى الله عليه وسلم] . وفيه: " ... سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة 5 خمساً قبل القراءة".

_ 1 مسند أحمد (2/180) بما فيه قوله، وأخرجه بنحوه أبو داود (1/299) ، وابن ماجة مختصراً (1/407) ، والدارقطني (2/48) ، وانظر: التلخيص (2/84) . 2 سنن أبي داود (1/299) من حديث ابن عمرو مرفوعاً. 3 سنن الترمذي (2/416) وحسنه، ورواه ابن ماجة (1/407) ، والدارقطني (2/48) ، وابن عدي والبيهقي من حديث كَثِير بن عبد الله بن عَمرو بن عوف عن أبيه عن جده, وكثير ضعيف، وانظر: التلخيص (2/84، 85) لمعرفة طرق هذا الحديث ورواياته، والقول فيه. وانظر: التعليق المغني (2/48) بأسفل سنن الدارقطني. 4 في المخطوطة: (أحسن شيئاً) . 5 في المخطوطة: (الثانية) ، وهو خلاف ما في الترمذي وابن ماجة.

1621- وعن عقبة بن عامر 1 قال: "سألت ابن مسعود عما يقول بين تكبيرات العيد؟ قال: يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو، ويكبر" الحديث، وفيه: فقال حذيفة وأبو مسعود: 2 صدق أبو عبد الرحمن. رواه الأثرم، 3 واحتج به أحمد. 1622- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "السُّنّة: أن يخطب الإمام في العيدين 4 خطبتين، يفصل بينهما بجلوس". رواه الشافعي 5.

_ 1 كذا في المخطوطة: (عقبة بن عامر) ، والموجود في مجمع الزوائد والمغني: (الوليد بن عقبة) ، وأظنه هو الصواب، لأنه كان والياً على الكوفة، وابن مسعود فيها، في خلافة عثمان، رضي الله عنه. والله أعلم. 2 كذا في المخطوطة: (أبو مسعود) ، بينما الموجود في مجمع الزوائد والمغني: (أبو موسى) ، وكل ممكن لأنهما أمضيا فترة في الكوفة، ووفاتهما متقاربة بعد الأربعين من الهجرة. 3 ذكره ابن قدامة في المغني معزواً لأبي عبد الرحمن الأثرم (2/383) ، ورواه في مجمع الزوائد (2/204، 205) ، وعزاه للطبراني في الكبير، ثم قال الهيثمي: إبراهيم لم يدرك واحداً من هؤلاء الصحابة, وهو مرسل ورجاله ثقات. 4 في المخطوطة: (العيد) . 5 أخرجه الشافعي في الأم (1/211) ، وفي المسند (110) بهامش الأم، والحديث من رواية إبراهيم بن محمد, وهو مرسل أيضاً.

1623- وروى سعيد 1 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات". 1624- وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار: [من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم] قال: "غمَّ علينا هلال شوال، فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار، 2 فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر [رسول الله صلى الله عليه وسلم] 3 أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد". رواه الخمسة إلا الترمذي 4.

_ 1 أخرج الشافعي حديث عبيد الله بلفظ: السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة، أن يبتدئ الإمام قبل أن يخطب، وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى، لا يفصل بينها بكلام. ثم يخطب، ثم يجلس جلسة، ثم يقوم في الخطبة الثانية، فيفتتحها بسبع تكبيرات ... الأم (1/211) ، وأخرجه عبد الرزاق (3/290) ، والبيهقي (3/299) ، وعزاه في التلخيص للبيهقي. وسيأتي أيضاً برقم (1627) . 2 في المخطوطة: (فلما كان من آخر النهار، قدم ركب من آخر النهار) . 3 في المخطوطة: (فأمر الناس) ، وكلمة: (الناس) لم أجدها في أصل. 4 مسند أحمد واللفظ له (5/57، 58) ، وسنن أبي داود بنحوه (1/300) ، وسنن النسائي، مختصراً (3/180) ، وسنن ابن ماجة، بلفظ قريب (1/529) .

1625- وعن عائشة، مرفوعا: "الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحِّي الناس". صححه الترمذي 1. 1626- وقال البخاري: 2 "وأمر أنس [بن مالك] مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم". - وقال عكرمة: 3 "أهل السواد يجتمعون [في العيد] 4 يصلون 5 ركعتين كما يصنع الإمام". - وقال عطاء: 6 "إذا فاته العيد، صلى ركعتين". 1627- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "يكبر الإمام يوم العيد قبل الخطبة تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات " 7.

_ 1 سبق ذكره بلفظه برقم (1613) ، وخرج هناك. 2 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/474) ، والأثر وصله ابن أبي شيبة والبيهقي بنحوه، كما في الفتح (2/475) . 3 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (2/474) ، ووصله ابن أبي شيبة، كما في الفتح. 4ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، لكن الإشارة كانت قبل: (يجتمعون) . 5 في المخطوطة: (ويصلون) . 6 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (2/474) ، وأخرجه ابن أبي شيبة والفريابي، كما في الفتح. 7 سبق ذكره وتخريجه برقم (1623) .

1628- ولمسلم 1 عن نبيشة الهذلي، مرفوعا: "أيام التشريق أيامُ أكْلٍ وشُرْب وذكر لله عز وجل". 1629- وقال البخاري: 2 قال ابن عباس: "واذكروا الله في أيام معلومات: أيام العشر، والأيام المعدودات: أيام التشريق". 1630- قال: 3 "وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما".

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/800) ، وأخرجه أحمد في المسند (5/75, 76) ، وعزاه في المنتقى (2/47) للنسائي, ولم أجده في النسائي من رواية نبيشة، إنما هو من رواية بشر بن سحيم. والله أعلم. فانظره (8/104) علماً بأن النابلسي لم يعزه إلا لمسلم من أصحاب الصحاح, وعزاه في الفتح الكبير لأحمد ومسلم عن نبيشة. والله أعلم. 2 ذكره البخاري في كتاب العيدين (2/457) ، وقال الحافظ: وصله عبد بن حميد، قال الكرماني (6/74) : لا يريد به لفظ القرآن، إذ لفظه: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} ، ومراده: أن الأيام المعلومات هي: العشر الأول من ذي الحجة, والأيام المعدودات المذكورة أيضاً في قوله تعالى: {واذ1كروا الله في أيام معدودات} هي الأيام الثلاثة: الحادي عشر من ذي الحجة المسمى بيوم النحر، والثاني عشر والثالث عشر، المسميان بالنفر الأول والنفر الثاني. اهـ. وانظر: الفتح، فقد ذكره نحوه (2/458) . 3 أي: البخاري، وذلك في كتاب العيدين (2/457) ، وقال الحافظ: لم أره موصولاً عنهما. وقد ذكره البيهقي أيضاً معلقاً عنهما, وكذا البغوي. اهـ.

1631- "وكان عمر 1 [رضي الله عنه] يُكَبّر في قُبّتِهِ بِمنىً، فيسمعُه أهلُ المسجد فيُكبرون 2 ويكبر أهل الأسواق، 3 حتى تَرْتَجَّ مِنىً تكبيراً". 1632- "وكان 4 ابنُ عمر يُكَبِّرُ [بِمنىً] 5 تلكَ الأيام، وخلفَ الصلوات، 6 وعلى فراشه، وفي فُسْطاطِهِ، ومجْلِسه، 7 وممشاه، تلك الأيام جميعاً". 1633- وروى الشافعي 8 عن ابن عمر: "أنه كان إذا غدا إلى المُصَلّى 9 [يوم العيد] كبّر، فرفع صوته بالتكبير".

_ 1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (2/461) ، قال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور, ووصله أبو عبيد من وجه آخر، بلفظ التعليق ومن طريقه البيهقي. 2 في المخطوطة: (ويكبرون) . 3 في المخطوطة: (السوق) . 4 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. 5 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. 6 في المخطوطة: (الصلاة) . 7 في المخطوطة: (وفي مجلسه) ، بزيادة: (في) ، ولم أرها في نسخة الفتح والكرماني، ولم يشر إليها واحد منهما. والله أعلم. 8 أخرجه الشافعي في الأم (1/205) ، والمسند (107) بهامش الأم, وأخرجه الحاكم (1/ 298) ، والبيهقي، كما في التلخيص. وقد ذكره الحاكم والبيهقي مرفوعاً، لكنه رجح وقفه. 9 في المخطوطة: (المسجد) ، وهو خلاف ما في الأم والمسند.

1634- وفي رواية: 1 " [أنه] كان يغدو إلى المُصَلّى يوم الفِطْرِ إذا طلعت الشمسُ، فيُكَبِّر حتى يأتي المصلى [يوم العيد] . ثم يُكَبِّر بالمصلى، حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير". 1635- وعن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة، وأقبل علينا فقال: الله أكبر، الله أكبر، ومَدَّ 2 التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق". رواه الدارقطني 3. - قيل لأحمد 4 [رحمه الله] : بأي حديث تذهب إلى أن التكبير

_ 1 للشافعي عن ابن عمر, الأم (1/205) ، والمسند (107) بهامش الأم, وأخرجه الدارقطني بنحوه (2/44) . 2 في المخطوطة: (ومدى) . 3 كذا هذا اللفظ في المخطوطة, والذي وجدته في سنن الدارقطني (2/50) : عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله ? إذا صلى الصبح من غداة عرفة, يقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق". اهـ. وفي لفظ آخر أخصر (2/49) ، وعزاه الحافظ للبيهقي، وقد ذكره ابن قدامة في المغني بلفظ المصنف (2/393) . والله أعلم. وهما من طريق عمرو بن شمر عن جابر الجعفي، وانظر: التلخيص (2/87) . 4 ذكره ابن قدامة في المغني (2/394) ، وعزا أقوال هؤلاء الصحابة، رضي الله عنهم، لسعيد ابن منصور. وانظر: الفتح (2/462) . وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/165) وما بعد, فقد ذكر فعل علي وابن مسعود وعمر وابن عباس, لكن فيه تكبير ابن عمر من صلاة الظهر. وانظر: المستدرك (1/299، 300) ، فقد ذكر أفعالهم أيضاً. هذا، وقد ذكر الحافظ في الفتح اختلاف العلماء في التكبير، وذكر الأقوال ثم قال: (2/ 462) : ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي ? حديث, وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود، أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى, أخرجه ابن المنذر وغيره. والله أعلم.

من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع: عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. 1636- "وكان ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده" 1. 1637- وفي بعض طرق حديث جابر: 2 "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد".

_ 1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/395) ، وعزاه للأثرم حيث قال: قلت لأبي عبد الله: اذهب إلى فعل ابن عمر، أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده; قال أحمد: نعم. 2 كذا في المخطوطة: (الله أكبر، الله أكبر) ، وهو كذلك في المغني، بينما الموجود في سنن الدارقطني (2/50, 51) : (الله أكبر، الله أكبر الله، الله أكبر) ثلاثاً, وهو رواية وفعل له. والله أعلم. قال الحافظ في الفتح (2/462) : وأما صيغة التكبير، فأصح ما ورد فيه: ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: "كبروا الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً ... ".

باب صلاة الكسوف

بابُ صلاةِ الكسوف 1 1638- عن عائشة قالت: "خسفت الشمس في حياة رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم، فخرج [رسول الله صلى الله عليه وسلم] إلى المسجد، فقام وكبر، وصف الناس وراءه. 3 فاقترأ [رسول الله صلى الله عليه وسلم] قراءة طويلة، ثم كبر فركع 4 ركوعاً طويلاً 5. ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ

_ (1) في هامش المخطوطة: كتب: (بلغ مقابلة) ، ومعنى هذا: أن هذه النسخة نقلت عن نسخة أخرى، أو قوبلت مع نسخة أخرى. (2) في المخطوطة: (النبي) . (3) في المخطوطة: (خلفه) ، وما أثبتناه هو الموجود في الصحيحين والسنن. (4) في المخطوطة: (وركع) بالواو، وما أثبتناه لفظ الصحيحين. (5) في المخطوطة: زيادة بعد قوله: (طويلاً) : (هو أدنى من القراءة الأولى) ، وهذه الجملة موجودة كذلك في المنتقى، ولم أجدها بعد بحث وتفتيش، وأظنها سبق قلم لأنها ستأتي. والله أعلم.

قراءة 1 طويلة - هي أدنى من القراءة الأولى -. ثم [كبر] فركع 2 ركوعاً طويلاً - هو 3 أدنى من الركوع الأول -. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، حتى 4 استكمل أربع ركعات، 5 وأربع سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. ثم قام فخطب الناس، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان 6 لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتموها، فافزعوا للصلاة" 7.

_ 1 كذا في المخطوطة، والصحيحين، لكن ضرب على لفظة: (قراءة) بخط ضعيف، وكتب بالهامش: (سورة) ، ولم أجدها في الصحيحين بهذا السياق. والله أعلم. 2 في المخطوطة: (ثم ركع) ، وهو خلاف الصحيحين. 3 في المخطوطة: (وهو) ، بزيادة الواو، وهو موافق لرواية البخاري. 4 في المخطوطة: (ثم استكمل) ، وعند البخاري: (فاستكمل) ، ومثله عند النسائي وابن ماجة وأبي داود. 5 في المخطوطة: (ركوعات) ، وهو خلاف لفظ الصحيحين والسنن. 6 في المخطوطة: (لا ينخسفان) ، وهو خلاف لفظ الصحيحين والسنن. 7 في المخطوطة: (إلى الصلاة) ، وهو موافق للفظ البخاري. والحديث أخرجه البخاري بلفظ قريب في كتاب الكسوف (2/533) ، ومسلم في كتاب الكسوف (2/619) واللفظ له، وأبوداود (1/307) ، والنسائي (3/130، 131) ، وابن ماجة (1/401) ، ورواه أحمد في المسند ومالك والشافعي، بألفاظ.

1639- وفي لفظ: 1 ["فإذا رأيتم ذلك] فادعوا 2 الله، وكبروا، وصلوا، وتصدقوا 3. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما [مِنْ] أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد، والله، 4 لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا". 1640- وفي لفظ: 5 "ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر". 1641- وفي لفظ: 6 "ثم رفع فسجد، ثم قام [فقام] قياماً طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، [ثم قام قياماً طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول] 7، ثم رفع فسجد، وانصرف" 8.

_ (عن عائشة) عندهما، واللفظ للبخاري في كتاب الكسوف (2/529) ، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/618) ، ورواه كذلك أحمد (6/164) ، ومالك (1/186) ، والنسائي (3/132، 133) . 2 في المخطوطة: (فادع) ، ولعله سبق قلم. 3 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (وتصدقوا وصلوا) . 4 كذا في المخطوطة، وهو موجود في مسلم، مع أن لفظ الحديث في البخاري، إلا هذه الزيادة. (عن عائشة) عند البخاري في كتاب الكسوف (2/ 538) . 6 من حديث عائشة عندهما، واللفظ للبخاري في كتاب الكسوف (2/538) ، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/618) . 7 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وأوله: (فقام) . 8 في المخطوطة: (ثم انصرف) ، وهو الموافق للفظ مسلم.

1642- وفي حديث أسماء: 1 " ... فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء، وقالت: سبحان الله، فقلت: آية؟ فأشارت برأسها 2 أن نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت 3 أصب فوق رأسي الماء". 1643- و [قالت] : 4 "لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم [بالعتاقة] 5 في كسوف الشمس".

_ 1 الحديث متفق عليه أيضاً، واللفظ للبخاري في كتاب الكسوف (2/543) ، وأخرجه في كتاب العلم (1/182) ، والجمعة (2/402، 403) ، وفي مواطن أخرى. وأخرجه مسلم في كتاب الكسوف (2/624) ، والحديث أخرجه النسائي وابن ماجة ومالك، كذا في الذخائر. 2 كذا في المخطوطة، هو الموجود في بقية الروايات عند البخاري، إلا هذه الرواية. 3 في المخطوطة: (وفجعلت) ، وهو سبق قلم. 4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. والحديث رواه البخاري، وهو رواية أخرى مختصرة لحديث أسماء، رضي الله عنها، رواها في كتاب الكسوف (2/543، 544) ، وأخرجه أبو داود (1/310) ، ومسند أحمد (6/345) ، والحاكم (1/331) ، ولم ينبه الذهبي على إخراج البخاري له. والله أعلم. 5 في الأصل: (بالقيام) ، ثم ضرب عليها وكتب بالهامش: (لعله بالعتاقة) ، وكتب عليه: (صح) . والعتاقة: الإعتاق.

1644- وفي حديث أبي موسى: 1 " ... فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره ". 1645- وفي حديث ابن عباس: 2 " ... فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرة" - ثم ذكر نحواً 3 من كلام عائشة - ثم قال: "قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئاً في مقامك، ثم رأيناك كَعْكَعْتَ. 4 قال 5 [صلى الله عليه وسلم] : إني رأيت الجنة، فتناولت منها عُنقوداً، ولو أصَبْتُه لأكَلْتُم منه ما بَقيت الدنيا، ورأيت النار، فلم أر 6 منظراً كاليوم قطُّ أفْظَع، ورأيت أكثر أهلها النساء ". 1646- وفي حديث ابن عَمْرو: "نُودي: إن الصلاةَ جامعة". رواه كله البخاري 7.

_ 1 أخرجه البخاري في كتاب الكسوف (2/545) . 2 الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري، صحيح البخاري: كتاب الكسوف (2/540) ، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/626) . 3 في المخطوطة: (نحو) . 4 في رواية الكشميهني: (تكعكعت) بزيادة تاء في أوله, ومعناه: تأخرت. 5 في المخطوطة: (فقال: إني ... ) ، وهو موافق لرواية مسلم. 6 رسمت في المخطوطة: (أرا) . 7 وهذا متفق عليه كذلك، واللفظ للبخاري، أخرجه في كتاب الكسوف (2/533) ، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/627) .

1647- ولهما: 1 "جَهَر النبي 2 صلى الله عليه وسلم في صلاة الخُسوف 3 بقراءته". 1648- وللترمذي 4 – وصححه - عن عائشة: "جَهَر في صلاة الكسوف". 1649- ولهما 5 في حديث أبي مسعود: 6 " ... فصلوا وادْعوا [الله] حتى يكشف 7 ما بكم".

_ 1 من حديث السيدة عائشةن رضي الله عنها، صحيح البخاري: كتاب الكسوف (2/549) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/620) . 2 في المخطوطة: (رسول الله) ، وهو خلاف ما فيهما. 3 في المخطوطة: (الكسوف) ، وهو خلاف ما فيهما. 4 ذكره هنا بالمعنى, ولفظ الحديث عند الترمذي (2/452) : (أن النبي ? صلى صلاة الكسوف، وجد بالقراءة فيها) . 5 رواه مسلم بلفظه: في كتاب الكسوف (2/628) ، ورواه البخاري مختصراً، ففيه: (فإذا رأيتموهما فصلوا) ، في كتاب الكسوف (2/526, 545) ، وكتاب بدء الخلق (6/297) ، ورواه النسائي (3/126) ، وابن ماجة (1/400) ، بلفظ البخاري. والله أعلم. 6 كان في المخطوطة: (ابن مسعود) ، وهو مصحف من: (أبي مسعود) ، والحديث من رواية عقبة بن عمرو البدري الأنصاري، عندهم، لا من رواية عبد الله بن مسعود, إذ ابن مسعود لم يرويا له في كتاب الكسوف شيئاً. والله أعلم. ولفظ الحديث رواه البخاري وغيره من حديث أبي بكرة، وروياه أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة. 7 في المخطوطة: (ينكشف) .

1650- وفي البخاري عن عائشة: " ... ثم سجد سجوداً طويلاً". 1651- وفيه عنها: "ما سجدت سجوداً قط [كان] أطول منها". 1652- ولمسلم عن جابر: " ... فصلى [بالناس] ست ركعات بأربع سجدات ... ". 1653- وله عن ابن عباس: "صلى ... ثماني ركعات وأربع سجدات".

1654- وعن المغيرة قال: "انكسفت الشمس (على عهد رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم) 2 يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، 4 لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتموهما 5 فادعوا الله، وصلوا حتى ينجلي". أخرجاه 6. 1655- وفي حديث أبي موسى: "ولكن يخوف الله بها عباده" 7. 1656- ولأحمد: 8 " [إذا رأيتموهما كذلك] ، 9 فافزعوا إلى المساجد ".

_ 1 في المخطوطة: (النبي) . 2 ليس هذا في هذه الرواية عند البخاري، وإنما هو في الرواية الأولى عنده وعند مسلم. 3 في المخطوطة: (النبي) . 4 في المخطوطة: (الله ?) . 5 في المخطوطة: (رأيتموها) . 6 صحيح البخاري: كتاب الكسوف (2/546, 526) ، ورواه في كتاب الأدب، رقم (6199) ، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/630) ، والحديث رواه أحمد في مسنده (4/ 249) . 7 صحيح البخاري: كتاب الكسوف (2/545) ، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/628، 629) ، فهو متفق عليه. 8 مسند أحمد (5/428) ، من حديث محمود بن لبيد، وقد رواه بنحوه أحمد (2/159) ، من حديث عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما. 9 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وكتب عليه: (صح) .

1657- ولمسلم 1 عن جابر: "فصلى [بالناس] ست ركعات بأربع سجدات". 1658- وله 2 عن ابن عباس: "صلى ... ثماني ركعات وأربع 3 سجدات". 1659- وللترمذي 4 - وصححه – عنه: " ... فقرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، [ثم قرأ ثم ركع، ثلاث مرات] 5. ثم سجد [سجدتين] والأخرى مثلها" 6. 1660- وعن أبي بن كعب قال: "انكسفت 7 الشمس على عهد [رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن] النبي صلى الله عليه وسلم

_ 1 سبق برقم (1652) ، وتخريجه هناك. 2 سبق برقم (1653) ، وسبق تخريجه هناك. 3 كان في المخطوطة: (بأربع) . 4 سنن الترمذي (2/446، 447) ، ورواه مسلم في كتاب الكسوف (2/627) ، وأبو داود (1/308) ، لكن ذكرا الركوع أربع مرات في كل ركعة. 5ما بين المعكوفتين ليس في المخطوطة، وهو كذلك ليس في جميع نسخ الترمذي، بل الجملة الأولى في خمس نسخ، بينما الجملة الثانية في أربع منها، حسب تعليق الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله تعالى. 6في المخطوطة: (مثل ذلك (وهو خلاف ما في المصادر الثلاث. 7 في المخطوطة: (كسفت) .

[صلى بهم] ، فقرأ بسورة من الطوَل 1، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين. ثم قام الثانية 2 فقرأ سورة من الطوَل، 3 وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين. ثم جلس كما هو 4 مستقبلَ القبلة، يدعو حتى انجلى كسوفها". رواه أبو داود وغيره 5. 1661، 1663- وروي بأسانيد حِسان من حديث سمرة، 6

_ 1 في المخطوطة: (الطوال) . 2 في المخطوطة: (إلى الثانية (وليس في أبي داود والمسند (إلى) . 3 وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين ثم قام الثانية. 4 في المخطوطة: (وهو) . 5 سنن أبي داود (1/ 307، 308) ورواه كذلك عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند (5: 134) . 6 حديث سمرة: ولفظه " ... فصلى، فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاةقط، لا نسمع له صوتا، ثم ركع بن كأطول ما ركع بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا، ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا، ثم فعل في الركعة الأخرىى مثل ذلك قال: فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية قال: ثم سلم...." رواه أبو داود (1: 308) وهذا لفظه. ورواه الترمذي مختصرا (2: 451) على القسم الأول، والنسائي (3: 140-141) وابن ماجه مختصرا كالترمذي (2: 402) ورواه أحمد والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (2: 209-210) والحاكم في المستدرك (1: 329-331) وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي في التلخيص.

والنعمان بن بشير، 1 وابن عمرو: 2 "أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين، كل ركعة 3 بركوع". 1664- وروى سعيد عن ابن عباس: 4 "أنه صلى للزلزلة في البصرة".

_ 1 ولفظه كما في أبي داود (1/ 310) (فجعل يصلي ركعتين, ركعتين, ويسأل عنها, حتى انجلت) وعند النسائي (3/ 145)) ... صلى حين انكشفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد (وفي لفظ آخر عنده (فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة (3/ 141، 144) وانظر: ابن ماجة (1/ 401) ومسند أحمد (4: 267 , 269 , 271 , 277) . 2 وقع في المخطوطة: (ابن عمر (ولعله سبق قلم والحديث في سنن النسائي (3/ 137، 138) ولفظه (فقام رسول الله ? إلى الصلاة, وقام الذين معه, فقام قياما فأطال القيام, ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه وسجد, فأطال السجود, ثم رفع رأسه, وجلس فأطال الجلوس, ثم سجد فأطال السجود ثم رفع رأسه, وقام, فصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس ... ) وبنحوه عند أبي داود (1/ 310) ورواه الترمذي في الشمائل، كذا في نصب الراية (2/ 227) تنبيه: لقد عزى هذا الحديث في نصب الراية (2/277) للحاكم, والموجود في المستدرك (1/329) : (في كل ركعة ركوعان وسجدتان) , وهو بخلاف ما في النسائي وأبي داود. والله أعلم. 3 في المخطوطة: (كل ركوع بركوع) ، وهو سبق قلم. 4 ذكره الحافظ في التلخيص (2/94) ، وعزاه للبيهقي وابن أبي شيبة.

باب صلاة الاستسقاء

بابُ صلاةِ الاستسْقاءْ 1665- عن ابن عباس قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء 1 مبتذلاً متواضعاً، متخشعاً 2 متواضعاً، حتى أتى المصلى. فلم يخطب خطبتكم 3 هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد". صححه الترمذي 4.

_ 1 أول الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني الوليد بن عقبة، وهو أمير المدينة، إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله ?؟ فأتيته فقال ... كذا عند الترمذي، وعند أبي داود والنسائي وابن ماجة: عن صلاة رسول الله ? في الاستسقاء. 2 هذه اللفظة (متخشعاً) ، ليست عند الثلاثة: أبي داود والترمذي والنسائي، إنما هي عند أحمد وابن ماجة، وبدون هذا الترتيب. 3 في المخطوطة: (بخطبتكم) . 4 سنن الترمذي (2/445) ، وصححه. وأخرجه أيضاً أبو داود بنحوه (1/302) ، والنسائي (3/156, 157) بلفظه، وابن ماجة (1/403) بنحوه, وأحمد في المسند (1/269, 355) .

1666- ولهما 1 عن عبد الله بن زيد قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي، [قال:] فحول إلى الناس ظهره، 2 واستقبل القبلة يدعو. ثم حول رداءه. ثم صلى 3 [لنا] ركعتين، جهر فيهما بالقراءة" 4. 1667- ولمسلم: 5 "وحوّل 6 رداءه حين استقبل القبلة".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/514) واللفظ له. ورواه بأرقام (1005, 1011, 1012, 1023, 1028, 6343) ، وصحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (2/611) ، والحديث رواه أبو داود (1/301، 302) ، والترمذي (2/442) ، والنسائي (3/155) ، في مواطن من كتاب الاستسقاء, وابن ماجة (1/403) ، وأحمد (4/38، 39, 40, 41) ، والدارمي (1/299) ، ومالك (1/190) . 2 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (فحول ظهره إلى الناس) . 3 في المخطوطة: (وصلى رسول الله) . 4 في المخطوطة: (يوم) ، ولم أجدها في هذه الرواية. والله أعلم. 5 صحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (2/611) ، ورواه أحمد بلفظه (4/41) . 6 في المخطوطة: (فحوّل) بالفاء، ولم أجده فيهما.

1668- ولهما 1 عن أنس [قال] : "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء؛ وإنه يرفع حتى يُرى 2 بياض إبطيه " 3. 1669- ولمسلم: 4 "أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، فأشار بظهر كفيه إلى السماء" 5. 1670- ولأبي داود 6 عن عبد الله بن زيد: " [و] حول رداءه، فجعل عِطافَه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل" 7.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/517) ، وأخرجه أيضاً برقميْ: (3565, 6341) ، وصحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (2/612) ، والحديث رواه أبو داود (1/303) ، والنسائي (3/158) ، وأحمد (3/104, 282) . 2 في المخطوطة: (نرى) بالنون، وليس فيهما. 3 في المخطوطة: (فإنه كان) . 4 صحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (2/612) ، من حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه، ورواه أبو داود بمعناه (1/303) . 5 في المخطوطة: (كفه) . 6 سنن أبي داود (1/302) . 7 في المخطوطة: (عطافها) ، ولعله سبق قلم.

1671- ولأحمد 1 عنه: " ... أطال الدعاء، وأكثر المسألة. قال: ثم تحوَّل إلى القبلة، وحَوَّل رداءه، فقلبه ظهراً لبطن، وتحوَّل الناسُ معه " 2. 1672- ولأبي داود وغيره: 3 " ... فأراد أن يأخذ بأسفلها [فيجعله] أعلاها، فثقلت عليه، فقلبها [عليه] ، الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن " 4. 1673- وعن أنس: "أن عمر [بن الخطاب، رضي الله عنه] [كان] 5 إذا قحطوا استسقى بالعباس [بن عبد المطلب] ، فقال: اللهم إنّا كنا نتوسل إليك بنبِيِّنا صلى الله عليه وسلم، 6 وإنّا نتوسل إليك بعم نَبِيِّنا، فاسقِنا. قال: فيُسقوْن". 1674- وعنه: "جاء [رجل] أعرابي [من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك 7 العيال، [هلك الناس] . فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم

_ 1 مسند أحمد (4/41) . 2 مسلم: الإيمان (91) , والترمذي: البر والصلة (1999) , وأحمد (1/399) . 3 الحديث رواه أحمد في المسند (4/41) واللفظ له، وأبو داود بأخصر (1/302) . 4 البخاري: المساقاة (2357) , ومسلم: الإيمان (138) , والترمذي: البيوع (1269) ، وتفسير القرآن (2996) , وأبو داود: الأيمان والنذور (3243) , وابن ماجة: الأحكام (2323) , وأحمد (1/377) . 5 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. 6 ليست في البخاري. 7 في المخطوطة: (وهلكت) .

يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. 1 قال: فما خرجنا من المسجد حتى مُطرْنا ... ". رواهما البخاري 2. 1675- وعن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيباً نافعاً" 3. رواه البخاري 4.

_ 1 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (يدعون معه) . 2 حديث أنس أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء (2/294) ، وحديث أنس الثاني رواه البخاري في كتاب الاستسقاء (2/516) ، وأصل الحديث رواه في كتاب الجمعة (2/412) ، وبأرقام (933, 1013، 1019, 1021, 1033, 3582) ، ورواه مسلم بنحوه (2/614) من كتاب الاستسقاء. وقد سبق معناه برقم (1510, 1511) ، وأشرنا إلى تخريجه هناك. 3 البخاري: المناقب (3557) , وأحمد (2/373، 416) . 4صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/518) ، وعند مسلم (2/616) من كتاب الاستسقاء: ويقول: إذا رأى المطر: رحمة، والحديث أخرجه أبو داود (4/326) ، والنسائي (3/164) بلفظه، وابن ماجة (2/1280) ، وأحمد في المسند (6/41, 95, 119, 129, 137، 138, 166, 190, 223) ، وفي بعضها: (هنيئاً) .

1676- عن أنس: 1 " ... لم ينْزل عن 2 منبره حتى رأيت 3 المطر يتحادر على 4 لحيته". 1677- ولمسلم 5 عنه قال: "أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله 1 حديث أنس، هو جزء من حديثه في الاستسقاء, وهذا اللفظ رواه البخاري في كتاب الجمعة، وفي كتاب الاستسقاء بلفظه (2/413, 519) ، ورواه النسائي (3/166) بلفظه أيضاً. وأحمد في المسند (3/256) بلفظه، وابن الجارود (98، 99) .

_ 2 في المخطوطة: (من) . 3 في المخطوطة: (رأينا) . 4 في المخطوطة: (عن) . 5 صحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (2/615) ، وأخرجه أبو داود بنحوه: كتاب الأدب (4/326، 327) ، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كما في تحفة الأشراف. تنبيه: وقع في صحيح مسلم سند هذا الحديث هكذا: وحدثنا يحيى بن يحيى, أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس، قال: قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله ? ... وقوله: (عن أنس) , هو خطأ، وذلك يوهم أن ثابتاً البناني رواه عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك، وهذا خطأ، لأن الراوي هذا الحديث عن أنس بن مالك هو: ثابت البناني، وليس أنس بن سيرين. ولم ينبه الإمام النووي في شرحه (6/195) على هذا، علماً بأن الحافظ المزي، رحمه الله، في تحفة الأشراف (1/105) ، ذكر هذا الحديث وسنده عن يحيى بن يحيى عن جعفر بن سليمان عن ثابت عنه، وكذلك ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (2/520) حيث قال: ولعله أشار، أي: البخاري، إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، قال: حسر رسول الله ?. كما أن أبا داود رواه عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله ?. ولم أجد من نبه على هذا، علماً بأن كلاً من ثابت البناني وأنس بن سيرين يروي عن أنس بن مالك. والله أعلم.

عليه وسلم مطر. [قال:] فحسر [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ثوبه حتى أصابه [من] المطر. فقلنا: [يا رسول الله،] لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه [تعالى] " 1. 1678- وفي البخاري 2 حديث أبي هريرة، وفيه: "اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسِنِيِّ يوسف". 1679- وفيه 3 عن عبد الله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/290) ، وكتاب الاستسقاء (2/492) ، والحديث أخرجه مسلم بلفظه: في كتاب المساجد (1/466، 467) ، فهو متفق عليه. ورواه أصحاب السنن، إلا الترمذي، وأحمد والدارمي. 2 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/492، 493) ، ورواه بأرقام (1020, 4693, 4767, 4774, 4820, 4825) . 3 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/492، 493) ، ورواه بأرقام (1020, 4693, 4767, 4774, 4820, 4825) .

لما رأى من الناس إدباراً، قال: اللهم سبْع كسبْع يوسف. فأخذتهم سَنة حصت كل شيء، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف؛ 1 وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد. إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. قال الله تعالى: 2 {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} - إلى قوله - {إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى} ، 3 فالبطشة الكبرى: يوم بدر. وقد مضت الدخان، والبَطْشَة، واللِّزام، وآيةُ الروم" 4. 1680- وزاد أسباط عن منصور: 5 "فدعا رسول الله صلى الله

_ 1 في المخطوطة: (والدم) ، ولم أجدها في روايات البخاري لهذاالحديث. 2 في المخطوطة: (عز وجل) . 3 سورة الدخان (10، 16) . 4 المراد بالدخان: ما أصاب أهل مكة من الجوع، فصاروا يرون بين السماء والأرض مثل الدخان, وذلك بعد دعاء النبي ?. وأما البطشة الكبرى، فهي: يوم بدر، وما أصاب أهل مكة من القتل. وأما اللزام فهو: قوله تعالى: {فسوف يكون لزاما} أي: هلكة، وأما آية الروم، وذلك قوله تعالى: {الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين} . 5 هو رواية لحديث ابن مسعود، رضي الله عنه، وقد أخرجها البخاري في كتاب الاستسقاء (2/510) عقب حديثه السابق.

عليه وسلم، فسقوا الغيث، فأطبقت عليهم سبعة. وشكا الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة 1 عن رأسه، فسُقُوا الناسُ 2 حولهم". 1681- وفيه 3 عن زيد بن خالد، مرفوعاً: "هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: اللهُ ورسولهُ أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكَوْكَب، وأما من قال: مُطرنا بنوْء كذا كذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب". 1682- وفيه 4 عن ابن عباس، مرفوعاً: "نُصرت بالصَّبا، وأُهلكت عاد بالدبور".

_ 1 في المخطوطة: (فانحدر السحاب) . 2 وكذا في البخاري، قال الحافظ في الفتح (2/511) : كذا في جميع الروايات في الصحيح, بضم السين والقاف, وهو على ثقة بني الحارث, وفي رواية البيهقي المذكورة: (فأسقى الناس حولهم) . 3 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/522) ، وأخرجه في كتاب الأذان (2/333) وبرقم (4147, 7503) ، وأخرجه مسلم (1/83، 84) ، من كتاب الإيمان، فهو متفق عليه. والحديث رواه مالك والنسائي وأحمد والطيالسي. 4 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/520) ، وأخرجه أيضاً بأرقام (3105, 3343, 4105) ، وأخرجه مسلم بلفظه: في كتاب الاستسقاء (2/617) ، فالحديث متفق عليه, ورواه أحمد في المسند (1/223, 228, 324, 341, 355, 373) .

1683- وفيه 1 عن أنس 2 قال: "كانت الريح الشديدة إذا هبت، عرف ذلك في وجه النبي 3 صلى الله عليه وسلم". 1684- ولمسلم 4 عن عائشة [قالت] : "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرَها، وخيرَ ما فيها، وخيرَ ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرِّها، وشرِّ ما فيها، وشرِّ ما أُرسلت به". 1685- وفي البخاري 5 عن ابن عُمر، مرفوعاً: "مفاتح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحدٌ 6 ما يكون في غد، 7 ولا يعلمُ أحدٌ 8 ما [يكون] في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداً، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحدٌ 9 متى يجيء المطر".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/520) ، وأخرجه كذلك أحمد في مسنده (3/ 159) بنحوه. 2 كان في المخطوطة: (ابن عباس) ، وليس كذلك, فالحديث من رواية أنس، رضي الله عنه، لا من رواية ابن عباس، رضي الله عنهما. 3 في المخطوطة: (رسول الله) . 4 صحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (2/616) . 5 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/524) ، ورواه بلفظه ومختصراً بأرقام (4627, 4697, 4778, 7379) ، والحديث رواه مسلم، كما بين الحافظ في آخر باب الاستسقاء (2/525) . والله أعلم. ورواه كذلك النسائي في الكبرى، وأحمد. 6 في المخطوطة: (أحداً) في المواطن الثلاثة، ولعله سبق قلم. 7في المخطوطة: (في غداً) ، ولعله سبق قلم. 8 في المخطوطة: (أحداً) في المواطن الثلاثة، ولعله سبق قلم. 9 في المخطوطة: (أحداً) في المواطن الثلاثة، ولعله سبق قلم.

1686- ولأبي داود 1 عن ابن عمرو 2 [قال] : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادَك وبَهَائِمَك، وانشر رحمتك، وأحْي بلدَك الميت " 3. 1687- ولأبي داود 4 بسند صحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم اسقنا غَيْثاً مُغيثاً، مَرِيئاً مَرِيعاً نافعاً غيرَ ضار، عاجلاً غير آجل" 5. 1688- وله 6 بسند جيد عن عائشة [رضي الله عنها] قالت:

_ 1 سنن أبي داود (1/305) ، ورواه مالك مرسلاً عن عمرو بن شعيب (1/190، 191) . 2في المخطوطة: (ابن عمر) ، وهو خطأ. إذ الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص, فقد أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 3 البخاري: الإيمان (25) , ومسلم: الإيمان (22) . 4 سنن أبي داود (1/303) . 5 تنبيه: وقع في المخطوطة، بهامش هذا الحديث، التعليق التالي: (قال الخطابي: مريعاً: يروى على وجهين, بالياء والباء. فمن رواه بالياء جعله من المراعة، فقال: مرع المكان إذا خصب، ومن رواه مربعاً كان معناه مثبتاً للربيع) . اهـ. 6 سنن أبي داود (1/304) ، والحديث رواه الحاكم (1/328) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، ورواه كذلك ابن حبان، وصححه ابن السكن، كما في التلخيص وعون المعبود.

"شكا الناس إلى رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، [فكبر] 2 [صلى الله عليه وسلم] ، وحمد الله عز وجل، ثم قال: 3 إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر [عن إبان زمانه] عنكم، وقد أمركم الله [عز وجل] أن تدعوه، ووعدكم 4 أن يستجيب لكم، ثم قال:} الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مَلِك يوم الدين} 5، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، الغني 6 ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل

_ 1 في المخطوطة: (النبي) . 2 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. 3 في المخطوطة: (فقال) . 4 في المخطوطة: (وقد وعدكم) . 5سورة الفاتحة آية: 2-4. 6 في المخطوطة: (أنت الغني) ، ولم أجد هذه الزيادة في السنن والمستدرك.

ما أنزلت 1 لنا قوة وبلاغاً إلى حين، ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع 2 حتى بدا بياض إبطيه. ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب - أو حول - رداءه، وهو رافع يديه. ثم أقبل على الناس، ونزل فصلى ركعتين. فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن، ضحك [صلى الله عليه وسلم] حتى بدت نواجذه، فقال 3: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله". 1689- وروى جعفر بن محمد عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا 4 بكر وعمر كانوا يصلون في الاستسقاء: يكبرون فيها سبعاً وخمساً". رواه 5 ...

_ 1 في المخطوطة: (ما أنزلته) . 2 في المخطوطة: (في الدعا) ، وهو خلاف النص، ولعله سبق قلم. 3 في المخطوطة: (ثم قال) . 4 في المخطوطة: (وأبي بكر) . 5 في المخطوطة: (رواه البخاري) ، وليس كذلك. فهذا مرسل وليس في كتاب الاستسقاء, ثم جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق، ليس على شرط البخاري في صحيحه, فلم يخرج له في الصحيح، وإنما روى له مسلم والأربعة, وأخرج له البخاري في كتاب الأدب المفرد. وهذا الحديث رواه الشافعي في الأم (1/221) ، وعبد الرزاق في مصنفه (3/85) ، ولفظ الشافعي: "أن النبي ? وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون بالقراءة في الاستسقاء، ويصلون قبل الخطبة, ويكبرون في الاستسقاء سبعة وخمساً"، ولفظ عبد الرزاق بتقديم وتأخير, وبزيادة: (وعثمان) ، وذكر ابن حزم في المحلى فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي (5/94) ، ولم يذكر السند، لكنه هو سند الشافعي لأنه من رواية إبراهيم بن أبي يحيى، وقال: وهو أيضاً منقطع. اهـ. ومحمد الباقر لم يدرك واحداً من هؤلاء. والله أعلم.

1690- وللترمذي 1 - وصححه - عن أبي بن كعب، مرفوعاً: "لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم [منها] ، ما تكرهون، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، و [من] خير ما فيها، و [من] خير ما [أُرسلت] 2 به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، 3 و [من] شر ما فيها، و [من] شر ما أُرسلت به". 1691- ولابن السني عن ابن مسعود: "أُمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكواكب إذا انقضت، وأن نقول عند ذلك: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله" 4.

_ 1 سنن الترمذي: كتاب الفتن (4/521) بنحوه، ومسند أحمد (5/123) واللفظ له. 2 في المخطوطة: (أمرت) ، ثم ضرب عليها، وكتب بالهامش (أرسلت) ، وكتب عليها: (صح) . 3 في المخطوطة: (من شرها) . 4 لم أعثر عليه الآن.

2- وعن أبي هريرة، مرفوعاً: "الريح من روْح الله، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب؛ فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا 1 الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها". رواه أبو داود والحاكم، وسنده حسن 2. 1693- وعن المطلب بن حنطب: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر: اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم، ولا غرق. اللهم على الظراب، ومنابت الشجر. 3 اللهم حوالينا ولا علينا". [رواه الشافعي] 4. 1694- وروى سعيد 5 عن الشعبي قال: "خرج عمر يستسقي،

_ 1 في المخطوطة: (واسألوا) . 2 سنن أبي داود (4/326) ، في كتاب الأدب. 3 في المخطوطة: (الشجرة) . 4 أخرجه الشافعي في الأم (1/222) ، والمسند (113) بهامش الأم، من طريق إبراهيم بن أبي يحيى, وهو مرسل أيضاً. تنبيه: ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. 5 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/87) ، وابن أبي شيبة (2/474) ، وأخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور، وذكره في المنتقى (2/62) ، وعزاه لسعيد في سننه.

فلم يزد على الاستغفار. فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث [بمجاديح] 1 السماء الذي يستنْزل 2 به المطر، ثم قرأ: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّار} 3 {?وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} 4 الآية".

_ 1 كتب في الأصل: (بمجابح) ، ثم كتب في الهامش: (بمجاديح) ، وكتب عليه: (صح) . والمجاديح: واحدها مجدح, والياء زائدة للإشباع. والقياس أن يكون واحدها مجداح, فأما مجدح فجمعه مجادح, والمجدح: نجم من النجوم, قيل هو الدبران, وقيل: هو ثلاثة كواكب كالأثافي, تشبيهاً بالمجدح الذي له ثلاث شعب, وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر, فجعل الاستغفار مشبهاً بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه, لا قولاً بالأنواء, وجاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جميعها التي يزعمون أن من شأنها المطر. اهـ من النهاية (1/243) . 2 في المخطوطة: (ينزل) . 3 سورة نوح آية: 10. 4 سورة هود آية: 52.

باب صلاة الجنائز

بابُ صَلاةِ الجَنائزْ 1695- عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام". رواه أبو داود، 1 بإسناد حسن. 1696- ولأحمد 2 معناه من حديث غير واحد. 1697- وفي بعضها: 3 " ... علِمه مَن علِمه، وجهِله مَن جهِله".

_ 1 سنن أبي داود: كتاب الطب (4/7) . 2 من حديث أسامة بن شريك (4/278) ، وعن رجل من الأنصار (5/371) ، وابن مسعود (1/377, 413, 443, 446, 453) ، وأنس بن مالك (3/156) ، وجابر (3/335) وطارق بن شهاب (4/315) . 3 من حديث عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه (1/377, 413, 493, 446, 453) . ورواه أحمد (4/278) من حديث أسامة بن شريك.

1698- وفي حديث أُسامة 1 - الذي صححه الترمذي -: "إلا داءً واحداً 2، قالوا: يا رسول الله، وما هو 3؟ قال: الهَرَم". 1699- وفي المسند 4 قول عائشة: ?"أي عُرية! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره - أو في آخر عمره - فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه، فتنعت له الإنعات، وكنت أعالجها له، فمن ثم " 5. 1700- وعن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرُّقَى. فجاء آلُ عَمْرو بن حَزْم إلى رسول الله صلى الله عليه

_ 1 هو أسامة بن شريك. وأخرجه الترمذي (4/383) من كتاب الطب. والحديث أخرجه أبو داود (4/3) ، والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف، وابن ماجة (2/1137) ، من كتاب الطب. وأحمد في المسند (4/278) . 2 في المخطوطة: (واحد) . 3 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (وما هو، يا رسول الله؟) . 4 مسند أحمد (6/67) ، وأول الحديث عنده عن هشام بن عروة، قال: "كان عروة يقول لعائشة: يا أمتاه، لا أعجب من فهمك؛ أقول زوجة رسول الله ?، وبنت أبي بكر. ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس؛ أقول ابنة أبي بكر, وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس. ولكن أعجب من علمك بالطب: كيف هو؟ ومن أين هو؟ قال: فضربت على منكبه وقالت: أي عريّة ... "، ثم ساقت الحديث. 5 مسلم: البر والصلة والآداب (2621) .

وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رُقْيَةٌ نَرْقِي بها من 1 العقرب، وإنك 2 نَهَيْتَ عن الرُّقَى. [قال] : فعرضوها عليه، فقال: ما أرى 3 بأساً. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه". 1701- وقال: 4 "لا بأس بالرُّقَى، ما لم يكن فيه شِرْك". رواهما مسلم 5. 1702- ولهما 6 عن عائشة [قالت] : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

_ 1 في المخطوطة: (عن) ، وكانت العبارة (عن العقرب من كل) . 2 في المخطوطة: (فإنك) . 3 في المخطوطة: (ما أرى بها بأساً) . 4 أي: رسول الله ?. والحديث من رواية عوف بن مالك الأشجعي, وأوله عند مسلم: قال: "كنا نرقي في الجاهلية, فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رقاكم؟ لا بأس ... " الحديث. 5 حديث جابر: أخرجه مسلم في كتاب السلام (4/1726، 1727) رقم (2199) , ورواه كذلك ابن ماجة بنحوه (2/1161، 1162) رقم (3515) . وأما حديث عوف بن مالك فقد أخرجه مسلم في كتاب السلام (3/1727) رقم (2200) , وأخرجه أيضاً أبو داود (4/11) , بلفظ قريب. 6 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1723) رقم (2192) ، واللفط له, ولم أجد هذا الحديث بلفظه في صحيح البخاري, والذي وجدته فيه: "كان إذا اشتكى، نفث على نفسه بالمعوذات. فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه ... "، فذكره بنحوه، وذلك في كتاب المغازي (8/131) رقم (4439) . والله أعلم.

إذا مرض أحد من أهله، نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه، جعلتُ أنفُثُ عليه، وأمْسَحُه بيدِ نفسه، 1 لأنها [كانت] أعظمَ بركةً من يدي". 1703- ولهما: 2 "فلما اشتكى، كان يأمرني أن أفعل ذلك". 1704- ولهما: 3 " [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم] كان إذا اشتكى، يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ... ?". قيل للزهري: 4 كيف ينفث؟ قال: كان ينفث 5 على يديه، ثم يمسح بهما وجهه.

_ 1 في المخطوطة: (وأمسح بيدي نفسه) . 2 صحيح البخاري: كتاب الطب (10/209) ، وأول الحديث: "كان رسول الله ? إذا أوى إلى فراشه، نفث في كفيه بـ"قل هو الله أحد" وبـ"المعوذتين", ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى ... "، ولم أجد هذا الحديث في مسلم، إذ لم يخرجه في صحيحه، كما قال الحافظ في آخر كتاب فضائل القرآن: وافقه مسلم على تخريجها سوى ... وحديث عائشة في قراءة المعوذات عند النوم. (9/103) من الفتح. 3 صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (9/62) ، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/ 1723) رقم (51) واللفظ لهما, ورواه مالك كذلك (2/942، 943) . 4 أخرجه البخاري عقب حديث عائشة السابق، من طريق آخر، في كتاب الطب (10/ 195, 210) . 5 في المخطوطة: (مي) .

1705- قالت: 1 "فلما اشتد وجعه، كنت أقرأ عليه، وأمسح 2 بيده رجاء بركتها". 1705- ولمسلم 3 عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، ثم قال: أذْهِب الْبَاسَ ربَّ الناس. واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثَقُل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما [كان] 4 يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: 5 اللهم اغفر لي، واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبتُ أنظر، فإذا هو قد قَضَى". 1706- وله 6 عنها: "كان إذا عاد مريضاً قال: كويت؟ ". وفيه: "واشفه".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (9/62) واللفظ له، ومسلم: كتاب السلام (4/ 1723) ، بزيادة: (عنه) بعد قوله: (وأمسح) ، والباقي بلفظه. 2 في المخطوطة: (وأمسحه) . 3 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1721، 1722) ، وأخرجه البخاري بنحوه في كتاب الطب (10/206, 210) ، وفي كتاب المرضى (10/131) ، عدا الجملة الأخيرة، فالحديث متفق عليه, وأخرجه أحمد كذلك. 4 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش. 5 في المخطوطة: (وقال) . 6 لم أعثر عليه الآن.

1707- ولهما 1 [عنها] : 2 "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم [أن] أسْتَرْقي من العين". 1708- وفي حديث أم سلمة: " ... بها نظرة، فاسترقوا لها". أخرجاه 3. 1709- وروى الترمذي 4 - وصححه - عن عثمان بن أبي العاص

_ 1 لفظ البخاري: "أمرني النبي ?، أو أمر، أن يسترقى من العين"، ولفظ مسلم: "أن رسول الله ? كان يأمرها أن تسترقي"، وفي لفظ آخر: "كان رسول الله ? يأمرني أن أسترقي من العين"، وانظر: صحيح البخاري: كتاب الطب (10/199) ، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/1725) . 2 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير. 3 رواه مسلم بلفظه: في كتاب السلام (4/1725) ، ورواه البخاري بتقديم وتأخير, في كتاب الطب (10/199) ، وأول الحديث: "أن رسول الله ? قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي ?، رأى بوجهها سفعة فقال: بها نظرة ... "، لفظ مسلم. 4 سنن الترمذي (4/408) ، قلت: والحديث رواه مسلم بنحوه في كتاب السلام (4/1728) رقم (2202) , وأخرجه كذلك أبو داود في الطب رقم (3891) ، وابن ماجة فيه أيضاً. ومالك (2/942) رقم (9) ، من كتاب العين.

قال: "أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كان يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك سبع مرات، وقل: أعوذ [بعزة الله وقوته] 1 من شر ما أجد. قال: ففعلت، فأذهب الله ما كان بي. 2 فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم". 1710- ولمسلم: 3 "ضع يدك على الذي تَألّم من جسدك وقل: باسم الله، ثلاثاً، 4 وقل سبع مرات" [فذكره] 5 وفي آخره: "وأحاذر". 1711- ولهما 6 عن عطاء أن ابن عباس قال له: "ألا أريك

_ 1 في الأصل: (أعوذ بالله) ، ثم كتب بالهامش: (بعزة الله وقدرته) ، وكتب عليه (صح) . 2 في المخطوطة: (في) . 3 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1728) ، وقد سبق تخريجه عند رواية الترمذي. 4 في المخطوطة: (ثلاث مرات) . 5 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. قلت: لكن لفظ مسلم فيه اختلاف عن لفظ الترمذي، وذلك لفظه: (أعوذ بالله وقدرته) ، فلو أبقاه لكان أفضل وأولى. والله أعلم. 6 صحيح البخاري: كتاب المرضى (10/114) ، وصحيح مسلم: كتاب البر والأدب (4/ 1994) رقم (2576) , وأخرجه كذلك النسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف.

امرأةً من أهل الجنة؟ قلتُ: بلى، قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أُصرع، و [إني] 1 أتكشف، فادعُ الله لي. قال: 2 إنْ شئتِ صبرتِ 3 ولكِ الجنة، وإن شئتِ دعوتُ الله أن يُعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني 4 أتكشف، فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها". 1712- وفي حديث: 5 "يدخل الجنة من أُمتي سبعون ألفاً بغير حساب. [قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال:] هم الذين لا يَسْتَرْقون، ولا يَتَطَيّرُون، ولا يَكْتَوون، 6 وعلى ربهم يتوكلون ".

_ 1 سقط من الأصل واستدرك بالهامش. 2 في المخطوطة: (فقال) . 3 في المخطوطة: رسمت (صبرتي) . 4 في المخطوطة: (إني) . 5 هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان (1/198) من حديث عمران بن حصين, ورواه أحمد كذلك (4/436) ، ورواه بنحوه مسلم كذلك من حديث أبي هريرة، لكن من غير تفسيره: في كتاب الإيمان (1/197، 198) ، ورواه البخاري من حديث ابن عباس في كتاب الرقاق (11/305, 405، 406) بلفظ قريب, وفي كتاب الطب (10/155, 211) ، ورواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود (1/401, 403, 454) ، ورواه الترمذي بنحوه من حديث ابن عباس (4/631) . 6 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ولا يكتوون ولا يتطيرون) .

1713- وصحح الترمذي: 1 "من اكتوى أو 2 استرقى، فقد برئ من التوكل". 1714- وروى سعيد بإسناد جيد عن المغيرة، مرفوعاً: "لم يتوكل من رقى واسترقى". 1715- وللبخاري 3 عن ابن عباس، مرفوعاً: "الشفاء في ثلاثة: 4 في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية 5 بنار؛ وأنهى أُمتي عن الكي ". 1716- ولهما 6 بمعناه من حديث جابر، وفيه: "وما أحب أن اكتوي".

_ 1 سنن الترمذي (4/393) من حديث المغيرة بن شعبة، ورواه بلفظه ابن ماجة (2/1154) ، وأحمد في المسند (4/249, 251, 253) ، وأخرجه كذلك النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، كذا في الفتح (10/139) ، ورواه كذلك الطيالسي (1/344) من منحة المعبود. 2في المخطوطة: (و) . 3 صحيح البخاري: كتاب الطب (10/136، 137) ، وأخرجه ابن ماجة (2/1155) ورواه أحمد في المسند (1/245، 246) موقوفاً. 4في المخطوطة: (ثلاث) ، وهو الموافق لرواية البخاري الأولى، وابن ماجة. 5 في المخطوطة: (أو كي) . 6صحيح البخاري: كتاب الطب (10/139, 153, 154، 155) ، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/1729، 1730) ، ورواه أحمد (3/343) .

1717- ولمسلم 1 عن جابر [قال] : "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا، فقطع منه عرقا، ثم كواه [عليه] ". 1718- وله 2 أيضاً: "حسمه سعد بن معاذ". 1719- قال عمران: " [أن] رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، [قال: فابتُلينا] ، فاكتوينا، فما [أفلحنا] ، 3 ولا أنجحنا". صححه الترمذي 4 1720- وقال ابن مسعود [في السكر] : "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".

_ 1 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1730) ، ورواه أبو داود (4/5) ، وابن ماجة (2/ 1156) ، وأحمد (3/303, 371) . 2 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1731) عن جابر، رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً أبو داود (4/5، 6) ، وابن ماجة (2/1156) ، وأحمد (3/363) ، والطيالسي (1/344) من منحة المعبود. 3 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش. 4 سنن الترمذي (4/389) ، وأخرجه أحمد في المسند (4/427, 430, 444, 446) ، والطيالسي (1/344) من منحة المعبود.

علقه البخاري 1. 1721- وفي صحيح مسلم: 2 "أن طارقَ بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه -[أو كره أن يصنعها]- 3 فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، 4 ولكنه داء" 5. 1722- ولأبي داود 6 [عن أبي هريرة] 7 [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث". إسناده ثقات.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأشربة (10/78) ، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد في كتاب الأشربة, والطبراني في الكبير، كذا في الفتح. 2 صحيح مسلم: كتاب الأشربة (3/1573) ، وأخرجه أبو داود (4/7) بمعناه، والترمذي (4/387، 388) وصححه, وابن ماجة بمعناه (2/1157) رقم (3500) , والدارمي (2/38) ، وأحمد في المسند (4/311, 317) ، ورواه من حديث طارق نفسه (5/292، 293) بمعناه. قلت: وقع عند الترمذي وأبي داود، وكذا في بعض روايات أحمد، طارق بن سويد أو سويد بن طارق. 3 في المخطوطة: (فنهاه عنها, فقال) . 4 رسمت في المخطوطة: هكذا (دوى) . 5 رسمت في المخطوطة: هكذا (دى) . 6 سنن أبي داود (4/6، 7) ، ورواه الترمذي بلفظه (4/387) ، وزاد: قال أبو عيسى: يعني السم. وسكت عنه. وابن ماجة بلفظه كذلك وزيادة: (يعني السم) (2/1145) ، وأخرجه أحمد في المسند (2/305, 446, 478) . 7 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش، وكتب عليه: (صح) ، وهو كذلك.

1723- ولفظ ابن ماجه: 1 "عن كل دواء خبيث كالسم ونحوه". 1724- وروى سعيد عن علي وإبراهيم ومجاهد أنهم كرهوا الحقنة. 1725- وعن عمران بن حصين: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً 2 في يده حَلْقَة من صُفْر، فقال: ما هذه [الحلقة] ؟ قال: [هذه] من الواهنة، قال: انزعها! فإنها لا تزيدك إلا وَهْناً؛ فإنك لو متَّ وهي عليك ما أفلحت أبداً". رواه أحمد 3 عن خلف بن الوليد عن مبارك عن الحسن عنه. 1726- وقال أحمد: التعليق كله مكروه؛ من تَعَلّقَ شَيئاً\

_ 1 كذا في المخطوطة، والذي وجدته في ابن ماجة كلفظ أبي داود والترمذي: "نهى رسول الله ? عن الدواء الخبيث, يعني السم". والله أعلم. 2 في المخطوطة: (رجل) ، وهو خطأ من الناسخ. 3 قلت: من أول الحديث حتى قوله: (وهناً) ، هذا لفظ ابن ماجة ولم يزد عليه هذا, وأما باقي الحديث، وهو: (فإنك لو مت ... حتى الأخير) ، فهو عند أحمد, ولا يوجد عند ابن ماجة، ولفظ أحمد يختلف في أول الحديث، فانظر: سنن ابن ماجة (2/1167) رقم (3531) , ومسند أحمد (4/445) ، ورواه الطبراني كذلك، كذا نسبه في مجمع الزوائد (5/103) ، والحاكم مختصراً (4/216) .

وُكل إليه 1. 1727- "وكان ابن مسعود يُشَدِّد فيه" 2. 1728- وذكر أحمد عن عائشة 3 وغيرها أنهم سهلوا في ذلك. وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم: "كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن". 1729- وفي حديث أم المنذر: قوله لعَلِيٍّ: "إنك ناقه"، حتى كف لم يأكل 4 من الرطب المعلق، وقال له في السلق والشعير: "من هذا أصبْ، فإنه أنفع لك".

_ 1 هذا حديث أخرجه الترمذي (4/403) ، وأحمد في المسند (4/310, 311) عن عبد الله بن عكيم، بالتصغير، أي معبد الجهني, ورواه النسائي (7/112) من حديث أبي هريرة, لكن قال الترمذي: وحديث عبد الله بن عكيم، إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى, وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي ?, وكان في زمن النبي ? يقول: كتب إلينا رسول ?. اهـ. وانظر هذا الحديث وتعليق الهيثمي عليه: مجمع الزوائد (5/103) ، ورواه الحاكم (4/216) ، وسكت هو والذهبي عنه. 2 انظر: مصنف عبد الرزاق (11/208) ، وسنن أبي داود (4/9، 10) ، وسنن ابن ماجة (2/1166، 1167) ، والمستدرك (4/216، 217) . 3 انظر: المستدرك (4/217) . 4 في المخطوطة: (لم أكل) .

قال الترمذي: 1 حسن غريب. 1730- وله 2 - وحسنه - عن عقبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم". 1731- ولابن ماجه 3 - بسند صحيح أو حسن - عن ميمون بن مهران عن عُمر قال: [قال لي] النبي 4 صلى الله عليه وسلم: "إذا

_ 1 روى الحديث بالمعنى, وليس هذا لفظه. وقد رواه أبو داود (4/3) ، والترمذي (4/382) ، وابن ماجة (2/1139) ، وأحمد في المسند (6/363، 364, 364) . ولفظ الحديث، كما عند أحمد،: قالت: "دخل علي رسول الله ? ومعه علي, وعلي ناقه من مرض, ولنا دوال معلقة, فقام رسول الله ? يأكل منها، وقام علي يأكل منها, فطفق النبي ? يقول لعلي: مه! إنك ناقه، حتى كف. قالت: وصنعت شعيراً وسلقاً, فجئت به. قالت: قال النبي ? لعلي: من هذا أصبْ! فهو أنفع لك". 2 سنن الترمذي (4/384) ، ورواه ابن ماجة بزيادة: (والشراب) (2/1139، 1140) ، وقال في زوائده: إسناد حسن. 3 سنن ابن ماجة (1/ 463) من كتاب الجنائز, والحديث، كما في زوائد ابن ماجة، إسناده صحيح ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع، قال العلامي في المراسيل والمزي: في رواية ميمون بن مهران عن عمر ثلمة. اهـ. وفي الأذكار للنووي: ميمون لم يدرك عمر، فهو منقطع. 4 في المخطوطة: (رسول الله) .

دخلتَ على مريضٍ، فمُرْه أن يَدْعُوَ 1 لك؛ فإن دعاءه كدعاء الملائكة". 1732- وعن أنس: "أن غلاماً يهودياً كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرِضَ، فأتاه [النبي صلى الله عليه وسلم] يَعُودُه. فقعد عند رأسه، فقال له: أسلِم! فنظر إلى أبيه - وهو عند رأسه 2 - فقال: أطع أبا القاسم. [فأسلم] . فخرج النبي صلى الله عليه وسلم [من عنده] وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه [بي] من النار" 3. 1733- ولهما 4 عن المسيب قال: "لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " الحديث. 1734- وعن أبي هريرة قال: سمعت 5 رسول الله صلى الله عليه

_ 1 في المخطوطة: (فليدعوا) . 2 في المخطوطة: (وهو عنده) ، وهو موافق للفظ البخاري. 3 الحديث أخرجه البخاري بلفظ قريب جداً في كتاب الجنائز (3/219) ، وفي كتاب المرضى (10/119) ، وأخرجه أحمد واللفظ له (3/227, 260، 280) ، ورواه أبو داود في الجنائز، والنسائي في السير من الكبرى، كما في تحفة الأشراف. 4 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/222) ، ورواه بأرقام: (3884, 4675, 4772, 6681) ، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/54) ، والحديث رواه الترمذي والنسائي وأحمد وابن سعد وابن هشام. 5 في المخطوطة: (أن رسول الله ... قال) .

وسلم يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رَدُّ السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة 1 الدعوة، وتشميت العاطس". أخرجاه 2. 1735- وفي لفظ: 3 "إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، 4 وإذا استنصحك فانصح له ... ". 1736- ولمسلم 5 عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا: (إجابت) . 2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/112) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/1704) ، والحديث رواه ابن ماجة (1/461، 462) ، وأحمد في مسنده (2/540) . 3 لمسلم: كتاب السلام (4/1705) ، وأوله: (حق المسلم على المسلم ست) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند (2/372, 412) . 4 في المخطوطة: (فأجب) . 5 صحيح مسلم: كتاب البر والأدب (4/1989) ، والحديث رواه أحمد في المسند (5/276, 277, 279, 281, 282، 283, 283) ، والترمذي (3/299) ، والحديث من أوله حتى قوله: (يرجع) لأحمد, ولمسلم عدا قوله: (مخرفة) ، فعند مسلم (خرفة) ، وأما السؤال فهو عندهما، عقب رواية أخرى لهذا الحديث. والمخرفة قيل: الطريق، وقيل: السكة بين صفين من نخل يخترف أي: يجتني من أيهما شاء، أي: أنه على طريق تؤديه إلى طريق الجنة

وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، لم يزل في مَخْرَفَةِ الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خُرْفَةُ الجنة؟ قال: جَنَاها". 1737- ولأحمد والترمذي وغيرهما 1 عن عَليٍّ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا عاد الرجل 2 أخاه [المسلم] ، مشى في خِرَافَةِ الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف مَلك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه سبعون 3 ألف ملك حتى يصبح". 1738- ولأحمد وأبي داود 4 - وصححه الحاكم - عن زيد

_ 1 مسند أحمد واللفظ له (1/81) ، ورواه كذلك (1/91, 97, 118, 120, 121, 138) ، وأبو داود (3/185) ، والترمذي (3/300، 301) وحسن،. وابن ماجة (1/463، 464) ، كلهم بألفاظ متقاربة. ورواه كذلك ابن حبان والحاكم وأبو داود، وانظر: الترغيب والترهيب (5/121، 122) . 2 في المخطوطة: (إذا عاد المسلم أخاه، مشى) . 3 هذه اللفظة سقطت من مسند أحمد، ط الميمنية، تصوير المكتب الإسلامي، ودار صادر ببيروت، وهي ثابتة في السنن وروايات المسند الأخرى. 4 سنن أبي داود (3/186) ، ومسند أحمد (4/375) بلفظ: (أصابني رمد، فعادني) .

بن أرقم قال: "عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني". 1739- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الشكر قبل الشكوى، فليس بشاك". أخرجاه 1. 1740- واحتج أحمد بقوله: 2 "بل أنا، وارأساه! ". 1741- ولهما: 3 "قول ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم:

_ 1 لم أعثر عليه، علماً بأني قرأت أحاديث ابن مسعود في مسلم وعددها (98) من غير (اشكر) ، وبـ (اشكر) (197) حديثاً، حسب فهرس محمد فؤاد عبد الباقي. ولم يذكره النابلسي في الذخائر، في حديثين مع أنهما ما يقرب من (300) حديث. 2وقد أخرجه البخاري وابن ماجة من حديث عائشة، رضي الله عنها، في قصة وجع رأسها, وأخرجه البخاري في كتاب المرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع, أو وارأساه! أو اشتد بي الوجع (10/123) ، وأخرجه في كتاب الأحكام رقم (7217) . وأخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها (1/470) . 3 صحيح البخاري: كتاب المرضى: (10/110, 111, 120, 123) واللفظ له، وصحيح مسلم، بلفظ قريب جداً، في كتاب البر والأدب (4/1991) رقم (2571) , وأخرجه أحمد في مسنده (1/381, 441, 455) ، والدارمي في الرقاق.

إنك تُوعَك وَعْكاً شديداً؟ قال: أجل، إني أُوعَك 1 كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ فقال 2 [رسول الله صلى الله عليه وسلم] : أجل. ثم قال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] : ما من مسلم يصيبه أذى، مرض 3 فما سواه، إلا حَطَّ 4 الله سيئاته كما تَحُطّ 5 الشجرة ورقها". 1742- ولمسلم 6 عن عائشة، مرفوعاً: "ما من مسلم يُشاك شوكةً فما فوقها، إلا كُتبت 7 له بها درجة، ومُحيت عنه بها خَطيئة". 1743- وفي رواية: 8 " ... إلا قَصَّ 9 الله بها من خطيئته".

_ 1 في المخطوطة: (لأوعك) . 2 في المخطوطة: (قال) . 3 كتب بين السطرين: (من) ، بخط مغاير، وليست في البخاري، وهي موجودة عند مسلم, لكن اللفظ للبخاري. 4 في المخطوطة: (حتّ) , (تحتّ) ، بالتاء في الموضعين, ولفظ الصحيحين ما أثبتناه. نعم ورد في رواية للبخاري لهذا الحديث وفيه: "ما من مسلم يصيبه أذى، إلا حاتّ الله عنه خطاياه كما تحاتّ ورق الشجر". 5في المخطوطة: (حتّ) , (تحتّ) ، بالتاء في الموضعين, ولفظ الصحيحين ما أثبتناه. نعم ورد في رواية للبخاري لهذا الحديث وفيه: "ما من مسلم يصيبه أذى، إلا حاتّ الله عنه خطاياه كما تحاتّ ورق الشجر". 6 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1991) ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (6/39, 42، 43, 160, 173, 175, 203, 255, 278) . 7 في المخطوطة: (كتب الله) . 8 لمسلم من حديث عائشة السابق: كتاب البر والصلة (4/1992) ، وأخرجه أحمد في المسند (6/279) . 9 في المخطوطة: (قضى) .

1744- وله 1 عن أبي هريرة وأبي سعيد، مرفوعاً: "ما يُصيب المؤمن من وَصَبٍ ولا نَصَبٍ، ولا سَقَمٍ ولا حَزَنٍ، حتى الهَمَّ يهُمه، إلا كُفِّرَ به من سيئاتِه" 2. 1745- وله 3 عن أبي هريرة قال: "لما نزلت {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ 4 بِ هِ} ، 5 بلغتْ من المسلمين مبلغاً شديداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قارِبُوا وسَدِّدوا؛ ففي كل 6 ما يُصاب به 7 المسلم كفارةٌ، حتى النُكْبَة يُنْكَبُها، أو الشوكة يشاكها". 1746- وللبخاري 8 عن ابن عباس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يَعوده، قال [له] : لا بأس، طَهورٌ إن شاء الله".

_ 1 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1992، 1993) . 2 الوصب: الوجع اللازم, ومنه قوله تعالى: {ولهم عذاب واصب} أي: لازم ثابت. النصب: التعب. 3 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1993) ، والحديث رواه أحمد والترمذي. 4 في المخطوطة: (يجزى) . 5 سورة النساء آية: 123. 6 في المخطوطة: (فكل) . 7 في المخطوطة: (فيه) . 8 صحيح البخاري: كتاب المرضى (10/118, 121) ، وأخرجه في كتاب التوحيد وكتاب المناقب.

1747- وللترمذي 1 - وقال: ليس إسناده بذاك 2 - عن أبي أمامة [رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم] قال: 3 "تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته - أو [قال] : على يده – فيسأله: كيف هو؟ ". 1748- ولهما 4 عن أبي هريرة، مرفوعاً: " [قال الله عز وجل] : أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني". 1749- زاد أحمد: 5 "إن ظن بي خيراً فله، وإن ظن بي شراً فله". 1750- وقال ثابت [لأنس] : 6 يا أبا حمزة، اشتكيت؟ فقال 7

_ 1 سنن الترمذي: كتاب الاستئذان (5/76) ، ورواه كذلك أحمد في مسنده (5/260) . 2 في سنن الترمذي: هذا إسناد ليس بالقوي. اهـ. وفي إسناده: علي بن يزيد، وهو ضعيف، كذا نقله الترمذي عن البخاري. 3 كان في المخطوطة: (عن أبي أمامة قال تمام ... ) ، وليس كذلك، فالحديث مرفوع وليس موقوفاً, ولعله سقط من الناسخ. والله أعلم. 4 صحيح البخاري: كتاب التوحيد (13/384, 466) ، وصحيح مسلم: كتاب التوبة (4/2102) ، والحديث رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي، وأحمد (2/251, 315, 413, 445, 480, 482, 516, 517, 524, 534) . 5 مسند أحمد (2/391) . 6 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. 7 في المخطوطة: (قال) .

أنس: أفلا 1 أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: "اللهم رب الناس مُذهب 2 الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، 3 شفاء لا يغادر سقماً". رواه البخاري 4. 1751- وعن أبي سعيد: "أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 5 يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك، من

_ 1 كذا في المخطوطة: , وهو لفظ الترمذي، وأما لفظ البخاري: (ألا) من غير فاء. 2 لقد أدخل حديثاً في حديث, فقد كان في المخطوطة: (أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفا إلا شفاك) ، وهذا ليس حديث أنس، وإنما هو حديث عائشة، رضي الله عنها، وأخرجه البخاري عقب حديث أنس بن مالك، أما حديث أنس فهو الذي أثبتناه. 3 لقد أدخل حديثاً في حديث, فقد كان في المخطوطة: (أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفا إلا شفاك) ، وهذا ليس حديث أنس، وإنما هو حديث عائشة، رضي الله عنها، وأخرجه البخاري عقب حديث أنس بن مالك، أما حديث أنس فهو الذي أثبتناه. 4 وحديث أنس أخرجه البخاري في كتاب الطب (10/206) ، وأخرجه كذلك أبو داود (4/11) ، والترمذي (3/303، 304) ، وأحمد في المسند (3/151, 267) ، وأما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري في كتاب المرضى وفي كتاب الطب (10/131, 206, 210) ، وأخرجه مسلم في كتاب السلام (4/1721، 1722) . 5 في المخطوطة: (قال أتى جبريل النبي ? فقال) ولم أجد هذا في واحد من المصادر المذكورة.

كل شيء يؤذيك، 1 من شر كل نفس، 2 أو عين حاسد، الله يشفيك. [باسم الله أرقيك] ". (صححه الترمذي) 3. قال أبو زرعة: 4 كلا الحديثين صحيح.

_ 1 في المخطوطة: (يؤذيك) ، صححه الترمذي، (ومن شر) ، فقوله: (صححه الترمذي) قد وقعت في وسط الحديث, لذا رفعتها من الموضع وجعلتها في آخر الحديث. 2 قوله: (نفس) ، قيل: يراد بها نفس الآدمي، وقيل: يحتمل أن يراد بها العين، لأن النفس تطلق على العين أيضاً. والله أعلم. 3 كان الأوْلى عزو هذا الحديث لمسلم، لأن الحديث موجود فيه، بل هذا لفظه, والعزو لمسلم أقوى وأصح من العزو للسنن ما دام الحديث فيه. فانظر: صحيح مسلم: كتاب السلام، باب الطب والمرضى والرقى (4/1718، 1719) رقم (2186) ، وأخرجه كذلك الترمذي في الجنائز (3/303) ، وابن ماجة (2/1164) ، وأحمد في المسند (3/28, 56, 58, 75) بألفاظ متقاربة. 4 قال الترمذي عقب حديث أنس السابق رقم (1750) : وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث، فقلت: رواية عبد العزيز عن أبي نضرة, عن أبي سعيد، يريد هذا الحديث رقم (1751) ، أصح أو حديث عبد العزيز عن أنس، يريد حديث رقم (1750) ، قال: كلاهما صحيح. (3/304) .

1752- وروى أبو داود، 1 مرفوعاً: "إذا جاء الرجل 2 يعود مريضاً قال: 3 اللهم اشف عبدك، يَنْكَأ لك عدواً، ويمشي لك إلى الصلاة". 1753- ولهما 4 عن أنس، مرفوعاً: "لا يتمنين أحدكم الموت من ضُرّ أصابه؛ فإن كان لا بد فاعلاً، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، 5 وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً 6 لي". 1754- وفي حديث معاذ: 7 " ... وإذا أردت بقوم فتنة، فاقبضني إليك غير مفتون".

_ 1 أخرجه أبو داود بلفظ قريب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما (3/187) ، من كتاب الجنائز, وأحمد في المسند واللفظ له (2/172) . 2 في المخطوطة: (أحدكم) ، وهو خلاف ما فيهما. 3 في المخطوطة: (فليقل) ، وهو لفظ أبي داود, في هذا الموطن. 4 صحيح البخاري: كتاب المرضى (10/127) ورقم (6351, 7233) ، وصحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء (4/2064) رقم (2681) , وأخرجه أصحاب السنن وأحمد. 5 في المخطوطة: (خير) بالرفع في الموضعين, وهو خطأ. 6 في المخطوطة: (خير) بالرفع في الموضعين, وهو خطأ. 7 قلت: ليس هذا حديث معاذ, إنما هو حديث ابن عباس, فانظره في سنن الترمذي بلفظه: كتاب التفسير (5/366، 367) ، ومسند أحمد (1/368) ، وأخرجه مالك بلفظ: (في الناس) بلاغاً (1/218) . وأما حديث معاذ فلفظه، كما عند الترمذي: كتاب التفسير (5/368، 369) ، وأحمد في المسند (5/243) ، (وإذا أردت فتنة قوم) عند أحمد: (في قوم) ، (فتوفني غير مفتون) ، لذا كان الأولى جعله من حديث ابن عباس، أو سوق حديث معاذ. والله أعلم.

1755- وفي الصحيح: 1 "من تمنى الشهادة خالصاً من قلبه، أعطاه الله منازل الشهداء". 1756- ولهما 2 عنه، 3 مرفوعاً: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، 4 يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".

_ 1 كذا هو الحديث في المخطوطة, ولم أجده فيهما أو في أحدهما، أو حتى في السنن بهذا اللفظ, والذي وجدته: حديث سهل بن حنيف: "من سأل الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء"، وهذا لفظ مسلم. وعند بعض أهل السنن: (صادقاً من قلبه) ، وهذا الحديث في صحيح مسلم: كتاب الإمارة (3/1517) رقم (1909) , وأخرجه أبو داود في كتاب الوتر (2/85، 86) ، والترمذي في فضائل الجهاد (4/183) ، والنسائي في الجهاد (6/36، 37) ، وابن ماجة كذلك (2/935) ، والدارمي (2/125) . والحديث الثاني أخرجه مسلم في كتاب الإمارة (3/1517) رقم (1908) عن أنس بن مالك رفعه: "من طلب الشهادة صادقاً أعطيها, ولو لم تصبه". والله أعلم. 2 صحيح البخاري: كتاب الوصايا (5/355) ، وصحيح مسلم: كتاب الوصية (3/1249) ، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن. 3 قول: (عنه) مفادها: أن راوي هذا الحديث هو راوي الحديث السابق، وهذا لا ينطبق عليه في هذا الموطن، إذ هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، ولم يسبق له ذكر من حديث (1685) , أي من (72) حديثاً. 4 في المخطوطة: (به) .

1757- ولمسلم 1 عن أبي سعيد عن النبي صلى 2 الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله". 1758- وعن معاذ، مرفوعاً: "من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة". رواه أبو داود وغيره، 3 وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 1759- وعن مَعْقل بن يسار قال: قال النبي 4 صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا ["يس"] على موتاكم". رواه أبو داود، 5 وصححه ابن حبان.

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/631) ، وأخرجه أبو داود (3/190) ، والترمذي (3/ 306) ، والنسائي (4/5) ، ومسند أحمد (3/3) . 2 كذا في المخطوطة، وهو لفظ الترمذي, وأما عند مسلم فلفظه: يقول: قال رسول الله ?. 3 سنن أبي داود (3/190) ، وذكره الترمذي بصفة التمريض، ولم يذكر راويه (3/308) ، والمستدرك (1/351) ، وصححه وأقره الذهبي. 4 في المخطوطة: (رسول الله) . 5 سنن أبي داود (3/191) ، والحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وانظر: التلخيص (2/104) .

1760- ولفظ أحمد: 1 " ... "يس" قلب القرآنن لا يقرؤها رجل يريد اللهَ [تبارك وتعالى] والدارَ الآخرة إلا غُفِرَ له. واقرؤوها على موتاكم". 1761- "وأغْمَضَ أبا سَلَمة ... وقال: [لا تَدْعُوا على أنفسكم فـ] إن الملائكة يُؤمِّنُون على ما تقولون ... ". رواه مسلم 2. 1762- وعن شَدَّاد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حضرتُم موتاكم، فأغْمِضُوا البَصَر؛ فإن البَصَرَ يتبعُ الروح. وقولوا خيراً، فإنَّ الملائكة تُؤَمِّنُ على ما قال 3 أهلُ الميت" 4.

_ 1 مسند أحمد (5/26) ، وفيه رجل مبهم لقوله: عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار ... الحديث, وأخرجه القراءة فقط، من طريق أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه. وانظر: التلخيص (2/104) . 2 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/634) ، والحديث رواه من رواية أم سلمة، قالت: "دخل رسول الله ? على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ... " الحديث. وانظر: التلخيص (2/105) ، وأخرجه أبو داود (3/190، 191) . 3 في المخطوطة: (ما يقول) . 4 سنن ابن ماجة (1/467، 468) واللفظ له, وأحمد في المسند (4/125) ، والحاكم في المستدرك (1/352) ، وقال: صحيح الإسناد, وأقره الذهبي. وأخرجه أيضاً: الطبراني في الأوسط والبزار، وفيه قزعة بن سويد، في إسناد الجميع.

1763- وللبخاري: 1 "قول ابن عباس لعمر: يا أمير المؤمنين، ولا كُل ذلك، لقد صحبتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ". 1764- وقوله 2 لعائشة: "تَقْدمين على فَرَطِ صِدْق ... ". 1765- ولمسلم 3 كلام ابن عمرو لأبيه. 1766- وعن الحصين بن وَحْوَح: 4 "أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحةَ إلا قد حَدَثَ فيه 5 الموتُ، فآذنوني به وعجِّلوا؛ 6 فإنه لا ينبغي لجيفةِ مسلم أن تُحْبَسَ بين ظَهْرَانَيْ أهلِه". رواه أبو داود 7. 1767- وللترمذي 8 - وحسنه - عن أبي هريرة عن النبي صلى

_ 1 صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة (7/43) . 2 أي: قول ابن عباس لها، رضي الله عنهم. وقد أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة (7/106) . 3 في المخطوطة: بعد هذا فراغ. 4 الأنصاري الأوسي، له هذا الحديث عند أبي داود, واستشهد بالقادسية. 5 في المخطوطة: (به) . 6 في المخطوطة: (وعجلوه) . 7 سنن أبي داود (3/200) . 8 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/389, 390) ، ورواه ابن ماجة (2/806) رقم (2413) بلفظه.

الله عليه وسلم قال: "نفسُ المؤمنِ مُعَلّقَةٌ بدَيْنه حتى يُقضى عنه". 1768- ولهما 1 عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تُوفِّيَ سُجي بِبُرْد حِبرَة". 1769- وقالت: "قَبّلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عثمانَ بنَ مَظْعُون، وهو مَيِّتٌ، حتى رأيت الدموعَ تسيل على وجهه". صححه الترمذي 2. 1770- وله 3 عن ابن مسعود، مرفوعاً: "إياكم والنعي! فإن النعي من عمل الجاهلية". 1771- وقال أبو هريرة: "أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى، فصف 5

_ 1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/276) ، وأخرجه ضمن حديث عائشة الطويل، في قصة موته، عليه الصلاة والسلام، في الجنائز (3/113) ، وفي كتاب المغازي، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/651) ، والحديث عند أصحاب السنن وأحمد. 2 رواه أبو داود (3/201) بنحوه, والترمذي (3/314، 315) ، وصححه وابن ماجة (1/ 468) ، وأحمد في المسند واللفظ له (6/43, 55، 56, 206) . 3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/312) . 4 في المخطوطة: (نعى النبي ? النجاشي) . 5 في المخطوطة: (فصلى) .

بهم وكبر أربعاً" 1. 1772- وقال [صلى الله عليه وسلم] : "أخذ 2 الرايةَ زيدٌ، فأصيب" الحديث. رواهما البخاري 3. 1773- وله 4 في حديث ابن عباس: " ... ما منعكم أن تعلموني؟ ... ". - وقال إبراهيم: "كانوا لا يتركونه في بيت وحده، ويقولون: يتلاعب به الشيطان". 1774- قال الإمام أحمد، رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمن يموت بعرق الجبين ... ".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/116) واللفظ له, ورواه فيه كذلك (3/186, 199) ، وفي كتاب مناقب الأنصار (7/191) ، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز، بنحوه، (2/656، 657) ، ورواه كذلك أبو داود (3/212) ، والنسائي في الجنائز (4/26، 27, 69، 70, 71, 72, 94) ، ومالك (1/ 22، 227) ، وأحمد في المسند (2/281, 438, 439) . 2 في المخطوطة: (فأخذ) ، ولم أجدها في روايات البخاري. 3 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/116) ، ورواه كذلك بأرقام (2798, 3063, 3630, 3757, 6242) ، من حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه، والحديث رواه النسائي. 4 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/117) .

ورواه الترمذي 1 - وحسنه - من حديث بريدة. 1775- وروى سعيد 2 عن شريح بن عبيد الحَضْرمي: "أن رجالاً قبروا صاحباً لهم لم يغسلوه، ولم يجدوا له كفناً. ثم لقوا معاذ بن جبل [فأخبروه] ، فأمرهم أن يخرجوه. فأخرجوه من قبره، ثم غُسل وكُفن وحُنط، ثم 3 صُلِّي عليه". 1776- ولهما 4 عن جابر رضي الله عنه قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما دفن، فأخرجه. فنفث 5 فيه من ريقه، وألبسه قميصه". 1777- وللبخاري 6 عنه: "كان (أبي) 7 أول قتيل، (يوم أحد) 8.

_ 1 سنن الترمذي (3/310، 311) ، ورواه كذلك النسائي (4/5، 6) ، وابن ماجة (1/467) . 2 ذكره المجد في المنتقى (2/118) ، وعزاه لسعيد. 3 في المخطوطة: (و) . 4 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/138) ، ورواه في مواضع مختصراً وملخصاً بحديث آخر بأرقام (1350, 3008, 4672, 5796) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب صفات المنافقين (4/2140, 2141) ، بنحوه رقم (2773) ، وأخرجه كذلك النسائي. 5 في المخطوطة: (ونفث) . 6 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/214, 215) ، وأخرجه كذلك النسائي في الجنائز (4/84) . 7 ما بين القوسين ليس من أصل الحديث, وإنما هو من باب الشرح. 8 ما بين القوسين ليس من أصل الحديث, وإنما هو من باب الشرح.

ودفن 1 معه آخر في قبر، 2 ثم لم 3 تَطِب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستةِ أشهر، فإذا هو كيومِ وضعتُه [هُنَيّةً] غير أُذُنِه". 1778- وللترمذي 4 عن عائشة - "لما مات عبد الرحمن ابن أبي بكر بحُبْشيٍّ 5 وهو مكان بينه وبين مكة اثنا 6 عشر ميلاً) ونقل

_ 1 في المخطوطة: (فدفن) بالفاء. 2 في المخطوطة: (قبره) ، بزيادة الهاء في آخره. 3 في المخطوطة: (فلم) . 4سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/371) ، وقد ساقه المصنف هنا بالمعنى، ولفظه في الترمذي: عن عبد الله بن أبي مليكة قال: "توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي, قال: فحمل إلى مكة فدفن فيها. فلما قدمت عائشة, أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: وكنا كندماني جديمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالكاً ... لطول اجتماع لم يبت ليلة معا ثم قالت: والله، لو حضرتك ما دفنتَ إلا حيث متَّ, ولو شهدتك ما زرتك". وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصراً من رواية ابن جريج (3/517) ، ومن رواية أيوب (3/518) ، ورواه ابن أبي شيبة بلفظ قريب (3/343، 344) ، وفيه: قال ابن جريح: الحبشي كذا فيه اثنا عشر ميلاً من مكة. ورواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، كذا في مجمع الزوائد (3/60) ، ورواه البغوي في شرح السنة (5/465، 466) ، وسيأتي بلفظ آخر رقم (1961) . 5 في المخطوطة: غير واضحة، وتقرأ: (بالحشى) . 6 في المخطوطة: (وهو مكان بينه وبين المدينة اثنى عشر ميلاً) ، والصحيح أن حبشي: جبل بجوار مكة، لا بقرب المدينة. قال ابن جريج: اثنا عشر ميلاً من مكة، كما عند ابن أبي شيبة، وعند عبد الرزاق: والحبشي: قريب من مكة. وفي رواية أيوب عنده: توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر على ستة أميال من مكة. وقال صاحب القاموس: وحبشي، بالضم: جبل بأسفل مكة، ومنه أحابيش قريش, لأنهم تحالفوا بالله أنهم ليدٌ على غيرهم، ما سجا ليل ووضح نهار, وما رسا حبش. القاموس المحيط (2/267) .

إلى مكة [فدفن فيها]- أتت قبره فقالت: والله لو حضرتك ما دفنت 1 إلا حيث متَّ، ولو شهدتك ما زرتك". 1779- وفي الموطأ 2 عن مالك عن 3 غير واحد [ممن يثق به] : "أن سعد 4 [بن أبي وقاص] وسعيد 5 [بن زيد بن عَمرو بن نفيل] توفيا 6 بالعقيق، وحملا 7 إلى المدينة، ودفنا بها".

_ 1 في المخطوطة: (ما دفنتك) ، وهو خلاف ما في الترمذي. 2 موطأ مالك (1/232) ، وذكره البيهقي في السنن (4/57) ، وذكره البغوي في شرح السنة (5/467) ، وزاد: (وحمل أسامة بن زيد من الجرف) . 3 في المخطوطة: (أنه سمع) ، والتصويب من الموطإ. 4 كان في المخطوطة: (سعد وسعيد) ، ثم وضع ألف بخط آخر مغاير لخط الأصل، ليكون (سعداً وسعيداً) ، وما أثبتناه هو الموجود في الموطإ وغيره. 5 كان في المخطوطة: (سعد وسعيد) ، ثم وضع ألف بخط آخر مغاير لخط الأصل، ليكون (سعداً وسعيداً) ، وما أثبتناه هو الموجود في الموطإ وغيره. 6 في المخطوطة: (ماتا) ، وهو خلاف ما في الموطإ. 7 في المخطوطة: (فحملا) .

1780- ولأبي داود 1 وغيره عن عائشة: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه". 1781- "وأوصى الصديق أن تغسله زوجته". ذكره أحمد 2. - وذكر ابن سيرين: "كان يستحب أن يكون البيت الذي يغسل فيه الميت مظلماً". 1782- وذكر المروذي [عنه] : 3 "أن علياً لف على يده خرقة حين غسل فرج النبي صلى الله عليه وسلم".

_ 1 سنن أبي داود (3/196، 197) بلفظ قريب, وأخرجه ابن ماجة بنحوه (1/470) ، والشافعي، كما في بدائع المنن (1/211) بلفظه، وأحمد في المسند (6/267) بلفظه, والحاكم في المستدرك (3/59، 60) ، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه, وسكت عنه الذهبي. 2 مسند أحمد، ورواه مالك بنحوه (1/223) ، وعبد الرزاق (3/408، 410) ، والبيهقي (3/397) ، وابن شيبة (3/249) . 3 كلمة (عنه) كتبت بين القوسين, وقد ذكر الحافظ في التلخيص (2/106) هذا الحديث عن عبد الله بن الحارث، وعزاه للحاكم, بلفظ: "غسل النبيَّ ? علي, وعلى يد علي خرقة يغسله, فأدخل يده تحت القميص يغسله, والقميص عليه".

1783- وفي المستدرك 1 - وقال: صحيح على شرط مسلم - عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من غَسّل ميتاً فكتم عليه، غُفر له أربعين مرة". 1784- وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا [فيه] ، فقالوا: والله ما ندري 2 كيف نصنع؟ أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه 3 ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا، أرسل الله عليهم [السِّنَة] حتى والله ما من القوم [من] رجل إلا ذقنه 4 في صدره نائماً، قالت: ثم كلمهم [مكلم 5] من ناحية البيت، لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا النبي 6 صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه، فغسلوا رسول الله 7 صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه، يغاض الماء والسدر،

_ 1 المستدرك (1/354, 362) . 2 في المسند (ما نرى) . 3 كان في المخطوطة: (أم نغسله في ثيابه وعليه ثيابه) ، فضرب على (ثيابه) ، الأولى, فبقيت العبارة: (أم نغسله في وعليه ثيابه) ، ولفظة: (في) زائدة. 4 في المخطوطة: (وذقنه) ، بزيادة الواو قبلها. 5 هذه الكلمة ليست في مسند أحمد، وإنما هي عند أبي داود. 6 في المخطوطة: (فقال: لا تجردوا, اغسلوا رسول الله ... ) . 7 في المخطوطة: (فغسلوه وهو ... ) .

ويدلكه 1 الرجال بالقميص ... ". رواه أحمد وأبو داود 2. 1785- ولهما 3 عن أم عطية قالت: "دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغْسِلْنَها ثلاثاً أو خمساً، [أو] 4 أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ بِمَاءٍ وسِدْرِ، واجعلن في الآخرة كافوراً - أو شيئاً 5 من كافور -، فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنّني. فلما فرغنا

_ 1 في المخطوطة: (ويدلك) ، وعند أبي داود: (ويدلكونه بالقميص دون أيديهم) . 2مسند أحمد (6/267) واللفظ له, وسنن أبي داود في الجنائز (3/196، 197) ، والحديث رواه الطيالسي مختصراً (2/114) من منحة المعبود, والبيهقي في السنن الكبرى (3/387) ، ورواه مالك بلاغاً، مختصراً (1/231) . 3 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/125) واللفظ له، ورواه في مواضع أخرى عنها سنشير إلى بعضها في الروايات القادمة، إن شاء الله تعالى, وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/646، 647) ، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة. وانظر: وانظر: الموطأ (1/222) ، وبدائع المنن (1/208) ، وأحمد في مسنده (5/84, 85) و (6/407, 408) ، وسنن أبي داود (3/197) ، وسنن الترمذي (3/315) والنسائي (4/28، 29, 30, 31, 32, 33) ، وابن ماجة (1/468، 469) . 4 سقط من الأصل, وكتب بين السطرين بخط مغاير. 5 رسمت في المخطوطة: (شياء) .

آذنّاه، فأعطانا حِقْوَه، فقال: أشْعِرْنَها إياه - تعني 1 إزاره -". 1786- وفي رواية: 2 "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها". 1787- وفي لفظ: 3 "اغسلنها [بالسِّدْر] وتراً: ثلاثاً أو خمساً (أو سبعاً) 4 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ... قالت: فَضَفَرْنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناها خلفها". 1788- وفي لفظ: 5 " ... نَقضْنَه، ثم غسلنه، ثم جعلنه ثلاثة قرون".

_ 1 في المخطوطة: (يعني) بالياء. 2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/130) ، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/648) ، ورواه النسائي (4/30) ، وأبو داود (3/197) ، وابن ماجة (1/469) . 3 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الجنائز (3/134) ، ورواه بألفاظ متقاربة: (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن) (3/130، 132) ، وصحيح مسلم بنحوه (2/647) . 4 هذه اللفظة (أو سبعاً) غير موجودة في هذه الرواية عند البخارين لكنها ثابتة عنده في روايتين أخريين لهذا الحديث (3/131, 132) ، وهي موجودة عند مسلم, وعند أبي داود وغيره كذلك. 5 للبخاري: كتاب الجنائز (3/132) ، باب نقض شعر المرأة.

- وفي البخاري: 1 وزعم أن الإشعار ألِفُفْنَها [فيه] ، 2 وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر. - قال: 3 وقال الحسن: "الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع". 1789- وروى أحمد في مسائل صالح، عن أم عطية قالت: "يغسل رأس الميت، فما سقط من شعرها [في أيديهم] 4 غسلوه ثم ردوه في رأسها". 1790- ولهما 5 عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم

_ 1 أخرجه البخاري عقب حديث أم عطية, وذلك في كتاب الجنائز، باب كيف الإشعار للميت (3/133) ، والقائلك (زعم) هو أيوب، وذكر ابن بطال أنه ابن سيرين. قال الحافظ: والأول أوْلى، وقد بينه عبد الرزاق (3/403) في روايته عن ابن جريج، قال: قلت لأيوب ما قوله: (أشعرنها) أتؤزر به؟ قال: لا أراه إلا قال: الففنها فيه. 2 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش بخط مغاير. والخبر رواه أيضاً الطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (3/22) . 3 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز, باب كيف الإشعار للميت (3/133) ، وهذا يدل على أن المرأة تكفن بخمسة أثواب. وقد ذكره ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن الحسن كذلك. 4 سقط في الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير. والخبر رواه أيضاً الطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (3/ 22) . 5 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/136, 137) ، وصحيح مسلم: كتاب الحج (2/ 865) رقم (1206) واللفظ لهما.

قال [في محرم مات] 1: اغسلوه بماء وسِدْرٍ، وكَفِّنُوه في ثوبين، 2 ولا تُحَنِّطوه، ولا تُخَمِّروا رأسه؛ فإنَّ اللهَ يبعثُه يوم القيامة مُلَبِّياً". 1791- وللنسائي: 3 "ولا تُمِسُّوهُ بِطيب، [ولا تُخَمِّروا رأسَه] ، فإنّه 4 يُبْعث يوم القيامة محرماً". 1792- وللبخاري 5 عن جابر رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين 6 من قتلى أُحُدٍ في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير [له] إلى أحدهما قدّمه

_ 1 ما بين المعكوفتين ليس في الأصل، وإنما كتب بالهامش وبخط مغاير، بعد وضع إشارة له, وليس في الصحيحين بهذا اللفظ. والحديث في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته فوقصته فمات. 2 في المخطوطة: (ثوبيه) ، وهذا اللفظ موجود عند مسلم في رواية أخرى لهذا الحديث, وعند البخاري في كتاب الحج أيضاً رقم (1849) (4/63، 64) من الفتح، ورقم (1851) . 3 سنن النسائي (4/39) ، والنهي عن مسه الطيب أخرجه البخاري ومسلم في هذا الحديث أيضاً، في الجمع عندهما. 4 في المخطوطة: (فإن الله) . 5 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/209, 212, 217) ، وفي كتاب المغازي رقم (4079) , والحديث رواه أيضاً أصحاب السنن الأربعة في الجنائز عندهم، كما في تحفة الأشراف. 6 كان في المخطوطة: (الرجل) ، ثم تصرف في اللفظ بخط مغاير.

في اللحد، [وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة] . وأمرَ بدفنهم في دمائهم، 1 ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم". 1793- ولأحمد: 2 " لا تغسلوهم، فإن كل جرح - أو كل دم - يفوح مسكاً 3 يوم القيامة، ولم يصل عليهم". 1794- وفي حديث حنظلة 4 - لما قيل: هو جنب - قال: "لذلك غسلته الملائكة". 1795- ولأبي داود 5 عن ابن عباسك "أن رسول الله 6 صلى

_ 1 في المخطوطة: (ثيابهم) ، وليست في روايات البخاري. 2 مسند أحمد (3/299) . 3 كان في أصل المخطوطة: (مسك) ، ثم تصرف فيها بعض القارئين حتى صارت (مسكاً) . 4 الحديث رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير, وابن إسحاق في سيرته، ورواه الحاكم والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس، وفي أسانيدهم ضعف. وانظر: التلخيص الحبير (2/117، 118) . 5 اللفظ لابن ماجة، لا لأبي داود, سنن أبي داود (3/195) ، وسنن ابن ماجة (1/485) ، وفي إسنادهما ضعف لأنه من رواية عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير، وهو مما حدث به عطاء بعد الاختلاط، كما قال الحافظ في التلخيص (2/118) . 6 في المخطوطة: (النبي) .

الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد 1 أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم". 1796- وله 2 عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أغَرْنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلاً منهم، فضربه فأخطأه، وأصاب نفسه [بالسيف] . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين! فابتدره الناس، فوجدوه قد مات. فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه، وصلى عليه ودفن.، فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد ". 1797- وعن سعيد بن زيد [قال] : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قُتل دون ماله 3 فهو شهيد، ومن قُتل دون دينه 4 فهو شهيد، [ومن قُتل دون دمه فهو شهيد] ، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد". صححه الترمذي 5.

_ 1 كان في المخطوطة: (أمر بقتلا أن ينزع ... ) ، ثم أضيف بخط مغاير بين السطرين كلمة: (أحد) . 2 سنن أبي داود: كتاب الجهاد (4/21) . 3 في المخطوطة: (ماله) . 4 في المخطوطة: (ذينه) . 5 سنن الترمذي: كتاب الديات (4/30) ، وأخرجه بنحوه أبو داود في كتاب السنة (4/ 246) آخر حديث فيه، ونسبه الحافظ في الفتح لبقية أصحاب السنن (6/43) .

1798- وصحح أيضاً: 1 "الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون والغَرِق، 2 وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله". 1799- وعن خَبّاب: "أن مصعب بن عمير قُتل يوم أحد وترك نَمِرَةً، 3 فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت 4 رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه، ونجعل على رجليه 5 شيئاً من إذخر" 6.

_ 1 هذا الحديث متفق عليه, بلفظه كذلك، لذا كان الأوْلى عزوه لهما, لأن الحديث إذا كان في الصحيحين فالعزو لهما مشعر بصحته، بخلاف غيرهما, إذ لا بد من معرفة سنده وتصحيحه. والله أعلم. وانظره في صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6/42) ، وصحيح مسلم: كتاب الإمارة (3/1521) رقم (1914) , وسنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/377) وموطأ مالك (1/131) ، وأحمد في المسند (2/324، 325, 533) ، كلهم من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه. 2 في المخطوطة: (والغريق) ، ولم أجده هكذا في الصحيحين والسنن، وإنما فيهما ما أثبتناه. 3 هكذا كان في الأصل، وهو الموجود في البخاري, لكن ذكر في الحاشية: (لم) ، وكتب بين السطرين: (إلا) ، لتكون العبارة: (ولم يترك إلا نمرة) ، وهذا موجود في بعض الروايات. 4 رسمت في المخطوطة: (بدات) . 5 في المخطوطة: (بها رجلاه) ، على رفع المفعول. 6في المخطوطة: (الإخر) .

أخرجاه 1. 1800- ولمسلم 2 عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوماً، فذكر رجلاً من أصحابه قُبض، فكُفِّن في كَفَنٍ 3 غيرِ طائل، وقُبر ليلاً، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقْبر الرجل بالليل 4 حتى يُصلى عليه"، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك 5، وقال [النبي صلى الله عليه وسلم] : " إذا كفن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار (7/226) واللفظ له، وأخرجه في كتاب الجنائز (3/142) ، ومناقب الأنصار (7/253) ، والمغازي (7/354, 375) ، والرقاق (11/273) ، وأخرجه مسلم بلفظ قريب في كتاب الجنائز (2/649) ، والحديث رواه أبو داود في الوصايا (3/116) ، والترمذي في المناقب (5/692) ، والنسائي في الجنائز (4/38، 39) ، وأحمد في المسند (5/109, 111، 112) و (6/395) . 2 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/651) ، وأخرجه أيضاً أبو داود (3/198) ، والنسائي (4/33) ، وأحمد في المسند (3/295) . 3 في المخطوطة: (وكفن في ثوب) ، قوله: غير طائل أي: غير كامل الستر فهو حقير. 4 في المخطوطة: (ليلاً) . 5 في المخطوطة: (إلى ذلك إنسان) ، لكنه وضع فوق كل من قوله: (إلى ذلك) (إنسان) .

1801- وعن عائشة: "أن أبا بكر رضي الله عنه ... نظر إلى ثوب [عليه] كان يُمَرَّض فيه، به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خَلِق، قال: الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة ... "1. 1802- ولهما 2 عنها قالت: "كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة؛ أُدرج فيها إدراجاً". 1803- ولمسلم: 3 "أما 4 الحُلّةُ، فإنما شُبِّهَ على الناس فيها، أنّها اشتُرِيت [له] ليُكَفّن فيها، فتُركت [الحلة] ... ".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/252) واللفظ له، وموطأ مالك (1/224) ، ومسند أحمد (6/45, 132) . 2 هذا لفظ أحمد, وأما لفظ الشيخين فليس فيه: (جدد) ، ولا قوله: (أدرج فيها إدراجاً) . وانظر: مسند أحمد (6/118) ، ورواه البخاري في كتاب الجنائز (3/135, 140, 252) ، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/649، 650) ، ورواه كذلك أبو داود (3/198) ، وأحمد (6/132, 161) . 3 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/649، 650) ، وهو تتمة للحديث السابق عنده من روايتها أيضاً. 4 في المخطوطة: (وأما) ، وليس الواو في مسلم.

1804- ولمسلم: 1 "أُدرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حُلّة يَمَنِيّةٍ كانت لعبد الله بن أبي بكر. ثم نزعت عنه، وكُفِّن في ثلاثة أثواب سُحُولية يمانية". 1805- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم". صححه الترمذي 3. 1806- وعن ليلى بنت قانف 4 قالت: "كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها. وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، 5 ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة. ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب [معه كفنها] 6 يناولنا [هـ] ثوباً ثوباً".

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/650) ، من حديث السيدة عائشة، رضي الله عنها. 2 في المخطوطة: (أن النبي ... قال) . 3 أخرجه أبو داود في كتاب الطب, وفي كتاب اللباس (4/8, 51) بلفظه, والترمذي في كتاب الجنائز (3/319، 320) بلفظه, وابن ماجة بتقديم وتأخير: في كتاب الجنائز (1/ 473) . 4 وقع في المخطوطة: (قايف) ، وهو تصحيف، وهي الثقفية. 5 قال الحافظ في التلخيص (2/110) : الحقا، بكسر المهملة، وتخفيف القاف, مقصور، قيل: هو لغة في الحقو, وهو الإزار. 6 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير.

رواه أحمد وأبو داود 1. 1807- وفي البخاري 2 عن سهل - في حديث البردة - قال القوم: "ما أحسنت. لَبِسَها النبي 3 صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، ثم سألته، وعلمتَ أنه لا يرد. قال: إني والله ما سألته لألبسها، 4 إنما سألته لتكون 5 كفني. [قال سهل:] فكانت كفنه". 1808- عن زيد بن خالد [الجهني] : "أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر، 6 وإنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلوا على صاحبكم. [قال:] فتغيرت وجوه القوم لذلك. فلما رأى الذي

_ 1 أخرجه أحمد في المسند واللفظ له (6/380) ، وسنن أبي داود، مع اختلاف خفيف جداً، في كتاب الجنائز (3/200) ، وانظر: التلخيص الحبير (2/109، 110) لمعرفة بما أعل به هذا الحديث والجواب عليه. 2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/143) ، وكتاب البيوع (4/318) ، وكتاب الأدب (10/456) واللفظ له, وأخرجه أحمد في المسند بلفظ قريب (5/333، 334) ، وابن ماجة في اللباس (2/1177) رقم (3555) , ورواه أيضاً النسائي في الرقاق من الكبرى، كما في تحفة الأشراف. 3 في المخطوطة: (رسول الله) . 4 في المخطوطة: (لألبسه) . 5 في المخطوطة: (أن تكون) . 6 في المخطوطة: (بخير) ، ولعله سبق قلم.

بهم قال: إن صاحبكم غَلَّ في سبيل الله. ففتشنا متاعه، فوجدنا فيه خَرَزاً من خَرَز اليهود، ما يساوي درهمين". رواه الخمسة إلا الترمذي 1. 1809- ولمسلم 2 عن جابر بن سمرة: "أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل 3 عليه النبي صلى الله عليه وسلم". 1810- وفي البخاري 4 حديث الأسلمي المرجوم: "قال

_ 1 مسند أحمد واللفظ له (4/114) و (5/192) ، وسنن أبي داود، في كتاب الجهاد (3/68) وسنن النسائي في الجنائز (4/64) ، وسنن ابن ماجة في كتاب الجهاد (2/950) ، ورواه كذلك مالك في الموطإ في كتاب الجهاد (2/458) . 2 لفظ مسلم: "أتي النبي ? برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصلِّ عليه"، وهذا الحديث هو لفظ زيادة عبد الله بن أحمد في المسند، إلا قوله: (قتل) ، ففيه (نحر) ، وانظر الحديث: صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/672) ، ومسند أحمد (5/87, 92, 94, 97) ، وسنن أبي داود بنحوه (3/206) ، وسنن النسائي في الجنائز (4/66) ، وسنن ابن ماجة في الجنائز (1/ 488) ، وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز بلفظه، إلا قوله: (بمشاقص) فليست عنده (3/ 380) . 3 في المخطوطة: (فلم يصلي) ، بإثبات حرف العلة مع الجزم، وهذا كثير في المخطوطة. 4 صحيح البخاري: كتاب الحدود (12/129) رقم (6820) ، وانظر: الفتح (12/130) لمعرفة من روى الصلاة على الأسلمي المرجوم، ومن نفاها من الحفاظ.

له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً، وصلى عليه". - قال أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد، إلا على الغال أو قاتل نفسه 1. 1811- وعن المغيرة أن 2 النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلَّى عليه". صححه الترمذي 3. 1812- زاد أحمد وأبو داود: 4 "ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".

_ 1 قال الترمذي عقب حديث جابر بن سمرة السابق (3/381) : اختلف أهل العلم في هذا, فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى إلى القبلة, وعلى قاتل النفس, وهو قول الثوري وإسحاق. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس, ويصلي عليه غير الإمام. اهـ. 2 في المخطوطة: (عن) . 3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/349، 350) ، وأخرجه أيضاً النسائي (4/56, 58) ، وابن ماجة في الجنائز (1/483) مختصراً على الصلاة على الطفل, ورواه أبو داود بنحوه (3/ 205) ، ومسندأحمد بنحوه (4/248، 249) ، وسيأتي برقم (1877) . 4 سنن أبي داود (3/205) ، ومسند أحمد (4/248، 249, 249) ، لكن وقع فيهما: (والسقط يصلى عليه ... ) ، فهو خلاف رواية الترمذي والنسائي، إذ فيهما: (والطفل يصلى عليه) ، وهذا أمر متفق عليه عند الجماهير, أما السقط, فلا يصلى عليه إلا إذا استهل, لحديث جابر: "إذا استهل السقط صُلي عليه"، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي. وأما حديث المغيرة، فقد تشكك أبو داود في رفعه حيث قال: وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي ?. ورواه أحمد من طريق يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة موقوفاً, ثم قال أحمد في آخره: قال يونس: وأهل زياد يذكرون النبي ?، وأما أنا فلا أحفظه. اهـ. ورواه من طريق هاشم بن القاسم ثنا المبارك قال: أخبرني زياد ... مرفوعاً. وقال الحافظ في التلخيص (2/114) : رواه الطبراني موقوفاً على المغيرة، وقال: لم يرفعه سفيان, ورجح الدارقطني في العلل الموقوف. اهـ. والله أعلم.

-وفي البخاري: 1 قال الحسن: "يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، ويقول: اللهم اجعله لنا فَرَطاً وسَلَفاً 2 وأجراً". 1813- ولهما 3 عن جابر: "أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي، فكبّر عليه أربعاً".

_ 1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (3/203) . 2 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (سلفاً وفرطاً وأجراً) . 3 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/202) بلفظه، إلا قوله: (عليه) فليس عنده، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/657) واللفظ له. 4 في المخطوطة: (النبي) ، وهو الموافق للفظ البخاري, إلا أن السياق لمسلم، لذا أثبتنا لفظ مسلم في الأصل.

1814- وفي لفظ، 1 قال: " قد توفي اليوم رجل صالح من الحَبَش، [فهَلُمَّ] 2 فصلوا عليه. [قال:] فصففنا، فصلى النبي 3 صلى الله عليه وسلم [عليه] 4 ونحن صفوف". 1815- ولهما 5 عن أبي هريرة: "أن رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وخرج بهم إلى المصلى فصف 7 بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات". 1816- ولهما 8 عن ابن عباس [قال] : "انتهى رسول الله

_ 1 عندهما، واللفظ للبخاري، من حديث جابر، رواه البخاري في كتاب الجنائز (3/186) ، ومسلم في كتاب الجنائز (2/657) . 2 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير. 3 في المخطوطة: (رسول الله) . 4 سقط من الأصل, وكتب بين السطرين بخط مغاير. 5صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/116, 186, 199, 202) وبأرقام (3880, 3881) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/656) بنحوه, ورواه أصحاب السنن أيضاً. 6 في المخطوطة: (النبي) . 7 في المخطوطة: (فصلى) ، وليس هو في هذه الرواية عند البخاري، ولا عند مسلم. 8 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/186, 204) بنحوه، وصحيح مسلم واللفظ له، في كتاب الجنائز (2/658) .

صلى الله عليه وسلم إلى قبر رَطب، فصلى عليه، وصفُّوا خلفه، وكبّر أربعاً". 1817- ولهما 1 في حديث المرأة: " ... أفلا [كنتم] آذَنْتُموني؟ [قال:] فكأنهم صَغّروا أمرها - أو أمره -، فقال: دُلُّوني على قبرها، [فدلوه] ، 2 فصلى عليها". 1818- ولمسلم: 3 "ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، 4 وإن الله [عز وجل] يُنَوِّرُها لهم بصلاتي عليهم " 5. 1819- وفي البخاري 6 عن عقبة بن عامر: "أن النبي صلى الله

_ 1 صحيح مسلم واللفظ له: في كتاب الجنائز (2/659) ، وصحيح البخاري بنحوه: كتاب الجنائز (3/204، 205) ، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه. 2 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش بخط مغاير. 3 صحيح مسلم، وهو تتمة الحديث السابق، ومن رواية أبي هريرة، رضي الله عنه, في كتاب الجنائز (2/659) ، وقد نسبها الحافظ في الفتح (3/205) لابن حبان. والله أعلم. 4 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (مملوءة على أهلها ظلماً) . 5 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ينورها عليهم بصلاتي لهم) ، وهو خطأ. 6 بل الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري في كتاب المناقب (6/611) ، وأخرجه في كتاب الجنائز (3/309) ، وفي كتاب المغازي والرقاق بأرقام (4042, 4085, 6426, 6595) ، ومسلم في كتاب الفضائل (4/1795) رقم (2296) ، ورواه أيضاً النسائي في الجنائز (4/61، 62) , وأحمد في المسند (4/149, 153، 154) ، وقد ورد عند البخاري في المغازي (7/348) ، وأحمد (4/154) : صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر ... الحديث, ورواه مسلم، لكن ليس فيه ذكر السنين, وإنما قوله: فكانت آخر ما رأيت رسول الله ? على المنبر.

عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أُحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: إني فرطكم ... " الحديث. 1820- وعن سعيد بن المسيب: "أن أم سعد ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب. فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر". رواه الترمذي 1. 1821- قال أحمد: "أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر" 2.

_ 1 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/356) ، وهو مرسل، وذكره البغوي في شرح السنة (5/363) مرسلاً، من طريق سعيد، ثم قال: وروي عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً. وأخرجه البيهقي (4/48) مرسلاً وموصولاً أيضاً, وانظر: التلخيص (2/125) . 2 أخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (3/471) ، والطبراني برجال ثقات، كما في مجمع الزوائد (9/60) : صلاة عمر على أبي بكر, وانظر: الطبقات الكبرى (3/368) .

1822- "وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب" 1. 1823- "وأوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد" 2. 1824- وعن عائشة 3 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من ميت 4 يُصلي عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شُفِّعوا فيه " 5. رواه مسلم 6.

_ 1 أخرجه عبد الرزاق (1/471) ، والطبراني، كما في مجمع الزوائد (9/79) : صلاة صهيب عليه. وانظر: الطبقات الكبرى (3/367) ، وفيه صلاة صهيب, وفيه قول عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان: لقد علمتما ما هذا إليكما, ولقد أمر به غيركما. تقدم يا صهيب، فصل عليه. فتقدم صهيب فصلى عليه. 2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/285) أيضاً. 3 في المخطوطة: (عن ابن عباس) ، والحديث من رواية عائشة وأنس بن مالك، عندهم جميعاً، كما ستراه في المواضع المشار إليها. 4 في المخطوطة: (مسلم) ، وليس هذا القيد عندهم. 5 في المخطوطة: (شفعهم الله فيه) ، ولم أجده كذلك بهذا اللفظ. 6 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/654) (رقم 947) باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه, وأخرجه بلفظه، كذلك النسائي في الجنائز (4/75) ، وأحمد في المسند (3/266) ، وعندهم في آخره: قال سلام بن أبي مطيع: فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي ?, ورواه أحمد من حديث عائشة فقط، وفي بعضها لا يوجد لفظ (مائة) (6/32, 40) بلفظه وبنحوه (6/97, 231) ، وأخرجه الترمذي بلفظ قريب في الجنائز (3/348) .

1825- وعن مالك بن هبيرة، مرفوعاً: "ما من مؤمن يموت، فيصلي عليه أمةٌ من المسلمين، بلغوا 1 أن يكونوا ثلاثة 2 صفوف، إلا غفر له". فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قَلَّ أهلُ جنازة، أن يجعلَهم ثلاثة صفوف. رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي 3. 1826- ولمسلم 4 عن ابن عباس، 5 مرفوعاً: "ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً، إلا شفعهم الله فيه".

_ 1 في المخطوطة: (يبلغون) . 2 كذا في الأصل في الموضعين، وهو الموافق للجمع في التذكير، لكن وقع في مسند أحمد في الموضعين: (ثلاث) . 3 مسند أحمد واللفظ له (4/79) ، وأبو داود بنحوه (3/202) ، والترمذي بنحوه كذلك (3/347) ، وابن ماجة (1/478) ، ثلاثتهم في الجنائز. 4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم (948) (2/655) ، ورواه كذلك أبو داود في الجنائز (3/203) بلفظ قريب، ورواه كذلك أحمد في المسند (1/277، 278) بلفظه، ورواه ابن ماجة بنحوه (1/477) . 5 كان في المسند عن أنس، وهو خطأ أيضاً، إذ الحديث من رواية ابن عباس، رضي الله عنهما، لا من حديث أنس. والله أعلم.

1827- ولأحمد 1 عن أنس، 2 مرفوعاً: "ما من مسلم يموت [فيشهد له] 3 أربعة [أهل أبيات] من جيرانه

_ 1 مسند أحمد (3/242) ، ورواه أبو يعلى، كما في مجمع الزوائد (3/4) ، ورجال أحمد رجال الصحيح. 2 كان في المخطوطة: (عنه) ، وصرحت باسم الراوي خشية اللبس, إذ الراوي السابق ابن عباس وهذا أنس, ولما كان في المخطوطة في الحديث السابق: (أنس) ، جاز قوله هنا: (عنه) ، فلما صحح اقتضى التصريح. 3 كتب في الهامش, لشطب ما في الأصل، وكتب عليه (صح) . تنبيه: وقع في تعليق الشيخ محمد حامد الفقي على هذا الحديث في المنتقى (2/84، 85) ما لفظه: وأخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً, وفي إسناده رجل لم يسمّ, وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب، أخرجه أبو مسلم الكجي. اهـ. وقد أخطأ الشيخ، غفر الله لنا وله، وأدخل سنداً في سند. فسند أنس رجاله رجال الصحيح كما مر عن الهيثمي, وليس فيه رجل لم يسم أو أبهم، وليس في مسند أحمد: (ثابت) ، فسنده عند أحمد قال: ثنا مؤمل ثنا حماد بن سلمة ثنا سالم عن أنس: فليس فيه ثابت وليس فيه رجل لم يسم, وإنما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس (1/378) ، وليس فيه ما لم يسم أيضاً. وقد سقط من الشيخ من عبارة الحافظ ابن حجر ما يتضح موطن الخطإ عنده. والذي وقع الإبهام في إسناده هو حديث أبي هريرة, كما هو عند أحمد في مسنده (2/ 384, 408) ، كما سأذكر سنده. وقد نقل الشيخ كلام الحافظ ابن حجر في الفتح، فسقط منه جملة، فدخل الخلل في كلامه. ولفظ ابن حجر (3/231) : ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً: "ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنيين، أنهم لا يعلمون منه إلا خيراً، إلا قال الله تعالى: قد قبلت قولكم، وغفرت له ما لا تعلمون", ولأحمد من حديث أبي هريرة نحوه, وقال: (ثلاثة) بدل (أربعة) ، وفي إسناده من لم يسم, وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب، أخرجه أبو مسلم الكجي. اهـ. فلم يسند الشيخ الكلام لقائله، وأسقط من قوله: ولأحمد من حديث أبي هريرة ... وأما سند حديث أبي هريرة الذي فيه من لم يسم، قال أحمد: ثنا عفان ثنا مهدي بن ميمون ثنا عبد الحميد صاحب الزيادي عن شيخ من أهل البصرة عن أبي هريرة ... (2/384) وفي (4/408) عن شيخ من أهل العلم عن أبي هريرة ... الحديث. والله أعلم.

الأدنين، 1 إلا قال: قد قبلت علمكم 2 فيه، وغفرت له ما لا تعلمون " 3. 1828- وفي رواية: 4 "اثنان من جيرانه الأدنين بخير".

_ 1 في المخطوطة: (الأدنيين) . 2 في المخطوطة: (علمهم) . 3 في المخطوطة: (يعلمون) ، وهو خلاف ما في المسند في الموضعين. 4 لم أعثر على هذا اللفظ, ولعله سبق قلم, والصواب فيه: (ثلاثة) ، وهو الموجود عند أحمد في مسنده (2/384, 408) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه. وسبق ذكر سنده في التعليق على الحديث السابق لكن ذكره ابن قدامة في المغني (2/489) بلفظ: (اثنان) . والله أعلم بالصواب.

1829- وروى الترمذي 1 - وحسنه -: "أن أنساً صلى على جنازة رجل، فقام حيال رأسه. ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير. فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي 2 صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا". 1830- وفي لفظ لأبي داود: 3 "يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز كصلاتك: يكبر عليها أربعاً، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة 4 المرأة؟ قال: نعم". 1831- عن عمار مولى الحارث بن نوفل قال: "حضرتُ جنازة صبي وامرأة، فقُدِّم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلى عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك؟ فقالوا: السنة".

_ 1 لفظ الترمذي (3/352) : عن أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل، فقام حيال رأسه, ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش, فقالوا: يا أبا حمزة، صل عليها, فقال حيال وسط السرير ... ، والحديث رواه أبو داود وابن ماجة في الجنائز، وموضعه عند ابن ماجة (1/479) رقم (1494) ، وأما موضعه عند أبي داود فانظره في التعليق الثاني. 2ي المخطوطة: (رسول الله) . 3 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/208) رقم (1394) . 4 في المخطوطة: (عجزة) .

رواه أبو داود والنسائي 1. 1832- وعن الشعبي: "أن أم كلثوم ابنة علي وابنها زيد ابن عمر توفيا جميعاً، فأخرجت جنازتهما، فصلى عليهما أميرُ المدينة، وسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى [عليهما] " 2. رواه سعيد 3. 1833- وعن عائشة: "أنها قالت لما 4 توفي سعد بن أبي وقاص: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأُنْكِرَ 5 ذلك عليها، فقالت: [والله] 6 لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه".

_ 1 سنن أبي داود بنحوه (3/208) ، وسنن النسائي: كتاب الجنائز, باب اجتماع جنازة صبي وامرأة (4/71) ، والمنتقى لابن الجارود (191) . 2 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش بخط مغاير. 3 هو رواية ثانية للحديث السابق, والأمير هو سعيد بن العاص، كما صرح به في رواية المنتقى لابن الجارود، ورواية النسائي الأولى أيضاً. وانظر: التلخيص (2/146) ، وذكره المجد في المنتقى (2/91، 92) ، وعزاه لسعيد في سننه. 4 في المخطوطة: (حين) ، ولفظ مسلم: (أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ... ) . 5 في المخطوطة: (فأنكروا) . 6 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش بخط مغاير.

رواه مسلم 1. 1834- وله 2 عن زيد بن أرقم: "أنه كان يكبر على الجنازة 3 أربعاً، وإنه كبر على جنازة خمساً، فسئل فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبِّرها". 1835- وفي البخاري: 4 "عن عَليٍّ أنه كبر على سهل بن حُنَيف ستاً وقال: إنه شهد بدراً".

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/669) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود في الجنائز (3/ 207) ، من روايتين (3189, 3190) ، والترمذي، مختصراً في الجنائز (3/351) ، وحسنه، والنسائي، من طريقين (4/68) ، وابن ماجة في الجنائز (1/486) ، ورواه مالك منقطعاً (1/ 229، 230) . 2 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/659) رقم (957) , ورواه أصحاب السنن وأحمد كما في المنتقى. 3 لفظ الحديث عند مسلم: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا ... فسألته فقال: ... ) . 4 ليس هذا لفظ البخاري, والحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي، الباب الثاني عشر: باب حدثني خليفة ... ، وليس في باب فضل من شهد بدراً، كما قاله الفقي في تعليقه على المنتقى (7/317) ، ولفظه: عن ابن معقل, أن علياً، رضي الله عنه، كبر على سهل بن حنيف, فقال: إنه شهد بدراً. فليس فيه ذكر العدد. وقال الحافظ في الفتح (7/318) : كذا في الأصول لم يذكر عدد التكبير, وقد أورده أبو نعيم في المستخرج من طريق البخاري بهذا الإسناد فقال فيه: (كبر خمساً) ، وأخرجه البغوي في معجم الصحابة: عن محمد بن عباد بهذا الإسناد, والإسماعيلي والبرقاني والحاكم من طريقه، فقال: (ستاً) ، وكذا أورده البخاري في التاريخ عن محمد بن عباد, وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عينية وأورده بلفظ: (خمساً) ... وذكر مثله في التلخيص (2/120) .

1836- وعن الحكم بن عُتَيْبَة 1 أنه قال: "كانوا يكبرون على أهل بدر خمساً، وستاً، وسبعاً". [رواه سعيد] 2. 1837- وروى أيضاً والأثرم 3 عن علقمة: "أن أصحاب عبد الله

_ 1 في المخطوطة: (عينية) ، وهو تصحيف, وقد ضبطه الحافظ في التقريب، بالمثناة ثم الموحدة مصغراً, وهو أبو محمد الكندي الكوفي، الفقيه الثقة الثبت، أحد الاعلام, توفي سنة 115, فانظره في التهذيب والتقريب والخلاصة والكاشف ... 2 سقط من الأصل واستدرك بالهامش, والحديث ذكره المجد في المنتقى (2/86) ، والحافظ في التلخيص (2/120) . 3 ذكر الحافظ في الفتح (3/202) قول ابن مسعود: كبر ما كبر الإمام, وعزاه لابن المنذر وأخرجه ابن أبي شيبة بأطول مما هنا (3/303) . قلت: لقد كثرت الروايات في التكبير على الجنازة، واختلفت أيضاً: فمنهم من قال: ثلاثاً, ومنهم من قال: أربعاً, ومنهم من قال: خمساً، ومنهم من قال: ستاً, وسبعاً, وتسعاً؛ وهذا الخلاف كان في زمان الصحابة، رضي الله عنهم, ثم زال. فروى ابن أبي خيثمة مرفوعاً أنه كان يكبر أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وثمانياً, حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعاً، وثبت على ذلك حتى مات. إلا أن الخلاف بقي إلى زمن عمر، رضي الله عنه، حتى جمعهم على أربع تكبيرات. فقد أخرج البيهقي بسند حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله ? سبعاً وستاً وخمساً وأربعاً, فجمع عمر الناس على أربع كأطوال الصلاة. وذكر ابن المنذر بسند صحيح، ومثله علي بن الجعد والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: كان التكبير أربعاً وخمسة, فجمع عمر الناس على أربع. وفي لفظ: أن عمر قال: كل ذلك قد كان أربعاً وخمساً, فاجتمعنا على أربع. ومن طريق إبراهيم النخعي: اجتمع أصحاب رسول الله ? في بيت أبي مسعود، فأجمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع. وقال ابن عبد البر: انعقد الإجماع على أربع, ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي ليلى. اهـ. وفي المبسوط: للحنفية عن أبي يونس مثله. وقال النووي في شرح المهذب: كان بين الصحابة خلاف، ثم انقرض، وأجمعوا على أنه أربع, لكن لو كبر الإمام خمساً لم تبطل صلاته إن كان ناسياً, وكذا إن كان عامداً، على الصحيح, لكن لا يتابعه المأموم على الصحيح. والله أعلم. وانظر: الفتح (3/202) و (7/318) والتلخيص (2: 121)

قالوا له: إن أصحاب معاذ يكبرون على الجنائز خمساً، فلو وقت لنا وقتاً، فقال: إن تقدمكم إمام فكبروا ما يكبر، فإنه لا وقت ولا عدد".

1838- وعن ابن عباس [رضي الله عنهما] : "أنه صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة " 1. رواه البخاري 2. 1839- والنسائي، 3 وقال: "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر [حتى أسمعنا] ... ". 1840- وقال: 4 عن الزهري 5 عن أبي أمامة (بن سهل) قال: "السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ بفاتحة الكتاب مخافتةً، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم 6 [عند الآخرة] ". 1841- وعن أبي أمامة بن سهل: "أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام،

_ 1 في المخطوطة: (وقال: لتعلموا أنه من السنة) . 2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/203) ، والحديث رواه أبو داود والترمذي، والنسائي وابن خزيمة والحاكم، ذكره في الفتح، إلا أبا داود فقد أخرجه في الجنائز (3/210) . 3 سنن النسائي: كتاب الجنائز، باب الدعاء. (4/74، 75) ، وذكر السورة عزاه الحافظ في التلخيص أيضاً (2/119) لأبي يعلى في مسنده, فانظره. 4 أي: النسائي في سننه في كتاب الجنائز (4/75) ، وانظر: التلخيص (2/120) . 5 في السنن (ابن شهاب) ، وهو الزهوي نفسه. 6 في المخطوطة: (السلام) ، وهو خلاف ما في السنن. والله أعلم.

ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سراً في نفسه". رواه الشافعي 1 في مسنده. 1842- وعن أبي هريرة، مرفوعاً: "إذا صليتم على [الميت] 2 فأخلصوا له الدعاء". رواه أبو داود وغيره 3.

_ 1 مسند الشافعي (265) بهامش الأم, ورواه في الأم (1/239، 240) ، وانظره في بدائع المنن (1/214، 215) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/360) ، وصححه على شرطهما، وأقره الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص: (2/122) : وضعفت رواية الشافعي بمطرف, لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة، من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري, بمعنى رواية مطرف ... وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (189) ، قال الحافظ: ورجال هذا الإسناد، أي: إسناد ابن الجارود، مخرج لهم في الصحيحين. 2 كتب في الهامش, لأنه كان قد كتب في الأصل: (الجنازة) ، ثم شطب عليها. 3 سنن أبي داود (3/210) ، من كتاب الجنائز، ورواه ابن ماجة بلفظه أيضاً: في الجنائز (1/ 480) رقم (1497) ، وزاد الحافظ في التلخيص (2/122) ، وابن حبان والبيهقي, وفيه ابن إسحاق وقد عنعن, لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحاً بالسماع.

1843- وعنه: "كان رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول 2: اللهم اغفر لِحَيِّنا ومَيِّتِنا، 3 وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييتَه منا فأحْيِه على الإسلام، ومن توفيتَه منا فتوفَّه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تُضلّنا 4 بعده". رواه أبو داود وغيره، 5 قال الحاكم: صحيح على شرطهما. 1844- وعن عوف بن مالك قال: "سمعت رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم [و] صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه،

_ 1 في المخطوطة: (النبي) . 2 في المخطوطة: (قال) ، وهو الموافق للفظ أبي داود. 3 في المخطوطة: (ولميتنا) ، ولم أجده عندهم بهذا اللفظ. 4 في المخطوطة: (ولا تفتنا) . 5 سنن أبي داود، بلفظ قريب، في كتاب الجنائز (3/211) ، وسنن الترمذي، عدا قوله: (اللهم لا تحرمنا أجره ... ) ، وهي كذلك ليست عند أحمد، كتاب الجنائز (3/344) ، وسنن ابن ماجة واللفظ له، في كتاب الجنائز (1/480) ، ومسند أحمد (2/368) ، والحاكم في المستدرك، بلفظ الترمذي (1/358) ، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي, وزاد الحافظ في التلخيص (2/123) : وابن حبان. وانظر: التلخيص (2/123) . 6 كذا في المخطوطة، وسنن النسائي, أما لفظ مسلم فـ (النبي) .

واعف عنه وعافه، 1 وأكرم نُزُله، ووسع مدخله، واغسله بماءٍ وثلج وبَرَدٍ، ونَقِّهِ من الخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وقِهِ فتنة القبر، وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن [لو] كنت 2 أنا الميت، لدعاء رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم [على] ذلك الميت". رواه مسلم 4. 1845- وعن ابن أبي أوفى: "أنه ماتت ابنة له ... فكبر 5 عليها أربعاً، ثم قام بعد الرابعة قَدْرَ ما بين التكبيرتين يدعو. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هذا".

_ 1 في المخطوطة: تقديم وتأخير، وقد كتب فوقهما (مـ) إشارة للتقديم والتأخير. 2 في المخطوطة: (أن أكون) ، وليس ذلك عندهما. 3 في المخطوطة: (النبي) ، وليس ذلك عندهما. 4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/663) ، باب الدعاء للميت في الصلاة, وأخرجه كذلك النسائي في الجنائز, باب الدعاء (4/73) ، وابن ماجة، بنحوه (1/481) . 5 في المسند: (ثم كبر) ، ذلك ولأنه معطوف على كلام قبله, حذفه المصنف هنا.

رواه أحمد، 1 وقال: هو من أصح ما روي، وقال: لا أعلم شيئاً يخالفه، ونص على تسليمة واحدة، وقال: عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم 2. 1846- وروى الحاكم عن ابن أبي أوفى: تسليمتين 3. 1847- وروى الشافعي: 4 رفع اليدين مع التكبير، عن ابن عمر.

_ 1مسند أحمد (4/356) ، ورواه ابن ماجة في الجنائز من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري الكوفي، بنحوه (1/482) ، ورواه الحاكم من طريق الهجري (1/359، 360) ، وصححه لكن لم يوافقه الذهبي لضعف الهجري. وفي مسند أحمد الهجري أيضاً، ورواه عبد الرزاق من طريقه أيضاً (3/482) ، والحميدي من طريقه أيضاً (2/313) ، والبيهقي (4/42) . 2 انظر: المغني (2/491) ، فقد ذكر مثل هذا القول عن أحمد. والله أعلم. 3 قلت: الموجود في المستدرك (1/360) خلافه, حيث قال: التسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب, وعبد الله بن عمر, وعبد الله بن عباس, وجابر بن عبد الله, وعبد الله بن أبي أوفى, وأبي هريرة, أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. اهـ. 4 رواه الشافعي من طريق الواقدي, في الأم (1/240) ، والمسند (266) بهامش الأم، وبدائع المنن (1/215) ، ورواه ابن شيبة من غير طريق الشافعي (3/296) .

1848- وسعيد والأثرم عن عمر وزيد 1. 1849- وروى عن ابن عمر ومجاهد: الوقوف حتى ترفع 2. 1850- وعن أنس: "أنه صلى على جنازة فكبر عليها ثلاثا، وتكلم، فقيل له: إنما كبرت ثلاثاً، فرجع فكبر أربعاً". رواه حرب في مسائله 3. 1851- وفي البخاري: 4 قال حميد: "صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثاً ثم سلم، فقيل له، فاستقبل القبلة، ثم كبر الرابعة، ثم سلم". 1852- وقال أحمد: "صلى أبو أيوب على رِجْلٍ" 5. 1853- وروي: "أن عبد الله بن عمر صلى على عظام بالشام" 6.

_ 1 أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن موسى بن نعيم مولى زيد بن ثابت قال: من السنة أن ترفع يديك في كل تكبيرة من الجنازة (3/296) . 2 انظر لفعل ابن عمر: مصنف عبد الرزاق (3/461, 462) ، ولفعل مجاهد: مصنف عبد الرزاق (3/463) . 3 انظر: مصنف عبد الرزاق (3/486) ، والفتح (3/202) . ذكره البخاري في صحيحه، تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/202) ، وقال الحافظ: لم أره موصولاً من طريق حميد. 5 أخرجه ابن أبي شيبة (3/356) ، وفيه رجل لم يسم. 6 أخرجه ابن أبي شيبة (3/356) .

1853- وفي البخاري: 1 "وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، 2 ويرفع يديه". - وقال الحسن: 3 "أدركت الناس، وأحقهم (بالصلاة) على جنائزهم مَن رضوه 4 لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة، يطلب الماء ولا يتيمم. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون، يدخل معهم بتكبيرة". - وقال ابن المسيب: 5 "يكبر بالليل والنهار، والسفر والحضر، أربعاً".

_ 1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (3/189) ، وأخرج مالك عن ابن عمر: الطهارة للصلاة، وسعيد بن منصور: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وابن أبي شيبة نحوه, وانظر: الفتح (3/190) لمعرفة الروايات ورفع اليدين، رواها البخاري في الأدب المفرد، وجزء: رفع اليدين، كما قال الحافظ. 2 في المخطوطة: (ولا عند غروبها) ، بزيادة: (عند) . 3 قول الحسن، ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/189) ، وقال الحافظ: لم أره موصولاً. 4 في المخطوطة: (وضوء) ، وهو تصحيف. 5 ذكر البخاري، تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/189، 190) ، وقال الحافظ: لم أره موصولاً عنه.

1855- وروى ابن ماجه 1 - بإسناد ثقات - عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: "من اتبع 2 جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة. ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع". 1856- ولهما 3 عن أبي هريرة قال: سمعت 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك [كان] شراً تضعونه 5 عن رقابكم". 1857- وعن أبي موسى قال: "مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تَمْخَضُ مخض الزق. 6 [قال] : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم القصد 7 ") . رواه أحمد 8.

_ 1 سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز (1/474) رقم (1478) . وقال في زوائده: رجال الإسناد ثقات, لكن الحديث موقوف، حكمه الرفع, وأيضاً هو منقطع: فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه, قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما. 2 في المخطوطة: (تبع) . 3 صحيح مسلم: كتاب الجنائز واللفظ له (2/652) ، وصحيح البخاري قريب في كتاب الجنائز (3/182، 183) . 4 في المخطوطة: (قال رسول الله..) . 5 في المخطوطة: (فشر تضعون) . 6 قال في النهاية (4/307) : أي: تحرك تحريكاً سريعاً, المخض: تحريك السقاء يخذي فيه اللبن, ليخرج زبده. 7 في المخطوطة: (بالقصد) . 8 مسند أحمد (4/406) .

1858- وروى هو والنسائي 1 عن أبي بكرة قال: "لقد رأيتنا 2 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملاً". 1859- وعن ابن عمر: "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة". رواه الخمسة، 3 واحتج به أحمد. 1860- قال البخاري: 4 وقال أنس [رضي الله عنه] : "أنتم مشيعون، [فأمشوا بين يديها] 5 وخلفها وعن يمينها وعن شمالها" 6.

_ 1 مسند أحمد (5/36, 37, 38) ، وسنن النسائي: كتاب الجنائز (4/42، 43) . 2 في المخطوطة: (رأينا) . 3 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/205) ، وسنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/329) ، وسنن النسائي، بلفظه (4/56) من كتاب الجنائز، وسنن ابن ماجة (1/475) ، ومسند أحمد (2/8, 37, 122, 140) ، وفي الأماكن الثلاثة الأخيرة بزيادة: عثمان، رضي الله عنه. 4 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (3/182) ، وانظر: الفتح (3/183) لمعرفة من رواه موصولاً. 5 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. 6 في المخطوطة: (وعن يمينها أو عن شمالها وخلفها) ، وهو خلاف ما في البخاري.

1861- وقال غيره: قريباً منها 1. ا. هـ. 1862- وعن جابر بن سمرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة أبي 2 الدحداح ماشياً، ورجع على فرس". رواه الترمذي وصححه 3. 1863- ولمسلم: 4 "أتي 5 [النبي صلى الله عليه وسلم] بفرس مُعْرَوْرىً 6 فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، ونحن نمشي حوله".

_ 1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (3/182) ، وقال الحافظ: والغير المذكور أظنه عبد الرحمن بن قرط، بضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة، ثم ذكر حديثه عند سعيد بن منصور. وعبد الرحمن بن قرط: صحابي من أهل الصفة، وكان والياً على حمص زمن عمر، رضي الله عنهما. 2 في المخطوطة: (ابن) ، وهو عند مسلم وأبي داود، قال النووي: وابن الدحداح بدالين وحاءين مهملات, ويقال: أبو الدحداح، ويقال: أبو الدحداحة, قال ابن عبد البر: لا يعرف اسمه. اهـ. 3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/34) ، والحديث رواه مسلم وأبو داود، كما سنذكره في الحديث اللاحق، إن شاء الله تعالى. 4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (3/664) ، ورواه أبو داود بنحوه (3/205) . 5 في المخطوطة، في المواطن الثلاثة: (أوتي) . 6 في المخطوطة: (مغروره) . ومعنى (فرس معروري) أي: فرس عري, قال أهل اللغة: اعرور الفرس إذا ركبه عرياً, فهو معروري، وانظر: القاموس (4/361) ، والنهاية (3/225) .

1864- وعن ثوبان: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بدابة وهو مع الجنازة 1، فأبى أن يركبها. فلما انصرف أتي فركب، فقيل له، فقال: إن الملائكة [كانت] تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت". رواه أبو داود 2. 1865- وللترمذي: 3 " ... ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم، وأنتم على ظهور الدواب". 1866- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا، 4 فمن تبعها 5 فلا يقعد حتى توضع " 6.

_ 1 في المخطوطة: (جنازه) . 2 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/204) . 3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/333) ، وأول الحديث عنده: "خرجنا مع رسول الله ? في جنازة, فرأى ناساً ركباناً فقال: ألا تستحيون ... " الحديث. 4 في المخطوطة، زيادة: (لها) ، بعد قوله (فقوموا) ، وهذا موجود عند الترمذي. 5 في المخطوطة: (اتبعها) ، وهي عند أحمد. 6 الحديث موجود عند البخاري في كتاب الجنائز (3/178) بلفظه, وعند مسلم في الجنائز، بلفظ: (فلا يجلس) (2/660) ، وعند أبي داود (3/203) ، والترمذي في الجنائز أيضاً (3/ 360، 361) ، والنسائي في الجنائز (4/43, 44, 77) بلفظه أيضاً. ورواه أحمد في المسند (3/37، 38, 48، 51، 85) .

1867- وفي رواية سفيان: 1 " ... حتى توضع بالأرض". 1868- ولهما 2 عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، حتى تُخَلِّفَكُم أو توضع". 1869- ولأحمد: 4 "كان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه ... ".

_ 1 من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، عند أبي داود في كتاب الجنائز (3/203) ، فقال عقب حديث أبي سعيد: روى هذا الحديث الثوري عن سُهَيْلٍ عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه: حتى توضع بالأرض، ثم قال: ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. اهـ. وانظر: الفتح كذلك، حيث أشار إلى هذا (3/178) . 2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز، بنحوه (3/178) ، وصحيح مسلم واللفظ له، في الجنائز (2/659) ، وأخرجه كذلك أبو داود (3/203) ، والترمذي (3/360) ، كلاهما بلفظه، والنسائي (4/44) بلفظه أيضاً، عدا قوله: (لها) ، فليست عنده، وابن ماجة بلفظه (1/492) . 3 في المخطوطة: (عن النبي) . 4 مسند أحمد (3/445) ، ذكره عقب حديث عامر بن ربيعة من رواية ابن عمر عنه.

1870- ولهما 1 عن جابر قال: "مر [بنا] جنازة 2 فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا معه، 3 فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: 4 إذا رأيتم الجنازة فقوموا" 5. 1871- وفي حديث سهل وقيس: "أليست 6 نفساً". أخرجاه 7.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/179) ، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/660، 661) ، وسنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/204) ، وسنن النسائي (4/45، 46) ، ومسند أحمد (3/295, 319, 329, 335, 354) ، وفي بعضها اختصار. 2 في المخطوطة: (مر بجنازة) ، وعند البخاري: (مر بنا جنازة) ، وللكشمهيني ومسلم (مرت) . 3 كذا في المخطوطة: هي عند مسلم وأحمد وغيرهما. أما عند البخاري: (له) أي: لأجل قيامه. 4 عند البخاري: قال: وما في المخطوطة، هو عند مسلم. 5 في المخطوطة، زيادة: (لها) بعد قوله: (فقوموا) ، وهو في إحدى الروايات عند أحمد. 6 في المخطوطة: (أو ليست) ، ولم أجده عندهما. 7 صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي (3/179، 180) ، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (2/661) .

1872- وفي البخاري: 1 "كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة". 1873- وفيه: 2 "فليقم حتى يُخَلِّفَها أو تُخَلِّفَه، 3 أو تُوضع من قبل أن تُخَلِّفَه". 1874- وفي حديث مسعود بن الحكم 4 عن عَلِيٍّ [بن أبي طالب] ، أنه ذكر القيام في الجنائز 5 حتى توضع فقال [عَلِيٌ:] "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد". صححه الترمذي 6.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/180) ، وقال الحافظ في الفتح (3/181) : وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة ... 2 هو رواية حديث عامر بن ربيعة المار برقم (1868) ، وهو (3/178) . 3 في المخطوطة: (يخلفه) بالياء. 4 في المخطوطة: (وفي حديث عامر عن علي) ، فقوله: (عامر) لعله سبق قلم، إذ الحديث عند أبي داود والترمذي هو من رواية مسعود بن الحكم عن علي، وليس في السند من اسمه عامر، فتنبه. والله أعلم. 5 في المخطوطة: (للجنازة) . 6 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/361، 362) ، وأخرجه أيضاً أبو داود مختصراً (3/ 204) ، ولفظ الحديث رواه مسلم كذلك في كتاب الجنائز (2/661، 662) ، والنسائي (4/77، 78) .

1875- ولمسلم: 1 " [رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم] قام فقمنا، وقعد فقعدنا". 1876- وعن ابن عباس: "قام لها، ثم قعد". رواه النسائي وغيره 2. 1877- وعن المغيرة، مرفوعاً: "الراكب خلف الجنازة". صححه الترمذي 3. - وقال إبراهيم: "كانوا يكرهونه". رواه سعيد: يعني يكون الراكب أمامها 4. 1878- وروى أبو داواد: 5 "أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة بصوت أو نار".

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/662) . 2 سنن النسائي: كتاب الجنائز (4/46، 47) ، ورواه أحمد كذلك بنحوه (1/200, 201) . 3 سبق هذا الحديث، وتخريجه برقم (1811) ، وانظر تعليقنا عليه هناك. 4 ذكر عبد الرزاق نحوه (3/454) ، وابن أبي شيبة كذلك (3/281) . 5 كأنه روى الحديث هنا بالمعنى، إذ لفظ الحديث عند أبي داود (3/203) : عن أبي هريرة عن النبي ? قال: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار"، ورواه أحمد (2/427, 528, 531، 532) .

1879- ولهما 1 عن أم عطية [قالت] : "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا". 1880- "ووقف عَلِيٌّ على قبر، فقيل له: ألا تجلس يا أمير المؤمنين؟ فقال: قليل على أخينا قياماً على قبره". ذكره أحمد محتجاً به 2. 1881- وعن عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي 3 فيهن، [أ] وأن نَقْبُرَ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة [حتى تميل الشمس] ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب". رواه مسلم 4. 1882- وللترمذي 5 - وحسنه- عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/144) ، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/646) . 2 لم أعثر عليه في مسند علي، رضي الله عنه. والله أعلم. 3 في المخطوطة: (عن الصلاة) . 4 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/568، 569) ، وأخرجه أيضاً أبو داود في الجنائز (3/208) ، والترمذي (3/348) ، والنسائي (4/82) ، وابن ماجة (1/486، 487) ، كلهم في الجنائز أيضاً, وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (4/152) ، والدارمي (1/274) . 5 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/372) .

عليه وسلم دخل قبراً [ليلاً] فأسرج له سراج، 1 فأخذ [هـ] من قِبل القبلة، وقال: رحمك الله، إن كنت لأواهاً 2 تلاء للقرآن". 1883- "ودفن أبو بكر ليلاً" 3. 1884- "ودفن علي فاطمة ليلاً". قاله أحمد 4. 1885- وعن رجل من الأنصار قال: "خرجنا [مع رسول الله صلى الله عليه وسلم] في جنازة 5 [رجل من الأنصار] ... فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر، فجعل يوصي الحافر 6 ويقول: أوسع من قبل الرأس، وأوسع من قبل الرجلين. لرب 7 عذق له في الجنة".

_ 1 في المخطوطة: (سراجاً) ، ولعله سبق قلم. 2 في المخطوطة: (لأواه) . 3 أخرجه البخاري بلفظه تعليقاً: في الجنائز (3/207) ، وذكره موصولاً بلفظ: (ودفن قبل أن يصبح) في الجنائز أيضاً، باب موت يوم الاثنين (3/252) ، وأخرجه عبد الرزاق (3/ 520، 521) ، وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات. 4 ذكره عبد الرزاق في مصنفه (3/521) ، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً (3/346) ، وابن سعد في الطبقات (8/29) . 5 في المخطوطة: (خرجنا من جنازة) ، وأظنه سبق قلم. 6 في المخطوطة: (الحفار) ، ولم أجده عندهما. 7 في المخطوطة: (رب) .

رواه أحمد وأبو داود 1. 1886- وعن هشام بن عامر قال: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا واعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الإثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآناً. قال: فكان 2 أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد ". رواه النسائي، والترمذي بنحوه وصححه 3. 1887- ولمسلم 4 عن عامر عن سعد قال: "الْحَدُوا لي لَحْداً 5 وانْصِبوا عَلَيَّ اللّبِن نصباً، كما صُنع برسول الله صلى الله عليه وسلم".

_ 1 مسند أحمد واللفظ له (5/408) ، وسنن أبي داود بنحوه، في كتاب البيوع (3/244) . 2 في المخطوطة: (وكان) . 3 سنن النسائي: في كتاب الجنائز (4/80، 81) ، وسنن الترمذي في كتاب الجهاد (4/ 213) ، ورواه أيضاً أبو داود في الجنائز (3/214) ، والنسائي أيضاً بألفاظ متقاربة (4/81, 83، 84) ، وأحمد في المسند، بنحوه (4/19, 20) ، ورواه ابن ماجة مختصراً (1/497) . 4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/665) ، ورواه كذلك النسائي في الجنائز (4/80) ، وابن ماجة في الجنائز (1/496) ، ورواه أحمد بلفظه (1/169, 173) ، ومختصراً (1/184) . 5 في المخطوطة: (اللحد) .

1888- وعن أبي إسحاق قال: "أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد، 1 فصلى عليه. ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة". رواه أبو داود، 2 وسعيد وزاد: ثم قال: 1889- "ابسطوا الثوب، 3 وإنما يصنع هذا بالنساء".

_ 1 في المخطوطة: (زيد) ، وهو تصحيف، وعبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين الأنصاري الخطمي: صحابي صغير, ولي الكوفة لابن الزبير. 2 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/21) ، وابن أبي شيبة (3/328) . 3 قال الحافظ في التلخيص (2/129) : روى البيهقي بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي أنه حضر جنازة الحارث الأعور, فأمر عبد الله بن زيد أن يبسطوا عليه ثوباً, لكن روى الطبراني من طريق أبي إسحاق أيضاً أن عبد الله بن زيد صلى على الحارث الأعور, ثم تقدم إلى القبر, فدعا بالسرير فوضع عند رجل القبر, ثم أمر به فسل سلاً, ثم لم يدعهم يمدون ثوباً على القبر, وقال: هكذا السنة؛ فيحرر هذا, فلعل الحديث كان فيه: وأمر أن لا يبسطوا, فسقطت (لا) ، أو كان فيه: (فأبى) بدل (فأمر) ، وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن أبي إسحاق: "شهدت جنازة الحارث, فمدوا على قبره ثوباً, فجبذه عبد الله بن زيد, وقال: إنما هو رجل", فهذا هو الصحيح. وروى أبو يوسف القاضي بإسناد له عن رجل عن علي: "أنه أتاهم ونحن ندفن قيساً, وقد بسط الثوب على قبره, فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء". اهـ. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/326) ، ومصنف عبد الرزاق (3/498, 500) ، وانظر: المنتقى (2/100) ، ففيه: (انشطوا) بالشين المعجمة.

1890- وعن أنس قال: "شهدنا 1 بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله 2 صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت 3 عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم [من] أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا، قال: فانزل [في قبرها] فنزل في قبرها، [فقبرها] ". رواه البخاري 4. 1891- ولأحمد: 5 "لا يدخل القبر رجل قارف [الليلة] 6 أهله. فلم يدخل عثمان". 1892- وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال: بسم الله، وعلى ملة رسول الله". 1893- وفي لفظ: "وعلى سنة رسول الله".

_ 1 في المخطوطة: (شهدت) . 2 في المخطوطة: (وهو جالس) . 3 في المخطوطة: (ورأيت) بالواو. 4 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/151، 208) ، ورواه أحمد في مسنده (3/126, 228) . 5 مسند أحمد (3/229, 270) . 6 لفظة: (الليلة) ليست في الرواية الأولى، وإنما هي في الثانية, علماً بأن لفظ الحديث للأولى، عدا قوله: (الليلة) .

رواه الخمسة إلا النسائي، 1 وحسنه الترمذي. 1894- ولأحمد: 2 "إذا وضعتم موتاكم في القبور، فقولوا: ... " الحديث. 1895- وروى مالك وغيره 3 عن أبي هريرة: "أنه صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط، فقال: اللهم قِهِ عذاب القبر، وفتنة القبر". 1896- وفي البخاري 4 عن سفيان التّمّار، أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنماً.

_ 1 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/214) بلفظ: بسم الله، وعلى سنة رسول الله ?، والترمذي في الجنائز (3/364) بلفظ: بسم الله وبالله، وعلى ملة رسول الله. وقال مرة: بسم الله وبالله، وعلى سنة رسول الله ?، وابن ماجة بمثل الترمذي، إلا قوله: "وبالله"، فعنده: "وفي سبيل الله" في الموضعين. ولم أعثر في مسند ابن عمر على فعله ?, إنما وجدته قوله، وهو الحديث التالي. 2 مسند أحمد (2/27, 40, 59, 69, 127، 128) ، في بعضها: (وعلى سنة رسول الله ?) ، والبعض الآخر: (وعلى ملة رسول الله ?) . 3 قلت: لم أجده بهذا اللفظ، وعند مالك عن سعيد بن المسيب قال: "صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر" (1/ 228) ، وانظر: مصنف عبد الرزاق (3/533) ، ومصنف ابن أبي شيبة (3/317) ، والسنن الكبرى (4/10) . 4 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/255) ، وانظر: الفتح (3/257) لبيان أيهما أفضل المسنم أم المسطح.

1897- ولمسلم 1 عن أبي الهياج 2 الأسدي عن علي قال: " [ألا] أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مُشْرِفاً إلا سَوَّيْتَه". 1898- وله 3 عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه". 1898- ولفظ الترمذي 4 - وصححه -: "نهى [النبي صلى الله عليه وسلم] أن تجصص القبور، وأن يكتب 5 عليها، وأن يبنى [عليها] وأن توطأ". 1899- وللنسائي وأبي 6 داود: 7 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه". 1900- وقال عقبة بن عامر: "لا يجعل على القبر من التراب أكثر مما خرج منه حين حفر".

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/666) . 2 في المخطوطة: (أبي هياج) . 3 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/667) . 4 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/368) . 5 في المخطوطة: (تكتب) بالتاء. 6 في المخطوطة: (وأبو) ، ولعله سبق قلم. 7 سنن النسائي واللفظ له: كتاب الجنائز (4/86) ، وسنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/ 216) .

رواه أحمد 1. 1901- وعن المطلب قال: "لما مات عثمان بن مظعون، أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم [رجلاً] أن يأتيه بحجر 2 فلم يستطع 3 حمله، فقام [إليها] رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر 4 عن ذراعيه. [قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما] ، ثم حملها 5 فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي" 6. 1902- ولابن ماجة 7 معناه عن أنس.

_ 1 لم أعثر عليه في مسنده. 2 في المخطوطة: (أن تأتيه) . 3 في المخطوطة: (نستطع) . 4 في المخطوطة: (فحسر) . 5 في المخطوطة: (فحملها) . 6 سنن أبي داود (3/212) ، من كتاب الجنائز. وانظر: التلخيص (2/133) . 7 سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز (1/498) رقم (1561) , وإسناده حسن، كما في الزوائد. وانظر: التلخيص (2/133) لبيان القول فيه أيضاً.

1903- وروى الشافعي 1 عن محمد بن علي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه، 2 ووضع عليه حصباء". 1904- ولأبي داود 3 - في حديث القاسم -: "فكشفت لي عن ثلاثة قبور، لا مشرفة ولا لاطئة، 4 مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء". 1905- وفي المسند 5 عن أبي هريرة: "أنه أوصى: لا تضربوا علي فسطاطاً".

_ 1 الأم (1/242) ، والمسند (266) ، بهامش الأم، وبدائع المنن (1/218) . 2 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ابنه إبراهيم) ، وهو الموجود في التلخيص كذلك (2/133) ، وهو خلاف ما في كتب الشافعي، رحمه الله. زاد الشافعي: (والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح) . 3 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/215) ، والحديث رواه الشافعي تعليقاً، والحاكم والبغوي. وانظر: الأم (1/242) ، والمستدرك (1/369) ، وشرح السنة (5/402) ، وانظر: التلخيص (2/132) لمعرفة الجمع بين هذا الحديث وحديث سفيان التمار السابق. 4 في المخطوطة: تقديم وتأخير، لكن وضع فوق الكلمتين إشارة على ذلك. 5 ليس في المسند لفظ: (أوصى) ، فقد ذكره في موضعين: الأول: (2/292) ، ولفظه: قال حين حضره الموت: لا تضربوا ... والثاني: (2/474) ، ولفظه: قال: إذا مت فلا تضربوا ... والله أعلم، لكنه موجود عند ابن أبي شيبة (3/335) .

1906- قال البخاري: 1 "ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطاً على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام، فإنما يظله عمله". - وقال إبراهيم: كانوا يستحبون اللّبِن، ويكرهون الخشب، ولا يستحبون الدفن في تابوت، لأنه خشب. 1907- وذكر الترمذي: 2 "عن ابن عباس، أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء". 1908- وللبيهقي 3 - بإسناد حسن-: "أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن: أول سورة البقرة وخاتمتها". 1909- وعن عثمان قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له بالتثبيت، 4 فإنه الآن يسأل".

_ 1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/222) ، وعبد الرحمن هو: ابن أبي بكر الصديق، كما بينه ابن سعد في روايته له موصولاً، كذا في الفتح. 2 ذكره الترمذي تعليقاً، وبصيغة التمريض حيث قال: وقد روي عن ابن عباس، وذلك في كتاب الجنائز (3/366) ، علماً بأن الترمذي روى بسنده وصححه عن ابن عباس، قال: جعل في قبر النبي ? قطيفة حمراء (3/365) ، والحديث رواه أيضاً النسائي في باب وضع الثوب في اللحد، ورواه مسلم وابن حبان. 3 السنن الكبرى (4/56) ، وسيأتي برقم (1925) بنحوه. 4 في المخطوطة: (استغفروا لصاحبكم، واسألوا له التثبيت) .

رواه أبو داود 1 - بسند حسن -. 1910- وعن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى 2 أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة". صححه الترمذي 3. 1911- ولهما 4 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "أن موسى - عليه

_ 1 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/215) ، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (1/370) ، وصححه وأقره الذهبي. ورواه أيضاً البزار كما في التلخيص. 2 في المخطوطة: (أمر رسول الله) . 3 الحديث رواه أبو داود، بنحوه، في كتاب الجنائز (3/202) والترمذي، بنحوه، كذلك في الجهاد (4/215) ، والنسائي بلفظه (4/79) ، وبلفظ مختصر أيضاً (4/79) في كتاب الجنائز، وابن ماجة واللفظ له: في الجنائز (1/486) ، وأحمد في المسند بلفظه (3/308) ، وبمعناه (3/398) ، وقال الترمذي: حسن صحيح. 4 أوله ليس من نص الحديث, والحديث طويل عندهما، فانظره عند البخاري: في كتاب الجنائز (3/206، 207) ، وكتاب أحاديث الأنبياء (6/440، 441) ، وعند مسلم في كتاب الفضائل (4/ 1842، 1843) رقم (2372) , وعند النسائي في الجنائز (4/118، 119) .

السلام - لما حضره الموت: سأل الله 1 أن يُدْنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر" 2. 1912- وقال عمر: "اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك [صلى الله عليه وسلم] ". أخرجاه 3. 1913- ولهما 4 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

_ 1 في المخطوطة: (ربه) ، ولم أجده هكذا. 2 في المخطوطة: (حجر) ، ولم أجده عندهما إلا بما ذكرت. 3 كذا في المخطوطة, وليس كذلك، فالأثر في البخاري فقط دون مسلم. وانظر: صحيح البخاري: كتاب فضائل المدينة (4/100) بلفظه، وقد رواه تعليقاً مختصراً في كتاب الجهاد (6/10) ، وأخرجه مالك، وفيه انقطاع، في كتاب الجهاد (2/462) . وأما سبب دعائه، فهو ما أخرجه ابن سعد (3/331) ، بإسناد صحيح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا, فيها أن عمر شهيد مستشهد, فقال لما قصها عليه: أنّى لي بالشهادة، وأنا بين ظهراني جزيرة العرب, لست أغزو, والناس حولي, ثم قال: بلى يأتي بها الله إن شاء. اهـ. وذكره الحافظ في الفتح (6/101) واللفظ له. 4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/532) ، وصحيح مسلم: كتاب المساجد (1/376) .

1914- وعن ابن عباس [قال] : "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبورِ، والمتخذين عليها المساجدَ والسُرُج ". رواه الخمسة إلا ابن ماجه 1. 1915- وعن أبي مرثد [الغنوي] قال: قال رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها". رواه مسلم 3. 1916- وله 4 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "لأن 5 يجلس أحدكم

_ 1 سنن أبي داود بلفظه: كتاب الجنائز (3/218) ، وسن الترمذي: كتاب الصلاة (2/136) بلفظه, وسنن النسائي: كتاب الجنائز (4/94، 95) بلفظه, ومسند أحمد (1/229, 287, 324, 337) . 2 في المخطوطة: (أن النبي ? قال) . 3 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/668) ، ورواه كذلك أبو داود في كتاب الجنائز (3/217) بلفظه, والترمذي في الجنائز (3/367) بلفظه, وأحمد في المسند (4/135) بلفظ: (ولا تصلوا عليها) ، ونسبه أيضاً في الفتح الكبير، وذخائر المواريث للنسائي. 4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/667) ، وأبو داود في الجنائز (3/217) ، والنسائي في الجنائز (4/95) ، وابن ماجة في الجنائز (1/499) ، ومسند أحمد (2/311, 312, 389, 444, 528) . 5 في المخطوطة: (لئن) .

على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير 1 له من أن يجلس على قبر" 2. 1917- وفي البخاري 3 عن عثمان بن حكيم: "أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد 4 بن ثابت قال: إنما كُرِهَ ذلك لمن أحدث عليه". 1918- وقال نافع: 5 "كان ابن عمر [رضي الله عنهما] يجلس على القبور". اهـ. 1919- وعن بشير 6 بن الخصاصية قال: "بينما أنا أماشي 7

_ 1 في المخطوطة: (خيراً) ، وهو سبق قلم. 2 في المخطوطة، زيادة: (مسلم) ، بعد قوله: (على قبر) ، ولفظة مسلم لم أجدها إلا في رواية عند أحمد. 3 صحيح البخاري، كتاب الجنائز، تعليقاً (3/222) ، ووصله مسدد في مسنده الكبير، كما في الفتح (3/224) . 4 في المخطوطة: (زيد بن ثابت) ، ولعله سبق قلم، لأن زيد بن ثابت أبوه وليس عمه. 5 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/222) ، ووصله الطحاوي، كما في الفتح. 6 في المخطوطة: (بشراً) ، وهو تصحيف, ولعله سبق قلم. 7 في المخطوطة: (بينا أمشي مع ... ) ، ولم أجده بهذا اللفظ.

رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إذا رجل يمشي في القبور 1 عليه نعلان، فقال: يا صاحب السِبْتِيَتيْن، [ويحك!] ألق سِبْتِيّتَيْكَ، 2 فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم خلعهما، فرمى بهما". قال أحمد: إسناده جيد 4. 1920- وروى أبو داود 5 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هذا قبر أبي رِغال.... وآية ذلك أنه [دفن] معه غصن 6 من ذهب،

_ 1 في المخطوطة: (إذ رجل يمشي بين) ، ولم أجده بهذا اللفظ. 2 في المخطوطة: (يا صاحب السبتين، ألق سبتيك) ، وهو خطأ من الناسخ، إذ المفرد منها (سبتية) ، وهي نسبة إلى السبت، وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ, يتخذ منها النعال. والمراد بهما: النعلان المتخذان من السبت. 3 في المخطوطة: (النبي) . 4 الحديث رواه أبو داود في سننه واللفظ له: في كتاب الجنائز (3/217) ، ورواه بنحوه النسائي في الجنائز (4/96) ، وابن ماجة في الجنائز (1/499، 500) ، وأحمد في المسند (5/83، 84, 224) ، زاد ابن ماجة بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي، قال: كان عبد الله بن عثمان يقول: حديث جيد، ورجل ثقة. 5 سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة (3/181، 182) . 6 كان في المخطوطة: (وآية ذلك أن معه غضا) .

إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه، فابتدره الناس، فاستخرجوا الغصن" 1. 1921- وفي الصحيح 2 - في قصة بناء المسجد-: "فأمر بقبور المشركين فنبشت، 3 [ثم] بالخِرَبِ فسُوّيت، وبالنخل فقطع" الحديث. 1922- وعن عائشة، مرفوعاً: "4 كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي". رواه أبو داود، واحتج به أحمد 5.

_ 1 في المخطوطة: (الغض) . 2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/524) ، وفضائل المدينة (4/81) ، ومناقب الأنصار، ورواه مسلم بتقديم وتأخير، في كتاب المساجد (1/373، 374) ، ورواه كذلك أبو داود والنسائي وأحمد، من حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه. 3 في المخطوطة: (فنبثت) . 4 في المخطوطة: (ككسر عظم الحي) ، ولم أجده من حديث عائشة، وإنما هو من حديث أم سلمة عند ابن ماجة، وما أثبته هو حديث عائشة عند أحمد, وأما رواية أبي داود: (ككسره حياً) . 5 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/213) ، وسنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، لحديث عائشة وأم سلمة (1/516) ، ومسند أحمد (6/58, 100, 105, 168، 169, 200, 264) ، ورواه مالك موقوفاً على عائشة في الموطإ: كتاب الجنائز (1/238) .

1923- قال البخاري: 1 "وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان". 1924- ثم ذكر 2 حديث القبرين. 1925- وصح 3 عن ابن عمر: "أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها". 1926- ولهما 4 5 عن عائشة أن رجلا قال: "إن رجلاً قال للنبي

_ 1 ذكره البخاري، تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/222) , وقال الحافظ: وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي ... 2 أي: البخاري، ويريد بحديث القبرين: حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، عن النبي ?: "أنه مر بقبرين يعذّبان، فقال: "إنهما ليعذّبان، وما يعذّبان في كبير ... " وفيه: ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين, ثم غرز في كل قبر واحدة ... " الحديث، أخرجه في كتاب الجنائز، باب الجريدة على القبر (3/222، 223) . 3 سبق مثل هذا برقم (1908) ، لكن عن العلاء بن اللجلاج هو الذي أوصى، وقال: رأيت ابن عمر يستحب ذلك. 4 سبق مثل هذا برقم (1908) لكن عن العلاء بن اللجلاج هو الذي أوصى وقال: رأيت ابن عمر يستحب ذلك. 5صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/254) واللفظ له, وفي كتاب الوصايا (5/388، 389) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/696) ، وكتاب الوصايا (3/1254) ، ورواه النسائي بنحوه في كتاب الوصايا (6/250) ، وابن ماجة في الوصايا (2/906، 907) ، ورواه مالك في الموطإ: كتاب الأقضية (2/760) .

صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت 1 نفسها، وأظنها 2 لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر 3 إن تصدقت عنها؟ قال: نعم ". 1927- ولمسلم 4 عن أبي هريرة: "أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات [وترك مالا] ولم يوصِ، 5 فهل يكفر 6 عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم ". 1928- وللبخاري 7 عن ابن عباس - ولفظه -: "إن أمي توفيت [وأنا غائب عنها] ، أينفعها 8 [شيء] إن تصدقت 9 [به] عنها؟ قال: نعم".

_ 1 في المخطوطة: (فتلت) ، وهو تصحيف، ومعنى (افتلتت) أي: أخذت فلتة, أي بغتة, ولذا عنون عليه البخاري: (باب موت الفجاءة, البغتة) . 2 في المخطوطة: (وأراها) ، وهي ثابتة عند البخاري في الوصايا. 3 في المخطوطة: (أجرا) بالنصب, ولعله سبق قلم. 4 صحيح مسلم: كتاب الوصايا (2/1254) ، ورواه النسائي في كتاب الوصايا (6/251، 252) ، وابن ماجة في الوصايا (2/906) ، وأحمد في المسند (2/371) ، كلهم بلفظه. 5 في المخطوطة: (ولم يوصي) . 6 في المخطوطة: (أفينفعه) ، ولم أجده بهذا اللفظ. 7 صحيح البخاري، كتاب الوصايا، (5/385, 390, 396) ، وأخرجه أيضاً أبو داود في الوصايا (3/118) ، والنسائي في الوصايا (6/252، 253) . 8 في المخطوطة: (أفينفعها) . 9 في المخطوطة: (أن أتصدق) .

1929- وعن عبد الله بن جعفر قال: "لما جاء نعي جعفر حين قُتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم [أمر يشغلهم أو أتاهم] ما يشغلهم". رواه الخمسة - إلا النسائي 1 - وحسنه 2 الترمذي. 1930- وعن جرير بن عبد الله قال: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة 3 الطعام بعد دفنه 4 من النياحة".

_ 1 رواه أحمد واللفظ له: في المسند (1/205) ، وأبو داود في الجنائز (3/195) ، والترمذي في الجنائز (3/323) بنحوه، وابن ماجة بلفظه: في الجنائز (1/514) , وعبد الرزاق في المصنف (3/550) ، ورواه كذلك الشافعي والحاكم وابن السكن، وصححه والدارقطني. كذا في التلخيص (2/138) . 2 كذا في المخطوطة: (وحسنه) ، والموجود في سنن الترمذي ت محمد فؤاد عبد الباقي، ما لفظه: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. فمعنى ذلك أن الترمذي صححه، وليس قد حسنه, فلعله أن يكون اختلاف نسخ، فقد نقل الشوكاني في النيل (4/148) تحسين الترمذي فقط، ولم يذكر تصحيحه. وذكر المزي في التحفة (4/300) تحسين الترمذي له أيضاً. 3 في المخطوطة: (صنعة) . 4 في المخطوطة: (الدفن) ، وكلاهما خلاف ما في المسند.

رواه أحمد 1 وإسناده ثقات. 1931- وعن أنس، مرفوعاً: "لا عَقْرَ في الإسلام". رواه أبو داود 2 وغيره، وإسناده صحيح. - وقال: 3 قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. - وقال أحمد: كانوا إذا مات لهم الميت، نحروا جزوراً. 1932- وعن أسامة بن زيد قال: "كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه، وتخبره أن صبياً لها [أو ابناً لها] في الموت. فقال للرسول: ارجع إليها، فأخبرها: إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى؛ فمُرْها فلتصبرْ ولتحتسبْ. فعاد الرسول فقال: إنها [قد] أقسمت لتأتينّها، قال:

_ 1 مسند أحمد (2/204) ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة في سننه من طريقين في كتاب الجنائز (1/514) , وفي زوائده إسناده صحيح, رجال الطريق الأول على شرط البخاري, والثاني على شرط مسلم. 2 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/216) ، وأخرجه أحمد في المسند (3/197) ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه (3/560) ، وذكره البغوي في شرح السنة (5/461) . 3 أي: أبو داود في كتاب الجنائز (3/216) ، عقب حديث أنس، رضي الله عنه.

فقام النبي 1 صلى الله عليه وسلم، و [قام] معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت 2 معهم. فرفع إليه الصبي ونَفْسُه تُقَعْقَعْ 3 كأنها في شَنّةٍ، ففاضت عيناه، فقال [له] سعد: ما هذا يا رسول الله 4؟ قال: هذه رحمة، جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء". أخرجاه 5. 1933- وفي حديث: 6 "إن الله لا يعذَّب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذِّب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم".

_ 1 في المخطوطة: (رسول الله) . 2 في المخطوطة: (قال: فانطلقت) . 3 أي: روحه لها صوت وحشرجة, فهي تضطرب وتتحرك, كصوت الماء إذا ألقي في قربة بالية. 4 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (يا رسول الله ما هذا؟) . 5 هذا لفظ مسلم، رواه البخاري في كتاب الجنائز (3/151) ، وفي كتاب المرضى، وكتاب الأيمان والنذور, وكتاب التوحيد بأرقام (5655, 6602, 6655, 7377, 7448) ، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز (2/635، 636) ، ورواه كذلك أبو داود في الجنائز (3/193) ، والنسائي في الجنائز (4/21، 22) ، وأحمد في المسند (5/204, 205، 206, 207) . 6 عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما, أخرجه البخاري في كتاب الجنائز (3/175) ، ومسلم في كتاب الجنائز (2/636) .

1934- وفي حديث ابن عباس 1 - حين توفيت زينب -: "إياكن ونعيق الشيطان! ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان". 1935- وفي البخاري: 2 وقال عمر [رضي الله عنه] : "دعهنَّ يبكين على أبي 3 سليمان، ما لم يكن نَقْعٌ أو لَقْلَقة". والنقع: التراب على الرأس، واللقلقة: الصوت 4. 1936- وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا مَن ضَرب الخُدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية ". أخرجاه 5.

_ 1 أخرجه أحمد في مسنده (1/237، 238, 335) . 2 ذكره البخاري، تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/160) ، وقال الحافظ في الفتح (3/161) : وصله المصنف، أي: البخاري، في التاريخ الأوسط ... وأخرجه ابن سعد ... ) ، والمراد بأبي سليمان: خالد بن الوليد، رضي الله عنه, فإنه لما مات اجتمع نساء بني المغيرة، بنات عم خالد بن الوليد (يبكين عليه ... ) الخبر. 3 في المخطوطة: (يبكين أبا سليمان) . 4 هذا التفسير ذكره البخاري عقب الخبر في كتاب الجنائز (3/160) . 5 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/163, 166) ، وفي كتاب المناقب (6/546) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/99) ، والحديث رواه كذلك الترمذي (3/324) ، والنسائي (4/19, 25, 21) ، وابن ماجة (1/554، 555) ، كلهم في الجنائز, ومسند أحمد (1/386, 432, 442, 456, 465) .

1937- ولهما 1 في حديث أبي موسى: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَرِيء من الصالقة، والحالقة، والشاقة". 1938- ولهما: 2 "مَن نيح عليه يُعذَّبُ بما نيح عليه". 1939- وفيهما: 3 "إن الميت يعذَّب ببعض بكاء أهله [عليه] ". 1940- ولمسلم 4 عن أبي مالك الأشعري، مرفوعاً: "5 أربع

_ 1 صحيح البخاري، تعليقاً: كتاب الجنائز (3/165) ، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/100) ، والصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء, وقال ابن الأعرابي: الصلق ضرب الوجه, والأول أشهر, والحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة, والشاقة: التي تشق ثوبها. 2 من حديث المغيرة بن شعبة يرفعه إلى النبي ?، رواه البخاري في كتاب الجنائز (3/160) ، ومسلم في كتاب الجنائز (2/643، 644) . 3 من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز (3/151) ، وصحيح مسلم: في كتاب الجنائز (2/641، 642) . 4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/644) ، وأحمد في المسند (5/542، 543, 543, 544) ، وروى ابن ماجة (1/503، 504) عنه: (النياحة من أمر الجاهلية, وإن النائحة إذا لم تتب ... ) . 5 في المخطوطة: (أمور) ، وهو خلاف ما في مسلم.

في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في 1 الأحساب، والطعن في 2 الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة 3 "، وقال: 4 "النائِحَةُ إذا لم تَتُبْ قَبْلَ موتها، تُقام يوم القيامة وعليها سِرْبال من قَطِرَانٍ ودِرْعٌ من جَرَبٍ". 1941- وعن النعمان بن بشير قال: "أُغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أُختُه عَمْرَةُ تبكي: واجَبَلاه! واكذا واكذا! 5 تُعَدِّدُ 6 عليه. فقال حين أفاق: 7 ما قلتِ شيئاً إلا قيل 8 لي: آنت كذلك". 1942- فلما مات، لم تبك عليه.

_ 1 في المخطوطة: (بالأحساب) بالباء، وهو خلاف ما في مسلم. 2 في المخطوطة: (بالأنساب) بالباء، وهو خلاف ما في مسلم. 3 في المخطوطة، زيادة: (على الميت) ، ولم أجدها في مسلم ولا في المسند ولا في المنتقى أو غيره. والله أعلم. 4 أي: النبي ?, وهو تابع للحديث السابق وبنفس السند. 5 في المخطوطة: (وكذا) . 6 في المخطوطة: (تعد) . 7 في المخطوطة: (فلما أفاق قال) . 8 في المخطوطة: (ما قلت شيء إلا قيلت ... ) .

رواه البخاري 1. 1943- وفي حديث إبراهيم: 2 "يا ابن عوف، إنها رحمة". ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: "إن العينَ تدمع، والقلبَ يحزن، ولا نقول إلا ما يَرْضى ربُنا؛ وإنّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ". 1944- وفيه: 3 "لكن البائس سعد بن خولة".

_ 1 لقد أخرجه البخاري من طريقين، في كتاب المغازي، باب غزوة موته من أرض الشام (7/516) ، والطريق الأولى حتى قوله: (آنت كذلك) ، ثم ساق سنداً آخر إلى النعمان وفيه, قوله: (فلما مات لم تبك عليه) ، وعند البخاري خبران، لذا جعلتهما خبرين أيضاً. والله أعلم. 2 أي: في خبر وفاة إبراهيم بن النبي ?، والحديث رواه البخاري من رواية أنس بن مالك، رضي الله عنه، في كتاب الجنائز (3/172، 173) ، وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الفضائل (4/1857، 1858) رقم (2315) ، وأبو داود بنحوه (3/193) ، وأحمد (3/194) . 3 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/164) ، وأخرجه مسلم في كتاب الوصية (3/1250، 1251) رقم (1628) , ورواه مالك في الموطإ في الوصية أيضاً (2/763) ، كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه، عندما عاده النبي ? من مرض حل به وهو في مكة في عام حجة الوداع. فالحديث متفق عليه. فقوله: (فيه) معطوفة على محذوف, وهي غير مستقيمة، لأن الحديث السابق متفق عليه, ولم يعزه المصنف لأحد حسب المخطوطة، إلا أن يكون اكتفى بالعزو في الحديث (1942) . والله أعلم.

قال: 1 وقال محمد بن كعب [القرظي] : "الجزع: القول السيئ، والظن السيئ". 1945- وذكر 2 عن أنس قول فاطمة: "واكرب أباه! 3 فقال [لها] : ليس على أبيك كربٌ بعد اليوم. فلما مات 4 قالت: يا أبتاه أجاب رباً دعاه، يا أبتاه [من] جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه" 5 الحديث. 1946- ولأحمد 6 قول أبي بكر: "وانبياه! واخليلاه! واصفياه! ".

_ 1 أي: البخاري، وذلك في كتاب الجنائز (3/169) تعليقاً. 2 أي: البخاري: وذلك في كتاب المغازي (8/149) ، ورواه النسائي بنحوه (4/12، 13) ، ورواه ابن ماجة مجزوءاً بسندين (1/521، 522) ، وأحمد في المسند، القسم الأخير منه (3/ 197) ، والدارمي بنحوه (1/41) . 3 في المخطوطة: (أبتاه) . 4 في المخطوطة: (قال: فلما ماتت) ، ولعله سبق قلم. 5 في المخطوطة: (ينعاه) ، ولعله سبق قلم. 6 مسند أحمد (6/31) ، وبنحوه (220) ، من حديث عائشة، رضي الله عنها، في قصة تقبيل أبي بكر رسول الله ? بعد موت ...

1947- ولهما 1 عن أنس، مرفوعاً: "إنما الصبر عند الصدمة الأولى". 1948- ولمسلم 2 عن أم سلمة، مرفوعاً: "ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. 3 اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها، [إلا أجَرَه الله في مصيبته، وأخلف له خيراً منها] ". 1949- وله: 4 "لعن 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/148, 171) ، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/637) واللفظ لهما, ورواه كذلك أبو داود في الجنائز (3/192) ، والترمذي في الجنائز (3/313، 314) ، والنسائي في الجنائز (4/22) ، وأحمد (3/130, 143, 217) ، وابن ماجة في الجنائز (1/509) . 2 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/632، 633) ، ورواه بنحوه ابن ماجة (1/509) ، ومالك بأخصر (1/236) ، وأحمد في المسند (6/309, 321) بلفظه في الأول، وبنحوه في الثاني. 3 سورة البقرة آية: 156. 4 كذا في المخطوطة، أي: ولمسلم, والحديث لم يروه مسلم ولا البخاري، وإنما الذي رواه هو أبو داود فقط من الستة, وأحمد، وهو مع هذا ضعيف، إذ هو عندهما من رواية محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده، وثلاثتهم ضعاف كما قال المنذري. وقد نسب الحديث الحافظ في البلوغ لأبي داود. انظر: سبل السلام (2/220) ، ولأحمد في التلخيص، ونص على ضعفه (2/139) ، وزاد: واستنكره أبو حاتم في العلل, ثم قال: ورواه الطبراني والبيهقي من حديث عطاء عن ابن عمر, ورواه ابن عدي من حديث الحسن عن أبي هريرة, وكلها ضعيفة, وانظر: سنن أبي داود (3/193، 194) ، ومسند أحمد (3/65) ، والحديث من رواية أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه. 5 كان في المخطوطة: (وله أنه لعن النائحة ... ) .

1950- ولأبي داود 1 عنها، 2 مرفوعاً: "إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقلْ: {إنا لله وإنا إليه راجعون} 3.4 اللهم عندك أحتسب مصيبتي، فآجرني فيها 5 وأبدل لي بها 6 خيراً منها". 1951- ولمسلم 7 عنها، مرفوعاً: "إذا حضرتم المريض أو الميت،

_ 1 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/191) ، وانظر: عند مسلم (2/631، 632) . 2 أي عن أم سلمة، رضي الله عنها. 3 سورة البقرة آية: 156. 4 الترمذي: الرضاع (1163) ، وتفسير القرآن (3087) , وابن ماجة: النكاح (1851) . 5 في المخطوطة: (منها) . 6 في المخطوطة: (وأبدلني فيها خيراً) ، وكلمة: (فيها) كتبت بين السطرين. 7 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/633) ، والحديث رواه أبو داود في كتاب الجنائز (3/190) ، وسنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/307) ، وسنن النسائي: كتاب الكبائر (4/4، 5) ، وسنن ابن ماجة (1/465) ، ورواه أحمد وابن حبان أيضاً.

ولأبي داود: الميت، من غير شك - فقولوا خيراً؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. [قالت] : فلما مات أبو سلمة، [أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات] . قال: قولي: اللهم اغفر لي [وله] ، وأعْقِبْني [منه] عُقْبى 1 حسنة ". 1952- ولهما، 2 مرفوعاً: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فتمسه النار، إلا تحلة القسم " 3. 1953- وللبخاري 4 [عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال] : ?"يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن [عندي] جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ".

_ 1 في المخطوطة: (عقبة) . 2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/118) ، وكتاب الأيمان والنذور (11/541) ، وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/2028) رقم (2632) ، ورواه مالك بلفظه (1/235) ، والترمذي في الجنائز (3/374) ، والنسائي في الجنائز (4/25) ، وابن ماجة في الجنائز (1/512) . 3 البخاري: أحاديث الأنبياء (3464) , ومسلم: الزهد والرقائق (2964) . 4 صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11/241، 242) ، ورواه النسائي في الجنائز (4/23) ، من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، ورواه أحمد في المسند (2/417) بلفظه من حديث أبي هريرة, وسيأتي برقم (1968) .

1954- وله 1 في حديث قتل زيد وأصحابه: "جلس يعرف فيه الحزن - وفي آخره - فاحث في أفواههنّ التراب". 1955- وله 2 عن أنس - في قتل القُرّاء -: "فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزِن حزناً قطُّ أشدَّ منه" 3. 1956- وله 4 - في قصة أبي طلحة وامرأته -: "لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما". 1957- ولمسلم 5 عن عائشة [قالت] : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها [من رسول الله صلى الله عليه وسلم] ،

_ 1 الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الجنائز (3/166, 176) ، وكذا في المغازي (7/512) ، ورواه مسلم في كتاب الجنائز (2/644، 645) ، من حديث عائشة، رضي الله عنها. 2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/167) ، ورواه في كتاب الجزية والمغازي، والدعوات، مطولاً ومختصراً، ورواه مسلم في كتاب المساجد (1/469) بلفظ: ما رأيت رسول الله ? وجد على سرية ما وجد على السبعين ... الحديث. ومعناه: ما حزن على سرية كحزنه عليهم, فهو إذاً متفق عليه. 3 البخاري: الزكاة (1475) , ومسلم: الزكاة (1040) , والنسائي: الزكاة (2585) , وأحمد (2/15, 88) . 4 الحديث متفق عليه أيضاً، أخرجه البخاري في الجنائز (3/169) ، وفي كتاب العقيقة (9/587) ، وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة (4/1909) رقم (2144) , والحديث رواه أيضاً أحمد. 5 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/669) ، ورواه أحمد بنحوه (6/180) ، وسيأتي أيضاً برقم (1965) .

يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، [و] أتاكم ما توعدون غداً مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد " 1. 1958- وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " [قد] كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أُذِن لمحمدٍ في زيارةِ قبر أمه، فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة" 2. صححه الترمذي 3. 1959- ولمسلم 4 معناه. 1960- وعن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور" 5. صححه الترمذي.

_ 1 مسلم: القدر (2664) , وابن ماجة: المقدمة (79) ، والزهد (4168) , وأحمد (2/366, 370) . 2 مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (560) , وأبو داود: الطهارة (89) , وأحمد (6/43, 54, 73) . 3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/370) . 4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/672) ، وفي كتاب الأضاحي (3/1563، 1564) رقم (1977) ، وبمثله عند النسائي: كتاب الجنائز (4/89) . 5 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/371) ، ورواه كذلك ابن ماجة في كتاب الجنائز (1/502) ، ورواه أيضاً أحمد وابن حبان كما في التلخيص (2/137) .

1961- وروى الأثرم عن عائشة: "أنها زارت قبر عبد الرحمن، وقالت: نهي عن زيارة القبور، ثم أمر بزيارتها" 1. 1962- ولمسلم 2 [عن أبي هريرة] 3 أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون". 1963- ولأحمد 5 عن عائشة مثله، وزاد: "اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنّا بعدهم".

_ 1 رواه الحاكم بلفظ قريب: (1/376) ، وانظر: حديث رقم (1778) ، حيث سبق تخريج زيارتها لقبر أخيها عبد الرحمن، رضي الله عنهما، وهذا ذكره المجد في المنتقى (2/117) ، وعزاه للأثرم أيضاً. 2 صحيح مسلم: كتاب الطهارة (1/218) ، وأخرجه أيضاً أبو داود في الجنائز (3/219) ، والنسائي في الطهارة (1/93، 94) ، ومالك في الموطإ: كتاب الطهارة (1/28، 29) . 3 كان في المخطوطة: (عنه) ، والحديث السابق لهذا عن عائشة، وإنما يعود للذي قبل حديث عائشة، لذا أفصحته خشية اللبس. 4 كان في المخطوطة: (النبي) . 5 قلت: كان في المخطوطة: (ولمسلم) ، والذي وجدته في مسلم: عن عائشة قالت: قلت: كيف أقول لهم، يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ... ، الحديث أخرجه في كتاب الجنائز (2/669، 671) ، وهو في قصة زيارته ? لأهل البقيع في الليل ولحوقها به, وليس فيه ما زاد المصنف هنا من قوله: وزاد: اللهم لا تحرمنا أجرهم ... وانظر: التلخيص (2/137) ، وإنما هذا الحديث لأحمد، فانظره في المسند (6/71, 76, 111) , وابن ماجة (1/493) ، ثم وجدت في المنتقى (2/117) ما ذكرته، والحمد لله.

1964- ولمسلم 1 عن بريدة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر كان قائلهم يقول: 2 السلام عليكم، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية". 1965- ولمسلم 3 عن عائشة [قالت] : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها [من رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، يخرج من آخر الليل إلى البقيع 4 فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون، 5 وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد".

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/671) ، وليس اللفظ له, إنما هو لابن ماجة (1/494) ، في كتاب الجنائز, ورواه أحمد بلفظه لكن فيه زيادة (5/353) وهي: أنتم فرطنا، ونحن لكم تبع, ونسأل الله ... 2 في المخطوطة: (أن يقولوا قايلهم) ، ولعلها سبق قلم, والله أعلم. 3 سبق هذا الحديث قريباً بلفظه برقم (1957) ، وسبق تخريجه هناك. 4 في المخطوطة: (للبقيع) . 5 في المخطوطة: (مؤجل) .

1966- وللبخاري 1 عن عائشة، مرفوعاً: "لا تسبوا الأموات! فإنهم قد أفْضَوا إلى ما قَدَّموا". 1967- وللترمذي 2 - وحسنه - عن أبي موسى أن رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم قال 4: "إذا مات وَلَدُ العبد، قال الله لملائكته: قبضتم وَلَد عبدي؟ فيقولون: [نعم، فيقول: قَبَضْتُم ثَمَرَةَ فؤاده؟ فيقولون:] نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: 5 ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة، وسَمُّوه بيت الحمد". 1968- وللبخاري 6 عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه: "أن رسول

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/258) ، وكتاب الرقاق (11/362) ، وأخرجه النسائي في الجنائز (4/53) ، وأحمد في المسند (6/180) . 2 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/341) ، ورواه أحمد مختصراً (4/415) . 3 في المخطوطة: (النبي) . 4 في المخطوطة: (الله تعالى) . 5 في المخطوطة: (فيقول الله) ، ولعله سبق قلم. 6 سبق ذكر هذا الحديث قريباً بلفظه رقم (1953) ، وسبق تخريجه هناك.

الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: 1 ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة". 1969- وللنسائي 2 - بسند حسن - عن معاوية بن قرة عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعض أصحابه، فسأل عنه؟ قالوا: 3 يا رسول الله بُنَيّهُ الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بُنَيِّهِ 4 فأخبره أنه هلك، فعَزَّاه 5 عليه، ثم قال: يا فلان، أيما كان أحبُّ إليك: أن تُمتع 6 به عمرك، أو لا 7 تأتي غداً إلى

_ 1 في المخطوطة: (قال الله ?) . 2 سنن النسائي: كتاب الجنائز (4/118) ، ورواه مختصراً (4/22، 23) ، ورواه أحمد كذلك بمعناه (3/436) ، وأول الحديث هنا ساقه المصنف بالمعنى، ولفظه عند النسائي: عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: "كان نبي الله ? إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه, وفيهم رجل له ابن صغير, يأتيه من خلف ظهره, فيقعده بين يديه, فهلك. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه, فحزن عليه. ففقده النبي ? فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: ... ". 3 في المخطوطة: (فقالوا) . 4 في المخطوطة: (ابنه) . 5 في المخطوطة: (ثم عزاه) . 6 في المخطوطة: (تتمتع) . 7 في المخطوطة: (ولا تأتي) ، ولعله سبق قلم.

ب اب 1 من أبواب الجنة، إلا وجدتَه سبقك إليه، يفتحُه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى [باب] الجنة، فيفتحها لي لهو 2 أحبُّ إليَّ. قال: فذاك 3 لك". 1970- ولابن ماجة وغيره 4 - بسند حسن - عن عمرو بن حزم، مرفوعاً: "ما من مؤمن 5 يُعَزِّي أخاه بمصيبةٍ، إلا كَساه الله 6 سبحانه 7 من حُلَلِ الكرامة يوم القيامة".

_ 1 في المخطوطة: (ولا تأتي غداً باباً) . 2 في المخطوطة: (هو) . 3 في المخطوطة: (فذلك) . 4 سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز (1/511) ، قال في زوائده: في إسناده قيس أبو عمارة, ذكره ابن حبان في الثقات, وقال الذهبي في الكاشف: ثقة, وقال البخاري: فيه نظر, وباقي رجاله على شرط مسلم, والحديث لم أجده لغيره, وقد ذكره المجد في المنتقى وعزاه لابن ماجة فقط، وذكره الحافظ في التلخيص وعزاه لابن ماجة فقط، وذكره في الفتح الكبير ولم يعزه لغيره أيضاً، وذكره المنذري في الترغيب وعزاه لابن ماجة فقط أيضاً. والله أعلم. 5 في المخطوطة: (مسلم) . 6 في المخطوطة: (يعزي أخيه) . 7 في المخطوطة: (?) .

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة باب صدقة الغنم ... بابُ صَدَقَة الغَنَم 1 1991- وقال عمر: "تعد 2 عليهم بالسخلة، [يحملها الراعي] ، ولا تأخذها" 3. رواه مالك 4.

_ 1 كتب في الهامش: (صدقة الغنم) ، وقد أضفنا لفظ: (باب) تمشياً مع العناوين. 2 في المخطوطة: (اعتد) ، وهو الموافق للفظ الشافعي. 3 في المخطوطة، زيادة: (منها) . 4 الموطأ (1/265) ، ورواه الشافعي بنحوه في الأم (2/8, 13) ، وبدائع المنن (1/229، 230) ، والمسند (122) بهامش الأم، وعبد الرزاق (4/10، 11، 12) . ورواه ابن حزم في المحلى (5/275، 276) وقال (5/277) أنه لم يرو هذا عن عمر من طريق متصلة إلا من طريقين ... والثانية من طريق عكرمة بن خالد، وهو ضعيف. اهـ. قال الحافظ في التلخيص (2/154) : أخطأ في ذلك، لأنه ظنه الضعيف, ولم يرو الضعيف هذا، إنما هو عكرمة بن خالد الثقة الثبت. اهـ. قلت: قد اشتبه عليه عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام الثقة الثبت، بعكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام، وهو ضعيف منكر الحديث. وليس هذا هو الراوي للحديث, إنما هو الأول, وانظر: ترجمة الاثنين في التهذيب (7/258، 259, 260) ، وسيأتي مطولاً برقم (2000) .

1992- وسئل أحمد عن الرجل عنده غنم سائمة، ويبيعها بضعفها، قال: يزكيها على حديث عمر - في السخلة يروح بها الراعي - قيل: فإن كانت للتجارة؟ قال: يزكيها على حديث حِماس 1. 1993- وعن أنس [بن مالك] : "أن أبا بكر كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله [عز وجل] بها رسول الله 2 [صلى الله عليه وسلم] ؛ فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه.

_ 1 حديث حماس, ما أخرجه الشافعي في المسند (128) بهامش الأم. قال: "مررت بعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وعلى عنقي آدمة أحملها. فقال عمر، رضي الله عنه: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي غير هذه التي على ظهري, وأهبة في القرظ, فقال: ذاك مال, فضع. قال: فوضعتها بين يديه, فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة، فأخذ منها". وانظر: ترجمة حماس، في تعجيل المنفعة (70، 71) . وقوله: آدمة: جمع أديم مثل: رغيف وأرغفة، وهو الجلد. والمعنى: كان يحمل جلوداً متعددة. وقوله: أهبة جمع إهاب مثل: كتاب وكتب, وهو الجلد قبل الدبغ, ويقال له بعد الدبغ أديم. والقرظ: ما يدبغ به. والمعنى: وعنده جلود في القرظ لم تدبغ. والله أعلم. وانظر: بدائع المنن (1/236) ، والأم (2/39) ، وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (4/96) ، وابن أبي شيبة (3/183) ، والبيهقي (4/43) ، وانظر: التلخيص (2/180) ، حيث عزاه يعني لأحمد وسعيد ابن منصور والدارقطني. 2 في المخطوطة: (رسوله) ، وهذا اللفظ عند البخاري.

فيما دون خمس 1 وعشرين من الإبل (الغنم) : 2 في كل 3 خمس ذَوْد شاة. فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مخاض 4 إلى خمس وثلاثين؛ فإن لم تكن ابنة 5 مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. فإذا بلغت ستاً وثلاثين، 6 ففيها ابنة لبون 7 إلى خمس وأربعين. فإذا بلغت ستاً 8 وأربعين، ففيها حِقّةٌ 9 طرُوقَةُ الفَحْلِ إلى ستين. فإذا بلغت إحدى 10

_ 1 في المخطوطة: (خمساً وعشرين) ، وهو خطأ, ولعله سبق قلم. 2 كذا في المخطوطة, وهو ثابت عند البخاري وأبي داود والنسائي, وليس هو في المسند. 3 في المسند: (ففي كل) ، وما أثبتناه هو الموجود عند غيره. 4 بنت المخاض: بفتح الميم والمعجمة الخفيفة، وآخره معجمة, هي: التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني، وحملت أمها, والماخض: الحامل. 5 في المخطوطة: (بنت) . 6 في المسند: (ستة وثلاثين) ، بينما في بقية الكتب الأخرى: (ستاً وثلاثين) ، والمعدود مؤنث، والعدد المركب يكون الأول بخلاف المعدود. 7 بنت اللبون: هي التي أتى عليها حولان، ودخلت في ثالث سنة، فصارت أمه لبوناً، بوضع الحمل. 8 في المسند: (ستة وأربعين) ، وهو خلاف ما في الأصول الأخرى. 9 حِقة: بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف, والجمع: حِقاق بالكسر والتخفيف, وطَروقة بفتح أوله, أي مطروقة, وهي فعولة بمعنى مفعولة, كحلوبة, بمعنى محلوبة, والمعنى: أنها بلغت أن يطرقها الفحل, وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. 10 في المخطوطة: (واحدة) .

وستين، ففيها جذَعَةٌ 1 إلى خمس وسبعين. فإذا بلغت ستاً وسبعين، 2 ففيها بنتا 3 لَبُون إلى تسعين. فإذا بلغت إحدى 4 وتسعين، ففيها حِقّتان طَرُوقَتا 5 الفَحْل، إلى عشرين ومائة. فإن 6 زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعينَ ابنةُ لَبون، وفي كل خمسين حِقّةٌ. فإذا تَبايَن أسنانُ الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقةُ الجذَعَةِ، وليست عنده جذَعَةٌ وعنده حِقّةٌ، فإنها تُقبل منه، ويَجْعَلُ معها شاتين - إن استيسرتا 7 له - أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقّةِ، وليست عنده إلا جذَعَةٌ، فإنها تُقبل منه، ويعطيه المصَدِّقُ عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقّةِ، وليست عنده، وعنده بنت 8 لبون، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين - إن استيسرتا له - أو عشرين درهما 9. ومن بلغت عنده

_ 1 الجَذَعة: بفتح الجيم والمعجمة, وهي التي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة. 2 في المسند: (ستة وسبعين) ، وهو خلاف ما في الأصول الأخرى. 3 في المخطوطة: (ابنتا) ، وهو الموافق لما في أبي داود. 4 في المخطوطة: (واحدة) ، وهو خلاف ما في الأصول. 5 في المخطوطة: (طروقتان الجمل) ، بإبقاء النون مع الإضافة. 6 في المخطوطة: (فإذا) ، وهو الموافق لما في البخاري وأبي داود. 7 في المخطوطة: (اسيرتا) ، وهو سبق قلم. 8 في المخطوطة: (ابنة) . 9 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ويجعل معها عشرين درهماً أو شاتين إن استيسرتا له) .

صدقةُ ابنةِ لبون، وليست عنده [إلا حِقّة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقةُ ابنةِ لبون، وليست عنده ابنةُ لبون] ، وعنده [ابنةُ مَخَاضٍ] ، فإنها تقبل منه، ويَجْعَلُ معها شاتين - إن استيسرتا 1 له - أو عشرين درهماً. ومن بَلَغت عنده صدقتُه 2 بنت 3 مخاض، وليس عنده إلا ابن 4 لبون [ذكر] ، فإنه يُقبل منه وليس معه شيء. 5 ومن لم يكن عنده إلا أربعٌ من الإبل، فليس فيها شيءٍ 6 إلا أن يشاء ربُّها. وفي صدقةِ الغَنَم - في سائمَتِها - إذا كانت أربعين، ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائة. فإن 7 زادت، ففيها شاتان إلى مائتين. فإذا زادت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى [إلى ثلاثمائة] . فإذا زادت، ففي كل مائةٍ شاةٌ. ولا تُؤخذ 8 في الصدقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَار، ولا تَيْسٌ، إلا أن يشاء المتصدِّق 9. ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين

_ 1 في المخطوطة: (استيسرتا) ، وهو سبق قلم. 2 في المسند (صدقته) ، وفي باقي الأصول: (صدقة) . 3 في المخطوطة: (ابنة) . 4 في المخطوطة: (وليست عنده الابن) ، وهو سبق قلم. 5 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ من الناسخ. 6 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ من الناسخ. 7 في المخطوطة: (فإذا) ، وهو موافق لبعض الأصول. 8 في المخطوطة: (ولا يؤخذ) ، وهو الموافق لأبي داود والنسائي. 9 في المخطوطة: (المصدق) ، وهو الموجود عند أبي داود والبخاري والنسائي.

مُجْتَمعٍ خشيةَ الصدقةِ. وما كان [من] خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسّوِيّةِ. وإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةٌ واحدةٌ، فليس فيها شيء 1 إلا أن يشاء ربها. وفي الرِّقةِ رُبْعُ العُشور. 2 فإذا لم يكن المالُ إلا تسعين ومائةَ دِرْهم، فليس فيها شيء 3 إلا أن يشاء رَبُّها". رواه أحمد وأبو داود، والبخاري وقطعه 4. 1994- ولأبي داود والترمذي 5 - وحسنه - عن الزهري عن

_ 1 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 في المخطوطة: (العشر) ، وهو الموافق للفظ البخاري وأبي داود. 3 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ، وقد تكرر. 4 مسند أحمد واللفظ له (1/11، 12) ، وسنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/96، 97) ، وصحيح البخاري: وأجزاؤه في كتاب الزكاة (3/312، 314، 315, 316, 317, 318, 321) ، وفي كتاب الشركة (5/130) ، وفي كتاب الحيل (12/330) ، ورواه النسائي بطوله في كتاب الزكاة (5/18، 23, 27، 29) ، ورواه ابن ماجة مختصراً في الزكاة (1/575) ، ورواه الدارقطني (2/113، 114) ، ورواه كذلك الشافعي في مواطن الأم (2/3، 4) ، وصححه ابن حبان، كما قال الحافظ في التلخيص. والله أعلم. 5 هذا لفظ أحمد في مسنده (2/15) ، ورواه (2/14) ، وأبو داود في الزكاة (2/98) ، وسنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/17، 19) ، ورواه مالك بنحوه تعليقاً (1/257، 259) ، ورواه الدارقطني (2/112، 113) بنحوه كذلك، وأخرجها الحاكم (1/392، 393) ، وأخرجه البيهقي كذلك, وانظر: التلخيص (2/151) .

سالم عن أبيه [قال] : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة، ولم يخرجها إلى 1 عماله حتى تُوُفِيَ. [قال] : فأخرجها أبو بكر 2 من بعده، فعمل بها [حتى تُوُفِيِ. ثم أخرجها عمر من بعده، فعمل بها. قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته، فقال:] كان 3 فيها: في الإبل في كل خمس شاة، [حتى تنتهي إلى أربع وعشرين] . ثم ذكر مثل ما تقدم في الفرائض. وفي الغنم: [من أربعين شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان، إلى مائتين. فإذا زادت] ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة. فإذا زادت بعد، فليس فيها شيء 4 حتى تبلغ أربعمائة. [فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة. وكذلك لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة. وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية] . لا تؤخذ 5 هرمة ولا ذات عيب من الغنم".

_ 1 في المخطوطة: (إلا) ، ولعله سبق قلم. 2 في المخطوطة، زيادة: (?) . 3 في المخطوطة: (وكان) . 4 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ. 5 في المخطوطة: (لا يؤخذ) ، وهو عند أبي داود.

1995- وفي هذا الخبر عن سالم 1 مرسلاً: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة. فإذا كانت ثلاثين ومائة، ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة. فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومائة. فإذا كانت 2 خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة. فإذا كانت ستين ومائة، ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة. فإذا كانت سبعين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة. فإذا كانت ثمانين ومائة، ففيها 3 حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة. فإذا كانت

_ 1 أوله عند أبي داود والدارقطني والحاكم, وعند الأول مختصراً, عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله ?, الذي كتبه في الصدقة, وهو عند آل عمر بن الخطاب, قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر, فوعيتها على وجهها, وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر، كذا في أبي داود، وزاد الآخران: حين أمر على المدينة, فأمر عماله بالعمل بها, وكتب بها إلى الوليد بن عبد الملك, فأمر الوليد بن عبد الملك عماله بالعمل بها, ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده, ثم أمر بها هشام بن هانئ، فنسخها إلى كل عامل من المسلمين, وأمرهم بالعمل بها ولا يتعدونها ... 2 في المخطوطة: (بلغت) ، وليس كذلك في الأصول. 3 في المخطوطة: وردت هذه الكلمة مكررة: (ففيها ففيها) .

تسعين ومائة، ففيها ثلاث حقاق وبنت 1 لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة. فإذا كانت مائتين، ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت" 2. رواه أبو داود 3. 1996- وعن معاذ قال: "بعثني 4 النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فأمرني 5 أن آخذ من كل ثلاثين بقرة 6 تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر" 7.

_ 1 في المخطوطة: (وابنة) . 2 رسمت في المخطوطة: (أخذة) ، بالتاء المربوطة. 3 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/98، 99) ، وأخرجه كذلك الدارقطني في سننه (2/116، 117) ، والحاكم في المستدرك (1/393، 394) ، وانظر: كذلك التلخيص (2/151) . 4 في المخطوطة: (رسول الله) . 5 في المخطوطة: (وأمرني) . 6 في المخطوطة: (من البقر) . 7 في المخطوطة: (مغافر) ، بالغين المعجمة, وليس كذلك، إنما هو بالعين المهملة, ومعنى معافر: ثياب تكون باليمن.

رواه الخمسة، 1 وحسنه الترمذي، وليس لابن ماجة حكم الحالم 2. 1997- ولأحمد عنه: 3 "وأمرني 4 [رسول الله صلى الله عليه

_ 1 سنن أبي داود بنحوه، كتاب الزكاة (2/101, 102) ، وسنن الترمذي واللفظ له، كتاب الزكاة (3/20) ، والنسائي: كتاب الزكاة (5/25، 26) من طرق، وابن ماجة: كتاب الزكاة مختصراً (1/576، 577) ، وأحمد في المسند (5/230, 233, 240, 247) ، ورواه كذلك الدارمي (1/320، 321, 321) ، والحاكم في المستدرك وصححه (1/398) ، وصححه كذلك ابن حبان، كما في البلوغ، وانظر: الكلام في هذا الحديث، وصلاً وانقطاعاً في التلخيص (2/152) ، وإن كان قول الجمهور على صحته وأنه لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في هذا الحديث، كما نقله الحافظ عن ابن عبد البر. 2 كان في المخطوطة: (وليس لابن ماجة والحاكم) ، وهي عبارة لا معنى لها، خاصة بما بعدها: (ولأحمد عنه) ، وصوبت العبارة من المنتقى (2/126) ، إذ فيها ما أثبته، ويؤيد ذلك أن ابن ماجة ليس في حديثه حكم الحالم: "ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر"، فانظره فيه. والله أعلم. 3 مسند أحمد (5/240) ، وقد ورد عنه في المسند (5/230) : لم يأمرني رسول الله ? في أوقاص البقر شيئاً, وفي لفظ آخر له عنده (5/231) قال: لست آخذ في أوقاص البقر شيئاً حتى آتي رسول الله ?, فإن رسول الله ? لم يأمرني فيها بشيء, وفي لفظ آخر (5/248) : لم يقل رسول الله ? في أوقاص البقر شيئاً، وكلها من طريق طاووس عنه. والأوقاص: جمع وقص, وهو ما بين الفرضين. واستعمله الشافعي أيضاً فيما دون النصاب الأول. وانظر: الفتح (3/319) . 4 في المخطوطة: (فأمرني أن لا آخذ) .

وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك 1 ... وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها" 2. 1998- وعن سُوَيْد بن غَفْلَة قال: "أتانا مصدق النبي 3 صلى الله عليه وسلم [قال: فجلست إليه] فسمعته [وهو] يقول: إن في عهدي أن لا آخذ 4 من راضع لبن، ولا يجمع 5 بين متفرق، ولا يفرق 6 بين مجتمع. 7 وأتاه رجل بناقة كوماء، 8 [فقال: خذها] ، فأبى أن يأخذها".

_ 1 في المسند زيادة، وقال هارون: فيما بين ذلك شيئاً، إلا أن يبلغ مسنة أو جذعاً، وزعم ... 2 في المخطوطة: (حسنه الترمذي) ، والترمذي لم يخرج هذا اللفظ حتى يحسنه, ولعله سبق قلم. 3 في المخطوطة: (رسول الله) . 4 في المخطوطة: (لا تأخذ) ، وهو الموافق للفظ النسائي. 5 في المخطوطة: (ولا نجمع) ، وهو الموافق للفظ النسائي. 6 في المخطوطة: (ولا نفرق) ، وهو الموافق للفظ النسائي. 7 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ولا نفرق بين مجتمع، ولا نجمع بين متفرق) . 8 في المخطوطة: (كومى) ، والمراد بالناقة الكوماء، كما قال السيوطي: أي مشرفة السنام عالية, بأسفل سنن النسائي (5/30) .

رواه أحمد وأبو داود 1. 1999- ولأحمد 2 في حديث أبيٍّ: "ما كنت لأقرض الله [تبارك وتعالى من مالي] ما لا لَبَنَ فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة [فتية] سمينة، فخذها. [قال:] فقلت [له] : ما أنا بآخذ ما لم أومر 3 به، ... فأتى 4 رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم ... فقال [له رسول الله

_ 1 مسند أحمد (4/315) ، وسنن أبي داود بنحوه، كتاب الزكاة (2/102) ، وسنن النسائي بلفظ قريب جداً، في كتاب الزكاة (5/29، 30) . 2 مسند أحمد (5/142) ، ورواه كذلك أبو داود في كتاب الزكاة (2/104) ، والحاكم في المستدرك (1/399، 400) ، وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي. 3 في المخطوطة: (أمر) . 4 في المسند بعد قوله: (ما لم أومر به) : "فهذا رسول الله ? منك قريب, فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل, فإن قبِله منك قبله, وإن رده علي رده. قال: فإني فاعل, قال: فخرج معي, وخرج بالناقة التي عرض علي، حتى قدمنا على رسول الله ?، فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله! ما قام في مالي رسول الله ?، ولا رسول له قط قبله, فجمعت له مالي, فزعم أن علي فيه ابنة مخاض, وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر. وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة ليأخذها، فأبى علي ذلك. وقال: ها هي هذه، قد جئتك بها يا رسول الله، خذها. قال: فقال له رسول الله ?: ... ". 5 في المخطوطة: (النبي) .

صلى الله عليه وسلم] : ذلك الذي عليك، فإن 1 تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه. قال: [فها هي ذه، يا رسول الله، قد جئتك بها] فخذها. 2 قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعا له [في ماله] بالبركة". 2000- وعن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه 3 قال: " [نعم] ، تعد 4 عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكُولَة، ولا الرُّبّى، ولا الماخِضَ، ولا فحلَ الغنم. وتأخذ الجذَعَةَ والثَنِيّةَ، وذلك عَدْلٌ بين غِذاء الغنم 5 وخياره". رواه مالك في الموطأ 6.

_ 1 في المخطوطة: (وإن) بالواو. 2 في المخطوطة: (خذها) . 3 قوله: (رضي الله عنه) ، ليس في الموطإ. وأوله في الموطإ: "أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً, فكان يعد على الناس بالسخل, فقالوا: أتعد علينا بالسخل, ولا تأخذ منه شيئاً, فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر: ... ". 4 في المخطوطة: (اعتد) . 5 في المخطوطة: (المال) . 6 سبق ذكره وتخريجه قريباً برقم (1991) . قوله الأكولة: التي تسمن للأكل. الربى: الشاة التي وضعت حديثاً فهي تربي ولدها, وقيل: التي تربى في البيت لأجل اللبن. الماخض: الحامل. غذاء: جمع غذي أي سخال.

2001- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده [قال] : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون". رواه أحمد وأبو داود 1. 2002- وروي 2 أيضاً عن عبد الله بن معاوية الغاضري، مرفوعاً: "ثلاث مَن فعلهن [فقد] طَعِمَ الإيمان: من عَبَدَ اللهَ وحده وأنه لا إله إلا الله، 3 وأعطى 4 زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمةَ، ولا الدَّرِنَةَ 5 ولا المريضةَ، ولا الشّرَطَ اللئيمةَ، 6 ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرَه، ولم يأمرْكم بِشَرِّه". - وقال الزهري: إذا جاء المصدق، قسم الشاء 7 أثلاثاً: 8 ثلث خيار، وثلث وسط، وثلث أشرار، وأخذ من الوسط 9.

_ 1 سبق ذكره وتخريجه قريباً برقم (1976) . 2 أبي أبو داود في كتاب الزكاة (2/103، 104) . 3 في المخطوطة: (أو) ، وهو خلاف ما في أبي داود والمنتقى. 4 في المخطوطة: (وأدى) ، وهو خلاف ما في أبي داود والمنتقى. 5 في المخطوطة: (الدرمة) ، ولعله سبق قلم. والدرنة: هي الجرباء. 6 في المخطوطة: (التيم) ، ولعله سبق قلم. والمراد بالشرط اللئيمة: هي الصغار، أي: صغار المال وشراره وأراذله. واللئيمة: البخيلة باللبن أو الخسيسة الدنية من المال. 7 في المخطوطة: (الشا) ، وقد وقع في مصنف ابن أبي شيبة: (الغنم) . 8 في المخطوطة: (أثلاث) ، ولعله سبق قلم. 9 ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (3/135) .

باب زكاة الخارج من الأرض

باب زكاة الخارج من الأرض ... زكَاة الخارِج منَ الأرضْ 1 2003- وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق 2 صدقة" 3. أخرجاه 4.

_ 1 كتب في الهامش: (الخارج من الأرض وأضفنا لفظة: زكاة) . 2 كذا في المخطوطة، وهو الموافق لرواية البخاري والنسائي وأبي داود ومسلم, لكن عند مسلم في رواية: (أواقي) ، وكل صحيح. 3 في المخطوطة، تقديم وتأخير، وما أثبتناه هو الموجود في الأصول الثمانية. 4 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/271, 310, 322، 323, 350) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/673, 674) ، وأبي داود في الزكاة (2/94) ، والترمذي في الزكاة (3/22) ، والنسائي في الزكاة (5/17، 18, 18, 36, 37, 40، 41) ، وابن ماجة في الزكاة (1/571) ، وأحمد في المسند (3/6, 30, 45, 59, 60, 74, 79, 86) ، ورواه مالك (1/244) ، والشافعي والدارمي، وغيرهم.

2004- ولأحمد وغيره 1 عنه، مرفوعاً: "الوسق ستون صاعاً" 2. 2005- وللبخاري 3 عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما 4 سُقي بالنضح نصف العشر". 2006- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "إنما سنَّ 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب".

_ 1 رواه أحمد بلفظه (3/83) ، وابن ماجة في الزكاة (1/586) ، ورواه أحمد (3/59) ، وأبو داود في الزكاة (2/94) ، بلفظ: والوسق ستون مختوماً، من طريق أبي البختري عن أبي سعيد, وقال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. 2 في المخطوطة: (صاع) ، وهو خطأ. 3 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/347) ، ورواه أبو داود لكن فيه: أو كان بعلاً (2/108) ، والترمذي بلفظه (3/32) ، والنسائي بلفظ أبي داود (5/41) ، وابن ماجة (1/581) بلفظ أبي داود, ورواه الدارقطني (2/129) . 4 كذا في المخطوطة, وهو الموافق للفظ الترمذي، أما لفظ البخاري: (وما) . 5 أوله عند الدارقطني: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر والفصوص والخرز وعن نبات الأرض: البقل والقثاء والخيار، فقال: ليس في الحجر زكاة, وليس في البقول زكاة, إنما سن ...

رواه الدارقطني 1. 2007- وعن عمر نحوه 2. 2008- وعن عطاء بن السائب قال: "أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات 3 صدقة، فقال له موسى [بن طلحة] : ليس لك ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس في ذلك صدقة". رواه الأثرم 4. 2009- وروى الترمذي 5 عن معاذ، مرفوعاً: "ليس فيها شيء".

_ 1 سنن الدارقطني (2/94) ، وهو من طريق العرزمي، وهو ضعيف، ورواه ابن ماجة، وزاد فيه: (والذرة) (1/580) ، وهو من طريق محمد بن عبد الله الخزرجين وهو متروك، بلا خلاف كما قال الحاكم, ومثله للساجي. 2 ذكره الدارقطني في سننه (2/96) من طريق موسى بن طلحة عنه، وهو من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك. وقال أبو زرعة: موسى عن عمر: مرسل, وانظر: التلخيص (2/166) . 3 في المخطوطة: (الخضرات) ، والتصحيح من المنتقى. 4 ذكره صاحب المنتهى (2/132) ، وانظر: مصنف عبد الرزاق (4/119) . 5 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/30) .

وقال: 1 ليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم

_ 1 قال الحافظ في التلخيص (2/165) عقب قول الترمذي هذا، وذكره الدارقطني في العلل, وقال: الصواب مرسل. وروى البيهقي بعضه من حديث موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذن ورواه الحاكم (1/401) ، وقال: موسى بن طلحة تابعي كبير، لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ، رضي الله عنه. قال الحافظ: قد منع ذلك أبو زرعة، وقال ابن عبد البر: لم يلق معاذاً ولا أدركه, وروى البزار والدارقطني (2/96) من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعاً: (ليس في الخضراوات صدقة) . قال البزار: لا نعلم أحداً قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان. ورواه ابن عدي للحارث بن نبهان وحكى تضعيفه عن جماعة، والمشهور عن موسى مرسل, ورواه الدارقطني (2/96) من طريق مروان بن محمد السنجاري عن جرير عن عطاء بن السائب، فقال عن أنس بن مالك، بدل قوله عن أبيه, ولعله تصحيف منه, ومروان مع ذلك ضعيف جداً. وروى الدارقطني من حديث علي (2/94، 95) مثله، وفيه الصقر بن حبيب, وهو ضعيف جداً. قال الحافظ: وفي الباب عن محمد بن جحش أخرجه الدارقطني (2/95، 96) ، وليس فيه سوى عبد الله بن شبيب, فقد قيل فيه: إنه يسرق الحديث. وعن عائشة أخرجه الدارقطني (2/95) وفيه صالح بن موسى, وهو ضعيف, وعن علي وعمر موقوفاً أخرجهما البيهقي. اهـ. وعلى هذا فليس في هذا الباب حديث يصرح أنها كلها ضعاف، لكن يعضد بعضها بعضاً، لذا اعتمده الفقهاء أنه ليس في الخضراوات زكاة، خلافاً لما نقل عن أبي حنيفة والظاهرية. والله أعلم.

شيء 1. وإنما يروى هذا [عن موسى بن طلحة] عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. 2010- وروى الترمذي 2 عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عَتّاب بن أسِيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم". 2011- وروى أيضاً الترمذي 3 عنه: "أمر رسول الله صلى الله

_ 1 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ. 2 كان في المخطوطة: (أبو داود) ، وهو خطأن فالحديث بهذا اللفظ عند الترمذي وليس عند أبي داود. ولفظ أبي داود هو الحديث الآتي بعد هذا. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة (3/36) وحسنه، وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ, وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح. اهـ. وفيه نظر. ورواه ابن ماجة في كتاب الزكاة بلفظه (1/582) ، ورواه الدارقطني (2/133) . وانظر: بقية التعليق في الحديث القادم. 3 رواه أبو داود واللفظ له (2/110) ، والترمذي بنحوه (3/36) ، والدارقطني (2/132, 133) ، ورواه النسائي مرسلاً (5/109) ، وزاد الحافظ ابن حبان، ومدار الحديث على سعيد بن المسيب عن عتاب. وقد قال أبو داود (2/110) : وسعيد لم يسمع من عتاب شيئاً. وقال ابن قانع: لم يدركه. وقال المنذري: انقطاعه ظاهر, لأن مولد سعيد في خلافة عمر, ومات عتاب يوم مات أبو بكر, وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر, وقال ابن السكن: لم يرو عن رسول الله ? من وجه غير هذا, وقد رواه الدارقطني (2/132) بسند فيه الواقدي, فقال: عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب, وقال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي ? أمر عتاباً، مرسل. قلت: وهي التي أخرجها النسائي (5/109) ، وابن أبي شيبة (3/195) ، قال النووي: هذا الحديث وإن كان مرسلاً لكنه اعتضد بقول الائمة. اهـ. وانظر: التلخيص (2/171) .

عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ 1 زكاته زبيباً، كما تؤخذ زكاة النخل تمراً". 2012- وعن سهل بن أبي حثمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع". رواه الخمسة، إلا ابن ماجه 2.

_ 1 في المخطوطة: (فتؤخذ) . 2 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/110) ، وسنن الترمذي واللفظ له: كتاب الزكاة (3/35) ، وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/42) ، ومسند أحمد (3/448) و (4/2، 3) ، والحاكم في المستدرك (1/402) ، وابن أبي شيبة (3/194) ، ورواه كذلك ابن حبان. قال الحافظ في التلخيص (2/172) : وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نبار, الراوي عن سهل بن أبي حثمة, وانظر: التلخيص. تنبيه: كتب في الهامش التعليق التالي: ورواه ابن حبان والحاكم، وقال: صحيح الإسناد, وفي قوله نظر, فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نبار، في المخطوطة: يسار، وهو خطأ، عن سهل, وفيه جهالة. وقد وثقه ابن حبان, والله أعلم.

2013- وروى أبو عبيد بإسناده عن مكحول، 1 مرفوعاً: "خففوا على الناس؛ فإن في المال العربية، والواطئة، والأكلة". 2014- وعن سهل قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجُعْرُور، ولون الحُبَيْق أن يؤخذ في الصدقة". قال الزهري: لونين 2 من تمر المدينة. رواه أبو داود 3. 2015- ورواه النسائي 4 في تفسير الآية 5 من قول أبي أمامة.

_ 1 نسبه الحافظ في التلخيص (2/172) لابن عبد البر من حديث جابر، رضي الله عنه، وفيه ابن لهيعة. وذكر نحوه عبد الرزاق في مصنفه (4/129) من حديث جابر أيضاً، والبيهقي في السنن (4/124) ، ورواه ابن أبي شيبة عن مكحول (3/195) وفيه: (الوصية) بدل (الوطية أو الواطئة) . 2 في المخطوطة: (ثمرين) ، وهو كذلك في المنتقى, لكن الموجود في السنن هو الذي أثبتناه. 3 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/110، 111) ، ورواه الحاكم في المستدرك (1/402) ، وصححه على شرط البخاري، وأقره الذهبي. 4 سنن النسائي: كتاب الزكاة (5/43) . 5 في المخطوطة: (اللاية) ، والمراد بالآية التي وردت في الحديث: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}

2016- وعن عائشة قالت: [وهي تذكر شأن خيبر] : "كان النبي 1 صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله 2 بن رواحة [إلى اليهود] ، فيخرص [عليهم] النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخيرون 3 يهود أيأخذونه بذلك الخرص، أم يدفعونه [إليهم] بذلك. [وإنما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بـ] الخرص 4 لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق". رواه أحمد وأبو داود 5.

_ 1 في المخطوطة: (رسول الله) . 2 في مسند أحمد: (ابن رواحة) ، وأما عند أبي داود، فكما في المخطوطة. 3 في المخطوطة والمنتقى: (يخير) . 4 كان في المخطوطة: (أو يدفعونه بذلك الخرص لكي تحصى الزكات ... ) ، وفيه سقط لا يستقيم بدونه المعنى بشكل سليم. 5 رواه أحمد في المسند (6/163) واللفظ له, وأبو داود مختصراً، في كتاب الزكاة (2/110) ، وأخرجه عبد الرزاق (4/129) ، وأخرجه الدارقطني (2/134) من طريق عبد الرزاق. ورواه كذلك البيهقي بمثل سند أحمد وأبي داود (4/123) ، ورواه ابن حزم أيضاً من طريق عبد الرزاق في المحلي (5/255، 256) ، وفي كل من المسند وأبي داود: عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، بينما رواه عبد الرزاق والدارقطني: عن ابن جريج عن ابن شهاب، وفي الأولى جهالة الواسطة: بينهما, وفي الآخرين من غير واسطة، لكن ابن جريج مدلس، لذا قال الدارقطني: رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة, وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري عن سعيد عن النبي ?, مرسلاً. وانظر: التلخيص (2/171، 172) . والله أعلم.

وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده]- في اللقطة – قال: 1 "ما كان منها في طريق الميتاء 2 أو القرية الجامعة، فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك. وما كان في الخراب [يعني] ، ففيها وفي الركاز الخمس" 3. 2017- "وعن عمر أن ناساً سألوه وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لنا وادياً باليمن، فيه خلايا من النحل، 4 وإنا نجد ناساً يسرقونها، فقال عمر [رضي الله عنه] : إن أديتم صدقتها من كل [عشرة] 5 أفراق فرقاً، حميناها لكم". رواه الجوزقاني 6.

_ 1 أي: رسول الله ?، فالحديث مرفوع، وهو جزء من حديث طويل، في بيان أنواع اللقطة. 2 في المخطوطة: (الطريق الميتاء) . 3 الحديث رواه أبو داود واللفظ له، في كتاب اللقطة (2/136، 137) ، والنسائي في الزكاة (5/44) ، ورواه الشافعي والحاكم والبيهقي وسعيد بن منصور، وأحمد بنحوه كذلك. وانظر: التلخيص الحبير (2/182) . 4 في المغني: (من نحل) . 5 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش، وهو ثابت في المغني, ولا يستقيم المعنى إلا به. 6 ذكره ابن قدامة في المغني (2/714) .

- قال أحمد: 1 قد أخذ عمر منهم الزكاة. قيل: إنهم تطوعوا [به] ؟ قال: لا، بل أخذه منهم. - قال: 2 وقال الزهري: في عشرة أفراق فرق. والفرق ستة عشر رطلا. 2018- وعن أبي هريرة أن رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمُس". أخرجاه 4.

_ 1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/713) . 2 القائل هو أحمد بن حنبل، رحمه الله، كما في المغني (2/714) . 3 في المخطوطة: (النبي) . 4 أخرجه البخاري في كتاب الديات (12/254, 256) ، ورواه في كتاب الزكاة (3/364) ، والمساقاة (5/33) بلفظ: العجماء جبار, ورواه مسلم في كتاب الحدود (3/1334, 1335) رقم (1710) , ورواه كذلك أبو داود في الديات (4/196) ، والترمذي في الزكاة (3/34) ، وفي كتاب الأحكام (3/661) ، والنسائي في الزكاة (5/45) ، وابن ماجة في الديات من غير قوله: وفي الركاز الخمس (2/891) ، ورواه الدارمي (1/231) و (2/116) في الزكاة والديات, ورواه مالك (2/868، 869) ، ورواه الشافعي وأحمد في المسند (2/239, 254, 285, 319, 415, 454, 456, 475) .

2019- وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبْلية 1 [وهي] 2 من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة" 3. أخرجه في الموطأ، ورواه أبو داود 4.

_ 1 في المخطوطة: (القبطية) . 2 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. 3 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (إلا الزكاة إلى اليوم) . 4 الموطأ (1/248، 249) ، والأم (2/36) ، وسنن أبي داود من حديث عمرو بن عوف في كتاب الإمارة والخراج (3/173، 174) من تعرض لذكر الزكاة, وأخرجه كذلك الطبراني والحاكم والبيهقي، موصولاً كذلك، وليست عندهم سوى الإقطاع. وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية ولو أثبتوه, لم يكن فيه رواية عن النبي ? إلا إقطاعه. فأما الزكاة في المعادن دون الخمس، فليست مروية عن النبي ? فيه. وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك, ورواه الحاكم عن الداروردي عن ربيعة موصولاً. وانظر: الأم (2/36) ، والتلخيص (2/181) . تنبيه: وقع في الأم: لا يؤخذ مني الزكاة إلى اليوم.

2020- قال البخاري: 1 قال ابن عباس [رضي الله عنهما] : "ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر". 2021- "وأمر علي صاحب الكنْز أن يتصدق به على المساكين" 2.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/362) تعليقاً, ورواه الشافعي موصولاً، كما في المسند (127) بهامش الأم. ووصى ابن أبي شيبة (3/142) ، وانظر: الفتح (3/362، 363) ، ومعنى دسره: أي دفعه وقذفه ورمى به إلى الساحل. وذكره بنحوه عبد الرزاق (4/65) . 2 ذكره ابن قدامة في المغني (3/22) بلفظ عن أبي حجمة، كذا فيه: "سقطت على جرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم، فذهبت بها إلى علي، رضي الله عنه، فقال اقسمها خمسة أخماس. فقسمتها, فأخذ علي منها خمسا، ً وأعطاني أربعة أخماس. فلما أدبرت دعاني فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم، قال: فخذها، فاقسمها بينهم". ونسبه للإمام أحمد, وذكره الحافظ ونسبه لسعيد بن منصور، من غير ذكر الجملة الأخيرة (التلخيص 2/182) ، وذكره الزيلعي في نصب الراية ونسبه للبيهقي (2/382) ، ونقل عن البيهقي، ورواه سعيد بن منصور عن سفيان عن عبد الله عن رجل من قومه يقال له: حجمة، قال: سقطت على جرة ... ، وذكره في منتخب كنز العمال، وعزاه لسعيد بن منصور، والبيهقي (2/503) بهامش المسند.

2022- وروى عن عمر: "أنه قسَم الخمُس بين من حضره من المسلمين" 1.

_ 1 عن الشعبي: أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارجاً من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب، فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها, وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين, إلى أن فضل منها فضالة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه, فقال عمر: خذ هذه الدنانير، فهي لك. رواه أبو عبيد كما في منتخب كنز العمال بهامش المسند (2/552) ، وذكره كذلك ابن قدامة في المغني (3/22، 23) ، وانظر أيضاً: نصب الراية (2/382) لرواية أخرى.

باب زكاة الأثمان

باب زكاة الأثمان ... زَكاة الأثمانْ 1 2023- وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 2 "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ... ". رواه مسلم 3. 2024- وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4: "قد عفوت 5 عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقةِ: من كل أربعين درهماً [درهماً] . وليس في تسعين ومائة 6 شيء. 7 فإذا بلغت

_ 1 في هامش المخطوطة: (الأثمان) ، وأضفنا كلمة (زكاة) . 2 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله ... ) . 3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/675) ، ورواه أيضاً أحمد بنحوه (3/296) . 4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. 5 في المخطوطة: (عفوت لكم) ، ولم أجد لفظة: (لكم) . 6 في المخطوطة: (فيماية وتسعين دينار) ، فلفظة دينار مقحمة، ورسم (في مائة) بهذا الشكل غريب, وأيضاً في المخطوطة تقديم وتأخير. 7 في المخطوطة: (شيئاً) .

مائتين، ففيهما خمسة دراهم" 1. زاد الأثرم: 2 "فما زاد، فبحساب ذلك". رواه أحمد وأبو داود 3. 2025- ولأحمد والنسائي: 4 " ... ليس عليك شيء، 5

_ 1 في سنن الترمذي: (خمسة الدراهم) . 2 هذه الزيادة رواها أبو داود عن علي من طرق في كتاب الزكاة (2/99، 100, 101) ، ورواها كذلك الدارقطني (2/92) ، وذكره ابن قدامة (3/8) من رواية الأثرم. 3 الحديث رواه أبو داود بنحوه (2/101) ، والترمذي واللفظ له (3/16) ، والنسائي (5/37) ، وابن ماجة (1/570) ، كلهم الزكاة, ومسند أحمد (1/92, 145) ، ورواه مختصراً في (1/113، 121, 132, 146, 148) ، والدارمي (1/322) . 4 كذا في المخطوطة: (لأحمد والنسائي) ، وأظنه خطأ, فالحديث لم أجد من نسبه لهما, إنما الحديث لأبي داود فقط من الجماعة، وقد ذكره كل من المجد في المنتقى (2/131) ، والحافظ في التلخيص (2/173) ، والزيلعي في نصب الراية (2/328, 365، 466) ، والحافظ في الدراية (1/248) ، والبلوغ (104) ، وصاحب جمغ الفوائد (1/379) ، وكلهم نسبه لأبي داود فقط , والحديث موجود في سنن أبي داود بلفظه: في كتاب الزكاة (2/100، 101) ، وذكره ابن حزم (6/68) بسند أبي داود، وانظر: نيل الأوطار (4/199) ، وسبل السلام (2/246، 247) بتعليقنا. 5 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو لحن.

- يعني: في الذهب - حتى يكون لك عشرون 1 ديناراً. فإذا كان 2 لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار". 2026- وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده] : " ... ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا [في] أقل من مائتي درهم، صدقة" 3. 2027- قال أحمد: "خمسة 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته".

_ 1 في المخطوطة: (عشرين) ، وهو لحن أيضاً. 2 في المخطوطة: (كانت) ، وهي احتمال اختلاف نسخ، كما أشار محقق المحلى. 3 الحديث أخرجه مرفوعاً الدارقطني (2/93) ، وأبو أحمد ابن زنجويه في كتاب الأموال، كذا في الراية (2/369) ، وذكره ابن حزم في المحلى (6/69) بلفظه، وذكره الحافظ في التلخيص (2/173) ، ونسبه للدارقطني وقال: وإسناده ضعيف, وذكره في الدراية (1/258) ، ونسبة لابن زنجويه بإسناد ضعيف، وفي إسناد بعضهم العرزمي, وفي سند الدارقطني ابن أبي ليلى عن عبد الكريم. والله أعلم. 4 قال صاحب التنقيح: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك، وجابر, وابن عمر, وعائشة، وأسماء. اهـ. كذا ذكره الزيلعي في نصب الراية (2/375) . 1- أما أنس بن مالك فقد رواه الدارقطني (2/109) ، والبيهقي (4/138) ، كما قال الحافظ في التلخيص (2/178) ، وفي الباب عن أنس وأسماء بنت أبي بكر، رواهما الدارقطني والبيهقي. 2- وأما جابر، فقد رواه الشافعي في الأم (2/35) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله ... ورواه أيضاً عبد الرزاق (4/84) ، وابن أبي شيبة (3/ 155) ، والدارقطني (2/107) ، والبيهقي (4/138) . 3- وأما قول ابن عمر، فقد رواه مالك في الموطإ (1/250) ، والشافعي من طريقه في الأم (2/35) ، وسنده مالك عن نافع أن ابن عمر. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (4/82) ، وابن أبي شيبة (3/154) ، والدارقطني (2/109) ، والبيهقي (4/138) . 4- وأما خبر عائشة، فقد أخرجه مالك في الموطإ (1/250) ، والشافعي من طريقه في الأم (2/34) ، وعبد الرزاق (4/83) ، وابن أبي شيبة (3/155) ، والبيهقي (4/138) . 5- وأما خبر أسماء، فرواه ابن أبي شيبة (3/155) بسند صحيح، والدارقطني (2/109) ، والبيهقي كذلك. قال الشافعي، رحمه الله، في الأم (2/35) : ويروى عن ابن عباس وأنس، ولا أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء: ليس في الحلي زكاة.

2028- "وسئل جابر عن الحلي، هل فيه زكاة؟ قال: لا. قيل: ألف دينار. قال: إن ذلك لكثير". رواه الأثرم 1.

_ 1 رواه الشافعي في الأم (2/35) ، وعبد الرزاق (4/82) ، والبيهقي (4/138) ، ورواه بمعناه ابن أبي شيبة (3/155) .

2029- وعن أبي ريحانة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: (عن) الوشر، والوَشْم، والنّتْف، وعن مُكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه 1 حريراً 2 مثل الأعاجم، أو 3 يجعلَ على منكبيه 4 حريراً مثل الأعاجم، وعن النُّهْبى، وركوب 5 النُّمُور، ولُبُوس الخاتم، إلا لذي سلطان". رواه أحمد وأبو داود 6. وقال أحمد: لا بأس به، واحتج بأن "ابن عمر كان له خاتم". 2030- وهذا رواه أبو داود وغيره: 7 "وأنه كان في يده اليسرى".

_ 1 في المخطوطة: (ثوبه) . 2 في المخطوطة: (حرير) ، وهو لحن. 3 في المخطوطة: (وأن) . 4 في المخطوطة: (منكبه) . 5 في المخطوطة: (وعن ركوب) . 6 سنن أبي داود: كتاب اللباس (4/48، 49) ، ورواه بلفظ قريب، النسائي في كتاب الزينة (8/143، 149) ، ومسند أحمد بلفظ قريب (4/134, 135) . 7 أخرجه أبو داود بسنده عن نافع: أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، في كتاب الخاتم (4/91) .

2031- وأنه 1 2 رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. 2032- وفي البخاري 3 - من حديث أنس في الخاتم -: "كان فصه منه".

_ 1 أخرجه أبو داود بسنده عن نافع: أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، في كتاب الخاتم (4/91) . 2 أخرج أبو داود عن ابن عمر: أن النبي ? كان يتختم في يساره، ورواه من طريق آخر عن ابن إسحاق وأسامة، عن نافع بسنده، فقال: في يمينه, في كتاب الخاتم (4/91) ، قال الحافظ في الفتح (10/326) : ورواية ابن إسحاق وقد أخرجها أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي ? من طريقه, وكذا رواية أسامة, وأخرجها محمد بن سعد أيضاً. فظهر أن رواية اليسار، في حديث نافع، شاذة، ومن رواها أيضاً أقل عدداً وألين حفظاً ممن روى اليمين. وقد أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: "كان النبي ? يتختم في اليمين". وأخرج أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي ? عن ابن عمر نحوه, فرجحت رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضاً. اهـ. وانظر: الفتح، لبيان طرق رواية التختم في اليمين من رواية أنس وابن عباس وابن أبي رافع, وعلي, وجابر، وعائشة، وأبي أمامة, وأبي هريرة, ومن أخرجه, وقال: جاء عن أبي بكر وعمر وجمع من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم، التختم في اليمنى. وورد أيضاً من طريق عبد الله بن جعفر, وأبي رافع. وذكر التختم باليسار من حديث ابن عمر وأنس وأبي سعيد والحسن والحسين، موقوفاً، وانظر: من أخرجها، وطريق الجمع بينها (10/326، 327) . والله أعلم. 3 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/322) ، ورواه أبو داود (4/88) ، والترمذي (4/227) ، ورواه كذلك النسائي (8/173، 174) ، وأحمد في المسند (3/266) ، وقد نسبه المنذري كذلك لمسلم، كما نقل في عون المعبود (11/274) . والله أعلم.

2033- ولهما: 1 "أنه لبسه في يمينه". 2034- ولمسلم: 2 3 "في يساره". - وضعف أحمد رواية التختم في اليمنى. - قال الدارقطني: والمحفوظ: "أنه كان يتختم في يساره" 4. 2035- وفي الصحيح 5 عن أنس: "نقشه: "محمد رسول الله"". 2036- وقال للناس: "إني اتخذتُ خاتماً من فضة، ونقشت

_ 1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/325) ، ولفظه: (في يده اليمنى) ، وصحيح مسلم: كتاب اللباس (3/1655) من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما. 2 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/325) ، ولفظه: (في يده اليمنى) ، وصحيح مسلم: كتاب اللباس (3/1655) من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما. 3 صحيح مسلم: كتاب اللباس (3/1659) من حديث أنس. وقد روى مسلم من طريق آخر عنه: "أن رسول الله ? لبس خاتم فضه في يمينه, فيه فص حبشي, كان يجعل فصه مما يلي كفه" (3/1658) ، أما الرواية الأولى, فلفظها: "كان خاتم النبي ? في هذه, وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى"، وهذا أقوى ما ورد في التختم باليسار. والله أعلم. وانظر: التعليق على الحديث رقم (2031) . 4 هذا يتعارض مع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من تختمه في يمينه، ومع تصحيح البخاري لحديث عبد الله بن جعفر مرفوعاً حيث قال: هذا أصح شيء روي في هذا الباب, كذا في سنن الترمذي (3/229) . والله أعلم. 5 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/323) ، وصحيح مسلم كتاب اللباس (3/1657) .

فيه: "محمدٌ رسولُ الله"، فلا يَنْقُشْ أحدٌ على نَقْشِه" 1. 2037- وفي حديث بريدة: "من ورق، 2 ولا تتمه مثقالاً". ضعيف، وأنكره أحمد 3. 2038- وفي الصحيح 4 عن ابن عباس: "أن رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل، فنزعه [فطرحه] 6 وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعد ما 7 ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفعْ به.

_ 1 صحيح البخاري، بلفظ قريب، كتاب اللباس (10/327، 328) ، وصحيح مسلم, واللفظ له، كتاب اللباس (3/1656) من حديث أنس بن مالك, وقد روي نحوه كذلك من حديث ابن عمر. 2 في المخطوطة: (فضة) . 3 الحديث رواه أبو داود في كتاب الخاتم (4/90) ، وسنن الترمذي كتاب اللباس (4/248) وسنن النسائي: كتاب الزينة (8/172) ، وفي إسناده عبد الله بن مسلم أبو طيبة السلمي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به, وقال ابن حبان: هو يخطئ ويخالف, ويعارضه أيضاً الأحاديث الدالة على إباحة الفضة للرجال, ولم يثبت عن النبي ? في تحريم الفضة على الرجال. وانظر: شرح الحديث عون المعبود (11/282) . 4 الحديث رواه مسلم فقط، في كتاب اللباس (3/1655) . 5 في المخطوطة: (النبي) . 6 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش. 7 في المخطوطة: (أن) .

قال: 1 لا والله! لا آخذه أبداً، وقد طرحه 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم". 2039- وعن عرفجة بن أسعد: "أنه قُطع أنفُه يومَ الكُلاَب، 3 فاتخذ أنفاً من ورق 4 فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب". رواه أبو داود، 5 وصححه الحاكم. - وروى الأثرم عن جماعة من التابعين أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.

_ 1 في المخطوطة: (فقال) . 2 في المخطوطة: (صرحه) ، وهو سبق قلم. 3قيل: هو ما بين الكوفة والبصرة على سبع ليال من اليمامة، كانت به وقعة في الجاهلية، بل فيه يومان من أيام العرب المشهورة: القلاب الأول، والقلاب الثاني؛ واليومان في موضع واحد. وانظر: عون المعبود (11/294) . 4 في المخطوطة: (فضة) ، ولم أجده عندهم. 5 سنن أبي داود: كتاب الخاتم (4/92) واللفظ له، ورواه كذلك الترمذي في اللباس (4/240) ، والنسائي في الزينة (8/163، 164) ، وأحمد في المسند (5/23) من عدة طرق. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحديث رواه كذلك ابن حبان والطيالسي، كما في نصب الراية (4/236) .

وعن الحسن وجماعة أنهم رخصوا فيه 1. 2040- وروى الترمذي: 2 "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وعلى سيفه ذهب وفضة". 2041- وقال أحمد: 3 "كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار 4 من ذهب". 2042- وقال: "كان لعمر سيف 5 فيه سبائك من ذهب". رواه من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع 6. 2043- وروى الأثرم 7 من حديث شهر عن عبد الرحمن بن

_ 1 انظر: نصب الراية (4/237) ، فقد ذكر عن عدد من التابعين. وانظر: المغني (3/15، 16) ، فقد روي عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي، وأبي رافع، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله. 2لفظ الترمذي: عن مزيدة العصري قال: دخل رسول الله ? يوم الفتح وعلى سيفه ... الحديث رواه في كتاب الجهاد (4/200) ، وقال: حديث حسن غريب. وانظر: نصب الراية (4/233) ، وهو مزيدة بن جابر العبدي ثم العصري. 3في المغني: قال أحمد: روي أنه كان ... 4 في المخطوطة: (مسماراً) ، وهو لحن. 5 في المخطوطة: (سيفاً) ، وهو لحن. 6ذكر ابن قدامة النصين في المغني (3/16) . 7ذكره ابن قدامة في المغني بلفظه (3/16) .

غنم، مرفوعاً: "مَن حلى أو تحلى بخريصيصة، 1 كُوي بها يوم القيامة، مغفوراً له، أو معذباً". 2044- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهك "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذَهَب، فأعرض عنه، فألقاه. واتخذ خاتماً من حديد. [قال] : فقال: هذا أشَر، هذا حِلْيةُ أهلِ النار، فألقاه. واتخذ خاتماً من وَرِق، فسكت عنه". رواه أحمد، 2 واستدل به 3.

_ 1 ورد تفسير (الخريصيصة) في المغني من أحمد، رحمه الله، حيث سأله الأثرم، قلت: أي شيء خريصيصة؟ قال: شيء صغير مثل الشعيرة. ووقع لفظ هذه الكلمة في مجمع الزوائد (5/ 147) ، (خريصة) ، وقال الهيثمي فيه: رواه أحمد، وفيه شهر، وهو ضعيف يكتب حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح. 2مسند أحمد (2/ 163، 179) ، وانظر: مجمع الزوائد (5/151) . 3كان في المخطوطة: (عنه) ، والله أعلم.

باب زكاة العروض

باب زكاة العروض ... زكاة العروض 1 2045- واحتج أحمد بقول عمر لحِماس: "أد زكاة مالك! فقال: ما لي إلا جعاب وأدم. فقال: قَوِّمْها ثم أد زكاتها" 2. - وسأله الميموني عن قول ابن عباس في الذي يحول عنده الحول للتجارة، قال: "يزكيه بالثمن الذي اشتراه"، فقلت: ما أحسنه! فقال: أحسن منه حديث عمر: "قوِّمه". 2046- وفي لفظ: 3 "ما لي مال، إنما أبيع الأدم وهذه الجعاب". 2047- قال البخاري: 4 وقال طاووس: "قال معاذ [رضي

_ 1 في هامش المخطوطة: (الأثمان) ، وأضفنا كلمة: (زكاة) . 2 سبق هذا الأثر في أول: صدقة الغنم، وانظر: المصنف لعبد الرزاق. 3انظر: مصنف عبد الرزاق (4/96) ، ومصنف ابن أبي شيبة (3/183) ، وسنن البيهقي (4/ 137) ، ومنتخب كنز الكمال (2/500، 501) ، ونسبه أيضاً للدارقطني وأبي عبيد، وانظر: التلخيص الحبير (2/180) ، حيث نسبه أيضاً للشافعي وأحمد وسعيد والدارقطني. 4 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الزكاة (3/311) ، وطاووس لم يسمع من معاذ، وأخرجه يحيى بن آدم بنحوه في كتاب الخراج، من طريقين عنه (147) رقم (525، 526) ، وانظر تعليق الحافظ عليه في الفتح (3/312، 313) ، ورواه عبد الرزاق مختصراً (4 /105) ، وابن أبي شيبة (3/181) .

الله عنه] لأهل اليمن: ائتوني بعَرْضٍ ثيابٍ خميص أو لَبيسٍ في الصدقة مكان الشعير والذرة: أهونُ عليكم، وخيرٌ لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة". 2048- قال سعيد: ثنا جرير عن الليث، عن عطاء قال: "كان عمر يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم" 1.

_ 1 وذكره ابن أبي شيبة بنحوه (3/181) ، وعبد الرزاق بمعناه (4/105) .

زكاة الفطر

زَكاة الفِطر 2049- وعن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، على الناس: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر 1 أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين". أخرجاه 2. 2050- وللبخاري: 3 "والصغير والكبير". 2051- ولهما 4 عن أبي سعيد قال: "كنا نخرج زكاة الفطر

_ 1 في المخطوطة: (و) . 2 أخرجه البخاري في مواطن بنحوه، في كتاب الزكاة (3/367, 369, 371، 372, 375، 377) ، ورواه مسلم واللفظ له، في كتاب الزكاة (2/677) ، والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد، كما في المنتقى. 3 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/367, 377) ، من حديث ابن عمر، وذكره مسلم من حديث أبي سعيد. 4 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/371) ، وأخرجه مسلم بنحوه، في كتاب الزكاة (2/678) واللفظ لهما.

صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تَمْرٍ، أو صاعاً من أقِطٍ، أو صاعاً من زَبيب". 2052- "فلم 1 نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية [بن أبي سفيان] حاجاً أو معتمراً، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: [إني] أرى [أن] مُدًّين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: [فأما أنا] ، فلا أزال أُخرجه، كما كنت أخرجه أبداً، ما عشت". أخرجاه 2. ولم يذكر البخاري 3 الأقط، ولا قال: فأخذ الناس بذلك، ولا ذكر قول أبي سعيد.

_ 1 من هنا حتى نهاية حديث رقم (2056) سقط من الأصل وكتب في الهامش بنفس الخط. 2 الحديث أخرجه مسلم واللفظ له، في كتاب الزكاة (3/678) ، من حديث أبي سعيد، وهو رواية للحديث السابق وفيه هذه الزيادة, ورواه البخاري بمعناه وأخصر في كتاب الزكاة (3/372) . 3 قوله: لم يذكر البخاري: (الأقط) أي: في هذه الرواية (2052) ، وإلا فقد ورد لفظ (الأقط) عند البخاري من حديث أبي سعيد في الحديث رقم (2051) السابق، وورد كذلك في رواية أخرى عنده أيضاً (3/375) ، ولفظه: قال أبو سعيد: "كنا نُخرج في عهد رسول الله ? يوم الفطر صاعاً من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ... ". والله أعلم.

2053- وأخرجه أبو داود 1 - وفي بعض ألفاظه -: "أو صاع حنطة". قال أبو داود: وليس بمحفوظ. 2054- قال: 2 زاد سفيان بن عيينة: "أو صاعاً من دقيق". قال: فهذه 3 الزيادة وهم من ابن عيينة. قال [قال حامد] : فأنكروا عليه، فتركه [سفيان] . 2055- ورواه النسائي - 4 من رواية سفيان، وفيه: "صاعاً من سُلْت. ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت". وروى الدارقطني 5 أن المديني قال لسفيان: "يا أبا محمد، إن أحداً لا يذكر 6 في هذا الدقيق، قال: بلى هو فيه". واحتج به أحمد 7 على إجزاء الدقيق.

_ 1 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/113) . 2 أبو داود في سننه (2/113) ، بعد حديث أبي سعيد من رواية أخرى. 3 في المخطوطة: (وهذه) ، بالواو. 4 في كتاب الزكاة (5/52) . والسلت: نوع من الشعير. 5 سنن الدراقطني (2/146) عقب حديث أبي سعيد, ولفظه فيه: قال أبو الفضل: فقال له علي بن المديني وهو معنا: يا أبا محمد, أحد لا يذكر في هذا الدقيق, قال: ... 6 في المخطوطة: هذه الكلمة غير واضحة لأنها في آخر السطر واستكملتها من سنن الدارقطني. 7 انظر: المغني لابن قدامة (3/63) .

2056- ولأبي داود 1 - بإسناد حسن - عن ابن عباس: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". 2057- ولهما 2 عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة". 2058- وعن 3 ابن عمر - في حديث -: "إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي سلكوا طريقاً، وأنا أحب أن أسلكه". رواه أحمد 4.

_ 1 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/111) ، والحديث رواه ابن ماجة بلفظه: كتاب الزكاة (1/585) ، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (1/409) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي, ورواه الدارقطني في سننه (2/138) ، وقال: ليس فيهم مجروح. 2 واللفظ لمسلم. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/375) ، ومسلم في كتاب الزكاة أيضاً (2/679) . 3 في المخطوطة: (ولهما) ، ولعله سبق قلم, فالحديث ليس في الصحيحين, بل ولا في السنن, وإنما رواه أحمد والفريابي, وانظر: التعليق القادم. 4 مسند أحمد (2/) ، وذكره الحافظ في الفتح (3/376) ، ونسبه لجعفر الفريابي, وذكره في المغني (3/61) ، ونسبه لأحمد فقط.

2059- وفي حديث أبي سعيد، عند النسائي: 1 "أو صاع من دقيقٍ، أو صاع من سُلْت. قال: ثم شكَّ 2 سفيان، فقال: دقيق أو سُلْتٍ". - قال أحمد: 3 روى عن ابن سيرين: "سويق أو دقيق". وكان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام 4، وهو أحب إلي. 2060- وفي حديث ابن عمر - عند سعيد 5 - من رواية أبي معشر: "وكان يأمر أن نخرج قبل أن نصلي، فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمت بينهم. وقال: اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ".

_ 1 سبق قريباً برقم (2055) . 2 في المخطوطة: هنا زيادة: (ثم شك فيه) ، ولفظ: (فيه) ليس عند النسائي. والله أعلم. 3 ذكره ابن قدامة في المغني (3/63) ، وانظر: التلخيص (2/58) لمعرفة حكم السويق وبيان روايته. 4 ذكره ابن قدامة في المغني (3/64) . 5 انظر: سنن الدارقطني (2/152، 153) ، ونصب الراية (2/432) ، ونسبه كذلك لابن عدي في الكامل، وللحاكم في المعرفة. وانظر: التلخيص (2/183) ، وأبو معشر، ضعفه القطان والبخاري والنسائي وابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث, وضعفه ابن عدي, وقال أبو زرعة: صدوق. وانظر: الميزان (4/246، 248) ، واللسان (7/484) ، واسمه: نجيح بن عبد الرحمن، وهو مولى بني هاشم، ويقال: اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال.

2061- وفي الصحيح 1 عنه: "وكانوا يعطون 2 قبل الفطر بيوم أو يومين". 2062- "وكان عثمان يخرج عن الجنين" 3. 2063- وفي الصحيح: 4 "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر [رضي الله عنه] ، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر [رضي الله عنه] : كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها [فقد] عصم مني ماله ونفسه [إلا بحقه] ، وحسابه على الله؟ 5 فقال: والله لأقاتلن 6 مَن فرق 7 بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/375) ، وقد رواه مالك بنحوه عن ابن عمر، موقوفاً، بلفظ: (بيومين أو ثلاثة) ، الموطأ (1/285) ، وأخرجه الشافعي من طريقه, انظر: بدائع المنن (1/248، 249) . ورواه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (3/329) ، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً (3/227) ، والبيهقي (4/175) . 2 في المخطوطة: (يعطونها) ، ولم أجد في الصحيح إلا ما أثبته والله أعلم. 3 ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (3/219) بلفظ: كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل. 4 لقد سبق هذا الحديث وتخريجه برقم (1973) ، فانظره هناك بلفظه. 5 في المخطوطة: (على الله ?) . 6 في المخطوطة: (لا أقاتلن) ، ولعله سبق قلم. 7 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (بين من فرق) ، ولعله سبق قلم أيضاً.

حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر [رضي الله عنه] : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [رضي الله عنه] ، فعرفت أنه الحق". 2064- وفي حديث ابن عمر: 1 "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله.. . إلخ". 2065- ولمسلم 2 عن أبي هريرة: ".. . حتى يَشْهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا [بي و] بِما جئتُ به؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمْوالهم إلا بحقها". 2066- وروي 3 عن الصديق: "أنه لما قاتل مانعي الزكاة وعضتهم

_ 1 مرفوعاً إلى النبي ?, والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (1/75) ، ومسلم في كتاب الإيمان أيضاً (1/53) . تنبيه: هذا اللفظ الموجود هنا هو من رواية أبي هريرة عندهما, ورواية جابر عند مسلم وأنس عند البخاري. أما رواية ابن عمر عندهما، فهو: (حتى يشهدوا) ، ولم أجد في الصحيحين من رواية ابن عمر: (حتى يقولوا) . والله أعلم. والحديث متواتر. انظر: الفتح الكبير (1/260) . 2 صحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/52) . 3 ذكره ابن قدامة في المغني، ولم يعزه لأحد (2/574) ، ونسبه في منتخب كنز العمال (2/175) للبيهقي, وفي (2/490، 491) لابن أبي شيبة.

الحرب، قالوا: نؤديها، قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار". 2066- وفي حديث بهز: 1 " ... ومَن مَنعها فخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء". 2067- "وقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور، قال: ادفعها إليهم". حكاه عنه أحمد 2. 2068- وقال: 3 هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون بدفعها، وقد علموا فيما ينفقونها، فما أقول أنا؟ 2069- وقال 4 سعيد: ثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: "كان في كتاب معاذ: من أخرج من مخلاف إلى مخلاف، 5 فإن صدقتَه وعُشْرَه ترد إلى مخلافه " 6.

_ 1 تقدم الحديث بروايتيه، مع تخريجه برقم (1975, 1976) , ورواه أيضاً أبو عبيد في الأموال (520) رقم (986) . 2 ذكره ابن قدامة في المغني (2/642) ، وذكر نحوه ابن أبي شيبة (3/156) ، وانظر: الأموال لأبي عبيد (753) . 3 انظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/156) . 4 ذكره ابن قدامة في المغني (2/671، 672) . 5 كان في المخطوطة: (مخالف) في الموضعين، وهذا تصحيف. 6 كان في المخطوطة: (مخالفة) ، وهو تصحيف.

2070- وروى أبو عبيد 1 - من حديث عمرو بن شعيب-: "أن معاذ [بن جبل] لما بعث الصدقة من اليمن إلى عمر، أنكر ذلك عمر وقال: لم أبعثك جابياً، ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها 2 على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً 3 يأخذه مني". 2071- ولأبي داود 4 عن عمران: "أخذناها من 5 حيث كنا نأخذها [على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

_ 1 الأموال لأبي عبيد (784) رقم (1911) ، وأوله عنده: عن عمرو بن شعيب: "أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند, إذ بعثه رسول الله ? إلى اليمن, حتى مات النبي ?, وأبو بكر. ثم قدم على عمر, فرده على ما كان عليه. فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس, فأنكر ذلك عمر ... ثم ذكر ما ههنا. ثم قال: فلما كان العام الثاني، بعث إليه شطر الصدقة, فتراجعا بمثل ذلك. فلما كان العام الثالث، بعث إليه بها كلها, فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك, فقال معاذ: ما وجدت أحداً يأخذ مني شيئاً". رحم الله عمر, ورحم الله معاذاً، ورضي الله عنهما, وقد ذكر النص كاملاً ابن قدامة في المغني (2/673) . 2 في المخطوطة: (فترد في) . 3 في المخطوطة: (وأنا أجد له آخذاً) ، ولعله تصحيف. 4 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/115، 116) . 5 في المخطوطة: (أخذنا حيث ... ) .

2072- وروى أبو عبيد عن قيس بن أبي حازم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها، فقال المصدق: إني ارتجعتها بإبل، فسكت " 1.

_ 1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/674) .

باب الصدقة

بابُ الصَّدَقَة 2073- وعن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَ على الصدقةِ، فقيل: منعَ ابنُ جَميل وخالدُ بنُ الوليد والعباسُ عمُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسل م: ما يَنْقِمُ ابنُ جميل إلا أنّه كان فقيراً فأغناه الله. وأما خالدٌ فإنكم تظلمون خالداً؛ قد 1 احْتَبَسَ أدْرَاعَه وأعْتادَه في سبيل الله. 2 وأما العباسُ، فهي عَلَيَّ ومثلُها معها". أخرجاه 3.

_ 1 في المخطوطة: (فإنه قد) . 2 في المخطوطة: (الله ?) . 3 صحيح البخاري: كتاب الزكاة، بنحوه، وليس فيه ذكر عمر، رضي الله عنه (3/331) ، وصحيح مسلم واللفظ له، كتاب الزكاة (2/676، 677) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/115) ، والنسائي في الزكاة (5/33، 34) ، وأحمد في المسند (2/322) ، والدارقطني (2/123) .

2074- ولمسلم، 1 ثم قال: "يا عمر: أما شعرتَ أنَّ عَمَّ الرجلِ صِنْوُ أبيه؟ ". 2075- وللبخاري: 2 "فهي عليه، ومثلها معها". 2076- وعن عَلِي: "أن العباس سأل 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك". رواه أحمد، وأبو داود 4 وقال: روى هذا الحديث 5 هشيم، عن منصور بن زاذان، 6 عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، 7 عن النبي

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/676، 677) . 2 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/331) . 3 في المخطوطة: (استأذن) ، ولم أجده بهذا اللفظ في الأصول. 4 الحديث رواه أحمد في المسند (1/104) ، وأبو داود في الزكاة (2/115) ، والترمذي في الزكاة (3/63) ، وابن ماجة في الزكاة (1/572) ، والدارمي في الزكاة (1/324) ، وابن الجارود (131، 132) ، والدارقطني (2/123) ، وزاد الحافظ في التلخيص (2/162، 163) الحاكم والبيهقي. 5 في المخطوطة: (ورواه هشيم) . 6 في المخطوطة: (زادن) ، وهو تصحيف. 7 في المخطوطة: (سليم) ، وهو تصحيف أيضاً.

صلى الله عليه وسلم، وحديث هشيم أصح 1. 2077- وعن عبد الله بن عمرو 2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ". رواه أحمد 3. 2078- وله، ولأبي داود: 4 "لا جَلَبَ ولا جَنَب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم".

_ 1 يريد أبو داود، والله أعلم، ترجيح المرسل على هذا السند الموصول, وبمثل ما قال أبو داود قال الدارقطني كذلك: اختلفوا عن الحكم في إسناده, والصحيح عن الحسن بن مسلم, مرسلاً, وأشار إلى المرسل، الترمذي في سننه عقب هذا الحديث. وانظر: التلخيص (2/162، 163) . 2 وقع في نسخة المنتقى (2/142) : عبد الله بن عمر, وهو تصحيف ولعله خطأ مطبعي، لأن حديث ابن عمر لم يخرجه أحمد في المسند، وإنما أخرجه ابن ماجة من طريق أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. فانظره في كتاب الزكاة (1/577) رقم (1806) . 3 مسند أحمد (2/184، 185) . 4 مسند أحمد (2/180, 216) ، والأول بلفظه, وسنن أبي داود بلفظ أحمد، في الرواية الثانية, كتاب الزكاة (2/107) ، وقد فسر ابن إسحاق، كما عند أبي داود من طريق آخر: لا جلب ولا جنب, أن تصدق الماشية في مواضعها, ولا تجلب إلى المصدق, والجنب عن غير هذه الفريضة أيضاً، لا تجنب أصحابها, يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواقع أصحاب الصدقة فتجنب إليه, ولكن تؤخذ في موضعه, وانظر: التلخيص الحبير (2/161) .

2079- وعن أنس قال: "غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسَم 1 يسِم إبلَ الصدقة". أخرجاه 2. 2080- ولأحمد: 3 "وهو يسِم غنماً 4 في آذانها". 2081- وفي الموطأ 5 - من حديث أسلم -: "إن عليها وسم الجزية".

_ 1 في المخطوطة: (ميسم) . 2 أخرجه البخاري واللفظ له، في كتاب الزكاة (3/366) ، ومسلم في كتاب اللباس والزينة (3/1674) ، باب جواز وسم الحيوان ... ورواه بمعناه أحمد (3/284) . 3 كان الأولى عزو هذا الحديث للصحيحين، إذ هو فيهما فانظره في صحيح مسلم بلفظه: في كتاب اللباس والزينة (3/1674) رقم (110) ، باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي ... ورواه البخاري بلفظ: (الشاء) في كتاب الذبائح (9/670) ، وقد ذكر الحافظ في الفتح (3/ 367) ، قال: وسيأتي في الذبائح من وجه آخر عن أنس: أنه رآه يسم غنماً في آذانها. ورواه أحمد (3/171, 254, 259) . وقد وقع عند الجميع بعد قوله: (يسم غنماً، قال شعبة: حسبته قال: في آذانها. ورواه كذلك أيضاً أبو داود في كتاب الجهاد (3/26) ، ورواه ابن ماجة من غير طريق شعبة وبلفظه، في كتاب اللباس (2/1180) . 4 في المخطوطة: (غنم) . 5 الموطأ: كتاب الزكاة (2/279) ، والقائل هو: أسلم، لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في قصة الناقة العمياء، ورواه كذلك الشافعي في الأم (2/51) .

2082- ولهما 1 عن ابن أبي أوْفَى قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم 2 قال: اللهم صلِّ عليهم. فأتاه [أبي] أبو أوفى بصدقته، فقال: اللهم صلِّ على [آل] أبي أوفى". 2083- ولأحمد 3 عن أنس، مرفوعاً: "إذا أديتها إلى رسولي 4 فقد برئت منها، 5 فلك أجرها، وإثمها على من بدلها".

_ 1 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/361) ، وفي كتاب المغازي (7/448) ، وفي كتاب الدعوات (11/136, 169) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/756، 757) . 2 في المخطوطة: (صدقة) ، وهي ثابتة في بعض روايات البخاري. 3 ذكره المصنف هنا مختصراً وبتقديم وتأخير، ولفظه عند أحمد (3/136) : عن أنس بن مالك قال: "أتى رجل من بني تميم رسول الله ? فقال: يا رسول الله إني ذو مال كثير, وذو أهل, وولد وحاضرة, فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع؟ فقال رسول الله ?: تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك, وتصل أقرباءك، وتعرف حق السائل والجار والمسكين. فقال: يا رسول الله، اقلل لي. قال: {فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذروا تبذيرا} . فقال: حسبي يا رسول الله. إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله ?: إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها, فلك أجرها. وإثمها على من بدلها". اهـ. 4 في المخطوطة: (رسولك) . 5 في المخطوطة، زيادة: (إلى الله ورسوله) .

2084- ولمسلم 1 عن جرير 2 قال: "جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناساً من المُصَدِّقين يأتوننا فيظلموننا، 3 [قال:] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مُصَدِّقِيكُم". 2085- ولأبي داود 4 - بسند جيد - عن بشير 5 بن الخصاصية: "أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا".

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/685، 686) ، ورواه كذلك أبو داود: كتاب الزكاة (2/106) بلفظه, والنسائي في كتاب الزكاة (5/31) ، وأحمد في المسند (4/362) بنحوه. 2 كان في المخطوطة: (جابر) ، وهو تصحيف, فالحديث من رواية جرير بن عبد الله، لا من رواية جابر بن عبد الله، رضي الله عنهم. 3 كان في المخطوطة: (يأتونا فيظلمونا) ، بنون واحدة، وهو بحذف نون الرفع تخفيفاً من الفعلين, وهو الثابت في سنن أبي داود، لكن لما عزا المصنف الحديث لمسلم, أثبتنا لفظ مسلم. 4 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/105) , وأول الحديث عنده: قال: قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علينا, أفنكتم ... 5 كان في المخطوطة: (بشر) ، وهو تصحيف، فاسمه بشير، بالياء بعد الشين المعجمة وبعدها راء. ابن الخصاصية, وما كان اسمه كذلك، ولكن النبي ? سماه بشيراً كما قاله ابن عبيد في هذا الحديث عند أبي داود، وهو: بشير بن معبد، وقيل: ابن زيد بن معبد، السدوسي المعروف بابن الخصاصية.

2086- وله 1 عن جابر بن عتيك، مرفوعاً: "سيأتيكم ركيب 2 مبعضون. فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون؛ فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم؛ فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم! ". 2087- وعن عَدِيّ بن عَميرة الكندي 3 قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه، كان غلولاً يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار، كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، أقبل عني عملك، قال: ومالك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن. من استعملناه منكم على عمل، فليجئ بقليله وكثيره؛ فما أُوتي منه أخذ، وما نُهي عنه انتهى". 2088- وللترمذي 4 - وحسنه - 5 عن رافع، مرفوعاً:

_ 1 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/105) . 2 في المخطوطة: (ركب) . 3 الحديث رواه مسلم في صحيحه واللفظ له، في باب الإمارة (3/1465) رقم (1833) , وأبو داود في الأقضية (3/300، 301) ، وأحمد في المسند (4/192) بنحوه. 4 رواه الترمذي في الزكاة (3/37) ، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الخراج والإمارة بلفظه (3/132) ، وابن ماجة في كتاب الزكاة (1/578) بلفظه أيضاً، وأحمد في المسند (3/465) ، بزيادة، وبلفظه في (4/143) . 5 كذا في المخطوطة، وهو الموافق لما نقله صاحب عون المعبود عن المنذري، والحاكم وصححه على شرط مسلم (1/406) ، وأقره الذهبي (8/155) . لكن الموجود في سنن الترمذي: (حسن صحيح) ، فلعله اختلاف نسخ. والله أعلم.

"العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته". 2089- وعن عمر قال: "حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه 1 الذي كان عنده. فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تشتره، 2 ولا تعدْ في صدقتك، [وإن أعطاكه بدرهم] ؛ 3 فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه". أخرجاه 4.

_ 1 في المخطوطة: (وأضاع) . 2 كذا في المخطوطة: (لا تشتره) ، وهو الموافق للفظ البخاري في كتاب الهبة، وفي الجهاد، ولمسلم, لكن وقع في كتاب الزكاة: (لا تشتر من غير ضمن المفعول) . 3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش، لكن المستدرك جعل إشارة الاستدراك بعد قوله: (لا تشتره) ، وهي سبق قلم منه. والله أعلم. 4 الحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة (3/353) ، وفي كتاب الهبة (5/235, 246) ، وفي كتاب الجهاد (6/123, 139) ، ورواه مسلم في كتاب الهبات (3/1239) ، ورواه أيضاً النسائي في الزكاة (5/108، 109) ، ورواه ابن ماجة بنحوه، في الصدقات (2/799) وأحمد في المسند (1/40) , ومختصراً (1/25, 37, 54) ، ومالك (1/282) .

2090- وقال أحمد: 1 قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشترها، ولا شيئاً 2 من نسلها". نهى عمر عن ذلك. 2091- وللبخاري: 3 فبذلك "كان ابن عمر [رضي الله] عنهما لا يتركُ أن يَبتاع شيئاً تَصدقَ به، إلا جعلَه صدقةً". 2092- وعن الزبير بن العوام: أن رجلاً حمل [على] فرس [يقال لها: غمرة أو غمراء. قال:] فوجد فرساً أو مهراً [يباع] ، فنسبت 4 إلى تلك الفَرَس، فنهي عنها. رواه 5. 2093- وعن بريدة [قال] : "بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله

_ 1 لم أعثر عليه بهذا اللفظ. وانظر: المسند (1/25) ومجمع الزوائد (4/109) . 2 في المخطوطة: (شيء) . 3 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/352) . 4 في المخطوطة: (فنسب) . 5 الكلام غير واضح في صورة المخطوطة، لأنه في آخر الورقة, والحديث رواه أحمد في مسنده (1/164) ، ورواه ابن ماجة بنحوه في الصدقات (2/800) ، ورواه كذلك الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار أيضاً، كذا في مجمع الزوائد (4/109) ، وابن أبي شيبة (3/188) .

عليه وسلم، إذ أتته 1 امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت. [قال:] فقال: وجب أجرُك، وردَّها عليك الميراث". رواه مسلم 2. 2094- ولأحمد 3 - من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -: "وجبت صدقتُكَ، ورجعتْ إليكَ حديقتك". 2095- وعن أبي جحيفة قال: "قدم علينا مصدق النبي 4 صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها 5 في فقرائنا. 6 وكنت غلاماً ًيتيماً، فأعطاني منها قلوصاً". حسنه الترمذي 7.

_ 1 في المخطوطة: (فأتت) . 2 صحيح مسلم: باب الصيام (2/805) ، ورواه أبو داود في الزكاة (2/124) ، وفي كتاب الأيمان والنذور (3/237) ، والترمذي بلفظ قريب، في كتاب الزكاة (3/54، 55) ، وصححه. وابن ماجة بنحوه، في كتاب الصدقات (2/800) ، وأحمد في المسند بنحوه (5/349, 351, 359, 361) . 3 مسند أحمد رقم (6731) (11/21) ، طبع دار المعارف. والحديث رواه ابن ماجة في كتاب الصدقات (2/800) ، ورواه البزار، وإسناده حسن، كما في مجمع الزوائد (4/166, 232) ، ولم ينسبه لغيره. والله أعلم. وذكر في زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح عند من يحتج بحديث عمرو بن شعيب. 4 في المخطوطة: (رسول الله) . 5 في المخطوطة: (وجعلها) . 6 في المخطوطة: (فقرائها) ، ولعله سبق قلم. 7 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/40) .

باب المسألة

باب المسألة ... المسأَلة 2099- وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس المسكين الذي ترده التمرةُ والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، 1 إنما المسكين الذي يتعفف. اقرؤوا إن شئتم:2 {لا يسألون الناس إلحافا} 3". 2100-["ليس المسكين الذي يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، و] 4 لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يُفطن له فيُتصدَّق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس".

_ 1 في المخطوطة، تقديم وتأخير بلفظ: (ترده اللقمة ولا اللقمتان، ولا التمرة ولا التمرتان) . 2 عند البخاري: (اقرؤوا إن شئتم) ، يعني قوله تعالى. وليست الزيادة عند مسلم، وقد كتبت في المخطوطة: موصولة: (إنشئتم) . 3 سورة البقرة آية: 273. 4 لقد أدخل المصنف حديثاً في حديث، وهما حديثان عند البخاري ومسلم، وحتى في المنتقى، وقد كان اللفظ في المخطوطة: ( ... اقرؤوا إن شئتم: {لا يسألون الناس إلحافا} (ولكن المسكين الذي لا يجد ... ) .

أخرجاه1. 2101- ولمسلم 2 - في حديث قبيصة -: " [يا قبيصة] ، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، 3 ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت 4 ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً 5 من عيش -. ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجى 6 من قومه:

_ 1 الحديث الأول أخرجه البخاري، في كتاب التفسير (8/202) ، ومسلم في كتاب الزكاة (2/719) ، ورواه كذلك مالك في صفة النبي ? (2/923) ، والنسائي في الزكاة (5/85) ، وأحمد في المسند (2/395، 445) ، والحديث الثاني: أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/ 341) ، ومسلم في الزكاة (2/719) ، ورواه كذلك أحمد (2/260، 316، 393، 457، 469) . وانظر: سنن أبي داود (2/118) والدارمي ومالك. 2 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/722) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/ 120) ، والنسائي في كتاب الزكاة (5/89، 90, 96، 97) ، والدارمي (1/333، 334) ، وأحمد في المسند (3/477) و (5/60) ، وابن الجارود (134) ، وابن أبي شيبة (3/210، 211) . 3 في المخطوطة: (يصبها) . 4 رسمت في المخطوطة: (اجتاحه) ، ولعله سبق قلم. 5 في المخطوطة: (سداد) . 6 في هامش المخطوطة: كتب هذا التعليق: (أي ذوي العقول) ، كتبت: (القول) .

لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً 1 من عيش -. فما سِواهنّ من المسألة، يا قبيصة، سحتاً 2 يأكلها [صاحبها] سحتاً ". 2102- وذكر أحمد قول عمر: "اعطوهم، وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا". 2103- وعن عبيد الله 3 بن عدي بن الخيار: "أن رجلين أخبراه 4 أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر، ورآهما 5 جَلْدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ 6 فيها لغني ولا لقوي مكتسِب". رواه أحمد، 7 وقال: هذا أجودها إسناداً، رواه عن يحيى ابن

_ 1 في المخطوطة: (سداد) . 2 في المخطوطة: (سحت) . 3 في المخطوطة: (عبد الله) ، وهو تصحيف. 4 في المخطوطة: (أخبره) . 5 في المخطوطة: (فرآهما) بالفاء. 6 في المخطوطة: (حض) . 7 مسند أحمد (4/324) بلفظه, و (4/324، 325) ، ولم يسق لفظه و (5/362) ، ورواه كذلك أبو داود في الزكاة (2/118) ، والنسائي في الزكاة (5/99، 100) .

سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه، عنه 1. 2104- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشاً أو كدوشاً في وجهه. قالوا: يا رسول الله، وما غناه؟ قال: خمسون درهماً أو حسابها من الذهب" 2. رواه الخمسة، 3 وحسنه الترمذي. 2105- وعن عبد الله بن السعدي 4 قال: "استعملني عمر

_ 1 في المخطوطة: (عن أبيه عن جده () ، قوله: (عن جده) لعله سبق قلم, فعروة: ابن الزبير بن العوام، وجده لأمه: أبو بكر الصديق، رضي الله عنه, لأن أمه هي أسماء. أما عبيد الله فهو: ابن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. فهو قرشي نوفلي. أما الزبير فهو قرشي أسدي، لأنه: ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. وأما نسب الصديق، وهو الجد من الأم، فهو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة, القرشي التيمي. والله أعلم. 2 وقع في المسند (1/388) : (و) ، ولعله خطأ من الطباعة. 3 هذا لفظ أحمد في مسنده (1/388, 441) ، ورواه أبو داود في الزكاة (2/116) ، والترمذي في الزكاة (3/40، 41) ، والنسائي في الزكاة (5/97) ، وابن ماجة في الزكاة (1/ 589) ، ورواه كذلك الدارمي (1/325) ، والدارقطني، والحاكم (1/407) . 4 في المخطوطة: تقرأ (السور) ، وأظنه خطأ من الناسخ، ويقال له ابن الساعدي، وابن السعدي, وهو ليس منهم، إنما كان مسترضعاً في بني سعد، وهو صحابي. وانظر ترجمته في التهذيب والتقريب والخلاصة ...

(بن الخطاب رضي الله عنه) على الصدقة، فلما فرغتُ منها، وأديتُها إليه، أمر لي بعُمَالَةٍ، فقلت: إنما عملتُ لله، (وأجري على الله) . فقال: خذ ما أُعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعَمّلَني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أُعطيت شيئاً من غير أن تسأل، فكُل، وتصدقْ". أخرجاه 1. 2106- ولمسلم: 2 "خذه فتموله، أو تصدقْ به. 3 وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخُذْه، وما لا فلا تتبعه نفسك". قال (سالم) : فمن أجل ذلك "كان ابن عمر لا يسأل أحداً شيئاً، 4 ولا يردّ شيئاً أُعطِيَه" 5.

_ 1 رواه البخاري بمعناه، في كتاب الأحكام (13/150) ، ومسلم في صحيحه واللفظ له: في كتاب الزكاة (2/723، 724) . 2 قلت: الحديث متفق عليه، من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه, ولم ينفرد مسلم بإخراجه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الأحكام، باب رزق الحاكم والعاملين عليها (13/150) ، ورواه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة (2/723) ، أما قوله: قال سالم ... فقد ذكره مسلم عقب الحديث. 3 في المخطوطة: (و) ، وهو الموافق للفظ البخاري. 4 في المخطوطة: (أحد) . 5 في المخطوطة: (أعطية) ، ولعله سبق قلم.

2107- وعن المطلب 1 بن ربيعة بن الحارث: "أنه والفضل بن عباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تكلم أحدنا 2 فقال: يا رسول الله، جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، 3 ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، فقال: إن 4 الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس ". مختصر من مسلم 5. 2108- ولهما 6 عن أبي موسى، مرفوعاً: "إن الخازن الأمين

_ 1 كذا في المخطوطة، والمنتقى: (المطلب) ، وقد وقع في صحيح مسلم وفي المسند: (عبد المطلب) ، لكن علماء التراجم اختلفوا فيه: فمنهم من جعله هو بالاسمين، ومنهم من قال: اسمه المطلب بن ربيعة, ومنهم من قال: اسمه عبد المطلب, وانظر: التهذيب (6/383، 384) في ذلك. وقد أشار إلى هذا في التقريب أيضاً. 2 في المخطوطة: (إحدانا) ، وهو خلاف ما في المسند والمنتقى. 3 في المخطوطة: (النفقة) ، وهي مصحفة عن: (المنفعة) . 4 في المخطوطة: (إن هذه) ، ولفظة: (هذه) ليست في المسند، ولا في المنتقى. 5 أصل الحديث في مسلم، مطولاً، في كتاب الزكاة (2/752، 753) ، وفي المسند، وهو قريب من هنا (4/166) ، ورواه كذلك. 6 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/302) ، ورواه في كتاب الإجارة (4/439) ، وفي كتاب الوكالة (4/493، 494) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/710) ، ورواه كذلك النسائي في الزكاة (5/79، 80) ، وأحمد في المسند (4/394, 405, 409) ، واللفظ لأحمد.

الذي يُعطي ما أُمِرَ به كاملا موفرا، طيبة به 1 نفسه، حتى يدفعه 2 إلى الذي أمر (له) به، أحد 3 المتصدقين". 2109- وعن أنس: ? "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يُسْألُ شيئاً على الإسلام إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل 4 فسأله، فأمَرَ له بشَاءِ كثيرٍ بين جَبَلين، مِن شاءِ الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمداً صلى الله عليه وسلم يعطي عطاءً ما يخشى الفاقة". رواه أحمد 5 بإسناد صحيح. 2110- وعن أبي سعيد قال: "بعث عَلِيٌّ رضي الله عنه وهو باليمن، بذُهَيْبَةً 6 في تُرْبَتها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَسَمَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أربعةِ نفرٍ: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينةُ بن بدرٍ الفِزَاري، وعلقمةُ بن علاثة العامري،

_ 1 في المخطوطة: (بها) . 2 في المخطوطة: (يدفعها) . 3 في المخطوطة: (إحدى) ، ولعله سبق قلم. 4 في المخطوطة: (رجلاً) . 5 هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه, لذا كان الأولى عزوه له، فانظره في كتاب الفضائل (4/1806) رقم (2312) , ورواه أحمد في المسند (3/108) بلفظه (175, 259, 284) بنحوه. 6 كذا في المخطوطة, وهو الموجود عند البخاري, أما عند مسلم في الروايتين: (بذهبة) .

ثم أحَدُ 1 بَني كِلاب، زيدُ الخَيْر الطائي، ثم أحدِ بَني نَبْهان 2. قال: فغضبت قريش، 3 فقالوا: 4 أتُعطي 5 صناديد نَجْدٍ وتَدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني) إنما فعلتُ ذلك لأتألفهم. فجاء6 رجل كثُّ اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد! (قال:) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يُطع الله إن عصيتُه؟ أيأمنُني 7 على أهل الأرض، ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل. فاستأذن رجل من القوم في قتله، (يرون أنه خالد بن الوليد) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوماً 8 يقرؤون القرآنَ، لا يجاوز حناجرهم. يقتلون أهل الإسلام، ويدَعون أهل الأوثان. يمرُقون من الإسلام كما يَمْرُق السهم من الرَّمِيّةِ. لئن أدركتُهم لأقتلنّهم قتل عاد".

_ 1 في المخطوطة: (إحدى) . 2 الأربعة هم: الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر, وعلقمة بن علاثة, وزيد الخير، وكان قد سماه النبي ? بذلك، واسمه في الجاهلية: زيد الخير. 3 في البخاري: (فغضبت قريش والأنصار) . 4 في المخطوطة: (وقالوا) ، بالواو. 5 في المخطوطة: (يعطي) . 6 في المخطوطة: (قال: فجاء) . 7 في المخطوطة: (أيامني) . 8 في المخطوطة: (قوم) .

أخرجاه 1. 2111- وفي لفظ: 2 لما استأذنه: 3 قال: "لا، لعله أن (يكون) يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أومر أن أنقب عن 4 قلوب الناس، ولا أشق بطونهم ". 2112- 5 وفي لفظ: "دعْه، فإن له أصحاباً 6 يحقر أحدكم

_ 1 رواه البخاري في مواضع، واللفظ هنا لمسلم، صحيح البخاري: كتاب الأنبياء (6/376) ، ورواه بألفاظ وروايات متعددة مختصرة ومطوله بأرقام (3610, 4351, 4667, 5058, 6163, 6931, 6933, 7432, 7562) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/741، 742) . 2 لهما أيضاً، واللفظ لمسلم, رواه البخاري في كتاب المغازي (8/67) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/742) . 3 هذه اللفظة ساقها المصنف بالمعنى, وإلا فأول الحديث عندهما: " ... فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا لعله أن يكون يصلي ... ". 4 في المخطوطة: (على) ، وما أثبتناه هو لفظ مسلم, وأما عند البخاري: (أنقب قلوب الناس ... ) . 5 لهما أيضاً، واللفظ لمسلم، ذكره البخاري في كتاب المناقب (6/617، 618) ، وفي كتاب الأدب (10/552) ، وفي كتاب استتابة المرتدين (12/290) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/744، 745) ، وأصل الحديث يرويه أيضاً أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم. 6 في المخطوطة: (أصحاب) .

صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم. يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. 1 ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه 2 شيء. 3 ثم ينظر إلى نضيه 4 فلا يوجد فيه شيء. (وهو القدح) . ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء. 5 سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود، إحدى 6 عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر. يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد 7 أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجل فالتُمس فوجد، فأُتي به، حتى نظرت إليه، على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذي نعت") .

_ 1 في المخطوطة في المواضع الأربعة: (شيئاً) . 2 في المخطوطة: (في شيئاً) ، ولعله سبق قلم. 3 في المخطوطة في المواضع الأربعة: (شيئاً) . 4 في المخطوطة: (نصية) . 5 في المخطوطة في المواضع الأربعة: (شيئاً) . 6 في المخطوطة: (أحد) . 7 في المخطوطة: (اشهد) .

2113- قال البخاري: 1 "ويذكر عن ابن عباس، رضي الله عنهما، يعتق من زكاة ماله، ويعطي في الحج". - وقال الحسن: 2 إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين، والذي لم يحج، ثم تلا: {إنما الصدقات للفقراء} 3 الآية. في أيها أعطيت أجزأت4. 2114- وعن أبي سعيد قال: "أصيب رجل في 5 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر ديْنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، 6 فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك".

_ 1 ذكره البخاري في كتاب الزكاة، تعليقاً (3/331) ، قال الحافظ: وصله أبو عبيد في كتاب الأموال، قلت: فانظره (749) ، ورواه ابن أبي شيبة (3/179، 180) بنحوه. وانظر: الفتح (3/331، 332) . 2 ذكره البخاري في كتاب الزكاة، تعليقاً، (3/331) ، وذكر أوله ابن أبي شيبة (3/179) . 3 سورة التوبة آية: 6. 4 في المخطوطة رسمت هكذا: (اعطيت اجزت) . 5 في المخطوطة: (على) . 6 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (فتصدق عليه الناس) .

رواه مسلم. 1. 2115- ولأحمد وأبي داود 2 عن أنس، مرفوعاً: "إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دَمٍ مُوجعٍ". 2116- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله، أو 3 ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك 4" 5. 2117- وفي لفظ: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعاملٍ 6 عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غَارمٍ، أو غازٍ 7 في سبيلِ الله،

_ 1 صحيح مسلم: كتاب المساقاة (3/1191) ، ورواه كذلك الترمذي بلفظه أيضاً: كتاب الزكاة (3/44) ، وابن ماجة في الأحكام (2/ 78) بلفظه. 2 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/120، 121) ، وهو جزء من حديث طويل، ورواه أحمد واللفظ له (3/114، 126، 127) ، ورواه كذلك ابن ماجة في كتاب التجارات (2/740، 741) . 3 في المخطوطة: (و) . 4 في المخطوطة: (يدعوا لك) ، ولعله سبق قلم. 5 هذا لفظ أبي داود في سننه: كتاب الزكاة (2/119) ، ورواه كذلك أحمد في المسند (3/ 31, 40, 97) . 6 في المخطوطة: (العامل) . 7 في المخطوطة: (غازي) ، بثبوت الياء.

أو مسكين تصدق 1 عليه منها فأهْدى منها لغني". رواه أحمد أيضاً 2. - قال أحمد: كانت العلماء تقول في الزكاة: لا يدفع بها مذمة، ولا يحابي بها قريبا. ً 2118- وعن ابن 3 لاس الخزاعي قال: "حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبلٍ من إبل الصدقة (ضعاف) إلى الحج ... ".

_ 1 في المخطوطة: (يتصدق) . 2 هذا لفظ أحمد في مسنده (3/56) ، والحديث رواه أبو داود في سننه: كتاب الزكاة (2/119) ، وابن ماجة: كتاب الزكاة (1/589، 590) ، والحاكم مرسلاً، (1/268) ، والحاكم (1/407، 408) ، وزاد الحافظ في التلخيص (3/111) ، البزار والبيهقي وصححه جماعة. 3 كذا في المخطوطة, وقد وقع في البخاري: (عن أبي) ، وقد قال أحمد في المسند (4/221) : حديث أبي لاس الخزاعي يقال له: ابن لاس، رضي الله عنه, وقد ساق أحمد عنه حديثاً بروايتين، سماه في الأولى: "أبا لاس"، وفي الثانية "ابن لاس". وقد قال الحافظ في الفتح: لاس: بسين مهملة, خزاعي اختلف في اسمه فقيل: زياد, وقيل: عبد الله بن عنمة, بمهملة ونون مفتوحتين, وقيل غير ذلك, له صحبة وحديثان، هذا أحدهما. اهـ. تنبيه: وقع في فهرس أسماء الصحابة للمسند، وهو من صنع الشيخ ناصر الدين الألباني (ص8) : "أبو لابس الخزاعي"، بزيادة الباء، وأظنه خطأ من الطباعة. والله أعلم.

رواه أحمد وعلقه البخاري 1. 2119- ولأحمد 2 عن أم مَعْقِل، مرفوعاً: "الحج والعمرة من 3 سبيل الله". 2120- ولأبي داود: 4 " فهلا خرجت عليه، 5 فإن الحج في 6 سبيل الله ... ".

_ 1 مسند الإمام أحمد (4/221) ، وقد ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الزكاة (3/331) ، قال الحافظ في الفتح (3/332) : قد وصله أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من طريقه ... ثم ذكر لفظ أحمد، ثم قال: ورجاله ثقات, إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق, ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته. اهـ. قلت: لقد ذكره أحمد، رحمه الله (4/221) من طريقين: أما الأولى منهما ففيها عنعنة ابن إسحاق. وأما الطريقة الثانية أو السند الثاني، فليس فيه العنعنة، ولكنه قد صرح بالتحديث فقال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحرث عن عمرو بن الحكم بن ثوبان، وكان ثقة، عن ابن لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله ? ... ومن هذا أن العنعنة لا تضر في الرواية الأولى ما دام قد صرح في الرواية الثانية، علماً أن السند الثاني عند أحمد نازل عن السند الأول، ولعل أحمد، رحمه الله، حرص على ذكره نازلاً لوجود التصريح بالتحديث من ابن إسحاق. والله أعلم. والروايتان كلاهما لهذا الحديث. 2 مسند أحمد (6/405، 406) ، والحديث له قصة، فانظرها فيه. 3 في المخطوطة: (في) . 4 سنن أبي داود: كتاب الحج (2/204، 205) . 5 في المخطوطة: (عليها) ، ولعله سبق قلم. 6 في المخطوطة: (من) .

2121- وله 1 عن ابن عباس، معناه. 2122- وعن سلمان 2 قال: "إذا كان ذوو 3 قرابة لا تعولهم، فأعطهم من زكاة مالك. وإن 4 كنت تعولهم فلا تعطهم. ولا تجعلها لمن تعول". رواه الأثرم 5. 2123- وعن أبي هريرة قال: "أخذ الحسنُ بنُ عَلِي (رضي الله عنهما) تمْرةً من تَمْر الصدقة فجعلها في فِيهِ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخْ، كخْ، لِيَطْرَحَها. ثم قال: أما شعرتَ أنّا لا نأكل الصدقة" 6. 2124- وروى الخلال أن (خالد بن) 7 سعيد بعث إلى عائشة

_ 1 سنن أبي داود: كتاب الحج (2/205) . 2 كذا في المخطوطة، والموجود في المنتقى (2/155) : (عن ابن عباس) ، ومثله بشرح نيل الأوطار (4/248) . 3 في المخطوطة: (ذوا) ، والخطاب يتحدث عن جماعة. 4 في المخطوطة: (فإن) . 5 في المخطوطة: (قال: رواه الأثرم) ، والحديث رواه المجد في المنتقى، كما ذكرت, وقال: رواه الأثرم في سننه. 6 الحديث رواه بلفظه البخاري: في كتاب الزكاة (3/354) ، ورواه أيضاً مسلم بلفظه: في كتاب الزكاة (2/751) ، فهو متفق عليه، ورواه أحمد والدارمي وغيرهما. 7 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

بسفرة من الصدقة، فقالت: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة" 1. 2125- وعن أم عطية قالت: "بعثَ إلَيَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشاةٍ من الصدقة، فبعثتُ إلى عائشة منها بشيء ... إلى أن قالت: قال: إنها قد بلغتْ مَحِلّها" 2. 2126- وعن جويرية قالت: " ... ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أُعْطِيتَهْ 3 مولاتي من الصدقة، فقال: قربيه، 4 فقد بلغت محلها" 5.

_ 1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/657) ، وذكره الحافظ في في الفتح (3/356) ، وقال عنه: إسناده إلى عائشة حسن. وأخرجه ابن أبي شيبة (3/214) ، وعين نوعية المتصدق به فقال: (بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة ... ) . والله أعلم. 2 الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب الزكاة (3/356) ، ومسلم في كتاب الزكاة أيضاً (2/756) وتكملته: فلما جاء رسول الله ? إلى عائشة قال: هل عندكم شيء؟، قالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها, قال ... ونسيبة بالتصغير هي: أم عطية. 3 في المخطوطة: (أعطيتها) ، وهو الموافق للفظ أحمد. 4 في المخطوطة: (قربيها) . 5 الحديث أخرجه مسلم واللفظ له: في كتاب الزكاة (2/754، 755) ، وأحمد في المسند (6/429، 430) .

2127- ولهما 1 عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها". 2128- وللبخاري 2 - عن جبير بن مطعم - في حديثه: "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء 3 واحد". 2129- وللترمذي 4 - وصححه - عن أبي رافع حين سأله، 5

_ 1 وهذا لفظ مسلم، أخرجه البخاري في كتاب البيوع (4/293) ، وفي كتاب اللقطة (5/ 86) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/752) ، ورواه كذلك أبو داود في الزكاة. 2 أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس (6/244) ، وفي كتاب المناقب (6/533) ، وفي كتاب المغازي (7/484) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود في الخراج والإمارة، والنسائي في قسم الفيء، وابن ماجة في الجهاد، ورواه الشافعي وأحمد في المسند (4/81) . 3 في المخطوطة: (شيئاً) . 4 5 أول الحديث، كما عند أبي داود: "عن أبي رافع أن النبي ? بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني، فإنك تصيب منها, قال: حتى آتي النبي ? فأسأله, فأتاه فسأله فقال: ... " واسم الرجل الذي بعثه النبي ?: الأرقم بن أبي الأرقم, كما ذكره الحافظ في التلخيص، نقلاً عن النسائي والطبراني.

فقال: "مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة". 2130 - ولمسلم عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أُتي بطعام سأل عنه، فإن قيل: هدية أكل منها، وإن قيل: صدقة لم يأكل منها". 2131- ولأحمد 1 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تحت جنبه تمرة من الليل، 2 فأكلها، فلم ينم تلك الليلة. فقال بعض نسائه: يا رسول الله، أرِقت البارحة. قال: إني وجدت تحت جنبي تمرة 3 فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منه". 2132- وعن أبي سعيد، مرفوعاً: "من سأل وله قيمة أوقية، فقد ألْحَفَ. 4 فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية، فرجعت ولم أسأله".

_ 1 مسند أحمد (11/9, 64) ، ورواه مختصراً (10/ 16) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رجاله موثقون (3/ 89) ، ولم يعزه بغيره. 2 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (وجد تمرة من الليل تحت جنبه) . 3 في المخطوطة، زيادة: (من الليل) . 4 في المخطوطة، زيادة: (السؤال) ، ولم أجد هذه الزيادة في السنن والمسند.

رواه أحمد وأبو داود1. 2133- وللنسائي 2 معناه من حديث ابن عمرو 3. 2134- وله ولأبي داود 4 - معناه - من حديث رجل من بني أسد. 2135- وعن أنس: "أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: أما في بيتك شيء؟ 5 قال: بلى، حِلْسٌ نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعبٌ نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما. 6 فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: من يشتري هذين؟ قال 7 رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على

_ 1 مسند أحمد (3/7, 9) ، وسنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/116، 117) ، ورواه أيضاً بلفظه النسائي من حديث أبي سعيد نفسه، في كتاب الزكاة (5/98) . 2 سنن النسائي: كتاب الزكاة (5/98) . 3 وقع في المخطوطة: (ابن عمرو له ولأبي داود) ، أي: رواه عن ابن عمرو، ورواه أيضاً هو وأبو داود ... ولوجود واو واحد تقرأ: ابن عمر, وله, وتقرأ: ابن عمرو, له ولأبي داود, وقد رواه عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. 4 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/ 11) ، وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/98، 99) . 5 في المخطوطة: (شيئاً) . 6 في المخطوطة، زيادة: (قال) . 7 في المخطوطة: (فقال) .

درهم؟ مرتين أو ثلاثاً. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما 1 الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما 2 طعاماً فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قَدوماً فأْتني به. فأتاه به، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده، ثم قال (له) : اذهب فاحتطب وبعْ، ولا أرينّك خمسة عشر 3 يوماً ... إلى أن قال: هذا خير لك من أن تجيء 4 المسألة نكتةً في وجهك 5 يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح 6 إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، 7 أو لذي دم موجع ". رواه أبو داود، 8 وروى بعضه الترمذي، وحسنه. 2136- عن عبد الله بن عُمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يزال 9 الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم".

_ 1 في المخطوطة: (فأعطاهما) . 2 في المخطوطة: (بإحداهما) ، وهو خطأ من الناسخ. 3 في المخطوطة: (خمس عشرة يوماً) . 4 في المخطوطة: (تأتي) . 5 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (في وجهك نكتة) . 6 في المخطوطة: (لا تحل) . 7 في المخطوطة: (مقطع) ، ولعله سبق قلم. 8 سنن أبي داود: كتاب السنن (2/120، 121) ، وانظر: رقم (2115) . 9 في المخطوطة: (لا يزال) .

أخرجاه 1. 2137- ولمسلم 2 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "من سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثرْ". 2138- وله 3 عنه، مرفوعاً: "لأن 4 يغدو أحدكم فيحطب 5 على ظهره، فيتصدق به ويستغني به من الناس، خير 6 له من أن يسأل

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/338) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/720) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود وأحمد. 2 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/720) ، والحديث رواه أحمد في المسند، وابن ماجة. 3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/721) ، ورواه بنحوه ومعناه البخاري من وجه آخر، في كتاب الزكاة (3/335, 341) ، وفي كتاب البيوع والمساقاة, ورواه بلفظ قريب الترمذي في كتاب الزكاة (3/64، 65) ، ومالك في الموطإ بنحوه أيضاً (2/998، 999) ، والنسائي في الزكاة (5/96) بنحوه، وأحمد في المسند (2/243, 257, 300, 395, 418, 475, 496) ، وفي بعضها رواه من وجه آخر. 4 في المخطوطة: (لئن) . 5 في المخطوطة: (فيحتطب) ، وهي رواية الترمذي، وكذا عند أحمد في مواضع. 6 في المخطوطة: (خيراً) .

رجلاً، أعطاه أو منعه ذلك؛ فإن 1 اليد العليا أفضل 2 من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول". 2139- 3 زاد أحمد: "ولأن 4 يأخذ 5 تراباً فيجعله في 6 فيه خير 7 (له) من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه". 2140- ولهما 8 عن أبي سعيد: "إن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، (ثم سألوه فأعطاهم) ، حتى نَفِذَ ما عِنده. فقال9: ما يكونُ عندي من خير فلن أدخره

_ 1 في المخطوطة: (أو منعه ذلك بأن ... ) . 2 في المخطوطة: (خير) . 3 مسند أحمد (2/257) . 4 في المخطوطة: (لئن) . 5 في المخطوطة، زيادة: (الرجل) ، ولم أجدها في المسند. 6 في المخطوطة: (على) ، وأظنه سبق قلم من الناسخ, أو هو سهو. 7 في المخطوطة: (خيراً) . 8 صحيح البخاري واللفظ له، كتاب الزكاة (3/335) ، ورواه في كتاب الرقاق (11/ 303) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/729) ، ورواه أيضاً مالك في كتاب الصدقة (2/ 997) ، وأحمد في المسند (3/93) ، وأبو داود في الزكاة (2/121، 122) ، والترمذي في كتاب البر والصلة (4/373، 374) ، والنسائي في الزكاة (5/95، 96) . 9 في المخطوطة، زيادة: (فقال لهم النبي ? حين أنفق كل شيء) ، ولم أجده بهذا اللفظ، وهو قريب عند البخاري في الرقاق، وأحمد في المسند. والله أعلم.

عنكم. ومن يَسْتَعْفِفْ يعفّه الله، ومن يَسْتَغْنِ 1 يُغنه الله، ومن يَتَصَبّر يصبِّره الله. وما أُعْطِيَ أحدٌ عطاءً خيراً 2 وأوسع 3 من الصبر". 2141- ولهما 4 عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو على المنبر، وذكر الصدقة والتعفف (والمسألة) : اليد العليا خير من اليد السفلى". فاليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. 2142- ولهما حديث حكيم بن حزام 5. 2143- ولهما 6 عن المغيرة، مرفوعاً: "إن الله كره لكم

_ 1 في المخطوطة: (يستغني) ، بثبوت حرف العلة. 2 في المخطوطة: (خير) ، وهو كذا عند مسلم: (وما أعطي أحد من عطاء خير) . 3 في المخطوطة: (ولا أوسع) ، ووضع فوق (لا) . 4 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/294) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/717) ، وعندهما: (والسفلى هي السائلة) ، ورواه أحمد في المسند (2/67) ، وأبو داود في الزكاة (2/ 122) ، والنسائي في الزكاة (5/61) . 5 كذا في المخطوطة، ولم يسق لفظ الحديث, ولفظ الحديث: "اليد العليا خير من اليد السفلى, وابدأ بمن تعول, وخير الصدقة عن ظهر غنى ... "، ذكره البخاري في كتاب الزكاة (3/294) ، ومسلم في كتاب الزكاة (2/717) ، وأحمد في المسند (3/403) . 6 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/340) ، وصحيح مسلم: كتاب الأقضية (3/1341) .

ثلاثاً: 1 قِيلَ وقَالَ، وإضاعةَ المال، وكثرةَ السؤال" 2. 2144- ولمسلم 3 عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُلْحِفوا 4 في المسألة؛ فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئاً، فتُخْرِج له مسألتُه مني شيئاً، 5 وأنا له كاره، فيُبارَكَ له فيما أعطيتُه". 2145- وله 6 عن عوف بن مالك قال: "كنا عند رسول الله 7 تسعةً أو ثمانيةً أو سبعةً، فقال: 8 ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عَهد ببيعة. فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. (ثم) قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. (ثم) قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدِينَا، وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله،

_ 1 في المخطوطة: (ثلاث) ، وهو لحن. 2 في المخطوطة تقديم وتأخير. 3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/718) ، والحديث رواه أحمد والنسائي. 4 في المخطوطة: (لا تلحوا) . 5 في المخطوطة: (من شيء) . 6 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/721) ، ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/121) ، والنسائي في الصلاة (1/229) ، وابن ماجة في الجهاد (2/957) . 7 في المخطوطة: (النبي) ، وهو خلاف ما في الأصول. 8 في المخطوطة: (فقال رسول الله ?) ، وليس ذلك في صحيح مسلم.

فعَلامَ 1 نبايعُك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، والصلواتِ الخمسِ، وتطيعوا، (وأسَرَّ كلمةً خَفيّةً) ، ولا تسألوا الناس شيئاً. فلقد رأيت بعض أولئك النفرِ يسقط سَوْطُ أحدهم، فما يسألُ أحداً يناوله 2 إياه". 2146- وللترمذي 3 - وصححه - عن سمرة، مرفوعا: "إن المسألة كَدٌّ يَكُدُّ بها الرجلُ وجهَهُ، إلا أن يسألَ الرجل سلطاناً، أو في أمر لا بد منه". 2147- ولأبي داود 4 عن ابن الحنظلية، مرفوعاً: "من سأل وعنده 5 ما يغنيه، فإنما يستكثر من النار فقالوا: 6 يا رسول الله، وما الغنى الذي لا تنبغي 7 معه المسألة؟ قال: قدر ما يُغَدِّيه ويُعَشِّيهِ. - وفي لفظ -: أن يكون له شبع يوم وليلة ... ".

_ 1 رسمت في المخطوطة: هكذا (فعلاما) . 2 في المخطوطة: (أن يناوله) . 3 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/65) ، ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة بلفظ: (كدوح) (2/119) ، والنسائي في الزكاة (5/100) ، وأحمد في المسند (5/10, 19) بلفظ: (المسائل) . 4 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/117) ، وابن الحنظلية: هو سهل. 5 في المخطوطة: (وله) . 6 في المخطوطة: (قالوا) . 7 في المخطوطة: (لا ينبغي) .

2148- وعند أحمد: 1 قال: "ما يُغدِّيه أو يُعَشِّيه". 2149- وقال له الفِرَاسِي: 2 "أسأل؟ فقال (النبي صلى الله عليه وسلم) : لا، وإن كنت سائلاً لا بد، 3 فاسأل الصالحين". رواه أحمد وأبو داود 4. 2150- ولأحمد 5 عن خالد الجهني، مرفوعاً: "من بَلَغَه معروفٌ عن أخيه 6 من غيرِ مَسْألةٍ ولا إشراف 7 (نفس) فليقبله،

_ 1 مسند أحمد (4/180، 181) . 2 في المخطوطة: (الفراشي) ، وهو تصحيف، وقد ضبطه الحافظ في التقريب: بكسر الفاء, وتخفيف الراء والمهملة، وهو صحابي لا يعرف اسمه. 3 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (وإن كنت لا بد سائلاً) ، وهو خلاف ما في المسند وأبي داود. 4 مسند أحمد (4/334) ، وسنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/122) ، وأول الحديث عندهما: عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله ?: أسأل يا رسول الله؟ فقال النبي ?: ... ) الحديث. 5 مسند أحمد (4/220، 221) ، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (3/100) : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير, إلا أنهما قالا: من بلغه معروف من أخيه، وقال أحمد: عن أخيه، ورجال أحمد رجال الصحيح. 6 في المخطوطة: (من جاءه من أخيه معروف) ، وليس ذلك عند أحمد. 7 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (من غير إسراف ولا مسألة) .

ولا يرده؛ فإنما هو رزق ساقه الله (عز وجل) إليه". 2151- وعن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجراً؟ فقال 1: أمَا وأبيكَ لَتُنَبّأنّهُ: أن تَصَدَّقَ وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، وتأمل البقاء، 2 ولا تُمْهِل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان" 3. 2152- 4 ولهما: "أنْ تَدَعَ ورثتَك أغنياءَ، خيرٌ من أن تذرَهم عالة يتكففون الناس ... ".

_ 1 في المخطوطة: (قال) . 2 في المخطوطة: (الغنى) ، وهو ثابت في الرواية الأولى عند مسلم لهذا الحديث. 3 صحيح مسلم واللفظ له: كتاب الزكاة (2/716) ، وسنن النسائي: كتاب الوصايا (6/ 237) ، ورواه أيضاً مختصراً في كتاب الزكاة (5/69) ، وابن ماجة في كتاب الوصايا (2/ 903) ، وأحمد في المسند (2/231, 250, 415, 447) بألفاظ قريبة. 4صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/164) ، وكتاب الوصايا (5/363) ، وكتاب مناقب الأنصار (7/269) ، وكتاب النفقات (9/497) ، وكتاب المرضى (10/123) ، ورواه كذلك في الدعوات (11/179، 180) ، وصحيح مسلم: كتاب الوصية (3/1250، 1251) رقم (1628) , واللفظ للبخاري. والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، ومالك وأحمد، والدارمي، وغيرهم, وهو من حديث سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه. والخطاب له عندما مرض في مكة.

2153- ولمسلم 1 عن عبد الله بن عمرو، 2 مرفوعاً: "كفى بالمرء إثماً أنْ يُحْبِسَ عَمّن يملكُ قُوتَه". 2154- ولأحمد وأبي داود 3 عن ابن عَمرو، مرفوعاً: "كفى بالمرء إثماً أن يُضيّعَ من يقوت". 2155- ولمسلم 4 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار 5 أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك ". 2156- وله 6 عن ثوبان، مرفوعاً: "أفضلُ دينار 7 ينفقه

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/692) رقم 996. 2 كان في المخطوطة: (ولمسلم عنه ... ) ، وهذا مشعر بأن الحديث من رواية السابق، وهو سعد بن أبي وقاص, وهذا خطأ أو جرى على الجادة, والصواب الذي ذكرناه، فانظره في موضعه من صحيح مسلم. 3 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/132) ، ومسند أحمد (2/160, 193, 194, 195) ، ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك (1/415) ، وصححه وأقره الذهبي، ورواه البيهقي أيضاً. 4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/692) رقم (995) . 5 في المخطوطة: (ديناراً) ، في المواطن الأربعة، وهو لحن. 6 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/691، 692) ، والحديث رواه الترمذي، والنسائي في الكبرى، وابن ماجة، كما في تحفة الأشراف. 7 في المخطوطة: (ديناراً) ، في الموضعين.

الرجل: دينار 1 ينفقه على عياله، ودينارٌ ينفقه الرجل على دابّتِهِ في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله". 2157- ولهما 2 عن ميمونة: "أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم (فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم) ، فقال: لو أعْطَيْتِها أخْوالَك، كان أعظم لأجْرِكَ". 2158- ولهما 3 عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تصدقن يا معشر النساء، 4 ولو من حليكن.... إلى أن قالت: فقلنا (له) : أئت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: 5 أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟ ... فقال (له رسول الله صلى الله عليه وسلم) : لهما أجران: أجر القرابة، وأجر 6 الصدقة". 2159- وفي رواية البخاري: 7 "كان عندي حلي (لي) ، فأردت

_ 1 في المخطوطة: (ديناراً) ، في الموضعين. 2واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب الهبة (5/217، 218, 219) بأطول, وبلفظ قريب. ورواه مسلم في كتاب الزكاة. 3 واللفظ لمسلم: رواه البخاري في كتاب الزكاة (3/328) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/694، 695) . 4 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (يا معشر النساء تصدقن) . 5 في المخطوطة: (يسألانك) . 6 رسمت في المخطوطة: (أوجر) ، ولعله سبق قلم. 7 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/325) ، لكن من حديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه.

أن أتصدق بها، 1 فزعم ابن مسعود أنه وولدَه أحقُّ مَن تصدقتُ به عليهم". 2160- وفي لفظ: 2 "كانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام 3 في حجرها، فقالت لعبد الله: سل (رسول الله صلى الله عليه وسلم) ... " الحديث. 2161- ولهما 4 عن أم سلمة (قالت:) "قلت: يا رسول الله، ألي أجرٌ أن أُنفِقَ على بَني أبي سَلَمَة؟ إنما هم بَنِيَّ. فقال: 5 أنفقي عليهم، فَلَكِ 6 أجْرُ ما أنفقتِ عليهم". 2162- ولمسلم: 7 "ولست بتاركتهم هكَذا وهكذا، إنما هم بني".

_ 1 في المخطوطة: (به) . 2 للبخاري, وهو جزء من الحديث السابق (2158) ، في كتاب الزكاة (3/328) . 3 في المخطوطة: (وعلى أيتام) . 4 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الزكاة (3/328) ، وفي كتاب النفقات (9/514) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/695) . 5 في المخطوطة: (قال) . 6 في المخطوطة: (ولكي) . 7 قلت: بل اللفظ متفق عليه، وليس عند مسلم فقط، كما عزاه المصنف، فانظره عند البخاري في كتاب النفقات (9/514) بلفظه, وعند مسلم في كتاب الزكاة (2/695) ، وهو من رواية الحديث السابق.

2163- ولهما 1 حديث أبي طلحة. 2164- ولمسلم 2 عن جابر قال: "أعتق رجل 3 من بني عُذْرَةَ عبداً له عن دُبُرٍ، فبلغ ذلك رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم فقال:

_ 1 حديث أبي طلحة أخرجها كل من الشيخين من حديث أنس بن مالك, رواه البخاري في كتاب الزكاة (3/325) وبأرقام (2318, 2752, 2758, 2769, 4554, 4555, 5611) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/693، 694) . ولفظه: عن أنس بن مالك قال: "كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل. وكان أحب أمواله إليه: بيرحاء. وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الله ? يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} ، قام أبو طلحة إلى رسول الله ? فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول:: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} ، وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء, وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله ?: بخ‍‍! ذلك مال رابح, ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت, وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه". اهـ. وفي رواية: فجعلها في حسان بن ثابت وأبّي بن كعب. 2 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/692، 693) ، ورواه النسائي في الزكاة (5/69، 70) . 3 في المخطوطة: (رجلاً) . 4 في المخطوطة: (النبي) .

ألك مال 1 غيره؟ فقال: 2 لا، فقال: 2 من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول 3 الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء 4 فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء 4 فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك 5 وعن يمينك وعن شمالك". 2165- وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا ابن آدم، إنك أن تَبذُلَ الفضلَ خيرٌ 6 لك، وأن تمسكه شر 7 لك؛ ولا تلام على كفاف. وابدأ بمن تعول، واليد العليا 8 خير من اليد السفلى". رواه مسلم 9.

_ 1 في المخطوطة: (مالاً) . 2 في المخطوطة: (قال) ، في الموضعين. 3 في المخطوطة، زيادة: (فجاء بها إلى رسول الله ... ) . 4 في المخطوطة: (شيئاً) ، في الموضعين. 5 في المخطوطة، زيادة: (فبين يديك ومن خلفك وعن..) .. 6 في المخطوطة: (خيراً) . 7 في المخطوطة: (شراً) . 8 رسمت في المخطوطة: (العلى) . 9 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/718) ، والحديث رواه كذلك أحمد والترمذي، كما في الفتح الكبير.

2166- ولأبي داود والنسائي 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر". 2167- وعن سلمان بن عامر، مرفوعاً: "الصدقة على المسكين صدقة، و (إنها) على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة". رواه أحمد والنسائي 2. 2168- وعن أبي سعيد قال: "دخل رجل المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم (الناس) أن يطرحوا ثياباً (فطرحوا) . فأمر له (منها) بثوبين. ثم حَثَّ على الصدقة، فجاء فطرح أحد 3 الثوبين، فصاح به وقال: خذ ثوبك". رواه أحمد وأبو داود 4.

_ 1 رواه أبو داود بلفظ قريب، وبتقديم وتأخير، في كتاب الزكاة (2/132) ، ورواه النسائي في كتاب الزكاة واللفظ له (5/62) ، والحاكم في المستدرك (1/415) ، وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي. 2 سنن النسائي: كتاب الزكاة (5/92) ، وأحمد في المسند (4/17, 18, 213) ، والحديث رواه الترمذي في الزكاة (3/46، 47) ، وابن ماجة في الزكاة (1/591) . 3 في المخطوطة: (إحدى) . 4 رواه أبو داود واللفظ له، في كتاب الزكاة (2/128، 129) ، وأحمد بمعناه وأطول (3/ 25) ، ورواه أيضاً بأطول، النسائي في كتاب الزكاة (5/63) .

2169- وفي الصحيح: 1 "وكان أجود ما يكون في رمضان". 2170- وعن أبي هريرة، مرفوعاً: " من تصدق بعَدْل تَمْرةٍ من كَسْبٍ طيب - ولا يَقْبل الله إلا الطيب - فإن الله يقبلها 2 بيمينه، ثُمَّ يربِّيها لصاحبها 3 كما يُرَبِّي أحدُكم فلوَّه، حتى تكون مثل الجبل". أخرجاه 4. 2171- وفي لفظ لمسلم: 5 " ... من الكسب الطيب، فيضعها في حقها".

_ 1 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب بدء الوحي (1/30) ، ورواه في كتاب الصوم (4/ 116) , والمناقب (6/565) , وبدء الخلق (6/305) , وفضائل القرآن (9/43) , وذكره في الأدب موقوفاً (10/455) ، وأما في الأبواب السابقة فقد رواه موصولاً من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما, وذكره مسلم في كتاب الفضائل (4/1803) رقم (2308) بزيادة: (شهر) ، والحديث رواه أصحاب السنن والدارمي وأحمد. 2 كذا في المخطوطة: (يقبلها) ، وهي رواية الكشميهني. 3كذا في المخطوطة: (لصاحبها) ، وهي رواية المستملي والبيهقي، وعند الآخرين: (لصاحبه) . 4 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/278) واللفظ له، ورواه تعليقاً، في كتاب التوحيد (13/415) ، وصحيح مسلم بنحوه في كتاب الزكاة (2/702) ، والحديث رواه مالك بنحوه مرسلاً في الصدقة (2/995) ، وأحمد في المسند (2/331, 381، 382, 419, 431, 538, 541) ، وفي بعضها بنحوه, أو لفظ قريب. 5 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/702) .

2172- وله 1 عنه: (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:) " ... إنَّ اللهَ طيِّبٌ لا يَقبلُ إلا طيباً ... " 2 الحديث. 2173- ولهما 3 عنه، مرفوعاً: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه: 4 إمام عادل، 5 وشاب نشأ في عبادة الله، 6 (ورجل قلبه معلق في المساجد) ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 7 وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 8 فقال: إني أخاف الله، ورجل

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/703) . 2 في المخطوطة: (طيب) . 3صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/292، 293) ، وكتاب الأذان (2/143) ، وكتاب الحدود (12/112) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/715) ، ورواه الترمذي بنحوه في كتاب الزهد (4/598، 599) ، والنسائي في كتاب آداب القضاة (8/222، 223) ، وأحمد في المسند (2/439) ، ورواه مالك من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد في كتاب الشعر (2/ 952، 953) ، ومثله عند الترمذي في الزهد (4/598) ، ومسلم كذلك في الزكاة (2/ 716) . 4 رسمت في المخطوطة: (لا ضل إلا ضله) . 5 رواية البخاري في الزكاة: (إمام عدل) ، والباقي عنده وعند مسلم: (الإمام العادل) . 6 في المخطوطة، زيادة: (?) . 7 في المخطوطة: (على ذلك) ، وهو عند مالك من رواية أبي هريرة أو أبي سعيد. 8 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (جمال ومنصب) ، ولم أجد هذا اللفظ هكذا، فعند مالك والترمذي: (حسب وجمال) .

تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه". 2174- ولهما 1 حديث عدي بن حاتم: "اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة". 2175- ولهما 2 حديث أبي ذر، وفيه: " ... إن المكثرين 3 هم المقلون 4 يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيراً فنفح 5 فيه يمينه وشماله، وبين يديه، ووراءه، وعمل فيه خيراً ... " الحديث. 2176- ولمسلم 6 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "ما نقصت

_ 1 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/283) ، وكتاب التوحيد (13/474) ، وكتاب الأدب (10/448) ، وفي كتاب الرقاق بلفظه (11/417) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/704) بلفظه. والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وأحمد. 2 صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11/260، 261) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/688، 689) . 3 في المخطوطة: (إن المكثرون) . 4 في المخطوطة: (هم الأقلون) . 5 في المخطوطة: (فنفخ) ، بالخاء, وهو تصحيف. 6 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/2001) رقم (2588) ، ورواه أحمد في المسند (2/ 386) ، والترمذي في كتاب البر والصلة (4/376، 377) ، ورواه مالك مقطوعاً (2/ 1000) في الصدقة، والدارمي في الزكاة (1/333) ، وقال مالك: لا أدري أرفع هذا إلى النبي ? أم لا.

صدقة من مال، وما زاد الله 1 عبداً بعفوٍ إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله" 2. 2177- وله 3 عنه حديث صاحب الحديقة. 2178- وله 4 عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر (رضي الله عنه) : أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر (رضي الله عنه) : أنا. قال: فمن أطعم 5 منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر

_ 1 في المخطوطة، زيادة: (?) . 2 في المخطوطة، زيادة: (?) . 3 أخرجه مسلم في كتاب الزهد (4/2288) ، ورواه أحمد في المسند (2/296) ، ولفظه كما عند مسلم: عن أبي هريرة عن النبي ? قال: "بينا رجل بفلاة من الأرض, فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب, فأفرغ ماءه في حرة. فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله, فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته, فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان, للاسم الذي سمع في السحابة, فقال له: يا عبد الله، لِم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان, لاسمك, فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا, فإني أنظر إلى ما يخرج منها, فأتصدق بثلثه, وآكل أنا وعيالي ثلثاً, وأرد فيها ثلثاً"، وفي رواية عند مسلم: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. 4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/713) . 5 في المخطوطة: (اطمع) ، وهو سبق قلم.

(رضي الله عنه) : أنا، قال: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر (رضي الله عنه) : أنا. فقال 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعن في امرئ 2 إلا دخل الجنة". 2179- وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل معروف صدقة". رواه البخاري 3. 2180- ولمسلم 4 عن حذيفة مثله. 2181- وللدارقطني 5 - في حديث جابر -: "وما وَقَى به المرءُ عرضه كتب له به صدقة. وما أنفق 6 المؤمن (من) نفقة، فإن خلفها على الله ضامن، إلا ما كان في بنيان أو معصية".

_ 1 في المخطوطة: (قال) . 2 في المخطوطة: (امر) . 3 صحيح البخاري: كتاب الأدب (10/447) ، ورواه أيضاً الترمذي في كتاب البر والصلة (4/347) ، ومسند أحمد (3/344, 360) ، ورواه الحاكم أيضاً. 4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/697) ، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الأدب (4/ 287) ، وأحمد في المسند (5/383, 397, 398, 405) . 5 سنن الدارقطني: كتاب البيوع (3/28) ، وعزاه الحافظ في الفتح للحاكم أيضاً. 6 في المخطوطة: (أخلف) .

قيل لابن المنكدر ما (يعني) وقى به الرجل 1 عرضه؟ قال: أن يعطي الشاعر وذا 2 اللسان المتقي. 2182- ولمسلم 3 عن أبي ذر، مرفوعاً: "لا تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق". 2183- ولهما 4 عن أبي مسعود قال: "أُمرنا بالصدقة، قال: كنا نحامِلُ (على ظهورنا) . 5 قال: فتصدق أبو عَقيل بنصف صاعٍ. قال: وجاء إنسانٌ بشيء أكثرَ منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخَرُ إلا رياءً، فنَزلت: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} " 6.

_ 1 في المخطوطة: (المرء) . 2 في المخطوطة: (وذوا) . 3 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/2026) رقم (2626) . والحديث رواه الترمذي في كتاب الأطعمة (4/274، 275) ، وأحمد في المسند (5/173) . 4 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/282) ، وفي كتاب التفسير (8/330) ، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الزكاة (2/706) . 5 هذا في رواية ثانية عند مسلم. 6 سورة التوبة آية: 79.

2184- ولهما 1 عن أبي هريرة، قصة الأنصاري مع ضيفه. 2185- وللنسائي 2 عنه، مرفوعاً: "سبق درهم مائة ألف درهم. قالوا: يا رسول الله، وكيف؟ 3 قال: رجل له درهمان فأخذ أحدهما 4 فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مائة ألف 5 فتصدق بها".

_ 1 ذكره البخاري في باب مناقب الأنصار (7/119) ، وفي كتاب التفسير (8/631) ، وصحيح مسلم: كتاب الأشربة (3/1624) . ولفظه: "أن رجلا أتى النبي ?, فبعث إلى نسائه, فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله ?: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته, فقال: أكرمي ضيف رسول الله ?, فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني, فقال: هيئي طعامك, وأصبحي سراجك, ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها, وأصبحت سراجها, ونوّمت صبيانها. ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. فجعلا يُرِيانه أنهما يأكلان. فباتا طاويين. فلما أصبح، غدا إلى رسول الله ?, فقال: ضحك الله الليلة، أو عجِب، من فعالكما. فأنزل الله: {ويؤثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون} . وللحديث ألفاظ أخرى عند مسلم. 2 سنن النسائي: كتاب الزكاة (5/59) ، ورواه ابن حبان والحاكم. 3 في المخطوطة: (كيف) . 4 في المخطوطة: (إحداهما) . 5 في المخطوطة، زيادة: (درهم) ، وهو ثابت عند النسائي في الرواية الأولى

2186- وللترمذي 1 - وصححه-: "حديث عمر حين تصدق بنصف ماله، وأبو بكر بالكل". 2187- وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك؛ لا يَنقص بعضُهم أجرَ بعض شيئاً" 2.

_ 1 رواه أبو داود في كتاب الزكاة (2/129) ، والترمذي في المناقب (5/614، 615) وصححه، والدارمي في الزكاة (1/329) ، ورواه أيضاً الحاكم والبزار، وصححه الحاكم وقواه البزار، كذا في التلخيص (3/115) ، وكلهم من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه. ولفظ الحديث: "أمَرنا رسول الله ? يوماً أن نتصدق, فوافق ذلك مالاً عندي. فقلت: اليوم أسبق أبا بكر, إن سبقته يوماً. فجئت بنصف مالي, فقال رسول الله ?: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر، رضي الله عنه، بكل ما عنده, فقال له رسول الله ?: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبداً". 2 الحديث متفق عليه, واللفظ لمسلم، ذكره البخاري في كتاب الزكاة (3/303) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/710) ، ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/131) ، وابن ماجة في التجارات (2/769، 770) ، وأحمد في المسند (6/44, 278) ، ورواه الترمذي والنسائي أيضاً.

2188- وله 1 عن سعد قال: "لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قامت امرأة جليلة، كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي 2 الله، إنا كَل على آبائنا وأبنائنا - قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا - فما يحل لنا من أموالهم؟ فقال: 3 الرَّطْبُ تَأكُلْنَه وتُهْدِينَه". قال أبو داود: الرَّطْبُ: الخبز 4 والبقل والرُّطَبُ. 2189- وله 5 عن أبي هريرة: في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: "لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما. ولا يحل لها أن تصدق من مال 6 زوجها إلا بإذنه".

_ 1 كذا في المخطوطة، ولم يعز الحديث السابق لمخرج من أهل الحديث، والحديث رواه أبو داود من أصحاب الصحاح فقط في كتاب الزكاة رقم (1686) (2/131) ، وانظر: النكت الظراف بأسفل تحفة الأشراف (3/282) لبيان المراد بسعد: هل هو سعد بن أبي وقاص، أم رجل آخر من الأنصار. وانظر: الإصابة (2/42) ، وعزاه في الإصابة للبزار وعبد بن حميد ويحيى بن عبد الحميد الحماني, ومال الحافظ، رحمه الله، هناك إلى أنه غير سعيد بن أبي وقاص، وإنما هو رجل من الأنصار. والله أعلم. 2 في المخطوطة: (يا رسول الله) . 3 في المخطوطة: (قال) . 4 في المخطوطة: (الخبر) ، بالراء المهملة, ولعلها سقطت سهواً. 5 رواه أيضاً أبو داود في كتاب الزكاة (2/131) ، وهو موقوف. 6 في المخطوطة: (بيت) .

2190- عن عُمَيْر مولى أبِي اللّحْمِ، قال: "أمرني مولاي أن أُقَدِّدَ لحماً، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: 1 لِم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي 2 بغير أن آمره. فقال: الأجر بينكما" 3. 2191- وفي رواية: 4 "كنت مملوكاً، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 أأتصدق من مال موالِيَّ 6 (بشيء) ؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان". رواه مسلم 6. 2192- وعن معن بن يزيد قال: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا (وأبي) وجَدِّي، وخطبَ عليَّ فأنكحني، وخاصمتُ إليه. وكان أبي يَزيدُ أخرج دنانيرَ يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد. فجئتُ فأخذتُها، فأتيتُه بها. فقال: والله ما إياكَ أردت، فخاصمته

_ 1 في المخطوطة، زيادة: (له) ، وليست عند مسلم والنسائي. 2 في المخطوطة: (يعطي مولاي) ، ولعلها سبق قلم. 3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/711) ، وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/63، 64) ، ورواه ابن ماجة في الشجارات (2/770) من وجه آخر عنه. 4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/711) . 5 في المخطوطة: (النبي) . 6 في المخطوطة: (مولاي) .

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 1 لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن". رواه البخاري 2. 2193- وله 3 عن عبد الله بن عَمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعون خصلة - أعلاهن منيحة العنْز - ما 4 من عامل يعمل بخصلة منها 5 رجاء ثوابها وتصديق موعدها، إلا أدخله الله بها الجنة" 6. قال حسان (بن عطية) : 7 فعددنا ما دون منيحة العنز - من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه - فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة (خصلة) .

_ 1 في المخطوطة: (فقالت) ، ولعله سبق قلم. 2 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/291) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند (3/470) ، ومختصراً في (4/259) . 3 صحيح البخاري: كتاب الهبة (5/243) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/ 130) ، وأحمد في المسند (2/160) من غير قول حسان. 4 في المخطوطة: (وما) ، بزيادة الواو. 5 في المخطوطة: (منهن) . 6 في المخطوطة: (أدخله الله الجنة بها) , وهو خلاف ما في البخاري وأبي داود وأحمد. 7 قوله (ابن عطية) ليس في البخاري ولا أبي داود.

2194- وله 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "نعم المنيحةُ اللّقحةُ الصَّفِيُّ منحة، 2 والشاة 3 الصفيُّ تَغدو بإناء وتروح بإناء". 2195- ولمسلم 4 عنه، مرفوعاً: "من منح منيحة، غدت بصدقة، (وراحت بصدقة) ، صبوحها وغبوقها". 2196- وفي حديث ابن عباس - في الأرض -ك "أما إنّه لو مَنَحَها إياه كان خيراً له من أنْ يأخذَ (عليها) أجراً معلوماً "5. 2197- وقال لأسماء: "لا توعي فيوعِيَ اللهُ عليك". أخرجاه 6.

_ 1 الحديث رواه البخاري في كتاب الهبة (5/242) ، وكتاب الأشربة (10/70) . 2 في المخطوطة: (منيحة) بالتصغير. 3 في المخطوطة: (أو الشاة) بالشك. ومعنى قوله: (اللقحة) أي: الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة، و (الصفي) أي: الكريمة الغزيرة اللبن, ويقال لها: الصفية أيضاً. و (المنحة) : العطية. 4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/707) . 5 الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري، فقد رواه البخاري في كتاب الهبة (5/243) ، ومسلم في كتاب البيوع (3/1184, 1185) . 6 رواه البخاري في كتاب الزكاة (3/301) ، وفي كتاب الهبة (5/217) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/713, 714) . ومعنى قوله: (توعي) : الإيعاء جعل الشيء في الوعاء، وأصله الحفظ, والمراد به منع الفضل عمن افتقر إليه.

2198- ولهما 1 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا نساء المسلمات، 2 لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن 3 شاةٍ". 2199- ولهما 4 عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، 5 فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده 6 فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر؛ فإنها له صدقة".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الهبة (5/197) ، وكتاب الأدب (10/445) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/714) ، ورواه أحمد أيضاً. 2 في المخطوطة: (المؤمنات) ، وليس ذلك في الصحيحين. 3 هو بكسر الفاء، وسكون الراء، وكسر الشين، وهو عظم قليل اللحم. وهو للبعير موضع الحافر للفرس, ويطلق على الشاة مجازاً, وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله، لا إلى حقيقة الفرش لأنه لم تجر العادة بإهدائه، أي: لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله, بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلاً, فهو خير من العدم. 4 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الزكاة (3/307، 308) ، وكتاب الأدب (10/ 447) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/699) ، وأخرجه النسائي (5/64) ، وأحمد (4/ 395, 411) . 5 في المخطوطة: (قالوا: يا رسول الله) . 6 في المخطوطة: (بيديه) ، وهو موافق للفظ مسلم.

2200- ولهما 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "كلُّ سلامَى من الناس عليه صدقة، كلَّ يومٍ تطلعْ فيه الشمس. قال: 2 ي عدل بين الإثنين صدقة، ويعيّن الرجل على 3 دابته فيحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة. وكلُّ خطوةٍ يخطوها إلى الصلاة صدقة. (ويُميط الأذى عن الطريق صدقة") . 2201- ولمسلم 4 عن عائشة، مرفوعاً: "إنّه خُلِقَ كلُّ إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مَفْصل؛ فمن كَبّرَ الله 5 وحمد الله، 6 وهلل الله، وسبح الله، 7 واستغفر الله، وعَزَلَ حَجَراً عن طريق الناس أو شوكةً أو عَظماً عن طريق الناس، وأمَرَ بمعروف، أو 8 نَهى عن منكرٍ، 9 عَدَدَ تلك الستين والثلاثمائةِ 10

_ 1 رواه البخاري في كتاب الجهاد (6/85 , 133) ، وفي كتاب الصلح (5/309) مختصراً, ومسلم في كتاب الزكاة (2/699) ، وأحمد في المسند (2/316, 328، 329) ، واللفظ للبخاري. 2 كلمة: (قال) ليست في البخاري في الموضعين، ولكنها عند مسلم وأحمد. 3 في المخطوطة: (في) ، وهو الموافق للفظ مسلم. 4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/698) . 5 في المخطوطة، زيادة: (?) . 6 في المخطوطة، زيادة (?) ، وليست في مسلم. 7 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (وسبح الله ? وهلل ... ) . 8 في المخطوطة: (و) بدلاً من (أو) . 9 في المخطوطة، زيادة: (صدقة) ، وليست في مسلم. 10 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (تلك الثلاثمائة والستين) .

السُّلامَى، فإنه يمشي يومئذ وقد زَحْزَح نفسَه عن النار". 2202- وله 1 في حديث أبي ذر: "وفي بُضْعِ أحدكم صدقة". 2203- وللترمذي 2 - وصححه- عن أم بجيد 3 أنه قال لها: "إن لم تجدي شيئاً تعطينه 4 إياه إلا ظلفاً محرقاً، 5 فادفعيه إليه في يده". 2204- ولهما 6 عن أبي هريرة، مرفوعاً - قصة صاحب الكلب -، وآخره: "في كل كبد رطبة أجر".

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/697، 698) ، والحديث رواه أبو داود في التطوع (2/26، 27) ، والأدب (4/362) ، وأحمد في المسند (5/167, 168) . 2 الحديث رواه أبو داود بلفظه: في كتاب الزكاة (2/126) ، والترمذي بلفظه أيضاً: في كتاب الزكاة (3/52، 53) ، والنسائي في الزكاة (5/86) ، وأحمد في المسند (6/382, 382، 383) . 3 في المخطوطة: (أم عبد) ، وهو تحريف. وأم بجيد: أنصارية حارثية, يقال اسمها: حواء, وحديثها في السنن والمسند. 4 في المخطوطة: (تعطيه) . 5 كان في المخطوطة: (إلا ضلفاً مخرقاً محرقاً) ، ولم أجد فيما رجعت إليه كلمة: (مخرقاً) ، ولعلها سبق قلم, والله أعلم. 6 صحيح البخاري: كتاب المساقاة (5/40، 41) ، وكتاب المظالم (5/113) ، وفي كتاب الأدب (10/438) ، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/1761) رقم (2244) , والحديث رواه مالك وأحمد وأبو داود أيضاً. ولفظ الحديث: "بينما رجل يمشي في الطريق، اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب, ثم خرج. فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماءن ثم أمسكه بفيه، حتى رقي. فسقى الكلب, فشكر الله له, فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجراً؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر". واللفظ لمسلم.

2205- وفي حديث سعد: 1 "فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي 2 الماء، فتلك سقاية آل سعد بالمدينة" 3. 2206- ولهما 4 عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه

_ 1 هو سعد بن عبادة، رضي الله عنه. 2 في المخطوطة: (سقاية) . 3 الحديث ذكره النسائي في الوصايا (6/254, 255) ، وأحمد في المسند (6/7) واللفظ له، وزاد: قال شعبة: فقلت لقتادة: من يقول تلك سقاية آل سعد؟ قال: الحسن. اهـ. أي: الحسن البصري هو الذي يقول في آخر الحديث: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة, لأن هذه الزيادة مروية من طريقه, وإلا فالنسائي روى هذا الحديث من طريقين آخرين، وليس فيهما هذه الزيادة. والله أعلم. 4 أخرجه البخاري في كتاب الحرث (5/3) ، وفي كتاب الأدب (10/438) ، ومسلم في كتاب المساقاة (3/1189) واللفظ لهما. ورواه الترمذي بلفظه: في كتاب الأحكام (3/ 666) ، وأحمد في المسند (3/147, 192, 228، 229, 243) .

وسلم: "ما من مسلم يغرس غرساً، (أو يزرع زرعاً) ، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة". 2207- ولمسلم 1 عن جابر، مرفوعاً: "لا يغرس مسلم غرساً ولا 2 يزرع زرعاً، فيأكل منه إنسان، 3 ولا دابّةٌ ولا شيءٌ، إلا كانت له صدقة " 4. 2208- ولهما 5 عن أبي هريرة أن رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم يصبح العباد فيه 7 إلا ملكان 8 ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً" 9.

_ 1 صحيح مسلم: كتاب المساقاة (3/1188) . 2 في المخطوطة: (أو) . 3 في المخطوطة: (إنساناً) . 4 كان في المخطوطة: (إلا كان له به صدقة) . 5 صحيح البخاري: كتاب الزكاه (3/304) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/700) واللفظ لهما. 6كذا في المخطوطة, وعند البخاري: (أن النبي ... ) ، وعند مسلم: (قال: قال رسول الله ... ) . 7 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (يصبح فيه العباد) . 8 في المخطوطة: (وملكان) ، بزيادة الواو قبلها. 9في المخطوطة، زيادة بعد قوله: (تلفاً) ، أخرجاه، ولا حاجة لذكرها لأنه قال في أول الحديث: (ولهما) .

2209- ولهما 1 عنه، مرفوعاً: "قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أُنفق عليك". وقال: "يمين الله ملأى، 2 سَحّاءُ لا يغيضها شيءٌ الليل والنهار". 2210- "3 أرأيتم ما أنْفَقَ منذ خلق السماء 4 والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض؛ يرفع ويخفض". 2211- ولهما 5 عنه، مرفوعاً: "مَثَلُ البخيل والمنفق كمثل

_ 1 لقد ساق البخاري هذا الحديث في كتاب التفسير مساقاً واحداً, ثم قسمه في التوحيد والنفقات. أما مسلم فقد ذكره بسندين على أنه حديثان. وعندهما أيضاً زيادة. وانظر: صحيح البخاري: كتاب التفسير (8/352) ، والنفقات (91/497) ، والتوحيد (13/393, 403, 464) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/690، 691) ، ومسند أحمد (2/242, 313, 500) . 2 رسمه في المخطوطة هكذا: (ملآء) . 3 أوله عند مسلم: قال رسول الله ?: "إن الله قال لي: أنفقْ أُنفق عليك. وقال رسول الله ?: ي مين الله ملآى، لا يغيضها، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ ... " الحديث. وبنحوه ذكره البخاري في التوحيد وابن ماجة وأحمد. والله أعلم. 4 في المخطوطة: (السماوات) . 5 واللفظ للبخاري: كتاب الزكاة (3/305) ، وفي كتاب الجهاد (6/99) ، ومعلقاً في كتاب الطلاق (9/436، 437) ، وكتاب اللباس (10/217) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/708, 709) .

رجلين عليهما جُبّتان من حديد، من ثُدَيِّهما إلى تَراقِيهِما. فأما المنفق: فلا ينفق إلا سبغت 1 - أو وفرت - على جلده، حتى تُخْفِيَ 2 بَنانَه، وتَعْفُوَ 3 أثَرَه. وأما البخيل: فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لَزِقَت كلُّ حَلْقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع".

_ 1 في المخطوطة: (وسعت) . 2 في المخطوطة: (تحفي تحتي) . 3 في المخطوطة: (ويفقا) .

ما جاء في فضل الوالدين وصلة الأرحام

ما جاء في فضل الوالدين وصلة الأرحام ... ما جَاء في فَضْلِ بِرِّ الوالِدَيْنِ وصِلَةِ الأرْحام 2212- ولهما 1 عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناسِ بِحُسْنِ صَحابتي؟ قال: أُمُّكَ. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أُمُّك. قال: ثم من؟ قال: أبوك". 2213- ولمسلم: 2 " ... ثم أدناك أدناك ". 2214- ولهما 3 عن ابن عَمرو 4 قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ 5 قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الأدب (10/401) ، وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة والأدب (4/1974) رقم (2548) . 2 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1974) ، وهو رواية للحديث السابق من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه. 3 صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6/140) واللفظ له. وكذا في كتاب الأدب (10/ 403) ، وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1975) . 4 في المخطوطة: (ابن عمر) ، وهو تصحيف. 5 في المخطوطة: (واليدك) .

2215- ولمسلم: 1 "أبايعك على الهجرة والجهاد، 2 أبتغي الأجر من الله. قال: 3 هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي 4 الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما". 2216- ولهما 5 عن ابن عَمْرو، 6 مرفوعاً: "من الكبائر: شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم 7 الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه، فيسب أمه". 2217- "وأمَر ابنَ عمر بطلاق امرأته - وكان يحبها - لما أمره أبوه".

_ 1 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1975) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص, قال: أقبل رجل إلى نبي الله ?, فقال: ... الحديث. 2 في المخطوطة، زيادة: (في سبيل الله) . 3 في المخطوطة: (فقال) . 4 في المخطوطة: (فتبغي) . 5 واللفظ لمسلم، أخرجه البخاري في كتاب الأدب (10/403) ، ومسلم في كتاب الإيمان (1/92) ، والحديث رواه أحمد في المسند (2/164) ، والترمذي في كتاب البر (4/312) . 6 في المخطوطة: (ابن عمر) ، وهو خطأ من الناسخ. 7 في المخطوطة: (أو يشتم) .

صححه الترمذي 1. 2218- ولمسلم 2 عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) : "رغِم أنفه، (ثم) رغم أنفه، (ثم) رغم أنفه. قيل: مَن يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه 3 عند الكبر، أحدَهما أو كليهما، 4 ثم لم 5 يدخل الجنة". 2219- وله 6 عن ابن عُمر، مرفوعاً: "إنَّ من أبَرّ البِرِّ:

_ 1 لقد ذكره المصنف بالمعنى، ولفظه عند الترمذي عن ابن عمر قال: "كانت تحتي امرأة أحبها, وكان أبي يكرهها, فأمرني أبي أن أطلقها, فأبيت. فذكرت ذلك للنبي ?, فقال: يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك". والحديث رواه الترمذي في كتاب الطلاق (3/ 494، 495) ، ورواه أيضاً أبو داود في الأدب (4/335، 336) ، لكن فيه: فأتى عمر النبي ? فذكر ذلك له، وابن ماجة في الطلاق (1/675) ، وزاد في الترغيب: النسائي وابن حبان. 2 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1978) من روايتين. والحديث رواه أحمد، بلفظ قريب (2/346) . 3 في المخطوطة: (أبويه) ، وهو في الرواية الأولى. 4 في المخطوطة: (كلاهما) , وله وجه. 5 في المخطوطة: (فلم) ، وهو ثابت في الرواية الأولى. 6 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1979) ، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد، كذا في الفتح الكبير.

صِلَةَ الرجل أهلَ ودِّ أبيه، بعد أن يُوَلِّيَ". 2220- ولأبي داود والترمذي 1 عن ابن عَمْرو، 2 مرفوعاً: "رضى الله في رضى الوالد، وسخط الله في سخط الوالد". 2221- وللترمذي 3 - وصححه- عن أبي الدرداء: "أن رجلا أتاه فقال: 4 إن لي امرأة، وإن أُمي تأمرني بطلاقها. قال 5 أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، (فإن شئت) فأضِعْ 6 ذلك الباب، أو احفظه".

_ 1 لم أجد هذا الحديث في سنن أبي داود، كما لم أجد من عزاه له أيضاً, وإنما الحديث عند الترمذي، ولفظه: "رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد". وانظر: كتاب البر والصلة (4/310، 311) ، وعزاه الحافظ في بلوغ المرام (269) ، ومثله المنذري في الترغيب والترهيب (6/11) ، لابن حبان والحاكم، ومثله في الفتح الكبير أيضاً (2/ 135) ، فقد نسبه للترمذي والحاكم، وقد رجح الترمذي وقفه. والله أعلم. 2 في المخطوطة: (ابن عمر) ، وهو خطأ من الناسخ. 3 سنن الترمذي: كتاب البر والصلة (4/311) ، وصححه، ورواه أيضاً ابن ماجة في كتاب الأدب (2/1208) من غير ذكر القصة. وزاد المنذري في الترغيب والترهيب (6/5) ابن حبان أيضاً. 4 في المخطوطة: (أن رجلاً قال له) . 5 في المخطوطة: (فقال) . 6 في المخطوطة: (فضيع) .

2222- ولأحمد وأبي داود 1 عن أبي أُسَيد (مالك بن ربيعة الساعدي، قال) : "بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سَلَمة، فقال: يا رسول الله، هل بقي من (بِرِّ أبَوَيَّ) شيءٌ أبِرُّهُما (به) بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاةُ عليهما، والاستغفارُ لهما، وإنفاذُ عهدِهما من بعدهما، وصلةُ الرحم التي لا توصَل إلا بهما، وإكرام صديقهما". 2223- ولأحمد 2 عن أُبَيِّ بن مالك القشيري، 3 مرفوعاً:

_ 1 رواه أبو داود واللفظ له، في كتاب الأدب (4/336) ، وأحمد في المسند (3/497، 498) ، ورواه أيضاً ابن ماجة في كتاب الأدب (2/1208، 1209) ، وزاد المنذري في الترغيب والترهيب (6/11، 12) ابن حبان. 2 مسند أحمد (4/344) و (5/29) ، وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (1/53) ، بهامش الإصابة, والحافظ ابن حجر في الإصابة (1/20) ، والذهبي في تجريد أسماء الصحابة (1/4) . 3 كان في المخطوطة: (عن أبي مالك الأشعري) ، وهو خطأ، فأبو مالك الأشعري كنية لعدد من الصحابة، منهم كعب بن عاصم الأشعري، أخرج له النسائي وابن ماجة, والحارث بن الحارث الأشعري، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي, وعبيد أو عبد الله أو عمرو أو كعب بن كعب, وقيل عامر بن الحارث, الذي مات في طاعون عمواس، روى له البخاري تعليقاً، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وكلهم نزلوا الشام. أما راوي هذا الحديث، فهو أبيّ بن مالك القشيري، عداده في أهل البصرة. وقد رجح البخاري أن اسمه كما هنا: أبيّ بن مالك، وانظر ترجمته في الإصابة (1/20، 21) ، والاستيعاب (1/53) بهامش الإصابة, وتجريد أسماء الصحابة (1/4) ، وذكره البخاري في تاريخه الكبير أيضاً، والله أعلم، وتعجيل النفقة (20) .

"من أدرك والديه أو أحدهما، 1 ثم دخل النار من بعد ذلك، فأبعده الله وأسحقه" 2. 2224- وللبخاري 3 عن البراء، مرفوعاً: "الخالة بمنْزلة الأم". 2225- ولأحمد والترمذي 4 عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي

_ 1 في المخطوطة: (إحداهما) . 2 في المخطوطة: (واسحته) . 3 صحيح البخاري: كتاب الصلح (5/304) ، وكتاب المغازي (7/499) ، وهو من حديث طويل، في قصة منازعة علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة، من يأخذها, ورواه كذلك الترمذي في كتاب البر والصلة (4/313) . 4 الحديث رواه أحمد في مسنده (2/13، 14) ، ورواه الحاكم في المستدرك (4/155) ، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، ونسبه المنذري في الترغيب والترهيب (6/11, 22) لابن حبان أيضاً, وقد عزاه كل من ابن الأثير في جامع الأصول (1/341) رقم (199) ، والمنذري في الترغيب والترهيب (6/11) ، وصاحب جمع الفوائد (2/418) ، كلهم للترمذي فقط، وساقوا لفظه كما هنا, وعزاه أيضاً الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله، في تعليقه على مسند أحمد (6/284) للترمذي. وقد نقل الشيخ أحمد، رحمه الله، كلام الترمذي في التعليق على هذا الحديث, ووجدته في كتاب البر (4/314) ، لكن لم أجد الحديث، ولعله سقط من هذه النسخة. ثم تبين لي أن الحديث موجود في سنن الترمذي، وفي الباب نفسه، لكنه سقط من النسخة التي حققها إبراهيم عطوة عوض، وقد سقط لفظ الحديث وأول السند الثاني لهذه الرواية. وانظر: الحديث في سنن الترمذي (6/162) من النسخة التي أشرف عليها الأستاذ عزت عبيد الدعاس، ط. حمص بسوريا، وتحفة الأحوذي (6/30، 31) ط. مصر. والله أعلم.

صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله، إني أصبت ذنباً عظيماً، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا، قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها". 2226- ولابن السني 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "أنه قال لغلام: من هذا؟ قال: أبي. قال: لا تمش أمامه، 2 ولا تستسب 3 له، ولا تجلس قبله، ولا تدعُه باسمه ". 2227- وعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أحب 4 أن يُبسط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره، فليصِل رحمه".

_ 1 ذكره في منتخب كنز العمال (6/440) بهامش المسند، ونسبه لابن السني في عمل اليوم والليلة. 2 في منتخب كنز العمال: (لا تمش أمام أبيك) . 3 في المخطوطة: (تسبب) . 4 في المخطوطة: (من سره) ، من رواته: أبو هريرة عند البخاري, وأنس عند مسلم من رواية أخرى.

(أخرجاه) 1 2. 2228- ولهما 3 عن جبير بن مطعم، مرفوعاً: "لا يدخل الجنة قاطع". 2229- ولهما 4 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله خلق الخلق. حتى إذا فرغ من خلقه 5 قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما 6 ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى (يا رب) . قال: فهو لك.

_ 1 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش بنفس الخط. 2 الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب (10/415) ، ومسلم في كتاب البر والصلة (4/ 1982) واللفظ لهما, والحديث رواه أيضاً أبو داود والنسائي من حديث أنس، ورواه أيضاً البخاري وأحمد عن أبي هريرة، رضي الله عنه. 3 صحيح البخاري: كتاب الأدب (10/415) ، وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/ 1981) . 4 صحيح البخاري: كتاب الأدب (10/417) واللفظ له، حتى قوله: {وتقطعوا أرحماكم} وأما الآية الثانية فليست عند البخاري، وإنما هي عند مسلم، وفي كتاب التفسير (8/579، 580) ، وفي التوحيد (13/465، 466) ، ورواه مسلم بزيادة الآية كلها، في كتاب البر والصلة (4/1980، 1981) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند (2/330, 383, 406, 455) . 5 في المخطوطة: (إذا فرغ منهم من خلقه) ، ولفظ البخاري ما أثبتناه، ولفظ مسلم: (إذا فرغ منهم) . 6 في المخطوطة: (ألا) ، وهو خلاف ما في الصحيحين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرؤوا إن شئتم: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} 1". 2230- وللبخاري 2 عن عبد الله بن عَمرو، مرفوعاً: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها". 2231- وقال لأسماء حين قدمت أمها وهي مشركة، واستفتته: "نعم، صِلِي أمّك". أخرجاه 3. 2232- ولهما 4 عن عائشة، مرفوعاً: "من ابتلي بشيء من

_ 1 سورة محمد آية: 22-23. 2 صحيح البخاري: كتاب الأدب (10/423) ، والحديث رواه أبو داود في كتاب الزكاة (2/133) ، والترمذي في البر والصلة (4/316) ، وأحمد في المسند (2/163, 190, 193) . 3 صحيح البخاري: كتاب الهبة (5/233) ، وفي كتاب الجزية (6/281) ، وفي كتاب الأدب (10/413) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/696) ، ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/127) ، وأحمد في المسند (6/344, 347, 355) . 4 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/283) ، وفي كتاب الأدب (10/426) ، ومسلم في كتاب البر والصلة (4/2027) ، والترمذي في كتاب البر، واللفظ له (4/319، 320) ، وأحمد في المسند (6/33, 87، 88, 166, 243) .

هذه البنات، كن له ستراً 1 من النار". 2233- ولمسلم 2 عن أنس، مرفوعاً: "من عال جاريتين حتى يبلغا، 3 جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه". 2234- ولأبي داود 4 عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أنثى فلم يَئِدْها، ولم يُهنْها، 5 ولم يؤثر ولده عليها - (قال) : يعني الذكور - أدخله الله الجنة". 2235- ولأحمد وأبي داود 6 عن عوف بن مالك، مرفوعاً: "أنا وامرأة سَفْعَاءُ الخدَّيْن كهاتين يوم القيامة، وأومأ بعض الرواة 7 بالوسطى والسبابة. 8 امرأة آمت من زوجها، ذات منصب وجمال 9،

_ 1 في المخطوطة: (ستر) ، وهو لحن. 2 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/2027، 2028) ، ورواه بلفظ قريب أيضاً الترمذي في كتاب البر والصلة (4/319) . 3 في المخطوطة: (يبلغها) . 4 سنن أبي داود: كتاب الأدب (4/337) . 5 في المخطوطة: (ينهها) ، ولعله سبق قلم. 6 سنن أبي داود واللفظ له، كتاب الأدب (4/338) ، ومسند أحمد (6/29) . 7 في سنن أبي داود: (وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة) ، والمراد بيزيد: هو يزيد بن زريع، شيخ أبي داود. 8 في المخطوطة: (بالسبابة والوسطى) ، وهو الموافق للفظ أحمد. 9 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ذات جمال ومنصب) ، وليس عندهما ذلك.

حبست نفسها (على يتاماها) حتى بانوا أو ماتوا". 2236- وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، فيحسن إليهن إلا دخل الجنة" 1. 2237- وفي لفظ: " ... أو ابنتان 2 أو أختان، فأحسن صحبتهن، 3 واتقى الله فيهن، 4 فله الجنة". رواه أحمد والترمذي، وأبو داود 5. 2238- وعنده: 6 " وزوّجهنّ".

_ 1 سنن الترمذي: كتاب البر والصلة (4/318) واللفظ له. ومسند أحمد (3/42) ، وسنن أبي داود بنحوه، في كتاب الأدب (4/338) . 2 في المخطوطة: (بنتان) . 3 في المخطوطة: (صحبتهما) . 4 في المخطوطة: (فيهما) ، علماً بأن الحديث: (من كان له ثلاث بنات ... أو ابنتان..) . 5 سنن الترمذي: كتاب البر والصلة (4/320) واللفظ له، وسنن أبي داود بأخصر في كتاب الأدب (4/338) ، وعند أحمد (3/42) ، وهو ضمن الحديث السابق. 6 سنن أبي داود: كتاب الأدب (4/338) .

2239- ولأبي داود 1 عن كليب 2 بن منفعة عن جده: "أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مَن أبَرُّ؟ قال أُمّك، وأباك، وأختك، وأخاك، ومولاك الذي يلي؛ ذاك حقٌّ واجبٌ، ورَحِمٌ موصولة". 2240- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الساعي على الأرملة والمسكين، 3 كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه 4 قال: وكالقائم 5 لا يفتر، وكالصائم 6 لا يفطر".

_ 1 سنن أبي داود: كتاب الأدب (4/336) . 2 في المخطوطة: (كلب) ، وهذا تصحيف, وهو: كليب بن منفعة الحنفي البصري, من رجال أبي داود والبخاري في الأدب المفرد, وانظر: ترجمته في التهذيب والتقريب، والكاشف، وقد ذكره ابن حبان في الثقات أيضاً، لكن سماهك كليب والد أبي معشر، وقال عنه: عداده في أهل الكوفة. والله أعلم. 3 في المخطوطة: (والمساكين) بالجمع، ولم أجدها في الصحيحين. والله أعلم. 4 بين البخاري القائل: (وأحسبه) في روايته الثالثة حيث قال: (يشك القضبي) ، وهو الراوي هذا الحديث عن مالك، وهو شيخ البخاري في هذا الحديث, واسمه عبد الله بن مسلمة القعنبي. 5 في المخطوطة: (كالقائم) ، وهو لفظ البخاري. 6 في المخطوطة: (والصائم) ، وهو خلاف ما فيهما.

أخرجاه 1. 2241- ولمسلم 2 عنه، مرفوعاً: "كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة". وأشار مالك 3 بالسبابة والوسطى. 2242- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) : "كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب النفقات (9/497) ، وكتاب الأدب (10/437) بلفظه، وصحيح مسلم واللفظ له، في كتاب الزهد والرقائق (4/2286، 2287) رقم (2982) . والحديث رواه أيضاً الترمذي في كتاب البر (4/346) ، والنسائي في الزكاة (5/86، 87) مختصراً، وابن ماجة في كتاب التجارات (2/724) ، وأحمد في المسند (2/361) . 2 صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق (4/2287) رقم (2983) , وأخرجه أحمد أيضاً في المسند (2/375) ، ورواه مالك بلاغاً، في موطئه (2/948) ، كتاب الشعر, وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الطلاق وفي كتاب الأدب, ورواه أبو داود في كتاب الأدب, والترمذي في كتاب البر والصلة, وأحمد في المسند (5/333) ، كلهم من حديث سهل بن سعد، رضي الله عنه، أيضاً. 3 في المخطوطة: (الراوي) ، والحديث عند مسلم وأحمد مروي من طريق مالك, وكلاهما يقول: وأشار مالك ...

أخرجاه 1. 2243- ولمسلم 2 عن أبي مسعود 3 (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) : "حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيء". (فذكر معناه) . 2244- وله 4 عن أبي اليَسَر، 5 مرفوعاً: "من أنظر معسراً، أو وضع عنه، 6 أظله الله في ظله". 2245- وعن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد

_ 1 أخرجه البخاري في كتاب البيوع (4/308، 309) ، وفي كتاب أحاديث الأنبياء (6/514) ، وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة (3/1196) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند (2/ 263, 332, 339) ، والنسائي في كتاب البيوع (7/318) . 2 صحيح مسلم: كتاب المساقاة (3/1195، 1196) رقم (1561) ، ورواه أيضاً الترمذي في كتاب البيوع (3/599، 600) . 3 في المخطوطة: (ابن مسعود) ، وهو تصحيف, وقد سبق مثل هذا. 4 صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق (4/2301، 2302) ، ورواه أيضاً ابن ماجة في الصدقات (2/808) بنحوه, وأحمد في المسند (3/427) . 5 اسمه: (كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري الخزرجي السلمي، رضي الله عنه، عقبي بدري، وهو آخر من توفي من أهل بدر، توفي بالمدينة سنة خمس وخمسين. 6 في المخطوطة: (تجاوز) .

عشرةَ أوْسُقٍ (من التمر) ، بِقنو 1 يُعلق 2 في المسجد للمساكين". رواه أحمد وأبو داود 3. 2246- ولهما 4 في حديث أبي هريرة " ... وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها تعففاً وتغنياً، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها".

_ 1 في المخطوطة: (عشرة أوسق قنو من التمر) . 2 في المخطوطة: (فيعلق) . 3 سنن أبي داود واللفظ له، في كتاب الزكاة (2/125) ، ومسند أحمد (3/359، 360) . 4 قلت: لفظ الصحيحين خلاف ما نقله المصنف هنا, فلفظ البخاري وهو أقربهما: ... ورجل ربطها تغنياً وتعففاً، ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر. وفي رواية: فهي له ستر، وفي أخرى: فهي له كذلك ستر، وأما رواية مسلم: وأما التي هي له ستر, فرجل ربطها في سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر. وفي رواية أخرى له: وأما الذي هي له ستر، فالرجل يتخذها تكرماً وتجملاً، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وانظر: صحيح البخاري: كتاب المساقاة (5/45، 46) ، وكتاب المناقب (6/633) ، وكتاب التفسير (8/726، 727) ، وكتاب الاعتصام (13/329، 330) ، وبمثل رواية البخاري رواه مالك في الموطإ (2/444، 445) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/680، 682، 683) ، ورواه بمثله ابن ماجة في الجهاد (2/932) بمثل الرواية الثانية, وأحمد في المسند بمثل الروايتين عنده (2/262, 383) . والله أعلم.

2247- ولمسلم 1 عن أبي سعيد، مرفوعاً: "2 من كان معه فَضْلُ ظهرٍ فليعدْ به على من لا ظهرَ له، ومن كان له فضلٌ (من) زاد فليعدْ به على من لا زادَ له". (قال:) فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحدٍ منا في فضلٍ. 2248- ولأبي داود 3 عن عبد الله قال: "كنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: عارية الدلو والقدر" 4. 2249- ولهما 5 عن أبي سعيد رضي الله عنه (قال) : "جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة؟ فقال: وَيْحَكَ، إنَّ الهجرةَ شأنُها شديدٌ. فهل لك من إبلٍ؟ قال: نعم. قال: فتُعطي صدقتَها؟ قال: نعم. قال: فهل تَمْنَحُ منها (شيئاً) ؟ قال: نعم. قال: فتحْلُبُها 6 يوم وِرْدِها؟ قال: نعم. قال: فاعمل مِن وراء

_ 1 صحيح مسلم: كتاب اللقطة (3/1354) ، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الزكاة (2/ 125، 126) ، وأحمد في المسند (3/34) . 2 في المخطوطة: (له) ، وعند أحمد وأبي داود: (عنده) ، وما أثبتناه هو الموجود عند مسلم. 3 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/124) . 4 في المخطوطة: (أو) . 5 صحيح البخاري: كتاب الهبة (5/243) واللفظ له، وفي كتاب الزكاة أيضاً (3/316) ، وفي كتاب مناقب الأنصار (7/257) ، وفي كتاب الأدب (10/553) ، وصحيح مسلم بنحوه: كتاب الإمارة (3/1488) . 6 في المخطوطة: (فتجلها) ولعله سبق قلم.

البحار، فإن الله لن يَتِرَكَ من عملِك شيئاً". 2250- ولمسلم 1 عن جابر، مرفوعاً: "ما من (صاحب) إبل ولا بقر ولا غنم، 2 لا يؤدي حقّها، إلا أُقْعِدَ لها يومَ القيامة بقاعٍ قَرْقَرٍ، تطؤه 3 ذاتُ الظلف بظلفها، 4 و (تنطحه) 5 ذات القرن بقرنها؛ ليس فيها يومئذ جمّاء ولا مكسورة 6 القَرْنِ. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتُها، وحلبُها على الماء، وحملٌ عليها في سبيل الله ... ". 2251- ولأبي داود 7 عن أبي هريرة، نحوه. 2252- فقيل لأبي هريرة: 8 فما حق الإبل؟ قال: "تعطي الكريمة، وتمنح الغزيرة، وتفقر الظهر، وتطرق الفحل، وتسقي اللبن".

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/685) ، والحديث أخرجه النسائي في كتاب الزكاة (5/ 27) بلفظه. 2 في المخطوطة: (ما من إبل ولا غنم ولا بقر) أي: فيه تقديم وتأخير وسقط. 3 رسمت في المخطوطة: (تطأه) . 4 رسمت في المخطوطة: (ذات الضلف بضلفها) . 5 قوله: (تنظمه) ، سقط من الأصل واستدرك بالهامش. 6 رسمت في المخطوطة: (مسكسورة) ، ولعله سبق قلم. 7 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/124) . 8 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/125) .

2253- ولأبي داود 1 عن بُهَيْسة 2 عن أبيها قالت: "استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: 3 يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعلَ الخيرَ خيرٌ لك". 2254- ورواه أحمد وغيره 4 - ولم يذكر الملح -، وذكر الماء في الموضعين. 2255- ولأحمد وأبي داود 5 عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه،

_ 1 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/137) ، وفي كتاب البيوع (3/277، 278) ، وأحمد في المسند (3/481) ، والدارمي (2/183) ، من كتاب البيوع، ونسبه المنذري للنسائي أيضاً. 2 في المخطوطة: (نهية) ، وهو تحريف, واسمها كما في كتب التراجم: (بهيسة) بالمهملة وبالتصغير الفزارية. قال ابن حبان لها صحبة, وقال ابن القطان: قال عبد الحق مجهولة، ومال إليه الحافظ في التهذيب. 3 في المخطوطة: (ثم قال) . 4 مسند أحمد (3/480) . 5 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/128) ، ومسند أحمد (2/68, 95، 96 , 99) ، ورواه أيضاً النسائي في كتاب الزكاة (5/82) ، واللفظ لأبي داود.

ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه 1 فادعوا له حتى تروْا أنكم قد كافأتموه" 2. 2256- ولأبي داود 3 عن جابر، مرفوعاً: "لا يُسأل بوجهِ الله إلا الجنة". 2257- وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم". رواه مسلم 4. 2258- ولأحمد 5 مثله عن أبي هريرة، وفيه: "وإياكم والفحش! فإن الله لا يحب الفحش والتفحش ... ". 2259- وعن خالد بن أسلم قال: "خرجنا مع (عبد الله) ابن

_ 1 في المخطوطة: (ما تكافئوه) . 2 في المخطوطة: (قد كافيتموه) . 3 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/127) . 4 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب (4/1996) رقم (2578) ، ورواه أيضاً أحمد في مسنده (3/323) . 5 مسند أحمد (2/431) ، والنهي عن الفحش والتفحش ثابت من حديث عائشة عند مسلم وأحمد، ومن حديث سهل بن الحنظلية عند أبي داود وأحمد, وعبد الله بن عمرو عند أحمد في المسند (2/159، 160 , 162 , 191 , 195) .

عُمر (رضي الله عنهما) ، فقال أعرابي: 1 أخبرني عن قول الله: 2 {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} 3. قال ابن عمر (رضي الله عنهما) : من كنزها فلم يؤد 4 زكاتها، فويل له. إنما كان هذا من قبل أن تنْزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال". رواه البخاري تعليقاً 5. 2260- وفي الموطأ 6 عن عبد الله بن دينار: "سئل ابن عمر عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة".

_ 1 في المخطوطة: (أعرابياً) ، وهو لحن. 2 في المخطوطة، زيادة: (?) . 3 سورة التوبة آية: 34. 4 في المخطوطة: (فلم يؤدي) ، بإثبات حرف العلة مع حرف الجزم. 5 ذكره البخاري في كتاب الزكاة (3/271) ، وقال الحافظ في الفتح عند قوله: "وقال أحمد بن شبيب" كذا للأكثر, وفي رواية أبي ذر: "حدثنا أحمد"، وقد وصله أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ، عن محمد بن يحيى، وهو الذهلي، عن أحمد بن شبيب بإسناده، الفتح (3/ 273) . 6 الموطأ: كتاب الزكاة (1/256) ، وأوله فيه: قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ ... وانظر: مصنف عبد الرزاق (4/106, 107) .

2261- وعن ابن عباس (قال) : "لما نزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (قال) : كَبُرَ ذلك على المسلمين، فقال عمر (رضي الله عنه) : أنا أُفَرِّجُ عنكم. فانطلق فقال: 1 يا نبي الله، 2 (إنه) كَبُر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله لم يَفْرِض الزكاةَ إلا لِيُطَيّبَ ما بقى من أموالكم. 3 وإنما فرضَ المواريثَ لتكون لمن بعدكم. فقال: 4 فكبر عمر. ثم قال له:) ألا أخبرك5 بخير ما يكنز (المرء) ؟ المرأة الصالحة: إذا نظر 6 إليها سرّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته". رواه أبو داود 7. 2262- ولمسلم 8 في حديث الأحنف مع أبي ذر، (قال) :

_ 1 في المخطوطة: (فانطلقوا فقالوا) ، وهو موجود في بعض نسخ أبي داود، كما ذكر صاحب العون (5/82) . 2 في المخطوطة: (يا رسول الله) . 3 في المخطوطة: (من الأموال) ، وقد كتبت: (من) بين السطرين. 4 في المخطوطة: (ثم قال) ، وقوله: (فقال) ، وهو الثابت في نسخة أبي داود بشرح العون, والقائل هو: ابن عباس. 5 في المخطوطة: (أخبركم) . 6 في المخطوطة: (إليه) ، ولعله سبق قلم. 7 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/126) ، وأخرجه الحاكم (1/408, 409) ، وصححه على شرطهما، وأقره الذهبي. 8 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/690) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند (5/167, 169) .

قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه! فإنَّ فيه اليومَ معونَةً؛ فإن كان ثمناً 1 لدِينِك فدَعْه". 2263- ولهما 2 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "قلبُ الشيخ شَابٌّ على حب اثنتين: 3 طولُ الحياة، وحبُّ المال". 2264- ولهما 4 عن أنس، مرفوعاً: "لو أن لابن آدم وادياً من ذهب، أحب أن يكون له واديان. ولن يملأ فاه إلا التراب. ويتوب الله على من تاب".

_ 1 في المخطوطة: (ثمن) ، وهو لحن، إذ هو خبر كان. 2 صحيح البخاري بنحوه، كتاب الرقاق (11/239) ، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الزكاة (2/724) ، وأخرجه أيضاً الترمذي في الزهد (4/570) ، وابن ماجة في الزهد (2/ 1415) ، وأحمد في المسند (2/317, 335, 338, 339, 358, 379, 380, 394, 443, 447, 501) ، وفي بعض هذه الروايات بنحوه وبعضها بمعناه. 3 في المخطوطة: (ثنتين) . 4 صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11/253) واللفظ له, وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/724) ، ورواه أيضاً الترمذي في الزهد (4/569) ، وأحمد في المسند (3/122, 168, 176, 192, 198, 236, 238, 247, 272) ، وفي بعض هذه الروايات: (واديان، لتمنى وادياً ثالثاً) .

2265- زاد البخاري 1 عنه عن أبي قال: "كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} . 2266- ولهما 2 معناه عن ابن عباس، مرفوعاً: ثم قال ابن عباس: "فلا أدري مِن 3 القرآن هو أم لا". 2267- ولمسلم 4 عن أبي حرب بن (أبي) الأسود عن أبيه قال: "بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤوا القرآن. فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه، ولا يطولن عليكم الأمد، فتقسو 5 قلوبكم، كما قست قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة 6 (فأُنسيتها) ، غير أني قد حفظت منها: "لو كان لابن آدم واديان من مال 7 لابتغى (واديا) ثالثاً. ولا 8 يملأ جوف ابن آدم إلا التراب". وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، فأُنسيتها، غير أن فيها: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11/253) . 2صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11/253) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/724، 725) ، وأحمد في المسند (1/370) . 3 في المخطوطة: (فما أدري أم القرآن) ، وهو خلاف ما فيهما. 4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/726) . 5 في المخطوطة: (فتقسى) . 6 في المخطوطة: (يراه) . 7 في المخطوطة: (ذهب) . 8 في المخطوطة: (ولن) .

آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ} . فتكتب شهادة في أعناقكم، فتسألون عنها يوم القيامة". 2268- ولهما 1 عن أبي سعيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي، ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخيرُ بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ما شأنُك تكلمُ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينْزل عليه. قال: فمسح عنه الرُّحَضاء 2 فقال: أين السائل؟ - وكأنه حمده - (فقال:) إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل 3 أو يلم، إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، استقبلت عين الشمس، فثلطت، وبالت، ورتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة،

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/327) ، وكتاب الجهاد (6/48، 49) ، وكتاب الرقاق (11/244) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/728، 729) ، ورواه أيضاً النسائي في كتاب الزكاة (5/90، 91) ، وابن ماجة في كتاب الفتن (2/1323) بنحوه, وأحمد في المسند (3/70, 21, 91) . 2 في المخطوطة: (الدحضاء) بالدال, وهو تصحيف, وقد ضبطها الحافظ في الفتح (11/ 246) : بضم الراء وفتح المهملة ثم المعجمة والمد, وهو: العرق وقيل الكثير, وقيل: عرق الحمى, وأصل الرَحْض، بفتح ثم سكون: الغسل, ولهذا فسره الخطابي أنه عرق يرحض الجلد لكثرته. 3 في المخطوطة: (ما يقتل) ، بزيادة: (ما) ، وليس هذا في الصحيحين.

فنعم صاحب المسلم 1 ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل - أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم -. وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيداً عليه 2 يوم القيامة". 2269- ولهما 3 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "ليس الغِنَى عن كَثْرَةِ العَرَضِ، ولكنَّ الغِنَى غِنى 4 النفس". 2270- وللبخاري 5 عنه، مرفوعاً: "تعس عبد الدينار والدرهم،

_ 1 في المخطوطة: (صاحب المال المسلم) ، فلفظة: (المال) ليست في الصحيحين. 2 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (عليه شهيداً) ، وهو موافق للفظ مسلم. 3 صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11/271) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/726) ، ورواه أيضاً الترمذي: كتاب الزهد (4/586) ، وابن ماجة: كتاب الزهد (2/1386) ، وأحمد في المسند (2/243, 261, 315, 389، 390, 438, 443, 539, 540) . 4 رسمت في المخطوطة: (غنا) . 5 صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6/81) ، وكتاب الرقاق (11/253) ، ورواه أيضاً ابن ماجة في كتاب الزهد (2/1385، 1386) .

والقطيفة، والخميصة. 1 إن أُعطي رضي، وإن لم يُعط لم يرض" 2. 2271- ولمسلم 3 عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قد أفلح من أسلم، ورُزِقَ كَفافاً، 4 وقَنّعَه اللهُ بما آتاه". 2272- ولهما 5 عن أبي هريرة، مرفوعاً: " اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً ".

_ 1 في المخطوطة: (والخميلة) ، وليس ذلك عند البخاري وابن ماجة, وأظنها مصحفة من قوله: (والخميصة) . والله أعلم. والمراد بالقطيفة: الثوب الذي له خمل، والمراد بالخميصة: الكساء المربع. 2 في المخطوطة: (لم يرضى) ، بإثبات حرف العلة مع حرف الجزم، وهو خطأ من الناسخ. 3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/730) ، ورواه أيضاً الترمذي في كتاب الزهد (4/575، 576) ، وابن ماجة بمعناه، في كتاب الزهد (2/1386) ، وأحمد في المسند (2/168, 172، 173) بلفظه, وبنحوه. 4 في المخطوطة: (كفاف) . 5 واللفظ لمسلم: فقد رواه البخاري في كتاب الرقاق (10/283) ، ومسلم في كتاب الزكاة (2/730) ، وفي كتاب الزهد (4/2281) ، ورواه الترمذي في كتاب الزهد (4/580) ، وابن ماجة في كتاب الزهد (2/1387) ، وأحمد في المسند (2/232, 446, 481) ، وقد نسبه الحافظ في الفتح (11/293) للنسائي أيضاً.

2273- ولمسلم 1 عن عمر قال: "قَسَم رسول الله صلى الله عليه وسلم قَسماً، فقلت: (والله) يا رسول الله، لَغَيْرُ هؤلاء كان أحقَّ به منهم، قال: إنهم خيروني أن يسألوني 2 بالفحش أو يُبخِّلوني، فلستُ بباخل ". 2274- ولهما 3 عن أنس قال: "كنت (أمشي) مع رسول الله 4 وعليه رداء 5 نجراني، غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي 6 فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء 7 (من شدة جبذته) . ثم قال:

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/730) ، وهو في مسند أحمد أيضاً (1/20, 35) . 2 في المخطوطة: (سألوني) ، وليس ذلك عند مسلم أو أحمد. 3 واللفظ لمسلم: أخرجه البخاري في كتاب اللباس (10/275) ، وفي كتاب الأدب (10/ 503، 504) ، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة (2/730، 731) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند (3/153, 210, 224) . 4 في المخطوطة: (النبي) . 5 في المخطوطة: (برد) ، وهو لفظ البخاري. 6 في المخطوطة: (فأدركه أعرابياً) ، وهو لحن. 7 رسمت في المخطوطة: (الردى) .

يا محمد مُر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، 1 ثم أمر له بعطاء".

_ 1فقد كان ما أحلمه وأصبره, وصدق الله العظيم إذ يقول: {فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم} . وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، كما قال تعالى: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم} . بل هو رحمة للعالمين، {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} وقد حاز على كمال الأخلاق وتمامها وكمالها، وأدّبه ربه, وكان خلقه القرآن, فليتأس به من بعده من خاصة القوم، بهذا الخلق الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن لمن يرجى منه الخير. والله أعلم. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله.

*

كِتابُ الزّكاة 1 1971- عن ابن عباس (رضي الله عنهما) : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوماً من 2 أهل كتاب، 3 فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم 4 أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله [صلى الله عليه وسلم] افترض عليهم خمسَ صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا 5 لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة [في أموالهم] ، تؤخذ من أغنيائهم وتُرد في 6 فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم! واتق دعوة المظلوم، 7 فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".

_ 1 كتب في الهامش (الزكاة) ، وأضفنا لفظ: (كتاب) تمشياً مع العناوين. 2 ليست في المسند. 3 في المخطوطة: (الكتاب) ، وهو لفظ البخاري. 4 رسمت في المخطوطة: (فإنهم) ، في المواطن الثلاثة. 5 في المخطوطة: (أطاعوك) ، وهو ثابت في بعض الروايات. 6 في المخطوطة: (على) ، وهو ثابت في بعض الروايات عند البخاري. 7 في المخطوطة: (فإنه) ، وهو ثابت عند البخاري وغيره.

أخرجاه 1. 1972- ولمسلم 2 في حديث أبي هريرة: " ... وأما الذي 3 هي له ستر، فالرجل يتخذها تكرماً وتجملاً، 4 ولا ينسى حق ظهورها وبطونها، في عسرها ويسرها" الحديث. 1973- ولهما 5 عن أبي هريرة قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر [رضي الله عنه] : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله

_ 1 هذا لفظ أحمد في المسند (1/233) ، ورواه البخاري في مواطن: كتاب الزكاة (3/261, 322, 357) ، وفي كتاب المغازي (8/64) ، وفي كتاب التوحيد أيضاً مختصراً ومطولاً، ورواه مسلم في كتاب الإيمان (1/38) ، والحديث رواه أبو داود في الزكاة (1/51) ، والترمذي في الزكاة (3/21) ، والنسائي في الزكاة (5/2، 3, 55) ، وابن ماجة في الزكاة (1/568) . 2 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/682، 683) من حديث طويل، والنص في الخيل, ورواه أحمد بنحوه (2/262, 383) ، ورواه ابن ماجة بلفظه: في الجهاد (2/932) . 3 في المخطوطة: (التي) . 4 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (تجملاً وتكرماً) . 5 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/262) ، وفي كتاب استتابة المرتدين (12/275) ، وكتاب الاعتصام (13/250) ، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/51، 52) .

صلى الله عليه وسلم: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟ " 1. 1974- فقال: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر [رضي الله عنه] : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [رضي الله عنه] (للقتال) ، 2 فعرفت أنه الحق". 1975- وفي رواية لمسلم: 3 "عقالاً".

_ 1 في المخطوطة، زيادة: (?) . 2 لفظة: (للقتال) ليست في رواية البخاري في كتاب الزكاة (3/262) ، وهي موجودة في كتاب استتابة المرتدين (12/275) ، وفي كتاب الاعتصام (13/255) ، وقد وقع في كتاب الزكاة (3/322) : (بالقتال) بالباء. 3 صحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/51، 52) ، وقد وقعت هذه اللفظة عند البخاري في هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (13/250) ، ولفظه هو نفس لفظ مسلم: (والله لو منعوني عقالاً ... ) ، وقد عقب البخاري عليه: قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: (عناقاً) ، وهو أصح. اهـ. فهو متفق عليه. وهي موجودة عند أبي داود والترمذي والنسائي أيضا، ً وانظر: سنن أبي داود (2/93، 94) ، وسنن الترمذي: كتاب الإيمان (5/3، 4) وروى الحديث بطوله. وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/14، 15) ، ورواه مالك بلاغاً (1/269) .

باب زكاة بهيمة الأنعام

باب زكاة بهيمة الأنعام ... زكاة بَهيمة الأَنعام 1 1976- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها 2 وشطر إبله، عزمةٌ من عزمات ربنا [تبارك وتعالى] . لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء" 3. رواه أحمد والنسائي 4 وأبو داود وقال: "شطر ماله".

_ 1 كتب في الهامش: (بهيمة الأنعام) . 2 في المخطوطة: (فخذوها) . 3 في المخطوطة: (شيئاً) ، ولعله سبق قلم. 4 مسند أحمد (5/2, 4) واللفظ له, وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/15, 17) ، ورواه أبو داود في الزكاة (2/101) ، وسنن الدارمي (1/333) ، وابن الجارود (125) ، والحاكم في المستدرك (1/397، 398) ، وقال: صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وعبد الرزاق (4/180) ، والبيهقي (4/105) ، وسيأتي مختصراً برقم (2001) . تنبيه: وقع في هامش المخطوطة: التعليق التالي: (ورواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد, ولم يخرجاه، وقال أحمد: هو عندي صالح الإسناد, وقال الشافعي: لا يثبته أهل العلم بالحديث, ولو ثبت قلت به, وهو ثابت إلى بهز, وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وغيرهم, وقال الترمذي: تكلم فيه شعبة, وهو ثابت عند أهل الحديث. اهـ. قلت: وانظر: ترجمته في التهذيب (1/498، 499) ، والميزان (1/353، 354) ، وانظر قول ابن حبان فيه: ولولا حديث: "إنا آخذوه وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا"، لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله ? فيه، في المجروحين والضعفاء له (1/194) .

1977- وعن أبي هريرة عن النبي 1 صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم صدقةٌ في عبده ولا [في] فرسه". أخرجاه 2.

_ 1 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله) . 2 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/327) واللفظ له، وصحيح مسلم، بتقديم وتأخير، كتاب الزكاة (2/675، 676) ، ورواه كذلك أبو داود في الزكاة (2/108) ، والنسائي في الزكاة (5/35, 36) ، وابن ماجة في الزكاة (1/579) ، ومالك في الموطأ (1/277) ، والشافعي (1/239، 240) ، من بدائع المنن والمسند (123) بهامش الأم، وأحمد في المسند (2/242, 249, 254, 279, 410,432,469, 470,477) ، ومسند الحميدي (2/460) ، والدارمي كذلك في الزكاة.

1978- ولمسلم: 1 "ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر". 1979- ولأحمد 2 عنه: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها 3 زكاة؟ فقال: ما جاءني فيها شيء 4 إلا 5 هذه الآية الفاذَّة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/676) ، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، ورواه أحمد بلفظه كذلك (2/420) . 2 قلت: بل الحديث متفق عليه، لذا كان العزو إليهما أولى من العزو للقطع بصحة المتفق عليه بخلاف غيرهما، وخاصة بالنسبة للمسند، وقد أخرجه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة (5/45، 46) ، وفي كتاب الجهاد (6/63، 64) ، وفي كتاب المناقب (6/633) ، وفي كتاب التفسير (8/726, 727) ، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (13/329، 330) ، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة (2/680، 682, 682، 683) ، وأخرجه مالك في الموطإ: كتاب الجهاد (2/444، 445) ، وأحمد في المسند (2/262, 383, 423، 424) . 3 في المخطوطة: (أفيها) . 4 في المخطوطة: (شيئاً) ، ولعله سبق قلم. 5 في المخطوطة: (غير) .

1980- وله 1 قول عَلِيٍّ لعُمر في أموالِ أهل الشام ورقيقهم وخيلهم: "هو حسن 2 إن لم يكن جِزيةً راتبةً، يُؤخذون بها مِنْ بَعْدِك". 1981- وروى الشافعي 3 عن يوسف بن ماهك أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا 5 [في مال اليتيم أو] في أموال اليتامى [حتى] لا تذهبها، أو لا تستهلكها 6 الصدقة".

_ 1 مسند أحمد (1/14) ، ولفظ أوله فيه: عن حارثة قال: "جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، رضي الله عنه، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً وخيلاً ورقيقاً, نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد ?، وفيهم علي رضي الله عنه، فقال علي: هو حسن ... ". 2 في المخطوطة: (أحسن) . 3 رواه في الأم (2/23، 24) ، والمسند (124) بهامش الأم, وانظر: بدائع المنن (1/235) ، ورواه عبد الرزاق (4/66) ، والبيهقي (4/107) . 4 في المخطوطة: (النبي) ، وهو خلاف ما في كتب الشافعي. 5 في المخطوطة: (اسموا) ، وهو خلاف ما في كتب الشافعي. 6 في المخطوطة: (لا تستهكها) ، أي: تستهلكها، وهو الموجود في الأم، وقد وقع في المسند ومثله في البدائع، وكذا في ترتيب المسند (1/224) : (لا تستأصلها) ، وهو خلاف ما في الأم. والله أعلم. والمعنى متقارب.

1982، 1983، 1984- وقاله: عمر 1 وعلي 2 وعائشة 3 وغيرهم 4. 1985- وقال عثمان: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقض، وليزك 5 ما بقي".

_ 1 روى الشافعي في الأم (2/25) أقوالهم: عن عمرو بن دينار: أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: ابتغوا في أموال اليتامى، لا تستهلكها الزكاة، وعبد الرزاق (4/68، 69) وابن أبي شيبة (3/149، 150) ، والسنن الكبرى (4/107) ، والموطأ (1/251) بنحوه. 2 عن الحكم بن عتيبة أن علياً، رضي الله عنه، كانت عنده أموال بني أبي رافع، فكان يزكيها كل عام, ورواه عبد الرزاق (4/67) ، والسنن الكبرى (4/107) ، ومصنف ابن أبي شيبة (3/149) . 3 عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة، رضي الله عنها، تزكي أموالنا. وإنه ليتجر بها في البحرين, وأخرجه عبد الرزاق (4/67) ، والسنن الكبرى (4/108) ، ومالك (1/251) بنحوه، وابن أبي شيبة (3/149, 150) . 4 وعن ابن عمر: أنه كان يزكي مال اليتيم، وانظر: ترتيب المسند (1/224، 225) ، وعبد الرزاق (4/69) ، ومصنف ابن أبي شيبة (3/150) بنحوه. 5 في المخطوطة: (فليزكي) .

رواه سعيد، 1 واحتج به أحمد. 1986- وقال: "اختلف ابن عمر وابن عباس، فقال ابن عمر: يخرج ما استدان [أو أنفق] على ثمرته وأهله، ويزكى ما بقي. وقال الآخر: يخرج ما استدان على ثمرته، ويزكي ما بقي". وإليه أذهب 2. 1987- وعن عَلِيٍّ - في الدَّيْنِ المظْنُونِ - قال: "إن كان صادقاً يزكه - إذا قبضه - لما مضى" 3. 1988- ونحوه عن ابن عباس. رواهما أبو عبيد 4. 1989- وعن ابن عمر، مرفوعاً: "من استفاد مالا، فلا زكاة عليه 5 حتى يحول عليه الحول [عند ربه] ".

_ 1 ذكر الشافعي نحوه عن عثمان. وانظر: الأم (2/420) ، والمسند (128، 129) بهامش الأم، وبدائع المنن (1/227) ، ومالك في الموطإ (1/253) ، وذكره في المغني (3/41) ، وعبد الرزاق، بلفظ قريب مما هنا (3/92، 93) . 2 ذكره في المغني (3/42) . 3 أخرجه ابن أبي شيبة (3/162، 163) ، ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى (6/103) ، وبنحوه عند عبد الرزاق (4/100) . 4 ذكره ابن قدامة في المغني (3/46، 47) . 5 في المخطوطة: (فلا يزكيه) .

رواه الترمذي 1. 1990- ورواه 2 موقوفاً، وقال: هذا أصح.

_ 1 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/25، 26) ، وقد وهم المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي في تخريجه لهذا الحديث، حيث قال: أخرجه ابن ماجة في 8 كتاب الزكاة 5، باب من استفاد مالاً, حديث (1792) , وابن ماجة لم يخرج حديث ابن عمر، وإنما أخرج حديث عائشة ولفظه: "لا زكاة في مال, حتى يحول عليه الحول". اهـ. قلت: ورواه الدارقطني بنحوه في سننه (2/90) ، ونسبه الحافظ للبيهقي أيضاً. 2 في سننه (3/26) ثم قال: وهذا، أي الموقوف، أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يريد المرفوع، ثم قال: وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر, موقوفاً، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث, وهو كثير الغلط. اهـ. وقال الحافظ عقب قول الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف، وكذا قال البيهقي وابن الجوزي وغيرهما. وروى الدارقطني في غرائب مالك، من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر نحوه, قال الدارقطني: الحنيني ضعيف, والصحيح عن مالك موقوف. التلخيص (2/156) ، قلت: وقد رواه الدارقطني عنه موقوفاً (2/92) ، وروى مثله موقوفاً عن علي وعن عائشة، وروى عبد الرزاق عن ابن عمر (3/77) موقوفا، وروى مثله عن أبي بكر وعلي, ورواه كذلك عن ابن عمر موقوفاً الشافعي وابن أبي شيبة ومالك في الموطإ (1/246) ، وعن أبي بكر (1/245) ، وبدائع المنن (1/234) .

كتاب الصيام

كتاب الصيام كتاب الصيام ... كِتَابُ الصِّيام 1 2275- عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله) : كلُّ عملِ ابن آدم له، إلا الصيامَ؛ فإنّه لي وأنا أجزِي به. والصيام جُنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفثْ، ولا يصخبْ. فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم. والذي نفسُ محمدٍ بيده، لخَلُوفُ فَمِ الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرَحُهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه". أخرجاه 2.

_ 1كتب في هامش النسخة: (الصيام) ، وكتبنا: (كتاب) ، تمشياً مع العناوين. 2 صحيح البخاري: كتاب الصيام (4/103، 118) ، ورواه مختصراً في كتاب اللباس (10/ 369) ، وفي كتاب التوحيد، من وجه آخر، سأذكره في الحديث التالي، إن شاء الله تعالى, وأخرجه مسلم في كتاب الصيام (2/807) ، واللفظ للبخاري, والحديث رواه النسائي في كتاب الصيام (4/164) ، والترمذي في الصوم (3/136) .

2276- ولمسلم: 1 "كل عمل ابن آدم يضاعَف، الحسنة عشر 2 أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا 3 الصوم؛ فإنه لي، وأنا أجزى به. يدَع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. 4 ولَخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك". 2277- ولهما 5 عن سهل، مرفوعاً: "إن في الجنة باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه 6 أحد غيرهم.

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/807) ، من حديث أبي هريرة مرفوعاً. والحديث رواه النسائي في كتاب الصيام (4/162، 163) ، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/525) ، وأحمد في المسند (2/266, 443, 465, 480, 516) ، وفي روايتين تقديم وتأخير. وقد رواه البخاري في كتاب التوحيد (13/464) ، من غير ذكر مضاعفة العمل، والباقي بنحوه. والله أعلم. 2 في المخطوطة: (بعشر) . 3 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (إلا الصوم، قال الله تعالى: فإنه لي) ، وليس ذلك في ذلك ولا أحمد. 4 في المخطوطة، زيادة: (يوم القيامة) ، ولم أجدها. والله أعلم. 5 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/111) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/808) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند (5/333, 335) ، واللفظ للبخاري. ورواه الترمذي في كتاب الصوم (3/137) ، والنسائي في كتاب الصوم (4/168) ، وابن ماجة في كتاب الصيام (1/ 525) بنحوه. والله أعلم. 6 في المخطوطة: (منهم) ، ولعله سبق قلم، وعند مسلم: (معهم) .

يقال: أين الصائمون؟ فيقومون؛ لا يدخل منه أحد 1 غيرهم. فإذا دخلوا 2 أُغلق، فلم يدخل منه أحد". 2278- ولهما 3 عن أبي سعيد، مرفوعاً: "ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه 4 عن النار سبعين خريفاً". 2279- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة" 5.

_ 1 في المخطوطة: (أحداً) . 2 في المخطوطة: (مضوا) ، وليس عندهما، ولا عند أحمد هذا. 3 أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الجهاد (6/47) ، ومسلم في كتاب الصيام (2/808) ، والنسائي في كتاب الصيام (4/173, 174) ، والترمذي في كتاب فضائل الجهاد (4/166) بنحوه، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/547، 548) ، وأحمد في المسند (3/26, 45, 59) ، والدارمي في الجهاد (2/122، 123) ، واللفظ لمسلم. 4 في المخطوطة: (باعد الله بوجهه ذلك اليوم عن النار) ، ولم أجده بهذا اللفظ مع ما فيه من تغيير للمعنى. والله أعلم. 5 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/112) ، وفي كتاب بدء الخلق (6/336) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/758) واللفظ لهما.

2280- وفي لفظ: "إذا دخل (شهر) رمضان، فُتحت أبواب السماء، وغُلقت أبواب جهنم، وسُلسلت الشياطين". أخرجاه 1. 2281- ولفظ مسلم: 2 " فُتحت أبواب الرحمة". 2282- ولهما 3 عنه، مرفوعاً: "من قام ليلة القدر إيماناً واحتسابا، غُفر له ما تقدم من ذنبه. ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً، غُفر له ما تقدم من ذنبه". 2283- وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

_ 1 واللفظ للبخاري: فقد رواه في كتاب الصوم (4/112) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/758) ، ورواه مالك في الموطإ (1/310، 311) موقوفاً. 2 في كتاب الصيام (2/758) ، وهو من الحديث السابق، ورواه أحمد في مسنده (2/281) . 3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/115) ، وفي كتاب فضل ليلة القدر (4/255) ، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/523، 524) ، بتقديم وتأخير, ورواه أبو داود في كتاب شهر رمضان (2/49) رقم (1372) ، والترمذي في كتاب الصوم (3/67) ، لكن فيه: (من صام رمضان وقامه) ، والنسائي في كتاب الصوم (4/156، 157) ، وأحمد في المسند (2/241 , 473 , 503) .

"يستقبلكم 1 وتستقبلون - ثلاث مرات -. فقال 2 عمر بن الخطاب: يا رسول الله، وحي نزل؟ قال: لا. قال: عدو 3 حضر؟ قال: (لا. قال:) فماذا؟ قال: إن الله عز وجل يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة. وأشار بيده إليها. فجعل رجل يهز رأسه، ويقول: بخ! بخ! فقال (له) رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ضاق به صدرك؟ قال: لا، ولكن ذكرت المنافق 4. فقال: إن المنافقين 5 هم الكافرون، وليس لكافر 6 من ذلك شيء". رواه ابن خزيمة 7 في صحيحه، وقال: إن صح الخبر.

_ 1 في المخطوطة: (ما هذا استقبلكم) ، ولم أجد هذا اللفظ، فما أثبته هو الموجود عند ابن خزيمة، وفي اللسان: (ماذا تستقبلون) ، وفي مجمع الزوائد: (سبحان الله ماذا استقبلكم وماذا تستقبلون) ، فلما اختلفت الروايات أثبت ما في صحيح ابن خزيمة، لأن المصنف عزا إليه هذا الحديث، وهو لفظه. 2 في المخطوطة: (قال) . 3 في المخطوطة: (عدواً) . 4 في المخطوطة: (المنافقين) . 5 في المخطوطة: (إن المنافقون) . 6 في المخطوطة: (للكافرين) . 7 صحيح ابن خزيمة (3/189، 190) ، ورواه أيضاً الطبراني في الأوسط، كذا في مجمع الزوائد (3/143) ، وذكره الحافظ في اللسان في ترجمة عمرو بن حمزة العبس (4/362) ، وفي إسناد الحديث عمرو بن حمزة العبسي، وخلف أبو الربيع شيخه، فقد قال ابن خزيمة عنهما: لا يعرف فيهما جرحا ًولا تعديلاً، وعمرو بن حمزة قال البخاري عنه: لا يتابع على حديثه, وقال الدارقطني وغيره: ضعيف, وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه غير محفوظ, وقال العقيلي: بصري لا يتابع على حديثه, وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً, وذكره ابن حبان في الثقات, وانظر: ترجمة عمرو بن حمزة: الميزان (3/255) ، واللسان (4/ 361، 362) ، وتعجيل المنفعة (203، 204) .

2284- وعن أم عمارة: 1 "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فقدمت إليه 2 طعاماً، فقال: كُلي، فقالت: إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة، إذا أكل عنده حتى يفرغوا" 3. صححه الترمذي 4.

_ 1 هي بنت كعب الأنصارية. 2 في المخطوطة: (له) . 3 في المخطوطة: (يفرغ) . 4 كان في المخطوطة: (وحسنه الترمذي) ، والموجود في سنن الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) ، وخشيت بادئ الأمر أن يكون ذلك الاختلاف ناشئاً عن اختلاف نسخ، فرأيت الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (2/267، 268) قال: وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, ورأيت ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (312، 313) قال: وقال الترمذي: حسن صحيح، فرجح لدي قوة ما رجحته. والله أعلم. قلت: والحديث رواه الترمذي في كتاب الصوم (3/153، 154) ، ورواه أيضاً ابن ماجة في كتاب الصيام (1/556) رقم (1748) , ورواه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان، كذا في الترغيب. ورواه أحمد والدارمي كذا في مشكاة المصابيح (4/314) بشرح المرقاة، وزاد ملا علي القاري: وروى النسائي عن ليلى مرسلاً. اهـ.

2285- عن أبي هريرة عن النبي 1 صلى الله عليه وسلم قال "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل 2 كان يصوم صومه، فليصمْ ذلك اليوم". أخرجاه 3. 2286- وعن عائشة قالت: "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً أكثر من شعبان، وكان 4 يصوم شعبان كله. وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب

_ 1 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله) ، وهو لفظ مسلم. 2 في المخطوطة: (رجلاً) ، وهو لحن, وكان هنا تامة، والمعنى: إلا أن يوجد رجل. 3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/127، 128) واللفظ له, وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/762) ، والحديث رواه أبو داود في الصوم (2/300) ، والترمذي في الصوم (3/ 68, 69, 69) ، والنسائي في الصيام (4/149, 154) ، وابن ماجة (1/528) ، في الصيام أيضاً، ورواه أيضاً أحمد في المسند (2/234، 347، 408، 438، 477، 497، 513، 521) . 4 في المخطوطة: (فإنه كان ... ) .

الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دُووِمَ 1 عليه وإن قلّتْ. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها". أخرجاه 2. 2287- وفي لفظ لمسلم: 3 "كان يصوم شعبان إلا قليلاً". 2288- وللترمذي 4 - وحسنه - عن أم سلمة قالت: "ما رأيت

_ 1 في المخطوطة: (ما داوم) . 2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/213) واللفظ له, ورواه مسلم بأخصر، في كتاب الصيام (2/811) ، والحديث عند أهل السنن بروايات مختلفة, وانظر: فتح الباري (4/213، 215) لتوجيه صوم شهر شعبان. 3 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/811) ، ورواه أيضاً النسائي في الصيام (4/200، 201) ، والترمذي في الصوم (3/114) ، ورواه أبو داود في كتاب الصوم (2/324) . 4 سنن الترمذي: كتاب الصيام (3/113) ، ورواه أيضاً أبو داود: كتاب الصيام (2/300) ، بنحوه، ورواه النسائي بلفظه وبنحوه: في كتاب الصيام (4/150, 200) ، قال الترمذي عقب حديث عائشة السابق: وروى عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: قال: هو جائز في كلام العرب, إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كله, ويقال: قام فلان ليله أجمع, ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره, كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، أي: حديث عائشة وأم سلمة، يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. اهـ.

النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين، إلا شعبان ورمضان". 2289- ولأحمد والنسائي 1 عن أسامة قال: "قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك 2 شهر يغفل الناس عنه 3 بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين؛ فأحب 4 أن يُرفع عملي وأنا صائم ". إسناده جيد 5. 2290- وعن ابن عمر، مرفوعاً: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن غُمّ عليكم، فاقدروا له " 6. 2291- وفي لفظ: "الشهر تسع وعشرون 7 ليلة؛ فلا تصوموا حتى تروه. فإن غُمّ عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين".

_ 1 سنن النسائي: كتاب الصيام (4/201) ، وأحمد في المسند (5/201) بلفظه، إلا قوله: (ذلك) ، فعند أحمد: (ذاك) . 2 في المخطوطة: (ذاك) . 3 في المخطوطة: (منه) . 4 في المخطوطة: (وأحب) . 5 قلت: في إسنادهما ثابت بن قيس الغفاري، مولاهم أبو الغصن المدني. انظر: ترجمته في التهذيب (2/13) . 6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/113, 119) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/ 760) ، ورواه أيضاً النسائي وابن ماجة، كما في المنتقى. 7 في المخطوطة: (الشهر تسعاً وعشرين) .

أخرجاه 1. 2292- وفي حديث أبي هريرة: "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين". رواه البخاري 2. 2293- ولمسلم: 3 "فإن غُمّ عليكم، فصوموا ثلاثين (يوماً") . 2294- وقال عمار: "من صام اليوم الذي يُشَكُّ فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم". صححه الترمذي 4.

_ 1 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الصوم (4/119) ، وصحيح مسلم، وليس فيه: (فأكملوا العدة ثلاثين) (2/760) ، وذكرها في رواية أخرى عنه (2/759) رقم (4) ، من كتاب الصيام. 2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/119) . 3 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/762) ، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، والحديث رواه أيضاً النسائي في كتاب الصيام (4/133، 134) ، وابن ماجة في كتاب الصيام (1/ 530) ، ورواه أحمد في المسند (2/259, 263, 281, 438, 497) . 4 سنن الترمذي: كتاب الصيام (3/70) ، بلفظ: (يشك فيه الناس) ، ورواه النسائي واللفظ له، في كتاب الصيام (4/153) ، وأبو داود بنحوه، في كتاب الصوم (2/300) ، وابن ماجة في كتاب الصوم (1/527) ، ورواه البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/119) ، ورواه أيضاً ابن خزيمة (4/204، 205) ، والحاكم في المستدرك (1/423، 424) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, وأقره الذهبي، ورواه ابن حبان أيضاً، كما في الفتح.

2295- وعن أبي البَخْتَرِي 1 قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلاً إلى ابن عباس (رضي الله عنهما) يسأله. فقال ابن عباس (رضي الله عنهما) : قال رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم: " (إن الله قد أمده لرؤيته 3، فإن أغمي 4 عليكم فأكملوا العدة". رواه مسلم 5. 2296- ولفظ النسائي: 6 "فأكملوا العدة عدة شعبان ... ". 2297- وعن عائشة (قالت) : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من (هلال) 7 شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم برؤية 8 رمضان. فإن غُمّ عليه، عد ثلاثين (يوماً) ثم صام".

_ 1 في المخطوطة: (البحتري) ، ولعله سقط قلم، واسمه: سعيد بن فيروز الطائي الكوفي. 2 في المخطوطة: (النبي) . 3 في المخطوطة: (للرويه) . 4 في المخطوطة: (غم) . 5 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/766) ، وابن خزيمة (3/205) ، والدارقطني (2/170, 171) . 6 سنن النسائي: كتاب الصوم (4/153، 154) ، وهو من رواية عكرمة عن ابن عباس، رضي الله عنهما. قلت: وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان، والدارمي، من غير هذا اللفظ: (فكملوا العدة ثلاثين) . والله أعلم. 7 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, وكتب بيت السطرين. 8 في المخطوطة: (الرؤية) ، وهو لفظ أبي داود.

رواه أحمد وأبو داود، 1 وقال الدارقطني: إسناده صحيح. 2298- وعن أبي هريرة، مرفوعاً: "أحصوا هلال شعبان لرمضان". رواه الترمذي 2.

_ 1 مسند أحمد (6/149) واللفظ له, وأبو داود في سننه: كتاب الصوم، بلفظ قريب (2/ 298) ، ورواه أيضاً ابن خزيمة (3/203) ، والحاكم في المستدرك (1/423) ، وصححه على شرطهما، وأقره الذهبي, ورواه ابن حبان (221) رقم (869) ، من موارد الظمآن. ورواه الدارقطني في سننه (2/156، 157) ، وقال في آخره: هذا إسناد حسن صحيح. 2 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/71) ، وقال: حديث أبي هريرة، لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية, والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ?: "لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين", وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ?, نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. اهـ. ورواه الحاكم من طريق أبي معاوية وبسند الترمذي (1/425) ، وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وأخرجه الدارقطني (2/162، 163) بسند الترمذي أيضاً, ورواه البيهقي أيضاً. وقال عنه أبو حاتم: هذا خطأ، إنما هو محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ?: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، أخطأ أبو معاوية في هذا الحديث. علل الحديث لابن أبي حاتم (1/231) .

2299- وعن عمران بن حصين (رضي الله عنهما) : "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صُمْت من سرَرِ 1 هذا الشهر شيئاً؟ قال: لا. فقال (رسول الله صلى الله عليه وسلم) : فإذا أفطرت من رمضان، فصم يومين مكانه". 2300- وفي لفظ: " ... مِن سرر هذا الشهر شيئاً؟ يعني شعبان ... ". رواه مسلم 2. 2301- وللبخاري 3 معناه. 2302- وعن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: "اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام. ربي وربك الله" 4.

_ 1 ضبطت بفتح السين وكسرها, وحكى القاضي ضمها. ومعنى السرر: آخر الشهر, سميت بذلك لاستسرار القمر فيها. والله أعلم. 2 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/820، 821) ، ورواه أحمد في المسند (4/428 , 439, 443، 444) ، والدارمي في الصوم (1/350) ، ورواه أيضاً من وجه آخر عنه أبو داود (2/ 298، 299) ، والنسائي. 3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/330) ، قلت: ولفظ البخاري أيضاً متفق عليه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الصيام (2/820، 821) رقم (200) ، من أحاديث الصيام. والله أعلم. 4 في المخطوطة، زيادة: (هلال خير ورشد) ، ولم أجدها من حديث طلحة عند من رجعت إليهم, لكنها موجودة عند أبي داود من مرسل قتادة الأدب (4/324) .

قال الترمذي: 1 حسن غريب. 2303- وقال أبو وائل: "جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين: أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى تمسوا، إلا 2 أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية" 3. 2304- وعن أبي قلابة: "أن رجلين قدما المدينة، وقد رأيا الهلال، وقد أصبح الناس صياما. فأتيا عمر، فذكرا ذلك له، فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطر. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال للآخر: أصائم أنت؟ قال: نعم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام. 4 فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك، ثم نادى في الناس أن اخرجوا".

_ 1 رواه الترمذي في كتاب الدعوات (5/504) ، وأحمد في المسند (1/329) ، والدارمي في الصوم (1/329) واللفظ له. قلت: وفي الحديث سليمان بن سفيان المدني، ضعيف, وقد حسن الترمذي هذا الحديث لشواهده كما قال الحافظ. 2 في المخطوطة: (إلى) . 3 رواه عبد الرزاق في مصنفه (4/162، 163) ، وابن حزم في المحلى (6/238) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/67) ، ورواه البيهقي (4/248) ، وذكره ابن قدامة في المغني (3/168) بلفظه، ورواه الدارقطني من طرق متعددة (2/168, 169) . 4 في المخطوطة: (صياماً) .

رواه سعيد 1 عن ابن عُلَيّة عن أيوب عن أبي رَجاء عنه. 2305- وصوم الناس بقول ابن عمر. رواه أبو داود، 2 وقال الحاكم: على شرط مسلم. 2306- وعن عكرمة عن ابن عباس قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت هلال رمضان. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذِّن في الناس فليصوموا غداً". رواه الخمسة إلا أحمد 3.

_ 1 رواه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه (4/165) ، وابن حزم في المحلى (6/238) ، وذكره ابن قدامة في المغني (3/160) ، وسياق اللفظ له، لكن فيه بعض اختلاف، كقوله: وقال للآخر, قال: أنا صائم، وكقوله: ثم نودي في الناس. 2 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/302) ، ولفظه: قال: "تراءى الناس الهلال, فأخبرت رسول الله ? أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه"، والحاكم في المستدرك (1/423) ، وابن حبان (221) رقم (871) من موارد الظمآن, وزاد الحاكم والدارمي والدارقطني والبيهقي، وصححه ابن حزم، التلخيص (2/187) . 3 سنن أبي داود: كتاب الصيام (2/302) ، إلا قوله: (هلال رمضان) ، فعنده: (رأيت الهلال، قال الحسن في حديثه: يعني رمضان) ، وأما عبارة المصنف هنا فلم أجدها، وسنن النسائي: كتاب الصيام (4/131، 132) ، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/74) ، وسنن ابن ماجة: كتاب الصيام (1/529) ، ورواه أيضاً ابن خزيمة (3/208) ، وابن حبان كما في موارد الظمآن (221) رقم (870) ، والحاكم في المستدرك من طرق (1/424) ، وصححه، وأقره الذهبي.

2307- ورواه أبو داود 1 عن عكرمة، مرسلا، وفي آخره: "فأمر بلالا 2 فنادى في الناس أن 3 يقوموا و (أن) 4 يصوموا". 2308- وعن الحارث بن حاطب قال: "عَهِدَ إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نَنْسُكَ للرؤية، فإن لم نَرَه وشهد شاهدَا 5 عَدْل، نسكْنا بشهادتهما". رواه أبو داود والدارقطني، 6 وقال: إسناده متصل صحيح. 2309- وعن رِبْعِي بن حِرَاش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم

_ 1 سنن أبي داود: كتاب الصيام (2/302) ، وذكره الترمذي في سننه (3/75) ، حيث قال: حديث ابن عباس فيه اختلاف, وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي ? مرسلاً, وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبى ? مرسلاً. 2 في المخطوطة: (بلال) . 3 في المخطوطة: (بأن) . 4 في المخطوطة: (وإن) . 5 في المخطوطة: (شاهدان عدل) ، والنون تحذف عند الإضافة, وهنا أثبتها الناسخ. 6 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/301) ، وسنن الدارقطني (2/167) .

أعرابيان، فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم (بالله) لأهلا 1 الهلال أمسِ 2 عشيةً. فأمر رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم (الناس) أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مصلاهم". رواه أبو داود، وقال الدارقطني: 4 إسناده حسن. 2310- وعن أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم قالوا: "أغمي علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما. فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس. فأمرهم رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم إن يفطروا، و (أن) يخرجوا إلى عيدهم من الغد".

_ 1 في المخطوطة: (لرا) . 2 في المخطوطة: (بالأمس) . 3 في المخطوطة: (النبي) . 4 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/301، 302) ، وسنن الدارقطني (2/168, 169) واللفظ لهما, وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن ثابت. وقد تبين عند الدارقطني اسم الصحابي من طريق آخر عن ربعي عن أبي مسعود الأنصاري، ورواه أحمد، كما في المنتقى. 5 في المخطوطة: (النبي) . 6 في المخطوطة: (النبي) .

رواه أحمد والدارقطني، وقال: إسناده حسن. 2311- وعن كريب: "أنه رأى هلال رمضان في الشام ليلة الجمعة. قال: ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) . ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال

نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: (أو لا تكتفي) 1 برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: (لا) ، 2 هكذا أمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" 3. 2312- وعن ابن عمر، مرفوعاً: "إنّا أُمّةٌ أُمِّيّةٌ لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا (وهكذا) ، يعني مرةً تسعةً وعشرين، ومرةً ثلاثين". أخرجاه 4. 2313- وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

_ 1 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وكتب بالهامش: (ألا تكتفي) ، وهو عند الترمذي. 2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وكتب بين السطرين. 3 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/756) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/299، 300) ، والترمذي في كتاب الصوم (3/76، 77) ، والنسائي في كتاب الصيام (4/131) ، ورواه أحمد وابن خزيمة (3/205) . 4 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الصوم (4/126) ، ورواه مطولاً ومفصلاً: في كتاب الطلاق (9/439) ، ورواه مسلم مطولاً أيضاً: في كتاب الصيام (2، 761) ، ورواه أبو داود في كتاب الصوم (2/296) ، والنسائي في كتاب الصيام (4/139، 140) ، وأحمد في المسند (43، 52، 122، 129) مطولاً.

"شهران لا ينقصان، شَهْرا 1 عِيدٍ: رمضانُ وذو الحجة". أخرجاه. 2314- وعن أبي هريرة، مرفوعاً: "الصومُ يوم تصومون، والفطرُ يوم تُفْطرون، والأضحى يوم تُضَحُّون". قال الترمذي: حسن غريب. 2315- وعن حفصة، مرفوعاً: "مَنْ لم يُجْمِع الصيامَ قَبْل الفجر، فلا صيام له". رواه الخمسة، قال أحمد: ليس إسناده بذلك، لكنه عن ابن

_ 1 في المخطوطة: (شهر) .

عمر وحفصة بإسنادين جيدين.

2316- وعن عائشة قالت: "دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ 1 فقلنا: 2 لا. قال: فإني إذاً

_ 1 في المخطوطة: (هل عندك شيئاً) . 2 في المخطوطة: (قلنا) .

صائم. ثم أتانا يوماً 1 آخر، فقلنا: يا رسول الله، أُهدي لنا حيس، فقال: أرِينِيه، فلقد أصبحت صائماً. فأكل". رواه مسلم 2. 2317- وزاد النسائي 3 فيه: " ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يُخرج من ماله الصدقة، فإن شاء 4 أمضاها وإن شاء 5 حبسها". 2318- قال البخاري: 6 قالت أم الدرداء: "كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ 7 فإن قلنا: لا، قال: فإني 8 صائم يومي هذا".

_ 1 في المخطوطة: (يوم) . 2 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/809) ، ورواه أيضاً النسائي في كتاب الصيام (4/193, 196) من طرق متعددة، وأحمد في المسند (6/49, 207) ، وأبو داود في كتاب الصوم (2/329) ، والترمذي في كتاب الصوم (3/111) ، وابن ماجة في كتاب الصيام (1/543) . 3 سنن النسائي: كتاب الصيام (4/193، 194) . 4 رسمت في المخطوطة: هكذا (فانشا) . 5 في المخطوطة: هكذا (وانشا) . 6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/140) تعليقاً، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة (3/31) ، وعبد الرزاق (4/272, 273) . 7 في المخطوطة: (هل عندكم من طعام) ، والتصويب من البخاري. 8 في المخطوطة: (إني) .

2319- قال: 1 "وفعَله 2 أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة (رضي الله عنهم") . 2320- وعن أبي جحيفة قال: 3 "آخى النبي 4 صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي 5 الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاماً، فقال:

_ 1 القائل هو البخاري، في الموضع السابق. 2 في المخطوطة: (وفعلها) ، ولعله سبق قلم. أثر أبي طلحة رواه عبد الرزاق (4/273, 274) ، وابن أبي شيبة (3/31) ، وأما أثر أبي هريرة، فقد وصله البيهقي، كما قال الحافظ في الفتح، ورواه بنحوه عبد الرزاق عن أبي طلحة وأبي هريرة (4/274) ، لكن بسند منقطع، كذا قال الحافظ في الفتح. وأما أثر ابن عباس، فقد وصله الطحاوي، كما قال الحافظ في الفتح، وانظر أيضاً: مصنف عبد الرزاق (4/271, 272) ، وابن أبي شيبة (3/30) . وأما أثر حذيفة فقد وصله عبد الرزاق في مصنفه (4/274) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/29) . وانظر: الفتح أيضاً (4/140، 141) لمعرفة روايات وأسانيد وألفاظ هذه الآثار, اكتفينا بعزوها، اختصاراً. 3 في المخطوطة: (قالت) ، وهو سبق قلم. 4 في المخطوطة: (رسول الله) ، وهو عند الترمذي. 5 في المخطوطة: (وأبو) ، وهو لحن.

كلْ فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل، ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال: 1 نم، فنام. ثم ذهب يقوم، فقال: نم. 2 فلما كان من 3 آخر الليل قال سلمان: قم الآن. (قال) : فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً؛ فأعْطِ كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال (النبي صلى الله عليه وسلم) : صدق سلمان". رواه البخاري 4. 2321- ولهما 5 عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذٍ قالت: "أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، إلى قُرى الأنصار التي حول

_ 1 في المخطوطة: (قال) . 2 في المخطوطة، زيادة: (فنام) ، وهو عند الترمذي أيضاً. 3 كلمة: (من) ثابتة عند البخاري في كتاب الصوم, وليست في كتاب الأدب, وأما عند الترمذي: (فلما كان عند الصبح) . 4 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/209) ، وكتاب الأدب (10/534) ، ورواه أيضاً الترمذي في كتاب الزهد (4/608، 609) . تنبيه: لم يذكر الشيخ النابلسي، رحمه الله، هذا الحديث في أطراف أبي جحيفة في ذخائره. والله أعلم. 5 واللفظ لمسلم، عدا قوله: (حتى يكون) ، رواه البخاري في كتاب الصيام (4/200) ، ومسلم في كتاب الصيام (2/798، 799) .

المدينة: من كان أصبح صائماً، فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطراً، فليتم (بقية) 1 يومه. فكنا بعد ذلك نصومه، ونصوم صبياننا الصغار منهم، إن شاء الله. ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام، أعطيناها إياه (حتى يكون) 2 عند الإفطار". 2322- وقال البخاري، 3 رحمه الله: وقال عمر (رضي الله عنه) لنشوان في رمضان: "ويلك! وصبياننا صيام 4 فضربه" 5. 2323- وعن عبد الرحمن بن مسلمة، عن عمه، أن أسلم

_ 1 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش. 2 ما بين المعكوفتين ليس في مسلم، وموجود عند البخاري، وأصل عبارة مسلم: (أعطيناها إياه عند الإفطار) ، قال النووي في شرحه (8/14) : هكذا هو في جميع النسخ: (عند الإفطار) . قال القاضي: فيه محذوف، وصوابه: (حتى يكون عند الإفطار) ، فبهذا يتم الكلام. وكذا وقع في البخاري من رواية مسدد, وهو معنى ما ذكره مسلم في الرواية الأخرى: فإذا سألونا الطعام، أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وفي هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم العبادات، ولكنهم ليسوا مكلفين. 3 في كتاب الصوم (4/200) ، وقال الحافظ في الفتح (4/201) : وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في الجعديات. 4 في المخطوطة: (صبياننا صياماً) ، وهذا لحن. 5 في المخطوطة: (وضربه) .

أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "صُمْتم يومَكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بَقِيّةَ يومكم واقضوه" 1. رواه أبو داود 2. وإن صاموا ثمانية وعشرين يوماً ثم رأوا هلال شوال، قضوا يوماً فقط. قاله أحمد، واحتج بقول عَليٍّ. 2324- وفي حديث عبد الرحمن بن زيد: "فإن شهد 3 شاهدان، فصوموا وأفطروا". رواه أحمد والنسائي 4. 2325- وعن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه

_ 1 في المخطوطة: (بقية يومكم هذا واقضوا) . 2 سنن أبي داود: كتاب الصيام (2/327) ، وزاد: (يعني عاشوراء) . 3 في المخطوطة: (وإن) ، وهو الموافق للفظ أحمد. 4 سنن النسائي واللفظ له: كتاب الصيام (4/132، 133) ، ومسند أحمد (4/321) ، وأصل الحديث: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: "أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله ? وساءلتهم, وإنهم حدثوني أن رسول الله ? قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها. فإن غم عليكم، فأكملوا ثلاثين. فإن شهد...." الحديث، لفظ النسائي، وعند أحمد: وإن شهد شاهدان مسلمان ...

وسلم قال: " ... إن الله تبارك وتعالى 1 وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع" 2. 2326- ولفظ بعضهم: "وعن الحامل والمرضع". حسنه الترمذي 3. 2327- وعن سلمة بن الأكوع (قال) : "لما نزلت: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ، 4 كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها".

_ 1 في المخطوطة: (?) . 2 في المخطوطة، زيادة: (الصوم) ، ولم أجد هذا اللفظ. نعم، يوجد عند الترمذي: (وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام) ، وعند ابن ماجة: (وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام) . 3 اللفظ الأول لأحمد في المسند وللنسائي وابن خزيمة, واللفظ الثاني عند النسائي. وانظر: سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/317) ، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/94) ، وسنن النسائي: كتاب الصيام (4/180، 181, 190) ، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/533) ، ومسند أحمد (5/29) ، وصحيح ابن خزيمة (3/267) ، والسنن الكبرى للبيهقي (4/231) ، ومجموع الحديث برواياته يدل على صحته, ولذا قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم. 4 سورة البقرة آية: 184.

أخرجاه 1. 2328- ولأبي داود وأحمد 2 عن ابن أبي ليلى عن معاذ بنحوه، وفيه: "ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: {?شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} - إلى قوله - {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ?} . 3 (قال) : فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام ... ". ابن أبي ليلى لم يدرك معاذاً، لكن رواه أبو داود عنه: ثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره وإسناده جيد.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب التفسير (8/181) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/802) واللفظ لهما، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/296) ، والترمذي في كتاب الصوم (3/162، 163) ، والنسائي في كتاب الصوم (4/190) . 2 مسند أحمد (5/246، 247) ، وسنن أبي داود: كتاب الصلاة (1/138, 140، 141) من حديث طويل، يبحث كيف أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال, وكيف أحيل الصيام ثلاثة أحوال أيضاً, ولفظ الحديث هنا لأحمد. وقد روى البخاري، من طريق ابن أبي ليلى: حدثنا أصحاب محمد ? مختصراً. وانظر: فتح الباري (4/188) ، حيث قال الحافظ عن هذا الحديث: واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً، وطريق ابن نمير هذه، أرجحها, يريد رواية البخاري. ونسبه للحاكم أيضاً في (8/182) ، وفيه كلام فانظره. 3 سورة البقرة آية: 184.

2329- وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: " {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابن عباس: ليست بمنسوخة؛ هو الشيخ 1 الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً". رواه البخاري 2. 2330- ولأبي داود 3 عن عكرمة أن ابن عباس قال: "أثبتت للحبلى والمرضع". ولأبي داود 4 عن ابن عباس: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} 5 قال: "كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة،

_ 1 في المخطوطة: (هي للشيخ) . 2 صحيح البخاري: كتاب التفسير (8/179) ، وروى النسائي في كتاب الصوم (4/190، 191) عدم النسخ، وبمعنى قريب من وجه آخر, وروى الحديث في كتاب التفسير، في الكبرى، كما في تحفة الأشراف (5/96) . 3 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/296) . 4 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/296) . 5 سورة البقرةآية: 184. كان في المخطوطة: (عن ابن عباس في الآية كانت ... ) ، ولم يذكر الآية.

وهما يطيقان 1 الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً. والحبلى والمرضع إذا خافتا (قال أبو داود: يعني:) على أولادهما، 2 أفطرتا وأطعمتا". قال أحمد: 3 أقول بقول أبي هريرة – يعني: - لا بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء. 2331- وعن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام

_ 1 كذا في المخطوطة: ونسخة أبي داود المفردة، وبشرح العون, وقد وضع الكاتب، أو غيره في الهامش: (لا) لتكون (لا يطيقان) ، ولم أجد هذه. 2 في المخطوطة: (ولديهما) . قلت: هذه الآية منسوخة عند الأكثرين, وقد خالف في هذه المسألة ابن عباس، رضي الله عنهما, وقد رجح ابن المنذر النسخ من جهة قوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم} حيث قال: لأنها لو كانت في الشيخ الكببر الذي لايطيق الصيام لم يناسب أن يقال له: {وأن تصوموا خير لكم} مع أنه لايطيق الصيام. اهـ, وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب (125، 129) ، وحديثا ابن عمر وسلمة في البخاري دالان على النسخ أيضاً. والله أعلم. وانظر: مصنف عبد الرزاق (4/ 220 وما بعده) . 3 ذكره ابن قدامة في المغني (3/141) ، ويريد القضاء على المرضع والحامل، كما صرح به ابن قدامة في المغني (3/140) حيث قال: إذا ثبت هذا, فإن القضاء لازم لهما, وقال ابن عمر وابن عباس: لا قضاء عليهما ... وانظر: قول ابن عمر وابن عباس في مصنف عبد الرزاق (4/218, 219)

الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كُرَاعَ الغَمِيم، فصام الناس. ثم دعا بقَدَح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب. 1 فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، 2 فقال: أولئك العصاة. 3 (أُولئك العصاة") . 2332- وفي لفظ: "إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقَدَح من ماء بعد العصر". رواه مسلم 4. 2333- وعن أبي سعيد قال: "أتى رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم على نهر من السماء، والناسُ صيام 6 - في يوم صائفٍ - مشاة، ونبي الله 7 صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال: اشربوا (أيها الناس) ... إلخ".

_ 1 في المخطوطة: (فشرب) . 2 رسمت في المخطوطة: (العصات) . 3 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/785) . 4 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/786) ، والحديث رواه الترمذي في كتاب الصوم (3/ 89، 90) ، وسنن النسائي: كتاب الصوم (4/177) ، وابن خزيمة (3/255) . 5 في المخطوطة: (النبي) . 6 في المخطوطة: (صياماً) . 7 في المخطوطة: (والنبي) .

رواه أحمد وابن حبان 1. 2334- قال ابن عباس: "قد صام 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر؛ فمن شاء صام، ومن شاء أفطر". أخرجاه 3. 2335- وعن جابر، مرفوعاً: "ليس من البر الصوم في السفر". أخرجاه 4. 2336- ولفظ مسلم: 5 " ليس (من) البر أن تصوموا في السفر".

_ 1 مسند أحمد (3/46) ، وموارد الظمآن (228) رقم (909) , وأشار إليه ابن خزيمة (3/ 256) حيث قال: وفي خبر أبي سعيد ... وتتمة الحديث من مسند أحمد: "قال: فأبوا، قال: إني لست مثلكم, إني أيسركم، إني راكب. فأبوا, قال: فثنى رسول الله ? فخذه، فنزل فشرب، وشرب الناس, وما كان يريد أن يشرب". 2 في المخطوطة: (النبي) . 3صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/186، 187) ، وفي كتاب المغازي (8/3) ، وصحيح مسلم: كتاب الصوم (2/785) . 4 صحيح البخاري: كتاب الصيام (4/183) ، ويأتي لفظ مسلم الحديث التالي، ورواه ابن خزيمة (3/254) . 5 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/786) .

2337- ولهما 1 عن عائشة: "أنه قال لحمزة الأسلمي لما سأله عن الصوم في السفر، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر". 2338- ولمسلم 2 عن حمزة الأسلمي، مرفوعاً: "هي رخصة من الله؛ فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب 3 أن يصوم فلا جناح عليه". 2339- وعن سلمة بن المُحَبِّق 4 أنه سمع رسول الله صلى الله

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/179) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/789) , وقد ساق المصنف أوله بالمعنى: فأول الحديث، قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله ? عن الصيام في السفر؟ فقال: ثم ساقه عندهما، وفي رواية عنها: أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله ? فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال ... فذكره. 2 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/970) ، والحديث رواه النسائي في كتاب الصيام (4/ 186, 187) . 3 في المخطوطة: (اجب) ، ولعله سهو وقع من الناسخ. 4 في المخطوطة: (المحيق) ، وهو وهم أو سبق قلم. وضبطه كما في المغني: بضم ميم, وفتح حاء مهملة, وشدة موحدة مكسورة, وبقاف, والمحدثون يفتحون الباء. اهـ. وقيل: هو ابن ربيعة بن صخر الهذلي, أبو سنان, صحابي سكن البصرة. وانظر: المغني (69) ، والتقريب (1/318) .

عليه وسلم يقول: "من أدركه رمضان، له 1 حمولة يأوي إلى شبع، فليصم رمضان حيث أدركه". رواه أبو داود 2. 2340- وعن عبيد بن جبير 3 قال: "كنت 4 مع أبي بصرة

_ 1 في المخطوطة: (وله) ، ولم أجد الواو في المسند، لأن اللفظ لأحمد لا لأبي داود، كما قال المصنف. 2 هذا لفظ أحمد في مسنده (5/7) ، وقد رواه هو وأبو داود بلفظ: "من كانت له حمولة تأوي إلى شبع، فليصم رمضان حيث أدركه"، وفي لفظ آخر عند أبي داود: من أدركه رمضان في سفر، فذكر معناه، كذا عند أبي داود في كتاب الصوم (2/318) ، وانظر: المسند أيضاً بلفظه (3/476) . 3 في المخطوطة: (عيد بن جير) ، وهذا تصحيف، وقد ضبطه الحافظ في التقريب، فقال: بالجيم والموحدة, القبطي: مولى أبي بصرة, يقال: كان ممن بعث به المقوقس مع مارية, فعلى هذا، فله صحبة, قد ذكر يعقوب بن سفيان في الثقات, وقال ابن خزيمة: لا أعرفه. (1/ 542) . هذا، وقد وقع في سنن أبي داود، عن عبيد، قال جعفر: بن جبر، كذا, وهو الموجود في الكاشف (2/236) ، والميزان (3, 19) ، والتهذيب (7/61) ، والخلاصة (215) ، وقال: بفتح الجيم, لكن وقع فيه تصحيف آخر حيث قال عن مولاه أبي نضرة: بينما هو أبو بصرة، بالموحدة والصاد المهملة، ضبطه هو في (84) ، ونقل معلق الخلاصة بهامش (215) حيث في التقريب والميزان: جبير بضم الجيم. اهـ. والموجود في الميزان (جبر) ، والله أعلم. فهو إذاً ابن جبر أو جبير. والله أعلم. قلت: ووقع عند أحمد: عبيد بن حنين. قلت: وهو تصحيف لأن الراوي عنه هو كليب بن ذهل، وهو الراوي لهذا الحديث، وانفرد به، وسند الحديث عند أحمد وأبي داود والدارمي وابن خزيمة واحد، لكن يختلفون في الشيوخ فقط، إذ رووه كلهم من طريق سعيد بن أبي أيوب عن يزيد, إلا رواية عند أحمد من أربع روايات عن عبد الله بن عباس عن يزيد بن أبي حبيب عن كليب بن ذهل, عن عبيد، فدل على أن ما في السند تصحيف, لأن عبيد بن جبر أو جبير، هو مولى لأبي بصرة، بينما عبيد بن حنين المدني مولى آل زيد بن الخطاب, وهو ثقة أخرج له الجماعة كلهم، ولم أر من ذكر رواية عبيد بن حنين عن أبي بصرة, بينما عبيد بن جبير انفرد أبو داود بالإخراج له من السنة, وإنما الذي روى عنه هو ابن جبير. والله أعلم. تنبيه: وقع في التهذيب: قال ابن يونس: يقال إن جبراً كان قبطياً ممن بعث به المقوقس ... بينما قال هذا عن عبيد في التقريب. فلو كان لعبيد صحبة كيف يقول ابن خزيمة: لست أعرفه، ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة، فإن لم يكن ما في التهذيب خطأ، وأظنه كذلك، بأن يكون "ابن جبر" بدل "جبراً"، وإلا فالأمر يحتاج إلى زيادة بحث. والله أعلم. 4 في المخطوطة: (ركبت) ، وهو لفظ أحمد والدارمي وابن خزيمة.

الغفاري (صاحب النبي صلى الله عليه وسلم) في سفينة من الفُسْطاط في رمضان، فلم يجاوز 1 البيوت حتى دعا بالسُّفْرة. قال: اقترب. قلت: ألستَ تَرى البيوت؟ قال أبو بَصْرة: أترغبُ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل".

_ 1 في المخطوطة: (نجاوز) .

رواه أحمد وأبو داود 1. 2341- ولفظ أحمد: 2 "فلما دفعنا من مرسانا ... " 3 وفيه: "فقلت: يا أبا بصرة، والله ما تغيبت عنا منازلنا (بعد) ... ". 2342- وعن منصور الكلبي: "أن دحية بن خليفة خرج من قرية (من دمشق) مرة إلى قَدر قرية عقبة من 4 الفسطاط، وذلك ثلاثة أميال، في رمضان. ثم إنه أفطر، وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا. فلما رجع إلى قريته قال: (والله) لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أني 5 أراه: إن قوماً رغبوا عن هَدْي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. (يقول ذلك للذين صاموا) . ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك". رواه أبو داود، 6 وليس عند أحمد ثلاثة أميال.

_ 1 سنن أبي داود واللفظ له: في كتاب الصوم (2/318) ، ومسند أحمد (6/398) ، ورواه الدارمي (1/343) ، وابن خزيمة (3/365، 266) ، وقال: لست أعرف كليب بن ذهل, ولا عبيد ابن جبير, ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة. 2 مسند أحمد (6/398) ، وله روايات عنده. 3 في المخطوطة: (مرسها) . 4 في المخطوطة: (مرة) ، ولعلها هفوة القلم. 5 في المخطوطة: (ان) . 6 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/319) ، ورواه أحمد في المسند (6/398) ، وابن خزيمة (3/266) ، كلهم من طريق منصور الكلبي.

2343- وعن محمد بن كعب قال: "أتيت أنس بن مالك 1 (في رمضان) ، وهو يريد سفراً؛ 2 وقد رُحلت له راحلتُه، ولبس ثياب السفر. فدعا بطعام فأكل، فقلت (له) : سُنّةٌ؟ قال: سُنّةٌ. ثم ركب". حسنه الترمذي 3. 2344- وللبخاري 4 عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. صام 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا بلغ الكديد

_ 1 في المخطوطة، زيادة: (?) . 2 في المخطوطة: (يريد سفر) . 3 سنن الترمذي: كتاب الصيام (3/163) ، وقد ذكره بسندين: الأول منهما: فيه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني, وذكر هو تضعيفه عن يحيى بن معين، والثاني: من طريق محمد بن جعفر المديني، ووثقه هو. والله أعلم. 4 صحيح البخاري: كتاب المغازي (8/3) ، وهو رواية من حديث ابن عباس الذي مر برقم (2334) ، والحديث متفق عليه أيضاً، وهذا لفظ البخاري. 5 في المخطوطة: (وصام) ، وقد فصل البخاري بين أول الحديث وبين قوله: (صام رسول الله ? ... بقوله: قال أبي الزهري، وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك, ثم ساق السند عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ... وهو السند الذي ذكر فيه القسم الأول.

- الماء الذي بين قُدَيد وعُسفان – أفطر. فلم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر". 2345- ولهما 1 في حديث الفتح: "لعشر بقين من رمضان".

_ 1 كذا في المخطوطة, ولم أفهم المراد منه: هل دخول مكة كان لعشر بقين من رمضان أو خروجه من المدينة لعشر بقين من رمضان. وكل هذا ليس في الصحيحين, وإنما الثابت أن النبي ? خرج من المدينة لعشر مضين من رمضان، وكان دخوله مكة لتسع عشرة ليلة خلت أو لعشر بقين من شهر رمضان يوم الجمعة. وانظر: الطبقات لابن سعد (2/134) وما بعد، وزاد المعاد (2/160) ، وما بعد، هناك روايات متعددة في يوم الخروج والدخول. فعند مسلم من حديث أبي سعيد: غزونا لست عشرة من رمضان, وفي أخرى لثمان عشرة, وفي أخرى في ثنتي عشرة, لسبع عشرة أو تسع عشرة, ومن حديث ابن عباس عنده، قال الزهري: فصبح رسول الله ? مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان, لذا قال الحافظ في الفتح (4/ 181) : لا خلاف أنه ? استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة, ثم سافر في أثنائه, ووقع في رواية ابن إسحاق في المغازي عن الزهري في حديث الباب، أنه خرج لعشر مضين من رمضان, ووقع في مسلم من حديث أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط ذلك. والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان, ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه. اهـ. وانظر: الفتح (8/4) لبيان بعض الروايات وكيفية الجمع بينهما.

*

بابُ ما يُفْسِد الصَّوْمَ ويُوجِبُ الكفَّارَة 1 2346- وعن أنس قال: "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعدُ في الحجامة للصائم". - "وكان أنس يحتجم وهو صائم". رواه الدارقطني، 2 وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة. 2347- 3 وعن رافع بن خديج، مرفوعاً: "أفطر الحاجم والمحجوم". رواه أحمد 4 وقال: هو أصح شيء في هذا الباب، والترمذي وحسنه.

_ 1 كتب في هامش النسخة بخط كبير: (ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة) , وأضفنا كلمة: (باب) . 2 سنن الدارقطني (2/182) . 3 من هنا حتى نهاية حديث رقم (2349) كتب في هامش المخطوطة، وبنفس الخط، لذا أدخلناه في الأصل مع ما فيه من التعليق. 4 مسند أحمد (3/465) ، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/144) ، وقال عنه: حسن صحيح. ونقل عن الإمام أحمد نحو قوله الذي ذكره المصنف هنا.

2348- وعن شداد بن أوس أن رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم - وهو آخذ بيدي - لثمانَ 2 عَشرةَ خلت من رمضان. فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم". رواه الخمسة 3 إلا الترمذي، ولفظه لأبي داود، ورواه ابن ماجه والحاكم وقال: هو حديث ظاهر صحته، وصححه أحمد وإسحاق وابن المديني. وقال ابن خزيمة: 4 ثبت الخبر 5 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم". 2349- وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم". رواه البخاري 6 7.

_ 1 في المخطوطة: (النبي) . 2 في المخطوطة: (لثماني) . 3 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/308) ، وسنن النسائي الكبرى في الصوم، كما في تحفة الأشراف (4/141, 144, 146) ، وابن ماجة في الصيام (1/537) ، والحاكم في المستدرك (1/428، 429) ، من عدة طرق, ونقل تصحيح الأئمة له. 4 صحيح ابن خزيمة (3/227) . 5 في المخطوطة: (ثبتت الأخبار) ، والتصحيح من ابن خزيمة. 6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/174) ، ونسبه المجد في المنتقى لأحمد أيضاً, وقد ورد هذا الحديث عن ابن عباس بألفاظ: (احتجم وهو محرم) ، (احتجم وهو صائم) و (احتجم وهو محرم صائم) ، وذكر ذكر أهل الحديث هذه الروايات في كتبهم, وقد ثبت حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم"، فقد رواه عن النبي ? أربعة عشر صحابياً، وليس واحد منها في الصحيحين. وثبت كذلك الترخيص في الحجامة, في الصحيح وأهل السنن، لذا اختلف العلماء تجاه هذه الأحاديث: فذهب الجمهور بما فيهم الأئمة الثلاثة: مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى الترخيص في الحجامة، ويرون أن حديث الترخيص ناسخ لحديث الإفطار: "أفطر الحاجم والمحجوم"، وذهب أحمد والأوزاعي إلى لفظ: وأن الحجامة مفطرة. وانظر: الفتح، وتهذيب السنن لابن القيم، والتلخيص الحبير, ونصب الراية, لبيان هذه الأحاديث وما فيها، وأقوال العلماء ونحوها. 7 من أول حديث رقم (2347) حتى هنا، كتب في هامش النسخة.

2350- ولأبي داود 1 عن أنس: "أنه كان يكتحل وهو صائم". 2351- قال البخاري: 2 "ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً" 3.

_ 1 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/310) . 2 في كتاب الصوم تعليقاً (4/153) ، أما أثر أنس فقد رواه أبو داود، من فعله، في كتاب الصوم (2/310) ، ورواه الترمذي عنه مرفوعاً، وضعفه في كتاب الصوم (3/105) ، وابن أبي شيبه، من فعله (3/47) . وأما أثر الحسن فقد وصله عبد الرزاق (4/208) ، وابن أبي شيبة (3/47) . وأما أثر إبراهيم فقد وصله عبد الرازق (4/208) ، وابن أبي شيبة (3/46، 47) ، ونسبه الحافظ في الفتح لسعيد بن منصور. 3 في المخطوطة: (بأس) .

وقال الحسن: 1 "لا بأس بالسعوط 2 للصائم إن لم يصل إلى حلقه". 2352- وذكر 3 بإسناده عن أبي هريرة [رضي الله عنه] : "إذا قاء 4 فلا يفطر، إنما يُخْرِجُ ولا يُولِجُ". 2353- وقال ابن عباس وعكرمة: 5 "الفطر مما دخل وليس مما خرج". 2354- "وكان 6 ابن عمر [رضي الله عنهما] يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان 7 يحتجم بالليل".

_ 1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصيام (4/159) ، ونسبه في الفتح (4/160) لابن أبي شيبة, والذي وجدته في مصنفه (3/46) أنه كره للصائم أن يستسعط, فلعله في موضع آخر. 2 رسمت في المخطوطة: (بالصعوط) . 3 أي: البخاري في كتاب الصوم (4/173) . 4 في المخطوطة، زيادة: (أحدكم) ، ولم أجدها عند البخاري. 5 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/173) بلفظ: (الصوم مما دخل) , وهذا اللفظ لابن أبي شيبة في مصنفه (3/51) ، لكن فيه: (مما يخرج) . وأثر عكرمة وصله ابن أبي شيبة بنحوه (3/39) ، وانظر أيضاً: مصنف ابن أبي شيبة (3/52، 53) . 6 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/173، 174) ، وقد وصله مالك في الموطإ (1/298) من كتاب الصيام, وعبد الرزاق في مصنفه (4/211) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/53) . 7 في المخطوطة: (وكان) .

- وقال عطاء: 1 "إن تمضمض ثم أفرغ [ما] في فِيهِ من الماء، لا يضره إنْ لَمْ يزدرد ريقه، وما [ذا] بقي في فيه؟ ولا يَمْضغُ العلك، فإن ازدرد ريقه لا أقول إنه يفطر، ولكن يُنهى عنه 2. فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لم يملك 3") . 2355- قال: 4 ويذكر عن عامر بن ربيعة [قال] : "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، ما لا أحصي ولا أعدّ".

_ 1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/159) ، ووصله عبد الرزاق بنحوه عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: تمضمض وهو صائم, ثم أفرغ الماء, أيضره أن يزدرده؟ ... (4/ 205) ، ووصله سعيد بن منصور أيضاً، كذا في الفتح (4/160) . 2 وهذا من قول عطاء أيضاً، ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/159) ، ووصله عبد الرزاق بنحوه، (4/203، 204) . 3 ذكره البخاري تعليقاً أيضاً، وهو من قول عطاء, في كتاب الصوم (4/159) . 4أي: البخاري, وذلك في كتاب الصوم (4/158) ، والحديث رواه أبو داود في كتاب الصوم (2/307) ، والترمذي بنحوه، في كتاب الصوم (3/104) ، وأحمد في المسند (3/ 445, 446) ، وعبد الرزاق في مصنفه (4/199, 200، 201) ، وابن أبي شيبة (3/35) ، وابن خزيمة (3/247) ، كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله. قال ابن خزيمة: وأنا بريء من عهدة عاصم, سمعت محمد بن يحيى يقول: عاصم بن عبيد الله ليس عليه قياس، وقد طعن فيه البخاري ومسلم ويحيى بن معين، وروى عنه شعبة والثوري ومالك خارج الموطإ، لذا أخرجه البخاري يصيغة التمريض, بقوله: ويذكر.

- قال: وقال 1 عطاء وقتادة: "يبتلع ريقه". 2356- "وبَلَّ ابن عمر [رضي الله عنهما] ثوباً فألقاه عليه وهو صائم" 2. 2357- وقال ابن عباس: 3 "لا بأس أن يَتَطَعّم القِدْرَ أو الشيءَ" 4. - وقال الحسن: 5 "لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم".

_ 1 في المخطوطة: (وقال: قال) ، والتصويب من البخاري، فهو القائل وقال عطاء ... وذلك في كتاب الصوم (4/158) ، ذكره تعليقاً، وأثر عطاء قول الحافظ في الفتح (4/159) ، وصله سعيد بن منصور. وانظر أثره السابق قبل أربعة أحاديث، وأما أثر قتادة فقد وصله عبد بن حميد في التفسير، كذا قال الحافظ في الفتح (4/159) . 2 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153) ، وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه (3/40) ، ووصله البخاري في كتاب التاريخ، كذا في الفتح (4/153) . 3 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153) ، ووصله ابن أبي شيبة (3/47) . 4 في المخطوطة: (والشيء) . 5ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153) ، ووصله عبد الرزاق في مصنفه، مضمضة الحسن في رمضان (4/206) ، قال الحافظ في الفتح: ووقع بعضه في حديث مرفوع أخرجه مالك وأبو داود، قلت: ورواه كذلك عبد الرزاق وابن أبي شيبة، لكن من غير طريق الحسن, وإنما هو من طريق سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن، كذا سند أبي داود وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. والله أعلم.

2358- وقال ابن مسعود: 1 "إذا كان صوم أحدكم، فليصبح دهينا مترجلا". 2359- وقال ابن عمر: 2 "يستاك أول النهار وآخره، ولا 3 يبلع ريقه". - وقال عطاء: 4 "إن ازدرد ريقه، لا أقول يفطر". - قال ابن سيرين: 5 "لا بأس بالسواك الرطب، قيل: له طعم، قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به".

_ 1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153) . 2 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153) ، ووصله ابن أبي شيبة (3/35، 36) بلفظ: "كان يستاك إذ أراد أن يروح إلى الظهر، وهو صائم". 3 في المخطوطة: (لا يبلع) . 4 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153) . 5 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153) ، ووصله ابن أبي شيبة (3/37) .

2360- وروى 1 بإسناده عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، [وكان أملككم لإربه] ". 2361- ولأبي داود 2 عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها 3 شاباً، ورخص فيها 4 الشيخ".

_ 1 الحديث متفق عليه, ولم ينفرد البخاري بإخراجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الصوم (4/149) ، ومسلم في كتاب الصيام (2/777) ، وله روايات عنده. ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/311) ، والترمذي في الصوم (3/107) ، وابن ماجة في كتاب الصيام (1/538) ، وأحمد في مسنده في مواضع (6/40, 42, 126, 128، 154, 201, 204, 206, 216, 230, 266, 258, 282) ، وليس في بعض روايات أحمد المباشرة. ورواه الدارمي ومالك وغيرهم. 2 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/312) ، ولفظه فيه: "أن رجلاً سأل النبي ? عن المباشرة للصائم، فرخص له. وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ, والذي نهاه شاب". وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، التفريق في القبلة, كذلك بين الشيخ والشاب، في مسنده. 3 في المخطوطة: (عنهما) ، وليس كذلك، إذ الضمير يعود على المباشرة. 4 في المخطوطة: (فيهما) ، وليس كذلك أيضاً.

حديث حسن 1.

_ 1 نقل ابن القيم في شرحه لسنن أبي داود (7/13، 14) قول ابن حزم: فيه - أي: هذا الحديث - أبو العنبس عن الأغر, وأبو العنبس هذا مجهول. قال عبد الحق: ولم أجد أحداً ذكره ولا سماه. اهـ. قلت: وقولهما غير سليم، فأبو العنبس، وهو العدوي الكوفي، روى عن أبي العدبس الأصغر والأغر أبي مسلم هذا، والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبي الشعثاء جابر بن زيد الكندي ... وعنه شعبة ومسعر وإسرائيل، وهو الراوي عنه هذا، الحويرث عند أبي داود. وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم وأبو عوانة, قال عبد الحميد بن صالح البرجمي: سألت يونس بن بكير عن اسم أبي العنبس، فقال: هو جدي لأمي، واسمه الحارث بن عبيد بن كعب من بني عدي, قال الحافظ: وذكره ابن حبان في الثقات, التهذيب (12/189) ، وانظر: الإكمال (6/81، 82) . تنبيه: وقع في زاد المعاد (1/162) : ومثله نقله الشيخ الفقي في تعليقه على المنتقى (2/176) سند هذا الحديث وفيه خطأ. فقال: وأجود ما فيه، أي: التفريق بين الشيخ والشاب في المباشرة، حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن الأعرج عن أبي هريرة ... ثم ساق الحديث كما عند أبي داود. قلت: قوله إسرائيل عن الأعرج, غلط فاحش, فسند أبي داود، كما في نسخة محمد محيي الدين عبد الحميد، وكذا بشرح عون المعبود، ط. مصر: أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة، فقد سقط من الإسناد عند ابن القيم، ونقله كذلك ساقطاً، الشيخ الثقفي عن أبي العنبس، وحرف الأغر إلى الأعرج، ولم ينبه الشيخ محمد حامد الفقي إلى ذلك، ولم ينتبه له. والله أعلم.

2362- رواه سعيد 1 عن ابن عباس، بإسناد حسن. 2363- وقالت: 2 "يحرم عليه فرجها". - وقال جابر بن زيد: 3 "إن نَظَر فأمْنى، يُتمُّ صومَه". 2364- وفي حديث لقيط: 4 "وبالغْ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً". 2365- وعن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكتُ يا رسول الله! قال: وما أهلكك؟

_ 1 ورواه أيضاً عنه في كتاب الصيام (1/539) ، لكن بسند فيه شيخه محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي، ضعيف، كذا في زوائده، ومالك في الموطإ (1/293) ورواه الشافعي موقوفاً (1/260) من بدائع المنن. 2 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/149) ، وقال عنه الحافظ: وصله الطحاوي. 3 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/149) ، ووصله ابن أبي شيبة، كذا في الفتح (4/151) . 4 الحديث رواه أصحاب السنن وغيرهم: سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/308) ، وسنن الترمذي في كتاب الصوم (3/155) ، وقال عنه: حديث حسن صحيح، والنسائي: كتاب الطهارة (1/66) ، وسنن ابن ماجة: كتاب الطهارة (1/142) ، وأحمد في المسند (4/32، 33, 211) ، وابن أبي شيبة (3/101) .

قال: وقعتُ على امرأتي في رمضان. قال: هل 1 تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس، فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ 2 فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا، 3 فما بين لابَتَيْها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، 4 [ثم] قال: اذهب فأطعمْه أهلك". أخرجاه 5.

_ 1 في المخطوطة: (فهل) . 2 العَرَق: بفتحتين، قال في النهاية (3/219) : هو زبيل منسوج من نسائج الخوص, وكل شيء مضفور فهو عرق. وقع في هامش المخطوطة التعليق التالي: (العَرَق، بفتحتين وعين مهملة: مكتل يسع خمسة عشر صاعاً) ، في المخطوطة: (صاع، وقيل: ثلاثين صاعاً. والفَرَق، بالفاء وفتحتين أو سكون الراء: إناء يسع ستة عشر رطلاً) . اهـ ما في المخطوطة. قوله: (ثلاثين صاعاً) ، لم أجدها في تحديد المكتل. وانظر: الفتح (4/169) لبيان ورود تفسير العرق والمكتل، وتحديد مواطنها. 3 في المخطوطة: (فعلى أفقر منا) ، وما أثبتناه لفظ مسلم، لأن الحديث روايته، وعند البخاري في كفارات الأيمان: (أعَلى أفقر منا) . 4 في المخطوطة: (نواجذه) ، وهو لفظ البخاري. 5 واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب الصوم (4/163, 173) ، وفي كتاب الهبة (5/223) ، وفي كتاب النفقات (9/513، 514) ، وفي كتاب الأدب (10/503, 552) ، وفي كتاب كفارات الأيمان (11/595، 596, 597) ، ورواه مسلم في كتاب الصيام (2/ 781، 782) ، ورواه أيضاً أبو داود في الصوم، والترمذي في الصوم، وأحمد في المسند، وابن ماجة في الصوم، والنسائي وغيرهم.

2366- قال البخاري: 1 ويذكر عن أبي هريرة رفعه: "من أفطر يوماً من [رمضان من] غير عُذْرٍ 2 ولا مرضٍ، لم يقضه صيام الدهر، وإن صامه" 3.

_ 1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/160) ، والحديث رواه أصحاب السنن، وابن خزيمة موصولاً، وانظر: سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/314، 315) ، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/101) ، وسنن الدارمي: كتاب الصوم (1/343) ، وسنن ابن ماجة: كتاب الصيام (1/535) ، وصحيح ابن خزيمة (3/238) ، وأحمد في المسند (2/386, 442, 458, 470) ، وعبد الرزاق (4/198) ، وابن أبي شيبة (3/105) ، ورواه أيضاً النسائي والبيهقي. وانظر: الفتح (4/161) ، وكلهم من حديث ابن المطوس عن أبيه. قال البخاري: تفرد أبو المطوس بهذا الحديث، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. وقد أعل هذا الحديث أيضاً بالاضطراب, ففيه ثلاث علل: جهالة حال أبي المطوس, والاضطراب، والشك في سماع أبي المطوس من أبي هريرة، وانظر: الفتح (4/161) . 2 كذا في المخطوطة، وهو الموافق لبعض رواة البخاري ونسخه. 3 في المخطوطة: (صام) .

2367- وبه قال ابن مسعود 1. - وقال سعيد بن المسيب والشعبي - وذكر غيرهم 2 -: "يقضي يوماً مكانه". من رواية هشام بن سعد عن الزهري، وقد روى له مسلم 3.

_ 1 ذكره البخاري عقب حديث أبي هريرة، في كتاب الصوم (4/160) ، وقال الحافظ: وصله البيهقي، ووصله من وجه آخر عبد الرزاق (4/199) ، وابن أبي شيبة (3/105، 106) . 2 عند البخاري: في كتاب الصوم (4/160) ، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوماً مكانه. وانظر: الفتح (4/162) لمعرفة من وصل تلك الآثار عنهم. 3 كذا هذه العبارة في المخطوطة, ولم يتضح لي المراد منها: فإن كان أراد بها أن ما نقل عن التابعين هو من رواية هشام، فليس كذلك. لكن الذي بدا لي، والله أعلم، أن قوله: وصم يوماً، روي من طريق هشام بن سعد عن الزهري, بسنده عن أبي هريرة، في الحديث السابق، من حديث أبي هريرة رقم (2365) ، فهذا نعم. وقد أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصوم (2/314) رقم (2393) , وفي هذا الحديث: "كله أنت وأهل بيتك, وصم يوماً، واستغفر الله". وقد اتضح لي من ذكره لمرسل سعيد عند مالك, وهو في حديث أبي هريرة في قصة الذي واقع أهله في نهار رمضان. وأما قوله: وقد روى له كل مسلم, يريد به، والله أعلم، الرد على من طعن في هذه الرواية بأن هشام بن سعد روى له مسلم, قلت: وكذا البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن، وهو صدوق له أوهام، وهذا من أوهامه. والله أعلم. وانظر: التهذيب لترجمته (11/39، 41) ، لكن هذا اللفظ توبع عليه من قبل إبراهيم بن سعد عند أبي عوانة وعند الدارقطني من حديث أبي أويس وعبد الجبار بن عمر عن الزهري. وانظر: التلخيص (2/207) لترى من تابعه على هذه الجملة.

2368- وهو في الموطأ 1 عن ابن المسيب مرسلاً. 2369- ولأحمد 2 من حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده، مرفوعاً] مثل حديث أبي هريرة، وفيه: "وأمره أن يصوم يوماً مكانه". - وقال عطاء "فيمن أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان، فقامت البينة إنه من رمضان، يأكل بقية يومه". - قال ابن عبد البر: لا نعلم أحداً قاله غير عطاء.

_ 1 الموطأ: كتاب الصيام (1/297) ، وهو في قصة الذي واقع أهله في نهار رمضان, وفي آخره: "وصم يوماً مكان ما أصبت". وقال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث عند جماعة رواة الموطأ مرسلا, وهو متصل بمعناه في وجوه صحاح, إلا قوله: أن تهدي بدنة، فغير محفوظ. اهـ. وانظر: التلخيص الحبير (2/207) ، فقد ذكر تخريج قوله: صم يوماً. 2 مسند أحمد (11/147، 149) ط. أحمد شاكر، ورواه أيضاً البيهقي (4/226) ، وانظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في المسند، وانظر أيضاً: الفتح (4/172) بشأن القضاء لمن أفسد يومه بإتيان أهله. والله أعلم.

2370- روى زيد بن وهب 1 قال: "كنت جالساً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رمضان، في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة، فشربنا ونحن نرى أنه من الليل. ثم انكشف السحاب، فإذا الشمس طالعة. قال: فجعل الناس يقولون: نقضي يوماً مكانه. فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم". 2371- وفي الموطأ 2 أنه قال: "الخطب يسير".

_ 1 رواه عبد الرزاق في مصنفه (4/179) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/24) ، والبيهقي في السنن الكبرى (4/217) ، ونسبه في ملخص كنز العمال (3/342) لأبي عبيد في الغريب. وانظر: التلخيص الحبير (2/211) . 2 موطأ مالك (1/303) ، ومن طريقه الشافعي، انظر: بدائع المنن (1/263) ، ورواه أيضاً عبد االرزاق في مصنفه (4/178) ، والبيهقي في السنن الكبرى، من طريق الشافعي عن مالك (4/217) ، ثم قال: قال الشافعي: يعني: قضاء يوم مكانه, وعلى ذلك حمله أيضاً مالك بن أنس, ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه عن عمر, وروي من وجهين آخرين عن عمر مفسراً في القضاء. ثم ذكر ثلاث روايات عن عمر، وفيها التصريح بالقضاء. ثم قال: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في القضاء, دليل على خطإ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء. ثم ذكر رواية زيد المارة برقم (2370) ، ثم قال: وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة, ويعدها مما خولف فيه, وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون, والله يعصمنا من الزلل والخطايا بمنه وسعة رحمته. اهـ.

2372- ولهما 1 عن سهل بن سعد قال: "أنزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} 2 ولم ينْزل: {?مِنَ الْفَجْرِ} فكان رجال 3 إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل 4 يأكل حتى يَتَبَيّن له رُؤْيَتُهُما، فأنزل الله بعد: {مِنَ الْفَجْرِ} ؛ فَعَلِمُوا أنه إنما يعني الليل والنهار". 2373- ولهما 5 في حديث عَديِّ بن حَاتِمٍ: "إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار". 2374- ولهما 6 عن ابن عُمر، مرفوعاً: "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/134) ، وفي كتاب التفسير (8/182، 183) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/767) . 2 سورة البقرة آية: 187. 3 في المخطوطة: (فكان رجالاً) . 4 في المخطوطة: (ولا يزال) ، وهو رواية البخاري في التفسير، ورواية مسلم أيضاً. 5رواه البخاري في كتاب الصوم (4/132) ، وفي كتاب التفسير (8/182) ، وصحيح مسلم: كتاب الصوم (2/766، 767) ، واللفظ للبخاري، والحديث مرفوع, وهو قول النبي ? لعدي بن حاتم راوي الحديث. 6 رواه البخاري في كتاب الأذان (2/99, 101, 104) ، وفي كتاب الصوم (4/136) ، وفي كتاب الشهادات (5/264) ، وفي كتاب أخبار الآحاد (13/231) ، وليس فيها لفظ القاسم إلا في كتاب الصوم (4/136) ، ورواه مسلم في كتاب الصيام (2/768) ، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد والترمذي والنسائي، وغيرهم.

قال القاسم: ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا، وينْزل ذا 1. 2375- وللبخاري 2 في حديث عائشة: "فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر". 2376- وقال زيد بن ثابت: "تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: 3 كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية" 4.

_ 1 كان الموجود في المخطوطة: (ولم يكن بينهما إلا أن يرقا هذا وينزل هذا) ، وليس هذا لفظ البخاري، ولا لفظ مسلم. 2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/136) . 3 لفظ الصحيحين: (قلت) ، وهو الذي أثبتناه, وكان في المخطوطة: (قيل) ، والقائل هو أنس بن مالك لزيد بن ثابت، فهو من رواية صحابي عن صحابي. 4 والحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب المواقيت (2/53، 54) ، وفي كتاب الصوم (4/138) ، ومسلم في كتاب الصيام (2/771) ، وقد رواه البخاري أيضاً في المواقيت من مسند أنس، وذلك بقوله: أن النبي ? وزيد بن ثابت تسحرا ... قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ ... والقائل هو قتادة. والجمع بين الحديثين ما ذكره النسائي (4/147) بسنده إلى أنس، قال: "قال رسول الله ?، وذلك عند السحور: يا أنس إني أريد الصيام, أطعمني شيئاً. فأتيته بتمر وإناء فيه ماء, وذلك بعد ما أذن بلال، فقال: يا أنس، انظر رجلاً يأكل معي. فدعوت زيد بن ثابت. فجاء فقال: إني قد شربت شربة من سويق, وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله ?: وأنا أريد الصيام. فتسحر معه, ثم قام فصلى ركعتين. ثم خرج إلى الصلاة". قال الحافظ في الفتح (2/54) : فعلى هذا، فالمراد بقوله: كم كان بين الأذان والسحور؟ أي: أذان ابن أم مكتوم, لأن بلالاً كان يؤذن قبل الفجر, والآخر يؤذن إذا طلع. اهـ.

2377- وروى سعيد 1 عن ابن عباس: "أن رجلا قال له: إني أتسحر، فإذا شككت أمسكت. قال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك". 2378- وله 2 عن أبي قلابة: "أن الصديق قال، وهو يتسحر: يا غلام. اجف عنا حتى لا يفجأنا 3 الفجر". 2379- ولمسلم 4 عن عمرو بن العاص، مرفوعاً: "فَصْلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحر".

_ 1 روى ابن أبي شيبة قول ابن عباس بلفظه: في مصنفه (3/25, 26) . 2 ورواه ابن أبي شيبة (3/10) بنحوه عن سالم بن عبيد الأشجعي، ورواه عبد الرزاق بلفظ قريب من طريق أبي قلابة (4/234) ، ورواه أيضاً ابن حزم في المحلى (6/233) بلفظ: حتى نتسحر. 3 في المخطوطة: (لا يجفلنا) ، والتصويب من مصنف عبد الرزاق. 4 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/770، 771) ، والحديث رواه أيضاً أحمد في المسند (4/ 197) ، وأبو داود: كتاب الصوم (2/302، 303) ، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/ 88، 89) ، لكن عنده: (فضل) بالضاد المعجمة، وسنن النسائي: كتاب الصيام (4/146) ، والدارمي في الصوم (1/338، 339) .

2380- ولهما 1 عن أنس، مرفوعاً: "تسحروا، ففي السحور بركة". 2381- ولهما 2 عن سهل بن سعد، مرفوعاً: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر". 2382- ولأحمد 3 عن أبي ذر، مرفوعاً: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور". 2383- وللترمذي، 4 - وقال: حسن غريب - عن أبي هريرة، مرفوعاً: "قال الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً" 5.

_ 1 وليس اللفظ لهما، فلفظهما: (فإن في السحور بركة) , وانظر لفظهما: صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/139) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/770) ، والحديث رواه أيضاً الترمذي في كتاب الصوم (3/88) ، والنسائي: كتاب الصيام (4/141) ، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/541) ، والدارمي (1/338) . 2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/198) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/771) ، ورواه أيضاً الترمذي في كتاب الصوم (3/82) ، والنسائي في السنن الكبرى، كما في تحفة الأشراف, وابن ماجة في الصوم (1/541) من أهل السنن، ورواه أيضاً مالك (1/288) ، وأحمد في المسند (5/331, 334، 336، 337، 339) ، والدارمي (1/339) . 3 مسند أحمد (5/147, 172) . 4 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/83) ، وأحمد في المسند (2/237، 238, 329) واللفظ له, وابن خزيمة (3/276) . 5 في المخطوطة: (فطوراً) ، ولم أجده عندهما.

2384- ولهما 1 عن عمر، مرفوعاً: "إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم". 2385- وعن سلمان بن عامر، مرفوعاً: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء؛ فإنه 2 طهور". صححه الترمذي 3. 2386- وعن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. 4 فإن لم يكن 5 [رطبات] فعلى تمرات.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/196) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/772) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/304) ، والترمذي في كتاب الصوم (3/81) ، وأحمد في المسند (1/28, 35, 48, 54) . 2 في المخطوطة، زيادة: (له) . 3 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/46، 47) ، وكتاب الصوم (3/78، 79) بلفظ قريب. ورواه أحمد واللفظ له، في مسنده (4/17, 18، 19, 213, 214) ، وأبو داود في كتاب الصوم بنحوه (2/305) ، وابن ماجة بلفظه: كتاب الصيام (1/542) ، وصحيح ابن خزيمة (3/278، 279) . تنبيه: وقع في صحيح ابن خزيمة: سليمان بن عامر. 4 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (قبل أن يصلي، على رطبات) ، وهو كذلك عند الترمذي. 5 في المخطوطة: (يجد) .

فإن لم يكن 1 [تمرات] 2 حسا حسوات 3 من ماء". رواه أحمد وأبو داود، قال الترمذي: 4 حسن غريب. 2387- ولأحمد 5 عن جابر، مرفوعاً: "من أراد أن يصوم، فليتسحر بشيء". 2388- وله 6 عن أبي سعيد، مرفوعاً: "ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين". 2389- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى 7 يفطر، ودعوة المظلوم؛ يرفعها الله (عز وجل) دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنّك ولو بعد حين".

_ 1 في المخطوطة: (يجد) . 2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش. 3 في المخطوطة: (حثى حثواة) . 4 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/306) ، ومسند أحمد (3/164) واللفظ لهما، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/79) ، والدارقطني (2/ 185) ، وقال: هذا إسناد صحيح. 5 مسند أحمد (3/367, 379) . 6 مسند أحمد (3/12, 44) . 7 في المخطوطة: (متى) .

حسنه الترمذي 1. 2390- ولأبي داود 2 عن معاذ بن زُهرة أنه بلغه: "أن النبي صلى الله عليه وسلمكان إذا أفطر قال: اللهم لك صُمت، وعلى رزقك أفطرت".

_ 1 رواه الترمذي في كتاب الدعوات بلفظ قريب (5/578) ، وفي كتاب صفة الجنة (4/ 672، 673) ، ورواه ابن ماجة في كتاب الصوم واللفظ له (1/557) ، وأحمد في المسند (2/304، 305, 445) ، ورواه أيضاً ابن خزيمة في الصوم (3/199) . قلت: وفي إسناده أبو مدله، قال عنه في ابن ماجة: وكان ثقة, وقال الحافظ عنه في التقريب: مقبول, وقال عنه الذهبي في الكاشف: قد وثق, وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عنه ابن المديني: لا يعرف، اسمه مجهول، لم يرو عنه غير أبي مجاهد، وهو مولى عائشة، رضي الله عنها. وقد وقع في ابن خزيمة: مولى أبي هريرة, وقال الترمذي: وأبو مدله هو مولى أم المؤمنين عائشة, وإنما نعرفه بهذا الحديث. قلت: وقد روى الترمذي هذا الحديث بأطول عن أبي هريرة، لكن من غير أبي مدله، وذلك في كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها, فأخرجه عن أبي كريب عن محمد بن فضيل عن حمزة الزيات عن زياد الطائي عن أبي هريرة, لكنه قال: هذا حديث ليس اسناده بذاك القوي, وليس هو عندي بمتصل. وقد روى هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي مدله عن أبي هريرة عن النبي ?, ورواه أيضاً ابن حبان والبزار. وانظر: الترغيب والترهيب (2/216) . 2 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/306) ، وانظر: المرقاة (4/258) .

2391- وله وللنسائي 1 عن ابن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله". قال الحاكم: 2 على شرط البخاري. 2392- وعن زيد بن خالد، مرفوعاً: "من فَطّر صائماً، كان له مِثْلُ أجرِه، غير أنه (لا) ينقص 3 من أجر الصائم 4 شيئاً".

_ 1 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/306) ، وسنن النسائي: كذا في العون (6/483) نقلاً عن المنذري, وكذا في المرقاة (4/258) ، والحاكم في المستدرك (1/422) ، والدارقطني (2/ 185) ، وقال: تفرد به الحسين بن واقد، وإسناده حسن. 2 كذا في المخطوطة، والذي وجدته في المستدرك (1/422) : هذا حديث صحيح على الشيخين, فقد احتجا بالحسين بن واقد ومروان بن المقنع. اهـ. لكن الذهبي جعل إشارة البخاري فقط، ثم قال: احتج (خ) بمروان، وهو ابن المقفع، وهو ابن سالم. اهـ. كذا قال. بينما هو من رجال أبي داود والنسائي, وحسين من رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً. والله أعلم. تنبيه: وقع في المستدرك وفي التلخيص: ابن المقنع، بالنون وصوابه: المقفع، بالفاء, فقد ضبطه الحافظ في التقريب بالقاف والفاء المثقلة. 3 في المخطوطة: (من غير أن ينقص) . 4 في المخطوطة: (من أجره) .

صححه الترمذي 1. 2393- وعن البراء قال: "كان أصحاب محمد 2 صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل 3 صائماً فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قَيْسَ بن صِرْمَة الأنصاري كان صائماً، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، 4 فقال [لها] : أعندك 5 طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلقُ فأطلب لك. وكان [يومه] يعمل، فغلبته عيناه. فجاءته امرأته، فلما رأته، قالت: خيبةً لك. فلما انتصف النهار، غُشي عليه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنَزلت [هذه الآية] : {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} ، 6 ففرحوا [بها] فرحاً 7 شديداً، ونزلت: {وَكُلُوا 8وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} 9 ". 10

_ 1 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/171) ، ورواه أيضاً بألفاظ متقاربة: ابن ماجة: كتاب الصيام (1/555) ، وأحمد في المسند (4/114، 115, 116) و (5/192) ، والدارمي: كتاب الصيام (1/340) ، وابن خزيمة (3/277) . 2 في المخطوطة: (رسول الله) . 3 في المخطوطة، زيادة: (منهم) . 4 في المخطوطة: (امرأة) . 5 في المخطوطة: (عندك) . 6 سورة البقرة آية: 187. 7 في المخطوطة: (فرحوا) . 8 في المخطوطة: (فكلوا) بالفاء، وهو خطأ. 9 سورة البقرة آية: 187. 10 سورة البقرة آية: 187.

رواه البخاري 1. 2394- ولأبي داود 2 عن ابن عباس: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} . 3 فكان [الناس] على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلّوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه، فجامع امرأته، وقد صلى العشاء ولم يفطر. فأراد الله [عز وجل] أن يجعل ذلك يسراً لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال [سبحانه] : {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} . 4 وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/129) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود: كتاب الصوم (2/295) ، والترمذي: كتاب التفسير (5/210) ، وأحمد في المسند (4/295) ، والدارمي (1/337، 338) . 2 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/295) ، وفي إسناده علي بن حسين بن واقد. 3 سورة البقرة آية: 183، وكان في المخطوطة: {لعلكم تتقون} ، لكن ليس ذلك في السنن. 4 سورة البقرة آية: 187.

باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء

بابُ ما يُكْرَه ويُسْتَحب، وحُكْم القَضَاء 1 2395- ولهما 2 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ... إذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله، فليقلْ: إني امرؤ صائم". 2396- وللبخاري 3 عنه، مرفوعاً: "من لم يدعْ قول الزور

_ 1 كتب في هامش المخطوطة: (ما يكره ويستحب، وحكم القضاء) ، وأضفنا كلمة: (باب) تمشياً مع العناوين. 2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/118) واللفظ له, وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/806, 807) ، ورواه أيضاً مالك في الموطإ (1/310) ، وأحمد في المسند (2/245, 257, 273, 286, 306, 313, 356, 399, 461, 462, 465, 474, 495) ، وأبو داود (2/307) من كتاب الصوم، والنسائي في كتاب الصيام (4/163، 164) ، وابن ماجة في كتاب الصيام (1/539، 540) . 3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/116) ، وكتاب الأدب (10/473) ، ورواه أيضاً أبو داود: كتاب الصوم (2/307) ، والترمذي: كتاب الصوم (3/87) ، وابن ماجة في كتاب الصوم (1/539) .

والعملَ به، فليس لله 1 حاجة (في) أن يدَع طعامه وشرابه". 2397- وقال وكيع عن حماد عن ثابت عن أنس: "إذا اغتاب الصائم أفطر" 2. - وعن إبراهيم 3 قال: كانوا يقولون: "الكذب يفطر الصائم". 2398- وفيهما 4 من حديث أبي هريرة وغيره، أنه نهاهم عن الوصال وقال: "إني أبيت عند ربي يطعمني 5 ويسقيني".

_ 1 في المخطوطة، زيادة: (فيه) . 2 أخرجه ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن أبان عنه مرة مرفوعاً بلفظ: "ما صام من ظل يأكل لحوم الناس" (3/4) ، وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/287) حيث عزاه لإسحاق أيضاً، وعزاه في الفتح الكبير (3/95) لمسند الفردوس أيضاً. 3 ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (3/4) . 4 النهي عن الوصال من حديث ابن عمر عندهما، ومن حديث أنس عندهما، ومن حديث عائشة عندهما، ومن حديث أبي هريرة عندهما، ومن حديث أبي سعيد عند البخاري. ورواه غيرهما عن غير هؤلاء أيضاً. وانظر: صحيح البخاري: كتاب الصوم، باب الوصال (4/202) ، وباب التنكيل لمن أكثر الوصال (4/205) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم (2/774) . 5 كذا في المخطوطة، والموجود عندهما: (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني) .

2399- وفي البخاري: 1 "فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل حتى 2 السحر". 2400- ولهما 3 عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "كان رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان (وهو جنب) 5 من غير حلم، فيغتسل ويصوم". 2401- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه". أخرجاه 6.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/202, 208) ، من حديث أبي سعيد الخدري, ورواه أيضاً أبو داود بلفظه: في كتاب الصوم (2/307) ، وأحمد في المسند (3/8) بلفظه أيضاً، والدارمي (1/341) بلفظ: (إلى السحر) . 2 في المخطوطة: (إلى) ، وهو لفظ الدارمي. 3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/153, 143) بتقديم وتأخير، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الصيام (2/780) . 4 في المخطوطة: (النبي) . 5 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش, لكن في المخطوطة أشار إلى موضعه بعد قوله: (حلم) ، وهو سبق قلم. 6 واللفظ لمسلم، صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/155) ، وكتاب الأيمان والنذور (11/549) من غير قوله: (شرب) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/808) ، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، كذا في المنتقى.

2402- وللترمذي: 1 " ... فإنما هو رزق رزقه الله" 2. 2403- وعنه، مرفوعاً: "من أفطر في شهر رمضان ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة". رواه الدارقطني 3 وقال: تفرد به محمد بن مرزوق، 4 وهو ثقة. 2404- وللحاكم، 5 وقال: على شرط مسلم: "من أفطر 6 في رمضان ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة". 2405- قال البخاري: 7 وقال ابن عباس: "لا بأس أن يفرق

_ 1 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/100) . 2 في المخطوطة: زياده (تعالى) . 3 سنن الدارقطني: كتاب الصوم (2/178) ، ورواه أيضاً ابن خزيمة (3/339) ، والحاكم في المستدرك (1/430) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلت: وقد رواه الدارقطني من رواية ابن سيرين وأبي رافع وأبي سعيد المقبري وعطاء بن يسار وخلاس عن أبي هريرة، نحوه، يترك القضاء، والحديث صحيح. 4 في المخطوطة: (تفرد به ابن مرزوق يعني: محمد) . 5 المستدرك (1/430) ، وانظر: الحديث السابق، فهو رواية عنه. 6 في المخطوطة: (أكل) ، ولم أجد في المستدرك إلا ما أثبته. والله أعلم. 7 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/188) ، ووصله مالك وعبد الرزاق، كذا في الفتح والدارقطني ...

لقول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} " 1. 2406- وقالت عائشة: "ما كنت أقضي ما (يكون) عَلَيَّ من رمضان إلا في شعبان". أخرجاه 2. 2407- عن ابن عمر أن 3 النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: "إن شاء فرق، وإن شاء تابع". رواه الدارقطني 4 وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر. 2408- وعن عائشة قالت: "نزلت: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ} ، فسقطت: "متتابعات".

_ 1 سورة البقرة آية: 185. 2 قلت: ليس اللفظ لهما، إنما هو للترمذي وأحمد، ورواه البخاري بنحوه في كتاب الصوم (4/189) ، ومسلم في كتاب الصيام (2/802، 803) ، ورواه الترمذي في كتاب الصوم (3/152) ، وأحمد في المسند (6/124, 179) ، وهو في سنن النسائي: كتاب الصيام (4/ 191) ، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/533) ، وسنن أبي داود كتاب الصوم (2/315) . 3 في المخطوطة: (عن) . 4 سنن الدارقطني (2/193) ، وقال في التعليق، المغني في أسفل السنن: في إسناد هذا الحديث سفيان بن بشر, وتفرد بوصله, وقد صحح الحديث ابن الجوزي وقال: ما علمنا أحداً طعن في سفيان بن بشر ...

رواه الدارقطني 1 وقال: إسناده صحيح 2. - وقال البخاري: 3 قال إبراهيم: "إذا فَرَّطَ 4 حتى جاء رمضان آخر، يصومهما. 5 ولم ير 6 عليه إطعاماً". 2409- ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً، وابن عباس: "أنه يطعم، 7 ولم يذكر الله (تعالى) الإطعام" 8.

_ 1 سنن الدارقطني (2/192) ، وفيه: هذا إسناد صحيح, والذي بعده أيضاً، يريد رواية أخرى من قول عائشة، رضي الله عنها، ورواه عبد الرزاق (4/241، 242) ، وابن حزم في المحلى (6/261) ، والبيهقي في السنن (4/258) . 2 الحديثان كتبا في هامش النسخة. 3 ذكره في كتاب الصوم (4/188) تعليقاً, وقال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور. 4 في المخطوطة: (أفطر) . 5 في المخطوطة: (أمر بصومهما) . 6 في المخطوطة: (ولم يرا) . 7 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/188) ، أما أثر أبي هريرة، فقد قال الحافظ في الفتح (4/190) : وجدته عنه موصولاً من طرق, ثم ذكر من وصله: عبد الرزاق والدارقطني. وأما قول ابن عباس, فوصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق، كذا في الفتح. 8 هذا من قول البخاري، كما قال الحافظ، ذكره عقب أثر أبي هريرة وابن عباس، في كتاب الصوم (4/188، 189) .

2410- ثم روى 1 بإسناده عن عائشة، رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" 2. - وقال الحسن: 3 "إن صام عنه ثلاثون 4 رجلا يوماً واحداً جاز". - وقال ابن المسيب، 5 في صوم العشر: "لا يصلح حتى يبدأ برمضان". 2411- وروى الأثرم 6 عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر أن يصوم شهراً، وعليه صوم شهر رمضان، قال: أما رمضان فيطعَم عنه، (وأما النذر فيُصام عنه") .

_ 1 الحديث متفق عليه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/192) ، ورواه بلفظه أيضاً، مسلم: كتاب الصوم (2/803) رقم (1147) . 2 في المخطوطة: (واليه) . 3 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/192) ، وقال الحافظ: وصله الدارقطني في كتاب الذبح. 4 في المخطوطة: (ثلاثين) . 5 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/188) ، ووصله ابن أبي شيبة، وذكر مالك نحوه في الموطإ (1/302) . 6 ذكره ابن قدامة في المغني (3/143) ، وعزاه للأثرم، وذكره عبد الرزاق نحوه (4/240) ، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (4/254) .

2412- ولأبي داود 1 نحوه. 2413- وقالت عائشة: 2 "يطعَم عنه في (قضاء) رمضان، ولا يُصام". رواه سعيد بإسناد جيد. 2414- ولأبي داود 3 - بإسناد صحيح - عن ابن عباس: "أن سعد (بن عبادة استفتى) رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم (فقال) : إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها".

_ 1 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/315، 316) . 2 ذكره ابن قدامة في المغني (3/143) . 3 الحديث متفق عليه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الوصايا (5/398) ، وفي كتاب الأيمان والنذور (11/583) ، وفي كتاب الحيل (12/330) ، وصحيح مسلم: كتاب النذر (3/1260) ، وسنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور (3/336) ، وسنن الترمذي: كتاب النذور والأيمان (4/117) ، وسنن النسائي في كتاب الوصايا (6/253، 254) ، وفي كتاب الأيمان والنذور (7/20، 21) ، وسنن ابن ماجة: كتاب الكفارات (1/688) ، ومسند أحمد (1/219) ، وموطأ مالك (2/472) . 4 كان في المخطوطة: (أن سعد قال: يا رسول الله، إن أمي ... ) . 5 في المخطوطة: (النبي) .

2415- 2416- وذكر البخاري 1 عن ابن عباس وابن عمر: "أن الصلاة المنذورة تقضى عنه". 2417- وفي الموطأ 2 عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته، أنها حدثته (عن جدته) : "أنها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد 3 قباء، فماتت ولم تقضه. فأفتى (عبد الله) بن عباس ابنتها: أن تمشي عنها". 2418- وفيه 4 أنه بلغه 5 عن (عبد الله) بن عمر: " (كان يُسأل هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟) فيقول: 6 لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد".

_ 1 ذكره المصنف بالمعنى, فقد أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور (11/583) تعليقاً، قال: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء, فقال: صلّي عنها, وقال ابن عباس نحوه. قال الحافظ في الفتح (11/584) : وصله مالك, وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح ... ثم قال الحافظ: جاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك. ثم ذكر الأثرين الآتيين. 2 موطأ مالك: كتاب النذور والأيمان (2/472) . 3 في المخطوطة: (مشيا إلى المسجد مسجد ... ) ، وقوله: (المسجد) ، ليس في الموطإ. 4 الموطأ: كتاب الصيام (1/303) ، وقد عزا هذا القول لابن عباس أيضاً، الحافظ في الفتح (11/584) ، وذكره المزي في تحفة الأشراف (5/80) ، ونسبه للنسائي في السنن الكبرى، في كتاب الصوم، وساق سنده. 5 كان في المخطوطة: (وفيه عن ابن عمر أنه بلغه) ، ثم وضع إشارة التحويل فوق: (عن) ، وفوق: (أنه بلغه) . 6 في المخطوطة: (انه) .

باب صيام التطوع

بابُ صِيام التَّطوُّع 2419- عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، فذاك صيام الدهر". رواه مسلم 1. 2420- وللنسائي وأحمد 2 عن حفصة قالت: "أربع لم يكن يدعهن النبي 3 صلى الله عليه وسلم: صيامَ عاشوراء، والعَشْرَ، وثلاثةَ أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة".

_ 1 عند مسلم، بلفظ: (كان كصيام) ، وهذا اللفظ لأحمد. وانظر: صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/823) ، والحديث رواه أبو داود: كتاب الصوم (2/324) ، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/132) ، وسنن ابن ماجة: كتاب الصيام (1/547) ، وأحمد في المسند (5/417, 419) ، والدارمي (1/353) . 2 سنن النسائي: كتاب الصيام (4/220) ، ومسند أحمد (6/287) . 3 في المخطوطة: (رسول الله) .

2421- ولمسلم 1 عن أبي قتادة، مرفوعاً: "صوم يوم عرفة كفارة 2 سنتين: (سنة) ماضية و (سنة) مستقبلة. وصوم (يوم) عاشوراء كفارة 3 سنة". 2422- ولأحمد وغيره 4 عن أبي هريرة: "نهى رسول الله

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/819) ، واللفظ ليس له، وإنما هو لأحمد في مسنده, وانظر: مسند أحمد (5/295, 304, 308, 310، 311) , ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/321، 322) ، ورواه الترمذي في كتاب الصوم (3/124، 126) ، وقد جزأ الحديث وساقه بنفس السند في الموضعين, وابن ماجة في كتاب الصيام (1/551, 553) ، وقد جزأه أيضاً وساقه بنفس السند في الموضعين، كما فعل الترمذي. ورواه ابن خزيمة أيضاً (3/288) . قلت: قال المجد في المنتقى (2/190) عن هذا الحديث: رواه الجماعة إلا الترمذي, وقوله: إلا الترمذي، لعله سبق قلم، فقد رواه الترمذي بلفظ مسلم، ولم ينبه عليه الشوكاني في الشرح. وقد عزاه النابلسي في ذخائر المواريث للنسائي، في كتاب الصوم, وقد قرأت كتاب الصوم عند النسائي فلم أجده. والله أعلم. وقد عزاه في الفتح الكبير لابن حبان أيضاً. 2 في المخطوطة: (يكفر) . 3 في المخطوطة، زيادة: (الماضية) , وعند مسلم وأبي داود وابن ماجة والترمذي وابن خزيمة: (التي قبله) . 4 مسند أحمد (2/304, 446) بلفظه، ورواه أيضاً أبو داود (2/326) ، وابن ماجة بلفظه (1/551) ، وابن خزيمة (3/292) ، والحاكم (1/434) وصححه على شرط البخاري، وأقره الذهبي، ووقع عنده: مهدي بن حسان, وصوابه: ابن حرب، فتنبه!

صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه بعرفات". 2423- وعن أم الفضل: 1 "أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن، فشرب وهو يخطب الناس بعرفة (على بعيره") . أخرجاه 2. 2424- وعن عقبة (بن عامر) ، 3 مرفوعاً: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عيدُنا أهْلَ الإسلام؛ وهي أيامُ أكل وشرب ". صححه الترمذي 4.

_ 1 في المخطوطة: (أم الأفضل) ، وليس كذلك، ولعله سبق قلم, وهي: لبابة بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب, وأم عبد الله بن عباس، وأخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، رضي الله عنهم. 2 لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عندهما، وإنما هو لفظ أحمد في مسنده، وأقرب ألفاظه عندهما: رواية البخاري في كتاب الأشربة، باب الشرب في الأقداح, من غير قوله: وهو يخطب الناس بعرفات، فهذه العبارة لم أجدها عندهما, وانظر الحديث: صحيح البخاري: كتاب الحج (3/510, 513) رقم (1658, 1661) ، وكتاب الصوم (4/336، 337) ، وكتاب الأشربة (10/69, 70, 85, 98) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/791) ، ومسند أحمد (6/338, 339, 340) ، وسنن أبي داود: كتاب الصوم (2/326) ، ورواه مالك في الحج. 3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش. 4 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/143) ، ورواه أيضاً أبو داود: كتاب الصوم (2/320) رقم (3419) ، وسنن النسائي: كتاب الصيام (5/252) ، والدارمي (1/355) ، والحاكم في المستدرك (1/434) ، وابن خزيمة (3/292) ، ورواه أحمد أيضاً.

2425- وعن ابن عباس - وسئل عن صوم عاشوراء - فقال: "ما علمتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوماً 1 يطلبُ فَضْلَه على الأيام، إلا هذا اليوم، ولا شهراً 2 إلا هذا الشهر - يعني رمضان -". أخرجاه 3. 2426- ولمسلم 4 عنه قال: "حين 5 صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله (إنه) يوم تعظمه اليهود والنصارى، (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:) فإذا كان العام المقبل، إن شاء الله، صُمْنا اليوم التاسع. (قال) : فلم يأت العام المقبل، حتى توفي 6 رسول الله صلى الله عليه وسلم".

_ 1 في المخطوطة: (يوم) . 2 في المخطوطة: (شهراً) . 3 واللفظ لمسلم، أخرجه البخاري في كتاب الصوم (4/245) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام رقم (1132) (2/797) . (4) صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/797، 798) رقم (1134) ، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/327) رقم (2445) . 4 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/797، 798) رقم (1134) ، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/327) رقم (2445) . 5 في المخطوطة، ومثله في المنتقى: (لما) ، وما أثبتثاه هو الموجود في مسلم وأبي داود. 6 المخطوطة: (قبض) .

2427- ولأحمد: 1 "صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا (فيه) اليهود، وصوموا 2 قبله يوماً، أو بعده يوما". 2428- ولمسلم 3 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "أفضل الصيام بعد رمضان: شهر الله المحرم". 2429- وله 4 عن عائشة، (رضي الله عنها، قالت) : "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط". 2430- وله 5 عن أبي قتادة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الإثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت

_ 1 مسند أحمد (1/241) ، وهو من حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي ?. 2 في المخطوطة: (وصوا) ، وهو سبق قلم. 3 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/821) رقم (1163) , والحديث رواه أبو داود: كتاب الصوم (2/323) رقم (2429) ، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/117) ، ورواه النسائي وابن ماجة أيضاً. 4 صحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (2/833) ، ورواه أيضاً أبو داود: كتاب الصوم (2/ 325) ، والترمذي في الصوم (3/129) ، ورواه ابن ماجة: كتاب الصوم، رقم (1729) (1/551) ، ورواه النسائي أيضاً، كما قال المنذري. 5 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/819) ، والحديث رواه أبو داود: كتاب الصوم (2/ 322) بزيادة، ورواه أحمد أيضاً.

(أو أُنزل 1 علي فيه") . 2431- وله 2 عن أبي هريرة، مرفوعاً: " تُعرض أعمالُ الناس في كل جمعة مرتين: يومَ الإثنين ويومَ الخميس، فيُغفر لكل عبد مؤمن، إلا عبداً 3 بينه وبن أخيه شَحْناء؛ فيقال: اتْرُكوا، أو ارْكوا 4 هذين حتى يَفيئا". 2432- وفي لفظ: 5 "تُفتح أبواب الجنة يوم الإثنين، ويوم الخميس، فيُغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلاً 6 ... الخ". 2433- ولأحمد وأبي داود، 7 عن أسامة في حديث: "ذانك

_ 1 في المخطوطة: (ويوم انزل ... ) ، ثم ضرب على كلمة: (يوم) ، بخط دقيق خفيف. 2 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب (4/1988) رقم (37) من الكتاب. 3 في المخطوطة: (إلا عبد) . 4 في المخطوطة: (اتركوا واركوا) ، ومعنى (اركوا) أي: أخروا. 5 لمسلم من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، أيضاً، في كتاب البر والصلة (4/1987) رقم (35) من الكتاب, والحديث رواه أبو داود والترمذي، كذا في الفتح. 6 في المخطوطة: (إلا رجل) . 7 مسند أحمد (5/201) ، ومختصراً (205, 209) ، ورواه بلفظه: النسائي في كتاب الصيام (4/201، 202) ، ورواه أبو داود مختصراً بلفظ أحمد، المختصر: في كتاب الصوم (2/ 325) . والله أعلم.

يومان 1 تُعرض فيهما 2 الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم". 2434- وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام". أخرجاه 3. 2435- ولمسلم 4 نحوه عن أبي الدرداء. 2436- وله 5 عن عائشة أنها سئلت: "أكان 6 رسول الله صلى الله

_ 1 في المخطوطة: (ذاك يوم) ، والحديث عن يومي الاثنين والخميس. 2 في المخطوطة: (فيه) . 3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/326) رقم (1981) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/499) ، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي. 4 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/499) . 5 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/818) رقم (1160) ، والحديث رواه أبو داود في الصوم رقم (2453) ، والترمذي رقم (763) ، وابن ماجة رقم (1709) ، وغيرهم. 6 في المخطوطة: (هل كان ... ) ، وأصل الحديث عند مسلم: عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي ?: أكان رسول الله ...

عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة 1 (أيام) ؟ قالت: نعم. فقيل لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم". 2437- ولأحمد والترمذي 2 عن أبي ذر، مرفوعاً: "من صام ثلاثة أيام من كل شهر، فذلك صوم 3 الدهر". 2438- ولأحمد والترمذي 4 - وحسنه - عنه، مرفوعاً: " (يا أبا ذر) إذا صمت من الشهر (ثلاثة أيام، فصم) ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة". 2439- ولأحمد وأبي داود 5 - معناه - عن قَتَادَة بن ملحان.

_ 1 في المخطوطة: (ثلاثاً) . 2 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/135) ، وصححه, ورواه أيضاً ابن ماجة: كتاب الصيام (1/545) واللفظ له، وأحمد في المسند بمعناه (5/154) ، والنسائي: كتاب الصوم (4/ 219) . 3 في المخطوطة: (فقد صام) . 4 سنن الترمذي واللفظ له: كتاب الصوم (3/134) ، والنسائي بنحوه، في كتاب الصيام (4/222، 223) من عدة طرق, وأحمد في المسند (5/177) . 5 مسند أحمد (5/27, 28) ، وسنن أبي داود: كتاب الصوم (2/328) ، وسنن النسائي: كتاب الصيام (4/224, 225) ، وابن ماجة: كتاب الصوم (1/545) ، وابن سعد في الطبقات (7/43) ، والطيالسي (1/196) من منحة المعبود. =

...........................................................

_ تنبيه: وقع عند النسائي: عبد الملك بن أبي المنهال، وعبد الملك بن قدامة بن ملحان, وعند ابن ماجة من رواية شعبة: عبد الملك بن منهال عن أبيه، ومن رواية همام: عبد الملك بن قتادة بن ملحان، وقال ابن ماجة: أخطأ شعبة وأصاب همام, أي: اسمه: قتادة بن ملحان، لا منهال، وهذا ما رجحه البخاري ووهم شعبة أيضاً, وقال ابن حبان: المنهال بن ملحان، وليس في الصحابة من يسمى المنهال غيره. وقال يحيى بن معين: هو خطأ، ومال إلى ما مال إليه البخاري. ومال إليه ابن سعد ورجحه أيضاً في الطبقات. وانظر: التهذيب (6/414) و (8/357) ، وتجريد أسماء الصحابة (2/12, 13) ، وعون المعبود (7/118، 119) ، والطبقات الكبرى (7/43) . تنبيه آخر: رواية أحمد والنسائي وابن ماجة والطيالسي وابن سعد: عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن ... عن أبيه قتادة أو قدامة أو المنهال بن ملحان. أما عند أبي داود، فالموجود: عن أنس أخي محمد عن ابن ملحان القيسى عن أبيه. وقال الشارح عن قوله: قال، أي: ملحان القيسي، وعند ابن حبان (235) رقم (946) من موارد الظمآن عن المنهال بن ملحان عن أبيه, وأظن قد وقع في سنن أبي داود سقط، فقد قال المنذري في الترغيب (2/249) في معرض تصويبه لقتادة، قال: هكذا وقع في النسائي: عبد الملك بن قدامة، وصوابه: قتادة، كما جاء في أبي داود وابن ماجة. اهـ. لذا فيحمل قوله: ابن ملحان عن أبيه، أي: ابن ابنه، وهو عبد الملك, عن أبيه، وهو قتادة، أو قدامة أو المنهال بن ملحان، فيستقيم السند عند الأئمة، وخاصة أن الذين ذكروا ترجمة قتادة, لم يذكروا رواية أنس بن سيرين عن قتادة، وإنما ذكروا رواية أنس عن عبد الملك بن قتادة، والذين رووا عن قتادة: ابنه عبد الملك، وأبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، وأبو العلاء حيان بن عمر القيسي، وليس له أي: لقتادة سوى حديث واحد. ويقال: مسح النبي ? وجهه ورأسه. والله أعلم. لكن يشكل ما ذكره ابن حبان في الموارد: ولم أجد من ذكر ملحان في الصحابة سوى الذهبي في تجريد أسماء الصحابة (2/93) ، نقلاً عن ابن عبد البر وأبي موسى المدني، قال: ملحان بن شبل البكري, وقيل القيسي، والد عبد الملك، له في صوم الأيام البيض, في سنن أبي داود. اهـ. قلت: لكن لا بد من زيادة قتادة في النسب, وأن صحابي الحديث قتادة بن ملحان، لا ملحان، وأن من نسب فقال: ابن منهال أو ابن ملحان، فقد نسبه إلى جده, وما في الموارد سقط منه قتادة. والله أعلم. وانظر: الإصابة (3/533) ، والاستيعاب (3/493) ، بهامش الإصابة.

2440- ولهما 1 عن عمر (رضي الله عنه قال:) "هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر 2 تأكلون فيه من نسككم".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/238، 239) ، وكتاب الأضاحي (10/24) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/799) ، والحديث رواه مالك في الموطإ: كتاب العيدين (1/178) ، وأحمد في المسند (1/34, 40) ، وأبو داود: كتاب الصوم (2/319) ، والترمذي بنحوه: كتاب الصوم (3/141، 142) ، وغيرهم. 2 في المخطوطة، زيادة: (الذي) .

2441- ولمسلم 1 عن نبيشة الهذلي، مرفوعا: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ". 2442- ولأحمد وأبي داود 2 عن عمرو بن العاص أنه قال لابنه: "كلْ. فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها، وينهانا 3 عن صيامها". قال مالك: وهي أيام التشريق. 2443-2444- وفي البخاري 4 عن ابن عمر وعائشة قالا: "لم يُرَخَّصْ في أيام التشريق أن يُصَمن، إلا لمن لم يَجد الهَدْي". 2445- ولهما 5 أن جابرا سئل: "أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم".

_ 1 قلت: هذا لفط أحمد، وأما لفظ مسلم: (وذكر لله) ، وانظر: صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/800) ، ومسند أحمد (5/75 , 76) . 2 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/320) واللفظ له, ومسند أحمد (4/197) ، ورواه أيضاً الدارمي (1/356) رقم (1774) ، ورواه ابن خزيمة (3/311) ، والحاكم في المستدرك (1/ 435) ، وأقر الذهبي تصحيحه, ورواه الشافعي (1/275، 276) من بدائع المنن, والبيهقي في السنن (4/297) . 3 في المخطوطة: (وينهى) ، وهو لفظ أحمد. 4 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/242) . 5 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/232) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/801) ، ورواه النسائي في الكبرى، وابن ماجة في الصوم.

2446- ولهما 1 عن أبي هريرة قال: سمعت النبي 2 صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصوم 3 أحدكم (يوم) الجمعة، إلا يوماً قبله أو بعده". 2447- ولمسلم 4 عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "5 لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم". 2448- وللبخاري 6 عن جويرية (بنت الحارث، رضي الله عنها) : "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة،

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/232) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/801) ، ورواه أبو داود: كتاب الصوم (2/320) ، والترمذي: كتاب الصوم (3/119) ، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/549) ، ورواه أحمد في المسند أيضاً (2/458, 495, 526) ، واللفظ هنا للبخاري، ورواه ابن خزيمة (3/315) . 2 في المخطوطة: (رسول الله) . 3 في المخطوطة: (لا يصومن) . 4 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/801) . 5 في المخطوطة: (لا تخصوا يوم) ، ولعله سبق قلم. 6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/232) ، ورواه أيضاً أبو داود بلفظه: كتاب الصوم (2/321) ، وأحمد في المسند (6/324, 430) .

فقال: 1 أصمتِ أمْسِ؟ قالت: لا. قال: تريدين 2 أن تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري". 2449- ولأحمد 3 عن أبي هريرة، مرفوعاً: " (إن) يومَ الجمعة يومُ عيد، فلا تجعلوا يومَ عيدكم يومَ صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده". 2450- وللترمذي 4 - وحسنه -: "لا تصوموا يوم السبت

_ 1 في المخطوطة: (قال) . 2 في المخطوطة: (أتريدين) . 3 مسند أحمد (2/303, 532) ، ورواه أيضاً ابن خزيمة (3/315، 316) ، والحاكم في المستدرك (1/437) ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه, إلا أن أبا بشر لم أقف على اسمه ... وقال الذهبي: مجهول, وقال الحاكم: وشاهد هذا – أي: الحديث - بغير هذا اللفظ مخرج في الكتابين، وقال الذهبي: وشاهده في الصحيحين. قلت: قال الإمام أحمد عن أبي بشر: هو مؤذن جامع دمشق، وقال ابن خزيمة: هذا شامي. ورواه أيضاً البزار، كما في التلخيص. 4 سنن الترمذي، وليس اللفظ له، كتاب الصوم (3/120) ، ورواه أبو داود، بلفظ الترمذي: كتاب الصوم (2/320، 321) رقم (2421) ، وابن ماجة واللفظ له: كتاب الصيام (1/550) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند (4/189) و (6/368) ، والدارمي (1/ 352) ، ورواه الحاكم في المستدرك (1/435) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه, وله معارض بإسناد صحيح، وقد أخرجاه، يريد: حديث جويرية. ورواه أيضاً ابن حبان رقم (940) من الموارد، والطبراني والبيهقي، وصححه ابن السكن. قلت: والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والحاكم وابن خزيمة وأحمد، من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء. ورواه أحمد وابن ماجة من حديث عبد الله بن بسر نفسه، وقيل: عن عبد الله عن أبيه بسر, وقيل: عنه عن الصماء عن عائشة, وهذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج، يوهن راويه وينبئ بقلّة ضبطه, إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث, فلا يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه. قال الحافظ في التلخيص: وليس الأمر هنا كذا. وأيضاً عورض هذا الحديث بما هو أصح منه كحديث جويرية السابق، وبحديث أم سلمة وعائشة القادمين، لذا قال أبو داود عقب هذا الحديث: وهذا حديث منسوخ. ونقل عن الإمام مالك: هذا كذب. ونقل عن الزهري: هذا حديث حمصي. ونقل عن الأوزاعي: ما زلت له كاتماً حتى رأيته انتشر. وقال النسائي: هذا حديث مضطرب. والله أعلم. وقال الحافظ في توجيه قول أبي داود: هذا حديث منسوخ: يمكن أن يكون أخذه من كونه ? كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر, ثم في آخر أمره قال: خالفوهم؛ فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى, وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية, وهذه صورة النسخ. والله أعلم. وانظر: التلخيص الحبير (2/216، 217) ، والترغيب والترهيب (2/254) . ملحوظة: كتب في هامش المخطوطة التعليق التالي: (وقال أبو داود: منسوخ, وقال النسائي: هذه أحاديث مضطربة) .

إلا فيما افترض (الله) عليكم. فإن لم يجد أحدكم إلا عودَ عِنب أو لِحَاء شجرةٍ فليمصّه". وقال مالك: هذا كذب.

2451- ولأحمد والنسائي 1 عن أم سلمة: "كان (رسول الله صلى الله عليه وسلم) يصوم يوم السبت و (يوم) الأحد (أكثر مما يصوم من الأيام) ، ويقول: إنهما عيدا المشركين 2 فأنا 3 أحب أن أخالفهم". صححه جماعة، وإسناده جيد. 2452- وللترمذي 4 - وحسنه- عن عائشة (قالت) : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين، ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء 5 والخميس". 2453- وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة 6 أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن 7 غير أمره، فإنه

_ 1 مسند أحمد (6/323، 324) ، ونسبه الحافظ في التلخيص للنسائي، ورواه ابن خزيمة (3/ 318) بطوله, وابن حبان (234) رقم (941, 942) من موارد الظمآن، والحاكم في المستدرك، وقال: بإسناد صحيح (1/436) ، وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى (4/303) . 2 في المخطوطة: (وهما عيدان للمشركين) . 3 في المخطوطة: (وأنا) . 4 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/122) رقم (746) . 5 في المخطوطة: (الاربع) . 6 في المخطوطة: (لامرأة) . 7 في المخطوطة: (من) .

يؤدي 1 إليه شطره". رواه البخاري 2. 2454- ولمسلم: 3 " ولا تأذن في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه". 2455- ولأحمد وأبي داود 4 عن أبي سعيد، قول صفوان: "يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها 5. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، 6 وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. وأما قولها:

_ 1 في المخطوطة: (يرد) . 2 بل الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب النكاح (9/295) ، ومسلم: كتاب الزكاة (2/711) ، وسيأتي بعض لفظه في الحديث التالي. ورواه أيضاً أحمد في المسند (2/ 316) ، ومختصراً (2/444, 476, 500) ، والترمذي مختصراً أيضاً، في كتاب الصوم (3/ 151) ، وأبو داود مختصراً (2/330) من كتاب الصوم, وابن ماجة مختصراً (1/560) في الصيام أيضاً, والدارمي (1/344) , وفي بعض هذه الروايات زيادة: في غير رمضان. 3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/711) . 4 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/330) رقم (2459) ، ومسند أحمد (3/80, 84, 85) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي (1/436) ، واللفظ لأبي داود. 5 في المخطوطة: (نهيتنا) . 6 في المخطوطة: (وتصوم) .

لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنّا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، 1 لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصلِّ". 2456- وعن أنس رضي الله عنه: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سُلَيْمٍ، فأتته بتمر وسمن، قال: 2 أعيدوا سمنكم في سقائه، وتمركم في وعائه؛ 3 فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سُليم وأهل بيتها. فقالت أم سُليم: يا رسول الله، إن لي خويصة، قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. فما ترك خيرَ آخرةٍ ولا دنيا إلا دَعا لي به: اللهم ارزقه مالا وولداً (وبارك له) . فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أُمَيْنَةُ أنه دُفن لصلبي مقدمَ الحَجّاج البصرة، بضعٌ وعشرون 4 ومائة". رواه البخاري 5. 2457- ولهما 6 عن ابن عَمرو، مرفوعاً: "لا صام من صام الأبد، مرتين ".

_ 1 في المخطوطة: (ذلك) . 2 في المخطوطة: (فقال) . 3 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (أعيدوا تمركم في وعائه، وسمنكم في سقائه) . 4 في المخطوطة: (بضع وعشرين ومائة) . 5 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/228) رقم (1982) ، وانظر: الأرقام (6334, 6344, 6378, 6380) ، والحديث رواه غيره. 6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/221) رقم (1977) واللفظ له, وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/815، 816) ، ولم يذكر: (مرتين) ، ورواه النسائي في الصيام (4/206, 214) ، وابن ماجة في الصيام (1/544) .

2458- ولمسلم 1 في حديث أبي قتادة: "لا صام ولا أفطر". 2459- وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقولن أحدكم: (إني) صمتُ رمضان كلّه وقمتُه (كله) ، فلا أدري أكَرِه التزكيةَ، أو قال: لا بد من نومةٍ أو رقدةٍ". رواه أحمد وأبو داود 2. 2460- ولهما 3 عن ابن عباس، (رضي الله عنهما قال:) "ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً 4 كاملاً قط 5 غير رمضان. وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم". 2461- ولهما 6 عن أنس نحوه، ولفظه: "كان (رسول الله

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/819) . 2 سنن أبي داود واللفظ له: كتاب الصوم (2/319) ، ومسند أحمد (5/39, 40, 41, 48, 52) ، ورواه أيضاً النسائي: كتاب الصيام (4/130) . 3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/115) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/811) واللفظ له. 4 في المخطوطة: (شهر) . 5 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (قط شهر كاملاً) ، كذا. 6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/115) واللفظ له، وصحيح مسلم بلفظ: قد صام قد صام ... قد أفطر قد أفطر، في كتاب الصيام (2/812) رقم (1158) .

صلى الله عليه وسلم) يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم (منه) ، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئاً". 2462- ولمسلم 1 عن عائشة: "والله إن صام 2 شهراً 3 معلوماً سوى رمضان، حتى مضى لوجهه، ولا أفطره حتى يصيب منه". 2463- وعن عبد الله بن عَمرو قال: "أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: 4 لأقومن الليل، ولأصومن النهار ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت (له) : قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك 5 لا تستطيع ذلك؛ فصم وأفطر، (ونم) وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت: 6 فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوماً وأفطر يومين. (قال:) قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوماً وأفطر يوماً، وذلك

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/809، 810) ، ورواه أحمد في مسنده (6/218) . 2 في المخطوطة: (إن صام رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، وهذا لا يوجد في مسلم ولا أحمد, وأصل الحديث عندهما، واللفظ لمسلم: عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة، رضي الله عنها: هل كان النبي ? يصوم شهراً معلوماً سوى رمضان؟ قالت: ... فذكرت الحديث. 3 في المخطوطة: (شهر) ، وهو لحن. 4 في صحيح مسلم: (أنه يقول) ، وأما باقي الحديث فلفظه. 5 في المخطوطة: (انك) . 6 في المخطوطة، زيادة: (يا رسول الله) .

صيام داود (عليه السلام) ، وهو أعدل الصيام. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله (بن عمرو، 1 رضي الله عنهما) : لأن أكون قبلتُ الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي". أخرجاه 2. 2464- وفي رواية لهما: 3 "إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين وتفهمت له النفس، - وذكر (صوم) داود ... - ولا يفر إذا لاقى". 2465- وفي رواية: 4 " فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك

_ 1 أي: قال ذلك بعد ما كبرت سنه، ورق عظمه، وعجز عن المحافظة على ما التزمه, لكنه بقي مثابراً على ذلك، كما في رواية البخاري وأحمد. 2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/220, 221, 217, 218, 224) ، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الصيام (2/812) . 3 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الصوم (4/224) ، وصحيح مسلم بلفظ: (نهكت) كتاب الصيام (2/815، 816) . 4 لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عند واحد، وإنما هو مركب من رواية البخاري ورواية عند مسلم: فعند البخاري، عدا قوله: "وأن لولدك عليك حقاً"، فليست هذه عنده، إنما هي موجودة عند مسلم, وانظر: صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/218) ، وكتاب الأدب (10/531) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/813, 814, 817، 818) ، ومسند أحمد رقم (6867) , والنسائي: كتاب الصيام (4/211) .

حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، وإن لزورك عليك حقاً، وإن لولدك عليك حقاً". 2466- ولهما 1 عنه، مرفوعاً: "إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود (عليه السلام) : كان 2 ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه. وكان يصوم يوما، ويفطر يوماً". 2467- ولمسلم 3 عنه: "أن 4 (رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال له: صم يوماً، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق [أكثر] 5 من ذلك. قال: صم يومين، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أربعة أيام، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: (صم أفضل الصيام عند الله؛ 6 [صوم داود عليه السلام] : كان 7 يصوم يوماً ويفطر يوماً".

_ 1 واللفظ لمسلم، صحيح البخاري: كتاب التهجد (3/16) ، وكتاب أحاديث الأنبياء (6/455) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/816) ، والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن سوى الترمذي. 2 في المخطوطة: (وكان) بزيارة الواو. 3 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/817) . 4 في المخطوطة: (أنه قال له) . 5 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. 6 في المخطوطة: (إلى الله ?) . 7 في المخطوطة: (وكان) .

2468- وله 1 في بعض ألفاظه: "فدخل عَلَيَّ، فألقيتُ له 2 وسادة من أدَم حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادةُ بيني وبينه". 2469- وعن عامر بن مسعود، مرفوعاً: "الغنيمة الباردة: الصوم في الشتاء". قال الترمذي: 3 هذا (حديث) مرسل، عامر (بن مسعود) لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/817) . 2 في المخطوطة: (فألقية إليه) . 3 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/162) ، ورواه أحمد في المسند (4/335) ، ورواه أيضاً: ابن خزيمة (3/309) ، والبيهقي في السنن الكبرى (4/296، 297) ، وقد وقع عند ابن خزيمة: (مالك بن مسعود) ، وقد نبه محقق الكتاب إلى أنه كان في الأصل: (عامر) ، وقد شطب وكتب (مالك) ، وهذا تصرف من بعض الرواة, والحديث مرسل، كما قال الترمذي.

باب الاعتكاف

بابُ الاعْتِكافْ 1 2470- وعن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما، قال) : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان". أخرجاه 2. 2471- ولهما 3 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "لا تشد الرحال

_ 1 كتب في هامش المخطوطة: (الاعتكاف) ، وأضفنا كلمة: (باب) تمشياً مع الأبواب. 2 صحيح البخاري: كتاب الاعتكاف (4/271) ، وصحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (2/ 830) ، ورواه أبو داود في الصوم (2/332) ، وابن ماجة في الصيام (1/564) ، ومسند أحمد (2/133) . 3 صحيح البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (3/63, 70) واللفظ له, وفي كتاب الصوم (4/240، 241) ، وصحيح مسلم: كتاب الحج (2/1014) رقم (1397) و (2/975، 976) رقم (827) , ورواه أبو داود في المناسك (2/216) رقم (2033) ، ورواه النسائي في المساجد (2/37، 38) ، وابن ماجة وأحمد (2/234, 238, 278, 501) .

إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم) ، والمسجد الأقصى". 2472- وقالت ميمونة للتي 1 نذرت أن تصلي في بيت المقدس: "اجلسي، (فكلي ما صنعت) ، وصلي في مسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم) ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاةٌ فيه ... " الحديث إلى آخره. رواه مسلم 2. 2473- وعن عائشة (رضي الله عنها، قالت) : "كان رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكفَ، صلى الفجرَ، ثم دخل مُعْتَكَفَه. وإنه أمرَ بِخِبائه فضُرب، أرادَ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينبُ بِخبائها فضُرب، وأمر غيرُها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائِه فضُرب. فلما صلى (رسول الله صلى الله عليه وسلم) الفجر، نظر، فإذا الأخبية، فقال: 4 آلبر تُرِدن 5؟ فأمر بخبائه 6

_ 1 في المخطوطة: (للذي) . 2 صحيح مسلم: كتاب الحج (2/1014) رقم (1396) ، والحديث عنده: "أن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجنّ فلأصلينّ في بيت المقدس. فبرأت, ثم تجهزت تريد الخروج. فجاءت ميمونة زوج النبي ?, تسلّم عليها, فأخبرتها ذلك. فقالت: اجلسي.. ثم ذكرت الحديث وفيه: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد, إلا مسجد مكة". والحديث رواه النسائي في الحج. 3 في المخطوطة: (النبي) . 4 في المخطوطة: (قال) . 5 في المخطوطة: (يردن) . 6 في المخطوطة: (ببنائه) .

فقُوّض، وترك الاعتكاف في (شَهر) رمضان، حتى اعتكف (في) العشر الأول من شوال". أخرجاه 1. 2474- وفي رواية: 2 "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها". 2475- وروى ابن بطة 3 عن عائشة في المعتكفات إذا حضن: 4 "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من 5 المسجد، وأن يَضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن". إسناده جيد، 6 وقاله أحمد 7 في بعض أجوبته.

_ 1 واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب الاعتكاف (4/275, 277, 283, 284, 285) ، وصحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (2/831) ، والحديث رواه أبو داود (2/331) ، والنسائي في المساجد (2/44، 45) ، وابن ماجة (1/563) ، وأحمد (6/226) ، وعبد الرزاق (4/352، 353) ، والحميدي (1/99، 100) . 2 للبخاري: كتاب الاعتكاف (4/285) ، ورواه أحمد في المسند (6/84) . 3 كذا في المخطوطة. 4 في المخطوطة: (احضن) . 5 في المخطوطة: (عن) . 6 ذكره ابن قدامة في المغني (3/209) ، وعزاه لأبي حفص. 7 ذكره ابن قدامة في المغني (3/209) بنحوه.

2476- وللبخاري 1 عن أبي هريرة (رضي الله عنه قال) : "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه، اعتكف عشرين يوماً". 2477- وعن عائشة قالت: "إن (كان) رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً" 2. 2478- وفي لفظ لهما: 3 " ... إلا لحاجة الإنسان، فأغسله وأنا حائض". أخرجاه.

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الاعتكاف (4/284، 285) ، وفي كتاب فضائل القرآن (9/43) ، ورواه أبو داود في الصوم (2/332) ، وابن ماجة في الصيام (1/562) ، وأحمد في المسند (2/336, 355) ، والدارمي (1/358) . 2 أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف (4/273) ، وصحيح مسلم: كتاب الحيض (1/ 244) ، والحديث رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. 3 كذا في المخطوطة، وأنا أظن أن هذا ليس حديثاً واحداً، وإنما هو حديثان أُدمجا: فالحديث الأول: وكان لايدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وهو جزء من حديث عند مسام في كتاب الحيض، رقم (6) (1/244) ، ولم يروه البخاري بهذا اللفظ. فقد قال الحافظ في الفتح (4/ 273) عند قوله: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة: زاد مسلم: إلا لحاجة الإنسان. وقد رواه بهذا اللفظ مع مسلم: مالك في الموطإ (1/312) ، وأحمد في المسند (6/104, 181, 235, 262, 281) ، والترمذي في كتاب الصوم (3/167) . والحديث الثاني: قوله: فأغسله وأنا حائض. فهو جزء من حديث رواه الجماعة أيضاً، ولفظه: "كان رسول الله ? يخرج إلي رأسه من المسجد وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض". فقد رواه البخاري في كتاب الحيض (1/403) رقم (301) ، وفي كتاب الاعتكاف (4/274) رقم (2031) ، وأخرجه مسلم في كتاب الحيض (1/244) رقم (8, 10) ، ورواه أيضاً غيرهما.

2479- زاد مسلم: 1 "إن كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة". 2480- وللبخاري 2 عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه 3 وهي مستحاضة، ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم".

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الحيض (1/244) ، والحديث رواه ابن ماجة في كتاب الصيام (1/ 565) ، وأحمد في المسند (6/81) . وهذا الحديث هو أول الحديث رقم (2477) . قلت: وقد عزا المجد في المنتقى (2/204) رقم (2279) للبخاري أيضاً، وذلك لقوله بعد ذكره لثلاثة أحاديث: هذا ثانيها، متفق عليهن, ولم أجد هذا اللفظ عند البخاري. 2 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1/411) ، وكتاب الاعتكاف (4/281) ، ورواه أيضاً أحمد (6/131) ، وابن ماجة في الصيام (1/566) ، والدارمي (1/176) . 3 في المخطوطة: (أزواجه) .

2481- ولهما 1 - في حديث صفية لما زارته -: "فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، 2 حتى (إذا) بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار ... " الحديث. 2482- ولهما 3 عن ابن عمر: "أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك". 2483- وفي رواية لمسلم: 5 " أن أعتكف يوماً".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب الاعتكاف (4/278, 281، 282) وبأرقام (3101, 3281, 6219, 7171) ، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/1712، 1713) رقم (2174) . 2 في المخطوطة: (ليقلبها) . 3 صحيح البخاري: كتاب الاعتكاف (4/274, 284) ، وفي كتاب الأيمان, وفي كتاب المغازي برقم (4320, 6697) واللفظ له, وصحيح مسلم: كتاب الأيمان (3/1277) رقم (1656) ، ورواه أيضاً أبو داود في الأيمان (3/242) ، والترمذي في النذور (4/112، 113) ، والنسائي في الأيمان (7/21, 22) ، وأحمد في المسند (1/37) و (2/20, 153) ، والدارقطني (2/ 201) . 4 في المخطوطة: (فقال) . 5 صحيح مسلم: كتاب الأيمان (3/1277) ، وهو عند النسائي بنحوه (7/22) .

2484- ورواه أبو داود، 1 فقال: 2 "اعتكف وصم". 2485- ولأحمد وأبي داود 3 عن أُبيّ بن كعب: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاماً، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين ليلة" 4. 2486- وللترمذي 5 - معناه- عن أنس، وقال: صحيح غريب. 2487- ولأبي داود عن عائشة قالت: "السنة 6 على المعتكف

_ 1 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/334) رقم (2474) ، ورواه النسائي والدارقطني أيضاً، وفي إسنادهم عبد الله بن بديل, وهو ضعيف، أفاده الحافظ في الفتح (4/274) . 2 في المخطوطة: (وقال) . 3 سنن أبي داود واللفظ له: كتاب الصوم (2/331) رقم (2463) ، ومسند أحمد (5/141) بنحوه، ورواه ابن ماجة في كتاب الصيام (1/562، 563) بلفظ قريب، ورواه ابن حبان (229) رقم (917) من موارد الظمآن, وابن خزيمة (3/346) ، وقد زاد أحمد وابن ماجة (فسافر سنة) ، وعند ابن حبان: (فسافر) . 4 في المخطوطة: (يوماً) ، وهو لفظ أحمد وابن ماجة. 5 كتاب الصوم (3/116) . 6 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/333، 334) ، قال المنذري: وأخرجه النسائي، وليس فيه: (قالت: السنة) ، وانظر: كلام ابن القيم على هذا الحديث في شرحه (7/145) من عون المعبود، وانظر: فتح الباري (4/373) .

أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازةً، ولا يمسَّ امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد (منه) . ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع". 2488- "دخل أبو بكر على امرأة (من أحمس، يقال لها: زينب) فرآها لا تكلم، 1 فقال: ما لها لا تكلم؟ 2 قالوا: حجت مُصْمتة قال 3 لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل؛ 4 هذا من عمل الجاهلية". رواه البخاري 5. 2489- وعن ابن عباس أنه سئل عن امرأة جعلت على نفسها أن تعتكف في مسجد بيتها، فقال: "بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع". - وقال إبراهيم: 6 "كانوا يحبون لمن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، أن يبيت ليلة الفطر في المسجد، ثم يغدو من المسجد إلى المصلى".

_ 1 في المخطوطة: (فأبت أن تتكلم) ، وكتب في الهامش: (فكلمها) ، ووضع إشارة قبل قوله: (فأبت) ، لتكون العبارة: (فكلمها فأبت ... ) . 2 في المخطوطة: (ما بال هذه؟) . 3 في المخطوطة: (فقال) . 4 كان في المخطوطة: (أن هذا من أمر الجاهلية، وفي رواية: قال: إن هذا لا يحل ... ) ، ولم أجد في البخاري سوى هذه الرواية. 5 صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية، رقم (3834) (7/147, 148) ، ورواه أيضاً الدارمي في مقدمة سننه رقم (218) (1/62، 63) . 6 ذكره ابن قدامة في المغني (3/212) ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/92) .

ومال إليه أحمد وقال: هكذا حديث عمرة عن عائشة، وذكر أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد عن فضيل عن مغيرة عن أبي معشر عنه. 2490- وروى حرب عن ابن عباس: 1"إذا جامع بطل اعتكافه". - وروى الخلال عن عطاء قال: "كانوا يكرهون فضول الكلام، وكان فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه، وأمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو التنطق في معيشتك بما لا بد لك منه". 2491- وقال علي: "أيما رجل اعتكف، فلا يساب ولا يرفث، ويأمر أهله بالحاجة وهو يمشي، ولا يجلس عندهم". رواه أحمد 2. 2492- ولأبي داود عنه، 3 مرفوعاً: " ... لا صُمات يوم إلى الليل". 2493- ولأحمد 4 عن عاصم بن ضمرة عنه: "إذا اعتكف الرجل،

_ 1 ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (3/92) من طريق آخر عنه, وعبد الرزاق بسند ابن أبي شيبة (3/363) ، لكن بلفظ: (استأنف اعتكافه) . 2 ذكره عبد الرزاق في مصنفه بنحوه (4/356) ، وذكره ابن قدامة في المغني بلفظه (3/ 203، 204) ، وعزاه لأحمد، ورواه بلفظ آخر قريب من ابن أيى شيبة. 3 سنن أبي داود: كتاب الوصايا (3/115) . 4 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/87، 88) من طريق عاصم نفسه, وأحمد في المسند، وذكره ابن قدامة في المغني (3/195) ، وعزاه للأثرم أيضاً، ورواه الدارقطني بنحوه (2/ 200) .

فليشهد الجمعة، وليعُد المريض، وليحضر 1 الجنازة، وليأت أهله، وليأمرهم بالحاجة وهو قائم". قال أحمد: عاصم عندي حجة 2. 2494- ولهما 3 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام". 2495- ولأحمد وأبي داود 4 - من حديث جابر- مثله، وزاد:

_ 1 في المخطوطة: (واليحرض) ، وهو من آفة القلم. 2 انظر: ترجمة عاصم بن ضمرة في التهذيب (5/45، 46) . 3 صحيح البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (3/63) ، وصحيح مسلم: كتاب الحج (2/1012, 1013) رقم (505، 508) , والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة، ورواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما, ورواه مسلم من حديث ميمونة، رضي الله عنها، ورواه أحمد أيضاً من حديث جبير بن مطعم, وسعد, والأرقم, وقد روي عن غير هؤلاء أيضاً، وفي بعض ألفاظه: (أفضل) . 4 مسند أحمد (3/343, 397) ، ورواه ابن ماجة في سننه: كتاب إقامة الصلاة (1/450، 451) رقم (1406) ، وقال في زوائده: إسناد حديث جابر صحيح, ورجاله ثقات, لأن إسماعيل بن أسد وثقه البزار والدارقطني والذهبي في الكاشف, وقال أبو حاتم: صدوق, وباقي رجال الإسناد محتج بهم في الصحيحين. تنبيه: كذا وقع في الأصل: (وأبي داود) ، ولم أجد هذا الحديث عنده, ورجعت إلى كتب الأطراف للمزي، وذخائر المواريث، والفتح الكبير، فلم أجد واحداً منهم عزاه لأبي داود, وإنما يعزونه لابن ماجة فقط.

"وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة (ألف) صلاة فيما سواه". قال ابن عبد البر: هو أحسن حديث روي في ذلك. 2496- ولأحمد 1 عن (عبد الله بن) الزبير 2 - مثل حديث أبي هريرة – وزاد: "وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا". قال أيضاً: إسناده على رسم الصحيح. 2497- وعن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد المئزر". أخرجاه 3.

_ 1 مسند أحمد (4/5) ، ورواه ابن حبان، رقم (1027) (254) من موارد الظمآن. 2 في المخطوطة: (عن الزبير) ، وهو خطأ، إذ سقط من الناسخ: (عبد الله بن) ، فالحديث من رواية عبد الله، لا من رواية أبيه. 3 صحيح البخاري، بتقديم وتأخير: كتاب فضل ليلة القدر (4/269) ، وصحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (2/832) ، وفيه زيادة: (وجد) بعد قوله: (وأيقظ أهله) ، ورواه أحمد في المسند واللفظ له (6/40، 41) ، وعنده روايات بأخصر، وأبو داود: كتاب الصلاة، رقم (1376) (2/50) ، والنسائي: كتاب قيام الليل (3/217، 218) ، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/562) بلفظ البخاري.

2498- ولمسلم: 1 "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر، ما لا 2 يجتهد في غيره" 3. 2499- وعن أبي سعيد قال: "اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان، فخرجنا صبيحة عشرين، (فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال: إني أُريت 4 ليلة القدر، وإني (نسيتها أو) أُنسيتها؛ فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر. 5 وإني أُريت أني أسجد في ماء وطين. فمن 6 كان اعتكف مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فليرجع. (قال) : فرجعنا 7 وما نرى في السماء قزعة. قال: وجاءت سحابة فمطرنا 8 (حتى سال سقف المسجد،

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (2/832) رقم (1175) ، وهو من حديث السيدة عائشة، ورواه أيضاً ابن ماجة بلفظه: في كتاب الصيام (1/562) رقم (1767) ، ورواه الترمذي في كتاب الصوم (3/161) ، وأحمد في المسند (6/82, 122، 123, 255، 256) . 2 في المخطوطة: (ما لم) . 3 في المخطوطة زيادة غير واضحة، فهذه الورقة والتي تليها من المخطوطة أصابتها رطوبة أو ماء، لذا كثير من الكلمات غير واضحة، ولا تقرأ إلا بصعوبة. والله المستعان. 4 في المخطوطة: (رأيت) . 5 في المخطوطة: (من رمضان في وتر) . 6 في المخطوطة: (ومن) . 7 في المخطوطة: (فرجع الناس) . 8 في المخطوطة: (فا امطرت) .

وكان من جريد النخل) . وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين. 1 قال: حتى رأيت (أثر) الطين في جبهته 2") . 2500- وفي رواية له: 3 "حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من 4 اعتكافه". 2501- وفيها: 5 " ... وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها؛ فالتمسوها في العشر الأواخر، (والتمسوها) في كل وتر. فمطرت السماء

_ 1 في المخطوطة: (وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله ? في الطين والماء) . 2 في المخطوطة، زيادة: (في أرنبته وجبهته) ، والحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، رواه البخاري في فضل ليلة القدر (4/256 , 259) ، ومسلم في كتاب الصيام (2/826) ، ورواه مالك والشافعي وأحمد ... 3 كذا في المخطوطة, ولم يذكر من أخرج الحديث السابق، فأعاد الضمير إلى غير مذكور, والحديث رواه بلفظه البخاري: في كتاب الاعتكاف (4/271) . 4 في المخطوطة: (عن) . 5 كذا في المخطوطة, وهو يريد، والله أعلم، الرواية السابقة, إذ حديث أبي سعيد ذكره أهل الحديث بروايات كثيرة، وهذه واحدة من تلك الروايات, أخرجه البخاري واللفظ له: في كتاب الاعتكاف (4/271) رقم (2077) , والحديث رواه مسلم بمعناه في كتاب الصيام, ورواه مالك في الموطإ (1/319) ، وأبو داود في فضائل رمضان.

تلك الليلة، (وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد) ، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين". 2502- (ولمسلم) : 1 "إني اعتكفت العشر الأول، ألتمس هذه الليلة. ثم اعتكفت العشر الأوسط. 2 ثم أُتيت، فقيل لي: إنها في العشر الأواخر" الحديث. 2503- وله 3 في رواية: "يا أيها الناس، إنها كانت أُبينت 4 لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان، معهما الشيطان، فنُسِّيتُها؛ فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. التمسوها في التاسعة، والسابعة، والخامسة".

_ 1 الكلام هنا غير واضح، وذلك لأنه في طرف وصول الماء في وسط الورقة، وقد رجحت ذلك لأن هذا اللفظ لمسلم. والله أعلم. فانظره في صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/825) رقم (215) ، ورواه البخاري بمعناه: في كتاب فضيلة ليلة القدر (4/259) ، فهو متفق عليه. 2 في المخطوطة: (الوسط) . 3 الكلام غير واضح أيضاً من أثر الماء، واللفظ لمسلم، فقد رواه في كتاب الصيام (2/826، 827) رقم (217) , ورواه البخاري مختصراً من حديث عبادة بن الصامت, ورواه أحمد من حديث أبي سعيد أيضاً, وأبو داود (2/52، 53) رقم (1383) . 4 في المخطوطة: (أثبتت) ، ولعله سبق قلم.

(قال:) قلت: يا أبا سعيد: "إنكم أعلم بالعدد منا، قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم، قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون 1 فالتي تليها ثنتين وعشرين 2 وهي التاسعة. فإذا مضت ثلاث وعشرون 3 فالتي تليها السابعة. فإذا مضى 4 خمس وعشرون، فالتي تليها الخامسة". 2504- وعن أبي بكرة، مرفوعاً: "التمسوها في (العشر الأواخر من) تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو في خمسٍ يبقين، أو ثلاث يبقين، أو آخر ليلة". "وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان، كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد".

_ 1 في المخطوطة: (واحدة وعشرين) ، وهو الموجود في نسخة مسلم، طبع محمد فؤاد عبد الباقي، رحمه الله، وقد نقل ما علقه النووي، رحمه الله، على قوله: (ثنتين وعشرين) ، وجعله تعليقاً على قوله: (واحدة وعشرين) ، وهذا، والله أعلم، سبق قلم. 2 في المخطوطة: (ثنتان وعشرون) ، والموجود في مسلم: (ثنتين وعشرين) ، وقال النووي، رحمه الله، في شرحه (8/63، 64) : هكذا هو في أكثر النسخ: ثنتين وعشرين، بالياء، وفي بعضها، ثنتان وعشرون، بالألف والواو، والأول أصوب, وهو منصوب بفعل محذوف تقديره: أعني ثنتين وعشرين. 3 في المخطوطة: (ثلاث وعشرين) . 4 في المخطوطة: (مضت) .

رواه الترمذي وصححه 1. 2505- وله 2 أيضاً عن عائشة (قالت: "قلت: يا رسول الله) ، أرأيت إن علمت (أيَّ ليلةٍ) ليلة القَدْر، ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عَفُوٌ (كريم) تُحب العَفْوَ، فاعف عني". 2506- وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلةَ القدر: في تاسعةٍ تبقى، في سابعةٍ تبقى، في خامسة تبقى". رواه البخاري 3. 2507- وفي رواية له: 4 "هي في العشر الأواخر، في تسع

_ 1 رواه أحمد، ولفظ الحديث له, وأما قول عبد الرحمن: (كان أبو بكرة) ، فقد ذكره أحمد في موضع آخر. وانظر: مسند أحمد (5/39, 40) ، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/160, 161) وصححه، ورواه ابن خزيمة (3/324) ، وعزاه في الفتح الكبير للحاكم والبيهقي أيضاً. 2 سنن الترمذي: كتاب الدعوات (5/534) رقم (3513) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند (6/171, 182, 208, 258) ، وابن ماجة: كتاب الدعوات (2/1265) رقم (3850) ، وكلاهما بلفظ: إن وافقت ليلة القدر. 3 صحيح البخاري: كتاب فضل ليلة القدر (4/260) ، ورواه أبو داود في كتاب الصلاة (2/52) ، ورواه أحمد في المسند برقم (252) . 4 صحيح البخاري: كتاب فضل ليلة القدر (4/260) ، ورواه أحمد في المسند برقم (2543) .

يمضين أو في سبع يبقين" 1. 2508- ولهما 2 عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ليلة القدر (في المنام) في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرَّها 3 في السبع الأواخر" 4. 2509- ولأحمد 5 عنه، مرفوعاً: "من كان متحريها، 6 فليتحرها ليلة سبع وعشرين". إسناده صحيح 7. 2510- (عن ابن عباس: "أن رجلا أتى النبي 8 صلى الله عليه وسلم

_ 1 في المخطوطة: (في سبع يمضين أو في تسع يبقين) ، وهو لفظ أحمد، وانظر: الفتح (4/261) لبيان ضبطها ومعناها. 2 صحيح البخاري: كتاب فضل ليلة القدر (4/256) رقم (2015) , وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/822، 823) رقم (1165) . 3 في المخطوطة: (فليتحرا) . 4 في المخطوطة، زيادة: (أخرجاه) . 5 مسند أحمد (2/27, 157، 158) , وانظر: (62, 74) . 6 في المخطوطة: (متحرياً) . 7 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/176) ، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 8 في المخطوطة: (نبي الله) .

فقال: يا نبي الله إني شيخ كبير عليل، يشق عَلَيَّ القيامُ، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها ليلة 1 القدر؟ قال: عليك بالسابعة". رواه أحمد 2" 3. 2511- ولأبي داود 4 عن معاوية، مرفوعاً: " (ليلة القدر) ليلة سبع وعشرين". 2512- ولمسلم 5 (عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال) : رأى 6 رجل (أن) ليلة القدر ليلةُ سبع وعشرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها".

_ 1 في المخطوطة: (لليلة) . 2 مسند أحمد رقم (2149) ، والحديث في مجمع الزوائد (3/176) ، وقال الهيثمي: رواه أحمد, ورجاله رجال الصحيح. وعزاه الشوكاني في نيل الأوطار (4/363) للطبراني في الكبير, وقال: وقد أخرج نحوه عبد الرزاق عن ابن عمر مرفوعاً، والمراد بالسابعة: إما لسبع بقين, أو لسبع مضين بعد العشرين. اهـ. 3 كان في أصل المخطوطة: (وله عن بن معناه مرفوعاً امرأة الشيخ الكبير) ، ثم وضع إشارة الفاء وكتب في الهامش الحديث, وما كتب في الأصل لا معنى له، لذا ألحقناه بالأصل. والله أعلم. 4 سنن أبي داود: كتاب الصلاة (2/53) رقم (1386) ، ورجاله رجال الصحيح. 5 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/823) رقم (207) . 6 في المخطوطة، والمنتقى: (أري) ، وهو خلاف ما في صحيح مسلم. والله أعلم.

2513- ولهما 1 عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تحروا ليلة القدر في العشر 2 الأواخر من رمضان". 2514- ولفظ البخاري: 3 " في الوتر من العشر الأواخر". 2515- وعن عبد الله بن أُنَيْس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُريت ليلة 4 القدر ثم أُنسيتها، وأراني صبحها 5 أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 6 ثلاث وعشرين، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه". (قال:) 7 وكان عبد الله بن أنيس يقول: "ثلاث وعشرين".

_ 1 صحيح البخاري: كتاب فضل ليلة القدر (4/259) رقم (2020) ، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/828) ، واللفظ لهما. 2 في المخطوطة: (السبع) ، وليس كذلك، فهذا ليس لفظ عائشة عندهما. 3 كذا في المخطوطة: (ولفظ البخاري) ، وهذا يوهم أن رواية البخاري السابقة كما ذكر, وليس كذلك، فقد روى البخاري اللفظين، لذا فالأصوب أن تكون العبارة: (وفي لفظ للبخاري) ، وانظر هذا اللفظ: كتاب فضائل ليلة القدر، رقم (2017) (4/259) . 4 في المخطوطة: (رأيت) ، وهو لفظ أحمد. 5 في المخطوطة: (صبيحتها) ، وهو لفظ أحمد. 6 في المخطوطة: (في ليلة) بزيادة: (في) ، وليس عندهما. 7 القائل هو الراوي عن عبد الله بن أنيس، وهو: بسر بن سعيد.

رواه مسلم 1. 2516- وله 2 عن زِرّ بن حُبَيْش قال: "سمعت أبي بن كعب يقول -[وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر]-، فقال أبي: 3 والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، [يحلف 4 لا يستثني] . والله إني لأعلم 5 أيُّ ليلةٍ هي، هي الليلةُ التي أمرنا (بها) رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها. هي ليلةُ [صبيحة] سبعٍ وعشرين، وأمارتُها أن تطلعَ الشمسُ في صبيحة يومها [بيضاء] 6 لا شعاع لها".

_ 1 صحيح مسلم: كتاب الصيام، رقم (1168) (2/827) ، ورواه أحمد بلفظه، إلا ما ذكرته من مفارقات (3/495) عدا قوله: قال: وكان عبد الله ... 2 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/525) رقم (762) ، ورواه في كتاب الصيام (2/828) رقم (220) ، ورواه أبو داود في كتاب الصلاة (2/51) رقم (1378) ، والترمذي في الصوم، وسنشير إلى روايته في الحديث الآتي, وفي كتاب التفسير (5/445، 446) ، والنسائي في السنن الكبرى، في كتاب الاعتكاف والتفسير، كما في تحفة الأشراف, ورواه أحمد في المسند من طرق (5/130، 131) ، وابن خزيمة (3/331) . 3 قي المخطوطة: (أبيّ بن كعب) . 4 في المخطوطة: (يحلف بالله) . 5 في المخطوطة: (لا أعلم) ، وهو سبق قلم. 6 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

2517- ولفظ الترمذي 1 وصححه: "أني 2 علمت، أبا 3 المنذر، أنها ليلة سبع وعشرين؟ قال: بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع. فعددنا وحفظنا، والله، لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان، وأنها ليلة سبع وعشرين، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا". 2518- ولأحمد 4 عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليلة القدر في العشر البواقي؛ من قامهن ابتغاء حسبتهن، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهي ليلة وتر: تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة، أو آخر ليلة". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمراً 5 ساطعاً، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر. ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها، حتى تصبح. وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج 6 مستوية ليس لها 7 شعاع، مثل القمر ليلة البدر.

_ 1 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/160) . 2 في المخطوطة: (أي) ، ولعله سبق قلم. 3 في المخطوطة: (يا أبا) . 4 مسند أحمد (5/324, 318, 321) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/175) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 5 في المخطوطة: (قمر) . 6 في المخطوطة: (تخرج مستوية) ، وكتبت: (صبيحتها) فوقهما. 7 في المخطوطة: (بها) بالباء.

ولا 1 يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ". 2519- وله 2 عن النعمان بن بشير- نحو حديث أبي ذر في القيام- وفيه: "فأما نحن فنقول: 3 ليلة السابعة ليلة سبع وعشرين، وأنتم تقولون: ليلة ثلاث وعشرين السابعة، فمن أصوب نحن أو أنتم؟ ". قاله لأهل حمص على المنبر.

_ 1 في المخطوطة: (لا) من غير الواو. 2 مسند أحمد (4/272) ، وأول الحديث عنده: عن نعيم بن زياد سمع النعمان بن بشير يقول على منبر حمص: قمنا مع رسول الله ? ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول. ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل. ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لاندرك الفلاح. قال: وكنا ندعو السحور الفلاح. فأما نحن فنقول ... ثم ذكره. فقوله هنا: "قاله لأهل حمص ... " هو في المسند في ابتداء الحديث. فتنبه‍‍! ورواه ابن خزيمة (3/336، 337) ، وحديث أبي ذر أخرجه أبو داود في فضائل رمضان (2/50) رقم (1375) ، والترمذي في الصوم (3/169) رقم (806) ، والنسائي في كتاب السهو (3/83، 84) ، وفي قيام الليل (3/202، 203) ، وابن ماجة في إقامة الصلاة، رقم (1327) ، ورواه أحمد في المسند (5/159، 160, 163) ، والدارمي في الصوم، رقم (1784) (1/358) ، ورواه الحاكم والبيهقي وغيرهم. 3 في المخطوطة: (نقول) .

المجلد الثالث

المجلد الثالث كتاب المناسك كتاب المناسك ... كِتابُ المنَاسِك 1 1- عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حج] لله] فلم 2 يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" أخرجاه3. 2- وفي لفظ لمسلم: "من أتى هذا البيت ... " 4. 3- ولهما عنه مرفوعاً: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة "5.

_ 1 في المخطوطة لا يوجد هذا العنوان داخل الأسطر, وإنما كتب على الهامش لفظ "المناسك". 2 في المخطوطة "ولم". 3 البخاري - كتاب الحج, بلفظه 3/ 382- ح 1521 , ومسلم -كتاب الحج- بلفظه إلا قوله "لله" 2/ 984 -متابعات ح - 438. 4 مسلم - كتاب الحج- 2/ 983- ح 438. 5 البخاري -كتاب العمرة- 3/ 597- ح 1773 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 983- ح 437.

4- وقال لعائشة: "لَكُنَّ أفضلُ الجهاد، حَجٌ مَبْرور" رواه البخاري1. 5- وللترمذي، وقال صحيح غريب عن ابن مسعود قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة; فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي خَبَثَ الحديد والذهب والفضة، وليس للحجَّة المبرورة ثواب إلا الجنة" 2. 6- وللنسائي أوّله عن ابن عباس3 ولأحمد عن عمر4. 7- وعن جابر مرفوعاً: "مَن أضحى يوماً مُحْرِماً مُلَبِّياً حتى غربت الشمس، غربت بذنوبه كما ولدته أُمه" 5. 8- وله عنه مرفوعاً: "الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة،

_ 1 البخاري -كتاب الجهاد- 6/ 4 - ح 2784. 2 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 175 - ح 810 , وفي المخطوطة "وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة". 3 النسائي -كتاب مناسك الحج- 5/ 87 , ومعنى "أوله عن ابن عباس" أي الجزء الأول من الحديث ونصه عند النسائي إلى قوله "خبث الحديد". 4 المسند- 1/ 25 , وفي المخطوطة ما يشبه "ابن عمر" وفي الهامش إلحاق, نصه "لعله ابن عمر" وهو خطأ, لأن هذا الحديث لم يرد في المسند من طريق ابن عمر البتة. 5 المسند 3/ 373.

قالوا: يا نَبِيَّ الله ما الحج المبرور؟ قال: إطعام الطعام، وإفشاء السلام" 1 وهو من رواية محمد بن ثابت2. 9- وله عن بُرَيْدَةَ مرفوعاً: "النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف" 3. 10- وعن أبي هريرة قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها] الناس 4] قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكتَ حتى قالها ثلاثاً، فقال5 رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ، لوجبتْ، ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه". رواه مسلم6. 11- ولأحمد وأبي داود عن أبي واقد الليثي] قال] : "سمعت

_ 1 المسند- 3/ 325. 2 كلمة ثابت غير مقروءة في المخطوطة, وقد كتبتها من المسند. 3 المسند- 5/ 354 - 355. 4 في المخطوطة "يا أيها" بزيادة "يا"، وسقطت كلمة "الناس" وهو سهو من الناسخ. 5 في المخطوطة "ثم قال". 6 مسلم -كتاب الحج- 2/ 975 - ج 412.

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: هَذِهِ، ثُمَّ ظُهُورَ الحُصْرِ" 1. 12- ولأحمد أيضاً عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التّوأمَة عن أبي هريرة نحوه2 عن أبي رَزِين العُقَيْلي3 رضي الله عنه أنه "أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير4 لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظّعْنَ. قال: حُجَّ عن أبيك واعتمر". صححه الترمذي5. 13- وذكره أحمد6 ثم قال: وحديث يرويه سعيد ابن عبد الرحمن الجُمَحِي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر

_ 1 المسند- 5/ 219 , وأبو داود - 2/ 140- ح 1722 , والمعنى: أن هذه آخر حجة لكن, ثم الزمن ظهور الحصر في بيوتكن. والحصر جمع حصير, وهو معروف. 2 المسند - 2/ 446 , ونصه " ... إنما هي هذه الحجة, ثم الْزَمْنَ ظهور الحصر". 3 في المخطوطة "العقلي" وهو خطأ. 4 في المخطوطة "شيخا كبيرا" وهو خطأ. 5 الترمذي- 3/ 269- 270 , ح 930 , وقال: "هذا حديث حسن صحيح". 6 في المسند- 4/ 10 , وفي مواضع أخرى متعددة.

قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني، قال: تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج، وتعتمر 1. قال: وكان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بهذا البيت"2. 14- ولمسلم عن ابن عباس: "أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولكِ أجر" 3. 15- وعن أبي السّفْر قال: قال ابن عباس] رضي الله تعالى عنهما: (أيها الناس] ، سمعوني ما تقولون، وافهموا ما أقول لكم، أيما مملوك حج به أهله، فمات قبل أن يُعْتَقَ، فقد قضى حجه، وإن أُعْتِقَ قبل أن يموت فَلْيَحْجُجْ. وأيما غلام حج به أهله، فمات قبل أن يُدْرِك فقد قضى] عنه] حجه، وإن بلغ فَلْيَحْجُجْ". رواه الشافعي4. 16- ويروي أيضاً عبدُ الله بن أحمد معناه عن محمد بن كعب

_ 1 في المخطوطة "وتعمر" وهو سبق قلم من الناسخ. 2 قوله "وحديث يرويه إلخ ... " موجود في المغني- 3/ 173 , وقوله "وكان ابن عباس ... إلخ" في 3/ 174 من المغني أيضا. 3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 974- ح 409- 410 , قريبا من لفظ الكتاب. 4 في كتاب الأم -كتاب الحج- 2/ 95.

القرظي مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم1 وذكره الترمذي2 إجماعاً، أي القضاء. 17- وروى أحمد وغيره بسند صحيح عن الحسن قال: "قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة" 3. 18- وروي عن قتادة عن أنس مرفوعا، صححه الحاكم4. 19- وعن الصُبَيِّ بن مَعْبَد قال: "أتيتُ عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين إني أسلمت، وإني وجدتُ الحج والعمرة مكتوبين عليَّ، فأهللت بهما، فقال عمر: هُدِيتَ لسُنَّةِ نبيك صلى الله عليه وسلم". رواه أبو داود والنسائي5.

_ 1 جاء في الفتح الرباني 11/ 30 قوله عن هذا الحديث: "قلت: لم أقف على هذا الحديث في المسند, ولعله في كتاب آخر من كتب الإمام أحمد أو ابنه عبد الله, لا سيما ولم يعزه صاحب المنتقى إلى المسند, والله أعلم". وكذلك أنا فتشت عنه فلم أجده في المسند, فالله أعلم. 2 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 265- 266. 3 أما رواية أحمد فلم أجدها ولم أجد أحدا من أصحاب التخاريج ذكرها, وقد روى الحديث الدارقطني والبيهقي وغيرهما. 4 المستدرك- 1/ 442 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, وسكت عند الذهبي. 5 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 158 - ح 1798- 1799 , والنسائي- كتاب مناسك الحج- 5/ 113- 114 , كلاهما بسياق طويل وفيه قصة, ولكن المصنف رواه مختصرا.

20- ولهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عُمْرَةٌ في رمضان تَعْدِلُ حَجّةً" 1. 21- قال أنس: "حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، واعتمر أربع عمَر،: واحدة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجِعْرَانَة" حديث صحيح2. 22- ولهما عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحْرَم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله: إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحُجَّ مع امرأتك" 3.

_ 1 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 204- 205 , بألفاظ متقاربة, ومنها "تعدل حجة معي". والنسائي -كتاب الصيام- 4/ 105 , وللحديث قصة, والحديث رواه البخاري ومسلم. 2 أخرجه مسلم -كتاب الحج- 2/ 916- ح 217 , والترمذي -كتاب الحج- 3/ 179- 180- ح 815 , وأحمد في مسنده- 3/ 134 , كلهم بألفاظ قريبة من لفظ المصنف. 3 البخاري في مواضع متعددة بألفاظ وسياقات مختلفة ومنها في كتاب الجهاد- 6/ 142- ح 3006 , وأخرجه مسلم -كتاب الحج- 2/ 978- ح 424 , والنص الذي أثبته فوق هو نص مسلم, وأما نص المؤلف فهو كما يأتي: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم, فقال رجل: يا رسول الله إني كنت في غزوة كذا وكذا, وانطلقت امرأتي حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فاحجج مع امرأتك".

23- ولأحمد وغيره عنه مرفوعاً: "من أراد الحج فليتعجَّلْ; فإنه قد يمرض المريض، وتضِلَّ الضَّالَّة، وتَعْرِضُ الحاجة" 1. 24- ولأحمد وغيره عن جابر: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، ومعنا النساء والصبيان، فلبّينا عن الصبيان، ورمينا عنهم"2. 25- قال ابن المنذر: كل من حفظ عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، وكان ابن عمر يفعل ذلك3. 26- وروى الأثرم4 عنه أنه كان يُحَجِّجُ صبيانه وهم صغار، فمن استطاع منهم5 أن يرمي رمى، ومن لم يستطع أن يرمي رمى

_ 1 المسند- 1/ 355 , لكن قال "الراحلة" بدل "الضالة" وابن ماجه -كتاب المناسك- 2/ 962- ح 3883 بلفظه. 2 ابن ماجه -كتاب المناسك- 2/ 1010- ح 3038 بلفظ "حججنا مع ... ". ولفظ أحمد "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان, ورمينا عنهم" انظر الفتح الرباني- 11/ 30. 3 قول ابن المنذر هذا نقله ابن قدامة في الشرح الكبير 3/ 164. 4 الأثرم هو: الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي صاحب الإمام أحمد, صنف التصانيف, حدث عنه النسائي في السنن, وكان له تيقظ عجيب: له كتاب السنن يدل على إمامته وسعة حفظه, مات بعد سنة 260 هـ. 5 في المخطوطة "منه" وهو خطأ من الناسخ والله أعلم.

عنه وله (أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تجرِّد الصبيان إذا دنوا من الحرم) *وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم2. 27- وعن ابن عباس] قال] : "كان الفضل رديفَ النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خَثْعَم، فجعل الفضلُ ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل3 النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشِّقِّ الآخر، فقالت: يا رسول الله4 إن فريضة الله على عباده في الحج5 أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة6 أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع". أخرجاه7.

_ 1 هذه الآثار الثلاثة عن ابن عمر وأبي بكر وعائشة رضي الله عنهم رواها ابن قدامة في المغني 3/ 204- 205. 2 المغني- 3/ 205. 3 في المخطوطة "وجعل". 4 لفظ "يا رسول الله" في مسلم وليس في البخاري. 5 في المخطوطة "إن فريضة الله في الحج على عباده" وما أثبته هو في مسلم, وأما البخاري فلفظه "إن فريضة الله أدركت أبي ... ". 6 وفي مسلم "لا يستطيع أن يثبت على الراحلة". 7 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 67- ح 1855 ومسلم -كتاب الحج- 2/ 973- ح 407.

28- وللبخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه: "أن امرأة من جُهَيْنَةَ جاءت1 إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت2 أفأحج عنها؟ قال: نعم. حجي عنها. أرأيتِ لو كان على أمك دَيْنٌ أكنتِ قاضِيَتَهُ؟ أقضوا الله، فالله3 أحق بالوفاء"4. 29- ولأبي داود عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لَبّيْكَ عن شُبْرُمَة، قال: من 5 شُبْرُمَة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: حججتَ عن نفسك؟ قال: لا. قال: حجَّ عن نفسكَ ثم حجَّ عن شُبْرُمَة" 6. - وذكر الأثرم عن أحمد أن رَفْعَهُ خطأ، قال: ورواه7 عِدةٌ موقوفاً، واحتجّ به في رواية صالح. 30- وعن ابن عباس] رضي الله عنهما] قال: "كانت عُكَاظٌ ومجنَّة وذو المَجَاز أسواقاً في الجاهلية] فلما كان الإسلام فكأنهم]

_ 1 في المخطوطة "أتت النبي ... ". 2 في المخطوطة "قالت أفأحج عنها "بزيادة "قالت". 3 في المخطوطة "فإن الله". 4 البخاري - كتاب جزاء الصيد- 4/ 64- ح 1852. 5 في المخطوطة "ومن" بزيادة واو. 6 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 162- ح 1811. 7 في المخطوطة هنا كلمة ضرب عليها.

تأثّموا1 من التجارة فيها2 فأنزل الله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} 3 في مواسم الحج". رواه البخاري4. 31- وعن أبي أُمامة التيمي قال: "كنتُ رجلاً أُكْرِي في هذا الوجه، وكان5 ناس يقولون: إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكْرِي في هذا الوجه، وإن ناساً يقولون: ليس لك حج، فقال: أتُحْرِمُ وتلبِّي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجِمار؟] قال] قلتُ: بلى. قال: فإن لك حجاً، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني6 فَسَكَتَ عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فلم يُجبْه حتى نزلت هذه الآية {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} 7 فأرسل إليه رسول الله8 صلى الله عليه وسلم وقرأ9 عليه هذه الآية، وقال: لك حج".

_ 1 في المخطوطة " ... في الجاهلية فتأثموا". 2 في المخطوطة "أن يتحروا في المواسم". 3 سورة البقرة- آية 198. 4 البخاري -كتاب البيوع- 4/ 288- ح 2050 و 4/ 321- ح 2098. ورواه في كتاب الحج. 5 في المخطوطة "فكان". 6 في المخطوطة "فسأله كما سألتني". 7 سورة البقرة- آية 198. 8 في المخطوطة "فأرسل إليه النبي....". 9 في المخطوطة "فقرأ".

رواه أحمد وأبو داود بسند جيد1. *- وسُئل عكرمة عمن نذر الحج، هل يجزيه حجة الإسلام؟ فقال: أرأيتم لو نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر، أليس يجزئ عنهن؟ قال: فذكرتُ2 ذلك لابن عباس فقال: أصبتَ أو أحسنتَ. رواه سعيد3. 32- ولهما عن ابن عمر] رضي الله عنهما قال] : "ولما مرّ النبي4 صلى الله عليه وسلم بالحِجْر5 قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا] أنفسهم] أنْ يصيبكم6 ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين. ثم قَنَّعَ

_ 1 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 142 , ومعنى "أكري في هذا الوجه" أي أكري دابتي في سفر الحج, وقول المصنف رحمه الله "رواه أحمد" إن كان يقصد أنه رواه في المسند فلم أجده في المسند, وإن كان يقصد أنه رواه في مكان آخر فربما, والله أعلم. 2 التاء في المخطوطة غير واضحة, وكأنها تاء مربوطة. 3 المراد بـ "سعيد" سعيد بن منصور صاحب "السنن" والأثر هذا موجود في المغني 3/ 200 بمعناه. 4 في المخطوطة "رسول الله". 5 الحجر: أرض ثمود التي أهلكهم الله فيها. 6 في المخطوطة إشارة إلى لحق في الهامش وهو كلمة "مثل"، وهي في رواية مسلم فقط.

رأسه وأسرع السير1 حتى أجاز2 الوادي"3. 33- وللبخاري عن ابن عباس] رضي الله عنهما] قال: "كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى4: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} " 5. 34- وله عن ثُمامة بن عبد الله بن أنس قال: "حج أنس على رَحْلٍ، ولم يكن شحيحاً. وحدَّثَ أن رسول الله6 صلى الله عليه وسلم حج على رَحْلٍ7 وكانت زَامِلَتَهُ"8.

_ 1 في المخطوطة "أسرع في السير". 2 أجاز الوادي: قطعه. 3 البخاري -كتاب المغازي- 8/ 125- ح 4419 وهذا لفظه، ومسلم بمعناه- كتاب الزهد والرقائق- 4/ 2286- ح 39. 4 في المخطوطة "عز وجل". 5 البخاري -كتاب الحج- 3/ 383- ح 1523 , والآية في سورة البقرة آية- 197. 6 في المخطوطة "أن النبي ... ". 7 الرحل: ما يوضع على البعير عند الركوب, وهو كالسرج للفرس. 8 الزاملة: البعير الذي يحمل عليه المتاع والطعام, من الزمل وهو الحمل, والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه, بل كان ذلك محمولا معه على راحلته, وكانت هي الراحلة والزاملة. وفعل ذلك تواضعا, لا شحا. والحديث أخرجه البخاري -كتاب الحج- 3/ 830- ح 1517.

35- وله عن ابن عمر] رضي الله عنهما] قال: "أشهر الحج شوال وذو القَعْدَةِ وعشر من ذي الحجّة". 36- وله عنه مرفوعاً: "يوم النحر يوم الحج الأكبر". 37- وقال ابن عباس] رضي الله عنهما] : "من السنة أن1 لا يُحْرم بالحج إلا في أشهر الحج". 38- (وكره عثمان] رضي الله عنه] أن يُحَرِم من خراسان2 أو كَرْمان) 3. 39- ولهما عن ابن عباس] قال] : "إن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّتَ لأهل المدينة4 ذا الحُلَيْفَةِ، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجد قَرْنَ المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن5 ولمن6 أتى

_ 1 في المخطوطة كتبت هكذا طألا" بدل "أن لا". 2 في المخطوطة لحق في الهامش فيه لفظ "من" بعد "أو". 3 الآثار الثلاثة الموقوفة على ابن عمر وابن عباس وعثمان رضي الله عنهم كلها في البخاري -كتاب الحج- 3/ 419- باب 33. أما الحديث المرفوع عن ابن عمر فهو في البخاري أيضا - كتاب الحج- 3/ 574- ح 1742- بمعناه. 4 في المخطوطة "ذي" وهو خطأ. 5 في المخطوطة "هن لأهلهن" وهذا اللفظ في بعض روايات البخاري وهو حديث رقم 1530 لكن سياقه يختلف في ألفاظ أخرى عن سياق المصنف. 6 في المخطوطة "ومن أتى" بدون لام, ولا توجد كذلك في جميع روايات الحديث.

عليهن من غيرهن1 ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنْشَأ2 حتى أهل مكة من مكة"3. 40- وفي لفظ: "فمن كان4 دونهن فَمُهَلُّهُ من أهله". 41- وللبخاري عن ابن عمر] رضي الله عنهما] قال: "لما فُتح هذان المِصْرَان5 أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَدَّ لأهل نجد قَرْناً، وهو جَوْر عن طريقنا، وإنا إن أردنا قَرْناً6 شَقَّ علينا، قال فانظروا حَذْوَها من طريقكم. فَحَد لهم ذات عرق"7.

_ 1 في المخطوطة "من غير أهلهن" وقد جاء كذلك في بعض روايات البخاري وهو حديث رقم 1526. 2 في المخطوطة "شاء" وهو خطأ. 3 البخاري -كتاب الحج- 3/ 384- ح 1524 بلفظه, ومسلم -كتاب الحج- 2/ 838- ح 11 بمعناه. 4 في المخطوطة كتبت هكذا "فمن كادون دونهن" وهو خطأ من الناسخ, وهذه الرواية في البخاري رقم 1526. 5 في المخطوطة "هذين المصرين" وهو خطأ. 6 في المخطوطة "قرن" بدون ألف, وهو خطأ. 7 البخاري -كتاب الحج- 3/ 389- ح 1531.

- 42- وروى أحمد معناه عن جابر مرفوعاً1 وأبو داود عن الحارث السهمي2. 43- ولمسلم عن أبي الزبير: "أنه سمع جابر بن عبد الله يُسْأَل عن الْمُهَلّ؟ فقال: سمعت3 أحْسِبُهُ رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم) فقال:4 مُهَلّ أهل المدينة من ذي الحليفة 5 والطريق الآخر الجحفة" 67. 44- (واعتمرت عائشة في سنة مرتين، مرة من ذي الحليفة، ومرة من الجحفة) 8. 45- وعن أم سلمة مرفوعاً: "من أَهَلَّ بحجة أو عمرة 9 من

_ 1 المسند- 3/ 336. 2 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 144- ح 1742 , وفي المخطوطة كتبت "السهمي" هكذا "النععمي". 3 في المخطوطة "سمعته" و "رفعه". 4 في المخطوطة "يقول". 5 في المخطوطة "ذو الحليفة" بدون "من". 6 في المخطوطة "والطريق الأخرى من الجحفة. 7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 841- ح 18. 8 في المغني- 3/214 "وكانت عائشة إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة, وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة". 9 في المخطوطة "أو بعمرة".

المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبتْ له الجنة" شك الراوي1. رواه أحمد2 وأبو داود3 إسناده جيد. 46- (وأحرم ابن عمر من إيلياء) 4. 47- ولمسلم عن جابر: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحْرِمَ من الأبْطَحِ"5. 48- (وأمر عبد الرحمن بن6 أبي بكر أن يُعَمِّرَ عائشةَ من التنعيم) 7. 49- وعن زيد بن ثابت: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل" قال الترمذي8 حسن غريب.

_ 1 في سنن أبي داود "شك عبد الله أيتهما قال". 2 انظر الفتح الرباني 11/ 111. 3 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 143 - 144 ح 1741. 4 هذا الأثر عن ابن عمر ذكره ابن قدامة في المغني- 3/ 215 , وإيلياء هي: القدس. 5 هذا الحديث رواه مسلم هكذا "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لمّا أحللنا, أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال: فأهللنا من الأبطح". انظر صحيح مسلم -كتاب الحج- 2/ 882- ح 139. 6 في المخطوطة كتبت "ابن" هكذا, وهذا على غير عادة الناسخ. 7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 880. 8 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 192- ح 830.

50- (وأمر أسماء بنت عُمَيْس - وهي نُفَسَاءُ - أن تغتسل) . رواه مسلم1. 51- وللبخاري عن ابن عمر [رضي الله عنهما] : "أن رسول2 الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق الْمَعرَّس، [وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم] كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح"34. 52- وله عن عمر: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: عُمْرَةٌ في حَجّةٍ" 5. 53- وعن عائشة] رضي الله عنها أنها قالت] : "كنتُ أُطَيِّبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم6 وَلِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت7 وقالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب8

_ 1 مسلم -كتاب الحج- 2/ 887- ح 147. 2 في المخطوطة "أن النبي ... ". 3 في المخطوطة "وبات في بطن الوادي حتى يصبح". 4 البخاري -كتاب الحج- 3/ 391- ح 1533. 5 البخاري - كتاب الحج- 3/ 392- ح 1534. 6 هذا لفظ مسلم, ولفظ البخاري "لإحرامه حين يحرم". 7 البخاري -كتاب الحج- 3/ 396- ح 1539 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 846- ح 33. 8 أي لمعان الطيب.

في مَفْرَقِ1 رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم"2. 54- ولأبي داود عنها] رضي الله عنها قالت] "كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنا بالسُّكِّ المُطَيّبِ3 عند الإحرام، فإذا عرقتْ إحدانا سال على وجهها، فيراه4 النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها"5. 55- وروى سعيد6 عن إبراهيم: (كانوا يستحبون ذلك، أي التّنَظُّف ثم يلبسون أحسن ثيابهم) . 56- وللبخاري: "أن ابن عمر] رضي الله عنهما] كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادَّهَن بدُهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد

_ 1 أي وسط الرأس حيث يفرق فيه الشعر, ولفظ البخاري "مفارق" بالجمع. 2 البخاري -كتاب الحج- 3/ 396- ح 1538 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 847- ح 39. 3 في المخطوطة "بالمسك والطيب" وهو خطأ والسك نوع من الطيب مخلوط بغيره, ومعنى نضمد: نلطخ. 4 في المخطوطة "فيراها". 5 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 166- ح 1830. 6 هو سعيد بن منصور.

الْحُلَيْفَةِ1 فيصلي، ثم يركب. وإذا2 استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل"3. 57- وعن ابن عمر مرفوعا: "وليحرم أحدك م 4 في إزار ورداء ونعلين "5. 58- ولهما عنه] قال] "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغَرْزِ، 6 وانبعثتْ به راحلته قائمة، أَهَلَّ من ذي الحليفة"7.

_ 1 في المخطوطة "مسجد ذي الحليفة". 2 في المخطوطة "فإذا" والذي أثبته هو ما اتفقت عليه طبعات البخاري. 3 البخاري -كتاب الحج- 3/ 413- ح 1554. وقد كتب على الحاشية هنا "وفي بعض ألفاظه في الصحيح: ثم أرى وبياض الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك" انتهى. قلت: لعله (ثم أرى وبيص الدهن) . والحديث في صحيح مسلم -كتاب الحج- 2/ 848- ح 44- ونص " ... ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته, بعد ذلك" لكن الحديث عن عائشة. 4 في المخطوطة بعد قوله أحدكم بياض فيه نقاط. 5 نسبه صاحب المنتقى إلى الإمام أحمد حديث رقم 2367 لكن الحافظ في التلخيص لم ينسبه له، والله أعلم. 6 الغرز: هو ركاب كور البعير. 7 البخاري -كتاب الجهاد- 6/ 69- ح 2865 بمعناه, ومسلم -كتاب الحج- 2/ 845- ح 27 بلفظه.

59- وفي لفظ: "بيداؤكم] هذه] التي تكذبون على1 رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها"2. 60- "وعن سعيد بن جُبَيْر قال: (قلت لـ] عبد الله] بن عباس] رضي الله عنهما: يا أبا العباس] عجباً لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم3] حين أوجب] . فقال: إني لأَعْلَمُ4 الناسِ بذلك،] إنها] إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم5 حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجّاً، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه6 أوْجَبَ في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه7 فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته8 أهلَّ، وأدرك9 ذلك منه أقوام10، وذلك أن الناس إنما11 كانوا يأتون

_ 1 في المخطوطة "تكذبون فيها على رسول الله ... ". 2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 843- ح 23. 3 في المخطوطة "في إهلاله". 4 في المخطوطة كتبت هكذا "لا أعلم". 5 في المخطوطة "إنما كانت منه". 6 في المخطوطة "ركعتين". 7 في المخطوطة "ركعتين". 8 في المخطوطة "راحلته" وهي لفظ أبي داود. 9 في المخطوطة "فأدرك". 10 في المخطوطة زيادة "فحفظوا عنه ذلك". 11 في المخطوطة "أن" وهو خطأ.

أرسالا، فسمعوه حين استقلّتْ به ناقته يُهِلُّ، 1 فقالوا: إنما أهَلَّ] رسول الله صلى الله عليه وسلم] حين استقلت به ناقته، ثم مضى] رسول الله صلى الله عليه وسلم] فلما علا2 على شرف البيداء أهلَّ، وأدرك ذلك] منه] أقوام فقالوا: إنما أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علا3 على شرف البيداء. وأَيْمُ الله لقد أوْجَبَ في مصلاه، وأهَلَّ حين استقلت به ناقته، وأهَلَّ حين علا4 على شرف البيداء" رواه أحمد وأبو داود5. 61- وللبخاري عنه: "انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجَّلَ وادَّهَن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم يَنْهَ عن شيء من الأرْدية والأُزُر تُلْبَسُ إلا الْمُزَعْفَرَة التي تُرْدَع6

_ 1 في المخطوطة "أهل". 2 في المخطوطة رسمت هكذا "على" وهو خطأ إملائي. 3 في المخطوطة كتبت هكذا "على" وهو خطأ من الناسخ. 4 الفتح الرباني- 11/ 118 , وأبو داود -كتاب المناسك- 20/ 150- ح 1770. واللفظ لأحمد. 5 في المخطوطة هنا بدل "ما" كلمة غير واضحة تشبه "حيل". 6 تلطخ, وردع به الطيب إذا لزق بجلده, وفي المخطوطة "تردغ" بالغين المعجمة، وهو تصحيف.

على الجِلد، فأصبح1 بذي الحليفة، ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهلَّ"2. 62- وللنسائي والترمذي وقال: حسن غريب عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلَّ في دُبُرِ3 الصلاة"4. 63- ولهما عن عائشة] رضي الله عنها] قالت: "دخل النبي5 صلى الله عليه وسلم على ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت6: يا رسول الله إني أريد الحج، وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حُجي واشترطي أنَّ مَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي وكانت تحت المقداد" 7.

_ 1 في المخطوطة أشير على كلمة "فأصبح" وكتب على الهامش "لعله فلما"، لكن ما في المخطوطة موافق لما في البخاري. 2 البخاري -كتاب الحج- 3/ 405- ح 1545. 3 لا يوجد في المخطوطة "في"، وهي في النسائي والترمذي. 4 النسائي -كتاب المناسك- 5/ 126 , والترمذي -كتاب الحج- 3/ 182- ح 819. 5 في المخطوطة "رسول الله ... " وهو لفظ البخاري. 6 في المخطوطة "وقالت". 7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 868- ح 105 إلا قوله "وكانت تحت المقداد" فهي من ح 104 والبخاري -كتاب النكاح- 9/ 132- ح 5089 , والحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ, وأخرجه البخاري بمعناه.

64- وأنكر ابن عمر الاشتراط، وقال: "حَسْبُكُم سنَّة نبيكم، إنه لم يشترط" صححه الترمذي1. 65- وللترمذي وصححه عن ابن عباس معناه، ولفظه: "إني أُريد الحج2 أفأشترط؟ قال: نعم، قالت: كيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللهم لبيك،] لبيك] مَحِلِّي من الأرض حيث تَحْبِسُنِي" 3. 66- ولأحمد بسند جيّد: "فإن حُبِسْتُ أو مَرِضْتُ4 فقد أحْلَلْتُ من ذلك، شرطك5 على ربك عز وجل"6. 67- وعن أنس] رضي الله عنه] قال: "صلى رسول الله7 صلى الله عليه وسلم - ونحن معه بالمدينة8 الظهر أربعا، والعصر

_ 1 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 279- ح 942 بمعناه- وهذا الحديث مكتوب على هامش المخطوطة. 2 في المخطوطة "إني أريد أن أحج". 3 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 278- ح 941. 4 في المخطوطة "فإن مرضت أو حبست". 5 في المخطوطة "فقد حللت من ذلك بشرطك". وفي المسند كما أثبت, ولعله "فقد أحلك من ذلك شرطك"، والله أعلم. 6 المسند- 6/ 419- 420. 7 في المخطوطة "صلى النبي ... ". 8 في المخطوطة "بالمدينة ونحن معه".

بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوتْ به على البيداء حمد الله وسبّح وكبّر، ثم أهلَّ بحج وعمرة، وأهلَّ الناس بهما" رواه البخاري1. 68- ولمسلم عنه: "أهلَّ بهما، لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجاً"2. 69- وله عن ابن المسيب قال: (اجتمع عليّ وعثمان بعُسْفَان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة. فقال عليٌّ: ما تريد إلى أمر فَعَلَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما] أنْ] رأى عليّ ذلك، أهلَّ بهما جميعاً) 3 وللبخاري معناه4. وله5: "ما كنتُ لأَدَعَ سَنّة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحَدٍ"6. - قال أحمد لا أشُك أنه كان قارنا.

_ 1 البخاري -كتاب الحج- 3/ 411- ح 1551. 2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 905- ح 185 , والحديث هنا رواه المصنف بالمعنى, ولفظه في مسلم "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول: لبيك عمرة وحجا" بدون تكرار. 3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 897- ح 159. 4 البخاري -كتاب الحج- 3/ 421- ح 1563. 5 أي البخاري. 6 البخاري -كتاب الحج- 3/ 422- تتمة حديث 1563.

70- ولهما عن ابن عمر] رضي الله عنهما] قال: "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوَداع1 بالعمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه الهدي من ذي2 الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعمرة ثم أهلَّ بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى فساق الهدي. ومنهم من لم يهْدِ3. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: مَنْ كان منكم أهدى فإنه لا يَحِلُّ من شيء حَرُمَ 4 منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وَلْيُقَصِّر 5 ولْيَحَلِلْ. ثُمَّ لِيُهِلَّ بالحج وَلْيَهْدِ 6. فمن لم يجد هدْياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، فاستلم الركن أوَّلَ شيء، ثم خبَّ ثلاثة أطواف7 من السّبْع، ومشى أربعة أطواف. ثم ركع

_ 1 سمعت كذلك لأنه ودع فيها الناس, إذ إنه صلى الله عليه وسلم توفي بعد الحج بثمانين يوما. 2 في المخطوطة "من ذوا" وهو خطأ. 3 في المخطوطة "لم يهدي" وهو خطأ. 4 في المخطوطة "أحرم" وهو خطأ. 5 في المخطوطة كتبت هكذا "واليقصر". 6 في المخطوطة كتبت هكذا "وليهدي". 7 في المخطوطة "أشواط".

حين قضى طوافه بالبيت1 عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف. فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يَحْلِلْ من شيء حَرُمَ منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حَلَّ من كل شيء حَرُمَ منه. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أهدى وساق2 الهدي من الناس"3. 71- روى حرب وغيره عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يدخل إنسان مكة إلا محرم إلا الحطابين4 وأصحاب منافعها"5 احتج به أحمد، قال: كان ابن عمر يقول: (يدخل مكة من غير إحرام) 6.

_ 1 في المخطوطة زيادة "وصلى" بعد قوله "بالبيت"، وليست في البخاري ولا مسلم. 2 في المخطوطة "فساق" وبعدها زيادة "معه"، وليست في البخاري ولا مسلم. 3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 901- ح 174 بلفظه, والبخاري -كتاب الحج- 3/ 539- ح 1691 بلفظ مقارب لهذا اللفظ. 4 يوجد في المخطوطة قبل كلمة "الحطابين" كلمة مضروب عليها, وأشير عليها وكتب في الهامش بخط مغاير "لعله الممالين"، وجاءت لفظ "محرم" بالرفع, ومحل إعرابها النصب. 5 ابن أبي شيبة في مصنفه- 4/ 52 لكن بلفظ "لا يجاوز أحد الوقت إلا المحرم" وفي السند "عبد السلام بن حرب" لا "حرب" كما ذكر المصنف. 6 البخاري- 4/ 58 لكن بلفظ "ودخل ابن عمر" بعد قوله "باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام".

72- ولمسلم عن جابر: "أن رسول الله1 صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام"2. 73- ولهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: "بعثني رسول الله3 صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن. فجئت وهو بالبطحاء فقال: بما4 أهْلَلْتَ؟ فقلت5 أهْلَلْتُ كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل معك من هَدْيٍ؟ قلتُ: لا. فأمرني فطفتُ بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أمرني فأحلَلْتُ، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلتْ رأسي. فقدم عمر6] رضي الله عنه] فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمر7 بالتمام، قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} 8.

_ 1 في المخطوطة "أن النبي ... ". 2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 990- ح 451. 3 في المخطوطة "بعثني النبي ... ". 4 هكذا في المخطوطة ونسخ البخاري لأبي ذر بحذف الألف, وكذلك في مسلم. وهو الموافق لقواعد الإملاء. 5 في المخطوطة "فقلت". 6 روى البخاري هذا الحديث مختصرا, وفي مكان آخر "فكنت أفتي به حتى كانت خلافة عمر". 7 في المخطوطة "أمرنا". 8 سورة البقرة- آية 196.

وإن نأخذ بسنة النبي1صلى الله عليه وسلم فإنه لم يَحِلَّ حتى نحر الهَدْيَ" أخرجاه2. 74- ولهما عن عائشة] رضي الله عنها] قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا مَنْ أَهَلَّ بِعمرة، ومنا مَنْ أَهَلَّ بحج وعمرة، ومنا مَنْ أَهَلَّ بالحج، وأَهْلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يَحِلُّوا حتى كان يوم النحر"3. 75- ولمسلم عن غُنِيْم بن قيس قال: "سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بِالْعُرُشِ. يعني بيوتَ مكة. يعني معاوية"4.

_ 1 في المخطوطة "بسنة رسول الله ... ". 2 البخاري -كتاب الحج- 3/ 416- ح 1559 , ومسلم - كتاب الحج- 2/ 895- ح 155 واللفظ للبخاري. 3 البخاري -كتاب الحج- 3/ 421- ح 1562 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 873- 118 هذا لفظ البخاري, وزاد مسلم بعد "وأهل رسول الله بالحج" "فأما من أهل بعمرة فحل ... ". 4 مسلم -كتاب الحج- 2/ 898- ح 164- 165 , ومعنى الحديث أنا تمتعنا ومعاوية كافر يومئذ على دين الجاهلية, مقيم بمكة, وهو المراد بـ "العرش" والعرش بضم العين والراء, بيوت مكة.

76- وللبخاري عن عِمران] رضي الله عنه قال] : "تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنَزل القرآن، قال1 رجل برأيه ما شاء"2. 77- وله عن ابن عباس] رضي الله عنهما قال] : "أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بعمرة، وَأَهَلَّ أصحابه بحج. فلم يَحِلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهَدْيَ من أصحابه، وحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ"3. 78- وله عنه] قال] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فَلْيَحِلَّ الحلَّ كله، فإن العمرة قد دخلتْ في الحج إلى يوم القيامة" 4. 79- وعن أنس] رضي الله عنه] قال: "قدم عليّ [رضي الله عنه] على النبي5 صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت 6؟

_ 1 في المخطوطة "ونزل القرآن فقال رجل ... ". 2 البخاري -كتاب الحج- 3/ 432- ح 1571. 3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 909- ح 196 , وقول المصنف "وله" يقتضي أنه في البخاري ولم أجده. 4 مسلم -كتاب الحج- 2/ 911- ح 203. 5 في المخطوطة "على رسول الله..". 6 في المخطوطة زيادة "به" بعد "بما أهلت", وألف "بما" ثابتة في البخاري فقط, أما في مسلم فمحذوفة الألف.

قال1 بما أهلَّ به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لولا أن معي الهدي لأحَلَلْتُ" 2. 80- وفي رواية للبخاري، قال: "فأَهْدِ وامكث حراماً كما كنتَ" 3. 81- ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما] قال] : "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرًا4 ويقولون: إذا بَرَأ5 الدَّبَر وعفا الأثر وانسلخ صغر، حلَّت العمرة لمن اعتمر. قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة] رابعة] 6 مهلين بالحج، فأمرهم عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أيُّ الحِلِّ؟ قال: حِلٌّ كله". أخرجاه7. ولمسلم: الحلّ كله 8.

_ 1 في المخطوطة "فقال"، وهي في مسلم. 2 البخاري بكتاب الحج- 3/ 416- ح 1558 , ومسلم –كتاب الحج- 2/ 914- ح 213 , واللفظ للبخاري. 3 البخاري -كتاب الحج- 3/ 416- ح 1558. 4 هكذا رسمت في المخطوطة بدون ألف, وهي كذلك في صحيح مسلم, أما في البخاري فرسمت بإثبات الألف هكذا "صفرا" وهي مصروفة على كل حال. 5 في المخطوطة "إذا أدبر الدبر"، وهو خطأ. 6 سقطت هذه الكلمة من المخطوطة, وهو سهو من الناسخ. 7 البخاري -كتاب الحج- 3/ 422- ح 1564 , ومسلم –كتاب الحج- 2/ 909- ح 198 واللفظ للبخاري. 8 البخاري -كتاب الحج- 3/ 422- ح 1564 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 909- ح 198 واللفظ للبخاري.

82- وفي رواية: "إلا من كان معه الهَدْيُ" 1. 83- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "أَهَلَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم2 هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم عليّ من اليمن ومعه هديٌ فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه3 أن يجعلوها عمرةً ويطوفوا ثم يقصروا4 ويحلوا إلا من كان معه الهديُ، فقالوا: ننطلق إلى مِنى وذَكَرُ أحدنا يقطر، فبلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهديَ لأحللتْ، وحاضتْ عائشة] رضي الله عنها] فنسكتْ المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة5 وعمرة وأنطلق بحج! فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها

_ 1 مسلم -كتاب الحج- 3/ 911- ح 202. 2 في المخطوطة "وليس معهم". 3 في المخطوطة "الصحابة". 4 في المخطوطة "ويقصروا". 5 في المخطوطة "بحج".

إلى التنعيم، فاعتمرتْ بعد الحج1 في ذي الحجة، وأن سُراقة بن مالك بن جُعْشُم لقي النبي صلى الله عليه وسلم] وهو] بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصةً يا رسول الله؟ قال: لا بل للأبد". رواه البخاري2 ومسلم3 بمعناه. 84- وعن سُرَاقةَ قال: "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة أم للأبد؟ قال: بل للأبد". رواه أحمد4 وغيره، زاد الدارقطني "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" وقال: كلهم ثقات5. 85- وعن عائشة] رضي الله عنها] قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نَذْكر إلا الحج، حتى جئنا سَرَفَ، فَطَمِثْتُ. فدخل علَيَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال:6 ما يبكيك؟ قلت: والله لَوَدِدْتُ أني لم أَكُنْ7 خرجتُ العام، قال:

_ 1 إلى هنا في البخاري -كتاب الحج- 3/ 504- ح 1651 والباقي في 3/ 606- ح 1785 بلفظه. 2 إلى هنا في البخاري -كتاب الحج- 3/ 504- ح 1651 والباقي في 3/ 606- ح 1785 بلفظه. 3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 883- ح 141. 4 المسند- 4/ 175 بمعناه. 5 سنن الدارقطني- 2/ 283- ح 208. 6 في المخطوطة "قال". 7 في المخطوطة "لا أكون".

ما لكِ؟] لعلّكِ] نَفِسْتِ؟ قلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم عليه السلام 1 افعلي ما يفعل الحاج غيرَ أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت: فلما قدمتُ مكة قال رسول الله2 صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة. فأحلَّ الناس إلا من كان معه الهديُ. قالت: فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة3 ثم أهلّوا حين راحوا، قالت: فلما كان يوم النحر طهرتُ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت: فأتينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أَهْدَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فلما كانتْ4 ليلة الحصْبَة قلت: يا رسول الله يرجع الناس بحجة5 وعمرة وأرجع بحجة6؟ قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جَمَلِهِ. قالت: فإني لأَذْكُر وأنا جارية حديثة السِّنِّ أنعس فيصيب وجهي مؤخّرة الرحل، حتى جئنا

_ 1 ليس في صحيح مسلم لفظ "عليه السلام". 2 في المخطوطة "قال النبي". 3 في المخطوطة "فكان الذي معه الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذي اليسار" والكلام غير مستقيم, والظاهر أنه خطأ في النقل من الناسخ. 4 في المخطوطة "كان". 5 في المخطوطة "بحج". 6 في المخطوطة: "بحج".

إلى التنعيم1 فَأَهْلَلْتُ منها بعمرة، جزاءً بعمرة الناس التي اعتمروا2") كذا رواه مسلم3 ونحوه للبخاري4. 86- ولمسلم عنها] أنها قالت] : "قدم رسول الله5 صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجةِ، أو خمس. فدخل عليَّ وهو غضبان: فقلت: مَن أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار. قال: أوَ ما شعرتِ 6 أني أمرتُ الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ولو] أني] استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ، ما سُقْتُ الهدي معي حتى أشتريه 7 ث م أُحِلُّ كما حلوا" 8. 87- قال البخاري9 وقال أبو كامل10] فضيل بن حسين

_ 1 في المخطوطة "للتنعيم". 2 في المخطوطة "اعمروا". 3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 873- 874 , ح 120. 4 البخاري - كتاب الحج. 5 في المخطوطة "قدم النبي". 6 في المخطوطة "شعرتي" بالياء, وهو خطأ. 7 في المخطوطة "حين اشتريته". 8 مسلم -كتاب الحج- 2/ 879- ح 130. 9 في كتاب الحج- 3/ 433- ح 1572. 10 في المخطوطة "قال أبو بكر"، والظاهر أنه سهو من الناسخ.

البصري] ثنا1 أبو معشر ثنا عثمان بن غياث عن عكرمة "عن ابن عباس [رضي الله عنهما] أنه سئل عن مُتعة الحج فقال: أَهَلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأَهْلَلْنَا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهْلاَلَكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا2 والمروةِ3 وأتينا النساء ولبسنا. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي مَحِلَّهُ. ثم أَمَرَنَا عشية التروية أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا4 والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى5 {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ} 6 إلى أمصاركم. الشاةُ تجزيء. فجمعوا] نُسُكَيْن] في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى7 أنزله8 في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله عز

_ 1ثنا" اختصار من "حدثنا"، وهو اصطلاح جرى عليه كثير من نساخ الحديث. 2 رسمت في المخطوطة هكذا "وبالصفى"، وهو خطأ إملائي. 3 في المخطوطة "وبالمروة". 4 رسمت في المخطوطة هكذا "وبالصفى"، وهو خطأ إملائي. 5 في المخطوطة "كما قال الله عز وجل". 6 سورة البقرة – آية 196. 7 في المخطوطة "أنزل". 8 في المخطوطة "وفي سنة".

وجل: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} 1] وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة. فمن تمتع في هذه الأشهر] 2 فعليه دم أو صوم. والرَّفَثُ الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المِراء) . - قال أحمد: عندي ثمانية عشر حديثا صحيحا جياداً، كلها في فسخ الحج أتركها لقولك!؟ 3. 88- ولهما عن عائشة: "وأما الذين جمعوا الحج] بين] الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً"4.

_ 1 سورة البقرة آية: 196. 2 ما بين المعكوفتين سقط من المخطوطة, ولا يستقيم الكلام إلا بوجوده. 3 هذا القول له قصة ذكرها عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير فقال: "وذكر أبو حفص في شرحه بإسناده عن إبراهيم الخرقي -وقد سئل عن فسخ [الحج] إلى العمرة -فقال: - قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله, كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة. فقال: وما هي؟ فقال: تقول: نفسخ الحج! قال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلا, عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج, أتركها لقولك!؟ "انظرالمغني مع الشرح الكبير3/246. 4 البخاري –كتاب الحج- 3/ 494- ح 1638 , ومسلم - كتاب الحج- 2/ 870- ح 111. وهذا اللفظ للبخاري.

89- وفي لفظ لمسلم أنه قال: (يجزئ عنك طوافك بالصف ا1 والمروة عن حج ك 2 وعمرتك) 3. 90- ولهما4 من حديث جابر قال لها: (قد حَلَلْتِ من حجكِ وعمرتك5 جميعاً، فقالت6:] يا رسول الله إنّي] أجد نفسي أني لَمْ أطُفْ7 بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فَأَعْمِرُها من التنعيم) 8. 91- زاد مسلم: "وكان] رسول الله صلى الله عليه وسلم] رجلاً سهلاً، إذا هويَت الشيء تابعها عليه"9. 92- ولأحمد عن ابن عمر مرفوعاً: "مَن قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد" 10 إسناده جيد.

_ 1 في المخطوطة رسمت هكذا "بالصفى". 2 في المخطوطة بدل "عن حجك" "لحجك". 3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 880- ح 133. 4 الحديث في مسلم فقط, ولم أجده في البخاري مع شدة التحري. 5 في المخطوطة "من عمرتك وحجتك". 6 في المخطوطة "قالت". 7 في المخطوطة "لم أطوف" وهو خطأ. 8 مسلم -كتاب الحج- 2/ 881- ح 136. 9 مسلم -كتاب الحج- 2/ 881- ح 137. 10 الفتح الرباني- 11/ 154- ح 117.

93- ولهما عن جابر] رضي الله عنه أنه قال] : "أقبَلْنَا مُهِلِّينَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مُفْرَد. وأقبلت عائشة] رضي الله عنها] بعمرة، حتى إذا كنا بسَرْف عَرَكَتْ1 ... إلى أن قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة] رضي الله عنها] فوجدها تبكي. فقال: ما شأنك 2؟ قالت: شأني أني قد حضت و] قد] حلَّ الناسُ، وَلَمْ أَحَلِلْ. ولم أطفْ بالبيت. والناس يذهبون إلى الحج3 الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم عليه السلام، فاغتسلي، ثم أَهِلِّي بالحج. ففعلتْ، ووقفت المواقف، حتى إذا طهرتْ طافت بالكعبة والصفا4 والمروة، ثم قال: قد حَلَلْتِ من حجك 5 وعمرتك جميعاً 6") ثم ذكر ما تقدم7.

_ 1 في المخطوطة كتبت هكذا "عركة"، وهو خطأ. ومعنى "عركت" حاضت. وسرف اسم موضع قرب التنعيم. 2 في المخطوطة زيادة "لها" بعد قوله "فقال". 3 في المخطوطة "يذهبون بالحج". 4 في المخطوطة "وبالصفى" مرسومة بالياء. 5 في المخطوطة "من حجتك". 6 مسلم -كتاب الحج- 2/ 881- ح 136 بلفظه. والبخاري قريبا منه -كتاب الحج- 3/ 612- ح 1788. 7 أي ثم ذكر مسلم ما تقدم في حديث جابر الذي فيه إعمار أخيها عبد الرحمن لها من التنعيم.

94- وعن نافع] قال] : "أراد ابن عمر رضي الله عنهما عام حج1 الْحَرُورِيَّة في عهد ابن الزبير] رضي الله عنهما] فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، ونخاف أن يصدوك فقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} 2 إذاً أصنع كما3 صنع رسول4 الله صلى الله عليه وسلم، أشهدكم5 أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر6 البيداء7 قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم8 أني جمعت حجة مع عمرة9. وأهدى10

_ 1 في المخطوطة "عام الحج الحرورية" وهو خطأ من الناسخ, وفي رواية "عام حجة الحرورية", والحرورية اسم يطلق على فرقة الخوارج "وحجة الحرورية" كانت سنة 64 هـ. وهي السنة التي مات فيها يزيد معاوية قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة, وحجة ابن عمر هذه كانت في سنة نزول الحجاج بابن الزبير عام 73 هـ, فالظاهر أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه اسم الحرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق. 2 سورة الأحزاب- آية 21. 3 في المخطوطة كتابة غير واضحة، والظاهر أنها "كما". 4 قوله: (رسول الله صلى الله عليه وسلم (في صحيح مسلم فقط وليست في البخاري. 5 في المخطوطة "وأشهدكم". 6 في المخطوطة "في ظاهر". 7 في المخطوطة "البيت" وهو خطأ. 8 في المخطوطة "وأشهدكم". 9 في المخطوطة "أني قد جمعت حجتي مع عمرتي". 10 في المخطوطة كتبت "أهدي" هكذا "وأهدا".

هدياً مقلّداً اشتراه بقُدَيد1. وانطلق] يهل بهما جميعاً] حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: كذلك2 صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم3") . 95- وقال أحمد: عمرته في الشهر الذي أهلَّ، وروى معناه عن جابر واحتج به وذكر إسناده عن أبي الزبير "أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن امرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى، ثم يخلو إلا ليلة واحدة، ثم تحيض. قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم تنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالبيت" قال أحمد: فجعل عمرتها في الشهر الذي أهلت فيه. 96- وعن عمر أنه قال: "إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع". - وعن ابنه نحو ذلك. - وروي عن الحسن قول شاذّ فيمن اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع، حج أو لم يحج.

_ 1 قوله "بقديد" في صحيح مسلم فقط. 2 في المخطوطة "هكذا". 3 البخاري –كتاب الحج- 3/ 550- ح 1708 ومسلم -كتاب الحج- 2/ 904- ح 182 بألفاظ متقاربة نحو ما رواه المصنف.

وإن دخل الآفاقي مكة ناوياً الإقامة بعد تمتعه فعليه دم. وذكره ابن المنذر إجماعاً. 97- وفي مسلم عن ابن عباس: "أن من طاف حَلَّ، وحِلُّهُ سُنة نبيكم صلى الله عليه وسلم"1. 98- قال ابن جريج: قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قوله تعالى {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} 2] قال] فقلتُ: إن ذلك بعد] الْمُعَرَّف3] فقال: (كان ابن عباس يقول: هو بعد] الْمُعَرَّف] وقبله] و] كان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يُحِلُّوا في حجة الوداع) 4. 99- وقال أحمد - فيمن أحرم وأطلق - يجعله عمرة; (لأمر النبي5 صلى الله عليه وسلم بها6 أبا موسى) . 100- وعن ابن عمر] رضي الله عنهما] : "أن رسول الله ?صلى

_ 1 مسلم -كتاب الحج- 2/ 913- ح 207 بمعناه. 2 سورة الحج- آية: 33. 3 سقطت هذه الكلمة في الموضعين, وفي الموضع الثاني محلها بياض في المخطوطة, ومعنى بعد "المعرف" أي بعد الوقوف بعرفة. 4 مسلم -كتاب الحج- 2/ 913- ح 208. 5 في المخطوطة "رسول الله". 6 في المخطوطة "أبو موسى"، وهو خطأ.

له عليه وسلم قال: لبيك اللهم لبيك،] لبيك لا شريك لك لبيك] 1 إن الحمد والنعمة لك والملك 2 لا شريك لك قالوا: 101-] و] كان عبد الله] بن عمر] يقول:] هذه] تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم". 102- قال نافع: (كان عبد الله يزيد مع هذا: لبيك لبيك وَسَعَدَيْكَ، والخير بيديك لبيك، والرَّغْبَاءُ إليك والعمل) . رواه مسلم3. 103- وللبخاري عنه (أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم..) فذكر ما تقدم4. 104- وفي حديث: "أنه5 حمد الله، وسبح وكبر، فإذا استوت به استقبل القبلة قائماً، ثم يلبي حتى يبلغ الْمُحْرَم6 ثُمَّ يُمْسِكُ،

_ 1 بين المعكوفتين سقط من المخطوطة, ولا بد منه كما في جميع الروايات. 2 في المخطوطة "والملك لك"، وهو خطأ من الناسخ. 3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 842- ح 20. 4 البخاري -كتاب الحج- 3/ 408- ح 1549. 5 أي عبد الله بن عمر. 6 في المخطوطة "الحرم"، ونسخ البخاري بخلافه.

حتى إذا جاء ذا طُوًى1 بات به2 حتى يصبح، فإذا صلى3 الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك"4. 105- ولمسلم عن جابر - بعد ذكر التلبية كما تقدم -: "وَأَهَلَّ الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم] عليهم] شيئاً منه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته"5. 106- ولأبي داود: (والناس يزيدون6 (ذا المعارج) ونحوه من الكلام) 7. 107- وللترمذي وصححه عن خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعاً: "أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أو قال: بالتلبية، يريد8 أحدهما"9.

_ 1 في المخطوطة "أتى ذي طوى" وهو خطأ, وهناك إشارة إلى الهامش كتب عليها "لعله أتى ذي طوى"، لكنه مضروب عليها بخط. 2 في المخطوطة "بها". 3 في المخطوطة رسمت هكذا "صلا" وهو خطأ. 4 البخاري -كتاب الحج- 3/ 412- ح 1553 , إلا أول الحديث فهو في حديث رقم 1551. 5 مسلم -كتاب الحج- 2/ 887- ح 147. 6 في المخطوطة زيادة "فيها" بعد "يزيدون". 7 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 162- ح 1813. 8 في المخطوطة "زايد" وهو خطأ. 9 الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود -كتاب المناسك- 2/162- ح1814, وأخرجه الترمذي -كتاب الحج- 3/ 191- ح 829 نحوه.

108- وفي حديث أنس1: "لبيك عمرة وحجاً" 2 وقال جابر: (ونحن نقول: لبيك بالحج3 وقال أنس سمعتهم يصرخون بها جميعاً) 4. رواه البخاري5. - وقال إبراهيم6: كانوا يستحبون التلبية دُبُرَ الصلاة المكتوبة، وإذا هبط وادياً، وإذا علا7 نَشَزاً، وإذا لقي راكباً، وإذا استوت به راحلته8. - وروى سالم عن أبيه: (لا يلبي9 حول البيت) 10.

_ 1 أي مرفوعا. 2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 905- ح 185. 3 مسلم -كتاب الحج 2/ 886- ح 146. 4 في المخطوطة "بهما صرخا". 5 البخاري -كتاب الحج- 3/ 408- ح 1548. 6 هو النخعي. 7 في المخطوطة رسمت هكذا "على" وهو خطأ, والنشز بفتح النون والشين المكان المرتفع من الأرض. 8 هذا الأثر, رواه ابن قدامة في المغني 3/ 258- 259. 9 في المخطوطة رسمت هكذا "لايلبا"، وهو خطأ إملائي. 10 هذا الأثر أخرجه ابن قدامة في المغني 3/ 260 , لكنه عن سالم نفسه, وليس عن أبيه.

109- ولمسلم في حديث أسماء: "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي"1. 110- ولهما عن يعلى بن أمية: "أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ2 بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي3 فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يقول: من أحرم وعليه قميص أو جبة فليحرفها عنه 4 فلما بلغنا هذا أخذنا به، وتركنا ما كنا نفتي به". 111- ولمسلم في بعض ألفاظه: "عليه جبة بها أثر خَلُوق5") وفي لفظ "وعليه ردع6 من زعفران"7. - قال ابن عبد البر: لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسِّيَرِ والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت8 عام حنين بالجعرانة سنة ثمان.

_ 1 مسلم -كتاب الحج- 2/ 886- ح 147. 2 في المخطوطة "تطمخ" وهو خطأ. 3 في المخطوطة "شم جاءه الوحي". 4 البخاري –كتاب الحج- 3/ 393- ح 1536 ومسلم -كتاب الحج- 2/ 837- ح 8 كلاهما بألفاظ قريبة من لفظ المصنف. 5 مسلم -كتاب الحج- 2/ 838- ح 10 , وفيه زيادة "من" قوله "أثر". 6 في المخطوطة "وعليه درع"، وهو خطأ. 7 مسند أحمد 4/ 424. 8 في المخطوطة "كان".

112- وروى مالك عن عائشة: (أنَّها تتركها إذا راحت إلى الموقف) 1. 113- وله عن جعفر بن محمد: (أن علياً كان يقطعها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة) 2. 114- ولهما عن الفضل: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة"3. 115- ولهما عن ابن عباس] رضي الله عنهما] : "أن أسامة كان رِدْفَ النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة4، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى] قال] : فكلاهما قال5: فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة"6

_ 1 الموطأ-كتاب الحج- 1/ 338- ح 45 ولفظه "أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف". 2 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 338- ح 44. 3 البخاري -كتاب الحج- 3/532- ح 1685 , ومسلم -كتاب الحج- 2: 931- ح 267. 4 في المخطوطة "إلى مزدلفة" بدون أل التعريف. 5 في المخطوطة "كلاهما قال". 6 البخاري -كتاب الحج- 3/ 532- ح 1586 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 931- ح 266 لكن ليس في مسلم عبارة "فكلاهما قال إلخ..".

116- ولأبي داود والترمذي وصححه عنه مرفوعاً: "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر 1") ولفظ الترمذي: "إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر2") . 117- "ولبى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة" قاله ابن مسعود. رواه مسلم3. 118- ولأحمد عنه: "أنه لبى من منى إلى عرفة، فقيل له: ليس يوم تلبية، بل يوم تكبير، فقال: أَجْهَلَ4 أم نسوا؟ خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة، إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل"5. 119- ولمالك عن نافع: "كان ابن عمر يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم، حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة6،

_ 1 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 163- ح 1817. 2 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 261- ح 919. 3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 933- ح 271. 4 في المخطوطة هنا بياض بدل كلمة "أجهل". 5 في المخطوطة "إلا أن يخالطها تكبيرا وتسهيلا". والحديث في المسند- 1/ 417 , واختصر المصنف بعضه. 6 في المخطوطة بدل "وبين الصفا والمروة" "ثم يسعى".

ثم يلبي حتى1 يغدو2 من منى إلى عرفة. فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك3 التلبية في العمرة إذا4 دخل الحرم"5. 120- وللترمذي بإسناد جيد عن سهل بن سعد6: "ما من مسلم يلبي إلا لبى من7 عن يمينه وشماله من حجر أو شجر8 أو مدر، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا"9. - وحكى ابن المنذر الإجماع أن المرأة لا ترفع صوتها. 121- وعن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبسوا القُمُص 10 ولا العمائم،

_ 1 في المخطوطة "حين" وهو خطأ. 2 في المخطوطة كتبت هكذا "يغدوا" بزيادة ألف بعد الواو, وهو خطأ إملائي. 3 في المخطوطة "يقطع" بدل "يترك". 4 بدل "إذا دخل" "حين يدخل". 5 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 338- ح 46. 6 أي مرفوعا. 7 في المخطوطة "ما". 8 في المخطوطة "من شجر أو حجر". 9 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 189- ح 828. 10 في المخطوطة "القميص"، وهو خطأ لأنها لا تستقيم مع ما بعدها, والقمص جمع قميص.

ولا السّراويلات، ولا البَرَانِس، ولا الخفَاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وَلْيَقْطَعْهُمَا أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئاً 1 من الثياب مَسَّهُ الزعفران 2 ولا الورس " أخرجاه3. 122- وفي لفظ للبخاري: " ولا تَنْتَقِبِ المرأةُ المحرمة، ولا تلبس القُفَّازَيْن" 4. 123- ولأحمد عنه: "أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القُفَّازَيْن والنِّقَاب وما مَسَّ الورسُ والزعفران من الثياب، وَلْتَلْبِسْ5 بعد ذلك ما أَحَبَّتْ] من ألوان الثياب] معصفراً أو خزاً أو حُلِياًّ6 أو سراويل أو قميصاً] أو خفا] 7") ] قال أبو داود:

_ 1 في المخطوطة "شيء" وهو خطأ. 2 في المخطوطة "مس بالزعفران" وليس في الصحيحين. 3 مسلم –كتاب الحج- 2/ 834- ح/ بلفظه, والبخاري -كتاب الحج- 3/ 401- ح 1542 نحوه. 4 البخاري- كتاب جزاء الصيد- 4/52 ح 1838. 5 في المخطوطة "وتلبس". 6 في المخطوطة "أو حلي" وهو خطأ. 7 لا يوجد هذا الحديث في مسند أحمد, وإنما هو في سنن أبي داود, والظاهر أن المصنف وهم في نسبته لأحمد, والموجود في مسند أحمد عن ابن عمر مرفوعا "ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين" انظر المسند2/ 119 , والحديث بهذا اللفظ في سنن أبي داود -كتاب المناسك- 2/ 166- ح 1827.

روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدةُ بن سليمان، ومحمد ابن سلمة إلى قوله "وما مَسَّ الورسُ والزعفران من الثياب" ولم يذكرا ما بعده] 1. 124- ولأبي داود عن سالم أن عبد الله2 كان يصنع ذلك - يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة3 - ثم حدثته صفية بنت] أبي] عبيد أن عائشة حدثتها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخّص للنساء في الخفين، فترك4 ذلك"5. 125- ولهما عن ابن عباس] رضي الله عنهما قال] : "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين. يعني المحرم" 6.

_ 1 في المخطوطة بدل هذا الذي بين المعكوفتين قوله "من رواية ابن إسحاق قال قال نافع" وهو كلام لا معنى له, والظاهر أن في الكلام سقطا سها عنه الناسخ, وهو ما ذكرته من سنن أبي داود. 2 في سنن أبي داود زيادة "يعني ابن عمر" بعد "عبد الله". 3 في المخطوطة بدل الكلام الذي بين الشرطتين- "أي يقطع الخفين للمرأة". 4 في المخطوطة "ثم ترك". 5 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 166- ح 1831. 6 مسلم -كتاب الحج- 2/ 835- ح 4 , بلفظه والبخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 57- ح 1841 نحوه.

126- ولمسلم عن جابر مرفوعاً: "من لم يجد نعلين فَلْيَلْبَس خفين. ومن لم يجد إزاراً 1 فلْيلبس سراويل" 2. 127- ولأحمد في حديث ابن عباس: "أن أبا الشعثاء قال: أو لم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا"3. 128- وعن عائشة] رضي الله عنها] قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم] محرمات] فإذا حاذوا بنا سَدَلتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أحمد وأبو داود4. 129- وعن أم الحصين] رضي الله عنها] قالت: "حججتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فرأيت أسامة وبلالا5

_ 1 في المخطوطة كتبت هكذا "إزار" بدون ألف, وهو خطأ. 2 مسلم كتاب الحج -2/ 836- ح 5. 3 المسند- 1/ 228 , لكن تصرف المصنف بالحديث ليس بسديد, لأن نصه في المسند كما يلي: " ... أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب, وهو يقول: من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما. قلت: لم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا" فالظاهر أن السائل لأبي الشعثاء هو عمرو بن دينار, والله أعلم. 4 مسند أحمد- 6/ 30 , وأبو داود -كتاب المناسك- 2/ 167- ح 1833. 5 في المخطوطة "وبلال"، وهو خطأ.

] و] أحدهما آخذ بِخِطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع1 ثوبه يستره من الحر. حتى رمى جمرة العقبة". رواه مسلم2. 130- وله عن ابن عباس] رضي الله عنهما] : "أن رجلاً أوقصته راحلته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه 3. فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً "4. 131- ولهما عن البراء] رضي الله عنه] قال: "اعتمر رسول الله5 صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى6 أهل مكة أن يَدَعُوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يُدْخِلُ مكةَ سلاحاً إلا في القِراب"7. 132- قال طاوس: "رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامة

_ 1 في المخطوطة "رافعا" وهو خطأ. 2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 944- ح 312. 3 في المخطوطة "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه". 4 مسلم -كتاب الحج- 2/ 866- ح 98. 5 في البخاري "اعتمر النبي ... ". 6 في المخطوطة رسمت هكذا "فأبا" وهو خطأ. 7 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 58- ح 1844 بلفظه, ومسلم -كتاب الجهاد والسير- 3/ 1410- ح 92 بمعناه.

قد شدها في وسطه، فأدخلها هكذا1 ونص عليه أحمد، قال: لا يعقدها2. 133- وروى أبو حفص بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف "أنه طاف وعليه خفاف. فقال له عمر: والخفان مع القَباء؟ فقال: لقد لبستهما مع من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم"3. - وقال إبراهيم: كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم، ولا يرخصون في عقد غيره4. 134- وقال ابن عمر: (لا تعقد عليك شيئاً رواه الأثرم) 5. 135- وقال مجاهد عنه - وسئل عن المحرم يشد عليه الهميان -: (لا بأس إذا كانت فيه نفقة يستوثق من نفقته) 6. 136- وعن عطاء قال: "رأى ابن عمر على رَحْلِ عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة عوداً يستره من الشمس] فنهاه] "7.

_ 1 هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني 3/ 277. 2 هذا النص عن أحمد ذكره ابن قدامة في المغني أيضا 3/ 277. 3 هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني 3/ 274. 4 المغني 3/ 277. 5 المغني 3/276، قاله ابن عمر جوابا عن سؤال. 6 المغني 3/ 278. 7 المغني 3/ 283 , وقد سقطت كلمة "فنهاه" في المخطوطة, وسقوطها يغير المعنى ويقلبه.

137- وعن نافع عنه: "أنه رأى رجلاً محرماً على رحل، قد رفع ثوباً1 على عود يستتر به من الشمس، فقال: اضْحَ لِمَن أحْرَمْتَ له" واحتج أحمد بقوله2. ولم ير3 عليه فدية إن فعل4. 138- وعن كعب بن عُجْرَة] رضي الله عنه] قال: "كان بي أذى5 من رأسي. فَحُمِلْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر علي. فقال: ما كنتُ أرَى 6 أن الجهد بلغ منك ما أرى 7 أتجد شاة؟ فقلت8: لا، فنَزلت] هذه] الآية: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} 9قال10 صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين

_ 1 في المخطوطة "أنه رأى رجلا محرما, ورجل قد رفع له ثوبا ... "، والظاهر أنه تصحيف. 2 أي يقول ابن عمر بأنه يكره الاستظلال على المحمل, لكنه ليس حراما وليس على فاعله فدية. 3 في المخطوطة رسمت هكذا "يرا"، وهو خطأ. 4 هذا الأثر عن ابن عمر وما بعده من احتجاج الإمام أحمد ذكر في المغني 3/ 283. 5 في المخطوطة رسمت هكذا "أذا"، وهو خطأ. 6 بضم الهمزة, ومعناها أظن. 7 في المخطوطة رسمت هكذا "أرا"، وهو خطأ. 8 في المخطوطة "قلت". 9سورة البقرة- آية 196. 10 في المخطوطة زيادة كلمة "هو" بعد "قال".

نصف صاع1] طعاماً] لكل مسكين". أخرجاه2. 139- وعن ابن عباس قال: "ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعال أباقيك أيُّنا أطول نَفَساً في الماء" وقال "ربما قامستُ عمر ونحن محرمون بالجحفة". رواهما سعيد3. 140- ولهما عن عبد الله بن حُنين قال: "أرسلني ابن عباس إلى أبي4 أيوب الأنصاري. فأتيته وهو يغتسل، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: اصْبُبْ5. فصب على رأسه، ثم

_ 1 في المخطوطة كتبت "نصف صاع" مكررة, وهو سهو. 2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 861- ح 85 بلفظه, والبخاري -كتاب المحصر- 4/ 16- ح 1816 نحوه. المغني: رواهما سعيد. ومعنى قامست عمر: أي غالبته بالغوص. 4 في المخطوطة "إلى أبو أيوب"، وهو خطأ. 3 المراد بسعيد هنا سعيد بن منصور, والمراد أنه رواهما في سننه, والأثران ذُكرا في المغني 3/ 269. وقال صاحب 5 في المخطوطة "صُب".

حرَّك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته1 صلى الله عليه وسلم يفعل". أخرجاه2. 141- ولهما عن ابن عباس] رضي الله عنهما] : "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم3") . 142- ولهما عن ابن بحينة مثله4. وقال: (وسط رأسه) . 143- وفي الموطأ: "أن عائشة سئلت عن المحرم، أيحك جسده؟ فقالت: نعم فليَحْكُكْه5 وَلْيَشْدُدْ. وقالت: لو ربطت يداي ولم أجد أن أحك إلا برجلي لفعلت"6

_ 1 في المخطوطة "رأيت رسول الله ... ".. 2 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 55- ح 1840- -ومسلم- كتاب الحج- 2/ 864- ح 91. 3 في المخطوطة "وهو صائم" وهو سهو من الناسخ, لأنه محل الاستشهاد هو جواز الاحتجام للمحرم والحديث أخرجه البخاري – كتاب جزاء الصيد- 4/ 50- ح 1835 , ومسلم- 2/ 862- ح 87. 4 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 50- ح 1836 , ومسلم- 2/ 862- ح 88. 5 في المخطوطة "فليحكك". 6 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 358- ح 93 بمعناه.

144- قال البخاري: وقال ابن عباس] رضي الله عنهما] : "يَشَمَّ] المحرم] الريحانَ، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يَأكُلُ الزيتِ والسمنِ" وقال عطاء: يتختم ويلبس الهمْيان. (وطاف ابن عمر] رضي الله عنهما] وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم تر1 عائشة بالتُبَّات2 بأساً للذين يَرْحَلُون هودَجَها) 3. 145- وله عن ابن عمر] رضي الله عنهما قال] : "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّدا"4. 146- ولهما عن حفصة] رضي الله عنها] أنها قالت: "يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبَّدتُ رأسي وقلّدت هديي، فلا أحل حتى أنحر" 5. 147- ولأبي داود عن ابن عمر] رضي الله عنهما] : "أن النبي صلى الله عليه وسلم لبَّد رأسَه بالعسل"6.

_ 1 في المخطوطة "ولم ترا"، وهو خطأ. 2 التبان هو السراويل القصير بدون أكمام. 3 البخاري -كتاب الحج- 3/ 396- باب 18 (الطيب عند الإحرام ... ) . 4 البخاري -كتاب الحج- 3/ 400- ح 1540. 5 البخاري -كتاب الحج- 3/ 560- ح 1725 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 902- ح 176. 6 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 145- ح 1748 , وفي المخطوطة "لبد رأسه بالغسل" بالغين المنقوطة, وهو سهو من الناسخ.

148- ولمالك عنه: "أنه كرهَ لبس الْمِنْطَقة للمحرم"1. 149- وقال ابن عباس: "] يا أبا مَعْبَد] زُرَّ عَلَيَّ طَيْلَسَانِي] وهو محرم] فقال] له] كنت2 تكره هذا. فقال إني أريد أن أفتدي"3. 150- ولمسلم عن جابر مرفوعاً: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح"4. 151- ولمالك (عن عثمان أنه خَمّرَ وجهه) 5. *- وحكى الموفق6 الإجماع على منع تقليم الأظفار من غير عذر7. *- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن له إزالته بنفسه إذا انكسر8

_ 1 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 326- ح 12. 2 في المخطوطة "أكنتَ". 3هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني 3/ 276. 4 هذا لفظ مسلم -كتاب الحج- 2/ 989- ح 449 , ولفظ المصنف "لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة". 5 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 327- ح 13 بمعناه. 6 هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي صاحب المغني المتوفى سنة 620 هـ. 7 انظر المغني لابن قدامة المذكور 3/ 298. 8 المغني 3/ 298 , وفي المخطوطة رسمت "انكسر" بدون "سين"، وهو خطأ من الناسخ.

*- وحكى الموفق الإجماع على أنه ممنوع من الطيب1، وأنه ممنوع من أخذ الشعر إلا لعذر2. 152- وعن عائشة بنت سعد قالت: "كُنَّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يُحْرِمْنَ في الْمُعَصْفَرَات". رواه أحمد في المناسك3. 153- وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز دهنه بالسمن والشّحْمِ والزيت، ونقله الأثرم عن ابن عباس وغيره4. *- وحكى أيضا الإجماع على منعه من تخمير رأسه5. 154- ولمسلم عن جابر: "أن علياً قدم من اليمن، فوجد فاطمة ممن حل، فلبست ثياباً صَبيغاً واكتحلت فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقَتْ صدقَتْ"6. 155- وعن شُمَيْسَة: (اشتكيتُ عيني وأنا محرمة، فسألتُ

_ 1 المغني 3/ 293. 2 المغني 3/ 297. 3 نقله ابن قدامة في المغني 3/ 296 عن الإمام أحمد في المناسك لكن بلفظ "كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نحرم في المعصفرات". 4 انظر المغني 3/ 300. 5 انظر المغني 3/ 302. 6 مسلم -كتاب الحج- 2/ 888- وهو قطعة من حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم الطويل رقم 147.

عائشة، فقالت: اكتحلي بأي كحل شئتِ1 غير الإثمد، أما إنه ليس بحرام، ولكنه زينة، فنحن نكرهه) 2. 156- وروى عن ابن عمر: "يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب"3. 157- ولمسلم: "أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينيه، فأرسل إلى أبان بن4 عثمان يسأله. فأرسل إليه أن اضمدها بالصَّبْر; فإن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر"5. *- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المحرمة ممنوعة في الإحرام مما منع منه الرجل إلا بعض اللباس، وأن لها لبس الْقُمُص والدروع والسراويلات والخفاف والْخُمُر6. 158- وللبخاري عن ابن عمر مرفوعاً: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"7.

_ 1 في المخطوطة هنا زيادة كلمة غير واضحة بعد لفظ شئت، وكأنها "سمي". 2 المغني 3/ 307. 3 المغني 1/ 306. 4 رسمت كلمة ابن هكذا "ابن" على غير عادة الناسخ!. 5 مسلم -كتاب الحج- 2/ 863- ح 89. 6 المغني 3/ 307. 7 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 52- ح 1838 , وقد مر الحديث في ص 26.

159- وقال أحمد عن نافع: "كُنَّ نساء ابن عمر وبناته يلبسن الحلي والمعصفر، وهن محرمات" لا ينكر ذلك عبد الله1. 160- وله في المناسك عن عائشة قالت: "تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خَزِّها وقَزها وحُليها"2. 161- وفي البخاري: "ولبست عائشة المعصفرة وهي محرمة] و] قالت: لا تلَثّم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوباً3 بورس و] لا] زعفران"4. 162- وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه، وقال جابر: "لا أرى المعصفر طيباً". (ولم تر5 عائشة بأساً بالحلي والثوب الأسود والموَرد والخف للمرأة) 6. 163- وقال ابن عباس: "يدخل المحرم الحمّام7") (ولم يرَ8 ابن عمر وعائشة بالحك بأساً) . وقال عكرمة: (إذا خشي العدو9 لبس

_ 1 المغني 3/ 309. 2 المغني 3/ 309. 3 في المخطوطة هنا زيادة كلمة "مس". 4 البخاري -كتاب الحج- 3/ 405- باب 23. 5 في المخطوطة "ولم ترا" بإثبات الألف, وهو خطأ. 6 البخاري -كتاب الحج- 3/ 405- باب 23. 7 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 55- باب 14. 8 في المخطوطة كتبت "ولم يرا"، وهو خطأ. 9 في المخطوطة كتبت هكذا "العدوا"، وهو خطأ.

السلاح وافتدى) ، ولم يُتابع عليه1 في الفدية2. 164- وقال البخاري: باب دخول الحرم ومكة3 بغير إحرام. (ودخل ابن عمر. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. ولم يذكُرْ [هـ] للحطابين وغيرهم) 4. - وقال عطاء: "إذا تطيّب أو لبس جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه" 5. 165- وللدارقطني بسند جيد عن ابن عمر قال: "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه" 6. - وقال أحمد: لها أن تسدل على وجهها من فوق، ولا يرفع الثوب من أسفل7. 166- وروى الشافعي معناه عن ابن عباس وقال: "الحِناء ليس بمنْزلة الطيب ولكنه زينة" وقد كره الزينة عطاء.

_ 1 هذه الجملة غير واضحة لأنها شطبت وكتبت على الهامش وكأنها "ولم يتابع على الفدية". 2 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 58- باب 17. 3 في المخطوطة "باب دخول مكة والحرم ... ". 4 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 58- باب 18. 5 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 63 باب 19. 6 سنن الدارقطني -كتاب الحج- 2/ 294- ح 260. 7 المغني- 3/ 306.

167-1 وعن ابن عباس] رضي الله عنهما] : "أن الصَّعْب بن جثَّامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم. قال: فرده عليه، وقال: لولا أنا محرمون لقبلناه منك". رواه مسلم2. 168- وله عن زيد بن أرقم فقال: _إنا لا نأكله. إنا حُرُم) 3. 169- وفي حديث أبي قتادة عندهما: فنظرت فإذا حمار وحش. - يعني وقع4 سوطه-فقالوا: (لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون) 5. 170- وفي رواية: (فبصر أصحابي بحمار وحش. فجعل بعضهم يضحك إلى بعض ... إلى أن قال: هل منكم 6 أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟] قال] : قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها) 7.

_ 1 في المخطوطة بين هذا الحديث, وما قبله فراغ مقدار ثلاثة أسطر. والظاهر أنه فاصل بين بابين. 2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 851- ح 53. 3 في المخطوطة "إنا نحرم" وهو خطأ. والحديث في مسلم-كتاب الحج-2/851- ح 55. 4 في المخطوطة "فوقع". 5 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 27- ح 1823 وهو قطعة من الحديث بلفظه, وأخرجه مسلم -كتاب الحج- 2/ 852- ح 57 بمعناه. 6 في المخطوطة "هل معكم" وهو خطأ. 7 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 26- ح 1822 و 1824 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 853- ح 59 و 60 والضمير في قوله "لحمها" عائد إلى الأتان الوحشية.

171- وعن جابر مرفوعاً: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ 1 لكم" رواه أبو داود والترمذي2 وقال: المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر ... وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب3. 172- ولأحمد معناه عن ثقة من بني سلمة عن جابر4. 173- ولمسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: "كنا مع طلحة بن عبيد الله5 ونحن حُرُم. فأُهْدِيَ له طير. وطلحة راقد، فمنا مَن أكل، ومنا من تَوَرَّعَ. فلما استيقظ طلحة وَفّقَ6 مَن أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم"7.

_ 1 في المخطوطة "أو يصاد لكم" وهو خطأ من حيث الإعراب, لأنه معطوف على مجزوم. 2 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 171- ح 1851 بلفظه, والترمذي -كتاب الحج- 3/ 203- ح 846. 3 وقع تشويش في العبارة هنا في المخطوطة, ونصها "وقال: هو أحسن حديثا في الباب, وقال: المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر" والصواب ما أثبته فوق كما في جامع الترمذي. 4 المسند 3/ 389 , ولفظه "لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده, أو يُصَدْ له", لكن أخرجه أحمد بلفظه في 3/ 362. 5 في المخطوطة "عبد الله"، وهو خطأ. 6 في المخطوطة "فوفق". 7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 855- ح 65.

174- ولمالك عن أبي هريرة: "أنه مَرَّ به قوم محرمون] بالرَّبَذَة] فاستفتوه في لحم صيد، وجدوا ناساً] أحِلَّةً] يأكلونه، فأفتاهم1 بأكله، قال: ثم قدمتُ] المدينة] على عمر بن الخطاب، فسألته عن ذلك، فقال: بِمَ أَفْتَيْتَهُم؟] قال] فقلت: أَفْتَيْتُهُم بأكله،] قال] : فقال عمر لو أفتيتَهم بغير ذلك لأوجعتك"2. 175- وروي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: "رأيت عثمان بن عفان بالعَرْج3 وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقَطيفة أَرْجُوان، ثم أُتي4 بلحم صيد. فقال لأصحابه كلوا، فقالوا: أَوَ لا5 تأكل أنت؟ فقال: إني لستُ كهيئتكم، إنما صِيدَ من أجلي"6. 176- وفي الموطأ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بقَسْمِ حمار البَهْزِي7 بين الرفاق"8. صحيح.

_ 1 في المخطوطة "فأفتيتهم". 2 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 352- ح 81. 3 اسم مكان بطريق مكة. 4 في المخطوطة كتبت هكذا "أوتي"، وهو خطأ. 5 في المخطوطة "ألا". 6 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 354- ح 84. 7 البهزي هو صاحب الحمار الوحشي الذي صاده, ثم قال "يا رسول الله: شأنكم بهذا الحمار". 8 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 351- قطعة من حديث رقم 79.

* - وبوَّب البخاري على حديث الصَّعْب: "إذا أهْدَى [للمحرم] حماراً1 وحشياً حياً لم يَقْبَلْ"2. 177- ولهما عن عائشة مرفوعاً: "خمس3 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحِدأة4 والعقرب والفأرة والكلب العقور5") . 178- وفي لفظ: " في الْحِلِّ 6 والحرم" 7. 179- ولمسلم، "والغراب الأبقع "8. 180- وعن ابن عمر: "في الْحَرَم والإحرام"9.

_ 1 في المخطوطة "حمار"، وهو خطأ. 2 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/31- باب 6. 3 في المخطوطة بعد كلمة "خمس" زيادة كلمة "فواسق" ولا توجد في جميع روايات البخاري ومسلم لهذا الحديث -على كثرتها- هاتان الكلمتان معا وهما "فواسق" و "كلهن فواسق"، وإنما توجد هذه أو هذه. 4 رسمت في المخطوطة هكذا "الحدات"، وهو خطأ. 5 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 34- ح 1829 بلفظه, ومسلم -كتاب الحج- 2/ 857- ح 71 نحوه. 6 في المخطوطة "في الحلال" ولم أجدها في شيء من روايات البخاري ومسلم لهذا الحديث. 7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 856- ح 67. 8 مسلم -كتاب الحج- 2/ 856- ح 67. 9 مسلم -كتاب الحج- 2/ 857- ح 72.

181- ولهما عن ابن مسعود1: "قوله في الحية بمنى: اقتلوها"2. 182- وعن ابن عمر عن بعض نسوة النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يأمر بقتل الكلب3 العقور، والفأرة، والعقرب والْحُدَيَّا، والغراب، والحية. قال: وفي الصلاة أيضاً"4. 183- ولأبي داود من حديث أبي هريرة: (ذِكْرُ الحِدَأةِ) 5. 184- وللترمذي وحسنه عن أبي سعيد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفُوَيْسِقَة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي" 6.

_ 1 أي مرفوعا. 2 البخاري -كتاب جزاء الصيد 4/ 35- ح 1830 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 858- ح 75. 3 في المخطوطة "بالكلب"، وهو سهو من الناسخ. 4 مسلم -كتاب الحج- 2/ 858- ح 75. 5 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 170- ح 1847 , وقد رسمت الحدأة هكذا "الحدات" أيضا. 6 هذا الحديث بلفظه في سنن أبي داود 2/ 170- ح 1848 , لكن الترمذي أخرجه بسياق آخر عن أبي سعيد, ولفظه "يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب"، وحسنه.

*- قال مالك: الكلب العقور: ما عَقَرَ النَّاسَ وعدا عليهم، مثل الأسدَ والنّمِر والفهْد والذئْب1. 185- وروى سعيد عن عمر: (أنه قَرَّدَ2 بعيره بالسُّقْيَا3 وهو محرم) 4. 186- وله عن ابن عباس أنه قال لعكرمة: "قَرِّدِ البعير: وهو محرم، فكره ذلك، فقال: قم فانحره، فقام فنحره، فقال: لا أُمَّ لك، كم قتلتَ فيها من قُراد وحَلَمَة5 وحَمْنَانة"6. 187- ولفظ حديث ابن عمر "خمس لا جُناح على المحرم في قتلهن" 7.

_ 1 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 357- رقم 91 بلفظ مقارب. 2 أي أزال عنه القراد وألقاه. 3 قرية كبيرة بين مكة والمدينة. 4 هذا الأثر رواه مالك في الموطأ أيضا 1/ 357. 5 الحلمة: الصغيرة من القُرَاد أو الكبيرة. 6 الحمنانه: الصغيرة من القردان كما في القاموس. 7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 858- ح 76 , ولفظه "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح" وأخرجه البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 34- ح 1826 بلفظ مسلم أيضا. والمؤلف رواه بالمعنى. وحق هذا الحديث أن يقدم على الآثار التي قبله, ويوضع مع الأحاديث التي في معناه.

188- وروى البخاري عن علي وابن عباس: "في محرم أشار يَضْمَنُ"1. 189- وعن عثمان] رضي الله عنه] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْكِحُ المحرمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطبُ" رواه مسلم2. 190- وله عن ميمونة] رضي الله عنها] : "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال"3. 191- وللترمذي وحسنه عن أبي رافع] قال] "تزوج] رسول الله صلى الله عليه وسلم] ميمونة و] هو] حلال، وبنى بها] وهو] حلال، وكنتُ] أنا] الرسول] فيما] بينهما"4. 192- ولهما5 عن ابن عباس] رضي الله عنهما] : "أن النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم"6.

_ 1 لم أجد هذا الأثر في البخاري, لكن ابن قدامه في المغني 3/287 نسب هذا الأثر إلى علي وابن عباس, وقال: ولا نعرف لهما مخالفا في الصحابة. 2 مسلم -كتاب النكاح- 2/ 1030- ح 41. 3 مسلم -كتاب النكاح- 2/ 1032- ح 48. 4 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 200- ح 841. 5 كتب هذا الحديث على الهامش, ولعله سقط ثم استُدْرِك. 6 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 51- ح 1837 , ومسلم -كتاب النكاح- 3/ 1031- ح 46.

193- ولمالك عن أبي غَطَفَان بن طَرِيف الْمُرِّي: (أن أباه طريفاً1 تزوج امرأة وهو محرم، فردَّ عمر بن الخطاب نكاحَهُ) 2. 194- وله عن ابن عمر أنه كان يقول: "لا يَنْكِحُ المحرمُ3 ولا يَخْطُبُ على نفسه، ولا على غيره"4 ورفعه الدارقطني5. 195- وله في الموطأ عن عمر وعلي وأبي هريرة: "أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا: يَنْفُذَان] يمضيان] لوجههما حتى يقضيان6 حجهما، ثم عليهما حج قابل7 والهديُ.] قال و] قال علي: وإذا أهَلاَّ8 بالحج من عامٍ قابل تفرقاً حتى يقضيا9 حجهما"10. 196- وله عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى، قبل أن يُفيضَ،. فأمره أن ينحر بدنة"11.

_ 1 في المخطوطة "طريف"، وهو خطأ. 2 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 349- ح 71. 3 في المخطوطة زيادة "ولا ينكح". 4 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 349- ح 72. 5 سنن الدارقطني -كتاب الحج- 2/ 266- ح 140 و 141 , لكنه عن عثمان نحوه, وليس بلفظ المصنف. 6 في المخطوطة "حتى يقضيان"، وهو خطأ. 7 في المخطوطة "عليهما الحج من قابل". 8 في المخطوطة "فإذا أهل"، وهو خطأ. 9 في المخطوطة "حتى يقضيان"، وهو خطأ. 10 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 381- ح 151. 11 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 384- ح 155.

197- وللدارقطني: "ينحران جزوراً1 بينهما"2. 198- وله بإسناد جيد إلى عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه: "أن رجلاً أتى عبدَ الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: فأخبِرْه اذهب إلى ذلك وأشار له، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبتُ معه، فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك، فقال الرجل: أفأقعد3؟ فقال: لا، بل تخرج مع الناس، وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركتَ قابلاً حُجَّ، فأَهْدِ، فرجع إلى عبد الله ابن عمرو فأخبره، ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله4، فقال شعيب: فذهبتُ معه، فسأله، فقال مثلَ ما قال، مثل ما قال له ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عَمرو فأخبره. ثم قال: ما تقول أنت؟ مثل [ما] قالا" رواه الأثرم، وزاد وقال: "حُل إذا حلوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج وامرأتُك، وأهديا، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم"5.

_ 1 في المخطوطة "ينحر جزور"، وهو خطأ. 2 سنن الدارقطني -كتاب الحج- 2/ 272- ح 171. 3 في المخطوطة كتبت هكذا "أفا أقعد". 4 في المخطوطة كتبت هكذا "فسأله"، وهو خطأ. 5 نقل هذا الأثر بمعناه ابن قدامة في المغني 3/ 315 وعزاه إلى الأثرم في سننه.

199- وفي كلام ابن عباس: (ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا1 حجهما) 2. 200- وله عن مجاهد - "وسئل عن رجل يأتي امرأته - قال - وكان ذلك على عهد عمر- فقال: يمضيان بحجهما ثم يرجعان حلالاً كل واحد منهما لصاحبه، حتى إذا كان من قابل حَجّا وأهديا وتفرقا من حيث أصابها حتى يقضيا حجهما" وروى معناه سعيد والأثرم عنه عن ابن عباس3 - وقال أحمد يتفرقان في النزول والمحمل والفُسطاط وما أشبه ذلك4. 201- ولمالك عن ابن عباس "في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر: ينحران جزوراً بينهما، وليس عليهما الحج من قابل"5.

_ 1 في المخطوطة "حتى يقضيان"، وهو خطأ. 2 المغني 3/ 315. 3 نقل هذا الأثر بمعناه ابن قدامة في المغني 3/ 378 وعزاه إلى سعيد والأثرم. 4 انظر المغني 3/ 379. 5 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 384- ح 155 بمعنى مقارب لما أورده المصنف ولفظه في الموطأ "أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يُفيض, فأمره أن ينحر بدنة". هذا والحديث الذي أورده المصنف أخرجه الدارقطنِي بلفظه في 2/ 272 حديث رقم 171 , وقد أشار إليه المصنف في الحديث رقم 197 والظاهر أنه وهم هنا فعزاه لمالك, والله أعلم.

*- وللأثرم فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نُسُك1. 202- وفي رواية لمالك عن عكرمة قال: - لا أظنه إلا عن ابن عباس - أنه قال: "الذي يصيب أهله قبل أن يفيض [قال] : يعتمر ويهدي"2. 203- ورواه البخاري عن عكرمة عنه3. 204- وروى الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث: (أن عبيد الله بن عمر4 قبَّل عائشة بنت طلحة محرماً [فسأل] فأجمع له على أن يُهريق دماً) 5. 205- وله عن ابن عباس "أنه قال له رجل: فَعَلَ اللهُ بهذه وَفَعَلَ. إنها تطيبتْ لي وكلمتني وحدثتني حتى سبقَتْنِي الشهوة. فقال ابن عباس أتْمِمْ6 حجّكَ، وأهرقْ دماً". 206- وروى حنبل في المناسك: "أن رجلاً نظر إلى امرأته حتى أمذى7 فجعل يشتمها. فقال ابن عباس أهرق دما، لا تشتمها"8.

_ 1 لم تطبع سنن الأثرم. 2 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 384- ح 156. 3 لم أجده في البخاري. 4 في المغني "أن عمر بن عبد الله". 5 ذكره المغني عن الأثرم 3/ 327. 6 في المخطوطة "تم". 7 في المخطوطة "حتى مذى". 8 انظر المغني 3/ 332.

207- وذَكر1 لأحمد قول سفيان في المباشرة دون الوطئ من غير إنزال، يقول: عليه بدنه وقد تم حجه، وقال أيضاً: ابن عباس جعل عليه بدنة. *- وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يُفسدُ الحجَّ إلا الجماع2. *- وقال أبو حنيفة إن وطئ بعد الوقوف لم يفسد حجه3 لحديث: من أدرك عرفة فقد تم حجه4 قال أحمد: لا أعلم قال: إن حجه تام غير أبي حنيفة، وإنما هذا مثل قوله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. 208- وقيل لجابر: "الضَّبُع: أصَيْدٌ هي؟ قال: نعم. قيل: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم" صححه الترمذي5. 209- ولأبي داود عنه: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشاً. وجعله من الصيد"6.

_ 1 أي حنبل. 2 انظر المغني 3/ 315. 3 الهداية 1/ 164. 4 أخرجه أبو داود وبقية أصحاب السنن وأحمد بألفاظ مختلفة, انظر سنن أبي داود 2/ 196- ح 1950. 5 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 207- ح 851. 6 أبو داود -كتاب الأطعمة- 3/ 355- ح 3801 بمعناه.

210- وفي الموطأ عنه: "أن عمر قضى1 في الضبع بكبش وفي الغزال بعَنْز، وفي الأرنب بعَناق2 وفي اليَربوع3 بِجَفْرَة4") 5. 211- وروى عن ابن سيرين: "أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي6 فرسين [نستبق] إلى ثُغْرَةِ ثَنِيّة. فأصبنا ظبياً7 ونحن محرمان. فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جَنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعنْز فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين رضي الله عنه لا يستطيع أن يحكمَ في ظبي حتى دعا رجلاً8 فحكم معه. فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله9: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: [فـ] هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ [فـ] قال: لا. [فـ] قال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضرباً. ثم قال: إن الله

_ 1 في المخطوطة رسمت هكذا "قضا"، وهو خطأ. 2 العناق: أنثى المعز قبل كمال الحول. 3 اليربوع: دويبة نحو الفأرة. 4 الجفرة: هي التي بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز. 5 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 414- ح 230. 6 في المخطوطة "أنا وصاحبي". 7 في المخطوطة كتبت هكذا "ضبيا"، وهو خطأ، وكذلك في قوله "يحكم في ضبي". 8 في المخطوطة "دعا رجل" وهو خطأ. 9 في المخطوطة بدل "فسأله" "فقال".

[تبارك وتعالى] يقول1 في كتابه: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا 2 َدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} 3 وهذا4 عبد الرحمن بن عوف"5. 212- ورَوى أيضاً عن يحيى بن سعيد: (أن رجلاً جاء إلى عمر [ابن الخطاب] فسأله عن جرادات6 قتلها وهو محرم. فقال عمر لكَعْبٍ: تعال [حتى] نحكمَ، فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم. لتمرة خير من جرادة) 7. 213- وروى عن زيد بن أسلم: (أن عمر قال في8 الجرادة: فأطعم قبضة من طعام) 9. 214- وللشافعي عن طارق بن شهاب قال: "خرجنا حجاجاً، فأوطأ10 رجل منا - يُقال له أرْبِد - ضَبّاً فَفَقَر11 ظهره. فقدمنا

_ 1 في المخطوطة "قال". 2 في المخطوطة "ذوي"، وهو خطأ واضح. 3 سورة المائدة- آية 95. 4 في المخطوطة "فهذا". 5 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 414- ح 231. 6 في المخطوطة "عن جرادة". 7 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 416- ح 236 بلفظه. 8 في المخطوطة رسمت كأنها "فما"؟. 9 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 416- ح 235 بمعناه. 10 رسمت في المخطوطة هكذا "فأوطى". 11 في المخطوطة "فعقر". ومعنى فقر ظهره أي كسر فقاره.

على1 عمر فسأله أرْبِد، فقال [له] عمر: احكم فيه يا أربد2. فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال [له] عمر: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني، فقال أربد: [أرى] فيه جَدْياً قد جمع الماء والشجر. فقال عمر: فذاك فيه"3. 215- وروى أيضاً: (أن عثمان بن عبد الله بن حميد قَتَلَ ابنٌ له حمامةً. فجاء إلى ابن عباس فقال له ذلك. فقال ابن عباس: اذبح شاة فتصدقْ4 بها) 5. 216- ورَوى عن ميمون بن مِهْران قال: (كنت عند ابن عباس - وسأله رجل فقال: أخذتُ6 قملةً فألقيتها، ثم طلبتها فلم أجِدْها. فقال ابن عباس تلك ضالة لا تُبْتَغَى) 7. 217- وللدارقطني عنه (في المحرم يُقَلِّم أظفاره: يُطْعِمُ عن كل كف صاعا من طعام) .

_ 1 في المخطوطة "فقد منا إلى". 2 في المخطوطة "احكم يا أربد فيه". 3 باب الأم للشافعي -كتاب الحج- 2/ 165 بلفظه. 4 في المخطوطة "يذبح شاة فيصدق بها" وقد رسمت "شاة" هكذا "شات". 5 كتاب الأم -كتاب الحج- 2/ 166. 6 رسمت في المخطوطة هكذا "أخذة"، وهو خطأ. 7 كتاب الأم -كتاب الحج- 2/ 170.

218- (وعن عُمَرَ وعثمان في النعامة بدنة، 1 وعن عمر في حمار الوحش بقرة. وعن ابن عباس في2 الأيّل بقرة3. وعن ابن عمر في الأرْوَى4 بقرة. 219- ولأحمد بإسناد جيد عن رجل من الأنصار "أن رجلاً أوطأ5 بعيرُه أدحِيَّ نعام وهو محرم فكسر بيضها6. فانطلق7 إلى علي [رضي الله تعالى عنه] فسأله [عن ذلك] فقال له عليّ: عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال علي بما سمعتَ ولكن] هَلُمَّ إلى الرخصة. عليك بكل بيضة صوم 8 أو إطعام مسكين" 9.

_ 1 كتاب الأم- 2/ 162. 2 الأيل بضم الهمزة وكسرها مع فتح الياء المشددة, وبفتح الهمزة مع كسر الياء, الذكر من الوعول. 3 كتاب الأم- 2/ 164. 4 الأروى جمع كثرة للأروية, وهي الأيايل, وقيل غنم الجبل. 5 في المخطوطة رسمت هكذا "أوطى". 6 في المخطوطة "أوطى بعيره حتى أوطأ بيض نعامة فكسر بيضها". والأدْحِيّ: الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ. 7 في المخطوطة "فقام". 8 في المخطوطة بعد قوله "صوم" زيادة "يوم"، وليست هذه الكلمة في المسند. 9 المسند 5/ 58.

220- وللشافعي (عن ابن مسعود وأبي موسى في بيضة النعامة صوم يوم أو إطعام مسكين) 1. 221- وله: "أن عمرقال لكعب- في جرادتين قتلهما ونسي إحرامه ثم ذكره، فألقاهما معاً - ما جعلتَ في نفسك؟ قال: درهمان. قال: بخ أدرهمان خير من مائة جرادة، اجعل ما جعلتَ في نفسك2") . 222- وله أيضاً: (أن عثمان قضى في أُم حُبَيْن3 بِحُلاَّن من الغنم) 45. 223- ولمالك: "أن كعباً أفتى بأخذ الجراد وأكله. فقال له عمر: ما حملك على أن تفتيهم به؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟ قال: والذي نفسي بيده إن هو إلا نَثْرَة حوت في كل عام مرتين"6.

_ 1 كتاب الأم 2/ 163. 2 كتاب الأم 2/ 166. 3 في المخطوطة "حنين" وهو خطأ. وأم حبين بضم الحاء وفتح الباء المخففة, دويبة كالحرباء عظيمة البطن. والحلان, بضم الحاء وتشديد اللام, جاء تفسيره في الحديث أنه الجدي. 4 في المخطوطة بدل قوله "بحلان من الغنم" "جدي" وكأنه رواه بالمعنى. 5 الأم- 2/ 165 , وجاء فيه "بحملان" وهو خطأ مطبعي, والله أعلم. 6 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 352 بمعناه. والنثرة: العطسة. والمعنى: ما هو إلا عطسة حوت.

224- قال ابن المنذر: (قال ابن عباس: هو من صيد البحر) 1. 225- وروى مالك والأثرم: (أن الحسين بن علي اشتكى رأسه، فحلقه علي ونحر عنه جزوراً بالسقيا) 2. 226- وفي حديث كعب: (وأمره أن يحلق وهو بالحديبية) 3. - وقال عطاء والنخعي: ما كان من هدي فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء4. 227- وقال ابن عباس: (الهدي والإطعام بمكة) 5. 228- وعن ابن عباس [رضي الله عنهما] : "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا 6 البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يختلى خلاه ا 7.

_ 1 انظر المغني 3/ 534. 2 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 388- ح 165 بمعناه. 3 مسلم -كتاب الحج- 2/ 859- ح 80 ليس في هذا الجزء من الحديث شاهد على موضوع البحث, وإنما الشاهد هو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية ولم يأمره ببعثها إلى الحرم. 4 المغني 3/ 570. 5 المغني 3/ 570. 6 في المخطوطة "هذه". 7 في المخطوطة كتبت "لا يختلا خلاؤها".

ولا يُعْضَد شوكها ولا يُنَفَّر صيدها، ولا تُلْتَقَط 1 لقطتها إلا مَن عرَّفها. فقال العباس: إلا الإِذْخِر فإنه لقينهم وبيوتهم، قال: إلا الإذخر"2. 229- ولهما عن أبي هريرة نحوه3. 230- وفي لفظ لهما: (ولا يعضد شجرها) بَدَلَ يختلى خلاها4. 231- وعن عطاء: (أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام مكة. فأمر ابن عباس أن يُفْدَى عنه بشاة) 5 رواه الشافعي6. * - وقال أحمد فيما مضى: قوله لا يختلى خلاه: لا يُحْتَشُّ من حشيش الحرم، ولا يُعْضَدُ شجره 7. * - وحكى ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر وإباحة الإذْخِر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين8.

_ 1 في الصحيحين "ولا يلتقط". 2 روى أصل هذا الحديث البخاري -كتاب الحج- 4/ 46- ح 1834 , ومسلم -الحج- 2/ 986- ح 445. 3 البخاري -كتاب العلم- 1/ 205- ح 112 , ومسلم- الحج- 2/ 988 و 989- ح 447 و 448. 4 البخاري -الحج- 4/ 46- ح 1833, ومسلم -الحج- 2/ 989- ح 448. 5 في المخطوطة رسمت هكذا "بشات"، وهو خطأ. 6 الأم- 2/ 166. 7 لا يعضد شجره: أي لا يقطع. 8 المغني 3/ 364.

232- وفي رواية لمسلم: "ولا يُخْبَطُ شوكها" 1. 233- وروى أبو هُشَيْمَة قال: (رأيت عمر بن الحطاب أمَرَ بشجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف، فقطع وفدى. قال: وذكروا البقر) 2. رواه حنبل3. 234- وعن ابن عباس: (في الدوحة بقرة، وفي الْجَزْلَة شاة) 4. 235- "ودخل عمر دار الندوة، فألقى5 رداءه على واقف في البيت، فوقع عليه دَبْر6 من هذا الحمام، فأطاره خشية أن يلطِّخه بسَلْحه. فوقف على واقف آخر. فانتهزته حبة فقتلته، فقال لعثمان ونافع بن عبد الحارث أنِّي وجدتُ7 في نفسي إني أطرته من منْزل كان فيه آمناً إلى موقعة8 كان فيها حتفه9 فقال نافع بن عبد الحارث

_ 1 مسلم -الحج- 2/ 989- ح 448. 2 في المغني "وذكر البقرة". 3 المغني 3/ 367. 4 المغني 3/ 367 , وفي المخطوطة رسمت الشاة هكذا "شات" والدوحة: الشجرة العظيمة. والجزلة: الشجرة الصغيرة. 5 في المخطوطة كتبت هكذا "فألقاها"، وهو خطأ. 6 في الأم "طير". 7 في المخطوطة رسمت هكذا "وجدة"، وهو خطأ. 8 كتبت في المخطوطة "إلى موقع "وفيها أثر تاء "موقعة". 9 في المخطوطة "حية"، وهو خطأ.

لعثمان كيف ترى في [عنْز ثنيّة عفراء] 1 نحكم2 بها على أمير المؤمنين؟ فقال عثمان: أرى ذلك". رواه الشافعي3. 236- وقال أحمد: (لا يُخْرَجُ من تراب الحرم، ولا يُدْخَلُ من الحل. كذلك قال ابن عمر وابن عباس) 4 - وقال أحمد في ماء زمزم: (أخرجه كعب) 5. 237- وعن عبد الله بن عدي بن6 الحمراء: "أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول - وهو واقف بِالْحَزْوَرَة7 في سوق مكة -:

_ 1 في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين بياض. 2 في المخطوطة "تحكم". 3 الأم- 2/ 166 بمعناه, وقد رواه المصنف باختصار وتصرف. 4 في الشرح الكبير- 3/ 369 أنه يكره إخراج تراب الحرم وحصاه, ونقل عن ابن عباس وابن عمر الكراهية أيضا, وأما إخراج ماء زمزم فلا يكره, وانظر أيضا المغني 3/ 587. 5 المغني 3/ 587. 6 رسمت "بن" في المخطوطة هكذا "ابن" على غير عادته. وهو خطأ عجيب من الناسخ! ... 7 الحزورة: هي التل الصغير, وهي هنا مكان مرتفع في سوق مكة. وجاء في مسند أحمد 4/ 305 عن عبد الرزاق أنها عند باب الحناطين.

والله إنكِ لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أُخْرِجْتُ منك ما خرجْتُ" صححه الترمذي1. 238- وله، وقال: حَسَنٌ غريب2. 239- عن ابن الزبير مرفوعاً "إنما سمي البيت العتيق، لأنه أعتقه من الجبابرة، فلم يظهر عليه جبار3") . 240- ورُوي أيضاً عن الزهري مرسلاً 4. 241- وعن جابر [رضي الله عنه قال] سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة" رواه مسلم5. 242- وللبخاري عن أبي وائل قال: (جلست مع شيبة على الكرسي، في الكعبة. فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر فقال: لقد هممت

_ 1 الترمذي -كتاب المناقب- 5/ 727- ح 3925 نحوه. 2 الترمذي -كتاب المناقب- 5/ 723- ح 3926 بمعنى مقارب له. 3 لم أجده. 4 لم أجده. 5 مسلم -الحج- 2/ 989- ح 449.

أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتُه. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المَرْآن أقتدي بهما"1. 243- وله في حديث عاشوراء عن عائشة: "وكان يوماً2 تُسْتَر فيه الكعبة"3. 244- وله عن أبي سعيد مرفوعاً: " لَيُحَجَّنَّ البيتُ ولَيُعْتَمَرَنَّ بعد خروج يأجوج ومأجوج" 4. 245- ولهما عن أبي هريرة مرفوعاً: "يُخَرِّبُ الكعبةَ ذو5 السُّوَيْقَتَيْنِ من الحبشة" 6. 246- وللبخاري عن ابن عباس مرفوعاً "كأني به أسودَ أفْحَج يقلعها حجرا حجرا" 7.

_ 1 البخاري -الحج- 3/ 456- ح 1594. 2 في المخطوطة "يوم" وهو خطأ. 3 البخاري- الحج- 3/ 454- ح 1592. 4 البخاري- الحج- 3/ 454- ح 1593. 5 في المخطوطة رسمت "ذو" هكذا "ذوا" وهو خطأ. 6 البخاري- الحج- 3/ 460- ح 1596 , ومسلم- كتاب الفتن- 4/2232- ح 57. 7 البخاري- الحج- 3/ 460- ح 1595.

247- ولأحمد عن ابن عمرو مرفوعاً: "يُخَرِّبُ الكعبةَ ذو السُّوَيْقَتَيْنِ من الحبشة. ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها. ولكأني 1 أنظر إليه أُصَيْلَعَ أُفَيْدَع 2 يضرب عليها بمسحاته ومعوله" 3. 248- وقال هشام بن عروة في إدخال الصيد: (كان ابن الزبير تسع سنين4 يراها في الأقفاص، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرون به بأساً) . 249- وعن عليِّ [رضي الله عنه] قال: "ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة ح رم 5 ما بين عَيْر 6 إلى كذا، من أحدث فيها حَدَثاً أو آوى مُحدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَدْلاً. وقال: ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا "ولكني" وهو خطأ إملائي. 2 أصيلع, تصغير أصلع وهو الذي انحسر الشعر عن رأسه, وأفيدع: تصغير أفدع وهو الذي زاغت قدماه عن مفاصلها فتباعدت ساقاه, وهو مثل "الأفحج" الذي ورد في رواية البخاري, والأفحج: الذي تباعد ما بين ساقيه. 3 المسند- 2/ 220. 4 أي الطيور. 5 في المخطوطة "حرمها". 6 في البخاري "عائر" وفي مسلم "عير"، وهو اسم جبل بالمدينة.

والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عدلاً ومن تولى [قوماً] 1 بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً" أخرجاه 2. 250- ولفظ مسلم "ومن زعم أن عندنا شيئاً3 نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. قال: ـ وصحيفة [معلقة] في قِرَاب سيفه - فقد كذب. فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات ... إلى أنْ قال: ومن ادّعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه"4. 251- ولهما في حديث أنس: "لا يُخْتَلَى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" 5.

_ 1 هنا في المخطوطة كتبت "قوما" ثم شطبت, وعلى الهامش كلام غير واضح ومشطوب. وهي في البخاري. 2 حديث المصنف ملفق من رواية البخاري وروايات مسلم, وهو في البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 81- ح 1870 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 994- ح 467 وما بعده. 3 في المخطوطة "شيء"، وهو خطأ. 4 مسلم -الحج- 2/ 994- ح 467. 5 لم أجد هذا اللفظ عن المدينة في البخاري وهو في مسلم -الحج- 2/ 994- ح 464.

252- وللبخاري: "لا يُقْطَع شجرُها، من أحدث [فيها] حدثاً 1") الخ. 253- وفي رواية له: "ولا يُقْطَع شجرُها، ولا يُحْدَثُ فيها حدث. من أحدث حدثاً" الخ 2. 254- وعن عبد الله بن زيد بن عاصم مرفوعاً: "إن إبراهيم حرم مكة ودعا 3 لأهلها، وإني حرمتُ المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومُدّها بمثلي ما دعا4 [به] إبراهيم لأهل مكة " أخرجاه 5. 255- وقال البخاري: (بمثل) 6 وفي نسخة (بِمِثْلِي) . 256- ولهما عن أبي هريرة: "لو رأيت الظِّباء بالمدينة ترتع ما ذَعَرْتُها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام"7.

_ 1 البخاري -كتاب الاعتصام- ح 7306. 2 البخاري -كتاب فضائل المدينة- 4/ 81- ح 1867. 3 في المخطوطة رسمت هكذا "ودعي" وهو خطأ. 4 في المخطوطة رسمت هكذا "ودعى"، وهو خطأ. 5 مسلم واللفظ له -الحج- 2/ 991- ح 454 , والبخاري بمعناه -كتاب البيوع- 4-346- ح 2129. 6 البخاري -كتاب البيوع- 4/ 346- ح 2129 , ولفظه "مثل". وأما "بمثلي" فلم أجدها. 7 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 89- ح 1873 , ومسلم -الحج- 2/ 999- ح 471.

257- وزاد مسلم: "وجعل اثْنَيْ عشر ميلاً حول المدينة حِمىً"1. 258- وللبخاري عنه: "وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه" 2. 259- ولمسلم عنه وقال: "كان الناس إذا رأوا3 أول الثمر جاؤوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذه رسول الله4 صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثَمَرِنا، 5 وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مُدِّنا. اللهم إن إبراهيم عليه السلام عبدُك وخليلُك [ونبيُّك] 6 وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. [قال] ثم يدعو 7 أصغر وليد 8 فيعطيه ذلك الثمر" 9.

_ 1 مسلم -الحج- 2/ 1000- ح 472. 2 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 81- ح 1869 قريبا منه. 3 في المخطوطة كتبت هكذا "رأو". 4 في المخطوطة "النبي". 5 في المخطوطة "ثمرتنا". 6 في المخطوطة كتبت كلمة "ونبيك"، ثم شطبت. 7 في المخطوطة كتبت هكذا "يدعوا". 8 في المخطوطة "عنده" بدل "له". 9 مسلم -الحج- 2/ 1000- ح 473.

260ولهما عن أنس مرفوعاً: "هذا جبل يحبنا ونحبه. يعني أُحُداً"12. 261- ولمسلم عن سعد [قال] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يُقْطَع عضاهها 3، أو يقتل صيدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يَدَعُها أحد رغبة عنها إلا أَبْدَل الله فيها مَنْ هو خير منه. ولا يثبت 4 أحد على لأوائها 5 وجَهْدِهَا إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة.6 ولا يريد أحدٌ أهلَ المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص، أو ذوب الملح في الماء" 7.

_ 1 في المخطوطة "يعني أحد" وهو خطأ. 2 البخاري -كتاب الزكاة- 3/ 343- ح 1481 , ومسلم -الحج- 2/ 1011- ح 503 وما بعده. 3 العضاه كل شجر يعظم وله شوك, وواحد العضاه عضاهة وعضهة, وعضه. 4 في المخطوطة "ولا ثبت". 5 اللأواء: الشدة والجوع. والجهد: المشقة. 6 إلى هنا انتهت الرواية الأولى. وما بعده رواية ثانية. جمعهما المصنف وساقهما معا. 7 مسلم -الحج- 2/ 992 , 993- ح 459 , 460.

262- وله عنه: "أنه وجد عبداً يقطع شجراً أو يَخْبِطُهُ1، فَسَلَبَه2. فلما رجع [سعد] جَاءَ [هُـ] أهل العبد فكلموه أن يردَّ على غلامهم [أو عليهم ما أخذ من غلامهم] ، فقال: مَعَاذَ الله أن أردَّ3 شيئاً نَفّلَنِيهِ4 رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي5 أن يَرُدَّ6 عليهم"7. 263- ولأحمد وأبي داود عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن رأيتموه يصيد [فيه] شيئاً فله سَلَبُهُ. ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه" 8. 264- ولهما في حديث عائشة: "اللهم حبب إلينا المدينة. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مُدِّنا، وصَحِّحْها لنا، وانقل حُمَّاها إلى الجحفة" 9.

_ 1 الخبط هنا إسقاط ورق الشجر. 2 أخذ ثيابه إلا ما يستر عورته زجرا له عن العودة لمثله. 3 في المخطوطة "أن نرد". 4أي أعطاني إياه نفلا أي زيادة على نصيبي. 5 في المخطوطة كتبت هكذا "وأبا". 6 في المخطوطة "يرده". 7 مسلم -الحج- 2/ 993- ح 461. 8 المسند 1/ 170 , وأبو داود -المناسك- 2/ 217- ح 2037. 9 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 99- ح 1889 , ومسلم -الحج- 1003- ح 480.

265- وللبخاري عن أنس [رضي الله عنه قال] : "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر دَوَحَات1 المدينة، أَوْضَعَ ناقته، وإن كانت دابة حَرَّكها"2. 266- ولابن ماجة عنه مرفوعاً: "وهو على تُرعة 3 من تُرَع الجنة (أيْ أُحُد) وعَيْر على ترعة من ترع النار" 4. 267- ولأحمد عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حَرَّمَ المدينة قالوا: يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع غير أرضنا، فرخص لنا، فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسد، فأما غير ذلك فلا يُعْضَدُ ولا يُخْبَطُ منها شيئاً" قال ابن أبي أُويس: قال خارجة: المسد: مروة البكرة. 268- وله في حديث علي: "ولا يصلح أن يقطع منها رجل شجرة إلا أن يعلف منها رجل بعيره".

_ 1 دوحات جمع دوحة, وهي الشجرة العظيمة, وهذا لفظ "المستعلي" والأكثر "درجات" ومعناها طرقها المرتفعة, وفي رواية "جدرات" وهو جدر جمع جدار. 2 البخاري -كتاب العمرة- 3/ 620- ح 1802. 3 أي جبل أُحُد. 4 ابن ماجة -المناسك- 2/ 1040- ح 3115 , والحديث ضعيف لعنعنة ابن إسحق وهو مدلِّس ولوجود عبد الله بن مِكْنَف في إسناده, وهو مجهول, وقال البخاري: في حديثه نظر.

269- ولأبي داود عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُخْبَطُ ولا يُعْضَد، 1 حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يُهَشّ هشّاً رفيعاً" 2. 270- وله في حديث عدي بن زيد: "إلا ما يساق به الجمل" 3. 271- وله في حديث علي [رضي الله عنه مرفوعاً] : "ولا يصلح أن يُقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره" 4. 272- ولأحمد من حديث جابر [مرفوعاً] : "لا يقطع منها شجرة إلا أنه يعلف رجل منها. ولا يحل لأحد يحمل فيها سلاحا لقتال" إسناده جيد 5. 273- وفي الموطأ عن أبي أيوب: (أنه وَجَدَ غِلْمَاناً6 قد ألجؤوا ثعلباً إلى زاوية. فطردهم عنه، قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي

_ 1 في المخطوطة زيادة "من الحمى" بعد "ولا يعضد". 2 أبو داود -المناسك- 2/ 217- ح 2039. 3 أبو داود -المناسك- 2/ 217- ح 2036 , ومعنى الحديث أنه لا يقطع من شجر الحرم إلا ما يساق به الجمل للضرورة. 4 أبو داود -المناسك- 2/ 216- ح 2035. 5 المسند 3/ 393 , قلت في إسناده ابن لهيعة, وهو مختلف في الاحتجاج به. 6 في المخطوطة "غلمان"، وهو خطأ.

حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصْنَعُ1 هذا؟) 2. 274- وروى عن رجل قال: "دخل عَلَيَّ زيدُ بن ثابت وأنا بالأسواق وقد اصطدتُ نَهْسا.3 فأخذه من يدي فأرسله"4. 275- ولهما عن أنس [رضي الله عنه مرفوعاً] : "قوله يا أبا عُمَيْر5 الخ"6. 276- ولهما عن أبي هريرة [رضي الله عنه] مرفوعاً: " على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال"7.

_ 1 في المخطوطة "يفعل". 2 الموطأ -كتاب الجامع- 2/ 890- ح 12. 3 النهس: طائر يشبه الصرد, يديم تحريك رأسه وذنبه, يصطاد العصافير. 4 الموطأ -كتاب الجامع- 2/ 890- ح 13. 5 وتتمة الحديث "ما فعل النغير؟ " والنغير تصغير "نغر"، وهو نوع الطير يشبه العصفور, كان يلعب به أخو أنس من أمه وكان صغيرا, ويكنى أبا عمير, فمات ذلك الطير, فحزن عليه, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه فيقول له: "يا أبا عمير, ما فعل النغير؟ ". 6 البخاري-الأدب-10/ 582- ح 6203 , ومسلم- 3/ 1692- ح 30. 7 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 95 , ح 1880 , ومسلم -الحج- 2/ 1005- ح 485.

277- ولهما عن أبي حُميد مرفوعاً: " هذه طابة" 1. 278- ولمسلم عن جابر مرفوعاً "إن الله سمى 2 المدينة طابة" 3. 279- ولهما عن أبي هريرة مرفوعاً: "4 إن الإيمان ليأرِزُ إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جُحْرها" 5. 280- ولهما عنه مرفوعاً: "أُمِرْتُ بقرية تأكل القُرى. يقولون: يثرب، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خَبَثَ الحديد" 6. 281- ولهما عن سفيان بن7 أبي زهير مرفوعاً: "يُفْتَحُ الشَّامُ فَيَخْرج قوم 8 من أهل المدينة بأهلهم يَبِسون، 9 والمدينة خير

_ 1 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 88- ح 1872 , ومسلم- الحج- 2/ 1011- ح 503. 2 في المخطوطة كتبت هكذا "سما". 3 مسلم -الحج- 2/ 1007- ح 491. وجابر هو ابن سَمُرَة. 4 في المخطوطة "يأرز الإيمان إلى المدينة كما ... " وفي الصحيحين مثل ما أثبته. 5 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 93- ح 1876 , ومسلم -الإيمان- 1/ 131- ح 233. 6 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 87- ح 1871 , ومسلم -الحج- 2/ 1006- ح 488. 7 في المخطوطة كتبت هكذا "ابن"، وهو خطأ. 8 في المخطوطة "فيخرج قوما"، وهو خطأ. 9 أي يسوقون دوابهم.

لهم لو كانوا يعلمون". وذكَرَ العراق مِثْلَهُ وفي لفظ: ذكر اليمن1. 282- ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يأتي على الناس زمان يدعو 2 الرجلُ ابنَ عمه وقريبَه: هَلُمَّ إلى الرَّخَاء [هلم إلى الرخاء] والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ... " إلى أن قال: "لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينةُ شرارَها كما ينفي الكير خَبَثَ الحديد" 3. 283- ولهما عنه مرفوعاً: "يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي - يريد [عوافي] السباع والطير - ثم يخرج راعيان من مُزَيْنَة، يريدان المدينة، يَنْعِقَان بغنمهما، فيجدانها وَحْشاً.4 حتى إذا بلغا ثنية الوَداع خَرّاً على وجوههما". 284- لفظ البخاري: " وآخر من يُحْشَرُ راعيان من مُزَيْنَة"5.

_ 1 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 90- ح 1875 ومسلم- الحج- 2/ 1008- ح 496 , كلاهما بمعناه, وقد رواه المصنف مختصرا. 2 في المخطوطة كتبت هكذا "يدعوا". 3 مسلم -الحج- 2/ 1005- ح 487. 4 أي خاليه موحشة ليس فيها أحد. قال إبراهيم الحربي: الوحش من الأرض هو الخلاء. 5 البخاري -فضائل المدينة- 4/ 89- ح 1874 , ومسلم -الحج- 2/ 1010- ح 499 واللفظ له.

285- وفي الموطأ مرفوعاً: "لَتُتْرَكَنَّ المدينة على أحسن ما كانت. حتى يدخل الكلب [أ] والذئب فيغذِّي 1 على بعض سواري المسجد، أو على المنبر، [فـ] قالوا: يا رسول الله فلمن تكون2 الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي، الطير والسباع" 3. 286- وعن ابن عمر مرفوعاً: "من استطاع 4 أن يموت بالمدينة فليفعل ; فإني أشفع لمن مات بها" رواه أحمد5 والترمذي، وقال صحيح غريب 6. 287- وعن بدل بن الحارث مرفوعاً: " رمضان بالمدينة خير من

_ 1 أي يبول دفعة بعد دفعة, وفي المخطوطة كتبت "فيقعي". 2 في المخطوطة "يكون". 3 الموطأ -كتاب الجامع- 2/ 888- ح 8. 4 في المخطوطة زيادة كلمة "منكم" بعد "من استطاع"، وليست في عند أحمد ولا الترمذي. 5 في المخطوطة "رواه حمد" وقد سقطت الألف على الناسخ. 6 ترتيب المسند- 23/ 259 واللفظ له, والترمذي- 5/ 719- ح 3917 , وقال: حسن غريب من حديث أيوب السخيتاني: وفي نسخة أخرى قال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أيوب السخيتاني. قلت: ومعلوم أن علماء الحديث نصوا على أن نسخ الترمذي يختلف فيما بينها في قول الترمذي "حسن صحيح" أو "حسن غريب ", فهذا من اختلاف النسخ.

ألف رمضان فيما سواها من البلدان، وجمعة في المدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من البلدان" رواه الطبراني. قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن كثير بن جعفر عن أبيه عن جده 1. 288- وعن عبد الله بن زيد مرفوعاً: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة" 2 أخرجاه 3. 289- ولهما عن أبي هريرة مثله. وزاد: "ومنبري على حوضي" 4. 290- وعن أم سلمة مرفوعاً: "قوائم منبري رَوَاتِبُ في الجنة" رواه ابن حبان والنسائي 5. ض

_ 1 مجمع الزوائد- 3/ 145 , وعزاه للطبراني في الكبير, وقال: وفيه كثير بن عبد الله, وهو ضعيف. 2 في المخطوطة أورده بلفظ "ما بين منبري وبين بيتي روضة من رياض الجنة" ولفظه في الصحيحين كما أثبته, وفي مسلم رواية بتقديم المنبر على البيت, لكن ليس فيه إعادة لفظ "بين". 3 البخاري -كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة- 3/70- ح1195, ومسلم -الحج- 2/ 1010- ح 500. 4 البخاري -كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة- 3/70- ح1196, ومسلم -الحج- 2/ 1011- ح 502. 5 لم أره في الأجزاء المطبوعة من ترتيب صحيح ابن حبان. لكن وجدته في: المسند لأحمد بن حنبل عن أم سلمة- 6/ 289 , واللفظ له, والنسائي -كتاب المساجد- 2/ 29 بنحوه. ومعنى "رواتب في الجنة" أي منتصبة ثابتة في الجنة.

291- ولأحمد من حديث سهل بن سعد: "منبري على ترعة من ترع الجنة" 1. 292- وعن ابن عمر مرفوعاً: " من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل; فإني أشفع لمن مات بها" قال الترمذي: صحيح غريب 2. 293- وعن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "يا نبي الله أفْتنا في بيت المقدس. قال: أرض الْمَنْشَر والمحشر. إئْتُوهُ فصلوا فيه; فإن صلاة فيه كألف صلاة [فيما سواه] . قالت:3 أرأيت من4 لم يُطِقْ أن يتحمل إليه أو يأتيه. قال: فَلْيُهْدِ 5 إليه زيتاً يُسْرَجُ فيه; فإن من أهدى له كان كمن صلى 6 فيه".

_ 1 المسند- 2/ 400- 401. 2 هذا الحديث مكرر, وقد ذكره المصنف قبل ستة أحاديث فأغنى عن تكرار تخريجه. والتعليق عليه. والظاهر أن تكراره سهو والله أعلم. 3 في المخطوطة "قلت". 4 في المخطوطة "فمن". 5 في المخطوطة "فليهدي"، وهو خطأ من الناسخ. 6 في المخطوطة كتبت هكذا "صلا"، وهو خطأ من الناسخ.

رواه أحمد وأبو داود 1. 294- ولأحمد والنسائي عن ابن عمر مرفوعاً: "لما فرغ سليمان بن داود عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل حُكْماً يصادف حُكْمُهُ، ومُلْكاً لا ينبغي، لأحد من بعده، و (أن) لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان 2 فقد أُعْطِيَهُما. وأرجو 3 أن يكون قد أُعْطِيَ الثالثة "4. 295- ولهما عن ابن عمر: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي

_ 1 المسند- 6/463 بلفظه, وأما أبو داود, فأخرج بعضه, وإسناده عند أبي داود منقطع سقط منه عثمان بن أبي سودة, وقد ذكره كل من الإمام أحمد وابن ماجه في إسناد هذا الحديث. انظر سنن أبي داود- كتاب الصلاة- 1/ 125- ح 457. ولو عزاه المصنف إلى ابن ماجه بدل أبي داود لكان أولى, فإن ابن ماجة رواه بتمامه وبإسناد صحيح, انظر سنن ابن ماجه- كتاب إقامة الصلاة- 1/ 451- ح 1407. 2 في المخطوطة "أما اثنتين"، وهو خطأ. 3 في المخطوطة كتبت هكذا "وأرجوا"، وهو خطأ. 4 المسند- 2/ 176, والنسائي- المساجد- 2/ 28 كلاهما بمعناه, وأخرجه ابن ماجه بلفظ أقرب منهما للفظ المصنف, انظر سنن ابن ماجه- كتاب إقامة الصلاة- 1/ 451- ج 1408.

مسجد قباء كل سَبْت ماشياً وراكباً1 وكان ابن عمر يفعله"2. 296- ولمسلم: "فيصلي3 فيه ركعتين"4. 297- وعن أُسَيْد بن ظُهَيْر5 مرفوعاً: "الصلاة في مسجد قباء كعُمْرَةٍ" 6 قال الترمذي: حسن غريب. 298- ولأحمد والنسائي عن سهل بن حنيف مرفوعاً: "من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء يصلي فيه صلاة كان له كأجر عمرة" 7. 299- وعن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من أحد يسلم عَلَيَّ إلا رَدَّ الله عَلَيَّ رُوحي حتى أرد عليه السلام".

_ 1 في المخطوطة "وراكب"، وهو خطأ. 2 البخاري- كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة- 3/ 69- ح 1193, ومسلم- الحج - 2/ 1016 - ح 521. 3 في المخطوطة "فليصلي"، وهو خطأ. 4 مسلم- كتاب الحج- 2/ 1016- ح 516. 5 كلمة "ظُهير" غير واضحة في المخطوطة وكأنها مطموسة من أثر ماء، لكن الذي يبدو منها ما يشبه "الصلا". والله أعلم. 6 الترمذي- أبواب الصلاة- 2/ 145- ح 324. 7 المسند- 3/ 487, والنسائي- كتاب المساجد- 1/ 30, كلاهما بمعناه, لكن ابن ماجه أخرجه بلفظ المصنف، إلا كلمة "يصلي" فهي عنده "فصلى".

رواه أحمد وأبو داود 1. 300- وعن طلحة [رضي الله عنه] قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد2 قبور الشهداء، حتى [إذا] أشرفنا على حرة واقم، 3 فلما تدلينا [منها] فإذا قبور بِمَحْنِيَّةٍ، 4 قلنا: يا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال: هذه قبور إخواننا" رواه أحمد وأبو داود والطبراني 5. 301- وعن ابن عمر مرفوعاً: "سلموا على إخوانكم هؤلاء الشهداء; فإنهم يردون عليكم ".

_ 1 المسند- 2/ 527, وأبو داود- المناسك- 2/ 218 - ح 2041 كلاهما بلفظه, إلا أن أحمد قال "إليّ روحي" بدل "على روحي". 2 في المخطوطة كتبت أولا "نزور" ثم وضع فوقها ياء ودالا هكذا "يد"، فصارت "نريد". 3 الحرة: الأرض ذات الحجارة السوداء, وحرة واقم: أرض ذات حجارة سوداء شرقي المدينة, وتسمى الآن عند عامة أهل المدينة "الحرة الشرقية". 4 أي في منطقة منعطف الوادي وعند منحناه. 5 المسند- 1/ 161, وأبو داود- المناسك- 2/ 218, ج 2043.

باب دخول مكة

بابُ دُخُولْ مَكة 302- وعن ابن عمر [رضي الله عنهما] : "أنه كان يغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله" أخرجاه 1. 303- وللبخاري أن: "ابن عمر [رضي الله عنهما] كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به2 الصبح ويغتسل، ويُحَدِّث3 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك"4. 304- ولهما عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة

_ 1 البخاري -الحج- 3/ 436- ح 1574, ومسلم -الحج- 2/ 919- ح 227, كلاهما بمعناه. 2 في المخطوطة "فيه". 3 في المخطوطة "وبحديث"، وهو خطأ من الناسخ. 4 البخاري -الحج- 3/ 435- ح 1573 بلفظه.

[من كَداء] 1 من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويخرج2 من الثنية السفلى"3. 305- ولمسلم في حديث جابر: "وأناخ راحلته عند باب بني شيبة، ودخل المسجد"4.

_ 1 هذه الزيادة من البخاري. 2 في المخطوطة "وخرج" وما أثبته كما في الصحيحين. 3 البخاري -الحج- 3/ 436- ح 1576, ومسلم -الحج- 2/ 918- ح 223. 4 لم أجد الحديث في مسلم, لكن قال الحافظ في التلخيص 2/ 243: إن دخول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد من باب بني شيبة أخرجه الطبراني عن ابن عمر, وذكر النووي في "المجموع" 8/ 11 بأن البيهقي احتج للدخول من باب بني شيبة بما رواه بإسناده الصحيح عن ابن عباس. قلت: والظاهر أن المصنف عزا هذا الحديث لمسلم تبعا لابن قدامة في المغني 3/ 380, إذ قال "وفي حديث جابر الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد لكن الحديث ليس في مسلم, ثم رأيت الحديث في مستدرك الحاكم 1/ 454 "عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب المسجد فأناخ راحلته, ثم دخل المسجد إلخ ... " وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" وسكت الذهبي عنه. قلت: فربما جاء الوهم في عزو الحديث لمسلم من قول الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم". والله أعلم.

306- وللشافعي عن ابن جريج قال: حدثت عن مقْسَم [مولى عبد الله بن الحارث] عن ابن عباس رفَعَه "تُرفَع الأيدي في الصلاة، وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة، وعشية عرفة، وبِجَمْعٍ، وعند الجمرتين، وعلى [الميت1] "2. 307- وله عن ابن جريج: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه، وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة.3 وزد من شرفه وكرمه ممن حجه [أ] واعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً4 وبراً"5. 308- وعن ابن المسيب عن "عمر أنه نظر إلى البيت فقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحيّنا ربنا بالسلام" رواه سعيد 6.

_ 1 سقطت هذه الكلمة في المخطوطة, وتُرك مكانها بياض. 2 الأم- كتاب الحج- 2/ 144. 3 في المخطوطة زيادة "وبرا" بعد "ومهابة". 4 في المخطوطة "وتعظيما وتكريما". 5 الأم -الحج- 2/ 144. 6 هذا الأثر يوجد نحوه في "الأم" للشافعي 2/ 144 موقوفا على ابن المسيب, لا على عمر, وذكره ابن قدامة في المغني 3/ 382 ونسبه إلى مسند الشافعي موقوفا على ابن المسيب كذلك بلفظ حديث المصنف.

309- وعن عبد الرحمن1 بن طارق بن2 علقمة عن أمه: (أن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم "كان إذا دخل مكاناً3 من دار يعلى استقبل البيتفدعا"4 رواه أبو داود 5. 310- وللبخاري عن ابن عباس [رضي الله عنهما] : "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة استقبلته أُغَيْلِمَة بني عبد المطلب6 فحمل واحداً7 بين يديه، وآخر خلفه"8. 311- وله عن عروة: "أن عائشة أخبرته أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم، أنه توضأ ثم طاف [بالبيت] ثم لم

_ 1 في المخطوطة كتبت هكذا "ابن". 2 في المخطوطة "عن"، وهو خطأ. 3 في المخطوطة "كان"، وهو خطأ. 4 في المخطوطة كتبت هكذا "فدعى". 5 النسائي 5/ 168. 6 في المخطوطة "لما قدم مكة استقبل البيت بني عبد فحمل", وهو خطأ. والظاهر أن الناسخ لم يعرف قراءة المخطوطة التي نسخ منها, والله أعلم. 7 في المخطوطة "واحد"، وهو خطأ. 8 البخاري- كتاب العمرة 3/ 619- ح 1798.

تكن1 عُمرة، ثم حج أبو بكر وعمر [رضي الله عنهما] مثله ثم حججت مع أبي الزبير فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه"2. 312- ولمسلم عنه: "ولا أحد3 ممن مضى ما كانوا يبدؤون

_ 1 في المخطوطة "لم يكن" وهو خطأ. 2 البخاري- كتاب الحج- 3/ 477- ح 1614, هذا وقد رواه البخاري في 3/ 496 بأتمَّ من هذا, وأرى إيراده كما رواه البخاري ليتضح المعنى, وهذا نصه: "عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: "قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ, ثم طاف بالبيت, ثم لم تكن عمرة, ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت, ثم لم تكن عمرة, ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك. ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت, ثم لم تكن عمرة, ثم معاوية وعبد الله بن عمر. ثم حججتُ مع أبي -الزبير بن العوام- فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت, ثم لم تكن عمرة, ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك, ثم لم تكن عمرة. ثم آخر من رأيتُ فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة. وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه, ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون, وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به, ثم لا تَحِلَّان". 3 في المخطوطة "وليس".

بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون"1. 313- وفي حديث جابر "حتى أتينا البيت معه، استلم الركن"2. 314- وفي رواية لمسلم: "ثم مشى [على يمينه] 3 فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً"4 5. 315- ولهما عن أنس6 قال: "رأيت عمر بن الخطاب قَبَّل الْحَجَرَ [و] قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك"7. 316- وللبخاري: "أن ابن عمر سأله رجل عن استلام الحجر [فـ] قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه رسلم يستلمه ويققبله8. قال

_ 1 مسلم- الحج- 2/ 906- ح 190, وما أورده المصنف قطعة من الحديث, وهي موجودة في حديث البخاري السابق أيضا. 2 مسلم- الحج- 2/ 886- ح 147. 3 ما بين المعكوفتين سقط من المخطوطة ومكانها بياض. 4 في المخطوطة "فرمل ثلاثة ومشى أربعة". 5 مسلم- الحج- 2/ 893- ج 150. 6 لم أجد الحديث في الصحيحين عن أنس. 7 البخاري- الحج- 3/ 462- 1597, ومسلم- الحج- 925- ج 250, كلاهما قريبا من ألفاظه. 8 في المخطوطة "استلمه وقبله"

: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله1. قال: أرأيتَ إن زْحِمْتُ، أرأيتَ إن غُلِبْتُ؟ قال: اجعل أرأيتَ باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله"2. 317- وله3 عنه: "أنه يستلمه بيده ثم قبَّل يده، 4 وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله"5. 318- ولمسلم عن أبي الطُفَيْل: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن6 بِمِحْجَنٍ معه، ويقبل المحجن"7. 319- وله عن جابر [قال] : "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته. يستلم الحجر بمحجنه; لأن8 يراه الناس، وليشرف وليسألوه;9 فإن الناس غَشَوْهُ"10.

_ 1 في المخطوطة "استلمه وقبله". 2 البخاري- الحج- 3/475 – ح 1611. 3 أخطأ المصنف في عزو هذا الحديث للبخاري, وإنما هو في مسلم. 4 نص الحديث في مسلم "عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده, ثم قبَّل يده. إلخ ... ". 5 مسلم- الحج- 2/ 924- ح 246. 6 في المخطوطة "يستلم الحجر". 7 مسلم- الحج- 2/ 927- ح 257. 8 في المخطوطة "وأن"، وهو خطأ. 9 في المخطوطة "ويشرف ويسألوه". 10 مسلم- الحج- 2/ 926- ح 254.

320- وله عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني"1. 321- ولهما عنه [قال] : "ما تركت استلام هذين الركنين، اليماني والْحَجَرَ، مذ2 رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما: في شدة ولا رخاء"34. 322- وللبخاري عن ابن عباس [رضي الله عنهما] قال: "لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت، إذا استلم الركن قال: باسم الله والله أكبر"5.

_ 1 مسلم- الحج- 2/ 924- ح 244. 2 في المخطوطة "منذ". 3 في المخطوطة "استلمهما في الشدة والرخاء". 4 مسلم- الحج- 2/ 924- ح 245 واللفظ له, والبخاري - الحج- 3/ 471- ح 1606 نحوه. 5 ليس الحديث في البخاري, فقد تعبت في التفتيش عنه فلم أجده, وإنما الذي في البخاري عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير, كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبّر. انظر البخاري- كتاب الحج- 3/ 490- ح 1632 وكتاب الطلاق- 9/ 436- ح 5293, فليس فيه إلا التكبير, وأما قوله "باسم الله" فلا يوجد في شيء من روايات البخاري. لكن أخرج الشافعي في "الأم" عن ابن جريج قال: أُخْبِرتُ أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا الحجر؟ قال: قولوا باسم الله والله أكبر إلخ. انظر الأم- 2/ 145, وذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 2/ 247 البيهقي والطبراني في الأوسط روياه, من حديث ابن عمر "أنه كان إذا استلم الحجر قال: باسم الله والله أكبر. وسنده صحيح وأخرجه أحمد عن ابن عمر مرفوعا بسند صحيح انظر ترتيب المسند- 12/ 67. فالظاهر أن المصنف واهم في عزوه هذا الحديث للبخاري، والله أعلم.

323- ولأحمد عن عمر1: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الْحَجَر; فتؤذي الضعيف. إن وجدتَ خَلْوة فاستلمه، 2 وإلا فاستقبله فهلل 3 وكبر"4. 324- وعن أبي داود الطيالسي عن جعفر بن عبد الله5 المخزومي، قال: "رأيت محمد بن عبّاد بن جعفر6 قبّل الحجر وسجد7 عليه، ثم قال: رأيت خالك8 ابن عباس يقبله9 ويسجد عليه، وقال10 ابن عباس: رأيت عمر [بن الخطاب] يقبله11 ويسجد عليه، ثم

_ 1 في المخطوطة "عن ابن عمر"، وهو خطأ; لأن الكلام بعده لا يستقيم. 2 في المخطوطة "فاستلم". 3 في المخطوطة "وهلل". 4 المسند 1/ 28. 5 في المخطوطة "بن عثمان". 6 في المخطوطة "قال محمد بن عباد: رأيت جعفر"، وهو خطأ. 7 في المخطوطة "فسجد". 8 في المخطوطة "وقال: رأيت خالي". 9 في المخطوطة "يقبل الحجر". 10 في المخطوطة "فقال". 11 في المخطوطة "يقبل الحجر".

قال:1 رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا"23. 325- وعن ابن عباس مرفوعاً "نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن، فسودته خطايا بني آدم" صححه الترمذي 4. 326- وله وحسنه عنه مرفوعاً: "ليأتين هذا الحجر الأسود وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق" 5.

_ 1 في المخطوطة "وقال". 2 في المخطوطة بدل "فعل هكذا" قوله "يفعله". 3 أخرجه الحاكم 1/ 455, وهذا لفظه وصححه, وأقره الذهبي. وعزاه الحافظ في التلخيص للطيالسي والدارمي وابن خزيمة وأبي بكر البزار وأبي علي بن السكن والبيهقي, ثم ساق لفظ الحاكم. انظر التلخيص الحبير- 2/ 246. 4 الترمذي- الحج- 3/ 226. 5 الترمذي- الحج- 3/ 294 بمعناه- ح 961.

327- وعن عُبَيْد بن1 عمير: "أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين [زحاماً ما رأيت أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله] فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاماً ما رأيت أحداً من أصحاب النبي2 صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه. فقال:3 إِنْ أَفْعَلْ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِنَّ مَسْحَهُمَا كفارة للخطايا، وسمعته يقول:4 لا يضع قَدَماً ولا يرفع أخرى5 إلا حط الله عنه6 خطيئة، وكتب له بها حسنة " حَسَّنَهُ الترمذي 7. 328- ولأحمد والنسائي عنه مرفوعاً "إِنَّ مسحهما يحطان8 الخطيئة"9.

_ 1 في المخطوطة رسمت "ابن" هكذا "ابن"، وهو خطأ. 2 في المخطوطة "رسول الله". 3 في المخطوطة "قال". 4 أسقط المصنف هنا جزءا من الحديث وهو "من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة" ثم قال "وسمعته يقول ... ". 5 في المخطوطة هكذا العبارة "وسمعته يقول: لا يرفع قدما ولا يحط أخرى". 6 في المخطوطة هنا زيادة "بها" بعد قوله "عنه". 7 الترمذي- الحج- 3/ 292- ح 959. 8 في المخطوطة "يحط". 9 النسائي- 5/ 175 واللفظ له, والمسند- 2/ 11 بمعناه.

329- وعن ابن عمرو1 مرفوعاً: "إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورَهما، ولو لم يطْمِسْ نورهما لأضاء ت ا 2 ما بين المشرق والمغرب" قال الترمذي: غريب 3. 330- ورُوي مرفوعاً عن يَعْلَى4 بن أمية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً وعليه بُرْد" صححه الترمذي 5. 331- ولأبي داود وغيره عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الْجِعِرَّانة. فَرَمَلُوا6 بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى" 7. 332- وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم [كان] إذا8 طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة" 9.

_ 1 في المخطوطة "عن ابن عمر"، وهو خطأ. 2 في المخطوطة "الأصاءت"، وهو خطأ. 3 الترمذي- الحج- 3/ 226- ح 878. 4 في المخطوطة كتبت "بن" هكذا "ابن". 5 الترمذي- الحج- 3/ 214- خ 859. 6 ليس في المخطوطة كلمة "فرملوا" ومكانها بياض. 7 أبو داود- المناسك- 2/ 177- ج 1884. 8 في المخطوطة "إذ"، وهو خطأ. 9 هذا لفظ البخاري, والذي في المخطوطة كما يلي: "إذ طاف بالحج والعمرة أول ما قدم يسعى ثلاثة أشواط, ومشى أربعة, ثم يسجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة".

أخرجاه 1. 333- ولهما عن ابن عباس [رضي الله عنهما قال] : "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقْدِمُ عليكم قوم قد وَهَنَتْهُم حُمَّى يثربَ، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم [أن] يرملوا ثلاثة أشواط، وأن يمشوا ما بين الركنين. ولم يمنعه [أن يأمرهم] أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاءُ عليهم" 2. 334- ولهما عنه [قال] : "إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت لِيُرِيَ المشركين3 قوتَه"4. 335- ولمسلم عن أبي الطُفَيْل قال: "قلت لابن عباس: أرأيتَ هذا الرَّمَل بالبيت ثلاثة أطْواف، 5 ومشى أربعة [أطواف] أسُنَّةٌ هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سُنَّة، (قال) فقال: صدقوا وكذبوا، [قال] قلت: ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم6 قدم مكة، قال المشركون: إن محمداً وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الْهُزْلِ.7 وكانوا يحسدونه.8 قال: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثاً، ويمشوا أربعاً، [قال] قلت: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكباً9 أَسُنَّةٌ هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سُنَّةٌ، قال: صدقوا وكذبوا. [قال] قلت: [و] ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله

_ 1 البخاري- الحج- 3/ 477- ح 1616 بلفظه, ومسلم- الحج- 2/ 920- ح 231 نحوه. 2 البخاري- الحج- 3/ 469- ح 1602, ومسلم- الحج- 2/ 923- ح 240, كلاهما نحوه. 3 في المخطوطة "ليرى المشركون" وما أثبته كما في الصحيحين. 4 البخاري- كتاب المغازي- 7/ 509- ح 4257, ومسلم- الحج- 2/ 923- ح 241, واللفظ لمسلم. 5 في المخطوطة "أشواط". 6 في المخطوطة هنا قبل "قدم" لفظ "لما". 7 هكذا في المخطوطة والنسخ المطبوعة من صحيح مسلم التي رأيتها, وقال القاضي عياض وصاحب المطالع إنه وهم, والصواب "من الهزال" أي الضعف. 8 في المخطوطة "يجدونه"، وهو خطأ. 9 في المخطوطة "ركنا"، وهو خطأ من الناسخ.

عليه وسلم1 كثر عليه الناس. يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُضْرَبُ الناسُ بين يديه، فلما كَثُرَ عليه ركب، والمشي2 والسعي أفضل"3. 336- وله عن ابن عمر [رضي الله عنهما قال] : "رَمَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الْحَجَر إلى الحجر ثلاثاً. ومشى أربعا"4.

_ 1 في المخطوطة هنا قبل "كثر" لفظ "لما". 2 في المخطوطة "ومشى"، وهو خطأ واضح. 3 مسلم- الحج- 2/ 921- ح 237, بلفظه. 4 مسلم- الحج- 2/ 921- ح 233.

337- وللبخاري عن عمر [قال] : "ما لنا ولِلرَّمَل؟ إنما كنا راءَيْنَا به المشركين، وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي1 صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه"2. 338- ولأحمد وأبي داود عنه [قال] : "فيمَ3 الرملان4 الآن والكشف عن المناكب؟ وقد أطّأ5 اللهُ الإسلام، ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" 6. 339- وعن عائشة [رضي الله عنها قالت] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما جُعِل الطّوافُ بالبيت وبين الصفا7 والمروة، ورمي الْجِمَار؛ لإقامة ذكر الله" صححه الترمذي، ولفظه: "إِنَّما جُعِلَ

_ 1 في المخطوطة "رسول الله". 2 البخاري- الحج- 3/ 471- ح 1605. 3 في المخطوطة "فما"، وهو خطأ. 4 في المخطوطة "الرمل". 5 في المخطوطة "أوطأ" وفي المسند "آطأ" ومعنى الكل واحد, وهو أن الله ثبت الإسلام وأرسى دعائمه. وأصله "وطأ" وقد تبدل الواو همزة. 6 المسند- 1/ 45, وأبو داود- المناسك- 2/ 178- ح 1887, كلاهما بلفظه. 7 كتبت "الصفا" في المخطوطة هكذا "الصفى" والعجيب من الناسخ أنه سيكتبها بعد سطر هكذا "الصفا"!.

رمي الْجِمَار، والسعي بين الصفا والمروة"1. 340- ولأحمد عن ابن عباس [قال] : "رمل رسول الله2 صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عُمَرِهِ كلها3، وأبو بكر وعمر [وعثمان] والخلفاء" 45. 341- ولمسلم في حديث جابر [رضي الله عنهما أنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم] رَمَلَ من الْحَجَر [الأسود] حتى انتهى إليه" 6. 342- ولهما عن أم سلمة مرفوعاً: "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة" 7.

_ 1 الترمذي- الحج- 3/ 246- ح 902, وتتمة الحديث "لإقامة ذكر الله". والرواية الأولى التي أوردها المصنف ولم يعزها لأحد, قد أخرجها أبو داود في سننه- المناسك- 2/ 179- ح 1888. 2 في المخطوطة "النبي" بدل "رسول الله". 3 في المخطوطة "في عمره كلها وفي حجته". 4 في المخطوطة زيادة "من بعده" بعد "والخلفاء". 5 المسند- 1/ 225. 6 مسلم- الحج- 2/ 921- ح 235, وتتمة الحديث "ثلاثة أطواف". 7 البخاري- الحج- 3/ 490- ح 1633, ومسلم- الحج- 2/ 927- ح 258.

343- "وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل"1. 344- ولأبي داود عن ابن عمر: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَدَعُ2 أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طَوْفَة" قال نافع: وكان ابن عمر يفعله 3. 345- وعن ابن عباس مرفوعاً: "الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلمن 4 إلا بخير" رواه الترمذي وغيره 5. 346- وفي حديث عائشة: " غير أن لا تطوفي" 6. 347- وفي البخاري عن ابن جريج: "أخبرني عطاء - إذ منع ابن هشام النساءَ الطوافَ مع الرجال - قال: كيف7 يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أَبَعْدَ الحجاب أو قبلُ؟

_ 1 ذكر هذا الأثر عن ابن عمر ابن قدامة في المغني 3/ 389. 2 في المخطوطة "لا بد" بدل "لا يدع"، وهو خطأ. 3 أبو داود- المناسك- 2/ 176- ح 1876. 4 في المخطوطة "فلا يتكلم". 5 الترمذي- الحج- 3/ 293- ح 960 بلفظه إلا أنه قال "حول البيت" بدل "بالبيت". 6 مسلم- الحج- 2/ 873- ح 120, وتتمة الحديث "بالبيت حتى تطهري". 7 في المخطوطة "وكيف".

قال: إي لَعَمْرِي لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن1. الرجالَ؟ قال: لم يكن يخالطن2 كانت عائشة [رضي الله عنها] تطوف حَجْرَةً3 من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي4 نستلم يا أم المؤمنين. [قالت] : انطلقي عنك، وأَبَتْ. وكن النساء5 يخرجن متنكرات بالليل فيطفن6 مع الرجال، ولكنهن كُنَّ إذا دخلن البيت مِمَن حتى يدخلن وَأُخْرِجَ الرجال. وكنتُ آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثَبِير. قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها7 غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا مورَّدا"8.

_ 1 في المخطوطة "يخالطهن", وفي المخطوطة قبل كلمة "كانت" زيد في الهامش كلمة "الرجال"، ولكن هذه الكلمة ليست في صحيح البخاري. 2 في المخطوطة "يخالطهن", وفي المخطوطة قبل كلمة "كانت" زيد في الهامش كلمة "الرجال"، ولكن هذه الكلمة ليست في صحيح البخاري. 3 في المخطوطة "حجر" بدون تاء, وهو خطأ. ومعنى "حجرة" أي ناحية, أي معتزلة عن الرجال. 4 في المخطوطة بعد كلمة "انطلقي" إشارة لحق, وكتب حذاءها في الهامش هكذا "لأتاهم". 5 ليس في البخاري "وكن النساء". 6 في المخطوطة "يخرجن بالليل متنكرات ويطفن". 7 في المخطوطة "بها". 8 البخاري- الحج- 3/ 479- ح 1618, هذا وكتب في المخطوطة على الهامش حذاء السطر الأخير من الحديث كلمة "حجابها"وما لها فائدة، والله أعلم.

348- ولمسلم عن ابن عباس: "كانت المرأة [تطوف1] بالبيت [وهي] عُرْيانة. فتقول: من يعيرني تِطْوافا2 تجعله على فرجها، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أُحِلُّه. فنَزلت هذه الآية: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} " 3 4. 349- ولهما عن أبي هريرة: "أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أَمَرَهُ [عليها] رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذِّن في الناس ألا [لا] يَحُجُّ5 بعد العام مشرك، ولا يطوفُ بالبيت عُريان" 6. 350- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بِسَيْر أو بخيط أو بـ[شيء] غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: قُدْهُ بيده" رواه البخاري 7.

_ 1 في المخطوطة كتب أولا "تطو"، ثم شطب عليه. 2 هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به. 3 سورة الأعراف آية 31. 4 مسلم- كتاب التفسير- 4/ 2320- ح 25. 5 في المخطوطة "ألا يحجج". 6 البخاري- الحج- 3/ 483- ح 1622, ومسلم- الحج- 2/ 982- ح 435 واللفظ للبخاري. 7 البخاري- الحج- 3/ 482- ح 1620 بلفظه.

351- ولأحمد عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده في اللذين1 قالا: نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا نذراً، 2 فقطع قرانهما [قال سريج في حديثه] "إنما النذر ما ابتُغي به وجه الله [عز وجل] "3. 352- ولأحمد والترمذي وحَسّنه عن زيد بن أُثَيْعٍ4 قال: "سألت علياً بأي شيء بُعِثْت؟ 5 قال: بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عُرْيَان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر"6. 353- ولأحمد في المناسك عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: - "فيما بين ركن بني جُمَح

_ 1 في المخطوطة "الذين" وهو خطأ; لأنهما اثنان, وقواعد الإملاء تقضي أن تكون بلامين. 2 في المخطوطة "نذر"، وهو خطأ; لأنه خبر ليس. 3 المسند- 2/183. 4 في المخطوطة كتب هكذا "ابن أتبع"، وهو خطأ. ويقال في اسمه "زيد بن يُثَيْع" قال الترمذي: وهو أصح. 5 أي بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موسم الحج. 6 المسند- 1/ 79, والترمذي- الحج- 3/ 222- ح 871, واللفظ له.

والركن الأسود {ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} 1. 354- ولهما عن عائشة [رضي الله عنها] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألم تَرَيْ [أنَّ] قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم. قال: لولا حِدْثَانُ قومك بالكفر2 لفعلت3") ، فقال [عبد الله] ابن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أُرَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذَيْن4 يليان الحجْر إلا أن البيت لم يُتْمَمْ5 على قواعد إبراهيم6.

_ 1 ذكره ابن قدامة في المغني 3/ 391. 2 لولا حدثان قومك بالكفر: أي لولا قرب عهدهم بالكفر أي أسلموا حديثا، ويخشى إن هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم أن يقولوا إنه يغير في بيت الله. 3 في المخطوطة "لفعلنا" لكن اللام الأولى مقطوعة وغير واضحة، فكأنها "نفعلنا". 4 في المخطوطة كتبت هكذا (الذين) ، وهو خطأ إملائي، لأنه مثنى. 5 في المخطوطة "يتم" وفي مسلم "يُتَمّمْ". 6 البخاري- الحج- 3/ 439- ح 1583, ومسلم- الحج- 2/ 969- ح 399 كلاهما بألفاظ مقاربة جدا.

355- وللبخاري عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "يا عائشة لولا أن قومك حديثُ عهدٍ بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلتُ فيه ما أُخرِج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين باباً شرقياً وباباً غربياً، فبلغتُ به أساس 1 إبراهيم"، فذلك الذي حمل ابن الزبير [رضي الله عنهما] على هدمه. قال يزيد: - هو ابن رومان -2 وشهدتُ ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الْحِجْر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأَسْنِمَة الإبل، قال جرير: - هو ابن حازم -3 فقلت له: - أين موضِعُهُ؟ فقال: أُرِيكَهُ الآن، فدخلتُ معه الْحِجْر، فأشار إلى مكان فقال: هاهنا، قال جرير: فَحَزَرْتُ من الحِجْر ستة أذرع أو نحوَها4. 356- ولهما من حديثها: "قلت: فما شأن بابها مرتفعاً؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا"5. 357- وعنها [قالت] : "كنت أحب [أنْ] أدخلَ البيت فأصلي فيه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني [الحجر] فقال:

_ 1 في المخطوطة "ساس" وسقطت الألف على الناسخ سهوا. 2 وهو أحد رجال الإسناد في هذا الحديث. 3 هو أحد رواة هذا الحديث, وهو تلميذ يزيد بن رومان الذي مر ذكره آنفا. 4 البخاري- الحج- 3/ 439- ح 1586. 5 البخاري- الحج- 3/ 439- ح 1584, ومسلم- الحج- 2/ 973- ح 405 كلاهما نحوه.

صَلِّي في الحجر إن أردتِ دخول البيت; فإنما هو قطعة من البيت"1صححه الترمذي 2. 358- ولمسلم عن عبد الله3 بن عُبيد بن عُمير، والوليد بن عطاء [يحدثان] عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. قال عبد الله [بن عبيد] "وَفَدَ الحارث [بن عبد الله] على عبد الملك بن مروان [في خلافته] فقال [عبد الملك] : ما أظن أبا خُبَيْبٍ4 [يعني ابنَ الزبير] سمع من عائشة ما كان بزعم أنه سمعـ[ـه] منها، قال الحارث: بلى أنا سمعته منها، قال: سمعتَها تقول ماذا؟ [قال] : قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان 5 البيت، ولولا حداثة 6 عهدهم بالشرك أعدت 7 ما تركوا منه. فإن بدا 8 لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي [لـ] أريَكِ ما تركوا منه، فأراها قريبا من سبعة أَذْرُع ".

_ 1 في المخطوطة "فإنما هو قطعة منه". 2 الترمذي- الحج- 3/ 225- ح 876. 3 في المخطوطة "عن عبيد الله"، وهو خطأ. 4 في المخطوطة "أبا حبيب"، وهو خطأ, لأن أبا خبيب كنية عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. 5 في المخطوطة كتبت أولا "بناء" ثم كتبت على الهامش "بنيان" بخط مغاير, ولم تُشْطَب الأولى. 6 في المخطوطة كتبت هكذا "حداثت". 7 في المخطوطة كتبت هكذا "أعدة"!. 8 في المخطوطة كتبت هكذا "بداى"، وهو خطأ.

[هذا حديث عبد الله بن عبيد] وزاد [عليه] الوليد بن1 عطاء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولجعلتُ لها 2 بابين موضوعين في الأرض شرقياً وغربياً. وهل تدرين 3 لِمَ كان قومك رفعوا بابها؟ [قالت] قلتُ: لا. قال: تَعَوَّزاً 4 أن لا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا [هو] أراد [أن يدخلها] يَدَعُونَه 5 يرتقي. حتى إذا كاد 6 أن يدخل دفعوه 7 فسقط. قال عبد الملك [للحارث] : أنت سمعتَها تقول هذا؟ قال: نعم. [قال] : فنكت ساعة بعصاه ثم قال: ودِدْتُ أني تركته وما تحمَّل"8. 359- وعن جُبَيْر بن مُطْعِم مرفوعاً: "لا تمنعوا أحداً أن يطوف بهذا البيت أو يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار" حسنه الترمذي 9.

_ 1 في المخطوطة "ابن"، وهو خطأ. 2 في المخطوطة "له". 3 في المخطوطة "وتدرين هل تدرين"، وهو سهو من الناسخ. 4 في المخطوطة هنا كلمة مضروب عليها, وكتب قبالتها في الهامش "تحرزا"، وهو خطأ. 5 في المخطوطة "يدعوه"، وهو خطأ. 6 في المخطوطة "كان"، وهو خطأ. 7 في المخطوطة "دَعُّوه". 8 مسلم- الحج- 2/ 971- ح 403. 9 الترمذي- الحج- 3/ 220- ح 868 بمعناه, وقال: حديث حسن صحيح.

360- وللبخاري عن عروة [عن عائشة رضي الله عنها] : "أن ناساً طافوا بالبيت [بعد صلاة الصبح] ثم قعدوا إلى المذَكِّر، 1 حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة2 قاموا يصلون"3. 361- ولمالك عن عبد الرحمن بن4 عبد القارِيِّ5: "أنه طاف مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه، نظر فلم يرَ6 الشمس [طلعتْ] فركب حتى أناخ بذي طُوَى فصلى7 ركعتين8") . 362- وفي البخاري "قال إسماعيل بن أُمية: قلت للزهري:

_ 1 في المخطوطة "قعدوا المذكر" وسقطت "إلى"، وكتب على الهامش "إلى الذكر"، وهو خطأ. وإنما هو "المذكر" أي الواعظ. أي قعدوا يستمعون إلى من يذكرهم بالله من الوعاظ. 2 في المخطوطة "تكره الصلاة فيها". 3 البخاري- الحج- 3/ 488- ح 1628. 4 في المخطوطة كتبت هكذا "ابن"، وهو خطأ. 5 في المخطوطة "عبد القادر". 6 في المخطوطة "فلم يرا". 7 في المخطوطة "فسبح". 8 الموطأ- الحج- 1/ 368- ح 117.

إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من1 ركعتي الطواف فقال: السُّنَّةُ أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعاً2 قط إلا صلى ركعتين"3. 363- "وكان ابن عمر يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس"4. 364- "وطاف عمر بعد صلاة الصبح، فركب حتى صلى5 [الـ] ركعتين بذي طوى"6. 365- ولأحمد وأبي داود عن عبد الله بن السائب "أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجَر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس: أُنبئتَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاهنا؟ فيقول: نعم. [فيقوم] فيصلي"7 .366- وللنسائي عن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سَبْعاً: رمل ثلاثاً ومشى أربعاً، 8 ثم قرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ

_ 1 في المخطوطة "عن". 2 السُّبوع: لغة قليلة في "الأسبوع". 3 البخاري- الحج- 3/ 484- باب 69. 4 البخاري- الحج- 3/ 488- باب 73. 5 في المخطوطة, كتبت هكذا "صلا". 6 البخاري- الحج- 3/ 488- باب 73. 7 المسند- 3/ 410, وأبو داود - المناسك - 2/ 181- ج 1900, واللفظ لأبي داود. 8 العبارة هنا في المخطوطة مشوشة، فهي كما يلي "طاف وسعى ورمل ثلاثا ومشى أربعا".

إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} 1 فصلى2 سجدتين، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن، ثم خرج فقال: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} 3 فابدؤوا بما بدأ الله به"4 ومعناه في حديثه الطويل عند مسلم 5. 367- وزاد عن جعفر6: "وكان أبي يقول - ولا أعلمه [ذَكَرَهُ] إلا أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ كان يقرأ في الركعتين {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} 7") . 368- وفي حديث أم سلمة [رضي الله عنها] في الصحيح في طوافها على البعير. (فلم تُصَلِّ8 حتى خرجت) 9. 369- قال البخاري: قال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة،

_ 1 سورة البقرة آية 125. 2 في المخطوطة "فسجد". 3 سورة البقرة آية 158. 4 النسائي- مناسك الحج- 5/ 188. 5 انظره في مسلم- الحج- 2/ 886 وما بعدها- ح 147. 6 هو أحد الرواة في إسناد هذا الحديث, وفاعل زاد هو مسلم. 7 مسلم- الحج- 2/ 887 و 888 من الحديث السابق. 8 في المخطوطة "فلم نصلي"، وهو خطأ. 9 البخاري- الحج- 3/ 486 - ج 1626.

أو يُدْفَعُ عن مكانه إذا سَلَّم: يرجع إلى حيث قُطِعَ عليه، فيَبْني.1 ويُذْكَرُ نحوُه عن2 ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر 3 370- ولأحمد وأبي داود عن المطلب بن أبي وداعة [قال] "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من أسبوعه4 أتى حاشية الطواف فصلى5 ركعتين وليس بينه وبين الطواف أحد"6.

_ 1 في المخطوطة كتبت العبارة أولا هكذا "إلى حيث قطع فيبني" ثم وضع فوق كلمة "فيبني إشارة إلحاق, وكتب قبالتها في الهامش "عليه"، فصارت الجملة "إلى حيث قطع فيبنى عليه". هذا وفي الأصول المطبوعة لا توجد كلمة "فيبني" وإنما العبارة "إلى حيث قطع عليه"، لكن وجد على هامش طبعة استانبول ما يلي: قوله قطع عليه, وجد في بعض النسخ هنا زيادة "فيبني"، فراجعنا الشارح فإذا هو يقول: وزاد أبو ذر والوقت "فيبني". انظر الطبعة المذكورة لصحيح البخاري- 2/ 164. لكن تصير العبارة كما أثبتها فوق. والله أعلم. 2 في المخطوطة هنا زيادة "عن أبي هريرة"، وليست في الأصول المطبوعة, ولم يشر الشراح إليها، فالظاهر أنها أقحمت سهوا. هذا وكتب هنا على الهامش "قال ابن المنذر: ما خالفه إلا الحسن". 3 البخاري- الحج- 3/ 484- باب 68. 4 هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة, فقد ضرب عليها ثم كتب فوقها, وكأنها "سبوعة". 5 في المخطوطة العبارة هكذا "جاء حاشية المطاف فصلى فيه". 6 المسند 6/ 399, وأبو داود- المناسك- 2/ 211- ح- 2016, واللفظ لأحمد.

371- وللبخاري عن ابن عباس [رضي الله عنهما قال] "قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجعمن عرفة"1. 372- ولمسلم عن جابر [رضي الله عنه قال] : "لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا2 والمروة إلا طوافاً واحداً، طوافه الأول"3. 373- وقالت عائشة [رضي الله عنها] : "وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة [فإنما] طافوا طوافاً واحداً" أخرجاه 4. 374- وقال مجاهد عن ابن عباس [رضي الله عنه] قال": الْمُلْتَزِم ما بين الركن والباب" رواه الطبراني.5 وذكره أحمد عنه 6.

_ 1 البخاري- الحج- 3/ 485- ح 1625. 2 في المخطوطة كتبت هكذا "الصفى". 3 مسلم- الحج- 2/ 930 و 931- ح 265 و 2/ 883- ح 140. 4 البخاري- الحج- 3/ 493- ج 1638 واللفظ له, ومسلم- الحج- 2/870- ح 111. 5 انظر مجمع الزوائد- 3/ 246, وعزاه للطبراني في الكبير, لكن عن ابن عباس مرفوعا. ولفظه "ما بين الركن والمقام ملتزم" ورواه مالك عن ابن عباس موقوفا. انظر الموطأ- الحج- 1/ 424- ح 251 بلفظه". 6 أي عن ابن عباس.

375- وعن ابن عمر [رضي الله عنهما] (أنهما سجدا على الحجر) 1. 376- وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: "لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي، - وكانت داري على الطريق - فلأنظرن ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقتُ، فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة، وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. فقلتُ لعمر: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال: صلى2 ركعتين" رواه أحمد وأبو داود 3. 377- وللبخاري عن ابن عباس [رضي الله عنهما] : "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى4 أن يدخل البيت - وفيه الآلهة -

_ 1 في مجمع الزوائد 3/ 241 "عن ابن عمر قال: رأيت عمر بن الخطاب قبّل الحَجَرَ وسجد عليه ثم عاد فقبّله وسجد عليه, ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم"، أما سجود ابن عمر على الحجر فلم أجده. 2 في المخطوطة كتبت هكذا "صلا"، وهو خطأ. 3 المسند- 3/431,وأبو داود-المناسك-2/181-ح 1898,واللفظ لأحمد. 4 في المخطوطة كتبت هكذا "أبا".

فأمر بها فأخرجتْ. فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل1 في أيديهما الأزلام، فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط.2 فدخل البيت فكبر في نواحيه، ولم يصل فيه"34. 378- ولمسلم عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة [و] فيها ست سَوَارٍ.5 فقام عند سارية6 فدعا، ولم يصلِّ"78. 379- وله عنه: "إِنَّما أُمِرْتُم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله، 9 أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في

_ 1 عبارة المخطوطة "وأخرج صورة إسماعيل وإبراهيم". 2 في المخطوطة "قاتلهم الله, لقد علموا ما ستقسما بها قط". 3 في المخطوطة "ثم دخل البيت, فكبر في نواحي البيت, وخرج ولم يصلي فيه". 4 البخاري- الحج- 3/ 468- ح 1601. 5 في المخطوطة "فيها ستة سواري". 6 في المخطوطة "فقام عند كل سارية" وهو خطأ. 7 في المخطوطة "فدعا فلم يصلي". 8 مسلم- الحج- 2/ 968- ح 396. 9 ليس هكذا نص الحديث فقد تُصُرِّف فيه تصرف مخل: ونصه كما يلي: "أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسمعتَ ابن عباس يقول: إنما أُمِرتم بالطواف, ولم تؤمروا بدخوله قال: لم يكن ينهى عن دخوله, ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة إلخ ... ".

نواحيه كلها، ولم يصل1 فيه حتى خرج. فلما خرج ركع في قُبُل2 البيت ركعتين، وقال: هذه القبلة. قلت له: ما نواحيها؟ أفي 3 زواياها؟ قال [بل] في كل قبلةٍ من البيت" 4. 380- وفي الصحيح عن ابن عمر [رضي الله عنهما قال] : "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة [بن زيد] وبلال وعثمان بن طلحة، 5 فأغلقوا عليهم6، فلما فتحوا كنت أول من ولج. فلقيت بلالا فسألته: هل صلى7 فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال8 نعم [صلى] بين العمودين اليمانيين، فنسيت أن أسأله كم صلى"910. 381- "وكان ابن عمر إذا دخل الكعبة مشى قِبَلَ الوجه حتى يدخل ويجعل الباب قبل ظهره، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار قبل

_ 1 في المخطوطة "ولم يصلي"، وهو خطأ. 2 في المخطوطة "قبلة". 3 في المخطوطة "أو في"، وهو خطأ. 4 مسلم- الحج- 2/ 968- ح 395. 5 في المخطوطة "وعثمان بن أبي طلحة"، وهو خطأ. 6 في المخطوطة زيادة كلمة "الباب" بعد "عليهم". 7 في المخطوطة كتبت ووهذا "صلا". 8 في المخطوطة "فقال". 9 في المخطوطة العبارة هكذا "فنسيت أن أسأل أسامة كما صلى"! , وفيها خطآن الأول: أن المسئول بلال وليس أسامة كما هو واضح في أول الحديث. الثاني: في قوله "كما" والصحيح "كم صلى"؟. 10 مسلم- الحج- 2/ 967- ح 393 إلا من قوله "فنسيت إلخ ... ". فهي من حديث- 391.

وجهه قريباً1 من ثلاثة أذرع، فيصلي نحو2 المكان الذي أخبره بلال، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء"3. 382- وفي لفظ لهما عن بلال: "جعل عمودين عن يمينه، وعموداً عن يساره، وثلاثة أعمدة [وراءه] "4. 383- ورواه البخاري: "واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلجالبيت"5. 384- وفي حديث لأحمد والنسائي عن أسامة: "دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، فجلس فحمد الله وأثنى عليه، 6 وكبر وهلل، ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره [عليه] وخده ويديه، [قال] ثم كبر وهلل ودعا. [ثم] فعل ذلك بالأركان كلها ثم خرج فأقبل على القبلة و [هو] على الباب فقال: هذه القبلة، 7 هذه القبلة،

_ 1 في المخطوطة "قريب". 2 في المخطوطة كتبت هكذا "نحوا". 3 البخاري- الحج- 3/ 467- ح 1599 بمعناه. 4 البخاري- كتاب الصلاة- 1/ 578- ح 505, ومسلم - الحج- 2/ 966- ح 388, واللفظ للبخاري- ولفظ مسلم "وجعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه إلخ..". 5 البخاري- المغازي- 8/ 105- ح 4400. 6 في المخطوطة "فجلس وحمد الله فأثنى عليه". 7 في المخطوطة هنا زيادة قوله "وفي آخره لأحمد" قبل قوله "مرتين أو ثلاثا".

مرتين أو ثلاثاً"12. 385- وعن عائشة [رضي الله عنها] : "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور فرجع وهو كئيب، فقال: إني دخلت 3 الكعبة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون شققت على أُمتي" صححه الترمذي 4. 386- ولأحمد وأبي داود عن عثمان5: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نسيت أن آمرك أن تُخَمِّر القرنين ;6 فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء 7 يشغل المصلي" 8.

_ 1 في المخطوطة "أو ثلاث"، وهو خطأ. 2 المسند- 5/ 209, واللفظ له, والنسائي- مناسك الحج- 5/ 172 قريبا منه. 3 في المخطوطة كتبت هكذا "دخلة"، وهو خطأ. 4 الترمذي- الحج- 3/ 223- ح 873 بمعناه، لكن أخرجه أبو داود بهذا اللفظ. انظر سنن أبي داود- المناسك- 2/ 215- ح 2029. 5 هو عثمان بن طلحة حاجب الكعبة. 6 أي تغطي قرني الكبش اللذين كانا في الكعبة. 7 في المخطوطة "شيئا"، وهو خطأ. 8 المسند- 5/ 380 بمعناه وله قصة, وأبو داود- المناسك- 2/ 215- ح 2030 بلفظه.

387- ولهما عن ابن عمر: "أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له"1. 388- وللبخاري عن ابن عباس [رضي الله عنهما] : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى. فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتِ2 [رسولَ الله صلى الله عليه وسلم] بشراب من عندها، فقال: اسقني، قال:3 يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. فقال: أسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال: لولا أن تُغْلبوا لنَزلتُ حتى أضع الحَبْل على هذه، يعني عاتِقهُ"4. 389- ولمسلم في حديث أبي ذر: "فإنها مباركة، إنها طُعْم" 5. 390- زاد الطيالسي: "وشفاء سقم" 6.

_ 1 البخاري- الحج- 3/ 578- ح 1745, ومسلم- الحج- 2/ 953- ح 347. 2 في المخطوطة "فاته" بدل "فأتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم". 3 في المخطوطة "فقال". 4 البخاري- الحج- 3/ 491- ح 1635, وتتمته: "وأشار إلى عاتقه". 5 لم أجد الحديث في مسلم وإنما وجدته في المسند 5/ 175، وأخرجه الحاكم أيضا بلفظ: "إنها مباركة وإنها طعام طُمْمٍ". 6 مسند الطيالسي- مسند أبي ذر- ص 61.

391- ولأحمد عن جابر مرفوعاً: "ماء زمزم لما شُرب له" 1. 392- وللدارقطني مثله عن ابن عباس، وزاد: "إن شَرِبْتَهُ تستشفي [به] شفاك 2 [الله] وإن شربته لشَبِعَكَ 3 أشبعك الله، وإن شربته ليقطع ظمأك 4 قطعه الله. وهي هَزْمَةُ 5 جبريل، وسقيا الله إسماعيل" 67. 393- ولأحمد عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رَمَلَ ثلاثة أطواف، من الْحَجَر إلى الْحَجَر، وصلى ركعتين، ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم رجع إلى الصفا فقال: ابدؤوا بما بدأ الله عز وجل به" 89. 394- وللدارقطني عن عكرمة: "كان ابن عباس إذا شرب

_ 1 المسند- 3/ 357, وأخرجه ابن ماجه- المناسك- 2/ 1018 - ح 3072. 2 في المخطوطة "أشفاك". 3 في المخطوطة "يشبعك". 4 في المخطوطة "لتقطع ضماك" بالضاد, وهو خطأ. 5 أي ضربها جبريل برجله فنبع الماء، وهزمت البئر إذا حفرتها. 6 أي أظهره الله أول الأول ليسقي منه إسماعيل. 7 الدارقطني- الحج- 2/ 289- ج 238. 8 في المخطوطة "ابدءوا بما بدأ الله به عز وجل". 9 المسند- 3/ 394.

من1 زمزم قال: اللهم إني أسألك عِلْماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء"2. 395- ولمسلم عنه: "أن أعرابيا قال له: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن، وأنتم تسقون النبيذ؟ أَمِنْ حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله، ما بنا من حاجة ولا بخل، قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أُسامة فاستسقى، فأتيناه [بإناء] من نبيذ، فشرب وسقى فضله أسامة، وقال: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا، فلا نريد تَغْييرَ3 ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم" 4. 396- ولهما عن عروة: "سألت عائشة [رضي الله عنها] فقلت لها: أرأيتِ قول الله عز وجلَّ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ

_ 1 في المخطوطة "إذا شرب من ماء زمزم". 2 الدارقطني- الحج- 2/ 288- ح 237. 3 في المخطوطة "فلا نريد أن نغيّر". 4 مسلم- الحج- 2/ 953- ح 347 بلفظه، إلاّ أنّه قال: "ما أمر به رسول الله" بدل "النبي".

أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} 1، فوالله ما على أحد جُناح أن لا يَطَّوَّفَ بالصفا والمروة، قالت: بئس ما قلت2 يا ابن أختي. إن هذه لو كانت كما أَوَّلْتَها عليه كانت: لا جُناح عليه أن لا يطَّوَّفَ بهما، ولكنها أْنزِلت3 في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لِمَنَاةَ الطاغية التي كانوا يعبدونها عند الْمُشَلَّل، 4 فكان مَنْ أَهَلَّ يتحرَّج أن يطوف بالصفا والمروة. [فلما أسلموا] سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا: يا رسول الله [إنّا] كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا5 والمروة، فأنزل الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية. قالت عائشة [رضي الله عنها] : وقد سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. [قال] 6: ثم أخبرتُ أبا بكر بن عبد الرحمن7 فقال: إن هذا لَعِلْمٌ ما كنت سمعته.8 ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون [أن الناس] إلا مَنْ ذَكَرَتْ عائشة ممن كان يهل بمناة9 كانوا يطوفون [كلهم] بالصفا والمروة، فلما ذكر الله [تعالى] الطواف بالبيت ولم يذكر10 الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا [والمروة] وإن الله عز وجل أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر

_ 1 في المخطوطة "فلا نريد أن نغيّر". 2 في المخطوطة "فقالت بئسما". 3 في المخطوطة "نزلت". 4 اسم مكان, وهي الثنية المشرفة على "قديد". 5 في المخطوطة "أن نطوف بالصفا". 6 القائل هو الزهري, أحد رواة الإسناد. 7 هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 8 في المخطوطة "ما كنتُ سمعت هذا العلم". 9 في المخطوطة "ممن كانوا يهلون لمناة". 10 جملة "لم يذكر"، كتبت مرتين, وهو سهو من الناسخ.

الصفا، فهل علينا من حرج أن نطَّوَّف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية.1 قال أبو بكر: فَأَسْمَعُ هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، 2 في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، 3 والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله عز وجل أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت"4. 397- وفي رواية لمسلم: "أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين5 على شَطِّ البحر. يقال لهما إسَافٌ ونائلة"6. 398- ولهما عن "أنس [رضي الله عنه قال] : (كانت7 الأنصار يكرهون أن يطوفوا8 بين الصفا والمروة حتى نزلت {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ

_ 1 في المخطوطة زيادة "فمن حج البيت" قبل قوله "الآية". 2 في المخطوطة "كلاهما"، وهو خطأ. 3 في المخطوطة "يتحرجون أن يطوفوا بالصفا والمروة في الجاهلية". 4 البخاري- الحج- 3/ 497- ح 1643, واللفظ له, ومسلم- الحج- 2/ 929- ح 261, قريبا منه. 5 في المخطوطة "بصنمين". 6 مسلم- الحج- 2/ 928- ح 259. 7 في المخطوطة "كان". 8 في المخطوطة "أن يطوفون"، وهو خطأ من الناسخ.

مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} " 1. 399- ولفظ البخاري: "كنا نرى [أنهما] من أمر الجاهلية، فلما كان2 الإسلام أمسكنا عنهما"3. 400- وفي لفظ: "لأنهما من شعائر الجاهلية"4. 401- وله عن عمرو بن دينار [قال] : "سألنا5 ابن عمر عن رجل قدم بعمرة، فطاف بالبيت، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"6. 402- وسألنا جابراً، 7 فقال: (لا يقربَنّها8 حتى يطوف بين الصفا والمروة) 9.

_ 1 مسلم- الحج- 2/ 930, ح 264, والبخاري- الحج- 3/ 502- ح 1648, واللفظ لمسلم. 2 في المخطوطة "فلما جاء". 3 البخاري- كتاب التفسير- 8/ 176- ح 4496. 4 البخاري- الحج- 3/ 502- ح 1648 بمعناه, ولفظه: "لأنها كانت من شعائر الجاهلية". 5 في المخطوطة "سألت". 6 البخاري- الحج- 3/ 502- ح 1645 نحوه. 7 في المخطوطة "جابر"، وهو خطأ. 8 في المخطوطة "لا يقربها". 9 البخاري- الحج- 3/ 502- ح 1646.

403- وله عن ابن عمر [رضي الله عنهما قال] : "كان1 يسعى بَطْنَ المسيل إذا طاف [بين الصفا والمروة] "2. 404- "وقيل له: أراك تمشي والناس يسعون! فقال: إني أمشي وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وأنا شيخ كبير" صححه الترمذي 3. 405- ولأحمد عن صفية بنت شيبة: "أن امرأة4 أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الصفا والمروة: "كتب عليكم السعي فاسعوا" 5.

_ 1 أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2 البخاري - الحج- 3/ 502- ح 1644, وهو قطعة من حديث. 3 الترمذي- الحج- 3/ 217- ح 864, وهو قطعة من حديث رواه المصنف بالمعنى. ولم يفصل الناسخ بين هذا الحديث والذي قبله, فلا يُدْرَى إلى أين رواية البخاري؟ ومن أين تبدأ رواية الترمذي؟. 4 هذه المرأة أبهم اسمها المصنف, مع أن الإمام أحمد صرح باسمها في المسند في هذا الحديث واسمها حبيبة بنت أبي تجزئة, والتحقيق أنها بنت أبي تِجرَاة, وأن "تجزئة" تصحيف من الناسخ, وحبيبة هذه عَبْدَرِيّة شيَْبِيّة. 5 هذا قطعة من حديث رواه المصنف بالمعنى. انظر المسند- 6/421، و422.

406- وله عن علي [رضي الله عنه] : "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة كاشفاً عن ثوبه، قد بلغ إلى ركبتيه"1. 407- وللنسائي وغيره عن صفية بنت شيبة [عن] أم وَلَدِ شيبة: "رأَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: لا يُقْطَعُ الأبطحُ إلا شَدَّاً"2. 408- وفي الموطأ عن نافع: "أنه سمع ابن عمر وهو على الصفا يدعو يقول:3 اللهم إنك قلت {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} 4 وإنك لا تخلف الميعاد. وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنْزعه مني حتى تتوفاني5 وأنا مسلم"6. 409- وللطبراني بإسناد جيد عنه: "أن ابن عمر كان يدعو 7

_ 1 ترتيب المسند- 12/ 81- ح 280. 2 النسائي- المناسك- 5/ 194 بمعناه, وأخرجه أحمد- - المسند- 6/ 404 واللفظ له, ومعنى الحديث: أنه لا يقطع بطنا الوادي إلا سعيا. 3 في المخطوطة كتبت هكذا "يدعوا ويقول". 4 سورة غافر آية 60. 5 في المخطوطة "توفاني". 6 الموطأ- الحج- 1/ 372- ح 128 بلفظه. 7 في المخطوطة "كانوا يدعوا".

على الصفا: اللهم اعصمني بدينك وطواعِيَتِكَ وطواعية رسولك. اللهم جنبني حدودك. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك، ويحب عبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى واجعلني من أئمة المتقين، اللهم إنك قلت {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} 1، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إذْ2 هديتني للإسلام فلا تنْزعه ولا تنْزعني منه حتى تقبضني عليه. قال: وكان يدعو بهذا مع دعاء له طويل على الصفا والمروة وبعرفات وبِجَمْعٍ وبين الجمرتين" وفي الموطأ3. 410- قال أحمد في دعاء ابن عمر: يدعو به.4 ورواه عن إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر "أنه كان يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم، فيقوم عليه، فيكبر سبع مرات ثلاثاً ثلاثاً، [يكبر] ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم، واجعلني من ورثة جنة النعيم

_ 1 سورة غافر آية 60. 2 في المخطوطة "إذا" وهو خطأ, لأن الله هداه من قبل. 3 هكذا رسمت في المخطوطة, وما عرفت المقصود منها, فلعل فيها تصحيفا أو ما استطعت قراءتها. 4 أي الحاج.

، واغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم [إنك] قلت الخ، وبعده: اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن. قال: ويدعو دعاء كثيراً1 حتى إنه ليُمِلّنا ونحن شباب"23. 411- قال أحمد: "كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم وتجاوز4 عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم"5 - وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي، ولا في الاضطباع6. 412- وروى الأثرم عن عائشة وأم سلمة "إذا طافت7 المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت، فلتطف بالصفا والمروة"8 ـ وله "أن سودة ابنة عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير 9

_ 1 في المخطوطة "كثير". 2 في المخطوطة "ونحن شبابا". 3 المغني- 3/ 404. 4 في المخطوطة كتبت "اعف" على الهامش، وفي المغني "واعف" بدل "وتجاوز". 5 المغني 3/ 405. 6 المغني 3/ 412. 7 في المخطوطة كتبت هكذا "صافة". 8 المغني 3/ 413. 9 في المخطوطة "امرأة عبد الله بن الزبير"

سعت بين الصفا والمروة فقضتْ طوافها1 في ثلاثة أيام، 2 وكانت ضخمة"34. 413- قال البخاري: وقال ابن عمر: "السعي من دار بني عَبّاد إلى زقاق بني5 أبي حسين"6. 414- ولهما عنه مرفوعاً: "من 7 لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليحلل وليقصِّر" 89. 415- ولهما عن معاوية: "قصّرتُ من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص عند المروة"10.

_ 1 في المخطوطة "طوفها"، وهو سهو من الناسخ. 2 في الموطأ ما يدل على أنه كان من العشاء إلى الفجر. 3 في المخطوطة كتبت هكذا "صخنة"، وهو خطأ. 4 المغني 3/ 414. 5 في المخطوطة "زقاق بين" وهو تحريف من الناسخ. 6 البخاري - الحج- 3/ 501- باب 80. 7 في المخطوطة "ما"، وهو خطأ. 8 في المخطوطة كتبت وليحلل وليقصر هكذا "وليحلل واليقصر". 9 البخاري- الحج- 3/ 539- ح 1691, ومسلم- الحج- 2/ 907- ح 191 كلاهما نحوه. 10 مسلم- الحج- 2/ 913- ح 209 نحوه, والبخاري- 3/ 561- ح 1730 قريبا منه.

416- ولأحمد في أيام العَشْر وهو محرم.1 - قال أحمد: يعجبني إذا دخل متمتعاً أن يقصِّر ليكون الحلق للحج 2. 417- وروى مسلم وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: "دخلنا على جابر بن عبد الله، فسأل عن القوم حتى انتهى إليَّ3 فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنَزع زِرِّي الأعلى، ثم نزع زريَ الأسفل، ثم وضع كفه بين ثَدْيَيَّ4 وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحباً بك يا ابن أخي، سَلْ عما شئتَ. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في نِسَاجَةٍ5 ملتحفاً6 بها، كلما وضعها على منكبه7 رجع طرفاها إليه.8 [من صغرها] .

_ 1 المسند- 4/ 92, وتتمة الحديث "والناس ينكرون ذلك". 2 المغني- 3/ 411, ومسائل الإمام أحمد ص 130. 3 هنا زيادة "فقال" بعد "إليّ". 4 في المخطوطة "بين ثدي". 5 في المخطوطة "في ساعة", "النساجة" ثوب كالطيلسان وشبهه، أو ثوب ملفق على هيئة الطيلسان, قال في النهاية: هي ضرب من الملاحف منسوجة. 6 في المخطوطة "ملتفا". 7 في المخطوطة "على منكبيه". 8 في المخطوطة "طرفها إليها".

ورداؤه إلى جنبه على المشجب. فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده، فعقد تسعاً فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذَّن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. فقدم المدينة بَشَرٌ كثير. كلهم يلتمس1 أن يَأْتَمَّ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه. حتى أتينا ذا2 الحليفة، فولدت أسماءُ بنت عُمَيْس محمدَ بن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب (القَصْواء) ، حتى إذا استوتْ به ناقته على البيداء نظرتُ إلى مَدِّ بَصَرِي بين يديه من راكب وماشٍ، 3 وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خَلْفِه مثل ذلك. ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينْزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل [به] من شيء عملنا به. فأهلَّ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك [لبيك] لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وَأَهَلَّ الناس بهذا الذي يُهِلُّونَ به. فلم يَرُدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئاً منه.4 ولزم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر [ضي الله عنه] : لسنا ننوي إلا الحج،

_ 1 في المخطوطة "يلتمسون". 2 في المخطوطة "ذي". 3 في المخطوطة كتبت هكذا "وماشي". 4 في المخطوطة "منه شيئا".

لسنا نعرف العمرة. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً. ثم تقدم1 إلى مقام إبراهيم [عليه السلام] فقرأ: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} 2 فجعل المقام بينه وبين البيت، 3 فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا4 عن النبي صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين، {قل هو الله أحد} و {قل يا أيها الكافرون} . ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. [فلما دنا من الصفا] قرأ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} 5 أَبْدَأُ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا. فَرَقِيَ عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة. فوحّدَ اللهَ عز وجل وكبر [هـ] وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجزَ وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك.6 قال مثل هذا ثلاث7 مرات. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبتَ قدماه في بطن الوادي [سعى] حتى إذا صعدتا مشى. [حتى أتى المروة] ففعل على

_ 1 لفظ أبي داود "تقدم"، ولفظ مسلم "نَفَدَ". 2 سورة البقرة-آية 125. 3 في المخطوطة بعد كلمة "البيت" زيادة "فصلى ركعتين"، وليست في مسلم ولا أبي داود. 4 في المخطوطة "ولا أعلمه إلا ذكره"، وهو سهو من الناسخ. 5 سورة البقرة - آية 158. 6 في المخطوطة هنا زيادة "ثم" قبل "قال". 7 في المخطوطة رسمت هكذا "ثلاثا"، وهو سهو من الناسخ.

المروة كما فعل على الصفا. حتى إذا كان آخر طوافـ[ـه] على المروة فقال: لو أني 1 استقبلت من أمري ما استدبرت لم أَسُقِ الهدي، ولجعلتها 2 عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها 3 عمرة. فقام سُراقَةُ بن [مالك] بن جُعْشُم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ 4 فَشَبَّكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدةً في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، مرتين. لا بل لأبد.5 وقدم عليٌّ من اليمن بِبُدْنِ النبي6 صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة [رضي الله عنها] ممن حَلَّ ولبستْ ثياباً صَبِيغاً، واكتحلتْ. فأنكر ذلك عليها. فقالت: [إن] أبي أمرني بهذا. قال فكان7 علي يقول بالعراق: فذهبتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحَرِّشاً على فاطمة للذي صنعَتْ، مستفتياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرتْ8 عنه، فأخبرته أني أَنْكَرْتُ9 ذلك عليها، فقال: صَدَقْتَ صَدَقْتَ.

_ 1 في المخطوطة "قال إني لو ... "، وهو لفظ أبي داود. 2 هذا لفظ أبي داود, ولفظ مسلم "وجعلتها". 3 في المخطوطة كتبت هكذا "واليجعلها". 4 في المخطوطة "قال فشبك"، وليست في مسلم ولا أبي داود. 5 في المخطوطة "لا بد للأبد". 6 في المخطوطة "رسول الله". 7 في المخطوطة "وكان". 8 في المخطوطة كتبت هكذا "ذكرة". 9 في المخطوطة "فأخبره أني أنكرة".

ماذا قلتَ حين فرضتَ الحج؟ [قال] قلتُ: اللهم إني أُهِلُّ بما أَهَلَّ به رسولك. قال: فإن1 معي الهدي فلا تُحل. قال: فكان جماعةُ الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة. قال: فَحَلَّ الناس كلهم [وقصروا] إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومَنْ كان معه هدي.2 فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلّوا بالحج. وركبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس. وأمر بقبة من شَعَر تُضْرَب له بِنَمِرَة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تَشك قريش [إلا] أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة، فنَزل بها. حتى إذا زاغت الشمس أمر ِبالْقَصْوَاء3 فَرُحِلَت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام [عليكم] كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قَدَمِيَّ موضوع، 4 [ودماءُ الجاهلية موضوعة] ، وإن أول دم أضع5 من دمائنا دمُ ابن ربيعة6

_ 1 في المخطوطة "فإني". 2 في المخطوطة "الهدي أهدى". 3 في المخطوطة كتبت هكذا "بالقصوى". 4 في المخطوطة "تحت موضع قدمي". 5 في المخطوطة "أضعه". 6 في المخطوطة "دماء ربيعة".

ابن الحارث. كان1 مُسْتَرْضَعاً في بني سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ. وربا الجاهلية موضوع. وأول2 ربا أضعه [ربانا] ربا عباس بن عبد المطلب؛ فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء; فإنكم أخذتموهن بأمان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن أن لا يوطِئْنَ فُرُشَكم أحداً تكرهونه. فإن فعلنَ ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَرِّح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركتُ فيكم ما لن 3 تضلوا بعده 4 إن اعتصمتم به: كتابُ الله. وأنتم تُسْأَلُون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصْبِعِهِ السبابة يرفعها إلى السماء وَيَنْكُتُها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم أشهد، اللهم أشهد، ثم أذَّن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. ولم يُصَلِّ بينهما شيئاً.5 ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته القصواء6 إلى الصخرات، وجعل حَبْل7 المشاة بين يديه. واستقبل القبلة. فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصُّفْرَة قليلا، حتى غاب القرص. وأردف أسامة خلفه. ودفع

_ 1 في المخطوطة "وكان". 2 في المخطوطة "وإن أول". 3 في المخطوطة "مالا"، وليست في مسلم ولا أبي داود. 4 في المخطوطة هنا زيادة "ما" قيل "إن". 5 في المخطوطة "ولم يصلي بينهما شيء". 6 في المخطوطة "جَبَل". 7 في المخطوطة "جَبَل".

رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق لِلْقَصْوَاء1 الزِّمام، حتى إن رأسها لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ.2 ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة [السكينة] كلما أتى حبلا من الحبال3 أرخى لها قليلاً حتى تَصْعَدَ. حتى أتى المزدلفة. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئاً.4 ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. فصلى الفجر حين تبيَّن له الصبح، بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء5 حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه6 وكبره وهلَّله ووحّده، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلاً حَسَنَ الشعر أبيضَ وسيماً. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ به ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فطفق الفضل ينظر إليهن. فوضع رسول الله7 صلى الله عليه وسلم يده

_ 1 في المخطوطة "للقصوى". 2 في المخطوطة "رجله" بالجيم. ومورك الرحل: الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قُدَّام واسطة الرحل إذا ملَّ الركوب. 3 في المخطوطة "جَبَلا من الجبال". والحبل: التل من الرَّمْل. وفي النهاية: قيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل. 4 في المخطوطة "شيء". 5 في المخطوطة (للقصوى) . 6 في المخطوطة "فدعا الله". 7 في المخطوطة "النبي".

على وجه الفضل. فحول [الفضلُ] وجهَه إلى الشِّق الآخر ينظر. فحوِّل1 رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَه من2 الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه3 من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن مُحَسِّر. فحرك قليلاً. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة [التي عند الشجرة] فرماها بسبع حصيات؛ يكبر مع كل حصاة4 منها، مثل حصى الخَذْف، 5 رمى6 من بطن الوادي. ثم انصرف إلى المنحر. فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة بِبِضْعَةٍ فجُعِلَتْ في قِدْرٍ فَطُبختْ، فأكلا من لحمها وشربا7 من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم. فقال: انْزِعُوا بني عبد المطلب، فلولا 8 أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنَزعت معكم، فناولوه

_ 1 في المخطوطة "فيحول". 2 في المخطوطة "إلى". 3 في المخطوطة "فصرف". 4 في المخطوطة كتبت هكذا "حصات". 5 أي حصى صغار بحيث يمكن أن يُرقى بإصبعين". 6 في المخطوطة "ورمى". 7 في المخطوطة "فأكل من لحمها وشرب من مرقها". 8 في المخطوطة "لولا".

دلواً1 فشرب [منه] " 2. 418- وفي لفظ لمسلم: "وكانت العرب يدفع بهم أبو سَيّارة على حمار عُرْي. فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر3 الحرام، لم تَشُكَّ قريش أنه سيقتصر عليه، ويكون4 منْزله [ثمَّ] فأجاز ولم يَعْرِضْ له، حتى أتى عرفات5 فنَزل"6. 419- ولهما عن محمد بن أبي بكر الثقفي: "أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يُهِلّ منا المهِلُّ فلا يُنْكَر عليه، ويكبِّر منا المكبر فلا ينكَر عليه"7. 420- وقال ابن عمر: "وأما الإهلال فإني لم أرَ8 رسول

_ 1 في المخطوطة "الدلوا". 2 مسلم- الحج- 2/ 886- ح 147, واللفظ له, وأبو داود - المناسك- 2/ 182- ح 1905 نحوه. 3 في المخطوطة "إلى المشعر". 4 في المخطوطة "نزله". 5 في المخطوطة "عرفة". 6 مسلم- الحج- 2/ 892- ح 148. 7 البخاري- الحج- 3/ 510- ح 1659, ومسلم- الحج- 2/ 933- ح 274, واللفظ للبخاري. 8 في المخطوطة كتبت هكذا "لم أرى".

الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته"1. 421- ولمسلم عن ابن مسعود: "سمعتُ الذي أُنْزِلَتْ عليه سورةُ البقرة، هاهنا [أي بِجَمْعٍ] يقول: لبيك [اللهم لبيك] ثم [لبى و] لبينا معه"2. 422- وعن سالم بن عبد الله بن عمر: "أن عبد الله بن عمر جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه فقال: الرواح إن كنتَ تريد السنة. فقال:3 هذه الساعة؟ قال: نعم. قال سالم: فقلت للحجاج: إن كنتَ تريد [أن تصيب اليوم] السنة فاقْصُرِ الخطبة وعجل الصلاة، فقال عبد الله بن عمر: صدق" رواه البخاري والنسائي، 4 والله أعلم.

_ 1 البخاري- كتاب الوضوء- 1/ 267- ح 166, ومسلم- الحج- 2/ 844- ح 25 كلاهما بلفظه, وهو قطعة من حديث عندهما. 2 مسلم- الحج- 2/ 933- ح 271. 3 في المخطوطة "قال". 4 هذا الحديث كتب على هامش الصفحة اليسرى، ووضعت إشارة لإلحاقه فوق كلمة "أي بجَمْع" في الحديث السابق, وهو بخط مغاير لكنه قريب من خط الأصل, وسيأتي الحديث بعد خمسة أحاديث من رواية البخاري أيضا. والحديث هذا أخرجه البخاري- الحج- 3/ 511- ج 1660, والنسائي- مناسك الحج- 5/ 204, واللفظ للنسائي.

423- وله1 عن جابر: "حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر، أهللنا بالحج"2. 424- وله عنه [قال] : "أمرنا3 النبي صلى الله عليه وسلم لمّا أحللنا أن نحرم إذا4 توجهنا إلى منى. [قال] فأهللنا من الأبطح"5. 425- وله عن عبد العزيز هو ابن رُفَيعٍ: "أنه سألَ أنساً6 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنىً. قلت: فأين صلى العصر يوم النّفْر؟ قال: بالأبطح، قال: ثم قال: [افعل] كما يفعل أُمراؤك"7. 426- وعن عائشة: "قلنا: يا رسول الله ألا نبني8 لك بمنى بيتاً [يُظِلُّك من الشمس؟] فقال: لا. مِنى مُنَاخ مَنْ سَبَقَ" 9.

_ 1 أي لمسلم, وهذا يدل على أن الحديث الذي كتب على هامش النسخة قبل هذا مقحم وليس للمصنِّف. 2 مسلم- الحج- 2/ 884- ح 142, وهو قطعة من حديث. 3 في المخطوطة "وله عن امرات". 4 في المخطوطة "لما". 5 مسلم- الحج- 2/ 882- ح 139. 6 في المخطوطة "أنس" وهو خطأ. 7 مسلم- الحج- 2/ 950- ح 336 نحوه. 8 في المخطوطة "ألا تبتني". 9 المسند- 6/ 187 و 207, وأبو داود- المناسك- 2/ 212- ح 2019, والترمذي- الحج- 3/ 228- ح 881 كلهم نحوه.

427- وقال سالم بن عمر: " [فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما] وأنا معه1 ـ حين زالت الشمس - إلى الحجاج، فقال: الرواحَ إن كنتَ تريد السُّنّة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. فسار بيني وبين أبي. فقلت: إن كنتَ تريد السنة فَاقْصُرِ الخطبة وعجل الوقوف. فقال عبد الله: صدق" رواه البخاري 2. 428- ولأحمد عن ابن عمر: "غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مِنى حين صلى الصبح [في] صبيحة يوم عرفة، حتى أتى عرفة فنَزل بنمرة، وهي منْزل الإمام الذي [كان] ينْزل به [بـ] عرفة. حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهَجِّراً: فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس. ثم راح فوقف على الموقف من عرفة"3. 429- وفي حديث عائشة: "فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت

_ 1 في المخطوطة هنا بعد وأنا معه "يوم عرفة"، ولم أثبتها ليستقيم الكلام لأن المصنف تصرف فيه. 2 البخاري- الحج- 3/ 511 و 513 و 514- ح 1660 و 1663, كلها بنحوه. 3 المسند- 2/ 219 بلفظه.

وبالصفا والمروة، 1 ثم حَلُّوا. ثم طافوا طوافاً آخر2 بعد أن رجعوا من منى لحجهم"3. 430- ورُوي عن ابن عباس [قال] : "لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا بعد أن يحرموا بالحج، ولا أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا"4. 431- "وتخلّفتْ عائشة ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل". 432- وصلى ابن الزبير بمكة. 433- وروي: "أنه وافق يوم التروية يومَ جمعة في أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله فخرج إلى منى" - وقال عطاء: كل من أدركتُ يصنعونه، أدركتهم يُجَمِّعُ5 بمكة إمامُهم ويخطب، ومرة6 لا يُجَمِّعُ ولا يخطب 7.

_ 1 في المخطوطة: العبارة هكذا "فطاف الذين أهلوا بعمرة وبين الصفا والمروة" والصحيح ما أثبته. 2 في المخطوطة "واحدا". 3 مسلم- الحج- 2/ 870- ح 111, وهو قطعة من حديث طويل. 4 المغني 3/ 423. 5 بتشديد الميم أي يصلي الجمعة. 6 في المخطوطة "وامرأة"، وهو سبق قلم. 7 هذه الآثار الأربعة ذكرها ابن قدامة في المغني 3/ 424.

434- "وكان ابن عمر إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام بعرفة جمع بينهما" علّقه البخاري.12 - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن من وقف3 غير طاهر لا شيء عليه.4 - وقال أحمد: ما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام 5. 435- وقال جابر: "لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْع. قيل له: قال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم" رواه الأثرم 6.

_ 1 أي رواه معلقا غير متصل السند, والمعلق عند المحدثين هو: ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر, وقد أكثر البخاري من المعلقات في تراجم أبواب صحيحة ومقدماتها, ولا تُعتبر هذه المعلقات في صحيح البخاري التي على شرطه كما هو معروف عند أهل الحديث. 2 البخاري- الحج- باب الجمع بين الصلاتين بعرفة- 3/ 513- باب 89, بمعناه. 3 أي بعرفة. 4 المغني 3/ 435. 5 المغني 3/ 436, ولفظه في المخطوطة: "لا يعجبه ألا يدفع إلا مع الإمام" وكُتبت "ما" فوق "يعجبه". 6 المغني 3/ 433, والحديث رواه المصنف بالمعنى لكنه تغير معناه, ولفظه: " ... قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم" قلت: وأبو الزبير هو الراوي عن جابر.

وكان "عطاء يقول: لا يقضي شيئاً1 من المناسك إلا على وضوء"2. 436- وعن جابر [رضي الله عنه] : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف، ونحرت هاهنا، ومنى كلها منحر; فانحروا في رحالكم. ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف " رواه مسلم 3. 437- ولأحمد وغيره: "وكل فِجَاج مكة طريق ومَنْحَر" 4. 438- وللترمذي وحسنه عن يزيد بن شيبان قال: "أتانا ابن مِرْبَع5 الأنصاري ونحن بعرفه6 في مكان يُبَاعِدُه عمرو7 عن

_ 1 في المخطوطة "شيء". 2 المغني 3/ 436. 3 مسلم- الحج- 2/ 893- ح 149, إلا أنه قدم قوله "نحرتُ إلخ ... " على قوله "وقفتُ إلخ..". 4 المسند- 3/ 326. 5 في المخطوطة "مرسع". 6 في المخطوطة "في عرفة". 7 في المخطوطة "تَبَاعَدَهُ عمر", ومعنى يُباعده عمرو عن الإمام, أي في مكان يصفه عمرو بالبعد عن موقف الإمام بعرفة, والظاهر أن عَمْرا هذا هو عمرو بن دينار أحد رجال السند, والله أعلم.

الإمام فقال: إني رسولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يقول لكم: قفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم" 1. 439- ولابن ماجة عن جابر مرفوعاً "عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عُرَنَة. وكل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن مُحَسّر، وكل منى منحر، إلا ما وراء 2 العقبة" 3 - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن عرنة لا تجزئ 4. 440- ولأحمد عن جُبير بن مُطْعِم مرفوعاً مثله5 في عُرَنَةَ ومُحَسِّرٍ، وقال: (كل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح) 6. 441- وللخمسة7 عن عبد الرحمن بن يعمر: "أن ناساً من أهل

_ 1 الترمذي- الحج- 3/ 230- ح 883, وقال: "حسن صحيح", وأبو داود- المناسك- 2/ 189- ح 1919, واللفظ لأبي داود. 2 في المخطوطة رسمت هكذا "ما وري". 3 ابن ماجه- المناسك- 2/ 1002- ح 3012. 4 الذي في المغني 3/ 428 أن ابن عبد البر هو الذي نقل الإجماع. 5 أي مثل حديث ابن ماجه فيما ورد في عرنة ومحسر في الارتفاع عنهما. 6 المسند- 4/ 82. 7 لم يذكر المصنف اصطلاحه في المراد بـ "الخمسة"، والظاهر أنهم أصحاب السنن الأربعة وأحمد, مثل اصطلاح عبد السلام بن تيمية في كتابه "منتقى الأخبار" لأنه يستفيد منه كثيرا.

نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فسألوه، 1 فأمر منادياً فنادى: الحج عرفة. من جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك [الحج] . أيام منى ثلاثة.2 فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن نحر فلا إثم عليه. وأردف رجلاً ينادي بهن"3. 442- وعن عروة بن مُضَرِّس بن أوس بن حارثة بن لامٍ الطائي قال: "أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت جَبَلَيْ4 طِيِّء. أَكْلَلْتُ5 راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جَبْل6 إلا وقفتُ عليه. فهَل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى نَدْفَعَ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك 7 ليلاً

_ 1 في المخطوطة "فسألوا". 2 في المخطوطة زيادة كلمة "أيام" بعد قوله ثلاثة. 3 المسند- 4/ 335, وأبو داود- المناسك- 2/ 196- ح 1949, والنسائي- المناسك- 5/ 206, وابن ماجه- المناسك- 2/ 1003- ح 3015, والترمذي- الحج- 3/ 237- ح 889, واللفظ للترمذي إلا قوله: "وأردف" فإنها مقاربة للفظه. 4 في المخطوطة "جَبَلِ" وهو لفظ أبي داود. 5 أي أعييت ناقتي. 6 في المخطوطة "جَبَل" والجَبْل المرتفع من الرَّمْل. 7 في المخطوطة "وقد وقف قبل ذلك بعرفة".

أو نهاراً فقد [أ] تَمَّ حَجّه، وقضى تفثه 1") صححه الترمذي. 443- ولأحمد وغيره عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" 2. 444- ولفظ أحمد: "كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة"3. 445- وله وللنسائي عن أُسامة قال: "كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع (يديه) يدعو، فمالت به ناقته فسقط خِطامها، قال: فتناول الخطام بإحدى4 يديه وهو رافع يده الأخرى"5. 446- وللطبراني6 بإسناد جيد عن ابن عمر: "أنه كان يرفع

_ 1 الترمذي- الحج- 3/ 238- ح 891 بلفظه. وقال: حديث حسن صحيح. 2 الترمذي- كتاب الدعوات- 5/ 572- ح 3585 واللفظ له, والمسند- 2/ 210 لكن بلفظ الحديث الذي بعده. 3 المسند- 2/ 210. 4 في المخطوطة رسمت هكذا "بإحدا". 5 النسائي - 25/ 205- كتاب المناسك. 6 لم أعثر عليه بتمامه، ولا في مجمع الزوائد.

صوته عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم اهدنا بالهدى، وزيِّنَّا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، ثم يخفض صوته، ثم يقول: اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقاً طيباً مباركاً. اللهم إنك أمرت بالدعاء وقضيتَ على نفسك بالاستجابة، وأنت لا تخلف وعدك، ولا تكذب عهدك. اللهم ما أحببت من خير فأحببه إلينا، وما كرهت من شر فكرِّهه إلينا، وجنبناه، ولا تنْزع منا الإسلام بعد إذ أعطيتناه"1. 447- وله عن ابن عباس: "كان مما دعا2 به النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة: 3 اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي 4، [وتعلم سري وعلانيتي] 5، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجِلُ الْمُشْفِق الْمُقِرُّ المعترف بذنبه، 6. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، مَنْ خضعتْ لك رقبتُه، 7 وذل جسده، وَرَغِمَ أَنْفُهُ.

_ 1 أخرج ابن قدامة في المغني 3/ 429 بعضا منه عن ابن عمر. 2 في المخطوطة رسمت هكذا "دعى". 3 في المخطوطة "في حجة الوداع" بدل عشية عرفة. 4 في المخطوطة "اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني"، وكتبت "ترى" هكذا "ترا". 5 في المخطوطة "ولا". 6 في المخطوطة "بذنوبه". 7 في المخطوطة هنا زيادة "وفاضت لك عيناه"، ورسمت وفاضت هكذا "وفاضة".

اللهم لا تجعلني بدعائك 1 شقياً، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين، و [يا] خير المعطين" 2. 448- وفي الصحيح: "أنه شك ناس صيام رسول3 الله صلى الله عليه وسلم [يوم عرفة] فأرسلتْ إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه4") . 449- وروى أبو داود وعبد الله بن أحمد وغيرهما عن العباس بن مرداس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفةلأمته5

_ 1 في المخطوطة هنا زيادة "ربي". 2 الطبراني في الصغير: 1/ 247 من طريق شيخه عبد الملك بن يحيى بن بكير. وقال العراقي في تخريج الأحياء 1/ 253 و 254: "إسناده ضعيف"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد, وقال: "رواه الطبراني في الكبير والصغير. والظاهر أنه ساق رواية الكبر، وهي أقرب إلى لفظ المصنف. انظر مجمع الزوائد 3/ 252. 3 في المخطوطة أول الحديث هكذا "أنه شكّوا في صوم النبي ... ". 4 البخاري- الأشربة 10/ 69- ح 5604, ومسلم- الصيام- 2/ 791- ح 110 واللفظ لمسلم. 5 هذا لفظ أحمد, وفي ابن ماجه "أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة"، وفي المخطوطة هنا سقط وكلام غير واضح، وكتب كلام آخر وهو الدفع من عرفة قبل الإمام لمسلم عن الفضل!.

بالمغفرة 1 فأجيب: إني قد غفرت لهم ما خلا 2 الظالم، فإني آخذ للمظلوم منه. قال: أيْ رَبِّ إن شئتَ [أعطيتَ] المظلوم من الجنة، وغفرت للظالم، فلم يُجَبْ عشِيَّتَه، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء، فأجيب إلى ما سأل، [قال] فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو [قال] تبسم. فقال [له] أبو بكر3 وعمر: بأبي أنت وأمي، إن هذه لساعة4 ما كنتَ تضحك فيها. فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سِنَّكَ. قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه 5 على رأسه، ويدعو بالويل [والثبور] ، فأضحكني ما رأيتُ من جَزَعِهِ" 6. 450- ولمسلم عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من 7 أن يعتق الله فيه عبداً 8 من النارمن يوم

_ 1 في المخطوطة "المزدلفة"!. 2 في المخطوطة رسمت هكذا "ما خلى". 3 في المخطوطة "أو"، وهو لفظ المسند. 4 في المخطوطة "الساعة". 5 في المخطوطة "يحثوا". 6 ابن ماجه - المناسك- 2/ 1002- ح 3013 واللفظ له. والمسند: 4/ 14 بمعناه, وأبو داود- الأدب- 4/ 359- ح 5234 قطعة منه. 7 في المخطوطة "في". 8 في المخطوطة "عبيدا".

عرفة. وإنه ليدنو1 ثم يباهي بهم الملائكة. فيقول:2 ما أراد هؤلاء؟ "3. 451- وروى ابن أبي داود عن محمد بن أيوب عن عبد الرحمن بن هارون الغساني عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان عشية عرفة، باهى 4 الله بالحاج، فيقول لملائكته: انظروا إلى عبادي شُعْثاً غُبْراً، قد أتوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ومغفرتي. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم إلا ما كان من تبعات بعضهم بعضاً. فإذا كان غداة5 المزدلفة6 قال الله عز وجل للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لهم تبعات بعضهم بعضاً، وضمنت لأهلها النوافل" 7. 452- وسئل أسامة: "كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، 8 فإذا

_ 1 في المخطوطة رسمت هكذا "ليدنوا". 2 في المخطوطة "ويقول". 3 مسلم- الحج- 2/ 982- ح 436 بلفظه. 4 في المخطوطة رسمت هكذا "باها". 5 في المخطوطة رسمت هكذا "غدات". 6 في المخطوطة رسمت هكذا "غدات". 7 لم أجده بعد البحث الطويل. 8 العنق والنص: نوعان من إسراع السير, وفي العنق نوع من الرفق, والنص التحريك حتى يستخرج أقصى سير الناقة.

وجد فجوة نَصَّ" أخرجاه1. 453- وللبخاري عن ابن عباس مرفوعاً: "أيها الناس، عليكم بالسكينة; فإن البرَّ ليس بالإيضاع 2") أي الإسراع. 454- ولمسلم عن أسامة: "فما زال يسير على هيئته حتى جَمْعاً3") . 455- وللترمذي، وصححه - عن علي [رضي الله عنه قال] "وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: هذه عرفة. و [هذا] هو الموقف. وعرفة كلها موقف. ثم أفاض حين غربت الشمس. وأردف أسامة بن زيد، وجعل يشير بيده على هِنْتِه والناس يضربون يميناً وشمالاً، يلتفت إليهم ويقول: [يا] أيها الناس عليكم [السكينة.] ثم أتى4 جمعاً فصلى بهم الصلاتين جميعاً. فلما أصبح أتى قُزَح5 فوقف عليه وقال: هذا قزحُ وهو الموقف، وَجَمْع كلها موقف. ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي مُحَسِّر، فقرع ناقته فخبَّت6

_ 1 البخاري- الحج- 3/ 518- ح 1666, ومسلم- الحج- 2/ 936- ح 283. 2 البخاري- الحج- 3/ 522- ح 1671. 3 مسلم- الحج- 2/ 936- ح 282. 4 في المخطوطة بعد قوله "أتى" زيادة لفظ "بهم"، وهو سهو من الناسخ. 5 جبل معروف في المزدلفة. 6 في المخطوطة "فجبت".

حتى جاوز1 الوادي، فوقف، وأردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها. ثم أتى المنحر فقال: هذا المنحر، ومنى كلها منحر، واستعفته2 جارية شابة من خَثْعَم فقالت: إن أبي شيخ كبير3 قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. قال: ولوى4 عنق الفضل. فقال العباس: يا رسول الله [لِمَ] لويتَ عنق ابن عمك؟ قال: رأيتُ شاباً وشابة فلم آمَنِ الشيطان عليهما. ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله إني أفضتُ قبل أن أحلق، قال: احلق أو قصِّرْ ولا حرج. (قال) وجاء آخر فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارْمِ ولا حرج. (قال) ثم أتى البيت فطاف به، ثم أتى زمزم فقال: يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم 5 الناس [عنه] لنَزعت "6. 456- ولهما عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "صلى بنا عثمان بمنى7 أربع ركعات. فقيل ذلك لعبد الله، فاسترجع ثم قال: صليتُ

_ 1 في المخطوطة "أجاز". 2 في المخطوطة "واستفته". 3 في المخطوطة "إن أبي شيخا كبيرا". 4 في المخطوطة "فلوا". 5 في المخطوطة "لولا أن غلبة" وهو خطأ من الناسخ. 6 الترمذي- الحج- 3/ 232- ح 885. 7 في المخطوطة رُسمت هكذا "بمنا"، وهو جائز إن قُصِد الموضع فيُذكّر ويُصْرَفُ ويُكْتَب بالألف.

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق [بمنى ركعتين، وصليت1 مع] عمر [بن الخطاب] بمنى ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان مُتَقَبَّلَتَان2") . 457-[ولمسلم: "فكان] 3 ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلاها4 وحده صلى ركعتين"56. 458- وفي حديث أُسامة: "أُقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم

_ 1 هنا محل الذي بين المعكوفتين في المخطوطة كلام مطموس وكتب محله كلام غير منسجم مع الحديث، حتى ولا مع سوية السطر, وهذا الكلام هو: "وعن جابر قال: وقفت ههنا و ... "! فالله أعلم ما سبب ذلك؟. 2 البخاري- تقصير الصلاة- 2/ 563- ح 1084, ومسلم - صلاة المسافرين- 1/ 483- ح 19، كلاهما نحوه. 3 الذي بين المعكوفتين مطموس أو مكشوط في المخطوطة, وهناك أثر لكلمة "موقف"، وهي تتمة الكلام المُقْحَم الذي ذكرته في التعليقة رقم (4) في هذه الصفحة. 4 في المخطوطة "صلى". 5 في المخطوطة "صلى ركعتان"!. 6 مسلم- صلاة المسافرين- 1/ 482- ح 17, وهو تتمة لحديث بمعنى الحديث الذي قبله.

أناخ منا كل إنسان بعيره في موضعه. ثم أُقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما"1. 459- وقال البخاري عن ابن عمر: "جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بِجَمْعٍ، كلُّ واحدة منها بإقامة ولم يسبِّحْ بينهما، ولا على إثر كل واحدةمنهما"2. 460- وله في حديث ابن مسعود: "فأمر3 رجلاً فأذَّن وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشّى. ثم أمر [أُرى رجلاً]- فأذن وأقام، ثم صلى العشاء ركعتين4 ... إلى أن قال: صلاتان تُحَوَّلاَن5 عن وقتهما، صلاةُ المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة، والفجرُ حين يبزغ الفجر6 ... إلى أن قال: ثم وقف حتى أسفر7 ثم8 قال: [لو] أن أمير المؤمنين9 أفاض الآن أصاب السنة

_ 1 البخاري- الحج- 3/ 523- ح 1672 بمعناه. 2 البخاري- الحج- 3/ 523- ح 1673 بلفظه. 3 أي ابن مسعود. 4 هنا في المخطوطة فراغ بمقدار ما يتسع لكلمة. 5 في المخطوطة "يُحَوَّلان". 6 من هنا فما بعد مأخوذ من حديث آخر. 7 في المخطوطة بعد كلمة "أسفر" قوله "جدا". 8 أي ابن مسعود. 9 هو عثمان بن عفان رضي الله عنه.

فما أدرى1 أقوله كان أسرعَ أم دفعُ عثمان [رضي الله عنه] ، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر"2. 461- ولهما عن عائشة [رضي الله عنها] "قالت: الْحُمْسُ هم الذين أنزل الله فيهم {َثم فِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} 3 قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمس4 يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت {أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} 5 رجعوا إلى عرفات"6. 462- وفي لفظ: "كانت قريش ومن دانَ دِينَها (يقفون بالمزدلفة وكانوا) يُسَمَّوْنَ الْحُمْس"7. 463- ولهما عن جُبَيْر بن مُطْعِمٍ قال: "أضللتُ بعيرا لي،

_ 1 هذا قول عبد الرحمن بن يزيد الراوي عن عبد الله بن مسعود. 2 البخاري- الحج- 3/ 524- ح 1675, إلى قوله "يبزغ الفجر"، وأما الباقي ففي حديث رقم 1683. 3سورة البقرة آية 199. 4 الحُمْس جمع أحمس, وهو الشديد على دينه. والمراد بالحمس هنا: قريش وما ولدت. 5سورة البقرة-آية 199. 6 مسلم- الحج- 2/ 894- ح 152, والبخاري- الحج- 3/ 515- ح 1665, واللفظ لمسلم. 7 البخاري- التفسير- 8/ 186- ح 4520, ومسلم- الحج- 2/ 893- ح 151, كلاهما بلفظه.

فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفاً1 مع الناس بعرفة. قلت: والله إن هذا [لـ] من الحمس. فما شأنه هاهنا؟ وكانت قريش تُعَدُّ من الحمس"2. 464- ولهما عن عائشة [رضي الله عنها قالت] "استأذنتْ سَوْدةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة، تَدْفعُ قبله، وقبل حَطْمَة3 الناس. وكانت امرأة ثَبِطَة - يقول القاسم: والثبطة الثقيلة ـ قال:4 فأذن لها. فخرجت قبل دَفْعِهِ. وحَبَسَنَا حتى أصبحنا فدفعنا5 بدفعه. ولأن أكونَ استأذنتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأكونَ أدفعُ بإذنه أحب إليَّ من مفْرُوح به"67. 465- ولمسلم8: "فأصلي9 الصبح بمنى، فأرمي الجمرة قبل

_ 1 في المخطوطة "واقف". 2 البخاري- الحج- 3/ 515- ح- 1664, ومسلم-كتاب الحج- 2/ 894- ح 153, واللفظ لمسلم. 3 أي زحمة الناس. وفي المخطوطة كتبت "خطبة". 4 في المخطوطة "فمالت" بدل "قال" والظاهر أنه يريد "فقالت". 5 في المخطوطة "ودفعنا". 6 أي ما يُفْرَحُ به من كل شيء. 7 مسلم- الحج- 2/ 939- ح 293, والبخاري- الحج- 3/ 527- ح 1681, واللفظ لمسلم. 8 أي عن عائشة في بعض الروايات. 9 في المخطوطة "فصلى", وفاعل "أصلي" عائشة.

أن يأتي الناس. وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام"1. 466- ولهما عن ابن عباس [رضي الله عنهما قال] : "أنا مِمّن قَدَّمَ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضَعَفَةِ أهله"2. 467- وفي لفظ: "بعثني من جَمْعٍ بِلَيْلٍ"3. 468- عن ابن عمر: "أنَّه كان يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل.4 فيذكرون الله ما بدا لهم. ثم يَدْفعون قبل أن يقف الإمام، وقبل أن يدفع. فمنهم مَنْ يَقْدَم منى لصلاة الفجر، ومنهم مَنْ يَقْدَم بعد ذلك. فإذا قَدِموا رَمَوا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أُولئك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم"5. 469- ولهما في حديث أسماء: "يا بُنَيَّ إن رسول الله صلى الله

_ 1 مسلم- الحج- 2/ 939- ح 294 و 295. 2 البخاري- الحج- 3/ 526- ح 1678, ومسلم- الحج- 2/ 941- ح 301, واللفظ للبخاري. 3 البخاري- الحج- 3/ 526- ح 1677, ومسلم- الحج- 2/ 941- ح 300, واللفظ للبخاري. 4 في المخطوطة "بليل". 5 مسلم- الحج- 2/ 941- ح 304, والبخاري- الحج- 3/ 526- ح 1676.

عليه وسلم أذِنَ للظُّعْنِ"12 وفيه: "أنها رمتْ الجمرة، ثم رجعت فصلَّت الصبح في منْزلها". 470- ولأبي داود عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأُم3 سَلَمَة [ليلة النحْر] ، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت"4. 471- وللترمذي - وصححه -: "أن النبي صلى الله عليه وسلم [قَدَّم5] ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" 6. 472- ورُوي: "أنه أمر أمَّ سلمة أن تعجل الإفاضة، وتوافي مكة مع صلاة الصبح" احتج به أحمد.7 - وقال أحمد من الناس من يقول: يزور البيت كل يوم، ومنهم من يختار الإقامة بمنى واحتج بقول ابن عباس:

_ 1 الظعن: النساء, مفردها ظعينة. 2 البخاري- الحج- 3/ 526- ح 1679, ومسلم- الحج- 2/ 940- ح 297, واللفظ للبخاري. 3 في المخطوطة رُسمت هكذا "باام"، وهو سهو من الناسخ. 4 أبو داود- المناسك- 2/ 194- ح 1942. 5 سقطت هذه الكلمة في المخطوطة, ومحلها فراغ. 6 الترمذي- الحج- 3/ 240- ح 893, بلفظه. 7 هذا الحديث, وهذا النقل عن أحمد، ذكرهما ابن قدامة في المغني- 3/ 449، ولم يعزه لأحد.

473- "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفيض كل ليلة"1. 474- وقوله "فمن حج ولم يرفث" الخ ... 2. 475- قال ابن تيمية: يدخل فيه للتمتع3 بإحرام. [وسئل أحمد عن] الدفع من عرفة قبل الإمام [فقال] : كلهم مشدد فيه. [قيل: فيدفع] من المزدلفة (قبل الإمام؟ فقال: المزدلفة عندي غير عرفة) . وذكر حديث ابن عمر أنه دفع قبل ابن الزبير 4. 476- ولمسلم عن الفضل مرفوعاً: "أنه قال في عشية5 عرفة وغداة6 جَمْع للناس حين دفعوا:7 "عليكم بالسكينة "، وهو كافٌّ

_ 1 المغني 3/ 586. 2 هذا قطعة من حديث أخرجه البخاري- الحج- 3/ 382- ح 1521. 3 في المخطوطة منا هنا الكلام مطموس وغير واضح, وقد استدركت بعضه من المغني 3/ 527 و 528. 4 ونصه في المخطوطة للتمتع باحر ... الدفع من عرفة قبل الإمام, كلهم مشدد فيه, ومن المزدلفة فرق, وذكر دفع ابن عمر قبل دفع ابن الزبير, قف مسألة. انظر المخطوطة ص 183. 5 في المخطوطة "في غداة عشية"، وهو سبق قلم. 6 في المخطوطة رسمت هكذا "غدات". 7 في المخطوطة العبارة هكذا "للناس ادفعوا".

ناقته، حتى دخل مُحَسِّرا1 - وهو من منى - قال: "عليكم بحصى 2 الخَذْف الذي يُرْمَى به الجمرة" "34. 477- وللبخاري عن عمر [رضي الله عنه] قال: "إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أَشْرِقْ [ثَبِيْر] .5 وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس"6. 478- ولهما عن عبد الله [بن مسعود] : "أنه رمى الجمرة من بطن الوادي، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى بسبع وقال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أُنْزِلَت عليه سورة البقرة"7. 479- وزاد أحمد: "وهو راكب يكبر مع كل حصاة، 8

_ 1 في المخطوطة "محسر". 2 في المخطوطة: العبارة هكذا "عليكم بعضي بحصبا"! وهو تسرع من الناسخ. 3 في المخطوطة "الجمر"، وهو تسرع من الناسخ. 4 مسلم- الحج- 2/ 931- ح 268, بلفظه. 5 ما بين المعكوفتين سقط من المخطوطة, وتُرِكَ مكانه فراغ. وثِبير اسم جبل على يسار الذاهب إلى منى. 6 البخاري- الحج 3/ 531- ح 1684, بلفظه. 7 البخاري- الحج- 3/ 580- ح 1747 وما بعده, ومسلم - الحج- 2/ 942- ح 305 كلاهما نحوه. 8 في المخطوطة رسمت هكذا "حصات".

وقال: اللهم اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً. ثم قال: هاهنا كان يقوم1 الذي أنزلت عليه سورة البقرة"2. 480- وللبخاري عن وَبَرَة [قال] : "سألت ابن عمر [رضي الله عنهما] : متى أرمي3 الجمار؟ قال:4 إذا رمى5 إمامُك فارمِهِ.6 فأعدتُ عليه المسألة فقال: كنا نَتَحَيَّنُ، فإذا زالت الشمس رمينا"7. 481- "وجاء عُمَرُ والزحام عند الجمرة، فصعد فرماها من فوق"8. 482- وروى حنبل عن زيد بن أسلم قال: "رأيت سالماً استبطن

_ 1 في المخطوطة "يقول". 2 المسند- 1/ 427. هذا وكتب على الهامش هنا ما يلي: "قيل له: إن ناسا يرمونها من فوق. وفي لفظ: وجعل يرمي الجمرة على حاجبة (وهنا كلمة غير واضحة) ثم رمى". 3 في المخطوطة "رَمْيُ". 4 في المخطوطة "فقال". 5 في المخطوطة "إذا هي"!. 6 الهاء في آخر الكلمة للسكت. 7 البخاري- الحج- 3/ 579- ح 1746. 8 ذكر هذا الأثر ابن قدامة في المغني 3/447.

الوادي ورمى الجمرة سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة1: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: اللهم اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وعملاً مشكوراً، فسألته، فقال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة من هذا المكان، ويقول كلما رمى حصاة2 مثل ما قلت"34 - وقال إبراهيم: كانوا يحبون ذلك 5. 483- وروى الأثرم عن عطاء: "كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة"6. 484- وللبخاري عن ابن عمر [رضي الله عنهما] : "أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حَصَيَات يكبر مع كل حصاة7. ثم يتقدم حتى يُسْهِلَ فيقومُ مستقبل القبلة، فيقوم قياماً طويلاً، (و) يدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فَيُسْهِلُ ويقوم مستقبل

_ 1 في المخطوطة رسمت هكذا "حصات". 2 في المخطوطة رسمت هكذا "حصات". 3 في المخطوطة كتب على الهامش مقابل هذا الحديث بدون أن يحدد مكان اللحق ما يلي: "نسخة على أثر كل حصاة". قلت: والظاهر أنه: وفي نسخة. 4 المغني 3/ 448. 5 المغني 3/ 448. 6 المغني 3/ 476. 7 في المخطوطة رسمت هكذا "حصبات".

القبلة، [فيقوم طويلا] ويدعو، 1 ويرفع يديه، ويقوم قياماً طويلاً، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول:2 هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله"3. 485- وفي لفظ عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى" فذكر نحو ما تقدم 4. 486- ولمسلم عن جابر: "رأيت النبي5 صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول6 لِتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه" 7. 487- وله عنه [قال] "رأيت النبي8 صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الْخَذْف"9. 488- وله عنه [قال] : "رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس"10.

_ 1 في المخطوطة "ثم يدعوا"، مع رسم ألف بعد الواو. 2 في المخطوطة "ويقول". 3 البخاري- الحج- 3/ 582- ح 1751 قريبا من لفظه. 4 البخاري- الحج- 3/ 584- ح 1753. 5 في المخطوطة "رأيت رسول الله ... ". 6 في المخطوطة "ويقولوا". 7 مسلم- الحج- 2/ 943- ح 310 بلفظه. 8 في المخطوطة "رأيت رسول الله". 9 مسلم- الحج- 2/ 944- ح 313, بلفظه. 10 مسلم- الحج- 2/ 945 - ح 314 بلفظه.

489- وله عنه مرفوعاً "الاستجمار توٌّ1، [ورمي] الجمار تَوّ، [و] السعي بين الصفا والمروة تَوٌّ، والطواف تَوٌّ، [و] إذا استجمر أحدكم فَلْيَسْتَجْمِر بِتَوّ. " 2. 490- وللترمذي - وصححه - عن ابن عمر [رضي الله عنهما] : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار3 مشى إليها4 ذاهباً وراجعاً"5. 491- ولأبي داود [عن ابن عمر] : "أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشياً ذاهباً وراجعاً، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك"6. 492- ولأحمد7: "وكان يرمي الجمرة يوم النحر راكباً، وسائر ذلك ماشيا". ويرفعه8.

_ 1 التو: هو الوتر, ضد الشفع, والاستجمار: هو الاستنجاء, والمراد بالتو هنا السبع، ما عدا الاستنجاء فإنه يكتفي بثلاث إلا إذا لم يحصل الإنقاء فتجب الزيادة حتى ينقى. 2 مسلم- الحج- 2/ 945- ح 315, بلفظه. 3 في المخطوطة "الجمرة". 4 في المخطوطة "إليه". 5 الترمذي- الحج- 3/ 244- ح 900, بلفظه. 6 أبو داود- المناسك- 2/ 200- ح 1969, بلفظه. 7 أي عن ابن عمر. 8 المسند- 2/ 114. وكتب في الهامش مقابل هذا الحديث: "وروي عن ابن عباس موقوفا".

493- وللترمذي - وصححه - عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أَوْضَع1 في وادي مُحَسِّر ... وأمرهم أن يرموا2 بمثل حصى الْخَذءف، وقال: لعلِّي: لا أراكم بعد عامي هذا"3. 494- وللدارقطني عن أبي سعيد مرفوعاً: "إنه4 ما تُقُبِّلَ5 منها رُفِع6، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال"7. 495- وعن قُدَامَة8 بن عبد الله الكلابي: "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي9 جمرة العقبة10 يوم النحر على ناقة له صَهْباءَ. لا ضَرْبَ، ولا طَرْدَ، ولا إليك إليك"11 صححه الترمذي12.

_ 1 أسرع السّير. 2 في المخطوطة "يرملوا"، وهو سهو من الكاتب. 3 التّرمذي – الحّج – 3/234ن – ح 886. 4 في المخطوطة "لما". 5 أي: حصى الجمار. 6 في المخطوطة "دفع"، وهو ضعيف. 7 الدّارقطني – الحجّ – 2/300، ح – 288. 8 في المخطوطة "خدامة"، وهو تصحيف. 9 في المخطوطة "رمى"، وهو لفظ ابن ماجه. 10 في المخطوطة هنا زيادة: "من بطن الوادي"، وليست في السّنن الثّلاثة. 11 أي: لا يُضرب النّاس بين يديه ليفتحوا له الطّريق، ولا يُطرَدون، ولا يقال لهم: تنحّوا وابعدوا. 12 التّرمذي – الحجّ – 3/247 – ح 903، والنّسائي – المناسك – 5/219، واللفظ له.

496- ولأحمد والنسائي عن ابن عباس قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة1 العقبة وهو على ناقته2: الْقُطْ [لي] حَصىً 3، فلقطتُ له سبع حصيات هن4 حصى الخَذْف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثالَ هؤلاء فارموا، ثم قال: [يا] أيها الناس إياكم والْغُلُوّ 5 في الدين؛ 6 فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو 7 في الدين" 8. 497- ولأحمد والنسائي عن سعد بن مالك قال: "رمينا الجمار في حجتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلسنا نتذاكر، فمنا من قال9: رميتُ بسِتٍّ [ومنا من قال: رميت بسبع] . ومنا من قال: رميتُ بثمانٍ، ومنا من قال: رميت بتسع، فلم يروا بذلك بأساً" 10.

_ 1 في المخطوطة رسمت هكذا "غدات". 2 في المخطوطة في الأصل "راحلته"، وفي الهامش "ناقته". 3 في المخطوطة رسمت هكذا "حصا". 4 في المخطوطة "من"، وهو تصحيف. 5 في المخطوطة رسمت هكذا "الغلوا". 6 في المخطوطة "فإنما". 7 في المخطوطة رسمت هكذا "الغلوا". 8 المسند- 1/ 215 و 347, والنسائي- المناسك- 5/ 218, كلاهما نحوه, وأخرجه ابن ماجه- المناسك- 2/ 1008- ح 3029 واللفظ له، ولو عزاه المصنف له لكان أولى، لموافقته له في اللفظ. 9 في المخطوطة "يقول". 10 ترتيب المسند- 12/ 170- ح 371, والنسائي- المناسك- 5/ 223, واللفظ لأحمد.

498- ولهما عن ابن عمر: "أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يبيت [بمكة ليالي] منى1 من أجل سقايته، فأذِن له". 499-2 وعن أبي البَدَّاح بن عاصم عن أبيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخّصَ لرعاء الإبل في البيتوتة3 أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين [بعد يوم النحر] فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننتُ أنه قال: في الأوّل4 منهما، ثم يرمون يوم النفر"5 وفي لفظ: "أرخص لرعاء الإبل أن يرموا يوماً ويدعوا يوما" صححه الترمذي 6.

_ 1 أصل العبارة في المخطوطة "أن يبيت بمنى من أجل سقايته! ", وهو سهو من الكاتب. 2 البخاري- الحج- 3/ 578- ح 1745, ومسلم- الحج- 2/ 953 - ح 346, واللفظ لمسلم. 3 في المخطوطة بعد كلمة "البيتوتة" زيادة "عن منى"، وليست في الأصول كلها التي أخرجت الحديث. 4 في المخطوطة "في الآخر". 5 الترمذي- الحج- 3/ 289- ح 955. 6 الترمذي- الحج- 3/ 289- ج 954, وأخرجه أبو داود والنسائي بنحوه. هذا ولفظ المصنف الذي في المخطوطة هو: "رخص لرعاء الإبل أن يتعاقبوا أن يرموا يوم النحر, ثم يدعوا يوما وليلة، ثم يرموا الغد".

500- وعن عائشة قالت: "أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه1 حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية، فيطيل القيام ويتضرَّع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها"2. 501- وللبخاري في حديث ابن عباس: " ... رميتُ بعد ما أمسيتُ [فـ] قال: لا حَرَجَ"3. 502- "وكان ابن عمر يأخذ الحصى4 من جَمْع.5 - وقال سعيد بن جُبَيْر: كانوا يتزودون الحصى من جمع" 6. - وقال أحمد: يأخذ من حيث شاء7. - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقتها 8.

_ 1 في المخطوطة "يوم". 2 المسند- 6/ 90, وأبو داود- المناسك- 2/ 201- ح 1973, كلاهما بلفظه. 3 البخاري- الحج- 3/ 568- ح 1735. 4 في المخطوطة رسمت هكذا "الحصا". 5 المغني 3/ 445. 6 المغني 3/ 445. 7 المغني 3/ 445. بمعناه. 8 في المغني 3/ 449 هذا الإجماع حكاه ابن عبد البر. فالله أعلم.

503- وقال ابن عمر: "من فاته الرمي حتى تغيب الشمس، فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد"1. 504- وقال ابن عباس: "من تَرَكَ شيئا2 من مناسكه فعليهدم"3. 505- وقال أحمد: من تمتع ولم يُهْدِ إلى قابل، يُهْدِي هَدْيَيْنِ، كذا قال ابن عباس 4. 506- وعن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها. ثم أتى منْزله بمنى فنحر، ثم قال للحلاَّق5: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر. ثم جعل يعطيه الناس"6. 507- وفي لفظ: "فوزعه الشَّعرة والشَّعرتين" رواه مسلم 7.

_ 1 المغني 3/ 450. 2 في المخطوطة "شيء". 3 المغني 3/ 474 بمعناه, وفي الشرح الكبير- 3/ 481, بلفظه. 4 المغني 3/ 508. 5 في المخطوطة "للحالق". 6 مسلم- الحج- 2/ 947- ح 323 بلفظه. 7 مسلم- الحج- 2/ 947- ح 324, بلفظه.

508- ولهما عن ابن عمر [قال] : "حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصَّر بعضُهم"1. 509- ولهما عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلِّقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصِّرين" 2. 510- وفي لفظ للبخاري "وقال في الرابعة: والمقصِّرين 3"4. 511- ولأبي داود عن ابن عباس مرفوعاً: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير" 5. 512- وللدارقطني عن ابن عمر: "في الأصلع يُمِرُّ الموسى على رأسه"6 7.

_ 1 البخاري- الحج- 3/ 561- ح 1729, ومسلم- الحج- 2/ 945 - ح 316, واللفظ للبخاري. 2 البخاري- الحج- 3/ 561- ح 1727, ومسلم- الحج- 2/ 945- ح 317. 3 نصه في المخطوطة "فلما كانت الرابعة قال، وهو لفظ مسلم. 4 البخاري- الحج- 3/ 561- ج 1727. 5 أبو داود- المناسك- 2/ 203- ح 1985, بلفظه. 6 الدارقطني- الحج- 2/ 256- ح 90 و 91. 7 في المخطوطة هنا هذا اللفظ "وفي بمعنى"؟ ولم يتبين لي المراد منها, فالله أعلم, انظر المخطوطة ص 185.

513- وكان ابن عباس يقول: "من لَبَّدَ أو ضفّر1 أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى. يعني إن نوى الحلق فليحلق، وإلا فلا يلزمه"2. 514- ورُوي عن عُمر وابنه: "أنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلقه"3 - وحكى ابن المنذر الإجماع أن الأصلع4 يُمِرُّ الموسى على رأسه5 - وقال: "ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق قلَّم أظفاره"6. 515- "وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره، ويقول للحالق: ابلغ العظمين، افصل الرأس من اللحية" -7 وكان عطاء يقول: من السنة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظمين8 516- ولهما عن ابن عباس [رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله

_ 1 في المخطوطة "أو ظفر". 2 المغني 3/ 457. 3 المغني 3/ 458. 4 في المخطوطة "الموسى" بدل الأصلع، وهو سهو من الكاتب. 5 المغني 3/ 461. 6 المغني 3/ 461. 7 هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني 3/ 461. 8 هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني 3/ 461.

عليه وسلم] قيل له في الذبح والحَلْق والرمي والتقديم والتأخير [فـ] قال: لا حرج" 1. 517- وللبخاري عنه [قال] : "قال رجل للنبي: صلى الله عليه وسلم نحرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج" 2. 518- ولهما عن ابن عمر مرفوعاً: "فما سئل عن شيء قُدِّمَ ولا أُخِّر، إلا قال: افعل ولا حَرَجَ" 3. 519- ولأبي داود عن أسامة بن شريك قال: "خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجاً، فكان الناس يأتونه [فـ] من قائل4: يا رسول الله سعيتُ قبل أن أطوف، أو قدمتُ شيئاً أو أخرت شيئاً5، فكان يقول6: لا حرج [لا حرج] ، إلا على رجل اقترض 7 عِرْضَ رجل

_ 1 البخاري- الحج- 3/ 568- ح 1734, ومسلم- الحج- 2/ 950- ح 334, كلاهما بلفظه. 2 البخاري- الحج- 3/ 569- ح 1736, وهو جزء من حديث طويل. 3 البخاري- الحج- 3/ 569- ح 1736, ومسلم- الحج- 2/ 948- ح 327, واللفظ لمسلم. 4 في نسخة أبي داود المطبوعة التي بين يدي: "فمن قال"، والظاهر أنه خطأ, لكن رأيت في تهذيب سنن أبي داود للمنذري الذي حققه أحمد شاكر وحامد الفقي "فمن قائل". انظر: 2/ 432. 5 في المخطوطة "أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا". 6 في المخطوطة هنا زيادة "لهم". 7 في المخطوطة "اقرص" وهو تصحيف. ومعنى اقترضَ عِرْضَ رجل مسلم، أي عابه وناله وقطعه بالغيبة ونحوها.

مسلم [وهو ظالم] فذالك1 الذي حَرِجَ وهلك"2. 520- ولأحمد وأبي داود عن أم سلمة قالت: "كانت ليلتي التي يصير إلِيَّ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم (مساء يوم النحر) فصار إليَّ3 ودخل4 علَيَّ وهب بن زمعة، ومعه رجل آخر من آل أبي أمية متَقَمِّصَين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [لوهب: هل] أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميص. قال: فنزعه من رأسه، ونزع5 صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال: وَلِمَ يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رُخِّصَ لكم 6 إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حَرُمْتُم 7 منه إلا النساء، فإذا أمسيتم [قبل أن تطوفوا هذا البيت] صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به" 8.

_ 1 في المخطوطة "فذاك". 2 أبو داود- المناسك- 2/ 211- ح 2015 بلفظه. 3 في المخطوطة كأنها "أبي"، وهو تصحيف. 4 في المخطوطة "فدخل". 5 في المخطوطة "قال فنَزع". 6 في المخطوطة هنا زيادة كلمة "فيه". 7 في المخطوطة "أحرمتم". 8 أبو داود- المناسك- 2/ 207- ح 1999 وترتيب المسند - 12/ 201- ح 407, واللفظ لأبي داود.

521- ولهما عن عائشة: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك"1. 522- ولأحمد والنسائي عن ابن عباس قال: "إذا رميتم الجمرة فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء"2. 523- ولهما عن عائشة: " ... فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلتُ يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله3 أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا" 4. - قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري رحمه الله: هو من فرائض الحج عند جميعهم. 524- ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما [قال] : "أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى" 5.

_ 1 البخاري -الحج- 3/ 396- ح 1539, ومسلم- الحج- 2/ 849- ح 46, واللفظ لمسلم. 2 ترتيب المسند- 12/ 185 - ح 388, والنسائي- المناسك- 5/ 225, واللفظ لأحمد. 3 في المخطوطة: بعد "يا رسول الله", زيادة "إنها قد". 4 البخاري- الحج- 3/ 567- ح 1733, ومسلم- الحج- 2/ 965- ح 386, واللفظ للبخاري. 5 مسلم- الحج- 2/ 950- ح 335, هذا ولم أجد الحديث في البخاري بعد البحث الكثير عنه.

525- ولأبي داود عن عائشة: "ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق"1. 526- وللأثرم عنه2: "لا يبيتن أحد من الحاج إلا بمنى، وكان يبعث رجالاً لا يدعون أحداً3 يبيت وراء العقبة"4. 527- قال البخاري: وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس: "أخّرَ النبي صلى الله عليه وسلم طواف5 الزيارة إلى الليل". ويُذْكَرُ عن أبي حسان عن ابن عباس [رضي الله عنهما] : "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى"6 528- ولأبي داود عنه7: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه" 8.

_ 1 أبو داود -المناسك- 2/ 201- ح 1973, هذا وقد مر الحديث بتمامه. 2 أي عن ابن عمر, وكان يحسن بالمصنف التصريح بذكره, لأنه ذكر قبل هذا الأثر حديث عائشة, والضمير يعود على أقرب مذكور كما هو معروف, وكما مشى عليه هو كذلك. 3 في المخطوطة "أحد". 4 المغني- الحج- 3/ 474. 5 كلمة "طواف" ليست في البخاري. 6 البخاري- الحج- 3/ 567- باب 129. 7 أي عن ابن عباس. 8 أبو داود- المناسك 2/ 207- ح 2001.

529- ولهما عن أبي بَكْرَة قال: "خطبنا1 النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أيُّ يوم هذا؟ ... الحديث"2. 530- وللبخاري معناه عن ابن عباس وابن عمر. وفي حديثه: "وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي3 حج4 فيها، وقال: هذا يوم الحج [الأكبر] فطفق5 النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، وودَّع 6 الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع" 7. 531- وللترمذي – وصححه - عن عمرو بن الأحوص مرفوعاً: "ألا أيُّ يوم أحرم؟ ثلاث مرات قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم الخ ... إلى أن قال: إن الشيطان قد أيسَ 8 أن يُعْبَدَ

_ 1 في المخطوطة "خطب بنا"، وهو تصحيف. 2 البخاري- الحج- 3/ 573- ح 1741، ولم أره في مسلم. 3 في المخطوطة "الذي"، وهو سهو من الناسخ. 4 في المخطوطة "حجها". 5 في المخطوطة "يطفق". 6 في المخطوطة "فودع". 7 البخاري- الحج- 3/ 574- ح 1742. 8 في المخطوطة "يئس".

في بلدكم 1 هذا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون 2 من أعمالكم، فيرضى بها" 3. 532- ولأحمد وأبي داود عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى4 ففتحنا أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع إصبعيه السبابتين، ثم قال بحصى الْخَذْف. ثم أمر المهاجرين فنَزلوا في مُقَدَّم المسجد، وأمر الأنصار فنَزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك". 533- وفي لفظٍ: "لينْزل المهاجرون هاهنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار هاهنا، وأشار إلى ميسرة القبلة"5.

_ 1 في المخطوطة "هذه"، ولفظ الترمذي "في بلادكم هذه"، والذي أثبته هو لفظ ابن ماجه, ولفظ المخطوطة ملفق من الاثنين. 2 في المخطوطة "يحتقرون". 3 الترمذي- كتاب الفتن- 4/ 461- ح 2159, وابن ماجه- المناسك- 2/ 1015- ح 3055 واللفظ لابن ماجه, وأخرجه الترمذي بمعناه, وكان الأولى أن يُعْزَى لابن ماجه. 4 في المخطوطة رسمت هكذا "بمنا". 5 المسند- 4/ 61, وأبو داود- المناسك- 2/ 198- ح 1957، واللفظ لأبي داود, وأما قوله "وفي لفظ إلخ.." فهو لفظ أبي داود في ح 1951.

534- وعن أبي أمامة مرفوعاً: "اعبدوا ربكم 1 وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، [وأدوا زكاة أموالكم] ، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم" 2. 535- ولأحمد عن جُبَيْر بن مُطْعِم [قال] : "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بالْخَيْف [من منى فقال] : نضَّر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها إلى من لم يسمعها; فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يَغِلُّ عليهن 3 قلب المؤمن: إخلاص العمل لله 4، والنصيحة لولي الأمر 5، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون 6 من ورائه" 7.

_ 1 هذا لفظ أحمد, وفي الترمذي "اتقوا الله ربكم". 2 الترمذي- كتاب الجمعة- 2/ 516- ح 616, والمسند- 5/ 251, واللفظ لأحمد, ومناسبة الحديث هنا أن أبا أمامة قال في أوله: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع". 3 في المسند "عليهم". 4 لفظ الجلالة "الله" ليس في المسند. 5 في المخطوطة "وطاعة ذوي الأمر". 6 في المخطوطة "تحيط". 7 المسند- 4/ 80.

536- وله عن أبي نضرة عَمّنْ سمع [خطبة] رسول الله1 صلى الله عليه وسلم في وسط2 أيام التشريق. فقال: " [يا] أيها الناس: ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد. ألا لا فضل لعربي على [أ] عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا [لـ] أحمر 3 على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلَّغْتُ 4؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم"5. 537- ولأبي داود عن ابن أبي نَجيح عن أبيه عن رجلين من بني بَكْرٍ قالا: "رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق، ونحن عند راحلته"6. 538- وعن سَرَّاء7 بنت نبهان قالت: "8 خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرروس9 فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله

_ 1 في المخطوطة "النبي". 2 في المخطوطة "أوسط". 3 المراد بالأحمر الأبيض. 4 في المخطوطة رُسمت هكذا "أبلغة". 5 المسند- 5/ 411 وله تتمة. 6 أبو داود- المناسك- 2/ 197- ح 1952, بلفظه. 7 في المخطوطة "ابنة". 8 في المخطوطة "النبي". 9 يوم الرؤوس: هو ثاني أيام التشريق, وهو أوسط أيام التشريق الثلاثة, كما جاء في هذا الحديث. وسمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون رؤوس الهدايا والأضاحي بعد نفاد اللحم.

ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ " 1. 539- ولأحمد عن أبي حَرَّة2 الرُّقاشي عن عمه قال: "كنتُ آخذاً3 بزمام ناقة رسول الله4 صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس5 (إلى أن قال:) ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس 6 منه، ألا وإن كل دم ومال ومَأْثَرة 7 [كانت] في الجاهلية 8 تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة. (إلى أن قال) : وإن الزمان قد استدار كهيئة [يوم] خلق [الله] السموات والأرض. ثم قرأ: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ

_ 1 أبو داود - المناسك- 2/ 197- ح 1953. 2 في المخطوطة "أبي حمزة" وهو تصحيف. 3 في المخطوطة "آخذ". 4 في المخطوطة "النبي" بدل "رسول الله". 5 في المخطوطة, يوجد قبل ما بين الهلالين زيادة "ثم" والظاهر أنه لا فائدة منها. 6 في المخطوطة "نفسه". 7 في المخطوطة "ألا وإن كل دم أو قال أو مأثرة ... " وهو تصحيف من الناسخ. 8 في المخطوطة زيادة كلمة "فإنه" قبل لفظ "تحت".

أَنْفُسَكُمْ} 1 (وآخره) 2 ليبلغ الشاهد الغائب; فإنه رُبَّ مُبَلَّغٍ أَسْعَد من سامع" قال حُمَيْد: قال الحسن3: حين بلغ هذه الكلمة: قد والله بلغوا أقواماً ما كانوا أسعدَ به 4 5.

_ 1 سورة التوبة آية 36. 2 ما بين الهلالين من كلام المصنف لأنه يختصر الحديث. 3 هو الحسن البصري من كبار التابعين. 4 ما بين المعكوفتين سقط كله من المخطوطة, ومعنى قول الحسن: أن الصحابة رضي الله عنهم, بلغوا غيرهم فما كان غيرهم أسعد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم منهم. 5 المسند - 5/72 من حديث طويل.

باب الهدي والأضحي

باب الهدي والأضحي ... باب الهَدي والأَضاحي 540- عن عائشة [رضي الله عنها] قالت: "أهْدَى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غَنَماً، فقلَّدها"1. 541- ولهما عنها في حديث: " ... فَدُخِِلَ علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلتُ: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه"2. 542- ولمسلم عن جابر: "ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر" 3.

_ 1 البخاري -الحج- 3/547 - ح 1701, ومسلم - الحج- 2/958- ح 367, واللفظ لمسلم, إلا أنه قال: "رسول الله" بدل "النبي". والمراد بقوله "أهدى" هنا: أرسل الهدي. 2 البخاري -الحج- 3/551 - ح 1709, ومسلم - الحج- 2/876- ح 125, واللفظ لمسلم. 3 مسلم -الحج- 2/956- ح 356.

543- ولأبي داود عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة"1. 544- وله عن أبي هريرة "ذبح [رسول الله صلى الله عليه وسلم] عمن اعتمر من نسائه بقرة2 بينهن"3. 545- ولهما: "أن زياداً4 كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: منأهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنْحَر هَدْيُه، فكتبت: ليس كما قال [ابن عباس] ، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديَّ. ثم قلدها [رسول الله صلى الله عليه وسلم] بيديه، ثم بعث بها مع أبي. فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي"5. 546- وفي لفظ لهما: "ثم أشعرها وقلّدها"6.

_ 1 أبو داود -المناسك- 2/145 - ح 1750, بلفظه. 2 في المخطوطة "ذبح بقرة عمن اعتمر من نسائه بينهن". 3 أبو داود -المناسك- 2/145- ح 1751. 4 هو ابن أبي سفيان, وهو المعروف بـ "زياد بن أبيه", ووقع في مسلم "أن ابن زياد" وهو غلط. 5 البخاري - الحج- 3/545- ح 1700, ومسلم -الحج- 2/959- ح 369, واللفظ للبخاري بتصرف بسيط. 6 البخاري -الحج- 3/544- ح 1699, ومسلم -الحج- 2/957- ح 362.

547- وللبخاري عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بَدَنَة قال: اركبها، قال: إنها بدنة1 قال: اركبها. قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها"2. 548- وله في حديث الحديبية: "حتى إذا كان بذي الحليفة قلَّد الهدي وأشعره"3. 549-ولمسلم عن ابن عباس "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [الظهر] بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. وسَلَتَ الدم4 وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته"5. 550- ولأحمد وأبي داود عن ابن عمر قال: "أهدى عمر [ابن الخطاب] نجيبا6 فَأُعْطِيَ ثلاثماثة دينار، فأتى النبي صلى الله

_ 1 في المخطوطة كررت كتابة "إنها بدنه"، وهو سهو من الناسخ. 2 البخاري -الحج- 3/548- ح 1706, بلفظه. 3 البخاري -الحج- 3/542- ح 1694 و 1695. 4 في المخطوطة "وسلت الدم عنها". 5 مسلم -الحج- 2/912- ح 205, بلفظه. 6 النجيب من الإبل, هو القوي منها, الخفيف السريع. انظر النهاية- 5/17. ولفظ أحمد "بختية" والبُخْتِيَّة: الأنثى من الجمال البخت, والذكر بُخْتِيٌّ, وهي جمال طوال الأعناق. وتجمع على بخت وبخاتي. واللفظة معربة. انظر النهاية- 1/101.

عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباً فَأُعْطِيتُ بها ثلاثمائة دينار [أ] فأبيعها وأشتري بثمنها بُدْناً؟ قال: لا. انحرها إياها"1. 551- ولمسلم عن جابر: "سئل عن ركوب الْهَدْي فقال: سمعت النبي2 صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا أُلْجِئْتَ 3 إليها، حتى تجد ظهراً" 4. 552- وله عن ابن عباس: "أن ذُؤَيْباً أبا قَبِيصَة حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن5. ثم يقول: إن عطب منها شيء، فخشيتَ عليه موتاً فانحرها. ثم اغمس نعلها في دمها 6، ثم اضرب به 7 صفحتها، ولا تَطْعَمْهَا أنت ولا أحد من [أهل] رفقتك" 8. 553- وللترمذي- وصححه- عن ناجِيَة الأسلمي9 "أن رسول

_ 1 أبو داود -المناسك- 2/146- ح 1756, والمسند- 2/145. 2 في المخطوطة "سمعت رسول الله ... ". 3 في المخطوطة "إذا احتجت". 4 مسلم -الحج- 2/961- ح 375. 5 في المخطوطة "كان يبعثه بالبدن". 6 أي اغمس النعل التي كانت معلقة في عنقها. 7 في المخطوطة "بها". 8 مسلم -الحج- 2/963- ح 378 بلفظه. 9 في الترمذي "ناجية الخزاعي"، وهو غير ناجية الأسلمي, لكن ما في المخطوطة موافق لما في أبي داود.

الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال: إن عطب [منها شيء] فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خلِّ بينه وبين الناس" 1. 554- وللبخاري عن علي [رضي الله عنه] : "أن النبي2 صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِه3، وأن يقسم بُدْنَه كلها لحومَها وجلودَها وجِلالَها4، ولا يعطي في جِزارتها5 شيئاً"6. 555- ولمسلم عن جابر [قال] : "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهِلِّين بالحج. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بَدَنَة" 7.

_ 1 الترمذي -الحج- 3/253- ح 910, وأخرجه أبو داود -المناسك- 2/148- ح 1762 واللفظ لأبي داود. ورواه ابن ماجه عن "ناجية الخزاعي" والظاهر أن من قال ناجية الإسلامي وهم. انظر تقريب التهذيب - 2/294. 2 في المخطوطة "أن نبي الله ... ". 3 في المخطوطة "وأمره أن يقسم". 4 في المخطوطة زيادة "في المساكين" بعده "وجلالها". 5 في المخطوطة زيادة "منها" قبل "شيئا". 6 البخاري -الحج- 3/556- ح 1717. هذا لفظ البخاري, ولفظ المصنف هو لفظ مسلم. انظر -الحج- ح 349. وكان الأحرى بالمصنف أن يعزوه لمسلم. 7 مسلم -الحج- 2/955- ح 351.

556- وله عنه: "نحرنا مع رسول الله1 صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"2. 557- وله عنه: "اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة، كل سبعة في بَدَنَة. فقال رجل لجابر3: أَيُشْتَرَكُ4 في البدنة5 كما يُشْتَرَكُ6 في الجَزور؟ قال: ما هي إلا من البُدن"7. 558- وحديث ابن عباس: "حضر الأضحى; فاشتركنا في سبعة، وفي الجزور عشرة" 8 قال الترمذي: حسن غريب. 559- وفي حديث جابر: "ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثاً9 وستين بيده. ثم أعطى عليا فنحر ما غَبَرَ10 وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة بِبِضْعَة فَجُعِلَتْ في قِدْرٍ إلخ"11.

_ 1في المخطوطة "نحر رسول الله ... ". 2 مسلم -الحج- 2/955- ح 350. 3 في المخطوطة "فقيل لجابر". 4 في المخطوطة "أنشترك". 5 في المخطوطة "في البقرة". 6 في المخطوطة "أنشترك". 7 مسلم -الحج- 2/955- ح 353. 8 الترمذي -الحج- 3/249- ح 905, والحديث أوله "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر, فحضر الأضحى ... ". 9 في المخطوطة "ثلاث". 10 أي ما بقي. 11 مسلم -الحج- 2/886- ح 147.

560- وفي البخاري عن ابن عمر1: "لا يُؤْكَلُ2 من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل3 مما سوى ذلك. وقال عطاء: يَأْكُلُ ويُطْعِمُ من المتعة"4. 561- وفي حديث عبد الله بن قُرْط5 مرفوعاً "إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القَرِّ 6، وقُرِّبَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بَدَنَات خمس [أو ست] وقال من شاء اقتطع" 7. 562- ولهما عن جابر بن عبد الله قال: "كنا لا نأكل من لحوم بُدْنِنَا فوق ثلاث [منى] . فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا"8.

_ 1 أي موقوفا. 2 في المخطوطة "لا يأكل". 3 في المخطوطة "لا يأكل". 4 البخاري -الحج- 3/557- باب 124. 5 في المخطوطة "قرض ", وعبد الله بن قرط صحابي. كان اسمه شيطانا, فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه. 6 هو اليوم الثاني الذي يلي يوم النحر وسمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى, وذلك لأنهم قد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر, فاستراحوا وقروا. 7 المسند- 4/350 - وأبو داود- المناسك - 2/148- ح 1765, وقد اختصره المصنف منهما7. 8 البخاري – الحجّ – 3/557 – ح 1719، ومسلم – الأضاحي – 3/1562 – ح 30، واللّفظ للبخاري.

563- ولأبي داود عن عبد الرحمن بن سابِط: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البُدْنَة1 معقولة اليسرى، قائمة على ما بقى من قوائمها"2. 564- وللبخاري عن أنس [رضي الله عنه قال] : "نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بُدْنٍ قياماً، وضحى بالمدينة كبشين3 أملحين أقرنين"4. 565- قال: وقال ابن عباس "صواف5 قياماً"6. 566- ولهما عن ابن عمر [رضي الله عنهما] : "أنه أتى على رجل7 قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمدصلى الله عليه وسلم"8.

_ 1 في المخطوطة "البدن". 2 أبو داود -المناسك- 2/149 - ح 1767. 3 في المخطوطة "بكبشين". 4 البخاري - الحج- 3/554- ح 1714. 5 في المخطوطة "صوافا". 6 البخاري -الحج- 3/554- باب 119. 7 في المخطوطة "أنه رأى رجل". 8 البخاري -الحج- 3/553- ح 1713, ومسلم -الحج- 2/956- ح 358, واللفظ للبخاري.

567- وفي البخاري: "كان ابن عمر إذا أهدى من المدينة قلَّده وأشعره [بذي الحليفة] ، يطعن في شق سنامه1 الأيمن بالشفرة، ووجهها قِبَلَ القبلة باركة. وكان2 لا يشق الْجِلال إلا موضع السنام. وإذا نحرها نزع3 جلالها مخافة أن يفسدها الدم، ثم يتصدق بها" -4 وقال: قال مجاهد: سميت البُدْن لِبَدَنِها. [و] القانع: السائل، والْمُعْتَرّ: الذي يَعْتَرُّ بالبُدْن من غني أو فقير.5 وشعائر [الله] استعظام البدن واستحسانها. والعتيق: عِتْقُهُ من الجبابرة [و] يُقال وجبت: سقطت إلى الأرض. ومنه وجبت الشمس. انتهى 6. 568- ولهما: "أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمّى وكبّر، ووضع رجله على صِفَاحِهِما"7.

_ 1 في المخطوطة "ويطعن شق سنامه". 2 إلى هنا في البخاري -الحج- 3/542- باب 106. 3 في المخطوطة "نحر"! وهو سبق قلم. 4 من قوله "وكان الخ ... " في 3/549- باب 113. 5 في المخطوطة "من غنيا أو فقيرا"!. والمعنى: أنه يطيف بها متعرضا لها. 6 البخاري -الحج- 3/535- باب 103. 7 البخاري -الأضاحي - 10/23- ح 5565, ومسلم- الأضاحي- 3/1556- ح 17.

569- ولها في حديث الجمعة: "فكأنما قَرَّب كبشاً أقْرَنَ"1. 570- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملاً لأبي جهل، في أنفه بُرَّةٌ من فضة"2. 571- ولمسلم عن جابر مرفوعاً: "لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً، إلا3 أنيَعْسَرَ عليكم، فتذبحوا جَذَعَة من الضأن" 4. 572- ولأبي داود والنسائي عن مُجاشع بن سُلَيم5 مرفوعا.

_ 1 البخاري -الجمعة- 2/366- ح 881, ومسلم -الجمعة- 2/582- ج 10. 2 المسند - 1/273, وأبو داود- المناسك- 2/140- ح 1749، وقال "في رأسه" بدل "في أنفه". 3 من هذا إلى آخر الحديث رواه المصنف بالمعنى. ولفظه في المخطوطة: "فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن". 4 مسلم -الأضاحي- 3/1555- ح 13. 5 هكذا في المخطوطة. والصواب "مجاشع بن مسعود" كما قال أبو داود بعد ذكره للحديث, لكن مجاشعا هذا من بني سليم، فربما تصحف على الناسخ فظنه "بن سليم" لأن أبا داود قال في الإسناد: " ... مجاشع من بني سليم". وانظر تقريب التهذيب 2/229.

إن الْجَذَع1 يُوَفِّي [مِمَّا يُوَفِّي] منه الثِّنْيُّ 2. 573- وفي قصة ابن نِيَارٍ3 لهما: "من صلى 4 صلاتنا ونَسَك نُسُكَنا فقد أصاب النُّسُكَ، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاه لحم. (إلى أن قال:) فإن عندي عَنَاقاً جَذَعَة هي أحب إلى من شاتي لحم. وفي لفظ: خير من مسنة، قال: اذبحها، ولا تجزئ عن أحد بعدك" 5. 574- قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: "كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة6 عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصار كما ترى" صححه الترمذي 7.

_ 1 الجذع: أصله ما كان من الدواب شابا فتيا, وهو من الضأن ما تمت له أكثر السنة. والثني من أتمت له سنة من الضأن والمعز, وهناك أقوال غير ذلك, ومعنى يوفي, يجزئ. 2 أبو داود -الأضاحي- 3/96- ج 2799, والنسائي- الأضاحي- 7/193. 3 هو أبو بردة بن نيار, واسمه هانيء الصحابي المشهور. 4 في المخطوطة رسمت هكذا "صلا". 5 البخاري -الأضاحي- 10/20- ح 5563, ومسلم- الأضاحي- 3/1553- ح 6, كلاهما نحوه. 6 في المخطوطة رسمت هكذا "بالشات". 7 الترمذي- الأضاحي- 4/91- ح 1505. ?

575- وقال صالح1: "قلت لأبي: يُضَحّى بالشاة عن أهل البيت؟ قال نعم، لا بأس. قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين، فقال: باسم 2 الله، هذا عن محمد وأهل بيته. وَقَرَّب الآخر وقال: اللهم منك ولك، عمن وحَّدَك من أُمتي" 3. 576- ولأبي داود عن جابر قال: "ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين أقرنين موجوءين4 فلما وجَّههما قال: [إني] وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض [على ملة إبراهيم] حنيفاً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمِرْتُ وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك، عن محمد وأُمّتِه، باسم 5 الله والله أكبر، ثم ذبح"6.

_ 1 هو ابن الإمام أحمد. 2 في المخطوطة رسمت هكذا "بسم الله" ويقول كتاب العربية الآن, إن "بسم الله" لا تحذف ألفها إلا إذا كتبت"بسم الله الرحمن الرحيم". 3 هذا القول عن الإمام أحمد وما استشهد به ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير: 3/539. 4 أي خصيين. والوجاء أن ترضّ أنثى الفحل رضا شديدا يذهب بشهوة الجماع. 5 في المخطوطة رسمت هكذا "بسم". 6 أبو داود -الأضاحي- 3/95- ح 2795.

577- ولأحمد وغيره [عن جابر قال] : "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أُتي1 بكبش فذبحه، فقال: باسم الله [والله أكبر] هذا عني 2 وعمن 3 لم يضحِّ من أمتي" 4. 578- ولأحمد عن أبي رافع: "ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين"5. 579- وللتزمذي وصححه عن أبي سعيد قال: "ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فَحِيل، يأكل في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد"6. 580- ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعاً: "دم عفراء أحب إليّ 7 من دم سوداوين" 8 9.

_ 1 في المخطوطة "أوتي". 2 في المخطوطة "عن محمد". 3 في المخطوطة كتبت هكذا "عن من". 4 المسند: 3/362, وأبو داود -الأضاحي - 3/99- ح 2810, كلاهما نحوه. 5 المسند- 6/8, وله تتمة. 6 الترمذي -الأضاحي- 4/85- ح 1496. ومعنى الحديث: أنه ضحى بكبش له قرون، مُنْجِبٌ في ضِرابِه, وفمه أسود, ورجلاه سوداوان, وعيناه سوداوان أيضا. 7 في المخطوطة بدل "إلي" "إلى الله". 8 في المخطوطة كتبت هكذا "سوداين". 9 المسند- 2/417.

581- وللبخاري عن ابن عمر: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح [وينحر] في المصلَّى"1. 582- ولمسلم عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد2، فأُتي به ليضحي به. فقال لها: يا عائشة هَلُمِّي 3 المدية، ثم قال: اشحذيها 4 بِحَجَر، ف فعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد 5. ثم ضحى به"6. 583- ولأحمد عن أبي سعيد قال: "اشتريت كبشاً أُضحّي به، فَعَدا الذئب فأُخذ الأليَة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به" 7.

_ 1 البخاري -الأضاحي- 10/9- ح 5552. 2 معنى يطأ في سواد إلخ.... أي إن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود. 3 في المخطوطة رسمت هكذا "هلم". 4 في المخطوطة "أيحديها"، وهو تصحيف. 5 في المخطوطة بدل "ومن أمة محمد" "ومن أمته". 6 مسلم -الأضاحي- 3/1557- ج 19. 7 المسند- 3/32.

584- وعن البراء بن عازب [قال] : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضة البَيِّنُ مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تُنْقِي" 1 صححه الترمذي. 585- ولأحمد وأبي داود عن يزيد ذِي مِصْر2 قال: "أتيت عتبة بن عبد الله السلمي فقلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئاً يعجبني غير ثرماء3 [فكرهتها] ، فما تقول؟ قال: أَ [فَ] لاجئتني بها. قلت: سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم. إنك تشُكّ ولا أشُكّ، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْمصَفَّرة والْمستَأْصَلَة والبَخْقَاء والمشيَّعَة والكسراء4 والمصفّرة:

_ 1 الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة, وأبعدهم منه لفظا هو الترمذي! ... انظر: الترمذي -الأضاحي- 4/85- ح 1497, وأبو داود الأضاحي -3/97- ح 2802 وابن ماجه -الأضاحي- 2/1050- ح 3144, والنسائي -الأضاحي- 7/189 و 190، ومعنى الكسيرة التي لا تُنْقِي: أي المكسورة الرجل الهزيلة التي ما بقي لها مخ من غاية العَجَف. 2 في المخطوطة "ذو مصر". 3 في المخطوطة كتبت هكذا "ثرمى", والثرماء: هي التي سقط من أسنانها الثنية, وقيل الثنية والرباعية. 4 في المخطوطة "الكسيرة"، وما أثبته في أبي داود والمسند.

التي تُسْتَأْصَل أذنُها حتى يبدو سِمَاخُها1، والْمُسْتَأْصَلَة: [التي استؤصل] قرنها من أصله. والبَخْقاء: [التي] تُبْخَقُ2 عينُها. والمشيعَة: التي لا تتبع الغَنَم عَجَفاً وضَعْفاً، والكسراء التي لا تُنْقِي"3 4. 586- وعن علي قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نَسْتَشْرِفَ5 العين والأذن وأن6 لا نضحي بِمُقَابَلَة ولا مُدَابَرة ولا شرْقَاء ولا خَرْقَاء"7 صححه الترمذي 8.

_ 1 في المخطوطة العبارة هكذا "فأما المصفرة فالمستأصلة أذنها حتى يبدو صماخها" ولفظ أحمد "صماخها". 2 أي: تُبْخَضُ وتُقْلَعُ عينها. يوجد في الهامش هنا كلمة "أضحى" بعد ما أشير على كلمة "البخقاء" بإشارة سقط. لكن لم أعرف فائدة هذه الكلمة, فلعلها خطأ من الناسخ، والله أعلم. 3 في المخطوطة "والكسير التي لا تنقي"، وفي المسند "والكسراء التي لا تنقي"، وفي أبي داود "والكسراء: الكسير". 4 المسند - 4/185, وأبو داود -الأضاحي - 3/97- ح 2803, واللفظ لأبي داود إلا الجملة الأخيرة. 5 أي أن ننظر صحيحا. 6 في المخطوطة "عن لا"، وهو سهو من الناسخ. 7 المقابلة: ما قطع طرف أذنها. والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن. والشرقاء: المشقوقة الأذن. والخرقاء: المثقوبة الأذن. 8 الترمذي -الأضاحي- 3/86- ح 1498.

وعن أبي داود قال زهير: "قلت لأبي إسحاق ما الْمقَابَلَة1؟ قال: يُقْطع طرف الأذن. قلت فما الْمُدَابَرَة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن. قلت: فما الشَّرْقَاء2؟ قال تشق الأذن. قلت: فما الخرقاء3؟ قال: تخرق4 أذنها للسِّمَة"5. 587- وفي حديث البَرَاء عن عبيد بن فيروز [قال] : "قلت للبَراء فإني أكره النقص من القَرْن والذنب6. قال: اكره لنفسك ما شئت، ولا تضيِّقْ على الناس"7. 588- وللنسائي وغيره عن عليّ قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحّي بأعْضَبِ القَرْن والأذن" قال قتادة: فسألت سعيد بن المسيب فقال: العَضْبُ [ما بلغ] النصفَ فما8 فوق ذلك. صححه الترمذي 9.

_ 1 في المخطوطة "ما القابلة" وهو تصحيف. 2 في المخطوطة "الخرقاء". 3 في المخطوطة "الشرقاء". 4 في المخطوطة "يشق". 5 أبو داود -الأضاحي- 3/98- 2804. 6 لم أجد كلمة الذنب في السنن, وإنما فيها "والأذن". 7 أخرجه النسائي - الأضاحي- 7/189, كما أخرجه أبو داود وابن ماجه, كلهم قريبا من لفظه. 8 في المخطوطة "فأكثر من ذلك" بدل قوله "فما فوق ذلك". 9 الترمذي -الأضاحي- 4/90- ح 1504, بلفظه, والنسائي -الأضاحي- 7/191 نحوه.

589- وقال ابن عباس: "لا تجوز العَجْفَاء ولا الْجَدَّاء"1. 590- "وكره ابن عمر الأكل من الذبيحة إذا وُجِّهَتْ لغير القبلة" 2. 591- ولهما في حديث البراء: "من ذبح قبل أن يصلي فَلْيُعِدْ مكانها أخرى"3. 592- وقال أحمد: "أيام النحر ثلاثة في قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم" وفي رواية: "خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"4. 593- وللبخاري عن أبي أمامة بن سهل قال: "كنا نُسَمِّنُ الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسَمِّنُون"5. 594- وروى سعيد والأثرم عن علي في بقرة اشتريت ليضحى

_ 1 الشرح الكبير - 3/546, والعجفاء: الهزيلة التي لا مخ فيها, والجداء: هي التي يبس ضرعها. 2 الشرح الكبير- 3/550. 3 البخاري -الأضاحي- 10/20- ح 5562, ومسلم- الأضاحي - 3/1551- ح 1, كلاهما عن جندب بن سفيان البجلي بهذا اللفظ. 4 الشرح الكبير- 3/555. 5 البخاري- الأضاحي- 10/9- باب 7.

بها وولدت1: "لا تحلبها إلا ما فضل عن تيسير ولدها، فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة"2. 595- ولهما مرفوعاً: "كلوا وأطعموا وادَّخروا; فإن ذلك العام كان بالناس جهد 3 فأردتُ أن تُعِينُوا 4 فيها" 5. 596- ولمسلم عن ثوبان قال: "ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته6. ثم قال: يا ثوبان أصلح7 لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة"8. 597- وقال ابن عباس: "إذا أهديت هديا واجبا [فعطب]

_ 1 في المخطوطة رسمت هكذا "وولدة". 2 الشرح الكبير - 3/564, وفي المخطوطة "لا تحلبها إلا فضلا عن يسير ولدها" والظاهر أن العبارة: "إلا فضلا يسيرا عن ولدها". 3 في المخطوطة "جهدا". 4 في المخطوطة "يعينوا". والضمير في "فيها" عائد للمشقة المفهومة من الجهد. 5 البخاري -الأضاحي- 10/24- ح 5569, ومسلم -الأضاحي- 3/1563 - ح 34, واللفظ للبخاري, كلاهما عن سَلَمَة بن الأكوع. 6 في المخطوطة "أضحيته". 7 في المخطوطة زيادة "لي" بعد كلمة "أصلح". 8 مسلم -الأضاحي- 3/1563 - ح 35.

فانحره، ثم كله إن شئت، وأهده إن شئتَ، وبعه إن شئتَ، وتقوم به في هدي آخر"1. 598- وعن عائشة: "أنها أهدت هديين، فأضلتهما، فبعث إليها ابن الزبير بِهَدْيَيْن فنحرتهما، ثم عاد الضالان فنحرتهما وقال [ت] هذه سنة الهدي" رواه الدارقطني2. 599- ولمسلم عن أم سلمة قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد 3 أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره" 4 5. 600- وفي رواية "من كان له ذِبْحٌ يذبحه، فإذا أهل هلال

_ 1 المغني- 3/558, وعزاه لسعيد بن منصور. 2 الحديث بهذا اللفظ ذكره ابن قدامة في المغني- 3/558, وعزاه للدارقطني, والظاهر أن المصنف أخذه من المغني فوافقه على لفظه, ولكن لفظ الدارقطني يختلف, وهذا لفظ الدارقطني: "عن عائشة أنها ساقت بدنتين فضلَّتا, فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين مكانهما, قال: فنحرتهما, ثم وجدت البدنتين الأوليين فنحرتهما وقالت: هكذا السنة في البُدْن" انظر سنن الدارقطني -الحج- 2/242- ح 29. 3 في المخطوطة "فأراد". 4 في المخطوطة "وأضفاره". 5 مسلم -الأضاحي- 3/1565 - ح 41.

ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي" 1. 601- وفي رواية: "ولا من بشره" 2 3. 602- ولأحمد في حديث أبي رافع: "اللهم هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ويقول في الآخر4. هذا عن محمد وآل محمد. فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم"5. 603- وعن عائشة مرفوعاً: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحبَّ إلى الله من إهراق الدم. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها6 وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض; فطيبوا بها نفسا" قال الترمذي: حسن غريب 7.

_ 1 مسلم -الأضاحي- 3/1566- ح 42, هذا وقد رواه المصنف بالمعنى, ولفظه في المخطوطة: "من كان له ذبح يذبحه, فإذا رأى هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأضفاره حتى يضحي". 2 في المخطوطة "يشرته". 3 مسلم -الأضاحي- 3/1565- ح 39. 4 أي يقول عند ذبح الكبش الثاني: هذا.... 5 المسند -6/391. 6 في المخطوطة "وأضلافها". 7 الترمذي - الأضاحي- 4/83- ح 1493 نحوه.

604- قال أحمد: نذهب إلى حديث عبد الله: (يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث) 1. 605- قال علقمة: "بعث معي عبد الله2 بهدْيه، فأمرني أن آكل ثلثها، وأرسل إلى [أهل] أخيه بثلث وأن أتصدق بثلث"3. 606- وعن ابن عمر: معناه 4. 607- وفي حديث ابن عباس الطويل: "واحْضُرُوها إذا ذَبحتم، فإنه يُغْفَرُ لكم عند أول قطرة من دمها"5.

_ 1 الشرح الكبير - 3/582. 2 في المخطوطة "قال عبد الله: بعث إلي علقمة", وعبد الله هو عبد الله بن مسعود. 3 المصدر السابق - 3/582. 4 المصدر السابق - 3/582. 5 المصدر السابق - 3/552.

باب العقيقة

بَابُ العَقِيقَة 608- روى البخاري عن سلمان بن عامر الضبي قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عَقيقة، فأهريقوا 1 عنه دما، وأميطوا عنه الأذى" 2. 609- وعن سَمْرَة3 قال: " [قال] رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته 4 تُذْبَح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه 5 ويحلق رأسه" 6 صححه الترمذي.

_ 1 في المخطوطة "فأهرقوا". 2 البخاري -العقيقة- 9/590- ج 5472. 3 هو سمرة بن جُنْدُب. 4 في المخطوطة "بعقيقة". 5 لفظ فيه, ليس في السنن الثلاثة. 6 الترمذي -الأضاحي- 4/101- ح 1522, وأبو داود - الأضاحي- 3/106 - ح 2838, واللفظ أقرب للفظ أبي داود.

610- وله- وصححه- عن أبي هريرة مثله1. قال أحمد: إسناده جيد2 3. 611- "وعن أم كُرْز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: نَعَم 4، عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة،

_ 1 ليس للترمذي حديث عن أبي هريرة مثل حديث سمرة المتقدم قبله, وليس للترمذي رواية عن أبي هريرة في باب العقيقة, غير أنه أشار بعد حديث عائشة: "عن الغلام شاتان مكافئتان, وعن الجارية شاة" إلى أنه يوجد في هذا المعنى رواية لأبي هريرة, فقد قال الترمذي عقب الحديث الذي ذكرته الآن "وفي الباب عن علي وأم كرز وبُريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو إلخ ... ", انظر سنن الترمذي -الأضاحي- 4/97- تعقيبا على حديث رقم 1513. 2 هذا النقل عن أحمد ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير: 3/ 586, بعد أن ذكر حديث سمرة ولم يَعْزُهُ للترمذي, ثم قال: "وعن أبي هريرة مثله, قال أحمد: إسناده جيد. 3 كتب في المخطوطة هنا على الهامش تعليق بخط دقيق ما يلي: "وهو من رواية الحسن عن سمرة. قال ابن معين: لم يسمع الحسن من سمرة شيئا, هو كتاب. وقال ابن المديني: "سماع الحسن من سمرة صحيح"، واختاره الترمذي. وقال النسائي: "لم يسمع منه إلا حديث العقيقة" ونقل الأثرم عن أحمد: "لا يصح سماع الحسن من سمرة". 4 لفظ "نعم" ليست في الترمذي.

ولا يضركم ذكراناً كنَّ أم 1 إناثاً" صححه الترمذي2. 612- وله- وصححه- عن عائشة مرفوعاً: " [عن] الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة" -3 وسئل عطاء الخراساني: ما معنى مرتهن بعقيقة؟ قال: يُحْرَم شفاعة والده. قال أحمد: ما أعلم شيئاً4 أشد من هذا، يعني قوله: "كل غلام رهينة" الخ. وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم الاسم، وأما الفعل فقد فعل. قال أحمد: مرتهن عن الشفاعة لوالديه 5. 613- ولأبي داود عن بُرَيْدَة الأسلمي قال: "كنا في الجاهلية إذا وُلد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ6 رأسه بدمها. فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة7 ونحلق رأسه ونَلْطَخُهُ بزعفران" 8.

_ 1 في المخطوطة "كنا أو". 2 الترمذي -الأضاحي- 4/98- ح 1516. 3 الترمذي -الأضاحي- 4/96- ح 1513, ومعنى متكافئتان, أي متماثلتان أو متقاربتان. 4 في المخطوطة "شيء". 5 في الشرح الكبير - 3/586 ما يقارب ذلك. 6 في المخطوطة "فلطخ". 7 في المخطوطة رسمت هكذا "شات"!. 8 أبو داود - الأضاحي- 3/107 - ح 2843.

614- وذكر البيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً: "أن اليهود تَعُقُّ عن الغلام، ولا تعق عن الجارية; فعُقُّوا عن الغلام 1 شاتين وعن الجارية شاة" 2. 615- ولأبي داود عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن [الحسن و] الحسين كبشاً كبشاً"3. 616- ولفظ النسائي: "بكبشين كبشين"4. 617- "وَوُلِدَ، لأبي بَكْرَةَ ولد، فنحر جَزْوراً، وأطعم أهل البصرة" وذكر الحديث "كل غلام مرتهن ... "5. 618- وفي الموطأ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة؟ فقال: إن الله لا يحب العقوق 6. فكأنه كره الاسم، وقال: من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل" 7.

_ 1 سقطت الميم من "الغلام" في المخطوطة سهوا. 2 سنن البيهقي الكبرى -كتاب الضحايا- 9/302. 3 أبو داود -الأضاحي- 3/107- ح 2841. 4 النسائي -العقيقة- 7/147. 5 تقدم الحديث رقم 609. 6 العقوق: العصيان وترك الإحسان، ومنه عقوق الوالدين. 7 الموطأ -العقيقة- 2/500- ح 1, ولفظه: " ... فقال: لا أحب العقوق, وكأنه إنما كره الاسم. وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل" وأخرجه النسائي -العقيقة- 7/145, وأبو داود -الأضاحي- 3/107 ح 2842.

619- ولأحمد عن أبي رافع: "أن حسن بن علي [لما] وُلِدَ; أرادت1 أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه، فتصدقي بوزنه من الوَرِق 2 [في سبيل الله] ثم ولد حسين [بعد ذلك] فصنعت مثل ذلك"3. 620- ولابن ماجه وغيره عن يزيد بن عبد4 المُزَني: "يُعَقُّ عن الغلام، ولا يُمَسُّ رأسُه بدم"5 - قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا بن فضيل ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال: كانوا يُؤمَرون بالعقيقة ولو بعصفور6 - وذكر ابن المنذر عن الحسن فيمن لم يُعَقَّ عنه يُعَقُّ عن نفسه 7.

_ 1 في المخطوطة "فأرادت". 2 في المخطوطة "فتصدقي بوزنه فضة من الورق". 3 المسند - 6/392. 4 في المخطوطة "يزيد بن عبيد", وهو يزيد بن عبد المزني الحجازي, مجهول الحال وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث, انظر التقريب2/368. 5 ابن ماجه -الذبائح- 2/1057 - ح 3166. 6 أخرجه مالك في الموطأ 2/501 عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه نحوه. 7 انظر المغني - 11/122.

621- وروى إسحاق بن راهويه بإسناده عن بُرَيْدَةَ: "أن الناس يعرضون يوم القيامة1 على العقيقة، كما يعرضون2 على الصلوات الخمس"3. 622- روى ابن المنذر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سابع المولود بتميمة4 وعقيقة ووضع الأذى عنه". 623- وذكره ابن عبد البر عن الليث: إن فات يوم السابع ففي السابع الآخر، وذكر عن مالك، وفي السابع الثالث وهو قول عائشة وعطاء 5. 624- ورواه6 ابن المنذر عن عطاء عن أبي كُرْز وأُمِّ كرز قالا: "قالت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر: لما ولدت7 امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً، فقالت عائشة: لا، بل8 السُّنَّةُ شاتان متكافئتان، يتصدق عن الغلام بهما، وعن الجارية شاة تُطبخ ولا يكسر

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا "القيمة". 2 في المخطوطة "كما يعرضوا". 3 ذكر هذا الحديث ابن قدامة في المغني 11/120, ولم يعزه لأحد. 4 هكذا في المخطوطة, ولعلها "بتسميته" والله أعلم. 5 في المغني 11/121، رواية عن عائشة بذلك. 6 في المخطوطة "ورده"، وهو تصحيف. 7 في المخطوطة رسمت هكذا "ولدة". 8 في المخطوطة بدل "لا بل" "لابد"، وهو تصحيف.

لها عظم، ويَأكل ويُطعم ويَتصدق، ويكون ذلك في اليوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربعة عشر، فإن لم يفعل ففي إحدى1 وعشرين"2. 625- وفي مراسيل أبي داود عن محمد بن علي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عَقَّتْها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل، وكلوا وأطعموا، ولا تكسروا منها عظماً" - وحكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا من شذ، مِمّنْ لا يُعَدُّ قولُه خلافاً. 626- وفي الموطأ عن محمد بن علي قال: "وزنت فاطمة شعر حسن وحسين وزينب [وأم كلثوم] فتصدقت بزِنته فضة"3. 627- ولهما عن أبي هريرة: "عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال) : تَسَمَّوْا باسمي ولا تَكَنَّوْا بكنيتي" 4. 628- ولمسلم في حديث جابر: "فإني أنا 5 [أبو] القاسم أقْسِمُ بينكم" 6.

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا "إحدا". 2 في المغني 11/124 بعض ذلك عن عائشة. 3 الموطأ - العقيقة- 2/501- ح 2. 4 البخاري -العلم- 1/202- ح 110, ومسلم -الآداب- 3/1682- ح 1. 5 في المخطوطة "فإني أبا"، وهو تصحيف. 6 مسلم - الآداب- 2/1683 - ح 5.

629- وله عن سمرة [قال] : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله عز وجل [أربع] : سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك 1 بأيهن بدأتَ، ولا تُسَمِّيَنَّ غلامك يسارا، ولا رباح ا 2 ولا نَجِيحاً، [ولا أفْلَحَ] ; فإنك تقول: أثَمَّ هو؟ فلا يكونُ 3. فيقول: [لا] . إنما هُنَّ 4 أربع، فلا تزيدنَّ علَيَّ "5. 630- وله عن جابر [قال] : "أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى [عن] أن يسمى بِيَعْلَى وبركة وبأفلح وبِيَسَار وبِنَافِع، وبنحو ذلك. ثم رأيته سكت بعد عنها6. فلم يقل شيئاً، ثم قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يَنْهَ عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهي عن ذلك، ثم تركه"7.

_ 1 في المخطوطة "لا يضركم"، وهو خطأ من الناسخ. 2 في المخطوطة "ولا تسمين غلامك يسار, ولا رباح" وهو خطأ كثيرا ما يقع فيه الناسخ. 3 في المخطوطة "فلا تكون". 4 في المخطوطة "إنما هذا"، وهو تصحيف. 5 مسلم -الآداب- 3/1685- ح 12, وقوله "إنما هن إلخ.." من كلام الراوي, وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله: أن الكلمات أربع فانتبهوا ولا تزيدوا علي. 6 في المخطوطة "ثم رأيته بعد سكت عنها". 7 مسلم -الآداب- 3/1686- ج 13.

631- وله عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيَّر اسم عَاصِيّة، وقال: أنتِ جَمِيلة"1. 632- وله عن ابن عباس [قال] : "كانت جُوَيْرِيَة أسمها بَرَّة2. فَحَوَّلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية. وكان يكره أن يُقال: خرج من عند بَرَّة"3. 633- وله عن زينب بنت أبي سلمة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وقالت4 (أي بَرَّة) : وسُمِّيتُ بَرَّة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُزَكُّوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البِرِّ منكم [فقالوا: بِمَ نسميها؟] قال: سموها زينب" 5. 634- وله عن أبي هريرة مرفوعاً: "إن أَخْنَعَ اسم عند الله رجل تَسَمَّى 6 مَلِكَ الأملاك" وفي رواية "لا مالك إلا الله" قال سفيان: "مثل شاهان شاه".

_ 1 مسلم- الآداب- 3/1686- ح 14. 2 في المخطوطة "كان اسم جويرية برة". 3 مسلم - الآداب- 3/1687- ح 16. 4 في المخطوطة "قا"، وسقطت تتمة الكلمة سهوا. 5 مسلم -الآداب- 3/1687- ح 19. 6 في المخطوطة "يسمى".

- قال أحمد بن حنبل: سألت أبا1 عمرو عن أخنع فقال: أوْضَع 2. 635- وله عنه مرفوعاً: "أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل [كان] يُسَمَّى مَلِك الأملاك، لا مَلِكَ إلا الله" 3. 636- وله عن أسماء "أنها هاجرت وهي حبلى4 بعبد الله بن الزبير، فأتت المدينة ونزلت بقباء، فولدته بقباء، ثم أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حَجْرِه، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنَّكَه بالتمرة، ثم دعا له وبرَّك عليه"5. 637- وفي رواية: "ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله، ثم جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان6 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلاً إليه، ثم7 بايعه"8.

_ 1 في المخطوطة "ابن". 2 مسلم -الآداب- 3/1688 - ح 20, وسفيان المذكور هو سفيان ابن عيينة. 3 مسلم -الآداب- 3/1688- ح 21. 4 في المخطوطة رسمت هكذا "حبلا". 5 مسلم -الآداب- 3/1691- ح 26 نحوه. 6 في المخطوطة زيادة كلمة "سنين" بعد "ثمان". 7 في المخطوطة "مقبلا إليه ليبايعه". 8 مسلم - الآداب- 3/1690- ح 25.

638- وله عن سهل [بن سعد قال] : "أُتي بالمنذر1 بن أبي أُسَيْد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وُلد [إلى أن قال:] ما اسمه؟ قال: فلان يا رسول الله. قال: لا ولكن اسمه المنذر" 2. 639- وله في حديث المغيرة في حديث الدجال: "أيْ بُنَيَّ3! وما يُنْصِبُك منه؟ "4. 640- وله عن أنس: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلُقاً، وكان لي أخ يقال له: أبو عُمَيْر [قال] : أحسبه قال: كان فطيماً. قال: فكان5 إذا جاء6 رسول الله صلى الله عليه وسلم [فرآه] قال: أبا 7 عمير، ما فعل النُّغَيْر 8؟ "9.

_ 1 في المخطوطة "أتى بأبي المنذر". 2 مسلم - الآداب- 3/1692- ح 39, وتمامه: "فسماه يومئذ المنذر". 3 في المخطوطة رسمت هكذا "بيني". 4 مسلم -الآداب- 3/1693- ح 32, ومعنى "وما ينصبك" أي ما يشق عليك ويتعبك منه؟. 5 في المخطوطة "وكا"، وهو سهو من الناسخ. 6 في المخطوطة "إذا جاء إلى رسول الله ... ". 7 في المخطوطة "قال يا أبا". 8 النغير: تصغير النُّغر, وهو طائر صغير, جمعه نغران. 9 مسلم -الآداب- 3/1692- ح 30, وأخرجه البخاري- أدب - 10/526- ح 6129.

641- ولأبي داود بسند جيد عن أبي الدرداء1 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تُدْعَون يوم القيامة بأسمائكم [وأسماء آبائكم] فحسنوا أسماءكم "2. 642- ولمسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم "أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن" 3. 643- ولأبي داود وغيره عن [أبي] وهب الْجُشَمِي4 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَسَمَّوْا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حَرْب 5 ومُرَّة" 6. 644- وعن ابن المسيب عن أبيه [عن جده] "أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حَزْن. قال7 أنت سهل، قال8: لا. السهل يوطأ ويُمْتَهَن. قال سعيد: فظننت أنه سيصيبنا بعده حُزونة"9.

_ 1 في المخطوطة رسمت هكذا "الدردي". 2 أبو داود -الأدب- 4/287- ح 4948. 3 مسلم -الآداب- 3/1682- ح 2. 4 في المخطوطة "الخشمي"، وهو تصحيف. 5 في المخطوطة رسمت هكذا "وأقبحهها". 6 أبو داود -الأدب- 4/287- ح 4950. 7 في المخطوطة "فقال". 8 في المخطوطة "فقال". 9 في المخطوطة: بدل قوله "السهل يوطأ إلخ. ما يلي: "اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد". انظر سنن أبي داود -الأدب- 4/289- ج 4956.

645- ولأبي داود وغيره عن أبي شُرَيْح: "أن النبي صلى الله عليه وسلم غَيَّر كنيته وقال: إن الله هو الْحَكَم، وإليه الحكم، فلمَ تُكْنَى أبا الْحَكَم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمتُ بينهم فرضي كلا1 الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم2: ما أحسن هذا! فما لَكَ من الولد؟ قال: [لي] شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلتُ: شريح. قال: فأنت أبو شريح" 3. 646- قال أبو داود: "وغَيَّر النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاماً4 وسَمَّى حَرْباً سِلْماً، وسَمَّى المضطجع المنبعث5، وأرضاً تُسمى6 عَفِرَة سماها خَضِرَة، وشِعْب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو زَيْنَة سماهم بني7 الرَّشْدَة، وسمى بني مُغْوِية8 بني رِشْدَة". قال [أبو داود] : تَركْت أسانيدها9 للاختصار10.

_ 1 في المخطوطة "كل". 2 في المخطوطة "فما". 3 أبو داود -الأدب- 4/289 - ح 4955. 4 في المخطوطة "هاشم". 5 في المخطوطة "وسمى المضطجع المنبعث وسمي حربا سلما". 6 في المخطوطة "يقال لها" بدل "تسمى". 7 في المخطوطة "يقال لها" بدل "تسمى". 8 في المخطوطة "وسما بني معاوية". 9في المخطوطة زيادة كلمة "طلبا" قبل "الاختصار". 10 أبو داود -الأدب- 4/289- ح 4956.

كاب الجهاد والسير

كاب الجهاد والسير كتاب الجهاد والسير ... كِتاب الجِهَاد والسَّير 647- عن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات ولم يَغْزُ 1 ولم يُحَدِّثْ نفسَه بالغَزْو2، مات على شعبة من نفاق 3 " رواه مسلم4. - وقال ابن المبارك5، فَنُرَى6 أن ذلك كان على عهد

_ 1 في المخطوطة كتبت هكذا "ولم يغزوا"، وهو خطأ من الناسخ. 2 في المخطوطة كتبت هكذا "بالغزوا"، وهو خطأ من الناسخ. 3 في المخطوطة "النفاق"، ولا توجد هكذا في جميع روايات الحديث. 4 مسلم - الإمارة- 3/1517 ح 158, بمعناه. والنسائي -الجهاد- 5/7, وأبو داود -الجهاد- 3/10- ح 2502 بلفظه. 5 في المخطوطة "وذكر ابن المبارك أنه قال". 6 أي نظن. والظاهر أن ظن ابن المبارك لا يغني من الحق شيئا, فقد قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة, وقد قال النووي "وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل, وقد قال غيره إنه عام" انظر شرح النووي على مسلم 56/13.

رسول الله1 صلى الله عليه وسلم 2. 648- عن أنس [رضي الله عنه] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم 3 " رواه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي، وإسناده على رسم4 مسلم. 649- عن عبد الله بن عَمْرو5 قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد. فقال: أَحَيٌّ والدك 6؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد" رواه البخاري 7. 650- عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى خَثْعَم. فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع

_ 1 في المخطوطة "على عهد النبي". 2 هذا القول لابن المبارك, ذكره مسلم عقب الحديث المذكور, وابن المبارك أحد رجال الإسناد. 3 هكذا في المخطوطة, والظاهر أنها "شرط"، والله أعلم. 4 المسند - 3/124, والدارمي -الجهاد- 2/132- ح 2436, والنسائي -الجهاد- 5/7, وأبو داود -الجهاد - 3/10- ح 2504. 5 في المخطوطة "بن عمر". 6 في المخطوطة "والديك". 7 البخاري -الجهاد- 6/140- ج 3004, ورواه مسلم.

فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله ولمَ؟ قال: لا تَرَايَا ناراهما 1") 2 رواه أبو داود والترمذي والطبراني، ورواه النسائي والترمذي يعني مرسلاً3 وهو أصح. قاله البخاري والدارقطني. 651- عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القتل في سبيل الله يكفِّر كل شيء إلا الدَّيْن، والفَرَقُ يكفِّر ذلك كله" وفي رواته من يُجهَل حالُه 4.

_ 1 في المخطوطة "نارهما" بالإفراد, وما أثبته هو في السنن الثلاثة. 2 أبو داود -الجهاد- 3/45- ح 2645, والترمذي -السير- 4/155- ح 1604 والنسائي -القسامة- 8/32, واللفظ للترمذي. 3 في المخطوطة "مرسل". 4 الجزء الأول من الحديث صحيح، رواه مسلم وغيره, لكن قوله "والفرق يكفر ذلك كله" ليس في الكتب الستة, ولم أعثر عليه في مكان آخر, فالله أعلم. انظر صحيح مسلم -الإمارة- ح- 120, والترمذي -الجهاد- 4/212- ح 1712, وصححه- والموطأ- الجهاد- 2/461- ح 31, وابن ماجه -الجهاد- 2/928- ح 2778, بلفظ: "يغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين, ولشهيد البحر الذنوب والدين" ولعل المصنف أراد هذا الحديث لكن رواه بالمعنى, وحديث ابن ماجه ضعيف لأن فيه "عفير بن معدان الشامي" وهو ضعيف.

652- عن البراء [رضي الله عنه قال] : "لما نزلت {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} 1 دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيداً، فجاءه بِكَتِف فكتبها، وشكا ابن أم مكتوم ضَرَارَتَهُ فنَزلت: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} متفق عليه، واللفظ للبخاري2. 653- عن ابن عون قال: "كتبتُ إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إليَّ: إنما كان ذلك في أول الإسلام. قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المُصْطَلِق وهم غَارُّون، وأنعامهم تُسْقَى3 على الماء. فقتل مقاتلتهم، وَسَبَى سبيهم، وأصاب يومئذ جُوَيْرِيَة بنت الحارث" قال: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش. متفق عليه، واللفظ لمسلم4. 654- عن سليمان بن بُرَيْدَة عن أبيه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّرَ أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته5 بتقوى6 الله ومن معه من المسلمين خيراً. ثم قال: اغزوا باسم الله،

_ 1سورة النساء-آية 95. 2 البخاري - الجهاد- 6/45- ح 2831, ومسلم -الإمارة- 3/1508 - ح 141. 3 في المخطوطة "تستقي". 4 مسلم - الجهاد- 3/1356- ح 1, والبخاري -عتق- 5/170 - ح 2542. 5 في المخطوطة "بخاصته". 6 رسمت في المخطوطة هكذا "بتقوا".

في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تَغُلُّوا 1، ولا تغدروا لا تُمِثِّلُوا 2، ولا تقتلوا وليداً. وإذا لقيتَ عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. [فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم] ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكفَّ عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحوَّلوا منها فأخبرهم أنهم يكونون 3 كأعراب المسلمين. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن [هم] أبوا فسلهم 4 الجزية. فإن هم 5 أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن [هم] أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرتَ أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة 6 الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذّمَتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أن تَخْفِرُوا 7 ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا

_ 1 أي لا تخونوا في الغنيمة. 2 أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان وما أشبه ذلك. 3 في المخطوطة "يكونوا". 4 في المخطوطة رسمت هكذا "أبو فاسألهم". 5 في المخطوطة رسمت هكذا "فإنهم". 6 الذمة هنا: العهد. 7 تنقضوا وأخفرتُ الرجل: إذا انقضت عهده.

ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرتَ أهل حصن فأرادوك أن تُنْزِلَهم 1 على حكم الله، فلا تُنْزِلهم 2 على حكم الله، ولكن أنْزِلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا" قال عبد الرحمن [هو ابن مَهْدي] 3: هذا أو نحوه. رواه مسلم4. 655- وعن كعب بن مالك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة وَرَّى بغيرها5") . 656- وعن جابر بن عبد الله رضي الله [عنه] قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "الْحرب خُدْعَة" 6. 657- وعن عبد الله بن أبي أوفى "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو7 ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو 8، واسألوا الله العافية

_ 1 في المخطوطة "أن تنْزل لهم". 2 في المخطوطة "أن تنْزل لهم". 3 هو أحد رجال السند. 4 مسلم -الجهاد- 3/1357 - ح 3. 5 البخاري -الجهاد- 6/112- ح 1947 - ومسلم -التوبة- 4/2128- ح 54, وفي المخطوطة "وارى" بدل "ورى". 6 مسلم -الجهاد- 3/1361- 17, والبخاري -الجهاد- 6/158 - ح 3030. 7 في المخطوطة رسمت هكذا "العدوان في الموضعين. 8 في المخطوطة رسمت هكذا "العدوان في الموضعين.

فإذا لقيتموهم فاصبروا. واعلموا أن الجنة تحت ظلال 1 ال سيوف. ثم قام [النبي] صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منْزل الكتاب، ومُجْرِيَ السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم 2") متفق عليه3 ولفظ الآخرِ4 لمسلم. 658- وعن ثور بن يزيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نَصَبَ المنجنيق على أهل الطائف" رواه الترمذي هكذا مرسلاً5 659- وعن قيس بن عُبَاد6 قال: "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال"7.

_ 1 في المخطوطة رسمت هكذا "ضلال"!. 2 مسلم -الجهاد- 3/1362- ح 20, والبخاري -الجهاد- 6/156- ح 3024 و 3025. 3 أي على الأحاديث الثلاثة المذكورة. 4 أي حديث عبد الله بن أبي أوفى. 5 هذا الحديث كتب على هامش النسخة, ورسمت مرسلا بدون ألف, ولم أجده في سنن الترمذي. 6 في المخطوطة "عبادة", وقيس بن عُبَاد, بضم العين وفتح الباء المخففة, هو: أبو عبد الله البصري, ثقة, مخضرم، مات بعد الثمانين. انظر التقريب: 2/129. 7 أبو داود -الجهاد- 3/50- ج 2656.

660- وعن أبي بُرْدَةَ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، رواه أبو داود والحاكم، وقال: على شرطهما1. 661- عن مَعْقِل بن يسار: "أن عمر رضي الله عنه استعمل النعمان بن مُقَرِّن، قال: يعني النعمان: شهدت2 مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار، أخَّر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح، وينْزل النصر" رواه أحمد وأبو داود3. 662- وعنده4 عن مَعْقِل أن النعمان بن مُقَرِّن قال: شهدت5 ... فذكره. ورواه النسائي والترمذي وصححه الحاكم، وقال: على شرط مسلم6. 663- وعن الصَّعْب بن جَثّامة قال: "سُئل النبي صلى الله عليه

_ 1 أبو داود -الجهاد- 3/50 - ح 2657. 2 في المخطوطة رسمت هكذا "شهدة". 3 المسند 5/445, أبو داود -الجهاد- 3/49- ح 2655. 4 أي عند أبي داود, في المكان الذي أشرت إليه آنفا. 5 في المخطوطة رسمت هكذا "شهدة". 6 الترمذي -السير- 4/160- 1613.

وسلم عن ذراري المشركين1 يُبَيَّتُون2 فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم" متفق عليه3. 664- زاد ابن حبان: "ثم نهى عن قتلهم يوم حُنَيْن". 665- وعن مَعْقِل بن يسار رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمور المسلمين، ثم لا يَجْهد لهم وينصح 4 إلا لم يدخلْ معهم الجنة" رواه مسلم5. 666- وعن جابر [رضي الله عنه قال] : "كان النبي صلى الله

_ 1 في المخطوطة "عن الدار من المشركين", وما أثبته هو ما في أكثر النسخ كما قال النووي, وقال: هناك رواية "عن أهل الدار من المشركين". انظر شرح النووي على مسلم -12/49, فالظاهر أن المصنف أراد هذه الرواية لكن سقطت كلمة "أهل" على الناسخ. 2 أي يُغار عليهم بالليل بحيث لا يُعرف الرجل من المرأة والصبي. 3 مسلم -الجهاد- 3/1364- ح 26, بلفظه والمسند 4/38 بمعنى حديث الباب عن الصعب بن جثامة أيضا والبخاري- الجهاد - 6/146- ح 3012 واللفظ لمسلم. 4 في المخطوطة العبارة هكذا "ثم لا يجد لهم ولا ينصح لهم"، وفيه تصحيف وزيادة. 5 مسلم - الإمارة- 3/1460- ح 22.

عليه وسلم يتخلف في المسير، فَيُزْجِي1 الضعيف، ويُرْدِف، ويدعو2 لهم" رواه أبو داود3. 667- وعن عائشة [رضي الله عنها] : "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبلَ بدر، فلما كان بحرة الوَبَرَة4 أدركه رجل، قد كان يُذْكَرُ منه جرأةٌ ونَجْدَة. ففرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله5 [صلى الله عليه وسلم] : جئتُ لأتبعك وأصيب معك. قال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا، قال: فارجع، فلن أستعين بمشرك، فرجع مرتين يقول مثل ذلك، ثم رجع6 فأدركه بالبيداء، فقال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق" رواه مسلم7.

_ 1 أي يسوق به دابته ويستحثه على السير. 2 في المخطوطة رسمت هكذا "ويدعوا". 3 أبو داود -الجهاد- 3/44- ح 2639، هذا وإن هذا الحديث والذي قبله قد كتبا على هامش النسخة. 4 بفتح الباء, وهو ما ضبطه به رواة مسلم, وضبطه البعض بإسكانها, وهي التي تسمى اليوم "الحرة الغربية". 5 في المخطوطة "قال يا رسول الله". 6 في المخطوطة "قال". 7 مسلم -الجهاد- 3/1449- ح 150, وقد تصرف فيه المصنف فرواه بالمعنى.

668- وعن ابن عمر: "أن امرأة وُجِدَتْ1 في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان" متفق عليه2. 669- وعن يحيى بن سعيد: "أن أبا بكر رضي الله عنه بعث جيوشاً إلى الشام. فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير رُبْع من تلك الأرباع ... 3 فقال: إني موصيك بعشر4: لا تقتلن امرأة، ولا صبياً، ولا كبيراً هرماً، ولا تقطعـ[نَّ] شجراً مثمراً5 ولا تُخَرِّبَنَّ عامراً، ولا تَعقِرَنَّ شاة6 ولا بعيراً إلا لمأكَلَة7 ولا تحرقن نخلاً، ولا تُفَرِّقَنَّه8 ولا تَغْلُلْ، ولا تَجْبُنْ" رواه مالك9.

_ 1 في المخطوطة رسمت هكذا "وجدة". 2 البخاري -الجهاد- 6/148- ح 3014, ومسلم -الجهاد- 3/1364- ح 24 كلاهما بلفظه. 3 اختصر المصنف هنا كلاما طويلا. 4 في المخطوطة "بعشر خلال". 5 في المخطوطة "شجرة مثمرة". 6 رسمت في المخطوطة هكذا "شاتا". 7 رسمت في المخطوطة هكذا "إلا لما أكله" والمعنى: أن لا تقتلوا ذلك إلا للأكل. 8 في المخطوطة "ولا تغرقن نخلا ولا تحرقه". 9 الموطأ -الجهاد-2/447- ح 10.

670- وعن الحسن عن سَمُرَة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اقتلوا شيوخ المشركين، واسْتَبْقُوا شَرْخَهُم" رواه أحمد وأبو1 داود والترمذي وصححه2. والشرخ الشباب3. 671- وعن حارثة بن مضرب عن علي قال: "تقدم عُتْبَةُ بن ربيعة، وتبعه ابنه وأخوه، فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم. إنما أردنا4 بني عمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا عليّ، قم يا عُبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلتُ إلى شيبة، واختلف [تْ] بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على5 الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة".

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا "أبوا". 2 المسند- 5/12, والترمذي -سير- 4/145- ح 1583, وأبو داود -الجهاد- 3/54- ح 2670, واللفظ لأبي داود, ولفظ أحمد والنسائي "واستحيوا شرخهم". 3 هذا التفسير لكلمة الشرخ هو للإمام أحمد عندما سأله ابنه عن تفسير هذا الحديث, أما الترمذي, ففيه أن الشرخ هم الغلمان الذين لم يُنْبِتوا، أي: لم ينبت شعر عانتهم. وهذا موافق لحديث قتل بني قريظة: "فكان مَن أنبت قُتِل، ومَن لم يُنبت خُلِّي سبيله". 4 في المخطوطة "إنما نريد". 5 في المخطوطة "إلى".

رواه أحمد وأبو داود1 وهذا لفظه. وحارثة وثقه ابن مَعين، وصحح الترمذي وابن حبان حديثه، لكن الذي في مغازي ابن إسحاق [أن] عليا قتل الوليد، وحمزة قتل شيبة، وأن عبيدة بارز عتبة، فالله أعلم. 672- وعن جابر بن عَتيك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن من الْغَيْرَة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالْغَيْرَة في الرِّيبة، وأما [الغيرة] التي يبغضها الله، فالغيرة في غير ريبة. وإن من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله. فأما [الخيلاء] التي يحب [الله] فاختيال الرجل بنفسه 2 عند اللقاء، واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي والفخر 3 ") رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حبان البستي. 673- عن يزيد بن أبي حبيب4 قال: حدثني أسلم أبو عمران مولى لكِنْدَة، قال: "كنا بمدينة الروم، فأخرجوا لنا صفاً عظيماً من الروم، فخرج إليهم مثله أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر

_ 1 المسند - 1/117 في حديث طويل, وأبو داود -الجهاد- 3/52 - ح 2665. 2 هكذا في المخطوطة، وهي موافقة لرواية أبي داود, وأما النسائي وأحمد فروياها "بنفسه". 3 المسند - 5/446, وأبو داود -الجهاد- 3/50- ح 2659, والنسائي -الزكاة- 5/58,. 4 في المخطوطة "عن زيد بن حبيب".

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح به الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بنفسه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: أيها الناس إنكم تؤلون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار. إنا لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قلنا بعضنا لبعض سِرًّا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه1، فلو أقمنا في أموالنا، فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ علينا ما قلناه {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} 2 فكانت التهلكة: الإقامة في أموالنا وإصلاحها، وتركنا الغزو3. فما زال أبو أيوب شاخصاً4 في سبيل الله حتى دفن في أرض الروم5") رواه أبو يعلى الموصلي، وهذا لفظه. وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وابن حبان والحاكم6.

_ 1 في المخطوطة "وكثر ناصريه"، وهو خطأ من الناسخ. 2 سورة البقرة-آية 195. 3 رسمت في المخطوطة هكذا "الغزوا". 4 أي خارجا عن منْزله يغزو في سبيل الله. 5 في القسطنطينية, وقبره قرب سورها معروف. 6 أبو داود -الجهاد- 3/12- ح 2512, والترمذي -تفسير- 5/212 - ح 2972, والحاكم- 2/275.

674- وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق1 ولها2 يقول حسان: وهان على سَرَاة بني لُؤَيٍّ ... حريق بالبُوَيْرَة مستطيرُ وفي ذلك نزلت: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا} الآية" متفق عليه3. 675- وعن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم فلاناً وفلاناً - لرجلين من قريش سماهما - فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا4 الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإذا أخذتموهما فاقتلوهما" رواه البخاري5.

_ 1 في المخطوطة "قطع وحرق نخل بني النضير". 2 أي: ولهذه الحادثة. 3 البخاري -المغازي- 7/329- ح 4031 و 4032 , ومسلم الجهاد- 3/1366- ح 30, واللفظ لمسلم والآية من سورة الحشر- آية 5. 4 في المخطوطة "أردن"، وهو سهو من الناسخ. 5 البخاري -الجهاد- 6/149- ح 3016 نحوه.

676- عن عوف بن مالك قال: "قتل رجل من حِمْيَر1 رجلاً من العدو2 فأراد سَلَبَهُ فمنعه خالد بن الوليد، وكان والياً عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره. فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله! قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجرَّ بردائه3 ثم قال: هل أنْجزتُ [لك] ما ذكرتُ لك4 من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستُغْضِب5. فقال: لا تعطه يا خالد [لا تعطه يا خالد] ، هل أنتم تاركو 6 لي أمرائي 7؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استُرْعِي 8 إ بلا [أ] وغنماً فرعاها. ثم تَحَيَّن سقيها، فأوردها.

_ 1 في المخطوطة "رجل"، وهو خطأ. 2 رسمت في المخطوطة هكذا "العدوا". 3 أي جذب عوف برداء خالد, وكلمه على منعه السلب للقاتل. 4 أي قال عوف: هل أنجزتُ لك ما ذكرتُ لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن عوفا كان قد قال لخالد: لابد أن أشتكي منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 5 أي أغضبه ما سمعه من عوف. 6 في بعض النسخ "تاركون" وهذا هو الأصل, لكن الأولى لغة صحيحة معروفة, جاءت بها بعض الأحاديث, منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتّى تؤمنوا". 7 في المخطوطة "أمري". 8 أي طولب برعيها.

حوضاً، فشرعت فيه. فشربت 1 صَفْوَه، وتركت كَدِرَه، فصفوه لكم، وكدره عليهم" رواه مسلم2. 677- وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسَّلَب للقاتل ولم يُخَمِّس السلب" رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له وإسناده صحيح3. 678- وعن رُوَيْفِع بن ثابت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: لا يحل لامرئ 4 يؤمن بالله واليوم الآخر [أن] يبتاع مَغْنَماً حتى يُقْسَم، ولا [أن] يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أَخْلَقَهُ ردّه [فيه] ، ولا أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها 5 ردها [فيه] " رواه أحمد وأبو داود6. 679- عن عبادة [بن الصامت] : "أن النبي صلى الله عليه وسلم

_ 1 في المخطوطة رسمت هكذا "فشربة". 2 مسلم -الجهاد- 3/1373- ح 43 بلفظه. 3 المسند - 6/26, وأبو داود -الجهاد- 3/72- ح 2721. 4 رسمت في المخطوطة هكذا "لامرء". 5 في المخطوطة رسمت هكذا "أعجـ"!. 6 المسند - 4/108, واللفظ له, وأبو داود -النكاح- 2/ 248- ح 2158 و 2159.

نفّل1 في البداءة الربع، وفي الرجعة الثلث"2. 680- وعن عبد الرحمن بن عوف قال: "بينا3 أنا واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني4 وشمالي، فإذا أنا بين غلامين5 من الأنصار، حديثة أسنانهما. تمنيت أن أكون بين أَضْلَعَ منهما6. فغمزني أحدهما، فقال: يا عَمِّ هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت: نعم. وما حقك إليه؟ يا ابن أخي! قال: أُخْبِرْتُ أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادَه حتى يموت الأعْجَلُ منا، فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر، فقال لي مثلها. فلم أنشب أن نظرت7 إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن8 هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه بسيفيهما [فضرباه] حتى قتلاه. ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

_ 1 في المخطوطة "كان ينفل" بدل "نفل". 2 المسند - 5/320, وابن ماجه -بالجهاد- 2/951 - ح 2852, والترمذي -السير- 4/130 - ح 1561, هذا وقد كتب هذا الحديث والذي قبله في الهامش. 3 في المخطوطة "بينما". 4 في المخطوطة "وعن شمالي". 5 في المخطوطة "فإذا أنا بغلامين". 6 أي بين أقوى منهما. 7 في المخطوطة "فلم أنشب إلى أن نظرت". 8 في المخطوطة "الآن هذا، وهو تصحيف.

فأخبراه. فقال: أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما 1؟ قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكانا2 معاذ بن عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح3") . 681- وعن أنس [رضي الله عنه] قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد. فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل، قال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ أو قال: قتلتموه؟ " متفق عليهما. واللفظ للبخاري4. 682- وعن جبير بن مطعم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسرى بدر: لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النَّتْنَى 5 لتركتهم له" رواه البخاري6.

_ 1 في المخطوطة "بسيفيكما". 2 في المخطوطة "وكان". 3 البخاري -الخمس- 6/246- ح 3141, ومسلم -الجهاد- 3/1372 - ح 42. 4 البخاري -المغازي- 7/293- ح 3962, ومسلم -الجهاد- 3/1424 - ح 118. 5 رسمت في المخطوطة هكذا "النتنا"، والنتنى: جمع نتن, أي الأخباث، والمراد بهم هنا أسرى بدر. 6 البخاري -الخمس- 6/243- ح 3139.

683- وعن ابن عمر قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قَبَلَ نَجْد، فغنموا إبلاً كثيرة1. فكانت سُهْمَانهم2 اثنى عشر بعيراً، أو أحَد3 عشر بعيراً، ونُفّلُوا4 بعيراً بعيراً" متفق عليه5. 684- وعن سعيد المُقْبُرِيّ عن يزيدَ بن هُرْمُزَ قال: "كتب نَجْدَةُ بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يُقْسَمُ لهما؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليُتْم؟ وعن ذوي القربى من هم6؟ فقال ليزيد: اكتب إليه. فلولا أن يقع في أحْمُوقَة ما كتبتُ إليه [اكتب:] إنك كتبت إلَيَّ تسألني عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء؟ وإنه7 ليس لهما شيء، إلا أن يُحْذَيا8. [كتبت تسألني] عن قتل الولدان؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم. وأنت [فـ] لا تقتلهم

_ 1 في المخطوطة "كثيرا". 2 في المخطوطة "سهامهم". 3 في المخطوطة "أو إحدى". 4 في المخطوطة "وأنفلوا". 5 البخاري -الخمس- 6/237- ح 3134, ومسلم -الجهاد- 3/1368- ح 35. 6 في المخطوطة "وعن ذي القربى منهم". 7 في المخطوطة "وإنهما". 8 في المخطوطة "إلا أن يحذيان".

إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. و [كتبت تسألني] عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليُتْم؟ وإنه لا ينقطع عنه [اسم اليتم] حتى يبلغ ويُؤْنَس منه رُشْدٌ1. و [كتبت تسألني] عن ذوي القربى مَنْ هُمْ2؟ وإنّا زعمنا أنَّا هُمْ، فأبى ذلك علينا قومُنا3") رواه مسلم4. 685- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لغدوة في سبيل الله أو روحة 5 خير من الدنيا وما فيها 6 ") . 686- وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يُرْفَعُ لكل غادر لواء. [فقيل7] : هذه غَدْرَةُ فلان بن فلان" متفق عليه8.

_ 1 في المخطوطة "رشدا". 2 في المخطوطة "منهم"، وهو تصحيف. 3 في المخطوطة "قوما". 4 مسلم -الجهاد- 3/1445 - ح 139 بلفظه. 5 في المخطوطة "الغدوة في سبيل الله أو الروحة". 6 البخاري -الجهاد- 6/13- ح 2792, ومسلم -الإمارة- 3/1499 - ح 112, كلاهما بلفظه. 7 سقطت هذه الكلمة في المخطوطة, وجعل مكانها بياض. 8 مسلم -الجهاد- 3/1359 - ح 9, والبخاري -الجزية- 6/283 - ح 3188, واللفظ لمسلم.

687- وعن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله1 صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لَحْيَان ليَخْرُجَ2 من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خَلَفَ الخارِجَ في أهله وماله بخير كان له مثلُ نصف أجر الخارج" رواه مسلم3. 688- وعن أبي موسى قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حميَّةً، ويقاتل رياءً، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله4". 689- وعن ابن عباس قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرةَ، ولكنْ جهادٌ ونية، وإذ ا 5 استُنْفِرْتُم فانفروا" متفق عليهما6.

_ 1 في المخطوطة "أن النبي". 2 في المخطوطة "ليخرجن". 3 مسلم -الإمارة- 3/1507 - ح 138. 4 مسلم - الإمارة - 3/1513 - ح 150, والبخاري -الجهاد- 6/27 - ح 2810 واللفظ لمسلم. 5 في المخطوطة "فإذا". 6 البخاري - الجهاد- 6/189- ح- 3077, ومسلم - - الإمارة- 3/1488 - ح 86.

690- وعن عبد الله بن السّعْدِيّ - رجل من بني، مالك [بن] حنبل - "أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس1 من أصحابه، فقالوا له: احفظ رحالنا [ثم تدخل] وكان أصغرَ القوم، فقضى لهم حاجتهم. ثم قالوا له: ادخل، فدخل. فقال: حاجتك؟ قال2: حاجتي تحدثني آنْقَضَتِ3 الهجرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاجتك خير من حوائجهم. لا تنقطع الهجرة ما قُوتِل العدو 4 " رواه الإمام أحمد، وهذا لفظه، والنسائي وابن حبان. وقد اختلفوا في إسناده5. 691- وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فُكّوا العاني - يعني 6 الأسير - وأطعموا الجائع، وعودوا 7 المريض" رواه البخاري8.

_ 1 في المخطوطة "في أناس". 2 في المخطوطة "فقال". 3 في المخطوطة كتبت هكذا "اءانقضت". 4 في المخطوطة كتبت هكذا "العدوا". 5 المسند- 5/270 بلفظه, والنسائي -البيعة- 7/132 نحوه. 6 في المخطوطة "أي". 7 في المخطوطة "وعود"، وهو سهو من الناسخ. 8 البخاري -الجهاد- 6/167- ح 3046.

692- وعن علي رضي الله عنه قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خَاخٍ، فإن بها ظعينة1 معها كتاب، فخذوه منها، قال: فانطلقنا تَعَادَى بنا خيلُنا، حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة2. قلنا [لها] : أخرجي الكتاب. قالت3 ما: معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب4. قال: فأخرجته من عِقاصها5. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه: من حاطب بن أبي بَلْتَعَة إلى ناس بمكة من المشركين6 يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] : يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علَيَّ، إني كنت امرأ مُلْصَقاً في قريش - يقول: كنتُ حليفاً - ولم أكن من أنفسها. وكان معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببتُ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني، ولا رضى بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَا إنه قد صدقكم، فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا

_ 1 كتبت الظعينة بالضاد في الموضعين هكذا "ضعينة". 2 كتبت الظعينة بالضاد في الموضعين هكذا "ضعينة". 3 في المخطوطة "قال"، وهو سهو من الناسخ. 4 أي لنجردنك من ثيابك إن لم تخرجي الكتاب. 5 أي ضفائرها. 6 في المخطوطة "إلى أناس من المشركين بمكة".

المنافق. فقال: إنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فأنزل الله السورة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ قوله: فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ} 1") 2. 693- وعن ابن عمر قال: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم [يوم] خيبر للفَرَس3 سهمين وللراجل4 سهماً" متفق عليه5، وهذا لفظ البخاري. 694- وفي لفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه6 ثلاثة أسهم: سهماً له، وسهمين لفرسه" رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه7.

_ 1 سورة الممتحنة آية 1. 2 البخاري ـ المغازي ـ 1/519، ـ ح 4274. 3 كرر البخاري كلمة: "للفرس"، وهو سهو منه، ومسبق قلم. 4 في المخطوطة: "وللرجل". 5 البخاري – المغازي – 7/484 – ح 4228 بلفظه، ومسلم – الجهاد – 3/1383 – ح 57 نحوه. 6 في المخطوطة: "أسهم للرجل وفرسه". 7 المسند – 2/2، وأبو داود – الجهاد – 3/75 – ح 2733، واللّفظ لأبي داود.

695- وعن أبي الجويرية الجَرْمي1 قال: "أصبت بأرض الروم جرة فيها دنانير في إمارة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سلمة، يقال له: مَعْنُ بن يزيد، فأتيته بها. فقسمها بين المسلمين، وأعطاني مثل (ما) أعطى رجلاً2 منهم، وقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علَيَّ نصيبه فأبيت" رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح3. 696- وعن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفّل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش4") زاد مسلم: "والخمس في ذلك واجب كُلّه"5. 697- وعن حبيب بن مسلمة قال: "شهدت6 النبي صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الربع في البَدْأَة7 والثلثَ في الرَّجْعَة".

_ 1 في المخطوطة: "عن ابن الحويرة الحري"، وهو تصحيف. 2 في المخطوطة: "مثل اعطاء رجل". 3 المسند – 3/470، وأبو داود – الجهاد – 3/81 – 2753. 4 البخاري -الخمس- 6/237- ح 3135, ومسلم - الجهاد- 3/1369- ح 40. 5 هذه الزيادة في الحديث السابق نفسه. 6 في المخطوطة رسمت هكذا "شهدة"، وهو خطأ من الناسخ. 7 في المخطوطة رسمت هكذا "البدات". والمراد بالبدأة هنا ابتداء الغزو.

رواه أبو داود، وهذا لفظه1، وابن حبان، وتكلم فيه ابن القطان. 698- وعن ابن عمر [قال] : "كنا نصيب [في مغازينا] العسل والعنب، فنأكله2 ولا نرفعه"3. 699- وعن نافع قال: "أَبَقَ عبد لابن عمر فلحق بالروم. فظهر عليه خالد بن الوليد، فرده على عبد الله" رواهما البخاري4. 700- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع5 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً" رواه مسلم6. 701- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما قرية أتيتموها وأقمتم 7 فيها، فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت 8 الله ورسوله، فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم" رواه مسلم9.

_ 1 أبو داود -الجهاد- 3/80- ج 2750. 2 في المخطوطة "ونأكله". 3 البخاري -الخمس- 6/255- ح 3154. 4 البخاري -الجهاد- 6/182- ح 3068. 5 في المخطوطة كررت كتابة "سمع" وهو سهو. 6 مسلم -الجهاد- 3/1388- ج 63 بلفظه. 7 في المخطوطة "فأقمتم". 8 رسمت في المخطوطة هكذا "عصة". 9 مسلم -الجهاد- 3/1376- ح 47 بلفظه.

702- وعن عمر قال: "كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجِف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب1. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكُراع2 والسلاح عُدَّة في سبيل الله" متفق عليه3. 703- وعنه أنه قال: "أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس بَبّاناً4 ليس لهم شيء، ما فُتِحت5 عليّ قرية إلا قسمتها كما6 قسم رسول الله7 صلى الله عليه وسلم خيبرَ: ولكني8 أتركها خزانة لهم يقتسمونها9") رواه البخاري10

_ 1 الإيجاف هو الإسراع, أي لم يعدوا في تحصيله خيلا ولا إبلا بل حصل بلا قتال. والركاب هي الإبل التي يسافر عليها. 2 الكراع هي الدواب التي تصلح للحرب. 3 مسلم -الجهاد- 3/1376/ ح 48, والبخاري -الجهاد- 6/93- ح 2904 واللفظ لمسلم. 4 البَبَّان: المعدم الذي ليس له شيء. 5 في المخطوطة "ما فتح". 6 في المخطوطة "على" بدل " كما". 7 في البخاري "النبي" بدل "رسول الله". 8 في المخطوطة "ولكن". 9 في المخطوطة "يتركونها". 10 البخاري -المغازي- 7/490- ح 2435.

704- وعن معاذ قال: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنماً. فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة، وجعل بقيتها في المغنم" رواه أبو داود ورجاله ثقات، قاله ابن القطان1. 705- وعن أبي رافع قال: "بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما رأيته وقع في نفسي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، لا أرجع إليهم. قال: إني لا أُخيس 2 بالعهد، ولا أحبس البُرُد 3. ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع" رواه أبو داود والنسائي وأبو حاتم البُستي4. وعن عبادة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المغنم. فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وَبَرَة بين أنملتيه فقال: إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم، إلا الخمس، والخمس مردود عليكم; فأدوا الْخَيْطَ والْمِخْيَطَ، وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على صاحبه في الدنيا والآخرة".

_ 1 أبو داود -الجهاد- 3/67- ح 2707. 2 أي لا أنقض العهد. 3 أي لا أحبس المراسيل الذي يحمل الرسائل. 4 أبو داود -الجهاد- 3/82- ح 2758, نحوه, وأما النسائي فلم أجده في سننه.

رواه أحمد بهذا اللفظ1 من رواية أبي بكر بن أبي مريم، وفيه ضعف2 وروى النسائي وابن حبّان نحوه من غير طريق. فالله أعلم.

_ 1 المسند - 5/326 قريبا من هذا اللفظ, والنسائي -الهبة- 6/220 نحوه من حديث طويل. 2 أبو بكر بن عبد الله بن أي مريم الغساني الشامي, قال عنه الحافظ في التقريب: "ضعيف". انظر التقريب 2/398.

باب الجزية والمهادنة

بابُ الجِزْيَة والمهَادَنَة 706- عن بَجَالة قال: "كنت كاتباً لِجَزْءٍ1 بن معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل مَوتِه بسنة: فَرِّقُوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هَجَر2". 707- وروى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه: "أن عمر ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

_ 1 في المخطوطة "للحر"، وهو تصحيف من الناسخ, وما أثبته هو في سنن أبي داود والترمذي والبخاري. وجزء بن معاوية معدود في الصحابة, وقد ضبط اسمه الحافظ في الفتح 6/260. 2 البخاري -كتاب الجزية والموادعة- 6/257 بلفظه, وأبو داود -الخراج- 3/168- ح 3043 من حديث طويل, والترمذي -السير- 4/146- ح 1586 جزءا منه.

سنوا بهم سنة أهل الكتاب" وفي إسناده انقطاع1، وقد رُوي نحوه متصلاً2 من وجه آخر3. 708- وعن أنس: "أن قريشاً صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم [لِعَلِيّ] : اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما بسم الله الرحمن الرحيم فلا ندري ما هو، ولكن اكتب ما نعرف: باسمك4 اللهم، فقال: اكتب: من محمد رسول الله. فقال: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب: من محمد بن عبد الله، واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقال: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: نعم. إنه من ذهب منا إليهم، فأبعده الله، ومن جاءن ا5 منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا".

_ 1 الموطأ -الزكاة- 1/278 - ح 42. والانقطاع في هذا الإسناد, كما قال ابن عبد البر, هو أن محمداً لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. 2 في المخطوطة "متصل". 3 كحديث بجالة الذي قبله الذي أخرجه البخاري وغيره. 4 في المخطوطة رسمت هكذا "بسمك". 5 في المخطوطة "ومن جاء".

رواه البخاري1. 709- وعن عبد الله بن عمرو2 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل معاهداً لم يَرَحْ 3 رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد [من] مسيرة أربعين عاماً " رواه البخاري4. 710- وعن سليم بن عامر قال: "كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير في بلادهم، حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، وإذا رجل على فرس أو دابة وهو يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة، فسأله معاوية عن ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحله حتى تمضي المدة، أو ينبذ إليهم على سواء، قال: فرجع معاوية لذلك" 5.

_ 1 لم أجده في البخاري عن أنس, ولا بهذا اللفظ بعد البحث الطويل. والحديث أخرجه مسلم -الجهاد- 3/1411- ح 93, وأحمد في المسند 3/268 كلاهما عن أنس واللفظ لمسلم, مع اختلاف يسير جدا في اللفظ. هذا وقد أخرج البخاري أصل الحديث في مواضع متعددة في صحيحه. 2 في المخطوطة "بن عمر". 3 في المخطوطة "يجد"، وما أثبته لفظ البخاري. 4 البخاري -الجزية- 6/269- ح 3166 وفي الديات- 12/ 259- ح 6914 وابن ماجه -الديات- 2/896- ح 2686. 5 المسند -4/111 و 113 و 386, وأبو داود -الجهاد- 3/83- ح 2759 كلاهما نحوه.

711- وعن عروة بن الزبير قال: "دخل هشام بن حكيم على عمير بن سعد بالشام فوجد عنده ناساً من الأنباط مشمسين فقال: ما فعل هؤلاء؟ قال: جئتهم في الجزية. فقال هشام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله في الآخرة. قال: فخلّى عنهم عمير وتركهم" رواه مسلم1. 712- وعن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أُكَيْدِر دُومة الجندل، فأخذه، فأتوه به، فحقن دمه وصالحه على الجزية" رواه أبو داود. وهو عربي من غسّان2. 713- وعن عمر رضي الله عنه: "أنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهماً، مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافةُ ثلاثة أيام" رواه مالك والشافعي3.

_ 1 مسلم -البر- 4/2017- ح 117 و 118 و 119, وأبو داود- كتاب الخراج - 3/169- ح 3045, والمسند 3/403 و 404 كلهم نحوه. 2 أبو داود -الخراج - 3/166- ح 3037 نحوه, وليس فيه "وهو عربي من غسان". 3 الموطأ - الزكاة 1/279- ح 43, والشافعي في الأم -الجزية- 4/102, واللفظ للموطأ, وأخرجه الشافعي قريبا منه.

714- وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسْأَلُ عن الجزية كم هي؟ فقال: "وضع عمر رضي الله عنه ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، وإثني عشر. فقيل: كيف هذا؟ قال: على قدر ما يطيقون"1. 715- وعن معاذ رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم - يعني مُحْتَلِماً - ديناراً2 أو عِدْلَهُ من الْمَعَافِرِ، ثياب تكون باليمن" رواه الخمسة، وحسنه الترمذي3. - وعن ابن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من [قِبَلِ] اليسار. رواه البخاري4.

_ 1 المغني -الجزية- 10/575 قريبا منه, وفي الأم - 4/102 الرواية عن عمر رضي الله عنه, بدون ذكر سؤال الأثرم لأحمد طبعا. 2 في المخطوطة "يعني محتلم دينار". 3 أبو داود -الزكاة- 2/101- ح 1576, والنسائي- -الزكاة- 5/17 و 18, والمسند- 5/30, والترمذي -الزكاة- 3/20 - ح 623. 4 البخاري- الجزية- 6/257- باب 1.

باب أحكام الذمة

باب أحْكَام الذِمَّة 716- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام. فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها" رواه مسلم1. 717- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم" متفق عليه2. 718- وفي صحيح البخاري: "أن النّبِي صلى الله عليه وسلم عاد غلاماً يهودياً كان يخدمه، فأسلم"3.

_ 1 مسلم -السلام- 4/1706- ح 13 نحوه. 2 مسلم -السلام- 4/1705- ح 6 بلفظه, والبخاري- - الاستئذان- 11/42- ح 6258. 3 البخاري -المرضى- 10/119- ح 5657..

719- وفي حديث ابن عباس: "أن النّبِي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، والثالثة: إما سكت عنها، وإما أن قالها فنسيتها" متفق عليه1 هذا من كلام سليمان الأحول. 720- وعن رجل من بني تغلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى" رواه أحمد وأبو داود2 من رواية حرب بن عبيد الله، وفيه جهالة3. 721- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كانت المرأة تكون مِقْلاتاً4 فتجعل على نفسها إن عاش ولدها أن تهوده. فلما أُجْليتْ

_ 1 البخاري -الجهاد- 6/170 - ح 3053, ومسلم -الوصية- 3/1257- ح 20. 2 المسند - 3/474, وأبو داود - الخراج والإمارة والفيء - 3/169- ح 3046. 3 وحرب بن عبيد الله هذا, قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: لين الحديث. 4 المقلات: المرأة التي لا يعيش لها ولد، ورسمت في المخطوطة هكذا: "مقدرة".

بنو1 النضير كان فيهم من أبناء الأنصار. فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} ] الآية2. رواه أبو داود3.

_ 1 في المخطوطة "نبي". 2 سورة البقرة-آية:256. 3 أبو داود -الجهاد- 3/58- ح 2682.

كتاب البيوع

كتاب البيوع كتاب البيوع ... كِتابُ البِيُوع 1 722- روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال2: نعم. كنت أرعاها على قراريط 3 لأهل مكة" 4. 723- وله عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أكل أحد 5 طعاماً قَطٌّ خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود [عليه السلام] كان يأكل من عمل يده" 6.

_ 1 لم يكتب في المخطوطة هذا العنوان, وإنما كتب في هامش النسخة بخط عريض "البيع". 2 في المخطوطة "قال". 3 القراريط جمع قيراط, وهو جزء من الدينار أو الدرهم. 4 البخاري - الإجارة- 4/441- ح 2262. 5 في المخطوطة زيادة "منكم" بعد "أحد". 6 البخاري - البيوع- 4/303- ح 2072.

724- وله عن عائشة قالت: "لما اسْتُخْلِفَ أبو بكر [الصديق] قال: لقد علم قومي أن حِرْفَتِي لم تكن تعجِز عن مؤنة أهلي، وَشُغِلْت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، وأحترف1 للمسلمين فيه"2. 725- وله قول عمر: "ألهاني الصَّفْق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة"3. 726- ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كان زكريا نجاراً" 4. 727- ولهما عنه [قال] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لأن 5 يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً 6 فيعطيَه أو يمنعَه" 7.

_ 1 العبارة في المخطوطة هكذا "فيأكل آل أبا بكر من هذا المال فيحترف ... ". 2 البخاري -البيوع- 4/303- ح 2070. 3 البخاري -البيوع- 4/298- ح 2062. 4 مسلم -الفضائل- 4/1847- 169. 5 رسمت في المخطوطة هكذا "لئن", وترسم هكذا إذا كانت الهمزة مكسورة. 6 في المخطوطة "أحد". 7 البخاري -المساقاة- 5/46- ح 2374, ومسلم -الزكاة- 2/721- ح 107, واللفظ للبخاري.

728- ولهما عنه: "أن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم"1. 729- وعن عائشة مرفوعاً: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه" رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه، وحسنه الترمذي2. 730- ولابن ماجه من حديث جابر نحوه، وإسناده صحيح3. 731- وروى الخلال بإسناده: "أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه. فقال أنت ومالك لأبيك" 4.

_ 1 البخاري -البيوع- 4/287- ح 2047, ومسلم - فضائل الصحابة- 4/1939- ح 159, كلاهما قطعة من حديث طويل. 2 المسند- 6/201, والنسائي -البيوع- 7/213- والترمذي -الأحكام- 3/639 - ح 1358 وقال: حسن صحيح, واللفظ للنسائي. 3 ابن ماجه -التجارات- 2/768 - ح 2290, إلا أنه من حديث عائشة وليس من حديث جابر, لكن في الحديث الذي بعده ورقمه 2291 عن جابر: "أنت ومالك لأبيك", فلعل المصنف قصد هذا. 4 قلت أخرجه ابن ماجه -التجارات- 2/769- ح 2292 نحوه.

732- وروى الزبير بن بكار بإسناده: "أن رجلاً استقرض من ابنه مالاً فحبسه فأطال حبسه. فاستعدى عليه الابن عليَّ بن أبي طالب، وذكر قصته في شعره، فأجابه أبوه بشِعْر، فقال عليّ: قد سمع القاضي، ومِن رَبي الفَهْم ... المالُ للشيخ جزاءٌ بالنّعَمْ يأكه برغم أنف من رغِمْ ... مَنْ قال قَولا غير ذا فقد ظلم وجار في الحكم ... وبئس ما جرم قال الزبير: وبه أقول". 733- وفي لفظ لأحمد: "ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه. فكلوا من أموالهم هنيئاً" 1. 734- وله ولأبي داود من حديث عَمْرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده: "أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح2 مالي، فقال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئاً"3. 735- وعن أبي سعيد مرفوعاً: " التاجر الصدوق الأمين مع النبيين 4.

_ 1 المسند- 6/126 و 127. 2 أي يستأصل مالي ويأتي عليه أخذا وإنفاقا. 3 المسند- 2/179, وأبو داود -البيوع- 3/289- ح 3530, واللفظ لأحمد. 4 في المخطوطة بعد كلمة الشهداء, زيادة "والصالحين"، وليست في الترمذي ولا في الدارمي.

والصديقين والشهداء" حسّنه الترمذي1. 736- ولأحمد وغيره عن أبي بُرْدَة بن نِيَار [قال] : "سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال 2: بيع مبرور، وعمل الرجل بيده "3. 737- ولهما عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسِّلعة مَمْحَقَة 4 للبركة" 5. 838- ولمسلم عن أبي قتادة مرفوعاً: " إياكم وكثرة الحَلِف في البيع; فإنه يُنْفِّقُ ثم يَمْحَقُ" 6. 739- ولهما في حديث حكيم بن حِزام: "فإن كَذَبا وكتما مُحِقَتْ 7 بركة بيعهما" 8.

_ 1 الترمذي -البيوع- 3/515- ح 1209, والدارمي - البيوع- 2/163- ح 2542, كلاهما بلفظه. 2 في المخطوطة "قال". 3 المسند- 3/466. 4 منفقه: أي مروِّجة للبضاعة, وممحقة للبركة: أي منقصة لها أو مبطلتها بالكلية. 5 البخاري -البيوع- 4/315- ح 2087, ومسلم -مساقاة- 3/1228- ح 131 واللفظ للبخاري. 6 مسلم -المساقاة- 3/1228- ح 132. 7 في المخطوطة كتبت هكذا "محقة". 8 البخاري -البيوع- 4/309 - ح 2079, ومسلم- البيوع- 3/1164- ح 47. كلاهما بلفظه وهو جزء من حديث عندهما.

740- وللترمذي وصححه عن رفاعة مرفوعاً: "إن التجار يُبْعَثُون يوم القيامة فُجَّارا إلا من اتقى 1 الله وبرَّ وصدق" 2. 741- ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً: " إن التجار هم الفجار، [قال] : قيل: يا رسول الله أوَليس قد أحلَّ الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يُحَدِّثون فيكذبون، ويحلفون ويأثمون" 3. 742- وله عن أبي [هريرة] مرفوعاً: "إن خير الكسب كسب يَدَيْ عامل إذا نصح"4. 743- ولأحمد وأبي داود وغيرهما عن قيس بن أبي غَرَزَة5 مرفوعاً "إن البيع يحضره الحلف والكذب; فشوبوه 6 بالصدقة" 7.

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا "اتقا". 2 الترمذي -البيوع- 3/515- ح 1210 وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه -التجارات- 2/726- ح 2146, كلاهما بلفظه. 3 المسند - 3/428 بلفظه من حديث طويل. 4 المسند- 2/357 و 358 بلفظه. 5 في المخطوطة "أبي عررة"، وهو تصحيف. 6 أي امزجوه, والمعنى: تصدقوا. 7 المسند- 4/6, وأبو داود -البيوع- 3/242- ح 3326, وابن ماجة -تجارات- 2/725- ح 2145, كلهم بلفظه.

744- وفي لفظ: "إن هذه 1 السوق يخالطها اللغو والحلف" 2. 745- ولفظ الترمذي: " إن الشيطان والإثم يحضران البيع " وقال حسن صحيح3. 746- ولهما عن أبي هريرة [قال] : "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قَيْنُقَاع، فجلس بفناء بيت فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فقال: أَثَمَّ لُكَعُ، أَثَمَّ لُكَعَ؟ 4 فحبسته [شيئاً] : فظننتُ أَنَّها تُلْبِسُه سِخَاباً5 أو تُغَسِّلُه، فجاء يشتدُّ حتى عانقه وقبله وقال: اللهم 6 أحِبَّهُ وأحِبَّ من يحبه " لفظ مسلم " إِنِّي أُحِبُّهُ; فَأَحِبَّهُ وَأحْبِبْ 7 مَن يُحِبُّه" 8.

_ 1 في المخطوطة "هذا". 2 النسائي -الإيمان- 7/14 بلفظه, إلا أنه قال: "والكذب" بدل "والحلف". 3 الترمذي -البيوع- 3/514 - ح 1208. 4 المراد به هنا الصغير, وهو الحسن بن علي، كما صرحت بذلك رواية مسلم. 5 هو قلادة من القرنفل والمسك والعود تجعل في عنق الصبيان والجواري. وقيل غير ذلك. 6 في المخطوطة بعد "اللهم" زيادة "إني"، وليست في البخاري. 7 في المخطوطة "وأحب". 8 البخاري -البيوع- 4/339 - ح 2121, ومسلم - فضائل الصحابة- 4/1882- ح 57, واللفظ للبخاري.

747- وللبخاري عن أنس [قال] : "كان النّبِي صلى الله عليه وسلم في السوق1 فقال رجل: [يا] أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت2 هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سَمُّو 3 باسمي، ولا تَكَنّوا بكنيتي"4. 748- ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها" 5. 749- وله عن سلمان6 [قال] : "لا تكونَنَّ إن استطعت أولَ من يدخل السوق، ولا [آخر] من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته7") ورواه ابن أبي عاصم مرفوعاً. - وذكر البخاري التجارة [في البحر] وقال: قال مطر8:

_ 1 في المخطوطة "بالسوق" بدل "في السوق". 2 رسمت في المخطوطة هكذا "دعوة". 3 في المخطوطة "تسموا". 4 البخاري -البيوع- 4/339- ح 2120. 5 مسلم -المساجد- 1/464- ح 288. 6 أي موقوفا من قوله, ويقول لأبي عثمان الراوي عنه في هذا الحديث. 7 مسلم -فضائل الصحابة- 4/1906- ح 100. 8 هو مطر الوراق البصري, مشهور في التابعين.

لا بأس به1 وما ذكره الله [في القرآن] إلا بحق2. 750- وعن بُرَيْدَة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال: باسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يميناً فاجرة، أو صفقة خاسرة" رواه الحاكم في المستدرك3. 751- وعن صخر الغامدي [قال] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم بارك لأمتي في بكورها، وقال: كان إذا بعث سرية أو جيشاً4 بعثهم أول النهار. وكان صخر رجلاً تاجراً، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار، فأثرى5 وكثر ماله" حسنه الترمذي6.

_ 1 أي لا بأس في ركوب البحر للتجارة, وإن الله لم يذكر البحر إلا في مقام الامتنان, وتتمة الأثر عن مطر: "ثم تلا: (وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله) . 2 البخاري -البيوع- 4/299- باب 10. 3 المستدرك -الدعاء- 1/539, وسكت عنه, وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: أبو عمرو لا يعرف, والمدائني متروك". 4 في المخطوطة "أو جيش". 5 رسمت في المخطوطة هكذا "فأثرا". 6 الترمذي -البيوع- 3/517- ح 1212, وأخرجه أبو داود -الجهاد- 3/35- ج 2606, وابن ماجه -التجارات- 2/752- ح 2236

752- وعن جابر أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: "رحم الله رجلاً سَمْحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى 1" رواه البخاري2. 753- ولأحمد عن عثمان مرفوعاً "أدْخَلَ الله عز وجل الجنةَ رجلاً كان سهلاً مشترياً وبائعاً وقاضياً 3 ومقتضياً" 45. 754- وله من حديث عَمرو بن شعيب: "دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا"6. 755- وعن أبي هريرةرضي الله عنه [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم] قال: "كان تاجر 7 يداين الناس، فإذا رأى مُعْسِراً قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه" أخرجاه8.

_ 1 اقتضى: طلب قضاء حقه أو دينه. 2 البخاري -البيوع- 4/306 - ج 2076. 3 أي موفيا دينه. 4 في المخطوطة "ومقتضي". 5 المسند - 1/58. وعثمان هو ابن عفان. 6 المسند- 2/210. 7 في المخطوطة "كان رجلا تاجرا"، وما أثبته لفظ البخاري, ولفظ مسلم "كان رجل يداين". 8 البخاري -البيوع- 4/308- ح 2078, ومسلم - -المساقاة- 3/1196- ج 31 واللفظ للبخاري.

756- وعن حذيفة بن اليمان1 رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تلقَّت الملائكة روحَ رجل 2 ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملتَ من الخير شيئاً؟ قال: لا. قالوا: تذكَّرْ. قال: كنت أداين الناس، فآمر فتياني أن يُنْظِرُوا 3 الْمُعْسِر ويتجوَّزُوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل تجوّزوا عنه "4. 757- وفي لفظ " أُنْظِرُ الموسر، وأتجاوز عن المعسر 5") . 758- وفي لفظ: " فأقبل من الموسر، وأتجاوز عن المعسر" أخرجاه6. 759- ولمسلم عن أبي قتادة [قال] : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " مَنْ سَرَّهُ أن ينجّيه الله من كُرَبِ يوم القيامة فليُنَفِّسْ عن معسر، أو يضَعْ عنه "7.

_ 1 في المخطوطة "اليماني" واسم اليمان حُسَيْل أو حسل, وهو صحابي. 2 في المخطوطة "روح رجلا". 3 العبارة في المخطوطة من هنا إلى آخر الحديث كما يلي: "أن ينتظروا الموسر, ويتجاوزا عن المعسر. قال: قال الله عز وجل تجاوزوا". 4 البخاري -البيوع- 4/307- ح 2077, ومسلم -المساقاة- 3/1194- ح 26 واللفظ لمسلم. 5 البخاري -البيوع- 4/307- ح 2077, ومسلم- المساقاة- 3/1195 - ح 27 و 28 و 29, واللفظ للبخاري. 6 البخاري -البيوع- 4/307- ح 2077, ومسلم- المساقاة- 3/1195 - ح 27 و 28 و 29, واللفظ للبخاري. 7 مسلم -المساقاة- 3/1196- ح 32.

760- ولمسلم عن حذيفة مرفوعاً: "أن رجلاً مات، فدخل الجنة، فقيل له: ما كنتَ تعمل 1؟ [قال: فإمّا ذَكَر، وإمّا ذُكِّر 2] فقال: إني كنت أبايع الناس. فكنت أُنْظِرُ المعسر، وأتجوَّز 3 في السِّكّة 4 أو في النقد. فَغُفِرَ له". 761- وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الحلال بَيِّنٌ و [إن] الحرام بَيِّنٌ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدِيْنِه وعِرْضِه 5، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الْحِمى 6، يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلُحَتْ صَلُحَ الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب".

_ 1 في المخطوطة "تعلم"، وهو سبق قلم من الناسخ. 2 في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين "فلما ذكر"، والذي أثبته هو في مسلم. 3 في المخطوطة "وأتجاوز". 4 أي الدنانير والدراهم المضروبة. انظر النهاية: 2/384. 5 أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي, وصان عرضه عن كلام الناس فيه. 6 الحمى هي ما يحميه الملوك وغيرهم من الأرض، فلا يسمحون لأحد أن يدخلها.

أخرجاه، واللفظ لمسلم1. 762- وقال البخاري: "قال حسان بن أبي سنان2: ما رأيت شيئاً أهون من الوَرَع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ثم ذكر3 حديث ابنة أبي إهاب4 وابن وليدة زمعة5 وحديث عدي في الصيد6، ثم ذكر عن الزهري: "لا وضوء إلا [في] ما وجدتَ الريح، أو سمعت الصوت"78. 763- وله حديث عائشة: "أن قوماً قالوا: يا رسول الله إن قوما

_ 1 مسلم -المساقاة- 3/1219- ح 107, والبخاري- الإيمان- 1/126- ح 52 واللفظ لمسلم. 2 رجل من عباد أهل البصرة في زمن التابعين. 3 أي البخاري. 4 في قصة تزوجها من عقبة بن الحارث, وإخبار امرأة أنها أرضعتهما. 5 وادعاء عبد بن زمعه أنه أخوه وولد على فراش أبيه.. 6 بالمعراض, وفي وجود الصيد مع كلب لم يسم عليه ... 7 المراد من إشارة المصنف إلى هذه الأحاديث الأربعة التي أوردها البخاري أن موضوعها واحد، وهو الابتعاد عن الأمور التي فيها شبهات. 8 قول حسان بن سنان، وهذه الأحاديث الأربعة هي في صحيح البخاري -البيوع- 4/291 إلى 294, والأحاديث ذات الأرقام: 2052 و 2053 و2054 و 2056.

يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ [فـ] قال رسول الله1 صلى الله عليه وسلم سموا الله [عليه] وكلوا" 2. 764- وذكر حديث أنس [قال] : "مرّ [النبي صلى الله عليه وسلم] بتمرة مسقوطة3 فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها" 4. 765- ثم ذكر عن أبي هريرة مرفوعاً: "يأتي على الناس زمان 5 لا يبالي المَرْء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام" 6. 766- وذُكِرَ عن أبي الدرداء7 "أنه اشترى من صَبيّ عصفوراً فأرسله" وقول الله عز وجل {وابتلوا اليتامى} 8. 767- وعن أبي مسعود [الأنصاري رضي الله عنه] : "أن رسول

_ 1 في المخطوطة "قال النبي ... ". 2 البخاري -البيوع- 4/294- ح 2057. 3 أي ساقطة. 4 البخاري -البيوع- 4/293- ح 2055. 5 في المخطوطة "زمانا"، وهو سهو من الناسخ. 6 البخاري -البيوع- 4/296- ح 2059. 7 رسمت في المخطوطة "الدردري"، وهو خطأ، والذي ذَكَر ذلك عن أبي الدرداء هو ابن أبي موسى, انظر الشرح الكبير 4/7. والغرض من إيراد هذا الأثر عن أبي الدرداء, وإيراد الآية الكريمة بعده, هو الاستدلال على جواز بيع الصبي المميز. 8 سورة النساء آية: 6.

الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيّ، وحُلْوان الكاهن"1. 868- ولمسلم عن أبي الزبير قال: "سألت جابراً عن ثمن الكلب والسِّنَّور2؟ فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك"3. 769- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس مرفوعاً: "إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً" 4. 770- ولمسلم عن رافع بن خَدِيج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "شر الكسب مهر الْبَغِيّ، وثمن الكلب، وكسب الحجَّام" 5. 771- وللنسائي وغيره عن أبي هريرة (قال) : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعَسْب الفَحْل"67.

_ 1 البخاري -البيوع- 4/426 - ح 2237, ومسلم - -المساقاة- 3/1198- ح 39. 2 أي الهر. 3 مسلم -المساقاة- 3/1199- ح 42. 4 المسند- 1/278 و 289 و 350 وأبو داود -البيوع- 3/279- ح 3482, واللفظ لأبي داود, وعند أحمد "كفيه" بدل "كفه". 5 مسلم -المساقاة- 3/1199- ح 40. 6 عسب الفحل: ماؤه, فرسا كان أو بعيرا, والنهي عن كراء يؤخذ عليه. 7 النسائي -البيوع- 7/274.

772- ولهما عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم 1 بيع الخمر والميتة 2 [والخنْزير] والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلَى بها السفن، ويُدْهَن بها الجلود، ويَسْتَصْبِحُ بها 3 الناسُ؟ فقال: لا. هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، [إن الله عز وجل لما حَرَّمَ عليهم شحومها4] أَجْمَلُوه5 ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" 6. 773- ولأحمد وأبي داود مثله عن ابن عباس في اليهود، وزاد: "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم (عليهم) ثمنه" 7. 774- وللبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. رجل أعطى 8

_ 1 في المخطوطة "حرما"، وليست في الصحيحين. 2 في المخطوطة، "بيع الميتة والخمر". 3 في المخطوطة "به". 4 في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين العبارة التالية: "حرمت عليهم شحومها". 5 في المخطوطة "فأجملوه"، وفي البخاري "جملوه". 6 مسلم -المساقاة- 3/1207- ح 71, والبخاري -البيوع- 4/224- ح 2236 واللفظ لمسلم. 7 المسند- 1/247 وأبو داود -البيوع- 3/280 - ح 3488. 8 رسمت في المخطوطة هكذا "أعطا".

بي ثم غدر، ورجل باع حُرّاً فأكل 1 ثمنه، ورجل 2 استأجر أجيراً3 فاستوفى منه، ولم يعطه أجره" 4. 775- وله عن عائشة: "لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فحرّم التجارة في الخمر"5. 776- ولمسلم عن أبي سعيد قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: [يا] أيها الناس إن الله يُعَرِّض 6 بالخمر. ولعل الله سينْزل فيها أمر ا7، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. [قال] : فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي: صلى الله عليه وسلم إن الله [تعالى] حرّم الخمر. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربْ

_ 1 في المخطوطة "فأكله"، وهو سبق قلم. 2 في المخطوطة "ورجلا". 3 في المخطوطة "أجير". 4 البخاري -الإجارة- 4/447 - ج 2270. 5 البخاري -البيوع- 4/313- ح 2084 نحوه، وأخرجه مسلم بلفظه في كتاب المساقاة - 3/1206- ح 70. 6 في المخطوطة "تعرض". ومعنى يعرض بالخمر, أي يعرض بتحريمها, والتعريض خلاف التصريح. 7 في المخطوطة "أمر".

ولا يبع 1. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده2 [منها] في طريق المدينة فسفكوها"3. 777- وله عن أنس [قال] : "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تُتَّخَذُ خَلاًّ4؟ فقال5 لا" 6. 778- وللبخاري عن ابن عمر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل"7. 779- ولمسلم عن جابر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل"8. 780- وللترمذي، وقال: حسن غريب، عن أنس: "أن رجلاً من كِلاب سأل النّبِي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه. فقال: يا رسول الله إنا نُطْرِق الفحلَ فَنُكْرَم. فرخص له9 في الكرامة"10.

_ 1 في المخطوطة "ولا يبيع". 2 في المخطوطة "عندهم". 3 مسلم -المساقاة- 3/1205- ح 67 بلفظه. 4 في المخطوطة "يتخذ"، وهو تصحيف. 5 في المخطوطة "قال". 6 مسلم -الأشربة- 3/1573- ح 11. 7 البخاري -البيوع- 4/461- ح 2284. 8 مسلم -المساقاة- 3/1197- ح 35. 9 في المخطوطة "لهم". 10 الترمذي -البيوع- 3/573- ح 1274.

781- ولهما عنه [قال] : "احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجمه أبو طَيْبَة. فأمر له بصاعين من طعام. وكلّم أهله فوضعوا عنه من خراجه. وقال: إن 1 أفضل ما تداويتم به الحجامة. [أ] وهو من أمثل 2 دوائكم" 3. 782- وفي لفظ: " إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقُسْط البحري 4، ولا 5 تعذبوا صبيانكم بالْغَمْز" 67. 783- ولمسلم معناه عن ابن عباس وقال: "لو كان سحتاً لم يعطه8 [النبي صلى الله عليه وسلم] " 9.

_ 1 في المخطوطة زيادة "من" بعد "إن". 2 في المخطوطة "أفضل". 3 البخاري -البيوع- 4/324- ح 2102, ومسلم- المساقاة- 3/1204- ح 62 واللفظ لمسلم. وأخرجه البخاري الطب. 4 هو العود الهندي. 5 في المخطوطة "فلا". 6 في المخطوطة "بالغمره" وهو تصحيف. والغمز هو كبس حلق الصبي باليد بسبب العُذْرة, والعُذْرة هو وجع الحلق. 7 البخاري -الطب- 10/150 - ح 5696, ومسلم - المساقاة - 3/1204- ح 63, واللفظ لمسلم. 8 أي لو كان كسب الحجام حراما لم يعطه أجرة على الحجامة. 9 مسلم -المساقاة- 3/ 1205- ح 66.

784- وللبخاري عنه: "ولو كان حراماً لم يعطه"1. 785- وعن ابن مُحَيِّصة- أخي لبني حارثة2 - عن أبيه "أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام3 فنهاهُ عنها. فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلفه ناضحك 4") رواه أحمد، وحسنه الترمذي. 786- وفي لفظ: "أفلا أطعمه يتامى لي؟ قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. فرخص له أن يعلفه ناضحه"5. 787- وله عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام؟ فقال6: اعلفه [ناضحك] 7") وقال8 أيضا: هو على

_ 1 البخاري -البيوع- 4/324 - ح 2103. 2 في المخطوطة "أخا لبني حارثة"، وهو تصحيف. 3 في المخطوطة "الحجامة". 4 المسند- 5/435, والترمذي -البيوع- 3/575- ح 1277, واللفظ للترمذي, وتتمة الحديث عندهما: "وأطعمه رقيقك"، وقال الترمذي: "حسن صحيح". وأخرجه أبو داود وابن ماجه. 5 المسند - 5/436. 6 في المخطوطة "قال". 7 المسند -3/307. 8 ما عرفت قصد المصنف بالقائل هنا؟! ... فمن القائل يا ترى؟ لكن لدى رجوعي إلى "مجمع الزوائد" الهيثمي 3/93, رأيته أورد الحديث المذكور, وقال "رواه أحمد وأبو يعلى, ورجال أحمد رجال الصحيح". قلت: فلعله سقط من كلام المصنف شيء، والله أعلم.

رسم1 مسلم. 788- ولهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُمْنَع فضلُ الماء لِيُمْنَعَ به الكلأ" 2. 789- ولفظ3 مسلم "لا يُبَاع فضلُ الماء ليباع 4 به الكلأ" 5. 790- وله عن جابر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء"6. 791- ولأحمد وغيره عن عائشة [قالت] : "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُمْنَع نَقْعُ7 البئر"8.

_ 1 هذا التعبير ما أعلم من يستعمله, والمشهور عند أهل الحديث أن يقولوا: هو على شرط مسلم. 2 البخاري -الشرب- 5/31 - ح 2353, ومسلم -المساقاة- 3/1198 - ح 36, كلاهما بلفظه. 3 كان الأولى أن يقال: "وفي لفظ لمسلم" لأن قوله "ولفظ مسلم" ربما يوهم أن الحديث السابق من لفظ البخاري فقط. 4 في المخطوطة "ليبابع". 5 مسلم -المساقاة - 3/1198- ح 38. 6 مسلم - المساقاة- 3/1197 - ح 34. 7 أي فضل مائها, وبهذا فسرها يزيد بن هارون أحد رواة الحديث فقال: "يعني فضل الماء". 8 المسند - 6/139, وابن ماجه -رهون- 2/828- ح 2479.

792- وله من حديث عمرو بن شعيب: "من منع فضل مائه أو فضل كلئه، منعه الله فضله يوم القيامة"1. 793- وروى عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه2 عن عبادة بن الصامت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل الماء لِيُمْنَع به الكلأ"3. 794- قال البخاري: كره عمران بن حُصَيْن بيعَه في الفتنة4 يعني السلاحَ. 795- ثم ذكر حديث أبي قتادة: "فابتعت به5 مَخْرَفاً"6.

_ 1 المسند 2/179. 2 روى عن أبي كامل الجحدري. 3 المسند - 5/326 من حديث طويل ذكر فيه عبادة بن الصامت كثيرا من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو حديث نفيس جدا. 4 البخاري -البيوع- 4/322- باب 37, وهو باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. 5 الضمير في "به" عائد "للدرع" لأن قبله: "فبعث الدرع" ثم قال: "فابتعت به مخرفا". ومعنى ابتعت به أي اشتريت به. ومخرفا: أي بستانا. 6 البخاري -البيوع- 4/322 - ح 2100, وهو قطعة من حديث.

796- وذكر1 حديث عمر في الْحُلَّة: "إنما بعثتُ2 بها إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها"3. 797- وقوله "ما بال هذه النَّمْرُقَة4؟ قلت5: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها ... الحديث"6. 798- ولهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اتخذ كلباً إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط" 7.

_ 1 ربما يتوهم بعض الناس أن البخاري ذكر حديث الحلة بعد حديث أبي قتادة مباشرة وليس موضوع الحديثين واحدا, لكن البخاري ذكر حديث الحلة بعد ثلاثة أبواب من حديث أبي قتادة, فقد ذكره في باب 40 وهو: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. 2 في المخطوطة "إنما بعثتها". وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه. 3 البخاري -البيوع- 4/325- ح 2104. 4 أي الوسادة. 5 في المخطوطة "قالت". 6 البخاري -البيوع- 4/325- ح 2105. 7 مسلم -المساقاة- 3/1203- ح 58, والبخاري - الحرث والمزارعة- 5/5- ح 2322 و 2323, واللفظ لمسلم.

799- ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً مثله1 وفيه: "إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية" 2. 800- وله عن جابر قال: "أَمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب3، حتى إن المرأة تَقْدَم البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي 4 النقطتين; فإنه شيطان" 5.

_ 1 قوله "مثله" تعني في اصطلاح أهل الحديث الموافقة في اللفظ والمعنى, لكن حديث ابن عمر هذا ليس كذلك لأن موضوعه غير موضوع حديث أبي هريرة; إذ إن لفظه كما يلي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب, إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية"، وليس في الحديث تعرض لانتقاص الأجر لمن يتخذ الكلب. نعم لابن عمر في صحيح مسلم أحاديث في موضوع انتقاص الأجر لمن يتخذ الكلب لكن بألفاظ نحو حديث أبي هريرة, ومنها "من اقتنى كلبا, إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان". انظر صحيح مسلم -المساقاة- 3/1201- ح 51. 2 مسلم -المساقاة- 3/1200- ح 46. 3 في المخطوطة رسمت هكذا "الكلب"، وهو تصحيف. 4 في المخطوطة "ذوا" وهو خطأ نحوي وإملائي. 5 مسلم -المساقاة- 3/1200- ح 47. والبهيم: هو الخالص السواد، وذي النقطتين: أي الذي له نقطتان بيضاوان فوق عينيه.

801- وفي لفظ: " له قيراطان" 1 في حديث ابن عمر2 وأبي هريرة3. 802- وفي الحديث "من يشتري بئر رومة ... " 4. 803- ولمسلم عن أبي هريرة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغَرَر"5. 804- ولأحمد عن ابن مسعود [مرفوعاً] : "لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غَرَر" 6. 805- ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

_ 1 الظاهر أنه حصل للناسخ تشوش هنا, إذ ليس في موضوع اقتناء الكلاب أجر قيراطين ولا قيراط واحد, وإنما الموضوع في أنه ينتقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان. كما ذكرت في التعليقة رقم (8) في الصفحة التي قيل هذه. فيكون النص "نقص من أجره كل يوم قيراطان". 2 انظر صحيح مسلم -المساقاة- ح 50 و 51 و 52 و 54 و 55. 3 انظر صحيح مسلم -المساقاة- ح 57. 4 أخرجه البخاري معلقا عن عثمان بن عفان في المساقاة- 5/29 - باب 1, وتتمة الحديث: "فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين"، وأخرجه الترمذي موصولا وحسنه في المناقب 5/627- ح 3703. 5 مسلم -البيوع -3/1153- ح 4. 6 المسند - 1/388.

نهى عن بيع حَبَل الْحَبَلَة وكان بيعاً يتبايعه1 أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنْتِجَ الناقة، ثم تُنْتَج التي في بطنها"2. 806- ورَوى أبو هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح3 والمضامين" رواه ابن أبي عاصم4. - قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه غير جائز5. - قال أبو عُبيد: الملاقيح: ما في البطون، والمضامين: ما في أصلاب الفحول6. 807- ولابن أبي عاصم عن ابن عمر [قال] : "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الْمَجْر7 وهو الغرر"8

_ 1 في المخطوطة "يبتاعه". 2 البخاري -البيوع- 4/356- ح 2143, ومسلم -البيوع- 3/1153- ح 5 و 6 واللفظ للبخاري. 3 في المخطوطة "الملاقح". 4 ذكره ابن قدامة في المغني 4/276، ولم يعزه لأحد. 5 انظر الشرح الكبير - 4/27. 6 انظر الشرح الكبير - 4/27. 7 رسمت في المخطوطة هكذا "المحبر" ومعنى النهي عن بيع المجر, أي عن بيع ما في البطون. انظر النهاية 4/298. 8 ذكره ابن قدامة في المغني 4/276، ولم يعزه لأحد.

808- وللنسائي عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن1 يُوطأنَ حتى يضعن ما في بطونهن، وعن [لحم] كل ذي ناب من السباع"2. 809- وللدارقطني عنه [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُباع ثمرة حتى تُطْعِم3، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن4") . 810- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة"5. 811- ولمسلم: "أما الملامسة: فَأَنْ6 يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تَأَمُّلٍ. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم7 ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه"8.

_ 1 في المخطوطة "التي" بدل "أن"، وهو خطأ. 2 النسائي - البيوع - 7/264. 3 في المخطوطة "أن يباع ثمر حتى يطعم". 4 الدارقطني - البيوع - 3/14 - ح42 قريبا من لفظه. 5 البخاري - البيوع - 4/359 - ح2146, ومسلم - البيوع - 3/1151 - ح1. 6 في المخطوطة "فإنه"، وهو تصحيف. 7 في المخطوطة "فلم". 8 مسلم - البيوع - 3/1152 - ح2. وهذا التفسير لأبي هريرة رضي الله عنه.

812- وفي حديث أبي سعيد: "والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون1 ذلك بيعهما من2 غير نظر ولا تراضٍ"3. 813- وللبخاري عن أنس [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْمُحَاقَلَة والمخاضرة4 والملامسة والمنابذة والمزابنة"5. 814- ولهما6 في حديث ابن عمر "والمزابنة7 أن يبيع ثَمَرَ حائطه إن كان نخلاً بتمر [كَيْلاً] ، وإن كان كرْماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله"8.

_ 1 في المخطوطة "بثوبه فيكون". 2 في المخطوطة "عن". 3 في المخطوطة "ولا تراضي". 4 مسلم - البيوع - 3/1152 - ح3. 5 في المخطوطة رسمت "المحاضرة"، وهو سهو من الناسخ. 6 البخاري - البيوع - 4/404 - ح2207. 7 أول الحديث كما في الصحيحين: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ... ". 8 البخاري - البيوع - 4/403 - ح2205, ومسلم - - البيوع - 3/1172 - ح76 كلاهما بلفظه.

815- ولمسلم: "وعن كل ثَمَرٍ بِخِرْصه"1. 816- وللبخاري2 "والمزابنة: بيع الثمر بكيل مسمى، إن زاد فَلِيَ، وإن نقص فعَلَيَّ". 817- ولمسلم في حديث أبي سعيد: "والمحاقلة: كِراء3 الأرض"4. 818- ولهما عن جابر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو5 صلاحه. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم6 إلا العرايا"7. 819- ولمسلم: قال عطاء: فَسّرَ لنا جابر فقال: "أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فيُنفق فيها، ثم يأخذ من

_ 1 مسلم - البيوع - 3/1171 - ح74, وهو جزء من حديث. والمعنى أنه نهى عن بيع كل ثمر بخرصه. 2 البخاري - البيوع - 4/377 - ح2172 بمعناه, وأخرجه مسلم - البيوع - 3/1171 - ح75 بمعناه أيضا. 3 في المخطوطة "كري". 4 مسلم - البيوع - 3/ 1179 - ح105. 5 رسمت في المخطوطة هكذا "يبدوا". 6 في المخطوطة "وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم". 7 البخاري - المساقاة - 5/50 - ح2381, ومسلم -البيوع- 3/1179 - ح81 واللفظ للبخاري.

الثمر. وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كَيْلاً. والمحاقلةُ: في الزرع على نحو ذلك. يبيع1 الزرع القائم بالحب كيلاً" 2. 820- وفي لفظ له: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كِراء3 الأرض، وعن بيعها السنين. وأن تُشْتَرَى4 النخل حتى تُشْقِهٍ، والإشْقَاه5 أن يَحْمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكل منه شيء6. والمحاقلة: أن يُباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. [والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر] . والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك". قيل لعطاء7: سمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم8.

_ 1 في المخطوطة "بيع". 2 مسلم - البيوع - 3/1179 - ح82. 3 في المخطوطة رسمت هكذا "كرى". 4 في المخطوطة "يشتري". 5 في المخطوطة رسمت هكذا "يشتققه والاشتقاه"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ. 6 في المخطوطة "أن تحمر أو تصفر ويأكل منه شيئا". 7 في مسلم "قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت ... ". 8 هذا الحديث قد جمع فيه المصنف بين حديثين في صحيح مسلم, فالحديث الأول هو في البيوع - 3/1176 - ح86, وهو من أول الحديث إلى "السنين" وتتمته هي: "وعن بيع الثمر حتى يطيب". وأما الحديث الثاني فهو في البيوع - 3/1175 - ح83, وهو من قوله "وأن تشتري النخل حتى تشقه إلخ ... ": وأوله هو: "نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة".

821- وفي لفظ: "عن1 [المحاقلة] والمزابنة والمُعَاوَمَةِ والمخابرة (قال أحدهما2 بيع السنين هي المعاومة) وعن الثُّنْيَا3. ورخص في العرايا". 822- ولمسلم عن جابر [قال] "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرَة من التمر، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُها4 بالكيل المسمى من التمر"5. 823- وعن سعد بن أبي وقاص قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله سئل عن اشتراء6 التمر بالرطَب؟ فقال لمن حوله: أينقص [الرطب] إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك" صححه الترمذي7.

_ 1 أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن. 2 أي أحد شيخي مسلم في هذا الحديث, لأنه قال في أول الإسناد: "حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغُبَري....". 3 أي نهى عن الثنيا, وهي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول, كقوله: بعتك هذه الصبرة من القمح إلا بعضها. 4 في المخطوطة "مكيلها". 5 مسلم - البيوع - 3/1162 - ح42. 6 في المخطوطة "عن شرى". 7 الترمذي - البيوع - 3/528 - ح1225, وأخرجه أبو داود والنسائي.

824- وله - وقال: صحيح غريب - عن جابر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثُّنْيَا، إلا أن تُعلم1") . 825- ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدر صلاحها. نهى البائع والمبتاع2") - "وكان3 إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته"4. 826- وفي لفظ: "حتى يزهو5 وعن السنبل حتى يبيضَّ، ويأمن العاهة"6.

_ 1 الترمذي - البيوع - 3/585 - ح1290, وقال "حسن صحيح, غريب من هذا الوجه ... ". 2 البخاري - البيوع 4/394 - ح2194, ومسلم - البيوع – 3/1165- ح 49. 3 أي ابن عمر. 4 مسلم - البيوع - 3/1166 - ح52 بمعناه. 5 في المخطوطة رسمت هكذا "تزهوا". وأول الحديث: "نهى عن بيع النخل حتى يزهو ... ". 6 مسلم - البيوع - 3/1165 - ح50, والبخاري - البيوع - 4/394 - ح2195، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: "نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو"، ولم يذكر باقي الحديث الذي ذكره مسلم.

827- ولمسلم: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة" 12. 828- ولهما عن ابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يُؤكل منه، وحتى يوزَن. فقيل ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحْرَز"34. 829- ولهما في حديث أنس: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم5 يأخذ أحدكم مال أخيه"6؟. 830- ولأحمد وأبي داود عنه مرفوعاً: "نهى عن بيع العنب حتى يسوَدَّ، وعن بيع الحب حتى يشتد"7.

_ 1 في المخطوطة روى الحديث بالمعنى ونصه فيها: "لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو إصلاحها وتذهب عنها الآفة". 2 مسلم - البيوع - 3/116 - ح51. 3 بتقديم الراء على الزاي. أي يحفظ ويصان, وفي رواية الكُشْميهَنِي بتقديم الزاي على الراء، ويصير المعنى حتى يوزن أو يخرص. ورواية مسلم "يحزر" رواية واحدة. 4 البخاري - السلم - 4/431 - ح2246, ومسلم - البيوع - 3/1167 - ح55, كلاهما نحوه. 5 في المخطوطة "بما"، وهو خطأ. 6 البخاري - البيوع - 3/398 - ح2198, ومسلم - المساقاة - 3/1190 - ح15 واللفظ للبخاري. 7 المسند - 3/221 و250, وأبو داود - البيوع - 3/253 - ح3371.

831- ولمسلم عن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح"12. 832- وفي حديث زيد بن ثابت في البخاري: " فلا تتبايعوا 3 حتى يبدو صلاح الثمر 4 كالْمَشُورَةِ يشير بها، لكثرة خصومتهم" 5. 833- ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخّص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً"67. 834- ولمسلم: "بخرصها من التمر"8. 835- وله "رخَّص في العَرِيَّة يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً. يأكلونها رطبا"9.

_ 1 الجوائح: جمع جائحة، وهي الآية التي تهلك الأموال والثمار وتستأصلها. 2 مسلم - المساقاة - 3/1191 - ح17. 3 في المخطوطة "تبايعوا". 4 في المخطوطة "الثمرة". 5 البخاري - البيوع - 4/393 - ح2193. 6 في المخطوطة "بخرصها كيل". 7 البخاري - البيوع - 4/390 - ح2192, ومسلم - البيوع - 3/1169 - ح64, كلاهما بلفظه. من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت. 8 مسلم - البيوع - 3/1169 - ح60. 9 مسلم - البيوع - 3/1169 - ح61.

836- ولهما عن سهل بن أبي حَثْمَة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر [و] قال: ذلك الربا، تلك المزابنة. إلا أنه رخَّص في العَرِيَّة. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بِخَرْصِها تمراً. يأكلونَها رُطَباً" 1. 837- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو [في] خمسة [أوسق] " 2 شكَّ داود3. 838- وعن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة" صححه الترمذي4. 839- ولأبي داود: "من باع بيعتين في بيعة فله أَوْكَسُهما5 أو الربا" 6.

_ 1 البخاري - البيوع - 4/387 - ح2191, ومسلم - البيوع - 3/1170, ح67, واللفظ لمسلم. 2 البخاري - المساقاة - 5/50 - ح2382, ومسلم - البيوع - 3/1171 - ح71. 3 هو أحد رجال الإسناد, وهو داود بن الحصين, شيخ مالك. 4 الترمذي - البيوع - 3/533 - ح1231, وأخرجه النسائي وأحمد ومالك. 5 أي أنقصهما وأقلهما ثمنا. 6 أبو داود - البيوع - 3/274 - ح3460 عن أبي هريرة رضي الله عنه.

840- ولأحمد نحوه1 عن ابن مسعود، وزاد فيه: قال2: "هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا و [هو] بنقد بكذا وكذا" 3. 841- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العُرْبَان"4 رواه أحمد وأبو داود ومالك في الموطأ، وقال: ذلك - فيما نُرَى والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيتك ديناراً على [أني] إن تركت السلعة أو الكراء، فما أعطيتك لك5. 842- وعن حكيم بن حَزام قال: "قلت: يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك" حسنه الترمذي6.

_ 1 نصه عند أحمد "نهى عن صفقتين في صفقة واحدة". 2 القائل هو سِمَاك بن حرب أحد رجال الإسناد, وليس هذا من تتمة الحديث المرفوع, وإنما هو تفسير لمعنى الحديث من أحد رواته. 3 المسند - 1/398. 4 هو بضم العين, ومعناه: العُربون. 5 الفتح الرباني - 15/45 - وأبو داود - البيوع - 3/283 - ح3502, ومالك في الموطأ - البيوع - 2/609 - ح1, واللفظ لأبي داود, ونقل هذا التفسير عن مالك في سننه, وأما ما قاله مالك في الموطأ فهو نحو ذلك, لكنه أطول سياقا. 6 الترمذي - البيوع - 3/534 - ح1232, وأبو داود - البيوع - 33/283 - ح3503 كلاهما بمعناه.

843- وعن عبد الله بن عَمرو مرفوعاً: "لا يحل سَلَف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يُضْمَن 1 ولا بيع ما ليس عندك" صححه الترمذي2. 844- ولهما عن ابن عباس قال: "أنّ3 الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يُباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحْسِبُ كل شيء إلا مثله"4. 845- وفي لفظ: "نهى أن يبيع [الرجل] طعاماً حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ 5 قال: [ذاك] دراهم بدراهم، والطعامُ مُرْجَأ"6. 846- ولمسلم: "حتى يكتاله"7. 847- ولهما معناه عن ابن عمر8.

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا "يطمن". 2 الترمذي - البيوع - 3/535 - ح1234. 3 في المخطوطة "إن"، وهو تصحيف. 4 البخاري - البيوع - 4/349 - ح2135, ومسلم - البيوع - 3/1160 - ح30 واللفظ للبخاري. 5 في المخطوطة "ذلك". 6 البخاري - البيوع - 4/347 - ح2132, ومسلم - البيوع - 3/1160 - ح31, واللفظ للبخاري. 7 مسلم - البيوع - 3/1162 - ح39. 8 البخاري - البيوع - 4/350 - ح1137 ومسلم - البيوع - 3/1161 - ح38.

848- وللبخاري1: "حتى يستوفيه ويقبضه"23. 849- ولهما: "حتى يقبضه"4. 850- ولمسلم: "كنا نشتري الطعام من الركبان جِزَافاً5، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله [من مكانه] "6. 851- وللبخاري: "لقد رأيت الناس [في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم] يبتاعون7 جزافا [يعني الطعام] يُضْرَبُون أن يبيعوه8 في مكانهم حتى يُؤوه9 إلى رحالهم. " 10.

_ 1 لم أر هذه الرواية للبخاري، وإنما هي في مسلم. 2 في المخطوطة "يقضيه"، وهو تصحيف. 3 مسلم - البيوع - 3/1161 - ح35. 4 البخاري - البيوع - 4/347 - ح2133, ومسلم - البيوع - 3/1161 - ح36. 5 بكسر الجيم وضمها وفتحها, والكسر أفصح وأشهر هوالبيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. 6 مسلم - البيوع - 3/1161 - ح34. 7 في المخطوطة "يتبايعون". 8 في المخطوطة "أن يبيعوا". 9 في المخطوطة "يؤدوه". 10 البخاري - البيوع - 4/350 - 2137.

852- وفي لفظ لمسلم: "فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله [من مكانه] "1. 853- وله عن أبي هريرة مرفوعاً: "من اشترى طعاماً فلا يَبِعْه 2 حتى يكتاله" 3. 854- ولأحمد وأبي داود عن زيد بن ثابت "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُبَاعَ السِّلَعُ حيث تُبْتَاع حتى يحوزها4 [التجار] إلى رحالهم5. قاله لابن عمر حين اشترى زيتاً فربح وأراد بيعه". 855- ولأحمد عن ابن حزام6 مرفوعاً: "إذا اشريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه" 7.

_ 1 مسلم - البيوع - 3/1161 - ح34. هذا والحديث مكرر, وقد مر في رقم (850) . 2 في المخطوطة "فلا يبيعه". 3 مسلم - البيوع - 3/1162 - ح39. 4 في المخطوطة "يحوزها". 5 المسند - 5/191 وأبو داود - البيوع - 3/282 - ح3499, واللفظ لأبي داود. 6 هو حكيم بن حزام. 7 المسند - 3/402.

بيع العينة

بَيعُ العينةَ 856 وعن ابن عمر قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة 1 وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينْزعه منكم 2 حتى ترجعوا إلى دينكم" رواه أحمد وأبو داود3. 857- وروى الدارقطني عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة "أنها دخلت على عائشة، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم [فـ] قالت4 يا أم المؤمنين إني بعت غلاماً5 من زيد [بن أرقم] بثمانمائة درهم نسيئة6

_ 1 بيع العينة: أن يبيع الرجل شيئا من غيره بثمن مؤجل, ويسلمه إلى المشتري, ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك الثمن. 2 لفظ "منكم" ليس في أبي داود. 3 المسند - 2/84, وأبو داود - البيوع - 3/274 - ح 3462, واللفظ لأبي داود. 4 أي أم ولد زيد بن أرقم, كما هو في الدارقطني. 5 في المخطوطة "غلام". 6 في المخطوطة "بنسيئة".

وإني ابتعته منه بستمائة نقداً1. فقالت بئسما اشتريت2 وبئسما شريت. إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب"3. 858- وفي رواية: "فقالت: أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي؟ قالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف"4. 859- وفي رواية: "كانت لي جارية، وإني بعتها من زيد بثمانمائة5 درهم إلى عطائه، وأنه أراد بيعها فابتعتها [منه] بستمائة درهم6 نقداً"7. 860- ولهما عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادٍ 8 ولا تناجشوا، ولا يبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب 9 على خِطبة أخيه، ولا تسألُ المرأة طلاق أختها

_ 1 في المخطوطة "نقد". 2 في المخطوطة "اشتريتي"، وهو سبق قلم من الناسخ. 3 الدارقطني - البيوع - 3/52 - ح212 مثله إلا في بعض الأحرف. 4 الدارقطني - البيوع - 3/52 - ح211. 5 في المخطوطة يرسمها هكذا "بثمان مائة" دائما. 6 في المخطوطة "نقد". 7 هذا الحديث هو جزء من الحديث السابق في سنن الدارقطني رقم 211. 8 رسمت في المخطوطة هكذا "حاضر البادي". 9 في المخطوطة هنا زيادة كلمة "أحدكم" بعد قوله "ولا يخطب"، وليست في البخاري.

لتكفأ ما في إنائها" 1. 861- ولهما عن ابن عمر مرفوعاً مثله في البيع والخِطبة، وآخره: "إلا أن يأذن [له] " 2. 862- وللبخاري: "حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب" 3. 863- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا 4 الركبان لبيع 5، ولا يبعْ 6 بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبعْ حاضر لبادٍ 7، ولا تصُرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطَها ردها وصاعاً 8 من تمر" 9.

_ 1 البخاري - البيوع - 4/353 - 2140, ومسلم - النكاح - 2/1033 - ح51, واللفظ للبخاري. 2 مسلم - النكاح - 2/1032 - ح50, ولم أجده في البخاري, فالله أعلم. 3 البخاري - النكاح - 9/198 - ح5142. 4 لفظ مسلم "لا يتلقى". 5 هذه الكلمة ليست في البخاري. 6 في المخطوطة "ولا يبيع". 7 في المخطوطة "ولا يبيع حاضر البادي". 8 في المخطوطة "وصاع"، وهو خطأ من الناسخ. 9 البخاري - البيوع - 4/361 - ح2150, ومسلم - البيوع – 3/1155 - ح11.

864- وقال البخاري: قال ابن أبي أوفى: "الناجشُ آكل1 ربا خائن، وهو2 خِدَاع باطل لا يَحِل" 3. 865- ولمسلم عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ على صُبْرَة طعامٍ4 فأدخل يده فيها، فنالت أصابعُهُ بَلَلاً. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماءُ يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ مَن غشَّ فليس مني" 5. 866- وفي رواية6: "مَن غشَّنا فليس منا" 7. 867- ولأحمد وابن ماجة عن عقبة بن عامر مرفوعاً "المسلم أخو المسلم، [و] لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب 8 إلا بيَّنَه [له] " 9.

_ 1 في المخطوطة "الربا"، وما أثبته كما في البخاري. 2 من هنا إلى الخ ... من كلام البخاري, والضمير عائد إلى النجش, وكونه خداعا ظاهر لأنه أن يزيد في السلعة ليرغب الناس في شرائها لا ليشتريها. 3 البخاري - البيوع - 4/355 - باب60. 4 في المخطوطة "طعاما"، وهو سهو من الناسخ. 5 مسلم - الإيمان - 1/99 - ح64 بلفظه. 6 في المخطوطة "وفي لونها"، ولم أر لها معنى، فالله أعلم. 7 انظر تخريج الحديث السابق. هذا وقد أخرج الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد. 8 في المخطوطة "عيبا". 9 المسند - 4/158, وابن ماجه - التجارات - 2/755 - ح2246, واللفظ لابن ماجه.

868- قال البخاري: وَيُذْكَر عن العدَّاء بن خالد قال: "كتب لي1 النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما اشترى محمد رسول [الله صلى الله عليه وسلم] من العدَّاء بن خالد بيعَ المسلم [من المسلم] لا داءَ ولا خِبْثة2 ولا غائلة" قال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. وقيل لإبراهيم3: إن بعض النخّاسين4 [يُسمِّي] آرِيَّ5 خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان، وجاء اليوم من سجستان. فكرهه كراهة6 شديدة7. انتهى.

_ 1 في المخطوطة "إلي"، وهو خطأ. 2 في المخطوطة "ولا خبث" ورسمت "داء" هكذا "دى" في الموضعين, ومعنى لا داء ولا خبثة ولا غائلة, أي لا عيب في البدن ولا في الْخُلُق، ولا فجور. 3 هو النخعي. 4 الدلالين, وغلب على دلالي العبيد. 5 هو مربط الدابة, والمراد به الإصطبل. والمعنى أن بعض الدلالين يسمى إصطبل دوابه "خراسان أو سجستان", وعند بيعه يقول للمشتري, جاء هذا أمس من خراسان, فيظن المشتري أنه جاء من القطر المعروف فيرغب فيه, وهو تدليس وخداع لا يجوز. 6 في المخطوطة "كراهية". 7 البخاري - البيوع - 4/309 - باب19.

وروى الترمذي حديث العَدَّاء بن خالد، وقال: صحيح غريب1. 869- وفي حديث حكيم بن حزام: "فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِقَتْ بركة 2 بيعهما". 870- وعن عبد الله بن عمرو3 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون عن صفقة خيار. ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه4. 871- ولمسلم عن ابن المسيب عن مَعْمَر بن عبد الله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ 5. فقيل لسعيد

_ 1 الترمذي - البيوع - 3/520 - ح1216 نحوه, وقال: حسن غريب, وأخرجه ابن ماجه - التجارات - 2/756 - ح2251 مثله, لكن فيهما أن المشتري هو العداء بن خالد. 2 رسمت في المخطوطة هكذا "بركت". 3 في المخطوطة: "عبد الله بن عمر". 4 المسند - 2/183 , وأبو داود - البيوع - 3/273 - ح 3456, والترمذي - البيوع - 3/550 - ح1247, والنسائي - البيوع - 7/221, كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، بألفاظ متقاربة جدا. 5 في المخطوطة أورد نصّ الحديث كما يلي: "لا يحتكر إلاّ خاطئ"، وهي رواية ثانية لمسلمٍ، أوردها مسلم بعد الرّواية التي أثبتها، لكن ليس فيها: "فقيل لسعيد ... الخ".

إنك تحتكر قال إن معمراً1 الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر" 2. 872- ورواه أحمد، وفيه: كان سعيد يحتكر الزيت3، وأبو داود، 4 وفيه: كان سعيد يحتكر النوى والخبط والبذر 5. 873- ولأحمد عن عمر مرفوعاً: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بِجُذَام" 6. 874- ولفظ ابن ماجه: "بالجذام والإفلاس" 7. ض

_ 1 في المخطوطة "معمر"، وهو خطأ ومعمر بن عبد الله هذا صحابي؟ كبير, من مهاجرة الحبشة. 2 مسلم - المساقاة – 3/1227- ح 129. 3 المسند 3/454. 4 أبو داود - البيوع - 3/ 271 - 3448. 5 النوى, هو عجم التمر, ويكون علفا للدواب, والخبط علف الدواب, والبزر كل حب يبذر. 6 المسند - 1/21, والجذام: مرض خبيث ينتهي إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح. 7 ابن ماجه - تجارات - 2/728 - ح2155. قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثوقون.

باب الربا

بابُ الرِّبَا 875- روى مسلم عن ابن مسعود [قال:] "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومُؤْكِلَه" 1. 876- زاد الترمذي - وصححه -: "وشاهدَيْه 2 وكاتبه" 3. 877- ولفظ النسائي: "آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ... ملعونون 4 على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة 5") . 878- ولمسلم عن جابر [قال] : "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء"67.

_ 1 مسلم - المساقاة - 3/1218 - ح105. 2 في المخطوطة "وشاهده"، وهو خطأ. 3 الترمذي - البيوع - 3/512 - ح1206. 4 في المخطوطة "ملعونين". 5 النسائي - الزينة - 7/26. 6 في المخطوطة رسمت هكذا "سوى". 7 مسلم - المساقاة – 3/ 1219 - ح106.

879- ولأحمد عن أبي حنظلة الغَسْلي مرفوعاً " درهم [ربا] يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ست 1 وثلاثين زنية" 2. 880- وروى أيضاً عنه3 عن كعب الأحبار. قال أبو القاسم البغوي: هو الصواب والمرفوع وهم 4. 881- ولابن ماجة بإسناد جيد عن ابن مسعود مرفوعاً: "الربا ثلاثة وسبعون 5 بابا" 6. 882- ولأبي داود عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً "ليأتين على الناس زمان لا يبقَى أحدٌ إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره" 7.

_ 1 في المخطوطة "ستا"، وهو سهو من الناسخ, وفي نسخة المسند المطبوعة "ستة"، والظاهر أنه خطأ مطبعي. وأبو حنظلة, هو عبد الله بن حنظلة, وحنظلة والده استشهد يوم أحد وغسلته الملائكة. 2 المسند – 5/225. 3 في المسند عن أبيه حنظلة عن كعب, وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد, وقال: رواه أحمد عن حنظلة بن الراهب عن كعب الأحبار ... إلى أن قال: والظاهر أنه ابنه عبد الله بن حنظلة, وسقط من الأصل عبد الله, والله أعلم. 4 المسند - 5/225. 5 في المخطوطة "ثلاث وسبعين"، وهو خطأ من الناسخ. 6 ابن ماجة - تجارات - 2/764 - ح2275, قال في الزوائد: إسناده صحيح. 7 أبو داود - البيوع - 3/243 - ح1331, وابن ماجه - تجارات - 2/765 - ح2278, وأخرجه النسائي وأحمد.

883- ولمسلم عن أبي سعيد [قال] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ال ذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا 1 بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أَرْبَى، 2 الآخذ والمعطي فيه سواء" 34. 884- وفي لفظ للبخاري: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سَواء بسواء، 5 والفضة [بالفضة] إلا سواء بسواء. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم" 6. 885- ولهما عن البَرَاء وزيد بن أرقم: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالوَرِق ديناً"7. 886- ولمسلم عن عبادة بن الصامت في الأصناف الستة: كما تقدم، وآخره: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد"8.

_ 1 في المخطوطة "مثل"، وهو خطأ. 2 رسمت في المخطوطة هكذا "أربا"، وهو خطأ. 3 رسمت في المخطوطة هكذا "سوى"، وهو خطأ. 4 مسلم - المساقاة - 3/1211 - ح82. 5 في المخطوطة "أو" بدل "الواو". 6 البخاري - البيوع - 379 - ح2175. 7 مسلم - المساقاة - 3/1212 - ح87, والبخاري - البيوع - 4/382 - ح2180. 8 مسلم - المساقاة - 3/1211 - ح81.

887- وله عن فَضالة بن عُبيد قال: "أُتِيَ1 رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة2 فيها خَرز وذهب، وهي من المغانم تُبَاعُ. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي3 في القلادة فنَزع وحدَه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن "4. 888- وعن الحسن عن سَمْرة5: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" صححه الترمذي 6. 889- وله حسنه عن جابر مرفوعاً: "الحيوان، اثنان 7 بواحد

_ 1 في المخطوطة "أوتي"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ, ربما ظن الضمة فوق الألف واوا. 2 القلادة, من حلي النساء تعلقها المرأة في عنقها. 3 في المخطوطة زيادة "كان" بعد "الذي". 4 مسلم - المساقاة - 3/1213 - ح89. 5 الحسن: هو الحسن البصري, وهو من كبار التابعين, وسمرة هو ابن جندب صحابي. 6 الترمذي - البيوع - 3/538 - ح1237, ورواه أبو داود في البيوع ح3356. 7 في المخطوطة "اثنين"، وهو خطأ.

لا يصلح نسيئاً.1 ولا بأس به 2 يداً بيد" 3. 890- ورُوي عن مالك عن ابن المسيب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان"4. 891- وعن ابن عباس: "أن جزوراً نُحِرت، فجاء رجل بعَنَاق، فقال: أعطوني جزءاً بهذه العَنَاق.5 فقال أبو بكر: لا يصلح هذا" قال الشافعي: لا أعلم مخالفاً، 6 لأبي بكر في ذلك.7 - قال أبو الزناد:8 كل من أدركت [من الناس] ينهى عن بيع اللحم بالحيوان 9.

_ 1 في المخطوطة "نسيئة"، وما أثبته هو في الترمذي. 2 في المخطوطة "يد"، وهو خطأ من الناسخ. 3 الترمذي - البيوع - 3/539 - ح1238، وقال عنه "حديث حسن صحيح, ومعلوم أن نسخ الترمذي تختلف في قوله "حسن صحيح". أو "حسن"، فلعل المصنف نقل من نسخة فيها التحسين فقط, والله أعلم. 4 الموطأ - البيوع - 2/655 - ح69. 5 العناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. 6 في المخطوطة "مخالف"، وهو خطأ. 7 مختصر المزني على هامش الأم - 2/157 نحوه. 8 هو عبد الله بن ذكوان، وهو من شيوخ مالك. 9 الموطأ - البيوع - 2/655 - ح66 نحوه.

892- وسُئِل أحمد1 عن شيء من هذا، فقال: "لا. نهى النَبِيّ صلى الله عليه وسلم أن2 يباع حَيٌّ3 بميت" 4. 893- قال البخاري: "واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبْعِرَة مضمونة عليه، يُوَفِّيها صاحبَها بالرَّبَذَة. - وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيراً من البعيرين". 894- "واشترى رافع بن خَدِيج بعيراً ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رَهْواً5 إن شاء الله". - وقال ابن المسيب: لا ربا6 في الحيوان: البعير بالبعيرين،

_ 1 هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة بسبب رطوبة أصابت المخطوطة, واستظهرت أَنَّها "أحمد" أن هذا الحديث ذكره ابن قدامة في المغني, وقال: ذكره الإمام أحمد. فالله أعلم. 2 في المخطوطة "حيا"، وهو خطأ من الناسخ. 3 في المخطوطة "حيا" وهو خطأ من الناسخ. 4 المغني - البيوع - 4/149, وتدريب الراوي - 1/201 وعزاه إلى المدخل للبيهقي. 5 رهوا: أي سهلا, والمراد به هنا أن يأتيه به سريعا من غير مطل. 6 في المخطوطة "لا بأس" وهو عند ابن أبي شيبة بهذا اللفظ, لكن الذي في البخاري, هو ما أثبته.

والشاة بالشاتين إلى أجل.1 - والأحاديث في النهي، قال أحمد: ليس فيها شيء يُعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه 2. 895- ولمسلم عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دِحْيَةَ بسبعة3 أرْؤُس"4. 896- ورُوي عن ابن عباس أنه قال: "قَسَمَتْ الصحابة الغنائم بالحَجَف" 5.

_ 1 هذه الآثار الأربعة الثلاثة الأولى الموقوفة, والرابع المقطوع, ذكرها كلها البخاري معلقة في كتاب البيوع - باب "بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة" 9/419, وقد وصل الأول مالك في الموطأ 2/652 - ح60, ووصل الثاني الشافعي، ووصل الثالث عبد الرزاق, ووصل الرابع مالك في الموطأ 2/659 - ح63. 2 المغني - البيوع - 4/132. 3 في المخطوطة "بأربعة"، وهو خطأ. 4 مسلم - النكاح - 2/1045 - ح87, وابن ماجه - تجارات - 2/763 - ح2272 وأبو داود - الإمارة والفيء - 3/153 - ح 2997, وأحمد في المسند - 3/123, كلهم عن أنس بلفظ "بسبعة أرؤس". 5 المغني - 4/136, والْحَجَف: التروس.

897- وللأثرم في حديث عبادة: "الذهب بالذهب وزناً 1 بوزن، والبُر بالبُر كيلاً بكيل" 2. 898- ولفظ أبي داود: "البُر بالبُر مُدْيٌ بِمُدْيٍ" 34 - وخالف في ذلك مالك، فأجازه 5. 899- ولأبي داود أيضاً فيه:6 "وأمرنا أن نبيع البُر بالشعير،

_ 1 في المخطوطة "وزن"، وهو خطأ. 2 ذكره ابن قدامة في المغني - البيوع - 4/133, وعزاه للأثرم. 3 قال في النهاية: "البر بالبر مُدْيٌ بِمُدْيٍ" أي مكيال بمكيال, والمدي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مَكُّوكاً, والمكوك: صاع ونصف, وقيل أكثر من ذلك. وفي المخطوطة "مد بمد"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ. 4 أبو داود - البيوع - 3/298 - ح3349 من حديث طويل. 5 أي أجاز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا, نقل هذا ابن قدامة عن مالك في المغني - 4/133, قلت: والذي في مختصر خليل وشرحه جواهر الإكليل ما يفيد أن المعتبر في المماثلة معيار الشرع, فالله أعلم. انظر: جواهر الإكليل 2/20. قلت: والذي أجازه مالك جزافا إنما هو فيما اختلف جنسه فقط، أما الذي اتحد جنسه فلا يجيزه, وهذا ما ذهب إليه الجمهور, انظر الموطأ 2/647. وانظر كذلك المغني 4/134. 6 أي في الحديث السابق.

والشعير بالبُر، كيف شئنا يداً بيد"1. 900- ورُوي عن عثمان وطلحة، "أَنَّهما تبايعا داريهما، إحداهما بالكوفة، والأخرى بالمدينة. فقيل لعثمان: إنك قد غُبِنْتَ. فقال: ما أُبالي، لأني بعت ما لم أره. وقيل لطلحة. فقال: لي الخيار; لأنني اشتريت ما لم أره. فتحاكما إلى جبير، فجعل الخيار2 لطلحة. " 3. 901- ورَوَى أبو بكر في الشافي عن الشعبي قال: "قضى زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسَها. فقضى بالمشروط. يعني أن يُعْطَى رأسٌ مثل رأسها. ". 902- وعن علي: "في رجل اشترى ناقة وشرط ثناياها، فقال: اذهبوا إلى السوق، فإذا بلغت أقصى ثمنها، فأعطوه حساب ثناياها من ثمنها. ". 903- ورُوي عن ابن عمر: "أنه باع ثمرته بأربعة آلاف، واشترط طعام الفتيان. ". 904- ورُوي عن الأوزاعي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم

_ 1 أبو داود - البيوع - 3/248 - ح3349 و3350 لكن بمنعاه, لكن أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ, انظر ابن ماجه - تجارات - 2/757 - ح225, إلا أنه قال في آخره: "يدا بيد كيف شئنا". 2 في المخطوطة سقطت الراء سهوا. 3 المغني - البيوع - 4/75, ولم يعزه لمصدر آخر.

قال: من عرف مبلغ شيء 1 فلا يبعه 2 ج زافا 3 حتى يبينه" - قال مالك: لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك 4. 905- ورَوَى الأثرم بإسناد عن الحكم قال: "قَدِمَ لعثمان طعامٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على طعامه. فقام إلى جنبه. فقال عثمان: هذه الغِرَارَة5 كذا، وأبيعها بكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميت الكيل فكِلْ" 6. 906- قال أحمد: إذا أخبره البائع أن في كل قارورة مَنّاً7 فأخذ بذلك ولا يكتاله، فلا يعجبني لقوله لعثمان: إذا سميت الكيل فكِلْ. 907- وعن أنس قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا؟ قال: لا".

_ 1 في المخطوطة "مبليع شيئا"، وهو تصحيف. 2 في المخطوطة "فلا يبيعه". 3 أي بدون كيل ولا وزن. 4 الموطأ - البيوع - 2/647. 5 الغرارة بكسر الغين: الجوالق. أي الأكياس التي تُمْلأ بالجوب, والجمع غرائر. 6 لم تطبع سن الأثرم. 7 المن: نوع من الأوزان.

رواه مسلم والترمذي 1. 908- وللترمذي: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة2 له3") وقال: حسن غريب4 من حديث أنس. وقد رُوي [نحو] هذا الحديث عن ابن عمر وابن عباس5 عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. 909- هذا6 في حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عباس: "وأشار إلى كل معاون عليها، ومساعد فيها" 7. 910- وروى ابن بطة بإسناده عن ابن سيرين: "أن قَيِّماً كان لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أرض له، وأخبره عن عنب أنه

_ 1 مسلم - الأشربة - 3/1573 - ح11, والترمذي - البيوع - 3/589 - ح1294 كلاهما نحوه. 2 في المخطوطة "والمشترى"، وهو تصحيف. 3 الترمذي - البيوع - 3/589 - ح1295, وأخرجه ابن ماجه - الأشربة - ح3381. 4 ليس في النسخة المطبوعة إلا قوله "حديث غريب ... "، وليس فيه لفظ "حسن". 5 في النسخة المطبوعة للترمذي زيادة "وابن مسعود". 6 هذا الكلام غير واضح تماما بسبب الرطوبة التي أصابت الكتابة. 7 الشرح الكبير - البيوع - 4/40, ولم يعز رواية ابن عباس لأي مصدر.

لا يصلح زبيباً، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره.1 فأمره بقلعه، وقال: بئس الشيخ [أنا] إن بعت الخمر" 2. 911- وللترمذي وغيره عن أبي أمامة مرفوعاً: "لا يجوز بيع المغنيات، ولا أثمانهن ولا كسبهن 3" وقال:4 لا نعرفه إلا من حديث علي بن يزيد 5. 912- ولفظه "لا تبيعوا القينات6 ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} 7 الآية"8.

_ 1 العبارة في المخطوطة هكذا: "ولا يصلح إلا أن يباع لمن يعصره". 2 الشرح الكبير - البيوع - 4/40. 3 هذا الحديث رواه المصنف بالمعنى, وهو قريب من لفظ أحمد وابن ماجه. والحديث رواه أحمد في المسند - 5/257 عن أبي أمامة, ورواه ابن ماجه - التجارات - 2/733 - ح2168. 4 لم يقل الترمذي هذا القول بعد الحديث السابق, لأنه لم يخرجه, وإنما أخرج الحديث الآتي فقط، وقال بعده: "حديث أبي أمامة, إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه, وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه, وهو شامي. قلت: علي بن يزيد ضعيف. انظر تقريب التهذيب 2/46. 5 في المخطوطة "زيد". 6 في المخطوطة "المغنيات". 7 سورة لقمان آية 6. 8 الترمذي - البيوع - 3/579 - ح1282.

913- وفي البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: " نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه" 1. 914- ولأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعاً: "لا يحل لامرئ يبيع على بيع أخيه حتى يتركه" 2. 915- وللترمذي وحسنه عن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حِلْساً3 وقَدَحاً، فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه "4.

_ 1 البخاري - الشروط - 5/324 - ح2727. 2 المسند - 4/147 وقال "حتى يترك". 3 الحلس: الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب. 4 الترمذي - البيوع - 3/522 - ح1218. وأخرجه النسائي وابن ماجه.

بيع المغانم

بَيعُ المغَانِم قال البخاري: وقال عطاء: "أدركت الناس ولا يرون بأساً ببيع المغانم فيمن يزيد"1. 916- وعن عائشة قالت: "جاءتني بريرة فقالت: كاتبتُ أهلي على تسعة أواق في كل عام أُوقية [فأعينيني] فقلت:2 إن أحب أهلك أن أُعُدَّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتُ. فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا [ذلك] عليها. فجاءت3 من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم [فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم] فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: ما بال 4 رجال يشترطون شروطاً

_ 1 البخاري - البيوع - 4/354 - باب 59 (بيع المزايدة) بلفظه, إلا أنه بغير واو في "ولا يرو". 2 في المخطوطة "فقالت". 3 في المخطوطة "وجاءت". 4 في المخطوطة "فما بال".

ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. قضاء1 الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" 2. 917- وفي لفظ للبخاري: "اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا [قالت] فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها" 3 918- ولهما عن ابن عمر: معناه 4. 919- ولمسلم عن أبي هريرة معناه أيضاً 5. 920- وعن جابر [قال] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ، دعوا 6 الناس يرزق الله بعضهم من بعض" رواه مسلم 7.

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا "قضى". 2 البخاري - البيوع - 4/376 - ح2168, ومسلم - العتق - 2/1142 - ح8 واللفظ للبخاري. 3 البخاري - الشروط - 5/324 - 2726. 4 البخاري - البيوع - 4/370 - ح2156, وفي كتاب المكاتب - 5/188 - ح2562, ومسلم - العتق - 2/1141 - ح5. 5 مسلم - العتق - 2/1145 - ح15. 6 في المخطوطة "لا يبيع حاضر البادي ودعوا"، وما أثبته هو ما في صحيح مسلم, وهو الصحيح. 7 مسلم - البيوع - 3/1157 - ح20.

921- "وقيل لابن عباس: قوله: لا يبع حاضر لبادٍ؟ 1 قال: لا يكون له سمساراً". أخرجاه.2 قال البخاري: وكرهه ابن سيرين [وإبراهيم] 3 للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوباً، وهي تعني الشراء 4. 922- وقال: هل يبيع حاضر لباد5 بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له" ورخص فيه عطاء 6. 923- وزاد مسلم في حديث ابن عباس7 في النهي: "وإن كان أخاه أو أباه" 8.

_ 1 في المخطوطة "لا يبيع حاضر البادي"، وهو خطأ. 2 البخاري - البيوع - 4/373 - ح2163, ومسلم - البيوع - 3/1157 - ح19, كلاهما نحوه. 3 هو النخعي. 4 البخاري - البيوع - 4/372 - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. 5 في المخطوطة "هل يبيع له بغير ... ". 6 البخاري - البيوع - 4/370 - باب 68. 7 هذا من رواية أنس في صحيح مسلم لا من رواية ابن عباس, فالظاهر أن ذكر ابن عباس وهم من المصنف أو الناسخ. 8 مسلم - البيوع - 3/1158 - ح21.

924- ولأحمد وأبي داود عن سالم بن أبي أمية أبي النضر1 قال: "جلس إليَّ شيخ2 من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده قال وفي زمان الحجاج، فقال لي: يا عبد الله أترى هذا الكتاب مغنيا عني شيئا عند هذا السلطان قال: فقلت: وما هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا. قال: فقلت: لا والله ما أظن أن يغني عنك شيئاً، وكيف كان شأن هذا الكتاب؟ قال: قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبلٍ لنا نبيعها وكان أبي صديقاً لطلحة بن عبيد 3 الله [التيمي] فنَزلنا عليه. فقال [له] أبي: أخرج معي فَبِعْ لي إبلي هذه. [قال] فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضرٍ لباد4 ولكن سأخرج معك فأجلس، وتعرضُ إبلك، فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقاً ممن ساومك أمرتك ببيعه5") . 925- وعن أنس قال: "غلا السِّعْر بالمدينة6 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فَسَعَّرْ لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الْمُسَعِّرُ القابض7

_ 1 في المخطوطة "عن سالم بن أمية بن النضر"، وما أثبته هو ما في المسند. 2 في المخطوطة "الشيخ". شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ... قال: قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبلٍ لنا نبيعها، وكان أبي صديقاً لطلحة ابن عبيد. 3 في المخطوطة "عبد" وهو تصحيف. 4 في المخطوطة "حاضر البادي". 5 المسند - 1/163 و164 وله قصة طويلة, وأبو داود - البيوع - 3/270 - ح3441, واللفظ لأحمد. 6 لفظ "بالمدينة" هي في المسند فقط, وليست في الترمذي وباقي السنن. 7 في المخطوطة رسمت هكذا "القابظ"، وهو خطأ من الناسخ.

الباسط الرازق. 1 إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال". صححه الترمذي 2. 926- ورَوى سعيد والشافعي عن داود بن صالح التمار عن القاسم ابن محمد عن عمر "أنه مَرَّ بحاطب في سوق المصلّى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فسعَّر له مُدَّيْن بكل درهم. فقال له عمر: قد حُدِّثْتُ بِعِيْرٍ مقبلة من الطائف تحمل زبيباً، وهم يعتبرون بسعرك، فإما أن تَرْفَع في السعر وإما أن تُدْخِل زبيبك فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أَتَى حاطباً في داره ثم قال: إن الذي قلتُ لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئتَ فبع كيف شئت"3. 927- وروى محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال: "بعت تمراً4 من التمارين5 كل سبعة آصُع بدرهم، ثم وجدت عند رجل منهم

_ 1"الرازق" هو لفظ أبي داود وابن ماجه, ولفظ الترمذي وأحمد "الرزاق". 2 الترمذي - البيوع - 3/ 605 - ح1314, وقال: حسن صحيح, وأحمد في المسند - 3/ 286 ومواضع أخرى, وأبو داود البيوع - 3/272 - ح3451, وابن ماجه - التجارات - ح2200. 3 مختصر المزني بهامش الأم - باب التسعير - 2/209. 4 في المخطوطة "تمر"، وهو سهو من الناسخ. 5 في المخطوطة "من الثمار"

تمراً يبيعه كل أربعة آصع بدرهم. فاشتريت منه، فسألت عكرمة عن ذلك فقال: لا بأس أخذت أنقص مما بعت. ثم سألت سعيد بن المسيب عن ذلك، وأخبرته بقول عكرمة فقال: كذب (قال) عبد الله بن عباس. ما بعتَ من شيء مما1 يُكال بمكيال فلا تأخذ منه شيئا مما2 يكال بمكياله إلا وَرِقاً أو ذهباً، فإذا أخذت ذلك فابتع3 ممن شئت منه أو من غيره، فرجعت، فإذا عِكرمة قد طلبني، فقال: الذي قلتُ لك هو حلال، هو حرام. فقلت لابن المسيب: إن فضل لي عنده فضل؟ قال: فأعطه أنت الكسر، وخذ منه الدراهم"4. ورَوى عبد الله بن زيد قال: "قدمت على عليَّ بن حسين، فقلت له: إني أجذُّ نخلي وأبيع فيمن حضرني التمر إلى أجل، فيقدمون بالحنطة وقد حلَّ الأجل، فيوقفونها5 بالسوق، فأبتاع منهم وأقاضيهم.6 قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن منك رأي".

_ 1 في المخطوطة "بما". 2 في المخطوطة "شيء بما". 3 في المخطوطة "فابتغ". 4) (4) و7) ذكرهما ابن قدامة في الشرح الكبير 4/46 ولم يعزهما لأحد. 5 في المخطوطة "فيقدمونها" وهو تصحيف. 6 في الشرح الكبير "وأقاصهم" بالصاد المهملة.

الشروط في البيع

الشروط في البَيع 928- وعن جابر: "أنه باع النبيَّ صلى الله عليه وسلم جملاً واشترط ظهرَه إلى المدينة1" واحتج أحمد على اشتراطه نفع البائع بما روى عن محمد بن مَسْلَمة أنه اشترى من نبطي جزرة2 حطب، وشارطه على حملها 3. 929- وقال أحمد: "إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع"4. 930- وعن ابن مسعود قال: "ابتعت من امرأتي زينب5 جارية، وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به. فذكرت ذلك لعمر، فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط". وذكر هذا لأحمد فقال: هذا جائز، ولا يقربها، ولم يقل عمر في ذلك: البيع فاسد 6.

_ 1 مسلم - المساقاة - 3/1223 - ح113. 2 في الشرح الكبير "حزمة". 3 الشرح الكبير - البيوع - 4/51. 4 الشرح الكبير - البيوع - 4/51. 5 في المخطوطة "زينت" وهو تصحيف. 6 الأثر, والرواية عن أحمد, كلاهما في الشرح الكبير - البيوع – 4/55.

بيع العربون

بَيع العَربُونْ 931- ورُوي عن معاوية [بن عبد الله] بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْلَق الرهن". رواه الأثرم. وسئل أحمد عن معناه فقال: لا تدفع رهناً إلى رجل وتقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلاَّ فالرهن لك. وقال ابن المنذر: هذا معناه عند مالك والثوري وأحمد. وقال ابن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة1 أن يردها ويرد معها2 شيئاً. وروى الأثرم بإسناده عن نافع بن الحارث3 "أنه اشترى

_ 1 في المخطوطة "السعلة" وهو سبق قلم من الناسخ. 2 في المخطوطة "شيء". 3 في المخطوطة "عن نافع بن عبد الحارث"، والذي أثبته هو ما في الشرح الكبير.

لعمر دار السجن من صفوان بن أُمية، فإن رضي عمر، وإلا فله كذا وكذا". قال الأثرم ذكرته لأحمد فقال: أي شيء أقول هذا عمر!؟ وضعَّف الحديث المروي في ذلك 1.

_ 1 هذه الأحاديث والآثار الستة عن الصحابة والتابعين وغيرهم من أول (بيع العربون) إلى آخره كلها ذكرها ابن قدامة في الشرح الكبير - البيوع - 4/58 و59 بألفاظها مع تحوير قليل في بعض الألفاظ. وروى حديث "لا يغلق الرهن - الدارقطني - البيوع - 3/32 - 126.

بيع الخيار

بيع الخيار ... بابُ الخِيَار1 932- وروى أحمد: "أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبداً بشرط البراءة، بثمانمائة درهم، فأصاب به زيد عيباً، فأراد ردَّه، فلم يقبله ابن عمر، فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ قال: لا، فردَّه عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم"2. 933- وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا 3 وكانا جميعاً، أو يُخَيِّرُ أحدهما الآخر فتبايعا 4 على ذلك [فقد] وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما5 البيع، فقد وجب البيع" أخرجاه 6.

_ 1 في المخطوطة كتب في الهامش هكذا "الخيار"، فأتممت العنوان من عندي, فليعلم. 2 ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير - البيوع - 4/59, وقال "رواه الإمام أحمد", ولم أجده في المسند. 3 في المخطوطة "أوكانا". 4 في صحيح مسلم زيادة "فإن خير أحدهما الآخر" قبل "فتبايعا". 5 في المخطوطة "أحدهما" بدل "واحد منهما". 6 البخاري - البيوع - 4/332 - ح2112, ومسلم - البيوع - 3/1163 - ح44، واللفظ للبخاري.

934- وفي لفظ للبخاري: "ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر" 1. 935- ولمسلم "فإن خيّرَ أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك. " 2. 936- وقال نافع: (كان ابن عمر إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يُقيله، قام فمشى هُنَيَّةً3 ثم رجع 4. 937- وللبخاري تعليقاً5 عنه قال: (بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالاً بالوادي6 بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عَقِبِي حتى خرجت من بيته خشية أن يُرادَّني البيع، وكانت السُنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. [قال عبد الله] : فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني7 قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث8 ليال

_ 1 البخاري - البيوع - 4/327 - ح2109, هذا وكتب هنا في الحاشية ما نصه: "أي يقول: اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار (إمضاء البيع) وجب البيع. من حاشية على البخاري". 2 هو جزء من الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه في ح44. 3 أي شيئا يسيرا, وفي بعض أصول صحيح مسلم "هنيهة" والمعنى واحد, وفي المخطوطة "بايع رجل". 4 مسلم - البيوع 3/1163 - ح45. 5 أي محذوفا من مبدأ إسناده راو فأكثر, وليس بمتصل. 6 أي وادي القرى. 7 في المخطوطة "أن". 8 في المخطوطة "ثلاث".

وساقني إلى المدينة بثلاث ليال 1. 938- وعن أبي الوَضيء2 قال: "غزونا غزوة لنا، فنَزلنا منْزلاً، 3 فباع صاحب لنا فرساً4 بغلام، ثم أقاما بقية5 يومهما وليلتهما. فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل، قام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل فأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال: بيني وبينك أبو بَرزَة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيا أبا برزة6 في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا" رواه أبو داود7، وقال: قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما. - قال البخاري: وقال طاوس فيمن يشتري السلعة على الرضى [ثم باعها] وجبت له، والربح له8.

_ 1 البخاري - البيوع - 4/334 - ح2116. 2 في المخطوطة "أبي الوصى"، وهو تصحيف, قال الحافظ في التقريب: 2/486 أبو الوضيء, بفتح الواو وكسر المعجمة المخففة مهموزا, هو عباد بن نسيب". 3 في المخطوطة "منْزل". 4 في المخطوطة "فرس". 5 رسمت في المخطوطة هكذا "بقيت". 6 في المخطوطة "أبو برزة". 7 أبو داود - البيوع - 3/273 - ح3457. 8 البخاري - البيوع - 3/334 - باب47.

939- ثم روى بإسناده عن ابن عمر: "أنه كان على بَكْرٍ صَعْب1 لعمر ... 2 فقال النبي صلى الله عليه وسلم [لعمر:] بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال [النبي صلى الله عليه وسلم] : هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت" 3.

_ 1 البكر: بفتح الباء وسكون الكاف هو ولد الناقة أول ما يركب, وصعب: أي نفور. 2 اختصر المصنف هنا كلاما من الحديث. 3 البخاري - البيوع - 3/334 - ح2115.

الغبن والتدليس

الغَبن والتَّدليس 940- ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَلَقَّوا الْجَلَب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيِّده السوقَ، 1 فهو بالخيار" 2. 941- وللبخاري من حديث ابن عمر: "ولا 3 تَلَقّوا السِّلَعَ حتى يُهْبَطَ بها إلى السوق" 4. 942- ولهما عنه [قال] : "ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يُخْدَعُ5 في البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه

_ 1 في المخطوطة "فأتى السوق" بدل "فإذا أتى سيده السوق" والمراد بالسيد هنا مالك الجلب, ومعنى العبارة, فإذا جاء صاحب المتاع إلى السوق وعرف السعر فله الخيار. 2 مسلم - البيوع - 3/1157 - ح17. 3 في المخطوطة "فلا". 4 البخاري - البيوع - 4/373 - ح2165. 5 في المخطوطة زيادة "كان" بعد "أنه"، ولم أجدها في شيء من روايات البخاري ومسلم.

وسلم: مَنْ بَايعتَ فقل: لا خِلاَبَة.1 فكان إذا بايع يقول: لا خِيَابَةَ "23. 943- وللدارقطني عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حِبَّان4 قال: هو جَدِّي مُنْقِذ بن عمرو، وكان رجلاً قد أصابته آمّة في رأسه، فقال له النبي: صلى الله عليه وسلم "إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال. " وكان يبتاع البيع فيرجع به إلى أهله وقد غُبن غبناً قبيحاً، فيلومونه، فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد فيقول: تالله لا أقبلها، لقد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم، فيقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلني بالخيار ثلاثاً، وكان يمر الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للتاجر: ويحك إنه قد صدق "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان جعله بالخيار ثلاثا"5.

_ 1 أي لا خديعة. أي لا تحل لك خديعتي, أو لا يلزمني خديعتك. 2 في المخطوطة "لا خلابة"، وما أثبته هو ما في صحيح مسلم, وأما روايات البخاري, ففيها: "فكان الرجل يقوله"، وقد ذكر سبب قوله "لا خيابة" أنه كان ألثغ لا يمكنه أن يقول "لا خلابة" فكان يقولها هكذا "لا خيابة". 3 البخاري - البيوع - 4/337 - ح2117 و 5/68 - ح 2407 و5/72 - ح2414 و12/336 - ح6964, ومسلم - البيوع – 3/1165 - ح48, واللفظ لمسلم. 4 في المخطوطة "بن حيان"، وهو تصحيف. 5 الدارقطني - البيوع - 3/55 - ح220 , وسياق الدارقطني أطول، وقد اختصره المصنف.

944- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَصُرُّوا 1 الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر" رواه البخاري2 ومسلم. 945- ولفظه: "من اشترى شاة مُصَرَّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعاً من طعام، 3 لا سَمْراءَ" 4. 946- وفي لفظ "صاعاً من تمر" 5.

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا "لا تصرو" بدون الألف الفارقة, والمعنى: لا تحبسوا اللبن في الضرع أياما بدون حلب للتدليس على البائع وخداعه, وأصل التصرية حبس الماء. 2 البخاري - البيوع – 4/361 - ح2148. هذا وقد رسم الناسخ "إن شاء" هكذا "إنشاء" في الموضعين. 3 في المخطوطة "من تمر"، وهو سبق قلم وسهو من الناسخ, بدليل ما بعده, فقد قال: "وفي لفظ: صاعا من تمر". 4 السمراء هنا الحنطة, والمعنى أن الحنطة غير متعينة، وإنما يكفي رد صاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد. ومعلوم أن الطعام كان إذا أطلق انصرف إلى الحنطة. 5 مسلم - البيوع – 3/1158 - ح25.

947- وفي لفظ للبخاري: "ففي حَلْبَتها صاع 1 من تمر" 2 - قال ابن عبد البَر: لا خلاف فيه 3. قال ابن قدامة: إذا علم به عيباً لم يكن عالماً به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، علمه البائع أو لم يعلمه، لا نعلم فيه خلافاً، لأن إثبات الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب4 - وحكى ابن المنذر الإجماع على أنَّ الزَّوْجَ في الجارية عيب5 - وقال ابن قدامة: إذا علم فليس له الرد، لا نعلم فيه خلافاً.

_ 1 في المخطوطة "صاعا"، وهو خطأ. 2 البخاري - البيوع - 4/368 - ح2151. 3 ما عرفت مرجع الضمير في "فيه" ثم إن كان المراد - حسب السياق - أن الحكم في رد الشاة المصراة هو أن يرد معها صاعا من تمر لا خلاف فيه, فغير صحيح, فقد خالف الحنفية وغيرهم في ذلك. لكن رأيت في المغني 4/235 "أن المشتري إن علم بالتصرية قبل حلبها - مثل أن أقر البائع أو شهد به من تقبل شهادته - فله ردها ولا شيء معها, لأن التمر إنما وجب بدلا للبن المحتلب ... ولم يأخذ لها لبنا ههنا فلم يلزمه رد شيء معها, وهذا قول مالك. قال ابن عبد البر: هذا ما لا خلاف فيه". قلت: فلعل المصنف قصد هذا القول لابن عبد البر, لكن سقط على الناسخ بعض الكلام, والله أعلم. 4 المغني - البيوع - 4/238, لكن نقله المصنف بالمعنى. 5 انظر المغني - البيوع – 4/243.

948- وعن عائشة مرفوعاً: "الخراج بالضمان" رواه أحمد وأبو داود 1. 949- قال البخاري: قال شُرَيح: إن شاء رَدَّ من الزنا، وذكر الحديث: "فليجلدْها ولا يُثَرِّب. وقال في الثالثة: فليبعها ولو بحبل من شعر"2.

_ 1 المسند - 6/49، وأبو داود - البيوع - 3/284 - ح 8508, وأخرجه الترمذي والنسائي. 2 البخاري - البيوع - 4/369 - ح2152, ومعنى لا يثرب: أي لا يوبّخ.

اختلاف المتبايعين

اختِلاف المتَبايِعَين 950- وروى أحمد وأبو داود عن محمد بن أشعث قال: اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الْخُمُس [من عبد الله1] بعشرين ألفاً، فأرسل إليه عبد الله في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، 2 فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان" 3. 951- وفي رواية: "والمبيع قائم بعينه" 4. ض

_ 1 أي ابن مسعود. 2 في المخطوطة, "أربعة آلاف". 3 أبو داود - البيوع - 3/285 - ح3511, والفتح الرباني - 15/67, واللفظ لأبي داود. 4 الدارمي - البيوع - 2/166 - ح2552, وابن ماجه - التجارات - 2/737 - ح2186, لكنه قال "والبيع", بدل "المبيع".

قال أحمد: لم يقلْه1 إلا يزيد بن هارون، وأخطأ، رواه الخَلْق عن المسعودي ولم يقولوا هذه الكلمة 2. 952- ولابن ماجة قال: "فإني أرى أن أردَّ3 البيع، فردَّه"4. 953- ولأحمد عن عبد الملك بن عُبيدة5 قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله [بن مسعود] أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذتها بكذا وكذا، وقال هذا:6 بعتها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: "أُتِيَ7 عبد الله [بن مسعود] في مثل هذا [فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ في مثل هذا] فأمر البائع أن يُستحلَف ثم يختار المبتاع، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك"8.

_ 1 العبارة في الشرح الكبير 4/110 كما يلي "قال أحمد: ولم ينقل فيه والبيع قائم إلا ... 2 الشرح الكبير - البيوع - 4/110. 3 في المخطوطة "أن أراد" فإما أن تكون رواية في بعض الأصول أو خطأ من الناسخ. 4 ابن ماجة - التجارات - 2/737 - ح2186. 5 في النسائي "بن عبيد" قال الحافظ في التقريب 2/521: عبد الملك بن عبيد أو ابن عبيدة, مجهول الحال. 6 في المخطوطة "وقال الآخر". 7 في المخطوطة "أوتي". 8 الفتح الرباني - البيوع - 15/66, والنسائي - البيوع - 7/ 266 كلاهما قريبا من لفظه.

954- ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعاً: " ... فالقول قول البائع، والمشتري بالخيار" 1. 955- وروى الزهري عن حمزة بن عبد الله2 عن أبيه قال: "مضت السُنة أنَّ ما أدركته الصفقة حَياً مجموعاً فهو من مال المبتاع"3 عَلّقه البخاري، 4 ولم يقل: مضت السُّنة. - وقال الأثرم: سألت أحمد عن قوله: نهى عن بيع ربح ما لم يضمن؟ قال: هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى يقبضه 5. 956- ولمسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو بعتَ من أخيك ثمَراً فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً. 6 بَمَ 7 تأخذ مال أخيك بغير حق "8.

_ 1 الفتح الرباني - البيوع - 15/67 بمعناه. 2 هو حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 3 قال الحافظ في الفتح 4/352 (هذا التعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي عن الزهري) . 4 أي ذكره معلقا محذوف الإسناد, فقد علقه عن عبد الله بن عمر في البيوع - 4/351 - باب 57. 5 لم أجده في مكان غير سنن الأثرم, ومعلوم أن سنن الأثرم لم تطبع. 6 في المخطوطة "تمرا"، وهو تصحيف من الناسخ. 7 في المخطوطة "ثم". 8 مسلم - المساقاة - 3/1190 - ح14.

957- وله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح1". 958 - وله عن أبي سعيد قال: "أصيب رجل في2 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. فكثر دَيْنُه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" 3. 959- وعن ابن عمر قال: "كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه [وأعطي هذه من هذه] ، فأتيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله رُوَيْدَكَ أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير [آخذ] هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا4.

_ 1 مسلم - المساقاة - 3/1191 - ح17, والجوائح جمع جائحة, وهي هنا الآفة التي تهلك الثمار. 2 في المخطوطة "على". 3 مسلم - المساقاة - 3/1191 - ح18. 4 في المخطوطة "تتفرقا".

وبينكما شيء" رواه أبو داود وأحمد، 1 وقال: لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعر، إلا ما قال أصحاب الرأي 2. 960- وروى أبو عبيد3: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن [بيع] الكالئ بالكالئ"4 وفُسِّرت بالدَّيْنِ بالدَّيْن. وسئل أحمد: أيصح في هذا حديث؟ 5 قال: لا 6. 961- ولمسلم عن معمر بن عبد الله مرفوعاً: "الطعام [بالطعام] مثلاً بمثل، [قال] : وكان طعامنا يومئذ الشعير" 7.

_ 1 أبو داود - البيوع - 3/ 250 - ح3354, وأحمد في المسند: 2/83 و154، واللفظ لأبي داود, وليس في المسند قوله: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها" لكن في المغني 4/173 ذكر حديث المصنف وعزاه لأبي داود والأثرم في سننهما. 2 المغني - 4/173. هذا ووضع فوق كلمة "أصحاب" إشارة هكذا (1) ولم يكتب في الحاشية شيء. 3 هو أبو عبيد القاسم بن سلاَّم صاحب كتاب غريب الحديث. 4 الشرح الكبير 4/165, وقال: "رواه أبو عُبيد في الغريب". قلت: رواه الدارقطني في البيوع - 3/72 عن ابن عمر، وقال عقبة: "قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة". 5 في المخطوطة "الحديث"، والتصحيح من المغني. 6 المغني 4/172, والمعنى: أنه أيصح في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ حديث؟ فقال: لا يصح في هذا شيء. 7 مسلم - المساقاة - 3/1214 - ح93.

وحكى ابن المنذر الإجماع [عن كل من يحفظ] عنه [من أهل العلم] أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة 1. 962- وثبت عن ابن عباس قال: "إذا أسلم في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضاً2 أنقص منه، ولا تربح مرتين" رواه سعيد 3. 963- ولمسلم عن أبي سعيد مرفوعاً: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالورق إلا وزنا بوزن مثلاً بمثل، سواءً بسواء "4. 964- ولهما عن عمر قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، 5 والبُر بالبُر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" 6. وقال البخاري: قال ابن إدريس:7 العريّة لا تكون.

_ 1 المغني 4/343. 2 في المخطوطة "عرضا". 3 المغني 4/343, وعزاه لسعيد بن منصور في سننه. 4 مسلم - المساقاة - 3/1209 - ح77. 5 رسمت في المخطوطة هكذا "إلا ها وها" بدون همز, وهكذا في باقي الحديث أيضا, وهي لغة. 6 البخاري - البيوع - 4/377 - ح2174, ومسلم - - المساقاة - 3/1209 - ح79, واللفظ للبخاري. 7 اختلف في المراد بابن إدريس هذا, فقيل هو عبد الله الأودي الكوفي, وقيل هو الإمام الشافعي.

إلا بالكيل من التمر يداً بيد [و] لا تكون1 بالجزاف، ومما يقويه قول سهل بن أبي حَثْمَة: بالأوسق الموَسّقة2 - وقال الموفق - في التقابض-: لا نعلم فيه خلافاً 3. 965- ولهما عن ابن عمر [قال:] سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تُؤَبَّر، 4 فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" 5. 966- وفي البخاري عن ابن عمر " ... وكذلك العبد والْحَرْث" 6. 967- قال البخاري: قال شرَيْح للغَزَّالين: سُنّتكم بينكم. وقال ابن سيرين: لا بأس العشرةُ بأحد7 عشرة، ويأخذ للنفقة ربحاً. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهِنْد: "خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف. " وقال عز وجل {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} 8 ثم ذكر حديث.

_ 1 في المخطوطة "لا يكون" في الموضعين. 2 البخاري - البيوع - 4/390 - باب 84 (تفسير العرايا) . 3 المغني 4/184, ونصه: "ولا نعلم فيه مخالفا". 4 تأبير النخل هو شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر. 5 البخاري - المساقاة - 5/49 - ح2379, ومسلم - البيوع - 3/ 1173 - ح80, واللفظ لمسلم. 6 البخاري - البيوع - 4/ 401 - ح2203. 7 في المخطوطة "بإحدى". 8 سورة النساء-آية: 6.

هند، وحديث عائشة في الآية. ثم ذكر1 عن الحسن أنه اكترى2 من رجل حماراً بدانقين، 3 ثم جاء مرة أخرى، فقال: الْحمَارَ الْحمارَ، فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم 4.

_ 1 هذا العطف بـ"ثم" يفيد أن ما ذكره عن الحسن جاء بعد ذكره لحديث هند وعائشة, لكن البخاري ذكر قصة اكتراء الحسن للحمار قبل ذكر حديثي هند وعائشة. 2 في المخطوطة "أكرى"، وهو تصحيف أو سهو من الناسخ. 3 مثنى دانق وهو وزن سدس درهم. 4 البخاري - البيوع – 4/405 - باب 95 (من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع الخ ... ) .

باب السلم

بابُ السَّلَم1 968- وعن ابن عباس قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يُسْلِفُون2 بالتّمْر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" أخرجاه 3. 969- ولفظ مسلم: "في الثمار السنة والسنتين4") . 970- وللبخاري عن ابن أبي أوفى قال: "كنا نسلف5 نَبِيطَ

_ 1 لا يوجد في المخطوطة لفظ "باب"، إنما كتب في الهامش "السلم" فقط. 2 في المخطوطة "في التمر"، وكلمة "التمر" غير واضحة. 3 البخاري - السلم - 4/429 - ح2240, ومسلم - المساقاة - 3/1226 - ح127, واللفظ للبخاري. 4 مسلم - المساقاة - الحديث السابق. 5 كتب في الحاشية ما نصه: "من حاشية على البخاري: وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم, واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم. وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينْزلون البطائح بين العراقين, والذين اختلطوا بالروم ينْزلون بوادي الشام، ويقال لهم النبط".

أهل1 الشام في الحنطة والشعير والزيت2 في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قيل له: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك"3. 971- وفي لفظ: "كنا نُسْلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر"4. 972- وفي لفظ: " [في الحنطة] والشعير والزبيب. " 5. 973- وله عن أبي البختري قال: "سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عن بيع الثمر6 حتى يصلح، ونهى عن الوَرِق بالذهب نَسَاءً بناجز"78.

_ 1 في المخطوطة "نسائهم"، وهو تصحيف, والتصحيح من فتح الباري 4/431. 2 في المخطوطة "والزبيب"، وهو تصحيف. 3 البخاري - السلم - 4/430 - ح2244. 4 البخاري - السلم - 4/429 - ح2243. 5 البخاري - السلم - 4/431 - ح2245. 6 في المخطوطة "النخل" لكن الرواية التي فيها لفظ "النخل" اتفقت روايات البخاري على أن "نُهِي" مبني للمجهول, وليس فيها لفظ "عمر". انظر فتح الباري 4/433. 7 أي نهى عن بيع الفضة بالذهب دينا بحاضر. أي لا يجوز السلم في النقود. 8 البخاري - السلم - 4/432 - ح2249.

وحكى ابن المنذر "إجماعهم على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، مع إجماعهم على أن المسلم1 يجوز أن يُقيل [في] جميع الْمُسْلَمِ فيه قبل قبضه.2 وقال الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} 3 إلى قوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} 4. 974- أورد البخاري في باب الرهن والكفيل في السلم حديثَ عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعاً من حديد"5. 975- وعن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي: أنِ ابعث إليَّ بثوبين إلى الْمَيْسَرَة" رواه حَرَمي بن عُمارة.6 وقال أحمد فيه غفله وهو صدوق 7.

_ 1 المسلِم هنا اسم فاعل من إسلام المال، أي دفعه إلى المسلَم إليه. 2 انظر المغني 4/341 و343. 3 سورة البقرة آية: 282. 4 سورة البقرة - آية283, وقد أورد هذه الآية دليلا على جواز أخذ الرهن في السلم. 5 البخاري - السلم - 4/433 - ح2252. 6 في المخطوطة "ابن عميرة"، وهو تصحيف من الناسخ, ولا يوجد في الرواة حرمي بن عميرة. 7 لم يعْزُ المصنف هذا الحديث لأحد من المصنفين, وأما حرمي بن عمارة فهو راو من الرواة، والظاهر أن المصنف أخذه من المغني لابن قدامة, وابن قدامة أورده في المغني 4/329 عن عائشة ولم يعزه, لأحد, وإنما قال - بعد ذكره لهذا الحديث -: قال ابن المنذر: رواه حرمي ابن عمارة, قال أحمد: فيه غفلة وهو صدوق ... ". قلت: وقد وَهَمَ ابن المنذر في كون الحديث رواه حرمي بن عمارة, وتابعه على وهمه هذا ابن قدامة والمصنف رحمهم الله تعالى.. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي عن عُمارة بن أبي حفصة, والد حرمي, وليس لحرمي ذكر في رواية هذا الحديث, وقد صحح الترمذي هذا الحديث, انظر: الترمذي - البيوع – 3/518 - ح1213, وقال: حديث حسن غريب صحيح. والنسائي - البيوع - 7/258 - باب البيع إلى الأجل المعلوم، وأحمد في المسند - 6/147 كلهم عن عمارة بن أبي حفصة. وعمارة بن أبي حفصة ثقة ليس فيه كلام, انظر تقريب التهذيب 2/49, والله أعلم.

976- ورُوي "عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء" 1. - فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه فقال ابن المنذر: هو كالإجماع أنه لا يجوز.2 وحكي الإجماع أيضاً على عدم جواز إسلام دينار في ذمته إليه في طعام إلى أجل 3. 977- وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى شيء غيره ".

_ 1 ذكره الموفق في المغني 4/329 ولم يعزه لأحد. 2 المغني 4/332. 3 المغني 4/336.

رواه أبو داود وابن ماجة1 من رواية عطية العَوْفي، وقد ضعفه غير واحد. 978- وعن ابن عمر مرفوعاً: "من أسلف سلفاً فلا يشترط على صاحبه غير قضائه" 2. 979- وفي لفظ: "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله" رواهما الدارقطني وابن ماجه.

_ 1 أبو داود - البيوع - 3/276 - ح3468 - وابن ماجة - التجارات - ح2283 وليس فيها لفظ "شيء"، وإنما فيهما "فلا يصرفه إلى غيره". 2 رواهما الدارقطني - البيوع - 3/45 و46, وروى الأول أيضا مالك في الموطأ - البيوع - ح93، ولم يروهما ابن ماجة.

باب القرض

بابُ القَرض 1 980- وعن عبد الله بن أبي ربيعة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف [منه] حين غزا حُنَيْناً ثلاثين أو أربعين ألفاً، فلما انصرف2 قضاه إياها، 3 ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم4 بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما 5 جزاء السَّلَف الوفاء والحمد" رواه أحمد والنسائي 6. 981- وعن أبي بُرْدَة [عن أبيه] قال: "أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سَلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سَويقا وتمرا

_ 1 ليس في المخطوطة لفظ "باب"، إنما كتب على الحاشية "القرض" فقط. 2 في المخطوطة "قدم"، وليست في المسند ولا سنن النسائي. 3 في نسخة المسند المطبوعة "إياه". 4 في المسند "ثم قال: بارك الله ... ". 5 في المخطوطة "وإنما"، وليست في المسند ولا النسائي. 6 المسند - 4/36, والنسائي - البيوع - 7/276, واللفظ لأحمد.

[وتدخل في بيت] ثم قال: إنك في أرضٍ1 الربا بها فاشٍ، 2 إذا كان لك على رجل حق، 3 فأهدى إليك حِمْل تِبْنٍ أو حمل شعير أو حمل قَتّ4 فإنه5 ربا" رواه البخاري 6. 982- ولمسلم عن أبي رافع: "أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بَكْراً.7 فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم [إبل من] إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي8 الرجل بَكْرَه. فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله9 لم أجد فيها إلا خَتَاراً [رَبَاعِياً] 10 فقال: أعطه [إياه] . إن خِيار 11 الناس أحسنهم قضاء" 12.

_ 1 يعني أرض العراق. 2 في المخطوطة النص هكذا: "إنك بأرض الربا فيها فاش". 3 في المخطوطة "حقا". 4 القتّ بفتح القاف وتشديد التاء, وهو علف الدواب. 5 في المخطوطة زيادة "فلا تأخده" قبل "فإنه ربا"، وليست في نسخ البخاري المطبوعة، ولكنها في المغني 4/361. 6 البخاري - مناقب الأنصار - 7/129 - ح3814. 7 البكر: الفَتِيُّ من الإبل. 8 في المخطوطة "يعطي"، وهو تصحيف من الناسخ. 9 جملة "يا رسول الله" ليست في مسلم. 10 في الرباعي من الإبل ما أتي عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته. 11 في المخطوطة "فإن خير". 12 مسلم - المساقاة - 3/1224 - ح118.

وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز اقتراض ما له مِثْل من المكيل والموزون والمطعوم1. 983- وروى سعيد عن عطاء قال: "كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها إلى مُصْعَب بن الزبير بالعراق، فيأخذونها منه. فسئل عن ذلك ابن عباس؟ فلم يرَ به بأساً" 2. 984- وروى أبو بكر في الشافي بإسناده: "عن مُعَاذ أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير؟ فقال: سبحان الله! هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الصغير وأعطِ الكبير، وخذ الكبير وأعط الصغير، خيركم أحسنكم قضاءً. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك"3. 985- وله عن عائشة مرفوعاً معناه 4. 986- وروى الأثرم عن زرِّ بن حُبَيْش قال: "قلت لأبي ابن كعب: إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد، إلى العراق. قال:

_ 1 المغني 4/355. 2 المغني 4/360, وعزاه لسعيد (أي ابن منصور) . 3 المغني 4/359, وعزاه لأبي بكر في الشافي. 4 المغني 4/359, ولفظه "قلت: يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصا، فقال: لا بأس, إن ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل".

إنك تأتي أرضاً1 فاشٍ بها الربا، فإن أقرضت رجلاً قرضاً فأتاك بقرضك ليؤدي إليك قرضك [ومعه هدية] فاقبض قرضك واردد عليه2 هديته"3. 987- وروى أيضاً: "أن رجلاً كان له على سَمَّاك عشرون درهماً. فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما، فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم"4. 988- وللبخاري عن أبي هريرة: "أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً واشتروا له بعيراً فأعطوه إياه. قالوا: لا نجد إلا أفضل من سِنّه قال: اشتروه 5 فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاءً" 6. 989- وله عن جابر قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد [قال مِسعر:] أُرَاه قال: ضحى - فقال: صل ركعتين. وكان لي عليه دين، 7 فقضاني وزادني" 8.

_ 1 في المخطوطة "أرض". 2 في المخطوطة "إليه", والتصحيح من المغني. 3 المغني 4/361. 4 المغني 4/361. 5 في المخطوطة "فاشتروه" وليست في نسخ البخاري المطبوعة. 6 البخاري - الاستقراض - 5/56 - ح2390. 7 في المخطوطة زيادة "فقال: صل ركعتين" قبل "فقضاني"، وهو سهو من الناسخ. 8 البخاري - الاستقراض - 5/59 - ح2394.

990- وله عنه: "أن أباه قتل يوم أحد شهيداً وعليه دين، 1 فاشتدَّ الغرماء في حقوقهم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويُحَلِّلُوا أبي2 [فأبَوا] ، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة. فجددتها3 فقضيتهم وبقي لنا من تمرها" 45. 991- وفي لفظ "ثلاثين وَسْقاً - يعني دينه - فكلم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي ليأخذ تمرْ6 نخله"7. 992- وفي لفظ: "أنه طلبهم8 أن يضعوا بعضاً، واستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأبَوْا"9.

_ 1 في المخطوطة "دينا". 2 في المخطوطة "ويحللوا لأبي"، وهو خطأ من الناسخ. 3 في المخطوطة "فجذذتها". 4 في المخطوطة "وبقي لي من ثمرتها". 5 البخاري - الاستقراض – 5/59- ح2395. 6 في المخطوطة "ثمر". 7 البخاري - الاستقراض - 5/60 - ح2396. وهو جزء من حديث طويل. 8 أصل العبارة في المخطوطة "أنهم طلبهم"، والظاهر أن الصواب "أنه طلب منهم". 9 البخاري - الاستقراض - 5/67 ح2405، وفيه معنى ما ذكره المصنف.

993- وله عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة1 ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر2 ما تستعيذ يا رسول الله3 من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غَرِمَ حَدَّثَ فكذب، ووعد فأخلف". 994- وعن أبي ذر مرفوعاً: "ما أحب أن يُحَوَّلَ 4 لي ذهبا - يعني أُحد ا 5 - يمكث عندي منه دينار6 فوق ثلاث إلا ديناراً أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين 7 هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا.. الحديث"8.

_ 1 في المخطوطة "في صلاته". 2 في المخطوطة "ما كثر"، وهو سهو من الناسخ. 3 في المخطوطة يوجد تقديم وتأخير في العبارة، وهي فيها كما يلي: "ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله". 4 في النسخ المطبوعة للبخاري جاء النص هكذا: "ما أحب أنه تحول ... "، لكن قال الحافظ في الفتح: "كذا لأبي ذر "تحول" بفتح المثناة, ولغيره بضم التحتانية" انظر الفتح 5/55, لذا أبقيت نص المصنف كما هو. 5 في المخطوطة "يعني أحد"، وهو خطأ من الناسخ. 6 في المخطوطة "دينارا"، وهو خطأ من الناسخ. 7 في المخطوطة "المكثرين, ومعنى الأكثرين, أي مالا, والأقلون أي ثوابا. 8 البخاري - الاستقراض - 5/54 - ح2388.

995- وله عن أبي هريرة مرفوعاً: " من أخذ أموال الناس يريد أداءها1 أداها الله عنه، ومن أخذ 2 يريد إتلافها أتلفه الله "3. 996- قال: ويُذْكَر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الواجد يُحِلُّ عِرْضَه وعقوبتَه" قال سفيان: عرضه: يقول مطلتني. وعقوبته:4 الحَبْسُ5 - قال: وقال ابن عُمر وعطاء: "إذا أجَّله في القرض جاز"6.

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا "أداها". 2 في المخطوطة زيادة "أموال الناس" قبل "يريد". 3 البخاري - الاستقراض – 5/53 - ح2387. 4 في المخطوطة "والعقوبة". 5 البخاري - الاستقراض - 5/62 - باب13. 6 هذا الأثر عن ابن عمر وعطاء رواه المصنف بمعنى ما رواه البخاري عنهما, انظر البخاري - الاستقراض – 5/66 - باب 17.

كتاب الرهن

كِتابُ الرَّهنِ 997- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الظَّهْرُ يُرْكَبُ بنفقته إذا كان مرهوناً. ولبن الدَّرِّ يُشْرَب بنفقته إذا كان مرهوناً. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" رواه البخاري 1. 998- وللترمذي - وصححه- عن ابن عباس [قال:] "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة2 بعشرين صاعاً من طعام، أخذه لأهله"3. 999- وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

_ 1 البخاري - الرهن - 5/143 - ح2512, وأخرجه الترمذي وأبو داود. 2 في المخطوطة "مرهون". 3 الترمذي - البيوع - 3/519 - ح1214, وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة، لكن قالوا: "بثلاثين صاعا من شعير وقالوا عند يهودي".

: "لا يَغْلَق الرهن 1 من صاحبه الذي رهنه، له غُنْمُهُ، وعليه غُرْمُهُ" رواه ابن ماجة والدارقطني وقال: إسناده حسن متصل 2. وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً خالف في ذلك3 إلا مجاهداً4 قال: ليس الرهن إلا في السفر5. قال الموفق: وهو غيْر واجب، لا نعلم فيه مخالفا 6. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئاً يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سَمَّاهُ، إلى وقت معلوم ففعل، أن ذلك جائز.7 - وحكى أيضاً الإجماع على أنه إذا شرط الْمُعِيْرُ في ذلك شيئاً، فخالف المستعير أنه لا يصح 8.

_ 1 لا يغلق الرهن معناه: أن المرتهن لا يملكه إذا لم يقدر الراهن على فكاكه, وقد كان في الجاهلية إذا لم يؤد الراهن ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام. 2 ابن ماجة - الرهون - 2/816 - ح2441 مقتصرا على قوله: "لا يغلق الرهن" فقط. والدارقطني - البيوع - 3/32 - ح 126 بلفظه، لكن ليس فيه قوله: "من صاحبه الذي رهنه". 3 في جواز الرهن في الحضر والسفر. 4 في المخطوطة "إلا مجاهد". 5 المغني - الرهن - 4/367. 6 المغني - الرهن - 4/367. 7 المغني - الرهن - 4/ 380. 8 المغني - الرهن - 4/380.

وحكى أيضاً الإجماع على أن من أدَّى بعض ما عليه، وأراد إخراج بعض الرهن لم يحصل له، ولا يخرج الرهن إلا بآخر حقه1 - وأن للراهن منعه من2 وطء الأمة المرهونة3 وقال الموفق: لا يحل إجماعاً 4. وقال أحمد: الرهن لا ينتفع منه بشيء إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يحلب ويركب5، وما ليس له مؤنة فلا ينتفع به، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافاً بلا إذنه، فإن أذن له في غير القرض، فذكر جوازه عن الحسن وابن سيرين.6 فإن فعل فقال أحمد: يوضع عن الراهن بقدر ذلك.7 - قال الموفق: أول من يقدم مَن له أرش جناية تتعلق بالرقبة، ثم من له رهن، فإنه يُخصُّ بثمنه عن سائر الغرماء.. لا نعلم فيه خلافا 8.

_ 1 المغني - الرهن - 4/399. 2 في المخطوطة رسمت هكذا "وطى". 3 قوله: "وأن" هذا العطف يفيد أن ابن المنذر هو الذي نقل الإجماع على المسألة, والذي في المغني أن الذي نقل الإجماع هو الموفق ابن قدامة, كما يوضح ذلك الذي بعده, ومع ذلك فقد يكون الذي نقل الإجماع أولا ابن المنذر, ثم نقله عنه الموفق, والله أعلم. 4 المغني - الرهن - 4/407. 5 المغني - الرهن - 4/433. 6 المغني - الرهن - 4/431. 7 لمغني - الرهن - 4/434. 8 المغني - الرهن - 4/452.

كتاب الضمان والحوالة

كِتابُ الضَّمان والحَوالة 1000- عن أبي أُمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الدَّيْنُ مقضيٌّ والزعيم غارم" حسنه الترمذي 1. 1001- وله - وحسنه - عن أبي قتادة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ2 برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال: صلوا على صاحبكم [فإن عليه ديناً] 3 قال: فقال أبو قتادة: [أنا] أكفل به، قال: بالوفاء؟ قال: بالوفاء.4 قال: فصلى عليه، وإنما كان عليه ثمانية عشر أو

_ 1 الترمذي - البيوع - 3/565 - ح1265, وفيه زيادة وتقديم وتأخير. وأخرجه أبو داود - البيوع - 3/ 296 - ح3565 بزيادة أيضا, وأخرجه ابن ماجه. والزعيم: الكفيل, وغارم: ضامن. والدين مقضي: أي يجب قضاؤه. 2 في المخطوطة "أوتي". 3 هذه الزيادة التي بين المعكوفتين قد أخرجها الترمذي وكل من روى الحديث، وهم: أحمد والدارمي والنسائي وابن ماجه. 4 هذه الكلمة رسمت في المخطوطة "بالوف" في المرتين, وهو تصحيف من الناسخ.

تسعة عشر درهماً"1. 1002- وللبخاري عن سلمة بن الأكوع: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من ديْن؟ قالوا: لا، فصلى عليها. ثم أُتِيَ2 بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من ديْن؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: عليَّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه3") وقال:4 ليس له أن يرجع. وبه قال الحسن. يعني من يكفل عن ميت دينا 5.

_ 1 الحديث أخرجه الترمذي - الجنائز - 3/381 - ح1069, والنسائي - الجنائز - 4/52, وابن ماجه - الصدقات - 2/804 - ح2407, ,والدارمي - البيوع - 2/177 - ح2596, وأحمد - 5/302, وأقربهم لفظا من لفظ المصنف أحمد وابن ماجة, وأبعدهم من لفظ المصنف الترمذي!.. 2 في المخطوطة رسمت هكذا "أوتي", والعجيب من الناسخ أنه رسمها أولا في هذا الحديث صحيحة بدون واو, ثم رسمها هنا بواو!.. 3 البخاري - الكفالة - 4/474 - ح2295 بلفظه إلا قوله: "فصلى عليها"، فإنها "فصلى عليه". 4 أي البخاري. 5 هذا القول للبخاري ذكره قبل روايته للحديث السابق في الصفحة نفسها.

1003- وله عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُؤْتَى بالرجل المتوفى عليه الدين فيُسْأَل: هل 1 ترك لدَيْنه فضلاً؟ فإن حُدِّثَ أنه ترك2 لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دَيْناً فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فَلِوَرَثَتِه 3 ". 1004- وعن ابن عباس: "أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندي شيء4 أعطيكه. فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بِحَمِيل، 5، فجرَّه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره؟ قال: شهراً [فـ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحمل [له] ، فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال له النبي: صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا؟ فقال: من مَعْدِن. قال: لا خير فيها، فقضاها عنه".

_ 1 في المخطوطة بدل "هل" "عن". 2 في المخطوطة "أن قد ترك". 3 البخاري - الكفالة - 4/477 - ح2298. 4 في المخطوطة "شيئا". 5 أي بكفيل, وهو بالحاء المهملة.

رواه أبو داود وغيره 1. قال البخاري: "قال جرير والأشعث2 لابن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفِّلهم، فتابوا، وكفَّلهم عشائرهم". وقال حماد:3 إذا تكفّل بنَفْس فمات فلا شيء عليه، وقال الحَكم: يضمن4 انتهى. 1005- ولهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَطْلُ 5 الغني ظلم. وإذا أُتْبِع أحدكم على مَلِيّ فَلْيَتْبَعْ" 6. 1006- قال البخاري: وهل يرجع في الحوالة؟ قال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مَلِيّاً جاز، وقال ابن عباس: "يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عيناً، وهذا دَيْناً، فإن تَوِيَ لأحدهما لم يرجع على صاحبه" 7.

_ 1 أبو داود - البيوع - 3/243 –ح 3328, وابن ماجة - الصدقات - 2/804 - ح2406, واللفظ لابن ماجة إلا أحرفا يسيرة. 2 جرير: هو ابن عبد الله البَجَلي, والأشعث: هو ابن قيس الكِنْدي. 3 هو ابن أبي سليمان. 4 البخاري - الكفالة - 4/469 - تابع حديث229. 5 المراد بمطل الغني: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. 6 البخاري - الحوالة - 4/464 - ح2287. 7 البخاري - الحوالة - 4/464 - باب الحوالة رقم1.

كتاب الصلح

كِتابُ الصُّلْح 1007- عن كعب بن مالك "أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَد دَيْناً كان [له] عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما، حتى كشف سِجْفَ حجرته، فنادى: يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دَيْنِك هذا - وأومأ إليه أي الشطر- قال: لقد فعلتُ يا رسول الله. قال: قُمْ فَاقْضِه" أخرجاه 1. 1008- ولهما عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألحن 2 بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها" 3.

_ 1 البخاري - الخصومات - 5/73 - 2418, ومسلم - المساقاة - 3/1192 - ح20 واللفظ للبخاري. 2 معناه: أبلغ وأعلم بالحجة. 3 البخاري - الشهادات - 5/288 - ح2680, ومسلم - الأقضية - 3/ 1337 - ح4, واللفظ للبخاري, وأخرجه أصحاب السنن الأربعة ومالك وأحمد.

1009- وفي لفظ: "أنه قال لرجلين يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بيِّنة إلا دعواهما، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقيِ لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ 1 فعلتما ذلك فاقتسما، وتوخيا الحق، ثم استهما وتحالاّ" رواه أحمد 2. 1010- ولأبي داود "إنما أقضي بينكم برأيي 3 فيما لم ينْزل. عليَّ فيه" 4. 1011- وعن كَثير5 بن عبد الله بن عَمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعاً: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم

_ 1 في المخطوطة "إذا". 2 المسند - 6/320 قريبا من لفظه, وأول الحديث مثل الحديث السابق. وأخرجه أبو داود - الأقضية - 3/301 - ح3584. 3 في المخطوطة بينكما برأي. 4 أبو داود - الأقضية - 3/302 - ح3585. 5 في المخطوطة وضعت إشارة فوق "كثير"، وكتب قبالتها على الحاشية بخط مغاير العبارة التالية: "وكثير ضعيف, ضعفه أحمد والشافعي ويحيى وغيرهم, وضرب أحمد على حديثه في المسند, فلم يحدث عنه، والله أعلم". قلت: "كثير" ضعيف كما قال المعلق, قال الحافظ في التقريب 2/132 عنه: "ضعيف, منهم من نسبه إلى الكذب".

حلالاً أو أحلَّ حراماً والمسلمون على 1 شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً "23. 1012- ولأبي داود معناه عن أبي هريرة في الصلح 4. 1013- وللبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت عنده 5 مظلمة لأخيه من عِرْضه [أو شيء] فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، 6 إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن 7 له حسنات أُخِذَ من سيئات

_ 1 في المخطوطة "عند". 2 في المخطوطة "إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال"، وهو سهو من الناسخ. 3 الترمذي - الأحكام - 3/634 - ح1352, وأبو داود - الأقضية - 3/304 - ح3594, لكن من طريق كثير بن زيد, وابن ماجة - الأحكام - 2/ 788 - ح2353, وأحمد في المسند - 2/366, قطعة منه من طريق كثير بن زيد, وصححه الترمذي, والظاهر أن التصحيح لكثرة الطرق, والله أعلم. 4 انظر تخريجه في الحديث السابق. 5 في البخاري بهذا السياق هنا "له"، لكن جاء في كتاب الرقاق بسياق آخر لفظ "عنده". 6 في المخطوطة "دينارا ولا درهما". 7 في المخطوطة "يكن".

صاحبه فَحُمِل عليه" 1. 1014- ولأحمد والترمذي - وقال حسن غريب - عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم "من قتل مؤمناً متعمدا دفع 2 إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا 3 قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة. وذلك 4 عقل العمد، وما صالحوا عليه [من شيء 5] فهو لهم، وذلك تشديد العقل" 6. 1015- وفي الموطأ وغيره: "أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا 7.

_ 1 البخاري - المظالم - 5/101 - ح2449 بلفظه, وفي الرقاق ح6534 نحوه. 2 في المخطوطة "فإنه يدفع"، وما أثبته هو في المسند والترمذي وابن ماجة. 3 رسمت في المخطوطة هكذا "فانشئوا". 4 في المخطوطة "فذلك"، والتصحيح من المسند وسنن ابن ماجة. 5 ما بين المعكوفتين ليس في المسند ولا الترمذي ولا ابن ماجه, فالله أعلم. 6 المسند - 2/183, والترمذي - الديات - 4/11 - - ح1387, وابن ماجة - الديات - 2/877 - ح2626, واللفظ لأحمد إلا قوله "مؤمنا"، فإنها من الترمذي. 7 الخليج: نهر يُقْتَطَع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه, انظر النهابة 2/61.

له من العُرَيْض1 فأراد أن يَمُرَّ به في أرض محمد بن مَسْلَمَة، فأبى [محمد] فقال له الضحاك: لم تمنعني؟ وهو منفعة لك2، تشرب به أولاً وآخراً، 3 ولا يضرك. فأبى محمد. فكلم فيه الضحاكُ عمرَ [بن الخطاب] فدعا4 عمر [ابن الخطاب] محمدَ بن مسلمة، وأمره أن يخلي سبيله. فقال محمد: لا والله. فقال له عمر: لمَ تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تسقي به أولاً وآخراً5 [وهو لا يضرك] . فقال محمد: لا، والله. فقال عمر: والله، ليمرن به ولو على بطنك، فأمر [هـ] عمر أن يمر به، ففعل [الضحاك] "6. 1016- ولأبي داود عن سَمرة بن جُندب: "أنه كانت له عَضُد7 من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله

_ 1 العُرَيض: واد بالمدينة به أموال لأهلها, انظر النهاية 3/214. 2 في المخطوطة "وهو لك منفعة". 3 في المخطوطة "شربه أول وآخر"، وهو تصحيف من الناسخ. 4 في المخطوطة رسمت هكذا "فدعى". 5 في المخطوطة "شربه أول وآخر" بدل "تسقي به أولا وآخرا"، وهو تصحيف من الناسخ. 6 الموطأ - الأقضية - 2/746 - ح33 بلفظه إلا أحرفا يسيرة. 7 قال الخطابي في "معالم السنن": "رواه أبو داود "عضدا"، وإنما هو "عُضَيد" من نخيل, يريد نخلا لم تَبْسُقْ, ولم تَطُلْ.

[قال] : فكان سمرة يدخل إلى نخلة، 1 فيتأذى به، ويشق عليه، [فطلب إليه أن يبيعه فأبى] ، فطلب إليه أن يناقله فأبى. [فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى،] قال: فهبه له، 2 ولك كذا وكذا - أمراً رغَّبَه فيه3 - فأبى، فقال: أنت مُضَارّ4. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله" 5. 1017- وعن عبادة: "أن النبي، صلى الله عليه وسلم قضى [أن] لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجة 6. 1018- ولأحمد وغيره عن ابن عباس مرفوعاً، وعن أبي صِرْمَة مرفوعاً "من ضارَّ أضرَّ الله به، ومن شاقَّ شقَّ الله عليه".

_ 1 في المخطوطة "أهله"، وهو سبق قلم وسهو من الناسخ. 2 في المخطوطة "لي". 3 في المخطوطة "أمر رغب فيه". 4 في المخطوطة " قال فأنت". 5 أبو داود - الأقضية - 3/315 - ح3636. 6 ابن ماجه - الأحكام - 2/784 - ح2340. هذا وكتب في الحاشية تعليق هذا نصه: "قيل إن الضرر الاسم والضّرار الفعل, وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به, والضرار أن يدخل على غيره ضرارا بما لا منفعة له به, كمن منع مالا يضره, وتضرر به الممنوع".

رواه أحمد وأبو داود، وقال الترمذي: حسن غريب 1. 1019- ولأحمد: "قضية العباس وعمر، لما أصابه دم الفرخين من ميزاب العباس، فأمر بقلعه فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس رضي الله عنهما"2. 1020- وفي الصحيح في تحريم الخمر: "فأهرقها، فَجَرَتْ في سِكَك المدينة"3. 1021- وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: "بينما رجل يمشي بطريق فاشتد4 عليه العطش فوجد بئراً فنَزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثلُ الذي كان بلغ مني، فنْزل البئر، فملأ خفه ماءً، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله وإن

_ 1 المسند - 3/453, وأبو داود - الأقضية - 3/315 - ح3635 - وابن ماجة - الأحكام - 2/784 - ح,2342 والترمذي - البر - 4/332 - ح 1940 بألفاظ متقاربة. 2 المسند - 1/210، وفي القصة تفصيل أكثر مما ساقه المصنف. 3 البخاري - التفسير - 8/278 - ح4620. 4 في المخطوطة "اشتد" بدون فاء.

لنا في البهائم لأجراً1؟ قال: في كل ذات كبدٍ رطبةٍ أجرٌ" 23. 1022- وله عن أسامة [قال] : "أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أُطُم4 من آطام المدينة [ثم] قال: هل ترون 5 ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر" 6. 1023- قال البخاري وقالت عائشة: "فابتنى أبو بكر مسجداً بفناء داره" 7. 1024- ثم روى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: ما لنا بُدٌّ 8 [إنما] هي مجالسنا نتحدث فيها، 9 قال: فإذا أبيتم إلا المجالس 10 فأعطوا الطريق حقها

_ 1 في المخطوطة "أجرا" بدون لام. 2 في المخطوطة "أجرا"، وهو خطأ من الناسخ. 3 البخاري - المظالم - 5/113 - ح4466 بلفظه, وأخرجه في أبواب أخرى بمعناه. 4 الأطم: البناء المرتفع, كما في النهاية. 5 في المخطوطة "هل تدرون". 6 البخاري - المظالم - 5/114 - ح2467. 7 البخاري المظالم - 5/112 - باب22. 8 في المخطوطة "ما لنا بدا" وهو خطأ من الناسخ. 9 في المخطوطة "فيه". 10 في المخطوطة "المجلس"، وهي موافقة لرواية البخاري في كتاب الاستئذان.

قالوا وما حق الطريق؟ قال: غض 1 البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر" 23. 1025- ولمسلم: "وحسن الكلام" 4. 1026- وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك [على الطريق] فأخذه، 5 فشكر الله له، فغفر له "6. 1027- وقال أيضاً: "إذا اختلفوا في الطريق 7 المِيتاء 8 وهي الرَّحْبة تكون 9 بين الطريق [ثم] يريد أهلها البنيان ... ". 1028- ثم روى عن أبي هريرة [قال] : "قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع" 10.

_ 1 في المخطوطة "غظ"، وهو تصرف من الناسخ. 2 في المخطوطة "وأمر بمعروف ونهي عن منكر". 3 البخاري - المظالم - 5/112 - ح2465. 4 مسلم - السلام - 4/1703 - ح2. 5 عند مسلم "فأخره"، وكذلك للبخاري عند الكشميهني. 6 البخاري - المظالم - 5/118 - ح2472, وباب الأذان - 1/139 - ح652, ومسلم - الإمارة - 3/1521 - ح164. 7 في المخطوطة زيادة "وهي" قبل "الميتاء". 8 الميتاء: بكسر الميم: قيل هي أعظم الطرق, وهي التي يكثر مرور الناس فيها. 9 في المخطوطة "يكون". 10 البخاري - المظالم - 5/188 - باب 29 - ح2473.

1029- ولهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع جارٌ جارَه أن يغرز خشبهُ في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم" 1. 1030- وقال حُذَيفة: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم2 سُباطة قوم، فبال قائماً"3. 1031- وللبخاري عن أم كلثوم بنت عقبة مرفوعاً: "ليس الكذاب الذي يصلح فينمي 4 خيراً، أو يقول خيراً" 5. 1032- وله عن سهل بن سعد: "أن أهل قباء اقتتلوا حتى ترامَوا بالحجارة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم" 6. 1033- وله في حديث أبي هريرة وزيد: "أما الوليدة والغنم فَرَدّ" 7.

_ 1 البخاري - المظالم - 5/110 - ح2463, ومسلم - المساقاة - - 3/1230 - ح136. 2 السباطة: الكناسة, أو محل الكناسة. 3 البخاري - المظالم - 5/117 - ح2471. 4 أي يُبَلِّغ, أو ينقل. 5 البخاري - الصلح - 5/298 - ح2692. 6 البخاري - الصلح - 5/300 - ح2693. 7 البخاري - الصلح - 5/301 - ح2695.

1034- وله عن أنس في حديث الرُّبَيع: "فرضي القوم، وقبلوا الأَرْش"1. 1035- وله عن عروة: "أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلاً من الأنصار [في شِراج من] الحرة، فقال2 [رسول الله صلى الله عليه وسلم] : اسقِ ثم احبس حتى يبلغ الْجَدْر، فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه للزبير، وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي سَعَةٍ3 له وللأنصاري"4. 1036- وله عن عائشة: " {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً} 5 الآية قالت: هو الرجل يرى من امرأته مالا يعجبه كِبَراً أو غيره6 فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت: ولا بأس7 إذا تراضيا"8.

_ 1 البخاري - الصلح - 5/306 - ح2703. 2 في المخطوطة "قال". 3 في المخطوطة "متعة"، وهو تصحيف من الناسخ. 4 البخاري - الصلح - 5/309 - ح2708، وقد اختصر المصنف بعضه. 5 سورة النساء-آية: 128. 6 في المخطوطة "كبرا وغيره". 7 في المخطوطة "فلا بأس". 8 البخاري - الصلح - 5/301 - ح2694.

1037- وصح عن ابن عباس "أنه كان لا يرى1 بأساً أن يقول: أُعْجِل لك، وتضع عني" 2. 1038- وهو الذي روى: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاء أناس منهم فقالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون3 لم تَحِلَّ. فقال النبي: صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا" قال الحاكم: صحيح الإسناد. قال ابن القيم: إسناده ثقات، وإنما ضُعِّف بمسلم بن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشافعي واحتج به 4.

_ 1 في المخطوطة رسمت هكذا "لايرا"، وهو خطأ. 2 انظر المغني 4/174. 3 في المخطوطة "ديونا" وهو خطأ. 4 انظر سنن الدارقطني - البيوع - 3/46 - ح 190- 93: إذ قال: "اضطرب في إسناده مسلم بن خالد, وهو سيئ الحفظ ضعيف, مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيئ الحفظ, وقد اضطرب في هذا الحديث":.

كتاب الحجر

كِتابُ الحَجْر 1039- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ليس ذلك المفلس، ولكن المفلس من يأتي بحسنات أمثال الجبال، 1 ويأتي وقد ظلم هذا، وأخذ من مال هذا، ونهش عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته. فإن بقي عليه شيء أُخذ من سيئاتهم فرد عليه، ثم صُكَّ له صَكٌّ إلى النار" 2. 1040- وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: "وكان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه، ولم يكن يمسك شيئاً، فلم يزل يُدان حتى أغرق ماله في الدَّين. فكلم النبيَّ صلى الله عليه وسلم غرماؤه

_ 1أمثال الجبال" ليست في صحيح مسلم ولا المسند ولا الترمذي. 2 لم يعز المصنف هذا الحديث لأحد, ولم أجده بهذا اللفظ في المصنفات المشهورة، لكن أخرجه مسلم وأحمد والترمذي بمعناه, فأخرجه مسلم - البر - 4/1997 - ح59, وأحمد في المسند - 2/303 و334 و372, وأخرجه الترمذي - صفة القيامة - 4/613 - ح2418.

فلو ترك أحدٌ من أجل أحد لتركوا معاذا1 من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له حتى قام معاذ وليس له شيء" رواه سعيد 2. 1041- ونحوه لأحمد عن عبد الرزاق عن مَعْمَر عن الزهري عن كعب بن مالك وزاد: "فلما حج بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليجبره. قال: وكأن أول مرة من تَجِرَ في هذا المال معاذ، وقدم على أبي بكر من اليمن وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. " 3. 1042- ولمالك: "أن رجلاً من جهينة كان [يسبق الحاج] فيشتري الرواحل، فَيُغْلِي4 بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج. فأفلس. فَرُفِعَ أمرُه إلى عمر [بن الخطاب] فقال: أما بعد أيها الناس. فإن الأسَيْفع، أسيفع جهينة، رضي من دِينه وأمانته أن يقال سبق الحاج. ألا [و] إنه [قد] دان5 مُعْرِضاً.6 فأصبح قد دين به7، فمن كان له عليه دين

_ 1 في المخطوطة "معاذ"، وهو خطأ من الناسخ. 2 لم يطبع سنن سعيد بن منصور المتعلق بهذا الحديث. 3 لم أجد الحديث في مسند كعب بن مالك من مسند أحمد، فالله أعلم. 4 أن يزيد في سعرها, وفي المخطوطة "فنغالي". 5 في المخطوطة "ادّان". 6 أي اشترى بدين ولم يهتم بقضائه، كتب في الحاشية في شرح "ادَّان معرضا" ما يلي: "يعني اشترى بالدين معرضا عن الأداء, أو معناه داين كل من عرض له ... " وفي آخر الكلام كلمة غير واضحة. 7 أي أحاط بماله الدَّيْن.

فليأتنا بالغداة1 نقسم ماله بينهم.2 ثم قال:3 وإياكم والدين. فإن أوله هم وآخره حَرْب"45. 1043- وعن أنس: "أن رجلاً كان يبتاع وفي عُقْدَته6 ضعف. فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر على فلان، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع ... الحديث" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: صحيح غريب 7. 1044- ولمسلم عن أبي سعيد قال: "أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دَيْنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [لغرمائه] : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" 8.

_ 1 في المخطوطة "فليأتينا الغداة"، وهو خطأ من الناسخ. 2 في المخطوطة "بين غرمائه". 3 ليس في الموطأ "ثم قال". 4 في المخطوطة "حزن"، وهو تصحيف من الناسخ، ومعنى حرب بفتح الراء وسكونها, أي أخذ مال الإنسان وتركه لا شيء له. 5 الموطأ - الوصية - 2/770 - ح8. 6 أي في عقله ضعف. 7 المسند - 3/217, والترمذي - البيوع - 3/552 - ح1250, وأبو داود - البيوع - 3/282 - ح3501, وقد اختصره المصنف. 8 مسلم - المساقاة - 3/1191 - ح18.

1045- وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به1 [من غيره] " 2. 1046- ولمالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرفوعاً: "أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه [منه] ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع [فيه] أُسوة الغرماء" 3. 1047- ولأبي داود نحوه، وزاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء [فيها] ، 4 فإن وهبه أو رهنه لم يملك البائع الرجوع" قال الموفق: لا نعلم فيه خلافاً 5. 1048- وعن سَمُرَة بن جندب [قال] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجد عين متاعه عند رجل فهو أحق به، ويتبعُ البَيِّعُ مَن باعه" رواه أحمد وأبو داود 6.

_ 1 في المخطوطة "فهو به أحق". 2 البخاري - الاستقراض - 5/62 - ح2402, وأخرجه مسلم - المساقاة - 3/1193 - ح22, والترمذي - البيوع - 3/562 - ح1262. وغيرهم. 3 الموطأ - البيوع - 2/678 - ح87. 4 أبو داود - البيوع - 3/287 - ح3521. 5 المغني - المفلس - 4/479 و480. 6 أبو داود - البيوع - 3/289 - ح3531, والمسند - 5/13, واللفظ لأبي داود.

1049- وفي لفظ: "إذا سُرق من الرجل متاع 1 أو ضاع [له متاع] ، فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن" 2. 1050- ولهما عن ابن عمر قال: "عُرِضْتُ على النبي صلىالله عليه وسلم يوم أُحُد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يُجْزِنِي وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة3 فأجازني"45. 1051- وعن عطية القُرَظِي6 قال: "عُرِضْتُ على النبي [صلى الله عليه وسلم] يوم قريظة7 فشكوا فِيَّ، فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إليَّ هل أنبتُّ8 [بعد] فنظروا9 فلم يجدوني

_ 1 في المخطوطة "متاعا" وهو خطأ من الناسخ. 2 المسند - 5/13, وابن ماجه - الأحكام - 2/781 - 2331. 3 في المخطوطة "خمسة عشر" وهو خطأ من الناسخ. 4 في المخطوطة "فأجازنني", وهو سبق قلم. 5 البخاري - الشهادات - 5/276, وفي المغازي - 7/492 - ح4097, وقال: "عرضه" بدل "عرضت"، ومسلم - الإمارة - 3/1490 - ح91, وقال: "عرضني" أصحاب السنن, وهذا لفظ ابن ماجه. 6 في المخطوطة "القرضي"، وهو خطأ من الناسخ. 7 في المخطوطة " قريضة"، وهو خطأ من الناسخ. 8 في المخطوطة "أنبتت"، وهو سبق قلم, ومعنى "أنبت" أي نبتت عانته, وصار في عداد الرجال, أم لا زال في عداد الصبيان. 9 في المخطوطة "فنظروني".

أنبت، فخلَّى سبيلي وألحقني بالسَّبْي" صححه الترمذي 1. - وقال الموفق - في البلوغ بالإنزال-: لا نعلم فيه خلافاً2. - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض 3. 1052- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ?" {وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} 4 أُنْزِلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله5، إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف" أخرجاه 6. 1053- ولأحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي

_ 1 الترمذي - السير - 4/145 - 1584, وأبو داود - الحدود - 4/ 141 - ح4404, وابن ماجة - الحدود - 2/849 - ح2541 وأحمد في المسند - 5/311 و312, واللفظ لأحمد (9 و10) المغني. 2 المغني 4/513. 3 المغني 4/513. 4 سورة النساء-آية: 6. 5 في المخطوطة "فإن". 6 البخاري - البيوع - 4/406 - ح2212, ومسلم - التفسير - 4/2315 - ح10 واللفظ للبخاري.

يتيم؟. فقال: كل من مال يتيمك غير مُسْرِف ولا مُبَذِّر ولا مُتَأَثِّل 1 مالاً، [و] من غير أن تقي مالك، أو قال: تفدي - مالك بماله" 2 1054- وعن ابن عمر "أنه كان يزكي مال اليتيم، ويستعرض منه، ويدفعه مضاربة" 3. 1055- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس قال: "لما نزلت {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} 4 عزلوا أموال اليتامى، حتى جعل الطعامُ يفسد، واللحم يُنْتِن. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنَزلت {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} 5 قال: فخالطوهم"6. 1056- وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات، 7 قالوا: وما هنَّ يا رسول الله؟ قال

_ 1 غير واضحة في المخطوطة. 2 المسند - 2/215 - وأبو داود - الوصايا - 3/115 - ح2872 واللفظ لأحمد, وأخرجه النسائي وابن ماجة. 3 ذكره في منتقى الأخبار - 2/368 وعزاه للأثرم في سننه. 4 سورة الأنعام-آية: 152، سورة الإسراء-آية: 34. 5 سورة البقرة-آية: 220. 6 أبو داود - الوصايا - 3/114 - ح 2871, والمسند - 1/325, واللفظ لأحمد. 7 أي المهلكات.

: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات" 1 قال:2 وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع3 إليه نصحاؤه وأولياؤه، فينظروا4 الذي هو خير له. وكان طاوس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} 5 وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير: ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته 6. 1057- وله عن أنس قال: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أنساً غلام7 كَيِّس8 فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، فما قال [لي] لشيء.

_ 1 البخاري - الوصايا - 5/393 - ح2766. 2 أي البخاري. 3 في المخطوطة "يجمع" وهو تصحيف. 4 في المخطوطة "فينظرون"، وهو خطأ من الناسخ. 5 سورة البقرة-آية: 220. 6 البخاري - الوصايا - 5/394 - ح2767. 7 في المخطوطة "غلاما"، وهو خطأ من الناسخ. 8 أي عاقل, والكيْس بدون تشديد العقل.

صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه لِمَ لَمْ تصنع هذا هكذا؟ "1. 1058- وله عن عائشة: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} 2 الآية قالت: "هي اليتيمة في حَجْرِ وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سُنَّة3 نسائها، 4 فنُهُوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصَّداق، وأُمروا بنكاح مَن سواهن من النساء. قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْتَفْتُونَكَ5 فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} قالت: فبين الله عز وجل في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها6 ولم يُلحقوها بسنتها بإكمال7 الصداق، فإذا8 كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن

_ 1 البخاري - الوصايا – 5/395 - ح2768. 2 سورة النساء-آية: 3. 3 أي مهر أمثالها. 4 في المخطوطة "سناوها"، وهو تصحيف من الناسخ. 5 سقطت الواو من المخطوطة. والآية من سورة النساء - آية 127. 6 في المخطوطة "نكاحهن"، وهو سبق قلم من الناسخ. 7 في المخطوطة "في إكمال". 8 في المخطوطة "وإذا".

ينكحوها1 إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها"2. 1059- وروى صالح في مسائله بإسناده عن مولى أبي أسيد "أنه تزوج فحضر دعوته أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر فأمّهم وهو يومئذ عبد" 3. - وروى عن حُمَيْد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رجلاً أعطاه مالاً ليتيم مضاربة يعمل به في العراق. 1060- عن عليّ رضي الله عنه قال: "حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم لا يُتْمَ بعد احتلام4 ولا صُمَات يوم إلى الليل" رواه أبو داود5. 1061- وعن زيد بن أسلم عن عروة بن الزبير قال: "ابتاع عبد الله بن جعفر بيعاً، فقال عليَّ: لآتين عثمان فأحجرَنَّ عليك، فأعلَمَ ذلك ابنُ جعفر الزبيرَ فقال: أنا شريكك في بيعتك، فأتى6

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا "ينكحوا"، وهو سهو وسبق قلم من الناسخ. 2 البخاري - الوصايا - 5/391 - ح2763. 3 المغني - 2/29و30, وقد روى المصنف القصة بمعناها. 4 الاحتلام في الأصل معناه أن يرى النائم في منامه أنه يتزوج, والمراد به هنا البلوغ. 5 أبو داود - الوصايا - 3/115 - ح2873. 6 رسمت في المخطوطة هكذا "فأتا"، وهو خطأ من الناسخ.

عثمان فقال: احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير؟ " رواه الشافعي1. 1062- وعن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده مرفوعاً "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" رواه الخمسة إلا الترمذي وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه2. 1063- وفي حديث جابر "فجَعَلْنَ يتصدقن من حُليِّهن يلقين في ثوب بلال رضي الله عنه من أقرطتهن3 وخواتيمهن" أخرجاه4.

_ 1 الأم -باب الخلاف في الحجر- 3/ 196. 2أبو داود -البيوع- 3/ 293- ح 3547 , والنسائي- الزكاة- 5/ 49، وابن ماجة -هبات- 2/ 798- ح 2388 , والمسند – 2/ 179. 3أقرطة جمع قرط, وهو ما يوضع في الأذن من الحلي. 4 مسلم -العيدين- 2/ 604- ح 4 , والبخاري -العلم- 1/ 192- ح 98, وفي مواضع أخرى متعددة, واللفظ لمسلم, لكن قال: "وخواتمهن".

كتاب الوكالة

كِتابُ الوَكالَة 1064- قالت عائشة: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا1 أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مُفْسِدة كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب 2. ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن يَنْتَقِص 3 من أجورهم شيئاً" 4. 1065- وعن "أسماء أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم

_ 1 في المخطوطة "ما" بدل "إذا" ولم أجدها لا في الكتب الستة ولا في المسند, فلعلها خطأ من الناسخ. 2 هذا لفظ مسلم لأن السياق هذا هو سياق مسلم, وفي المخطوطة "بما كسب". 3 هذا لفظ مسلم بهذا السياق، لكن في المخطوطة: "ينقص". 4 مسلم -الزكاة- 2/ 710- ح 81 , واللفظ له, وأخرجه البخاري -الزكاة- 3/ 293- ح 1425 , كما أخرجه في ح 1437 و 1439 و1440 و 1441 و 2065، والترمذي -الزكاة- 3/ 58- ح 671 , وأبو داود -الزكاة- 2/ 131- ح 1685- وابن ماجه -التجارات- 2/ 769- ح 2294 , والنسائي -الزكاة- 5/ 49 , والمسند- 6/ 44 و 99- 278 , كلهم نحوه.

فقالت: يا رسول1 الله ليس لي شيء2 إلا ما أدخل3 عليَّ الزبير، فهل عليَّ جُناح4 أن أرضخ5 مما يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال6: ارضخي ما استطعت، ولا تُوعي 7 فيوعي الله عليك 8") متفق عليهما. 1066- عن أبي موسى [قال] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الخازن الأمين الذي ينفذ [وربما قال يعطي] ما أمر به كاملا مُوَفِّرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أُمر به أحد 9 المتصدقَيْن" 10 أخرجاه.

_ 1 في صحيح مسلم "يا نبي الله". 2 في المخطوطة "شيئا"، وهو خطأ من الناسخ. 3 في المخطوطة "إلا ما دخل"، وهو خطأ من الناسخ. 4 أي إثم ومعصية. 5 من الرضخ, وهو العطاء القليل. 6 في المخطوطة "قال". 7 المعنى: لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة, فتجازي بمثل ذلك. 8 مسلم -الزكاة- 2/ 714- ح 89 , والبخاري -الهبة- - 5/ 217- ح 2590 واللفظ لمسلم. هذا وقد أشير بعد قوله "متفق عليهما" ثم كتب على الحاشية: "الوكالة" بعد أن طمست التي قبلها, فلعله اعتبر باب الوكالة من هنا. 9 في المخطوطة "إحدى"، وهو خطأ من الناسخ. 10 البخاري -الوكالة- 4/ 493- ح 2319 , ومسلم- الزكاة- 2/ 710- ح- 79 , كلاهما نحوه. وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة.

1067- ولهما1 عن عقبة بن عامر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها على الصحابة ضحايا، فبقي منها عَتُود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضَحِّ به أنت". 1068- ولهما: "أُغْدُ يا أُنَيْس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"2. 1069- وللبخاري عن أبي هريرة قال: "وكلني النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة3 رمضان"4. 1070- وقال: "وأشرك النبي صلى الله عليه وسلم علياً في هديه، وأمره بقسمها"5. 1071- وله عن عبد الرحمن بن عوف: "كاتبت أمية بن خلف كتاباً أن يحفظني في صاغيتي6 بمكة، وأحفظه في صاغيته في المدينة" إلخ7.

_ 1 البخاري -الوكالة- 4/ 479- ح 2300 , ومسلم- - الأضاحي- 3/ 1555- ح 15 , كلاهما قريبا من لفظه. 2 البخاري -الوكالة- 4/ 491- ح 2314 , ومسلم- الحدود- 3/ 1324- ح 25. 3 رسمت في المخطوطة هكذا "زكات"، وهو خطأ من الناسخ. 4 البخاري -الوكالة- 4/ 487- ح 2311. 5 البخاري -الوكالة- 4/ 487- ح 2311. 6 أي ما يخصه من الأهل والمال. 7 البخاري -الوكالة- 4/ 480- ح 2301.

1072- "ووكل عمر وابن عمر في الصرف"1. 1073- ثم ذكر حديث بلال: "بع الجمع بالدراهم ... " 2. 1074- "وكتب عبد الله ابن عمرو إلى قَهْرَمَانِه3 وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير"4. 1075- ثم ذكر عن أبي هريرة: "كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سِنٌّ5 من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه ... " الحديث. 1076- وفي الموطأ عن سليمان بن يسار "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج"6. 1077- وللبخاري عن عروة البارقي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له، وقال مرة شاة، 7 فاشترى له اثنتين

_ 1 البخاري -الوكالة- 4/ 481- باب 3- ح 2302. 2 البخاري -الوكالة- 4/ 481- باب 3- ح 2302. 3 أي خازنه القيم بأمره, وهو الوكيل, واللفظة فارسية. 4 البخاري -الوكالة- 4/ 482- باب وكالة الشاهد والغائب جائزة- رقم 5. 5 في المخطوطة "سنا"، وهو خطأ من الناسخ. 6 الموطأ -الحج- 1/ 348- ح 69. 7 في المخطوطة "أو شاة"، والظاهر أنه خطأ.

فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا1 له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه"2. 1078- وفي لفظ لأحمد: "عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جَلَب، فأعطاني ديناراً فقال3: أيْ عروة ايت الجلب فاشتر [لنا] شاة، [قال] : فأتيت الجلب، فساومتُ صاحبه، فاشتريت منه شاتين [بدينار] ، فجئت أسوقهما [أو قال أقودهما] ، فلقيني رجلٍ 4 فساومني، فأبيعه شاة بدينار ... إلى أن قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، فلقد رأيتُنِي أقف بكناسة الكوفة، فأربح أربعين ألفاً قبل أن أصل إلى أهلي" 5. 1079- وللبخاري عن كعب بن مالك: "أنه كانت له6 غَنَم

_ 1 البخاري – المناقب – 6/632 – ح 3642، نحوه، والمسند – 4/375. 2 رسمت في المخطوطة هكذا "فدعي" وهو خطأ. 3 في المخطوطة "وقال". 4 في المخطوطة "رجلا"، وهو خطأ من الناسخ. 5 المسند- 4/ 376. 6 في المخطوطة "لهم".

ترعى بسَلْع1 فأبصرت جارية لنا2 بشاة [من غنمنا] موتاً3، فكسرت حجراً فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله4 صلى الله عليه وسلم [أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله] ، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك5 - أو أرسل- فأمره بأكلها"6. 1080- وقال7: إذا وهب لوكيل أو شفيع (قوم) جاز؛ "لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن [حين سألوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم] : نصيبي لكم" 8.

_ 1 بفتح السين, وسكون اللام وحكى فتحها, جبل معروف بالمدينة المنورة. 2 اختلفت الضمائر هنا حيث قال "أنه كانت له ... " ثم قال "جارية لنا" لأن راوي الحادثة هو ابن كعب, فحدث عن أبيه أنه كانت له غنم.. ثم قال ابن كعب: فأبصرت جارية لنا, أي ملك لنا وليست أي جارية من الجواري، وأتى بضمير الجمع باعتبار أن الجارية تابعة لأسرة الأب. وهو أمر معروف. 3 مفعول به لـ "أبصرت"، والمعنى أبصرت بالشاة موتا يقترب منها, أي في حالة النّزع. 4 في المخطوطة "النبي". 5 في المخطوطة: بدل "وأنه سأل ... عن ذلك" "فسأله عن ذلك". 6 البخاري -الوكالة- 9/ 482. 7 يعني البخاري في أحد عناوين الأبواب. 8 البخاري -الوكالة- 4/ 483- باب رقم 7.

1081- وذكر حديث جابر: "يا بلال: اقضه 1 وزده، فزاده قيراطاً" 2. 1082- وذكر حديث أبي هريرة: "فخليتُ سبيله"3. 1083- وقولَ أبي طلحة: "فضعها يا رسول الله حيث4 شئتَ"5. 1084- ولأبي داود عن جابر قال: "أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي: صلى الله عليه وسلم إذا أتيتَ وكيلي فخذ منه خمسة عشر وَسْقاً، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته "67. 1085- وللبخاري عن ابن عمر [قال] : "أَمَّر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيدَ بن حارثة، وقال: إن قُتل زيد 8 فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبد الله ابن رواحة" 9.

_ 1 في المخطوطة "أو زده". 2 البخاري -الوكالة- 4/ 985- ح 2309. 3 البخاري -الوكالة- 9/ 487- ح 2311. 4 في المخطوطة "كيف". 5 البخاري -الوكالة- 4/ 493- ح 2318. 6 أي على عظم أعلى الصدر عند النحر. 7 أبو داود -القضاء- باب في الوكالة- 3/ 314 - ح 3632 بتصرف يسير. 8 في المخطوطة "زيدا"، وهو خطأ من الناسخ. 9 البخاري -المغازي- 7/ 510- ح 4261 نحوه.

كتاب الشركة

كِتابُ الشِّركَة 1086- روى الخَلاَّل بإسناده عن عطاء قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم"1. 1087- وللأثرم عن "ابن عباس: " لا تشاركوا2 يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً3 لأنهم يُرْبُون، وإن الربا لا يحل"4. 1088- قال أحمد " لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم ليس لهم مال، مثل الصيادين والبقالين والحمالين، قد "أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين عمار وسعد وابن مسعود. فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء"5.

_ 1 المغني لابن قدامة -الشركة- 5/ 110. 2 في المغني "لا تشاركن". 3 في المخطوطة "ولا نصراني ولا مجوسي" وهو خطأ. 4 المغني -الشركة- 5/ 110. 5 المغني -الشركة- 5/ 111.

1089- وقال جابر: "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على الشطر"1. 1090- وذكر ابن المنذر الإجماع على شركة العِنان والمضاربة2 وأن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه وما يجمعان عليه، بعد أن يكون معلوماً جزءاً من الأجزاء، 3 وعلى البطلان إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة4. 1091- وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه "أن عبد الله وعُبيد الله ابني5 عمر (بن الخطاب رضي الله عنه) خرجا في جيش إلى العراق، فتسلّفا من أبي موسى مالاً وابتاعا به متاعاً، وقدما به [إلى] المدينة، فباعاه وربحا فيه. فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله

_ 1 البخاري -الإجارة- 4/ 462- ح باب 22 ومسلم -المساقاة- 3/ 1186- ح 1- 3 , كلاهما عن ابن عمر وليس عن جابر, واللفظ للبخاري, لكنه قال "بالشطر" بدل "على الشطر". وأخرجه الترمذي عن ابن عمر نحوه, وقال "وفي الباب عن أنس ابن عباس وزيد ابن ثابت وجابر, قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" عند قوله "وجابر" "لينظر من أخرجه" والظاهر أن رواية جابر ليست في الكتب المشهورة والله أعلم انظر تحفة الأحوذي 4/ 637. 2 انظر المغني -الشركة- 5/ 124 و 135. 3 المغني -الشركة- 5/ 140. 4 المغني -الشركة- 5/ 148. 5 في المخطوطة "ابنا" وهو خطأ من الناسخ.

فقالا: لو تلف كان ضمانه علينا، فلمَ لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو جعلتَه قِراضاً1. قال: قد جعلتُه، وأخذ منهما نصف الربح2") - وقال أحمد " لا يدفع3 مضاربة بغير إذن " قال الموفق لا أعلم فيه خلافاً4. وذكَرَ عنه " يصح بإذن " وقال5 لا أعلم فيه خلافاً6. - وقال: " لا ربح له حتى يستوفي رأس المال، ومتى كان في المال خسران وربح جُبِرَتْ الوضيعةُ من الربح، لا نعلم فيه خلافاً" 7. -وقال: " لا يأخذ شيئاً من الربح بغير إذن رب المال، لا نعلم فيه خلافاً8 ".

_ 1 القراض: هو أن شخص إلى آخر ما لا يتجر فيه, والربح مشترك بينهما, ويسمي بعض الفقهاء ذلك مضاربة, إذ هو مثلها. فأهل الحجاز يسمونه قراضا, وأهل العراق يسمونه مضاربة, انظر المغني 5/ 134- 135. 2 الموطأ -القراض- 2/ 687- ح بنحوه, وأخرجه ابن قدامه في المغني 5/ 135 بلفظه. 3 أي المضارب. 4 انظر المغني - 5/ 159- 160. 5 يعني الموفق ابن قدامة. 6 المغني- 5/ 161. 7 المغني- 5/ 169. 8 المغني- 5/ 178.

ـ وإن شرط على المضارب ضمان [المال] أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل1، لا نعلم فيه خلافاً، والعقد صحيح، قاله أحمد2. - وحكى ابن المنذر الإجماع أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دَيناً له على رجل مضاربة3، وأن القول قول العامل في قدر رأس المال4. 1092- قال البخاري: " لم يَرَ5 المسلمون في النّهْد6 بأساً أن يأكل هذا بعضاً، وهذا بعضاً، وكذلك مجازفة الذهب بالفضة" ثم ذكر حديث جابر في جيش أبي عبيدة، وحديث سلمة قال: "فنادِ في الناس يأتون7 بفضل أزْوادهم ... " الحديث. وحديث رافع في الجزور: (فتقسم عشر8 قِسَم، فنأكل لحما

_ 1 في المخطوطة "باطلا "، وهو خطأ. 2 المغني 5/ 187. 3 المغني 5/ 190. 4المعني 5/192. 5 رسمت في المخطوطة هكذا "يرا "، وهو خطأ من الناسخ. 6 النهد: بفتح النون وكسرها: هو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة, أي خلط الزاد في السفر, وهناك أقوال أخرى مقاربة لذلك. انظر فتح الباري 5/ 129. 7 في المخطوطة "فيأتون"، وهو خطأ. 8 في المخطوطة "عشرة".

نَضيجاً1 قبل أن تغرب الشمس) 2. وقوله: "ثم عدل3 عشرة من الغنم بجزور". وحديث ابن عمر في العبد يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه4 حصتهم، ويخلّى سبيل المعتَق. وحديث النعمان بن بشير: "مثل القائم على حدود الله والواقع فيها5 كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضُهم أعلاها، وبعضُهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقَوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو [أنّا] خرقنا في نصِيبنا خَرْقاً، ولم نؤذِ6 من فوقنا. فإن يتركوهم7 وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نَجَوا [ونجوا] جميعاً"8 قال:9 "ويُذكر أن

_ 1 أي استوى طبخه. 2 انظر هذه الأحاديث (من عند قوله: قال البخاري إلى هنا) في صحيح البخاري -كتاب الشركة- 5/ 128- الأحاديث: 2483- 2484- 2485. 3 في المخطوطة "ثم اعدل"، وما أثبته هو ما في نسخ صحيح البخاري. 4 في المخطوطة "شركائهم" وبما أثبته يستقيم الكلام. أي يعطى شركاء المعتق حصتهم من قيمة العبد المشترك. 5 في المخطوطة "بها"، وهو خطأ. 6 في المخطوطة رسمت هكذا "ولم نؤذي"، وهو خطأ من الناسخ. 7 في المخطوطة "فإن يتركونهم"، وهو خطأ من الناسخ. 8 انظر هذه الأحاديث في البخاري- الشركة 5/ 132- ح 2491 2492- 2493- 2507. 9 أي البخاري.

رجلاً ساوم شيئاً، فغمزه آخر، فرأى عمر أن له شركة"1. 1093- ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعاً: "إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما" 2. 1094- ولأحمد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائب: مرحباً بأخي وشريكي، كان لا يُدَاري ولا يُمَاري" 3. 1095- ولأبي داود: "كنتَ شريكي في الجاهلية" 4. 1096- ولهما عن أبي موسى قال: " قال5 النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الأشعريين إذا أرْملُوا 6 في الغزو، أو قَلَّ طعام عيالهم

_ 1 البخاري -الشركة- 5/ 136- باب 13. 2 أبو داود -كتاب البيوع- باب في الشركة- 3/ 256 - ح 3383. 3 المسند- 3/ 425 , والسائب هذا هو ابن عبد الله, ومعنى الحديث أنه كان شريكا موافقا لا يخالف ولا ينازع. 4 أبو داود -الأدب- 4/ 260 , وهذا لفظ ابن ماجه في التجارات- 2/ 268- ح 2287 , ولفظ "في الجاهلية " ليس في أبي داود, ولفظه في أبي داود كما يأتي: " كنتَ شريكي, فنعم الشريك, كنت لا تداري ولا تماري" والقائل هو السائب، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. 5 في المخطوطة رسم بدل "قال" الثانية هكذا "قالي"، وكأنه ضرب على "قا". 6 أي فني زادهم, ولم يبق إلا القليل.

بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد1، ثم اقتسموه [بينهم] في إناء2 [واحد] بالسوية، فهم مني، وأنا منهم"3 أخرجاه4. 1097- ولمسلم في حديث سلمة: "فأكلنا حتى شبعنا، ثم حشونا جُرُبنَا"56. 1098- ولأحمد وأبي داود عن رُوَيْفع بن ثابت قال: "إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نِضْوَ7 أخيه8 على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير9 له

_ 1 في المخطوطة "في الثوب الواحد". 2 في المخطوطة "بإناء" بدل "في إناء". 3 البخاري -الشركة- 5/ 128- ح 2486 , ومسلم- فضائل الصحابة- 4/ 1944- ح 167. 4 لا حاجة لذكر كلمة "أخرجاه" طالما قال في أول الحديث: "ولهما"، وهو سهو وسبق قلم. 5 الجُرُب جمع جراب, وهو الوعاء من الجلد يجعل فيه الزاد. 6 مسلم -اللقطة- 3/ 1354- ح 19. 7 النضو ههنا هو البعير المهزول. 8 رسمت في المخطوطة عبارة "نضو أخيه" هكذا "صوا أخيه"، وهو خطأ من الناسخ. 9 أي يصيبه في القسمة. يقال: طار لفلان النصف، ولغلامه الثلث، أي: أصابه.

النّصْل والريش وللآخر القِدْح"12. 1099- وللدارقطني عن حكيم بن حزام: (أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة يضرب له به، ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل. فإن فعلتَ شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي"3. 1100- وله من رواية [أبي] الجارود عن ابن عباس عن أبيه نحوه وفيه: "فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه"4.

_ 1 القِدْ ح: خشب السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل. 2 أبو داود -الطهارة- 1/ 9- ح 36 واللفظ له, والمسند -4/ 108 نحوه. 3 الدارقطني -البيوع- 3/ 63- ح 242. 4 الدارقطني -البيوع- 3/ 78- ح 290.

كتاب المساقاة

كِتابُ المُسَاقاة1 1101- عن ابن عمر [رضي الله عنهما] قال: "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجه مائة وَسْق2 ثمانين وَسْقا من تمر، وعشرين وسقاً من شعير. فلما وَلي عمر [قَسَمَ] خيبرَ. خيرَّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقْطَع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كلَّ عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض والماء" أخرجاه3. 1102- ولهما عنه "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرّكم

_ 1 رسمت على الحاشية هكذا "المساقات", ولم تكتب كلمة "كتاب". 2 في المخطوطة "وسقا". والوَسْق: ستون صاعا. 3 مسلم -المساقاة- 3/ 1186- ح 2 واللفظ له مع تصرف يسير, والبخاري -في الحرث والمزارعة- 5/ 10- ح 2328 بنحوه.

بها على ذلك ما شئنا. فقرُّوا بها حتى أجلاهم 1 عمر إلى تَيْماءَ وأرِيحاءَ"2. 1103- ولمسلم: "وكان الثمر [يُقْسَم] على السُّهمان3 من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس"4. 1104- وقال البخاري: " قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر5 [قال:] (ما بالمدينة أهل بيت هجرة6 إلا يزرعون على الثلث والربع" "وزارَع علي وسعد [بن مالك] و [عبد الله] بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين" وقال عبد الرحمن بن الأسود: (كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع" "وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءووا بالبذر فلهم كذا"7. 1105-[و] له عن رافع قال: (كنا أكثر أهل المدينة مُزْدَرَعاً

_ 1 في المخطوطة "جلاهم"، وهو سهو من الناسخ. 2 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 21- ح 2338 , ومسلم -المساقاة- 3/ 1187- ح 6. 3 السهمان: جمع السهم, بمعنى النصيب. 4 مسلم -المساقاة- 3/ 1187- ح 4. 5 أبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين الباقر. 6 في المخطوطة "ما بالمدينة دار هجرة". 7 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8.

كنا نكري الأرض بالناحية منها مُسَمّى1 لسيِّد الأرض، قال: فمما يُصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب2 الأرض ويسلم ذلك، فنُهينا. وأما الذهب والوَرَق فلم يكن يومئذ"3. 1106- وفي لفظ: "فربما أخرجت ذِهِ ولم تُخرج ذِهِ، فنُهينا عن ذلك، ولم نُنْهَ عن الوَرِق"4. 1107- ولمسلم معناه5. 1108- وله عنه: "لا بأس به أي الذهب والوَرِق. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذِيَانات6 وأقْبَال الجداول 7، وأشياء من الزرع [فيهلك هذا ويسلم، ويسلم

_ 1 في المخطوطة "فسمي"، وهو تصحيف. 2 في المخطوطة "تصاب". 3 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 9- ح 2327. 4 لفظ البخاري " ... فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم" وليس فيه ذكر الوَرِق. انظر البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 15- ح 2332. 5 مسلم -البيوع- 3/ 1183- ح 117. 6 رسمت في المخطوطة هكذا "المادينات" وهو تصحيف, والماذيانات جمع ماذيان, وهو النهر الكبير, وأصل الكلمة غير عربية, انظر النهاية 4/ 313 , هذا وقد كتب على حاشية المخطوطة هذه العبارة: "المادينات الأنهار الكبار, والجدول النهر الصغير". 7 أقبال الجداول: أوائلها ورؤوسها, والجداول الأنهار الصغيرة, مفردها جدول.

هذا ويهلك هذا] فلم يكن للناس كِراءُ1 إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به""2. 1109- وللبخاري عنه: "ليس بها بأس بالدينار والدرهم"3. 1110- ولهما عن طاوس "أني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم4 أخبرني - يعني ابن عباس - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك، ولكن قال: أن يمنح [أحدكم] أخاه خير له من أن يأخذ عليه أجراً معلوماً" 5. 1111- وللترمذي وصححه عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض"6. 112- ولمسلم عن ثابت بن الضحاك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها" 7.

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا "كرى". 2 مسلم -البيوع- 3/ 1183- ح 116. 3 نص الحديث في المخطوطة "ليس به بأسا بالدنانير والدراهم"، وما أثبته هو ما في البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 25- ح 2346- 2347. 4 في المخطوطة "وإن علمهم". 5 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 14- ح 2330 , ومسلم -البيوع- 3/ 1184- ح 121 كلاهما نحوه. 6 الترمذي الأحكام 3/ 6686 ح 1385. 7 مسلم -البيوع- 3/ 1184- ح 119.

1113- ولأبي داود والنسائي عن ابن المسيب: "كان ابن عمر لا يرى بها بأساً حتى بلغه عن رافع بن خَديج فأتاه، فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعاً في أرض ظُهَيْر، فقال: ما أحسن زرع ظُهَيْر! فقالوا: ليس لظهير. قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان. قال: خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة" قال سعيد1 "أفْقِرْ2 أخاك، أو أكرِه بالدراهم" 3. 1114- ولأحمد وأبي داود عن عروة بن الزبير: "قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خَديج، أنا والله أعلم بالحديث منه. إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المَزَارع، فسمع رافع قوله: لا تكروا المَزَارع "4. 1115- قال البخاري: قال ابن عباس: "إن أمثل ما أنتم صانعون5 أن تستأجرو ا6 الأرض البيضاء من السنة إلى السنة"7

_ 1 هو سعيد بن المسيب راوي الحديث. 2 أي أعِرْه أرضك للزراعة, كما في النهاية 3/ 462. 3 أبو داود -البيوع- 3/ 260- ح 3399 , والنسائي- المزارعة- 7/ 36 , واللفظ لأبي داود. 4 المسند- 5/ 182 , واللفظ له, وأبو داود -البيوع- 3/ 257- ح 3390. 5 في المخطوطة "تصنعون". 6 رسمت في المخطوطة هكذا "تستأجرو" بدون الألف الفارقة. 7 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 25- باب 19.

وقال الحسن: "لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعاً، فما خرج فهو بينهما" ورأى ذلك الزهري1 - وقال الحسن " " [لا بأس] أن يُحْبَتَنَى القطنُ على النصف"2. - وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتاد: "لا بأس أن يُعْطِي الثوب3 بالثلث أو الربع ونحوه4"، وقال معمر: "لا بأس أن تُكْرى5 الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى" 6. 1116- وللترمذي وحسنه عن رافع [بن خديج] " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال7: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء 8 وله نفقته" 9 وحسنه البخاري10.

_ 1 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8. 2 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8. 3 في المخطوطة "الثور"، وهو تصحيف. 4 في المخطوطة "أو نحوه". 5 رسمت في المخطوطة هكذا "تكرا". 6 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8. 7 في المخطوطة "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" بدل "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال". 8 في المخطوطة "شيئا". 9 الترمذي -الأحكام- 3/ 648- ح 1366. 10 قال الترمذي بعد ذكره لهذا الحديث: "وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.

1117- وقال1: "إذا زرع بمال2 قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح [لهم] " ثم ذكر3 حديث الثلاثة4، وفيه: "فلم أزل أزرعه حتى جمعت (منه) بقرا ورعايها"5. 1118- وعن جابر قال: "أفاء الله على رسوله خيبر، فأقرّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم. فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم"6. 1119- وفي لفظ: "خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسْق، وزعم أن اليهود لما خيّرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وَسق" رواه أبو داود7 وأحمد وزاد: "ثم قال لهم: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله، وكذبتم على الله عز وجل: وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. قد خرصت عشرين ألف وَسق [من] تمر، فإن شئتم فلكم، وإن أبيتم فلي، [فـ] قالوا:

_ 1 أي البخاري في صحيحه. 2 في المخطوطة "من زرع مال" بدل "إذا زرع بمال". 3 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 16- ح 2333 , وفي بعض نسخ البخاري "ورعانتها". 4 الذي في قصة أصحاب الغار الذي أوردوا إليه، فانخطت على ضمه صخرة فسدّته. 5 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 16- ح 2333 , وفي بعض نسخ البخاري "ورعانتها". (6و 7) أبو داود -البيوع- 3/ 264- ح 3414 و 3415. (6و 7) أبو داود -البيوع- 3/ 264- ح 3414 و 3415.

بهذا قامت السموات والأرض، قد أخذنا فاخرجوا1 عنا"2. 1120- ولأبي داود عن عائشة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل3 حين يطيب4 قبل أن يؤكل منه، ثم يخيِّر يهودَ: يأخذونه بذلك الْخَرْص أو يدفعونه إليهم5 بذلك الخرص، لكي تُحْصَى الزكاة6 قبل أن تؤكل الثمار وتُفَرَّق"7. 1121- وله8 عن ابن عمر معنى ما تقدم بأطول منه. وفيه: "فَشَكَوْا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خَرْصه وأرادوا أن يرْشوه، فقال عبد الله: تطعموني السُّحت؟ والله لقد جئتكم من أحب الناس إليَّ، فلأنتم أبغض إليَّ من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه ألاَّ أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض".

_ 1 في المخطوطة رسمت هذا "فاخرجو" بدون الألف الفارقة. 2 المسند- 3/ 367. 3 في المخطوطة "الثمر". 4 في المخطوطة "تطيب". 5 في المخطوطة "لهم". 6 رسمت في المخطوطة هكذا "الزكات". 7 أبو داود -البيوع- 3/ 263- ح 3413. 8 سياق الكلام يدل على أن الحديث رواه أبو داود, وفي آخره قال: "رواه البخاري تعليقا! ".

رواه البخاري تعليقاً1. 1122- وله عن أنس [قال] : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير أو إنسان 2 أو بهيمة" إلا كان له به صدقة" 3. 1123- وله عن أبي أمامة- ورأى [سكة و] شيئاً من آلة الحرث -[فقال] : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل هذا البيت قوم إلا أدخله الله الذل" 4. 1124- وقال5: قال أنس: "فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فَقُطِع" ثم ذكر6 عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّق نخل بني النضير، وقطع، وهي الْبُوَيْرَة"7.

_ 1 لم أجده، فالله أعلم. 2 في المخطوطة "طيرا أو إنسانا". 3 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 3- ح 2320. 4 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 4 - ح 2321. 5 أي البخاري. 6 البخاري أيضا. 7 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 9- باب 6-ح 2326.

كتاب الإجارة

كِتَاب الإجَارَة 1125- وقالت عائشة [رضي الله عنها] : "استأجر1 النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً من بني الدَّيْل2 هادياً خِرِّيتاً [الْخِرِّيت] (الماهر بالهداية) وهو على دين كفار قريش، فأمِنَّاه، فدفعا إليه3 راحلتهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. [فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث] فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فُهَيْرة و [الدليل] الدَّيْلي، فأخذ بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل" 4 رواه البخاري5. 1126- وله عن أبي هريرة: "ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم،

_ 1 في المخطوطة "استأجرا"، وهو خطأ من الناسخ, إلا على لغة "أكلوه البراغيث". 2 في المخطوطة "الديلي". 3 في المخطوطة "ودفعا". 4 في المخطوطة "فأخذهم على طريق الساحل". 5 البخاري -الإجارة- 4/ 442 - ح 2263 بتصرف يسير من المصنف.

فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة "1. 1127- وله عن ابن عمر [عن النبي، صلى الله عليه وسلم قال:] "مَثَلُكمُ ومَثَلُ أهل الكتابين كمثل رجل استأجر 2 أُجَرَاء فقال: من يعمل لي من غُدْوَة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى [صلاة] العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ [فأنتم هم] فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: ما لنا 3 أكثر عملاً 4 وأقلَّ عطاءً؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: [فـ] ذلك فضلي أوتيه من أشاء" 5. 1128- وله عن أبي موسى مرفوعاً: "مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل6 استأجر قوماً يعملون له عملاً [يوماً] إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى7

_ 1 البخاري -الإجارة- 4/ 441- ح 2262. 2 في المخطوطة "أجير". 3 في المخطوطة "ما كنا"، وهو تصحيف. 4 في المخطوطة "عمل". 5 البخاري -الإجارة- 4/ 445- ح 2268. 6 في المخطوطة "قوم"، وهو سبق قلم من الناسخ. 7 في المخطوطة "في".

أجرك الذي شرطتَ لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملاً فآبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا، ولكم الذي شرطتُ لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين 1 صلاة العصر، قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال [لهم] : أكملوا بقية عملك م 2، فإنما بقي من النهار شيء يسير، فأبوا، فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم، [فعملوا بقية يومهم] حتى غابت الشمس، واستكملوا 3 أجر الفريقين كليهما 4. فذلك مَثَلُهم ومَثَلُ ما قبلوا من هذا النور" 5. 1129- وللبخاري عن أُبيِّ بن كعب قال6: [قال] رسول الله صلى الله عليه وسلم "فانطلقا فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضَّ" قال سعيد: بيده هكذا7 ورفع يديه فاستقام. قال يَعْلى: حَسِبْت أنَّ سعيداً قال: فمسحه بيده فاستقام، لو شئت لاتخذت عليه أجراً. قال سعيد، أجراً نأكله"8.

_ 1 في المخطوطة "عند". 2 في المخطوطة "يومكم". 3 في المخطوطة "فاستكملوا". 4 في المخطوطة "كلاهما". 5 البخاري -الإجارة- 4/ 447- ح 2271. 6 في المخطوطة "قال لي". 7 في المخطوطة "قال سعيد: قال بيده هكذا". 8 البخاري -الإجارة- 4/445- ح 2267.

1130ـ وله عن يَعْلَى بن أمية قال: "غزوت1 [مع النبي صلى الله عليه وسلم] حين العُسْرة ... فكان لي أجير" الخ ... 2. 1131- وله عن أبي مسعود [الأنصاري رضي الله عنه قال] : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق، فيُحَامل فيصيب المَدَّ وإن لبعضهم لمائة ألف، قال: ما نُراه يعني إلا نفسه"3. 1132- قال: "ولم يَرَ ابن سيرين وعطاء وإبراهيم [والحسن] بأجر السمسار بأساً". وقال ابن عباس: "لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما4 زاد على كذا وكذا فهو لك". وقال ابن سيرين: "إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك، فلا بأس به" [و] قال النبي صلى الله عليه وسلم "المسلمون عند شروطهم" 5. 1133- وله عن خَبّاب [رضي الله عنه] قال: "كنت رجلاً قَيْناً6 فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده7 فأتيته أتقاضاه،

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا "غزوة". 2 البخاري -الإجارة- 4/ 443- ح 2265. 3 البخاري -الإجارة- 4/ 450- ح 2273. 4 في المخطوطة "وما". 5 البخاري -الإجارة- 4/ 451- باب 14. 6 أي حدادا. 7 أي اجتمع لي عنده دراهم، كما في رواية عند الإمام أحمد.

فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: أما والله حتى تموت ثم تُبْعَث، فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: فإنه سيكون1 لي ثَمَّ مال [و] ولد2 فأقضيك. فأنزل الله عز وجل {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً} 3"4 - وقال5 قال الشعبي: لا يَشْترط المعلِّم، إلا أن يُعْطَى شيئاً فليقبله6. وقال الحَكَم: "لم أسمع أحَداً كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة7.ولم يَرَ8 ابن سيرين بأجر القسّام بأساً. [و] قال: كان يُقال: السُّحْتُ: الرشوة في الحُكم، وكانوا يُعْطَون على الْخَرْص" 9 - وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية" 10 وقال ابن سيرين:

_ 1 في المخطوطة "يكون". 2 في المخطوطة "ولدا". 3 سورة مريم آية 77. 4 البخاري -الإجارة- 4/ 452- ح 2275. 5 أي البخاري. 6 في المخطوطة " فيقبله". 7 في المخطوطة "عشرة أثواب" والظاهر أنه وهم من الناسخ لأن النسخ التي بين أيدينا ليس فيها إلا ما أثبت والله أعلم. 8 في المخطوطة "لم يرا". 9 البخاري -الإجارة- 4/ 452- باب 16. 10 البخاري -الإجارة- 4/ 460- باب 20.

ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل (يعني إذا مات1 أحدهما) وقال الحكم والحسن [وإياس بن معاوية] : "تمضي الإجارة إلى أجلها"2. 1134- وقال ابن عمر: "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر [فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر] " ولم يذ كر أن أبا بكر وعمر جَدَّدا الإجارة بعد ما قبض النبي3 صلى الله عليه وسلم4. 1135- وله عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء"5. 1136- ولأحمد وأبي داود عن رِفاعة بن رافع قال: "لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر أشياء، ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنقش"6.

_ 1 ما بين القوسين كلام المصنف, يوضح به المراد. 2 البخاري -الإجارة- 4/ 462- باب 22. 3 في المخطوطة "رسول الله". 4 البخاري -الإجارة- 4/ 462- باب 22. 5 البخاري -الإجارة- 4/ 460- ح 2283. 6 أبو داود -الإجارة- 3/ 267- ح 3426 , والمسند- 4/ 341.

ولأبي داود عن رافع بن خَدِيج: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو"1. 1138- ولأحمد عن عَبَاية2 بن رفاعة بن رافع بن خديج "أن جده حين مات ترك جارية وناضحاً وغلاماً حَجّاماً وأرضاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [في الجارية] فنهى3 عن كسبها" قال شعبة: مخافة أن تبغي4. 1139- وله عن أبي سعيد: "أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنَزلوا رُفَقَاء، رُفْقة مع فلان، ورفقة مع فلان، [قال] فنَزلت في رفقة أبي بكر، فكان معنا أعرابي5 من أهل البادية، فنَزلنا بأهل بيت من الأعراب، وفيهم امرأة حامل، فقال لها الأعرابي: [أ] يسرك أن تلدي غلاماً؟ إن أعطيتني شاة6 وَلَدْتِ7 غلاما

_ 1 أبو داود -الإجارة- 3/ 267- ح 3427. 2 في المخطوطة "عقاله". 3 رسمت في المخطوطة هكذا "منها". 4 المسند- 4/ 141. 5 في المخطوطة "أعرابيا". 6 في المخطوطة رسمت هكذا "شاتا". 7 في المخطوطة "ولدتي".

فأعطته شاة وسَجّعَ لها أساجيع، قال فذبح الشاة1. فلما جلس القوم يأكلون قال رجل: [أ] تدرون ما هذه الشاة2؟ فأخبرهم، [قال] فرأيت أبا بكر متبريا3 مستبلا4 متقيئاً"5. 1140- وروى سمويه في فوائده ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبد الله ثنا الوليد بن مسلم بإسناده الصحيح عن أبي الدرداء6 مرفوعاً: " من أخذ على تعليم القرآن قوساً قلَّدهُ الله يوم القيامة مكانها قوساً من النار" 7. 1141- ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا: "اقرؤوا القرآن، ولا تغلو 8 [فيه] ولا تجفوا عنه9 ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به" 1011.

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا "الشات". 2 رسمت في المخطوطة هكذا "الشات". 3 في المخطوطة "متبرزا". 4 في المخطوطة "مستنثن". 5 المسند- 3/ 51. 6 في المخطوطة رسمت هكذا "الدردي"، وهو خطأ. 7وائد سمويه في حكم المفقودة في حدود اطلاعي. 8 أي لا تتجاوزوا حده من حيث لفظه أو معناه. 9 أي لا تبعدوا عن تلاوته. 10 أي لا تجعلوا قراءته وتعليمه سببا لتحصيل معيشتكم والإكثار من الدنيا. 11 الفتح الرباني -الإجارة- 15/ 125 مع تقديم بعض جمله على بعض.

1142ـ وله عن "عِمْران [بن حصين] 1 أنه مرّ برجل وهو يقرأ2 على قوم، فلما فرغ سأل، فقال عمران3: إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى (به) فإنه سيجيء قوم 4 يقرؤون القرآن يسألون الناس 5 به" 6. 1143- وله ولأبي داود عن جابر مرفوعا "اقرؤوا القرآن، وابتغوا به وجه الله، من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القِدْح 7 يتعجلونه ولا يتأجلونه" 89.

_ 1 في المخطوطة "عن عمر أنه مر". 2 في المخطوطة بعد لفظ "قوم" زيادة "قال". 3 في المخطوطة "عمر". 4 في المخطوطة "قوما"، وهو خطأ من الناسخ. 5 في المخطوطة "يسألون به الناس". 6 الفتح الرباني -الإجارة- 15/ 125. 7 القِدْح: السهم قبل أن يراش, والمعنى أنهم يصلحون ألفاظه وكلماته ويبالغون في ذلك. 8 أي يتعجلون ثوابه الدنيوي من أخذ الأجرة على قراءته, ولا يتأجلونه أي لا يطلبون به ثواب الله الآجل في الآخرة. أقول: وقد أتى هؤلاء الذين يتكسبون بالقرآن وكثروا. 9 المسند- 3/ 397 , وأبو داود -الصلاة- 1/ 220- ح 830، كلاهما بمعناه. ونصه في المسند: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن, وفينا العجمي والأعرابي, قال فاستمع فقال: اقرؤوا فكل حسن, وسيأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه" وفي أبي داود قريب منه, والظاهر أن المصنف رواه بالمعنى والله أعلم.

1144- وعن عثمان بن أبي العاص مرفوعاً: "أنت إمامهم، واقْتَدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرا" حسنه الترمذي1.قال له حين قال: اجعلني إمام قومي. 1145- ولهما عن أبي سعيد قال: "انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلُدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فأتوهم فقالوا: هل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرْقي، ولكن والله لقد استضفناكم

_ 1 ظاهر كلام المصنف يشير إلى أن هذا الحديث بهذا السياق قد أخرجه الترمذي وحسنه, وليس الأمر كذلك, وإنما أخرج الحديث بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند 4/ 21 و 217، وأخرجه أبو داود -في الصلاة- 1/ 146- ح 531 , وأخرجه غيرهما. لكن الترمذي أخرج عن عثمان بن أبي العاص: "إنَّ مِن آخر ما عَهِد إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. انظر الترمذي -الصلاة -1/ 409- ح 209.

فلم تضيِّفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلا1. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فكأنما نَشِطَ من عقال، [فانطلق يمشي وما به قلَبَة2. قال فأوفوهم جُعْلَهم [الذي صالحوهم عليه] . فقال بعضهم: اقسموا3 فقال الذي رقى4: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر5 ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رُقْيَة؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهماً 6. فضحك النبي7 صلى الله عليه وسلم"8. 1146- وفي لفظ "فأمَرَ لنا9 بثلاثين شاة، وسَقَانا لبناً"10.

_ 1 الجعل: الأجرة على الشيء. 2 القلبة: العلة. 3 في المخطوطة "اقتسموا". 4 رسمت في المخطوطة هكذا "رقا". 5 في المخطوطة "فينظر"، وهو تصحيف من الناسخ. 6 في المخطوطة "بسهما"! وقد جاء في بعض روايات البخاري وجميع روايات مسلم "بسهم". 7 في المخطوطة "رسول الله". 8 البخاري -الإجارة- 4/ 453- ح 2276 , وفي الطب- 10/ 209 - ح 5749 بلفظه مع تصرف يسير من المصنف, ومسلم -السلام- 4/ 1727- ح 65 و 66. 9 في المخطوطة "له"، وفاعل أمر هو سيد الحي اللديغ. 10 البخاري -فضائل القرآن- 9/ 54- 5007.

1147- ولأحمد عنه: "فرقيته بفاتحة الكتاب فردَّدْتُها1 عليه مراراً فَعُوفي إلى أن قال: قلت: أُلْقِيَ في رُوعي"2. 1148- وللدارقطني: "الحمدُ (لله رب العالمين) سبع مرات"3. 1149- وللبخاري عن ابن عباس معناه، وفيه: "فكرهوا ذلك، وقالوا أخذتَ على كتاب الله أجراً؟ حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتابُ الله"4. 1150- ولأحمد عن خارجة بن الصلت عن عمه "أنه أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم أقبل راجعاً من عنده، فمر على قوم عندهم رجل5 مجنون6 مُوثَق بالحديد7 فقال أهله: إنا قد حُدِّثْنا

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا "ورردتها". 2 المسند- 3/ 50. 3 الدارقطني -البيوع- 3/ 63 , وفي الدارقطني قبل ذلك: "فقرأت عليه". 4 البخاري -الطب- 10/ 198- ح 5737. هذا وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا هذه العبارة: "قال الشيخ ابن تيمية: الجعل على عافيته مريض القوم لا على التلاوة". 5 في المخطوطة "رجلا". 6 في المخطوطة "مجبون"، وهو تصحيف أو سبق قلم. 7 في المخطوطة "في الحديد".

أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عنده شيء يداويه1؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب [قال وكيع] ثلاثة أيام، كل يوم مرتين2 فَبَرَأ، فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: خذها، فلعمري من أكل بِرُقْية باطل، لقد أكلتَ برقية حق" 3. 1151- وفي لفظ له ولأبي داود: "فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غُدْوة وعشية، كلما خَتَمها جمع بُزَاقه ثم تَفَلَ، فكأنما أُنْشِطَ من عِقال"4. 1152- ولأحمد عن أبي سعيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النَّجْشِ5 واللمس وإلقاء الحجر67") . 1153- ولابن ماجة عن أبي هريرة قال: "نشأتُ يتيماً وهاجرتُ

_ 1 في المخطوطة "لدوائه". 2 في المخطوطة "ثلاث مرات في كل يوم مرتين"، وهو خطأ من الناسخ. 3 المسند- 5/ 210. 4 المسند- 5/ 211 , وأبو داود -الإجارة- 3/ 266- ح 3420، واللفظ لأبي داود. ومعنى "فكأنما أنشط من عقال", أي كأنما حل من حبل كان مربوطا به. 5 هو الزيادة في السلعة للترغيب فيها لا لشرائها. 6 اللمس وإلقاء الحجر أنواع من البيع كانت في الجاهلية. 7 المسند- 3/ 59.

مسكيناً، وكنت أجيراً لابنة غزوان بطعام بطني وعُقْبة رِجلي1، أحطب لهم إذا نزلوا، وأحدو2 لهم إذا ركبوا. فالحمد لله الذي جعل الدين قِواماً3 وجعل أبا هريرة إماماً"4. 1154- وله عن عَلِيّ قال: "كنت أدلو5 الدلو بتمرة، وأشترط أنها جَلِدة"67. 1155- وعن سُوَيْد بن قيس قال: "جَلَبْتُ أنا ومَخْرَمَةُ العَبْدِيّ بَزَّا8 من هَجَر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساوَمَنا بسراويل9 فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: زن وأرجح".

_ 1 في المخطوطة "وعقبة فرجي". ومعنى "عقبة رجلي" أي النوبة من الركوب استراحة للرِّجل. 2 أي أغني للإبل لأحثها على السير. 3 قوام الأمر, نظامه وعماده. 4 ابن ماجه -رهون- 2/ 817- ح 2445. 5 في المخطوطة "أدلي". 6 أي جيدة يابسة متماسكة. 7 ابن ماجه -الرهون- 2/ 818- ح 2447. 8 في المخطوطة "برا"، وهو تصحيف. 9 في المخطوطة "سراوين".

صححه الترمذي1. 1156- وفي الصحيح: "زوجتُكها بما معك من القرآن" 2.

_ 1 الترمذي -البيوع- 3/ 598- ح 1305 , وأبو داود- البيوع- 3/ 245- ح 3336 واللفظ لأبي داود, وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. 2 البخاري -النكاح- 9/ 205- ح 5149 , لكن قال "أنكحتكها" بدل "زوجتكها".

كتاب العارية والوديعة

كتاب العارية والوديعة كتاب العارية والوديعة ... كتاب العارية والوديعة 1157- عن أنس [رضي الله عنه] قال: "كان فَزَعٌ بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرساً، لأبي طلحة يقال له مندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما وجدنا من شيء، وإنْ وجدناه لبحراً " أخرجاه1. 1158- وعن أبي هريرة (قال) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُنْ من خانك 2") قال الترمذي: حسن غريب.

_ 1 البخاري في اثني عشر موضعا منها في -الهبة- 5/ 240- ح 2627 , ومسلم -الفضائل- 4/ 1802- ح 48 و 49 كلهم بألفاظ متقاربة والمعنى واحد. ومعنى "وجدناه لبحرا" أي سريع الجري, وأخرج الحديث أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 2 الترمذي -البيوع- 3/ 564- ح 1264 , وأخرجه أبو داود- البيوع- 3/ 290- ح 3535.

1159- ولأبي داود عن يوسف بن ماهَك عن فلان حدثني أبي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله1. 1160- وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" 2. قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك ولا ضمان عليه حسنه الترمذي3. 1161- وعن صفوان "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حُنَيْن أدْراعاً4 فقال: أغصباً يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. [قال] فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب" رواه أحمد وأبو داود5. 1162- وعن أبي أمامة [قال] : سمعت رسول الله صلى الله

_ 1 أبو داود -البيوع- 3/ 290- ح 3534. 2 في المخطوطة: "حتى تؤديه"، وهو لفظ ابن ماجه. 3 الترمذي -البيوع- 3/ 566- ح 1266 , وأبو داود- البيوع- 3/ 296- ح 3561 وابن ماجه -الصدقات- 2/ 802- ح 2400 , لكن ليس فيه "ثم نسى الحسن إلخ ... ". 4 أدراعا: جمع درع. والدرع ما يلبسه المقاتل في المعركة ليتقي به ضرب السيوف. 5 أحمد في المسند - 6/ 465 , وأبو داود -البيوع- 3/ 296- ح 3562 و 3563، واللفظ لأحمد.

عليه وسلم يقول: "العارية مؤداة والمنحة مؤداة والزعيم غارم، [والدَّيْن مَقْضِيٌّ] " 1 حسنه الترمذي. 1163- وعن يَعْلى بن أمية قال: " [قال] لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين بعيراً وثلاثين مِغْفَراً. [قال فـ] قلت: يا رسول الله [أ] عارية مضمونة أو عارية مؤداة 2؟ قال: بل مؤداة" 3 رواه أحمد وأبو داود4. ولفظ أحمد: " فقال له: العارية5 مؤداة 6 يا رسول الله [فـ] قال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] نعم" 7. 1164- وللبخاري عن "أيمن المكي قال: دخلت على عائشة

_ 1 الترمذي -البيوع- 3/ 565- ح 1265 , وأبو داود -البيوع- 3/ 296- ح 3565 , وابن ماجة -الصدقات- 2/ 801- ح 398 واللفظ لأبي داود. 2 في المخطوطة رسمت هكذا "مؤدات". 3 في المخطوطة رسمت هكذا "مؤدات". 4 المسند- 4/ 222 , وأبو داود -البيوع- 3/ 297- ح 3566، واللفظ لأبي داود. 5 في المخطوطة رسمت هكذا "العرية". 6 في المخطوطة رسمت هكذا "مؤدات". 7 المسند- 4/ 222.

وعليها دِرْعُ قِطْر1 ثمنُ خمسة دراهم. فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تُزْهي2 أن تلبسه في البيت3. وقد كان لي منهن دِرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تُقَيّنُ4 بالمدينة5 إلا أرسلت إليَّ تستعيره"6. 1165- ولمسلم: "قلنا: يا رسول الله وما حقها7؟ قال: إطراق فحلها 8 وإعارة دلوها، ومِنْحَتُها 9 وحَلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله" 10.

_ 1 في المخطوطة "درع قطري"، والقطر: بكسر القاف وسكون الطاء, ثياب من غليظ القطن وغيره. أما الدرع القطري, فهو نسبة إلى "قطر" بلد معروف. وكسروا القاف للنسبة وخففوا, انظر فتح الباري 5/ 242. 2 أي تأنف أو تتكبر. 3 في المخطوطة بعد "في البيت" زيادة "قال". 4 أي تُزَيّن. 5 في المخطوطة جاءت العبارة هكذا "بالمدينة تقين". 6 البخاري -الهبة- 5/ 241- ح 2628. 7 أي الإبل والبقر والغنم. 8 أي إعارته للضِّراب. 9 أي يمنحه بقرة أو شاة ينتفع بلبنها وصوفها زمانا ثم يردها, أو يمنحه شيئا من لبنها وصوفها. 10 مسلم -الزكاة- 2/ 685- ح 28.

1166ـ وقال ابن مسعود: "وكنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاريةُ الدَّلو والقِدْر" رواه أبو داود1. 1167- وروى عن عمر "أنّه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بيت ماله"2 - وحكى ابن المنذر الإجماع " أنه إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت فالقول قوله، وقال أكثرهم: مع يمينه3 ". 1168- وللترمذي وصححه عن مالك بن نَضْلة4 [قال] "قلت يا رسول الله الرجل أَمُرُّ به فلا يُقْريني ولا يُضَيِّفني، فيمر بي [أ] فأجازيه5؟ قال [لا] أَقْرِه" 67.

_ 1 أبو داود -الزكاة- 2/ 124- ح 1657. 2 المغني7/ 280 , هذا وفي المخطوطة زيادة حرف الواو قبل قوله "ذهبت". 3 المغني7/ 292. 4 رسمت في المخطوطة هكذا "نظلة". 5 أي أكافئه بترك القرى ومنع الطعام كما فعل بي. 6 أي أضفه والقرى هو الضيافة. 7 الترمذي -البر والصلة- 4/ 364- ح 2006 , لكن فيه "أفأقريه" بدل "أفأجزيه", وفي الطبعة المصرية التي مع تحفة الأحوذي "أفأجزيه".

1169- ولأبي داود "أفَنَكْتُمُ من أموالنا بقدر ما يعتدون1 [علينا؟] قال: لا" 2.

_ 1 المراد بهم جباة الصدقة الذين يظلمون أصحاب الأموال فيزيدون في مقدار الزكاة الواجبة. 2 أبو داود -الزكاة- 2/ 105- ح 1586.

باب السبق

بابُ السَّبْق 1170- وللبخاري عن ابن عمر قال: "أجْرِي النبي صلى الله عليه وسلم ما ضُمِّرَ من الخيل من الْحَفْيَاء إلى ثَنِيّة الوَدَاع، وأجرى ما لم يُضَمّر من الثنية إلى مسجد بني زُرَيق. قال ابن عمر [و] كنتُ فيمن أجرى". قال سفيان: "بين1 الحفياء2 إلى الثنية3 خمسة [أميال] أو ستة، وبين الثنية إلى مسجد بني زريق ميل"4. 1171- وله عن أنس [قال:] "كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء5، لا تُسْبَقُ، فجاء أعرابي على قَعُود6 فسبقها،

_ 1 في المخطوطة "من". 2 الحفياء مكان خارج المدينة من جهة سافلتها. 3 الثنية, أو ثنية الوداع: مكان معروف داخل المدينة من الجهة الشمالية, وهو الآن في أول طريق سلطانه قرب محطة أبي العُلا للبترول. 4 البخاري -الجهاد- 6/ 71- ح 2868. 5 في المخطوطة "يقال لها"، وهي في حديث آخر. 6 القعود: ما استحق الركوب من الإبل, قال الجوهري: هو البَكْر حتى يُركب, وأقله سنتان.

فَشَقَّ ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه" 1. 1172- وله عن عائشة [قالت:] "دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان2 [بغناء] بُعاث3، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارةُ4 الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. [فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم] فقال: دعهما. فلما غفل غمزتُهما فخرجتا" "وكان يوم عيد يلعب السودان بالدَّرَقِ5 والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين 6 تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه، خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفده، حتى 7 إذا مَلِلْتُ قال: حَسْبُكِ؟ قلتُ: نعم، قال: فاذهبي" 8.

_ 1 البخاري -الجهاد- 6/ 73- ح 2872. 2 في المخطوطة "يغنيان". 3 في المخطوطة "بغاث" بالغين المعجمة, قال في النهاية 1/ 139: وبعضهم يقوله بالغين المعجمة, وهو تصحيف, وبعاث: يوم مشهور كان فيه حرب بين الأوس والخزرج, وبعاث اسم حصن للأوس. 4 في المخطوطة "أمزمار". 5 الدرق جمع درقة, وهي الترس. 6 في المخطوطة "تشتهين أن تنظرين". 7 في المخطوطة "حتى إني إذا ... ". 8 البخاري -العيدين- 2/ 440- ح 949 و950، وأخرجه في مواضع أخرى.

1173- ولمسلم: "جاء حَبَشٌ يَزْفِنُون1 في يوم عيد في المسجد2") - زاد أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ-: "لتعلم يهود أن في ديننا فُسْحة، إني أُرْسِلْتُ بحنيفية سمحة"3. 1174- ولأحمد بسند جيد عن أنس: "لما كانت الحبشة يَزْفِنُون4 بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون ويقولون: محمد عبد صالح. فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] : ما يقولون؟ قالوا يقولون5 محمد عبد صالح"6. 1175- وللترمذي وحسنه عن عقبة بن عامر مرفوعاً: "كل شيء يلهو به ابن آدم باطل، إلا تأديبه فرسه، وملاعبته أهله، ورميه [بقوسه فإنهن من الحق] " 7.

_ 1 في المخطوطة "جاء جيش يزفون"، وهو تصحيف من الناسخ, ومعنى يزفنون, يرقصون. أي يتوثبون بسلاحهم وحرابهم على قريب من هيئة الرقص. 2 مسلم -العيدين- 2/ 609- ح 20. 3 المسند- 6/ 116. 4 في المخطوطة "يزفون"، وهو تصحيف. 5 في المخطوطة "ما تقولون؟ قالوا نقول ... ". 6 المسند- 3/ 152. 7 الترمذي -فضائل الجهاد- 4/ 174- ح 1637 , وابن ماجه- -الجهاد- 2/ 940- ح 2811 -والمسند- 4/ 148، كلهم نحوه.

وللبيهقي عن جابر: "أن جعفر لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر....؟ ". 1177- وللبخاري أن عائشة قالت: "كنتُ ألعب بالبنات1 عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمَّعْن2 منه، فَيُسَرِّبُهُنَّ إليَّ فيلعبن معي"3. 1178- ولأحمد عن السائب بن يزيد: "أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة أتعرفين هذه؟ قالت: لا يا نبي الله، فقال: هذه قَيْنَةُ بني فلان، تُحبين أن تُغَنِّيكِ؟ قالت: نعم. قال فأعطاها طبقاً فَغَنَّتْهَا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نفخ الشيطان في منخريها" 4.

_ 1 أي بِلُعَبٍ على هيئة البنات. 2 أي يتغيبن من وراء الستر. 3 البخاري -الأدب- 10/ 526- ح 6130 وأبو داود- الأدب -4/ 283- ح 4931- وابن ماجه -النكاح- 1/ 637- ح 1982 , واللفظ للبخاري. 4 المسند- 3/ 449 , هذا وإن المصنف لم يورد هذا الحديث ولا الذي قبله, وإنما أورد مكانهما النص التالي "ولهما أن عائشة وجِوارٍ معها يلعبن بالبنات والنبي صلى الله عليه وسلم ... فقال: هذه قَيْنَة بني فلان, تُحبين أن تغنيك؟ قالت: نعم, فأعطاها طبقا, فغنتها, فقال: لقد نفخ الشيطان في منخريها". وواضح من هذا أن هناك سقطا وخطا سقط من الناسخ والله أعلم, فاستظهرت أن المصنف يقصد هذين الحديثين, فأوردتُهما, والله أعلم.

1179- وللبيهقي بسند جيد عن سعيد بن جُبَيْر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع رُكانة على شاة، فصرعه، فأخذها، ثم عاد مراراً فأسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم غنمه"1. 1180- ورواه أبو الشيخ موصولاً عن ابن عباس بإسناد جيد2. 1181- ولأحمد وأبي داود وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا سَبَقَ3 إلا في خُفٍّ أو نصل أو حافر"4. 1182- ولأحمد عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَبّقَ بالخيل5 وراهن"6. 1183- وفي لفظ: "سَبّق7 بين الخيل، وأعطى السابق"8.

_ 1 البيهقي -السبق والرمي- 10/ 18. 2 لأبي الشيخ كتب كثيرة أكثرها مخطوط، فالله أعلم بموضعه. 3 السَّبَق ـ بفتح الباء ـ: ما يُجعل من المال رهناً على المسابقة، وبالسكون مصدر: سَبَقَ، وهنا بفتح الباء، والمعنى: لا يحلّ أخذ المال بالمسابقة إلاّ في هذه الثّلاثة، وهي: الإبل، والخيل، والسّهام. انظر: النّهاية 2/338. 4 المسند- 2/ 474 , وأبو داود -الجهاد- 3/ 29- ح 2574 , واللفظ لأحمد, وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. 5 في المخطوطة "سابق بين الخيل". 6 لم أجده في المسند, وقد عزاه صاحب المنتقى لأحمد أيضا. 7 في المخطوطة "سابق بين". 8 لم أجده في المسند, وقد عزاه صاحب المنتقى لأحمد أيضا.

ولأحمد وأبي داود: "سَبّق بين الخيل، وفضَّل القُرَّح في الغاية"1. 1185- ولأحمد عن أنس "قيل له: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم، والله لقد راهن على فرس يُقال له سَبْحَة، فسبق الناس، فَبَهَش2 لذلك وأعجبه"3. 1186- ولأحمد وأبي داود عن أبي هريرة مرفوعاً: "من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يَسبق فلا بأس، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمِن أن يَسْبِق فهو قمار" 4. 1187- روى أحمد في حديث ابن مسعود: "وأما فرس الشيطان فالذي يُرَاهَن عليه، أو يُقَامَر عليه"5.

_ 1 أبو داود -الجهاد- 3/ 29- ح 2577 , ومعنى "وفضل القرح في الغاية" القرح جمع قارح, وهو ما كملتْ سِنَّه فيكون المعنى: وفضل ما كملت سنه من الأفراس للسباق وبلوغ الغاية. 2 أي هش وفرح, وفي نسخة المسند المطبوعة "فهش"، وفي رواية أخرى "فانتشى" والمعنى واحد، وفي المخطوطة "فاستبشر". 3 المسند- 3/ 256 و160. 4 المسند- 2/ 505 , وأبو داود -الجهاد- 3/ 30- ح 2579 , واللفظ لأحمد وأخرجه ابن ماجه -الجهاد- 2/ 960 , ح 2876 5 المسند- 1/ 395.

1188- ولأبي داود عن عِمْران مرفوعاً: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ يوم الرهان" 1. 1189- ولأحمد من حديث ابن عمر: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام" 2. 1190- وعن سلمة مرفوعاً: "ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً، [ارموا] ، وأنا مع بني فلان" رواه البخاري3. 1191- ولمسلم عن عقبة بن عامر مرفوعاً: "ألا إن القوة الرمي ثلاثاً" 4. 1192- وله عنه مرفوعاً: "من عَلِمَ الرمي ثم تركه فليس منا" 5. 1193- وعنه مرفوعاً: "إن الله سبحانه يُدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صانعه الذي يحتسب في صنعه الخير، والذي يُجَهِّز به في سبيل الله، والذي يرمي [به] في سبيل الله، وقال: ارموا واركبوا،

_ 1 أبو داود -الجهاد- 3/ 30 - ح 2581 , وقال "في الرهان" بدل "يوم الرهان". 2 المسند- 2/ 91. 3 البخاري -الجهاد- 6/ 91- ح 2899 وقد اختصره المصنف. 4 مسلم الإمارة- 3/ 1522- ح 167. 5 مسلم -الإمارة- 3/ 1522- ح 169.

وأنْ ترموا أحب إليَّ من أن تركبوا، وقال: كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا [ثلاثاً] رميه عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن1 من الحق" 2. 1194- وعن عَمْرو بن عَبَسَةَ مرفوعاً: "من رمى بسهم في سبيل الله فهو [له] عِدْل مُحرِّر" صححه الترمذي3. 1195- ولفظ النسائي: "من رمى بسهم في سبيل الله، بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كَعِتْق رقبة "4. 1196- وله5 عن ابن عمر مرفوعاً: "أنه لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا" 6.

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا "فإن هن"، وهو خطأ. 2 الترمذي -فضائل الجهاد- 4/ 174- ح 1637 , وأبو داود -الجهاد- 3/ 13- ح 2513 , وأخرجه النسائي في الخيل, وابن ماجه في الجهاد والدارمي في الجهاد أيضا. 3 الترمذي -فضائل الجهاد- 4/ 174- ح 1638 , ومعنى "فهو له عدل محرر" أي له ما يعادل ثواب المعتق. 4 النسائي -الجهاد- 6/ 23. 5 أي للنسائي, وقد أخرجه في كتاب الضحايا- 7/ 210. 6 أي هدفا يرميه. لأن فيه تعذيبا للحيوان وتمثيلا به.

أخرجاه1. 1197- ولهما عن أنس: "لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فَرَحاً بذلك"2. 1198- ولمسلم مسابقة3 سلمة والأنصاري4 ". 1199- ولأحمد وأبي داود: "مسابقة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سابقني فسبقته، فلبثت حتى أرهقني اللحم، سابقني فسبقني" رواه أحمد وأبو داود5. تم بحمد الله الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع. وأوله: كتاب الغصْب.

_ 1 مسلم -الصيد والذبائح- 3/ 1550- تابع حديث 59. واللفظ له, والبخاري -الصيد والذبائح- 9/ 643- ح 5515 بمعناه وأخرجه الترمذي -الصيد- 4/ 72- ح 1475 نحوه. 2 المسند- 3/ 161 , واللفظ له, والبخاري -الصلاة- 1/ 549- ح 455 ومواضع أخرى -ومسلم- صلاة العيدين- 2/ 609 - ح 18 كلاهما نحوه. 3 هو ابن الأكوع. 4 مسلم -الجهاد- 3/ 1439- ح 632 , وأخرجه أحمد. 5 أبو داود -الجهاد- 3/ 29- ح 2578 , والمسند- 6/ 39.

المجلد الرابع

المجلد الرابع كتاب الغضب ... كِتابُ الغَصْبْ 1200- عن السائب بن يزيد (عن أبيه قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأخذنَّ أحدكم متاع أخيه جادّاً ولا لاعباً. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه". رواه مسلم 1. 1201- ولأبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بسند صحيح 2 (قال) : "حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام 3 رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى

_ 1 هكذا قيل في المخطوطة, وليس الأمر كذلك, فالحديث لم يروه مسلم: , وإنما رواه أحمد وأبو داود: والترمذي, فرواه أحمد في المسند (4/221) , وأبو داود: الأدب (3/301) ح ((5003) , والترمذي: الفتن (4/462) ح ((2160) . 2 لم يذكر المصنف هنا نص الحديث الذي يريده, والظاهر أنه سقط على الناسخ. والله أعلم. لكن بان لي بأن الناسخ قد جاء بالمتن بعد أن أورد حديث سمرة الذي بعد هذا الحديث, فأخرت حديث سمرة، وجمعت بين سند الحديث ومتنه. 3 في المخطوطة: (فقام) ، وهو خطأ.

حبل معه فأخذه، ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلماً" 1. 1202- ولأبي داود عن سمرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُقَدَّ السّيْر 2 بين إصبعين" 3. قال الترمذي: حسن غريب 4. 1203- ولهما عن أبي بكرة مرفوعاً: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، إلى يوم تلقون ربكم" 5. 1204- وللبخاري عن ابن عباس: "فأعادها ثلاث مرات، ثم رفع رأسه وقال: "اللهم هل بلغت" 6.

_ 1 أبو داود: الأدب (4/301) ح (5004) . 2 رسمت في المخطوطة هكذا: (ليت) ، وما استطعت معرفتها إلا من مراجعة حديث سمرة في كتب الأطراف. 3 أبو داود: الجهاد (3/31) ح (2589) ، قلت: ولم يظهر لي وجه ذكر هذا الحديث في كتاب الغصب. 4 قوله: "قال الترمذي: حسن غريب) ، ليس له معنى هنا, لأن الحديث لم يروه الترمذي. والظاهر أنه خطأ من الناسخ بتقديم بعض الكلام على بعض. والله أعلم. 5 البخاري: الحج (3/572) ح (1741) واللفظ له, ومسلم: القسامة (6/313) ح (30) . 6 البخاري: الحج (3/572) ح (1739) , لكن قال: فأعادها مراراً.

1205- ولهما عن ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، 1 لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مِصْداقه من كتاب الله: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} الآية?" 2. 1206- ولمسلم عن أبي أُمامة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً (يا رسول الله؟) قال: وإنْ 3 قضيباً من أرَاك 4". 1207- ولأحمد عن عمرو 5 بن يثربي 6 الضمري مرفوعاً: "لا يحل لامرئ (من) مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. قلت: يا رسول

_ 1 في المخطوطة: (حق) ، هذا وقد تكرر لفظ: (بغير) مرتين, والظاهر أنه سهو من الناسخ. 2 مسلم: الإيمان (1/123) ح (222) واللفظ له، والبخاري: الخصومات (5/73) ح (2416) نحوه, وأخرى في مواضع أخرى. 3 في المخطوطة، زيادة كلمة: (كان) بعد (وإن) . 4 مسلم: الإيمان (1/122) ح (218) بلفظه. 5 في المخطوطة: (عمر) ، وهو خطأ من الناسخ. 6 غير واضحة في المخطوطة، بحيث لا يمكن قراءتها.

الله: أرأيتَ لو لقيتُ غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرْتها، 1 عليَّ في ذلك شيء؟ قال: إن 2 لقيتَها نعجة تحمل شفرة 3 وأزناداً 4 فلا تمسها" 5. 1208- ولابن ماجه 6 عن أنس، مرفوعاً: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه". 1209- ولهما عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً، طُوَّقه الله (إياه) يوم القيامة من سبع أرضين" 7.

_ 1 أي: ذبحتها. 2 في المخطوطة: (لو) بدل: (إن) . 3 المدية, وهي: السكين العريضة. 4 في المخطوطة: (أو أزناداً) ، وهو خطأ، والأزناد: جمع زناد، وهو الذي يقدح به النار, والمعنى: إن وجدتها ومعها آلة الذبح والنار، فلا تأخذها. 5 المسند (3/423) و (5/113) ، والدارقطني: البيوع (3/25) ح (89) . 6 ليس الحديث في سنن ابن ماجة, وقد تعبت كثيراً في البحث عنه فلم أجده في سنن ابن ماجة, ومعلوم أن النفي صعب جداً, ثم بان لي أنه في سنن الدارقطني: كتاب البيوع (3/26) ح (91) . 7 مسلم: المساقاة (3/1230) ح (137) واللفظ له, والبخاري: بدء الخلق (6/293) ح (3198) .

1210- ولفظ عائشة للبخاري: "طُوِّقه من سبع أرَضين" 1. 1211- ولأحمد: "مَن سرق من الأرض شبراً" 2. 1212- وللبخاري: "من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه، خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين" 3. 1213- ولأحمد عن الأشعث بن قيس مرفوعاً: "لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالا، إلا لقي الله يوم يلقاه 4 وهو أجْذَم 5" 6. 1214- وله وللنسائي 7 عن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة، فذبحت لهم شاة، واتخذت لهم طعاماً. فلما رجع 8 قالت: يا رسول الله، إنا اتخذنا لكم طعاماً، فادخلوا وكلوا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكانوا 9 لا يبدؤون حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم

_ 1 البخاري: بدء الخلق (6/292) ح (3195) ، ورواه مسلم أيضاً. 2 المسند (1/188) . 3 البخاري: بدء الخلق (6/292) ح (3196) . 4 في المخطوطة: (القيامة) . 5 أي: أقطع اليدين. 6 المسند (5/213) . 7 في المخطوطة: (والنسائي) . 8 في المخطوطة: (رجعت) ، وهو خطأ من الناسخ. 9 في المخطوطة: (فكانوا) .

لقمة، فلم يستطع أن يُسيغَها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها، فقالت المرأة: يا رسول الله، إنا لا نحتشم من آل (سعد بن) معاذ، ولا يحتشمون منا، نأخذ منهم ويأخذون منا" ?1. 1215- وله ولأبي داود عن رجل من الأنصار قال: 2 "وقالت: فأرسلت إلى جارٍ لي قد اشترى شاة أنْ أرسل (بها) إليَّ بثمنها، فلم يُوجِدْ، 3 فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت إليَّ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارَى" 4. 1216- وعن أنس قال: "أهْدَتْ بعضُ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه طعاماً في قَصْعَةٍ، فضربتْ عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام، وإناء بإناء". وصححه الترمذي 5. 1217- ولفظ البخاري: "فَضَمّها وجعل فيها الطعام، 6 وقال:

_ 1 المسند (3/351) . 2 كلمة غير مقروءة، وكأنها: (قال) . والله أعلم. 3 بضم الياء وكسر الجيم، أي: لم يعطني ما طلبته, وفي القاموس: أوجده, أغناه. 4 المسند (5/293، 294) , وأبو داود: البيوع (3/244) ح (3332) , واللفظ لأبي داود, وأورده المصنف مختصراً. 5 الترمذي: الأحكام (3/640) ح (1359) , وأخرجه أبو داود: البيوع، ح (3567) بمعناه. 6 في المخطوطة: (يجعل) .

كلوا. وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا، فَدَفَعَ القصعةَ الصحيحةَ وحَبَسَ المكسورةَ" 1. 1218- ولأحمد وأبي داود عن البَرَاء قال: "كانت ناقةٌ له ضارية، فدخلت حائطاً فأفسدت فيه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل" 2. 1219- وللبخاري عن ابن عمر، مرفوعاً: "لا يحلبنّ أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، 3 فتُكسَرَ خِزانتُه، فَيُنْتَقَلَ 4 طعامُهُ؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم 5 أطعماتهم 6") 7.

_ 1 البخاري: المظالم (5/124) ح (2481) . 2 المسند (4/295) , وأبو داود: البيوع (3/298) ح (3570) , واللفظ لأبي داود. 3 مشرُبته: بضم الراء, وقد تفتح, أي: غرفته, والمشرَبة بفتح الراء: مكان الشرب. 4 في المخطوطة: (فينقل) ، و (ينتقل) هو: يفتعل من النقل, أي: تحول من مكان إلى آخر. 5 في المخطوطة: (مواشيهم) . 6 هذه الكلمة سقطت من المخطوطة, وأبقى الناسخ مكانها بياضاً, والظاهر أنه لم يستطع قراءتها. و (أطعماتهم) هو: جمع أطعمة, وأطعمة جمع طعام, والمراد به هنا: اللبن. 7 البخاري: اللقطة (5/88) ح (2435) .

1220- وله عن أبي بكر: "انطلقتُ، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش، فسمّاه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم ... الخ" 1. 1221- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العَجْماء جُبار، 2 والبئر جبار، 3 والمعدن جبار، 4 وفي الركاز الخمس" 5. 1222- ولأبي داود عنه، مرفوعاً: "الرِّجْلُ جُبار 6 " 7. 1223- وللدارقطني عن النعمان بن بشير، مرفوعاً: "من وقف دابته في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فأوْطَأتْ بيد أو

_ 1 البخاري: اللقطة (5/93) ح (2439) . 2 جبار: أي هدر لا يغرم, ومعنى (العجماء جبار) أي: لا ضمان فيما أتلفته البهيمة. 3 معنى: (البئر جبار) أي: إن من وقع في بئر فمات، فدمه هدر, وهناك تفصيل في ذلك. 4 أي: أن من حفر منجماً لاستخراج المعادن، فوقع فيها شخص فماتن فلا ضمان على صاحبها، وهناك تفصيلات كثيرة في الفقه. 5 البخاري: الزكاة (3/364) ح (1499) ، وفي مواضع أخرى, وأخرج الحديث مسلم: وأصحاب السنن الأربعة، والدارمي، وأحمد. 6 أي: ما أتلفته العجماء برجلها، فهو هدر. 7 أبو داود: الديات (4/196) ح (4592) .

رِجْل، فهو ضامن" 1. - قال البخاري: قال ابن سيرين: يقاصُّه، وقرأ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} 2، ثم ذكر حديث هند، 3 وحديث عقبة بن عامر، مرفوعاً: "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن 4 لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف" 5. 1225- وله عن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع إليه الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن" 6. 1226- وله عنه، مرفوعاً: "لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم 7 ابن مريم حَكَماً مُقْسِطاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد" 8.

_ 1 الدارقطني: الحدود والديات (3/179) ح (285) . 2 سورة النحل آية: 126. 3 هي: هند بنت عتبة، زوجة أبي سفيان، رضي الله عنهما, ولم يذكر المصنف حديثها, وحديثها هو في إطعام عيالها من ماله بالمعروف. 4 في المخطوطة: (وإن) ، ورواية البخاري في مكانين كما أثبته, وهما رقم (2461) و (6137) . 5 البخاري: المظالم (5/107) باب (18) ، والأحاديث رقم (2460) و (2461) . 6 البخاري: المظالم (5/119) ح (2475) . 7 في المخطوطة: (حتى ينزل ابن مريم فيكم) . 8 البخاري: المظالم (5/121) ح (2476) .

1227- وذكر حديث سلمة في القدور: "اكسروها وأهريقوها" 1. قال: "أُتي شُرَيْح في طُنْبُور 2 كُسر، فلم يَقْضِ فيه بشيء" 3. 1228- وذكر حديث جريج وقوله: "لا، إلا من طين 4" 5. 1229- وله عن ابن عمر، مرفوعاً: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسْلِمُهُ. 6 ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرَّج عن مسلم كُرْبَةً فَرَّج الله عنه كُرْبَة من كُرُبات 7 يوم القيامة. ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة " 8. 1230- وله عن أنس: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا: 9

_ 1 البخاري: المظالم (5/121) ح (2477) . 2 الطنبور: آلة من آلات الملاهي المعروفة. 3 البخاري: المظالم (5/121) باب (32) . 4 في المخطوطة: (الطين) . 5 البخاري: المظالم (5/126) ح (2482) , وهو قطعة من حديث طويل فيه قصة. 6 ترك في المخطوطة مكان: (يسلمه) بياض، والظاهر أن الكلمة أشكلت قراءتها على الناسخ فترك مكانها بياضاً. 7 في المخطوطة: (كرب) . 8 البخاري: المظالم (5/97) ح (2442) . 9 في المخطوطة: (قيل) .

يا رسول الله، هذا ننصره مظلوماً، فكيف ننصره ظالماً؟ قال: تأخذ فوق يديه" 1. - قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يُستذلُّوا، فإذا قَدَرُوا عفَوْا 2. 1231- وله عن ابن عباس، مرفوعاً: "اتق 3 دعوة المظلوم; فإنها 4 ليس بينها وبين الله حِجَاب" 5. 1232- وله عن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت (له) مَظْلَمَةٌ لأخيه 6 مِن عرضه 7 أو شيء، فليتحلّلْه منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن 8 له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، فحُمل عليه" 9.

_ 1 البخاري: المظالم (5/98) ح (2444) . 2 البخاري: المظالم (5/99) باب (6) . 3 في المخطوطة: (اتقوا) ، وهو سبق قلم. 4 في المخطوطة: (فإنه) . 5 البخاري: المظالم (5/100) ح (2448) . 6 في المخطوطة: (لأحد) ، وهو تصحيف من الناسخ. 7 في المخطوطة: (عرض) . 8 في المخطوطة: (يكن) . 9 البخاري: المظالم (5/101) ح (2449) .

1233- وله عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القِران، 1 إلا أن 2 يستأذن الرجُل منكم أخاه" 3. 1234- وله عن ابن مسعود: "إنَّ هذا قد اتبّعنا، 4 أتأذنُ له؟ قال: نعم" 5. 1235- وله عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أبغض الرجال إلى الله الألَدُّ 6 الخَصِمُ 7") 8. 1236- وله عن عبد الله بن عَمرو (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال) : "أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً ... الخ" 9. 1237- وله عنه، مرفوعاً: "من قُتل دون ماله فهو شهيد" 10.

_ 1 القران هنا هو: أن يقرن تمرة بأخرى عند الأكل, وقد نهى عنه لئلا يحجف بحق رفقته الذين يأكلون معه. 2 هنا في المخطوطة كلمة زائدة بين السطرين، غير مقروءة. 3 البخاري: المظالم (5/106) ح (2455) , وقال: (عن الإقران) بدل: (عن القران) . 4 في المخطوطة: (تبعنا) . 5 البخاري: المظالم (5/106) ح (2456) . 6 الألد: الشديد اللدد، أي: الجدال. 7 الخصم: الشديد الخصومة. 8 البخاري: المظالم (5/106) ح (2457) . 9 البخاري: المظالم (5/107) ح (2459) . 10 البخاري: المظالم (5/123) ح (2480) .

1238- ولفظ الترمذي وصححه: "مَن أُريد مالُه بغير حق، فقاتل فقُتل، فهو شهيد" 1. 1239- وللنسائي "مَن قُتل دون ماله مظلوماً فله الجنة" 2. 1240- ولمسلم عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال فلا تعْطه مالك، قال: أرأيتَ إن قاتلني؟ قال: قاتلْه، 3 قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيتَ إن قتلتُه؟ قال: هو في النار" 4. 1241- وفي لفظ لأحمد: "أرأيت إن عُدي على مالي؟ قال: فانشد 5 الله. قال: فإن أبَوْا علي؟ قال: أنشد الله. قال: فإن أبوْا عليَّ؟ قال: فانشد 6 الله. قال: فإن أبوْا علي؟ 7 قال: فقاتِلْ، 8 فإن قُتلت ففي الجنة، وإن قَتلت ففي النار " 9

_ 1 الترمذي: الديات (4/29) ح (1420) . 2 النسائي تحريم الدم (7/105) باب من قتل دون ماله. 3 في المخطوطة: (قاتل) . 4 مسلم: الإيمان (1/124) ح (225) . 5 في المخطوطة: (انشد) بدون فاء في الموضعين. 6 في المخطوطة: (انشد) بدون فاء في الموضعين. 7 رسمت في المخطوطة هكذا: (عا) وأشير تحتها بخطين, وهو سهو من الناسخ عن كتابة الياء, والله أعلم. 8 في المخطوطة: (قاتل) وجاء بعدها زيادة: (قال) . 9 المسند (2/339) .

1242- وعن سعيد بن زيد (قال) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون مالِه فهو شهيد، (ومَن قُتل دون دينه فهو شهيد) ، ومَن قُتل دون دمه 1 فهو شهيد، ومَن قُتل دون أهله فهو شهيد" 2. صححه الترمذي. 1243- وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة: " كسِّروا فيها قِسِيّكُم 3 وقطعوا 4 أوتاركم، واضربوا بسيوفكم الحجارة. فإن دخل على أحدكم بيتُه فليكن كخير ابني آدم". رواه أحمد وأبو داود 5. 1244- ورُوي عن سعد معناه، مرفوعاً 6. 1245- ولأحمد عن سهل بن حُنَيْف، مرفوعاً: "من أُذلّ عنده مؤمنٌ فلم ينصره، وهو يقدر على أن ينصره، أذلّه الله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة" 7.

_ 1 في المخطوطة قدم (دون أهله) على (دون دمه) . 2 الترمذي: الديات (4/30) ح (1421) . 3 أي: أقواسكم. 4 في المخطوطة: (واقطعوا) . 5 أبو داود: الفتن (4/100) ح (4259) , والمسند (4/416) . 6 أبو داود: الفتن (4/99) ح (4257) , وسعد هو: ابن أبي وقاص. 7 المسند (3/487) .

1246- وعن أبي الدرداء، 1 مرفوعاً: "من رَدَّ عن عِرْض أخيه، رَدَّ الله عن وجهه 2 النار يوم القيامة" 3. حسنه الترمذي. 1247- ولأبي داود عن جابر وأبي طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من امرئ يخذل امرأً 4 مسلماً في موضع تُنتهك 5 فيه حُرْمَتُهُ، ويُنتقص 6 فيه من عِرضه، إلا خذله الله في موطن 7 يحب فيه نصرتَه. وما من امرئٍ ينصر مسلماً في موضع يُنتقص فيه من عِرضه، ويُنتهك فيه من حُرْمَتِه، إلا نصَره الله في موطن يحب نُصْرَته 8 " 9. 1248- وله عن مُعَاذٍ 10 عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال:)

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا: (الدردي) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 في المخطوطة، زيادة كلمة: (عن) بعد قوله: (وجهه) ، وهو سهو من الناسخ. 3 الترمذي: البر والصلة (4/327) ح (1931) . 4 في المخطوطة: (امرء مسلم) ، وهو غلط من الناسخ. 5 في المخطوطة: (ينتهك) . 6 في المخطوطة: (أو ينقص) ، وهو تصحيف من الناسخ. 7 في المخطوطة: (موضع) . 8 في المخطوطة، زيادة: (فيه) بعد قوله: (نصرته) . 9 أبو داود: الأدب (4/271) ح (4884) , وتهذيب السنن (7/215) ح (4716) . 10 هو معاذ بن أنس الجهني الأنصاري، صحابي نزل مصر وبقي إلى خلافة عبد الملك.

"من حَمَى مؤمناً من منافق، أُراه 1 (قال:) بعث الله مَلَكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلماً بشيء يريد شَيْنَهُ 2 به، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال" 3. 1249- قال البخاري، في حديث العُرَنِيِّين: (قال قتادة:) "بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان ينهَى عن المُثْلَةِ، ويحث على الصدقة" 4. - وقال (قتادة: فحدثني) ابن سيرين أنَّ ذلك كان قبل أن تنزل الحدود 5. 1250- ولمسلم عن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سَمَلَ 6 أعْيُنَ أُولئك، لأنهم سَمَلُوا 7 أعين الرِّعَاء" 8. 1251- ولأبي داود والنسائي عن أبي الزِناد: 9 "أن الله عاتبه في ذلك، فأنزل الله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

_ 1 في المخطوطة: (أذاه) ، وهو تصحيف من الناسخ, ومعنى أراه: أظنه. 2 في المخطوطة: (تشيينه) . 3 أبو داود: الأدب (4/270) ح (4883) . 4 البخاري: المغازي (7/458) ح (4192) . 5 البخاري: الطب (10/142) ح (5686) . 6 سمل أعين أولئك، أي: فقأها وأذهب ما فيها. 7 في المخطوطة: (يسلمون) ، وهو خطأ من الناسخ. 8 مسلم: القسامة (3/1298) ح (14) . 9 في المخطوطة: (أبي الزياد) ، وهو تصحيف من الناسخ.

وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً} الآية" 1. 1252- وعن مروان قال: "صرخ صارخ لعلي رضي الله عنه يوم الجمل: لا يُقْتَلَن مدبر، ولا يذفف 2 على جريح. ومن أغلق بابه فهو آمن. ومن ألقى السلاح فهو آمن". رواه سعيد 3. 1253- وقال الزهري: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فاجتمعوا على أن لا يقاد أحد، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن، إلا ما وجد بعينه" 4. 1254- احتح به أحمد، وقال: حدثنا إسماعيل ثنا أيوب ثنا ابن سيرين قال: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف، فما حضر فيها مائة" 5. 1255- وثنا إسماعيل ثنا منصور قال الشعبي: "لم يشهد الجمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير عليّ وعَمّار وطلحة والزبير. فإن جاؤوا بخامس فأنا كذاب" 6.

_ 1 أبو داود: الحدود (4/131) ح (3470) , والنسائي تحريم الدم (7/92) . 2 أي: لا يُجْهَزُ عليه. 3 انظر المغني (10/63) ، فقد أورد نحوه, ومعلوم أن سنن سعيد بن منصور لم يطبع كله. 4 المغني (10/61) نحوه. 5 لم أجده. 6 لم أجده.

1256- ولمسلم عن أبي سعيد (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون (في) أمتي فرقتان، 1 فيخرج من بينهما مارقة، يلي قتلهم أولاهم بالحق " 2. 1257- ولهما عن ابن عباس، مرفوعاً: "من رأى من أميره شيئاً يكرهه، فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات، فمِيتَتُهُ جاهلية" 3. 1258- وفي لفظ: "ليس أحد خرج من السلطان شبراً فمات، إلا مات مِيتة جاهلية" 4. 1259- ولهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم 5 (الأنبياء) ، كلما هلك نبي خلفه نبي. 6 وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. 7 قالوا: فما تأمرنا؟

_ 1 في المخطوطة: (تكون أمتي فرقتين) . 2 مسلم: الزكاة (2/746) ح (151) . 3 البخاري: الفتن (5/31) ح (7054) , ومسلم: الإمارة (3/1477) ح (55) , واللفظ لمسلم. 4 مسلم: الإمارة (3/1478) ح (56) . 5 في المخطوطة: (إن بني إسرائيل تسوسهم) , ومعنى (تسوسهم) أي: يرعون مصالحهم ويتولون أمورهم. 6 في المخطوطة: (خلفه آخر) . 7 في المخطوطة: (فيكثروا) ، وهو خطأ من الناسخ.

قال: فُوا بيعة الأول فالأول، أعطوهم 1 حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم" 2. 1260- ولمسلم عن عوف بن مالك، مرفوعاً: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تُبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. (قالوا:) قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند 3 ذلك؟ قال: لا. ما أقاموا فيكم الصلاة. (لا. ما أقاموا فيكم الصلاة) . ألا مَن وَليَ عليه والٍ، فرآه يأتي شيئاً من معصية الله، فلْيَكْرهْ 4 ما يأتي من معصية (الله) ، ولا يَنْزِعَنَّ يداً 5 من طاعة" 6. 1261- وله عن عَرْفَجَةَ، مرفوعاً: "من أتاكم، وأمركم جميع 7 على رجل واحد، يريد أن يَشُقَّ عصاكم 8 أو يُفَرِّقَ جماعتكم، فاقتلوه" 9.

_ 1 في المخطوطة: (ثم أعطوهم) ، وفي مسلم: (وأعطوهم) . 2 البخاري: أحاديث الأنبياء (6/495) ح (3455) , ومسلم الزكاة (3/1471) ح (44) , واللفظ للبخاري. 3 في المخطوطة: (عن) ، وهو تصحيف من الناسخ. 4 في المخطوطة: (فلينكر) ، وهو تصحيف من الناسخ. 5 في المخطوطة: (يده) ، وهو سبق قلم. 6 مسلم: الإمارة (3/1482) ح (66) . 7 أي: مجتمع. 8 يشق عصاكم: أي: يفرق جماعتكم. 9 مسلم: الإمارة (3/1480) ح (80) .

1262- ولهما عن عُبادة (قال) : "بَايَعَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، في مَنْشَطَنا ومَكْرِهِنا، وعُسْرِنا ويُسْرِنا، وأثَرَةٍ علينا، وأن لا نُنَازِعُ الأمْرَ أهْلَه، إلا أن تروْا كُفْراً بَوَاحاً، 1 عندكم 2 من الله فيه برهان" 3.

_ 1 كفراً بواحاً: أي: معصية أو منكراً ظاهراً. (ورسمت في المخطوطة هكذا: (بوحا) ، وهو سهو من الناسخ. 2 في المخطوطة: (عندكم فيه من الله برهان) ، والبرهان: الحجة, أي: عندكم حجة أنه منكر محرم. 3 البخاري: الفتن (3/51) ح (7056) , ومسلم: الإمارة (3/1470) ح (42) , كلاهما بلفظه.

كتاب الشفعة

كِتَابُ الشُّفْعَة 1263- عن جابر (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشُّفْعَة في كل شِرْك في أرض، 1 أو رَبْعٍ، 2 أو حائط. 3 لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذَ أو يَدَعَ. فإن أبى، فشريكه أحق به حتى يُؤْذِنَهُ" 4. رواه مسلم. 1264- وفي لفظ: "فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِن 5 شريكَهُ" 6. 1265- وللبخاري عنه: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم

_ 1 في المخطوطة: (الأرض) وهو سبق قلم. 2 الربع والربعة: الدار والمسكن. 3 الحائط: البستان المحاط بالسور. 4 مسلم: المساقاة (3/1229) ح (135) . 5 يؤذن شريكه: أي: يعلمه بالبيع والثمن, فإن رضي بذلك أخذ, وإن كره ترك. 6 مسلم: المساقاة (3/1229) ح (133) .

في الشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدود وصُرِفَتِ الطرقُ فلا شفعة" 1. 1266- ولمسلم: "مَن كان له شريك 2 في رَبْعَةٍ أو 3 نخل، فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شريكَه" 4. 1267- وعنه، مرفوعاً: "الجار أحق بشفعته، يُنْتَظَرُ (به) ، وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً 5" 6. قال الترمذي: حسن 7 غريب، وأنكره أحمد وشعبة 8. 1268- وعن ابن عباس، مرفوعاً: "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء". رواه النسائي 9 والترمذي. 10 قال: ورواه غير واحد

_ 1 البخاري: الشفعة (4/436) ح (2257) . 2 في المخطوطة: (من كان شريكه) . 3 في المخطوطة: (أو في نخل) . 4 مسلم: المساقاة (3/133) ح (1229) . 5 في المخطوطة: (واحد) ، وهو خطأ من الناسخ. 6 الترمذي: الأحكام (3/651) ح (1369) . 7 في بعض النسخ المطبوعة: (هذا حديث غريب) . 8انظر: المنتقى من أخبار المصطفى: الشفعة (2/418) ح (3180) . 9 هذا سهو من المصنف أو الناسخ, إذ لم يخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. 10 الترمذي: الأحكام (3/654) ح (1371) .

عن ابن أبي مُلَيْكَة مُرْسَلا، وهو أصح، ولا يُعرف – يعني: موصولاً، إلا من طريق أبي حمزة. ويمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة 1. 1269- وقال أبو رافع لسعد: 2 "ابْتَعْ مني بَيْتيَّ في دارك. قال: والله لا أزيدك على أربعة آلاف مُنَجّمَةٍ. 3 قال: لقد أُعطيت بها خمسمائة دينار، 4 ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الجار أحق بسَقبَه 5 ما أعطيتكهما (بأربعة آلاف، وأنا أُعطَى بها خمسمائة دينار) . فأعطاه إياه" 6. رواه البخاري. 1270- وعن عَمْرو بن الشريد عن أبيه (قال) : "قلتُ: يا رسول الله، أرض ليس فيها لأحد شِرْك ولا قَسْمٌ إلا الجوار، فقال: الجار

_ 1 في المخطوطة، جاءت العبارة هكذا: (ويمكن أن يكون الخطأ منه) ، وهو سبق قلم, والصحيح ما أثبته, ولأن الترمذي: يقول قبل هذه العبارة: (وأبو حمزة ثقة) . 2 هو: ابن أبي وقاص. 3 أي: مؤجلة على أقساط معلومة. 4 في المخطوطة: (ديناراً) ، وهو خطأ من الناسخ. 5 السقب: القرب والملاصقة. 6 البخاري: الشفعة (4/437) ح (2258) , وقد اختصره المصنف قليلاً.

أحق بسَقبَه ما كان " 1. حسنه الترمذي، 2 وذكر أن البخاري صححه 3. 1271- وله وصححه عن سَمُرَةَ، مرفوعاً: "جارُ الدار أحق بالدار" 4. 1272- وللدارقطني عن أنس، مرفوعاً: "لا شفعة لِنَصْرَاني" 5. - قال البخاري: قال الحكم: "إذا أذِنَ لَهُ 6 قَبْل البيع، فلا شفعة له". - وقال الشعبي: "مَن بِيعَتْ شفعتُه وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له" 7.

_ 1 الحديث أخرجه النسائي البيوع (7/282) , وأخرجه أحمدفي المسند (4/389) واللفظ لأحمد. 2 هذا قد يوهم أن الترمذي أخرج حديث الشريد, وليس كذلك، إنما قال الترمذي، بعد إخراجه لحديث سمرة: " جار الدار أحق بالدار ": وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس، ثم قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي ?في هذا الباب هو حديث حسن. محمداً يقول: كلا الحديثين عندي صحيح"، أي: حديث الشريد وأبي رافع. 4 الترمذي: الأحكام (3/650) ح (1368) . 5 الدارقطني: لم أجده. 6 في المخطوطة: (آذنه) . 7 البخاري: الشفعة (4/437) باب (2) .

1273- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة كَحَلِّ العِقَال". رواه ابن ماجة من رواية محمد بن عبد الرحمن البَيْلَماني 1 عن أبيه عن ابن عمر، وعبد الرحمن: ضعفه الدارقطني، وقال: لا تقوم به حجة، وذكره ابن حبان في الثقات، 2 ومحمد قال: ليس بشيء. - وعن عمر بن عبد العزيز: "أنه قضى بالشفعة للشريك بعد عشر سنين، وكان غائباً صاحبها". - وعن شريح (في) الدار تُباع، ولها شفيع غائب أو صغير، قال: "الغائب أحق بالشفعة حتى يرجع، والصغير حتى يكبر". رواهما ابن أبي شيبة 3.

_ 1 في المخطوطة، بدل: (البيلماني) (ابن أبي ليلي) , والذي في إسناد الحديث عند ابن ماجة هو محمد بن عبد الرحمن البيلماني، وليس ابن أبي ليلى. والظاهر أن الاسم تصحف على الناسخ بدليل أن الكلام الذي وصف به عبد الرحمن ينطبق على البيلماني, ولا ينطبق على عبد الرحمن بن أبي ليلى, لأنه ثقة. 2 انظر هذا الكلام في ترجمة عبد الرحمن البيلماني، في تهذيب التهذيب (6/150) . قلت: والحديث فيه ثلاثة ضعفاء وهم: محمد بن الحارث, ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني، وأبوه عبد الرحمن. 3 لم يطبع كتاب الشفعة من مصنف ابن أبي شيبة.

كتاب احياء الموات

كتاب إحياء الموات 1274- عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عَمَرَ أرضاً ليست لأحد، فهو أحق بها". قال عروة: "قضى به عمر في خلافته". رواه البخاري 1. 1275- وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال) : "من أحيا أرضاً مَيْتَةً، فهي له". صححه الترمذي 2. 1276- ولأحمد وأبي داود: "من أحاط 3 حائطاً على أرض، فهي له" 4.

_ 1 البخاري: الحرث والمزارعة (5/18) ح (2335) , والمسند (6/120) , واللفظ لأحمد, ولفظ البخاري: " من أعمر أرضاً ليست لأحد، فهو أحق ". 2 الترمذي: الأحكام (3/663) ح (1379) , ورواه أحمد في المسند (3/356) . 3 في المخطوطة: (أحيا) ، وهو تصحيف من الناسخ. 4 المسند (3/381) , وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (3/179) ح (3077) واللفظ لأبي داود.

1277- ولابن ماجة: 1 "من أحيا أرضاً ميتة فله بها أجر، وما أكلت (منه) العافية 2 فله به أجر". 1278- ولأبي داود عن أسمرَ 3 بن مُضَرِّس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: "من سبق إلى ما لم يسبقْهُ إليه مسلم، 4 فهو له. قال: فخرج الناس يَتَعَادَوْنَ يتخاطُّون 5" 6. 1279- وله عن عروة: "أن رجلين اختصما في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرضُ للآخر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض 7 لصاحبها، وأمر صاحب النخل (أن) يُخْرِجَ نخلَه (منها) ، وقال: من أحيا أرضاً ميتة فهي لمن أحياها، وليس لعرق ظالم

_ 1 لم أجد الحديث في سنن ابن ماجة بعد البحث الطويل, والحديث أخرجه أحمد في المسند (3/313) ، وأخرجه الدارمي في سننه: البيوع (2/181) ح (2610) . 2 العافية: الطير. 3 في المخطوطة: (عن عروة) . وأسمر بن مضرس هو: شقيق عروة بن مضرس. 4 في المخطوطة: (ما لم يسبق إليه مسلماً) ، وهو سبق قلم. 5 يتعادَون أي: يتراكون، ويتخاطون: من الخطط, وهو وضع العلامات على الأرض. 6 أبو داود: الخراج والإمارة الفيء (3/177) ح (3071) . 7 في المخطوطة: (بأرض) .

حق". فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل وهي عُمٌّ 1 تُقلع أصولها بالفؤوس 2. قال ابن إسحاق: العُمّ: الشّباب. 1280- قال البخاري: "ورأى ذلك عليٌّ في أرض الخراب 3 بالكوفة (مَوَاتٌ") 4. - وحكى ابن عبد البَر الإجماعَ: أنه لا يجوز إحياء ما عُرِف بمِلْكِ مالكٍ غير منقطع 5. 1281- ولابن ماجة، بإسناد جيد، عن أبي هريرة، مرفوعاً: "ثلاث لا يُمنعن: الماء، والكلأ، والنار" 6. 1282- ولأحمد عن أبي خِرَاش 7 عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (قال:) قال النبي صلى الله عليه وسلم: " المسلمون شركاءُ في ثلاث: في الماء، والكلإ، 8 والنار".

_ 1 عُمٌّ: جمع عميم, والمعنى أنها تامة في طولها والتفافها. 2 أبو داود: الخراج والإمارة والفيء (3/178) ح (3074) , ورواه المصنف بمعناه. 3 في المخطوطة: (السودا) هكذا! ... 4 البخاري: الحرث والمزارعة (5/18) باب (15) . 5 انظر المغني: إحياء الموات (6/148) . 6 ابن ماجة: الرهون (2/826) ح (2473) . 7 في المخطوطة: (خداس) ، وهو تصحيف من الناسخ. 8 المسند (5/364) .

1283- ورواه ابن ماجة عن ابن عباس وزاد: "وثمنه حرام" 1. 1284- ولأحمد عن عائشة: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر" 2. 1285- وله من حديث عمرو بن شعيب: "من منع فضل مائه أو فضل كلئه، منعه الله الله عز وجل فضله يوم القيامة" 3. 1286- وعن الصَّعْب بن جَثّامَةَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا حِمَى إلا لله ولرسوله" 4. قال: 5 وبلغنا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النّقِيع، 6 وأن عمر حمى الشرف 7 والربذة 8") .

_ 1 ابن ماجة: الرهون (2/826) ح (2472) . 2 المسند (6/139) , وفي المسند، قال يزيد: يعني فضل الماء. ويزيد هو: يزيد بن هارون أحد رجال الإسناد. 3 المسند (2/179) . 4 في المخطوطة، نص الحديث هكذا: (لا حمى إلا حمى الله ورسوله) ، والصحيح ما أثبته, وقد أخرجه البخاري في موضعين بهذا اللفظ. 5 القائل هو: ابن شهاب الزهري. 6 مكان على عشرين فرسخاً من المدينة. 7 في المخطوطة: (سرف) ، وهو تصحيف من الناسخ, و (سرف) : موضع بقرب مكة, ولا تدخله الألف واللام, وأما (الشرف) ، قال في القاموس (3/162) : وشرف الروحاء من المدينة على ستة وثلاثين ميلاً كما في مسلم، أو أربعين أو ثلاثين, ومواضع أخر. 8 الربذة: موضع معروف بين مكة والمدينة.

رواه البخاري 1. 1287- وله في حديث عُمَر: "والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحْمَلُ 2 عليه في سبيل الله، ما حَمَيْتُ على الناس من بلادهم شبراً" 3. 1288- وعن بلال العَبْسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا حمى إلا في ثلاثة (ثلة) : البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم ". رواه البيهقي، 4 وهو مرسل، وسنده جيد. 1289- وعن ابن عباس (قال) : "أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالَ بنَ الحارث المُزَني مَعَادِنَ القَبَلِيّةِ 5 جلسيَّها وغوريَّها، 6 وحيث يصلح الزرع من قُدْسٍ، 7 ولمْ يعطه حق مسلم".

_ 1 البخاري: المساقاة (5/44) ح (2375) . 2 في المخطوطة: (حمل) ، والظاهر أن الألف سقطت على الناسخ. 3 البخاري: الجهاد (6/175) ح (3059) , قلت: وهذا الحديث من كلام عمر بن الخطاب ?. 4 البيهقي إحياء الموات (6/156) . 5 القبلية: منسوبة إلى قبل, وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل إن معادن القبلية من ناحية الفرع. 6 جلسيها أي: نجدها, وغوريها أي: ما انخفض منها, والمعنى أنه أقطعه وهادَها ورُباها. 7 قدس: جبل معروف بنجد, وقيل هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة.

رواه أحمد وأبو داود 1. 1290- وله وللترمذي، وقال: حسن غريب عن أبيض بن حَمّالٍ: "أنه استَقْطَعَ النبيَّ المِلْحَ الذي بمأرِبَ، فقطعه له، فلما (أنْ) ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعتَ له؟ إنما قطعتَ له الماء العدَّ. 2 قال: فانتزعه منه، قال: وسأله عما يُحْمَى من الأرَاك؟ قال: ما لم تَنَلْهُ أخْفَافُ الإبل" 3. - قال محمد بن الحسن المخزومي: يعني: أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها، ويُحْمَى ما فوقه 4. 1291- وللبخاري عن أنس قال: "أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقْطَع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تُقْطِع 5 لإخواننا من المهاجرين مثل الذي يقطع 6 لنا. قال: سترون بعدي أثَرَةً، فاصبروا حتى تلقوني" 7.

_ 1 المسند (1/306) , وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (3/173) ح (3062) . 2 الماء العد، أي: الدائم الذي لا ينقطع. 3 أبو داود: الخراج والإمارة والفيء (3/174) ح (3064) , والترمذي: الأحكام (3/664) ح (1380) . 4 أبو داود: رقم (3065) . 5 في المخطوطة: (يُقْطع) في الموضعين. 6 في المخطوطة: (يُقْطع) في الموضعين. 7 البخاري: المساقاة (5/47) ح (2376) .

1292- وله عن أسماء (قالت) : "تزوجت الزبير، ومَا لَه في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء، غير فرسه. وكنت أعلف فرسه وأكفيه مُؤْنَتَهُ، وأسوسه وأدق النّوى لناضحه. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي (مني) على 1 ثُلُثَي 2 فرسخ" 3. 1293- ثم ذكر عن عروة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير" 4. 1294- وله عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: "أن بني صهيب مولى بني جدعان ادعوا بيتاً وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صُهَيْباً، فقال مروان: من يشهد لكم على هذا؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه، فشهد، فقضى 5 مروان بشهادته لهم" 6.

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا: (علما) . 2 في المخطوطة: (ثلاثين) ، وهو خطأ بسبب التصحيف الذي وقع فيه الناسخ. 3 البخاري: النكاح (9/319) ح (5224) , والمسند (6/347) , واللفظ لأحمد. 4 البخاري: فرض الخمس (6/252) ح (3151) . 5 في المخطوطة رسمت هكذا: (فقضا) . 6 لم أجده.

1295- وعن عَلْقَمَة بن وائل (عن أبيه) : 1 "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحَضْرَمَوْت". صححه الترمذي 2 1296- ولأحمد عن صخر الأحَمْسي: "أن قوماً من بني سُلَيْم فَرُّوا عن أرض لهم حين جاء الإسلام، فأخذتُها. (فأسلموا) فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فردَّها عليهم وقال: إذا أسلم الرجل فهو (أحق) بأرضه وماله" 3. 1297- ولأبي داود عن قَيْلَة بنت مَخْرَمَة قالت: "قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: تقدم 4 صاحبي (تعني:) حُرَيْث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام، عليه وعلى قومه. ثم قال: يا رسول الله، اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء، لا يجاوزها إلينا 5 منهم أحد، إلا مسافر أو مُجاوِز. 6 فقال: اكتب له يا غلام

_ 1 في المخطوطة: (وعن وائل بن وائل) . 2 الترمذي: الأحكام (3/665) ح (1381) , وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (3/173) ح (3058) , وأحمد في المسند (6/399) . 3 أحمد في المسند (4/310) . 4 في المخطوطة: (فقدم) . 5 في المخطوطة: (إليه) . 6 في المخطوطة: (إلا مسافراً أو مجاور) ، وهو تصحيف من الناسخ.

بالدهناء. فلما رأيته قد أمَر له بها شُخِصَ 1 بي وهي وطني وداري. فقلت: يا رسول الله، إنه لم يسألْك السّوِيّة من الأرض إذْ 2 سألك، إنما هذه الدهناء عندنا مُقَيّدُ الجَمَل ومرعى الغنم، ونساء تميم وأبناؤها وراءَ ذلك. فقال: أمْسِكْ يا غلام. صدقت المسكينة. المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر، ويتعاونان على الفَتّان 3" 4. 1298- وله عن سَبْرَةَ بن عبد العزيز بن الرَّبيع الجُهَني عن أبيه عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دَوْمَة، فأقام ثلاثاً. ثم خرج إلى تبوك. وإن جُهينة لحقوه بالرَّحْبة، فقال لهم: من أهل ذي 5 المَرْوَة؟ فقالوا: 6 بنو رفاعة من جهينة، فقال: 7 قد أقطعتها لبني 8 رفاعة. فاقتسموها؛ فمنهم من باع، ومنهم من أمسك فعمل" 9.

_ 1 يقال للرجل إذا أتاه ما يقلقه: قد شُخِص به. 2 في المخطوطة: (إذا) ، وهو خطأ من الناسخ. 3 الفتان: قيل المراد به هنا الشيطان الذي يفتن الناس عن دينهم ويضلهم. 4 أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء (3/177) ح (3070) , وانظر أيضاً: تهذيب سنن أبي داود (4/263) ح (2946) . 5 في المخطوطة: (هذه) . 6 في المخطوطة: (قالوا) . 7 في المخطوطة: (قال) . 8 في المخطوطة: (بنو) ، وهو خطأ من الناسخ. 9 أبو داود: الخراج والإمارة والفيء (3/176) ح (3068) .

1299- ولأحمد عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف قال: "أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا. فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى 1 عثمان بن عفان فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه (وعمر بن الخطاب) أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه" 2. 1300- وروى سعيد أن عمر بن الخطاب قال: "من كان له أرض - يعني من تَحَجّرَ أرضاً - فعطّلَها ثلاث سنين، فجاء قوم فعمروها، فهم أحق بها" 3. 1301- وله عن ربيعة: سمعت الحارث بن بلال يقول: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق. فلما وَلِيَ عمرُ قال: ما أقطعك 4 لتحتجبه، فأقطعه الناس". 1302- ولأبي عُبَيْد: 5 "فخذ منها ما قدرْتَ على عِمَارته، ورُدَّ الباقي" 6.

_ 1 في المخطوطة: (فأوتي) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 أحمد في المسند (1/192) . 3 المغني: كتاب إحياء الموات (6/156) . 4 في المخطوطة: (ما قطعته) . 5 أبو عبيد: هو القاسم بن سلام, وقد روى هذا الأثر في كتابه: الأموال. 6 هذان الأثران أخرجهما ابن قدامة في المغني: كتاب إحياء الموات (6/155) .

وقال سعيد: ثنا سفيان ثنا ابن جُرَيْج 1 عن عمرو بن شُعَيْب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع ناساً 2 من جُهينة أو من مُزَيْنَة أرضاً، فعطلوها، فجاء قوم فأحْيَوْها. فخاصمهم الذين أقطعهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب، فقال: لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لم أرُدَّها، ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أرُدُّها" 3. 1303- وعن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حَرِيم (البئر) البَدِي: 4 خَمْسٌ وعشرون 5 ذراعاً، وحريم البئر العادية: خمسون 6 ذراعاً، وحريم العين السائحة: ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع: ستمائة ذراع". رواه الدارقطني 7.

_ 1 الذي في المغني: (عن ابن أبي نجيح" بدل: "ثنا ابن جريج"، وهو الصواب, لأن ابن جريج لا يروي عن عمرو بن شعيب عادة, فالظاهر أنه تصحف على الناسخ. والله أعلم. 2 في المخطوطة: (ناس) . 3 المغني: كتاب إحياء الموات (6/155) . 4 البَدِيّ، معناه: الأول, والبئر البديّ أي: البئر الجديدة التي يحفرها صاحبها ابتداءً. 5 في المخطوطة: (خمسة وعشرين) ، وهو خطأ من الناسخ. 6 في المخطوطة: (خمسين) والمراد بالبئر العادية: البئر القديمة. 7 انظر المغني: كتاب إحياء الموات (6/181) .

1304- ولأبي عُبَيْد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: "السُنة في حريم القَلِيب 1 العادي: خمسون ذراعاً، والبَدِيّ: خُمْسٌ وعشرون 2 ذراعاً" 3. - وله عن ابن المسيب: "حريم البئر البَدِيّ: خمس وعشرون ذراعاً من نواحيها كلها، وحريم بئر الزرع: ثلاثمائة من نواحيها كلها، وحريم البئر العادية: خمسون ذراعاً من نواحيها كلها" 4. 1305- ولأبي داود عن أبي سعيد قال: "اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة، فأمر بجَريدة من جَريدهَا فَذُرِعَتْ، فوُجدت سبعة أذرع، وفي رواية خمسة أذرع؛ فقضى بذلك" 5. 1306- ولابن ماجة عن عبادة (بن الصامت) : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاث للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل 6 مبلغ مد جريدها (حريم لها") 7.

_ 1 القليب: معناه البئر. 2 في المخطوطة: (خمسة وعشرين) . 3 المغني: كتاب إحياء الموات (6/181) . 4 انظر المغني إحياء الموات (6/181) . 5 أبو داود: كتاب الأقضية (3/316) ح (3640) . 6 في المخطوطة: (من الأرض) ، ولا يوجد في ابن ماجة لفظ: (مد) . 7 سنن ابن ماجة: كتاب الرهون (2/831) ح (2488) .

1307- وعن ابن الزبير: "أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شِراج الحَرَّة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: سَرِّح الماء يَمُرُّ! فأبى عليه. 1 فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقِ يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري، فقال: 2 أنْ كان ابن عمتك! 3 فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْرِ. 4 فقال الزبير: والله، إني لأحْسِبُ هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} 5" 6.

_ 1 في المخطوطة، جاءت العبارة هكذا: (فجاء الأنصاري يسرج الماء يمر فأبا عليه) ، وهو تصحيف من الناسخ. 2 في المخطوطة: (وقال) . 3 بفتح الهمزة في (أن) ، أي: فعلت هذا لكونه ابن عمتك. 4 هو الجدار. 5 سورة النساء آية: 75. 6 البخاري: المساقاة (5/34) ح (2360) , ومسلم الفضائل (4/1830) ح (129) .

1308- وفي لفظ: "إلى الجَدْر ثم أمْسِك" 1. 1309- وفي لفظ: "فاستوعى 2 له حقه" 3. أخرجاه. - قال البخاري: قال ابن شهاب: فقدَّرَتِ 4 الأنصارُ والناسُ قولَ النبي صلى الله عليه وسلم: "اسق، ثم احبس حتى يرجع الماء 5 إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين" 6. 1310- ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور، 7 أن يُمْسَك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل 8" 9.

_ 1 البخاري: كتاب المساقاة (5/38) ح (2361) . 2 في المخطوطة: (فاستوفي) ، وهو تصحيف من الناسخ. 3 البخاري: كتاب المساقاة (5/39) ح (1362) ، وانظر: ح (2708) و (4585) . 4 في المخطوطة: (فقد رَأتْ) ، وهو تصحيف من الناسخ. 5 لفظ: (الماء) غير موجودة في النسخ التي بين يدي. 6 البخاري: المساقاة (5/39) ح (1362) . 7 في المخطوطة: (سيل مهزورة) ، وهو تصحيف من الناسخ. و (مهزور) : واد من أودية المدينة كان يسيل, وكانوا يقسمون ماءه. 8 في المخطوطة: (ثم يرسل الماء) . 9 سنن أبي داود: كتاب الأقضية (3/242) ح (3492) .

- قال البخاري: قال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يشتري بئر رُومة، 1 فيكون دَلْوُهُ فيها كَدِلاء المسلمين؟ فاشتراها عثمان" 2. 1311- ثم روى عن سَهْل قال: "أُتي 3 النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره. فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ قال: ما كنتُ لأوثِرَ 4 بفضلي منك أحداً 5 يا رسول الله، فأعطاه إياه" 6. 1312- وله عن أبي هريرة (قال) : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 7 ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل،

_ 1 بئر رومة بئر عذبة كبيرة من آبار المدينة المنورة, اشتراها عثمان من يهودي ووقفها على المسلمين, وهي موجودة إلى اليوم, وهي داخل مركز الأبحاث الزراعية بالمدينة، ويطلق عليها الآن: بئر عثمان. 2 البخاري: المساقاة (5/29) باب (1) . 3 رسمت في المخطوطة هكذا: (أوتي) ، وهو خطأ من الناسخ. 4 في المخطوطة: (أوثر) . 5 في المخطوطة: (أحد) ، وهو خطأ من الناسخ. 6 البخاري: المساقاة (5/29) ح (2351) . 7 في المخطوطة: (ثلاثة لا يكلمهم الله) ، وهذا اللفظ وإن كان موجوداً في بعض روايات البخاري، لكن الرواية التي أوردها المصنف بهذا السياق ليس فيها هذا اللفظ.

ورجل بايع إمامه 1 لا يُبَايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سَخِطَ، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره 2 لقد أُعطيت بها كذا وكذا، فصدَّقه رجل. 3 ثم قرأ هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} الآية 4") 5.

_ 1 في المخطوطة: (إماماً) . 2 في المخطوطة: (لا إله إلا هو) . 3 في المخطوطة: (الرجل) . 4 ليس في البخاري: كلمة (الآية) . 5 البخاري: المساقاة (5/34) ح (2358) .

كتاب اللقطة

كِتابُ اللُّقَطَة 1313- عن الشّعْبِيِّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها (أن يعلفوها) فسَيّبُوها، فأخذها فأحياها فهي له". فقيل: مَن حدَّثك؟ قال: (عن) غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 1. 1314- وفي لفظ: "من ترك دابة بمَهْلِكٍ، 2 فأحياها رجل (فهي) لمن أحياها". رواه أبو داود 3. 1315- ولهما عن زيد بن خالد (قال) : "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة. فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، 4

_ 1 أبو داود: كتاب البيوع (3/287) ح (3524) . 2 في المخطوطة: (بمهلكة) ، وهو تصحيف من الناسخ. 3 أبو داود: كتاب البيوع (3/288) ح (3525) . 4 اعرفْ بمعنى: تعرّفْ, والعفاص هو: الوعاء الذي تكون فيه النفقة, والوكاء هو: الخيط الذي يُشد به الوعاء. قلت: وقد رسمت في المخطوطة: (عقاصها) ، وهو تصحيف من الناسخ, والعقاص: الضفائر أو ما يُشد به الضفائر. هذا وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا النص الآتي: (العفاص هو: الوعاء الذي هي فيه، من خرقة أو قرطاسة، قاله أبو عبيد.

ثم عرِّفها سنة. فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها. قال: فضالّةُ الغَنَم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب". وفي لفظ: "خذها، فإنما هي لك أو لأخيك ... 1 قال: فضالّةُ الإبل؟ قال: مالَكَ ولها؟ معها سِقاؤُها وحِذاؤُها؛ تَرِدُ الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها رَبُّها" 2. 1316- وفي لفظ: "فإن جاء أحد يخبرُك ... وإلا فاستنفق 3 بها" 4. 1317- ولمسلم: "فاستنْفِقْها، ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه" 5. 1318- وله: "فإن جاء صاحبُها، 6 فَعَرَفَ عِفاصَها وعددَها ووكاءَها، فأعطها إياه، وإلاّ فهي لك" 7.

_ 1 البخاري: اللقطة (5/91) ح (2436) , ومسلم: اللقطة (3/1348) ح (2) . 2 البخاري: اللقطة (5/84) ح (2429) , ومسلم: اللقطة (3/1346) ح (1) . 3 في المخطوطة: (فاستنفقها) ، وهو لفظ مسلم, لكن ليس بهذا السياق. 4 البخاري: اللقطة (5/93) ح (2438) , ومعنى فاستنفقها أي: أنفقها على نفسك. 5 البخاري: اللقطة (5/93) ح (2438) , ومعنى فاستنفقها أي: أنفقها على نفسك. 6 سقط في المخطوطة حرف النون من: (فإن) ، وهو سهو من الناسخ, وجاء قوله: (صاحبه) بدل: (صاحبها) . 7 مسلم: اللقطة (3/1349) ح (6) .

1319- وله عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال) : "من آوى ضالّةً فهو ضالٌّ ما لم يُعَرِّفْها" 1. 1320- ولأحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مرفوعاً: "حَوْلَ 2 ما يوجد في الخَربِ العاديّ، قال: فيه وفي الرِّكاز: الخُمُس" 3. 1321- ولأحمد وأبي داود عن عِيَاض بن حِمَار (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجد لقطة فليشهد (ذا عَدْل) 4 (أو) ذَوى عَدْل، وليحفظ 5 عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب. فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو 6 مال الله يؤتيه من يشاء" 7. 1322- ولأبي داود عن جابر (قال) : "رخّص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسّوْط والحَبْل وأشباهه، يلتقطه الرجل

_ 1 مسلم: اللقطة (3/1351) ح (12) . 2 في المخطوطة: (ما حول) ، وهو سبق قلم من الناسخ. 3 أحمد في المسند (2/180) , وأبو داود: اللقطة (2/136) ح (1710) . 4 الزيادة التي بين المعكوفتين من أبي داود. 5 رسمت في المخطوطة هكذا: (واليحفظ) . 6 في المخطوطة: (هو) . 7 المسند (4/162) , وأبو داود: اللقطة (2/136) ح (1709) , كلاهما بمعناه.

ينتفع به" 1. فيه المغيرة بن زياد، ضعّفه قوم، ووثقه غيرهم، 2 ورواه شبَابَةُ عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر، قال: "كانوا"، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. 1323- وله عن عكرمة -أحْسِبُه عن أبي هريرة - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ضالة الإبل المكتومة، غرامتها ومثلها معها" 3. 1324- ولسعيد: عن عائشة: "كانت ترخّص للمسافر أن يلتقط السوط والعصا والإدَاوَة والنعلين والمِرْوَدَة" 4. 1325- وله عن سهل بن سعد: "أن علياً دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوع. فخرج فوجد ديناراً بالسوق، فجاء إلى فاطمةَ فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقاً. فجاء اليهوديَّ فاشترى به دقيقاً، فقال اليهودي: أنت خَتَنُ 5 هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج عليَّ حتى أتى فاطمة فأخبرها، فقالت:

_ 1 أبو داود: اللقطة (2/138) ح (1717) . 2 قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام. وقوله ورواه شبابة إلخ ... موجود في سنن أبي داود، بعد الحديث, ومعنى قوله: كانوا، لم يذكر النبي ... أي: لم يصرح برفعه إلى النبي ?, فيعتبر الحديث موقوفاً إن لم يضفه إلى زمن النبي ?. 3 أبو داود: اللقطة (2/139) ح (1718) . 4 المرودة: حديدة تدور في اللجام, ولها معان أخرى. 5 أي: زوج ابنته.

اذهب إلى فلان الجزَّار فخذ لنا بدرهم لحما. 1 فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به. فعجنت ونصبت وخبزت، وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم. فقالت: يا رسول الله، أذكر لك، فإن رأيته لنا حلالا 2 أكلناه وأكلتَ. من شأنه كذا وكذا. قال: 3 بسم الله فكلوا. فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدُعي له، فسأله؟ فقال: سقط مني في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار، ودرهمُك عليَّ. فأرسل به، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه". 1326- وله عن أبي سعيد: "أن علياً وجد ديناراً، فسألتْ فاطمةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هو رزق الله. ثم أتت امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الدينار" 4. 1327- ولهما في حديث أبي هريرة: "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد" 5.

_ 1 في المخطوطة: (لحم) ، وهو خطأ. 2 في المخطوطة: (حلال) ، وهو خطأ. 3 في المخطوطة: (قالوا) ، وسياق الكلام يقتضي: (قال) كما أثبتها. 4 لم يطبع من سنن سعيد بن منصور ما يتعلق بهذا الباب. 5 البخاري: اللقطة (5/87) ح (2433) , ومسلم الحج (2/988) ح (447) , واللفظ للبخاري.

1328- ولمسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج" 1. 1329- ولأبي داود عن جَرِير: "أنه أمر بطرد بَقَرَةٍ لَحِقَتْ بَقَرَهُ حتى توارَتْ، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال" 2. 1330- وفي الموطأ عن ابن شهاب قال: "كانت ضَوَالُّ الإبل في زمن عمر (بن الخطاب) إبلا 3 مُؤَبّلَةً 4 تَنَاتَجُ، 5 لا يمسُّها أحد. حتى إذا كان (زمان) عثمان، أمر بمعرفتها 6 ثم تُباع. فإذا جاء صاحبها أُعطي ثمنَها" 7. 1331- وعن عبد العزيز بن رفيع عن أبيه قال: "اشتريت من رجل ثوباً بمكة، فلم أُعْطِهِ الثمن حتى فارقني، فطلبته ولم أعرفه

_ 1 مسلم: اللقطة (3/1351) ح (11) . 2 أبو داود: اللقطة (2/139) ح (1720) بمعناه, وذكر ابن قدامة في الشرح الكبير بهذا اللفظ، اللقطة (6/321، 322) ، وقال: رواه أبو داود بمعناه. 3 في المخطوطة: (إبل) ، وهو خطأ من الناسخ. 4 أي: المجعولة للقنية. 5 تناتج: أصلها تتناتج، أي: إن ذكورها يلقح أناثيها وتتوالد كأنها مقتناة. 6 في النسخة المطبوعة: (بتعريفها) . 7 الموطأ الأقضية (2/759) ح (51) .

ولم أجده. فذكرت ذلك لابن عباس فقال: إذا كان مِن قابل فاطلبه في المكان الذي فارقته فيه، فإن وجدتَه أعطيته ثمنه، وإن لم تجده فتصدق به على مساكين. فإن رأيته بعد فخيِّره أن يكون له الأجر، وإلا فأعطه". رواه سعيد. 1332- وله عن أبي وائل قال: "اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم، فإما مات الرجل وإما تركه له. فنشد عبد الله حَوْلا فلم يقدر عليه، فخرج عبد الله بالدراهم إلى مساكين عند ... 1 فجعل يعطيهم ويقول: اللهم عن صاحبها، فإن كره فلي، وعليَّ الغُرْم. قال: هكذا يُصْنَع باللقطة" 2. 1333- وفي الموطأ: "عن ثابت بن الضحاك أنه وجد بعيراً ضالا بالحرة فَعَقَلَهُ، 3 ثم ذكره لعمر، فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات. فقال: إنه قد شغلني عن ضَيْعَتي. فقال عمر: أرسله حيث وجدتَه".4 - قال ابن عبد البر: أجمعوا أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها 5.

_ 1 هنا كلمة أو كلمتان لم أستطع قراءتهما، من أثر رطوبة أصابت المخطوطة. 2 لم يطبع سنن سعيد ابن منصور كله. 3 في المخطوطة: (فعرفه) . 4 الموطأ: الأقضية (2/759) . 5 المغني- اللقطة- 6: 362

1334- وروى الجُوزَجاني بإسناده عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني قال: "نزلنا مُنَاخ رَكْبٍ، فوجدت خرقة فيها قريب من مائة دينار. فجئت بها إلى عمر، فقال: عرِّفها ثلاثة أيام على باب المسجد، ثم أمسكها حتى قرن السنة. ولا يَقْدُمَنَّ رَكْب إلا أنشدتها 1 وقلت: الذهب بطريق الشام. ثم شأنك بها" 2. 1335- وروى الأثرم والنسائي: "أن سفيان بن عبد الله وجد عَيْبَةً 3 فأتى بها عمر (بن الخطاب فقال: عرِّفها سنة) ، فإن عُرِفَتْ (فذاك) ، وإلا فهي لك. - زاد النسائي -: فلم تُعْرَفْ. فلقيه بها في العام المقبل فذكرها له، فقال عمر: هي لك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك" 4. 1336- وللجُوزَجاني بإسناده عن الحُرِّ بن الصباح قال: "كنت عند ابن عمر بمكة إذ جاءه رجل فقال: إني وجدت هذا الرداء، وقد

_ 1 في المخطوطة: جاءت العبارة هكذا: (ثم أمسكها سنة ويقدمن ركب الأحد بها) ، ووضع على كلمة: (سنة) إشارة لحق, ثم كتب على الحاشية هذه العبارة: (فمرت السنة) . 2 الشرح الكبير اللقطة (6/344) , وأخرجه مالك في الموطإ بنحوه, انظر الموطأ: الأقضية (2/757) ح (47) . 3 العيبة: زنبيل من أدم, وما يجعل فيه الثياب. 4 الدارمي البيوع (2/179) ح (2602) , قلت: ولم أجده في النسائي بعد البحث الطويل، وذكره ابن قدامة في المغني (6/330) وعزاه للجوزجاني والأثرم, ثم قال بعد قوله: فهي لك وزاد الجوزجاني, ثم قال في الآخر: ورواه النسائي أيضاً.

نشدتُه وعَرَّفتُه فلم يَعْرِفْهُ أحد، وهذا يوم التروية يوم يتفرق 1 فيه الناس. فقال: إن شئتَ قوَّمْتَه 2 قيمة عَدْل، ولبسته، وكنتَ له ضامناً، متى جاءك صاحبه دفعتَ إليه ثمنه. وإن لم يجئ له طالب فهو لك إن شئت" 3. - وفي البخاري - في حديث زيد بن خالد في ضالة الغَنَم -: قال يزيد: "وهي تُعَرَّف أيضاً". 4 يزيد: الذي روى عن زيد بن خالد 5. 1337- وفي الموطأ عن أبي جَميلة: "أنه وجد مَنْبُوذاً 6 في زمن عمر. قال: فجئت به إليه، فقال: ما حملك على أخذ هذه النّسَمَة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عَريفُهُ، 7 يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. قال: كذلك؟ قال: نعم. قال: فاذهب فهو حُر

_ 1 في المخطوطة، رسمت هكذا: (يشرفق) ! وهو تسرع من الناسخ. 2 في المخطوطة: (قومتها) ، وهو سهو من الناسخ. 3 انظر المغني: اللقطة (6/331) . 4 البخاري: اللقطة (5/83) ضمن حديث (3428) . 5 هذا الكلام هو من كلام المصنف, كأنه يعرف بيزيد، قلت: يزيد هذا هو: يزيد مولى المنبعث، وهو تابعي مدني صدوق. وهو الراوي عن زيد بن خالد الجهني. انظر: التقريب (2/373) . 6 المنبوذ: اللقيط, وسمي منبوذاً لأن أمه ألقته على الطريق. 7 أي: من يعرف أمور الناس حتى يخبر بها من فوقه عند الحاجة لذلك.

ولك ولاؤه، وعلينا نفقته". - وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه حُرٌّ، وعلى أن نفقته لا تجب على المُلتَقِط كوجوب نفقة ولده، وعلى أنه إذا وجد طفلا ميتاً في بلاد المسلمين وجب غسله ودفنه في مقابر المسلمين. 1338- وعن واثلة بن الأسْقَع، مرفوعاً: "المرأة تَحُوزُ ثلاثة 1 مواريث: عتيقَها، ولقيطها، وولدَها الذي لاعَنَتْ عليه". حسنه الترمذي 2. - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن النسب لا يثبت بدعوى المرأة 3 بمجردها 4.

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا: (ثلث) . 2 الترمذي: الفرائض (4/429) ح (2115) , وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة. 3 في المخطوطة: (المرء) . 4 المغني: اللقيط (6/394) .

1339- ولسعيد عن عمر: "أن امرأة وطئها رجلان في طُهْرٍ، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعاً، فجعله بينهما" 1. 1340- وله عن عليّ مثله 2.

_ 1 المغني: اللقيط (6/401) . 2 المغني: اللقيط (6/401) .

كتاب الوقف

كِتابُ الوَقْفْ 1341- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات الإنسان انقطع (عنه) عمله إلا من ثلاثة: 1 إلا من صدقة جارية، أو عِلْمٍ يُنتفع به، أو وَلَدٍ صالحٍ يدعو له" 2. رواه مسلم. 1342- ولهما عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: "أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمِرُهُ فيها. 3 فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ أرضاً بخيبر لم أُصِبْ مالاً قط هو أنْفَسُ عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصد قت بها. قال: فتصدق بها عمر: أن لا يباع أصلُها، ولا يورث، ولا يوهب ".

_ 1 في المخطوطة: (ثلاث) ، وما أثبته هو لفظ مسلم وأبي داود والنسائي. 2 مسلم: الوصية (3/1255) ح (14) , وأخرجه أبو داود: الوصايا (3/117) ح (2880) , والنسائي الوصايا (6/210) , واللفظ لمسلم, وأخرجه الترمذي, ولم يقل: (عنه". انظر: الترمذي: الأحكام (3/660) . 3 أي: يستشيره في أمرها.

قوله: 1 "لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب". قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم، ولا أعلم بين المتقدمين في ذلك خلافاً. 2 قال: 3 "فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف. لا جُناح على مَن ولِيَها أن يأكل منها بالمعروف، أو يُطْعِم صديقاً غير مُتَمَوِّل 4 فيه". قال: 5 فحدثتُ بهذا الحديث محمداً. 6 فلما بلغتُ هذا المكان: "غير متمول فيه"، قال (محمد) : "غير مُتَأثِّلٍ 7 مالاً". - قال ابن عَوْن: وأنبأني مَنْ قرأ هذا الكتاب، أن فيه: "غير متأثل مالاً" 8.

_ 1 هذا تعليق من المصنف, ولم ينته الحديث من رواية الشيخين, ولو أخر هذا التعليق إلى ما بعد انتهاء الحديث لكان أولى, لأن تعقيب الترمذي كان على الحديث عامة، لا على جزء منه. 2 الترمذي: الأحكام (3/660) ح (1375) , وتتمة كلام الترمذي: في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك. 3 هذا تتمة حديث الشيخين. 4 أي: غير متخذ منها مالًا, أي: ملكاً. 5 أي: ابن عون. 6 هو محمد بن سيرين, كما صرح في رواية البخاري. 7 معناه: غير جامع مالاً, أو غير متخذ أصل المال. 8 البخاري: الشروط (5/354) ح (2737) , ومسلم: الوصية (3/1255) ح (15) واللفظ لمسلم.

1343- وفي رواية: يُقال له: "ثَمْغ، وكان نَخْلاً 1") 2. 1344- ولأبي داود من رواية يحيى بن سعيد عن صَدَقةِ عُمَرَ قال: نَسَخَها لي عبد الحميد بن عبد الله 3 بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: "بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عمر في ثَمْغَ"، فقصَّ من خَبَرِهِ نحو حديث نافع. قال: "غير متأثل مالا. 4 فما عفا عنه من ثمرة فهو للسائل والمحروم". (قال:) وساق القصة، قال: "وإن شاء ولي ثَمْغ، اشترى من ثمره 5 رقيقاً لعَمَلِه". وكتب مُعَيْقِيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: "بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به عبد الله عمرُ أميرُ المؤمنين - إنْ حدث به حدث -: 6 أن ثمغاً وصرمة ابن الأكوع والعبدَ الذي فيه، والمائة سهم 7 التي 8 بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد 9 صلى الله عليه وسلم بالوادي، 10

_ 1 في المخطوطة: (نخل) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 البخاري: الوصايا (5/392) ح (2764) , وهو قطعة من حديث طويل. 3 في المخطوطة: (ابن عبيد الله) . 4 في المخطوطة: (مال) . 5 في المخطوطة: (ثمنه) وهو تصحيف من الناسخ. 6 في المخطوطة: (حادث الموت) . 7 في المخطوطة: (السهم) . 8 في المخطوطة: (الذي) . 9 في المخطوطة: (محمدا) . 10 في المخطوطة: (في الوادي) .

تَلِيهِ حفصةُ ما عاشتْ، ثم يليه ذو 1 الرأي من أهلها. (أن) لا يُبَاعَ ولا يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ 2 حيث رأى 3 من السائل والمحروم وذي 4 القربى. ولا حَرَج على من وَلِيَه 5 إنْ أكَلَ أو آكَلَ أو اشترى رقيقاً منه" 6. 1345- وعن عثمان: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يُستَعْذَبُ غير بئر رُومةَ، فقال: مَن يشتري بئر رومة فيجعل دَلْوَهُ مع دِلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صُلْب مالي". حسنه الترمذي 7. 1346- وللبخاري عن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتبس فَرَساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً،

_ 1 في المخطوطة: (ذوي) . 2 في المخطوطة: (بنفقته) ، وهو تصحيف من الناسخ. 3 في المخطوطة: (يرى) . 4 في المخطوطة: (وذوي) . 5 في المخطوطة: (وليها) . 6 أبو داود: الوصايا (3/117) ح (2879) , وتهذيب سنن أبي داود (4/156) . 7 الترمذي: المناقب (5/627) ح (3703) .

فإن شبعه وروثه وبوله فيميزانه يوم القيامة" 1. 1347- ولأبي داود عن ابن عباس قال: "أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحِجّني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما عندي ما أُحِجُّكِ عليه. قالت: أحِجّني 2 على جملك فلان. قال: ذاك حَبِيسٌ في سبيل الله (. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: أمَا إنك لو أحْجَجْتَها عليه كان في سبيل الله" 3. 1348- وفي الصحيح: "قد احتبس 4 أدراعه وأعتاده في سبيل الله" 5.

_ 1 البخاري: الجهاد (6/57) ح (2853) , لكن بلفظ: "إيماناً بالله وتصديقاً بوعده"، بدل: إيماناً واحتساباً، وزاد لفظ: "وريه" بعد: "شبعه"، وأخرجه أحمد في المسند (2/375) ومواضع أخرى, والنسائي: الخيل (6/187) , وليس فيها كلها لفظ: إيماناً واحتساباً. فالله أعلم. لكن وجدت صاحب المنتقى قد أورده مثل لفظ المصنف وعزاه للبخاري وأحمد, وسكت عنه المحقق الشيخ حامد الفقي, كما سكت عنه الشوكاني في نيل الأوطار. 2 في المخطوطة: (احججني) . 3 أبو داود: المناسك (2/205) ح (1990) بتصرف يسير. 4 أي: خالد بن الوليد. 5 البخاري: الزكاة (3/331) ح (1468) , وقال: "اعتده" بدل: "اعتاده"، ووقع في صحيح مسلم: "وأعتاده".

1349- ولهما عن أنس: "أن أبا طلحة قال: يا رسول الله، إن الله يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} . وإنَّ أحب أموالي إلي: بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو بِرَّها وذُخْرَها عند الله؛ فَضَعْها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال: بَخ! 1 ذاك مال رابح - مرتين -، وقد سمعتُ، وأرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفْعَلُ يا رسول الله. فقَسَمَهَا أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. 2 (قال:) فجعلها في حسان بن ثابت وأبيّ بن كعب" 3. 1350- وفي رواية: "لفقراء قرابتك" 4.

_ 1 بخ: بإسكان الخاء وتنوينها, معناه: تفخيم الأمر وتعظيمه, وقد كررت في المخطوطة مرتين, ولم أجدها مكررة في شيء من روايات البخاري الكثيرة لهذا الحديث, وكذلك في مسلم وسنن الدارمي ومسند أحمد, لكن وجدتها مكررة في منتقى الأخبار لابن تيمية الجد وقال في آخر الحديث: متفق عليه. فالله أعلم. انظر المنتقى (2/441) ح (3258) . 2 البخاري: الزكاة (3/325) ح (1461) , ومسلم الزكاة (2/693) ح (42) ، وأحمد في المسند (3/141) ، والدارمي: الزكاة (1/327) ح (1662) . 3 البخاري: الوصايا (5/379) باب (10) , ومسلم: الزكاة (2/694) ح (43) . 4 البخاري: الوصايا (5/379) باب (10) .

- قال محمد بن عبد الله الأنصاري: أبو طلحة: اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حَرَام بن عَمرو بن زيد مناة بن عَدي بن عَمرو بن مالك بن النجار. وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام؛ فيجتمعان إلى حرام، 1 وهو الأب الثالث. وأُبي بن كعب بن قيس بن عُبَيْد 2 بن زيد بن معاوية بن عَمرو بن مالك بن النجار. (فعمرو بن مالك يجمع حساناً وأبا طلحة وأُبيّاً، وبين أبي وأبي طلحة ستة آباء 3" 4. 1351- وعن أبي هريرة قال: "لما نزلت هذه الآية: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} 5دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً فاجتمعوا، فعَمَّ وخَصَّ فقال: يا بني كعب بن لُؤيْ، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني مُرَّة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني عبد شَمْس، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني عبد مَناف، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني عبد المطلب، أنقذوا

_ 1 في المخطوطة: (يجتمعان في حرام) . 2 في المخطوطة: (عليك) ، وهو تصحيف من الناسخ, وجاء في المنتقى: (عتيك) ، وهو تصحيف أيضاً من النساخ والمطابع, ولم ينبه عليه المحقق. 3 في المخطوطة، بدل ما بين المعكوفتين، العبارة التالية: (بينه وبينهما ستة آباء) . 4 البخاري: الوصايا (5/379) باب (10) ، مع تعديل أشار إليه الحافظ. 5 سورة الشعراء- آية 214

أنفسكم من النار! يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار! فإني لا أملك لكم من الله شيئاً، غير أن لكم رَحِماً سَأبُلُّها بِبلالها 1") . أخرجاه 2. 1352- وللبخاري: " يا معشر قريش" 3. 1353- وللبخاري: "إن ابني هذا سيد " 4. 1354- وفي حديث أسامة: "وأما أنت يا عَلِيّ، فَخَتَنِي وأبو 5 ولدِي" 6. 1355- ولهما: " أنا النبي لا كَذِبْ، أنا ابن عبد المطلب" 7.

_ 1 أي: سأصلها بصلتها. 2 مسلم: الإيمان (1/192) ح (348) واللفظ له, والبخاري: الوصايا (5/379) ح (2752) جزء منه, وفي الأدب (10/ 419) ح (5990) جزء آخر منه, وفي الوصايا (5/382) ح (2753) جزء آخر منه. 3 البخاري: الوصايا (5/379) ح (2752) . هذا، وقد كان هذا النص، وللبخاري: يا معشر قريش، مقحماً داخل الحديث السابق بين قوله: دعا قريشاً. وبين قوله: فاجتمعوا. والظاهر أنه سبق قلم من الناسخ أثناء النسخ. 4 البخاري: الصلح (5/306) ح (2704) . 5 رسمت في المخطوطة هكذا: (وأبوا) . 6 أحمد في المسند (5/204) . 7 البخاري: الجهاد (6/69) ح (2864) , ومسلم: الجهاد والسير (3/1400) ح (78) .

1356- وعن أنس قال: "بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي. فبكتْ، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، وذكرت له. فقال: إنك لابنةُ نبيّ، وإن عمك لنبيّ، وإنك لتحت نبي؛ فبِمَ تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة". صححه الترمذي 1. 1357- وعن زيد بن أرقم (قال:) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار". رواه البخاري 2. - وفي لفظ: " اللهم اغفر للأنصار، ولذراري الأنصار، ولِذَرَاري ذراري الأنصار". 3 1358- وللبخاري: "عن أبي وائل قال: جلست إلى شَيْبَة في الكرسي. فقال: جلس إليَّ عمر في مجلسك هذا، فقال: لقد هَممْتُ أن لا أدعَ فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل. قال: لِم؟ قلت: لَمْ يفعله صاحباك. قال: هما المرْءان

_ 1 الترمذي: المناقب (5/709) ح (3894) , وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه, وأخرجه أحمد في المسند (3/136) ، كلاهما بلفظ: "ففيم" بدل: "فبم". 2 البخاري: التفسير (8/650) ح (4906) . 3 الترمذي: المناقب (5/713) ح (3902) .

يُقتدى بهما" 1. 1359- ولمسلم عن عائشة (قالت:) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية 2 - أو قال: بكفر - لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها (من) الحِجْر" 3. 1360- وللبخاري: "رأى رجلاً 4 يسوق بَدَنَةً ... الخ" 5. 1361- "وقال: إن أحب أموالي إلي: بَيْرُحَاء، وإنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك" 6. 1362- وله حديث سعد: "حائطي المِخْراف صدقة عنها" 7.

_ 1 البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (6/2655) ح (7275) ، وفي الحج، ح (1594) . 2 في المخطوطة: (بالجاهلية) . 3 مسلم: الحج (3/969) ح (400) . 4 في المخطوطة: (رجل) ، وهو خطأ من الناسخ. 5 البخاري: الحج (3/548) ح (1706) , وتتمة الحديث: "قال اركبها! , قال: إنها بدنة, قال: اركبها! ... إلخ"، وأخرجه في الوصايا، ح (2754) . 6 البخاري: الوصايا (5/385) باب (14) . 7 البخاري: الوصايا (5/385) ح (2756) , وقال: "صدقة عليها" بدل: "عنها". ورواه الترمذي وأبو داود والنسائي, فأخرجه الترمذي: الزكاة (3/56) ح (669) ، وأخرجه أبو داود: الوصايا (3/118) ح (2882) ، وأخرجه النسائي: الوصايا (6/211) , ونصه: " إن رجلاً قال: يا رسول الله, إن أمي توفيت, أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفاً، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها ". والمخرف: المكان المثمر. وسعد هو: ابن عبادة.

1363- وله: قول كعب: "إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. قال: امسك عليك بعض مالك، فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر" 1. 1364- وله في حديث أبي طلحة: "ذاك مال رابح، قبلناه منك ورددناه عليك؛ فاجعله 2 في الأقربين. فباع حسان حصته من معاوية; فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعاً من تمر بصاع من دراهم؟ وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة 3 الذي 4 بناه معاوية" 5.

_ 1 البخاري: الوصايا (5/386) ح (2757) . 2 في المخطوطة: (فجعله) . 3 في المخطوطة: (جديلة) بالجيم, وهو خطأ, انظر: فتح الباري (5/388) ، ففيه تحقيق نفيس في ذلك. 4 في المخطوطة: (التي) ، وهو سبق قلم. 5 البخاري: الوصايا (5/387) ح (2758) , ومعاوية هو: ابن أبي سفيان.

1365- وله: "يا بني النجار: ثامنوني بحائطكم. قالوا: لا. والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله" 1. 1366- وله: "لا تقتسم ورثتي ديناراً (ولا درهما) ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي صدقة" 2. 1367- قال: 3 "ووقف أنس داراً، 4 فكان إذا قدم نزلها"، "وتصدق الزبير بدُوره، وقال للمَرْدودة من بناته، أن تسكن غيرَ مُضَرَّةٍ ولا مُضَرٍّ بها. فإن استغنتْ بزوج، فليس لها حق"، "وجعل ابن عمر نصيبَه من دار عمر سُكْنَى لذوي 5 الحاجات من آل عبد الله" 6. 1368- واحتج أحمد على اشتراط منفعته لنفسه أو أهله، قال: سمعت ابن عُيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن حُجر المَدري: 7 "أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأكل أهلُه منها بالمعروف غير المنكر" 8.

_ 1 البخاري: الوصايا (398) ح (2771) . 2 البخاري: الوصايا (406) ح (2776) . 3 أي: البخاري. 4 في المخطوطة: (دار) ، وهو خطأ من الناسخ. 5 في المخطوطة: (الحاجة) . 6 البخاري: الوصايا (5/406) باب (23) . 7 هو: حجر بن قيس الهمذاني المدري, تابعي ثقة, والمدري: نسبة إلى مدر، كجبل, بلد باليمن. 8 المغني: الوقف (6/193) .

1369- وروى المَحَامِلِي: 1 "أن عبد الله بن زيد، صاحب الأذان، جعل حائطه صدقة، وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبواه، فقالا: 2 يا رسول الله، لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماتا فورثهما" 3. 1370- "وكتب عمر إلى سَعْدٍ، 4 لما بلغه أن بيت المال ثُقِبَ بالكوفة: أنِ انقلِ المسجدَ الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد; فإنه لن يزال في المسجد مُصَلٍّ 5" 6. - وحكى أبو بكر الإجماع على بيع الفرس الحَبِيس إذا كبرت ولم تصلح للغزو 7.

_ 1 في المخطوطة: (المحاقلي) ، وهو تصحيف من الناسخ. 2 في المخطوطة: (فجاء أبوه فقال) ، وهو خطأ من الناسخ. 3 المغني: الوقف (6/186) , وقوله: (ثم ماتا) أي: أبواه, فورثهما عبد الله. 4 هو: سعد ابن أبي وقاص. 5 في المخطوطة: (فإنه لا يزال في المسجد مصلى) ، والظاهر أنه تصحيف من الناسخ. 6 المغني: الوقف (6/226) . 7 المغني: الوقف (6/225) .

وقال أحمد: "كان شَيْبَةُ يتصدقُ 1 بخُلْقَانِ الكعبة 2" 3. 1371- وروى الخلال بإسناده: "أنه 4 قال لعائشة: إن ثياب الكعبة تكثر (عليها، فننزعها فنحفر لها آبارا) فندفنها (فيها) حتى لا تلبسها الحائض ولا الجنب، قالت: بئسما صنعتَ، ولم تُصِبْ. إن ثياب الكعبة إذا نُزِعَتْ لم يضرها من لبسها؛ ولكن لو بعتَها وجعلت ثمنها في سبيل الله (والمساكين) . فكان (شيبة) يبعث بها إلى اليمن، فتباع، ويضع ثمنها حيث أمرته عائشة" 5.

_ 1 في المخطوطة: (كان يشبه التصدق) ، وهو تصحيف من الناسخ. 2 كان شيبة وهو سادن الكعبة، يتصدق بكسوة الكعبة العتيقة الخلقة. 3 المغني: الوقف (6/229) . 4 أي: شيبة حاجب الكعبة. 5 المغني: الوقف (6/230) .

كتاب الهبة والعطية

كتاب الهبة والعطية ... الهِبَة والعَطِيَّة 1372- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا نساء المسلمات، 1 لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فِرْسِنَ شاةٍ". خرجاه 2. 1373- وللبخاري عن المِسْوَرِ ومروان: 3 "أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وفد هَوَازِنَ مسلمين، فسألوه أن يَرُدَّ إليهم أموالهم وسَبْيَهم، 4 فقال لهم: معي مَن تَرَوْن، وأحب الحديث إليَّ أصدقهُ; فاختاروا إحدى الطائفتين: 5 إما السّبْي وإما المال. وقد كنتُ استأنيت.

_ 1 في المخطوطة: (يا نساء المؤمنات) ، وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم. 2 البخاري: في الهبة (5/197) ح (2566) , والأدب (10/445) ح (6017) , ومسلم: الزكاة (2/714) ح (90) , كلاهما بلفظه, والفرسن: هو الظلف. 3 المسور هو: المسور بن مخرمة، صحابي, ومروان هو: مروان بن الحكم، الخليفة الأموي المعروف, وهو تابعي لا تثبت له صحبة. 4 السبي: أخذ الناس عبيداً وإماء. والمعنى: طلبوا أن يرد إليهم أموالهم وأسراهم التي ضرب عليها الرق واقتسمها المجاهدون. 5 في المخطوطة، زيادة: (هذا) بعد كلمة: (السبي) .

- وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بِضْعَ عشرة ليلة حين قفل من الطائف -، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غيرُ رَادٍّ عليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنّا 1 نختار سَبْيَنا. فقام في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهلُهُ ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبين، وإني رأيت أن أردَّ إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يُطَيِّبَ ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حَظِّه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله الله عز وجل علينا فليفعل. فقال الناس: طَيّبْنَا يا رسول الله (لهم) . فقال لهم: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا 2 عُرَفاؤُكم. فرجع الناس وكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طَيّبوا وأذنوا" 3. فهذا الذي بلغنا من سبي هوازن 4. 1374- ولهما عن ابن عباس (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" 5. 1375- وعنه، مرفوعاً: "لا يحل للرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده".

_ 1 في المخطوطة: (انا) . 2 في المخطوطة: (الي) . 3 البخاري: الهبة (5/226) ح (2607) و (2608) . 4 هذا التعليق من كلام الزهري، أحد رجال الإسناد. 5 البخاري: الهبة (5/216) ح (2589) ، وفي الهبة أيضاً (5/234) ح (2621) , ومسلم: الهبات (3/1241) ح (8) .

صححه الترمذي 1. 1376- ولأحمد والنسائي وغيرهما من حديث عَمْرو بن شعيب وابن عمر 2. 1377- وعن النعمان بن بشير قال: "أعطاني أبي عطية (فـ) قالت عَمْرَة بنت رواحة: لا أرضى 3 حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذَكَرَهُ له - 4 فقال: أعطيتَ سائرَ ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم! قال: فرجع فردَّ عطيته". أخرجاه 5. 1378- وفي لفظ لهما: 6 "فلا تشهدني إذاً; فإني لا أشهد على جور" 7.

_ 1 الترمذي: الولاء والهبة (4/443) ح (2132) . 2 أحمد في المسند (1/237) ، والنسائي الهبة (6/222) . 3 في المخطوطة، رسمت هكذا: (لارض) . 4 ما بين الشرطتين من كلام المصنف، أتى به ليعبر عن كلام طويل اختصاراً. 5 البخاري: الهبة (5/211) ح (2587) , ومسلم: الهبات (3/1242) ح (13) . 6 لم أجد الحديث في البخاري، وإنما وجدته في مسلم فقط. 7 مسلم: الهبات (3/1243) ح (14) .

1379- ولمسلم: "أيسرك أن يكونوا إليك في البِرِّ سواء؟ 1 قال: بلى. قال: فلا إذاً" 2. 1380- وله معناه من حديث جابر، وفيه: "فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: أفكلهم أعطيتَ (مثل ما أعطيته؟) قال: ... الخ" 3. - قال إبراهيم: "كانوا يستحبون التسوية بينهم، حتى في القُبَل 4" 5. - وقال عطاء: "ما كانوا يَقْسِمون إلا على كتاب الله" 6. 1381- وللبخاري عن أبي هريرة، مرفوعاً: "لو دُعيت إلى (ذراع) أو كُرَاع 7 (لـ) أجبت، ولو أُهدي إليَّ ذراع أو كُراع لقبلتُ" 8. 1382- وله عن عائشة (قالت) : "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب عليها"9.

_ 1 في المخطوطة، رسمت هكذاك (سوى) . 2 مسلم: الهبات (3/1243) ح (17) . 3 مسلم: الهبات (3/1244) ح (19) . 4 في المخطوطة: (القبيل) ، وهو تصحيف من الناسخ. 5 المغني: الهبة والعطية (6/266) . 6 المغني: الهبة والعطية (6/267) . 7 الكراع: ما دون الكعب من الدواب. 8 البخاري: الهبة (5/199) ح (2568) بلفظه، وفي النكاح (9/245) ح (5178) نحوه. 9 البخاري- الهية- 5- 210- ح 2585.

1383- ولهما عن أبي هريرة (قال) : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتي 1 بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. وإن قيل: هدية، ضرب بيده فأكل معهم" 2. 1384- ولأحمد والنسائي وغيرهما، عن أبي هريرة، مرفوعاً: "لقد هَمَمْتُ أن لا أقبل هدية إلا من قُرَشيّ أو أنصاريّ أو ثَقَفِيّ أو دَوْسيّ" 3. 1385- ولأحمد وأبي 4 حاتم البُسْتي عن أنس: "أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهراً، 5 وكان يُهْدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زا هراً بادِيتنا ونحن حاضروه. 6 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلاً

_ 1 في المخطوطة: (اوتي) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 البخاري: الهبة (5/203) ح (2576) ، ومسلم: الزكاة (2/756) ح (157) ، اللفظ للبخاري. 3 أحمد في المسند (2/292) , والترمذي: المناقب (5/730) ح (3946) ، وأبو داود: البيوع (3/290) ح (3537) , والنسائي: العمرى (6/237) . 4 في المخطوطة: (وأبو) ، وهو خطأ من الناسخ. 5 في المخطوطة: (زاهر) . 6 كتب على هامش المخطوطة هنا ما يلي: (لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن, مكة والطائف والمدينة واليمن, ففيهم لطف وأخلاق، ذكره ابن كثير في قوله تعالى: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً} الآية. وفي المخطوطة: (ان زاهرا باد بنا) ، وهو تصحيف من الناسخ.

دميماً. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه، و (هو) لا يبصره، فقال الرجل: 1 أرسلني! مَن هذا؟ فالتفت، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق 2 ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مَن يشتري العبد. فقال: يا رسول الله، إذاً والله تجدني كاسداً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لكن عند الله) لستَ بكاسد، أو 3 قال: لكن عند الله أنت غالٍ". 1386- وعن عمر: "أن رجلاً كان يُلَقّبُ حِمَاراً، وكان يُهدِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العُكَّةَ من السمن والعسل. فإذا جاء صاحبه 4 يتقاضاه، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعط هذا متاعه. فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبتسم، ويأمر به فيعطى". رواه ابن أبي عاصم 5. 1387- وللبخاري عنه: "أن رجلاً كان يُلَقب حماراً، وكان يُضحك النبي صلى الله عليه وسلم" 6.

_ 1 في المخطوطة: (ولا يبصره الرجل، فقال) . 2 في المخطوطة: (لصق) . 3 في المخطوطة: (و) بدل (او) . 4 في المخطوطة: (بصاحبه) ، وهو خطأ من الناسخ. 5 ذكره الحافظ في فتح الباري: الحدود (21/77) , ونسبه لأبي يعلى. 6 البخاري: الحدود (21/75) ح (6780) .

1388- وعن عائشة: "أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كُنَّ حِزْبَيْن: فحِزْبٌ فيه عائشة وحفصة وسَوْدَةُ، والحِزْبُ الآخر فيه أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حُبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة؛ فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يُهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخّرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (في بيت عائشة) . فكلّم حزبُ أم سلمة، فقلن لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يُهْدِي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فلْيُهْدها إليه حيث كان من (بيوت) نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلن، فلم يقل لها شيئاً. 1 فسألنها، فقالت: ما قال لي شيئاً) . فقلن لها: فكلميه، قالت: فكلمتْهُ حين دار إليها أيضاً، فلم يقل لها شيئاً. فسألنها، فقالت: ما قال لي شيئاً) . فقلن لها: كلِّميه حتى يكلمك. فدار إليها، 2 فكلمتْهُ، فقال لها: لا تؤذيني في عائشة; فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت: 3 أتوب إلى الله من أذاك 4 يا رسول الله. ثم أنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت 5 إلى رسول

_ 1 في المخطوطة: (شيء) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 في المخطوطة: (فذار لها) ، وهو تصحيف من الناسخ. 3 في المخطوطة: (فقالت) . 4 في المخطوطة: (من ذلك) ، وهو تصحيف من الناسخ. 5 في المخطوطة: (فأرسلن) ، وهو تصحيف من الناسخ.

الله صلى الله عليه وسلم تقول: 1 إن نساءَك يُنْشِدْنَكَ العدل في بنت أبي بكر. فكلمته، فقال: يا بُنَيّة، ألا تحبين 2 ما أحب؟ قالت: 3 بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلن: 4 ارجعي إليه، فأبتْ أن ترجع. فأرسلنَ زينب بنت جَحْش فأتته، فأغلظتْ وقالت: إن نساءك يُنْشِدْنك (اللهَ) العدلَ في بنت أبي قُحَافة، فرفعتْ صوتها حتى تناولتْ عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليَنظرُ 5 إلى عائشة هل 6 تكَلّم؟ قال: فتكلمت عائشة تردُّ على زينب حتى أسكتتها، قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر". أخرجاه 7. 1389- ولمسلم: "ألستِ 8 تحبين ما 9 أُحب؟ قالت: بلى.

_ 1 في المخطوطة: (يقولن) ، وهو تصحيف من الناسخ. 2 في المخطوطة: (من) . 3 في المخطوطة: (فقالت) . 4 في المخطوطة، زيادة: (لها) بعد: (فقلن) . 5 في المخطوطة: (ينظر) . 6 في المخطوطة: (فهل) . 7 البخاري: الهبة (5/205) ح (2580) , ومسلم: فضائل الصحابة (4/1891) ح (83) , واللفظ للبخاري. 8 رسمت في المخطوطة، هكذا: (الستي) ، وهو خطأ من الناسخ، فإنه ضعيف الكتابة جداً. 9 في المخطوطة: (من) .

قال: فأحِبِّي هذه 1" 2. 1390- وللبخاري عنها: 3 "قلت: يا رسول الله، إن لي 4 جارين، فإلى أيهما أُهْدِي؟ قال: إلى أقربهما منك باباً" 5. 1391- وللنسائي عن عبد الرحمن بن علقمة قال: "قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية، فقال: أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يُبْتَغى 6 بها وجهُ الرسول عليه السلام وقضاءُ الحاجة. وإن كانت صدقة، فإنما يُبْتَغَى 7 بها وجهُ الله (. قالوا: لا، بل هدية. فقبلها منهم، وقَعَدَ معهم يُسائلهم ويُسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر" 8. 1392- وروى ابن أبي عاصم عن ابن مسعود، مرفوعاً: "لا تردّوا الهدية" 9.

_ 1 في المخطوطة، جاءت العبارة هكذا: (قال: فهذه) . 2 مسلم: فضائل الصحابة (4/1891) ح (83) . 3 أي: عن عائشة، رضي الله عنها. 4 في المخطوطة: (إني) . 5 البخاري: الهبة (5/219) ح (2595) . 6 جاءت في المخطوطة في الموضعين هكذا: (ينبغي) ، وهو تصحيف من الناسخ. 7 جاءت في المخطوطة في الموضعين هكذا: (ينبغي) ، وهو تصحيف من الناسخ. 8 النسائي: العمرى (6/236) . 9 هو في المسند لأحمد (1/404) عن ابن مسعود أيضاً.

1393- وله عن أبي سعيد قال: "هدايا العمال غُلُول" 1. 1394- وللحربي عن أبي هريرة، مرفوعاً: "تهادَوْا، فإن الهدية تُذهب وَغَر 2 الصدر" 3. 1395- وله عن مسروق: "أنه كلم ابن زياد في مَظْلَمَةٍ فردها، فأهدى له صاحبها وَصِيفاً، 4 فرده إليه، وقال: سمعت ابن مسعود يقول: مَن رَدَّ عن مسلم مظلمة فَرَزَأهُ 5 عليها قليلاً أو كثيراً فهو سُحْت. فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرِشْوَةَ في الحكم، قال ذاك كفر". 1396- وعن أنس: "أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منها. فجيء بها، فقيل: 6 ألا نقتلها؟ قال: لا. فما زلتُ أعرفها في لَهَوَات 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم".

_ 1 هو في المسند لأحمد (5/424) بلفظه, لكن من طريق أبي حميد الساعدي. 2 الوغر: الغل والحرارة، كما في النهاية. 3 هو في المسند (2/405) بلفظه عن أبي هريرة. 4 أي: خادماً. 5 أي: أخذ منه على رد المظلمة. 6 في المخطوطة: (فقال) ، وهو خطأ لا يستقيم به الكلام. 7 لهوات: جمع لهاة, وهي سقف الفم, أو اللحمة المشرفة على الحلق.

أخرجاه 1. 1397- وفي البخاري عن عائشة: أنه قال في مرضه الذي مات فيه: "يا عائشة، ما أزالُ 2 أجِدُ (ألَمَ) الطعام الذي أكلتُ بخيبر. فهذا أوَان وجدتُ انقطاع أبْهَرِي 3 من ذلك السُّم" 4. 1398- وله عن أبي حُمَيْد: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكَ، وأهدى مَلِكُ أيْلَة 5 للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بُرْداً، وكتب إليه بِبَحْرهم 6") 7. 1399- وله عن أنس: "أن أُكَيْدِرَ دَوْمَةَ الجندل أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سُنْدُس. وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها. فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل 8

_ 1 البخاري: الهبة (5/230) ح (2617) , ومسلم: السلام (4/1721) ح (45) , واللفظ للبخاري. 2 في المخطوطة: (لم أزل) . 3 الأبهر: عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب, إذا انقطع مات صاحبه. 4 البخاري: المغازي (8/131) ح (4428) . 5 أيلة: بلد معروف بساحل البحر في طريق المصريين إلى مكة, وهي الآن خراب. 6 أي: ببلدهم. 7 البخاري: الهبة (5/230) باب (28) . 8 في المخطوطة: (ان مناديل) .

سعد بن مُعاذ في الجنة أحسن من هذا" 1. 1400- وفي لفظ عن علي: "أنه أعطاه إياه وقال: شَقّقْهُ خُمُرًا 2 بين الفواطم" 3. 1401- وللحربي وابن أبي عاصم عن بريده: "أن أمير القِبْط أهْدَى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة، فكان يركب البغلة بالمدينة. وأخذ إحدى الجاريتين لنفسه، ووهب الأخرى لحسان". 1402- وعن أم كُلْثوم بنت أبي سلمة قالت: "لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، قال: إني أهديت للنجاشي حُلّة وأوَاقي 4 من مسك. ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة (عَلَيَّ) . فإن رُدَّتْ (عَلَيَّ) فهي لك. وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورُدَّتْ عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مِسْك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة". رواه أحمد 5. 1403- وفي حديث جابر: "لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك

_ 1 البخاري: الهبة (5/230) ح (2615) و (2616) ، وفي بدء الخلق (6/319) ح (3248) . 2 خمر: جمع خمار, وهو غطاء الرأس. 3 مسلم: اللباس والزينة (3/1645) ح (18) . 4 في المخطوطة: (اواق) ، وهو خطأ. 5 في المسند (6/404) .

هكذا ثم هكذا، ثلاث حَثَيَات" 1. 1404- وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى إليكم معروفاً فكافئوه؛ فإن لم تجدوا ما تكافئونه 2 فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه". رواه أحمد وأبو داود وأبو حاتم البُسْتي 3. 1405- وعن أنس (قال) : "قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا في كثير. لقد كفونا المؤنه، وأشركونا في المَهْنَأ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر. فقال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم". قال الترمذي: 4 صحيح غريب، ورواه أحمد 5.

_ 1 البخاري: الجزية والموادعة (6/268) ح (3164) , ولفظه: "قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا"، ومراده: ثلاث حثيات, وليست من ألفاظ الحديث. 2 في المخطوطة: (ما تكافئوه) . 3 أحمد في المسند (2/68، 99، 127) , وأبو داود: الزكاة (2/128) ح (1672) . 4 الترمذي: صفة القيامة (4/653) ح (2487) , وقال: حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. 5 في المسند (3/200، 204) . والمهنأ: ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة, وقيل: ما يأتيك بلا تعب.

1406- وعن جابر، مرفوعاً: "العُمْرَى 1 لمن وُهِبَتْ له". أخرجاه 2. 1407- ولهما عن أبي هريرة، مرفوعاً: "العُمْرَى جائزة" 3. 1408- ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل أعْمَرَ رجلاً عُمْرَى 4 له ولعقِبه، فقال: قد أعطيتكها 5 وعَقِبَكَ ما بقي منكم 6 أحد، فإنها لمن أُعْطيها، (وإنها) لا تَرجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى 7 عطاء وقعت فيه 8 المواريث" 9. 1409- وله عنه: "إنما العُمْرَى التي أجاز رسول الله صلى الله

_ 1 العمرى: قوله: أعمرتك هذه الدار مثلاً, أو جعلتها لك، عمرك، أو حياتك، أو ما عشت أو حييت أو بقيت, أو ما يفيد هذا المعنى. 2 مسلم: الهبات (3/1246) ح (25) واللفظ له, والبخاري: الهبة (5/238) ح (2625) . 3 البخاري: الهبة (5/238) ح (2626) , ومسلم: الهبات (3/1248) ح (32) . 4 رسمت في المخطوطة: هكذا (عمرا) . 5 في المخطوطة: (اعطيتها) ، وهو خطأ. 6 في المخطوطة: (منهم) ، وهو تسرع من الناسخ. 7 في المخطوطة: (اعطاه) ، وهو خطأ من الناسخ. 8 في المخطوطة: (في) ، وهو خطأ من الناسخ. 9 مسلم: الهبات (3/1245) ح (22) .

عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعِقبك. وأما إذا قال: هي لك ما عشتَ، فإنها ترجع إلى صاحبها" 1. - قال مَعْمَرٌ: (و) كان الزهري يُفْتي به 2. 1410- وله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعْمَرَ عُمْرى له ولعقِبه، فهي (له) بَتْلةً. 3 لا يجوز للمُعْطِي فيها شرط، ولا 4 ثُنْيا" 5. - قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعتْ فيه المواريث، فقطعتْ المواريثُ شَرْطَهُ 6. 1411- وله عنه، مرفوعاً: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها. 7 فإنه من أعْمَرَ عُمْرى فهي للذي أُعْمِرَها حياً وميتاً، ولعقبه" 8.

_ 1 مسلم: الهبات (3/1246) ح (23) . 2 هذا تعقيب على الحديث السابق في مسلم. 3 أي: عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب. 4 في المخطوطة: (شرطا ولا شيئا) ، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ. 5 مسلم: الهبات (3/1246) ح (24) . 6 هذا تعقيب على الحديث السابق في مسلم. 7 أي: تضيعوها، وذلك بالإعمار, والمراد: بيان أن العمرى هبة صحيحة ماضية، يملكها الموهوب له ملكاً تاماً لا يعود فيه الواهب أبداً. 8 مسلم: الهبات (3/1246) ح (26) .

1412- وعنه: "العمرى جائزة لأهلها، والرُّقْبَى 1 جائزة لأهلها". حسنه الترمذي 2. - وروى يحيى بن سعيد عن ابن القاسم: "أنه سمع مكحولا 3 يسأل أباه عن العُمْرَى، ما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم: ما أدركتُ الناس إلا على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا" 4. 1413- وعن زيد بن ثابت مرفوعاً: "مَنْ أعْمَرَ شيئاً، فهو لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ ومماتَهُ. ولا تُرْقِبُوا، فإنه من أَرْقَبَ شيئاً فهو سبيله". رواه أحمد وأبو داود 5. 1414- وفي لفظ: "فهو سبيله الميراث" 6.

_ 1 الرقبى: صورتها أن يقول: جعلت هذه الدار لك سكنى, فإن مت قبلك فهي لك, وإن مت قبلي عادت إلي. 2 الترمذي: الأحكام (3/633) ح (1351) , وأخرجه أبو داود، وابن ماجة. 3 في المخطوطة: (مكحول) ، وهو خطأ من الناسخ. 4 الموطأ: الأقضية (2/756) ح (44) , وفي المخطوطة: (وما عطوا) . 5 أحمد في المسند (5/189) , وأبو داود: البيوع (3/295) ح (3559) , واللفظ لأبي داود. 6 أحمد في المسند (5/189) , ولفظه: فهو سبيل الميراث.

1415- ولأحمد والنسائي عن ابن عمر، مرفوعاً "لا رُقْبَى، فمن أُرْقِبَ شيئاً فهو له حياتَهُ ومَمَاتَهُ" 1. قال (عطاء) : "والرُّقْبَى أن يقول: هي للآخر مني ومنك موتاً " 2. 1416- وفي الموطأ: عن عائشة: "أن أبا بكر كان نَحَلَها جَادَّ 3 عشرين وَسْقاً من ماله بالغابة. فلما حضرته الوفاة، 4 قال: يا بُنَيّة إني كنت نَحَلْتُك جَادَّ 5 عشرين وَسْقاً، ولو كنتِ جَدَدْتِّيهِ واحتزتيه 6 كان لكِ، وإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله" 7. 1417- وللبخاري عن أسماء قالت: "أتتني أمي راغبةً في عهد قريش - وهي مشركة -، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: آصِلْها؟ قال: نعم". - قال ابن عُيَيْنةَ: فأنزل الله فيها: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} 8 ?9.

_ 1 أحمد في المسند (2/73) , والنسائي: العمرى (6/231) . 2 هذا تعقيب على الحديث السابق في المسند وسنن الترمذي، في المواضع المذكورة. 3 في المخطوطة: (جداد) ، في الموضعين. 4 رسمت في المخطوطة هكذا: (الوفات) . 5 في المخطوطة: (جداد) في الموضعين. 6 في المخطوطة: (فأحوزيته) ، وهو تصحيف من الناسخ. 7 الموطأ: الأقضية (2/752) ح (40) , وقد اختصره المصنف. 8 سورة الممتحنة آية: 8. 9 البخاري: الأدب (10/413) ح (5978) و (5979) ، وفي الهبة (5/233) ح (2620) .

1418- ولأحمد عن أبي الزبير: "أنها قدمتْ بهدايا: ضِبَابٍ وأقطٍ وسَمْنٍ 1 - وهي مشركة -، فأبَتْ أسماءُ أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها. فسألت عائشةُ النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} 2 الآية. فأمرها أن تقبل هديتها وأن تُدْخِلها بيتها" 3. 1419- وللبخاري: "مُرِي عبدك، فليعمل لنا أعواد المنبر" 4. 1420- وقوله: "اضربوا لي معكم بسهم" 5. 1421- وعن عائشة (قالت:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مُفْسِدَةٍ، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك؛ لا يَنْقُصُ بعضُهم من أجر بعض شيئاً". أخرجاه 6

_ 1 في المخطوطة: (ضبابا وأقطا وسمنا) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 سورة الممتحنة آية: 8. 3 أحمد في المسند (4/4) . 4 البخاري: الصلاة (1/543) ح (448) , وفي الجمعة (2/397) ح (917) , وفي البيوع (4/319) ح (2094) ، وفي الهبة (5/200) ح (2569) , ولفظ المصنف كما في الهبة. 5 البخاري: الطب (10/209) ح (5749) . 6 البخاري: الزكاة (3/293) ح (1425) , ومسلم: الزكاة (2/710) ح (80) ، وليس في الحديث لفظ: (من) في قوله: (لا يَنْقُصُ بعضُهم من أجر بعض شيئاً"، والحديث أخرجه أيضاً أبو داود، والترمذي، وابن ماجة وأحمد.

1422- ولهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمْرِهِ، فله نصف أجره" 1. 1423- ولهما عن أسماء أنها قالت: "يا رسول الله، ليس لي شيء 2 إلا ما أدخل 3 علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي 4 الله عليك" 5. 1424- ولأحمد: "إن الزبير رجل شديد، 6 ويأتيني المسكين، فأتصدق 7 عليه من بيته بغير إذنه. فقال: ارضخي 8 ولا توعي ... إلخ ?" 9.

_ 1 البخاري: البيوع (4/301) ح (2066) , ومسلم: الزكاة (2/711) ح (84) ، واللفظ للبخاري. 2 في المخطوطة: (شيئا) ، وهو خطأ من الناسخ. 3 في المخطوطة: (ما إذا حل) ، وهو تصحيف من الناسخ. 4 في المخطوطة: (فيوع) ، وهو خطأ من الناسخ. والرضخ: إعطاء الشيء القليل, ولا توعي أي: لا تمنعي الفضل. 5 مسلم: الزكاة (2/714) ح (89) واللفظ له, والبخاري: الزكاة (3/301) ح (1434) نحوه. 6 في المخطوطة: (رجلا شديدا) ، وهو خطأ من الناسخ. 7 في المخطوطة: (افأتصدق) . 8 في المخطوطة: (ارضخي ما استطعت) ، وليست في المسند. 9 المسند (6/353) .

1425- ولهما عن جابر: "فجعلْنَ 1 يتصدقْنَ من حُليّهِنَّ، يُلْقِينَ في ثوب بلال" 2. 1426- وفي الصحيح: "أن ميمونة أعتقتْ وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرته قال: أما إنك لو أعْطَيْتِها أخوالَك، كان أعظم لأجرك" 3. 1427- ولمسلم عن عُمَيْرٍ مولى آبي اللحم قال: "كنتُ مملوكاً، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما" 4. 1428- وله عنه: "قال: أمرني مولاي أن أُقَدِّدَ لحماً، فجاءني مسكين 5 فأطعمته منه. فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فدعاه فقال: لِم ضربتَه؟ قال: يعطي طعامي من غير أن آمرَه. قال: الأجر بينكما" 6.

_ 1 في المخطوطة: (فجعلنا) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 البخاري: الزكاة (3/212) ح (1449) , ومسلم: صلاة العيدين (2/603) ح (4) ، واللفظ لمسلم. 3 البخاري: الهبة (5/217) ح (2592) بسياق أطول. 4 في المخطوطة: (اتصدق من مال مولاي) . 5 في المخطوطة: (مسكينا) ، وهو خطأ من الناسخ. 6 مسلم: الزكاة (2/711) ح (83) .

1429- وللبخاري عن أنس قال: "رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم بعد فتح خيبر" 1. 1430- وله عن ابن عَمْرو (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعون خصلة - أعلاهن منيحة العنز 2 -، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاءَ ثوابها وتصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة" 3. - قال حسان: "فعددنا ما دون منيحة العنز - مِن رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه - فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة 4 خصلة" 5. 1431- وقال عمر: "ما بال قوم يَنْحَلُون أولادهم، فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدي، فإذا مات هو قال: قد كنت قد نَحَلْته ولدي. لا نِحْلَة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد" 6. - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل داراً بعينها أو عبداً بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبة

_ 1 البخاري: الهبة (5/242) ح (2630) من حديث طويل. 2 منيحة العنز: هو إعارتها زمناً لينتفع بلبنها، ثم يردها لصاحبها. 3 البخاري: الهبة (5/243) ح (2631) . 4 في المخطوطة: (خمسة عشر) ، وهو خطأ. 5 هذا القول لحسان تعليق على الحديث السابق في صحيح البخاري، جاء بعده مباشرة. 6 الموطأ الأقضية (2/753) ح (41) بنحوه.

تامة، وأن الإشهاد يغني عن القبض 1. 1432- ومعناه في الموطأ عن عثمان 2. 1433- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن: "ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم". رواه البخاري 3. 1434- ولأحمد عن عمير 4 بن سلمة الضَّمْرِي قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الروحاء، فرأينا حمار وحْشٍ معقوراً. فأردنا أخذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء رجل من بَهْز وهو الذي عقره، فقال: يا رسول الله، شأنكم بالحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

_ 1 المغني: الهبة والعطية (6/260) , لكن نقل ابن المنذر الإجماع إلى قوله: "تامة"، وأما بقية النص فقد نقله ابن عبد البر، كما في المصدر المذكور. 2 الموطأ: الوصية (2/771) ح (9) . 3 البخاري: الوكالة (4/483) باب (7) , بلفظ: نصيبي لكم. 4 في المخطوطة: (عمر) ، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ, وليس لعمير ? في مسند أحمد إلا هذا الحديث فقط.

أبا بكر أن يقسمه بين الناس" 1. ورواه النسائي. 1435- ولسعيد: "أن سعداً 2 قسم ماله بين أولاده، ثم خرج إلى الشام، فمات بها. ثم وُلد له بعد ذلك ولد، فمشى أبو بكر وعمر، رضي الله عنهما، إلى قيس بن سعد فقالا: إن سعداً قسم ماله بين أولاده، ولمْ يَدْرِ ما 3 يكون، وإنا نرى أن تُردّ هذه القسمة. فقال: لم أكن لأغَيِّرَ شيئاً صنعه سعد، ولكن نصيبي له" 4. 1436- وفي الموطأ عن عُمَر قال: "مَن وهب هبة أراد بها صلة الرحم أو 5 على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو 6 على هبته؛ يرجع فيها ما لم يرض 7 منها" 8.

_ 1 أحمد في المسند (3/418) نحوه, والنسائي: الصيد والذبائح (7/181) بمثله. 2 رسمت في المخطوطة هكذا: (سعد) ، وهو خطأ من الناسخ, وسعد هذا هو: ابن عبادة. 3 في المخطوطة: (ولم يدري من) ، وهو خطأ من الناسخ. 4 ذكره ابن قدامة في المغني: الهبة والعطية (6/285) وعزاه لسعيد. 5 في المخطوطة: (و) بدل: (أو) . 6 في المخطوطة: (فهي) . 7 في المخطوطة: (ما لم يرضى) . 8 الموطأ: الأقضية (2/754) ح (42) نحوه.

1437- وللأثرم عنه: "أن النساء يعطين أزواجهن رغبةً ورهبةً، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئاً 1 ثم أرادت أن تقتصره 2 فهي أحق به" 3.

_ 1 في المخطوطة: (شيء) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 أي: تسترده وتسترجعه. 3 ذكره ابن قدامة في المغني: الهبة والعطية (6/297) ، وعزاه للأثرم.

كتاب الوصايا

كِتَابُ الوَصَايا 1438- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". أخرجاه 1. 1439- ولهما عن سَعْد (قال) : "جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر، 2 قال: لا. قلت الثلث؟ 3 قال: فالثلث، 4 والثلث كثير؛ إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة

_ 1 البخاري: الوصايا (5/355) ح (3738) , ومسلم: الوصية (3/1249) ح (1) و (2) ، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة ومالك وأحمد والدارمي, واللفظ لهما. 2 في المخطوطة: (الشطر) . 3 في المخطوطة: (بالثلث) . 4 في المخطوطة: (الثلث) .

يتكَفّفُون الناس في أيديهم. وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللُّقْمَةُ (التي) ترفعها إلى في 1 امرأتك. وعسى الله أن يرفعَك، فينتفعَ بك ناس ويُضَرَّ بك آخرون. ولم تكن له يومئذ إلا ابنة" 2. 1440- وفي لفظ: "قال: فأوصى الناس بالثلث، فجاز 3 ذلك لهم" 4. 1441- وفي رواية البخاري: "ثم مسح (يده على) وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشفِ سعداً، وأتْمِمْ له هجرته. فما زلت أجد بَرْدَهُ 5 على كبدي فيما يُخَال 6 إليَّ حتى الساعة" 7. 1442- وله: "وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أُخَلّف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تُخَلّفَ فتعمل عملا صالحاً إلا ازددت

_ 1 أي: إلى فم امرأتك. 2 البخاري: الوصايا (5/363) ح (2742) , ومسلم: الوصية (3/1250) ح (5) واللفظ للبخاري. 3 في المخطوطة: (وجاز) . 4 البخاري: الوصايا (5/369) ح (2744) . 5 في المخطوطة: (برديديه) . 6 في المخطوطة: (يحال) ، وهو تصحيف من الناسخ. والمعنى: فيما يخيل إلي, قال ابن سيدة في المحكم: خال الشيء يخاله: يظنه. 7 البخاري: المرضى (10/120) ح (5659) .

(به) درجةَ ورِفْعَةً. ثم لعلك أنْ تُخَلّفَ حتى ينتفع بك أقوام 1 ويُضَرَّ بك آخرون. اللهم إمْضِ لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم. لكنَّ البائس سَعْدُ بنُ خَوْلَة يَرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة" 2. 1443- ولمسلم: "أنه بكى، فقال: ما يبكيكَ؟ قال: قد خشيتُ أن أموت بالأرض التي هاجرتُ منها، كما مات سعد بن خولة، فقال النبي 3 صلى الله عليه وسلم: اللهم اشفِ سعداً. 4 اللهم اشفِ سعداً. 5 ثلاث مرار 6") 7. 1444- (و) رواه أحمد عن عَمْرو بن القاري: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدِم فَخَلّف سعداً مريضاً 8 حيث خرج إلى حُنَيْن. فلما قدم من جِعْرَانةَ معتمراً دخل عليه ... " الحديث، وفي آخره: "يا عَمْرو بن القاري، إن مات سعد بعدي فههنا فادفنه، نحو طريق المدينة، وأشار بيده هكذا" 9.

_ 1 في المخطوطة: (اقواما) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 البخاري: الجنائز (3/164) ح (1295) . 3 في المخطوطة: (رسول الله) . 4 في المخطوطة: (سعد) في الجمل الثلاث. 5 في المخطوطة، زيادة: (اشف سعد) ، مرة ثالثة. 6 في المخطوطة: (مرات) . 7 مسلم: الوصية (3/1253) ح (8) . 8 في المخطوطة: (سعد) ، وهو خطأ من الناسخ. 9 أحمد في المسند (4/60) .

1445- وفي البخاري في حديث سعد، أنه عام حجة الوداع 1. 1446- ولهما عن ابن عباس: "لو غَضَّ الناس إلى الرُّبُع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير 2") 3. 1447- ولأحمد عن أبي الدرداء، مرفوعاً: "إن الله الله عز وجل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم" 4. 1448- ولابن ماجة معناه من حديث أبي هريرة وابن عمر5. 1449- ولمسلم عن عِمْرانَ: " (أنَّ) رجلاً أعتق ستة6 مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزَّأهم أثلاثاً، ثم أقْرَعَ7 بينهم، فأعتق اثنين وأرقّ أربعة، وقال له قولاً شديداً"8.

_ 1 البخاري: المرضي (10/123) ح (5668) . 2 في المخطوطة، هنا زيادة: (أو كبير) ، وفي مسلم، وفي حديث وكيع: كبير أو كثير. 3 البخاري: الوصايا (5/369) ح (2743) واللفظ له, ومسلم: الوصية (3/1253) ح (10) , ومعنى غض الناس: أى نقصوا في الوصية من الثلث إلى الربع. 4 أحمد في المسند- 6: 441 5 ابن ماجه- الوصايا- 2: 904- ح 970 و2710 6 رسمت في المخطوة هكذا "ستت" 7 جاءت العبارة في المخطوطة هكذا "فجزأهم ثلاثة أجزاء أقرع". 8 مسلم - الأيمان- 3: 1288- ح 56.

1450- ولأبي داود: "لو شهدته قبل أن يُدْفَنْ، لم يُدْفَنْ في مقابر المسلمين" 1. 1451- ولأحمد: "لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه" 2. 1452- ولأبي داود والترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) : "إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت فيُضَارَّانِ في الوصية؛ فتجب لهما النار". ثم قرأ أبو هريرة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} 3 - إلى قوله – {ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} 4" 5. 1453- ولأحمد وابن ماجة: "سبعين سنة" 6. قال الترمذي: حسن غريب 7. 1454- ولأحمد: " إن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته؛ فيختم له بخير عمله، فيدخل الجنة".

_ 1 أبو داود: العتق (4/28) ح (3960) . 2 أحمد في المسند (4/446) . 3 في المخطوطة: (به) . 4 سورة النساء آية: 12. 5 أبو داود: الوصايا (3/113) ح (2867) , والترمذي: الوصايا (4/431) ح (2117) . 6 أحمد في المسند (2/278) , وابن ماجة: الوصايا (2/902) ح (2704) . 7 أي: عن الحديث رقم (1452) .

وقال في الأول: 1 "فإذا أوصى حاف 2 في وصيته، فَيُخْتَمُ له بشر عمله؛ فيدخل النار". وقال أبو هريرة: "اقرؤوا إن شئتم: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} - إلى قوله – {عَذَابٌ مُهِينٌ} " 3. 1455- وعن ابن عباس قال: "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب: فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطرَ والربعَ". رواه البخاري 4 1456- وعن عَمْرو بن خارجةَ، مرفوعاً: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث". صححه الترمذي 5. 1457- وله من حديث أبي أُمامة مثله، وقال: حسن 6.

_ 1 أي: أول الحديث. 2 في المخطوطة: (جاف) ، وهو تصحيف من الناسخ. 3 أحمد في المسند (2/278) , وابن ماجة: الوصايا (2/902) ح (2704) . 4 البخاري: الوصايا (5/372) ح (2747) . 5 الترمذي: الوصايا (4/434) ح (2121) , وقال: حسن صحيح. 6 الترمذي: الوصايا (4/433) ح (2120) , وقال: حسن صحيح.

1458- وللدارقطني عن ابن عباس، مرفوعاً: "لا تجوز الوصية 1 لوارث، إلا أن يشاء الورثة" 2. 1459- وللنسائي عنه: "الضّرار في الوصية من الكبائر" 3. 1460- ولابن ماجة عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه، مرفوعاً: "من حضرته الوفاة فأوصى، فكانت وصيته على كتاب الله، كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته" 4. 1461- وعن عاثشة، مرفوعاً: "تُرَدُّ من صدقة الحائف في حياته ما يُرَدُّ من صدقة المُحيف عند موته". رواه أبو داود في المراسيل، ورواه موقوفاً عليها أو على عروة.

_ 1 في المخطوطة: (وصية) ، وفي المنتقى مثلها, وما أثبته هو في سنن الدارقطني المطبوعة. 2 الدارقطني: الوصايا (4/152) ح (9) . 3 أخرجه الدارقطني في سننه: الوصايا (4/151) ح (7) , وقال: "الإضرار" بدل: "الضرار", وقال العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق، المغني على الدارقطني، في تعليقه على هذا الحديث: وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هندبة موقوفاً. 4 ابن ماجة: الوصايا (2/902) ح (2705) , وأخرجه الدارقطني: الوصايا (4/149) ح (2) .

1462- وعن عَمْرو بن الحارث أخي جُوَيْريَةَ قال: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهماً ولا ديناراً، ولا عبداً ولا أمة، ولا شيئاً إلا بغْلَتَهُ البيضاء وسلاحه، وأرضاً جعلها صدقة". رواه البخاري 1. 1463- ولمسلم عن عائشة: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درهماً، ولا شاة ولا بعيراً، ولا أوصى بشيء" 2. 1464- ولهما عن طلحة بن مُصَرِّف (قال) : "سألتُ عبد الله بن أبي أوْفَى: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا، فقال: كيف كُتِبَ على الناس الوصية أو أُمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله" 3. 1465- ولهما: "عن عائشة - وذُكر عندها أن عليّاً كان وَصِيّاً - فقالت: متى 4 أوصى إليه؟ وقد كنت مُسندته إلى صدري، أو قالت: حَجْرِي، فدعا بالطّسْت. فلقد انخنث 5 في حجري،

_ 1 البخاري: الوصايا (5/356) ح (2739) . 2 مسلم: الوصية (3/1256) ح (18) . 3 مسلم: الوصية (3/1256) ح (16) , والبخاري: الوصايا (5/356) ح (2740) ، واللفظ للبخاري, إلا أنه قال: "او أمروا" بدل: "وأمروا". 4 في المخطوطة: زيادة كلمة: (من) بعد (متى) ، وهو سهو من الناسخ. 5 أي: مال وسقط.

فما شعرتُ أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ " 1. 1466- ولهما عن سعيد بن جُبَيْر (قال:) قال ابن عباس: "يومُ الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بَلَّ دمعه الحَصَى، 2 فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازعٌ، وقالوا: ما شأنه أهَجَرَ؟ 3 اسْتَفْهِمُوهُ. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير. أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة، أو قال: فأُنْسيتُها" 4. 1467- وفي لفظ: "فأْتوني بالكَتِف والدواة، أكتب لكم كتاباً لن 5 تضلوا بعده أبداً" 6. قال سفيان: 7 هذا من قول سليمان الأحول يعني: نسيتها.

_ 1 مسلم: الوصية (3/1257) ح (19) , البخاري: الوصايا (5/356) ح (2741) , واللفظ للبخاري. 2 في المخطوطة: (الحصبا) . 3 في المخطوطة: كررت كلمة: (اهجر) مرتين. 4 البخاري: الجزية والموادعة (6/270) ح (3168) , ومسلم: الوصية (3/1257) ح (20) . 5 في المخطوطة: (لم) ، وفي البخاري: (لا) ، وفي مسلم: (لن) . 6 مسلم: الوصية (3/1259) ح (21) ، وفي البخاري: "ائتوني بكتف أكتب لكم ... ". 7 هو: سفيان بن عيينة, وسليمان الأحول أحد رجال الإسناد.

1468- ولأحمد وأبي داود عن علي: "كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة! الصلاة! واتقوا الله فيما ملكت أيْمانكم " 1. 1469- وفي لفظ عن أنس: "حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغَرُغِرُ بها في صدره، وما كان يفيض بها لسانه" 2. 1470- قال البخاري: ويُذْكَرُ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية" 3. 1471- وفي الصحيح: "إِنْ قُتِلَ زيد فجعفر ... " الحديثَ 4. 1472- وفي الموطأ عن عَمْرو بن سُلَيْم الزُّرَقِي: "أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن هَهُنا غلاماً يَفاعاً 5 لم يحتلم، وهو من غَسّان، وورثته بالشام. وهو ذو مال، وليس له هَهُنا إلا ابنة عم له. فقال عمر: فليوصِ لها. فأوصى لها بمال يقال له: بئر جُشَمٍ. 6 قال عمرو

_ 1 أبو داود: الأدب (4/339) ح (5156) , وأحمد في المسند (6/290) , واللفظ لأبي داود. 2 أحمد في المسند (3/117) نحوه. 3 البخاري: الوصايا (5/376) باب (9) , وهذا الحديث من معلقات البخاري المذكورة في تراجم الأبواب, وليست من الأحاديث التي في صلب الأبواب. 4 البخاري: المغازي (7/510) ح (4261) . 5 في المخطوطة: (يقلع) ، وهو تصحيف من الناسخ. 6 في المخطوطة، رسمت هكذا: (برحستم) ؟!

ابن سُلَيْم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف (درهم) ، وابنة عمه التي أوصى لها: أم عَمْرو بن سُلَيْم (الزُّرَقي") 1. 1473- وعن أبي الدرداء، مرفوعاً: "مثَل الذي يُهْدِي ويتصدق عند موته، مَثَل الذي يُهْدِي بعد ما يشبع". صححه الترمذي 2. 1474- ولأبي داود عن أبي سعيد، مرفوعاً: "لأنْ يتصدق المرء في حياته بدرهم، خير من أن يتصدق عند موته بمائة" 3 1475- ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن على اثنين! ولا تَولّيَنَّ مال يتيم! " 4. 1476- وفي لفظ: "قلت: ألا تستعملني؟ فضرب بيده على مَنْكبي وقال: يا أبا ذر (إنك ضعيف) . 5 وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي

_ 1 الموطأ: الوصية (2/762) ح (2) بتصرف يسير من المصنف. 2 الترمذي: الوصايا (4/123) ح (4352) , وأحمد في المسند (5/197) , واللفظ لأحمد. 3 أبو داود: الوصايا (3/113) ح (2866) , وقال: "بمائة عند موته" بدل: "عند موته بمائة". 4 مسلم: الإمارة (3/1457) ح (17) , وأخرجه أبو داود والنسائي, كلاهما في الوصايا. 5 في المخطوطة: (إني أراك ضعيفاً) بدل: (إنك ضعيف) ، وما أثبته هو الذي في صحيح مسلم.

ونَدامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها 1" 2. 1477- وروى سعيد عن الفُضيل بن عِياض عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس قال: "كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به فلان: أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فأوْصَى مَن ترك من أهله أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بَنِيهِ ويعقوب: {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} " 3. 1478- وروى عن ابن مسعود: "أنه كتب في وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكْرُ ما أوصى به عبد الله بن مسعود - إن حدث به حادث الموت من مرضه هذا - أنَّ مَرْجع وصيته إلى الله تعالى (وإلى رسوله) ، ثم إلى الزبير بن عَوَّام وابنه عبد الله. وإنهما في حِلٍّ وبِلٍّ 4 فيما ولِيا وقضيا. 5 وأنه لا تتزوج امرأة من بنات عبد الله إلا بإذنهما" 6.

_ 1 في المخطوطة: (منها) ، وهو تصحيف من الناسخ. 2 مسلم: الإمارة (3/1457) ح (16) . 3 ذكره ابن قدامة في المغني: الوصايا (6/490) ، وعزاه لسعيد. 4 البل: المباح. 5 في المخطوطة: (فيما ولي وقضى) . 6 ذكره ابن قدامة في المغني: الوصايا (6/490) نحوه، وعزاه لسعيد.

1479- وروى عن عليَّ: "في أربعمائة دينار ليس فيها فضل عن الوارث" 1. 1480- وعن ابن عباس: "من ترك سبعمائة درهم، ليس عليه وصية" 2. وقال: "من ترك ستين ديناراً، ما ترك خيراً" 3. - وقال طاووس: الخير ثمانون ديناراً 4. - وقال الشّعْبي: ما مالٌ أعظمُ أجراً 5 من مال يتركه الرجل (لولده) يغنيهم به عن الناس 6. 1481- وروى سعيد 7 في حديث سعد قلتُ: "يا رسول الله، إن مالي كثير، 8 وورثتي أغنياء. فلم يَزلْ يناقصني وأناقصه حتى قال:

_ 1 ذكره ابن قدامة في المغني: الوصايا (6/416) , ولم يعزه لأحد, لكن قال: "عن الورثة" بدل: "عن الوارث". 2 المصدر السابق (6/416) , ولم يعزهما لأحد. 3 المصدر السابق (6/416) , ولم يعزهما لأحد. 4 المصدر السابق, والصفحة نفسها. 5 في المخطوطة: (اجر) . 6 المصدر السابق (6/417) . 7 الذي في المغني (6/417) أن سعيداً هذا هو: سعيد بن خالد، أحد رجال الإسناد. 8 في المخطوطة: (كثيرا) .

أوصِ بالثلث، والثلثُ كثير 1" 2. 1482- وقال أبو عبد الرحمن: 3 "لم يكن منا من يبلغ في وصيته الثلث حتى ينقص منه شيئاً، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير" 4. 1483- "وأوصى أبو بكر بالخُمُس، وقال: رضيت بما رضي الله به لنفسه" 5. - وعن العلاء بن زياد قال: "أوصى 6 أبي أنْ أسأل العلماء: أي الوصية أعدلُ؟ فما تتابعوا عليه فهو وصيته. 7 فتتابعوا على الخمس" 8.

_ 1 في المخطوطة: (كثيرا) ، وهو خطأ واضح. 2 ذكره ابن قدامة في المغني (6/417) ولم يعزه لأحد. أخرجه النسائي: الوصايا (6/203) , والترمذي: الجنائز (3/305) ح (975) ، كلاهما نحوه. 3 هو أبو عبد الرحمن السلمي، أحد رجال الحديث السابق. 4 المغني (6/417) , وأخرجه الترمذي عقب الحديث السابق نحوه. 5 المصدر السابق. 6 في المخطوطة: (اوصاني) . 7 في المخطوطة: (وصية) . 8 المصدر السابق (6/418) ، وأخرجه الدارمي: الوصايا (2/292) ح (3200) .

- قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء، ما علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة، الأفضل الوصية لقرابته 1. - وحكي عن طاووس وغيره فيمن أوصى لغيرهم، قال: "يُنْزع عنهم، ويُردُّ إلى قرابته" 2. -وعن ابن المسيب وغيره للذي أُوصِي له بالثلث: "ثلثُ الباقي، والباقي يُردّ إلى قرابته" 3. 1484- وثبت عن ابن مسعود: "أنَّ مَن لا وارث له، تجوز وصيته بجميع ماله" 4. - وروى سعيد عن طاووس في قوله: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً} 5 قال: "أن يوصي لولد ابنته وهو يريد ابنته" 6.

_ 1 الظاهر أن هذا النص فيه تشويش، والذي في المغني (6/418) هو: والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون، إذا كانوا فقراء، في قول عامة أهل العلم. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء، علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة. 2 المغني: الوصايا (6/418) . 3 المصدر السابق. 4 المصدر السابق (6/535) . 5 سورة البقرة آية: 182. 6 تقسير الطبري (3/402) نحوه.

1485- "قال ابن عباس: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر" 1. - وقال الموفق: لا نعلم خلافاً في أن اعتبار الوصية بالموت 2. 1486- وروى عن علي: "إذا مات الموصَى له قبل موت الموصِي، بطلت الوصية" 3. - وقال الأكثرون: بعد موت الموصِي قبل القبول بطلت. قال الشارح: لا نعلم فيه خلافاً. 4 وحكى الإجماع على جواز الرجوع في كل ما وصى به وفي بعضه، إلا الإعتاق، فاختلف فيه. وأجازه الأكثر 5. 1487- وروى عن عمر أنه قال: "يغيِّر الرجل ما شاء من وصيته" 6.

_ 1 تفسير ابن كثير (1/219) مرفوعاً، بلفظ: " الجنف في الوصية من الكبائر ", وأخرجه بلفظه موقوفاً على ابن عباس، سعيد بن منصور والبيهقي. انظر: فتح القدير للشوكاني. 2 المغني: الوصايا (6/430) . 3 المصدر السابق (6/430) . 4 المصدر السابق (6/437) . 5 المصدر السابق (6/485) ، وقوله: (وحكى الإجماع) يعني به الموفق بن قدامة. 6 سنن الدارمي: الوصايا (2/295) ح (2314) بنحوه. والمغني (6/485) .

كتاب النكاح

كِتابُ النِّكاحْ 1488- عن علقمة قال: "كنتُ أمشي مع عبد الله 1 بمِنَى، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك 2 جارية شابة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البَاءَة 3 فليتزوج؛ فإنه أغَضُّ للبصر وأحْصنُ للفَرْج. ومن لم يستطع (فعليه بالصوم) ، فإنه له وِجَاءٍ 4") 5. 1489- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نَفَراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السِّرِّ؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل

_ 1 هو: عبد الله بن مسعود. 2 في المخطوطة: (ازوجك) . 3 الباءة: الجماع, أي: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه. 4 الوجاء: هو رض الخصيتين, أي: إن الصيام كالوجاء. 5 مسلم: النكاح (2/1018) ح (1) , والبخاري: الصوم (4/119) ح (1905) , وفي النكاح (9/106) ح (5065) و (5066) .

اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فِراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؛ ولكني أصلي وأنام، وأصوم وأُفطِر، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني 1") . متفق عليهما، واللفظ لمسلم 2. 1490- وعنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالبَاءَة وينهى عن التّبَتل 3 نهياً شديداً، ويقول: تزوجوا الودود الولود; فإني مُكاثِر بكم (الأنبياء) يوم القيامة". رواه الإمام أحمد 4 وابن حبان. 1491- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحَسَبِها، ولدينها. فاظفر 5 بذات الدين ترِبَتْ يداك". متفق عليه 6.

_ 1 في المخطوطة: (اقواما) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 مسلم: النكاح (2/1020) ح (5) , والبخاري: النكاح (9/104) ح (5063) . 3 أي: الانقطاع عن النساء وترك النكاح، انقطاعاً إلى عبادة الله, هذا وقد كتب في المخطوطة على الحاشية، التعليق الآتي على كلمة: (التبتل) : (وهو ترك التزوج. ومنه سميت مريم البتول. 4 في المسند (3/158، 245) . 5 في المخطوطة: (فاضفر) ، وهو تحريف من الناسخ. 6 البخاري: النكاح (9/132) ح (5090) , ومسلم: الرضاع (2/1086) ح (53) , وأحمد في المسند (2/428) .

1492- وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى إنساناً تزوج قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير" 1. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، في اليوم والليلة، والترمذي وصححه. 1493- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفاد 2 أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة، فليأخذ بناصيتها، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جُبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشرّ ما جُبلت عليه" 3. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ولفظه له. 1494- وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال: "علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة. قال: والتشهد في الحاجة: إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، (و) نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدِه 4 اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل فلا هادي

_ 1 أحمد في المسند (2/381) , وأبو داود: النكاح (2/241) ح (2130) , وابن ماجة: النكاح (1/614) ح (1905) , والترمذي: النكاح (3/400) ح (1091) . 2 في المخطوطة: (قادا) ، وهو تصحيف من الناسخ. 3 أبو داود: النكاح (2/248) ح (2160) , وابن ماجة: النكاح (1/617) ح (1918) . والنسائي: النكاح (6/104) . 4 في المخطوطة: (يهدي) .

له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات" 1. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظ ابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن. 1495- وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية من بني سلمة، فكنت أتَخبَّأُ لها تحت الكَرب، 2 حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها؛ فتزوجتها". رواه أحمد، وهذا لفظه، 3 وأبو داود 4 من رواية ابن إسحاق، وهو صدوق، 5 عن داود بن الحصين، وهو من رجال الصحيحين، عن

_ 1 الترمذي: النكاح (2/413) ح () 1105, وابن ماجة: النكاح (2/609) ح (1892) ، وأبو داود: النكاح (2/238) ح (2118) . 2 الكرب: أصل سعف النخل. 3 أحمد في المسند (3/334) ، وهذا لفظه إلا قوله: (أتخبأ) ، فإنها في المسند: "أختبئ". وأما (أتخبأ) فهي لفظ أبي داود. 4 أبو داود: النكاح (2/228) ح (2082) . 5 قال الحافظ في التقريب في ترجمته: صدوق يدلس, ورمي بالتشيع والقدر. قلت: وقد عنعن ابن إسحاق في روايته عن داود، ولم يصرح بالتحديث.

واقد بن عبد الرحمن وهو ثقة، 1 عن جابر. 1496- وعن ابن عمر قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يتركها الخاطب قبله أو يأذن له". متفق عليه، 2 واللفظ للبخاري. 1497- وعن سهل بن سعد الساعدي قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهَبُ لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَصعّد النظر فيها وصوَّبَهُ، ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقضِ 3 فيها شيئاً

_ 1 قال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/330) : "واقد بن عبد الرحمن (د) بن سعد بن معاذ, عن جابر في النظر إلى المخطوبة, تفرد عنه داود بن الحصين, فلا يدرى من ذا إلا أن يكون واقد بن عمرو ... ". وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب (11/106) : ذكره ابن حبان في الثقات، وفرق بينه وبين الذي بعده. قلت: ويعني بالذي بعده: واقد بن عمرو. ومعلوم مذهب ابن حبان في زوال جهالة العين عن الراوي, فإنه يكتفي في زوال اسم الجهالة عنه برواية واحد فقط, وأما جمهور المحدثين فمذهبهم أن جهالة العين لا تزول عن الراوي إلا أن يروي عنه اثنان على الأقل, ولذلك قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب (2/329) : واقد بن عبد الرحمن بن سعد: مجهول. 2 البخاري: النكاح (9/198) ح (5142) , ومسلم: النكاح (2/1032) ح (50) . 3 في المخطوطة: (لم يقضي) .

جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوِّجنيها. فقال: فهل عندك شيء؟ 1 فقال: لا، والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئاً؟ فذهب، فرجع فقال: لا، والله يا رسول الله، ما وجدت شيئاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتماً من حديد. فذهب، ثم رجع فقال: لا، والله يا رسول الله، ولا خاتماً 2 من حديد، ولكن هذا إزاري! - قال سهل: (ما) له رداء - فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لَبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شيء، 3 وإن لبستْه لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم مولياً، فأمَر به فدُعي له. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا عَدَّدها، فقال: تقرؤهن 4 عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملّكتُكَها بما معك من القرآن". متفق عليه، واللفظ لمسلم 5. 1498- وفي لفظ له قال: " انطلق، فقد زوجتُكها، فعلِّمها من القرآن" 6.

_ 1 في المخطوطة: (شيئا) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 في المخطوطة: (ولا خاتم) . 3 في المخطوطة: (شيئا) ، وهو خطأ من الناسخ. 4 في المخطوطة: (على) ، وما أثبته هو ما في الصحيحين. 5 مسلم: النكاح (2/1040) ح (76) , والبخاري: النكاح (9/131) ح (5087) . 6 مسلم: النكاح (2/1041) ح (77) .

1499- ولفظ البخاري: "أملكناكها بما معك من القرآن" 1. 1500- وعن عبد الله القرشي عن عامر بن 2 عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أعلنوا النكاح". رواه الإمام أحمد 3 والطبراني 4 والحاكم 5 وقال: صحيح الإسناد. 1501- عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح إلا بولي". رواه الخمسة، 6 وصححه أحمد وابن المديني وابن معين.

_ 1 البخاري: النكاح 9:175) ح (5121) . 2 في المخطوطة: (عن) ، وهو تصحيف من الناسخ. 3 في المسند (4/5) . 4 في مجمع الزوائد (4/289) , أورد الحديث, ثم قال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط, ورجال أحمد ثقات. 5 في المستدرك (2/183) , وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وأقره الذهبي. 6 الخمسة في اصطلاح المصنف هم: أصحاب السنن الأربعة، وأحمد في المسند. والحديث رواه الخمسة إلا النسائي, وقد قال صاحب المنتقى بعد ذكره لهذا الحديث والحديث الذي بعده (2/505) : رواهما الخمسة إلا النسائي. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (3/156) : احمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم. فأخرجه =

.......................................................................................................

_ = الترمذي: النكاح (3/407) ح (1101) , وبين الخلاف في وصله وإرساله, وأخرجه أبو داود: النكاح (2/229) ح (2085) , وأخرجه ابن ماجة: النكاح (1/605) ح (1881) , وأخرجه أحمد في المسند (4/394) . وعلته الإرسال، فقد أرسله شعبة وسفيان، ووصله آخرون؛ فاختلف أئمة الحديث والفقهاء في الحكم بإرساله أو وصله. ومسألة تعارض الوصل مع الإرسال مسألة خلافية معروفة في المصطلح, وفيها أربعة أقوال ليس هذا المجال محلًا لذكرها. هذا وقد كتب في حاشية المخطوطة تعليقاً على هذا الحديث ما يلي: "قوله: " لا نكاح إلا بولي "، قال في المغني: لا يصح إلا بولي, ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها, ولا توكّل غير وليها في تزويجها, فإن فعلتْ لم يصح النكاح. روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس و (أبي هريرة) وعائشة، رضي الله عنهم, وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد, وروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح (وأبي صالح) وأبي يوسف: لا يجوز لها ذلك بغير إذن، فإن فعلت كان موقوفاً على إجازته. وقال أبو حنيفة: لها أن تزوج نفسها وغيرها, وتوكّل في النكاح, لأن الله تعالى قال: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} الآية، فأضاف النكاح إليهن, ونهى عن منعهن منه، ولأنه خالص حقها وهي من أهل المباشرة، فصح منها كبيع أمتها. ولأنها إذا ملكت بيع أمتها وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها, ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى. ولنا: أن النبي ? قال: " لا نكاح إلا بولي ", روته عائشة وابن عباس وأبو موسى, قال المروذي: سألت أحمد ويحيى بن معين عن حديث: " لا نكاح إلا بولي ", فقال: صحيح, ثم ذكر ... ثم قال: وأما الآية: فعضلها الامتناع من تزويجها, وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي, ويدل عليه أنها نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته, فدعاه النبي ? فزوّجها، وأضافه إليها لأنها محل له. إذا ثبت هذا, فإنه لا يجوز لها تزويج، إلى أن قال بعد ذلك: فإن حكَم بصحة هذا العقد حاكم، أو كان المتولي لعقده حاكماً لم يجز نقضه, وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة, وخرج القاضي في هذا وجهاً خاصة أنه ينقض, والأول أولى, لأنها مسألة مختلف فيها, ويسوغ فيها الاجتهاد.

1502- وفي رواية عن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نَكَحَتْ بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، (فنكاحها) باطل، (فنكاحها) باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له". رواه الخمسة إلا النسائي، 1 وحسنه الترمذي، وصححه غير واحد. وهو من رواية سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها.

_ 1 الترمذي: النكاح (3/407) ح (1102) , وقال: هذا حديث حسن. ثم قال: وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ?. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته, فأنكره. فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا ... إلخ. وأخرجه أبو داود: النكاح (2/229) ح (2083) ، وأخرجه ابن ماجة: النكاح (1/605) ح (1879) ، وأخرجه أحمد في المسند (6/66) .

1503- عن الحسن عن سَمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأةٍ زوَّجَها ولِيّان، فهي للأول منهما. وأيما رجلٍ باع بيعاً 1 من رجلين، فهو للأول منهما". رواه الخمسة، 2 وحسنه الترمذي. 1504- "وخطب المغيرة بن شعبة امرأة، وهو أولى الناس بها، فأمر رجلاً فزوجه". 1505- "وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: 3 أتجعلين أمْركِ إليَّ؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك". رواهما البخاري تعليقاً 4.

_ 1 في المخطوطة: (بيعان) ، وهو سبق قلم من الناسخ. 2 الترمذي: النكاح (3/418) ح (1110) , وقال: حديث حسن, وأبو داود: النكاح (2/230) ح (2088) , والنسائي البيوع (7/276, وأحمد في المسند (5/8) , وأما ابن ماجة فلم يخرج الحديث هنا, وإنما أخرج الشق الأخير منه, وهو الذي يتعلق بالبيع, ونصه: " أيما رجلٍ باع بيعاً من رجلين، فهو للأول منهما ", انظر سنن ابن ماجة: التجارات (2/738) ح (2190) . 3 في المخطوطة: (فارط) ، وهو تصحيف من الناسخ. 4 البخاري: النكاح (9/188) باب (37) .

1506- عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أعتق صفِيّة، وجعل عِتْقَها صداقَها" 1. 1507- وفي لفظ: "تزوج صفية، وأصْدقَها عِتْقَها" 2. متفق عليهما. 1508- عن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهديْ عَدْلٍ، وما كان غير ذلك فهو باطل. فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له". رواه الدارقطني 3 وابن حبان، ولفظه له، وذكر أنه لم يصح في الشهادة في النكاح غيره. 1509- وعن الشّعْبي قال: "ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من عليّ رضي الله عنه، كان يضرب فيه". رواه الدارقطني 4. 1510- وعن خَنْسَاء بنت خِدام (الأنصارية) : "أن أباها 5

_ 1 البخاري: النكاح (9/129) ح (5086) , ومسلم: النكاح (2/1045) ح (85) . 2 مسلم: النكاح (2/1045) ح (85) , ولم أجد هذا اللفظ في البخاري. 3 الدارقطني: النكاح (3/221) ح (11) و (23) . 4 الدارقطني: النكاح (3/229) ح (33) . 5 في المخطوطة: (ان أبوها) .

زوَّجها وهي ثَيِّب فكرهتْ ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فَردَّ نكاحَها". رواه البخاري 1. 1511- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُنْكَحُ الأيِّمُ 2 حتى تُسْتَأمَر، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت". متفق عليه 3. 1512- وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثيب أحق بنَفْسها، والبِكْر تُستأمر، واليتيمة تُستأمر وصمتُها إقرارها". رواه أبو داود، 4 والنسائي، 5 وأبو حاتم البستي، 6 والدارقطني 7.

_ 1 البخاري: النكاح (9/194) ح (5138) . 2 الأيم: من ليس له زوج رجلاً أو امرأة, والمراد بالأيم هنا: الثيب. 3 البخاري: النكاح (9/191) ح (5136) , ومسلم: النكاح (2/1036) ح (64) , وأحمد في المسند (2/434) . 4 أبو داود: النكاح (2/233) ح (2100) . 5 النسائي: النكاح (6/69) . 6 أي: ابن حبان في صحيحه, ولم يتم طبع ترتيبه, وليس تحت أيدينا نسخة مخطوطة الآن. 7 الدارقطني: النكاح (3/239) ح (66) ، كلهم بلفظ: " ليس للولي مع الثيب أمر, واليتيمة تستأمر, وصمتها إقرارها ".

1513- وعنه: "أن جارية بكراً 1 أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، 2 فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم". رواه أحمد 3 وأبو داود 4 وابن ماجه 5 والدارقطني. 6 وله عِلّة بينها أبو داود 7 وأبو حاتم وغيرهما، وهو الإرسال. 1514- عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد تزوج بغير إذن وليّه أو أهله، فهو عاهر ". رواه الإمام أحمد 8 وأبو داود 9 والترمذي، 10 وقال: حديث

_ 1 في المخطوطة: (بكر) . 2 في المخطوطة: (كارة) ، وهو سبق قلم من الناسخ، إذ سقطت عليه الهاء. 3 أحمد في المسند (1/273) . 4 أبو داود: النكاح (2/232) ح (2096) . 5 ابن ماجة: النكاح (1/603) ح (1875) . 6 الدارقطني: (3/234) ح (56) . 7 في سننه: النكاح (2/97) ح (2322) . 8 أحمد في المسند (3/301) . 9 أبو داود: النكاح (2/228) ح (2078) . 10 الترمذي: النكاح (3/419) ح (1111) .

حسن صحيح. 1 وهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، ورواه ابن ماجة 2 من روايته من حديث ابن عمر. 1515- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُجْمَعُ بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها". متفق عليه 3. 1516- وعنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشِّغَار (زاد ابن نُمَيْر) . والشِّغار: أن يقول الرجل للرجل: زوِّجني ابنتك وأزوِّجك ابنتي، أو زوِّجني 4 أختك وأزوِّجك أختي". رواه مسلم 5. 1517- وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم". متفق عليه 6.

_ 1 في المطبوعة، اقتصر على قوله: (حسن) ، ومعلوم اختلاف نسخ الترمذي في هذا. 2 ابن ماجة: النكاح (1/630) ح (1959) . 3 البخاري: النكاح (9/160) ح (5109) , ومسلم: النكاح (2/1028) ح (33) , وأحمد في المسند (2/229) , وأخرجه أصحاب السنن الأربعة. 4 في المخطوطة: (وزوجني) . 5 مسلم: النكاح (2/1035) ح (61) , وأخرجه البخاري: النكاح (9/162) ح (5112) . 6 البخاري: النكاح (9/165) ح (5114) , ومسلم: النكاح (2/1031) ح (46) , واللفظ لمسلم.

1518- وعن يزيد بن الأصم قال: "حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وكانت خالتي وخالة ابن عباس". رواه مسلم 1. 1519- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن يُوفّى به: ما استحلَلْتُم به من الفروج". متفق عليه، واللفظ لمسلم 2. 1520- وعن سلمة بن الأكوع قال: "رخّص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوْطاسٍ في المُتْعَة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها". رواه مسلم 3. 1521- وعن ابن مسعود قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلِّل والمحلَّل له". رواه أحمد 4 والنسائي 5 والترمذي، 6 وصححه.

_ 1 مسلم: النكاح (2/1032) ح (48) . 2 البخاري: النكاح (9/217) ح (5151) , ومسلم: النكاح (2/1035) ح (63) ، ولفظ: (من) لم أجدها في الصحيحين. 3 مسلم: النكاح (2/1023) ح (18) , وعام أوطاس هو: عام فتح مكة, وأوطاس: واد بالطائف. 4 في المسند (1/448) . 5 في السنن طلاق (6/121) . 6 في جامعه النكاح (3/428) ح (1120) .

1522- وعن عَمرو بن شعيب عن سعيد المَقْبُرِي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يَنْكِحُ الزاني المجلودُ إلا مثلَه". رواه أحمد 1 وأبو داود، 2 وإسناده صحيح إلى عمرو، وهو رجل ثقة محتج به عند الجمهور. 1523- وعن عاثشة قالت: "طلق رجل 3 امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يَدْخُل بها. فأراد زوجها الأول أن يتزوجها. فسُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (عن ذلك) فقال: لا، حتى يذوق الآخِرُ من عُسَيْلَتها ما ذاق الأول ". متفق عليه، واللفظ لمسلم 4.

_ 1 في المسند (3/324) . 2 في سننه: النكاح (2/221) ح (2052) . 3 في المخطوطة: (رجل طلق) ، وما أثبته هو الذي في مسلم. 4 البخاري: الطلاق (9/271) ح (5265) , ومسلم: النكاح (2/1057) ح (115) .

كتاب الخيار في النكاح ونكاح الكفار

كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار عن عائشة أنها قالت: "كان في برِيرةَ ثلاثُ سُنَنٍ: 1 خُيّرَتْ 2 على زوجها حين عَتَقَتْ. 3 وأُهْدِيَ لها لحم فدخل عَلَيَّ 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم والبُرْمَةُ على النار، فدعا بطعام، 5 فأُتي بخبز وأُدُم من أُدُم البيت. فقال: ألم أر بُرْمةً 6 على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى، يا رسول الله. ذلك لحم تُصُدق به على 7 بَريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال

_ 1 في المخطوطة: (كاتبت بريرة ثلاث سنين) ، وهو تصحيف عجيب من الناسخ!. 2 في المخطوطة: (وخيرت) ، ولا يستقيم به الكلام. 3 في المخطوطة: (اعتقت) . 4 في المخطوطة: (علينا) . 5 في المخطوطة، زيادة: (من طعام البيت) بعد: (فدعا بطعام) ، وهو سبق قلم من الناسخ. 6 في المخطوطة: (لم أرى البرمة) . 7 في المخطوطة: (اهدي على بربرة) , وما أثبته هو الذي في صحيح مسلم.

النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الوَلاء لمن أعتق". متفق عليه، واللفظ لمسلم 1. 1525- وله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: "كان زوج بريرة عبداً 2" 3. 1526- وعن الأسود عن عائشة قالت: "كان زوج بريرة حراً، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم". رواه أحمد 4 وأبو داود 5 وابن ماجة 6 والنسائي والترمذي 7

_ 1 البخاري: الطلاق (9/404) ح (5279) , وفي مواضع أخرى, ومسلم: العتق (2/1144) ح14, وأحمد في المسند (6/180) ، ومواضع أخرى. 2 في المخطوطة: (عبد) . 3 مسلم: العتق (2/1144) ح (13) , وأخرجه البخاري عن ابن عباس: الطلاق (9/406) ح (5280) و (5281) و (5282) و (5283) . 4 في المسند (6/42) . 5 في كتاب الطلاق (2/270) ح (2235) . 6 في كتاب الطلاق 1/670) ح (2074) . 7 في كتاب الرضاع (3/461) ح (1155) .

وهذا لفظه، وقال: حديث عائشة حسن صحيح 1. - وقال إبراهيم بن أبي طالب: 2 "خالف الأسود بن يزيد في زوج بريرة فقال: إنه حُرٌّ، وقال الناس: إنه كان عبداً" 3. 1527- وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن القاسم عن عائشة: "أن بريرة كانت تحت عبد، فلما أعتقتها قال (لها) رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري: فإن 4 شئتِ أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه" 5.

_ 1 يوهم كلام المصنف أن قول الترمذي: حديث عائشة حسن صحيح, على أنه لهذا الحديث وهو حديث الأسود عن عائشة: كان زوج بريرة حراً، وليس الأمر كذلك، وإنما قال الترمذي هذا القول في حديث عروة عن عائشة: كان زوج بريرة عبداً. انظر الترمذي مع شرحه، تحفة الأحوذي (4/317) , ولهذا لم ينقل صاحب المنتقى تصحيح الترمذي لهذا الحديث, بل نقل تصحيح الترمذي للحديث الآخر، ولم يقل عن حديث الأسود عن عائشة إلا: رواه الخمسة، ثم قال: قال البخاري: قول الأسود منقطع. والله أعلم. 2 هو: أحد حفاظ الحديث, وهو من أقران مسلم. 3 ذكر هذا القول الحافظ في الفتح، وعزاه للبيهقي. انظر: الفتح (9/407) . 4 في المخطوطة: (ان) . 5 أحمد في المسند (6/180) .

1528- وعن مَعْمَر عن الزهري عن سالم عن (ابن) عمر: "أن غَيْلان بن سَلَمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمنَ معه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخيّر منهن أربعاً". رواه أحمد 1 وابن ماجة 2 والترمذي 3 وابن حبان 4 والحاكم. 5 وقال البخاري: 6 هو حديث غير محفوظ، وتكلم فيه أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما 7. 1529- وعن الضحاك بن فَيْروز الديلمي عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما 8 شئت".

_ 1 في المسند (2/13) . 2 في كتاب النكاح (1/628) ح (1953) . 3 في كتاب النكاح (3/435) ح (1128) . 4 لم يطبع الكتاب, ولم يتم طبع ترتيبه أيضاً. 5 في المستدرك النكاح (2/192، 193) . 6 نقل هذا القول الترمذي في جامعه، عقب الحديث المذكور, فقال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ. 7 انظر كلام أبي زرعة وأبي حاتم في كتاب علل الحديث، لابن أبي حاتم (1/400، 401) . 8 في المخطوطة: (ايهما) .

رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 وابن حبان 4 والترمذي، 5 وحسنه، والدارقطني 6. 1530- وصححه البيهقي، وتكلم فيه البخاري. ولفظ الترمذي: "اختر أيتهما 7 شئت". 1531- وعن ابن عباس قال: "رَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنتَه زينبَ على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحاً" 8.

_ 1 في المسند (4/232) . 2 في كتاب الطلاق (2/272) ح (2243) . 3 في كتاب النكاح (1/627) ح (1950) و (1951) . 4 لم يطبع الكتاب، ولا تم طبع ترتيبه. 5 في كتاب النكاح (3/436) ح (1129) و (1130) . 6 في كتاب النكاح (3/272) ح (105) وما بعده. 7 في المخطوطة: (ايهما) . 8 لم أجد هذه الكلمة: (نكاحا) في شيء من الروايات والمصنفات التي ذكرها المصنف, والذي فيها هو على النحو التالي: 1- أبو داود والحاكم قالا: لم يحدث شيئاً, وأحمد في المسند (1/217) . 2- أحمد: (أ) في (1/261) : ولم يحدث شهادة ولا صداقاً. (ب) وفي (1/351) : ولم يحدث صداقاً. 3- وأما ابن ماجة فاقتصر على قولها: ... بنكاحها الأول، ولم يزد على ذلك شيئاً. وأما قول المصنف: ولم يحدث نكاحاً، فلم أجدها في هذه المصنفات. فالله أعلم. ويمكن أن يكون المصنف قد رواها بالمعنى, أي: لم يحدث النبي ? نكاحاً جديداً.

رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة، 3 وهذا لفظه، 4 وقال: ليس بإسناده بأس، 5 والحاكم، 6 وصححه الإمام أحمد وغير واحد.

_ 1 في المسند (1/261، 351) . 2 في كتاب الطلاق (2/272) ح (2240) . 3 في كتاب النكاح (1/647) ح (2009) . 4 ليس هذا لفظ ابن ماجة, إنما لفظه كما يلي: " إن رسول الله ? رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول ". 5 هذه الجملة غير موجودة في سنن ابن ماجة, فلعل الناسخ سقط عليه شيء من الكلام. والله أعلم. 6 في المستدرك: الطلاق (2/200) , وقال الذهبي في تعقيبه على الحاكم: صحيح.

1532- وعنه قال: "أسلمت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني كنت أسلمتُ، وعلمتْ بإسلامي. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، ثم ردها إلى الأول". رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 وابن حبان 4 والحاكم 5. 1533- وحديث عمرو بن شعيب: "رَدَّها على أبي العاص بمهر ونكاح جديد" 6. قال أحمد: هذا حديث ضعيف. وقال الدارقطني:

_ 1 في المسند (1/323) . 2 في كتاب الطلاق (2/271) ح (2239) . 3 في كتاب النكاح (1/647) ح (2008) . 4 لم يطبع صحيح ابن حبان. 5 في المستدرك الطلاق (2/200) , وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وأقره الذهبي. 6 الحديث أخرجه الترمذي: النكاح (3/447) ح (1142) , وقالك هذا حديث في إسناده مقال, وأخرجه ابن ماجة: النكاح (1/647) ح (2010) , واللفظ للترمذي. تنبيه: بان لي أخيراً أن لفظ الحديث الذي ساقه المصنف رقم (1531) إنما هو من رواية الترمذي ولفظه، وهو في الترمذي: النكاح (3/448) ح (1143) , وقال عنه: هذا حديث ليس بإسناده بأس، فترجح لي أن في الكلام سقطاً. والله أعلم. وكذلك كان من حق هذا الحديث رقم (1533) أن يكون بعد حديث رقم (1531) .

لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس. 1534- "ورَدَّ امرأة صفوان، وكانت أسلمت قبله، وكذلك امرأة عكرمة وكان هرب إلى اليمن، فلحقتْ به ودعتْه إلى الإسلام فأسلم، وقدمتْ به". رواه مالك بمعناه 1.

_ 1 الموطأ: النكاح (2/543) ح (44) و (45) و (46) .

كتاب الصداق

كتاب الصداق كتاب الصداق ... كِتَابُ الصَّدَاقْ 1535- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "سألتُ عائشة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صَدَاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي 1 عشرة أوقية ونَشّاً. قالت: أتدري ما النشُّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم؛ فهذا صَدَاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه". رواه مسلم 2. 1536- عن عامر بن ربيعة: "أن امرأة من بني فَزارة تزوجت على نَعْلَيْن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيتِ 3 من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه". رواه أحمد 4 وأبو داود 5 وابن ماجة 6 والترمذي، 7 وصححه.

_ 1 في المخطوطة: (اثنتي) . 2 مسلم: النكاح (2/1042) ح (78) . 3 في المخطوطة: (ارضيتي) ، وهو خطأ من الناسخ. 4 في المسند (3/445) . 5 لم يخرج الحديث أبو داود, فقد بحثت عنه, ونقبت كثيراً فلم أجده, فلعله سهو أو سبق قلم. 6 في كتاب النكاح (1/608) ح (1888) . 7 في كتاب النكاح (3/420) ح (1113) .

1537- وعن عائشة أن النبي 1 صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مُؤْنَةً". رواه أحمد 2. 1538- وعن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عِتْقَها صَدَاقها". متفق عليه 3. 1539- وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة، رضي الله عنها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئاً. قال: ما عندي شيء. 4 قال: أين دِرْعُكَ الحُطَمِيّةُ؟ ". رواه النسائي وأبو يَعْلى الموصلي، وإسناده صحيح 5.

_ 1 في المسند: إن رسول الله ... 2 في المسند (6/82) . 3 البخاري: النكاح (9/129) ح (5086) , ومسلم: النكاح (2/1045) ح (85) ، وأحمد في المسند (3/99) . 4 في المخطوطة: (شيئا) ، وهو خطأ من الناسخ. 5 الذي في مجمع الزوائد: النكاح (4/283) نحو هذه الرواية, وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى, ومجاهد لم يسمع من علي, ورجاله ثقات, ورواية ثانية بمعناها لأبي يعلى من رواية العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده, قال الهيثمي: ولم أعرفهم, وبقية رجاله رجال الصحيح, قلت: والحديث أخرجه أحمد في المسند (1/80) , وأبو داود: النكاح (2/240) ح (2125) واللفظ له.

1540- وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نُكحت على صَداق أو حِبَاءٍ 1 أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح، فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أُعطيه. وأحق ما أُكْرِم عليه الرجل: ابنتُه أو أختُه". رواه أحمد 2 وأبو داود، 3 وهذا لفظه، والنسائي 4 وابن ماجة 5. 1541- وعن إبراهيم عن علقمة: عن ابن مسعود: "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً 6 ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ. 7 وعليها العِدَّةُ، ولها الميراث. فقام مَعْقِل بن سِنَان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بِرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ - امرأةٍ مِنّا - مثل ما قضيتَ. ففرح بها ابن مسعود".

_ 1 في المخطوطة: (جداء) , والحباء: العطية. 2 في المسند (2/182) . 3 في كتاب النكاح (2/241) ح (2129) . 4 في كتاب النكاح (6/98) . 5 في كتاب (1/628) ح (1955) . 6 في المخطوطة: (صداق) ، وهو خطأ من الناسخ. 7 لا وكس ولا شطط, يعني: لا نقص ولا زيادة.

رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجه 3 والنسائي 4 والترمذي، 5 وهذا لفظه. 6 وكذلك صححه غير واحد من الأئمة. وتوقف الشافعي في صحته 7.

_ 1 في المسند (1/447) . 2 في كتاب النكاح (2/237) ح (2114) و (2115) و (2116) . 3 في كتاب النكاح (1/609) ح (1891) . 4 في كتاب النكاح (6/100) . 5 في كتاب النكاح (3/450) ح (1145) , وقال: حديث حسن صحيح. 6 إلا قوله: (الذي) بدل: (ما) في قوله: (مثل ما قضيت) . 7 نقل هذا التوقف الترمذي في جامعه، في تعقيبه على الحديث، فقال: قال أي: الشافعي: لو ثبت حديث بروع بنت واشق، لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

باب الوليمة

بابُ الوَلِيمَة 1542- عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن (بن عوف) أثَرَ صُفْرَة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نَوَاة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أوْلِم ولو بشاة". متفق عليه، واللفظ لمسلم 1. 1543- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا أحدُكم أخاه فليجبْ، عُرْسَاً كان أو نحوه". رواه مسلم 2. 1544- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعي أحدُكم إلى الوليمة فلْيأتها ". متفق عليه 3. 1545- وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

_ 1 البخاري: البيوع (4/288) ح (2049) ، ومواضع أخرى كثيرة, ومسلم: النكاح (2/1042) ح (79) . 2 مسلم: النكاح (2/1053) ح (100) . 3 مسلم: النكاح (2/1052) ح (96) , والبخاري: النكاح (9/240) ح (5173) , كلاهما بلفظه.

"شَر الطعام طعامُ الوليمة، يُمنعها مَن يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها. ومن لم يُجِبِ الدعوة فقد عصى الله ورسولَه" 1. 1546- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعي أحدُكم فليُجبْ. فإن كان صائماً فليصلِّ، وإن كان مفطراً فلْيَطْعَمْ" 2. 1547- عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دُعي أحدُكم إلى طعام فليجبْ. فإن شاء تَرَكَ، وإن شاء طَعِمَ". أخرجهما مسلم 3. 1548- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طعام أول يوم حَقٌّ، وطعام يوم الثاني سُنّة، وطعام يوم الثالث سُمْعَة. ومن سمَّع سَمّعَ اللهُ به". رواه الترمذي 4 وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن

_ 1 مسلم: النكاح (2/1055) ح (110) . 2 مسلم: النكاح (2/1054) ح (106) . 3 مسلم: النكاح (2/1054) ح (105) , الأولى أن يقال: أخرجها مسلم, لأن عددها من لم يذكر من أخرها ثلاثة, والظاهر أنه تصحيف من الناسخ. 4 في كتاب النكاح (3/403) ح (1097) .

عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكي.، قال: 1 وزياد رَوَى له البخاري مَقْروناً بغيره، ومسلمٌ. 1549- عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اجتمع الداعيان، فأجب أقرَبَهمَا باباً؛ فإن أقْرَبَهُمَا باباً أقْرَبُهُمَا جِوَاراً. فإذا سبق أحدهما، فأجب الذي سَبَقَ". رواه الإمام أحمد 2 وأبو داود 3.

_ 1 سياق الكلام يفيد أن قائل الكلام هو الترمذي في جامعه، إتماماً لما سبق من الكلام, وليس الأمر كذلك؛ ففي جامع الترمذي، بعد الكلام السابق، قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله, مع شرفه, يكذب في الحديث. انظر جامع الترمذي (3/404) , لكن قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (3/376، 377) في ترجمة زياد: ووقع في جامع الترمذي، في النكاح، عن البخاري عن محمد بن عقبة عن وكيع قال: زياد، مع شرفه، يكذب في الحديث. والذي في تاريخ البخاري: عن ابن عقبة عن وكيع: زياد أشرف من أن يكذب في الحديث. وكذا ساقه الحاكم أبو أحمد في الكنى بإسناده إلى وكيع، وهو الصواب. ولعله سقط من رواية الترمذي: (لا) وكان فيه: مع شرفه لا يكذب في الحديث، فتتفق الروايات. والله أعلم. 2 في المسند (5/408) . 3 في كتاب الأطعمة (3/344) ح (3756) .

1550- وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: بسم الله. فإن نسي في أوله، فليقل: بسم الله في أوله وآخره". رواه الخمسة 1 إلا النسائي، وصححه الترمذي. 1551- عن عمر بن أبي سلمة، رضي الله عنهما، قال: "كنت غلاماً في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يَدِي تطيش في الصحفة. فقال لي: يا غلام! سمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك ". متفق عليه 2. 1552- عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلَعْق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة". رواه مسلم3. 1552- عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه "أن النبي

_ 1 الترمذي: الأطعمة (4/288) ح (1858) , وأبو داود: الأطعمة (3/347) ح (3767) , وابن ماجة: الأطعمة (2/1086) ح (3264) , والمسند (6/143) . 2 البخاري: الأطعمة (9/521) ح (5376) , ومسلم: الأشربة (3/1599) ح (108) , والمسند (4/26) . 3 مسلم- الأشربة- 3: 1606 - ح 133، لكن بلظ "في أية البركة" بدل "في أي طعامكم".

صلى الله عليه وسلم أمر بلَعْق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة". رواه مسلم 1. عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النُّهْبَى 2 والمُثْلَة 3") . رواه البخاري 4. 1553- عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام: الدُّفُّ، 5 والصوت في النكاح". رواه الخمسة 6 إلا أبا داود. 1554- عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا (هذا) النكاح، (واجعلوه في المساجد) ، واضربوا عليه بالدفوف " 7.

_ 1 مسلم: الأشربة (3/1606) ح (133) , لكن بلفظ: "في (في أيه البركة" بدل "في أي طعامكم". 2 النُّهبي بضم النون, فُعلى من النهب, وهو: أخذ المرء ما ليس له جهاراً. 3 المثلة: أي: التمثيل, وهو: تعذيب الحي قبل إماتته. 4 البخاري: المظالم (5/119) ح (2474) . 5 الدف هو: آلة طرب معروفة. 6 الترمذي: النكاح (3/398) ح (1088) , وابن ماجة: النكاح (1/611) ح (1896) , والنسائي: النكاح (6/104) , وأحمد في المسند (3/418) . هذا، والمراد بالحديث إعلان النكاح وعدم التكتم به. 7 في المخطوطة: (بالدف) .

رواه الترمذي 1 وحسنه. 2 وهو من رواية عيسى بن ميمون، 3 وقد ضعفه غير واحد.

_ 1 الترمذي: النكاح (3/398) ح (1089) . 2 قال الترمذي: هذا حديث غريب، حسن في هذا الباب. 3 هو: عيسى بن ميمون الأنصاري، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف.

باب عشرة النساء

بابُ عشرة النِساء، وما يباح من الاستمتاع بهن، وما يَتَزَيّنَّ به. وذِكْرِ القَسْم والنشوز 1555- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذ جاره. واستوصوا بالنساء؛ فإنهن خُلقن من ضِلَعٍ، وإن أعْوَجَ شيء في الضِلَع أعلاه، فإن ذهبتَ تقِيمه كسرتَه، وإن تركْتَهُ لم يَزَلْ أعوجَ". متفق عليه، واللفظ للبخاري 1. 1556- وفي لفظ لمسلم: " إن المرأة خُلقت من ضِلَعٍ، لن تستقيم 2 لك على طريق. فإن استمتعت بها استمتعتَ (بها) وبها عِوَج، وإن ذهبتَ تقيمها كسرتَها؛ وكسْرها طلاقها" 3.

_ 1 البخاري: النكاح (9/252) ح (5185) و (5186) , ومسلم: الرضاع (2/1091) ح (60) . 2 في المخطوطة: (يستقيم) ، وهو تصحيف من الناسخ. 3 مسلم: الرضاع (2/1091) ح (59) .

1557- وعن جابر قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غَزَاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلاً - أي عِشاءً - كي تمتشط الشّعِثَةُ، 1 وتَسْتَحِدَّ 2 المُغَيّبَةُ" 3. متفق عليه، 4 واللفظ لمسلم. 1558- وللبخاري: "إذا أطال أحدُكم الغَيْبَة، فلا يَطْرُقْ أهله ليلا" 5. 1559- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشَرِّ الناس عند الله يوم القيامة: أن يُفْضِي 6 الرجل إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها". رواه مسلم 7.

_ 1 الشَّعِثة: بفتح الشين وكسر العين, التي تفرق شعر رأسها, لأن التي يغيب عنها زوجها مظنة عدم التزيين. 2 تستحد: أي: تستعمل الحديدة، وهي الموسى ونحوها، في إزالة الشعر من بعض المواضع. 3 المغيبة: هي التي غاب عنها زوجها, وإن حضر زوجها فهي مشهد. 4 البخاري: النكاح (9/121) ح (5079) , ومسلم: الرضاع (2/1088) ح (57) ، وأحمد في المسند (3/303) . 5 البخاري: النكاح (9/339) ح (5244) . 6 أي: يصل إليها بالمباشرة والجماع. 7 مسلم: النكاح (2/1060) ح (123) .

1560- وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، ما حَقُّ زوجِ أحدنا عليه؟ قال: تُطْعمُها إذا أكلتَ، وتَكْسوها إذا اكتسيتَ، ولا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّحْ، 1 ولا تهجر إلا في البيت" 2. رواه أحمد، 3 وهذا لفظه، وأبو داود 4 والنسائي 5 وابن ماجه 6. 1561- وعن عروة عن عائشة عن جُدامة 7 بنت وهب قالت: "حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة، 8 فنظرتُ في الروم وفارس فإذا هم يُغْيلون أولادهم، فلا يضر أولادَهم (ذلك) شيئاً. ثم سألوه عن العزل. 9

_ 1 أي: لا تقل لها: قبحك الله. 2 أي: لا يهجرها إلا في المضجع, ولا يتحول عنها, ولا يحولها إلى دار أخرى. 3 في المسند (4/446) . 4 في كتاب النكاح (2/244) ح (2142) . 5 لم أجده بهذا السياق. 6 في كتاب النكاح (1/593) ح (1850) . 7 في المخطوطة: (خدامة) ، وهو تصحيف, وهي: جدامة بنت وهب الأسدية، صحابية لها سابقة وهجرة. 8 الغيلة قيل: أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع, وقيل: هو أن ترضع المرأة وهي حامل. 9 العزل: هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال, خوفاً من حصول الولد.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد 1 الخفي". - زاد عُبيد الله في حديثه عن المقرئ 2": وهي: (و) {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ} 3 رواه مسلم. 4 وجُدامة 5 بمهملة على الأصح 6. 1562- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد منها ما يريد الرجال. وإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة الصغرى. 7 فقال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه".

_ 1 في المخطوطة، رسمت هكذا: (الودء) ، وهو سبق قلم من الناسخ, والوأد هو: دفن البنت وهي حية, وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، كما صرح بذلك القرآن الكريم. 2 عبيد الله, والمقرئ, هما من رجال إسناد هذا الحديث. 3 سورة التكوير آية: 8. قوله: وهي ... هذا الضمير راجع إلى مقدر محذوف, تقديره: هذه الفعلة القبيحة مندرجة في الوعيد تحت قوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ} ، والموؤودة هي: البنت المدفونة حية, ومعنى ذلك أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية. 4 مسلم: النكاح (2/1067) ح (141) . 5 في المخطوطة: (خدامة) ، وهو تصحيف من الناسخ. 6 المقصود بقوله: (بمهملة) أي: بالدال المهملة، وليس بالذال المعجمة. وقوله: (على الأصح) يعني: إن بعض الناس نطق بها: جذامة، بالذال. قلت: قال الدارقطني: من قال لها بالذال المعجمة فقد صحف. انظر تقريب التهذيب (2/593) . 7 في المخطوطة: (صغرى) بدون (ال) التعريف.

رواه أحمد 1 وأبو داود، 2 وهذا لفظه، والنسائي. وفي إسناده اختلاف 3. 1563- وعن جابر: "كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا" 4. 1564- وعنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دُبُرها في قبُلها 5 كان الولد أحولَ، فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} متفق عليهما، واللفظ لمسلم 6. 1565- وله: "إن شاء مُجَبِّيَة، 7 وإن شاء غير مجبية، 8

_ 1 في المسند (3/51) . 2 في كتاب النكاح (2/252) ح (2171) . 3 في كتاب النكاح (6/89) , لكن في موضوع العزل عامة، وليس فيه ذكر اليهود والموؤودة الصغرى. 4 مسلم: النكاح (2/1065) ح (138) , والبخاري: النكاح (9/305) ح (5210) . 5 في المخطوطة، جاء النص هكذا: (اذا أتى الرجل امرأته من قبُلها في دبرها) ، وهو خطأ, إذ انقلب النص على المصنف أو الناسخ. والعلم عند الله تعالى. 6 مسلم: النكاح (2/1058) ح (117) , والبخاري: التفسير (8/189) ح (4528) , وأحمد في المسند (6/305) . 7 أي: مكبوبة على وجهها. 8 غير مجبية: هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع وغير ذلك.

غير أن ذلك في صَمَّام 1 واحد" 2. 1566- وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها". رواه النسائي 3 والترمذي 4 وحسنه، وأبو يَعْلَى الموصلي، 5 وأبو حاتم البُسْتي. 6 وقد رُوِي موقوفاً. 1567. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان،

_ 1 أي: ثقب واحد, والمراد به الفرج. 2 مسلم: النكاح (2/1059) ح (119) . 3 لم أجده في النسائي. 4 في كتاب الرضاع (3/469) ح (1165) بلفظ: ... أتى رجلاً أو امرأة في الدبر، وقال: هذا حديث حسن غريب. 5 في مجمع الزوائد (4/298) عن عمر مرفوعاً: " استحيوا، فإن الله لا يستحيي من الحق, ولا تأتوا النساء في أدبارهن ". رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير, والبزار, ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، خلا يعلى بن اليمان، وهو ثقة. 6 لم يطبع صحيح ابن حبان ولم يكمل طبع ترتيبه. هذا، وقد روى الحديث أحمد في المسند (2/344) , وابن ماجة: النكاح (1/619) ح (1923) ، كلاهما بلفظ: " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ".

وجَنِّب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يُقَدَّرْ بينهما ولدٌ في ذلك لم يضره شيطان أبداً" 1. 1568- وعن جابر قال: لما تزوجتُ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتخذت أنْمَاطاً؟ قلتُ: وأنّى لنا أنْماطٌ؟ 2 قال: (أما) إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نَمَطٌ، فأنا أقول: نحِّيه عني، وتقول: قد (قال) 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون ". وفي لفظ: "فأدَعها". متفق عليهما، واللفظ لمسلم 4. 1569- وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الواصلة 5 والمستوصلة، 6 والواشمة 7 والمستوشمة" 8.

_ 1 البخاري: النكاح (9/228) ح (5165) , ومسلم: النكاح (2/1058) ح (116) ، لكن بلفظ" "أحدهم" بدل: "أحدكم". 2 في المخطوطة: (وإن لنا أنماطاً) ، ولفظ مسلم: ما أثبته. والأنماط: جمع نمط, وهو: ظهارة الفراش, وهو نوع من الشراشف. 3 في المخطوطة: (ان) . 4 مسلم: اللباس والزينة (3/1650) ح (40) , والبخاري: النكاح (9/225) ح (5161) . 5 الواصلة هي: التي تصل شعر المرأة بشعر آخر. 6 المستوصلة هي: التي تطلب أن يفعل بها ذلك (أي: وصل شعرها) . 7 الواشمة هي: فاعلة الوشم, والوشم هو: أن تغرز الواشمة إبرة أو نحوها في مكان الوشم من بدن المرأة حتى يسيل الدم, ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة، فيخضر. 8 المستوشمة هي: التي تطلب من غيرها أن تعمل لها الوشم.

متفق عليه 1. 1570- وعن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قَسْمِي فيما أملك، فلا تَلُمْني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب -". رواه أبو داود، 2 وهذا لفظه، والتزمذي 3 والنسائي 4 وابن ماجه. 5 ورواته ثقات، لكن قد رُوي مُرْسلاً، وهو أصح، قاله الترمذي 6. 1571- وعن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بَشير بن نَهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشِقه مائل". رواه أحمد 7 وأبو داود، 8 وهذا لفظه، وابن ماجه 9 والنسائي 10

_ 1 البخاري: اللباس (10/374) ح (5937) , ومسلم: اللباس والزينة (3/1677) ح (119) . 2 في كتاب النكاح (2/242) ح (2134) . 3 في كتاب النكاح (3/446) ح (1140) . 4 في كتاب عشرة النساء (7/60) . 5 في كتاب النكاح (1/634) ح (1971) . 6 عقب الحديث المذكور في الموضع نفسه. 7 في المسند (2/347) , بلفظ: جاء يوم القيامة، وأحد شقيه ساقط. 8 في كتاب النكاح (2/242) ح (2133) . 9 في كتاب النكاح (1/633) ح (1969) . 10 في كتاب عشرة النساء (7/60) .

والترمذي، 1 وقال: إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة، ورواه هشام الدَّسْتَوائي عن قتادة قال: كان يقال 2. 1572- وعن أبي قلابة عن أنس قال: "من السُّنة: إذا تزوج الرجلُ البكرَ على الثّيِّب أقام عندها سَبْعاً، وقَسَمَ. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً، ثم قَسَمَ. (قال أبو قلابة) : ولو شئتُ لقلتُ: 3 إن أنساً 4 رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم". متفق عليه، واللفظ للبخاري 5. 1573- وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال: إنه ليس بكِ على أهلك هَوانٌ. 6 إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ، 7 وإن سَبّعْتُ

_ 1 في كتاب النكاح (3/447) ح (1141) . 2 هذا القول قاله الترمذي، عقب الحديث المذكور, وتتمته: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام, وهمام ثقة حافظ. 3 في المخطوطة: (قلت) . 4 في المخطوطة، بدل: (إن أنساً) : (انشا) ، وهو تصحيف من الناسخ. 5 البخاري: النكاح (9/314) ح (5214) , ومسلم: الرضاع (2/1084) ح (44) . 6 معناه: لا يلحقك هوان، ولا يضيع من حقك شيء, بل تأخذينه كاملاً. 7 أي: مكثت عندك سبعاً.

لكِ سَبّعْتُ لنسائي". رواه مسلم 1. 1574- وعن عائشة: "أن سَوْدة بنت زمْعَة وهَبَتْ يومَها لعائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها 2 ويوم سودة" 3. 1575- وعنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة. فأذِن له أزواجه يكون حيث شاء. وكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور عَلَيَّ فيه في بيتي، فقبضه الله؛ وإن رأسه لَبَيْن سَحْرِي ونَحْرِي، 4 وخالط ريقي ريقَهُ". متفق عليهما، ولفظهما للبخاري 5. 1576- وعن عروة قال: "قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضِّلُ بعضنا على بعض في القسم

_ 1 مسلم: الرضاع (2/1083) ح (41) . 2 في المخطوطة: (يومها) ، وما أثبته هو لفظ البخاري. 3 البخاري: النكاح (9/312) ح (5212) , ومسلم: الرضاع (2/1085) ح (47) . 4 السحر، بفتح السين المهملة وضمها، هي: الرئة وما تعلق بها, والنحر معروف. 5 البخاري: النكاح (9/317) ح (5217) , ومسلم: فضائل الصحابة (4/1893) ح (84) , وأحمد في المسند (6/48) قطعة منه.

(مِن) مُكْثهِ عندنا. وكان قَلَّ يومٌ 1 إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأة من غير مسِيسٍ، حتى يبلغ (إلى) التي هو يومها، فيبيت عندها". رواه أحمد 2 وأبو داود، 3 وهذا لفظه، وإسناده جيد 4. 1577- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبَتْ أن تجيء، لَعَنَتْها الملائكة حتى تصبح". متفق عليه، واللفظ للبخاري 5. 1578- ولمسلم: "والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه، 6 إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها" 7.

_ 1 في المخطوطة: (يوما) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 في المسند (6/108) . 3 في كتاب النكاح (2/242) ح (2135) . 4 قال المنذري في اختصار سنن أبي داود، تعقيباً على هذا الحديث: في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد, وقد تكلم فيه غير واحد, ووثقه الإمام مالك بن أنس, واستشهد به البخاري. انظر: مختصر السنن (3/64) . 5 البخاري: النكاح (9/293) ح (5193) , ومسلم. 6 رسمت في المخطوطة هكذا: (فتباه) ، ومقصود الناسخ، والله أعلم، فتأباه. 7 مسلم: النكاح (2/1060) ح (121) .

باب الخلع والتخيير والتمليك

بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك 1579- عن ابن عباس، رضي الله عنهما: "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعْتِبُ 1 عليه في خلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردِّين 2 عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبلِ الحديقة، وطلقها تطليقه". رواه البخاري 3. 1580- وفي لفظ: "لا أُطيقه بغضاً". وفيه: "فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حديقته ولا يزداد". رواه ابن ماجة بإسناد حسن 4. 1581- وعنه: "أن امرأة ثابت بن قيس اختَلَعَتْ منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة".

_ 1 في المخطوطة: (لا أعب) ، وهو سبق قلم من الناسخ. 2 في المخطوطة: (تردين) ، بدون همزة الاستفهام. 3 البخاري: الطلاق (9/395) ح (5273) , ومعنى أكره الكفر في الإسلام، أي: أكره أخلاق الكفر بعد الدخول في الإسلام. 4 ابن ماجة: الطلاق (1/663) ح (20569) .

رواه أبو داود، وقال: رواه عبد الرزاق مرسلا، والترمذي وحسنه، والحاكم، وقال: هذا صحيح الإسناد. 1582- وعن مسروق قال: "سئلت عائشة، رضي الله تعالى عنها، عن الخيرة، فقالت: خيّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقاً؟ ". - قال مسروق: "لا أبالي أخيّرتُها واحدةً أو مائة بعد أن تختارني". متفق عليه، واللفظ للبخاري. 1583- وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان، في: "أمرك بيدك، القضاءُ ما قضيتَ". رواه البخاري في التاريخ.

كتاب الطلاق

كِتابُ الطَّلاق 1584- عن مُحارِبٌ بن دِثَار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبْغَضُ الحلال إلى الله الطلاق". رواه أبو داود 1 وابن ماجه 2 والطبراني. وقد رُوي مرسلا، وهو أشبه، قاله الدارقطني. قال أبو حاتم: إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرْسَلا. 3 وقال ابن أبي داود: هذه سُنة تفرد بها أهل الكوفة. 1585- وعن مالك عن نافع عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمرُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرْه فليراجعها، ثم ليتركْها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك

_ 1 في كتاب الطلاق (2/2178) ح (2178) . 2 في كتاب الطلاق (1/650) ح (2018) . 3 علل الحديث: الطلاق (1/431) , ولفظ: (مرسل) بالضم لا بالفتح.

(بعدُ) ، وإن شاء طلق قبل أن يَمَسَّ. فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلق لها النساء". متفق عليه 1. 1586- ولمسلم عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مُرْه فليراجعها، ثم ليطلقْها طاهراً أو حاملاً" 2. 1587- وقال البخاري: وقال 3 أبو معمر: ثنا عبد الرزاق ثنا أيوب عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عمر قال: "حُسبتْ عليَّ بتطليقه" 4. 1588- وروى أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جُرَيْج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر - وأبو الزبير (يسمع) 5 – قال: 6 كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً 7؟ قال: "طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمرُ رسولَ الله صلى الله

_ 1 البخاري: الطلاق (9/345) ح (5251) , ومسلم: الطلاق (2/1093) ح (1) ، وأحمد في المسند (2/43) , واللفظ لهما. 2 مسلم: الطلاق (2/1095) ح (5) . 3 في رواية أبي ذر: حدثنا أبو معمر، بدل: قال أبو معمر. 4 البخاري: الطلاق (9/351) ح (5253) . 5 في المخطوطة، جاء النص هكذا: (يسأل ابن عمر وأبو الربيع) ، وهو سبق قلم من الناسخ. 6 في المخطوطة: (فقال) . 7 في المخطوطة: (طلق امرأته وهي حائض) .

عليه وسلم 1 فقال: إن 2 عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فرَدَّها علي ولم يَرَها 3 شيئاً، وقال: إذا طُهَرَتْ، فليطلّقْ أو ليمسكْ. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} (في قُبُل عدتهن) 4") . رواته أثبات. قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير 5 1589- ورواه مسلم ولم يقل: "ولم يرها شيئاً 6" 7.

_ 1 في المخطوطة، زيادة: (عن ذلك) هنا. 2 في المخطوطة: (له) بدل: (ان) . 3 في المخطوطة: (شيء) . 4 سورة الطلاق آية: 1. قلت: وهذه قراءة ابن عمرو وابن عباس, وهي قراءة شاذة، لا تثبت قرآناً بالإجماع. ونص الآية المتواترة هي: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، ويكون قوله: (في قبل عدتهن) شرحاً لمعنى الآية. 5 أبو داود: الطلاق (2/256) ح (2185) . 6 في المخطوطة: (شيء) . 7 مسلم: الطلاق (2/1098) ح (14) . قلت: والحديث الذي رواه أبو داود شاذ مردود، لأنه مخالف لعدد كثير من الرواة الثقات, وقد ذكر ذلك أبو داود، عقب الحديث المذكور قبل قوله: "والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير"، لذا فقول المصنف: "رواته أثبات" لا يقوي الحديث، طالما أنه مخالف لرواية الثقات, ولا يغيبن عن الذهن أن قوله: "ولم يرها شيئاً" تفرد بها أبو الزبير, وخالفه فيها جمع من الثقات.

1590- عن مَخْرَمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: "أُخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان. ثم قال: أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ ". رواه النسائي 1 وقال: لا أعلم أحداً روى هذا غير مخرمة، ومخرمة روى له مسلم، وضعفه ابن معين، وقال أحمد: ثقة لم يسمع من أبيه شيئاً، إنما يروي من كتاب عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 2. 1591- ورُوي عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على 3 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاقُ الثلاث واحدةً. فقال عمر (بن الخطاب) : إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ (قد) كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم". رواه مسلم 4. 1592- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جِدُّهُنَّ جدّ وهزلهن جدّ: النكاح والطلاق

_ 1 النسائي الطلاق (6/116) . 2 لم أجد هذا الكلام في سنن النسائي. 3 في المخطوطة: (في) ، وما أثبته هو لفظ مسلم. 4 مسلم: الطلاق (2/1099) ح (15) , هذا وقد كتب في حاشية المخطوطة قبالة هذا الحديث ما يلي: (قال أحمد: كل أصحاب ابن عباس ... ) .

والرَّجْعَة". رواه أبو داود 1 وابن ماجه 2 والترمذي، 3 وحسنه، والحاكم 4 وقال: هذا (حديث) صحيح الإسناد، 5 وهو 6 من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أرْدَكَ، 7 وثقه ابن حبان وغيره، وقال النسائي: منكر الحديث، وقاله البخاري. 1593- وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنْفُسُها ما لم تعمل أو تتكلم" 8.

_ 1 في كتاب الطلاق (2/259) ح (2194) . 2 في كتاب الطلاق (1/657) ح (2039) . 3 في كتاب الطلاق (3/490) ح (1184) , وقال: حسن غريب. 4 في المستدرك: الطلاق (2/197) . 5 قلت: تعقبه الذهي, فقال: وعبد الرحمن بن حبيب بن أردك فيه لين. 6 في المخطوطة: (اورك) ، وهو تصحيف من الناسخ. وفي نسخة الترمذي المطبوعة: "ادرك"، لكن كتب محققه المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي ما يلي: "في التقريب والخلاصة: أردك"، لكنه لم يجزم بشيء, لكن جزم شيخنا المرحوم الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف في تحقيق تقريب التهذيب (1/476) بأنه "أردك"، وخطأ من قدم الدال على الراء. 7 هذا من كلام المصنف, وليس من تتمة كلام الحاكم. 8 في المخطوطة: (أو تكلم) ، وهو لفظ البخاري في كتاب الأيمان والنذور، وكتاب العتق, لكن باقي الألفاظ ليست كلها كالألفاظ التي ساقها المصنف, وليس في البخاري رواية موافقة لألفاظ المصنف إلا الرواية التي في كتاب الطلاق.

متفق عليه، واللفظ للبخاري 1. 1594- وعن ابن عباس أنه قال: "إذا حَرَّم امرأته فليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة". رواه البخاري 2. 1595- ولمسلم: "إذا حَرَّمَ الرجلُ عليه امرأته، فهي 3 يمين يُكَفِّرُها" 4. 1596- وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وضع عن أمتي: الخطأ، والنسيان، وما استُكرهوا عليه". رواه ابن ماجه 5 من رواية عطاء عنه، ورواته صادقون، وقد أُعِلَّ. قال أبو حاتم: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت

_ 1 البخاري: الطلاق (9/388) ح (5269) بلفظه, وأخرجه في كتاب العتق (5/160) ح (2528) , وفي كتاب الأيمان والنذور (11/548) ح (6664) بمعناه. ومسلم: الإيمان (1/116) ح (201) و (202) , وأحمد في المسند (3/425) , وأخرجه أصحاب السنن الأربعة. 2 البخاري: الطلاق (9/374) ح (5266) . 3 في المخطوطة: (امرأته عليه فهو) ، وهو سهو من الكاتب. 4 مسلم: الطلاق (2/1100) ح (19) . 5 ابن ماجة: الطلاق (1/659) ح (2045) .

إسناده 1. ورواه الحاكم بنحوه من رواية عطاء عن عُبيد بن عُمير عنه وقال: على شرطهما 2. 1597- وعن عائشة: "أن ابنة 3 الجَوْن لما أُدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك. قال لها: لقد عُذْتِ بعظيم. الْحقِي بأهلك". رواه البخاري 4. 1598- وعن عمر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها". رواه أبو داود 5 وابن ماجه 6 والنسائي 7. 1599- وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاقَ إلا بعد نكاح، ولا عِتْقَ إلا بعد ملك".

_ 1 علل الحديث: الطلاق (1/431) ح (1296) , وعلته قد بينها أبو حاتم بقوله: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء. قلت: والظاهر أن الوليد بن مسلم هو الذي أسقط الراوي الضعيف الذي بين الأوزاعي وعطاء, والوليد بن مسلم مشهور بهذا النوع من التدليس الذي يسمى: تدليس التسوية. 2 المستدرك: الطلاق (2/198) , ووافقه الذهبي. 3 رسمت في المخطوطة هكذا: (ابنت) . 4 البخاري: الطلاق (9/356) ح (5254) . 5 في كتاب الطلاق (2/285) ح (2283) . 6 في كتاب الطلاق (1/650) ح (2016) . 7 في كتاب الطلاق (6/178) .

رواه أبو داود 1 والطيالسي وأبو يَعْلى الموصلي، 2 وهذا لفظه، والحاكم وصححه، 3 وله عِلّة. وقد رُوي من حديث عبد الله بن عمرو 4 والمِسْوَر بن مخرمة 5 وغيرهما 6. 1600- وعن علي رضي الله عنه قال: "في الخَلِيّة والبَرِيّة والبَتّة والبائن والحرام ثلاثاً، لا تحل (لهم) حتى تنكح زوجاً غيره". رواه الدارقطني 7.

_ 1 في كتاب الطلاق (2/258) ح (2190) . 2 في مجمع الزوائد: الطلاق (4/334) ، لكن قال: رواه الطبراني في الأوسط, ولم أجده معزواً لأبي يعلى. 3 في المستدرك: الطلاق (2/204) ، ووافقه الذهبي. 4 رواه الحاكم في المستدرك (2/205) , والترمذي: الطلاق (3/486) ح (1181) . 5 رواه ابن ماجة: الطلاق: (1/660) ح (2048) . 6 قال الترمذي: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة. 7 الدارقطني: الطلاق (4/32) ح (86) , ولا يوجد فيه كلمة: غيره.

1601- وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، 1 وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق". رواه أحمد 2 وأبو داود 3 وابن ماجة 4 والنسائي 5 والحاكم. 1602- وقال البخاري: "وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران 6 طلاق". وقال ابن عباس: "طلاق السكران والمُسْتَكْرَه ليس بجائز". وقال علي: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه". وقال ابن عباس: "الطلاق عن وَطَرٍ، والعتق ما أريد به وجه الله" 7. 1603- عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".

_ 1 في المخطوطة، رسمت هكذا: (يستيقض) . 2 في المسند (6/100) . 3 في كتاب الحدود (4/139) ح (4398) . 4 في كتاب الطلاق (1/658) ح (2041) واللفظ له. 5 في كتاب الطلاق (6/127) بلفظه، إلا أنه قال: "ثلاث" بدل: "ثلاثة". 6 في المخطوطة: (ولا سكران) . 7 البخاري: الطلاق (9/388) باب (11) .

رواه أحمد 1 وابن ماجة 2 وأبو داود، 3 ولفظه له، وقال: أظنه (في) الغضب 4.

_ 1 في المسند (6/276) بلفظه. 2 في كتاب الطلاق (1/659) ح (2046) بلفظه أيضاً. 3 في كتاب الطلاق (2/258) ح (2193) , ولفظه: "في غلاق" بدون ألف في بعض النسخ، وفي بعضها بإثبات الألف, انظر: تهذيب السنن: الطلاق (3/117) تعليق المرحوم أحمد محمد شاكر. 4 وقد كتب على الحاشية هذه العبارة: (قال أبو عبيد والغتيني (هكذا قرأتها وهي غير واضحة. والله أعلم) : في إكراه) قلت: وفسره أهل الغريب بالإكراه, وصنيع ابن ماجة يدل على أن المراد به الإكراه. والله أعلم.

كتاب الرجعة والإيلاء والظهار

كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ 1604- عن ابن عباس في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} الآية 1: "وذلك أن الرجل (كان) إذا طلق امرأته فهو أحق برَجْعَتها، وإن طلقها ثلاثاً. فَنَسَخَ ذلك (وقال) : {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} الآية 2". رواه أبو داود 3 والنسائي 4 من رواية علي بن الحسين بن واقد، وقد رَوَى له مسلم 5 وتُكلم فيه 6. 1605- وعن مُطرِّف بن عبد الله: "أن عِمْرانَ بن حُصَيْن سُئِل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رَجْعَتها. فقال: طَلّقْتَ بغير 7 سُنّة، وراجَعْت بغير 8 سُنّة. أشْهِدْ على طلاقها وعلى رَجعتها، ولا تعدْ". رواه أبو داود 9 وابن ماجة، 10 ولم يقل: "ولا تعدْ". ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح.

_ 1 سورة البقرة آية: 228. 2 سورة البقرة آية: 229. 3 في كتاب الطلاق (2/259) ح (2195) . 4 في كتاب الطلاق (6/176) . 5 في مقدمة الصحيح، وليس في داخل الصحيح. 6 قال عنه الحافظ في التقريب (2/35) : صدوق يهم. 7 لفظ أبي داود: "لغير"، في الموضعين. 8 لفظ أبي داود: "لغير"، في الموضعين. 9 في الطلاق (2/257) ح (2186) . 10 في كتاب الطلاق (1/652) ح (2025) .

1606- عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "جاءت امرأة رِفاعة القُرَظي 1 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنتُ عند رفاعة فطلقني، فَبَتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير. وإنما معه مثل هُدْبَة الثوب 2. فقال: أتريدين أن تَرْجِعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسَيْلَتَه، ويذوق عُسَيْلَتَكِ". متفق عليه 3. 1607- وعنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العسيلة الجماع". رواه أحمد 4 والنسائي 5.

_ 1 في المخطوطة: (القرضي) ، وهو خطأ سببه لغة الناسخ. 2 هدبة الثوب هي: طرفه الذي لم ينسج, وتعني أن متاعه رخو كهدبة الثوب، وعبد الرحمن هذا هو: ابن الزبير، بفتح الزاي وكسر الباء، بن باطا, وعبد الرحمن هذا صحابي, أما أبو الزبير فقد قتل يهودياً في غزوة بني قريظة. 3 البخاري: الطلاق (9/361) ح (5260) , ومسلم: النكاح (2/1055) ح (111) ، وأحمد في المسند (6/34) , وأخرجه أصحاب السنن الأربعة. 4 في المسند (6/62) , بلفظ: العسيلة هي: الجماع. 5 فتشت عنه في مظانه من سنن النسائي فلم أجده, وقد ذكره صاحب المنتقى وعزاه لأحمد والنسائي. فالله أعلم.

1608- وعن عامر 1 عن مسروق عن عائشة قالت: "إلى 2 النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحَرَّمَ فجعل الحرام حلالا، 3 وجعل في اليمين كفارة". رواه الترمذي 4 وابن ماجة. 5 وقد رُوي عن الشّعْبِيّ مرسلا، وهو أصح، قاله الترمذي 6. 1609- عن سليمان بن يسار قال: "أدركتُ بِضْعَةَ 7 عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يَقِفُون المُولِي". رواه الشافعي والدارقطني، 8 وإسناده صحيح. 1610- وقال أحمد: قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر، رضي الله عنهم: "يُوقَف المُولي بعد الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق" 9.

_ 1 هو: عامر بن شراحيل الشعبي. 2 في المخطوطة، رسمت هكذا: (الا) ، والإيلاء هو: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر. 3 في المخطوطة: (حلال) ، وهو خطأ. 4 في كتاب الطلاق (3/504) ح (1201) . 5 في كتاب الطلاق (1/670) ح (2072) . 6 انظر الترمذي: الطلاق (3/505) . 7 رسمت في المخطوطة هكذا: (بضعت) . 8 سنن الدارقطني: الطلاق (4/61) ح (148) . 9 انظر: المغني: الطلاق (8/528) .

1611- عن عِكْرِمة عن ابن عباس: "أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظَاهَرَ من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني (قد) ظاهرتُ من زوجتي، 1 فوقعتُ عليها قبل أن أُكَفِّر. فقال: وما حملك على ذلك 2 يرحمك الله؟ قال: رأيت خَلْخَالَها في ضوء القمر. قال: فلا تقربْها حتى تفعل ما أمَرَكَ (الله به") . رواه أبو داود 3 وابن ماجة 4 والنسائي 5 والترمذي، 6 وهذا لفظه وصححه. وقد رُوي مرسلا، وهو أولى بالصواب من المسند7، قاله النسائي8.

_ 1 في المخطوطة: (من امرأتي) ، وما أثبته هو لفظ الترمذي. 2 كرر في المخطوطة لفظ: (على ذلك) مرتين, وهو سبق قلم من الناسخ. 3 في كتاب الطلاق (2/268) ح (2221) . 4 في كتاب الطلاق (1/666) ح (2065) . 5 في كتاب الطلاق (6/136، 137) . 6 في كتاب الطلاق (3/503) ح (1199) , وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.

كتاب اللعان

كتاب اللعان كتاب اللعان ... كِتَابُ اللِّعَان 1612- عن سعيد بن جُبَيْر قال: "سُئلْتُ عن المتلاعِنَيْنِ 1 في إمْرَة مُصْعَب: 2 أيُفَرَّق 3 بينهما؟ قال: فما دَرَيْتُ ما أقول. فمضيتُ إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي، قال: إنه قائل. 4 فسمع صوتي، قال: ابنُ جبير؟ قلت: نعم، قال: ادخل، فوالله ما جاء بك 5 هذه الساعة إلا حاجة. فدخلتُ، فإذا هو مفترش بَرْذَعة، متوسد وسادة حَشْوُها لِيف. قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان، 6 (أ) يُفَرَّق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم. إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال: يا رسول الله أرأيتَ (أنْ) لو وجد أحدُنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. (قال:) فسكت النبي (صلى الله عليه وسلم) فلم يُجِبْه.

_ 1 في المخطوطة: (الملاعنين) ، وهو تصحيف من الناسخ. 2 أي: في زمن إمارة مصعب بن الزبير، أخي عبد الله. 3 في المخطوطة: (ان يفرق بينهما) ، وهو خطأ من الناسخ. 4 أي: نائم. 5 في المخطوطة هنا، زيادة: (في) . 6 في المخطوطة: (المتلاعنين) .

فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إنَّ الذي سألتك عنه قد ابتُليت به. 1 فأنزل الله الله عز وجل هؤلاء 2 الآيات 3 في سورة النور: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} 4، فتلاهن عليه، ووعظه وذَكّرَه، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: 5 لا، والذي بعثك بالحق! 6 ما كذبتُ عليها. ثم دعاها، فوعظها وذكّرَها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا، والذي بعثك بالحق! 7 إنه لكاذب. فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثَنّى بالمرأة، فشهدتْ أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضبَ الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرَّق بينهما" رواه مسلم 8. 1613- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا مالَ لكَ، إن كنتَ صدقتَ عليها فهو بما استحللتَ من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها".

_ 1 العبارة في المخطوطة هكذا: (انا الذي سئلت ابتليت به) . 2 في المخطوطة: (هذه) . 3 في المخطوطة هنا، زيادة: (التي) . 4 سورة النور آية: 69. 5 في المخطوطة: (فقال) . 6 في المخطوطة هنا، زيادة: (نبيا) . 7 في المخطوطة هنا: زيادة: (نبيا) أيضاً. 8 مسلم: اللعان (2/1130) ح (4) .

متفق عليه، واللفظ لمسلم 1. 1614- وله عن هشام عن محمد قال: "سألت أنس بن مالك وأنا أرى 2 أن عنده (منه) علماً، فقال: إن هِلال بن أمية قذف امرأته بشَريك بن سَحْمَاء - وكان أخا البَراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعَنَ في الإسلام -. قال: فلاعنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبْصِرُوها، فإن جاءتْ به أبيضَ سَبِطاً 3 قَضِيءَ العينين، 4 فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكْحَلَ 5 جَعْداً حَمْشَ 6 الساقين، فهو لشريك بن سَحْمَاء. قال: فأُنْبِئْتُ أنها جاءت به أكحل 7 جَعْداً حَمْشَ 8 الساقين" 9. 1615- وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً،

_ 1 مسلم: اللعان (2/1131) ح (5) , والبخاري: الطلاق (9/457) ح (5312) . 2 في المخطوطة: (اراى) ، وهو سبق قلم. 3 السبط هو: المسترسل الشعر. 4 قضيء العينين: على وزن (فعيل) معناه: فاسدهما بكثرة دمع، أو حمرة، أو غير ذلك. 5 رسمت في المخطوطة في الموضعين: (اكحلا) بإثبات الألف، وهو خطأ من الناسخ. 6 في المخطوطة: (احمش) في الموضعين، وهو خطأ, وحمش الساقين: أى دقيقهما. 7 رسمت في المخطوطة في الموضعين: (اكحلا) بإثبات الألف, وهو خطأ من الناسخ. 8 في المخطوطة: (احمش) في الموضعين، وهو خطأ, وحمش الساقين: أى دقيقهما. 9 مسلم: اللعان (2/1134) ح (11) .

حين أمر المتلاعِنَيْنِ أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها مُوجِبة". رواه أبو داود 1 والنسائي، 2 وإسناده لا بأس به. 1616- وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد: "أن عُويمراً العجلاني أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته (رجلا) ، أيقتله (فـ) تقتلونه، أم كيف يفعل؟ 3 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك؛ فاذهب فأتِ بها. قال سهل: فتلاعَنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتُها. فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم". قال ابن شهاب: فكانتْ سُنّة المتلاعِنين 4. 1617- وفي رواية: "ذاكم التفريق بين كل متلاعنين". متفق عليه 5. 1618- وفي حديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بين هلال بن أمية وامرأته، وفرَّق بينهما، وقضى أنْ لا يدعَى

_ 1 في كتاب الطلاق (2276) ح (2255) . 2 في كتاب الطلاق (6/143) . 3 في المخطوطة: (يصنع) . 4 مسلم: اللعان (2/1129) ح (1) , والبخاري (9/446) ح (5308) . 5 مسلم: اللعان (2/1130) ح (3) , والبخاري: الطلاق (9/452) ح (5309) .

ولدُها لأب، (ولا تُرْمَى) ولا يُرْمَى ولدُها، (و) من رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة: كان بعد ذلك أميراً 1 على مصر، وما يُدْعَى لأب". رواه أحمد 2 وأبو داود 3.

_ 1 في المخطوطة: (امير) ، وهو خطأ. 2 في المسند (1/239) . 3 في كتاب الطلاق (2/276) ح (2256) , واللفظ لأبي داود، من حديث طويل, وقد اختصره المصنف.

باب الحاق النسب

بابُ إِلحاق النَّسَب 1619- عن عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عَلَيَّ مسروراً تَبْرُق أسارير 1 وجهه فقال: ألم تَرَيْ (أنَّ) مجزِّزًا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامةَ بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لَمِن بعض". متفق عليه 2. وقال أبو داود: وكان أسامة أسود، وكان زيد أبيض 3. 1620- وعن زيد بن أرقم قال: "أُتيَ عَلِيٌّ بثلاثة وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طُهْر واحد، فسأل اثنين: 4 أتُقِرَّانِ لهذا بالولد؟ قالا: لا. حتى سألهم جميعاً. فجعل كلما سأل اثنين 5 قالا: لا. فأقرع بينهم، 6 فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه

_ 1 الأسارير: هي الخطوط التي في الجبهة. 2 البخاري: المناقب (6/565) ح (3555) , ومسلم: الرضاع (2/1081) ح (38) . 3 أبو داود: الطلاق (2/280) ح (2267) . 4 في المخطوطة: (اثنان) في الموضعين، وهو تصرف من الناسخ. والله أعلم. 5 في المخطوطة: (اثنان) في الموضعين، وهو تصرف من الناسخ. والله أعلم. 6 في المخطوطة: (بينهما) ، وهو خطأ واضح.

ثلثي الدية. فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بَدَتْ نَواجِذُهُ". رواه أبو داود، 1 وهذا لفظه، والنسائي 2 وابن ماجة، 3 وصححه ابن حزم، وابن القطان وغيرهما، وقد أُعِلَّ. وقال أحمد: حديث منكر. 4 وقال أبو حاتم: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا. (و) رواه الحُميدي في مسنده: 5 "فأغرمه 6 ثلثي قيمة الجارية". وقد رُوي موقوفاً. 7 والله أعلم.

_ 1 في كتاب الطلاق (2/281) ح (2270) . 2 في كتاب الطلاق (6/150، 151) . 3 في كتاب الأحكام (2/786) ح (2348) . 4 رواه أحمد في المسند (4/373، 374) ، ولم يعقب عليهما بشيء. 5 في مسند زيد بن أرقم (2/345) ح (785) . 6 الذي في النسخة المطبوعة من المسند المذكور: وأغرمته ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه. 7 رواه موقوفاً أبو داود، والنسائي, وقال النسائي: هذا صواب.

كتاب العدد

كِتَابُ العِدَد 1621- عن زُرارة بن أوفى قال: "قضى الخلفاء الراشدون أنَّ مَن أغلق باباً أو أرخى سِتْراً، فقد وجِب المهر ووجبت العِدَّةُ". رواه أحمد واحتج به، ورواه الأثرم 1. 1622- وعن قَبيصة بن ذُؤيْب عن عَمْرو 2 بن العاص رضي الله عنه قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبيا صلى الله عليه وسلم. عِدَّةُ أم الولد إذا توفي عنها سيدها: أربعة أشهر وعشراً". رواه أحمد، 3 وهذا لفظه، وأبو داود 4 وابن ماجة 5 ورواته ثقات. ورواه الحاكم 6 وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين 7.

_ 1 انظر المغني: كتاب العدد (9/80) , ولم أجده في المسند, وقال ابن قدامة: وضعف أحمد ما روي في خلاف ذلك. 2 في المخطوطة: (عمر) ، وهو سهو من الناسخ. 3 في المسند (4/203) . 4 في كتاب الطلاق (2/294) ح (2308) . 5 في كتاب الطلاق (1/673) ح (2083) , وقال: (لا تفسدوا) ، (لا تلبسوا) . 6 في كتاب الطلاق (1/673) ح (2083) , وقال: (لا تفسدوا) ، (لا تلبسوا) . 7 في المستدرك: الطلاق (2/209) , ووافقه الذهبي.

وقال الدارقطني: قَبيصة لم يسمع من عَمْرو، والصواب: "لا تلبسوا علينا" موقوف. وفي قوله نظر. وقال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص 1. 1623- وعن المِسْوَر بن مَخْرَمة: "أن سُبَيْعة الأسْلَمية نُفِسَتْ 2 بعد وفاة 3 زوجها بليالٍ، 4 فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته 5 أن تنكح، فأذِن لها، فنكحت". رواه البخاري 6. 1624- وعن عائشة قالت: "أُمِرَتْ بَريرة أن تعتدَّ بثلاث حِيَضٍ". رواه ابن ماجة، 7 ورواته ثقات، وقد أعل 8.

_ 1 انظر: المغني: كتاب العدد (9/148) , ونص المخطوطة: ضعف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث. 2 رسمت في المخطوطة هكذا: (نفسة) . 3 رسمت في المخطوطة هكذا: (وفات) . 4 رسمت في المخطوطة هكذا: (بليالي) . 5 رسمت في المخطوطة هكذا: (فاستذته) ، وهو سبق قلم. 6 البخاري: الطلاق (9/470) ح (5320) , وأخرجه مسلم ومالك وأحمد. 7 ابن ماجة: الطلاق (1/671) ح (2077) . 8 انظر: بلوغ المرام: باب العدة والإحداد ص129 ح (2) , إذ قال: رواته ثقات، لكنه معلول. وأورده صاحب المنتقى, ولم يعقب عليه, ولم يبين الصنعاني ولا الشوكاني علته أثناء شرحهما للحديث.

1625- وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس: "عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثاً (قال) : ليس لها سُكنى ولا نفقة" 1. 1626- وعن عروة عن فاطمة قالت: "قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثاً، وأخاف أن يُقْتَحَمَ عَلَيَّ. 2 قال: فأمرها فتحولت". رواهما مسلم 3. 1627- وعن فُرَيْعة بنت مالك بن سِنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري: "أنها جاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرَةَ، وأن زوجها خرج في طلب أعْبُدٍ 4 له أبَقُوا، 5 حتى إذا كان بطريق القَدُوم 6 لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مَسْكَناً بمكة ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفتُ حتى إذا كنت في الحجرة (أو) في المسجد، ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمَرَ بي 7 فنوديتُ له، فقال: كيف قلتِ؟ قالت: فَرَدَدْتُ عليه القصة التي ذكرتُ من شأن زوجي. قال:

_ 1 مسلم: الطلاق (2/1118) ح (44) . 2 أن يدخل عليها أحد يريدها بسوء. 3 مسلم: الطلاق (2/1121) ح (53) . 4 جمع عبد, يقال: عبيد وأعبد. 5 أي: هربوا من سيدهم. 6 اسم موضع يبعد عن المدينة ستة أميال. 7 في المخطوطة: (امرني) ، وهو تصحيف من الناسخ.

امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت 1 فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان، أرسل إليَّ فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به". رواه أحمد 2 وأبو داود 3 وابن ماجة 4 والنسائي 5 والتزمذي، 6 وهذا لفظه، وصححه، وكذلك صححه الذهبي 7 والحاكم 8 وابن القطان وغيرهم، وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة 9. 1628- وعن ابن جُرَيْج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "طلقت خالتي، فأرادت أن تجدَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلَى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً". رواه مسلم 10.

_ 1 رسمت في المخطوطة: (فاعتدت) ، وهو خطأ. 2 في المسند (6/370) . 3 في كتاب الطلاق (2/291) ح (2300) . 4 في كتاب الطلاق (1/654) ح (2031) . 5 في كتاب الطلاق (6/165، 166) . 6 في كتاب الطلاق (3/508) ح (1204) . 7 انظر المستدرك: الطلاق (2/208) . 8 في المستدرك: الطلاق (2/208) , ووافقه الذهبي على تصحيحه. 9 انظر ما قاله ابن حزم، والرد عليه في سبل السلام (3/203) . 10 مسلم: الطلاق (2/1121) ح (55) .

1629- وعن أُم عَطِيّة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُحِدُّ المرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. ولا تَلْبَس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عَصْبٍ. 1 ولا تكتحل، ولا تَمَسَّ طِيباً، إلا إذا طهرت فنُبْذةٌ 2 قُسْط أو أظفار 3". متفق عليه، واللفظ لمسلم 4. 1630- ولأبي داود والنسائي، فيه: "ولا تختضب 5") ، وللنسائي: "ولا تَمْتَشِط" 6.

_ 1 ثوب عصب: نوع من برود اليمن يعصب أي: يربط، ثم يصبغ ثم ينسج معصوباً, فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ. 2 أي: قطعة, وتطلق على الشيء اليسير. 3 رسمت في المخطوطة: (اضفار) وهي لغة: الناسخ. والله أعلم. أن يلفظ ويكتب الظاء ضادا. والقسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور, وليسا من مقصود الطيب, رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة, تتبع به أثر الدم لا للتطيب. 4 البخاري: الطلاق (9/491 5341, ومسلم: الطلاق (2/1127) ح (66) . 5 أي: لا تصبغ يديها أو شعرها بالحناء, انظر سنن أبي داود: الطلاق (2/292) ح (2304) والنسائي: الطلاق (6/169) . 6 النسائي: الطلاق (6/168) .

1631- عن ابن عباس: "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة". رواه أبو داود 1 والترمذي 2 وحسّنه، ورُوي مرسلا، 3 ورواه الحاكم 4 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.

_ 1 في الطلاق (2/269) ح (2229) . 2 في كتاب الطلاق (3/491) ح (1185) . 3 انظر: سنن أبي داود: الطلاق (2/269) تعليقاً من أبي داود على حديث (2229) . 4 في المستدرك: الطلاق (2/206) ، وأقره الذهبي على التصحيح.

كتاب الرضاع

كِتَابُ الرّضَاع 1632- عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرِّم المَصّةُ والمصتان" 1. 1633- وعنها، أنها قالت: "كان فيما أُنزل في القرآن: عَشْرُ رضعات معلومات يُحَرِّمْنَ. ثم نُسخن بخَمْسٍ معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن 2 فيما يُقرأ من القرآن" 3. 1634- وعنها: "أن سهلة ابنة سُهيل بن عَمرو جاءت النبيَ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سَالماً مولى أبي حُذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ 4 الرجال، وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرضعيه، تَحْرُمي عليه". أخرجهما مسلم 5.

_ 1 مسلم: الرضاع (2/1073) ح (17) , وفي المخطوطة، زيادة: (لا) بعد قوله: (المصة) . 2 في المخطوطة: (وهي) ، وهو تصحيف من الناسخ. 3 مسلم: الرضاع (2/1075) ح (24) . 4 في المخطوطة: (ما بلغ) ، وما أثبته هو الذي في مسلم. 5 مسلم: الرضاع (2/1076) ح (28) .

1635- عن زينب بنت أبي سلمة أن أمها كانت تقول: "أبَى سائرُ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُدخلن عليهن 1 أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى 2 هذا إلا رُخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بتلك الرضاعة (ولا رائينا") 3. 1636- وعنها قالت: "دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد. فاشتد ذلك عليه، ورأيتُ الغضبَ في وجهه، قالت: (فـ) قلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. (قالت:) فقال: انظرن من إخْوَتكُنَّ 4 من الرضاعة؛ فإنما 5 الرضاعة من المجاعة" 6. 1637- وعنها: "أن أفْلَحَ 7 أخا أبي القُعَيْس جاء يستأذن عليها،

_ 1 في المخطوطة: (يدخل عليها) ، وهو تصحيف من الناسخ. 2 رسمت في المخطوطة، هكذا: (ما نراى) . 3 مسلم: الرضاع (2/1078) ح (31) . 4 في المخطوطة: (اخواتكن) ، وهو خطأ من الناسخ. ولفظ البخاري: (ما إخوانكن) . 5 في المخطوطة: (وإنما) ، وهو خطأ من الناسخ. 6 مسلم: الرضاع (2/1078) ح (32) , والبخاري: النكاح (9/146) ح (5102) ، ومعنى الحديث: يعني أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة, وتحل بها الحلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته. 7 في المخطوطة: (اقلح) بالقاف, وهو تصحيف من الناسخ.

وهو عَمُّها من الرضاعة، بعد أن أُنزل الحجاب. قالت: فأبَيْتُ أن آذَنَ له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرْتُه بالذي صنعْتُ، فأمرني أن آذنَ له" 1. 1638- وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ 2 على ابنة حمزة، فقال: إنها لا تَحِلُّ لي: إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويَحْرُم من الرضاعة ما يحرم من النَسَب" 3. وفي لفظ: "من الرَّحِم" 4. متفق عليه، واللفظ لمسلم. 1639- وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فَتَقَ الأمعاء في الثّدْي وكان قبل الفِطام". رواه الترمذي وصححه، وروى ابن حبان أوَّلَه 5. 1640- وعن ابن عُيينة وعَمْرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين".

_ 1 البخاري: النكاح (9/150) ح (5103) , ومسلم: الرضاع (2/1069) ح (3) . 2 أي: أرادوا له أن يتزوجها. 3 مسلم: الرضاع (2/1071) ح (13) . 4 مسلم: الرضاع (2/1071) ح (12) , والبخاري: الشهادات (5/253) ح (2645) . 5 الترمذي: الرضاع (3/458) ح (1152) , وأخرجه الدارقطني: الرضاع (4/173) ح (6) .

رواه الدارقطني، ولم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ، وقال ابن عدي: غير الهيثم يُوقِفُهُ على ابن عباس. 1 قلت: وهو الصواب. 1641- عن عقبة بن الحارث قال: " تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. فتنحّيْتُ فذكرتُ له ذلك، فقال: كيف وقد زعمت أنها أرضعتْكما؟ فنهاه عنها ". رواه البخاري 2.

_ 1 وقال ابن عدي: غير الهيثم يُوقِفُهُ على ابن عباس. 2 قلت: وهو الصواب (1641) عن عقبة بن الحارث قال: " تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي ?، فأعرض عني، فتنحّيْتُ فذكرتُ له ذلك. فقال: كيف وقد زعمت أنها أرضعتْكما؟ فنهاه عنها "، رواه البخاري.

كتاب النفقات والحضانة

كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة 1642- عن عائشة قالت: "دخلت هِنْدُ بنت عتبة امرأةُ أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنيَّ، إلا ما أخذتُ من ماله (بغير علمه) ، فهل عليَّ في ذلك من جُناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك". متفق عليه، واللفظ لمسلم 1. 1643- وعن حكيم بن حِزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول" 2. متفق عليه 3.

_ 1 البخاري: النفقات (9/507) ح (5364) , ومسلم: الأقضية (3/1338) ح (7) . 2 أي: بمن يجب عليك نفقته, يقال: عال الرجل أهله إذا مانهم, أي: قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة. 3 البخاري: النفقات (9/500) ح (5355) , ومسلم: الزكاة (2/717) ح (95) .

1644- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ 1 ق ال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: (ثم) أبوك". متفق عليه 2. 1645- وعن طارق قال: "قدمنا المدينة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطِي العليا. وابدأ بمن تعول: أمّك وأباك وأختَك وأخاك، ثم أدناك أدناك". رواه النسائي 3 وابن حبان 4 والدارقطني. طارق له حديثان: أحدهما رواه ربعي عنه، والآخر جامع بن شداد، وكلاهما 5 من شرطهما. وهذا الحديث من رواية جامع عنه.

_ 1 لا توجد هذه العبارة: (بحسن صحبتي) في شيء من روايات الحديث, إنما الذي في البخاري: "بحسن صحابتي"، والذي في مسلم: رواية مثل لفظ البخاري, ورواية بلفظ: "بحسن الصحبة"، والذي في مسند أحمد وسنن ابن ماجة بلفظ: "بحسن الصحبة". 2 البخاري: الأدب (10/401) ح (5971) , ومسلم: البر والصلة والآداب (4/1974) ح (1) , وابن ماجة: الوصايا (2/903) ح (2706) , وأحمد في المسند (2/327) , واللفظ للبخاري إلا قوله: صحبتي. 3 في كتاب الزكاة (5/45) . 4 لم يطبع صحيح ابن حبان، ولم يصل الطبع في ترتيبه إلى الزكاة. 5 في المخطوطة: (وكلاهم) .

1646- عن حكيم بن معاوية عن أبيه، رضي الله عنهما، قال: "قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة 1 أحدنا عليه؟ قال: تُطْعِمُها إذا طعمتَ، وتكسوها إذا اكتسيتَ. ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، 2 ولا تهجر إلا في البيت" 3. رواه الخمسة إلا الترمذي 4. 1647- وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: "ولهن عليكم حق: 5 رزقهن وكسوتهن بالمعروف" 6. 1648- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: قال: "يفرَّق بينهما". رواه الدارقطني.

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا: (زوجت) . 2 أي: لا تقل: قبحك الله. 3 أي: لا يهجرها إلا في المضجع, ولا يتحول عنها, ولا يحولها إلى دار أخرى. 4 ابن ماجة النكاح (1/593) ح (1850) , وأبو داود: النكاح (2/244) ح (2142) , وأحمد في المسند (4/447) , ولم أجده في سنن النسائي. فالله أعلم. 5 لا يوجد في صحيح مسلم كلمة: (حق) . 6 مسلم: الحج (2/886) ح (147) .

1649- عن الشّعْبِي قال: "دخلتُ على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها؟ فقالت: 1 طلقها زوجها البتة. فقالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. وأمرني أن أعْتَدَّ في بيت ابن أم مكتوم" 2. 1650- عن أبي بكر بن أبي الجَهْم العَدَوِيِّ قال: "سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثاً، فلم يجعل لها النبي (صلى الله عليه وسلم) سكنى ولا نفقة". رواهما مسلم 3. 1651- وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "للمملوك 4 طعامه وكسوته، ولا يُكَلّف من العمل إلا ما يُطِيق" 5. رواه مسلم 6. 1652- عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت؛ فدخلت فيها النار. لا هي

_ 1 في المخطوطة: (فقال لا) ، وكتب فوقها: (كذا) إشارة إلى أنها خطأ, ولكنها هكذا كتبت. 2 مسلم: الطلاق (2/1117) ح (42) . 3 مسلم: الطلاق (2/1119) ح (47) . 4 في المخطوطة: (للملوك) ، وهو خطأ من الناسخ. 5 في المخطوطة: (ما لا يطيق) ، وما أثبته هو لفظ مسلم. 6 مسلم: الأيمان (3/1284) ح (41) .

أطعمتها وسقتها إذ (هي) حَبَسَتْها، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاش 1 الأرض". متفق عليه 2. 1653- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله: "أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وِعاء، وثديي 3 له سِقَاء، وحجري له حواء. 4 وإن أباه طلقني وزعم أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تَنْكِحي ". رواه أحمد 5 وأبو داود، 6 ولفظه له، والحاكم وصححه 7. 1654- عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عِنَبَة. فجاء زوجها، فقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال: يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".

_ 1 خشاش الأرض هي: هوامها وحشراتها، وقيل: صغار الطير. 2 البخاري: الأنبياء (6/515) ح (3482) , ومسلم: البر والصلة والآداب (4/2022) ح (133) ، وأحمد في المسند (2/261) , واللفظ لمسلم, وأخرجه النسائي وابن ماجة والدارمي. 3 في المخطوطة: (وثدي) ، وهو سهو من الناسخ. 4 رسمت في المخطوطة هكذا: (حوى) . 5 في المسند (2/182) . 6 في الطلاق (2/283) ح (2276) . 7 في المستدرك: الطلاق (2/207) , وأقره الذهبي على تصحيحه.

رواه أحمد 1 وأبو داود 2 والنسائي، ولفظه له 3. 1655- وفي رواية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خَيّرَ غلاماً بين أبيه وأمه". رواه أحمد 4 وابن ماجه 5 والترمذي، 6 وصححه.

_ 1 في المسند (2/447) . 2 في كتاب الطلاق (2/283) ح (2277) . 3 في كتاب الطلاق (6/152) , وبئر أبي عنبة: بئر على بريد من المدينة, هذا وقد جاء في المخطوطة: (أبي عتبة) ، وهو تصحيف من الناسخ. 4 في المسند (2/246) . 5 في كتاب الأحكام (2/787) ح (2351) . 6 في كتاب الأحكام (3/638) ح (1357) .

كتاب الجنايات

كِتَابُ الجنَايَاتِ 1656- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، إلا بإحْدَى 1 ثلاث: الثَيِّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" 2. 1657- وعنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أولُ ما يُقْضَى بين الناس يوم القيامة في الدماء". متفق عليه 3. 1658- وعن أبي جُحَيْفة وَهْب بن عبد الله السوائي قال: "قلت لعليّ: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ قال: لا، والذي فَلَقَ الحبة وبَرَأ النّسَمَة، إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في

_ 1 في المخطوطة: (بأحد) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 مسلم: القسامة (3/1301) ح (25) , والترمذي: الديات (4/19) ح (1402) , وأبو داود: الحدود (4/126) ح (4352) , كلهم بلفظ: "وأني رسول الله", وأخرجه أيضاً النسائي والدارمي وأحمد. 3 البخاري: الديات (12/187) ح (6864) , ومسلم: القسامة (3/1304) ح (28) , وأحمد في المسند (1/388) , واللفظ لمسلم وأحمد, ولم يقل البخاري: يوم القيامة.

هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العَقْل، وفِكاك الأسير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر". رواه البخاري 1. 1659- وعن عليَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا لا يُقْتَل مسلم بكافر، ولا ذو 2 عهد في عهده ". رواه أحمد 3 وأبو داود 4 والنسائي، 5 ورجاله رجال الصحيحين. 1660- ولأحمد: عن علي: "من السُّنة ألا يُقتل حُرٌّ بعبد" 6. 1661- وللدارقطني عن ابن عباس، مرفوعاً: "لا يُقتل حُرٌّ بعبد" 7. 1662- وللنسائي عن عمر أنه قال: "لو لم أسمع من رسول الله

_ 1 البخاري: الديات (12/260) ح (6915) و (12/246) ح (6903) بمعناه, وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي. 2 في المخطوطة: (ذي) ، وهو خطأ من الناسخ. 3 في المسند (1/119) . 4 في كتاب الديات (4/180) ح (4530) . 5 في كتاب القسامة (8/21) . 6 لم أجده في المسند بعد التحري والبحث، ولكن وجدته في الدارقطني: الحدود (3/133) ح (160) . 7 الدارقطني: الحدود والديات (3133) ح (158) .

صلى الله عليه وسلم يقول: لا يُقاد المملوك من مولاه، والوالد من ولده، لأقدته منك" 1. 1663- وعن الحسن عن سَمُرَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل عبده قتلْناه، ومن جَدَع عبده 2 جدعناه". رواه أحمد 3 والنسائي 4 وابن ماجة 5 والترمذي 6 وحسنه، وإسناده صحيح إلى الحسن، واختلفوا في سماعه من سَمُرَة. 1664- ولأبي داود والنسائي: "ومن خصى 7 عبده خصيناه" 8. 1665- وعن أنس بن مالك: "أن جارية وُجد رأسُها قد رُضَّ بين حجرين، فسألوها: من فعل هذا بكِ؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا

_ 1 لم أجده في النسائي, ,وإنما وجدته في المسند (1/16) , لكن ليس فيه: لا يقاد المملوك من مولاه. 2 جدع عبده، أي: قطع أنفه. 3 في المسند (5/10) . 4 في كتاب القسامة (8/18) . 5 في كتاب الديات (2/888) ح (2663) . 6 في كتاب الديات (4/26) ح (1414) , قلت: وأخرجه أبو داود: الديات (4/176) ح (4515) ، ولو قال المصنفك أخرجه الخمسة كما كان يقول من قبل لكفى, ولكان أخصر والمعنى واحد. 7 رسمت في المخطوطة هكذا: (حصا) بالحاء المهملة, وهو خطأ. 8 أبو داود: الديات (4/176) ح (4516) , والنسائي: القسامة (8/18) بلفظ: ومن أخصاه أخصيناه.

يهودياً، فأومأتْ برأسها. فأُخذ اليهودي، فأقرَّ. فأمَرَ به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يُرضَّ رأسُه بالحجارة" 1. 1666- وعن أبي هريرة قال: "اقتتلتْ امرأتان من هُذَيْل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دِيَة جنينها غُرَّة، عبداً أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقِلتها. وَوَرَّثَها ولدها ومن معهم. 2 فقال حمل بن النابغة الهُذَلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، 3 ولا نطق ولا استهل؟ 4 فمثل ذلك يُطَلُّ. 5 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إ نما هذا من إخوان الكهان، من أجل سَجْعه الذي سجع".

_ 1 البخاري: الخصومات (5/71) ح (2413) , ومسلم: القسامة (3/1300) ح (17) , وأحمد في المسند (3/193) , وأخرجه أبو داود وابن ماجة والدارمي، واللفظ لمسلم: إلا قوله: "فعل"، فإنها في مسلم: "صنع". 2 في المخطوطة: (معه) ، وهو خطأ. 3 في المخطوطة، جاء النص هكذاك (من لا أكل ولا شرب) ، وفيه انقلاب في الجمل. وما أثبته هو ما في صحيح مسلم، والمصنف يقول: واللفظ لمسلم. 4 يقال: استهل الصبي, أي: صاح عند الولادة, وكذا الاستهلال يعرف هل حي أو ميت. فقوله: (ولا استهل) أي: ولا صاح عند الولادة. 5 أي: يهدر دمه ولا يضمن, يقال: طل دمه, إذا أهدر.

متفق عليهما، واللفظ لمسلم 1. 1667- عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُقتل الوالد بالولد". رواه أحمد 2 وابن ماجة 3 والترمذي 4 عن عمرو. 5 ورواه الدارقطني من غير رواية حجاج، 6 ورواه أحمد بإسناد حسن 7.

_ 1 مسلم: القسامة (3/1309) ح (36) , والبخاري: الطب (10/216) ح (5758) ، وأحمد في المسند (2/274) , وأخرجه أصحاب السنن الأربعة. 2 في المسند (1/22) , بلفظ: "لا يقاد لولد من والده". 3 في كتاب الديات (2/888) ح (2662) بلفظه. 4 في كتاب الديات (4/18) ح (1400) , عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب بلفظ: " لا يقاد الوالد بالولد "، ورواه في حديث (1401) عن ابن عباس بلفظ: " لا تقام الحدود في المساجد, ولا يقتل الوالد بالولد ". 5 أي: من طريق عمرو بن شعيب. 6 أي: الحجاج بن أرطاة, فقد رواه الدارقطني: من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب, ورواه من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب, والحجاج مدلس. انظر: الدارقطني (3/140) . 7 قلت: فيه عبد الله بن لهيعة.

1668- وعن عِمران بن حُصين: "أن غلاماً لأناس فقراء قطع أُذُنَ غلام 1 لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل لهم شيئاً". رواه أحمد 2 وأبو داود 3 والنسائي، 4 ورواته ثقاتِ مُخرَّج لهم في الصحيح. 1669- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلا طعن رجلا بقَرْنٍ في رُكبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقِدْني. فقال: حتى تَبْرأ. ثم جاء إليه، فقال: أقدْني، فأقاده. ثم جاء إليه، فقال: يا رسول الله عَرِجْتُ. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبْعَدَكَ اللهُ، وبطل جُرْحُكَ. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُقتص من جُرْح حتى يَبْرأ صاحبه". رواه أحمد 5 عن يعقوب عن أبيه عن أبي إسحاق بن حمران، 6 وهو صالح الحديث.

_ 1 في المخطوطة: (غلاما) ، وهو سبق قلم من الناسخ. 2 في المسند (4/438) . 3 في كتاب الديات (4/196) ح (4590) . 4 في كتاب القسامة (8/23) . 5 أحمد في المسند (2/217) , نحوه. 6 في المسند (2/217) , عن محمد بن إسحاق, فأما أابو إسحاق بن حمران، فليس في إسناد الحديث، ولعله تصحيف وخطأ من الناسخ.

1670- عن أنس رضي الله عنه قال: "ما رُفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص، إلا أمَرَ فيه بالعفو" 1. رواه الخمسة إلا الترمذي 2. 1671- عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَن قُتل له قتيل 3 فهو بخير النظرين: إما أن يُفْدَى، وإما أن يُقْتَل ". متفق عليه 4. 1672- وعن أنس: "أن الرُّبَيِّع عَمّتَهُ كَسَرتْ ثَنِيّةَ جارية، فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرضوا الأرْشَ، فأبوا. 5 فأتوا 6 رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأبوا 7 إلا القصاص. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النّضْر: 8 يا رسول الله، لا، والله، أتكسر ثنية الرُّبَيِّع؟ لا، والذي بعثك بالحق ما تكسر ثنيتها. فقال رسول الله

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا: (العفوا) . 2 أحمد في المسند (3/213) , وأبو داود: الديات (4/169) ح (4497) , والنسائي القسامة (8/34) , وابن ماجة: الديات (2/898) ح (2692) . 3 في المخطوطة: (قتيلا) ، وهو خطأ من الناسخ. 4 البخاري: اللقطة (5/87) ح (2434) , ومسلم: الحج (2/988) ح (447) ، وأحمد في المسند (2/238) . 5 لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة. 6 لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة. 7 لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة. 8 رسمت في المخطوطة هكذا: (النظر) ، وهو خطأ.

صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتابُ الله القِصاص. فرضى القوم فَعَفَوْا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله (مَن) لو أقسم على الله لأبرّه". متفق عليه، واللفظ للبخاري 1.

_ 1 البخاري: الصلح (5/306) ح (2703) , وأخرجه الخمسة إلا الترمذي, قلت: ولم يخرج الحديث مسلم، فقول المصنف: متفق عليه, وهمٌ. والله أعلم.

كتاب الديات

كتاب الديات كتاب الديات ... كِتَابُ الدَّيات 1673- عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سَوَاء، 1 يَعني الخِنْصَرَ والإبهام". رواه البخاري 2. 1674- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأصابع سَوَاءٌ، والأسنان سَواء، الثّنِيّة والضِرْس سواء، هذه 3 وهذه سواء". رواه أبو داود 4 بإسناد صحيح. 1675- وروى الترمذي، 5 واللفظ له وصححه، وابن حبان: "دِيَةُ الأصابع اليدين والرجلين سَواء، عشرة من الإبل لكل أصبع". 1676- وعن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن أبي بكر

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا: (سوى) ، وهو غلط من الناسخ, وهكذا كل لفظ: "سواء" رسمها: (سوى) . 2 البخاري: الديات (12/225) ح (6895) , ومعنى سواء أي: في مقدار الدية. 3 في المخطوطة: (وهذه) . 4 أبو داود: الديات (4/188) ح (4559) . 5 الترمذي: الديات (4/13) ح (1391) , وقال: حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه.

ابن محمد بن عَمْرو بن حزم عن أبيه عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسُّنَنُ والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم. فقُرئَتْ 1 على أهل اليمن، هذه 2 نسختها: من محمد النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى شُرْحبيل بن (عبد) كُلال، 3 ونُعَيم بن عبد كُلال، 4 والحارث بن عبد كُلال، 5 قَيْلِ 6 ذي رُعَيْن ومُعَافِرَ وهَمْدان. أما بعد ... وكان في كتابه: أنَّ من اعْتَبَطَ 7 مؤمناً 8 قَتْلاً عن بَيّنة، فإنه قَوَدٌ 9 إلا أن يرضى أولياء 10 المقتول. وأنَّ في النفس: الدية: مائةً من الإبل. وفي الأنف إذا أوعب 11 جَدْعهُ: الدِّيَةُ. وفي اللسان الديةُ. وفي الشفتين الدية. وفي

_ 1 في المخطوطة رسمت هكذا: (فقرأت) . 2 في المخطوطة: (وهذه) . 3 رسمت في المخطوطة: (كلا لي) بإثبات الياء, وهو خطأ من الناسخ, وفي المخطوطة: تقديم اسم الحارث على اسم نعيم. 4 رسمت في المخطوطة: (كلا لي) بإثبات الياء, وهو خطأ من الناسخ, وفي المخطوطة: تقديم اسم الحارث على اسم نعيم. 5 رسمت في المخطوطة: (كلا لي) بإثبات الياء, وهو خطأ من الناسخ, وفي المخطوطة: تقديم اسم الحارث على اسم نعيم. 6 في المخطوطة: (قبل) ، وهو تصحيف من الناسخ. والقيل هو: أحد ملوك حمير دون الملك الأعظم. 7 في المخطوطة: (اغتبط) ، وهو تصحيف من الناسخ, ومعنى اعتبط: أي: قتل بلا جناية كانت فيه. 8 في المخطوطة: (مؤمن) . 9 أي: فإن القاتل يقاد به ويقتل. 10 في المخطوطة: (ولي) . 11 قطعه جميعه.

البيضتين الدية. (و) في الذَّكَر الدية. (و) في الصلب الدية. وفي العينين 1 ال دية. وفي الرِّجْل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة 2 ثلث الدية. وفي الجائفة 3 ثلث الدية. وفي المُنْقلِة: 4 خمس عشرة 5 من الإبل. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل. وفي السِّنّ: خمس من الإبل. وفي المُوضِحَة: 6 خَمْسٌ من الإبل. وأن الرجلَ يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار". رواه أحمد 7 والنسائي، 8 وهذا لفظه، وأبو حاتم البُسْتي، وقد أُعِلَّ. قال النسائي: وقد روَى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً 9.

_ 1 في المخطوطة: (وفي العين) ، وهو تصحيف من الناسخ. 2 هي: الشجة التي تبلغ أم الدماغ. 3 هي: الطعنة التي تنفذ إلى بطن من البطون كالدماغ والجوف. 4 هي: الشجة التي تنقل العظم عن موضعه. 5 في المخطوطة: (خمس عشر) ، وهو خطأ من الناسخ. 6 هي: الشجة التي تُوضح العظم. 7 في المسند (2/217) . 8 في كتاب القسامة (8/51) . 9 في المخطوطة: (وقد روى هذا الحديث عن الزهري: يونس بن يزيد مرسلاً) ، وما أثبته هو ما في النسائي. انظر: النسائي: القسامة (8/53) . هذا، وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا ما يلي: (قال الأثرم: احتج أحمد بحديث عمرو, ورواه مالك مرسلاً, وأبو داود في المراسيل, والذي وصله سليمان بن داود الخولاني, وقد وثقه أحمد ... وغيرهم, وقال بعضهم: هو سليمان بن أرقم, قال النسائي: هو أشبه بالصواب, وسليمان بن أرقم متروك) . قلت: قول النسائي هذا، انظره في سننه: كتاب القسامة (8/53) .

1677- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "في المَوَاضِح خَمْسٌ خَمْسٌ". رواه أحمد 1 وابن ماجه 2 والنسائي 3 والترمذي 4 وحسنه، واللفظ لأحمد وابن ماجه. - زاد أحمد 5 "والأصابع سواء كلهن: عشر عشر 6 من الإبل". 1678- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل (مؤمنا) متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية. وهي: ثلاثون حِقّة، 7 وثلاثون جَذَعة، 8 وأربعون خَلِفَة. 9 وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل" 10.

_ 1 في المسند (2/215) بلفظه. 2 في كتاب الديات (2/886) ح (2655) ، ولفظه: " وفي المواضح خمس خمس من الإبل ". 3 في كتاب القسامة (8/51) بلفظه. 4 في كتاب الديات (4/13) بلفظه, قلت: وليس لتخصيص المصنف أحمد وابن ماجة بأن اللفظ لهما, فائدة إذ اللفظ للجميع. 5 في الحديث السابق نفسه, والموضع السابق نفسه. 6 في المخطوطة: (عشراً) بالنصب، والثانية بالرفع. 7 الحقة: ما طعنت في السنة الرابعة. 8 الجذعة من الإبل: ما طعنت في السنة الخامسة. 9 الخَلِفَة: هي الحامل من الإبل. 10 في المخطوطة: (وذلك التشديد القتل) ، وهو تصحيف من الناسخ.

رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 والترمذي، 4 وهذا لفظه، وقال: حديث حسن غريب. 1679- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَقْلُ أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى". رواه الإمام أحمد 5 وابن ماجه 6 والنسائي، 7 واللفظ له، والترمذي 8 وحسنه. 1680- ولأبي داود: 9 "دية المعاهَد نصف دية الحر". 1681- وللنسائي: 10 "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها". رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جُريجْ عن عمر، وقال: إسماعيل ضعيف كثير الخطإ.

_ 1 في المسند (2/217) . 2 في كتاب الديات (4/173) ح (4506) . 3 في كتاب الديات (2/877) ح (2626) . 4 في كتاب الديات (4/11) ح (1387) . 5 في المسند (2/183) . 6 في كتاب الديات (2/883) ح (2644) . 7 في كتاب القسامة (8/40) بلفظه. 8 في كتاب الديات (4/25) ح (1413) بلفظ: " دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن ". 9 في كتاب الديات (4/194) ح (4583) . 10 النسائي: القسامة (8/39) .

1682- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عَقْلُ شِبْهِ العمد مُغَلّظٌ مثل عقل العمد، ولا يُقْتَلُ صاحبه؛ وذلك أن يَنْزُوَ 1 الشيطان بين الناس، فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح" 2. رواه أحمد 3 وأبو داود 4. 1683- وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السّوْط والعصا، فيه مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها". رواه أحمد 5 وأبو داود 6 وابن ماجه 7 والنسائي، 8 وفي إسناده اختلاف 9.

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا: (ينزوا) ، وهو خطأ. وجاء في المسند (2/183) : "ينْزُو"، وهو لفظ أبي داود, وجاء في المسند (2/217) : "ينزغ". 2 في المخطوطة: (السلاح) ، وما أثبته هو ما في المسند وأبي داود. 3 في المسند (2/183، 217) . 4 في كتاب الديات (4/190) ح (4565) . 5 في المسند (2/164) . 6 في كتاب الديات (4/185) ح (4547) . 7 في كتاب الديات (2/877) ح (2627) . 8 في كتاب القسامة (8/36) . 9 انظر ذلك في سنن النسائي: القسامة (8/36-38) . هذا، وفي المخطوطة جاء اللفظ بزيادة: (واو) قبل قوله: "قتيل السوط والعصا"، وهو سبق قلم من الناسخ.

1684- عن الحجاج عن زيد بن جُبَيْر عن خِشْف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود يقول: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ: عشرين بنت مخاض، وعشرين بَنِي مَخَاض ذكوراً، وعشرين بنت لبون، وعشرين جَذَعَة، وعشرين حِقّه". رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجه 3 والترمذي 4 والنسائي، 5 وقال: الحجاج بن أرطاة ضعيف 6 لا يُحْتج به. وقد بالغ الدارقطني في تضعيف هذا الحديث، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه 7. 1685- عن عكرمة عن ابن عباس قال: "قتل رجل رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم

_ 1 في المسند (1/450) . 2 في كتاب الديات (4/184) ح (4545) . 3 في كتاب الديات (2/879) ح (2631) . 4 في كتاب الديات (4/10) ح (1386, واللفظ له. 5 في كتاب القسامة (1/39) . 6 هذا يوهم أن النسائي قال هذا القول في سننه عقب الحديث, وليس الأمر كذلك، فلا يوجد بعد هذا الحديث للنسائي في سننه قول, وقد نقل الذهبي في تذكرة الحفاظ عن النسائي أنه قال في الحجاج بن أرطاة: ليس بالقوى، قلت: والحجاج مختلف في تحسين حديثه وتضعيفه. 7 انظر: جامع الترمذي (4/11) تعقيباً على الحديث المذكور.

ديته اثنى عشر ألفاً 1") ، وذلك قوله: {وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} 2، في أخذهم الدية". رواه أحمد 3 وأبو داود 4 والترمذي 5 وابن ماجه 6 والنسائي، 7 وهذا لفظه، وقال: الصواب أنه مرسل. 8 وقال أبو حاتم بعد أن رواه مرسلا: المراسيل أصح. 1686- وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام" 9.

_ 1 في المخطوطة: (اثنا عشر ألفاً) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 سورة التوبة آية: 74. 3 لم أجده في المسند, وقد قال صاحب المنتقى: رواه الخمسة إلا أحمد, وروى أحمد ذلك عن عكرمة عن النبي ? مرسلاً, وهو أصح وأشهر. 4 في كتاب الديات (4/185) ح (4546) . 5 في كتاب الديات (4/12) ح (1388) و (1389) . 6 في كتاب الديات (2/878) ح (2629) . 7 في كتاب القسامة (8/39) . 8 لم أجد هذا القول للنسائي في كتاب السنن المطبوع. فالله أعلم. 9 هذا الحديث كرره المصنف, ولعله سهو منه أو من الناسخ, وقد مر برقم (1673) ، وهو أول حديث في كتاب الديات, والحديث أخرجه البخاري.

1687- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يَعْقِلَ عن المرأة عصبتُها مَن كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها. 1 وإن قُتِلَتْ فَعَقْلُها 2 بين ورثتها، وهم يَقْتلون قاتلَها". رواه الخمسة إلا الترمذي 3.

_ 1 في المخطوطة: (من ورثها) ، وهو تصحيف من الناسخ. 2 في المخطوطة: (فورثها) ، وهو سبق قلم من الناسخ. 3 أحمد في المسند (2/224) , والنسائي: القسامة (8/38) , وابن ماجة: الديات (2/884) ح (2647) , وأبو داود: الديات (4/189) ح (4564) .

باب القسامة والعاقلة وكفارة القتل

بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل 1688- عن سهل بن أبي حَثْمَة عن رجال من كبار قومه: "أن عبد الله بن سهل ومُحَيِّصَة خرجا إلى خيبر من جَهْدٍ أصابهم، فأتى مُحَيِّصَة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قُتل وطُرح في عَيْن أو فَقير. 1 فأتى يهود 2 فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حُوَيِّصَة - وهو أكبر منه - (وعبد الرحمن بن سهل) فذهب مُحَيِّصَةُ ليتكلم - وهو الذي كان بخيبر - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لمحيصة) : كَبِّرْ كَبِّرْ، يريد السِّنَّ. فتكلم حُوَيِّصَة، ثم تكلم مُحَيِّصَة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أن يَدُوا 3 صاحبكم، وإما أن يُؤذِنوا 4 بحرب. فكتب رسول الله (صلى الله عليه

_ 1 في المخطوطة: (في غيراء وفقر) ، وهو تصحيف من الناسخ. والفقير هنا: البئر القريبة القعر, الواسعة الفم. 2 في المخطوطة: (اليهود) ، وما أثبته هو لفظ مسلم. 3 أي: يدفعوا ديته لكم. 4 رسمت في المخطوطة هكذا: (بذنوا) . ومعنى يؤذنوا بحرب, أي: يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا, فينقص عهدهم ويصيرون حرباً علينا.

وسلم) (إليهم في ذلك. فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. 1 فوَداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم مائة ناقة، حتى أُدْخِلَتْ عليهم الدارَ. قال سهل: فلقد ركضتني 2 منها ناقة حمراء" 3. متفق عليه، واللفظ لمسلم 4. 1689- وفي لفظ: فقال 5 لهم: "تأتون بالبينة على قتله؟ قالوا: ما لنا بيّنة. قال: فيحلفون؟ قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبْطِل 6 دمه، فوداه مائة 7 من إبل الصدقة ". متفق عليه 8.

_ 1 في المخطوطة: (مسلمين) . 2 رسمت في المخطوطة هكذا: (ركبني) ، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى ركضتني) أي: رفستني. 3 في المخطوطة: (حمك) ، وهو تصحيف من الناسخ. 4 مسلم: القسامة (3/1294) ح (6) , والبخاري: الديات (12/229) ح (6898) . 5 رسمت في المخطوطة هكذا: (فقالهم) ، وقد سقطت اللام على الناسخ سهواً. 6 في البخاري: "يطَل". 7 في المخطوطة: (بمائة) ، وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم. 8 البخاري: الديات (12/229) ح (6898) واللفظ له, ومسلم: القسامة (3/1294) ح (5) .

1690- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القَسَامة". رواه الدارقطني 1. 1691- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى مَيْمُونَة زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقَرَّ القَسَامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود". رواه مسلم 2. 1692- وعن جابر رضي الله عنه قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بَطن عقوله ... ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه". رواه مسلم 3. 1693- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُؤخذ الرجل بجريرة (أبيه ولا بجريرة) أخيه" 4. رواه النسائي 5.

_ 1 الدارقطني: الأقضية والأحكام (4/217) ح (51) . 2 مسلم: القسامة (3/1295) ح (7) و (8) . 3 مسلم: العتق (2/1146) ح (17) . 4 أي: بجنايته وذنبه. 5 النسائي تجريم الدم (7/116) .

1694- وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجني جَانٍ إلا على نفسه؛ لا يجني والد على 1 ولده، ولا مولود على والده" رواه الإمام أحمد 2 وابن ماجه 3 والترمذي 4 وصححه. 1695- وعن عمر رضي الله عنه قال: "قتل العمد والعبد والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة". رواه الدارقطني 5. - وحكى أحمد عن ابن عباس مثله، وقال الزهري: "مضتْ السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد إلا أن تشاء". ورواه مالك 6. 1696- وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب، يعني النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه، يُعتق الله بكل (عضو) منه عضوا (منه) من النار". رواه احمد 7 وأبو داود 8.

_ 1 في المخطوطة: (عن) ، وهو تصحيف من الناسخ. 2 في المسند (3/498) . 3 في كتاب المناسك (2/1015) ح (3055) . 4 في كتاب الفتن (4/460) ح (2158) . 5 الدارقطني: الحدود والديات (3/177) ح (276) . 6 في الموطإ: كتاب العقول (2/865) باب (16) . 7 أحمد في المسند (4/107) . 8 أبو داود: العتق (4/29) ح (2964) .

باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك

بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك 1 1697- عن عبد الله بن عَمرو، 2 رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون ماله، فهو شهيد". متفق عليه 3. 1698- وفي لفظ: "من أُريد ماله بغير حق، فقاتل فقُتل، فهو شهيد". رواه أبو داود 4 والنسائي 5 والترمذي 6 وصححه. 1699- وعن عِمْران بن حُصَيْن قال: قاتل يَعْلَى بن منية - أو ابن أمية - رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه

_ 1 صول الفحل: سطوته ووثبته, والفحل هو: البعير, أو ذَكَرُ الحيوان مطلقاً. 2 في المخطوطة: (عمر) ، وهو خطأ من الناسخ. 3 البخاري: المظالم (5/123) ح (2480) , ومسلم: الإيمان (1/124) ح (226) , وأحمد في المسند (2/163) , قلت: وأخرجه أصحاب السنن الأربعة. 4 في كتاب السنة (4/246) ح (4771) . 5 في كتاب تحريم الدم (7/106) , وقال: هذا خطأ، والصواب: حديث سُعير بن الخِمْس. 6 في كتاب الديات (4/29) ح (1420) .

فنزع ثنيته - وفي لفظ: ثنيتيه -، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له ". متفق عليه، واللفظ لمسلم 1. 1700- وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "لو أن امْرَأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جُناح". متفق عليه، واللفظ للبخاري 2. 1701- وفي لفظ لأحمد 3 والنسائي 4 وأبي حاتم: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية له ولا قصاص". 1702- وعن حرام بن مُحَيِّصَة الأنصاري عن البَرَاء بن عازب قال: "كانت ناقة للبراء ضارية، فدخلت حائطا فأفسدت فيه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيها) ، فقضى أن حفظ 5 الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ 6 الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل

_ 1 مسلم: القسامة (3/1300) ح (18) , والبخاري: الديات (12/219) ح (6892) , وأحمد في المسند (4/427) , وأخرجه الأربعة إلا أبا داود. 2 البخاري: الديات (12/243) ح (6902) , ومسلم: الآداب (3/1699) ح (44) ، وأحمد في المسند (2/243) . 3 في المسند (2/414) بمعناه. 4 في القسامة (8/55) واللفظ له. 5 رسمت في المكانين هكذا: (حفض) بالضاد, وهو خطأ سببه لهجة الناسخ. 6 رسمت في المكانين هكذا: (حفض) بالضاد, وهو خطأ سببه لهجة الناسخ.

الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل". رواه أحمد 1 وأبو داود، 2 وهذا لفظه، والنسائي 3 وابن ماجة 4 وابن حبان، وفي إسناده اختلاف، 5 وقد تكلم فيه الطحاوي. وقال ابن عبد البر: 6 هو مشهور، حدث به الأئمة الثقات. 1703- وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تطبّبَ ولم يُعلم منه طب، فهو ضامن" 7.

_ 1 أحمد في المسند (5/346) . 2 أبو داود: البيوع (3/298) ح (3570) . 3 لم أجده في السنن المطبوعة (المجتبي) لكن أشار المزي في تحفة الأشراف (2/13) أنه في كتاب العارية من السنن الكبرى. 4 ابن ماجة: الأحكام (2/781) ح (2332) . 5 انظر: بلوغ المرام: ص152 باب قتال وقتل المرتد: ح (4) . 6 في الموطإ (2/748) , بعد إيراد مالك للحديث، قال المعلق: قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه مرسلاً. والحديث من مراسيل الثقات, وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل العراق بالقبول، وجرى عمل أهل المدينة عليه. 7 رسمت في المخطوطة هكذا: (ظامن) بالظاء, وهو خطأ سببه لهجة الناسخ, أنه يجعل الضاد ظاءً وبالعكس.

رواه أبو داود، 1 وتوقف في صحته، والنسائي 2 وابن ماجه. 3 قال الدارقطني: 4 لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيرُه يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً.

_ 1 في كتاب الديات (4/195) ح (4586) , وقال: هذا لم يروه إلا الوليد, لا ندري هو صحيح أم لا. 2 في كتاب القسامة (8/46) . 3 في كتاب الطب (2/1148) ح (3466) . 4 في سننه: الحدود والديات (3/196) ح (336) .

كاب الحدود

كاب الحدود كاب الحدود ... كِتابُ الحُدود 1704- عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس أبصارهم إليه فيها وهو مؤمن " 1. 1705- وعن زيد بن خالد قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك الله، إلا قضيت بيننا بكتاب الله. وقال خصمه: - وكان أفقه منه - فقال: صدق. اقض بيننا بكتاب الله، وائذن 2 لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عَسِيفاً 3 على هذا، فزنى بامرأته. فافتديت منه بمائة شاة وخادم. وإني سألت رجالاً من أهل العِلْم فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: والذي

_ 1 البخاري: الحدود (12/58) ح (6772) , ومسلم: الإيمان (1/76) ح (100) , وأحمد في المسند (2/243) , قلت: وأخرجه أصحاب السنن الأربعة. 2 رسمت في المخطوطة هكذا: (ويذن) . 3 العسيف: الأجير.

نفسي بيده لأقضين 1 بينكما بكتاب الله. المائة (شاة) والخادم ردٌّ عليك. وعلى ابنك: جلد مائة وتغريب عام. ويا أُنَيْس، اغدُ على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها. (فغدا عليها) فاعترفتْ، فرجمها". متفق عليهما، ولفظهما للبخاري 2. 1706- وعن الشعبي: "أن علياً رضي الله عنه حين رجم المرأة، ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة. وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله" 3. 1707- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني! (خذوا عني!) قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر: جلد مائة ونفي سَنَة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم". رواهما مسلم 4. 1708- وعن (عبد الله بن) عمر، رضي الله عنهما، قال: "إن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أن رجلاً منهم وامرأة زنيا،

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا: (لقضين) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 البخاري: الحدود (12/136) ح (6827) و (6828) , ومسلم: الحدود (3/1324) ح (25) . 3 البخاري: الحدود (12/117) ح (6812) ، لكن ليس فيه: جلدتها بكتاب الله, وأحمد في المسند (1/93) بلفظه. 4 مسلم: الحدود (3/1316) ح (12) , قلت: وقول المصنف: رواهما مسلم، ليس كذلك, إنما أخرج الحديث الأول البخاري وأحمد, ولم يخرجه مسلم.

فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويُجْلَدُون. قال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة، فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفعها، فإذا فيها آية الرجم. قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما 1 النبي صلى الله عليه وسلم فرُجما. فرأيت الرجل يَحْني 2 على المرأة يَقيها الحجارة". متفق عليه، ولفظه للبخاري 3. 1709- وفي حديث جابر: قال: فجاء اليهود برجل وامرأة منهم قد زنيا ... فذكر الحديث، وفي آخره: "فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، فجاؤوا بأربعة منهم، فشهدوا أنهم رأوا ذَكَرَهُ في فَرْجها مثل الميل في المكحلة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (برجمهما") 4. رواه أحمد 5 وأبو داود 6 وابن ماجه 7 من رواية مجالد، وقد تقدم.

_ 1 في المخطوطة: (بهم) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 أي: يميل. 3 البخاري: الحدود (12/166) ح (6841) , ومسلم: الحدود (3/1326) ح (26) ، وأحمد في المسند (2/5) . 4 في المخطوطة، مكان: (برجمهما) بياض. 5 لم أجد الحديث في المسند بعد البحث الطويل. 6 في كتاب الحدود (4/156) ح (4452) . 7 لم أجد الحديث في سنن ابن ماجة بعد البحث الطويل. فالله أعلم.

1710- وعن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: "أتى رجل من المسلمين رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيتُ. فأعرض عنه. فتنحّى تلقاء 1 وجهه، فقال (له) : يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه (حتى) ثَنَى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبِك 2 جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحْصَنْتَ؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه". قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: "فكنتُ 3 فيمن رجمه. فرجمناه بالمصلى، 4 فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة 5 فرجمناه". متفق عليه، واللفظ لمسلم 6. 1711- وعن عِكْرمة عن ابن عباس قال: "لما أتى مَاعِزٌ بن مالك النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قَبّلْتَ أو غَمَزْتَ أو

_ 1 رسمت في المخطوطة: (فتنحا تلقى) ، وهو خطأ إملائي من الناسخ. 2 في المخطوطة: (ابيك) ، وهو خطأ من الناسخ. 3 في المخطوطة: (قال كنت) ، وما أثبته هو ما في مسلم. 4 في المخطوطة: (في المصلى) . 5 في المخطوطة: (في الحرة) . 6 مسلم: الحدود (3/1318) ح (16) , والبخاري: الحدود (12/120) ح (6815) .

نظرتَ؟ 1 قال: لا. قال: أنِكتها؟ - لا يَكْني 2 -. قال: فعند ذلك أمر برجمه 3") . رواه البخاري 4. 1712- ولمسلم عن ابن عباس: "أنه قال له: أحق ما بلغني عنكَ؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك 5 وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. فشهد أربع شهادات. ثم أمَرَ به فرُجِم" 6. 1713- وعن عبيد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: "قال عمر بن الخطاب، وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعث محمداً بالحق، وأنزل عليه الكتاب؛ وكان مِمّا أُنزل عليه: آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله؛ وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحْصَن من الرجال أو النساء إذا قامت البينة أو كان الحبَل أو الاعتراف".

_ 1 في المخطوطة: (او نضرت) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 أي: تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يُكنِّ عنها بلفظ آخر. 3 في المخطوطة: (برجمها) ، وهو سهو وسبق قلم. 4 البخاري: الحدود (12/135) ح (6824) . 5 رسمت في المخطوطة هكذا: (النك) ، وهو خطأ. 6 مسلم: الحدود (3/1320) ح (19) .

رواه الجماعة، إلا النسائي 1. 1714- وعن عمران بن حصين: "أن امرأة من جُهَيْنَة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا رسول الله أصبتُ حَدّاً، فأقمه عليَّ. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسنْ إليها، فإذا وضعت فاتني بها، ففعل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشُدّت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله". رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه 2. 1715- عن علي رضي الله عنه: "أن أمَةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها. فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. اتركها حتى تماثل 3" 4.

_ 1 مسلم: الحدود (3/1317) ح (15) , والبخاري: الحدود (12/137) ح (6829) , وأبو داود: الحدود (4/144) ح (4418) , والترمذي: الحدود (4/38) ح (1432) ، وابن ماجة: الحدود (2/853) ح (2553) , وأحمد في المسند (1/40) . 2 مسلم: الحدود (3/1324) ح (24) , وأبو داود: الحدود (4/151) ح (4440) , والترمذي: الحدود (4/42) ح (1435) , والنسائي: الجنائز (4/51) , وأحمد في المسند (4/430) . 3 تماثل أصلها: تتماثل, أي: تقترب من الشفاء. 4 مسلم: الحدود (3/1330) ح (34) قريبا منه.

1716- وفي حديث أبي سعيد، في قصة ماعز، قال: "فما أوثقناه 1 ولا حفرنا له". رواهما مسلم 2. 1717- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحدَّ ولا يُثَرِّب 3 عليها. ثم إن زنت الثانية فليجلدها ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعرٍ". متفق عليه، واللفظ لمسلم 4. 1718- وفي لفظ له: "فليبعها في الرابعة" 5. 1719- وعن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: "كان بين أبياتنا رُوَيجل ضعيف مُخْدج، 6 فلم يُرَعْ الحيُّ 7 إلا وهو على أمة من إمائهم يَخْبُثُ 8 بها. فذكر ذلك

_ 1 أي: فما ربطناه بشيء. 2 مسلم: الحدود (3/1320) ح (20) . 3 التثريب هو: التوبيخ واللوم على الذنب, والمعنى أن سيدها لا يزيد عليها التعنيف بعد الحد, ولا يكتفي بالتعنيف, ويترك إقامة الحد عليها. 4 مسلم: الحدود (3/1328) ح (30) , والبخاري: الحدود (12/165) ح (6839) ، وأحمد في المسند (2/494) . 5 مسلم: الحدود (3/1328) ح (31) . 6 أي: ناقص الخَلْق. 7 أي: فلم يُفزع الحي. 8 أي: يزني بها.

سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وكان ذلك الرجل مسلماً -، فقال: اضربوه حَدَّه. قالوا: يا رسول الله، إنه أضعف مما تحسب، ولو ضربناه مائة لقتلناه. فقال: خذوا له عِثْكالا 1 فيه مائة شِمْراخ، 2 ثم اضربوه به ضربة واحدة. قال: ففعلوا". رواه أحمد 3 وابن ماجه 4 والنسائي 5 والطبراني، 6 وإسناده جيد، لكن في إسناده اختلاف، قد رُوي مرسلا 7. 1720- عن عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة المخزومي قال:

_ 1 العثكال هو: العذق من أعذاق النخلة. 2 الشمراخ هو: أحد فروع العذق الذي عليه البُسْر. 3 في المسند (5/222) . 4 في كتاب الحدود (2/859) ح (2574) . 5 لم أجده في سنن النسائي (المجتبى) المطبوع, ولدى رجوعي لكتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي، عثرت عليه في مسند سعيد بن سعد بن عبادة (4/15) ح (4471) , لكن أشار المزي إلى أنه في كتاب الرجم في السنن الكبرى, ومعلوم أنه لا يوجد في السنن الصغرى كتاب الرجم. قلت: وأخرج الحديث أبو داود: الحدود (4/161) ح (4472) . 6 انظر: مجمع الزوائد (6/252) , وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات. 7 قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: ص155: وإسناده حسن, لكن اختلف في وصله وإرساله.

"أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فِتْيَة 1 من قريش، فجلدنا 2 وَلائِدَ 3 مِن ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى". رواه مالك 4. 1721- ورَوى أحمد عن علي: "أنه جلد امرأة خمسين" 5. 1722- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، الفاعلَ والمفعولَ به". رواه الخمسة إلا النسائي، 6 ورواته ثقات. 1723- وعنه، في البكر يوجد على اللوطية: قال: "يُرجم". رواه أبو داود 7.

_ 1 في المخطوطة: (في) بدل: (من) ، وهو تصحيف من الناسخ. 2 في المخطوطة: (ان اجلدوا) بدل: (فجلدنا) . 3 ولائد جمع وليدة, والولائد: الإماء. 4 مالك في الموطإ: الحدود (2/827) ح (16) . 5 أحمد في المسند (1/104) . 6 ابن ماجة: الحدود (2/856) ح (2561) واللفظ له, والترمذي: الحدود (4/57) ح (1456) وقال: وإنما يُعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي ? من هذا الوجه, وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: " ملعون من عَمِل عَمَل قوم لوط ", ولم يذكر فيه القتل ... إلخ. وأخرجه أبو داود: الحدود (4/158) ح (4462) 7 أبو داود: الحدود (4/159) ح (4463) .

1724- وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة". رواه أحمد 1 وأبو داود 2 والترمذي 3 والنسائي، 4 وقال الترمذي: 5 لا يُعرف إلا من حديث عَمرو بن أبي عَمرو، وهو 6 ثقة مُخَرَّج له في الصحيحين. 1725- ورَوى الترمذي وأبو 7 داود من حديث عاصم عن أبي

_ 1 في المسند (1/269) . 2 في كتاب الحدود (4/159) ح (4464) , وقال: ليس هذا بالقوي. 3 في كتاب الحدود (4/56) ح (1455) . 4 ليس هو في المجتبى، إنما هو في السنن الكبرى, انظر: تحفة الأشراف (5/158) ح (6176) . 5 نص الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عَمرو بن أبي عَمرو عن عكرمة ... إلخ. وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: " من أتى بهيمة فلا حد عليه ". 6 من هنا إلى قوله: (في الصحيحين) ، من كلام المصنف, وليس تتمة لكلام الترمذي: وعمرو ابن أبي عمرو هو كما قال المصنف, ولكن ضعفه بسبب مخالفته لمن هو أوثق منه, وهو عاصم، ولذلك فحديثه من قبيل الشاذ. والله أعلم. 7 رسمت في المخطوطة هكذا: (ابوا) .

رزين عن ابن عباس أنه قال: "من أتى بهيمة، فلا حد عليه" 1. وذكر 2 أنه أصح. 1726- عن بُسْر بن أرطاة: "أنه وجد رجلاً قد سرق في الغزو 3 فجلده، ولم يقطع يده. وقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو". رواه أحمد 4 وأبو داود 5 والنسائي 6 والترمذي 7 منه المرفوع 8.

_ 1 الترمذي: الحدود (4/57) تابع ح (1455) , وأبو داود: الحدود (4/159) ح (4465) , وقال: حديث عاصم يُضَعِّف حديث عمرو بن أبي عمرو. 2 أي: الترمذي، عقب هذا الحديث فقال: وهذا أصح من الحديث الأول. 3 رسمت في المخطوطة هكذا: (الغزوا) في الموضعين، وهو خطأ من الناسخ. 4 في المسند (4/181) . 5 في كتاب الحدود (4/142) ح (4408) , وقال: "في السفر" بدل: "في الغزو". 6 في قطع السارق (8/84) وقال: "في السفر" بدل: "في الغزو". 7 في كتاب الحدود (4/53) ح (1450) . 8 أي: روى الترمذي الجزء المرفوع من الحديث فقط, ولم يَرْوِ فِعْلَ بسر بن أرطاة. هذا، وقد رسمت كلمة: (بسْر) هكذا: (بشر) بالشين, وهو تصحيف من الناسخ.

باب في الغلام يصيب الحد

باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد قال أبو داود: 1 1727- ثم ذكر حديث عطية قال: "كنتُ من (سَبْي) بني قُرَيظة، فكانوا 2 ينظرون، فمَن 3 أنْبَتَ الشّعر قُتل، ومن لم يُنبت لم يُقتل، فكنتُ فيمن لم يُنْبتْ" 4. 1728- وفي رواية: "فكشفوا عَانَتِي 5 فوجدوها لم تُنْبت، فجعلوني في السبي" 6. أخرجه الترمذي، 7 وقال: حسن صحيح.

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا: (قال أبوادود) ، وهو سبق قلم من الناسخ. 2 رسمت في المخطوطة هكذا: (قال أبوادود) ، وهو سبق قلم من الناسخ. 3 في المخطوطة: (في من) ، وهو سبق قلم من الناسخ. 4 أبو داود: الحدود (4/141) ح (4404) . 5 في المخطوطة: (عني) ، وهو تصحيف من الناسخ. والعانة هي: الشعر الذي ينبت حول الذكر والفرج من الرجل والمرأة. 6 أبو داود: الحدود (4/141) ح (4405) . 7 الترمذي: السِّيَر (4/145) ح (1584) , قلت: والحديث الذي أخرجه الترمذي هو الحديث الذي قبله ذو الرقم (1727) ، ولم يخرج الرواية الثانية, وكلام المصنف قد يوهم أن الترمذي أخرج الرواية الثانية.

1729- وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أُحُدٍ ابن أربع عشرة 1 (سَنة) فلم يُجِزْهُ، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة 2 فأجازه". أخرجاه 3. - وعن نافع قال: حدثت بهذا الحديث عمرَ بن عبد العزيز، وقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. وكتب إلى عُمّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة 4 5.

_ 1 في المخطوطة: (أربع عشر) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 في المخطوطة: (خمسة عشر) ، وهو خطأ من الناسخ. 3 البخاري: الشهادات (5/276) ح (2664) , ومسلم: الإمارة (3/1490) ح (91) ، وقد تصرف المصنف فيه تصرفاً يسيراً. 4 في المخطوطة: (خمسة عشر) ، وهو خطأ من الناسخ. 5 البخاري: الشهادات (5/276) عقب حديث (2664) , ومسلم: الإمارة (3/1490) ، عقب حديث (91) .

باب حد القذف

بابُ حَدِّ القَذْفِ 1730- عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن قذف مملوكه (بالزنى) ، يُقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال". متفق عليه 1. 1731- وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "لما نزل عُذْري، قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن. 2 فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضُربوا حَدَّهُم". رواه الخمسة، 3 وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.

_ 1 البخاري: الحدود (12/185) ح (6858) , ومسلم: الأيمان (3/1282) ح (37) , وأحمد في المسند (2/431) , واللفظ لمسلم. 2 رسمت في المخطوطة هكذا: (وتالى) . 3 أحمد في المسند (6/35) , وأبو داود: الحدود (4/162) ح (4474) , والترمذي: التفسير (5/336) ح (3181) , وقال: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا ... إلخ، وابن ماجة: الحدود (2/857) ح (2567) , ولم أجده في سنن النسائي الصغرى، لأنه ليس فيها حد القذف, فلعله في السنن الكبرى.

باب السرقة

باب السرقة ... بابُ حَدِّ السَّرِقة 1732- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق: يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الحبل فتُقطع يده" 1. 1733- وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مِجّنٍ 2 قيمته ثلاثة دراهم". متفق عليهما 3. 1734- وعن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً" 4. 1735- وعنها: "أن قريشاً أهمهم شأن 5 (المرأة) المخزومية التي

_ 1 البخاري: الحدود (12/81) ح (6783) , ومسلم: الحدود (3/1314) ح (7) , وأحمد في المسند (2/253) . 2 المجن: الترس. 3 البخاري: الحدود (12/97) ح (6795) , ومسلم: الحدود (3/1313) ح (6) , وأحمد في المسند (2/6) . 4 مسلم: الحدود (3/1312) ح (2) واللفظ له, والبخاري: الحدود (12/96) ح (6789) , وأحمد في المسند (6/36) . 5 في المخطوطة: (امر) ، وما أثبته هو لفظ مسلم في جميع طرقه.

سرقت. 1 فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومن يجترئ 2 عليه إلا أسامة بن زيد حِب 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامةُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حَدٍّ من حدود الله؟ ثم قام فاختط ب 4 فقال: أيها الناس. إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وَايْمُ الله! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعتُ يدها". متفق عليه، واللفظ لمسلم 5. 1736- وفي لفظ له، قال: "كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. 6 فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.7 فأتى أهلُها أسامة بن زيد

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا: (سرقة) . 2 رسمت في المخطوطة هكذا: (يجرى) ، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى يجترئ: يتجاسر. 3 حِب رسول الله: بكسر الحاء، أي: حبيب رسول الله ?. 4 في المخطوطة: (فخطب) ، وما أثبته هو لفظ مسلم في جميع طرقه. 5 مسلم: الحدود (3/1315) ح (8) , والبخاري: الحدود (12/87) ح (6788) , وأحمد في المسند (6/162) نحوه. 6 أي: تنكره. 7 لا يتوهمن من هذا أن النبي ? أمر بقطع يدها بسبب استعارتها المتاع ثم جحوده, فهذا لا يستوجب قطع اليد كما هو مقرر عند أهل العلم, ولكن ذُكر ذلك عنها تعريفاً بها. وإنما أمر النبي ? بقطع يدها لأنها سرقت.

فكلموه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم". ثم ذكر الحديث 1. 1737- وعن صفوان بن أمية قال: "كنت نائماً في المسجد على خَميصة 2 فسُرِقَتْ. فأخذنا السارق، فرفعناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعه. فقلت: يا رسول الله، أفي خميصة ثمن ثلاثين درهماً؟ أنا أهَبُها له أو أبيعها له. فقال: هَلاّ كان قبل أن تأتيني به". رواه الخمسة إلا الترمذي 3. 1738- وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على خائن 4 ولا منتهب 5 ولا مختلس 6 قطع".

_ 1 مسلم: الحدود (3/1316) ح (10) , قلت: وأخرجه أحمد في المسند (6/162) . 2 الخميصة هي: ثوب خز أو صوف مُعَلّم, وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعَلّمة. 3 أحمد في المسند (6/466) , والنسائي: قطع السارق (8/60، 61) , وابن ماجة: الحدود (2/865) ح (2595) , وأبو داود: الحدود (4/138) ح (4394) . 4 الخائن هو: الذي يأخذ مما في يده على الأمانة، كالشريك ونحوه. 5 المنتهب هو: الآخذ على وجه العلانية والقهر. 6 المختلس هو: الآخذ الشيء من ظاهر بسرعة.

رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجه 3 والنسائي 4 والترمذي وصححه، 5 وقد أُعِلَّ 6. 1739- وعن أبي أمية المخزومي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بلِصٍّ قد اعترف (اعترافاً) ، ولم يوجد 7 معه متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت. 8 قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً. فأمر به فقُطع، وجيءَ به، فقال: استغفر الله وتب إليه، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تُبْ عليه. ثلاثاً ". رواه أحمد 9 وأبو داود، 10 وهذا لفظه، والنسائي 11 وابن ماجة 12.

_ 1 أحمد في المسند (3/330) ، وليس فيه لفظ: المختلس. 2 في كتاب الحدود (4/138) ح (4391) و (4392) و (4393) . 3 في كتاب الحدود (2/864) ح (2591) بمعناه. 4 في كتاب قطع السارق (8/81) واللفظ له. 5 في كتاب الحدود (4/52) ح (1448) بلفظه. 6 وقد بيّن علته النسائي, وهي: الانقطاع, انظر ذلك في النسائي (8/82) . 7 في المخطوطة: (ولم يجد) ، وما أثبته هو لفظ أبي داود الذي حدده المصنف. 8 أي: ما أظنك سرقت, وقد رسمت في المخطوطة هكذا: (ما خالك سرقة) ، وهو تصحيف وخطأ من الناسخ. 9 في المسند (5/293) . 10 في كتاب الحدود (4/134) ح (4380) . 11 في كتاب قطع السارق (8/60) . 12 في كتاب الحدود (2/866) ح (2597) , وقال: اللهم تب عليه، مرتين.

1740- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثّمَر المُعلّق، فقال: من أصاب منه بفِيه من ذي حاجة، غير مُتّخِذٍ خُبْنَة، 1 فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء، فعليه غرامة مثليْه والعقوبة. ومن سرق شيئاً بعد أن يُؤْويَهُ الجَرِين، 2 فبلغ (ثمن) المِجَنَّ، 3 فعليه القطع". رواه الخمسة إلا الترمذي، 4 ولفظه لأبي 5 داود. 1741- وقد روى مالك: 6 "أن أترجة 7 سرقت، فأمر

_ 1 خبنة معناها في الأصل: طرف الثوب ومعطف الإزار, والمعنى هنا: لا يأخذ منه شيئاً في ثوبه. 2 يؤويه الجرين, أي: بعد أن يكون في المكان الذي يُجَفف فيه التمر, كالبيدر للحنطة. 3 المجن: الترس. 4 أحمد في المسند (2/180) , وأبو داود: اللقطة (2/136) ح () 1710, وابن ماجة: الحدود (2/865) ح (2596) , والنسائي: قطع السارق (8/78) . 5 رسمت في المخطوطة هكذا: (لا أبي داود) ، وهو خطأ من الناسخ. 6 في الموطإ: الحدود (2/832) ح (23) . 7 الْأُتْرُجَّة: واحدة الْأُتْرُج, وهو نوع من فاكهة الحمضيات كبير الحجم, بعضه قريب من حجم البطيخة, ومنه حامض ومنه حلو, والحلو منه طعمه طيب. وحدثنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بأنه رأى النوع الحلو منه في اليمن، وأن أهل اليمن يسمونه: أترج, وقال: وهو في شكله ورائحته يشبه الأترج الذي في الحجاز. ونجد الذي يطلق عليه العامة: "ترنج" ويشبه أيضاً الأترج الذي في بلاد الشام, والذي يطلق عليه العامة في سورية: "الكبّاد"، لكن الذي في البلاد المذكورة طعمه حامض يشبه الليمون في حموضته تقريباً, قال في القاموس (1/187) : والْأُتْرُجَّ والْأُتْرُجّة, والترُنْجَة والتُّرُنْج (م) (قلت: أي: معروف) حَامِضُهُ مسكّن غُلْمَةَ النساء، ويجلو اللون والكَلَف, وقشره في الثياب يمنع السوس. انتهى. قلت: فقوله: وحامضه، يدل على أنه أنواع: منه حامض ومنه حلو. وبذلك يتضح معنى الحديث: " مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب "، فالأترجة التي من النوع الحلو ينطبق عليها هذا الوصف تماماً, والظاهر أن هذا النوع كان معروفاً في زمنه ?. وأما قول المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على الموطإ (2/832) ، بعد أن ساق كلام الفيروز آبادي في القاموس: وبعد فما هو هذا المعروف؟ فالظاهر أن الأترج غير موجود في مصر، والله أعلم، لذلك لم يعرفه.

عثمان أن تقوَّم، فقوِّمت بثلاثة دراهم من صَرْف اثني عشر (درهماً) بدينار، فقطع (عثمان) يده". 1742- وعن رافع بن خَدِيج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" 1.

_ 1 الكَثَر: جُمّار النخل, وهو شحمه الذي في وسط النخلة.

رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجه 3 والنسائي 4 والترمذي 5 وأبو حاتم البُسْتي، 6 ورجاله رجال الصحيحين. 1743- وفي رواية (لأحمد من) حديث عمرو بن شعيب: "سمعت رجلا من مُزَيْنة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الحَرِيسَة 7 التي توجَدُ في مَرَاتِعها، 8 قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال 9" 10. 1744- ولأحمد من حديث عمرو بن شعيب: "وما أُخذ من عَطَنِه، 11 ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ ثمن المجن ... إلخ".

_ 1 في المسند (3/463) . 2 في كتاب الحدود (4/136) ح (4388) . 3 في كتاب الحدود (2/2593، 2594) . 4 في كتاب قطع السارق (8/80، 81) . 5 في كتاب الحدود (4/52) ح (1449) . 6 لم يطبع صحيح ابن حبان, وليس تحت يدي مخطوطة منه. 7 الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة, أي: التي لها من يحرسها. 8 في المخطوطة: (التي تؤخذ في مرابعها) ، وهو تصحيف من الناسخ. والمعنى: تؤخذ وهي في مكان رعيها. 9 في المخطوطة: (نكالا) ، وهو خطأ من الناسخ, والنكال: العقوبة. 10 أحمد في المسند (2/180، 203) . 11 عطنه: العَطَن: مبرك الإبل, أي: ما أخذ من الموضع المخصص لبروك الإبل.

رواه أحمد 1 والنسائي 2 وابن ماجه 3 معناه. - وزاد النسائي: 4 "وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجَلَدَات نكالٍ " 5. 1745- ولأحمد 6 من حديث عمرو بن شعيب: "ومن استطلقها من عِقال، 7 أو استخرجها من حِفْش، 8 فعليه القطع ... الخ" 9. 1746- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تَعَافَوا 10 الحدود فيما بينكم. فما بلغني (من حَدٍّ) فقد وَجَب" 11. رواه أبو داود 12 والنسائي 13 بإسناد جيد.

_ 1 في المسند (2/180) . 2 في كتاب قطع السارق (8/ 79) , بمعناه كما قال المصنف. 3 في كتاب الحدود (2/865) ح (2596) بمعناه أيضاً. 4 الزيادة في الحديث السابق نفسه والصفحة نفسها من سنن النسائي. 5 في المخطوطة: (نكالا) ، وهو خطأ من الناسخ. 6 رسمت في المخطوطة هكذا: (ولا أحمد) . 7 أي: أطلقها بفكِّ رباطها. 8 قال في النهاية: هو البيت الصغير الحقير, وقد فسرها الراوي للحديث بأنها هنا المَظالَّ, أي: التي يظل بها الماشية. 9 أحمد في المسند (2/186) . 10 أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليَّ. 11 أي: وجب إقامته، ولا يجوز للإمام قبول العفو أو إسقاط الحد, لأن الحد حق الله. 12 في كتاب الحدود (4/133) ح (4376) . 13 في كتاب قطع السارق (8/63) .

باب حد المسكر والتعزيز

باب حد المسكر والتعزيز ... بابُ حَدِّ المُسْكِرْ والتَّعْزير 1747- عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسْكَرَ كثيرهُ، فقليله حرام". رواه أحمد 1 وابن ماجه 2 والدارقطني وصححه 3.

_ 1 في المسند (2/91) . 2 في كتاب الأشربة (2/1124) ح (3392) . 3 في كتاب الأشربة (4/250) ح (21) و (22) , قلت: لكن عن علي وعائشة, ولم يخرجه عن ابن عمر, وقوله: "وصححه" كذلك فإني لم أجد للدارقطني فيه تصحيحاً, بل قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: كتاب الأشربة (4/304) ما نصه: وأما حديث علي فأخرجه الدارقطني في سننه عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي قال: قال رسول الله ?: " كل مسكر حرام, وما أسكر كثيره فقليله حرام ". انتهى. وعيسى بن عبد الله عن آبائه تركه الدارقطني. ثم قال: وأما حديث عائشة، فأخرجه - إلى أن قال - وأخرجه الدارقطني في سننه من طرق أخرى عديدة, أضربنا عن ذكرها, لأنها كلها ضعيفة. وقال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية: كتاب الأشربة (2/250) ح (991) ما نصه: وعن علي رفعه: " كل مسكر حرام. وما أسكر كثيره فقليله حرام "، أخرجه الدارقطني: , وإسناده ساقط. قلت: ولم أُرِدْ من إيراد قول الحافظين الزيلعي وابن حجر أن الحديث ضعيف, بل الحديث قد حسنه الترمذي, ولكن أردت أن أؤكد أن الحديث لم يخرجه الدارقطني من طريق ابن عمر, وكذلك لم يصححه, ولم أجد من عزا الحديث من رواية ابن عمر للدارقطني، ثم تصحيحه له إلا عبد السلام ابن تيمية في المنتقى: كتاب الأشربة (2/892) ح (4726) . فالله أعلم.

1748- وعن جابر: مثله. رواه الخمسة إلا النسائي، 1 وحسنه الترمذي. ورُوي من حديث عائشة وعبد الله بن عُمر وعليٍّ وسعد، رضي الله عنهم أجمعين. 1749- وعن أنس قال: "إن الخمر 2 حُرِّمَتْ، والخمر 3 يومئذ البُسْرُ والتمر" 4. 1750- وعن ابن عمر: "أن عمر، رضي الله عنهما، قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر؛ وهي من خَمْس: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر

_ 1 الترمذي: الأشربة (4/292) ح (1865) , وقال: حسن غريب من حديث جابر, وأبو داود: الأشربة (3/327) ح (3681) , وابن ماجة: الأشربة (2/1125) ح (3393) , وأحمد في المسند (3/343) . 2 في المخطوطة: (الخمرة) في الموضعين, وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم وأحمد. 3 في المخطوطة: (الخمرة) في الموضعين, وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم وأحمد. 4 البخاري: الأشربة (10/37) ح (5584) واللفظ له, ومسلم: الأشربة (3/1571) ح (7) , وأحمد في المسند (3/183) .

ما خَامَرَ العقل. وثلاث 1 وَدِدْتُ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عَهْداً ننتهي إليه: الجَدُّ، والكَلاَلَة، وأبواب من أبواب الربا". متفق عليهما 2. 1751- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مُسْكِرٍ خَمْر، وكل خَمْرٍ حرام" 3. 1752- وفي لفظ: "كل مُسْكِر خمر، وكل مسكر 4 حرام". رواهما مسلم 5. 1753- وعن وائل بن حُجْر: "أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه، أو كره له 6 أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء". رواه مسلم 7.

_ 1 في المخطوطة: (فكنت) بدل قوله: (وثلاث) . 2 البخاري: الأشربة (10/45) ح (5588) , ومسلم: التفسير (4/2322) ح (33) , كلاهما بألفاظ مقاربة للفظ المصنف. 3 مسلم: الأشربة (3/1588) ح (75) . 4 في المخطوطة: (وكل خمر) ، وهو سبق قلم من الناسخ, إذ تصير ألفاظ الحديث مثل ألفاظ الحديث السابق. 5 مسلم: الأشربة (3/1557) ح (73) و (74) . 6 لفظك (له) ليست في النسخ المطبوعة التي بين يدي. 7 مسلم: الأشربة (3/1573) ح (12) ، قلت: وأخرجه أحمد في المسند (4/311) , وأخرجه غيرهما أيضاً.

1754- وقال ابن مسعود في السكر: 1 "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حَرَّمَ عليكم". رواه البخاري، 2 ورواه أحمد 3 وغيره من حديث حسان بن مُخَارق عن أم سلمة، مرفوعاً، وصححه ابن حبان وغيره. 1755- وعن أنس قال: "أُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين". قال: "وفعله أبو بكر. فلما كان عمر، استشار الناس، (فـ) قال عبد الرحمن بن عوف: أخَفَّ 4 الحدود ثمانين، فأمر به عمر بن الخطاب".

_ 1 في المخطوطة: (المُسْكِر) ، وهو تصحيف. 2 البخاري: الأشربة (10/ 78) باب (15) . 3 لم أجده في مسند أحمد, ومن قرطست مسند أم سلمة، رضي الله عنها، في المسند، وهي في المجلد السادس من ص289 إلى ص324 حديثاً حديثاً بعناية، فلم أجد الحديث, ثم رجعت إلى ترتيب المسند المسمى: الفتح الرباني، للساعاتي, باب النهي عن التداوي بما حرمه الله, فلم أجده أيضاً. ورجعت إلى المنتقى لابن تيمية فلم يعز الأثر لغير البخاري. ورجعت لبلوغ المرام للحافظ ابن حجر, فعزاه للبيهقي وابن حبان, ورجعت إلى التلخيص الحبير للحافظ أيضاً، فحل لي المشكلة، فأفاد أن حديث: " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " ذكره البخاري تعليقا عن ابن مسعود موقوفاً عليه, وأخرجه مرفوعاً ابن حبان والبيهقي من حديث أم سَلَمَة، وأما حديث: " إنه ليس بدواء ولكنه داء "، فأفاد أنه رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان من حديث علقمة بن وائل عن وائل بن حجر ... إلخ. انظر: التلخيص الحبير: كتاب حد شارب الخمر (4/74) ح (1792) ، فتبين أن الإمام أحمد لم يخرج الحديث أصلاً, لا عن أم سلمة ولا عن غيرها. والله أعلم. 4 منصوب بفعل محذوف تقديره: اجلده كأخف الحدود, أو اجعل حده أخف الحدود.

متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، 1 وهو أتَمُّ. ولم يذكر البخاري مشورة الناس، ولا قول عبد الرحمن. 1756- وله عن حُضَيْن بن المنذر أبي ساسان 2 قال: "شهدتُ عثمان بن عفان، وأُتي 3 بالوليد 4 قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: 5 أحدهما حُمران، أنه شرب الخمر. وشهد آخر أنه رآه يتقيأ. فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي قم فاجلده! فقال علي: قم يا حسن فاجلده! فقال الحسن: وَلَّ حَارَّها من تولّى قَارَّهَا. 6 فكأنه وَجَدَ عليه، 7 فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده! وعليِّ يَعُدُّ حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك!

_ 1 مسلم: الحدود (3/1330) ح (35) , والبخاري: الحدود (12/66) ح (6776) , وأحمد في المسند (3/115) . 2 في المخطوطة: (وله عن حصين بن المنذر أبا سان) ، وهو تصحيف وخطأ من الناسخ, فإن (حضَين) بالضاد المعجمة لا بالصاد. (وأبا) : محلها الجر وعلامة جرها الياء, إلا على لغة: "إن أباها وأبا أباها". 3 في المخطوطة: (اتي) بدون واو. 4 الوليد هذا هو: الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط, أُتي به من الكوفة وقد كان والياً عليها. 5 في المخطوطة: (رجلين) ، وهو سهو من الناسخ. 6 الحارّ: الشديد المكروه، والقارّ: البارد الهنيء الطيب, وهذا مثَل من أمثال العرب, معناه: ولِّ شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها. والمعنى: ليتولَّ هذا الجلد عثمان أو بعض أقاربه الأدنَيْن. 7 أي: غضب عليه.

ثم قال: جَلَد النبيُ صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سُنّة، وهذا أحب إليَّ" 1. 1757- وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، في شارب الخمر: "إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه". رواه أحمد واللفظ له، 2 وأبو داود 3 وابن ماجة 4 والترمذي، 5 ورواته ثقات. وقد رَوَى جماعة من الصحابة نحوَ هذا. 1758- وفي حديث أبي هريرة: "وإن شرب الرابعة فاقتلوه ". رواه الخمسة 6 إلا الترمذي. زاد أحمد: قال الزهري: "فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة، فخلّى سبيله" 7. 1759- وفي حديث قَبيصة بن ذُؤَيْب قال: "فَجَلَدَهُ في الرابعة، ورفع القتل، وكانت رخصة".

_ 1 مسلم: الحدود (3/1331) ح (38) . 2 أحمد في المسند (4/96) . 3 في كتاب الحدود (4/164) ح (4482) . 4 في كتاب الحدود (2/859) ح (2573) . 5 في كتاب الحدود (4/48) ح (1444) . 6 النسائي: الأشربة (8/281) , وأبو داود: الحدود (4/164) ح (4484) ، وابن ماجة: الحدود (2/859) ح (2572) , وأحمد في المسند (2/280) . 7 أحمد في المسند (2/291) .

رواه أبو داود 1. 1760- وفي الصحيحين: "أن ابن مسعود ضرب رجلا بحَد بوجود الرائحة" 2. 1761- وعن ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنبذ له الزبيب 3 في السِّقاء، فيشرب يومَه والغَدَ وبعد الغد. فإذا كان مساءُ الثالثة شربه وسقاه، فإن فَضَلَ شيء أهْرَاقَه". رواه مسلم 4. 1762- وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عما يُنبذ في الدُّباء والنَّقِير والحَنْتَم والمُزَفّت". متفق عليه 5. 1763- عن بُرَيْدَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله

_ 1 أبو داود: الحدود (4/165) ح (4485) . 2 البخاري: فضائل القرآن (9/47) ح (5001) , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (1/551) ح (249) , قلت: وقد رواه المصنف بالمعنى, وله قصة. 3 في المخطوطة: (النبيذ) ، وهو تصحيف من الناسخ، أو سبق قلم. 4 مسلم: الأشربة (3/1589) ح (82) . 5 البخاري: الإيمان (1/129) ح (53) , ومسلم: الأشربة (3/1579) ح (39) , وأحمد في المسند (1/228) .

صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف 1 الأدَم، 2 فاشربوا في كل وعَاء، غير أن لا تشربوا مسكراً". رواه مسلم 3. 1764- عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنتبذوا الزَّهْوَ والتمر جميعاً، ولا تنتبذوا التمر والزبيب جميعاً، ولكن انتبذوا كل واحد منها على حِدَتِه". متفق عليه، ولفظه للبخاري 4. 1765- وعن أبي سعيد قال: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نَخْلِطَ (بين) الزبيب والتمر، وأن نخلط البسر والتمر" 5.

_ 1 في المخطوطة: (في ضروف) وهي لهجة الناسخ, فإنه يلفظ الظاء ضاداً. 2 أي: الجلد, وفي صحيح مسلم: لا توجد لفظ: (إلا) ، لكن القاضي عياض قال: "إن في الرواية تغييراً من بعض الرواة, وصوابه: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم, فحذف لفظ الاستثناء, ولا بد منها"، فالظاهر أن المصنف أخذ بقول القاضي عياض، وأثبت أداة الاستثناء وهي: (إلا) . والله أعلم. 3 مسلم: الأشربة (3/1585) ح (65) . 4 البخاري: الأشربة (10/67) ح (5202) , ومسلم: الأشربة (3/1575) ح (24) , وأحمد في المسند (5/295، 309) , قلت: ولفظه لمسلم، لا للبخاري. 5 مسلم: الأشربة (3/1575) ح (21) .

1766- وفي لفظ: "من شرب النبيذ منكم فلْيَشْرَبْهُ زبيباً فَرْداً، أو بُسْراً فرداً، أو تمراً فرداً". رواهما مسلم 1. 1767- عن 2 أبي بُرْدَة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُجْلَدُ أحَدٌ فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله". متفق عليه 3 4.

_ 1 مسلم: الأشربة (3/1575) ح (22) , بلفظه، إلا أن رواية مسلم فيها تقديم التمر على البسر. 2 كتب في المخطوطة: قبل البدء بهذا الحديث، بخط عريض: (باب التعزير) ، وأورد فيه حديث أبي بردة وحده, وبما أنه قال في أول الباب هذا: (باب حد المسكر والتعزير) ، رأيت من الأنسب حذف هذه الجملة ابتعاداً عن التكرار بدون فائدة. 3 البخاري: الحدود (12/176) ح (6850) , ومسلم: الحدود (3/1332) ح (40) , وأحمد في المسند (4/45) . 4 كتب على حاشية المخطوطة تعليقاً على هذا الحديث ما يلي: (قوله: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط ... إلخ. هذا في التعزير, وبه أخذ أحمد, والجمهور على جواز الزيادة على العشر, لكن إلى ثلاثين عند الشعبي، وإلى ما دون الأربعين على ما يراه الإمام، بقدر جرمه عند أبي حنيفة والشافعي, ليكون التعزير قاصراً عن حدود الله في عقوبته, وأوَّلوا الحديث بأنه لا يُزاد على العشرة بالأسواط, ولكن يجوز الزيادة بالأيدي والنعال) .

باب حد المحاربين

باب حَدِّ المحاربين 1768- عن أنس قال: "قَدِمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم نَفَرٌ من عُكْلٍ، 1 فأسلموا. فاجْتَوَوا 2 المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبِلَ الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها. ففعلوا فصَحُّوا. فارتدوا فقتلوا 3 رُعَاتها، واستاقوا الإبل. فبعث في آثارهم، فأُتي بهم. فقطع أيديهم، وسَمَلَ 4 أعينهم، ثم لم يحسمهم 5 حتى ماتوا". متفق عليه، ولفظه للبخاري 6.

_ 1 اسم قبيلة, وهي: قبيلة من تيم الرباب, من عدنان. 2 أي: استوخموها, أي: لم توافقهم. 3 في المخطوطة: (وارتدوا وقتلوا) ، وما أثبته هو لفظ البخاري. 4 سمل أعينهم: فقأها وأذهب ما فيها, وفي بعض الروايات: (سمر) أي: كحلها بمسامير مَحْمِيّة. 5 أي: لم يضع على مكان القطع ما يقطع به نزيف الدم، كالزيت المغلي ونحوه. 6 البخاري: الحدود (12/109) ح (6802) بلفظه, وأخرجه في ثلاثة عشر موضعاً آخر وهي ذات الأرقام (233, 1501, 3018, 4192, 4193, 4610, 5686, 5727, 6803, 6804, 6805, 6899) لكن بألفاظ مقاربة. وأخرجه مسلم: القسامة (3/1296) ح (10) , وأحمد في المسند (3/198) .

- وفي لفظ له أيضاً قال: فحدثني ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود 1. 1769- وفي لفظ للنسائي: "فقطع أيديَهم وأرجلهم، وسَمَلَ أعينهم، وصَلَبَهم" 2. 1770- وفي لفظ عن سليمان التيمي عن أنس قال: "إنما سَمَلَ النبي صلى الله عليه وسلم أعْيُنَ أولئك، لأنهم سَمَلَوا أعين الرُّعاة" 3. 1771- وفي حديث عبادة: "من أتى منكم حداً 4 فأُقيم عليه فهو كفارتُهُ. 5 ومن ستره الله عليه فأمْره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له" 6. 1772- وعن أبي هريرة قال: "جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيتَ إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني. قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني. قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلتُه. قال: هو في النار".

_ 1 البخاري: الطب (10/142) تابع حديث (5686) , وفيه: قال قتادة: فحدثني ... 2 النسائي: كتاب تحريم الدم (7/87) . 3 النسائي: كتاب تحريم الدم (7/92) . 4 في المخطوطة: (حد) . 5 في المخطوطة: (كفارة له) ، وما أثبته هو لفظ مسلم. 6 مسلم: الحدود (3/1333) ح (43) .

رواهما مسلم، 1 وروى الثاني أحمد. 1773- وفي لفظه: 2 "قال: يا رسول الله، أرأيت إن عُدي 3 على مالي؟ قال: (فـ) أنشد الله. قال: فإن أبوا 4 عليَّ. قال: أنشد الله. قال: فإن أبوا 5 عليّ. قال: (فـ) أنشد الله. قال: فإن أبوا 6 عليَّ. قال (فـ) قاتل، فإن قُتلت ففي الجنة، وإن قَتلت 7 ففي النار" 8. 1774- وعن ابن عمرو، 9 رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قُتل دون ماله فهو شهيد". متفق عليه 10.

_ 1 مسلم: الإيمان (1/124) ح (225) . 2 في المخطوطة: (وفي لفظ) ، والتصحيح من عندي ليستقيم الكلام, لأن هذا لفظ أحمد. 3 في المخطوطة: (فإن عدا) . 4 في المخطوطة: (فإن عدا) ، وهو خطأ من الناسخ. 5 في المخطوطة: (فإن أبي) في الموضعين. 6 في المخطوطة: (فإن أبي) في الموضعين. 7 في المخطوطة: (فإن) ، وهو خطأ من الناسخ. 8 أحمد في المسند (2/339) . 9 في المخطوطة: (ابن عمر) ، وهو خطأ من الناسخ. 10 البخاري: المظالم (5/123) ح (2480) , ومسلم: الإيمان (1/124) ح (226) , وأحمد في المسند (2/163) , وأخرجه أصحاب السنن الأربعة, قلت: والحديث قد مر في باب صول الفحل برقم (1697) .

1775- عن أبي موسى رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة: "كسروا قِسِيّكم، واقطعوا أوتارها، واضربوا بسيوفكم الحجارة. فإن دخل على أحدكم بيته فليكن 1 كخير ابني 2 آدم". رواه الخمسة 3. 1776- عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قاتل يعلي بن منية - أو ابن أمية - 4 رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه، فنزع ثنيته - وفي لفظ: ثنيتيه -. فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أيعض 5 أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له 6") 7.

_ 1 في المخطوطة: (فليكون) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 في المخطوطة: (بني) ، وهو خطأ من الناسخ. 3 أبو داود: الفتن (4/100) ح (4259) ، والترمذي: الفتن (4/490) ح (2204) , وابن ماجة الفتن (2/1310) ح (3961) . وأحمد في المسند (4/416) , قلت: ولم أجد الحديث في سنن النسائي الصغرى، فلعله في الكبرى, وقوله: (قِسِيكم) أي: أقواسكم, ولفظ من ذكرتهم: "وقطعوا أوتاركم". 4 في المخطوطة: (قاتل يعلى بن أمية أو ابن منبه) ، وفيه خطأ وتقديم وتأخير. 5 في المخطوطة: (ايعظ) ، وهو خطأ من الناسخ. 6 في المخطوطة: (لا دية لك) . 7 مسلم: القسامة (3/1300) ح (18) , والبخاري: الديات (12/219) ح (6892) , وأحمد في المسند (4/427) , وأخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا أبا داود. قلت: والحديث قد كرره المصنف، فقد مر في باب صول الفحل برقم (1699) .

1777- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن امْرَأ اطلع عليك (بغير إذن) فحذفته بحصاة، 1 ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح". متفق عليهما، ولفظهما لمسلم 2.

_ 1 في المخطوطة: (بعصات) ، وفيها خطأ في الرسم وتصحيف. 2 البخاري: الديات (12/243) ح (6902) , ومسلم: الآداب (3/1699) ح (44) , وأحمد في المسند (2/243) , ولفظ الحديث الأخير هذا للبخاري, ولفظ مسلم: ما كان عليك من جُناح. قلت: وقد كرر المصنف هذا الحديث أيضاً, فقد مر في باب صَوْل الفحل برقم (1700) .

باب أهل البغى

باب أهل البغى ... بابُ قِتال أهْل البَغي 1778- عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "سيخرج قوم في آخر الزمان، حُدْثَاء 1 الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية؛ لا يجاوز إيمانُهم حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرَّمِيّة. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً 2 لمن قتلهم يوم القيامة". متفق عليه، ولفظه للبخاري 3. 1779- وفي مسلم: "يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين ... إلخ" 4. 1780- عن مروان بن الحكم قال: "صرخ صارخ لعلي

_ 1 في المخطوطة: (حدثا) ، وسقطت الهمزة لأن الناسخ لا يرسمها في مثل هذا, والمعنى: صغار السن. 2 في المخطوطة: (اجر) ، وهو خطأ من الناسخ. 3 البخاري: المناقب (6/618) ح (3611) , ومسلم: الزكاة (2/740) ح (142) . 4 مسلم: الزكاة (2/741) ح (143) .

رضي الله عنه يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، 1 ولا يذفف على جريح. 2 ومن أغلق بابه فهو آمن. ومن ألقى السلاح فهو آمن". رواه سعيد 3. 1781- عن الزهري قال: "هَاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن لا يُقادَ أحَدٌ، ولا يُؤْخَذَ مال أحد على تأويل القرآن، إلا ما وجد بعينه". ذكره أحمد في رواية الأثرم، واحتج به 4. 1782- عن ابن عباس، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية". متفق عليه، ولفظه للبخاري 5. 1783- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فارق الجماعة شبراً، فقد خَلَعَ رِبْقَة الإسلام من عنقه".

_ 1 في المخطوطة: (مدبرا) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 أي: لا يُجْهَز عليه. 3 لم يطبع سنن سعيد بن منصور مما يتعلق بهذا الباب, وانظر قريباً من ذلك: المغني: قتال أهل البغي (10/63) . 4 انظر قريباً من ذلك: المغني: قتال أهل البغي (10/61، 62) . 5 البخاري: الفتن (13/5) ح (7504) , ومسلم: الإمارة (3/1477) ح (55) , وأحمد في المسند (1/275) .

رواه أحمد 1 وأبو داود 2. 1784- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء؛ 3 كلما هلك نبي خلفه نبي. 4 وإنه لا نبي بعدي. وإنه سيكون خلفاء فيكثرون. 5 قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا بيعة الأول فالأول. ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم". متفق عليه 6. 1785- عن عَرْفَجَة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أتاكم وأمركم جميع 7 على رجل واحد، يريد أن يَشُقَّ عَصَاكم ويفرق جماعتكم، فاقتلوه". رواه مسلم 8.

_ 1 في المسند (5/180) . 2 في كتاب السُّنة (4/241) ح (4758) . 3 أي: يتولون أمورهم ويرعون شؤونهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية, والسياسة هي: القيام على الشيء بما يصلحه. 4 في المخطوطة: (فكلما هلك نبيا خلفه نبيا) ، وهو خطأ من الناسخ. 5 في المخطوطة: (فيكثروا) ، وما أثبته هو لفظ البخاري, ولفظ أحمد ومسلم: "فتكثر". 6 البخاري: الأنبياء (6/495) ح (3455) , ومسلم: الإمارة (3/1471) ح (44) , وأحمد في المسند (2/297) . 7 في المخطوطة: (جميعا) ، وهو خطأ من الناسخ. 8 مسلم: الإمارة (3/1480) ح (60) .

باب حكم المرتد

بابُ حُكْم المرتَدِّ 1786- عن أبي موسى في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اذهب إلى اليمن، ثم أتْبَعَهُ مُعَاذَ بن جبل. فلما قدم ألقى له وسادة، وقال: انزل. وإذا رجل عنده مُوثَق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم، ثم تَهَوَّد. فقال: اجلسْ. قال: لا أجلس حتى يُقتل، قضاء 1 الله ورسوله. ثلاث مرات. فأمر به فقُتل". متفق عليه 2. 1787- ولأبي داود هذه القصة: "وأن أبا موسى دعاه عشرين ليلة أو قريباً منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى، فضرب عنقه" 3. 1788- عن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال: "قدم على عمر رجل من قِبَل أبي موسى، فسأله عن الناس

_ 1 في المخطوطة: (قضى) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 البخاري: استتابة المرتدين (12/268) ح (6923) , ومسلم: الإمارة (3/1456) ح (15) , وأحمد في المسند (4/409) . 3 أبو داود: الحدود (4/127) ح (4356) .

فأخبره، ثم قال: هل (كان فيكم) من مغربة خبر؟ 1 قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قَرَّبناه، فضربنا عنقه. قال: فهلا حبستموه ثلاثاً، وأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واسْتَتَبْتُمُوهُ لعله يتوب ويراجع أمر الله (؟ (ثم قال عمر:) اللهم إني لم أحضر (ولم آمُرْ) ، ولم أرضَ إذ بلغني". رواه مالك 2 والشافعي والنسائي 3. 1789- عن عكرمة قال: "أُتي عليّ رضي الله عنه بزنادقة، فأحرقهم. فبلغ ذلك ابنَ عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أحَرِّقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتُهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بَدَّل دينه فاقتلوه". رواه البخاري 4. 1790- وزاد البيهقي: "فبلغ ذلك علياً فقال: وَيْحَ ابن أُمِّ الفضل! إنه لَغَوَّاص عَلَيَّ" 5. 1791- عن عكرمة قال: حدثنا ابن عباس: "أن أعمى كانت له أم ولد6 تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي،

_ 1 أي: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد؟ 2 في الموطإ: الأقضية (2/737) ح (16) . 3 لم أجده في سنن النسائي الصغرى, فلعله في سننه الكبرى. 4 البخاري: استتابة المرتدين (12/267) ح (6922) . 5 سنن البيهقي. 6 في المخطوطة، هنا زيادة: (وكانت) بعد: (ام ولد) .

ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلما كانت ذات ليلة، جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المِغْوَل فوضعه في بطنها، فاتكأ عليها فقتلها. فوقع بين رجليها طفل، 1 فلَطّخت ما هناك بالدم. فلما أصبح ذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فجمع الناس، فقال: أنشد الله رجلا 2 فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى 3 الناس وهو يَتَزَلْزَل 4 حتى قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها. كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا 5 تنتهي، وأزجرها فلا 6 تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة. فلما كانت البارحة جعلتْ تشتمك وتقع فيك. فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأتُ عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هَدَرٌ". رواه أبو داود، 7 وهذا لفظه، والنسائي.8 واحتج به أحمد في

_ 1 في المخطوطة: (طفلا) ، وهو خطأ. 2 في المخطوطة: (رجل) ، وهو خطأ من الناسخ. 3 في المخطوطة، زيادة: (رقاب) بعد: (يتخطى) . 4 كتب في حاشية المخطوطة قبالة هذه الكلمة ما يلي: (أي: يمشي مضطرباً) . 5 في المخطوطة: (ولا) في الموضعين. 6 في المخطوطة: (ولا) في الموضعين. 7 أبو داود: الحدود (4/129) ح (4361) . 8 في كتاب تحريم الدم (7/99) .

رواية ابنه عبد الله. والمِغْوَل بالمعجمة، قال الخطابي: 1 هو شِبْهُ 2 المِشْمَل، 3 دقيق ماضٍ. 1792- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يُنصِّرانه أو يُمَجِّسانه، كما تُنْتَجُ البهيمةُ (بهيمةً) جَمْعَاء، 4 هل تُحِسُّون فيها (من) جَدْعَاء؟ " 5. ثم يقول أبو هريرة: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} الآية 6 7. 1793- وفي رواية: "أرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين". متفق عليهما 8.

_ 1 في كتاب معالم السنن: كتاب الحدود (6/199) تعليقاً على هذا الحديث. 2 في المخطوطة: (شبيه) . 3 قال في القاموس (3/414) : مِشمَل كمنبر: سيف قصير يتغطى بالثوب. 4 أي: كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء, أي: مجتمعة الأعضاء سليمة من النقص. 5 الجدعاء هي: المقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء. 6 سورة الروم آية: 30. 7 البخاري: الجنائز (3/219) ح (1358) , ومسلم: القدر (4/2047) ح (22) , وأحمد في المسند (2/233) . 8 البخاري: الجنائز (3/245) ح (1384) , ومسلم: القدر (4/2049) ح (27) .

1794- عن ابن مسعود رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قتل عقبة بن أبي مُعَيْط، قال: من للصبية؟ قال: النار". رواه أبو داود والدارقطني في الأفراد، وقال: "النار لهم ولأبيهم". 1795- وعن عروة قال: "أسلم عليٌّ رضي الله عنه وهو ابن ثمان سنين". رواه البخاري في تاريخه 1. 1796- وقد صَحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه عرض الإسلام على ابن صَيّاد صغيراً" 2. 1797- عن أنس: "أن يهودياً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك رسول الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم". ذكره أحمد محتجاً به 3. 1798- عن بَجَالة بن عبيد قال: "كنت كاتباً لجَزْءِ بن معاوية، عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم

_ 1 التاريخ الكبي: ر القسم الثاني من الجزء الثالث: ترجمة علي بن أبي طالب ص259. 2 الحديث في البخاري: كتاب الجنائز (3/218) ح (1354) . 3 لم أجده في المسند, في مسند أنس, فلعله ذكره في غير المسند. والله أعلم.

عن الزَّمْزَمَة. 1 فقتلنا ثلاثة 2 سواحر، وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمه في كتاب الله (". رواه أحمد 3 وأبو داود 4. 1799- وللبخاري منه التفريق بين ذي المحارم 5. 1800- وعن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زُرَارة أنه بلغه: "أن حفصة (زوج النبي صلى الله عليه وسلم) قتلت جارية لها سَحَرَتْها، وقد كانت دَبّرَتْها، 6 فأمرتْ بها فقُتلت". رواه مالك في الموطأ 7. 1801- عن جَنْدَب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حَدَّ الساحر: ضربة بالسيف".

_ 1 الزمزمة: قال في النهاية (2/313) : هي كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفي. 2 في المخطوطة: (ثلاث) ، وما أثبته هو لفظ أحمد وأبي داود. 3 في المسند (1/190) . 4 في كتاب الخراج والإمارة والفيء (3/168) ح (3043) . 5 البخاري: الجزية والموادعة (6/257) ح (3156) . 6 في المخطوطة: (وكانت قد دبرت) ، ومعنى دبرتها: عَلّقَتْ عتقها على موتها. 7 في كتاب العقول (2/871) ح (14) .

رواه الدارقطني 1 والترمذي، 2 وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وإسماعيل المكي يُضَعَّف من قِبَل حفظه، 3 والصحيح عن جندب موقوف.

_ 1 في كتاب الحدود والديات (3/114) ح (112) . 2 في كتاب الحدود (4/60) ح (1460) . 3 في نسخة الترمذي المطبوعة: وإسماعيل بن مسلم: المكي يُضَعّف في الحديث.

كتاب الأطعمة

كتاب الأطعمة كتاب الأطعمة ... كِتَابُ الأطْعِمَة 1802- عن سَعْد 1 بن أبي وقّاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماً: من سأل عن شيء لم يُحَرَّمْ، فحُرِّم من أجل مسألته" 2. 1803- عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحُمُر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل" 3. 1804- عن أبي ثعلبة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع". متفق عليه 4.

_ 1 في المخطوطة: (عن سعيد) ، وهو تصحيف من الناسخ. 2 البخاري: الاعتصام 1 (3/264) ح (7289) , ومسلم: الفضائل (4/1831) ح (133) ، وأبو داود: السنة (4/201) ح (4610) , وقد تصرف المصنف فيه تصرفاً يسيراً. 3 البخاري: المغازي (7/481) ح (4219) , ومسلم: الصيد والذبائح (3/1541) ح (36) , واللفظ لمسلم, وأخرجه أصحاب السنن الأربعة. 4 البخاري: الذبائح والصيد (9/653) ح (5527) , ومسلم: الصيد والذبائح (3/1533) ح (13) و (14) , وزاد قوله: "أكل" قبل: "كل ذي ناب"، ورواه أحمد في المسند (4/132) ، لكن عن المقدام بن معد يكرب.

1805- عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مِخْلَب من الطير" 1. 1806- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ". رواهما مسلم 2. 1807- وعنه في القنفذ قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " خبيثة من الخبائث". رواه أحمد 3 وأبو داود 4 من رواية عيسى بن نُمَيْلة عن أبيه، وفيه جهالة. - وفيه: "كنت عند ابن عمر، فسئل عن القُنْفُذ فتلا: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآية 5. فقال شيخ 6 عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال". رواه أحمد وأبو داود 7.

_ 1 مسلم: الصيد والذبائح (3/1534) ح (16) . 2 مسلم: الصيد والذبائح (3/1534) ح (15) . 3 في المسند (2/381) . 4 في كتاب الأطعمة (3/354) ح (3799) . 5 سورة الأنعام آية: 145. 6 في المخطوطة: (الشيخ) ، وهو خطأ من الناسخ. 7 هذا الحديث هو تتمة للحديث السابق, وهو في المواضع التي أشرت إليها نفسها.

1808- عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهُدْهُدِ، والصُّرد". رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجه، 3 ورواته ثقات. 1809- وعن أنس رضي الله عنه قال: "انفجنا 4 أرنباً بمَرِّ الظهران، 5 فسعى القوم فلَغِبوا، 6 وأدركتها فأخذتها. فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بِوَرِكِها، فقبله" 7. 1810- عن ابن عُمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضب: "لا آكله، ولا أحرِّمه" 8.

_ 1 في المسند (1/332) . 2 في كتاب الأدب (4/367) ح (5267) . 3 في كتاب الصيد (2/1074) ح (3224) , والصرد هو: طائر يصطاد صغار الطير. 4 أي: أثرْنا ونَفّرْنا. 5 موضع قريب من مكة، على خمسة أميال منها من جهة المدينة، وقيل: ستة عشر ميلاً، وهو الراجح, وجزم به البكري. 6 في المخطوطة: (فغلبوا) وهو تصحيف من الناسخ, ومعنى لغبوا تعبوا وأعيوا. 7 البخاري: الهبة (5/202) ح (2572) , ومسلم: الصيد والذبائح (3/1547) ح (53) , وأحمد في المسند (3/118) , قلت: وأخرجه الأربعة إلا أبا داود. 8 مسلم: الصيد والذبائح (3/1542) ح (40) و (41) , والبخاري: الذبائح والصيد (9/662) ح (5536) , وأحمد في المسند (13/2) .

1811- وفي حديث ابن عباس: "أن خالداً قال: أحرام الضب، يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدُني أعَافُه. 1 قال خالد: فاجْتَرَرْتُه فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر" 2. 1812- وعن ابن أبي أوفي رضي الله عنه قال: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، نأكل معه الجراد". متفق عليها 3. 1813- وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: "قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلتُ: آكلُها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم" 4.

_ 1 أي: أكرهه تقذراً. 2 البخاري: الذبائح والصيد (9/663) ح (5537) , ومسلم: الصيد والذبائح (3/1543) ح (44) , وأحمد في المسند (4/89) . 3 البخاري: الذبائح والصيد (9/620) ح (5495) , ومسلم: الصيد والذبائح (3/1546) ح (52) , وأحمد في المسند (4/353) . 4 الترمذي: الحج (3/207) ح (851) , وأخرجه في الأطعمة (4/252) ح (1791) , وأخرجه أبو داود: الأطعمة (3/355) ح (3801) , لكن بلفظ: " سألت رسول الله ? عن الضبع فقال: هو صيد, ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم ", والنسائي: الصيد (7/176) , وابن ماجة: الصيد (2/1078) ح (3236) , وأحمد في المسند (3/318) .

رواه الخمسة، وصححه البخاري 1 والترمذي. وعبد الرحمن: ثقة، روى له مسلم. 1814- وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجّلالَة 2") . رواه الخمسة 3 إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي، ورواته ثقات. 1815- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجّلالَة وألبانها". رواه الخمسة إلا النسائي، 4 وهو من رواية ابن إسحاق، وحسنه الترمذي، وذكر أنه رُوي مرسلا. 1816- وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من دخل حائطاً فليأكل، ولا يتخذ خُبْنَة" 5.

_ 1 لم أدر ما جاء بهذه الجملة هنا: (وصححه البخاري) ، فلعلها سبق قلم من الناسخ. 2 الجَلالَة: هي التي تأكل الجلة, وهي الأقذار. 3 أبو داود: الأطعمة (3/351) ح (3786) , والترمذي: الأطعمة (4/270) ح (1825) , والنسائي الضحايا (7/212) , وأحمد في المسند (1/226) . 4 الترمذي: الأطعمة (4/270) ح (1824) , وقال: حسن غريب. وأبو داود: الأطعمة (3/251) ح (3785) , وابن ماجة: الذبائح (2/1064) ح (3189) . 5 الخُبْنَة: معطف الإزار وطرف الثوب, أي: لا يأخذ منه في ثوبه.

رواه ابن ماجة 1 والترمذي، 2 ورواته ثقات. 1817- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحْلُبَنَّ 3 أحد ماشية أحَد إلا بإذنه. أيُحِبُّ أحدُكم أن تُؤْتَى مشْرَبتُهُ، 4 (فتُكْسَرَ خزانته) ، فينتثل 5 طعامه؟ إنما 6 تخزن لهم ضروعُ ماشيتهم أطعمتَهم. فلا يَحْلُبَنَّ 7 أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه! ". متفق عليه 8. 1818- وعن أبي نضرة 9 عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي

_ 1 في كتاب التجارات (2/772) ح (2301) . 2 في كتاب البيوع (3/583) ح (1287) , وقال: حديث غريب، لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم. 3 في المخطوطة: (لا يحتلبن أحدكم) ، وما أثبته هو لفظ الشيخين. 4 المَشْربة: بفتح الميم, وفي الراء لغتان: الضم والفتح, وهي كالغرفة يُخزن فيها الطعام وغيره. 5 في المخطوطة: (فيثل) ، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى ينتثل أي: يُنْثَر كله ويُرْمَى, وفي لفظ لمسلم: "فيُنْتَقَل". 6 في المخطوطة: (وإنما) ، والذي أثبته هو لفظ مسلم, ولفظ البخاري وأحمد: "فإنما". 7 في المخطوطة: (يحتلبن) ، وما أثبته هو لفظ الشيخين. 8 البخاري: اللقطة (5/88) ح (2435) , ومسلم: اللقطة (3/1352) ح (13) , وأحمد في المسند (2/6) , واللفظ لمسلم. 9 في المخطوطة: (نظرة) في الموضعين، وهو خطأ من الناسخ.

صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم حائطاً فأراد أن يأكل، فليناد: 1 يا صاحب! الحائط ثلاثاً. فإن أجابه، وإلا فليأكل. وإذا مرَّ أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها، فليناد: 2 يا صاحب الإبل! أو يا راعي الإبل! فإن أجابه، وإلا فليشرب". رواه أحمد 3 وابن ماجه. 4 أبو نضرة: 5 ثقة، روى له مسلم، وضعفه غير واحد. 1819- وعن أبي شُرَيْح الخُزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومٌ وليلة. والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. ولا يحل له أن يَثْوِي 6 عنده حتى يُحْرِجَه" 7. متفق عليه 8. 1820- وعن المقدام أبي كريمة أنه سمع النبي صلى الله عليه

_ 1 في المخطوطة: (فلينادي) في الموضعين. 2 في المخطوطة: (فلينادي) في الموضعين. 3 في المسند (3/8) . 4 في كتاب التجارات (2/771) ح (2300) . 5 انظر: رقم (9) ص267. 6 أي: يقيم. 7 أي: يوقعه في الحَرَج, وهو: الضيق. 8 البخاري: الأدب (10/531) ح (6135) , ومسلم: اللقطة (3/1352) ح (14) و (15) , وأحمد في المسند (4/31) .

وسلم يقول: "ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه 1 محروماً كان دَيْناً عليه، إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه" 2. 1821- وفي لفظ: "من نزل بقوم فعليهم أن يقروه، 3 فإن لم يقروه فله أن يعقبهم 4 بمثل قِرَاه". رواه أحمد 5 وأبو داود 6 بإسناد حسن.

_ 1 المراد في داره أو في بيته. 2 أي: طالبه بالضيافة, أو طالبه بوفائها. أحمد في المسند (4/130) , وأبو داود: الأطعمة (3/342) ح (3750) . 3 أي: يضيفوه. 4 أي: يتبعهم ويطالبهم بمثل ضيافته. 5 في المسند (4/131) . 6 في كتاب الأطعمة (3/343) ح (3751) ، قلت: والمقدام هذا هو: المقدام بن معد يكرب، صحابي معروف, وكنيته أبو كريمة.

باب الذكاة

بابُ الذّكاة 1822- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى مُحْدِثاً. 1 ولعن الله من لَعَن والديه. ولعن الله من غَيّر تُخُوم 2 الأرض". رواه أحمد 3 ومسلم 4 والنسائي 5. 1823- وعن عائشة: "أن قوماً قالوا: يا رسول الله، إن قوماً يأتوننا باللحم، لا ندري أذُكِرَ اسمُ الله عليه أم لا؟ فقال: سموا (عليه) أنتم وكلوا. 6 (قالت:) وكانوا حديثي عهد بالكفر". رواه البخاري 7.

_ 1 آوى محدثاً، أي: نصر جانياً أو مبتدعاً، وآواه وأجاره خصمه. 2 تخوم: جمع تخم, قال في النهاية (1/183) : أي: معالمها وحدودها. فالتخوم: الحدود. 3 في المسند (1/108) واللفظ له. 4 في كتاب الأضاحي (3/1567) ح (43) و (44) . 5 في كتاب الأضاحي (7/204) . 6 الكلام في المخطوطة: غير واضح, وقد أكملته من البخاري. 7 البخاري: الذبائح والصيد (9/634) ح (5507) .

1824- وعن رافع بن خَدِيج رضي الله عنه قال: "قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً، وليس معنا مُدَى. 1 قال: اعْجَلْ، أو أرْني. 2 ما أنْهَرَ الدم، وذُكر اسم الله عليه، فكُلْ؛ ليس السِّنَّ والظُّفُرَ. وسأحدثك: أما السِّنُّ فعَظْمٌ، وأما الظفر فمُدى الحَبَشَة. قال: وأصبنا نَهْبَ 3 إبل وغنم، 4 فَنَدَّ 5 منها بعير، 6 فرماه رجل بسهم فحَبَسَهُ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد 7 كأوابد الوَحْش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا ". متفق عليه، 8 ولفظه لمسلم 9. 1825- وفي حديث كعب بن مالك: "أنه كانت له غنم ترعى

_ 1 جمع مدية, والمدية: السكين. 2 اعجل: فعل أمر من العجلة, أي: اعجل لا تموت الذبيحة خنقاً, وأما (ارْني) أو (ارِن) ، فقد اختلف في معناها على عدة أقوال, منها أنها فعل أمر من (أرن، يأرن) إذا نشط وخف. 3 أصل النهب: المنهوب وهو هنا: الغنيمة. 4 في المخطوطة: (نهب إبل أو غنم) . 5 أي: شرد وهرب نافراً. 6 في المخطوطة: (بعيرا) ، وهو سهو من الناسخ. 7 جمع آبدة وهي: النُفْرة والفرار والشرود. 8 البخاري: الذبائح والصيد (9/638) ح (5509) , ومسلم: الأضاحي (3/1558) ح (20) , وأحمد في المسند. 9 قلت: ولفظه للبخاري ومسلم.

بسَلْعٍ، 1 فأبصرت جارية بشاة موتاً، فكسرت حَجَراً فذبحتها. فسأل النبيَ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره بأكلها". رواه البخاري، 2 وقال: قال عبيد الله: يعجبني أنها جارية وأنها ذبحت. 1826- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدَيْلَ بن ورقاء على جَمَل أوْرَقَ يصيح في فِجَاج مكة: 3 ألا إن الذكاة في الحَلْق واللّبّة! 4 (ألا) ولا تعجلوا الأنفس أن تُزْهَق! وأيام مِنى أيام أكل وشرب وبِعَال" 5. رواه الدارقطني 6 من رواية سعيد بن سلام العَطَارِ، 7 وقد كذَّبه أحمد. 1827- عن عمر رضي الله عنه: "أنه نادَى: النحرُ في اللّبّة والحلق". رواه سعيد والأثرم، واحتج به أحمد 8.

_ 1 سلع: اسم جبل في المدينة. 2 البخاري: الذبائح والصيد (9/630) ح (5501) . 3 في النسخة المطبوعة من سنن الدارقطني: في فجاج منى. 4 اللبة: موضع النحر, يعني المنحر. 5 النكاح, وملاعبة الرجل أهله. 6 الدارقطني: الصيد والذبائح (4/283) ح (45) . 7 في المخطوطة: (سعيد بن سالم العطاردي) ، وهو تصحيف من الناسخ, انظر: ترجمة سعيد بن سلام العطار في ميزان الاعتدال (2/141) رقم (3195) . 8 انظر المغني: الصيد والذبائح (11/44) .

1828- عن أبي العُشَرَاء عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنتَ في فخذها 1 لأجزأك". رواه الخمسة، 2 ورواته ثقات، إلا أبا 3 العُشَرَاء، وهو مختلف فيه. 1829- وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِبْحَة. ولْيُحدَّ 4 أحدكم شفرته، 5 وليرِحْ ذبيحته". رواه أحمد 6. 1830- وعن ابن عباس وأبي هريرة، رضي الله عنهم، قالا:

_ 1 وهو لفظ الخمسة, وما أدري من أين جاءت لفظ: (وركها) للناسخ؟ 2 النسائي الضحايا (7/200) , وأبو داود: الأضاحي (3/103) ح (2825) , وقال أبو داود وبعده: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش, وابن ماجة: الذبائح (2/1063) ح (3184) , والترمذي: الأطعمة (4/75) ح (1481) وقال: غريب, وأحمد في المسند (4/334) . 3 في المخطوطة: (الا أبي) . 4 رسمت في المخطوطة هكذا: (واليحد) . 5 أي: السكينة التي يذبح بها. 6 أحمد في المسند (4/123) , قلت: وأخرجه مسلم: الصيد والذبائح (3/1548) ح (57) ، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.

"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شَريطة الشيطان؛ 1 وهي التي تُذبح، فيُقْطَع الجلدُ، ولا تُفْرَى الأوداج (ثم تُتْرَك حتى تموت") . رواه أبو داود 2. 1831- وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: "نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرَساً فأكلناه". متفق عليه 3. 1832- وفي الصحيحين: "أن أبا عُبيدة وأصحابه أكلوا من لحم العَنْبَر" 4. 1833- وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه (عن ابن عمر) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أُحل لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان: فالحُوت والجراد، وأما الدَّمَان: فالكبدُ والطِّحَال". رواه أحمد 5 وابن ماجة. 6 وعبد الرحمن: مختلف فيه.

_ 1 في سنن أبي داود، بعد قوله: (الشيطان) ما يلي: "زاد ابن عيسى في حديثه". 2 أبو داود: الأضاحي (3/103) ح (2826) , قلت: وأخرجه أحمد في المسند (1/289) ، بلفظ: لا تأكل الشريطة, فإنها ذبيحة الشيطان. 3 البخاري: الذبائح والصيد (9/648) ح (5519) , ومسلم: الصيد والذبائح (3/1541) ح (38) , وأحمد في المسند (6/345) . 4 البخاري: الذبائح والصيد (9/615) ح (5494) , ومسلم: الصيد والذبائح (3/1535) ح (17) . 5 في المسند (2/97) . 6 في كتاب الأطعمة (2/1101) ح (3314) , كلاهما بلفظ: (احلت) .

ورواه الدارقطني 1 من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناده. قال أحمد وابن المديني: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، وأخوه عبد الله ثقة. 1834- عن أبي بكر رضي الله عنه قال: "الطافي حلال" 2. 1835- عن أبي ثَعْلَبَة الخُشَنِيِّ رضي الله عنه قال: " قلت: يا رسول الله، إنّا بأرض صيد، أصيدُ بقوسي، وبكلبي المعلَّم، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، فما 3 يصلح لي؟ فقال: ما صِدْتَ بقوسك وذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ. (وما صدتَ بكلبك المعلَّم فذكرت اسم الله فكُل) . وما صدت بكلبك غير المعلَّم، فأدركتَ ذكاتَه فكُل" 4. 1836- عن عَدِيِّ بن حاتم رضي الله عنه قال: "قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المُعَلّمة فيُمْسِكْنَ عليَّ، وأذكر اسم الله. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل

_ 1 في كتاب الصيد والذبائح (4/271) ح (25) . 2 ذكره البخاري: تعليقاً وموقوفاً على أبي بكر, في كتاب الذبائح والصيد (9/614) والمعنى: أن السمك إذا مات حتف أنفه وعلا على سطح الماء، فإنه حلال أكله. 3 في المخطوطة: (فلا) ، وهو تصحيف أو خطأ من الناسخ. 4 البخاري: الذبائح والصيد (9/604) ح (5478) , ومسلم: الصيد والذبائح (3/1532) ح (8) , وأحمد في المسند (4/195) .

ما أمسك عليك. 1 قلت: وإن قتلْنَ؟ 2 قال: وإن قتلن، 3 ما لم يشركها 4 كلب ليس معها. 5 قلت: فإني أرمي بالمِعْرَاض 6 الصيد، فأصيد. فقال: إذا رميتَ بالمعراض فخرق 7 فكُلْهُ، وإن أصابه بِعَرْضه فلا تأكله" 8. 1837- وفي رواية: "إذا أرسلتَ كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه، فكلْه، فإن أخْذ الكلب ذكاة" 9. متفق عليهن 10.

_ 1 في المخطوطة: (عليه) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 في المخطوطة: (قتلت) . 3 في المخطوطة: (قتلت) . 4 في المخطوطة: (يشركهما) . (معهما) ، وهو تصحيف من الناسخ. 6 المعراض: هو خشبة ثقيلة, أو عصا في طرفيها حديدة, وقد تكون بغير حديدة, وقيل غير ذلك. 7 لفظ مسلم: وأحمد (فخزق) بالزاي، والمعنى واحد. 8 البخاري: الذبائح والصيد (9/604) ح (5477) , ومسلم: الصيد والذبائح (3/1529) ح (1) , وأحمد (4/258) . 9 في المخطوطة: (فإن أخذ الكلب له ذكاته) , ولفظ مسلم: فإن ذكاته أخذه, ولفظ أحمد: فإن أخذه ذكاته. 10 البخاري: الذبائح والصيد (9/ 599) ح (5475) , ومسلم: الصيد والذبائح (3/1530) ح (4) , وأحمد في المسند (4/256) .

1838- وفي رواية: "إذا أرسلتَ كلابك المُعَلّمة (وذكرتَ اسم الله) فكلْ مما أمسكن عليك، (وإن قَتَلْنَ) ، إلا أنْ يأكل 1 الكلب فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نَفْسه ". متفق عليه 2. 1839- وفي رواية: "إذا رميت سهمك، فاذكر اسم الله. فإن وجدتَه قد قُتل فكلْ، إلا إن وجدته وقع في ماء؛ فإنك لا تدري: الماء قتله أو سهمك ". متفق عليه 3. 1840- وفي رواية عن أبي ثعلبة: "إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته، فكلْ ما لم يُنْتِنْ". رواه أحمد 4 ومسلم 5 وأبو داود 6 والنسائي 7.

_ 1 في المخطوطة: (إلا إنْ أكل) . 2 البخاري: الذبائح والصيد (9/609) ح (5483) , ومسلم: الصيد والذبائح (3/1529) ح (2) , وأحمد في المسند (4/258) . 3 البخاري: الذبائح والصيد (9/610) ح (5484) , ومسلم: الصيد والذبائح (3/1531) ح (7) , وأحمد في المسند (4/379) . 4 في المسند (4/194) . 5 في كتاب الصيد والذبائح (3/1532) ح (9) . 6 في كتاب الصيد (3/111) ح (2861) . 7 في كتاب الصيد (7/171) نحوه.

باب آداب الأكل

بابُ آدَابُ الأكل 1 1841- عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم طعاماً، فليقل: بسم الله. فإن نسي في أوله، فليقل: بسم الله على أوله وآخره". رواه أحمد 2 وأبو داود 3 وابن ماجة 4 والترمذي، 5 وصححه. 1842- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأكل أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله". رواه مسلم 6 وأبو داود 7 والترمذي، 8 وصححه.

_ 1 هذا العنوان ليس في المخطوطة, وقد وضعته أنا لمناسبة ما تحته من الأحاديث. 2 في المسند (6/143) . 3 في كتاب الأطعمة (3/347) ح (3767) . 4 في كتاب الأطعمة (2/1086) ح (3264) . 5 في كتاب الأطعمة (4/288) ح (1858) . 6 في كتاب الأشربة (3/1599) ح (106) . 7 في الأطعمة (3/349) ح (3776) . 8 في كتاب الأطعمة (4/257) ح (1799) .

1843- وعن عمر بن أبي سَلَمَة، رضي الله عنهما، قال: "كنت غلاماً في حِجْر 1 النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يَدِي تطيش 2 في الصحفة. فقال لي: يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك". متفق عليه 3. 1844- وعن أبي جُحَيْفَة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما أنا، فلا آكل مُتَكِئاً ". رواه البخاري 4. 1845- وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَها". متفق عليه 5.

_ 1 أي: في تربيته وتحت نظره. 2 في المخطوطة: (تبطش) ، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى تطيش، أي: تتحرك فتميل في نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحد. 3 البخاري: الأطعمة (9/521) ح (5376) , ومسلم: الأشربة (3/1599) ح (108) , وأحمد في المسند (4/26) . 4 هذا اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ الترمذي: الأطعمة (4/273) ح (1830) , وأما لفظ البخاري فهو: " إني لا آكل متكئاً " و " لا آكل وأنا متكئ ". انظر البخاري: الأطعمة (9/540) ح (5398) و (5399) . هذا، والحديث ذكره صاحب المنتقى بلفظ المصنف، وقال: رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي. وهو كما قال. 5 البخاري: الأطعمة (9/577) ح (5456) , ومسلم: الأشربة (3/1606) ح (134) , وأحمد في المسند (1/221) .

1846- وعن نُبَيْشة الخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " [من أكل في قصعة] 1 ثم لَحِسَهَا، استغفرت له القصعة". رواه أحمد 2 وابن ماجة 3 والترمذي 4. 1847- وعن أبي أُمامة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيراً طيِّباً مباركاً فيه، غير مَكْفِيٍّ 5 ولا مُوَدَّع 6 ولا مُسْتَغْنَى عنه ربَّنا". رواه أحمد 7 والبخاري 8. 1848- وفي لفظ: " (كان) إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي كفانا وآوانا، 9 غير مَكْفِيٍّ ولا مَكْفُور". رواه البخاري 10.

_ 1 في المخطوطة: بدل ما بين المعكوفتين كان ما يلي (طعاماً في قصعة) !. 2 في المسند (5/76) . 3 في كتاب الأطعمة (2/1089) ح (3272 4 في كتاب الأطعمة (4/259) ح (1804) . 5 أي: غير مردود عليه إنعامه, وقيل غير ذلك. 6 أي: غير متروك. 7 في المسند (5/256) . 8 البخاري: الأطعمة (9/580) ح (5458) . 9 وفي بعض روايات البخاري: (وأروانا) . 10 البخاري: الأطعمة (9/580) ح (5459) .

كتاب الأيمان

كتاب الأيمان كتاب الأيمان ... كِتَابُ الإيمانْ 1849- عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه أدرك عمر بن الخطاب في رَكْب، وعمرُ يحلف بأبيه. فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله (() ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو لِيَصْمُتْ" 1. 1850- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف منكم فقال في حلفه: بالّلات والعُزَّى، فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، 2 فليتصدق ". متفق عليهما، واللفظ لمسلم 3. 1851- وعنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ي مينك

_ 1 البخاري: الأيمان والنذور (11/530) ح (6646) , ومسلم: الأيمان (3/1267) ح (3) , وأحمد في المسند (2/11) . 2 أي: ألاعبك على القمار, وهو: الميسر. 3 البخاري: الأيمان والنذور 11/536) ح (6650) , ومسلم: الأيمان (3/1267) ح (5) , وأحمد في المسند (2/309) , وزاد بعد مسلم.

على ما يصدقك به صاحبك" 1. (رواه مسلم) . 1852- وفي رواية: "اليمين على نية المُسْتَحْلِف" 2. رواه مسلم. 1853- وعن عبد الرحمن بن سَمُرَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل: الإمارة؛ فإنك إن أعطيتَها عن مسألة وُكلت إليها. وإن أعطيتها من غير مسألة أُعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً 3 منها، فكفِّر عن يمينك، وأْت الذي هو خير". متفق عليه 4. 1854- وفي لفظ للبخاري: "فأْت الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك" 5.

_ 1 مسلم: الأيمان (3/1274) ح (20) . 2 مسلم: الأيمان (3/1274) ح (21) . 3 في المخطوطة، بدل قوله: (خيراً) لفظ: (هو خير) ، وما أثبته هو لفظ الشيخين وأحمد, والظاهر أن ما جاء في المخطوطة سبق قلم من الناسخ. والله أعلم. 4 البخاري: الأيمان والنذور (11/517) ح (6622) , ومسلم: الأيمان (3/1273) ح (19) , وأحمد في المسند (5/61, 62, 63) . 5 البخاري: الأيمان والنذور (11/608) ح (6722) , قلت: وفي مسلم بمعنى هذا الحديث, لكن عن أبي هريرة, انظر: كتاب الأيمان (3/1272) ح (13) .

1855- وفي لفظ: "إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فكفّر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير". رواه أبو داود 1 واللفظ له، والنسائي، 2 وإسناده صحيح. 1856- عن البراء بن عازب، رضي الله عنهما، قال: "أمرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسَبْعٍ: أمرَنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، 3 وإبْرار القَسَم أو المُقْسِم، 4 ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام " 5. 1857- عن ابن عباس، رضي الله عنهما، في رُؤيا قصَّها أبو بكر رضي الله عنه قال: " أخبرني يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أصبتُ أم أخطأت؟ فقال: أصبتَ بعضاً، وأخطأتَ بعضاً. قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأتُ. قال: لا تُقْسِم". متفق عليهما 6.

_ 1 في كتاب الأيمان (3/229) ح (3278) . 2 في كتاب الأيمان والنذور (7/10) . 3 هو أن يُقال له: يرحمك الله, وذلك إذا حمد العاطس الله تعالى. 4 إبرار القسم هو: عدم الحنث فيه, وإبرار المقسم: أن تنفذ له ما أقسم عليه. 5 مسلم: اللباس والزينة (3/1635) ح (3) بلفظه, والبخاري: الجنائز (3/112) ح (1239) , وفي عشرة مواضع أخرى, وأحمد في المسند (4/284) . 6 البخاري: التعبير (12/431) ح (7046) , ومسلم: الرؤيا (4/1777) ح (17) , وأحمد في المسند (1/236) .

1858- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يَحْنَثْ". رواه أحمد 1 وابن ماجة 2 والترمذي 3 وقال: (فَلَهُ) ثُنْياهُ، 4 والنسائي 5 وقال: فقد استثنى.

_ 1 في المسند (2/309) . 2 في كتاب الكفارات (1/680) ح (2104) , ولفظه: " من حلف فقال: إن شاء الله فله ثُنْياه "، قلت: وبذلك يتبين خطأ المصنف أو الناسخ في نسبه هذا اللفظ: (فله ثنياه) للترمذي. 3 في كتاب النذور والأيمان (4/108) ح (1532) , وقال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث, فقال: هذا خطأ, أخطأ فيه عبد الرزاق, اختصره من حديث معمر بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ? قال: إن سليمان بن داود: قال: لأطوفن ... الحديث. قلت: أخرج أحمد الحديث في المسند (2/309) , وقال: قال عبد الرزاق وهو اختصره, يعني مَعْمَرًا. قلت أيضاً: وقد أخرج الحديث بدون اختصار الإمام أحمد في المسند (2/275) بالسند نفسه, وفيه قصة سليمان ... 4 مرّ قبل قليل في الحاشية رقم (3) أن هذا الفظ لابن ماجة, لا للترمذي, ومعنى: (فله ثنياه) أي: إن استثناءه ينفعه, فلا يحنث, سواء أتى بالمحلوف عليه أم لا. 5 في كتاب الأيمان والنذور (7/23) , لكن عن ابن عمر.

1859- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حِنْثَ عليه ". رواه الخمسة إلا أبا داود 1.

_ 1 الترمذي: النذور والأيمان (4/108) ح (1531) , وابن ماجة: الكفارات (1/680) ح (2106) , والنسائي: الأيمان والنذور (7/23) , بمعناه, قلت: قول المصنف: (إلا أبا داود) متعقب فيه, لأن أبا داود قد أخرج الحديث بلفظين كلفظي النسائي عن ابن عمر, انظر سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور (3/225) ح (3261) و (3262) , والمراد بالرواية هنا رواية أصل الحديث والإتيان بمعناه, نعم إن صاحب المنتقى قال عن هذا الحديث: أخرجه الخمسة إلا أبا داود. فالله أعلم.

باب النذر

بابُ النَّذر 1860- عن ابن عمر، رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير؛ وإنما يُستخرج به من البخيل". متفق عليه 1. 1861- عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع 2 الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي 3 الله 4 فلا يعصه 5". رواه البخاري 6.

_ 1 مسلم: النذر (3/1261) ح (4) , واللفظ له, والبخاري: القدر (11/499) ح (6658) , وفي كتاب الأيمان والنذور (11/576) ح (6693) وقال: "وقال إنه لا يَرُدُّ شيئاً" بدل: "وقال: إنه لا يأتي بخير". وأخرجه أحمد في المسند (2/61) . 2 في المخطوطة: (أن يطع) ، وهو خطأ من الناسخ. 3 في المخطوطة: (أن يعص) ، وهو خطأ من الناسخ. 4 لفظ البخاري: (أن يعصيه) ، واللفظ الذي جاء به المصنف هو لفظ أبي داود. انظر: سنن أبي داود: الأيمان والنذور (3/232) ح (3289) . 5 في المخطوطة: (فلا يعصيه) ، وهو خطأ من الناسخ. 6 البخاري: الأيمان والنذور (11/581) ح (6696) و (11/585) ح (6700) .

1862- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفّارة النذر كفارةُ يمين". رواه مسلم 1. 1863- ولابن ماجة 2 والترمذي، 3 وصححه إذا لم يُسَمَّ. 1864- عن عِمران بن حُصين، رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نذرَ في غَضَب، وكفارته كفارة يمين". رواه سعيد 4. 1865- عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، 5 فسأل عنه. فقالوا: أبو إسرائيل،

_ 1 مسلم: النذر (3/1265) ح (13) . 2 في كتاب الكفارات (1/687) ح (2127) بلفظ: ولم يُسَمِّه. 3 في كتاب النذور والأيمان (4/106) ح (1528) باللفظ الذي أشار إليه المصنف. 4 قلت: أبْعد المصنف النجعة, فقد أخرج الحديث النسائي: الأيمان والنذور (7/26) ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند في أربعة مواضع عن عمران بن حصين, انظر: المسند (4/433، 439، 440، 443) , وسنن سعيد لم يطبع ما يتعلق بهذا الحديث, لكن ذكر الحديث صاحب الشرح الكبير (11/334) , وعزاه لسعيد بن منصور في سننه. 5 وعند أبي داود: قائم في الشمس.

نذر أن يقوم 1 ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مُرُوه 2 فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه". رواه البخاري 3. 1866- وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر نذراً 4 (لم يُسَمِّه) ، فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذراً 5 في معصية، فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذراً 6 لم يطقه، فكفارته كفارة يمين". رواه ابن ماجة 7 والدارقطني 8 وأبو داود، 9 وذكر أن وكيعاً وغيره رووه موقوفاً.

_ 1 في المخطوطة: (أن يقوم في الشمس) ، وهذا اللفظ ليس في البخاري، ولا أبي داود، ولا ابن ماجة, لكن أورد صاحب المنتقى الحديث مثل لفظ المصنف, وعزاه للبخاري وأبي داود وابن ماجة, فلعله رأى هذا اللفظ في مخطوطة اطلع عليها. والله أعلم. 2 هذا لفظ أبي داود, ولفظ البخاري: مُرْه. 3 البخاري: الأيمان والنذور (11/586) ح (6704) , وأبو داود: الأيمان والنذور (3/235) ح (3300) , وابن ماجة الكفارات (1/690) ح (2136) . 4 في المخطوطة: (نذر) بدون ألف في المواضع الثلاثة، وهو خطأ من الناسخ. 5 في المخطوطة: (نذر) بدون ألف في المواضع الثلاثة، وهو خطأ من الناسخ. 6 في المخطوطة: (نذر) بدون ألف في المواضع الثلاثة، وهو خطأ من الناسخ. 7 في كتاب الكفارات (1/686، 687) مفرقاً بين حديثين رقم (2125) و (2128) . 8 في النذور (4/158) ح (2) . 9 في كتاب الأيمان والنذور (3/241) ح (3322) , وزاد الثلاثة: " ومن نذر نذرا أطاقه فلْيف به ".

1867- عن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين". رواه الخمسة، 1 ورواته ثقات، واحتج به أحمد وإسحاق، 2 وضعفه غير واحد 3. وقيل: إنه من رواية سليمان بن أرقم. 1868- عن كعب بن مالك رضي الله عنه: "أنه قال: يا رسول الله، إنَّ من توبتي أن أنْخَلِعَ من مالي، صدقةً إلى الله وإلى رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمْسِكْ عليك بعض مالك، فهو خير لك. قال: قلت: إني أُمسك سَهمي الذي بخيبر". متفق عليه 4.

_ 1 أبو داود: الأيمان والنذور (3/232) ح (3290) , وابن ماجة: الكفارات (1/686) ح (2125) , والترمذي: النذور والأيمان (4/1524) , والنسائي: الأيمان والنذور (7/24) , وأحمد في المسند (6/247) . 2 أي: احتجوا بما يدل عليه هذا الحديث, وعملوا بمقتضى دلالته, ومن المقرر في علوم الحديث أن احتجاج العالم وفتياه على وفق حديث لا يُعتبر تصحيحاً له, لأنه ربما يكون احتج بأدلة أخرى. 3 سبب التضعيف هو أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة, انظر تفاصيل ذلك وتوضيحه فيما قاله الترمذي وأبو داود تعليقاً، علما هذا الحديث في الأمكنة التي أشرت إليها. 4 البخاري: الأيمان والنذور (11/572) ح (6690) , ومسلم: التوبة (4/2120) ح (53) , وأحمد في المسند (6/389) .

1869- وفي قصة توبة أبي لُبابَة: "وأن أنْخَلِعَ من مالي، صدقة لله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك الثلث". رواه أحمد 1. 1870- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "نذرتْ أختي أن تمشي إلى بيت الله (، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال: لتمشِ ولْتركبْ". متفق عليه، ولفظه للبخاري 2. 1871- وفي رواية: "أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمِرة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً. مُرْها: فلتختمرْ ولتركبْ، ولتصمْ ثلاثة أيام". رواه الخمسة 3.

_ 1 أحمد في المسند (3/452، 453) . 2 البخاري: جزاء الصيد (4/78) ح (1866) , ومسلم: النذر (3/1264) ح (11) , وأحمد في المسند (4/143) . 3 أحمد في المسند (4/145) , وأبو داود: الأيمان والنذور (3/233) ح (3293) , والترمذي: النذور والأيمان (4/116) ح (1544) , والنسائي: الأيمان والنذور (7/19) , وابن ماجة: الكفارات (1/689) ح (2134) .

1872- وفي رواية لأحمد: "لتركبْ، ولْتهدِ 1 بَدَنَة" 2. 1873- وفي رواية أخرى له ولأبي داود من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... وذكرَهُ ... وفيه: "لِتخرجْ راكبة، ولْتكفِّرْ (عن) يمينها" 3. 1874- عن ثابت بن الضحاك: "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوَانَة، فقال: هل كان 4 فيها وثن 5 من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفِ بنذرك؛ فإنه لا وَفَاءَ لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم". رواه أبو داود 6. 1875- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسم، كفّارة يمين".

_ 1 في المخطوطة: (ولتهدي) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 أحمد في المسند (4/201) . 3 أحمد في المسند (1/310) , وأبو داود: الأيمان والنذور (3/234) ح (3295) . 4 في المخطوطة: (اكان) . 5 في المخطوطة: (وثنا) ، وهو خطأ من الناسخ. 6 أبو داود: الأيمان والنذور (3/238) ح (3313) .

رواه ابن ماجة 1ومحمد بن عيسى بن سورة، 2 والترمذي وصححه 3.

_ 1 ابن ماجة الكفارات (1/687) ح (2127) , بلفظ: ولم يُسَمِّه. 2 رسمت في المخطوطة: أولاً (ابن سورة) ، ثم ضُرب على الراء, ورسم فوقها دالاً, فصارت (ابن سَوْدَة) ، وهو خطأ وتصرف من الناسخ, فإن سَوْرَة هو اسم جد الإمام الترمذي, وهو بالراء لا بالدال. 3 الترمذي: النذور والأيمان (4/106) ح (1528) , باللفظ الذي أشار إليه المصنف. قلت: والحديث قد كرره المصنف, فقد مر في باب النذر ذاته برقم (1863) .

كتاب القضاء

كتاب القضاء كتاب القضاء ... كِتَابُ القَضَاء 1876- عن عبد الله بن عَمرو، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة 1 إلا أمّرُوا عليهم أحَدَهم". رواه أحمد 2. 1877- ولأبي سعيد: "إذا خرج ثلاثة في سَفَر، فليؤمِّروا أحدهم". رواه أبو داود 3. 1878- وله من حديث أبي هريرة: مثله 4. 1879- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة

_ 1 في المخطوطة: (يكونوا بفلات من الأرض) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 أحمد في المسند (2/177) . 3 أبو داود: الجهاد (3/36) ح (2608) . 4 أبو داود: الجهاد (3/36) ح (2609) .

فنِعْم المرضعة، 1 وبئست 2 الفاطمة 3". رواه البخاري 4. 1880- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من طلب قضاء المسلمين حتى ناله، ثم غلب عدلُه جورَه، فله الجنة. ومن غلب جورُه عدلَه، فله النار". رواه أبو داود 5. 1881- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جُعل قاضياً بين الناس، فقد ذُبح بغير سكين". رواه الخمسة، ورواته ثقات، وحسنه الترمذي 6.

_ 1 أي: نعم الإمارة في الدنيا, لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة. 2 في المخطوطة: (بئس) . 3 أي: بئس الإمارة بعد الموت أو العزل، وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة. 4 البخاري: الأحكام 1 (3/125) ح (7148) . 5 أبو داود: الأقضية (3/299) ح (3575) . 6 الترمذي: الأحكام (3/614) ح (1325) , وأبو داود: الأقضية (3/298) ح (3572) , وابن ماجة: الأحكام (2/774) ح (2308) . قلت: ولم أجده في سنن النسائي الصغرى (المجتبى) , لكن ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص، في الكلام على هذا الحديث فقال: "وكفاه قوة تخريج النسائي له"، فلعله في السنن الكبرى. والله أعلم.

1882- وعن عبد الله بن أبي أوفى، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله مع القاضي ما لم يَجُرْ، فإذا جار تَخَلّى عنه، ولزمه الشيطان". رواه الترمذي 1. 1883- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المقسطين (عند الله) على منابر من نور، على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكمهم، وأهليهم، وما وَلُوا". رواه مسلم 2. 1884- عن بُرَيْدَة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار: فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقضى به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار". رواه الخمسة إلا أحمد، 3 ورواته ثقات.

_ 1 الترمذي: الأحكام (3/618) ح (1330) . 2 مسلم: الإمارة (3/1458) ح (18) , وأخرجه أحمد والنسائي. 3 الترمذي: الأحكام (3/613) ح (1322) , وأبو داود: الأقضية (3/299) ح (3573) , وابن ماجة: الأحكام (2/776) ح (2315) , قلت: ولم أجده في سنن النسائي الصغرى (المجتبى) , ولدى رجوعي لكتاب تحفة الأشراف للمزي (2/94) ح (2009) ، فأفاد النسائي أنه أخرجه في كتاب القضاء, وقال المحقق: لعله في الكبرى، وهو كما قال. والله أعلم.

1885- عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن 1 على اثنين، ولا تَوَلّيَنَّ 2 مال يتيم ". رواه مسلم 3. 1886- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أُفتي (بفُتْيا) غير ثَبَتٍ، 4 فإنما إثمه على من 5 أفتاه". رواه أحمد 6 وابن ماجة 7. 1887- عن عَمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران. فإن حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر".

_ 1 أصلها: لا تتأمرنَّ من الإمارة, فحذفت تخفيفاً, وأما (ولا تَوَلَّيَنَّ ... إلخ، أي: لا تكن ولياً على أموال يتيم، خشية أن تضعف عن القيام بما يجب عليك تجاهه. 2 في المخطوطة: (ولا تلين) ، وما أثبته هو ما في مسلم وأبي داود. 3 مسلم: الإمارة (3/1457) ح (17) , وأبو داود: الوصايا (3/114) ح (2868) . 4 في المخطوطة: (من أُفتي بغير ثبت) ، وهو خطأ, والثَّبت بفتح الثاء والباء هو: العَدْل الضابط كما في المصباح. 5 في المخطوطة: (الذي) ، وما أثبته هو ما في المسند وابن ماجة. 6 في المسند (2/321) . 7 في المقدمة (1/20) ح (53) .

متفق عليه 1. 1888- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعمِل عليكم عبد (حبشي) كأنَّ رأسه زبيبة". رواه البخاري 2. 1889- عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: "لما بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس مَلّكُوا عليهم ابنةَ كسرى قال: لن يُفلح قوم ولّوْا أمْرَهم امرأةً". رواه البخاري 3. 1890- وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان". متفق عليه 4. 1891- عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعنة الله على الراشي والمرتشي".

_ 1 البخاري: الاعتصام 1 (3/318) ح (7352) , ومسلم: الأقضية (3/1342) ح (15) , وأحمد في المسند (4/198) . 2 البخاري: الأحكام 1 (3/121) ح (7142) . 3 البخاري: الفتن (13/53) ح (7099) . 4 البخاري: الأحكام 1 (3/136) ح (7158) , ومسلم: الأقضية (3/1342) ح (16) , وأحمد في المسند (5/36) , واللفظ لأحمد.

رواه الخمسة إلا النسائي، ورواته ثقات، وحسنه الترمذي 1. 1892- عن أبي حُمَيْد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هدايا العُمّال غُلُول 2". رواه أحمد 3 من رواية إسماعيل بن عياش. 1893- عن أنس رضي الله عنه قال: "إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير". رواه البخاري 4. 1894- عن ابن عمر، رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من خاصم في باطل وهو يعلمه، لم يزل في سخط الله حتى ينزع 5 ". رواه أبو داود 6.

_ 1 الترمذي: الأحكام (3/622) ح (1336) , وأبو داود: الأقضية (3/300) ح (3580) , وابن ماجة: الأحكام (2/775) ح (2313) واللفظ له, وأحمد في المسند (2/164) , وزاد الترمذي: "في الحُكْم" وقال: حديث حسن صحيح. 2 الغلول في الأصل هو: السرقة من المغنم والخيانة في الغنيمة, والمعنى هنا: خيانة لولي الأمر. 3 أحمد في المسند (5/424) . 4 البخاري: الأحكام 1 (3/133) ح (7155) . 5 أي: يقلع عن هذا الفعل ويرجع عنه. 6 أبو داود: الأقضية (3/305) ح (3597) , وأخرجه ابن ماجة والإمام أحمد.

1895- عن أم سلمة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ 1 بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار 2". متفق عليه 3. 1896- عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقضِ للأول حتى تسمع كلام الآخر؛ فسوف تدري كيف تقضي. قال عليَّ: 4 فما زلت قاضياً ". رواه أحمد 5 وأبو داود 6 والترمذي 7 وهذا لفظه، وقال: حديث حسن. رواه 8 ابن المديني في كتاب العلل وقال: هذا حديث كوفي إسناده.

_ 1 أي: أبلغ وأعلم بالحجة. 2 معناه: إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن, فهو حرام يؤول به إلى النار. 3 البخاري: الأحكام 1 (3/157) ح (7169) , ومسلم: الأقضية (3/1337) ح (4) , وأحمد في المسند (6/203) . 4 في المخطوطة: (قال عليا) ، وهو خطأ من الناسخ. 5 في المسند (1/143) . 6 في كتاب القضاء (3/301) ح (3582) نحوه. 7 في كتاب الأحكام (3/618) ح (1331) , وزاد كلمة: "بعد" في آخر الحديث. 8 من هنا إلى آخر الكلام ليس تتمة لكلام الترمذي, وإنما هو من كلام المصنف.

1897- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك (أنت) ، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكما إلى داود عليه السلام، فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام، فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، (فـ) قالت الصغرى: لا. يَرْحَمُك الله، 1 هو ابنها. فقضى به للصغرى. (قال:) قال أبو هريرة: والله إن سمعت 2 بالسكين (قطُّ) إلا يومئذ، ما كنا نقول: إلا بالمُدْيَة 3") . متفق عليه، واللفظ لمسلم 4. 1898- وقال البخاري: "لا تفعل، يرحمك الله " 5.

_ 1 لا, يرحمك الله، معناه: لا تشقه, ثم استأنفت بدعاء دعته له، فقالت: يرحمك الله, لكن قال أهل العلم: إنه يستحب في مثل هذا أن يأتي بالواو للفصل، لئلا يلتبس المعنى, فيقال: لا. ويرحمك الله. 2 إن سمعت: أي: ما سمعت. 3 في المخطوطة: (بالمدية) ، وهو خطأ من الناسخ, سُمِّيَتْ كذلك لأنها تقطع مدى حياة الحيوان. 4 البخاري: الفرائض (12/55) ح (6769) , ومسلم: الأقضية (3/1344) ح (20) , وأحمد في المسند (2/240) . 5 هذا اللفظ هو في المكان الذي أشرت إليه قبل قليل من صحيح البخاري.

1899- وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه، رضي الله عنهما: "أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شِراج 1 الحَرَّة التي يسقون بها النخيل. فقال الأنصاري: سرّحِ الماء (يمرّ) ، فأبى. فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للزبير: اسقِ، ثم أرسل الماء على جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك 2؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، 3 ثم قال للزبير: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر. 4 فقال الزبير: إني لأحسب 5 هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ} 6 الآية". رواه الجماعة 7.

_ 1 شراج: جمع شرج, والمراد بالشراج مسايل الماء. 2 أي: قضيت بذلك لأن الزبير ابن عمتك. 3 أي: ظهر عليه علامات الغضب. 4 أي: الحاجز التي تحبس الماء. 5 في المخطوطة: (لا أحب) وهو تصحيف من الناسخ. 6 سورة النساء آية: 65. 7 البخاري: المساقاة (5/34) ح (2359) , ومسلم: الفضائل (4/1829) ح (129) ، وأبو داود: الأقضية (3/315) ح (3637) , والترمذي: التفسير (5/238) ح (3027) , والنسائي: آداب القضاة (8/209) , وابن ماجة: المقدمة (1/7) ح (15) , وأحمد في المسند (1/165) .

باب الدعاوى والبينات

بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات 1900- عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يُعطى الناس بدَعْواهم لادَّعَى ناس دماءَ رجال وأموالَهم، ولكنَّ اليمين على المدَّعى عليه". متفق عليه، واللفظ لمسلم. 1 وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعاً، إنما هو من قول ابن عباس، وزعمُه مردود. 1901- وللبيهقي: "البَيِّنَة على المدّعِي، واليمين على من أنكر" 2. 1902- وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد". رواه مسلم، 3 وتكلم فيه البخاري 4 والطحاوي 5.

_ 1 مسلم: الأقضية (3/1336) ح (1) , والبخاري: التفسير (8/213) ح (4552) , وأحمد في المسند (1/343) . 2 السنن الكبرى للبيهقي: الدعوى والبينات (10/252) . 3 مسلم: الأقضية (3/1337) ح (3) . 4 قال الترمذي في العلل: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس. 5 قال البيهقي: أعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيساً يحدث عن عمرو بن دينار بشيء. انظر ذلك، وقول البخاري، في التلخيص الحبير (4/205) ح (2132) .

1903- وعن عقبة بن الحارث: "أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيتُ، فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها " 1. 1904- وفي لفظ: "دَعْها عَنْك! ". رواه البخاري 2. 1905- وللدارقطني: "دعها عنك! لا خير لك فيها" 3. 1906- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين أيهم يحلف". رواه البخاري 4. 1907- وعن سِمَاك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كِنْدَة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض (لي) كانت لأبي. فقال الكِنْدي: هي أرضي في يَدِي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألَك بَيِّنَة؟ قال: لا. قال (فـ) لك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر 5 لا يبالي (على) ما حلف

_ 1 البخاري: البيوع (4/291) ح (2052) بمعناه. 2 البخاري: النكاح (9/152) ح (5104) . 3 الدارقطني: الرضاع (4/177) ح (19) . 4 البخاري: الشهادات (5/285) ح (2674) . 5 في المخطوطة: (فاجرا) ، وهو خطأ من الناسخ.

عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما 1 لَئِنْ حَلَفَ على ماله ظلماً لَيَلْقَينَّ الله وهو عنه مُعْرِض" 2. 1908- وعن أبي أُمامة الحارثي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن قضيباً 3 من أرَاك 4". رواهما مسلم 5. 1909- وعن الأشعث بن قيس قال: "كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: شاهداك أو يمينه. فقلت: إنه إذاً 6 يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف على

_ 1 في المخطوطة: من هنا إلى آخر الحديث جاء النص مشوشاً ومصحفاً, ونصه في المخطوطة: كما يلي: (مالك لئن يحلف على ماله ظلماً ليلقين الله وهو معرض عنه) . وقد أثبت النص الصحيح الذي في صحيح مسلم. 2 مسلم: الإيمان (1/123) ح (223) . 3 نصب على أنه خبر كان المقدّرة, والتقدير: "وإن كان المقتطع قضيباً". هذا، وقد أثبتت (كان) في المخطوطة, ولكنها ليست مثبتة في صحيح مسلم. 4 الأراك: شجر معروف في الجزيرة العربية، يتخذ منه السواك. 5 مسلم: الإيمان (1/122، 218) . 6 رسمت في المخطوطة هكذا: (اذا) .

يمين يقتطع بها مال مسلم هو فيها فاجر، 1 لقي الله وهو عليه غضبان". متفق عليه 2. 1910- عن قتادة عن سعيد بن (أبي) بُرْدَة عن أبيه عن أبي موسى: "أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بَيِّنَة. فقضى بها بينهما نصفين". رواه أحمد 3 وأبو داود 4 وابن ماجة 5 والنسائي، 6 وهذا لفظه، وقال: إسناده جيد 7. 1911- وروى أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناده: "أن رجلين ادَّعَيَا بعيراً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه بينهما نصفين" 8.

_ 1 في المخطوطة: (فاجراً) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 البخاري: الخصومات (5/73) ح (2416) , ومسلم: الإيمان (1/122) ح (220) , وأحمد في المسند (5/211) , قلت: وأخرجه الأربعة إلا النسائي. 3 في المسند (4/402) . 4 في كتاب الأقضية (3/310) ح (3613) بمعناه. 5 في كتاب الأحكام (2/780) ح (2330) بمعناه. 6 في كتاب آداب القضاة (8/217) بلفظه. 7 لم أجد هذا القول للنسائي في سننه في النسخة المطبوعة بعد هذا الحديث، فلعله في نسخة أخرى أو مكان آخر. والله أعلم. 8 أبو داود: الأقضية (3/310) ح (3615) .

1912- وذكر البغوي من حديث جابر: "أن رجلين تداعيا دابة، 1 فأقام كُل واحد منهما البينة أنها دابته نَتَجَها. 2 فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي بيده" 3. 1913- وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رجلين تداعيا عَيْناً لم يكن لواحد منهما بَيِّنَة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يَسْتَهما على اليمين، أحَبّا أم كَرِها". رواه أبو داود 4. 1914- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، (ولا ينظر إليهم) ، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فَضْل ماء بالفَلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل باع سِلْعة بعد العصر، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدَّقه، وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماماً لا يُبَايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وَفَى، وإن لم يعطه منها لم يف ". متفق عليه 5.

_ 1 أي: اختصما فيها. 2 في المخطوطة: (انه أنتجها) . ومعنى نتجها: أي: أرسل عليها الفحل وولدها وولي نتاجها. 3 شرح السنة للبغوي, انظر: مشكاة المصابيح بهامش مرقاة المفاتيح (4/160) بلفظ مقارب. 4 أبو داود: الأقضية (3/311) ح (3616) و (3618) , بلفظ مقارب للفظ المصنف. 5 البخاري: الشهادات (5/284) ح (2672) , ومسلم: الإيمان (1/103) ح (173) , وأحمد في المسند (2/253) , واللفظ لمسلم.

1915- وللبخاري: "ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم" 1. 1916- وعن عبد الله بن نِسطاس عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على منبري هذا بيمين 2 آثمة، فليتبوَّأ مقعده من النار". رواه مالك 3 وأحمد 4 وأبو داود 5 وابن ماجة 6 والنسائي 7 وأبو حاتم البستي 8.

_ 1 البخاري: التوحيد (13/423) ح (7446) . 2 في المخطوطة: (يمين) ، والتصحيح من سنن ابن ماجة. 3 في الموطإ: الأقضية (2/727) ح (10) . 4 في المسند (3/375) . 5 في كتاب الأيمان والنذور (3/221) ح (3246) . 6 في كتاب الأحكام (2/779) ح (2325) . 7 لم أجده في السنن الصغرى, فلعله في سننه الكبرى. هذا، وقد ذكر المزي في تحفه الأشراف (2/213) أن النسائي أخرجه في كتاب القضاء, وليس في السنن الصغرى اسم هذا الكتاب. ولذلك قال المحقق: لعله في الكبرى. 8 لم يطبع صحيح ابن حبان بعد.

كتاب الشهادات

كِتابُ الشَّهادات قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} الآية 1. 1917- عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أُخبركم 2 بخير الشهداء؟ 3 الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها". رواه مسلم 4. 1918- وعن عمران بن حصين، رضي الله عنهما: 5 "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم: قرني، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاث. 6 ثم

_ 1 سورة البقرة آية: 282. 2 في المخطوطة: (الا خيركم) ، وهو تصحيف من الناسخ. 3 في المخطوطة: (الشهود) ، وما أثبته هو لفظ مسلم, ومعنى الشهداء: الشهود. 4 مسلم: الأقضية (3/1344) ح (19) , قلت: والحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري. 5 اختلف في حصين والد عمران هل أسلم أو مات على الشرك, والراجح أنه أسلم ومات على الإسلام. 6 في المخطوطة: (او ثلاث) ، وهو خطأ.

(يكون) بعدهم قوم يَشْهَدُون ولا يُستشهدون، ويخونون ولا يُؤتمنون، وينذُرُون 1 ولا يُوفُون. ويَظْهر فيهم السِّمن" 2. 1919- وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: "كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت! ". متفق عليهما، واللفظ لمسلم 3. 1920- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إن ناساً كانوا يُؤخذون بالوحي في 4 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم (الآن) بما ظهر لنا من أعمالكم: فمن أظهر لنا خيراً أمِنّاهُ وقرّبناه، وليس إلينا 5 من سريرته

_ 1 في المخطوطة: (وينذون) ، وسقطت الراء سهواً على الناسخ. 2 مسلم: فضائل الصحابة (4/1964) ح (214) , والبخاري: الرقاق (11/244) ح (6428) , وأحمد في المسند (4/427) , واللفظ للبخاري لا لمسلم، كما قال المصنف. 3 مسلم: الإيمان (1/91) ح (143) , والبخاري: استتابة المرتدين (12/264) ح (6919) , وأحمد في المسند (5/36) . 4 في المخطوطة: (على) . 5 في المخطوطة: (لنا) .

شيء؛ 1 الله يحاسبه في سريرته. 2 ومن أظهر لنا سوءاً لم نَأمَنْه ولم نُصَدِّقْه، وإن قال: (إنَّ) سَرِيرته حسنة". رواه البخاري 3. 1921- وقال: قال لي علي بن عبد الله: ثنا 4 يحيى بن آدم ثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جُبَيْر عن أبيه عن ابن عباس قال: "خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعَدِيَّ بن بَدَّاء، 5 فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم. فلما قدما بتركته فقدوا جَاماً 6 من فضة مُخَوَّصا من ذهب، 7 فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وُجِدَ الجام8 بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم

_ 1 في المخطوطة: (شيئا) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 وروي: "الله محاسبه في سريرته"، وروي: "الله يحاسب سريرته". 3 البخاري: الشهادات (5/251) ح (2641) . (ثنا) مختصر من قول المحدثين: (حدثنا) ، وهو اصطلاح شائع في الكتابة بينهم. 5 رسمت في المخطوطة هكذا: (بدء) ، وهو خطأ من الناسخ. 6 في المخطوطة: (لجاما) ، وهو تصحيف من الناسخ, والجام هو: الإناء. 7 أي: منقوشاً فيه صفة الخوص بخيوط الذهب. 8 في المخطوطة: (ثم وجدوا اللجام) ، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.

وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي 1 فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، 2 وأن الجام 3 لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} 4") 5.

_ 1 في المخطوطة: (من أوليائه) ، وما أثبته هو ما في البخاري وأبي داود. 2 في المخطوطة: (من شهادتهم) ، وهو خطأ من الناسخ. 3 في المخطوطة: (اللجام) . 4 سورة المائدة آية: 106-107. 5 البخاري: الوصايا (5/409) ح (2780) , وأبو داود: الأقضية (3/307) ح (3606) .

1922- وعن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُقْبَل شهادة بدوي على صاحب قرية ". رواه أبو داود 1 وابن ماجة، 2 ورواته ثقات، وقال البيهقي: 3 هو مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار. 1923- وعن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمْرٍ 4 على أخيه. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم. والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت". رواه أحمد 5 وهذا لفظه، وأبو داود. 6 ومحمد وسليمان: صدوقان، وقد تكلم فيهما بعض الأئمة.

_ 1 أبو داود: الأقضية (3/306) ح (3602) . 2 ابن ماجة الأحكام (2/793) ح (2367) . 3 أخرج الحديث البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الشهادات (10/250) , من طريقين إلى محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، لكن ليس هناك تصريح من البيهقي بأن هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء. فالله أعلم. 4 الغمر هو: الحقد والعداوة, وذو الغمر هنا هو: صاحب الحقد على المشهود عليه. 5 في المسند (2/204) . 6 في كتاب الأقضية (3/306) ح (3600) .

1924- ولأبي داود في رواية: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زانٍ ولا زانية، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه" 1. 1925- وقال البخاري في صحيحه: "وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عَدْلا" 2. قال ابن القيم: الحكم بشهادة العبد والأمة هو الصحيح من مذهب أحمد وغيره، وقد حكى إجماعاً قديماً، حكى الإمام أحمد عن أنس قال: "ما أعلم أحداً 3 ردَّ شهادة العبد". وهذا يدل على أن رَدَّها حَدَثَ بعد عصر الصحابة، واشتهر بالمدينة في زمن مالك، فقال: ما علمتُ أحداً قَبِل شهادةَ العبد. وقبولُ شهادة العبد هو من موجب الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة وصريح القياس وأصول الشرع. فإن كان المقتضى موجوداً والمانع موجوداً، فإن الرِّقَّ لا يكون مانعاً ... 4.

_ 1 أبو داود: الأقضية (3/306) ح (3601) . 2 البخاري: الشهادات (5/267) باب (13) . 3 في المخطوطة: (احد) ، وهو خطأ من الناسخ. 4 هنا كلمة غير واضحة.

كتاب الجامع

كِتابُ الجامِع 1926- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيّات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، " 1. 1927- وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردٌّ" 2. 1928- وعن الشعبي عن النعمان بن بَشير قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول) - وأهْوَى النعمان إلى أذنيه بأصبعيه -: "إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه.

_ 1 البخاري: الإيمان 1/135) ح (54) , وفي مواضع كثيرة أخرى, ومسلم: الإمارة (3/1515) ح (155) , وأحمد في المسند (1/25، 43) , وليس لفظه لواحد منهم. 2 البخاري: الصلح (5/301) ح (2697) , ومسلم: الأقضية (3/1343) ح (17) , وأحمد في المسند (6/146) .

ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القَلْب" 1. 1929- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السّبْعَ المُوبقات. 2 قيل: يا رسول الله، وما هُنَّ؟ قال: الإشراك بالله، والسِّحْر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المُحْصَنات الغافلات المؤمنات" 3. 1930- وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله حَرَّم عليكم عُقوق الأمهات، وَوَأدَ البنات، ومنعاً وهاتِ. 4 وكره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال " 5.

_ 1 البخاري: البيوع (4/290) ح (2051) , ومسلم: المساقاة (3/1219) ح (107) , وأحمد في المسند (4/269) . 2 أي: المهلكات. 3 مسلم: الإيمان (1/92) ح (145) , والبخاري: الوصايا (5/393) ح (2766) , ولم يخرجه أحمد. 4 معنى (ومنعاً وهات) : أنه نهى أن يمتنع الشخص من دفع الحقوق الواجبة عليه, أو يطلب ما لا يستحقه. 5 البخاري: كتاب الاعتصام (13/264) ح (7292) ، ومسلم: الأقضية (3/1341) ح (12) , وأحمد في المسند (4/246) .

1931- عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت" 1. 1932- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث مَن كُنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون اللهُ ورسولُه أحَبَّ إليه مما سواهما، وأن يحب المَرْءَ لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقْذَف في النار" 2. 1933- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه - أو قال لجاره - 3 ما يحب لنفسه" 4. 1934- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله

_ 1 البخاري: الإيمان (1/49) ح (8) , ومسلم: الإيمان (1/45) ح (21) . 2 البخاري: الإيمان (1/60) ح (16) , ومسلم: الإيمان (1/66) ح (67) , وأحمد في المسند (3/103) . 3 في المخطوطة: (حتى يحب لأخيه وجاره) . 4 البخاري: الإيمان (1/56) ح (13) , ومسلم: الإيمان (1/67) ح (71) .

عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين" 1. 1935- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سِباب المسلم فُسُوق، وقتاله كفر" 2. 1936- وعنه أنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الذَّنْب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نِدّاً وهو خلقك. قال: قلت: إن ذلك لعظيم. قال: قلت: ثم أيُّ؟ قال: أن تقتل وَلَدَك مَخافة أن يَطْعَمَ معك. قال: قلت: ثم أيُّ؟ قال: أن تُزاني حَليلَة 3 جارِك" 4. 1937- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "آية 5 المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان" 6.

_ 1 البخاري: الإيمان (1/58) ح (15) , ومسلم: الإيمان (1/67، 70) . 2 البخاري: الإيمان (1/58) ح (15) , ومسلم: الإيمان (1/67، 70) . 3 في المخطوطة: (بحليلة) ، وهو خطأ من الناسخ, وحليلة جارك أي: زوجته التي تحل له, (وتزاني حليلة جارك) أي: تزني بها برضاها. 4 البخاري: الديات (12/187) ح (6861) , ومسلم: الإيمان (1/90) ح (141) ، وأحمد في المسند (1/380) . 5 آية أي: علامة. 6 البخاري: الإيمان (1/89) ح (33) , ومسلم: الإيمان (1/78) ح (107) , وأحمد في المسند (2/357) .

1938- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من الكبائر شَتْمُ الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه" 1. 1939- وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل نفسه 2 بحديدة، فحديدته في يده 3 يَتَوَجَّأُ 4 بها في بطنه في نار جهنم خالداً مُخَلّداً فيها أبداً. ومن شرب سُمّاً فقتل نفسه، فهو يتحسَّاهُ في نار جهنم خالداً مُخَلّداً فيها أبداً. ومن تَرَدَّى من جبل فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلّداً فيها 5 أبداً" 6. 1940- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم

_ 1 مسلم: الإيمان (1/92) ح (146) , وأحمد في المسند (2/216) ،، والبخاري: الأدب (10/403) ح (5973) . 2 في المخطوطة: (ومن قتل رجل) ، وهو سبق قلم من الناسخ. 3 في المخطوطة: (يديه) ، وهو خطأ من الناسخ. 4 أي: يطعن. 5 في المخطوطة: تقديم لفظ: (فيها) على لفظ: (مخلداً) في المواضع الثلاثة، أي: جاء النص هكذا: "خالداً فيها مخلداً أبداً"، وهو خطأ من الناسخ. 6 البخاري: الطب (10/247) ح (5778) , ومسلم: الإيمان (1/103) ح (175) , وأحمد في المسند (2/254) .

والظنَّ! فإن الظن أكذب الحديث. 1 ولا تَحَسّسُوا، 2 ولا تَجَسّسُوا، 3 ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً" 4. 1941- وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري، رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا؛ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" 5. 1942- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالصدق! فإن الصدق يهدي إلى البر،

_ 1 وضعت إشارة فوق كلمة (الحديث) في المخطوطة، وكتب في حاشية المخطوطة تعليق طويل لم أتبين كثيراً من كلماته من أثر رطوبة أصابت الورقة, لكن الذي فهمته منه هو أن شرح معنى: " إياكم والظن! فإن الظن أكذب الحديث ". وتفصيل ما إذا أباح وتكلم بهذا الظن أو بقي بصدره, وما يتعلق بذلك. وقد كتب في أول التعليق العبارة الآتية: (حاشية ليست في الأصل) . 2 التحسس: الاستماع لحديث القوم بغير علمهم. 3 التجسس: البحث عن العورات. 4 البخاري: الأدب (10/484) ح (6066) , ومسلم: البر والصلة (4/1985) ح (28) , وأحمد في المسند (2/287) . 5 البخاري: الأدب (10/492) ح (6077) , ومسلم: البر والصلة (4/1984) ح (25) و (26) , وأحمد في المسند (5/416) .

وإن البر يهدي إلى الجنة؛ وما يزال الرجل يصدق ويتحرَّى الصدق حتى يكتب عند الله صِديقاً. وإياكم والكذب! فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار؛ وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً". 1943- وعنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المَصْدُوق: 1 " أن أحدكم يُجمع خَلْقُهُ في بطن أمه أربعين يوماً. ثم يكون في ذلك عَلَقَةً مثل ذلك. ثم يكون في ذلك مُضْغَةً مثلَ ذلك. ثم يُرسَلُ المَلَكُ 2 فَيَنْفُخُ فيه الروحَ، ويُؤْمَرُ 3 بأربع كلمات: بكَتْب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلُها. 4 وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها".

_ 1 معناه: الصادق في قوله, المصدوق فيما يأتيه من الوحي. 2 في المخطوطة: (تم يرسل الله الملك) . 3 في المخطوطة: (فيؤمر) ، والتصحيح من مسلم. 4 مسلم: القدر (4/2036) ح (1) , والبخاري: القدر (11/477) ح (6594) , وأحمد في المسند (1/382) .

1944- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة؛ فأبواه يهوِّدانه وينصِّرانه ويمجِّسانه، كما تُنْتَجُ 1 البَهيمة جمعاء، 2 هل تحسون 3 فيها من جدعاء؟ ". (ثم) يقول أبو هريرة: " (و) اقرؤوا إن شئتم: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} الآية 4" 5. 1945- وعنه رضي الله عنه قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال (المشركين مَن) يموت منهم صغيراً، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين 6") 7. 1946- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقولنّ أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتَ، اللهم ارحمني إن شئت.

_ 1 أي: تلد. 2 سليمة من كل نقص. 3 في المخطوطة: (هل تجدون) , وما أثبته هو لفظ مسلم. 4 سورة الروم آية: 30. 5 مسلم: القدر (4/2047) ح (22) , والبخاري: الجنائز (3/219) ح (1358) , وأحمد في المسند (2/346) . 6 أي: الله أعلم بما كانوا عاملين لو أبقاهم, فلا تحكموا عليهم بشيء, وهناك أقوال أخرى في معنى هذا الحديث, وفي حكم أولاد المشركين. 7 البخاري: القدر (11/493) ح (6600) , ومسلم: القدر (4/2049) ح (27) , وأحمد في المسند (2/315) .

لِيَعْزِم 1 في الدعاء! فإن الله صانعٌ ما شاء، لا مُكره له، ولا يَتَمَنّيَنَّ 2 أحدكم الموت لضرٍّ نزل به. فإن كان لا بد متمنياً فليقل: اللهم أحْيِني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفّني ما كانت الوفاة خيراً لي" 3. 1947- وعن أنس رضي الله عنه قال: "عَطَسَ عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، فشَمّتَ 4 أحدَهما ولم يُشَمِّت الآخر. فقال الذي لم يشمته: عطسَ فلان فشمّته، وعطستُ (أنا) فلم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله" 5. 1948- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول

_ 1 العزم في الدعاء هو: الجزم في الطلب من غير ضعف، ولا تعليق على مشيئة ونحوها. 2 قوله (ولا يتمنين… إلخ، هذا حديث آخر مروي عن أنس, وقد ساقهما المصنف على أنهما حديث واحد من طريق أبي هريرة ?. 3 مسلم: الذكر والدعاء (4/2063) ح (9) و (10) , والبخاري: التوحيد (13/448) ح (7477) , والحديث الثاني في البخاري: الدعوات (11/150) ح (6351) , وأحمد في المسند (2/243) , والحديث الثاني عن أنس في المسند (3/101) . 4 أصل التشميت: الدعاء بالخير, والمراد هنا: قوله له: يرحمك الله. 5 مسلم: الزهد والرقائق (4/2292) ح (53) , والبخاري: الأدب (10/610) ح (6225) , وأحمد في المسند (3/100) .

الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كنتم ثلاثةً، فلا يتنَاجَى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس؛ من أجل أنْ يُحْزِنَهُ" 1. 1949- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقيمُ الرجلُ الرجلَ من مجلسه، ثم يجلسُ فيه؛ ولكن تفسّحوا وتوسَّعوا" 2. 1950- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان" 3. 1951- وعن الحسن قال: عاد عُبَيْدُ الله بن زياد مَعْقِلَ بن يَسَار رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، فقال مَعْقِل: إني محدثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو علمتُ أن لي 4 حياةً ما حدثتكَ. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

_ 1 مسلم: السلام (4/1718) ح (37) , والبخاري: الاستئذان (11/82) ح (6290) , وأحمد في المسند (1/431) . 2 البخاري: الاستئذان (11/62) ح (6270) , ومسلم: السلام (4/1714) ح (28) , وأحمد في المسند (2/17، 22، 102) , وكان في المخطوطة زيادة كلمة: (ليقل) بعد قوله: (لكن) ، وهذه الكلمة ليست في مسلم ولا البخاري، ولا عند أحمد. 3 مسلم: الإمارة (3/1452) ح (4) , والبخاري: المناقب (6/533) ح (3501) . 4 في المخطوطة: (يي) .

"ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته، إلا حَرَّمَ الله عليه الجنة" 1. 1952- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والجلوس في الطرقات! 2 قالوا: يا رسول الله، ما لنا بُدٌّ 3 من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فـ) إذا أبيتم إلا المجلِس، 4 فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غضُّ البصر، وكفُّ الأذى، وردُّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر" 5. 1953- وعن معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يُرد الله به خيراً يفقِّهه في الدين. ولا تزال عِصابة من المسلمين يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوَأهم 6

_ 1 مسلم: الإيمان (1/125) ح (227) , والبخاري: الأحكام (13/127) ح (7151) , وأحمد في المسند (5/25) . 2 في المخطوطة: (بالطرقات) . 3 في المخطوطة: (بدا) ، وهو خطأ من الناسخ. 4 في المخطوطة: (اذا أتيتم إلى المجلس) ، وهو تصحيف من الناسخ، أو هو لفظ البخاري, لكن المصنف صرح بأن اللفظ لفظ مسلم، كما سيأتي. 5 مسلم: اللباس والزينة (3/1675) ح (114) , والبخاري: المظالم (5/112) ح (2465) , وأحمد في المسند (3/36) . 6 في المخطوطة: (على ما نواه) ، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى ناوأهم: عاداهم.

إلى يوم القيامة" 1. 1954- وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم طعاماً، فلا يمسح يده حتى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَهَا" 2. 1955- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون" 3. 1956- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث 4 الأسقية، أن يُشْرَب من 5 أفواهها" 6.

_ 1 مسلم: الإمارة (3/1524) ح (175) , والبخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (13/293) ح (7311) , وأحمد في المسند (4/93) . 2 مسلم: الأشربة (3/1605) ح (129) , والبخاري: الأطعمة (9/577) ح (5456) , وأحمد في المسند (1/221) . 3 البخاري: الاستئذان (11/85) ح (6293) , ومسلم: الأشربة (3/1596) ح (100) . وأحمد في المسند (2/7) . 4 في المخطوطة: (اختناق) ، وهو تصحيف من الناسخ, واختناث الأسقية: أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. 5 في المخطوطة: (في) ، وهو خطأ من الناسخ. 6 البخاري: الأشربة (10/89) ح (5625) , ومسلم: الأشربة (3/1600) ح (111) , وأحمد في المسند (3/67) .

1957- وعن ابن عباس، رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم، من دلو (منها) ، 1 وهو قائم" 2. 1958- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَقْرِنَ 3 الرجلُ بين التمرتين، حتى يستأذن أصحابه" 4. 1959- وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تعاهدوا 5 هذا القرآن. فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلُّتاً من الإبل في عقُلها" 6. 1960- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظروا إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من (هو) 7 فوقكم؛

_ 1 رسمت في المخطوطة هكذا: (دلؤ) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 مسلم: الأشربة (3/1602) ح (118) , والبخاري: الأشربة (10/81) ح (5617) , وأحمد في المسند (1/220) . 3 أن يقرن، أي: أن يجمع بين تمرتين في لقمة واحدة إذا كان معه غيره. 4 مسلم: الأشربة (3/1617) ح (151) , والبخاري: الأطعمة (9/569) ح (5446) , وأحمد في المسند (2/7) . 5 أي: جددوا عهده بملازمة تلاوته، لئلا تنسوه. 6 مسلم: صلاة المسافرين (1/545) ح (231) , والبخاري: فضائل القرآن (9/ 79) ح (5033) , وأحمد في المسند (4/146) . 7 في المخطوطة: حذف ضمير الفصل: (هو) هنا, وأثبت قبل قوله: (أسفل منكم) ، وما أثبته هو لفظ مسلم.

فهو أجْدَرُ 1 أن لا تزدروا 2 نعمة 3 الله عليكم" 4. 1961- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قاتل أحدُكم أخاه فليجتنب الوجه! فإن الله سبحانه خلق آدم على صورته" 5. 1962- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يسب أحدكم الدهر، فإن الله هو الدهر. ولا يقولَنَّ أحدكم للعِنَب: الكَرْمَ؛ 6 فإن الكَرْمَ الرجلُ المسلم" 7.

_ 1 أي: أحق. 2 أي: تحتقروا. 3 في المخطوطة: (بنعمة) ، وهو خطأ من الناسخ. 4 مسلم: الزهد والرقائق (4/2275) ح (9) , وأحمد في المسند (2/254) ، والبخاري: الرقاق (11/322) ح (6490) , لكن بلفظ آخر. 5 مسلم: البر والصلة (4/2017) ح (115) , وأحمد في المسند (2/244) , والبخاري: الاستئذان (11/3) ح (6227) , لكن أخرج جزءاً منه. 6 في المخطوطة: (كرماً) . 7 البخاري: الأدب (10/564) ح (6181) و (6182) و (6183) , ومسلم: ألفاظ من الأدب (4/1763) ح (6) , وأحمد في المسند (2/272) . تنبيه: وضعت إشارة فوق كلمة: (العنب) ، ثم كتب في حاشية الصفحة التعليق التالي: (حاشية ليست في الأصل: قال النووي، رحمه الله تعالى، في كتاب الأذكار لما ذكر هذا الحديث: "المراد منه: النهي عن تسمية العنب كرماً, وكانت الجاهلية تسمية كرماً, وبعض الناس اليوم تسميه كذلك. ونهى النبي ? عن هذه التسمية. قال الإمام الخطابي وصرح من العلماء: أشفق النبي ? أن يدعوهم حسن اسمها إلى شرب الخمر المتخذة من ثمرها, فسلبها هذا الاسم. والله أعلم. ملاحظة: هناك بعض كلمات غير واضحة في هذا التعليق, أو ناقصة استدركتها من كتاب الأذكار للنووي. انظر: الأذكار للنووي مع شرحه الفتوحات الربانية (7/7172) .

1963- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقولَنَّ أحدكم: اسْقِ رَبّكَ، (أطعم ربك) ، وضئ ربك. ولا يقل 1 أحدكم: ربي؛ 2 ولْيَقُلْ: سَيِّدي، ومَوْلايَ. ولا يقل 3 أحدكم: عبدي، أمتِي؛ وليقل: 4 فتاتي، غلامي" 5.

_ 1 في المخطوطة: (ولا يقولن) . 2 في المخطوطة: (ربكم) ، وهو خطأ من الناسخ. 3 في المخطوطة: (ولا يقول) ، وهو خطأ من الناسخ. 4 رسمت في المخطوطة هكذا: (واليقل) ، وهو خطأ من الناسخ. 5 مسلم: ألفاظ من الأدب (4/1765) ح (15) , والبخاري: العتق (5/1771) ح (2552) , وأحمد في المسند (2/316) .

1964- وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقولن أحدكم: خَبُثَتْ نَفْسِي؛ ولكن ليقل: لَقِسَتْ 1 نفسي" 2.

_ 1 قيل: معناه: غثت, وقيل: ساء خلقها, وقال الخطابي وأبو عبيد: خبثت ولقست بمعنى واحد. 2 مسلم: ألفاظ من الأدب (4/1765) ح (17) , والبخاري: الأدب (10/563) ح (6179) , وأحمد في المسند (6/51) . تنبيه: كتب في حاشية الصفحة تعليق على قوله: (لا يقولن أحدكم: اسق ربك… إلخ. هذا نصه: (حاشيه ليست في الأصل: قوله لا يقولن أحدكم: اسق ربك… إلخ. قال العلماء: لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى خاصة, فأما مع الإضافة فيقال: رب المال ونحوه, وأما استعمال حملة الشرع ذلك فأمر مشهور معروف. قالوا: وإنما كره للمملوك أن يقول لمالكه: ربي, لأن في لفظه مشاركة لله في الربوبية، وأما قوله: حتى يلقاها ربها ونحوه، فإنما استعمل لأنها غير مكلفة, وهي كالدار والمال, ولا شك أنه لا كراهة في قول: رب المال ونحوه. قالوا: وأما قول يوسف: اذكرني عند ربك, فعنه جوابان: أحدهما: أنه خاطبه بما يعرفه, وجاز استعمال ذلك للضرورة, كما قال: (موسى ? للسامري) : وانظر إلى إلهك. والثاني: أن هذا شرع من كان قبلنا, وشرع من قبلنا لا يكون شرعة لنا إذا ورد شرعنا بخلافه, وهذا لا خلاف فيه, وإنما اختلف أصحاب الأصول في شرع من قبلنا إذا لم يرد شرعنا (بموافقته ولا) مخالفته هل يكون شرعة لنا أم لا؟ نووي) . قلت: أراد بقوله: (نووي) كتاب الأذكار للنووي. انظر الأذكار: (7/956, بتصرف يسير من المعلق. تنبيه ثان: وضعت إشارة على كلمة (ليقل لقست) ثم كتب في الحاشية التعليق التالي: (حاشية ليست في الأصل: (وروينا) في (سنن) أبي داود: بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم جاشت نفسي, ولكن ليقل لقست نفسي. قال العلماء: معنى لقست وجاشت غثت وخبثت (1) , قالوا وإنما كره "خبثت) للفظ الخبث والخبيث, قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى لقست وخبثت معناهما واحد, وإنما كره (خبث لـ) لفظ الخبيث وبشاعة الاسم منه, وعلمهم الأدب في استعمال الحسن منه وهجران القبيح. انتهى نووي) . قلت: أراد بالنووي أيضاً كتاب الأذكار له. انظر الأذكار (7/70) .

متفق على هذه الأحاديث، واللفظ فيها كلها لمسلم، وبعض ألفاظه أتم من ألفاظ البخاري؛ فإن فيها زيادات لم يذكرها البخاري. 1965- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بلِّغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. 1 ومن كذب عليّ متعمداً، فليتبوأْ مقعده من النار" 2.

_ 1 أي: لا ضيق عليكم في الحديث عنهم. 2 البخاري: أحاديث الأنبياء (6/496) ح (3461) , وأخرجه بقية الجماعة إلا النسائي.

1966- وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن 1 مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت" 2. 1967- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تبارك وتعالى قال: "من عادى لي وليّاً فقد آذَنْتُه بالحرب. وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إليَّ مما 3 افترضته 4 عليه. وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببتُه كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن 5 سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي 6 لأعيذنه. وما 7 ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس (عبدي) 8 المؤمن، يكره الموت، و (أنا) أكره مساءته" 9.

_ 1 في المخطوطة: (إنما) بدل (ان مما) ، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ. 2 البخاري: أحاديث الأنبياء (6/515) ح (3484) . 3 رسمت في المخطوطة: هكذا (من ما) ، وهو خطأ إملائي من الناسخ. 4 في المخطوطة: (افترضت) . 5 في المخطوطة: (ولئن) . 6 رسمت في المخطوطة هكذا: (ولا استعاذ بي) ، وهو خطأ من الناسخ. 7 في المخطوطة: (ولا) . 8 كلمة (عبدي) ليست في صحيح البخاري. 9 البخاري: الرقاق (11/340) ح (6502) , وأخرجه أحمد.

1968- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعِس عبدُ الدينار والدرهم، والقطيفة والخميصة. 1 إن أُعطي رضي، وإن لم يعط لم يَرْضَ" 2. 1969- وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا عطس أحدكم، فليقل: الحمد لله. وليقل (له) أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال (له) : يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم" 3. 1970- وعنه: "أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوْصِني. قال: لا تغضب. فردَّدَ مراراً، قال: لا تغضب" 4. 1971- وعنه قال: قال رسول الله

_ 1 القطيفة والخميصة, أنواع من الثياب. 2 البخاري: الجهاد (6/81) ح (2886) . 3 البخاري: الأدب (10/608) ح (6224) , أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد. 4 البخاري: الأدب (10/ 519) ح (6116) , وأخرجه الترمذي ومالك وأحمد.

صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيراً يُصب 1 منه" 2. 1972- وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفَراغ 3") 4. 1973- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: "أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل" - وكان ابن عمر يقول: "إذا أمسيتَ فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك" 5. 1974- وعن خولة الأنصارية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن رجالا يَتَخَوَّضون 6 في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة" 7. 1975- وعن أنس رضي الله عنه قال: "إنكم لتعملون أعمالاً هي أدَقُّ في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله

_ 1 أي: يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها. 2 البخاري: المرضى (10/103) ح (5645) , وأخرجه مالك وأحمد. 3 أي: إن كثيراً من الناس ينعم الله عليهم بالصحة والفراغ, ولا يستفيدان منهما بشغل فراغهم في طاعة الله، فيغبنون. 4 البخاري: الرقاق (11/229) ح (6412) . 5 البخاري: الرقاق (11/233) ح (6416) , وأخرجه ابن ماجة وأحمد. 6 أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل. 7 البخاري: فرض الخمس (6/217) ح (3118) , وأخرجه أحمد.

عليه وسلم من المُوبقات 1") 2. 1976- وعن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل معروف صدقة" 3. 1977- وعن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النُّهْبَى 4 والمُثْلَة 5") 6. 1978- وعن المقدام بن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كيلوا طعامكم يُبَارَكْ لكم فيه 7") 8. أخرج هذه الأحاديث البخاري. 1979- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رَغم أنفُ، ثم رغم أنفُ، ثم رغم أنف، (قيل: من يا رسول الله؟

_ 1 أي: المهلكات. 2 البخاري: الرقاق (11/329) ح (6492) , وأخرجه الدارمي وأحمد. 3 البخاري: الأدب (10/447) ح (6021) . 4 النهبى بضم النون, فعلى: من النهب, وهو: أخذ المرء ما ليس له جهاراً. 5 المثلة: أي: التمثيل بالإنسان أو الحيوان, وهو: تعذيبه قبل إماتته. 6 البخاري: المظالم (5/119) ح (2474) . 7 قال ابن حجر في الفتح: إن جميع روايات البخاري بدون ذكر: (فيه) ، وزادها بعضهم. 8 البخاري: البيوع (4/345) ح (2128) .

قال:) مَن أدرك أبويه عند الكِبَر، أحدَهما أو كليهما، 1 فلم يَدْخُلِ الجنةَ" 2. 1980- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؛ وفي كلٍ خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزْ. 3 وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلتُ كان كذا وكذا، ولكن قل: قَدَرُ الله، وما شاء فَعَلَ؛ فإن "لو" تفتح عمل الشيطان" 4. 1981- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم 5 القرآن على لسانه، فلم يدر 6 ما يقول، فليضطجع " 7. 1982- وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قام أحدكم من الليل، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين" 8.

_ 1 في المخطوطة: (او كلاهما) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 مسلم: البر والصلة والآداب (4/1978) ح (9) , وأخرجه أحمد. 3 في المخطوطة: (ولا تعجزن) ، وما أثبته هو لفظ مسلم. 4 مسلم: القدر (4/2052) ح (34) . 5 أي: استغلق ولم ينطلق به لسانه, لغلبة النعاس. 6 في المخطوطة: (فلم يدري) ، وهو خطأ من الناسخ. 7 مسلم: صلاة المسافرين (1/543) ح (223) . 8 مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (1/532) ح (198) .

1983- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا 1 الدعاء" 2. 1984- وعن النّوَّاس بن سمعان الأنصاري قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البِرِّ والإثم، قال: "البر حُسْنُ الخُلُق، والإثم ما حاك في صدرك، 3 وكرهت أن يطلع عليه الناس" 4. 1985- وعن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخَوْلاني عن أبي ذر جُنْدب بن جُنَادَة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه الله عَزَّ وجَلَّ أنه قال: "يا عبادي! إني حرمتُ الظلم على نفسي 5 وجعلته بينكم مُحَرَّماً، فلا تظالموا. 6 يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني 7 أهدكم. يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أُطعمكم. يا عبادي! كلكم عارٍ إلا مَن كَسوتُه، فاستكسوني أكسُكم. يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل

_ 1 في المخطوطة زيادة: (من) قبل كلمة: (الدعاء) ، وليست في صحيح مسلم. 2 مسلم: الصلاة (1/350) ح (215) . 3 في المخطوطة: (في الصدر) ، وما أثبته هو لفظ مسلم. 4 مسلم: البر والصلة والآداب (4/1980) ح (14) . 5 إني حرمت الظلم على نفسي: معناه تقدست عنه وتعاليت. 6 أي: لا يظلم بعضكم بعضاً. 7 أي: اطلبوا مني الهداية.

والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً؛ فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضرِّي فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، قاموا 1 في صعيد واحد، فسألوني، فأعطيتُ كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المِخْيَطُ 2 إذا أُدْخِل البحرَ. يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفّيكم إياها؛ فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنَّ إلا نفسه" 3. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جَثا على ركبتيه 4. 1986- وعن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا الظلم! فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح! فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم" 5.

_ 1 في المخطوطة: (اجتمعوا) ، والظاهر أن المصنف رواها بالمعنى. 2 المخيط: الإبرة التي يخاط بها. 3 مسلم: البر والصلة والآداب (4/1994) ح (55) . 4 هذا القول لسعيد، ذكره مسلم عقب الحديث المذكور. 5 مسلم: البر والصلة والآداب (4/1996) ح (56) .

1987- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لتؤدُنَّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يُقاد 1 للشاة الجَلْحَاء 2 من الشاة القرناء 3") 4. 1988- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر، إذا طبختَ مَرَقة 5 فأكثر ماءها، وتعاهَدْ 6 جيرانك" 7. 1989- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَحْقِرَنَّ من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلْق 8") 9. 1990- وعن عبد الله بن عَمرو بن العاص، رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كتب الله مقادير كل

_ 1 أي: يقتص. 2 الجلحاء هي: الجماء التي لا قرون لها. 3 القرناء: هي ذات القرون. 4 مسلم: البر والصلة والآداب (4/1997) ح (60) . 5 في المخطوطة: (مرقا) ، وهو تصحيف من الناسخ. 6 أي: تفقد جيرانك بعطائهم شيئاً من المرق. 7 مسلم: البر والصلة والآداب (4/2025) ح (142) . 8 بوجه طلق، أي: بوجه باش سهل منبسط. 9 مسلم: البر والصلة والآداب (4/2026) ح (144) .

الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء 1") 2. 1991- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً" 3. 1992- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن نَفّسَ عن مؤمن 4 كُرْبةً من كُرَب الدنيا، نفّس الله عنه كُرْبة من كُرَب يوم القيامة. ومن يَسّرَ على مُعْسِر، يَسّرَ الله عليه في الدنيا والآخرة. (ومن ستر مسلماً، ستره في الدنيا والآخرة) . والله في عون العبد ما كان (العبد) في عون أخيه. ومن سلك طريقاً يلتمس فيه عِلْماً، سهَلَ الله له به طريقاً إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السّكينة، وغشيتهم الرحمة، وحَفّتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بَطّأ به عملُه، لم يسرع به نسبه 5"6.

_ 1 وعرشه على الماء، أي: قبل خلق السماوات والأرض. 2 مسلم: القدر (4/2044) ح (16) . 3 مسلم: العلم (4/2060) ح (16) . 4 في المخطوطة: (مسلم) ، وما أثبته هو لفظ مسلم. 5 أي: من كان عمله ناقصاً لم يوصله إلى النجاة, فإن نسبه إذا كان ذا نسب لا ينفعه في إيصاله إلى النجاة. 6 مسلم: الذكر والدعاء (4/2074) ح (38) .

1993- وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكْلَة 1 فَيَحْمَدَهُ عليها، أو يَشْرَبَ 2 الشّرْبَة فيحمدَهُ عليها" 3. 1994- وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله يحبُ العبدَ التقيَّ الغَنِيَّ الخَفِيَّ 4") 5. 1995- وعن عياض بن حِمار المُجاشعيِّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: "ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، مما علمني يومي هذا: كلُّ مال نَحَلْتُهُ عبداً حلالٌ. 6 وإني خلقتُ عبادي حُنَفاء 7 كلّهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 8

_ 1 الأكلة هي: المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء. 2 في المخطوطة: (ويشرب) . 3 مسلم: الذكر والدعاء (4/2095) ح (89) . 4 المراد بالغنى هنا: غنى النفس, والمراد بالخفي: المشتغل بالعبادة وأمور نفسه، الذي لا يحب الظهور. 5 مسلم: الزهد والرقائق (4/2277) ح (11) . 6 في الكلام حذف, تقديره: قال الله تعالى: كل مال ... إلخ. ومعنى نحلته: أعطيته. 7 مستقيمين: منيبين لقبول الهداية والدين الحق, أو موحدين مسلمين. 8 في المخطوطة: (فاحتالتهم) بالحاء المهملة، وهو خطأ. قال النووي ما معناه: اجتالتهم بالجيم في أكثر النسخ, وفي بعضها: "فاختالتهم" بالخاء المعجمة, والأول أصح وأوضح, ومعنى اجتالتهم أي: استخفوهم فذهبوا بهم، وأزالوهم عما كانوا عليه، وجالوا معهم في الباطل.

عن دينهم، وحرمتْ عليهم ما أحللتُ لهم، وأمرتهم أن 1 يشركوا بي 2 ما لم أنزل به سلطاناً. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عَرَبَهُم وعَجَمَهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتليَ بك، وأنزلتُ عليك كتاباً لا يغسله الماء، تقرؤه نائماً ويقظان. 3 وإن الله أمرني أن أحرق 4 قريشاً. فقلت: رب! 5 إذاً يَثْلَغُوا 6 رأسي فَيَدعُوه خبزة، قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك. 7 وأنفق، فسننفق عليك.

_ 1 في المخطوطة: (ان لا يشركوا) ، وهو خطأ وسبق قلم من الناسخ. 2 في المخطوطة زيادة كلمة: (شيئاً) بعد قوله: (يشركوا بي) ، وهو خطأ من الناسخ. 3 رسمت في المخطوطة: هكذا (ويقضانا) ، وهو خطأ من الناسخ. 4 في المخطوطة: (ان أخرج) ، وهو تصحيف من الناسخ. 5 في المخطوطة: رسمت هكذا (ربي) . 6 أي: يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز, أي: يكسر. 7 أي: نعينك على غزوهم. تنبيه: في هذه الصفحة 298 من المخطوطة تعليقات متعددة على حواشي الصفحة، كلها تتعلق بشرح وإيضاح بعض الإشكالات في الأحاديث, ولم أستطع إثباتها ونسخها لأن كثيراً من الكلمات غائبة بسبب رطوبة أصابت الصفحة. وكتب في أول جميع هذه التعليقات العبارة التالية: (حاشية ليست في الأصل) .

وابعثْ جيشاً، نبعَث خمسةً مثله. وقاتِلْ بمن أطاعك مَن عصاك. قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مُقْسِط، (متصدق موفق) ، 1 ورجلٌ رحيم رقيق القلب لكل ذي قُرْبَى ومسلم، وعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذو عيال. قال: وأهل النار خمسة: الضعيفُ الذي لا زَبْرَ له، 2 الذين هم 3 فيكم تَبَعاً لا يبتغون 4 أهلاً ولا مالا، والخائن الذي لا يخفي له طَمَعٌ 5 وإن دَقَّ 6 إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يُمْسِي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذب والشِّنْظِيرُ الفَحّاشُ 7") 8. 1996- وفي لفظ: "إن الله تبارك وتعالى أوحى إليَّ: أنْ تواضعوا حتى لا يَفْخَرَ أحدٌ على أحد، ولا يبغي أحد على أحد" 9.

_ 1 في المخطوطة: مكان ما بين المعكوفتين بياض. 2 في المخطوطة: (لا دين له) ، وهو تصحيف من الناسخ, ومعنى (لا زبر له) أي: لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي فعله. 3 رسمت في المخطوطة هكذا: (الذينهم) ، وهو خطأ إملائي. لأن (هم) ضمير فصل. 4 أي: لا يطلبون, وفي بعض نسخ مسلم: "لا يتبعون" من الاتباع. 5 في المخطوطة: (طعم) ، وهو سبق قلم من الناسخ, ومعنى لا يخفى له طمع أي: لا يظهر له طمع. 6 في المخطوطة: (طعم) ، وهو سبق قلم من الناسخ, ومعنى لا يخفى له طمع أي: لا يظهر له طمع. 7 في المخطوطة: (الفاحش) ، ومعنى الشنظير أي: السيئ الخلق، وهو الفحاش. 8 مسلم: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (4/2197) ح (63) . 9 مسلم: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (4/2198) ح (64) .

1997- وعن همام عن زيد بن أسْلَم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تكتبوا عني، ومن كَتَبَ عني غيرَ القرآن فليمْحه. وحدثوا عني ولا حرج. ومن كذب عليَّ - قال همام: أحْسِبُهُ قال: متعمداً - فلْيَتَبَوَّأ مقعدَهُ من النار" 1. 1998- وعن تميم الداريِّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدِّين النصيحة، قلنا: لِمَنْ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" 2. 1999- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بدأ الإسلام غريباً، وسيعود كما بدأ غريباً؛ 3 فطوبى للغرباء" 4. 2000- وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والذي نَفْسُ محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ، 5 ثم يموت ولم 6 يؤمن بالذي أُرسلت به، إلا كان من أصحاب النار" 7.

_ 1 مسلم: الزهد والرقائق (4/2298) ح (72) . 2 مسلم: الإيمان 1/74) ح (95) . 3 في المخطوطة: (وسيعود غريبًا كما بدا) ، وما أثبته هو لفظ مسلم في هذه الرواية, ولفظ المصنف ملفق من روايتين. 4 مسلم: الإيمان (1/130) ح (232) . 5 في المخطوطة: (يهودياً ولا نصرانياً) ، وهو خطأ من الناسخ. 6 في المخطوطة: (ولا) ، وهو خطأ. 7 مسلم: الإيمان (1/134) ح (240) .

2001- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من خَلَعَ يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له. 1 ومن مات وليس في عنقه بَيْعَة، مات مِيتَةً جاهلية" 2. 2002- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بُويعَ لخليفتين، 3 فاقتلوا الآخِر منهما" 4. 2003- وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من رأى منكم منكراً، فليغيره بيده. فإن لم يستطع، فبلسانه. فإن لم يستطع، فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان" 5. 2004- وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن دَلَّ على خير، فله مثل أجر فاعله" 6. 2005- وعن أم سلمة، رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ستكون أُمَرَاءُ، فتعرفون وتنكرون. فمن عرف، فقد برئ. 7 ومن أنكر سَلِمَ. ولكن من رضي وتابع.8 قالوا:

_ 1 أي: لا حجة له في فعله, ولا عذر له ينفعه. 2 مسلم: الإمارة (3/1478) ح (58) . 3 في المخطوطة: (الخليفتين) ، وهو خطأ من الناسخ. 4مسلم: الإمارة (3/1480) ح (61) . 5 مسلم: الإيمان 1/69) ح (78) . 6 مسلم: الإمارة (3/1506) ح (133) . 7 أي: فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه، فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه. 8 أي: ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع على المنكر.

أفلا نقاتلهم؟ قال: لا. مَا صَلَّوْا 1" 2. 2006- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سافرتم في الخِصْب، فأعطوا الإبل حظّها 3 من الأرض. وإذا سافرتم في السّنَة، 4 فبادروا بها نِقْيَها. 5 وإذا عَرَّسْتُم، 6 فاجتنبوا الطريق؛ فإنها طريق الدواب ومَأوَى الهَوَامِّ بالليل" 7. 2007- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله" 8. 2008- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يشربَنَّ 9 أحد منكم 10 قائماً؛ فمن نسي فليستقئ" 11.

_ 1 أي: ما أقاموا الدين ولم يغيروا من قواعده وأركانه شيئاً. 2 مسلم: الإمارة (3/1480) ح (62) . 3 في المخطوطة: (حقها) ، وهو تصحيف من الناسخ. 4 السنة: القحط. 5 في المخطوطة: (فقها) ، وهو تصحيف من الناسخ. والنقي: المخ. 6 التعريس هو: النزول في أواخر الليل للنوم والراحة, وقيل: النزول في أي وقت. 7 مسلم: الإمارة (3/1525) ح (178) . 8 مسلم: الأشربة (3/1598) ح (105) . 9 في المخطوطة: (لا يشرب) . 10 في المخطوطة: (أحدكم) . 11 مسلم: الأشربة (3/1601) ح (116) .

2009- وعن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: " استكثروا من النعال؛ فإن الرجل لا يزال 1 راكباً ما انتعل" 2. 2010- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عُرض عليه ريحان فلا يَرُدُّهُ؛ فإنه خفيف المَحْمِل، 3 طيب الرِّيح " 4. 2011- وعن سليمان بن بُرَيْدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لعب بالنَرْدَشِير، 5 فكأنما صبغ يده في لحم خِنزير ودمه" 6. 2012- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكْرك أخاكَ بما يكره. قيل: أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟

_ 1 في المخطوطة: (فإن أحدكم لم يزل) ، وما أثبته هو لفظ مسلم. 2 مسلم: اللباس والزينة (3/1660) ح (66) . 3 المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية كالمجلس, والمراد به: الحمل, أي: خفيف الحمل. 4 مسلم: ألفاظ من الأدب وغيرها (4/1766) ح (20) . 5 النرد شير: هو النرد, والنرد عجمي معرب, وشير معناه: حدو, والنرد نوع من أنواع اللعب المبنية على الحظ. 6 مسلم: الشعر (4/1770) ح (10) .

قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتَه، وإن لم يكن فيه فقد بهتَّه 1" 2. أخرج هذه الأحاديث مسلم 3.

_ 1 بهته: أي: قلت فيه البهتان, وهو الباطل. 2 مسلم: البر والصلة والآداب (4/2001) ح (70) . 3 وأخرج كثيراً منها مع مسلم غيره, واقتصرت على مما اقتصر عليه المصنف اختصاراً.

كتاب الطب

كِتابُ الطِّبْ 2013- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً". رواه البخاري 1. 2014- وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لكل داء دواءٍ، فإذا أُصِيبَ دواء الداء، برأ بإذن الله". رواه مسلم 2. 2015- وعن أسامة بن شَريك قال: "قالت الأعراب: يا رسول الله، أنَتَدَاوَى؟ قال: نعم. يا عباد الله تَداوَوْا! فإن الله لم يضعْ داءً إلا وضع له شفاءً، إلا داءً واحداً. 3 قالوا: وما هو؟ قال: الهَرَم". رواه أحمد 4 وأبو داود 5 وابن ماجه 6 والنسائي 7 والترمذي

_ 1 البخاري: الطب (10/134) ح (5678) . 2 مسلم: السلام (4/1729) ح (69) . 3 في المخطوطة: (واحد) ، وهو خطأ من الناسخ. 4 في المسند (4/278) . 5 في كتاب الطب (4/3) ح (3855) . 6 في كتاب الطب (2/1137) ح (3436) . 7 في السنن الكبرى: كتاب الطب, انظر: تحفة الأشراف للمزي (1/62) .

وصححه، 1 وابن خزيمة وابن حبان، وصححه الدارقطني أيضاً. 2016- وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داءٍ دواءً؛ فتداوَوْا، ولا تَدَاوَوْا بحرام". رواه أبو داود 2 من رواية إسماعيل بن عيّاش عن ثعْلَبَة بن مسلم الخَثْعَمَي الشامي عن أبي عِمْرانَ الأنصاري عن أم الدرداء عنه. 3 وإسماعيل: فيه كلام، 4 وثعلبة: ليس بذاك المشهور، 5 وقد وثقه ابن حبان، وأبو عمران: صالح الحديث، 6 قاله أبو حاتم. 2017- وعن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي: "أن طارق بن سُوَيد الجُعْفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه،

_ 1 في كتاب الطب (4/383) ح (2038) , وقال: حسن صحيح. 2 أبو داود: الطب (4/7) ح (3874) . 3 أي: عن أبي الدرداء. 4 قلت: الكلام في روايته إذا روى عن غير الشاميين, وهنا روى عن شامي، فليس في حديثه شيء. 5 قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب (1/119) : مستور، في اصطلاحه هو: من لم يوثق, وأما توثيق ابن حبان, فليس بذاك, والمستور لأنه يوثق كل من لم يعرف بجرح. 6 أبو عمران, اسمه سليمان أو سليم بن عبد الله. قال الحافظ ابن حجر عنه: صدوق.

أو كره أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء". رواه مسلم 1. 2018- وقال ابن مسعود في السكر 2: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم". ذكره البخاري. 3 وقد رُوي من حديث أم سلمة مرفوعاً 4. 2019- وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشفاء في ثلاثة: في شَرْطَة 5 محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار. وأنهى أمتي عن الكي". رواه البخاري 6.

_ 1 مسلم: الأشربة (3/1573) ح (12) , وأخرجه أبو داود والترمذي وأحمد. 2 في المخطوطة: (المسكر) ، وهو تصحيف من الناسخ. والسكر: النقيع قبل أن يشتد، وقيل: هو الخمر, وقيل غير ذلك. 3 البخاري: الأشربة (10/78) باب (15) , معلقاً عن ابن مسعود ?. 4 ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (10/79) أن أبا يعلي وابن حبان أخرجا حديث أم سلمة هذا, ولفظه: قالت: " اشتكت بنت لي، فنبذت لها في كوز, فدخل النبي ?، وهو يغلي, فقال: ما هذا؟ فأخبرته. فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ". 5 في المخطوطة: (شرط) ، وقد سقطت التاء عن الناسخ سهواً. 6 البخاري: الطب (10/136) ح (5681) .

2020- وعن جابر رضي الله عنه قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا، فقطع منه عرقا، ثم كواه عليه". رواه مسلم 1. 2021- وعن سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحِي عن سُهَيْلٍ 2 عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من احتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، كان شفاءً من كل داء". رواه أبو داود 3 عن أبي تَوْبة الربيع بن نافع عنه، 4 وقد روى مسلم لسعيد، ووثقه ابن معين، وتكلم فيه ابن حبان 5. قال ابن عدي: يَهِم في الشيء 6. وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس ذا بشيء.

_ 1 مسلم: السلام (4/1730) ح (73) , ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. 2 في المخطوطة: (سهل) ، وهو تصحيف من الناسخ. قلت: وهو سهيل بن أبي صالح. 3 أبو داود: الطب (4/4) ح (3861) . 4 أي: عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي. 5 قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق له أو هام، وأفرط ابن حبان في تضعيفه. 6 قال الذهبي في ميزان الاعتدال (2/148) : وقال ابن عدي: له غرائب حسان, وأرجو أنها مستقيمة, وإنما يهم فيرفع موقوفاً, ويوصل مرسلاً لا عن تعمد.

2022- وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اكتوى أو استرقى، 1 فقد برئ من التوكل ". رواه أحمد 2 وابن ماجه 3 والنسائي 4 والترمذي وصححه 5. 2023- وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن في الحَبّة السوداء شفاءً من كل داء إلا السّامَ؛ والسّامُ الموت" 6. والحبة السوداء الشُونِيز 7. 2024- وعن أم قيس بنت مِحْصَن، أختِ عُكّاشَه قالت: "دخلتُ بابن 8 لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء فرشَّهُ. وقالت: ودخلت 9 عليه بابن لي وقد أعلقت

_ 1 في المخطوطة: (واسترقى) ، وهو خطأ من الناسخ. 2 في المسند (4/249) . 3 في كتاب الطب (2/1154) ح (3489) . 4 لم أجده في السنن الصغرى له, فلعله في السنن الكبرى, ولم يكمل طبعها حتى الآن. 5 في كتاب الطب (4/393) ح (2055) . 6 البخاري: الطب (10/143) ح (5688, ومسلم: السلام (4/1735) ح (88) ، وأحمد في المسند (2/241) . 7 رسمت في المخطوطة: هكذا (السؤتر) ، وهو تصحيف من الناسخ. 8 في المخطوطة: (بابني) . 9 في المخطوطة: (فدخلت) ، وما أثبته هو لفظ مسلم.

عليه 1 من العُذْرَة، 2 فقال: عَلاَم تَدْغَرْن 3 أولادكن بهذا العِلاَق؟ 4 عليكنَّ بهذا العُود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها: 5 ذات الجنب، 6 يسعط 7 من العذرة، ويلدّ 8 من ذات الجنب" 9.

_ 1 أي: عالجت وجع لهاته بأصبعي. 2 العذرة: وجع في الحلق يهيج من الدم, يقال في علاجها: عذرته فهو معذور. وقيل: هي قرحة تخرج في الخرم الذي بين الحلق والأنف, تعرض للصبيان غالباً عند طلوع العذرة. 3 في المخطوطة: (تذعرن) ، وهو تصحيف من الناسخ, ومعنى: علام تدغرن؟: لماذا تغمزن حلق الأولاد بأصابعكن, فترفعن ذلك الموضع وتكبسنه حتى ينفجر الدم؟ لأن هذا العمل ربما سبب قرحة للصبي. 4 العلاق: هو معالجة عذرة الصبي, وهو وجع حلقه. 5 في المخطوطة: (فيها) ، وهو تصحيف من الناسخ. 6 ذات الجنب: هو التهاب غلاف الرئة, فيحدث منه سعال وحمى ونخس في الجنب. 7 أي: يقطر في أنفه. 8 أي: يسقى بطريق الفم للمريض. 9 مسلم: السلام (4/1734) ح (86) , والبخاري: الطب (10/166) ح (1513) , وأحمد في المسند (6/355، 356) . تنبيه: في صفحة 300 من المخطوطة تعليقات غير واضحة أبداً بسبب رطوبة أصابت الصفحة، ومن رحمة الله تعالى ولطفه أن الأصل لم يصبه شيء، وهو واضح تماماً والحمد لله, لذا لم أستطع إثبات ما في تلك التعليقات, وأمرها سهل إن شاء الله تعالى.

2025- وعن أبي سعيد الخدري قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي قد استطلق 1 بطنُه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عَسَلا. فسقاه. ثم جاءه فقال: إني سَقيتُه 2 عسلاً، فلم يزده إلا استطلاقاً. (فقال له ثلاث مرات) . ثم جاء في الرابعة فقال: أسقه عسلا. فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله، وكذب بطنُ أخيك. فسقاه، فَبَرَأ". متفق عليهما، واللفظ لمسلم 3. 2026- وعن أنس قال: "رَخّصَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرُّقْيَة من العَيْن، والحُمَة، 4 والنّمْلَة 5") . رواه مسلم 6. 2027- وعن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين". متفق عليه 7.

_ 1 الاستطلاق الإسهال. يقال: استطلق بطنه إذا مشى. 2 في المخطوطة: (اسقيته) وما أثبته هو لفظ مسلم:. 3 البخاري: الطب (10/139) ح (5684, ومسلم: السلام (4/1736) ح (91, وأحمد في المسند (3/19) . 4 الحمة بتخفيف الميم هي السم, ومعناه رخص في الرقية من كل ذات سم كالعقرب. 5 النملة: هي قروح تخرج في الجنب. 6 مسلم: السلام (4/1725) ح (58) . 7 البخاري: الطب (10/199) ح (5738, ومسلم: السلام (4/1725) ح (56, وأحمد في المسند (6/63) .

2028- وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العين حق. 1 ولو كان شيء سَابَقَ القَدَرَ لسبقتْه العين. 2 وإذا استُغسلتم فاغسِلوا 3") . رواه مسلم 4. 2029- وعن ثابت أنه قال: يا أبا حمزة، 5 اشتكيتُ، فقال أنس: "ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مُذهبَ الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما". رواه البخاري 6. 2030- وعن أبي سعيد الخدري: "أن جبريل أتى النبي صلى الله

_ 1 أي: إن ثبوت ضررها صحيح ثابت. 2 قال النووي: فيه إثبات القدر, وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة ... ومعناه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى, ولا تقع إلا على حسب ما قدّرها الله تعالى وسبق بها علمه, فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى, وفيه صحة أمر العين, وأنها قوية الضرر. والله أعلم. شرح النووي (14/174) . 3 أي: إذا طلبتم للاغتسال، فاغسلوا أطرافكم عند طلب المعين ذلك من العائن. 4 مسلم: السلام (4/1719) ح (42) , وأخرجه الترمذي وابن ماجة ومالك وأحمد. 5 أبو حمزة هي كنية أنس بن مالك ?. 6 البخاري: الطب (10/206) ح (5742) .

عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: 1 نعم. قال: 2 بسم الله أرقيك، من كل شيء 3 يؤذيك، من شر كل نفس أو عَيْن أو حاسد اللهُ يَشفيك. بسم الله أرقيك" 4. 2031- وعن عثمان بن أبي العاص الثّقْفِي أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَجَعاً يجده في جسده مُنذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضع يدك على الذي تَألّمَ 5 من جسدك، وقل: بسم الله. ثلاثاً. وقل سبع مَرّات: أعوذ بالله 6 وقدرته من شَرِّ ما أجِدُ وأُحاذِرُ". رواهما مسلم 7. 2032- وعن عائشة، رضي الله عنها (قالت) : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله، نفث 8 عليه بالمعوذات. فلما مرض مرضه الذي مات فيه، جعلت أنفث عليه، وأمسحه بيدي

_ 1 في المخطوطة: (قال) ، وما أثبته هو لفظ مسلم. 2 في المخطوطة: (فقال) . 3 في المخطوطة: (ما) بدل: (شيء) . 4 مسلم: السلام (4/1718) ح (40) . 5 في المخطوطة: (يألم) . 6 في المخطوطة: (أعوذ بعزة الله) ، وما أثبته هو لفظ مسلم. 7 مسلم: السلام (4/1728) ح (67) . 8 النفث: نفخ لطيف بلا ريق.

نفسه، 1 لأنها كانت أعظم بركة من يدي". متفق عليه، واللفظ لمسلم 2. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

_ 1 في المخطوطة: (وأمسح بيدي نفسه) ، وهو تصحيف من الناسخ. 2 مسلم: السلام (4/1723) ح (50) , والبخاري: المغازي 8/131) ح () 4439, وأحمد في المسند (6/104) . خاتمة: تم بحمد الله تعالى وتوفيقه تحقيق هذا الكتاب وتخريج أحاديثه, وذلك عند أذان العشاء من ليلة الجمعة، الموافقة للسابع من شهر صفر الخير, من سنة تسع وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية, على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية, بمدينة الرياض, والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكتبه راجي عفو ربه المنان: أبو حفص محمود بن أحمد الطحان.

مصادر ومراجع

مصادر ومراجع ... - قائمة المصادر والمراجع - المعزو إليها في التحقيق (في المجلدين 3 و4) 1. القرآن الكريم. 2. الأذكار، للنووي بشرح الصديقي (الفتوحات الربانية) ، جمعية النشر والتأليف. 1351هـ. 3. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر. مطبعة مصطفى محمد بمصر.1358هـ. 4. الأم، للإمام الشافعي. أبناء مولوي محمد بن غلام رسول السورتي. 5. بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر. مطبعة محمد عاطف بمصر. 6. التاريخ الكبير للبخاري. مطبعة دائرة المعارف العثمانية. الهند. 1361هـ. 7. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للمِزيّ. نشر الدار القيمة. الهند. 1384هـ. 8. التعليق المغني على الدارقطني، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق عبد الله هاثم يماني. 1386 هـ. 9. تفسير القرآن العظيم، لابن كثير. نشر مكتبة النهضة الحديثة. 1384هـ.

10. تقريب التهذيب لابن حجر. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. نشر محمد النمنكاني. 11. التلخيص الحبير، لابن حجر. تحقيق عبد الله هاشم يماني. شركة الطباعة الفنية. 1384هـ. 12. تهذيب التهذيب، لابن حجر. دائرة المعارف العثمانية (تصوير) . 1325هـ. 13. الجامع الصحيح للبخاري، بشرح ابن حجر (فتح الباري) . المطبعة السلفية بمصر. 14. الجامع الصحيح، لمسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. نشر عيسى البابي الحلبي. 15. الجامع للترمذي (سنن الترمذي) . تحقيق أحمد شاكر. 1356 هـ. 16. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري. تحقيق محمود شاكر. 17. الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لابن حجر. تحقيق عبد الله هاشم يماني. 18. سبل السلام، للصنعاني. مصطفى البابى الحلبي. تعليق الخولي. 1379 هـ. 19. السنن، لأبي داود السجستاني. تعليق محيي الدين عبد الحميد. نشر دار إحياء السنة.

20. السنن (المجتبى) للنسائي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 1983م. الطبعة الأولى. 21. السنن، لابن ماجه القزويتي. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 22. السنن للدارقطني، تحقيق عبد الله هاشم يماني. 1386هـ. 23. السنن الكبرى، للبيهقي. دائرة المعارف العثمانية. الهند. 24. السنن، للدارمي. تحقيق عبد الله هاشم يماني. 25. شرح صحيح مسلم، للنووي. المطبعة المصرية بالأزهر. الطبعة الأو لى. 1347هـ. 26. الشرح الكبير، لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة. (682هـ) بحاشية المغني. نشر المكتبة السلفية، ومكتبة المؤيد. 27. علل الحديث لابن أبي حاتم، تصوير مكتبة المثنى. بغداد. 28. فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر. المطبعة السلفية. القاهرة. 29. الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، للساعاتي. مطبعة الإخوان المسلمين. 30. فتح القدير، للشوكاني. نشر وتصوير محفوظ العلي. بيروت. 31. القاموس المحيط، للفيروز آبادي. المطبعة الميمنية بمصر. 32. مجمع الزوائد، الهيثمي. نشر حسام الدين القدسي.

33. المحرر في الحديث، لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي (744هـ) . مطبعة مصطفى محمد. 34. المراسيل، لأبي داود السجستاني. 35. مسائل الإمام أحمد، لأبي داود السجستاني. نشر محمد أمين دمج. بير وت. 36. المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري. تصوير عن طبعة دائرة المعارف العثمانية. 37. المسند للإمام أحمد. تصوير المكتب الإسلامي عن الطبعة الميمنية بمصر. 38. المسند، لأبي داود الطيالسى. طبعة دائرة المعارف العثمانية. 39. المسند، لأبي عبد الله الحميدي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، نشر المجلس العلمي. 40. مشكاة المصابيح بشرحها (مرقاة المفاتيح) ، للخطيب التبريزي. طبع بمبى. الهند. 41. المصنف، لابن أبى شيبة. المطبعة العزيزية بحيدر آباد. الهند. 1386هـ. 42. معالم السنن للخطابي. مطبعة أنصار السنة المحمدية. 1367هـ. 43. المعجم الصغير، للطبراني. نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 1388هـ.

44. المغني، لابن قدامة. نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ومكتبة المؤيد بالطائف. 45. المنتقى من أخبار المصطفى. نشر دار الفكر. بيروت. 1393هـ. 46. الموطأ، للإمام مالك. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 47. ميزان الاعتدال، للذهبي. عيسى البابي الحلبي. تحقيق علي محمد البجاوي. 48. نصب الراية لأحاديث الهداية، للمرغيناني. نشر المجلس العلمي 1357هـ. 49. النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير. عيسى البابي الحلبي. تحقيق الزاوي والطناحي. 50. نيل الأوطار، للشوكاني. مصطفى البابي الحلبي. الطبعة الثالثة. 1380هـ.

§1/1