ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

المقدمة

المقَدّمَة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}. أما بعد: فإن طريق السعادة والنجاح يوم لقاء الله، إنما يكون في اتباع الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، وبغير فهم الصحابة لا يستطيع

المسلم أن يفهم الكتاب والسنة، وذلك لأنهم عاصروا التنزيل وشهدوا التأويل وكانوا أعرف الناس وأفهمهم لدلالة الكتاب والسنة، فمن تمسك بفقههم نجى، ومن أخذ بفتاواهم اهتدى، وقد يسر الله -عَزَّ وَجَلَّ- لي جمع فتاواهم وفقههم في هذا الكتاب فلله الحمد والمنة وميزة هذا الكتاب عن غيره من الكتب المصنفة في الآثار، أنه ليس فيه إلا ما هو ثابت بالسند عن قائله من الصحابة، إذ كيف ينسب فقه مسألة من المسائل إلى صحابي من الصحابة وَتُبنى على هذه المسألة مسائل أخرى، والسند إلى ذلك الصحابي ضعيف لا يثبت. وقد استخرجت هذه الآثار من قرابة من مئة مصدر من المصادر، ورتبتها على الأبواب الفقهية، وأذكر بعد كل أثر درجته، ثم أذكر من أخرجه من الأئمة مع ذكر سنده، وأكتفي بدكر مصدر واحد للأثر إلا أحيانا أذكر أكثر من مصدر، وإذا كان الأثر مرويًا بعدة ألفاظ أذكر أجمعها وأترك ما عدا ذلك، ولا أذكر قول الصحابي: كنا نفعل كذا .. ، لأن المقصود به في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون تقريرًا، ولا قوله: من السنة: لأن المراد به سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم أخرج في هذا الكتاب الآثار المتعلقة بأحكام العبيد والإماء لأنه لا يوجد الآن عبيد ولا إماء. وسوف أذيل على الكتاب ذيلًا أذكر فيه ما لم أكن قد ذكرته من الآثار، بسبب مصادر طبعت حديثًا أو مخطوطة وقفت عليها، أو سند

تغير الحكم عليه بعد أن كنت متوقفًا فيه. وأخيرًا أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه تعالى، ويرفع به الدرجات في الجنات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكتبه زكريا بن غلام قادر الباكستاني 3/ 9/ 1419 هـ

1 - كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

المياه والآنية

المياه والآنية باب: الوضوء بالماء الحميم: عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان لعمر قمقم يسخن فيه الماء فيتوضأ. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 175) وابن المنذر (1/ 251) والدارقطني (1/ 37) من طرق عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه به. وهذا إسناد صحيح كما قال الدارقطني عقبه. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يتوضأ بالحميم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 175) وابن أبي شيبة (1/ 25) وأبو عبيد في الطهور (270) وابن المنذر (1/ 251) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا بأس أن يتوضأ بالماء الحميم، ويتوضأ به.

باب: الماء يخالطه النجاسة

صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 251) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (1/ 175) عن ابن جريج أخبر عطاء عن ابن عباس به. * * * عن سلمة بن الأكوع أنه كان يسخن له الماء فيتوضأ به في البرد. صحيح: أخرجه أبو عبيد (271) وابن أبي شيبة (1/ 25) من طريقين عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة به. * * * عن راشد بن معبد قال: رأيت الماء يسخن لأنس بن مالك في الشتاء ثم يغتسل به يوم الجمعة. حسن: أخرجه ابن المنذر (2/ 251) ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا راشد بن معبد به. ورجاله كلهم ثقات، غير راشد بن معبد قال عنه أبو داود كما في سؤالات الآجري: لا بأس به. باب: الماء يخالطه النجاسة: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه

شئ. حسن: أخرجه ابن المنذر (1/ 261) والبيهقي (1/ 262) من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عمر به. وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف، وتابعه أبو إسحاق عن مجاهد عن الدارقطني (1/ 24) ولم يصرح أبو إسحاق بالسماع. وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس / 1104) من طريق عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر به. واسناده ضعيف لإبهام الرجل، لكن الأثر بهذه الطرق يصير حسنًا. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إذا كان الماء ذنوبين لم يحمل خبثًا. حسن: أخرجه ابن المنذر (1/ 265) من طريق زمعة عن سلمة بن وهدام عن عكرمة عن ابن عباس به. وزمعة ضعيف كما في التقريب، لكن تابعه المثنى عن سلمة به. أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 144)، والمثنى لا يعرف. وأخرجه المزنى في حديثه (مخطوط رقم 171) من طريق أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عباس بنحوه، وأبو إسحاق مدلس وكان قد اختلط، وبمجموع هذه الطرق يصير الأثر حسنًا.

باب: الماء المستعمل

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: الماء لا ينجس. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبه (1/ 143) حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي عمر البهراني عن ابن عباس به. وأبو عمر البهرانى هو يحيى بن عبيد وهو حسن الحديث قال عنه أبو زرعة لا بأس به، ووثقه ابن معين (التهذيب 11/ 154). باب: الماء المستعمل: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يأمر أهله أن يتوضؤا بفضل سواكه. صحيح: أخرجه الدارقطني (1/ 139) وعبد الرزاق (1/ 184) والبيهقى (1/ 255) من طريق سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله به. قال الدارقطني عقبه: هذا إسناد صحيح. وفي رواية عن قيس قال: كان جرير بن عبد الله يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء ثم يقول لأهله: توضؤا بفضله لا يرى به بأسًا. أخرجه ابن حجر في تغليق التعليق (2/ 127).

باب: الوضوء والإغتسال من ماء زمزم

باب: الوضوء والإغتسال من ماء زمزم: عن ابن عباس أن رجلًا من بني مخزوم من آل المغيرة اغتسل في زمزم فوجد ابن عباس وجدًا شديدًا وقال: لا أحلها لمغتسل وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. صحيح: أخرجه الفاكهي (2/ 264) والأزرقي في أخبار مكة (2/ 58) من طريق سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس به. باب: الوضوء من آنية الحشب: عن ابن عمر - رضي الله عنه -ما - أنه كان يتوضأ في أدم، أو في قدح خشب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (651) ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر به. باب: الوضوء في آنية النحاس وغير ذلك: عن عبدخير قال: رأيت عليًا - رضي الله عنه - يتوضأ من ركوة في طست. حسن: أخرجه ابن المنذر (1/ 316) من طريق خالد بن علقمة، وأخرجه ابن أبي

شيبة (1/ 37) من طريق عبد الملك بن سلع كلاهما عن عبد خير به. عبد الملك بن سلع وخالد بن علقمة كلاهما حسن الحديث، والراوي عن خالد بن علقمة هو شريك وهو ضعيف لكن يتقوى بالإسناد الآخر. * * * عن الحسن البصري قال: رأيت عثمان - رضي الله عنه - يصب عليه من إبريق وهو يتوضأ. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 315) وابن أبي شيبة (1/ 37) من طريق ابن علية عن شعيب بن الحبحاب عن الحسن به. والحسن البصري رأى عثمان ولكن لم يسمع منه كما في جامع التحصيل (1162) وهنا يحكى كما رآه. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان لا يشرب في قدح من صفر، ولا يتوضأ فيه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 38) وابن المنذر (1/ 317) من طريق ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وقد ورد جواز الوضوء في آنية النحاس عن أبي بكر وعمر وأنس وابن عباس

- رضي الله عنهم -، لكن بأسانيد ضعيفة. باب: البئر تقع فيه النجاسة: عن عطاء أن زنجيًا مات في زمزم، فأمر ابن الزبير أن ينزح منها حتى يغلبهم الماء فجعل الماء لا ينقطع قال: فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود فقال: حسبكم. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الطهور (188) وابن المنذر (1/ 274) وابن أبي شيبة (1/ 162) من طريق هشيم أخبرنا منصور بن زاذان عن عطاء به. * * * عن ابن سيرين أن زنجيًا وقع في زمزم فأمر به ابن عباس، فأخرج، وأمر بها أن تنزح، فغلبتهم عين جاءتهم من الركن، قال: فأمر بها فدست بالقباطي والمطارف حتى نزحوها ثم انفجرت عليهم. صحيح: أخرجه المزني في حديثه (مخطوط/ رقم 19) والدارقطني (1/ 33) من طريقين عن أحمد بن منصور نا محمد بن عبد الله الأنصاري نا هثسام عن ابن سيرين به. فإن قيل ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس. فالجواب: قد قال خالد الحذاء: كل شيء قال محمد نبئت عن ابن عباس

باب: الوضوء بماء البحر

إنما سمعه من عكرمة (تهذيب التهذيب 9/ 215) فهذا يدل على أن الواسطة بينهما عكرمة، وعكرمة ثقة ثبث، وهشام هو ابن حسان. باب: الوضوء بماء البحر: عن أبي الطفيل - رضي الله عنه - قال: سئل أبو بكر - رضي الله عنه - أيتوضأ من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبه (1/ 130) وأبو عبيد في الطهور (252) وابن المنذر (1/ 248) من طرق عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل به، وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة. * * * عن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل عن ماء البحر؟ فقال: وأي ماء أطهر من ماء البحر. حسن: أخرجه عبد الرزاق (1/ 95) وابن أبي شيبة (1/ 130) وابن المنذر (1/ 148) من طريق عكرمة عن عمر به. وهذا إسناد منقطع عكرمة لم يدرك عمرا. لكن للأثر إسناد آخر يقويه أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 130) من

طريق أبي يزيد المدني حدثني أحد الصيادين أنه سئل عمر عن الوضوء بماء البحر فقال: وأي ماء أطهر منه. والرجل الذي حدث عنه أبو يزيد لا يعرف، وأبو يزيد المدني ثقة كما قال ابن معين كما في التهذيب (. . .) ومنه تعلم أن قول الحافظ عنه في التقريب: مقبول، ليس بصواب. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في الوضوء من ماء البحر قال: هما البحران لا يضرك بأيهما بدأت. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب - المسندة 1/ 52) ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن كريب عن ابن عباس به. قال ابن ححر عقبه: هذا موقوف رجاله ثقات، قلت: وقد أخرجه أيضًا أبو عبيد في الطهور (257) من طريق شعبة عن قتادة به. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لقد ذكر لي أن رجالا يغتسلون من البحر ثم يقولون علينا الغسل من ماء غيره، ومن لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. صحيح:

أخرجه الدارقطني (1/ 36) نا الحسين بن إسماعيل القاضي نا العباس بن محمد نا أبو عامر عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به، وأبو عامر هو عبد الملك بن عمرو العقدي، وعمرو بن أبي عمرو هو أبو عثمان المدني مولى المطلب. وقد روى عن عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر - رضي الله عنهما - جواز الوضوء من ماء البحر، لكن بإسناد ضعيف. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الطهور (262) من طريق منصور، وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 131) من طريق شعبة كلاهما عن قتادة عن عقبة بن صهبان سمعت ابن عمر به. * * * عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارًا، ثم ماء، ثم نارًا، حتى عَدَّ سبعة أبحر. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الطهور (261) من طريق منصور، وأبي

باب: الوضوء في النحاس

عروبة، وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 131) من طريق هشام كلاهما عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو به. وأبو أيوب هو المراغي. باب: الوضوء في النحاس: عن الحسن قال: رأيت عثمان - رضي الله عنه - يصب عليه من إبريق. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (396) ثنا ابن علية عن شعيب بن الحباب عن الحسن به. والحسن هو البصري. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه كان لا يشرب في قدح من صفر، ولا يتوضأ فيه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (403) ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وعبيد الله هو العمري.

باب: الوضوء من ماء المشرك

عن الأزرق بن قيس قال: رأيت أنسًا - رضي الله عنه - توضأ في طست. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (397) ثنا وكيع عن عثمان الشحام عن الأزرق بن قيس به. وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير عثمان الشحام، قال ابن ححر: لا بأس به، وقد تصحف (الشحام) إلى (الشيباني) وتصويبه من كتب الرجال فإن عثمان الشحام هو الذي يروي عنه وكيع بخلاف الشيباني فإنه لا يعرف. باب: الوضوء من ماء المشرك: عن عمر - رضي الله عنه - أنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية. صحيح: أخرجه الشافعى في الأم (1/ 8) أنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر به. وقد ورد عن عمر - رضي الله عنه - الوضوء من ماء بغى أخرجه أبو عبيد في الطهور (165) بإسناد ضعيف.

باب: الوضوء بفضل طهور المرأة

باب: الوضوء بفضل طهور المرأة: عن سوادة بن عاصم العنزي قال: اجتمع ناس على الحكم الغفاري بالمربد فسألوه عن فضل طهور المرأة فنهاهم. صحيح: أخرجه الدولابى في الكنى (1/ 142) أخبرني أحمد بن شعيب عن محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد حدثنا عمران عن سوادة بن عاصم به. وخالد هو ابن الحارث الهجيمى، وعمران هو ابن حدير. * * * عن عبد الله بن سرجس قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل من فضل غسل المرأة ولا طهورها. صحيح: أخرجه الدارقطني (1/ 117) حدثنا الحسين بن إسماعيل نا الحسين بن يحيى نا وهب بن جرير نا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس. قال الدارقطني: وهذا موقوف صحيح. باب: الرجل يدخل يده في الإناء وهو جنب أو قبل أن يتوضأ: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: من اغترف من ماء وهو جنب، فما بقي منه نجس، ولا تدخل الملائكة بيتًا فيه بول. حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 18) حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن محارب عن ابن عمر به. وهذا إسناد حسن: رجاله ثقات غير محمد بن فضيل فهو صدوق، ومحارب هو ابن دثار. * * * عن عائشة ابنة سعد قال: كان سعد - رضي الله عنه - يأمر جاريته فتناوله الطهور من الجدة فتغمس يدها فيها، فيقال إنها حائض فيقول: إن حيضتها ليست في يدها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 80) حدثنا يحيى بن سعيد الجعد عن عائشة ابنة سعد به. وعائشة ابنة سعد تابعية ثقة أخرج لها البخاري في صحيحه. * * * أدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسًا بما ينتضح من غسل الجنابة. صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم (58).

باب: الجنب يغتسل في الحوض

باب: الجنب يغتسل في الحوض: عن ابن عباس قال: سأله رجل عن الحمام يغتسل في الحوض الرهط فيهم الجنب؟ فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآنار (مسند ابن عباس / 1040) حدثنا حميد بن مسعرة حدثنا يزيد بن زريح حدثنا شعبة عن سليمان عن يحيى بن عبيد عن ابن عباس به. ويحيى بن عبيد هو البهراني وقد وثقه ابن معين كما في الجرح (9/ 172).

النجاسة وإزالتها

النجاسة وإزالتها باب: ما جاء في الدم: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه رأى في ثوبه دمًا، فغسله، فبقي أثره أسودا، فدعا بمقص فقصه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 198) نا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. عبيد الله هو ابن عمر العمري. رأخرجه ابن المنذر (2/ 148) من طريق عبيد الله بنحوه. * * * عن سعيد بن جبير قال: إن كان بعض أمهات المؤمنين لتقرص الدم عن ثوبها بريقها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 197) ثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير به، وأبو هاشم هو الرماني. * * * عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا رأى في ثوبه دمًا وهو في الصلاة انصرف حتى يغسله، ثم يصلى ما بقي

باب: اختلاف الصحابة في مقدار الدم الذي يوجب إعادة الصلاة

من صلاته. صحيح: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 163) حدثنا سليمان بن شعيب الكيسانى نا بشر بن بكر نا الأوزاعي أخبرني ابن شهاب أخبرنى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. باب: اختلاف الصحابة في مقدار الدم الذي يوجب إعادة الصلاة: عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، ولو كان قليلًا فلا إعادة عليه. صحيح: أخرجه ابن المنذر (2/ 152) حدثنا يحيى بن محمد نا أحمد بن حنبل نا أبو عبد الصمد العمي نا سليمان عن التيمي عن عمار عن ابن عباس به. وأبو عبد الصمد العمى هو عبد العزيز بن عبد الصمد، وعمار هو ابن أبي عمار الهاشمي. * * * عن معمر قال: قلت للزهري: الرجل يرى في ثوبه الدم القليل أو الكثير؟ قال أخبرنى سالم أن ابن عمر كان ينصرف لقليله وكثيره، ثم يبني

باب: الخوض في طين المطر والأرض القذرة

على ما قد صلى إلا أن يتكلم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 372) عن معمر به. وخرجه من طريق عبد الرزاق ابن المنذر (1/ 154). باب: الخوض في طين المطر والأرض القذرة: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لا يتوضأ من موطئ. صحيح: أخرجه: ابن المنذر (1/ 171) حدثنا علي ثنا عبد الله عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن يحيى بن وثاب عن ابن عباس به، ويحيى بن وثاب إمام لا يسأل عنه. عن بكر بن عبد الله المزني قال: رأيت ابن عمر بمنى يتوضأ، ثم يخرج وهو حاف، فيطأ ما يطأ، ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 172) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (1/ 31) عن ابن التيمي عن أبيه عن بكر المزني به. وابن التيمي هو معتمر بن سليمان.

باب: الوطأ على العذرة

باب: الوطأ على العذرة: عن يحيى بن وثاب قال: سئل ابن عباس عن رجل خرج إلى الصلاة فوطأ على عذرة؟ قال: إن كانت رطبة غسل ما أصابه، وإن كانت يابسة لم تضره. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 55) حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن يحيى بن وثاب به. باب: الثوب يصيبه المني: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن عمر - رضي الله عنه - أصابته جنابة وهو في سفر، فلما أصبح قال: أترون أن ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا: نعم فأسرع السير حتى أدرك، فاغتسل رجعل يغسل ما رؤي من الجنابة في ثوبه، فقال له عمرو بن العاص: لو لبست ثوبًا غير هذا وصليت؟ فقال له عمر: إن وجدت ثوبًا وجده كل إنسان؟ إني لو فعلت لكانت سنة، ولكني أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 157) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (1/ 370) عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه به.

عن عائشة - رضي الله عنها - في الثوب تصيبه الجنابة؟ قالت: إن رأيته فاغسله وإن لم تره فانضحه. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 157) حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة به. ويحيى الراوي عن شعبة هو القطان وعبد الرحمن هو ابن محمد بن القاسم. * * * عن سعد - رضي الله عنه - أنه كان يفرك المني من الثوب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 84) وابن المنذر (1/ 159) من طرق عن مصعب بن سعد عن أبيه به. * * * عن جبلة بن سحيم قال: سألت ابن عمر عن المني يصيب الثوب قال: انضحه بالماء. صحيح: أخرجه الطحاوي في معانى الآثار (1/ 53) حدثنا أبو بكرة ثنا إبراهيم بن بشار ثنا سفيان عن مسعر عن جبلة بن سحيم به.

عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: سمعت أبا هريرة يقول: إذا علحت أنك احتلمت في ثوبك ولم تجده فاغسل الثوب كله، فإن شككت أصابه شيء أم لا؟ فارشش الثوب. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 369) وابن أبي شيبة (1/ 82) والبيهقى (2/ 406) وابن المنذر (2/ 162) من طريق محمد عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف به. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إذا أصاب الثوب شيء من الجنابة فرآى أثره في الثوب فليغسل ذلك المكان من الثوب ولا يغسل سائر الثوب فإذا لم يهتد له وعلم أنه قد أصابه فليغسل الثوب كله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 83) من طريق أيوب وأخرجه ابن المنذر (2/ 162) من طريق الليث كلاهما عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال في المني يصيب الثوب قال: إنما هو بمنزلة النخامة والبزاق أمطه عنك بإذخرة أو بخرقة. حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 85) والدارقطني (1/ 125) من طريق حجاج بن أرطاة وأبن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس به. وحجاج بن أرطاة وابن أبي ليلى كلاهما ضعيف، لكن متابعة كل منهما للآخر تقوي الأثر. * * * عن أنس - رضي الله عنه - في رجل أجنب في ثوبه، فلم ير أثره؟ قال: يغسله كله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 82) والطحاوي في معاني الآثار (1/ 53) من طريقين عن السري بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد عن أنس به. وعبد الكريم بن رشيد رثقه ابن نمير وابن معين كما في التهذيب (6/ 372). * * * عن عبد الملك بن عمير قال: سئل جابر بن حمرة وأنا عنده عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله؟ قال: صل فيه إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله ولا تنضحه فإن النضح لا يزيده إلا شرًا. صحيح: أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (1/ 53) من طريق أبي عوانة وابن المنذر (2/ 157) من طريق أسباط عن عبد الملك بن عمير به.

وأسباط هو ابن محمد القرشي. * * * عن همام بن الحارث قال: ضاف عائشة - رضي الله عنها - ضيف، فأمرت له بملحفة صفراء، فنام فيها فاحتلم، فاستحيا أن يرسل بها أثر الإحتلام، فغسلها بالماء ثم أرسل بها، فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصابعي. صحيح: أخرجه الترمذي (116) ثنا هناد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام به. قال الترمذي هذا حسن صحيح. * * * عن أفلح بن حميد عن أبيه قال: عرسنا مع ابن عمر بالأبواء ثم سرنا حين صلينا الفجر حتى ارتفع النهار فقلت لابن عمر: إني صليت في إزاري وفيه احتلام ولم أغسله، فوقف ابن عمر فقال: انزل فاطرح إزارك وصل ركعتين وأقم الصلاة، ثم صل الفجر، ففعلت. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (1/ 129) عن وكيع عن أفلح بن حميد به.

باب: سؤر الهرة

باب: سؤر الهرة: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال في الهرة: هي من متاع البيت. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الطهور (224) وابن أبي شيبة (1/ 31) من طريق إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: إنما هى ربيطة من رباط البيت. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الطهور (225) وابن المنذر (1/ 302) من طريقه قال: ثنا ابن أبي مريم عن ابن وهب عن أبي صخر عن يزيد بن قسيط عن نافع عن ابن عمر به. وأبو صخر هو حميد بن زياد. * * * عن ميمون بن مهران أنه سئل عن سؤر السنور؟ فقال؟ إن أبا هريرة كان لا يرى به بأسًا، وربما كفى له الإناء وقال: إنما هو من أهل البيت. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الطهور (222) ومن طريقه ابن المنذر (1/ 302) قال: نا علي بن معبد عن أبي المليح الحسن بن عمرو الفزاري

عن ميمون بن مهران به. * * * عن أبي غالب قال: سمعت أبا أمامة يقول: الهر من متاع البيت. حسن. أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 32) وابن المنذر (1/ 302) من طريقة قال: حدثنا ابن مهدي عن سليم بن حيان عن أبي غالب به. وهذا الإسناد حسن رجاله ثقات غير أبي غالب فهو حسن الحديث. * * * عن حميدة بنت أبي عبيد عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآنى أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي، قالت: فقلت: نعم فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنها ليست بنجسة، إنما هى من الطوافين عليكم والطوافات). صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 23) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيد به. وأخرجه من طريق مالك ابن ماجة في السنن (1/ 367).

عن علي - رضي الله عنه - قال: لا بأس بسؤر الهرة: حسن: هذا الأثر له ثلات طرق: الطريق الأول: أخرجه مسدد في مسنده (المطالب - المسند - 1/ 59) وابن المنذر (1/ 302) من طريق الركين بن الربيع عن عمته عن الحسن بن علي عن علي به. وعمة الركين لا تعرف. الطريق الثانى: أخرجه البخاري في تاريخه (7/ 57) ومن طريقه الخطيب في المتفق (1296) من طريق يحيى بن مسلم عن أبيه عن عوف بن مالك عن علي به، ويحيى بن مسلم وأبوه لا يعرفان أيضًا. الطريق الثالث: أخرجه الدارقطني (1/ 70) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بمعناه، وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو لم يدرك جده. وقد ورد إباحة سؤر الهرة عن أم سلمة وعائشة - رضي الله عنهما - أيضا لكن بإسناد ضعيف. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كره سؤر الهرة. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الطهور (230) وعبد الرزاق (1/ 98) وابن

باب: سؤر الحمار والبغال والفرس

المنذر (1/ 299) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به، وعبيد الله هو ابن عمر العمري. * * * عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في الهر يلغ في الإناء؟ قال: اغسله مرة ثم أهرقه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 99) والدارقطني (1/ 67) وابن المنذر (1/ 300) عن معمر بن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة به. باب: سؤر الحمار والبغال والفرس: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه كان لا يرى بأسًا بسؤر الفرس. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 313) من طريق ابن أبي شيبة وهو في مصنفه (1/ 30) قال ثنا حفص عن حجاج وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وحجاج بن أرطاة وإن كان ضعيفًا لكن تابعه هنا في الإسناد عبيد الله. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كره سؤر الحمار والكلب والهر أن

باب: سؤر السباع

يتوضأ بفضلهن. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الطهور (240) وعبد الرزاق (1/ 105) وابن المنذر (1/ 309) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: سؤر السباع: عن عمر - رضي الله عنه - أنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًا، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر - رضي الله عنه -: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. حسن: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 23) عن يحيى بن سعيد عن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر به. ويحيى بن عبد الرحمن لم يدرك عمر. وللأثر طريق آخر ضعيف، أخرجه أبو عبيد في الطهور (236) بمعناه عن عمر. * * * عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: قلت لأبي هريرة: أرأيت السؤر في الحوض يصدر عنها الإبل فتردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويشرب منها

باب: ما جاء في طهارة الجلود

الحمار هل أتطهر منه؟ فقال: لا يحرم الماء شيء. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الطهور (238) ومن طريقه ابن المنذر (1/ 310) عن ابن أبي عدي عن حبيب بن شهاب عن أبيه به. وحبيب بن شهاب هو ابن مدلج العنبري وهو ثقة وأبوه ثقة كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/ 103، 4/ 361)، وابن أبي عدي هو محمد. * * * باب: ما جاء في طهارة الجلود: عن الأسود قال: سئلت عائشة عن الفراء؟ فقالت: أرجو أن يكون دباغها طهورها. صحيح: أخرجه البيهقي (1/ 24) والطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس / 1235) وابن المنذر (4/ 267) من طريق منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود به. * * * عن رياح بن الحارث قال: كان ابن مسعود يقري ناسًا من أهل الكوفة في المسجد الأكبر، فدعا لهم بشراب ثم قال: هذا في سقاء منيحة كانت لنا فماتت قالوا: يا صاحب رسول الله أتسقنا في الميتة؟ فقال: ذكاتها

دباغها. حسن: أخرجه ابن المنذر (2/ 267) من طريق يعلى وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس/ 1232) من طريق ابن فضيل كلاهما عن صدقة بن المثنى عن رياح بن الحارث به. وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن فضيل فهو صدوق. * * * عن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل عن مشقة؟ فقال طهورها دباغها. حسن: أخرجه ابن المنذر (2/ 266) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (1/ 146) عن الثوري عن ثعلبة عن أبي وائل عن عمر به. وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ثعلبة وهو الخثعمي فإنه من هذه الطبقة، وهو حسن الحديث فقد روى عنه جمع من الثقات. * * * عن مجاهد: أن ابن عمر رأى على رجل فروًا فقال: لو علمت أن هذا ذكى، لسرني أن يكون لي مثله. صحيح:

باب: دم الجزور وفرثه

أخرجه ابن المنذر (2/ 265) وابن أبي شيبة (8/ 376) من طريقين عن ابن عون عن مجاهد به. وقد ورد عن علي وابن عباس - رضي الله عنهما - طهارة الجلود بالدباغ لكن فيه مقال. * * * عن أنس - رضي الله عنه -: أن عمر رأى رجلًا يصلي وعليه قلنسوة بطانتها من جلود الثعالب، قال: فأكفأها عن رأسه وقال: ما يدريك لعله ليس بذكى. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 258) والطحاوي في المشكل (4/ 265) وابن المنذر (2/ 299) من طريق هشيم أنبا يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أنس به. باب: دم الجزور وفرثه: عن يحيى بن الجذار: أن ابن مسعود نحر جزورًا وصلى وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في الأهالى في آثار الصحابة (155) وفي المصنف (1/ 125) عن معمر عن قتادة عن ابن سيرين عن يحيى بن الجذار به.

باب: بول الناقة

باب: بول الناقة: عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: بعثت جملي فبال فأصابني بوله؟ قال اغسله. قلت: إنما كان انتضح كذا وكذا - يعني: يقلله، قال اغسله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 116) من طريق شعبة، وأخرجه ابن حزم في المحلى (1/ 180) من طريق عبد الوارث بن سعيد كلاهما عن عمارة بن أبي حفصة عن أبي مجلز به. باب: طهارة المسك: عِن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يطيب الميت بالمسك، يذر عليه ذروًا. صحيح: أخرجه ابن المنذر (2/ 294) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (3/ 414) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. وقد ورد عن سلمان رضي عنه أيضًا في طهارة المسك لكن بإسناد ضعيف عن ابن أبي شيبة (3/ 257) وعبد الرزاق (3/ 415). باب: ما جاء في البزاق: عن يحيى البكاء قلت لابن عمر: إن أهل الكوفة يقولون: إذا أصاب

البزاق ثوبك أو جسدك فاغسله. فقال: لقد شقينا إذًا، فقلت: إن شيخنا الحسن يقول: إنما يقول هذا من لا عقل له. قال صدق. حسن: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (2992) أنبأنا أبو جعفر الرازي عن يحيى البكاء به. * * * عن سلمان قال: إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه ببزاقه، فإن البزاق ليس بطاهر. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 139) حدثنا ابن علية عن هشام عن حماد عن ربعي بن حراش عن سلمان به. وحماد هو ابن أبي سليمان وهو حسن الحديث

قضاء الحاجة

قضاء الحاجة باب: البول في المغتسل: عن عمران بن الحصين - رضي الله عنه - قال: من بال في مغتسله لم يتطهر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 255) وأبن أبي شيبة (1/ 111) وابن المنذر (1/ 331) من طريق الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن يزيد عن أبيه به. * * * عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: البول في المغتسل يكون منه الوسواس. صحيح: أخرجه أبن أبي شيبة (1/ 111) حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل به. وهذا إسناد صحيح وعقبة بن صهبان من رجال الصحيحين.

باب: استقبال القبلة في قضاء الحاجة

باب: استقبال القبلة في قضاء الحاجة: عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (1/ 11) حدثنا محمد بن يحيى حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر به. باب: النضح بالماء بعد قضاء الحاجة: عن ابن عباس قال: إذا توضأ أحدكم فليأخذ حفنة من ماء فلينضح بها فرجه فإن أصابه شيء فليقل إن ذلك منه. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 91) حدثنا سلام بن أبي مطيع عن منصور عن المنهال بن عمرو عن ابن جبير عن ابن عباس به. باب: البول قائمًا: عن زيد بن وهب قال: رأيت عمر بال قائمًا ففرج رجليه حتى قلت:

السائمة تخر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 123) وابن المنذر (1/ 334) من طريق الأعمش عن زيد بن وهب به. وأخرج أيضًا الإسماعيلى في مسند عمر (كما في مسند الفاروق لابن كثير 10/ 121) بإسناد صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر أتى سباطة قوم فبال قائمًا. * * * عن أبي ظبيان قال: رأيت عليًّا بالرحبة بال قائمًا حتى أرغى. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 123) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش وحصين عن أبي ظبيان به. وأخرجه مسدد (المطالب - المسندة - 1 - 67) بنحوه. * * * عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائمًا. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 65) عن عبد الله بن دينار به.

عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: ما بلت قائمًا منذ أسلمت. صحيح: أخرجه النجاد في مسند عمر (23) والبزار (كشف الإستار 1/ 244) من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر به. وعبيد الله هو ابن عمر العمري. * * * عن أبن مسعود - رضي الله عنه - قال: من الجفاء أن يبول قائمًا. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 124) عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود به. وهذا منقطع، المسيب قال أحمد كما في جامع التحصيل (280): لم يسمع من ابن مسعود. وأخرجه ابن المنذر (1/ 336) من طريق آخر ضعيف، لكن يتقوى بالذي قبله. * * * عن قبيصة بن ذؤيب قال: رأيت زيد بن ثابت بعدما كبر يبول قائمًا حتى إنى لأنظر إليه على قدميه مثل نضح الدواء، فما زاد على أن توضأ داخل المسجد. صحيح:

باب: الإستنجاء والإستجمار

أخرجه ابن المنذر (1/ 335) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب به. باب: الإستنجاء والإستجمار: عن يسار بن نمير قال: رأيت عمر بال قائمًا ثم أخذ حجرًا فمسح به ذكره. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 346) وابن أبي شيبة (1/ 53)، من طريقين عن أبي إسحاق سمعت يسار بن نمير به. وإسناده صحيح فقد صرح أبو إسحاق بالسماع فزالت شبهة تدليسه وقد أخرجه البيهقى (1/ 111) من هذا الطريق بلفظ، كان عمر إذا بال قال: ناولني شيئًا أستنجى به قال: فأناوله العود والحجر أو يأتي حائطًا يتمسح به أو يمس الأرض ولم يكن يغسله. * * * عن حذيفة - رضي الله عنه - سئل عن الإستنجاء بالماء؟ فقال: إذا لا تزال يدي في نتن. صحيح: أخرجه أبن المنذر (1/ 346) وأبن أبي شيبة (1/ 14)، من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن همام عن حذيفة به.

وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير. * * * عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - أنه رأى رجلًا يغسل عنه أثر الغائط فقال: ما كنا نفعله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 153) حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الله بن القبطية عن ابن الزبير به. * * * عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أنه كان لا يستنجي بالماء. صحيح: أخرجه أبن أبي شيبة (1/ 154) حدثنا حماد بن مسعود عن يزيد مولى سلمة عن سلمة به. ويزيد مولى سلمة هو ابن أبي عبيد الأسلمي. * * * عن نافع قال: كان ابن عمر لا يستنجي بالماء، كنت أتيته بحجارة من الحرة فإذا امتلأت خرجت بها وطرحتها، ثم أدخلت مكانها. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 154) عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن

نافع به. وحاتم بن إسماعيل في حفظه مقال يسير وبقية رجاله ثقات، وجعفر هو ابن أبي وحشية. عن ابن أبي ليلى قال: كان لعمر مكان قد اعتاده يبول فيه، فكان له كوة في الحائط فيها عظم أو حجر فكان يمسح إحليله، تم يتوضأ ولا يمس ماء. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (142) أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى به. وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن. * * * عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: مرن أزواجكن -أو قالت: رجالكن- أن يغسلوا عنهم أثر الحش فإنا نستحي أن نأمرهم بذلك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 153) حدثنا ابن علية عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة به. ومعاذة هي بنت عبد الله العدوية.

عن أبي النجاشي قال: صحبت رافع بن خديج في سفر فكان يستنجي بالماء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 151) حَدَّثنا الضحاك بن مخلد عن الأوزاعى نا أبو النجاشي به. وأبو النجاشى هو عطاء بن صهيب الأنصاري. وأخرجه ابن المنذر (1/ 348) من طريق بدر بن بكر عن الأوزاعي به. * * * عن نافع قال: بلغ ابن عمر أن معاوية يغسل عنه أثر الغائط والبول، فكان ابن عمر يعجب منه ثم غسله بعد فقال: يا نافع جربناه فوجدناه صالحًا. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 248) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع به. * * * عن حنظلة قال: كان حذيفة يستنجي بالماء إذا خرج من الخلاء. حسن: أخرجه ابن المنذر (1/ 348)، وحنطة لم يتبين لي من هو!

باب: الإستنجاء بالأشنان

لكن للأثر طريق آخر يتقوى به، أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 152) وفي إسناده مسلم بن سبرة وهو مجهول. * * * عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي أن أباه حدثه أنه رأى عمر يتوضأ وضوءًا بما تحت إزاره. صحيح: رواه مالك (كما في المدونة 1/ 8) عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي به. وأخرجه من طريق مالك ابن المنذر (1/ 349). باب: الإستنجاء بالأشنان: عن أنس - رضي الله عنه - أنه كان إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 358) وابن أبي شيبة (1/ 153) من طريق ابن عون عن أنس بن سيرين عن أنس به. وابن عون هو عبد الله. باب: الرجل يبول ولا يمس ذكره بالماء: عن عبد الله بن المستورد قال: رآني مجمع بن يزيد وأنا أغسل ذكري،

فقال: ألم تكن تنفضت حين بلت؟ قلت: بلى. قال: حسبك. حسن: أخرجه أبن أبي شيبة (590) ثنا أبو أسامة عن عبد الله بن المستورد به. وهذا إسناد حسن، عبد الله بن المستورد قال ابن معين كما في الجرح (5/ 170): صاع. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة. * * * عن عاصم قال: رأيت أنسًا - رضي الله عنه - يغسل أثر البول. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (597) ثنا حفص بن غياث عن عاصم به. عاصم هو الأحول. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: أحمد إليكم غسل الإحليل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (598) ثنا وكيع عن كهمس عن ابن بريدة عن ابن عباس به. وابن بريدة هو عبد الله.

صفة الوضوء

صفة الوضوء باب: الوضوء من الحدث: عن نافع قال: كان ابن عمر يصلى الصلوات بوضوء واحد. حسن: أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 161) نا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن عبد الله بن جابر عن نافع به. وقبيصة بن عقبة حسن الحديث. * * * عن أنس بن مالك أن أصحاب أبي موسى الأشعري توضؤا وصلوا الظهر، فلما حضرت العصر قاموا ليتوضؤا فقال لهم: مالكم؟ أحدثتم؟ فقالوا: لا، فقال: الوضوء من غير حدث ليوشك أن يقتل الرجل أباه، وأخاه، وعمه، وابن عمه، وهو يتوضأ من غير حدث. صحيح: أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (1/ 45) حدثنا ابن خزيمة حدثنا حجاج حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن أنس به. وحجاج هو ابن المنهال.

باب: الضمضة والإستنشاق من كف واحدة

باب: الضمضة والإستنشاق من كف واحدة: عن راشد بن معبد قال: رأيت أنس بن مالك - رضي الله عنه - يمضمض ويستنشق من كف واحد. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (409) ثنا يزيد بن هارون عن راشد بن معبد به. وهذا إسناد حسن، وراشد بن معبد وإن كان ضعيفًا إلا أن قوله: (رأيت) يدل على أنه قد حفظه. * * * عن جميل بن زيد الطائي قال: رأيت ابن عمر توضأ فمضمض واستنشق من غرفة. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الطهور (301) حدثنا عباد بن العوام عن جميل بن زيد به. وجميل بن زيد لم يسمع من ابن عمر لكن قد رآه، وهنا يحكي ما رآه. باب: تخليل الأصابع: عن مصعب قال: رأى ابن عمر قومًا يتوضؤن فقال: تخللوا يعني بين

باب: صفة مسح الرأس

الأصابع. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 84) حدثنا يحيى عن سفيان عن واقد عن مصعب به. وواقد هو أبو يعفور، ومصعب هو ابن سعد بن أبي وقاص. * * * عن غيلان مولى بني مخزوم قال: رأيت ابن عمر يغسل قدميه غسلًا ورأيته يتتبع ما بين الأصابع. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الطهور (406) حدثنا هشيم أخبرنا غيلان. باب: صفة مسح الرأس: عن نافع قال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يمسح رأسه مرة واحدة، ويضع يده على وسط رأسه ثم يمسح إلى مقدم رأسه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 6) وابن أبي شيبة (1/ 16) وابن المنذر (1/ 394) من طرق عن أيوب عن نافع به.

عن ابن عمر أنه كان يأخذ لرأسه ماء جديدًا. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الطهور (367) حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد وابن جريج عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن علي أنه توضأ فمسح برأسه مرة. صحيح: أخرجه أبو عبيد (359) حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير عن علي به. * * * عن ابن عمر أنه كان إذا مسح رأسه رفع القلنسوة ومسح مقدم رأسه. حسن: أخرجه الدارقطني (1/ 107) حدثني الحسين بن إسماعيل حدثني لسيد بن يحيى الأموي حدثني أبي نا يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر به. ويحيى الأموي والد سعيد حسن الحديث.

باب: عدد مسح الرأس

باب: عدد مسح الرأس: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 3) وابن المنذر (1/ 395) وأبن أبي شيبة (1/ 15) من طرق عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أنس - رضي الله عنه - أنه كان يمسح على الرأس ثلاثًا، يأخذ لكل مسحة ماء على حدة. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 20) ومن طريقه ابن المنذر (1/ 391) عن الأزرق عن أيوب عن أبي العلاء عن قتادة عن أنس به. ورجاله ثقات غير أبي العلاء وهو القصاب فهو حسن الحديث قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. باب: صفة مسح المرأة رأسها: عن عائشة أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها تحت الوقاية، وتمسح برأسها كله. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (1/ 124) عن عمرو بن الحارث وابن

باب: مسح الأذنين في الوضوء ووصفها

لهيعة عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة عن عائشة به. وأم علقمة اسمها مرجانة، وقد أخرج لها مالك في الموطأ، وهو لا يخرج إلا لمن كان ثقة عنده. باب: مسح الأذنين في الوضوء ووصفها: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: الأذنان من الرأس. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 11) وابن أبي شيبة (1/ 17) وأبو عبيد في الطهور (380) وابن المنذر (1/ 401) والدارقطني (1/ 98) من طرق عديدة عن ابن عمر. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يمسح أذنيه مع وجهه. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الطهور (381) ثنا عباد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به. وعباد هو ابن عباد الأزدي البصري. * * * عن الأسود قال: رأيت عمر خرج من الخلاء فتوضأ فمسح ظاهر أذنيه

باب: تخليل اللحية في الوضوء

وباطنها. حسن: أخرجه أبو عبيد في الطهور (373) حدثنا ابن مهدي عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن إبراهيم عن الأسود به. ومحمد بن زيد هو الكندي قاضى مرو وهو حسن الحديث. * * * عن حميد قال: توضأ أنس ونحن عنده فمسح باطن أذنيه وظاهرهما، فلما رأى شدة نظرنا إليه قال: إن ابن مسعود كان يأمر بالأذنين. صحيح: أخرجه علي بن حجر في حديث إسماعيل بن جعفر (107) قال: حدثنا حميد به. * * * عن نافع أن ابن عمر كان يأخذ الماء بأصبعه لأذنيه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 34) عن نافع به. باب: تخليل اللحية في الوضوء: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يخلل لحيته. صحيح:

أخرجه ابن المنذر (1/ 382) من طريق ابن أبي شيبة وهو في مصنفه (1/ 12) قال: ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي حمزة الأسدي قال: رأيت ابن عباس - رضي الله عنهما - توضأ فرأيته يخلل لحيته. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الطهور (333) وابن أبي شيبة (1/ 12) كلاهما قال: حدثنا هشيم أخبرنا أبو حمزة الأسدي. * * * عن أبي معن قال: رأيت أنسًا توضأ فخلل لحيته. حسن: أخرجه ابن اُبي شيبة (1/ 12) وابن المنذر (1/ 382) من طريق معتمر بن سليمان عن أبي معن به. وأبو معن مجهول كما في التقريب، لكن جاء لهذا الأثر إسناد آخر أخرجه بحشل في تاريخ واسط (69) ثنا وهب أنا خالد عن أبي خالد مولى الحجاج قال: رأيت أنس بن مالك يخلل لحيته، وأبو خالد مولى الحجاج لم أعرفه لكن يتقوى بالأول. ورهب هو ابن بقية، وخالد هو ابن عبد الله الواسطي وكلاهما

باب: صفة تخليل اللحية

ثقة. * * * عن أبي غالب: أنه رأى أبا أمامة يخلل لحيته، وكانت رقيقة. حسن: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (6/ 161) قال: قال آدم أبو عباد عن أبي غالب به. أبو غالب حسن الحديث، وآدم أبو عباد قال عنه ابن معين كما في لسان الميزان (1/ 332): لا بأس به، وقال أبو حاتم: تغير حفظه. باب: صفة تخليل اللحية: عن نافع أن ابن عمر كان يعرك عارضيه، ويشبك لحيته بأصابعه أحيانا ويترك أحيانا. صحيح: أخرجه البيهقى (1/ 55) من طريق الوليد بن مزيد عن الأوزاعي حدثني عبد الله بن عامر عن نافع به، وأخرجه الدارقطني (1/ 152) من طريق أبي المغيرة ثنا الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن نافع به. وكلا الإسنادين صحيح. * * * عن الضحاك بن مزاحم قال: رآنى ابن عمر أتوضأ فقال: يا ضحاك خلل

باب: صفة مسح الأذنين

قال: فخللت أصابعي، فقال: يا ضحاك هكذا، وأشار إلى لحيته فخللها من تحت ذقنه. حسن: أخرجه أبو عبيد في الطهور (334) ثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن الضحاك به. وأبو سنان هو سعيد بن سنان وهو حسن الحديث، قال عنه الحافظ في التقريب صدوق له أوهام. باب: صفة مسح الأذنين: عن حميد الطويل قال: رأيت أنسًا توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، فنظرت إليه! فقال: إن ابن مسعود كان يأمر بذلك. صحيح: أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (1/ 34) وأبو عبيد في الطهور (375) من طريق هيثم ومروان، وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 18) من طريق أبي خالد الأحمر كلهم عن حميد الطويل به. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه كان إذا توضأ أدخل الأصبعين اللتين تليان الإبهامين في أذنيه، فمسح باطنهما، وخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما. صحيح:

باب: غسل القدمين

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 18) حَدَّثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. باب: غسل القدمين: عن أنس - رضي الله عنه - أنه كان يغسل قدميه ورجليه حتى يسيل الماء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 19) حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس به. وقد أخرجه ابن المنذر (1/ 414) من طريق ابن أبي شيبة به. * * * عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأ: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} بالنصب وقال: عاد إلى الغسل. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الطهور (461) والطحاوي (1/ 40) والبيهقي (1/ 70) وابن أبي شيبة (1/ 20) من طرق عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به. باب: تفريق الوضوء: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه

باب: الوضوء إلى الإبطين

ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها، فمسح على خفيه ثم صلى عليها. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (1/ 31) وفي المسند (1/ 339) أنا مالك عن نافع عن ابن عمر به. وهذه سلسلة الذهب. باب: الوضوء إلى الإبطين: عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دار مروان، فدعا بوضوء، فتوضأ، فلما غسل ذراعيه جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين، فقلت ما هذا؟ قال: هذا مبلغ الحلية. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (609) ثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة به. وابن فضيل هو محمد وهو صدوق. باب: الوضوء مرة ومرتين وثلاثة: عن يزيد قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى توضأ، فمضمض واستنشق، وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا،

باب: البدء بالشمال قبل اليمين

ولم أره خلل لحيته، ثم قال: هكذا رأيت عليًّا توضأ. حسن: أخرجه ابن المنذر (1/ 408) من طريق ابن أبي شيبة وهو في مصنفه (1/ 10) ثنا جرير عن يزيد به. ويزيد هو ابن أبي زياد وهو وإن كان ضعيفًا إلا أن روايته هنا تدل على أنه قد حفظها. * * * عن مجاهد قال: كنت أوضئ ابن عمر مدارًا مرتين، ومدارًا ثلاثًا. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 409) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (1/ 43) عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن مجاهد به. وأخرجه أبو عبيد في الطهور (951) من طريق عبد الرحمن عن الثوري به. باب: البدء بالشمال قبل اليمين: عن على - رضي الله عنه - أنه قال: ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين في الوضوء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (421) ثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد عن

باب: التنشيف بعد الوضوء

زياد عن علي به. وزياد هو ابن حدير. * * * عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل توضأ فبدأ بمياسره فقال: لا بأس. صحيح: أخرجه الدارقطني (1/ 89) وقال عقبه: صحيح. باب: التنشيف بعد الوضوء: عن ثابت بن عبيد الله قال: رأيت بشير بن أبي مسعود، وكان له صحبة، يمسح بالمنديل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 148) من طريق وكيع، وأخرجه ابن المنذر (1/ 461) من طريق أبي معاوية كلاهما عن مسعود عن ثابت بن عبيد به. وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير. * * * عن عبيد الله بن أبي بكر أنه رأى أنس بن مالك يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء. صحيح:

أخرجه ابن المنذر (1/ 415) قال حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر به. وحجاج هو ابن المنهال. * * * عن جابر - رضي الله عنه - قال: لا تمندل بالمنديل إذا توضأت. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 182) وابن أبي شيبة (1/ 149) والبيهقي (1/ 158) من طريق ابن عيينة عن منصور عن هلال بن سياف عن عطا عن جابر به. ومنصور هو ابن المعتمر. وأخرجه أيضًا مسدد (المطالب/ المسندة / 1/ 91) من هذا الطريق، وقال: ابن حجر: صحيح موقوف. * * * عن أبي حمزة قال: رأيت ابن عباس يتوضأ حين يقوم إلى الصلاة، ولم أره يمس منديلًا. صحيح: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 418) ثنا يحيى بن محمد ثنا الحوضي ثنا أبو عوانة عن أبي حمزة به. والحوضي هو حفص بن عمر الأزدي وقد تصحف عند ابن المنذر إلى

باب: الرجل يتوضأ وينسى موضعا في جسده لم يغسله

الجمحي، وأبو عوانة هو اليشكري، وأبو حمزة هو الأسدي. باب: الرجل يتوضأ وينسى موضعًا في جسده لم يغسله: عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً في رجله لمعة لم يصبها الماء حين تطهر، فقال له عمر: بهذا الوضوء تحضر الصلاة؟! وأمره أن يغسل اللمعة ويعيد الصلاة. صحيح: أخرجه الدارقطني (1/ 109، 110) من طريق الحجاج وعبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير به. باب: الرجل يتوضأ وفي يده خاتم: عن أبي تميم الجيشاني قال: دخلت أنا وإخوتي على عمر وعلى بعضهم خاتم فقال: له عمرة كيف يتم وضوؤك وهذا عليك؟ فنزعه فألقاه. صحيح: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (13/ 404) حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن يوسف التنيسي حدثنا جعفر بن ربيعة عن أبي الخير عن أبي تميم الجيشاني به. وأبو الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني.

نواقض الوضوء

نواقض الوضوء باب: الحدث: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة، قال فساء أو ضراط. صحيح: أخرجه البخاري (135). * * * عن ابن عباس قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا بإذنه أو يجد ريحًا بأنفه. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الطهور (1430) حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس به. باب: مس الذكر: عن سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء، قال: بلى، ولكنى أحيانًا أمس

ذكري فأتوضأ. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 50) عن ابن شهاب عن سالم به. وقد أخرجه من طريق مالك البيهقي (1/ 131) وابن المنذر (1/ 194). * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: إذا مس الرجل فرجه، فقد وجب عليه الوضوء. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 501) عن نافع عن ابن عمر. وهذه سلسة الذهب، ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 163) والبيهقي (1/ 131). * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: من مس ذكره توضأ. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 163) والبيهقي (1/ 131) والطحاوي في معاني الآثار (1/ 76) من طريق شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن عباس به.

عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: كنت أمسك المصحف على أبي فاحتككت فقال: لعلك مسست ذكرك قلت نعم، قال: فقم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 50) عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن مصعب بن سعد به. * * * عن حذيفة - رضي الله عنه - قال، ما أبالي مسست ذكري أو أذني. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 163) قال: حدثنا ابن فضيل عن حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن حذيفة به. وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير محمد بن فضيل فقد قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق. وللأثر طريق آخر عند الطحاوي في معاني الآثار (1/ 78). * * * عن قيس بن أبي حازم قال: سأل رجل سعدًا عن مس الذكر؟ فقال: إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 163) وعبد الرزاق (1/ 119) والطحاوي (1/ 77)

من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم به. * * * عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه سئل عن الذكر؟ فقال: لا بأس به. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 164) حدثنا حسين بن علي حدثنا زائدة عن إبراهيم بن المهاجر عن عبد الرحمن بن علقمة به. وهذا إسناد رجاله ثقات غير إبراهيم بن مهاجر فهو لا بأس به، وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 163) من طريق آخر بإسناد حسن أيضا. * * * عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: ما أبالي مسست ذكري أو أذني أو أنفي. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 163) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير ابن فضيل فهو حسن الحديث. * * * عن عمير بن سعيد قال: كنت جالسًا في مجلس فيه عمار بن ياسر فسئل عن مس الذكر في الصلاة فقال: ما هو إلا بضعة منك، وإن لكفك

باب: الوضوء من مس الإبط

موضعا غيره. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 163) وابن قتيبة في الغريب (1/ 10) والطحاوي في معاني الآثار (1/ 78) وابن المنذر (1/ 201) من طرق عن مسعر عن عمير بن سعيد به. وعمير بن سعيد هو النخعي. * * * عن ابن مسعود أنه قال: ما أبالي إياه مسست أو ركبتي. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 9217) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود به. باب: الوضوء من مس الإبط: عن أبي يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - يصلي في إزار ورداء قال فرأيته يضع يده على أنفه ثم يضرب بيده على إبطه وهو في الصلاة. حسن: أخرجه عبد الرزاق (1/ 112) والبيهقى (1/ 138) وابن المنذر (1/ 235) من طريق أبي جعفر الرازي عن أبي يحيى البكاء به.

باب: الوضوء من أخذ الشعر

ويحيى البكاء ضعيف لكن روايته لهذا الأثر تدل على أنه قد حفظه. * * * عن ابن عباس فيمن مس إبطه: ليس عليه إعادة. حسن: أخرجه الدارقطني (1/ 151) نا يعقوب بن إبراهيم ثنا الحسن بن عرفة نا خلف بن خليفة عن أبي سفيان عن ابن جبير عن ابن عباس به. وأبو سنان هو ضرار بن مرة الشيباني. باب: الوضوء من أخذ الشعر: عن أبي مجلز قال: رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - أخذ من أظفاره، فقلت له: أخذت من أظفارك ولا تتوضأ؟ قال: ما أكيسك! أنت أكيس ممن سماه أهله كيِّسا. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (579) ثنا عيسى بن يونس عن التيمي عن أبي مجلز به. وعيسى بن يونس حسن الحديث، وأبو مجلز هو لاحق بن حميد. باب: الوضوء من القبلة: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: الملامسة، والمباشرة، والإفضاء،

والرفث، والجماع نكاح، ولكن الله كنى. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 116) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد أخبرني عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس به. وهذا إسناد صحيح، وحجاج هو ابن المنهال، وأخرج ابن أبي شيبة (1/ 165) بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: اللمس هو الجماع. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا وضوء في القبلة. حسن: أخرجه الدارقطني (1/ 143) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن ابن جبير عن ابن عباس به. وحبيب بن أبي ثابت مدلس ولم يصرح بالسماع، لكن للأثر طريق آخر يقويه أخرجه طلحة في مسند أبي حنيفة (جامع المسانيد /1/ 244) والذهبي في معجم الشيوخ (1/ 400) من طريق أبي حنيفة عن عطاء عن ابن عباس به. وأبو حنيفة تكلم الأئمة في حفظه لكن يتقوى هذا الطريق بالطريق الأولى. * * * عن عبد الله بن عمر قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده ملامسة،

فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 50) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. وهذا إسناد لا غبار عليه. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (1/ 15)، وقال الدارقطني (1/ 144): صحيح. * * * عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: اللمس ما دون الجماع. صحيح: أخرجه مسدد في مسنده (المطالب/ 1/ 93) ثنا يحيى عن شعبة عن مخارق عن طارق عن ابن مسعود به. ومخارق هو ابن خليفة الأحمسي. * * * عن عبد الله بن مسعود قال: الملامسة ما دون الجماع، إن مس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء. حسن: أخرجه الطبرانى في الكبير (9/ 9229) حدثنا علي بن عبد العزيز حَدَّثنا حجاج بن المنهال حَدَّثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن ابن

باب: الوضوء من الكذب والكلام الخبيث وأذى المسلم

مسعود به، وحماد الراوي عن إبراهيم هو ابن أبي سليمان وهو حسن الحديث. باب: الوضوء من الكذب والكلام الخبيث وأذى المسلم: عن مجاهد قال: قلت لابن عباس: السرقة والخيانة والكذب والفجور والنظر إلى ما لا يحل أينقض الوضوء؟ قال: كلا، الحدث حدثان، حدث من فوق، وحدث من أسفل. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 231) حدثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن عبد العزيز أنا السيناني أنا السكري عن عبد الكريم عن مجاهد به. السيناني هو محمد بن الفضل، والسكري هو أبو حمزة، وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري. * * * عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من طعام طيب. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 127) وابن المنذر (1/ 232) من طريق الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن ابن مسعود به.

باب: الوضوء من الضحك

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب، ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها لأخيه. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 133) وعبد الرزاق (1/ 127) وابن المنذر (1/ 232) من طريق الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن عائشة به. وعاصم بن أبي النجود حسن الحديث فقد قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. باب: الوضوء من الضحك: عن جابر - رضي الله عنه - فيمن ضحك في الصلاة قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 387) وابن المنذر (1/ 228) وسعيد بن منصور في سننه كما في تغليق التعليق (2/ 110) وأبو يعلى (المطالب/ المسندة / 1/ 94) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به. وأبو سفيان هو طلحة بن نافع، قال ابن حجر في الفتح (1/ 280) هو صحيح من قول جابر.

باب: مس المرأة فرجها

باب: مس المرأة فرجها: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت. صحيح: أخرجه الشافعى في الأم (1/ 19) من طريق القاسم بن عبيد الله والبيهقي في الكبرى (1/ 133) من طريق عبد العزيز الدراوردي كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة به. باب: الوضوء من المذي: عن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل عن المذي فقال: ذاك القطر وفيه الوضوء. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (1/ 299) من طريق أبي معاوية وأخرجه عبد الرزاق (1/ 158) وابن المنذر (1/ 135) من طريق سفيان كلاهما عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن عمر به. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره. صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (1/ 159) وابن أبي شيبة (1/ 92) والبيهقي (1/ 115) وابن المنذر (1/ 134) من طرق عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن مورق عن ابن عباس به. * * * عن أبي عثمان النهدي: أن سليمان بن ربيعة تزوج امرأة من بني عقيل فرآها فلاعبها قال: فخرج منه ما يخرج من الرجل -أو قال: المذي- قال: فاغتسل، ثم أتيت عمر فقال: ليس عليك في ذلك غسل ذلك أيسر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 90) حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي به. وأخرجه الطحاوي (1/ 47) من طريق حماد عن سليمان التيمي وفيه قال عمر: إذا وجدت الماء فاغسل فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. * * * عن جندب مولى ابن عباس قال: سألت ابن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 49) عن زيد بن أسلم عن جندب به. وقد أخرجه من طريق مالك ابن المنذر (1/ 136).

باب: خروج الدم والرعاف

وقد ورد عن أبي هريرة وعائشة - رضي الله عنهما - الوضوء من المذي بإسناد ضعيف عند ابن أبي شيبة (1/ 92). * * * عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنه ليخرج من أحدكم مثل الجمانة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ. صحيح: أخرجه عبد الرزاق ومن طريقة ابن حزم في المحلى (1/ 134) عن معمر وسفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عمر به. باب: خروج الدم والرعاف: عن ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة - رضي الله عنه - أدخل أصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بأصابعه ثم صَلى ولم يتوضأ. حسن: أخرجه ابن المنذر (1/ 173) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (1/ 145) عن معمر عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران به. وهذا إسناد حسن، جعفر بن برقان لا بأس به. * * * عن بكر قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء

من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. صحيح: أخرجه البيهقى (1/ 141) من طريق ابن أبي شيبة (1/ 138) حدثنا عبد الوهاب عن التيمي عن بكر به. وبكر هو ابن عبد الله المزني. * * * عن عطاء بن السائب قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفي بزق دمًا تم قام فصلى. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 148) وابن المنذر (1/ 182) من طريق الثوري وابن عيينة عن عطاء بن السائب به. وعطاء بن السائب اختلط إلا أن الثوري وابن عيينة سمعا منه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات (78). * * * عن المسور بن مخرمة أن عمر صلى وجرحه يثعب دمًا. صحيح: أخرجه الدارقطني (1/ 224) وأصله في البخاري.

باب: الوضوء من القيء

باب: الوضوء من القيء: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إذا رعف الرجل أو ذرعه القيء أو وجد مذيا فإنه ينصرف فيتوضأ ثم يرجع فيبني على ما بقي على ما مضى إن لم يتكلم. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 184) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (2/ 339) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. وأخرجه أبو عبيد في الطهور (435) بإسناد صحيح من فعل ابن عمر. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: الإفطار مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل. صحيح: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 185) حدثنا يحيى بن يحيى ثنا يزيد بن زريع عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع ولم يتكلم. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 36) نا مالك عن نافع عن ابن

باب: ماذا يفعل من به سلس البول

عمر به. باب: ماذا يفعل من به سلس البول: عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه كبر حتى سلس منه البول، فكان يداويه ما استطاع فإذا غلب عليه توضأ وصلى. صحيح: أخرجه الدارقطني (1/ 202) وعبد الرزاق (1/ 151) عن معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت به. باب: الوضوء من النوم: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان ينام جالسًا ثم يصلي ولا يتوضأ. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 22) عن نافع عن ابن عمر به، وهذه سلسة الذهب. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: من نام وهو قاعد فلا وضوء عليه. صحيح:

أخرجه الطحاوي في المشكل (9/ 68) وابن أبي شيبة (1/ 132) من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أنه كان يكثر أن ينام قاعدًا حتى يميل ثم يصلى ولا يتوضأ. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 152) وابن أبي شيبة (1/ 132) من طريق إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد وشرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة به. وإسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين صحيحة ومحمد بن زياد وشرحبيل بن مسلم كلاهما شامي. * * * عن قيس بن عباد قال: رأيت أبا موسى صل الظهر ثم استلقى على قفاه فنام حتى سمعنا غطيطه، فلما حضرت الصلاة قام، فقال: هل وجدتم ريحًا أو سمعتم صوتًا؟ قالوا: لا، فصلى العصر ولم يتوضأ. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 154) حدثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن راهوية ثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن قيس بن عبادة به. ويزيد النحوي هو ابن أبي سعيد المروزي.

باب: الوضوء من الحجامة

باب: الوضوء من الحجامة: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (470) ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: قبلة الصبي: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قبل صبيًا فمضمض. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (504) ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. وأيوب هو ابن تميمة السختياني. باب: الوضوء من لحوم الإبل: عن أبي العالية: أن أبا موسى نحر جزورًا، فأطعم أصحابه، ثم قاموا يصلون بغير طهور، فنهاهم عن ذلك، وقال: ما أبالي مشيت في فرثها ودمها ولم أتوضأ، أو أكلت من لحمها ولم أتوضأ. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (515) ثنا ابن علية عن حميد عن أبي العالية به.

باب: الوضوء والمضمضة

وحميد هو العدوي. باب: الوضوء والمضمضة: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه كاد يمضمض من اللبن ثلاثا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (634) ثنا ابن علية وابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس به. * * * عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: لا وضوء إلا من اللبن، لأنه يخرج من بين فرث ودم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (640) ثنا ابن نمير أخبرنا عثمان بن حكيم عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي سعيد به. وعباد بن عبد الله وثقه النسائي وابن سعد. * * * عن عبد الرحمن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: لا وضوء إلا من اللبن. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (641) ثنا ابن نمير ثنا عثمان بن حكيم عن

عبد الرحمن الأعرج به. * * * عن ابن واثلة: أن حذيفة دعا بلبن، فشرب وشربت، ثم دعا بماء، فتمضمض وتمضمضت. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (643) ثنا الفضل بن دكين ثنا يزيد الشيباني سمعت عبد الملك بن ميسرة عن ابن واثلة به. وابن واثلة هو أبو الطفيل وهو صحابي. * * * عن مطرف بن الشخير قال: شربت لبنا محضا بعد ما توضأت، فسألت ابن عباس؟ فقال: ما أباليه، اسمح يسمح لك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (645) ثنا وكيع عن قرة بن خالد عن يزيد عن أخيه مطرف بن الشخير به. ومطرف بن الشخير هو ابن عبد الله بن الشخير ينسب إلى جده. * * * عن مسعر قال: قلت لجبلة بن سحيم أسمعت ابن عمر يقول: إنى لآكل اللحم، وأشرب اللبن، وأصلى ولا أتوضأ؟ قال: نعم. صحيح:

باب: الوضوء مما مست النار

اْخرجه ابن أبي شيبة (647) ثنا وكيع عن مسعر به. باب: الوضوء مما مست النار: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يتوضأ مما مست النار. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 214) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (1/ 174) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه شرب سويقًا فتوضأ. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 50) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: توضؤا مما مست النار. صحيح: أخرحه ابن أبي شيبة (1/ 50) من طريق ابن علية وابن المنذر (1/ 214) من طريق إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد به.

عن عبد الله بن عمرو أنهم كانوا عند المغيرة بن شعبة فأكلوا لحمًا وثريدًا وخرجوا من عنده فجعلوا يصلون ولا يتوضئون فقال أبو مسعود: انظر يصلون ولا يتوضؤن. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 51) حدثنا غندر عن شعبة سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع أبا السفر يحدث عن عبد الله بن عمرو فذكره. وأبو السفر هو سعيد بن يحمد. * * * عن جابر - رضي الله عنه - قال: رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 27) عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابرًا يقول: فذكره. * * * عن جابر - رضي الله عنه - أن أبا بكر وعمر أكلا خبزًا ولحما وصليا ولم يتوضأ. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 221) حَدَّثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج

بن منهال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر به. * * * عن عثمان - رضي الله عنه - أنه أكل خبزًا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ثم مسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 37) عن ضمرة بن سعيد المزني عن أبان بن عثمان عن أبيه به. وقد أخرجه من طريق مالك الطحاوي في معاني الآثار (1/ 68). * * * عن عبد الرحمن بن زيد أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبى بن كعب فقرب إليه طعامًا قد مسته النار، فقام أبو طلحة وأبي فصليا ولم يتوضأ. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 38) عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد به. * * * عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أنه أكل خبزًا ولحمًا فصلى ولم يتوضأ.

أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (1/ 69) حدثنا ابن خزيمة حدثنا حجاج ثنا حماد عن أبي غالب عن أبي أمامة به. وحجاج هو ابن المنهال. * * * عن أنس - رضي الله عنه - قال: توضؤا من السكر فإن له ثقلًا. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 50) حدثنا وكيع عن الحكم بن عطية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به. والحكم بن عطية حسن الحديث فقد قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. * * * عن عبد الله بن إبراهيم قال: كنت مع أبي هريرة فتوضأ فوق المسجد، فقلت له من أي شيء توضأت؟ فقال: أكلت ثوري أقط. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 51) حدثنا وكيع عن عمر بن شيبة عن عبد الله بن إبراهيم به. وعمر بن شيبة حسن الحديث فقد قال عنه أبو حاتم كما في الجرح (6/ 114): صدوق في الحديث، ما بحديثه بأس. وأخرجه عبد الرزاق (1/ 173) من طريق عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن

إبراهيم به. * * * عن أنس - رضي الله عنه - أنه كان يتوضأ مما غيرت النار. حسن: أخرجه ابن المنذر (1/ 214) حدثنا يحيى بن محمد عن سعيد وحدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به. وابن أبي عروبة اختلط، وسعيد هو ابن بشير وهو ضعيف لكن قد تابع كل منهما الآخر فتقوى الأثر. * * * عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: توضؤا مما مست النار. صحيح: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 214) حدثنا محمد بن على ثنا سعيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة به. وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية. * * * عن ابن عباس قال: لو أني أكلت خبزًا ولحما وشربت لبن اللقاح ما باليت أن أصلي ولا أتوضأ إن أن أمضمض فيَّ وأغسل أصابعي من غمر اللحم. صحيح:

أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (97) ومسدد (المطالب 1/ 95) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قال ابن حجر: صحيح موقوف. * * * عن مجاهد قال: ما رأيت ابن عمر متوضئًا من طعام قط، كان يلعق أصابعه الثلاثة، ثم يمسح يده بالثوب ثم يقوم إلى الصلاة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 48) حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن مجاهد به. * * * عن مسعر قال: قلت لجبلة: أسمعت ابن عمر يقول إني لآكل اللحم وأشرب اللبن، وأصلي، ولا أتوضأ؟ قال: نعم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 48) حدثنا وكيع عن مسعر به. وجبلة هو ابن سحيم. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إنما النار بركة، والنار ما تحل من شيء ولا تحرمه، ولا وضوء مما مست النار، ولا وضوء مما دخل، إنما الوضوء مما يخرج من الإنسان. صحيح:

أخرجه ابن المنذر (1/ 221) من طريق عبد الرزاق (1/ 221) عن ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس به. * * * عن عبد الله بن يزيد الخطمي - رضي الله عنه - أنه كان يأكل اللحم والثريد فيصلي ولا يتوضأ. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 49) حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد به. ومحمد بن كعب هو القرظي. * * * عن إبراهيم أن علقمة والأسود كانا مع عبد الله - رضي الله عنه - وهو يريد المسجد فتلقي بجفنة من ثريد وهو في الرحبة قال: فجلس وأكل منها هو وعلقمة والأسود، فقال: ثم دعا بماء فمضمض فاه، وغسل يده من غمر اللحم، ثم دخل فصلى. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (635) ثنا هيثم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أن علقمة والأسود ... وإبراهيم هو النخعي ومرسلاته عن ابن مسعود صحيحة.

عن جابر عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه أكل خبزًا ولحما، فما زاد على أن مضمض فاه، وغسل يديه ثم صلى. صحيح: أخرجه أبن أبي شيبة (537) ثنا ابن علية عن أيوب عن وهب بن كيسان عن جابر عن أبي بكر به. * * * عن مجاهد قال: ما رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - متوضئًا من طعام قط، كان يعلق أصابعه الثلاث ثم يمسح يده بالتراب، ثم يقوم إلى الصلاة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (539) ثنا هشيم أخبرنا حصين عن مجاهد به. * * * عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أنهم كانوا عند المغيرة بن شعبة، فأكلوا لحما وثريدًا، وخرجوا من عنده، فجعلوا يصلون ولا يتوضؤن، فقال أبو مسعود انظر يصلون ولا يتوضؤن. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (567) ثنا غندر عن شعبة سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع أبا السفر يحدث عن عبد الله بن عمرو فذكره. وأبو السفر هو سعيد بن يحمد.

باب: الوضوء من الحجامة

عن سليمان التيمي: أن أنسا وأبا طلحة وأبا موسى وابن عمر وزيد بن ثابت وامرأتين من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتوضؤون مما غيرت النار. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (560) ثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه سليمان به. * * * عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: توضؤوا من السكر، فإن له ثقلًا. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (562) ثنا وكيع عن الحاكم بن عطية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به. وهذا إسناد حسن الحكم بن عطية قال عنه الحافظ: صدوق له أوهام. باب: الوضوء من الحجامة: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه. صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 42) والبيهقي في الكبرى (1/ 280) من طريق ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.

باب: الوضوء من الجنازة

باب: الوضوء من الجنازة: عن مكحول قال: قمت إلى أنس في هذا المسجد فسألته عن الوضوء من الجنازة فقال: إنما كنا في صلاة ورجعنا إلى صلاة فلا وضوء. صحيح: أخرجه يعقوب في المعرفة (2/ 401) وابن سعد في الطبقات (7/ 453) من طريق سعيد بن عبد العزيز عن مكحول به. وسعيد بن عبد العزيز هو التنوخي.

الغسل

الغسل باب: الوضوء لمن جامع أهله ولم ينزل: عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 45) قال: عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب به. وأخرجه أيضا عبد الرزاق (1/ 245) وابن المنذر (1/ 79) من طريق ابن شهاب به. * * * عن سعيد بن المسيب قال: سمعت عمر يقول على المنبر: لا أجد أحدًا جامع ولم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته. صحيح: أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ 120) وابن المنذر (2/ 79) من طريقين عن أسباط بن محمد عن أبي إسحاق الشيباني عن بكير بن أخنس عن ابن المسيب به. وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان، وأخرجه ابن أبي

شيبة (1/ 85) من طريق ابن إدريس عن الشيباني به. عن على - رضي الله عنه - قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 85) وابن المنذر (2/ 80) والطحاوي (1/ 60) من طريقين عن عاصم عن ذر عن علي به. وعاصم هو ابن بهدلة كما وقع مصرحا عند ابن المنذر وهو حسن الحديث. وللأثر طريق آخر عند ابن أبي شيبة أيضا (1/ 85) قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد عن علي به. * * * عن ابن مسعود قال: الماء من الماء. صحيح: أخرجه مسدد في مسنده (كما في الطالب/ المسندة / 1/ 114) ومن طريقه ابن المنذر (2/ 77) حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن ابن مسعود به. وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 88) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به. * * * عن ابن عباس قال: الماء من الماء. صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (1/ 252) ومن طريقه ابن المنذر (2/ 77) عن ابن جريج قال لي عطاء سمعت ابن عباس فذكره. * * * عن أبي سعيد الخدري: إذا أتى أهله فأعجز ولم ينزل لم يغتسل. صحيح: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 77) حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد به. وذكوان هو أبو صالح السمان. * * * عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقول: تعزل عن امرأة فإذا لم تنزل لم تغتسل. صحيح: أخرجه ابن المنذر (2/ 78) قال حدثونا عن إسحاق أنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه به. وقوله: حدثونا، يدل على أنه حدثه جماعة فتنجبر جهالتهم، ومنصور هو ابن المعتمر. * * * عن ابن عباس قال: أما أنا إذا خالطت أهلي اغتسلت. صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (1/ 247) ومن طريقه ابن المنذر (2/ 80) وابن أبي شيبة (1/ 87) عن ابن عيينة عن أبيه عن ابن عباس به. وابن طاوس اسمه عبد الله. * * * عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: سألت أبا هريرة ما يوجب الغسل؟ قال: إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل. صحيح: أخرجه الطحاوي (1/ 57) وابن أبي شيبة (1/ 85) من طريقين عن حبيب بن شهاب عن أبيه به. وشهاب والد حبيب هو ابن مدلج العنبري وقد وثقه أبو زرعة كما في الجرح (4/ 361). * * * عن محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت عن رجل يجامع ثم لا ينزل؟ قال: عليه الغسل، قلت له: إن أبيا كان لا يرى ذلك؟ فقال: إن أبيًا نزع عن ذلك قبل أن يموت. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 47) ومن طريقه الطحاوي (1/ 57) وأيضا البيهقي (1/ 166) عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب عن محمود بن لبيد به.

عن زيد بن خالد قال: سألت خمسة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقول: الماء من الماء، منهم علي بن أبي طالب. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 252) ومن طريقه ابن المنذر (2/ 78) وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 89) عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد به. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وقد سمي الخمسة من الصحابة عند ابن أبي شيبة (1/ 89) من طريق آخر بإسناد صحيح وهم الزبير وطلحة وأبي وعثمان - رضي الله عنهم -. * * * عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 85) حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة به. وداود هو ابن أبي هند. وأخرجه عبد الرزاق (1/ 247) عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة به. * * * عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يوجب الغسل فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع

الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 46) ومن طريقه عبد الرزاق (1/ 246) والطحاوي (1/ 36) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إذا خالف الختان الختان فقد وجب الغسل. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 47) وعبد الرزاق (1/ 247) وابن أبي شيبة (1/ 88) والطحاوي (1/ 60) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن مسعود - رضي الله عنه - في الرجل يجامع فلا ينزل؟ قال: إذا بلغت ذلك اغتسلت. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 247) وابن أبي شيبة (1/ 86) وابن المنذر (2/ 80) من طريقين عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به.

باب: صفة الغسل من الجنابة

باب: صفة الغسل من الجنابة: عن عبد الله بن أبي قيس قال: أرسلني عطية بن عازب إلى عائشة - رضي الله عنها - أسألها عن الغسل من الجنابة، وعن رجل يجنب فيدركه الصبح وهو يريد الصيام، فلما جئتها فسلمت عليها قلت: أرسلني إليك أحد بنيك، قالت: من هو؟ قلت: عطية بن عازب، قالت: ابن عفيف، قلت: نعم أرسلني إليك، قالت: أما الغسل من الجنابة فاغسل فرجك ثم توضأ ثم اصبب الماء على رأسك ثلاث مرات، وأفض الماء على جسدك. حسن: أخرجه الدولابي في الكنى (1/ 108) حدثي عبد الصمد بن عبد الوهاب ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ثنا محمد بن سليمان أبو ضمرة البصري حدثني عبد الله بن أبي قيس. وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات، غير عبد الصمد بن عبد الوهاب، ويحيى الوحاظي فحديثهما في رتبة الحسن ومحمد بن سليمان أبو ضمرة ثقة قال عمه أبو حاتم: حدثنا عنه الوحاظي بأحاديث مستقيمة، وذكره ابن حبان في الثقات (التهذيب 9/ 201)، ووهم ابن حجر فقال عنه في التقريب: مقبول. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ

باب: الجنب كم يكفيه من الماء لغسله

على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى، ثم اليسرى، ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 45) عن نافع عن ابن عمر به. وهذه سلسة الذهب. * * * عن ابن عمر أنه كان إذا اغتسل من الجنابة، أدخل الماء في عينيه، فأدخل يده في سرته. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 99) من طريق فضيل بن غزوان، والبيهقي (1/ 177) من طريق قتادة كلاهما عن نافع عن ابن عمر به. باب: الجنب كم يكفيه من الماء لغسله: عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: يجزئ الصاع للجنب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 65) قال: حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد به.

باب: الرجل يفرق غسله من الجنابة

عن جابر بن زيد قال: سئل جابر - رضي الله عنه - عن غسل الجنابة؟ فقال: صاع، فقال: ما أرى يكفيني، فقال جابر: بلى. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 64) حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي خالد عن جابر بن زيد به. وابن أبي خالد هو إسماعيل. باب: الرجل يفرق غسله من الجنابة: عن زيد بن أسلم قال: قد أثبت لنا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إذا غسلت رأسك وأنت جنب، ثم غسلت سائر جسدك بعد، فقد أجزأ عنك. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 264) عن معمر عن زيد بن أسلم به. باب: الرجل يغسل رأسه بالحطمي: عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي، أجزأه ذلك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 70) حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم

باب: الجنب كم يغسل رأسه

عن ابن مسعود به. وهذا إسناده جيد، إبراهيم هو النخعي وهو وإن لم يسمع من ابن مسعود لكن مرسلاته عنه صحيحة كما قال البيهقي لأنه يروي عنه بواسطة جماعة لا واحدًا. وللأثر طريق آخر أخرجه البغوي في الجعديات (431) وأبو نعيم في الصلاة (87) من طريق الحارث بن الأزمع عن ابن مسعود به. والحارث بن الأزمع مجهول. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فيمن يغسل رأسه بالخطمى قال: يجزئه أن لا يعيد على رأسه الغسل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 70) قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن ابن عباس به. وقد اختلف في اسم نوفل ولكن ذلك لا يضر لأنه ثقة. باب: الجنب كم يغسل رأسه: عن عمر - رضي الله عنه - قال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. صحيح: أخرجه أبو نعيم في الصلاة (75) وابن أبي شيبة (1/ 63) عن

باب: المبالغة في غسل الشعر

مسعر عن بكير بن الأخنس عن معرور بن سويد عن عمر به. ومعرور بن سويد من رجال الصحيحين. * * * عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: الجنب يغرف على رأسه ثلاثا. صحيح: أخرجه أبو نعيم في الصلاة (81) وابن أبي شيبة (1/ 63) كلاهما قالا: حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد به. باب: المبالغة في غسل الشعر: عن حذيفة - رضي الله عنه - أنه خرج وقد جم شعره فقال: إن تحت كل شعر لا يصيبها الماء جنابة، فما فوقها، فلذلك عاديت رأسي كما ترون. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 99) والبغوي في الجعديات (124) وابن جرير في تهذيب الآثار (مسند على/1433) من طريق عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة به. وأبو البختري هو سعيد بن فيروز وهو كثير الإرسال فيخشى أن يكون أرسل هذا الحديث عن حذيفة ولم يسمعه منه. ولكن لهذا الأثر طريق آخر عند البخاري في التاريخ الكبير (4/ 171)

باب: كيفية غسل المرأة لرأسها من الجنابة

من طريق شعبة عن سيف أنه سمع أبا وائل أنه سمع حذيفة يقول: كل شعرة لا يصيبها الماء جنابة فما فوقها. وسيف هذا مجهول لم يوثقه معتبر، وقد ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا. باب: كيفية غسل المرأة لرأسها من الجنابة: عن حذيفة - رضي الله عنه - أنه قال لامرأته: خللي رأسك بالماء، لا تخلله النار. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 74) وابن المنذر (2/ 133) من طريق الأعمش والبيهقي (1/ 180) وابن جرير في تهذيب الآثار (مسند علي - 434) من طريق منصور كلاهما عن إبراهيم عن همام عن حذيفة به. * * * عن نافع: أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض فلا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 73) حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع به. وعبيد الله هو العمري الثقة الثبت.

باب: غسل القدمين بعد الفراغ من الإغتسال

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: تصب الماء على رأسها ثلاثا، ولا تنقض شعرها من جنابة ولا حيض. حسن: أخرجه ابن المنذر (2/ 133) حدثنا على ثنا حجاج ثنا حماد عن الحجاج عن عطاء وعن أبي الزبير عن عبيد بن عمير عن عائشة به. * * * عن ناعم مولى أم سلمة قال: سألت أم سلمة - رضي الله عنها - عن غسل الرجل فقالت: ينقى الشعر ويروي الشعر، وسألتها عن غسل المرأة، فقالت: تنظف قرونها ولا تحل رأسها. صحيح: أخرجه إسحاق بن راهويه (المطالب/ المسندة / 1/ 180) أخبرنا المقرئ ثنا سعيد بن أبي أيوب ثنا يزيد بن أبي حبيب عن ناعم به. وناعم قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة فقيه. باب: غسل القدمين بعد الفراغ من الإغتسال: عن سعيد بن المسيب أن عثمان اغتسل من الجنابة، ثم تنحى فغسل قدميه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 261) ومن طريقه ابن المنذر (2/ 131) عن

باب: المبالغة في الغسل

معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب به. باب: المبالغة في الغسل: عن ابن عمر أنه كان إذا اغتسل من الجنابة نضح في عينيه الماء. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (1/ 57) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر به. باب: الوضوء بعد الغسل: عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان أبي يغتسل ثم يتوضأ، فأقول أما يجزيك الغسل؟ قال: وأي وضوء أتم من الغسل للجنب؟! ولكنه يخيل إلي أنه يخرج من ذكري شيء فأمسه فأتوضأ لذلك. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 270) أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم به. باب: الجنب يخرج منه المني بعد الغسل: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن الجنب يخرج منه المني بعد الغسل؟ قال: يتوضأ. صحيح:

باب: الرجل يجامع أهله ثم يريد أن يعود

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 138) حدثنا هشيم عن منصور عن حبان الجوفي عن جابر بن زيد عن ابن عباس به. وهشيم مدلس لكنه صرح بالتحديث عند ابن المنذر (2/ 112) فانتفت شبهة تدليسه، وحبان الجوفي وثقه ابن معين كما في الجرح (3/ 247) وقد تصحف عند ابن المنذر إلى: حبان الحرمي. باب: الرجل يجامع أهله ثم يريد أن يعود: عن سليمان بن ربيعة قال: قال لي عمر: يا سليمان إذا أتيت أهلك، ثم أردت أن تعود كيف تصنع؟ قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: توضأ بينهما وضوءًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 79) وابن المنذر (2/ 94) وعبد الرزاق (2791/) من طريق عاصم الأحول وسليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان بن ربيعة به. وسليمان بن ربيعة هو الباهلي. * * * عن ابن عمر قال: من أتى أهله فأراد أن يعود فليتوضأ. صحيح: أخرجه أبو نعيم في الصلاة (42) من طريق مسعر وابن أبي شيبة (1/ 79)

باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم

من طريق محمد بن فضيل كلاهما عن محارب بن دثار عن ابن عمر به. * * * عن ابن عمر أنه كان إذا أتى أهله، ثم أراد أن يعود غسل وجهه وذراعيه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 79) ثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح للغاية. باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم: عن أبي حمزة الأسدي قال: سمعت ابن عباس يسأل عن الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قال: يتوضأ. صحيح: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 79) ثنا محمد ثنا سعيد ثنا هثيم عن أبي حمزة الأسدي به. وسعيد هو ابن منصور. * * * عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إذا أصاب أحدكم جنابة من أهله أو

غيرهم، فلم يغتسل فأراد أن ينام فليتوضأ وضوء الصلاة، فإنه لا يدري لعله يصاب في منامه. صحيح: أخرجه مسدد في مسنده (المطالب/ المسندة /1/ 118) ثنا يحيى وابن المنذر في الأوسط (2/ 89) كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. * * * عن عاثشة - رضي الله عنها - في الرجل تصيبه جنابة من الليل، فيريد أن ينام قالت: يتوضأ أو يتيمم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 60) حدثنا عثام بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وهذا إسناده حسن رجاله كلهم ثقات غير عثام بن علي فهو صدوق كما في التقريب. * * * عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل وجهه ويديه ومسح رأسه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 59) حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن

باب: النائم ينتبه يجد بللا

نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عمر أنه كان إذا أجنب فأراد يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وحهه وذراعيه، وغسل فرجه ولم يغسل قدميه. صحيح: أخرجه ابن المنذر (2/ 90) حدثنا على ثنا حجاج ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. وحجاج هو ابن المنهال. * * * عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: الجنب إذا أراد أن ينام، أو يأكل فليتوضأ. صحيح: أخرجه ابن المنذر (2/ 89) حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا سفيان عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد به. وأبو المتوكل اسمه علي بن داود. باب: النائم ينتبه يجد بللًا: عن ابن عمر أنه سئل عن رجل استيقظ من منامه فرأى بلة قال: وجدت

باب: الرجل يخرج من بيته وهو جنب

ذلك لاغتسلت منه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 77) من طريق علي بن ثابت، وابن المنذر (2/ 84) من طريق أيوب كلاهما عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي حمزة الأسدي قال: بينما أنا على راحلتي وأنا بين النائم واليقظان، إذ وجدت شهوة، فأنكرت نفسى، فخرج منى مَا بل إزاري وما هناك، فسألت ابن عباس؟ فقال: اغسل ذكرك وما أصاب منك، ولم يأمرنى بالغسل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 77) حدثنا هيثم عن أبي حمزة الأسدي. هيثم مدلس لكنه صرح بالتحديث عند ابن المنذر (2/ 85) فانتفت شبهة تدليسه. باب: الرجل يخرج من بيته وهو جنب: عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أنه كان يجنب، ثم يتوضأ ويخرج لحاجته. صحيح:

باب: من لم يخرج منه المني عن شهوة

أخرجه مسدد (المطالب/ المسندة / 1/ 112) من طريق يحيى، وابن أبي شيبة (1/ 74) من طريق محمد العبدي كلاهما عن مسعر عن بكير الأخنس عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه به. قال البوصيري في مختصر الاتحاف (1/ 260): رجاله ثقات. اهـ. وأخرجه عبد الرزاق (1/ 182) من طريق أبي سلمة عن بكير بن الأخنس به. باب: من لم يخرج منه المني عن شهوة: عن ابن عباس قال: الغسل على من اهراق على شهوة. صحيح: أخرجه البخاري في تاريخه (7/ 120) نا أحمد بن عيسى نا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن الفضيل بن أبي عبد الله عن القاسم بن محمد عن ابن عباس به. والفضيل بن أبي عبد الله هو مولى المهدي. باب: عرق الجنب والحائض: عن ابن عمر أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب، ثم يصلي فيه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 56) عن نافع عن ابن عمر به.

ومن طريق مالك أخرجه الدارمى (1/ 241) وعبد الرزاق (1/ 366) * * * عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا بعرق الجنب والحائض. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 191) والدارمي (1/ 241) وابن المنذر (1/ 177) من طريقين عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن القاسم بن محمد أن عائشة سئلت عن الجنب يعرق في الثوب أينجسه ذلك؟ قالت: لا. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 178) وابن أبي شيبة (1/ 191) والدارمي (1/ 241) من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد به. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا بأس أن يصلي في الثوب الذي يعرق فيه الجنب. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 177) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (1/ 366) عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس به.

باب: سؤر الحائض والجنب

عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت في الحائض تعرق في الثوب، لا بأس به. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 366) وابن المنذر (1/ 178) من طريق هشام بن حسان عن أم الهذيل عن عائشة به. وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين. * * * عن عطاء: أن رجلًا قال لابن عباس: أضع المصحف على فراشي، أجامع عليه، وأحتلم عليه، وأعرق عليه؟ قال: نعم. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 178) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (1/ 367) عن ابن جريج أخبرني عطاء به. باب: سؤر الحائض والجنب: عن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: يتوضأ من سؤر البعير والبقرة والشاة والبرذون والفرس والحائض والجنب. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (1/ 123) قال: قال نافع عن ابن عمر به.

عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة عن سؤرة طهور المرأة أيتطهر منه؟ قال: إن كنا للننقر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 33) حدثنا ابن عليه عن حبيب بن شهاب عن أبيه به. وحبيب وهو ابن شهاب وأبوه تقدما. * * * عن أبي يزيد المدني قال: سئل ابن عباس - رضي الله عنه - عن سؤرة المرأة ؟ فقال: هي ألطف بنانًا وأطيب ريحًا. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الطهور (209) وابن أبي شيبة (1/ 33) كلاهما قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي يزيد المدني به. وأبو يزيد المدني وثقه ابن معين كما في التهذيب (12/ 280)، ومنه تعلم أن قول الحافظ عنه في التقريب: مقبول. غير صواب. * * * عن ابن عمر كان لا يرى بأسًا بسؤر المرأة إلا أن تكون حائضًا أو جنبًا. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الطهور (210) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.

باب: المرأة والرجل يغتسلان من إناء واحد

باب: المرأة والرجل يغتسلان من إناء واحد: عن ابن عمر أنه كان يقول: لا بأس باغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 295) من طريق عبد الرزاق وهو مصنفه (1/ 269) عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر به. * * * عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة فقال: إن كنا لننقر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 35) حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه به. وحبيب بن شهاب وأبوه كلاهما ثقة وقد تقدما. وقد ورد عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد لكن بإسناد ضعيف. باب: الإغتسال أو الوضوء بفضل الحائض أو الجنب: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة إلا أن

باب: النوم والأكل للجنب

تكون حائضًا أو جنبًا. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 56) عن نافع عن ابن عمر به. وهذه سلسة الذهب. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، فإذا خلت به فلا تقربه. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 293) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (1/ 108) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. باب: النوم والأكل للجنب: عن عائشة - رضي الله عنها - في الرجل تصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام قالت: يتوضأ أو يتيمم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (679) ثنا عثام بن علي عن هشام عن أبيه عن عائشة به. ورجاله ثقات غير عثام بن علي فهو حسن الحديث فقد قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق.

وهشام هو ابن عروة بن الزبير. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب، أو ينام، توضأ. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (677) ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. * * * عن عائشة - رضي الله عنها - فالت: إذا أراد أحدكم أن ينام وهو جنب فلتيوضأ فإنه لا يدري لعله يصاب في منامه. صحيح: أخرحه ابن أبي شيبة (663) ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل وجهه ويديه ومسح برأسه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (663) ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.

باب: الوضوء من غسل الميت

وأيوب هو ابن تميمة السختياني. باب: الوضوء من غسل الميت: عن ابن عباس في غسل الميت قال: يكفي منه الوضوء. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب/1/ 319) حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.

المسح على الخفين

المسح على الخفين باب: المسح على الخفين: عن همام بن الحارث قال: رأيت جريرًا - رضي الله عنه - بال، ثم مسح على خفيه. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 431) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (1/ 194) عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث. * * * عن سماك أنه رأى جابر بن سمرة - رضي الله عنه - يمسح على الخفين. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 431) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (1/ 198) قال عن إسرائيل عن سماك به. * * * وقد ثبت عن غيرهم من الصحابة رضوان الله عيهم المسح على الخفين كما سيأتي ضمن أبواب المسح على الخفين. وقد قال الحسن البصري: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أرادوا البول بادروا خفافهم لكي يمسحوا. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (6/ 297) عن محمد سمعت علي بن

الحسين أخبرني الحسين بن واقد عن مطر عن الحسن البصري به. وهذا إسناد حسن، مطر هو الوراق فيه كلام، وعلي بن مهران ثقة فقد قال عنه ابن عدي في الكامل (4/ 202): لم أجد له حديثًا منكرًا فأذكره. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعى لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 31) عن نافع به. * * * عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال وتوضأ ومسح على الخفين ثم صلى. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 41) نا مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش به. * * * عن أنس أنه سئل عن مسح الخفين للوضوء فقال: ذلك التكلف. صحيح: أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (486) نا محمد نا أبو معاوية عن

عاصم عن مورق العجلي عن أنس به. ومحمد هو ابن الحجاج، وعاصم هو ابن سليمان الأحول. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهر بختي هذا. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 185) حدثنا ابن فضيل عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وهذا إسناد حسن رجاله ثقات، غير ابن فضيل واسمه محمد فقد قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق عارف. * * * عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو على ظهر حمار. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 185) حدثنا يونس بن محمد نا عبد الواحد بن زياد حدثني إسماعيل بن سميع حدثني أبو رزين قال أبو هريرة .. فذكره. وأبو رزين هو مسعود بن مالك.

باب: إدخال الرجل رجليه وهما طاهرتان في الخف

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 185) حدثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة به. باب: إدخال الرَّجُل رجليه وهما طاهرتان في الخف: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إذا أدخل الرجل رجليه في الخفين وهما طاهرتان، ثم ذهب لحاجته، ثم توضأ للصلاة مسح على خفيه، وأنه كان يقول أمر بذلك عمر. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 430) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (1/ 197) قال: أخبرنى ابن جريج حدثني ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر به. باب: من خلع خفيه بعدما مسح عليهما هل يغسل رجليه؟ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة المسح قال عبد الرحمن: وكان أبي ينزع خفيه ويغسل رجليه. صحيح:

باب: مدة المسح على الخفين

أخرجه البيهقي (1/ 289) أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق حدثنا علي بن محمد القرشي حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا زيد الحباب حدثنى عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة به. وعلي بن محمد القرشى ثقة متقن وله ترجمة في السير (15/ 567). باب: مدة المسح على الخفين: عن عمر قال في المسح على الخفين: للمسافر ثلاثا، وللمقيم يوم إلى الليل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 178) حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم ابن عمر عن عمر به. وأبو حازم هو سلمان الأشجعي، وللأثر طرق أخرى عن عمر. * * * عن ابن مسعود قال: ثلاثة أيام للمسافر، ويوم للمقيم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 207) عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود به.

عن أبان بن عثمان قال. سألت سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين؟ فقال: نعم، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 181) قال: حدثنا عائذ بن حبيب عن طلحة بن يحيى عن أبان بن عثمان به. وعائذ وطلحة كلاهما حديثهما حسن. * * * عن علي قال: للمسافر ثلاث ليال، ويوم وليلة للمقيم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 180) وابن المنذر (1/ 436) وعبد الرزاق (1/ 202) من طريق القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني عن علي به. * * * عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. صحيح: أخرجه الحارث في مسنده (بغية الباحث/ 83) والطحاوي في معاني الآثار (1/ 84) من طريق شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة به. * * * عن عمرو بن الحارث قال: صحبت ابن مسعود إلى المدينة فلم ينزع

باب: الغسل أفضل أم المسح على الخفين؟

خفيه ثلاثا. صحيح: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (2/ 231) وعبد الرزاق (1/ 207) والبيهقي (1/ 277) من طريق أبي معاوية والثوري عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث به. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين وقتا وكان يقول: ليس في المسح على الخفين وقت، امسح ما لم تخلع. صحيح: أخرجه الدارقطني (1/ 196) وعبدالرزاق (1/ 208) وابن المنذر (1/ 438) من طرق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: الغسل أفضل أم المسح على الخفين؟: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إنى لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 440) حدثنا محمد ثنا سعيد ثنا سفيان عن صدقة بن يسار سمعت ابن عمر فذكره.

باب: صفة المسح على الخفين

عن أبي أيوب - رضي الله عنه - أنه كان يأمر بالمسح على الخفين، وكان هو يغسل قدميه، فقيل له في ذلك: كيف تأمر بالمسح وأنت تغسل؟ فقال: بش مالي إن كان مهنأه لكم ومأثمه علي، قد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله ويأمر به ولكن حبب إلى الوضوء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 175) وابن المنذر (1/ 439) والبيهقي (1/ 293) من طريق هشيم أخبرنا منصور عن ابن سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب به. باب: صفة المسح على الخفين: عن نافع قال: رأيت ابن عمر يمسح عليها يعني مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما. صحيح: أخرجه ابن المنذر (1/ 452) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (1/ 220) عن ابن جريج قال: قال لي نافع وذكره. باب: متى تبدأ مدة المسح: عن أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعدًا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه

باب: المسح على الجوربين

وليلته. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 109) من طريق ابن المبارك، والبيهقي (1/ 179) من طريق سفيان كلاهما عن عاصم عن أبي عثمان به. وقال الألباني في تمام النصح في أحكام المسح (91) وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن المنذر (1/ 442) من طريق خالد الحذاء عن أبي عثمان به. باب: المسح على الجوربين: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يمسح على الجوربين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 187) قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن ابن مسعود به. * * * عن عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري أنه مسح على جوربين من شعر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 187) وعبد الرزاق (1/ 199) من طريق سفيان والبيهقي (1/ 285) من طريق شعبة كلاهما عن منصور عن خالد

بن سعد عن عقبة بن عمرو به. * * * عن أنس - رضي الله عنه - أنه كان يمسح على الجوربين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 187) من طريق هشام وعبد الرزاق (1/ 200) من طريق معمر كلاهما عن قتادة عن أنس به. وأخرجه الدولابي في الكنى (1/ 181) من طريق آخر عن أنس بإسناد صحيح أيضًا. * * * عن أبي غالب قال: رأيتا أبا أمامة يمسح على الجوربين. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 187) قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي غالب به. وأبو غالب حسن الحديث. * * * عن علي - رضي الله عنه - أنه توضأ ومسح على الجوربين. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (188) حدثنا وكيع حدثنا يزيد بن مردانبه عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث عن علي به.

يزيد بن مردانبه والوليد بن سريع كلاهما حسن الحديث، وعمرو بن حريث هو المخزومي الصحابي فهو الذي يروي عنه الوليد بن سريع. عن رجاء بن ربيعة قال: رأيت البراء توضأ فمسح على الجوربين. حسن: أخرجه عبد الرزاق (1/ 200) وابن أبي شيبة (1/ 188) والبيهقي (1/ 285) من طرق عن الأعمش حدثنا إسماعيل بن رجاء بن ربيعة عن أبيه به. ورجاء بن ربيعة صدوق كما في التقريب. * * * عن يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر قال: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 190) وعبدالرزاق (1/ 200) وابن المنذر (1/ 463) من طرق عن أبي جعفر عن يحيى البكاء به. * * * عن أبي حازم قال: رأيت سهل بن سعد - رضي الله عنه - يمسح على الجوربين. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 188) من طريق زيد بن حبان، وابن المنذر (1/ 463)

باب: المسح على القلنسوة

من طريق عبد الرحمن كلاهما عن هاشم بن سعد عن أبي حازم به. وهشام بن سعد حسن الحديث فقد قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. وأبو حازم هو سلمان الأشجعى. وقد ورد عن بلال وعمار وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم - المسح على الجوربين بأسانيد ضعيفة. باب: المسح على القلنسوة: عن سعيد بن عبد الله بن ضرار قال: رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له أسودين، ثم صلى. حسن: أخرجه عبد الرزاق (1/ 190) عن الثوري عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن ضرار به. وسعيد بن عبد الله بن ضرار قال عنه أبو حاتم كما في الجرح (4/ 146) ليس بالقوي. قلت: لكن قوله هنا: (رأيت) يدل على أنه قد حفظه، فيقبل حديثه هنا.

باب: المسح على النعلين

باب: المسح على النعلين: عن أبي ظبيان قال: رأيت عليًّا بال قائمًا، ثم توضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 201) وابن أبي شيبة (1/ 189) والبيهقي (1/ 288) من طريق الأعمش عن أبي ظبيان به. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (1/ 189) من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أبي ظبيان به. قال الألباني في تحقيق المسح على الجوربين (47) سنده صحيح. أهـ. وقد ورد عن أنس - رضي الله عنه - المسح على النعلين عند البخاري في التاريخ الكبير (7/ 419) بإسناد ضعيف جدًّا. باب: المسح على الجبيرة: عن ابن عمر قال: من كان به جرح معصوب، فخشي عليه العنت، فليمسح ما حوله ولا يغسله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 135) والكرماني كما في التعريف والإخبار (2/ 62) كلاهما قال: حدثنا شبابة عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر به.

باب: المسح على العمامة

وشبابة هو ابن سوار. وقد أخرجه البيهقي أيضا (1/ 228) من طريق الوليد بن مسلم أخبرني هشام بن الغاز أنه سمع نافعًا يحدث عن عبد الله بن جعفر أنه كان يقول: من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب وأخرج البيهقي (1/ 228) من طريق سليمان بن موسى وموسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر أنه كان يمسح على العصائب. قال البيهقي: هو عن ابن عمر صحيح. باب: المسح على العمامة: عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: إن شئت فامسح على العمامة، وإن شئت فانزعها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 22) ومن طريقه ابن المنذر (1/ 467) قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة عن عمر به. قال ابن حزم في المحلى (1/ 60) إسناده في غاية الصحة. * * * عن عاصم الأحول قال: رأيت أنسًا يمسح على الخفين والعمامة. صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 21) من طريق عبدة بن سليمان وعبد الرزاق (1/ 189) من طريق الثوري كلاهما عن عاصم الأحول. * * * عن أبي غالب قال: رأيت أبا أمامة - رضي الله عنه - يمسح على العمامة. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 21) حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي غالب به. ورجاله كلهم ثقات غير أبي غالب فهو حسن الحديث. * * * عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 22) ومن طريق ابن المنذر (1/ 468) من طريق ابن نمير عن سفيان عن الضحاك عن الحسن عن أمه عن أم سلمة به. وأم الحسن اسمها خيرة لا بأس بها. * * * عن ابن عمر: أنه كان لا يمسح على العمامة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 22) حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

وهذا إسناد صحيح جدًّا. وأخرجه البيهقي (61) والحاكم (1/ 169) من طريق يحيى عن نافع عنه أنه إذا مسح رأسه رفع القلنسوة ومسح مقدم رأسه. * * * عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: سألت جابرًا عن المسح على العمامة؟ فقال: أمس الماء الشعر. صحيح: أخرجه الترمذي (102) وابن أبي شيبة (1/ 22) وابن المنذر (1/ 470) رالبيهقي (1/ 61) من طريق عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي حدثني أبو عبيدة بن محمد به. وأبو عبيدة وثقه ابن معين كما في التهذيب (12/) ووهم ابن حجر فقال عنه في التقريب: مقبول.

التيمم

التيمم باب: صفة التيمم: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين. صحيح: أخرجه عبدالرزاق (1/ 212) وابن المنذر (2/ 49) والبيهقي (1/ 207) والدارقطني (1/ 180) وأبو نعيم في الصلاة (151) من طرق عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن عمار - رضي الله عنه - أنه تيمم فمسح بيديه التراب ثم نفضهما، ثم مسح بهما وجهه ويديه، ولم يمسح ذراعيه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1697) والدارقطني (1/ 184) وأبو نعيم في الصلاة (154) من طرق عن حصين عن أبي مالك عن عمار به. وأبو مالك هو غزوان الغفاري. * * * عن عطاء ان ابن عباس وابن مسعود كانا يقولان: التيمم للكفين

باب: نفض اليدين في التيمم

والوجه. حسن: أخرجه الشافعي في الأم (2/ 156) عن أحمد بن حنبل حدثني مسكين بن بكير حدثنا الأوزاعي عن عطاء به. ومسكين بن بكير حسن الحديث. باب: نفض اليدين في التيمم: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا أراد أن يتيمم ضرب بيده على التراب ومسح وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين، ولا ينفض يديه من التراب. صحيح: أخرجه الدارقطني (1/ 182) وابن المنذر (2/ 48) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (1/ 211) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. قال العظيم آبادي في التعليق المغني (1/ 182) إسناده صحيح موقوف.

باب: المسافر إذا خشي على نفسه العطش إذا توضأ أو اغتسل بالماء

باب: المسافر إذا خشي على نفسه العطش إذا توضأ أو اغتسل بالماء: عن علي قال: إذا أجنب الرجل في أرض فلاة ومعه ماء يسير فليؤثر نفسه بالماء وليتيمم بالصعيد. صحيح: أخرجه الدارقطني (1/ 202) والبيهقي (1/ 234) من طريق شعبة عن عطاء بن سائب عن زاذان عن علي به. وهذا إسناد صحيح، وعطاء بن السائب كان قد ختلط لكن شعبة سمع منه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات (78). باب: تيمم المريض: عن ابن عباس قال: رخص للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد، وقال ابن عباس: أرأيت إن كان مجدرًا، كأنه صمغة كيف يصنع؟ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 224) ومن طريقه ابن المنذر (2/ 19) وابن الأعرابي في المعجم (724) من طريق الثوري عن عاصم الأحول عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وأخرجه البيهقي (1/ 225) من طريق شعبة أخبرني عاصم الأحول به.

باب: إمامة المتيمم للمتوضئين

باب: إمامة المتيمم للمتوضئين: عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس في سفر مع أناس من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بهم ذات يوم ثم التفت إليهم، فضحك، فأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية وصلى بهم وهو جنب، فتيمم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1040) والبيهقي (1/ 234) وابن المنذر (2/ 68) من طريق أشعث بن سوار عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وهذا إسناد محتمل للتحسين، وقد علق هذا الأثر البخاري في صحيحه (73) بصيغة الجزم، وصحح إسناده الحافظ في الفتح (1/ 446). * * * عن نافع قال أصاب ابن عمر جنابة في سفر فتيمم فأمرني فصليت به وكنت متوضئًا. حسن: أخرجه البيهقي (1/ 234) وابن المنذر (2/ 68) من طريقين عن إسحاق ثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن نافع به. وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير معاوية بن صالح فهو حسن

باب: التيمم بأرض الحرث

الحديث. باب: التيمم بأرض الحرث: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: أطيب الصعيد أرض الحرث. حسن: أخرجه البيهقي (1/ 214) وأبو يعلى في مسنده (المطالب/ المسندة / 1/ 105) من طريقين عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس به. قال ابن حجر عقبه: موقوف حسن. باب: التيمم في أول الوقت إذا لم يجد الماء أم في آخره؟: عن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب وأن عمر عرس في بعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم فاستيقظ فقال: أترونا ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا: نعم، فأسرع السير حتى أدرك الماء واغتسل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 244) ومن طريقه ابن المنذر (2/ 62) من طريق معمر وابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عبد الرحمن أنه أخبره ... وذكر القصة.

باب: الجنب إذا لم يجد الماء

عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان مرّ بمربد النعم تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة، فلم يعد الصلاة. حسن: أخرجه الدارقطني (1/ 186) والشافعي في الأم (1/ 45) وابن المنذر (2/ 61) والبيهقي في الكبرى (1/ 234) وفي المعرفة (1/ 298) من طرق عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر به. وهذا إسناد حسن، ورجاله كلهم ثقات غير ابن عجلان فهو حسن الحديث. باب: الجنب إذا لم يجد الماء: عن أبي وائل قال: كان عمر بن الخطاب وابن مسعود يقولان: إن لم يجد الماء لم يصل، يعني الجنب. صحيح: أخرجه ابن حزم في المحلى (2/ 144) من طريق قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل الأحدب والحكم بن عتيبة قال واصل: سمعت أبا وائل به.

باب: المسافر الذي لا يجد الماء أيجامع أهله؟

عن عبد الله قال: الجنب لا يتيمم. صحيح: أخرجه الشافعي في اختلاف علي وابن مسعود (الأم 1/ 61) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله به. باب: المسافر الذي لا يجد الماء أيجامع أهله؟: عن مجاهد قال: كنا مع ابن عباس - رضي الله عنهما - في سفر ومعه جارية له، فتخلف، فأصاب منها، ثم أدركنا فقال: معكم ماء؟ فقلنا: لا، قال: أما إني قد علمت ذلك، فتيمم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1049) ثنا عيسى بن يونس الأعمش عن مجاهد به.

الحيض

الحيض باب: علامة الحيض وعلامة الطهر: عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلى، فإذا رأت الطهور ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصل. صحيح: أخرجه الدارمي (800) أخبرنا محمد بن عيسى حدثنا ابن علية أنبأنا خالد عن اُنس بن سيرين به. وخالد هو الحذاء. * * * عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا في حجر جدتنا أسماء فكانت إحدانا تغتسل من الحيضة بعد الطهر، ثم لعلها تنتكس بعد إلى الصفرة والكدرة فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض الخالص. حسن: أخرجه إسحاق في مسنده (المطالب 1/ 119) نا ابن علية حدثنا إسحاق حدثتني فاطمة به. وإسحاق هو ابن سويد العدوي البصري وهو حسن الحديث.

عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أنها قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألونها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهرة من الحيضة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 59) عن علقمة به. وأم علقمة واسمها مرجانة قد أخرج لها مالك وهو لا يخرج إلا للثقات. * * * عن عمرة قالت: كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلًا في الحيض وتقول: قد تكون الصفرة والكدرة. حسن: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 119) حدثنا إسماعيل أنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة به. وإسماعيل هو ابن علية، وعبد الرحمن هو ابن إسحاق هو المدني وهو حسن الحديث، وعبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري.

باب: تطهر الثوب من دم الحيض

باب: تطهر الثوب من دم الحيض: عن عائشة قالت: إذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها فلتغسل ما أصابه من الأذى ثم تصلي فيه. صحيح: أخرجه الدارمي (1008) أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به. * * * عن معاذة العدوية عن عائشة قالت لها امرأة: الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب فأقطعه؟ قالت: الماء طهور. صحيح: أخرجه الدرامى (1012) أخبرنا سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن يزيد الرشك سمعت معاذة العدوية به. * * * عن عائشة قالت: إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران. صحيح: أخرجه الدارمي (1011) أخبرنا أبو النعمان حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة به. وثابت بن يزيد هو الأحول البصري، وعاصم هو ابن سليمان الأحول.

باب: مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل

باب: مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل: عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: والله إني لأجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم. صحيح: أخرجه الدارمى (1086) أخبرنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة بن شريح سمعت يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد اليزني به. باب: صفة الإغتسال من الحيض: عن نافع عن ابن عمر أن نساءه وأمهات أولاده كن يغتسلن من الحيضة والجنابة ولا ينقضن شعورهن، ولكن يبالغن في بلها. صحيح: أخرجه الدارمى (1165) أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: خضاب الحائض: عن نافع أن نساء ابن عمر كن يختضبن وهن حيض. صحيح: أخرجه الدرامي (1094) حدثنا حجاج حدثنا حماد عن أيوب عن نافع به.

باب: طهارة الحائض

وحجاج هو ابن المنهال. باب: طهارة الحائض: عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا ان تمس الحائض الخمرة. صحيح: أخرجه الدرامي (1076) أخبرنا سهل بن حماد حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينة الخمرة وهن حيض. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 52) عن نافع به. * * * عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص أن سعدًا كان يأمر الجارية أن تسكب له الوضوء فتدخل يدها فيه، فتغرف ثم تقرب له الوضوء فيقولون: يا أبا إسحاق إنها حائض! فيقول: إن حيضتها ليست في يدها. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الطهور (211) حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعد بن أوس حدثتني عائشة بنت سعد به.

باب: مباشرة الحائض

باب: مباشرة الحائض: عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء غير الجماع، قال: قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين؟ قالت: كل شيء غير كلامها. صحيح: أخرجه الدرامي (1039) أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان الأصفر عن مسروق به. * * * عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهى حائض فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 58) عن نافع به. باب: وضوء وغسل المستحاضة للصلاة: عن ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة: تغتسل عند كل صلاة وتصلي. صحيح: أخرجه الدارمي (910) أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي

عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. * * * عن عطاء أن ابن عباس كان يقول: لكل صلاتين اغتسالة وتفرد لصلاة الصبح اغتسالة. صحيح: أخرجه الدارمي (906) أخبرنا وهب بن سعيد عن شعيب حدثنا الأوزاعي أخبرني عطاء به. وشعيب هو ابن إسحاق. * * * عن سعيد بن جبير قال: كتبت امرأة إلى ابن عباس وابن الزبير أني أستحاض فلا أطهر وإني أذكّركما الله إلا أفتيتماني، وإني سألت عن ذلك، فقالوا: كان عليٌّ يقول: تغتسل لكل صلاة، فقرأت وكتبت الجواب بيدي: ما أجد لها إلا ما قال علي، فقيل إن الكوفة أرض باردة، فقال: لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك. صحيح: أخرجه الدارمي (902) أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعبة حدثنا أبو بشر سمعت سعيد بن جبير به. وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري.

عن ابن عمر أنه كان يقول في: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر. حسن: أخرجه الدارمي (815) أخبرنا مروان عن بكير بن صروف عن مقاتل بن حيان عن نافع عن ابن عمر به. وبكير بن معروف حسن الحديث، ومروان هو ابن محمد الطاطري. * * * عن عائشة أنها قالت في المستحاضة: تغتسل كل يوم مرة. صحيح: أخرجه الدارمي (814) أخبرنا حجاج حدثنا حماد عن داود عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة به. وحجاج هو ابن المنهال، وحماد هو ابن سلمة، وداود هو ابن أبي هند. * * * عن عائشة قالت: المستحاضة تجلس أيام أقرانها ثم تغتسل غسلا واحدًا، ثم تتوضأ لكل صلاة. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (2999) نا أبو جعفر عن هشام عن أبيه عن عائشة به. وهشام هو ابن عروة.

باب: المستحاضة يجامعها زوجها

عن ابن عباس في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرانها ثم تغتسل ثم تحتشى وتستثفر ثم تصلى، فقال الرجل: وإن كانت تسيل؟ قال: وإن كانت تسيل مثل هذا المثعب. حسن: أخرجه الدارمي (788) أخبرنا أسود بن عامر حدثنا شعبة عن عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس به. وعمار هو ابن أبي عمار وهو حسن الحديث. باب: المستحاضة يجامعها زوجها: عن عائشة قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها. حسن: أخرجه الدرامي (830) أخبرنا الحكم بن المبارك حدثنا حجاج الأعور عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن الشعبي عن قمير عن عائشة به. والحكم بن المبارك حسن الحديث. * * * عن ابن عباس قال: لا بأس أن يجامعها زوجها. حسن: أخرجه عبد الرزاق (1/ 301) عن ابن المبارك عن الأجلح عن عكرمة عن ابن عباس به.

باب: وقت النفساء

والأجلح حسن الحديث. باب: وقت النفساء: عن ابن عباس قال: تنتظر النفساء أربعين يوما أو نحوها. صحيح: أخرجه الدرامي (994) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن مبارك عن ابن عباس به. باب: الحامل ترى الدم: عن عائشة أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي؟ قالت: لا تصلي حتى يذهب عنها الدم. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (1/ 155) عن الليث بن سعد وابن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة به.

2 - كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

المساجد

المساجد باب: النوم في المسجد: عن ابن عمر قال: لا بأس بالنوم يعني في المسجد الحرام. صحيح: أخرجه البعوي في مسند ابن الجعد (1762) وعبد الرزاق (1/ 420) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن عمرو بن دينار قال: لم نزل ننام في المسجد في زمن ابن الزبير. صحيح: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (2/ 114) والأزرقي (2/ 67، 68) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار به. * * * عن أبي البلاد قال: سألت ابن عباس عن النوم في المسجد فقال: أما أن تتخذه مبيتا ومقيلا فلا، وأما أن تستريح إليه الساعة فبلا. حسن: أخرجه البخاري في الكنى (16) من طريق ليث عن أبي البلاد به. وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف، وأبو البلاد مجهول. لكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 85) حدثنا جرير عن

يزيد عن عطء قال: قال رجل لابن عباس إني نمت في المسجد فاحتلمت؟ فقال: إما ان تتخذه مبيتا أو مقيلا فلا؟ ويزيد هو ابن أبي زياد وهو ضعيف. * * * عن أبي عمرو الشيباني قال: رأيت ابن مسعود يعس المسجد ليلا فلا يجد فيه سوادًا إلا أخرجه إلا رجلا مصليا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 422) وابن أبي شيبة (2/ 85) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني به. وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس. * * * عن ثابت قال: قلت لعبد الله بن عبيد ما أراني إلا مكلم الأمير في هولاء الذين ينامون في المسجد الحرام فقال: لا تفعل فإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون. صحيح: أخرجه الفاكهي (2/ 117) ثنا ابن أبي مسرة ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن ثابت به.

باب: رفع الصوت في المسجد

باب: رفع الصوت في المسجد: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج نادى في المسجد إياكم واللغط. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7908) حدثنا محمد بن بشر نا عبيد الله بن عمر عن نافع به. باب: دخول المسجد والصلاة فيه: عن تافع أن ابن عمر كان يمر في المسجد ولا يصلي فيه. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (3429) حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن نافع به. وعبد الله بن سعيد بن أبي هند حسن الحديث. * * * عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا بصلون ورأيت ابن عمر يفعله. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (3428) حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم به.

باب: المساجد في البيوت

والدراوردي حسن الحديث. * * * عن عمار بن ياسر أنه دخل المسجد فصلى فيه ركعتين خفيفتين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3424) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن المقبري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عمار به. والمقبري هو سعيد بن أبي سعيد. باب: المساجد في البيوت: عن البراء بن عازب أنه صلى في مسجده في داره جماعة. صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم (ص: 91). باب: زخرفة المساجد: عن ابن عباس قال: لتزخرفن مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصارى مساجدهم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3147، 3152) من طريق ليث وأبي فزارة

باب: المشي إلى المسجد حافيا

عن يزيد بن الأعصم عن ابن عباس به. وابو فزارة هو راشد بن كيسان. * * * عن عمر أنه أمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم (ص: 95). باب: المشي إلى المسجد حافيا: عن يحيى بن وثاب قال: قلت لابن عباس أتوضأ ثم أمشي إلى المسجد حافيا؟ فقال: لا بأس به. صحيح: أخرجه البيهقي (2/ 434) أنبأ محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب به. ويحيى بن محصد هو ابن يحيى الذهلي.

باب: كيف يدخل المسجد

باب: كيف يدخل المسجد: عن ابن عمر أنه كان يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا لصيغة الجزم (ص: 91). باب: جعل أبواب للمسجد: عن ابن جريج قال: قال لي ابن أبي مليكة: يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن العباس وأبوابها. صحيح: أخرجه البخاري (100). باب: الأكل في المسجد: عن أبي إسحاق قال: مر بنا ابن الزبير ونحن نتغدى في المسجد بمكة، فقلنا: الغداء، فقال: بارك الله فيكم. صحيح: أخرجه الفاكهي (2/ 112) حدثنا محمود بن غيلان ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق به.

باب: إنشاد الشعر في المسجد

باب: إنشاد الشعر في المسجد: عن عبد الله بن مسعود قال: إذا رأيتم الشيخ ينشد الشعر في المسجد يوم الجمعة ويذكر أيام الجاهلية، فاقرعوا رأسه بالعصا. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 176) ثنا يحيى عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عبد الله به. قال البوصيرى في مختصر الإتحاف (2/ 359): رجاله ثقات. أهـ. وسيأتي ما ورد عن الصحابة في إنشاد الشعر وهم يطوفون بالبيت في كتاب الحج. باب: دخول الكافر المسجد: عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} قال: إلا أن يكون عبدًا أو واحدًا من أهل الذمة. صحيح: أخرجه ابن خزيمة (2/ 285)، نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير به.

باب: بناء المسجد

باب: بناء المسجد: عن عبد الله بن عمر أن المسجد كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يزد أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه علي بنيانه قي عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باللبن والجريد وأعاد عمده خشبًا، ثم غير عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. صحيح: أخرجه البخاري (446).

المواقيت وقضاء الصلاة

المواقيت وقضاء الصلاة باب: وقت الفجر: عن عمرو بن ميمون الأودي قال: إن كنت لأصلي خلف عمر الفجر ولو أنّ ابْنِى مِنْ ثلاثة أذرع ما عرفته حتى يتكلم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 320) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا منصور بن حيان عن عمرو بن ميمون به. * * * عن حبيب بن شهاب عن أبيه أن أبا موسى صلى الفجر بسواد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 320) حدثنا يحيى القطان عن حبيب بن شهاب به. * * * عن عمرو بن دينار قال: كنت أصلي مع ابن الزبير الصبح، ثم أذهب إلى أجياد، فأقضي حاجتي حتى يغلس. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 571) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار به.

عن نافع قال: لما نزل الححاج بابن الزبير صلى الصبح ثم أسفر بها جدًّا، فأرسل إليه ابن عمر ما يحملك على تأخير الصلاة إلى هذا الوقت؟ قال: إنا قوم محاربون خائفون، فرد عليه ابن عمر ليس عليك خوف أن تصلي الصلاة لوقتها فلا تؤخرها إلى هذا الحين، وصلى ابن عمر معه. حسن: أخرجه عبد الرزاق (1/ 572) عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به. وعبد العزيز بن أبي رواد حسن الحديث. * * * عن نافع أن ابن عمر كان إذا تبين له الصبح لا شك فيه أناخ فصلى الصبح. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 572) عن ابن جرير أخبرني نافع به. * * * عن خرشة بن الحر قال: كان عمر بن الخطاب يغلس بصلاة الصبح، ويسفر، ويصليها بين ذلك. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 570) وابن أبي شيبة (1/ 322) وابن المنذر (2/ 378) من طريق أبي حصين عن خرشة بن الحر به.

عن مغيث بن سمى أنه سمع ابن عمر يقول: لما قتل عمر أسفر بها عثمان. صحيح: أخرجه ابن المنذر (2/ 378) حدثونا عن الحسن بن علي أنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن نهيك بن يريم عن مغيث بن سمي به. * * * عن علي بن ربيعة قال: سمعت عليا يقول لقنبر: أسفر أسفر يعني بصلاة الغداة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 569) وابن أبي شيبة (1/ 321) والطحاوي (1/ 180) وابن المنذر (1/ 378) من طريق سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة به. * * * عن جبير بن نفر قال: صلى بنا معاوية بغلس فقال أبو الدرداء أسفروا بهذه الصلاة فهو أفقه لكم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 321) وابن المنذر (2/ 378) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير به.

باب: وقت الظهر

وأبو الزاهرية هو حدير بن كريب وهو حسن الحديث. * * * عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا نصلى الفجر فيقرأ إمامنا بالسورة من المائين وعلينا ثيابنا ثم نأتي ابن مسعود فنجده في الصلاة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 321) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي به. * * * عن يزيد الأودي قال: كنت أصلي مع على الغداة ثم التفت يخيل إليَّ أنه تطلع الشمس. حسن: أخرجه أبو نعيم في الصلاة (320) حدثنا يحيى بن أبي الهيثم عن يزيد الأودي به. ويزيد الأودي حسن الحديث. باب: وقت الظهر: عن أسلم قال: كتب عمر بن الخطاب أن وقت الظهر إذا كان الظل ذراعًا إلى أن يستوى أحدكم بظله. صحيح:

أخرجه ابن المنذر (2/ 328) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن أسلم به. * * * عن خشف بن مالك قال: كان عبد الله يصلى الظهر والجنادب لتنفر من الرمضاء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 324) والطبراني في الكبير (9/ 9278) وابن المنذر (2/ 358) من طريق سفيان عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك به. والجنادب ضرب من الجراد. * * * عن أبي عثمان قال: كان عمر يصلي الظهر حين تزول الشمس. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 323) حدثنا جرير عن التيمي عن أبي عثمان به. وأبو عثمان هو النهدي. * * * عن مسروق قال: لما زالت الشمس جاء أبو موسى فقال أين صاحبكم؟ هذا وقت هذه الصلاة، فلم يلبث أن جاء عبد الله مسرعًا

فصلى الظهر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 323) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسروق به. * * * عن حبيب بن شهاب قال: سألت أبا هريرة عن وقت الظهر؟ فقال: إذا زالت الشمس عن نصف النهار، وكان الظل قيد الشراك فقد قامت الظهر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 323). * * * عن ميمون بن مهران أن سويد بن غفلة كان يصلي الظهر حين تزول الشمس فأرسل إليه الحجاج لا تسبقنا بصلاتنا، فقال سويد: قد صليتها مع أبي بكر وعمر هكذا، والموت أقرب من أن أدعها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 323) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران به. * * * عن ابن عمر قال: دلوك الشمس زيغها بعد نصف النهار، وذلك وقت

الظهر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 543) عن الثوري عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. * * * عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: الظهر كاسمها يقول: بالظهيرة. حسن: أخرجه عبد الرزاق (1/ 544) عن الثوري حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل به. * * * عن أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صل الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة واقرأ فيها سورتين طويلتين من المفصل. صحيح: أخرجه مالك (1/ 7) عن عمه أبي سهيل به.

باب: وقت العصر

باب: وقت العصر: عن أسلم قال: كتب عمر بن الخطاب أن وقت العصر والشمس بيضاء نقية بقدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثا. صحيح: أخرجه ابن المنذر (2/ 362) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن أسلم به. وحجاج هو ابن المنهال. * * * عن ابن جريج قال: قلت لنافع متى كان ابن عمر يصلى العصر؟ قال: والشمس بيضاء لم تتغير من أسرع السير سار قبل الليل خمسة أميال. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 550) عن ابن جريج به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (2/ 363). * * * عن ثابت بن عبيد قال: سألت أنسًا عن وقت صلاة العصر؟ فقال: وقتها أن تسير ستة أميال إلى أن تغرب الشمس. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 328) حدثنا وكيع عن يزيد بن مرادنبه عن ثابت بن عبيد به.

باب: وقت المغرب

ويزيد بن مرادنبه حسن الحديث. باب: وقت المغرب: عن سويد بن غفلة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: صلوا هذه الصلاة والفجاج مسفرة يعني المغرب. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 552) وأبن أبي شيبة (1/ 329) وابن المنذر (2/ 335) من طريقين عن سويد به. * * * عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يكتب إلى أمراء الأنصار أن لا تنتظروا بصلاتكم اشتباك النجوم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 328) حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب به. عن حاجب بن عمر قال: كنت أسمع الحكم الأعرج يسأل درهما أبا هند؟ فيقول درهم: كنت أقبل من السوق فيتلقاني الناس منصرفين قد صلى بهم معقل بن يسار فأتمارى غربت الشمس أو لم تغرب. صحيح:

باب: وقت العشاء

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 329) حدثنا معاذ بن معاذ عن حاجب بن عمر به. ودرهم أبا هند قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (534): كان من العباد. * * * عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش -يعني الغلس-. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 8) عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع به. باب: وقت العشاء: عن أسلم أن عمر كتب أن وقت العشاء الآخر إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل الآخر ولا تؤخر ذلك إلا من شغل. صحيح: أخرجه ابن المنذر (2/ 343) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن أسلم به.

والحجاج هو ابن المنهال. * * * عن ابن أبي لبيبة قال: جئت إلى أبي هريرة فقال: صل صلاة العشاء إذا ذهب الشفق وادْلأمّ الليل من ههنا، وأشار إلى المشرق، فيما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 539) وابن أبي شيبة (1/ 330) وابن المنذر (2/ 341) من طريق معمر عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن ابن أبي لبيبة. وعبد الله بن عثمان بن خيثم حسن الحديث. * * * عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: ليس بتأخير العتمة بأس. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 559) عن ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد به. * * * عن عاصم بن سليمان قال: كان أنس بن مالك إذا أراد أن يصلي العشاء قال لغلام له أو لمولى له: انظر هل استوى الأفقان.

باب: وقت الجمعة

عن سويد بن غفلة قال: قال عمر: عجلوا العشاء قبل أن ينام عنها المريض ويكسل العامل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 331) وابن المنذر (2/ 372) من طريق سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد به. * * * عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يستحب تأخير العشاء ويقرأ {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ}. صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 78) وابن المنذر (2/ 370) من طريق سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد به. باب: وقت الجمعة: عن ابن عباس قال: هجرت يوم الجمعة فلما زالت الشمس خرج عمر وصعد المنبر، وأخذ المؤذن في آذانه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 174) عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (2/ 351).

عن أبان بن عثمان قال: كنا نصلي الجمعة مع عثمان ثم نرجع فنقيل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 175) وابن المنذر (2/ 351) من طريق ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار عن يزيد بن هرمز عن أبان بن عثمان به. * * * عن أبي رزين قال: كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فينا وأحيانا لا نجد. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 108) حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به. وإسماعيل بن سميع حسن الحديث. * * * عن سماك قال: كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعدما تزول الشمس. أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 108) حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا حسن عن سماك به. * * * عن بلال العبسي قال: صلى بنا عمار بن ياسر فانصرف والناس فريقان،

فريق يقولون: زالت الشمس، وفريق يقولون: لم تزل. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 108) وابن المنذر (2/ 351) من طريق إسماعيل بن سميع عن بلال العبسي به. وبلال العبسي هو ابن يحيى وهو حسن الحديث. * * * عن أبي إسحاق أنه صلى خلف علي الجمعة فصلاها بالهاجرة بعد ما زالت الشمس. صحيح: أخرجه ابن المنذر (2/ 351) حدثنا يحيى بن محمد ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا أبو إسحاق به. وزهير هو ابن معاوية. * * * عن يوسف بن ماهك قال: قدم معاذ بن جبل على أهل مكة وهم يصلون الجمعة والفيء في الحجر، فقال: لا تصلوا حتى تفيء الكعبة وجهها. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (1/ 94) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يوسف بن ماهك به.

عن الوليد بن العيزار قال: ما رأيت إماما كان أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريث، كان يصليها إذا زالت الشمس. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 109) وابن المنذر (2/ 352) من طريق محمد بن بستر عن عبد الله بن الوليد عن الوليد بن العيزار به. قال الحافظ في الفتح (2/ 387) إسناده صحيح. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة حتى تزيغ الشمس حسن: أخرجه ابن المنذر (2/ 352) حدثونا عن محمد بن يحيى ثنا ابن أبي مريم أنا يحيى بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن نافع به. وابن عجلان حسن الحديث، وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن سالم بن محمد بن أبي مريم، قال ابن حجر في التقريب: قد ينسب إلى جد جده. * * * عن عبد الله بن سلمة قال: صلى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة ضحى وقال: خشيت عليكم الحر. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 107) وابن المنذر (2/ 354) من طريق

شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة به. وإسناده حسن من أجل عبد الله بن سلمة المرادي. * * * عن سويد بن سعيد قال: صلى بنا معاوية الجمعة ضحى. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 17) وابن المنذر (2/ 354) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سويد بن سعيد به. وإسناده حسن هنا من أجل سويد بن سعيد. * * * عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة، تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا نحش الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة، قال: مالك والد أبي سهيل، ثم نرجع بعد الجمعة فنقيل قائلة الضحى. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 9) عن عمه أبي سهيل به. * * * عن ابن سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة، وصلى العصر بملل، قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. صحيح:

باب: متى يفوت وقت الصلاة

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 10) عن عمرو بن يحيى المزني عن ابن سليط به. وابن سليط هو عبد الله. وفي الباب عن أبي بكر وعمر ولا يصح عنهما. باب: متى يفوت وقت الصلاة: عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة وسئل ما التفريط في الصلاة؟ فقال: أن يؤخرها حتى يدخل وقت التي بعدها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3370) حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن موهب به. باب: الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى: عن عبد الله بن عمر قال: من نسى صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا هو وراء الإمام فليصل الصلاة التي نسى ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 52) والطحاوي (1/ 467) وابن المنذر (2/ 417) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به.

باب: من صلى قبل دخول الوقت وهو لا يعلم

باب: من صلى قبل دخول الوقت وهو لا يعلم: عن أبي عثمان قال: صليت مع أبى موسى الغداة ثلاث مرات في غداة واحدة كأنه أراد أن يغير على قوم. صحيح: أخرجه وكيع في كتابه (كما في الفتح لابن رجب 8/ 412) وابن المنذر (4/ 383) من طريق عمران بن جرير عن أبي عثمان به. وأبو عثمان هو النهدي. قال ابن رجب: ومعنى هذا أن أبا موسى لما أراد الإغارة عجل بصلاة الصبح ثم تبين له أنه صلاها قبل طلوع الفحر فأعادها فعل ذلك ثلاث مرات في يوم واحد. * * * عن نافع أن ابن عمر أعاد الصبح ثلاث مرات، لأنه صلاها بليل. حسن: أخرجه ابن المنذر (4/ 383) حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع. وابن عجلان حسن الحديث. * * * عن ابن عباس أنه دخل في صلاة الفجر فعرف الليل في القبلة، فاستفتح

باب: الصلاة في يوم الغيم

بسورة البقرة فركع وقد طلع الفجر. صحيح: أخرجه ابن المنذر (4/ 383) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس به. والحجاج هو ابن المنهال، وحميد هو ابن أبي حميد الطويل. وفي الباب عن عمر لا يصح. وقد ورد عن ابن عباس جواز الصلاة قبل دخول الوقت ولا يصح. باب: الصلاة في يوم الغيم: عن عمر قال: إذا كان يوم الغيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 237) وابن المنذر (4/ 382) من طريق إبراهيم عن الأسود عن عمر به. وفي الباب عن ابن مسعود ولا يصح. باب: معنى الشفق: عن عبد الله بن عمر قال: الشفق الحمرة. حسن: أخرجه البيهقي (1/ 373) وابن المنذر (2/ 339) من طريق أبي

باب: الصلاة بعد العصر وبعد الفجر

مصعب الزهري عن عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. والدراوردي حسن الحديث. وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 333) من طريق وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر به. والعمري هو عبد الله وهو ضعيف. وفي الباب عن ابن عباس وعبادة وشداد بن أوس ولا يصح عنهم. باب: الصلاة بعد العصر وبعد الفجر: عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر يضرب المنكر على الصلاة بعد العصر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 221) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد به. ومن طريق مالك أخرجه الذهبي في معجم الشيوخ (2/ 129). * * * عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس،

ويغربان مع غروبها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 221) عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر به. * * * عن عائشة أنها قالت: انظروا إلى هؤلاء الذين تركوا الصلاة، حتى إذا كانت الساعة التي تكره الصلاة فيها قاموا يصلون، قال وذلك حين قام القاص بكرة. قال عطاء: أظنه حين حان طلوع الشمس. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 427) عن ابن جريج عن عطاء عن عروة عن عائشة به. * * * عن قزعة قال: كنت أصلي ركعتين بعد العصر فلقيني أبو سعيد الخدري فنهاني عنها، فقلت: أتركها لك؟ قال: نعم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 428) عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن قزعة به. وقزعة هو ابن يحيى.

عن هشام بن عروة قال: كنا نصلي مع ابن الزبير العصر في المسجد الحرام، فكان يصلي بعد العصر ركعتين وكنا نصليها معه، نقوم صفا خلفه. صحيح: أخرحه عبد الرزاق (2/ 434) عن معمر عن هشام بن عروة. * * * عن أبي إسحاق قال: سألت أبا جحيفة عن ركعتين بعد العصر؟ فقال: إن لم تنفعا لم تضرا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 353) وابن المنذر (4/ 393) من طريق شعبة عن أبي إسحاق به. * * * عن هشام بن عروة عن أبيه أن تميم الداري كان يصلي بعد العصر ركعتين، وزعم أن عبد الله بن الزبير كان يصلي بعد العصر ركعتين. صحيح: أخرجه ابن المنذر (2/ 392) وابن أبي شيبة (4/ 393) من طريق عفان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة به.

عن علي أنه صلى بفسطاطه بصفين بعد العصر ركعتين. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 353) وابن المنذر (4/ 393) من طريق زهير وإسرائيل عن أبي إسحاق حدثني عاصم بن ضمرة عن علي به. وعاصم بن ضمرة حسن الحديث. * * * عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود: ما أحب أن لي بصلاة الرجل حين تطلع الشمس فلسين. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 355) حدثنا وكيع نا سفيان عن حماد عن إبراهيم به. وحماد هو ابن أبي سليمان وهو حسن الحديث. * * * عن عبد الله بن مسعود أن عمر كره الصلاة بعد العصر وإني أكره ما كره عمر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 350) حدثنا أبو معاوية عن وكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله به.

عن ابن عباس قال: لا تصل عند طلوع الشمس ولا حين تغرب فإنها تطع وتغرب في قرني شيطان ولكن إذا صفت وعلت. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 354) حدثنا وكيع عن بسطام بن مسلم عن أبي رجاء عن ابن عباس له. * * * عن مجاهد أن ابن عمر كان يطوف بالبيت ويصلى بعد العصر لكل سبوع ركعتين ما دامت الشمس بيضاء حية، فإذا ضعفت وتغيرت طاف سبوعًا واحدًا ثم قعد حتى يصلي المغرب، وكان يطوف بعد الصبح ويركع لكل سبوع ركعتين. صحيح: أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (213) قال حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن ذر عن مجاهد به. وابن ذر هو عمر. * * * عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدًا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس وغروبها. صحيح: أخرجه البخاري (589).

باب: من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس

باب: من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس: عن أبي هريرة قال: من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعتين من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك. صحيح: أخرجه أبو الشيخ في جزء أحاديث ابن مردويه (36) حدثنا إبراهيم حدثنا النعمان عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة به.

الأذان

الأذان باب: التثويب في الفجر: عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: حي على الفلاح، حى على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، في الأذان الأول مرتين يعنى في الصبح. حسن: أخرجه عبد الرزاق (1/ 472) وابن المنذر (3/ 22) من طريق سفيان عن ابن عجلان عن نافع به. وابن عجلان حسن الحديث. وورد عن أبي الدرداء أنه قال: لا يثوب في الفجر، أخرجه وكيع في أخبار القضاة (3/ 49) بإسناد ضعيف. * * * عن عمر أنه قال: لمؤذنه إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. حسن: أخرجه الدارقطني (1/ 243) حدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسماعيل الحسانى ثنا وكيع عن سفيان عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن عمر به. والحساني وابن عجلان كلاهما حسن الحديث.

باب: الأذان والإقامة لمن صلى في مسجد قد صلي فيه

وقد ورد أن التثويب لم يكن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما كان على عهد أبي بكر، أخرجه ابن قتيبة في الغريب (1/ 18) بإسناد ضعيف. عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر فقال أخرج بنا فإن هذه بدعة. حسن: أخرجه أبو داود (538) حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد به. وذكره الألباني في صحيح أبي داود. باب: الأذان والإقامة لمن صلى في مسجد قد صلي فيه: عن الجعد أبو عثمان قال: أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة، فقال: قد صليتم وذلك صلاة الغداة فقلنا، نعم فقال لرجل: أذن، فأذن وأقام ثم صلى في جماعة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2298) من طريق ابن علية، وابن المنذر (3/ 61) من طريق حماد بن زيد كلاهما عن الجعد أبو عثمان به. وما ورد عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع في هذا الباب لا يصح وهو عند ابن المنذر (3/ 61) والبيهقي (1/ 407).

باب: التطريب في الأذان

باب: التطريب في الأذان: عن يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر يسعى بين الصفا والمروة، فجاءه رجل طويل اللحية فقال: يا أبا عبد الرحمن إنى لأحبك في الله، فقال ابن عمر: لكني أبغضك في الله، فكأن أصحاب ابن عمر لاموه وكلموه، فقال: إنه يبغى في أذانه، ويأخذ عنه أجرًا. حسن: أخرجه عبد الرزاق (1/ 481) عن جعفر بن سليمان سمعت يحيى البكاء به. قال ابن الأثير في النهاية (1/ 106) أراد بالبعي في الأذان التطريب والتمديد. باب: جعل المؤذن أصبعه في أذنه: عن نسير بن ذعلوق قال: رأيت ابن عمر يؤذن وهو راكب، قال: قلت له: أواضع إصبعه في أذنيه؟ قال: لا. حسن: أخرجه عبد الرزاق (1/ 470) وابن أبي شيبة (2185) من طريق سفيان الثوري عن نسير بن ذعلوق به. ونسير بن ذعلوق حسن الحديث.

باب: قول: حي على خير العمل

باب: قول: حي على خير العمل: عن نافع قال: كان ابن عمر زاد في أذانه حي على خير العمل. صحيح: أخرحه ابن أبي شيبة (2241) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وفي لفظ: أنه ربما قال: حي على خير العمل. أخرجه ابن أبي شيبة أيضا (2240) بإسناد حسن. وهذا الأثر يدل على أن قول حي على خير العمل ليس من ألفاظ الأذان بدليل أن ابن عمر ربما قال ذلك وربما تركه، فلو كان من ألفاظ الأذان لما تركه البتة، وإنما قاله حين قاله تذكيرًا للناس. باب: الجملة التي يختم بها الأذان: عن بلال قال: آخر الأذان الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (2596) والدارقطني (1/ 244) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن بلال به. * * * عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت أبا محذورة يقول في آخر أذانه:

باب: صفة الأذان والإقامة

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيية (2150) نا غندر عن شعبة نا عبد الرحمن بن عباس به. عن ابن عمر أنه كان يجعل في آخر أذانه: الله اُكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2149) حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وما ورد عن الصحابة مما يخالف هذا فلا يصح. باب: صفة الأذان والإقامة: عن أنس قال: الأذان مثنى والإقامة واحدة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2132) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس به. وعبدة هو ابن سليمان الكوفي، وسعيد هو ابن أبي عروبة وكان قد اختلط في آخر عمره، لكن عبدة بن سليمان سمع منه قبل اختلاطه.

باب: الأذان والإقامة لمن صلى في بيته

عن أبي المثنى أن ابن عمر كان يأمر المؤذن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ليعلم المار الأذان من الإقامة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2136) نا عبدة عن إسماعيل عن أبي المثنى به. وإسماعيل هو ابن أبي خالد وأبو المثنى هو مسلم بن المثنى. باب: الأذان والإقامة لمن صلى في بيته: عن ابن عمر أنه قال: إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ عنك. صحيح: أخرجه يعقوب في المعرفة (2/ 209) والبيهقي (1/ 406) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن يزيد الفقير عن ابن عمر به. * * * عن الأسود وعلقمة قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا، قال: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. صحيح: أخرجه مسلم (1/ 378). * * * عن عطاء بن أبي رباح قال: دخلت مع علي بن الحسين على جابر بن

باب: أذان النساء وإقامتهن

عبد الله، فحضرت الصلاة، فأذن وأقام. حسن: أخرجه ابن المنذر (3/ 60) من طريق ابن أبي شيبة وهو في مصنفه (2284) قال: حدثنا وكيع عن أبي عاصم الثقفي نا عطاء بن أبي رباح. وأبو عاصم الثقفي هو محمد بن أبي أيوب وهو حسن الحديث. باب: أذان النساء وإقامتهن: عن وهب بن كيسان قال: سئل ابن عمر هل على النساء أذان؟ فغضب وقال: أنا أنهى عن ذكر الله. حسن: أخرجه ابن المنذر (3/ 53) من طريق ابن أبي شيبة وهو في مصنفه (1/ 223) ثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن وهب بن كيسان به. وابن عجلان حسن الحديث. * * * عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كنا نسأل أنسًا هل على النساء أذان وإقامة قال: لا، وإن فعلن فهو ذكر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2317) قال نا معتمر بن سليمان به. ومن طريقه أخرجه ابن المنذر (3/ 53).

باب: الأذان راكبا

ولا يصح في هذا الباب عن الصحابة غير ما ذكرت. باب: الأذان راكبًا: عن عمر أنه كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2215) حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (3/ 49). باب: الإسراع في الإقامة: عن أبي بكر بن حفص قال: كان ابن عمر يحذم الإقامة. صحيح: أخرجه أبو نعيم في الصلاة (230) وابن أبي شيبة (1/ 195) من طريق مسعر عن أبي بكر بن حفص به. وأبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد. وورد عن عمر بن الخطاب الترسل في الأذان والإسراع في الإقامة ولا يصح.

باب: المؤذن يجيء وقد سبق بالأذان

باب: المؤذن يجيء وقد سبق بالأذان: عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان فأذن هو وأقام. صحيح: أخرجه ابن المنذر (3/ 51) من طريق ابن أبي شيبة وهو في مصنفه (10/ 216) قال: ثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن عبد العزيز بن رفيع به. والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. باب: الأذان والإقامة في السفر: عن يعلي بن عطاء عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمرو في سفر فقلت له: أأوذن؟ قال: نعم وارفع صوتك. حسن: أخرحه ابن المنذر (3/ 47) حدثنا علي بن الحسين ثنا الجراح ثنا شعبة عن يعلي بن عطاء به. والجراح هو ابن مليح الرؤاسي وهو حسن الحديث. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع

باب: أذان أهل الفضل

الناس إليه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 73) عن نافع به، وأخرجه عبد الرزاق (1/ 493) من هذه الطريق وزاد: فينادى بالصلاة ليجتمعوا لها، فأما ركب هكذا فإنما هي الإقامة. * * * عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر أؤذن في السفر؟ قال: لمن تؤذن للفأرة. حسن: أخرجه البيهقي (1/ 411) وابن المنذر (3/ 48) من طريق زهير بن معاوية أبو خيثمة عن أخيه الرحيل عن أبي الزبير به. والرحيل أخو زهير بن معاوية حسن الحديث باب: أذان أهل الفضل: عن عمر بن الخطاب قال: لو أطيق الأذان مع الخليفي لأذنت. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 130) وابن سعد (3/ 290) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمر به.

باب: الكلام في الأذان

قال ابن حجر: صحيح. قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 42) هذا يدل على إنه أحب أن يقدم أهل الفضل على غيرهم في الأذان. باب: الكلام في الأذان: عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن سليمان بن صرد كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة وهو في أذانه. صحيح: أخرجه أبو نعيم في الصلاة (212) وابن أبي شيبة (1/ 192) وابن المنذر (3/ 44) من طريق محمد بن طلحة عن جامع بن شداد أبو صخرة عن موسى بن عبد الله بن يزيد به.

صفة الصلاة

صفة الصلاة باب: ما بين المشرق والمغرب قبلة: عن عمر قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 345) عن الثوري وعبد الله عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر به. * * * عن ابن عمر قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 345) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. باب: عدم صف القدمين في القيام في الصلاة: عن عيينة بن عبد الرحمن قال: كنت مع أبي في المسجد فرأى رجلًا صافًا بين قدميه، فقال: ألزَقَ إحداهما بالأخرى لقد رأيت في هذا المسجد ثمانية عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ما رأيت أحدًا منهم فعل هذا قط. صحيح:

باب: مفتاح الصلاة

أخرجه ابن أبي شيبة (7063) حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن به. وعيينة بن عبد الرحمن هو ابن جوشن الغطفاني. باب: مفتاح الصلاة: عن عبد الله بن مسعود قال: مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم. صحيح: اُخرجه الطبري في تهذيب الآثار (القسم المفقود / 430) حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود به. باب: استقبال جميع الأعضاء للقبلة: عن واسع بن حبان قال: كان ابن عمر يحب أن يستقبل كل شيء منه إذا صلى، حتى كان يستقبل بإبهامه القبلة. حسن: أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 157) نا حماد بن مسعدة عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان به. وابن عجلان حسن الحديث.

باب: ما يقول: إذا افتتح الصلاة

عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2713) حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وعبدة هو ابن سليمان. باب: ما يقول: إذا افتتح الصلاة: عن الأسود قال: كان عمر إذا افتتح الصلاة رفع صوته يسمعنا: سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2404) حدثنا أبو يقرب عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود به. * * * عن ابن عمر أنه رأى رجلًا دخل في الصلاة فكبر ثم قال: اللَّهُمَّ اغفر لي وارحمني فضرب ابن عمر منكبيه وقال: ابدأ بحمد الله -عَزَّ وَجَلَّ-، والثناء عليه. صحيح: قال ابن رجب في فتح الباري (7/ 348) اخرجه جعفر الفريابي في كتاب الذكر بإسناد صحيح .. وذكره.

باب: سكوت الإمام بعد تكبيرة الإفتتاح

عن أبي وائل قال: كان عثمان إذا افتتح الصلاة يقول: سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك .. يسمعنا ذلك. حسن: أخرجه الدارقطني (302/ 1) حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزار حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل به. باب: سكوت الإمام بعد تكبيرة الإفتتاح: عن عبد الرحمن الأعرج قال: صليت مع أبي هريرة فلما كبر سكت ساعة ثم قال: الحمد لله رب العالمين. صحيح: أخرجه ابن المنذر (3/ 118) حدثونا عن بندار ثنا عبد الرحمن ومحمد بن حزم قالا ثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عبدالرحمن الأعرج به. ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن سعد بن زرارة. وعبدالرحمن الأعرج هو ابن هرمز. باب: رفع اليدين في الصلاة: عن الحسن بن مسلم قال: سمعت طاوسًا يسأل عن رفع اليدين في الصلاة؟ قال: رأيت عبد الله وعبد الله وعبد الله يرفعون أيديهم في الصلاة، أي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وعبد

الله بن الزبير. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (69/ 2) والبخاري في جزء رفع اليدين (30) وابن المنذر (3/ 138) من طريق ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم به. * * * عن حميد عن أنس أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 35) ثنا معاذ بن معاذ عن حميد به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (3/ 138). * * * عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: علمنا أبو موسى الأشعري قام كأنه يصلى بنا، ورفع يديه إلى أطراف أذنيه فقال: الله أكبر، هكذا فاصنعوا، ثم كبر وركع فقال: هكذا فاصنعوا، ثم رفع رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده ورفع يديه ثم قال: هكذا فاصنعوا. صحيح: أخرجه ابن المنذر (3/ 138) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن حطان بن عبد الله الرقاشي به. والحجاج هو ابن المنهال.

عن ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يكبر بيديه حين يستفتح، وحين يركع، وحين يقول: سمع الله لمن حمده، وحين يرفع رأسه من الركعة، وحين يستوى قائمًا من مثنى قال: ولم يكن يكبر بيديه إذا رفع رأسه من السجدتين، قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى منهن أرفعهن؟ قال: لا، سواء قلت: أكان يخلف بشيء منهن أذنيه؟ قال: لا، ولا يبلغ وجهه، فأشار لي إلى الثديين أو أسفل منهما. صحيح: أخرجه عبدالرزاق (2/ 68) عن ابن جريج به. * * * عن الأسود قال: صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين يفتتح الصلاة. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 237) والطحاوي (1/ 227) وابن المنذر (3/ 148) من طريق يحيى بن آدم عن الحسن بن عياش عن عبدالملك بن أبجر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود به. والحسن بن عياش حسن الحديث. * * * عن عاصم بن كليب عن أبيه أنه كان من علي بصفين قال: فكان يرفع

باب: إلى أين يبلغ بيديه

يديه في الأولى ولا يرفع فيما سوى ذلك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 236) وابن المنذر (3/ 148) من طريق أبي بكر النهشلي عن عاصم بن كليب به. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعها دون ذلك. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 77) عن نافع به. باب: إلى أين يبلغ بيديه: عن الأسود أن عمر كان يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه. صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (2413) حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود به. * * * عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه. صحيح: أخرجه أبن أبي شيبة (2414) حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن

باب: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة

نافع عن ابن عمر به. * * * عن محارب قال: لو رأيت عبد الله بن عمر إذا قام إلى الصلاة هكذا، ورفع يديه. حذو منكبيه. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2420) حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن محارب به. وعاصم بن كليب حسن الحديث. باب: الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في الصلاة: عن الأزرق بن قيس قال: سمعت ابن الزبير قرأ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثم قرأ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ثم قرأ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة عن الأزرق بن قيس به. * * * عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا افتتح الصلاة قرأ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فإذا فرغ من الحمد قرأ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 412) حدثنا أبو أسامة ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع به. * * * عن بكر أن ابن الزبير جهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ويقول: ما يمنعهم منها إلا الكبر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 412) حدثنا سهل بن يوسف ومعاذ عن حميد عن بكر به. وحميد هو ابن أبي حميد الطويل، وبكر هو ابن عبد الله المزني. * * * عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن عمر جهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. صحيح: أخرجه ابن أبي شيجة (1/ 412) حدثنا خالد بن محدج عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن المنذر به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (3/ 127). * * * عن عمرو بن دينار أن ابن عباس وابن عمر كانا يفتتحان ببسم الله

الرحمن الرحيم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 92) عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار به. * * * عن أنس قال: صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 411) حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس به. * * * عن أنس أنه كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 410) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس به. وحميد هو ابن أبي حميد الطويل. * * * عن هشام عن أبيه وابن الزبير أنهما كانا لا يجهران. صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 411) حدثنا أبو أسامة عن هشام به. وهشام هو ابن عروة. * * * عن يزيد بن عبد الله بن مغفل قال: سعنى أبي وأنا في الصلاة أقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فقال لي: أي بني محدث، إياك والحدث، قال: ولم أر أحدًا من أصحاب النبي أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني: منه، قال: وقد صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. حسن: أخرجط الترمذي (244) وأحمد (4/ 85) من طريق إسماعيل بن علية عن الجريري عن قيس بن عباية عن يزيد بن عبد الله بن مغفل به. قال الترمذي: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن. قلت يزيد بن عبد الله حسن الحديث، والجريري كان قد اختلط، لكن إسماعيل بن علية سمع منه قبل الإختلاط. وفي الباب عن علي وعمار وابن مسعود ولا يصح عنهم. * * * عن معمر قال: سمعت أيوب يسأل عاصم بن أبي النجود ما سمعت في قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؟ قال: أخبرني أبو وائل أنه سمع عمر بن الخطاب

يفتتح بالحمد لله رب العالمين. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 93) عن معمر به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (3/ 128). * * * عن أنس بن مالك قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة، فقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لأم القرآن، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك الركعة ولم يكبر حين يهوي ساجدا حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدًا. حسن: أخرجه الشافعي في الأم (1/ 108) والبيهقي (2/ 49) وابن المنذر (3/ 126) من طريق عبد المجيد أخبرني ابن جريج حدثني عبد الله بن عثمان بن خيثم أن أنسًا أخبره به. وعبد المجيد هو ابن عبد العزيز بن أبي رواد وهو حسن الحديث، وكذا عبد الله بن عثمان بن خيثم.

باب: إطالة القراءة في صلاة الفجر

عن ابن عباس قال: الجهر ببسم الله الرحمن قراءة الأعراب. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 89 وابن أبي شيبة (2/ 411) وابن المنذر (3/ 127) من طريق سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن ابن عباس أنه: كان يستفتح القراءة ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ويقول: إنما هو شيء استرقه الشيطان من الناس. صحيح: أخرجه ابن المنذر (126/ 3) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. وأبو النعمان هو محمد بن الفضل الملقب بعارم. باب: إطالة القراءة في صلاة الفجر: عن أنس أن أبا بكر قرأ في صلاة الصبح بالبقرة، فقال له عمر حين فرغ: قربت الشمس أن تطلع قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3545) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن

عن زيد بن وهب أن عمر قرأ في الفجر بالكهف. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3547) حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب به. وعبد الملك بن ميسرة هو الهلالي أبو زيد العامري. * * * عن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (84) نا مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن عبد الرحمن عن الفرافصة به. * * * عن أبي عمرو الشيباني قال: صلى بنا عبد الله بن مسعود الفجر فقرأ سورتين الآخر منهما بي إسرائيل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3050) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني به. * * * عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: سمعت عمر يقرأ في الفجر بسورة

يوسف قراءة بطيئة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3548) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عامر به. * * * عن ابن عمر أنه كان يقرأ في الفجر بالسورة التي يذكر فيها يوسف والسورة التي يذكر فيها الكهف. صحيح: اُخرجه ابن أبي شيبة (3554) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه صلى مع عمر صلاة الفجر فقرأ في الركعة الأولى بسورة يوسف ثم قرأ في الركعة الثانية بالنجم، ثم سجد ثم قام فقرأ {إِذَا زُلْزِلَتِ ..}. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (182) أنبأنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم التيمي به والحكم هو ابن عتيبة. وفي الباب آثار أخرى لا تصح.

باب: القراءة في الظهر

باب: القراءة في الظهر: عن حميد قال: صليت خلف أنس الظهر فقرأ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وجعل يسمعنا الآية. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3575) حدثنا حماد بن مسعدة عن حميد به. وحميد ابن أبي حميد الطويل. * * * عن مورق العجلي قال: صليت خلف ابن عمر الظهر فقرأ بسورة مريم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3579) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن جميل بن مرة عن مورق العجلي به. وهشام هو ابن عروة. * * * عن عقبة بن نافع قال: سمعت ابن عمر يهمس بالقراءة في الظهر والعصر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3581) حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن عقبة بن نافع به.

باب: ما يقرأ في المغرب

عن ثابت قال: كان أنس يصلي بنا الظهر والعصر فربما أسمعنا من قراءة: {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ} و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 107) عن معمر عن ثابت عن أنس به. باب: ما يقرأ في المغرب: عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس قرأ الدخان في المغرب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3596) حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن عبد الله بن الحارث به. وخالد هو الحذاء، وعبد الله بن الحارث هو الأنصاري أبو الوليد البصري. * * * عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن ابن عباس قال: سمعته يقرأ في المغرب: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ}. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3597) حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي نوفل به.

باب: ما يقرأ في صلاة العشاء

عن نافع أن ابن عمر قرأ مرة في المغرب {يس}. صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (3599) حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع به. * * * عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن عمر يقرأ بقاف في المغرب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3598) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن مرة به. وفي الباب عن ابن مسعود وعمران وعمرو لا يصح. باب: ما يقرأ في صلاة العشاء: عن أبي رافع قال: صليت مع عمر العشاء فقرأ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3614) حدثنا معاذ بن علي بن سويد بن منجوف عن أبي رافع به. * * * عن نافع أن ابن عمر كان يقرأ في العشاء بالذين كفروا والفتح. صحيح:

باب: القراءة في الصلاة الرباعية

أخرجه ابن أبي شيبة (3614) حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع به. وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود ولا يصح. باب: القراءة في الصلاة الرباعية: عن نافع قال: كان ابن عمر يقرأ في الأربع يسوي بينهن. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3730) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع به. * * * عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر فصلى خلف أبي بكر الصديق المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (83) نا مالك عن أبي عبيد مولى سليمان أن عبادة بن نسي أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول أخبرني أبو عبد الله الصنابحي به. * * * عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعًا في

باب: صفة القراءة في تطوع الليل

كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، قال: كان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاثة في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 79) عن نافع به. * * * عن علي قال: اقرؤا في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة. صحيح: أخرجه الدارقطني (1/ 322) ثنا الحسن بن الخضر ثنا النسائي ثنا قتيبة ثنا يزيد عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي. قال الدارقطني عقبه وهذا إسناد صحيح. باب: صفة القراءة في تطوع الليل: عن علقمة قال: قالوا له كيف كانت قراءة عبد الله بالليل؟ فقال: كان يسمع أحيانًا إلى عتبة داره، قال: وكانوا في حجرة بين يديه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3674) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة به.

باب: صفة القراءة في نافلة النهار

باب: صفة القراءة في نافلة النهار: عن علقمة قال: صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود بالنهار فلم أدر أي شيء قرأ حتى انتهى إلى قوله تعالى {رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} فظننت أنه يقرأ طه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3659) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة به. * * * عن ابن عمر أنه رأى رجلا يجهر بالقراءة نهارًا فدعاه فقال: إن صلاة النهار لا يجهر فيها، فأسر قراءتك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3661) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبر عن ابن عمر به. وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري. * * * عن ابن جرير قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يسمعك القراءة في التطوع بالنهار؟ قال: نعم، من السورة الشيء وهو يسير. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 492) عن ابن جريج به.

باب: تطويل الأوليين في الصلاة

عن ابن مسعود قال: لم يخافت من أسمع نفسه. صحهح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 493) عن الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ابن مسعود به. باب: تطويل الأوليين في الصلاة: عن أبي عثمان أن عمر كان يصلي الظهر عند زوال الشمس ويطيل أول ركعة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7760) حدثنا معتمر عن التيمي عن أبي عثمان به. وأبو عثمان هو النهدي. باب: كيف يتعوذ قبل القراءة: عن الأسود قال: افتتح عمر الصلاة ثم كبر، ثم قال: سبحانك اللَّهُمَّ، وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، لا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2455) حدثنا حفص عن الأعمش عن

باب: القراءة مع فاتحة الكتاب

إبراهيم عن الأسود به. وحفص هو ابن غياث. باب: القراءة مع فاتحة الكتاب: عن عمران بن الحصين قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3622) حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن ابن بريدة عن عمران به. وإسماعيل بن علية سمع من الجريري قبل اختلاطه. * * * عن أبي سعيد الخدري قال: في كل صلاة قراءة قرآن، أم الكتاب وما تيسر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3623) حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد به. وسعيد بن يزيد هو أبو سلمة البصري، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة.

عن أبي العالية البراء قال: قلت لابن عمر في كل ركعة أقرأ؟ فقال: إني لأستحي من رب هذا البيت أن لا أقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وما تيسر، وسألت ابن عباس؟ فقال: هو إمامك فإن شئتُ فأقل منه، وإن شئت فأكثر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3630) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العالية به. وأيوب هو السختياني. * * * عن جابر بن عبد الله قال: لم يقرأ في كل ركعة بأم القرآن فلم يصل إلا خلف الإمام. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (3621) حدثنا ابن علية عن الوليد بن أبي هشام عن وهب بن كيسان عن جابر به. والوليد بن أبي هشام هو القرشي مولاهم وهو حسن الحديث. وفي الباب عن عمر ولا يصح. * * * عن أبي هريرة قال: من قرأ في المكتوبة بفاتحة الكتاب أجزأ عنه، وإن زاد

باب: قراءة ما تيسر من القرآن

معها شيئًا فهو أحب إلي. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 108) حدثنا يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة به. وعبد الملك إما أن يكون هو ابن جريج أو يكون هو ابن أبي سليمان وكلاهما ثقة. وعطاء هو ابن أبي رباح. باب: قراءة ما تيسر من القرآن: عن قيس بن أبي حازم قال: صليت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأ في أول ركعة بالحمد وأول آية من البقرة ثم قام في الثانية فقرأ بالحمد والآية الثانية من البقرة، ثم ركع، فلما انصرف أقبل علينا فقال: إن الله تعالى يقول {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}. حسن: أخرجه الدارقطني (1/ 338) حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم نا سهل بن عامر البجلي حدثنا هريم بن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم به. قال الدارقطني عقبه: هذا إسناد حسن.

باب: القراءة خلف الإمام

باب: القراءة خلف الإمام: عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن أقرأ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلًا، ويكفيك ذأك الامام. صحيح: اْخرجه عبد الرزاق (2/ 138) وابن أبي شيبة (1/ 376) وابن المنذر (3/ 102) من طريق منصور عن أبي وائل به. وأبو وائل هو شقيق بن سلمة * * * عن عبيد الله بن أبي رافع أن عليا كان يقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في كل ركعة بأم القرآن وسورة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 373) ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع به. * * * عن سالم أن ابن عمر كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه. صحيح: أخرجه عبدالرزاق (2/ 139) عن ابن جريج حدثني ابن شهاب عن

سالم به. * * * عن مجاهد قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (373/ 1) ثنا أبو بشر عن مجاهد به. وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري. * * * عن أبي صالح عن أبي هريرة وعائشة قالا: اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 373) ثنا وكيع عن سفيان عن ابن ذكوان عن أبي صالح به. وابن ذكوان هو سهيل، وأبو صالح كنية ذكوان والد سهيل. ومن طريق ابن أبي شيبة ابن المنذر (3/ 103). * * * عن ابن عباس قال: اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 375) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي

خالد عن العيزار بن حريث العبدي عن ابن عباس به. * * * عن يزيد بن شريك التيمي قال: سألت عمر عن القرأءة خلف الإمام؟ قال: وإن كنت خلفي؛ قلت وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 373) وعبدالرزاق (2/ 131) وابن المنذر (3/ 109) من طريق سليمان الشيباني عن جواب بن عبيد الله التيمي عن يزيد بن شريك به. * * * عن محمود بن الربيع قال: صليت وإلى جنبي عبادة بن الصامت قال: فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت: يا أبا الوليد تقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: نعم إنه لا صلاة إلا بها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 375) ثنا وكيع عن ابن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (3/ 110). * * * عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن القراءة خلف الإمام فقال:

باب: الجهر بآمين

تكفيك قراءة الإمام. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (1150) نا شعبة عن أنس بن سيرين به. باب: الجهر بآمين: عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد لجة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 97) عن ابن جريج به. عن أبي هريرة أنه كان مؤذنا للعلاء بن الحضرمي بالبحرين فاشترط عليه بأن لا يسبقه بآمين. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 96) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. باب: السورة تقسم في الركعتين: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر قرأ بآل عمران في الركعتين

باب: الجمع بين أكثر من سورة في ركعة

الأوليين من العشاء قطعهما يعني فيهما. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (3714) حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب به. ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة وهو حسن الحديث. ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وإن لم يسمع من عمر إلا أنه في الغالب يروي عنه بواسطة أبيه، وأبوه ثقة. وفي الباب عن أبي بكر وابن عمر ولا يصح. باب: الجمع بين أكثر من سورة في ركعة: عن ابن عمر أنه كان يقرن بين السورتين في ركعة من الصلاة المكتوبة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3694) حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن نافع أن ابن عمر كان يقرأ بالسورتين والثلاث في كل ركعة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 148) عن معمر عن أيوب عن نافع به.

باب: إتمام التكبر في كل خفض ورفع

عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ بالسبع الطوال في ركعة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 148) عن ابن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد به. باب: إتمام التكبر في كل خفض ورفع: عن عمرو بن ميمون: أن عمر كان يتم التكبير. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2478) حدثنا وكيع عن مسعر عن الحكم عن عمرو بن ميمون به. والحكم هو ابن عتيبة. * * * عن وهب بن كيسان قال: كان جابر بن عبد الله يعلمنا التكبير في الصلاة نكبر إذا خفضنا وإذا رفعنا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2481) حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك بن أنس عن وهب بن كيسان. * * * عن أبي رزين قال: صليت خلف على وابن مسعود فكانا يتمان

التكبير حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2485) حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عاصم عن أبي رزين به. وعاصم هو ابن بهدلة وهو حسن الحديث، وأبو رزين هو مسعود بن مالك. * * * عن نافع أن مروان كان يستخلف أبا هريرة فكان يتم التكبير، وكان ابن عمر يتم التكبير. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2482) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع به. وعبد الوهاب الثقفي هو ابن عبد المجيد. * * * عن يزيد الفقير قال: كان ابن عمر ينقص التكبير. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2504) حدثنا عبدة بن سليمان عن مسعر عن يزيد الفقير به.

باب: الإنحطاط بالتكبير

باب: الإنحطاط بالتكبير: عن الأسود قال: كان عمر إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، قبل أن يقيم ظهره وإذا كبر كبر وهو منحط. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2618) حدثنا يعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود به. ويعلى هو ابن عبيد. * * * عن عمرو بن دينار عن ابن الزبير قال: ما كان يكبر إلا وهو يهوي وفي نهضته للقيام. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 177) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار به. باب: الإمام إذا رفع رأسه من الركوع ماذا يقول من خلفه: عن عبد الله بن مسعود قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده قال من خلفه: اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2597) نا وكيع عن سفيان عن سلمة عن أبي

باب: عدد التسبيح في الركوع والسجود

الأحوص عن ابن مسعود به. وسلمة هو ابن كهيل. * * * عن أبي هريرة قال: إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فقل: ربنا ولك الحمد. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 167) عن ابن عيينة عن أيوب السختياني عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج سمعت أبا هريرة به. باب: عدد التسبيح في الركوع والسجود: عن ابن مسعود قال: ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2561) من طريق ابن عجلان عن عون عن ابن مسعود به. وهذا إسناد منقطع فإن عون وهو ابن عتيبة بن مسعود لم يسمع من عمه عبد الله بن مسعود. وللأثر طريق آخر أخرجه ابن أبى شيبة (2572) من طريق الحسن عن ابن مسعود بنحوه، والحسن لا يعرف له سماع من ابن مسعود. وفي الباب آثار أخرى لا تصح.

باب: صفة وضع اليدين في الركوع: عن طارق بن شهاب قال: قام فينا رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار يوم القادسية فقال: إذا ركع فليضع يديه على ركبتيه، وليمكن حتى يعلو عجب ذنبه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2532) حدثنا غندر عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. * * * عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2529) نا ابن فضيل وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عمر به. وأبو معمر هو عبد الله بن سخبرة. * * * عن خيثمة قال: كان ابن عمر إذا ركع وضع يديه على ركبتيه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2531) حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة به. وخيثمة هو ابن عبد الرحمن.

باب: الرجل يدرك الإمام راكعا كم يكبر؟

عن مغيرة قال: قلت لابراهيم: كان عبد الله يطبق بإحدى يديه على الأخرى فيجعلها بين رجليه، ويفرش ذراعيه بين فخذيه إذا ركع؟ قال: نعم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2542) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة به. باب: الرجل يدرك الإمام راكعًا كم يكبر؟: عن سالم عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا: إذا أدرك الرجل القوم ركوعًا فإنه يجزيه تكبيرة واحدة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2509) نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم به. وقد ورد عن زيد بن ثابت خلافه ولا يصح. باب. متى يقول سمع الله لمن حمده: عن الأسود قال: كان عمر إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده قبل أن يقيم ظهره. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1555) ثنا يعلى نا الأعمش عن إبراهيم عن

باب: رفع الصوت بقول: (ربنا ولك الحمد)

الأسود به. ويعلى هو ابن عبيد. باب: رفع الصوت بقول: (ربنا ولك الحمد): عن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يرفع صوته باللهم ربنا ولك الحمد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2559) نا معتمر عن أيوب عن الأعرج به. وأيوب هو السختياني. باب: صفة النزول إلى السجود: عن علقمة والأسود قالا، حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (256/ 1) حدثنا فهد بن سليمان حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن علقمة والأسود به. عمر بن حفص هو ابن غياث النخعي. * * * عن نافع قال: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. حسن:

باب: صفة السجود

أخرجه البيهقي (2/ 100) والطحاوي وغيرهما من طريق الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (159). باب: صفة السجود: عن حميد قال: كان أنس إذا سجد جافى. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2644) حدثنا أبو خالد عن حميد به. وحميد هو ابن أبي حميد الطويل. * * * عن عبد الله بن مسعود قال: هيئت عظام ابن آدم للسجود فاسجد واحني بالمرافق. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2658) حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة عن ابن مسعود به. وعامر بن عبدة هو البجلي أبو إياس الكوفي. * * * عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: السجود على إلية

الكف. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2676) حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي إسحاق به. * * * عن ابن عباس قال: السجود على سبعة أعضاء الجبهة والراحتين والركبتين والقدمين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2681) حدثنا هيثم أنا بشر عن طاوس عن ابن عباس به. وأبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية. * * * عن ابن عباس قال: إذا سجد أحدكم فليلزق أنفه بالحضيض، فإن الله تعالى قد ابتغى ذلك منكم. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (332) وابن الأعرابي في المعجم (2448) وابن أبي شيبة (2688) من طريقين عن عكرمة عن ابن عباس به.

عن عمران بن جدير قال: رآني أبو مجلز وأنا ساجد وقد رفعت إحدى قدمى، فقال لي: ضع قدمك بالأرض، وقال: قال ابن عمر: تجعلها خمسًا وهي سبع؟. حسن: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس / 345) حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا عمران بن جرير به. وعمران بن موسى القزاز حسن الحديث، وعبد الوارث هو ابن سعيد العنبري. * * * عن أبي الأحوص قال: أمرنا ابن مسعود إذا سجدنا أن نضع مرافقنا وسواعدنا على الأرض. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب / 1/ 119) ثنا يحيى عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي الأحوص به. وعبد الملك بن ميسرة هو الهلالي، وأبو الأحوص هو عوف بن مالك الجشمي. قال البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 458) رجاله ثقات.

عن ابن مسعود أنه كره أن يسجد الرجل متوركا أو مضطجعا. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (2/ 110) ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود به. قال أبو عبيد: وقوله متوركا يعني أن يرفع ودكيه إذا سجد حتى يفحش في ذلك، وقوله: مضطجعا يعني أن يلصق صدره بالأرض ويدع التجافي ولكن يقول بين ذلك. * * * عن آدم بن علي قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي لا أتجافى عن الأرض بذراعى فقال: يا ابن أخي لا تبسط بسط السبع، وادعم على راحتيك، وأبد ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. حسن: أخرجه عبد الرزاق (2/ 170) عن الثوري عن آدم بن علي به. وآدم بن علي حسن الحديث. * * * عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا سجد أحدكم فليضع يديه مع وجهه فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وإذا رفع رأسه فليرفعهما معه. صحيح. أخرجه عبد الرزاق (2/ 172) عن ابن جريج أخبرني نافع به.

باب: الرجل يسجد ويده في ثوبه

عن نافع عن ابن عمر أنه كان يفضى بيديه إلى الأرض إذا سجد وهما تضبان أو تقطران دما. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (4/ 204) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع به. وأيوب هو ابن تميمة السختياني. باب: الرجل يسجد ويده في ثوبه: عن الحسن البصري قال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2739) نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن به. * * * عن ابن عمر أنه كان يلتحف بالملحفة ثم يسجد فيها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2729) نا وكيع عن الأعمش عن مجاهد أو وبرة عن ابن عمر به.

باب: رفع اليدين بين السجدتين

باب: رفع اليدين بين السجدتين: عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2796) نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: الإقعاء بين السجدتين: عن طاوس قال: رأيت العبادلة يقعون: ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 191) عن ابن عيينة عن إبراهيم بن مسيرة عن طاوس به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (3/ 192). * * * عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يفعل في السجدة الأولى من الشفع والوتر خصلتين قال: رأيته مرة يقعي إقعاء جاثيًا على أطراف قدميه جميعًا، ومرة يثني رجله اليسرى فيبسطها جالسا عليها واليمنى يقوم عليها يجدبها على أطراف قدميه جميعًا قال: رأيته يصنع ذلك في السجدة

باب: الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام والإعتماد على اليدين

الأولى من السجدتين، وفي السجدة التالية ثم يثبث فيقوم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 192) عن ابن جريج به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (3/ 192) وما ورد عن الصحابة من النهى عن الإقعاء فلا يصح منه شيء. باب: الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام والإعتماد على اليدين: عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض لا يجلس قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثانية. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 178) عن ابن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الرحمن بن يزيد به. وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (3/ 195). * * * عن النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم

يجلس. حسن: أخرجه ابن أبى شيبة (1/ 395) حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن النعمان بن أبي عياش به. وابن عجلان حسن الحديث. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (3/ 195). * * * عن عمارة بن عمير قال: رأيت ابن عمر رفع رأسه من السجدة الثانية فنهض قائمًا. حسن: أخرجه ابن المنذر (3/ 195) من طريق وهيب عن عطاء بن السائب عن عمار بن عمير به. وعطاء بن السائب أختلط وسماع وهيب منه بعد الإختلاط. وله طريق آخر من طريق عطة العوفي أنه رأى ابن عمر ينهض على صدور قدميه. وعطية العوفي ضعيف. * * * عن عبيد بن أبي الجعد قال: كان علي ينهض في الصلاة على صدور

قدميه. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 294) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عبيد بن أبي الجعد به. ويزيد بن زياد بن أبي الجعد حسن الحديث. * * * عن وهب بن كيسان قال: رأيت ابن الزبير إذا سجد السجدة الثانية قام كما هو على صدور قدميه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 394) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (3/ 197). * * * عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في السجدتين في الصلاة على صدور قدميه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكى. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 89) عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن

باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين

حكيم به. وقد ورد النهوض على القدمين عن عمر وابن عباس ولا يصح. * * * عن الأزرق بن قيس: رأيت ابن عمر ينهض في الصلاة ويعتمد على يديه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 395) حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (3/ 199). باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين: عن ابن الزبير أنه كان يكبر في نهضته. صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم (164). قال ابن حجر في الفتح (2/ 304)، وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. باب: صفة الجلوس في التشهد: عن عبد الله بن عبد الله أنه كان يرى عبد الله بن محمد - رضي الله

عنهما - يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته، وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك، فقال: إن رجلي لا تحملني. صحيح: أخرجه البخاري (827). * * * عن ابن مسعود قال: لأن أجلس على الرضف أحب إلي من أن أتربع في الصلاة. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (1/ 99) من طريق القاسم بن محمد عن ابن مسعود به. والقاسم بن محمد لم يدرك ابن مسعود. وله طريق آخر أخرجه الطبراني في الكبير (9391/ 9) من طريق زائدة عن حصين عن الهيثم بن شهاب عن ابن مسعود به. والهيثم بن شهاب روى عنه حصين بن عبد الرحمن وهو لا يروي إلا عن ثقة. * * * عن مكحول قال: رأيت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل. صحيح:

باب: التسمية في التشهد

أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 223) ثني أحمد بن عبد الله ثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن مكحول. وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (الفتح 2/ 255). باب: التسمية في التشهد: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، والصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدًا رسول الله، يقول هذا في الركعتين الأوليين، ويدعو إذا قضى التشهد ثم يدعو. مما بداله، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد من يساره رد عليه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 91) عن نافع به. وقد ورد البدء بالتسمية أيضا عن عمر وعلي وعائشة - رضي الله عنهم - ولا يصح عنهم. * * * عن أبي العالية أن ابن عباس سمع رجلا يقول: بسم الله، التحيات لله

باب: تعليم التشهد

فانتهره. صحيح: أخرجه ابن المنذر (3/ 211) حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن أبي العالية به. وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية، وداود هو ابن أبي هند. * * * عن أبي العالية قال: سمع ابن عباس رجلا يقول حين جلس في الصلاة يقول: الحمد لله قبل التشهد، فانتهره وقال: ابدء بالتشهد. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 198) والبيهقي (2/ 143) وابن المنذر (211/ 3) من طريق سفيان الثوري عن داود بن أبى هند عن أبي العالية به. باب: تعليم التشهد: عن الأسود قال: كان عبد الله يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يأخذ علينا الألف والواو. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (3007) والبزار (كشف الأستار/ 561) من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود به.

باب: صفة التشهد

ومحمد بن فضيل حسن الحديث. باب: صفة التشهد: عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 90) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري به. عن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 91) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد به.

باب: ما يقال بعد التشهد

عن أبي المتوكل قال: سألنا أبا سعيد عن التشهد؟ فقال: التحيات الصلوات الطبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2991) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي المتوكل به. وأبو المتوكل هو علي بن داود الناجي. باب: ما يقال بعد التشهد: عن عمير بن سعيد قال: كان عبد الله بن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة تم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد في الصلاة فليقل: اللَّهُمَّ إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللَّهُمَّ إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصاحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. حسن:

باب: الإشارة بالإصبعين في التشهد

أخرجه ابن أبى شيبة (3025) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عمير بن سعيد به. وابن فضيل هو محمد وهو حسن الحديث. باب: الإشارة بالإصبعين في التشهد: عن عبد الله بن دينار قال. رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبعين أصبع من كل يد فنهاني. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 217) عن عبد الله بن دينار به. باب: الرجل ينسى التشهد: عن عبد الله بن شداد أن ابن عمر لم يجلس في الركعتين فتشهد في آخر صلاته مرتين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8711) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن الحارث بن شبيل عن عبد الله بن شداد به. وسفيان هو ابن سعيد الثوري. وفي الباب عن عمرو لا يصح.

باب: إذا سلم الإمام أقبل على الناس بوجهه

باب: إذا سلم الإمام أقبل على الناس بوجهه: عن طارق بن شهاب قال: صلى بنا علي العصر فلما سلم أقبل علينا بوجهه. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (8638) حدثنا وكيع عن أبى عاصم الثقفي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به. وأبو عاصم الثقفي هو بن أبى أيوب وهو حسن الحديث. باب: الرجل يجلس معتمدًا على يديه في الصلاة: عن ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر رأى رجلا جالسا معتمدًا على يديه فقال: ما يجلسك في صلاتك جلوس المغضوب عليهم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 197) عن ابن جريج. * * * عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا جالسا معتمدا ليده على الأرض فقال: إنك جلست جلسة قوم عذبوا. حسن: أخرجه عبد الرزاق (2/ 197) عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع به.

باب: التسليمتين في الصلاة

باب: التسليمتين في الصلاة: عن مسروق أن أبا بكر الصديق كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. صحيح: أخرجه ابن المنذر (3/ 221) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج ثنا حماد عن أبى الضحى عن مسروق به. * * * عن الحسن بن عمرو قال: ذكر التسليم عند شقيق فقال: قد صليت خلف عمر وعبد الله فكلاهما يقولان: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 299) حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عمرو به. والحسن بن عمرو هو الفقيمي. * * * عن شقيق بن سلمة قال: صليت خلف على فسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 299) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن

باب: التسليمة الواحدة في الصلاة

شقيق بن سلمة به. ومحمد بن فضيل حسن الحديث. * * * عن حارثة بن مضرب قال: كان عمار علينا أميرًا سنة فما صلى بنا صلاة إلا سلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 228) ثنا يحيى عن شعبة ثنى أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب به. باب: التسليمة الواحدة في الصلاة: عن ابن جريج أخبرني نافع وسألته كيف كان ابن عمر يسلم إذا كان إمامكم؟ قال: عن يمينه واحدة السلام عليكم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 222) عن ابن جريج به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (3/ 222). * * * عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها السلام عليكم صحيح:

أخرجه ابن أبى شيبة (1/ 301) وابن المنذر (3/ 222) من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة به. * * * عن حميد قال: صليت مع أنس فكان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم صحيح: أخرجه ابن المنذر (3/ 222) من طريق عبد الله بن بكر وابن أبي شيبة (2/ 301) من طريق أبي خالد الأحمر عن حميد به. * * * عن سعيد بن مرزبان قال: صليت خلف ابن أبى ليلى فسلم واحدة تم قال: صليت خلف علي فسلم واحدة. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 302) حدثنا أبو خالد عن سعيد بن مرزبان به. * * * عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت سلمة وهو ابن الأكوع يسلم تسليمة إذا انصرت من الصلاة من قبل وجهه إذا كان مع الإمام وغيره. صحيح: أخرجه ابن المنذر (3/ 223) حدثونا عن إسحاق بن راهويه أخبرنا اُنس بن عياض عن يزيد بن أبى عبيد به.

باب: كيف ينصرف المصلى من صلاته إذا سلم

وفي الباب عن ابن عباس ويزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن أبي أوفى ولا يصح عنهم. باب: كيف ينصرف المصلى من صلاته إذا سلم: عن واسع بن حبان أنه كان قائما يصلي في المسجد وابن عمر مسند ظهره إلى قبلة المسجد فلما انصرف واسع انصرف عن يساره إلى ابن عمر فجلس إليه، ففال: له ابن عمر: ما يمنعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: لأني رأيتك فانصرفت إليك، فقال ابن عمر: إنك قد أحسنت إن ناسًا يقولون: إذا كنت تصلي فانصرفت فانصرف عن يمينك، قال ابن عمر: إذا كنت تصلي فانصرفت فانصرف إن شئت عن يمينك، وإن شئت عن يسارك. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده (10/ 108) ثنا زهير ثنا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره به. قال البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 470) رجاله ثقات. * * * عن أنس أنه كان يكره اُن يستدير الرجل في صلاته كما يستدير الحمار. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3113) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن

باب: وضع اليدين في السجود على الذي يضع عليه الجبهة

أنس به. وسعيد هو ابن أبي عروبة وكان قد اختلط وعبدة هو ابن سليمان وقد سمع منه قبل اختلاطه. وفي الباب عن علي ولا يصح. باب: وضع اليدين في السجود على الذي يضع عليه الجبهة: عن ابن عمر أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، قال: ولقد رأيته في يوم شديد البرد يخرج يديه من البرنس. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 136) عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه ابن المنذر (3/ 182). باب: السجود على كور العمامة: عن نافع أن ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض. صحيح: أخرجه عبد الرزاق والبيهقي (2/ 105) من طريق عبيد الله عن نافع به. وفي الباب عن ابن أبي أوفي وعلي وعبادة ولا يصح.

باب: السجود على الثوب في الحر

باب: السجود على الثوب في الحر: عن عمر بن خطاب قال: إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه. صحيح: أخرجه ابن المنذر (3/ 177) حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن المسيب عن زيد بن وهب عن عمر به. والمسيب هو ابن رافع. * * * عن عباس بن سهل الساعدي أنه أدرك الناس في زمان عثمان بن عفان يضعون أيديهم على الثياب يتقون بها حر الحصى. حسن: أخرجه ابن المنذر (3/ 178) أخبرنا ابن عبد الحكم أنا ابن أبي فديك حدثني ابن أبى ذئب عن عباس بن سهل الساعدي به. وابن أبي فديك حسن الحديث. باب: الرجل يردد الآية في الصلاة: عن مسروق أن تميمًا الداري ردد هذه الآية: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ}. صحيح:

باب: الرجل يصلي وهو يمشي

أخرجه ابن أبي شيبة (8370) حدثنا وكيع عن سفيان عن حصين عن أبي الضحى عن مسروق به. باب: الرجل يصلي وهو يمشي: عن الأزرق بن قيس قال: عن أبي برزة أنه صلى وهو ممسك بعنان دابته وهو يمشى. صحيح: اُخرجه ابن أبى شيبة (8367) حدثنا حفص عن حميد عن الأزرق بن قيس به. باب: الصلاة جالسًا: عن نافع ما رأيت ابن عمر يصلي جالسًا إلا من مرض. صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (4605) حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع به باب: الشيء يوضع في القبلة: عن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا دخل بيتا فرأى في قبلة المسجد مصحفا أو شبهه أخذه فرمى به، وإن كان عن يمينه أو شماله تركه. حسن:

باب: تخفيف الصلاة

أخرجه ابن أبي شيبة (4578) حدثنا ابن فضيل عن خصيف عن مجاهد به. باب: تخفيف الصلاة: عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه علم رجلًا فقال: إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم الركوع والسجود. حسن: أخرجه ابن أي شيبة (4668) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن زيد بن وهب به. وابن فضيل هو محمد وهو حسن الحديث. * * * عن ثابت قال: صليت مع أنس العتمة فتجوز ما شاء الله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4664) حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن ثابت به. * * * عن أبى رجاء قال: رأيت الزبير بن العوام صلى صلاة خفيفة، فقلت: أنتم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخف الناس صلاة قال: إنا نبادر هذا الوسواس. صحيح:

باب: الرجل ينسى الركعة من الصلاة ثم يتذكرها بعد مدة

أخرجه ابن أبي شيبة (4666) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن أبي رجاء به. وعبدة هو ابن سليمان وقد سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه. وأبو رجاء هو عمران بن ملحان العطاردي. باب: الرجل ينسى الركعة من الصلاة ثم يتذكرها بعد مدة: عن أنس أنه فاتته ركعة فقام فتطوع ثم ذكر فصلى الركعة التي فاتته وسجد سجدتين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4690) حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن أنس به. وسعيد هو ابن أبي عروبة وكان قد اختلط، لكن يحيى بن سعيد وهو القطان سمع منه قبل الإختلاط. باب: التسوية بين الصلوات في القيام: عن ابن جريج قال: قلت لنافع: هل كان ابن عمر يسوي بين القيام في الظهر والعصر والعشاء الآخرة؟ قال: كان يسوي بين ذلك كله، حتى ما يكاد شيء من صلاته يكون أطول من شيء. صحيح:

باب: الطمأنينة في الصلاة

أخرجه عبد الرزاق (2/ 362) عن ابن جريج به. باب: الطمأنينة في الصلاة: عن سعيد المقبري قال: صليت إلى جنب أبي هريرة فانتصبت على صدور قدمي وركبي فضرب فخذي حتى اطمأننت. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 217) حدثنا يحيى عن ابن عحلان حدثني سعيد المقبري به. قال ابن حجر عقبه: صحيح موقوف.

مواضع الصلاة

مواضع الصلاة باب: الصلاة في الحجر والكعبة: عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما أبالي أصليت في الحجر أم البيت. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 364) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. * * * عن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي قال: سئل علي بن الحسين عن الصلاة في الكعبة فقال: صليت مع أبي الحسين بن علي في الكعبة. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 62) ثنا يحيى عن جعفر بن محمد به. قال ابن حجر: هذا إسناد صحيح موقوف. باب: الأرض كلها مسجد: عن أنس بن مالك قال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلون في سكك الأهواز وكان أنس بن مالك يصلي في ممر خدمه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7747) ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة عن ثابت

باب: الصلاة القبرة والحمام والأرض المخسوف بأهلها

البناني عن أنس به. باب: الصلاة القبرة والحمام والأرض المخسوف بأهلها: عن حميد أن أنسًا حدثهم أنه قام يصلي إلى قبر ولا يشعر به، فناداه عمر فقال: القبر قال فطنت أنه يقول: القمر، فرفعت رأسي فقال لي رجل إنه يقول: القبر، فتنحيت. صحيح: أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إساعيل بن جعفر (97) قال حدثنا حميد به. وأخرجه الذهبي في معجم الشيوخ (1/ 886) من طريق مروان بن معاوية عن حميد به. وقال: إسناده صحيح. * * * عن قتادة عن أنس قال: كان يكره أن يبني مسجدا بين القبور. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7580) حدثنا وكيع نا همام عن قتادة به. * * * عن عبد الله بن عمرو قال: لا تصل إلى الحش ولا الحمام ولا إلى المقبرة صحيح:

باب: الصلاة في السفينة

أخرجه ابن أبي شيبة (7577) حدثنا جرير عن منصور عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عمرو به. وأبو ظبيان هو حصين بن جندب. * * * عن حجر بن العنبس قال: خرجنا مع علي إلى النهروان حتى إذا كنا ببابل حضرت صلاة العصر قلنا: الصلاة، فسكت، ثم قلنا: الصلاة، فسكت، فلما خرج منها صلى ثم قال: ما كنت أصلي بأرض خسف بها ثلاث مرات. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (7556) حدثنا وكيع ثنا المغيرة بن أبي الحر عن حجر بن العنبس به. والمغيرة بن أبي الحر وحجر بن العنبس كلاهما حسن الحديث. باب: الصلاة في السفينة: عن حميد قال: سئل أنس عن الصلاة في السفينة؟ قال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس وهو معنا جالس: سافرت مع أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله، قال حميد: وأناس قد سماهم، فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قياما ونحن نصلي خلفه قيامًا، ولو شئنا لأرفئنا وخرجنا. صحيح:

باب: الرجل يصلي في مكان واحد

أخرجه ابن أبي شيبة (6564) حدثنا مروان بن معاوية عن حميد به. * * * عن مجاهد قال: كنا نغزو مع جنادة بن أبي أمية البحر فكنا نصلي في السفينة قعودًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6560) حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن مجاهد به. وجنادة بن أبي أمية صحابي. باب: الرجل يصلي في مكان واحد: عن ابن عمر أنه كان لا يتخذ في بيته مكانا يصلي فيه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4979) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: الصلاة على الدبة في ماء وطين: عن أنس بن سيرين قال: أقبلت مع أنس بن مالك من الكوفة حتى إذا كنا بأطط وقد أخذتنا السماء قبل ذلك والأرض ضحضاح فصلى أنس وهو على حمار مستقبل القبلة وأومأ إيماء وجعل السجود أخفض من

باب: الصلاة في الكنيسة

الركوع. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4965) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أنس بن سيرين به. باب: الصلاة في الكنيسة: عن ابن عباس أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (4867) والبغوي في مسند ابن الجعد (2353) من طريق خصيف عن مقسم عن ابن عباس به. وما ورد عن عمر أنه أمر لنضحها قبل الصلاة فيها فلا يصح. باب: الصلاة في المحراب: عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: اتقوا هذه المحاريب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4700) حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن إبراهيم.

باب: الصلاة في مبارك الغنم

باب: الصلاة في مبارك الغنم: عن عاصم بن المنذر قال: خرج ابن الزبير إلى المزدلفة في غير أشهر الحج فصلى بنا في مراح الغنم وهو يجد أمكنة سواها لو شاء لصلى فيها وما رأيته فعل ذلك إلا ليرينا. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (3887) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن صخر بن جويرية عن عاصم بن المنذر به. وعاصم بن المنذر حسن الحديث. * * * عن أبي هريرة قال: اصبح إلى غنمك، وامسح الرغام عنها، وصلي في مراحها. صحيح: أخرجه الحربى في غريب الحديث (3/ 1076) حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا الضحاك بن عثمان عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك عن أبي هريرة به. وفي الباب آثار أخرى لا تصح.

باب: الصلاة على الحصير والبساط

باب: الصلاة على الحصير والبساط: عن ابن عمر أنه كان يصلي على الخمرة. صحيح: اُخرجه ابن أبي شيبة (4026) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. * * * عن يزيد الفقير قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي على حصير من بردي. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4027) حدثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر عن يزيد الفقير به. ويزيد الفقير هو ابن صهيب. * * * عن ابن عمر أنه كان يصلي على الحصير. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4033) حدثنا وكيع عن سفيان عن توبة العنبري عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ثابت بن عبيد قال: دخلت على زيد بن ثابت فرأيته يصلي على

حصير. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 166) ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن ثابت بن عبيد به. وثابت بن عبيد هو مولى زيد بن ثابت. * * * عن نافع قال: قال: كان ابن عمر إذا صلى على شيء يسجد عليه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4051) حدثنا بشر بن المفضل عن سلمة بن علقمة عن نافع به. وفي الباب عن عمر وعلى وابن عباس ولا يصح.

اللباس في الصلاة

اللباس في الصلاة باب: الصلاة في الثوب الواحد: عن ابن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب فقال له قائل: أتصلى في إزار واحد؟ قال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. صحيح: أخرجه البخاري (352). * * * عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم، فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم، إني لأصلى في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 140) عن ابن شهاب عن ابن المسيب به. * * * عن محمد بن علي قال: رأيت عليا صلى في ثوب واحد فخالف بين طرفيه، وأدخل طرفيه في إبطه. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (2159) ومسدد (الطالب

باب: السدل في الصلاة

1/ 165) من طريق عثمان بن أبي المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن علي به. * * * عن قيس قال: رأيت خالد بن الوليد يؤم الناس في الجيش في ثوب واحد صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 165) وأبو يعلى (المقصد العلى /335) من طريق يحيى عن إسماعيل عن قيس به. وإسماعيل هو ابن أبي خالد وقيس هو ابن أبي حازم. باب: السدل في الصلاة: عن علي أنه رأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال: كأن اليهود قد خرجوا من فهرهم. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (3/ 481) ثنا هشيم أخبرنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي به. ومن طريق هشيم اُخرجه البيهقي (2/ 243). * * * عن ابن عمر أنه كره السدل في الصلاة مخالفة لليهود وقال: إنهم

باب: الصلاة في قميص

يسدلون. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 259) حدثنا وكيع حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن محارب قال: راْيت ابن عمر يسدل في الصلاة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 260) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن محارب به. وسفيان سمع من عطاء بن السائب قبل أن يختلط، ومحارب هو ابن دثار. باب: الصلاة في قميص: عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن معاوية أمهم في قميص. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 199) ثنا يحيى عن شعبة عن سعد بن إبراهيم به. وسعد بن إبراهيم هو الزهري.

باب: ما تلبسه المرأة في صلاتها

عن عطاء عن جابر أنه أمهم في قميص واحد. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 227) ثنا وكيع ثنا عكرمة بن عمار عن عكرمة عن ابن عباس به. وعكرمة بن عمار حسن الحديث. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (5/ 62). * * * عن أبي الضحى قال: سئل ابن عباس عن الصلاة في قميص واحد؟ فقال: رب رجل ليس له إلا قميص. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 227) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى به. وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح. وفي الباب آثار أخرى لا تصح. باب: ما تلبسه المرأة في صلاتها: عن محمد بن زيد عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت: تصلي في خمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور

قدميها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 142) عن محمد بن زيد به. ومحمد بن زيد هو ابن مهاجر بن قنفذ، وأمه هي أم حرام، وقد أخرج لها مالك في الموطأ ومالك لا يخرج إلا لمن كان ثقة عنده. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (2/ 232) وابن المنذر (5/ 72). * * * عن عبيد الله الخولاني قال: رأيت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - في درع سابغ وخمار ليس عليها إزار. صحيح: أخرجه الحارث في مسنده (بغية الباحث/134) ومالك في الموطأ (1/ 142) والبيهقي (2/ 233) من طريق بكير الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني به. وقال ابن حجر في المطالب (1/ 163) صحيح موقوف. * * * عن معاذ عن عائشة أنها قامت تصلي في درع وحمار فأتتها الأمة فألقت عليها ثوبا. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (2413) وابن أبي شيبة (2/ 266)

من طريق عاصم عن معاذ به. * * * عن عمر قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار. صحيح: أخرجه الأنصاري في حديثه (34) وابن منيع في مسنده (كما في المطالب 1/ 162) من طريق التيمي عن ابن سيرين عن أبي هريرة به. قال ابن حجر عقبه: هذا إسناد صحيح. * * * عن عائشة قالت: لابد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيهن: درع وجلباب وخمار. صحيح: أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 71) من طريق بكير الأشج، ومسدد (كما في المطالب 1/ 162) من طريق محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال كلاهما عن عمرة عن عائشة به. * * * عن ابن عمر قال: تصلي المرأة في أربعة أثواب درع وخمار وإزار وملحفة. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 75) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا

باب: الإتزار في الصلاة

حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. وحجاج هو ابن المنهال. باب: الإتزار في الصلاة: عن ابن عمر أنه كان لا يصلي إلا وهو متزر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6508) حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. باب: الصلاة في جلود الثعالب: عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلي وعليه قلنسوة بطانتها من جلود الثعالب فألقاها عن رأسه وقال: ما يدريك لعله ليس بذكي. صحيح: أخرحه ابن أبي شيبة (6475) حدثنا هشيم أخبرنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أنس به. ويونس بن عبيد هو أبو عبيد البصري.

باب: الصلاة في الجبة

باب: الصلاة في الجبة: عن ابن عباس قال: لا بأس بالصلاة في الجبة الواحدة. حسن: اُخرجه ابن أبي شيبة (6208) حدثنا وكيع حدثنا أبان بن صمعة عن عكرمة عن ابن عباس به. وأبان بن صمعة حسن الحديث. وفي الباب عن سعد ولا يصح عنه. باب: الرجل يصلي أين يضع نعله؟: عن سعيد المقبري عن أبيه أنه قال لأبى هريرة: كيف أصنع بنعلي إذا صليت؟ قال: اجعلها بين رجليك ولا توُذ بها مسلمًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7896) حدثنا وكيع أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري به. * * * عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: رأيت ابن عمر خلع نعليه فجعلها خلفه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7898) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن

باب: الصلاة في النعال

عبد العزيز بن حكيم الحضرمى به. وعبد العزيز بن حكيم الحضرمي وثقه ابن معين كما في الجرح (5/ 379). باب: الصلاة في النعال: عن يزيد مولى سلمة قال: رأيت سلمة يصلي في نعليه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7877) حدثنا أبو خالد عن يزيد به.

الأفعال في الصلاة

الأفعال في الصلاة باب: قتل القمل في الصلاة: عن توبة أبي صدقة أن أنس بن مالك كان يقتل القمل والبراغيث في الصلاة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 368) وابن المنذر (3/ 377) ثنا معاوية بن صالح عن توبة أبي صدقة به. وتوبة أبي صدقة روى عنه شعبة وهو لا يروي إلا عن ثقة. * * * عن مالك بن يخامر قال: رأيت معاذًا يقتل القمل: البراغيث في الصلاة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 368) حدثنا ثور الشامي عن راشد بن سعد عن مالك بن يخامر. وفي الباب عن عمر ولا يصح عنه. باب: قتل العقرب في الصلاة: عن عبد الله بن دينار قال: رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها

باب: مس الحصا في الصلاة

عقرب فضربها بنعله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 90) ثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار به ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (3/ 270). باب: مس الحصا في الصلاة: عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت ابن عمر إذا هوى ليسجد يمسح الحصا بقدر جبهته مسحة واحدة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 132) عن أبي جعفر القاري به. ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 412). * * * عن نافع قال كان ابن عمر ربما يسوي الحصى برجله وهو قائم في الصلاة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 412) حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن نافع به. وأسامة هو حماد بن أبي أسامة.

عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن مسعود حط الحصى بيده ثم سجد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 412) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه به. * * * عن أبي هريرة قال: امسح واحدة. حسن: أخرجه ابن المنذر (3/ 258) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبي هريرة. عاصم بن بهدلة حسن الحديث. * * * عن نافع قال: كان ابن عمر يسوي الحصى قبل أن يكبر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه ابن المنذر (3/ 261) عن معمر عن أيوب عن نافع به. * * * عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه قال: كنت مع عثمان بن عفان فأقيمت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه

باب: الدعاء في الصلاة

وهو يسوي الحصى بضعله حتى جاءه رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أنها قد استوت، ففال لي: استو في الصف ثم كبر. صحيح: اُخرجه مالك في الموطأ (1/ 133) ومن طريقه عبد الرزاق (2/ 40). * * * عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآنى عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصاء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع، فقك: وكيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الابهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال: هكذا كان يفعل. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 88) عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي به. وفي الباب عن أبي ذر وعمر وعلي وابن عباس ولا يصح عنهم. باب: الدعاء في الصلاة: عن عبد الرحمن بن معقل قال: صليت مع على صلاة الغداة

باب: البكاء في الصلاة

قال: فقنت فقال في قنوته اللَّهُمَّ عليك بمعاوية وأشياعه، وأبا السلمى وأشياعه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 317) حدثنا هشيم أخبرنا حصين حدثنا عبد الرحمن بن معقل به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (3/ 244). * * * عن أبي الدرداء قال: إني لأدعو لسبعين من إخواني وأنا ساجد. صحيح: أخرجه ابن اُبي شيبة (2/ 441) حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي إياس عن أبي الدرداء به. وأبو إياس هو معاوية بن قرة. باب: البكاء في الصلاة: عن عبد الله بن شداد قال: سمعت نشيح عمر رأنا في آخر الصفوف في الصلاة وهو يقول: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ}. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 355) ثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عبد الله بن شداد.

باب: النفخ في الصلاة

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (3/ 256). باب: النفخ في الصلاة: عن ابن عباس قال: النفخ في الصلاة. بمنزلة الكلام. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 181) وابن المنذر (3/ 246) من طريق الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن ابن عباس به. وفي لفظ قال: النفخ في الصلاة كلام. أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 264) من طريق الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن ابن عباس به. وفي الباب عن أبي هريرة ولا يصح. باب: السلام في الصلاة: عن جابر بن عبد الله قال: لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 337) وابن المنذر (3/ 250) عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به. وأبو سفيان هو طلحة بن نافع.

عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلامًا فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سلم على أحدكم رهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 168) عن نافع به. * * * عن جابر قال: ما كنت لأسلم على رجل رهو يصلي، ولو سلم علي لرددت عليه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 74) حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به. * * * عن همام قال: سلمان بن موسى عن عطاء قال: سألت جابر بن عبد الله عن الرجل يسلم عليك وأنت تصلي؟ قال: لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك. صحيح: أخرجه ابن المنذر (3/ 252) حدثنا موسى بن هارون ثنا سفيان عن همام به.

باب: الرجل يصلي عاقصا شعره

عن عطاء قال: رأيت موسى بن جميل وكان مصليا وابن عباس يصلي ليلا إلى قبل الكعبة قال: فرأيت موسى صلى ثم انصرف فمر علي ابن عباس فسلم عليه فقبض ابن عباس على يد موسى هكذا، وقبض عطاء بكفه على كفه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 337) من طريق ابن جريج، والفاكهي في أخبار مكة (1/ 182) من طريق عمرو بن دينار كلاهما عن ابن عباس به. وفي الباب عن أي ذر وأبي هريرة ولا يصح عنهما. باب: الرجل يصلي عاقصا شعره: عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس رآى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر فلما انصرف اقبل إلى ابن عباس فقال مالك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف). صحيح: أخرجه أبو داود (647) حدثنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكيرًا حدثه أن كريبا حدثه به. وبكير هو ابن عبد الله الأشج.

باب: الإختصار في الصلاة

باب: الإختصار في الصلاة: عن مسروق أن عائشة نهت أن يجعل الرجل أصابعه في خاصرته في الصلاة كما يصنع اليهود. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 273) عن معمر والثوري عن الأعمش عن اُبي الضحى عن مسروق به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (3/ 263). * * * عن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتى فلما صلى فال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنه. صحيح: أخرجه أبو داود (903) حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح به. وسعيد بن زياد هو الشيباني وقد وثقه غير واحد، فقول ابن حجر عنه في التقريب: مقبول، ليس بصواب منه. باب: كف الشعر في الصلاة: عن زيد بن وهب قال: مر ابن مسعود على رجل ساجد ورأسه

باب: عدم الصلاة وهو يدافع الأخبثان

معقوص محله، فلما انصرف قال له عبد الله: لا تعقص، فإن شعرك يسجد، وإن لكل شعرة أجرًا، قال: إنما عقصته لكي لا يتترب، قال: أن يتترب خير لك. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 185) وابن المنذر (3/ 183) من طريق الأعمش عن زيد بن وهب به. * * * عن أبي إسحاق قال: رأيت ابن عباس إمامنا طويل الشعر إذا سجد وقع شعره على الأرض. حسن: أخرجه ابن المنذر (3/ 183) حدثنا الحسن بن سفيان ثنا ابن نمير عن شريك عن أبي إسحاق به. وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة - رضي الله عنهم - ولا يصح. باب: عدم الصلاة وهو يدافع الأخبثان: عن ابن عباس قال: لا يصلي أحدكم وهو يدافع الطوف البول والغائط. حسن: أخرجه الحربي في الغريب (4/ 214) والبغوي في مسند ابن الجعد (3086) من طريق حميد بن هلال عن ابن عباس به.

باب: التثاؤب في الصلاة

عن أبي مراية العجلي قال: جعل أبو موسى الأشعري يعلم الناس سنتهم ودينهم فقال: لا يدافعن أحدكم في بطنه غائطا ولا بولا، وإن حك أحدكم فرجه فمرشة أو مرشتين وليكن ذلك خفيفا. حسن: أخرجه الحنائي في الفوائد (4/ 22) أنا الصفار ثنا الحسن بن عرفة ثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن أبي مراية به. قال الحنائي عقبه: هذا حديث حسن. * * * عن عبد الله بن عمرو قال: ما أبالي كانا مصرورين في ناحية ثوبي أو نازعوني في صلاتي. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7928) حدثنا ابن علية عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن عمرو به. وابن علية سمع من الجريري قبل اختلاطه. باب: التثاؤب في الصلاة: عن ابن عباس قال: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليضع يده على فمه. صحيح:

باب: حديث النفس في الصلاة

أخرجه ابن أبي شيبة (7983) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن منصور عن هلال بن سفيان بن يساف عن عطاء عن ابن عباس به. ومنصور هو ابن المعتمر. باب: حديث النفس في الصلاة: عن عمر بن الخطاب قال: إني لأجهز جيوشي وأنا في الصلاة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7951) حدثنا حفص عن عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر به. وعاصم هو ابن سليمان الأحول. باب: تحريك الحصى في الصلاة: عن مسلم بن أبي مريم قال: رأى ابن عمر رجلا يقلب الحصاة في الصلاة فقال: لا تقلب الحصاة في الصلاة فإنه من الشيطان. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7849) حدثنا ابن علية عن الوليد بن أبي هاشم عن مسلم بن أبي مريم به. والوليد بن أبي هاشم هو القرشي.

باب: التحرك في الصلاة

باب: التحرك في الصلاة: عن عبد الله بن مسعود قال: قاروا الصلاة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7250) حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود به. ومعنى قاروا الصلاة أي اسكنوا فيها. * * * عن مجاهد قال: كان ابن الزبير إذأ قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7245) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد به. باب: تغطية الفم في الصلاة: عن جعدة بن هبيرة - رضي الله عنه - أنه رأى رجلا يصلي وعليه مغفرة وعمامة قد غطى بهما وجهه، فأخذ بمغفرته وعمامته فألقاهما من خلفه. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (7299) حدثنا ابن فضيل عن حصين عن هلال بن يساف عن جعدة بن هبيرة به. وابن فضيل هو محمد وهو حسن الحديث، وحصين هو ابن عبد الرحمن.

باب: فرقعة اليد في الصلاة

باب: فرقعة اليد في الصلاة: عن شعبة مولى ابن عباس قال: صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (7280) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس به. باب: الرجل يرى الدم في ثوبه وهو يصلي: عن ابن عمر أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى قي ثوبه دما فإن استطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع أن يضعه خرج فغسله ثم جاء فبنى على ما كان صلى. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7286) حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن نافع عن ابن عمر به. وبرد هو ابن سنان. وقال الحافظ في الفتح (1/ 183): إسناده صحيح. باب: الرجل يصلي وهو يقرأ في مصحف: عن ثابت البناني قال: كان أنس يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه،

باب: التربع في الصلاة

فإذا تعايا في آية فتح عليه. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (7223) حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عيسى بن طهمان حدثني ثابت به. وعيسى بن طهمان حسن الحديث. * * * عن ابن أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلاما لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7217) حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن ابن أبي مليكة به. باب: التربع في الصلاة: عن سماك بن سلمة الصبي قال: رأيت ابن عمر وابن عباس وهما متربعان في الصلاة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6120) حدثنا جرير وهيثم عن مغيرة عن سماك بن سلمة به.

باب: تشبيك الأصابع في الصلاة

عن عمرو الأنصاري قال: رأيت أنسًا يصلي متربعًا على طنفسة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6123) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عمرو الأنصاري به. وسفيان هو الثوري، وعمرو الأنصاري هو ابن عامر. * * * عن نافع أن ابن عمر صلى متربعا من وجع. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6136) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع به. وأيوب هو السختياني. باب: تشبيك الأصابع في الصلاة: عن نافع قال: رأيت ابن عمر يشبك أصابعه في الصلاة. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (4829) حدثنا أبو داود الطيالسي عن خليفة بن غالب عن نافع به. باب: الإلتفات في الصلاة: عن أنس بن سيرين قال: رأيت أنس بن مالك يتشرف إلى الشيء ينظر

إليه في صلاته. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4552) حدثنا هثيم أخبرنا خالد عن أنس بن سيرين به. وخالد هو الحذاء. * * * عن معاوية بن قرة قال: قيل لابن عمر إن الزبير إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت ولم يتحرك قال: لكنا نلتفت ونتحرك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4553) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن معاوية بن قرة به. * * * عن فطر قال: رأيت ابن مغفل يفعله (أي يلحظ يمينا وشمالا). صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4556) حدثنا وكيع عن فطر به. وفطر هو ابن خليفة. * * * عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الإلتفات في الصلاة. صحيح:

باب: الإتكاء في الصلاة

أخرجه ابن أبي شيبة (4536) حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع به * * * عن عبد الله بن عمر قال: كان أبو بكر لايلتفت في صلاته. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4532) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمر به. عن عمران بن الحصين في قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} قال: الذي لا يلتفت في صلاته. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (4546) حدثنا أبو عبد الرحمن إسحاق بن منصور حدثنا هريم عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الأسود عن عمران بن الحصين. هريم هو ابن سفيان البجلى وهو حسن الحديث. باب: الإتكاء في الصلاة: عن عاصم بن شميخ قال: رأيت أبا سعيد الخدري يصلي متوكئًا على عصا.

باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء الصلاة

أخرجه ابن أبي شيبة (3405) حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ به. وعاصم بن شميخ حسن الحديث. باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء الصلاة: عن أبي هريرة قال: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء في الصلاة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 456) عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة به. باب: الحركة في الصلاة: عن يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر يصلي ثم يضرب بيده إلى إبطه وهو في الصلاة. حسن: أخرجه عبد الرزاق في الأمالي في آثار الصحابة (52) أنا أبو جعفر الرازي ثنا يحيى البكاء به. * * * عن ابن عباس قال: يستعين الرجل في صلاته من جسده بِما يشاء. صحيح:

باب: الصلاة بحضور الطعام

أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم (الفتح 3/ 86). باب: الصلاة بحضور الطعام: عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤا بالعشاء، ولا يعجل حتي يفرغ منه) وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة، فلا يأتها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. صحيح: أخرجه البخاري (673). * * * عن أنس قال: كنت مع أبي بن كعب وأبي طلحة ورجال من الأنصار على طعام فنودي بالصلاة فقصت، فقالوا: أفتياعراقية؟ فعابوا ذلك علي حتى جلست. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 545) أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس. * * * عن أبي عاصم العبسي قال: دعانا يسار بن نمير على طعام فأردنا أر نقوم حين حضرت الصلاة، فقال: إن عمر كان يأمرنا إذا حضرت الصلاة

ووضع الطعام أن نبدأ بالطعام. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 574) والدولابي في الكنى (2/ 23) وابن المنذر (4/ 140) من طريق أبى عاصم العبسي به. وأبو عاصم العبسي هو علي بن عبيد الله.

سجود التلاوة

سجود التلاوة باب: عدد سجود التلاوة: عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس وابن عمر يعدان كم في القرآن من سجدة؟ فقالا: الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج أولها، والفرقان، وطس، والم تنزيل، وص، وحم السجدة، إحدى عشرة. صحيح: أخرجه عبدالرزاق (3/ 335) أخبرنا ابن جريج أخبرنا عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 267). باب: السجود في الحج: عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن ثعلبة قال: صليت مع عمر الصبح فقرأ فيها الحج فسجد فيها سجدتين، قلت: الصبح؟ قال: الصبح. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 197) والمزني في حديثه (مخطوط / 38) من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم به. قال البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 437): رجاله ثقات.

قلت: عبد الله بن ثعلبة هو ابن صعير. * * * عن صفوان بن محرز أن أبا موسى قرأ سورة الحج على منبر البصرة فسجد بالناس سجدتين. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 264) من طريق علي بن زيد والبيهقي (2/ 318) من طريق بكر المزني كلاهما عن صفوان بن محوز به. * * * عن ابن عباس قال: فضلت سورة الحج بسجدتين. صحيح: أخرجه المزنى في حديثه (مخطوط /40) قال: أخبركم أبو القاسم الصيدلانى أنا أبو بكر النيسابوري نا علي بن حرب نا أبو معاوية نا عاصم عن أبي العالية عن ابن عباس به. وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير. * * * عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه أن أبا الدرداء سجد في الحج سجدتين. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 11) ثنا وكيع عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير به.

ويزيد بن خمير حسن الحديث. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (5/ 264). * * * عن نافع أن عمر وابن عمر كانا يسجدان في الحج سجدتين قال: وقال ابن عمر: لو سجدت فيها واحدة كانت السجدة في الآخرة أحب إلي، قال: وقال ابن عمر: إن هذه السورة فضلت بسجدتين. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 341) عن معمر عن أيوب عن نافع به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 264). * * * عن زر عن عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر أنهما كانا يسجدان في الحج سجدتين. حسن: أخرجه البيهقي (2/ 317) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو النضر الفقيه ثنا معاذ بن نجدة ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن عاصم عن زر به. وقبيصة بن عقبة حسن الحديث، وعاصم هو ابن بهدلة وهو حسن الحديث أيضا.

باب: السجود في (ص)

باب: السجود في (ص): عن السائب بن يزيد قال: رأيت عثمان بن عفان يسجد في (ص). صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 336) وابن أبي شيبة (2/ 9) وابن المنذر (5/ 254) من طريق الزهري عن السائب بن يزيد به. * * * عن عبدة بن أبي لبابة يقول: سمعت ابن عمر يقول: في ص (ص) سجدة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 338) وابن أبي شيبة (812) وابن المنذر (5/ 254) من طريق سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة به. * * * عن مجاهد أنه سأل ابن عباس أفي (ص) سجدة؟ قال: نعم، ثم تلا {ووهبنا له} حتى بلغ {فبهداهم اقتده} فقال: هم منهم، وقال ابن عباس: رأيت عمر قرأ (ص) على المنبر ثم نزل فسجد. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 336) عن ابن جريج أخبرني سليمان الأحول عن مجاهد به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 254)، وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة (2/ 9).

عن ابن مسعود أنه كان لا يسجد في (ص) قال: إنما هي توبة نبي. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (124) من طريق عبدة بن أبي لبابة وابن أبي شيبة (2/ 9) من طريق عاصم بن بهدلة كلاهما عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به.

المفصل

المفصل باب: السجود في المفصل: عن علي قال: العزائم أربع: (الم تنزيل السجدة) و (حم السجدة) و (النجم) و (اقرأ باسم ربك). حسن: أخرجه عبد الرزاق (3/ 586) من طريق الثورفي وابن أبي شيبة (2/ 7) من طريق شعبة كلاهما عن عاصم عن زر عن علي به. وزر هو ابن حبيش، وعاصم هو ابن بهدلة وهو حسن الحديث. * * * عن عبد الله بن مسعود قال: عزائم السجود أربع: {الم تنزيل}، و {حم السجدة} و {أقرأ باسم ربك الذي خلق}. حسن: أخرجه ابن المنذر (5/ 262) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن إبراهيم عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود به. * * * عن عقبة بن عامر قال: من قرأ {اقرأ باسم ربك الذي خلق} فلم يسجد فيها فلا عليه أن يقرأها.

أخرجه ابن المنذر (5/ 262) حدثنا عبد الله بن أحمد ثنا المقرئ ثنا سعيد ثنا شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحلبي عن عقبة بن عامر. شرحبيل بن شريك حسن الحديث، وسعيد هو ابن أبي أيوب، وأبو عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد المعافري. * * * عن نافع أن ابن عمر كان يسجد في {إذا السماء انشقت}. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 342) عن معمر عن أيوب عن نافع له. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 260). * * * عن رز بن حبيش أن عمار بن ياسر سجد في: {إذا السماء انشقت}. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 260) من طريق عاصم بن بهدلة، والمزني في حديثه (مخطوط / 106) من طريق عبدة بن أبي لبابة كلاهما عن زر بن حبيش به. * * * عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عبيد الثمالي وعن الحجاج بن عامر الثمالي أنهما صليا مع عمر فقرأ إذا السماء انشقت فسجد

باب: السجدة تكون في آخر السورة

فيها. حسن: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 197) ثنا يحيى عن ثور ثني خالد بن معدان به. عبد الله بن عبيد الثمالى والحجاج بن عامر الثمالي لم أجدهما، لكن متابعة أحدهما للآخر تقوي الأثر. وسيأتي ما ورد عن الصحابة في السجود في النجم. * * * عن ابن عباس قال: ليس في المفصل سجود. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 434) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 263). وورد عن عمر أنه قال ليس في المفصل سجود، أخرجه مسدد (المطالب 1/ 239) بإسناد ضعيف. باب: السجدة تكون في آخر السورة: عن أبي هريرة قال: قرأ عمر النجم فسجد، ثم قام فقرأ سورة أخرى. صحيح:

أخرجه مسدد (المطالب 9/ 236) والشافعي في الأم (1/ 161) من طريق مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة به. قال البوصري في مختصر الإتحاف (3/ 79): رواه مسدد موقوفا بسند الصحيحين. * * * عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول في السورة يكون آخرها السجود قال: اقرأ واسجد ثم قم فاقرأ واركع، وإن شئت فاركع، في الأعراف والنجم، واقرأ باسم ربك، وأشباههن. صحيح: أخرجه إسحاق في مسنده (المطالب 1/ 236) نا النضر بن شميل ثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت الأسود يحدث عن عبد الله به. قال ابن حجر عقبه: هذا إسناد صحيح موقوف. * * * عن ابن عمر أنه كان إذا قرأ النجم سجد فيها وهو في الصلاة فإن لم يسجد ركع. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 342) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.

باب: حكم سجود التلاوة

باب: حكم سجود التلاوة: عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أن عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر، وزاد نافع عن ابن عمر: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء صحيح: أخرجه البخاري (1077). باب: قضاء السجدة: عن نافع عن ابن عمر أنه سمع قاصا يقرأ السجدة قبل أن تحل الصلاة فسجد القاص ومن معه فأخذ ابن عمر بيدي فلما أضحى قال لي: يا نافع اسجد بنا السجدة التي سجدها القوم في غير حينها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 16) حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن سوقة عن نافع به، وقد وفع في الإسناد تشويش صوابه ما ذكرته.

باب: السجود في أوقات النهي

باب: السجود في أوقات النهي: عن سالم قال: كان ابن عمر يصيح عليهم إذا رآهم، يعني القصاص يسجدون بعد الصبح. صحيح: أخرجه عبدالرزأق (3/ 151) عن معمر عن الزهري عن سالم به. ومن طريقه أخرجه ابن المنذر (5/ 273). * * * عن عبد الله بن أبي عتبة أن أبا أيوب الأنصاري كان يحدثهم، حتى إذا بزغت الشمس قرأ السجدة فسجد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 16) وابن المنذر (5/ 273) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن أبي عتبة به. وثابت هو البناني. * * * عن أبي غالب أن أبا أمامة كان يكره الصلاة لعد العصر حتى تغرب، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وكان أهل الشام يقرؤن السجدة، وكان أبو أمامة إذا رأى أنهم يقرؤن يعني سورة فيها سجدة بعد العصر لم يجلس معهم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 16) ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان

باب: لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ

بن حيان عن أبي غالب به. سليمان بن حيان وأبو غالب كلاهما حسن الحديث. باب: لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ: عن سليمان بن حنظلة قال: قرأت السجدة عند ابن مسعود فنظر إلي فقال: أنت إمامنا فاسجد نسجد معك. حسن: أخرجه البيهقي (2/ 324) والبخاري في تاريخه (4/ 124) من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان به. وسليمان بن حنظلة فيه جهالة. وللأثر طريق آخر عن ابن مسعود أخرجه سعيد بن منصور (2/ 648) بنحوه. وعلقه البخاري في صحيحه (الفتح 2/ 647) بصيغة الجزم. باب: على من تكون سجدة التلاوة: عن سعيد بن المسيب أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان، إنما السجدة على من استمع، ثم مضى. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 334) عن معمر عن الزهري عن ابن

المسيب به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 281). * * * عن ابن عباس قال: إنما السجدة على من جلس لها، فإن مررت فسجدوا فليس عليك سجود. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 345) وابن أبي شيبة (2/ 5) وابن المنذر (5/ 281) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. * * * عن أبي عبد الرحمن قال: مر سلمان على قوم قعود يقرؤن السجدة فسجدوا فقيل له؟ فقال: ليس لها غدونا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5/ 288) والبيهقي (2/ 324) وابن المنذر (5/ 288) من طريق الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن به. وأبو عبد الرحمن هو السلمي. * * * عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن الحصين مر بقاص، فقرأ القاص سجدة، فمضى عمران ولم يسجد معه وقال: إنما السجدة على من جلس لها. صحيح:

باب: سجود القرآن على الراحلة

أخرجه عبد الرزاق (3/ 345) عن معمر عن قتادة عن مطرف به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 282). وفي الباب عن ابن عمر ولا يصح. باب: سجود القرآن على الراحلة: عن وبرة قال: سألت ابن. عمر وأنا مقبل من المدينة عن الرجل يقرأ السجدة وهو على الدابة؟ قال: يوميء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 4) ثنا وكيع عن مسعر عن وبرة به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (5/ 275). * * * عن ثوير قال: رأيت ابن الزبير يقرأ السجدة وهو على راحلته فيوميء. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 4) ثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير به. وثوير وإن كان ضعيفاً، إلا أن هنا ما يدل على حفظه للراوية. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (5/ 275). وقد ورد مثله عن سعيد بن زيد ولا يصح.

باب: السجود على غير وضوء

باب: السجود على غير وضوء: عن الن عمر أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. صحيح: أخرجه البيهقي (2/ 325) أخبرنا أبو سعيد شريك المهرجاني ثنا أبو سهل بن بشر بن أحمد ثنا داود بن الحسين البيهقي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر به. والليث هو ابن سعد. * * * عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء. صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم (212). باب: السجود في الصلاة: عن عبد الله بن أبي مليكة قال: قرأ عبد الله بن الزبير السجدة فلم يسجد، فقام الحارث بن أبي ربيعة فقرأ السجدة ثم جاء فجلس فقال: يا أمير الؤمنين ما منعك أن تسجد قبيل حيث قرأ السجدة فقال: لأي شيء أسجد، إني لو كنت في صلاة سجدت، فأما إذا لم أكن في صلاة فإني لا أسجد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4382) حدثنا إسماعيل بن علية عن حاتم بن

باب: سجود الشكر

أي صغيرة عن ابن أبي مليكة به. وقد تقدم ما ورد عن الصحابة في السجود للتلاوة في الصلاة في باب: السور التي يسجد فيها للتلاوة. باب: سجود الشكر: عن أبي موسى أن عليا لما رمى بالمخدج خرّ ساجداً. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (1/ 158) نا ابن مهدي عن سفيان عن محمد بن قيس عن أبي موسى به. ومحمد بن قيس هو المرهبي الكوفي.

سجود السهو

سجود السهو باب: السهو في صلاة التطوع: عن ابن عباس قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين. صحيح: أخرجه ابن المنذر (3/ 325) حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد بن منصور ثنا ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء عن ابن عباس به. * * * عن أبي العالية قال: رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين. صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم، وقال الحافظ في الفتح (3/ 105): وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح. بهاب: إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى: عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 95) عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم

بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (2/ 323). * * * عن عبد الله بن مسعود قال: إذا وهم أحدكم في صلاته فليتحر الصواب في نفسه فليتم عليه، ثم يسجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (48) والطبراني في الكبير (9/ 182) من طريق الحكم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود به. * * * عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل فقال. أعيد إذا شككت؟ فقال: احص ما استطعت ولا تعد. صحيح: أخرجه الطبرب في تهذيب الآثار (55) حدئنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محارب بن دثار به. * * * عن ابن عمر أنه قال: إذا لم يدر كم صلى فليعد حتى يحفظ. صحيح: أخرجه ابن المنذر (3/ 282) وابن أبي شيبة (2/ 28) من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عمر به.

عن ابن عباس قال: إذا أيدر كم صلى فليعد حتى يحفظ. حسن: أخرجه ابن المنذر (3/ 282) حدثنا على ثنا حجاج ثنا داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن ابن عباس به. وإبراهيم الصائغ هو ابن ميمون وهو حسن الحديث، وعلي هو ابن عبد العزيز. * * * عن أبي هريرة قال: إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته فلم يدر كم صلى سجد سجدتي الوهم. حسن: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (القسم المفقود / 56) وابن المنذر (3/ 283) من طريق الحجاج ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة وهو حسن الحديث. * * * عن أنس بن مالك قال: إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم. صحيح: أخرجه ابن المنذر (3/ 283) حدشنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن قتادة

عن أنس به. * * * عن همام بن منبه قال: سألت أبا هريرة فقلت: شككت في صلاتي؟ قال: يقولون: تسجد سجدتين وأنت جالس. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 109) عن معمر عن همام بن منبه به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (3/ 283). * * * عن ابن عباس قال: إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 308) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (3/ 283). * * * عن عطاء بن يسار قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعاً؟ قال: ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 96) عن عفيف بن عمرو السهمي عن

باب: من نسي ركنا من الركعة

عطاء بن يسار به. * * * عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال: ليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله. صحيح: أخرجه مالك (1/ 96) عن نافع به. باب: من نسي ركنا من الركعة: عن ضمضم بن جوس قال: دخلت على أبي هريرة وعبد الله بن حنظلة وهما قاعدان في المسجد حين زالت الشمس، فقال عبد الله بن حنظة: صلى بنا عمر بن الخطاب رحمه الله صلاة المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئا نسيها، فلما قام في الركعة الثانية قرأ بأم القرآن وسورة ثم عاد فقرأ بأم القرآن وسورة، ثم مضى فصلى حتى قضى صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بعدما سلم. صحيح: أخرجه الحارث في مسنده (البغية / 188) والبيهقي (2/ 382) من طريق عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس به. قال البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 486): رجاله ثقات.

باب: السجود خلف كل صلاة سجدتين

باب: السجود خلف كل صلاة سجدتين: عن ابن عباس قال: إن استطعت ألا تصلي صلاة إلا سجدت بعدها سجدتين فافعل. صحيح: أخرجه مسدد (الطالب 1/ 239) ثنا يحيى عن شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس. قال ابن حجر: هذا إسناد صحيح، وكأن المراد بالسجدتين الركعتان وبالصلاة المفروضة ويحتمل أن يكون يرى السجود للسهو وإن لم يسه احتياطا لأن يكون سها فالله أعلم. باب: نسيان الجلوس في الركعة الثانية من الرباعية: عن نصر بن عاصم أن عمر بن الخطاب قام في الرابعة، فسبح به فأومأ إليهم أن قوموا فلما قضى صلاته سجد سجدتي الوهم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 288) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد أنا عمران بن حديد عن نصر بن عاصم به. ونصر بن عاصم هو الليثي. * * * عن قيس قال: صلى سعد بن أبي وقاص بالناس الظهر أو العصر فقام في

الركعة التانية، فمضى يما صلاته ثم سجد سجدتين. صحيح: أخرجه البيهقي (2/ 344) وابن المنذر (3/ 288) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم به. * * * عن ثابت بن عبيد قال: صليت خلف المغيرة بن شعبة فقام في الركعتين فلم يجلس، فلما فرغ سجد سجدتين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 35) ثنا محمد بن بشر ثنا مسعر عن ثابت بن عبيد به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (3/ 288). * * * عن الشعبي أن النعمان بن بشير صلى فنهض في الركعتين فسبحوا فمضى فيها فلما فرغ سجد سجدتي الوهم وهو جالس. * * * أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 35) ثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عون عن الشعبي به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (3/ 279).

باب: إذا نسي ركعة من الصلاة

عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال: رأيته تحرك للقيام في الركعتين من العصر فسبحوا به فجلس وسجد سجدتين وهو جالس. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 311) وابن المنذر (3/ 191) من طريق سفيان التوري عن يحيى بن سعيد به. * * * عن الشعبي قال: صلى بنا النعمان بن بشير فنهض في الركعتين فسبح به القوم فجلس، فلما كان في آخر الصلاة سجد سجدتين وسجد من معه. صحيح: أخرجه ابن المنذر (3/ 261) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا النعمان ثنا حماد بن زيد عن ابن عون الشعبي به. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وابن مسعود والضحاك بن قيس بأسانيد فيها نظر. باب: إذا نسي ركعة من الصلاة: عن ابن جريج قال: قال عطاء: صلى بنا ابن الزبير ذات يوم المغرب، فقلت: وحضرت ذلك؟ قال: نعم، فسلم في ركعتين، قال الناس: سبحان الله، فقام فصلى الثالثة، فلما سلم سجد سجدتي السهو، وسجدهما الناس معه، فدخل أصحاب لنا على ابن عباس، فذكر له بعضهم ذلك، كأنه يريد أن

باب: المصلي يقعد فيما يقام فيه أو يقام فيما يقعد فيه

يعيب بذلك ابن الزبير فقال ابن عباس: أصاب وأصابوا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 312) عن ابن جريج به. باب: المصلي يقعد فيما يقام فيه أو يقام فيما يقعد فيه: عن ثابت قال: صلى بنا أنس فقام فيما ينبغى له أن يقعد، وقعد فيما ينبغي له أن يقوم فسجد سجدتين. صحيح: أخرجه البغوي في معسند ابن الجعد (1372) أنا شعبة عن ثابت به. وفي الباب عن ابن مسعود ولا يصح عنه. باب: الجهر بالقراءة في الصلاة السرية: عن أبي عبد الله الصنابجي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب فقام في الركعة الثالثة، فدنوت منه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية {ربا لا تزغ قلوبنا}. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 76) عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك أن عبادة بن نسي أخبره أنه سمع قيس بن الحارث أخبرني أبو عبد الله الصنابحي به.

باب: الرجل يدرك وترا من صلاة الإمام

وفي الباب عن عمر وخباب بن الأرث وأنس وسعيد بن العاص ولا يصح عنهم. باب: الرجل يدرك وتراً من صلاة الإمام: عن نافع قال: رأيت ابن عمر تفوته ركعة فيجلس في وتره والإمام في شفعه، فإذا سلم قام فأوفى ما بقى عليه، ثم سجد سجدتي السهو. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 210) عن ابن جريج أخبرني نافع به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (3/ 306). * * * عن عطاء عن أبي سعيد الخدري وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 210) عن ابن جريج عن عطاء به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (3/ 306). وفي الباب عن ابن الزبير ولا يصح عنه. باب: موضع سجود السهو هل قبل السلام أم بعده؟: عن يوسف بن ماهك أنه صلى بهم ابن الزبير فقام في الركعتين فسبحوا

به فسبح بهم ومضى بهم حتى أتم صلاته وسجد سجدتين بعدما سلم. حسن: أخرجه الطحاوي (1/ 441) وابن المنذر (3/ 310) من طريق سعيد بن عفير أنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك به. وسعيد بن عفير حسن الحديث. وأبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية. * * * عن أبي هريرة قال: السجدتان قبل الكلام وبعد السلام. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 30) ثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي هريرة به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (3/ 310). * * * عن أنس قال: في الرجل يشك في صلاته فلم يدر أزاد أو نقص فليسجد سجدتين بعدما يسلم. صحيح: أخرجه الطحاوي (1/ 442) من طريق يزيد بن إبراهيم وابن المنذر (3/ 209) من طريق يزيد بن زريع عن ابن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن أنس به.

ويزيد بن زريع سمع من ابن أبي عروبة قبل أن يختلط. * * * عن قيس بن أبي حازم قال: صلى سعد بن أبي وقاص فسهى في ركعتين فقام في الثانية فسبح به القوم من خلفه فمضى حتى فرغ ثم سجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر (3/ 309) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم به. * * * عن ابن عباس قال: سجدتا السهو بعد السلام. صحيح: أخرجه الطحاوي (1/ 441) من طريق قرة بن عبد الرحمن وابن المنذر (3/ 310) من طريق موسى بن عبد الرحمن كلاهما عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به. * * * عن أنس أنه قام في الركعة الثانية فسبح به القوم، فأتم أربعا، ثم سجد سجدتين بعدما سلم ثم قال: إذا وهمتم فافعلوا هكذا. صحيح: أخرجه الطحاوي (1/ 442) ثنا أحمد بن داود ثنا أبو معمر ثنا

باب: التشهد والتسليم في سجدتي السهو

عبد الوارث ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس به. وأبو معمر هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج. وفي الباب عن علي وعمار وأبي هريرة ولا يصح. باب: التشهد والتسليم في سجدتي السهو: عن أنس أنه كان يسلم ولا يتشهد. صحيح: أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم (الفتح 3/ 98). ولم أجد من وصله، وقول ابن حجر أن ابن أبي شيبة وصله ليس بصواب، لأن ابن أبي شيبة وصله بلفظ آخر. * * * عن أنس أنه لم يسلم في سجدتي السهو. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 31) وابن المنذر (3/ 314) من طريق بن سلمة عن قتادة عن أنس به. * * * عن عبد الله بن مسعود أنه قال: فيهما تسليم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 30) حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن

باب: من نسي شيئا من الركعة ثم تذكر بعد الصلاة

إبراهيم عن ابن مسعود به. * * * عن عبد الله بن مسعود أنه قال: فيهما تشهد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 31) حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود به. باب: من نسي شيئاً من الركعة ثم تذكر بعد الصلاة: عن همام قال صلى عمر المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قالوا له يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ؟ فقال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير وجهتها من المدينة فلم أزل أجهزها حتى دخلت قال: ثم أعاد الصلاة والقراءة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4012) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام به.

السترة

السترة باب: الإستتار بالدابة: عن نافع أن ابن عمر كان يجعل رحله في البعير، فيجعل مؤخرته ثلثه إذا لم يكن غيره، أو يعرض راحلته فيجعلها بينه وبين القبلة، فيصلي إليها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 10) عن ابن جريج أخبرني نافع به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (3/ 86). * * * عن عاصم قال: رأيت أنس بن مالك يصلي بينه وبين القبلة بعير عليه محمله. صحيح: أخرجه ابن المنذر (3/ 86) حدثنا سهل بن عمار ثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم به. وسهل بن عمار هو أبو يحيى العتكي. باب: الإستتار بالحجر: عن نافع قال: كان ابن عمر لا يصلي إلى هذه الأميال التي بين مكة

باب: سترة الإمام وسترة من خلفه

والمدينة، وكانت من الحجارة، فقيل له: لم كرهت ذلك؟ قال: شبههتها بالأنصاب. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 10) عن معمر عن أيوب عن نافع به. باب: سترة الإمام وسترة من خلفه: عن الأسود بن يزيد قال: إن كان عمر ربما يركز العنزة فيصلي بنا إليها، والظعائن يمرون أمامه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 18) وابن المنذر (2/ 117) والطبري في تهذيب الآثار (488) من طريق الثوري وابن عيينة عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد به. * * * عن سالم قال: صليت مع عبد الله بن الزبير. بمكة، فمر بين يدي الصف امرأة فما بالوها. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (517) حدثني يونس أخبرنا ابن وهب حدثنا حنطة عن سالم به. وحنظلة هو ابن أبي سفيان.

عن عبد الله بن الصامت قال: كنا مع الحكم بن عمرو الغفاري وهو يصلي بنا صلاة الصبح، بين يديه عنزة، فمر حماران بين يدي الصفوف يطرد أحدهما الآخر قال فأعاد بهم الصلاة، قال: فقال ناس: صلى صلاة الصبح أربع ركعات وهذه صلاة المعيطي، فكثر ذلك، فأدركته، قال: قلت: ثكلتك أمك: شبهوك بابن أبي معيط، صلى صلاة الصبح أربع ركعات! قال: رقد فعلوا؟ قلت: نعم، والله لقد فعلوا، قال: ردوا على أوائل الناس فردوهم عليه، فقال: إنا كنا نؤمر إذا كان أحدنا يصلي وليس بين يديه ما يستره فمر بين يديه والكلب والحمار أو الكلب أو المرأة أن نعيد الصلاة، فمر بين أيديكم حماران، وقد كان بين يدي ما يستره -يعني العنزة- ولكتي إنما أعدت الصلاة بمن لم يكن بين يديه ما يستره لتكمل صلاتكم، فشبهتموني بابن أبي معيط، أحسن الله صحبتكم ونصركم على عدوكم، وعجل الفراق بيني وبينكم، قال: فأصابوا ظفراً كما دعا لهم ثم هلك عند ذلك. صحيح: أخرجه الطبري (565) في تهذيب الآثار حدثنا المقدسي حدثنا الحجاج حدثنا مارك بن فضالة حدثنا حميد بن هلال أخبرني عبد الله بن الصامت به وحجاج هو ابن محمد الأعور. وأخرجه عبد الرزاق (2/ 18) من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال بنحوه. وفي الباب عن ابن عمر عند ابن المنذر (5/ 107) ولا يصح.

باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء: عن سالم أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 156) عن ابن شهاب عن سالم به. وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (513) من طريق عبد الله عن سالم به. * * * عن سعيد بن المسيب أن عليا وعثمان قالا: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤا ما استطعتم. صحيح: أخرجه البيهقي (2/ 278) والطبري في تهذيب الآثار (507) من طريق شعبة عن قتادة عن ابن المسيب به. وفي الباب عن ابن عباس ولا يصح وهو عند ابن المنذر (4/ 104) وغيره. باب: مقدار ارتفاع السترة: عن عبد المؤمن قال: مررنا بأنس وهو عند قصره وهو يصلي وبين يديه

باب: إذا لم يجد المصلي سترة ماذا يفعل؟

زج مثل طول أنس. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (484) حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد المؤمن به. وعبد المؤمن هو ابن أبي شراعة، وله ترجمة في الجرح والتعديل (6/ 65) * * * عن ابن عمر أنه كان يصلي إلى مؤخرة رحله، وهي ذراع أو قدر ذراع. حسن: اُخرجه الطبري في تهذيب الآثار (472) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. رعبد الله بن عمر هو العمري وهو ضعيف. وأخرجه الطبري أيضاً (482) من طريق ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن نافع قال: لم أر ابن عمر يصلي إلى أقصر من مؤخرة الرحل. وأسامة بن زيد لا يدرى أهو الليثي أو هو العدوي، والعدوي ضعيف. باب: إذا لم يجد المصلي سترة ماذا يفعل؟: عن أبي هريرة قال: إذا صلى أحدكم فلم يجد ما يستره فليخط خطاً. حسن: أخرجه وكيع في كتابه (كما في الفتح لابن رجب 2/ 42) قال عن

باب: القدر المجزئ في السترة

أبي مالك عن أيوب بن موسى عن المقبري عن أبي هريرة به وأبو مالك هو ثابت بن عمارة الحنفي وهو حسن الحديث. والمقبري هو سعيد بن أبي سعيد. باب: القدر المجزئ في السترة: عن أبي هريرة قال: يجزئ المصلى مثل مؤخرة الرحل في مثل دقة السوط. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (القسم المفقود / 479) وابن المنذر (4/ 89) من طريق مسعر عن الوليد بن أبي مالك عن أبي عبيد الله عن أبي هريرة به. وأبو عبيد الله هو مسلم بن مقسم، والوليد بن أبي مالك هو الوليد بن عبد الرحمن بن مالك ينسب إلى جده. وأخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (3413) بنحوه بسند ضعيف. وفي الباب عن أبي ذر ومعاذ بن جبل عند البخاري في تاريخه (3/ 75) والطبري في تهذيب الآثار (القسم المفقود 1/ 475) ولا يصح. باب: اتخاذ السترة في المسجد الحرام: عن يحيى بن أبي كثير قال: رأيت أنس بن مالك في المسجد الحرام وقد

باب: الدنو من السترة

نصب عصا يصلي إليها. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (المفقود / 485) وابن أبي شيبة (1/ 277) وابن المنذر (8914) من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به. باب: الدنو من السترة: عن ابن عمر قال: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها كيلا يمر الشئ أمامه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2877) حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن مسلم بن أبي مريم عن ابن عمر به. ومسلم بن أبي مريم من رجال الصحيحين. * * * عن أبي إسحاق قال: رأيت عبد الله بن مغفل يصلي وبينه وبين سترته نحو من سبع أذرع. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 16) عن ابن عيينة عن يونس عن أبي إسحاق به وورد الأمر بالدنو من السترة عن ابن مسعود عند عبد الرزاق (2/ 16)

باب: مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين يدي المصلي

وابن أبي شيبة ولا يصح. باب: مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين يدي المصلي: عن عبيد الله بن أبي بكر قال: سعت أنسا يقول: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر (4/ 111) من طريق شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر به. * * * عن صفية بنت شيبة قالت: كانت امرأة تصلي عند البيت إلى مرفقة فمرت عائشة بينها وبين المرفقة، وقالت عائشة: إنما يقطع الصلاة الكلب والهر الأسود. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (القسم المفقود / 587) حدثنا ابن المتنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عبد الرحمن بن سعيد سمعت صفية بنت شيبة به. وعبد الرحمن بن سعيد هو الهمداني.

عن عائشة قالت: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (605) وابن المنذر (4/ 102) من طريق شعبة عن الحكم سمعت خيثمة يحدث عن الأسود عن عائشة به. * * * عن ابن عباس قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (590) حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس به. وله طريق آخر أخرجه الطبري أيضا (588) بإسناد صحيح. * * * عن بكر بن عبد الله قال: كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل جرو كلب بيني وبينه، فمر بين يدي، فقال: أما أنت فأعد الصلاة، وأما أنا فلا أعد لأنه لم يمر بين يدي. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (572) وابن المنذر (4/ 101) من طريق حجاج عن حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله به. وحجاج هو ابن المنهال.

باب: هل تقطع جميع الصلاة بمرور هؤلاء أم ركعة فقط؟

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: رأيت ابن الزبير يصلي، فمرت امرأة بين يديه تطوف بالبيت، فوضع جبهته في موضع قدميها. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (515) حدثنا سعيد بن يحيى الأموي أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار به. باب: هل تقطع جميع الصلاة بمرور هؤلاء أم ركعة فقط؟: عن بكر أن ابن عمر أعاد ركعة الصلاة من جرو مر بين يديه في الصلاة صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 282) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن بكر به. وبكر هو ابن عبد الله المزني. باب: المرور بين يدي المصلي: عن عمرو بن دينار قال: مررت إلى جنب ابن عمر فظن أني أمر بين يديه فثار ثورة اُفزعني ونحاني. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 20) عن معمر عن عمرو بن دينار. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (4/ 95).

عن نافع أن ابن عمر كان لا يترك شيئا يمر بين يديه وهو يصلي، ولا يمر هو بين يدي النساء والرجال. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 20) ومالك في الموطأ (1/ 155) عن نافع به. * * * عن عمرو بن دينار قال: لقد أردت أن أمر بين يدي ابن عمر وهو يصلي فانتهرني بتسبيحة. حسن: أخرجه أبو نعيم في الصلاة (كما في الفتح 4/ 75) قال: ثنا جعفر بن برقان عن عمرو بن دينار به. وجعفر بن برقان حسن الحديث. * * * عن بشير بن مهاجر قال: رأيا أنس بن مالك وهو جالس في صلاته لم ينصرف فجاء رجل يريد أن يمر بينه وبين السارية فأماطه. حسن: أخرجه أبو نعيم في الصلاة (الفتح 4/ 75) قال: ثنا بشير بن مهاجر به.

عن عبد الله بن مسعود قال: إن استطاع أحدكم أن لا يمر بين يديه أحد فليفعل فإن المار على المصلي أنقص أجراً من الممر عليه. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 9288) حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله به. ومعاوية بن عمرو هو الأزدي أبو عمرو الكوفي، وعمارة هو ابن عمير التيمي. * * * عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: كنت أصلي فمر رجل بين يدي فمنعته، فسألت عثمان؟ فقال: يا ابن أخي لا يضرك. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 167) ثنا يحيي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم به. قال البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 398) رجاله ثقات. * * * عن بريدة أو عن عبد الله قال: إذا مر الرجل بين يدي الرجل ليقطع صلاته، فليومئ إليه بيده، فإن هو رجع، وإلا فليلهز في صدره، فإن رجع،

باب: الصلاة خلف الرجل

وإلا فليأخذ بيده حتى يرجع، فإنه قد قطع صلاته. حسن: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (القسم المفقود / 559) حدثنا أبو كريب حدثا قبيصة أخبرنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أو عن عبد الله به. وقبيصة هو ابن عقبة السوائي وهو حسن الحديث. * * * عن صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر يصلي في جوف الكعبة، فكان لا يدع أحداً يمر بين يديه، فإذا مر رجل جذبه حتى يرده. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (2895) قال نا عبد العزيز عن صالح بن كيسان به. باب: الصلاة خلف الرجل: عن ميمون قال: كان ابن عمر لا يصلي خلف رحل لا يصلي إلا يوم الجمعة. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 257) ثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون به.

باب: استقبال المصلي الرجل

وجعفر هو ابن برقان وهو حسن الحديث. وميمون هو ابن مهران. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (4/ 98) * * * عن نافع أن ابن عمر كان يقعد رجلا فيصلي خلفه، رالناس يمرون بين يدي ذلك الرجل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2880) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن نافع قال: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي: ولني ظهرك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2881) حدئنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع به. باب: استقبال المصلي الرجل: عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: سمعت معاذ القارئ يسأل أبي زيد بن

باب: المرأة تمر عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي

ثابت عن الرجل يصلي والرجل في قبلته مستقبله بوجهه، فقال: إني ما أبالي أعمود من عمد المسجد استقبلني في صلاتي او استقبلني رجل، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. صحيح: رواه ابن المديني (كما في الاستذكار 4/ 393) قال حدثني يعقوب بن إبراهيم ثنى ابن أبي عن ابن إسحاق سمعت عبد الله بن كعب عن خارجة بن زيد بن ثابت به. وعبد الله بن كعب حسن الحديث، ويعقوب بن إبراهيم هو ابن سعد الزهري، والأثر علقه البخاري بصيغة الجزم (107). * * * عن عثمان اُنه كره أن يستقبل الرجل وهو يصلي. صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه (107) تعليقا بصيغة الجزم وقال عقبه: وإنما هذا إذا اشتغل به. باب: المرأة تمر عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي: عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: كان حذاء قبلة سعد تابوت، وكانت الخادمة تجيء فتأخذ حاجتها عن يمينه وعن شماله لا تقطع الصلاة.

أخرجه ابن أبي شيبة (2953) حدثنا الفضل بن دكين عن زهير حدثني مصعب به.

الإمامة والجماعة

الإمامة والجماعة باب: الصلاة خلف أئمة الجور: عن إبرهيم قال: كان عبد الله يصلي معهم إذا أخروا عن الوقت قليلا ويرى أن مأثم ذلك عليهم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5766) ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم به. * * * عن عمير بن هانئ قال: شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير فكان منزل ابن عمر بينهما فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع هؤلاء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7559) نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ به. * * * عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين كانا يصليان خلف مروان، فقيل أما كان يصليان إذا رجعا إلى منازلهما؟ فقال: لا والله يصليان

غير ما كانا يزيدان على صلاة الأئمة. حسن: أخرجه الشافعي في الأم (1/ 715) نا حاتم عن جعفر بن محمد به. وحاتم هو ابن إسماعيل وهو حسن الحديث. وجعفر بن محمد هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. * * * عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم. صحيح: أخرجه البخاري (695) * * * عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. صحيح: أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 149) نا يزيد بن هارون عن محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم به.

باب: وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء

باب: وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء: عن أبي موسى قال: من سمع المنادي ثم لم يجبه من غير عذر فلا صلاة له. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3463) حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى به. وأبو بردة هو ابن أبي موسى. * * * عن ابن عباس قال: من سمع المنادي ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3464) حدثنا وكيع عن عائشة عن عدي بن ثابت عن ابن جبير عن ابن عباس به. * * * عن ابن عمر قال: إن كنت مجيب الدعوة فأجب داعى الله. صحيح: أخرحه ابن أبي شيبة (3471) حدثنا هشيم حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به.

باب: شهود المرأة الصلاة مع الجماعة في المسجد

عن أبي هريرة قال: لأن تملى أذن ابن آدم رصاصا مذيبا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3465) حدثنا وكيع عن عبد الرحمن بن حصين عن أبي نجيح المكي عن أبي هريرة به. وأبو نجيح المكي هو يسار. باب: شهود المرأة الصلاة مع الجماعة في المسجد: عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله). صحيح: أخرجه البخاري (900). باب: ما يبيح ترك الجمعة والجماعة: عن كثير مولى سمرة قال: مررت على عبد الرحمن بن سمرة وهو قاعد على بابه يوم الجمعة فقال: ما خطب أميركم؟ فقلنا: أوما جمعت؟ قال:

لا حسبنا الردغ. صحيح: أخرجه مسدد (الطالب 1/ 282) ثنا يحيى عن ابن أبي عروة عن قتادة عن كثير مولى سمرة به. وكثير روى عنه جمع من الثقات منهم منصور بن المعتمر وهو لا يروي إلا عن ثقة. ويحيى هوالقطان وقد سمع من ابن أبي عروبة قبل الإختلاط. * * * عن أبي رجاء قال: أصابنا مطر في يوم جمعة في عهد ابن عباس فأمر مناديا فنادى أن صلوا في رحالكم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6264) حدثنا هيثم حدثنا عوف عن أبي رجاء به. وعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي، وأبو رجاء هو عمران بن ملحان العطاردي. عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن إذا كانت

باب: الإسراع إلى الصلاة

ليلة ذات برد ومطر يقول (ألا صلوا في الرحال). صحيح: أخرجه البخاري (666). باب: الإسراع إلى الصلاة: عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 71) عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (2/ 290). * * * عن عبد الله ين مسعود قال: أحق ما سعينا إليه الصلاة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 358) حدثنا وكيع نا سفيان عن عمرو بن قيس الملائي عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير به. * * * عن أبي ذر قال: إذا أقيمت الصلاة فليمش إليها أحدكم كما كان يمشي قبل ذلك فما أدرك فليصل وما فاته فليتمه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 290) وابن أبي شيبة (2/ 358) وابن المنذر (4/ 147)

من طريق عمرو بن دينار عن أبي نضرة عن أبي ذر به. وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة. * * * عن ثابت البناني قال: أقيمت الصلاة وأنس بن مالك واضع يده عليّ فجعلت أهابه أن أرفع يده عني، وجعل يقارب بين الخطى، فانتهينا إلى المسجد وقد سبقنا بركعة، وقد صلينا مع الإمام وقضينا ما كان فاتنا، فقال لي أنس بن مالك يا ثابت اعمل بالذي صنعت بك، قلت: نعم، قال: صنعه بي أخى زيد بن ثابت. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 279) عن جعفر بن سليمان سمعت ثابت البناني فذكره. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (4/ 147). * * * عن أنس قال: خرجت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فأسرعت المشي فحبسني. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 359) حدثنا وكيع نا جعفر بن حيان أبو الأشهب عن ثابت عن أنس به

عن أنس قال: خرجت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فأسرعت المشى فحبسني. أخرجه ابن أبي شيبة (7406) حدثنا وكيع نا جعفر بن حيان أبو الأشهب عن ثابت البناني عن أنس به. * * * عن ثابت قال: أخذ بيدي أنس فجعل يمشي رويدًا إلى الصلاة ثم التفت إلي فقال: هكذا كان يصنع زيد بن ثابت ليكثر خطاه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7411) حدثنا يزيد بن هارون أنا حميد الطويل عن ثابت به. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 72) عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (2/ 183). * * * عن عبد الله بن مسعود قال: أحق ما سعينا إليه الصلاة. صحيح:

باب: الصلاة بين السواري

أخرجه ابن أبي شيبة (7398) حدثنا وكيع نا سفيان عن عمرو بن قيس الملائي عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن ابن مسعود به. باب: الصلاة بين السواري: عن عبد الله بن مسعود قال: لا تأتموا بقوم يمترون، ولا تصلوا بين السواري. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7500) والطبراني في الكبير (9/ 9294) من طريق شعبة وأبي سفيان عن أبي إسحاق عن معدي كرب عن ابن مسعود به. باب: صلاة المرأة حذاء الرجل: عن الحارث الكندي قال: ركبت إلى عمر لثلاث خصال أسأله عنها، لا أسأله شيء غيرهن، فقدمت على عمر، وكان بي عارفًا، فقال: من أين قدمت؟ قال: من الشام، قال: ما أعلمك؟ قال: ثلاث خصال: أحببت أن أسألك عنها: إن لنا مخرجًا نخرج إليه إذا غز بنسائنا وأبنائنا، ولي فسيطط صغير، فإن صلت صاحبتي خلفي كانت خارج الفسطاط، وإن صلت معي في الفسطاط كانت حيالي، قال: فاجعل بينك وبينها ثوبا يقول: سترًا، فصل ولتصلي قلت: فإن قومي يريدوني أن أقرأ عليهم وأقص، قال: فإني أخاف

باب: من ينبغي أن يكون في الصف

عليك أن تقرأ عليهم وتقص، وتقرأ عليهم وتقص حتى تراهم منك كالثريا، فيجعلك الله تحتهم بقدر ذلك، وسألته عن الركعتين بعد العصر فنهاني عنها صحيح. أخرجه ابن الأشيب في جزئه (55) قال: حدثنا حريز عن سليم بن عامر عن الحارث الكندي به. وسليم بن عامر هو الخبائري البصري. والحارث الكندي هو ابن معاوية. باب: من ينبغي أن يكون في الصف: عن أبي عثمان النهدي قال: كان عمر يأمر بتسوية الصفوف ثم يقول: تقدم يا فلان. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 53) عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي به. * * * عن قيس بن عباد قال: بينما أنا بالمدينة في المسجد في الصف المقدم قائم أصلي، فحبذني رجل من خلفي حبذة فنحاني وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتي فلما انصرفت فإذا هو أبي بن كعب فقال: يا فتى لا يسؤك هذا عهد النبي

باب: إقامة الصف

- صلى الله عليه وسلم - إلينا أن نليه. صحيح: أخرجه الحاكم (2/ 334) من طريق أبي مجلز والطحاوي (1/ 133) من طريق إياس بن قتادة كلاهما عن قيس بن عبادة به. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. باب: إقامة الصف: عن أبي عثمان قال: كنت فيمن يقيم عمر قدامه لإقامة الصف. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3530) حدثنا وكيع عن عمران بن حديد عن أبي عثمان به. وأبو عثمان هو النهدي. * * * عن سويد عن بلال قال: كان يسوي مناكبنا وأقدامنا في الصلاة. صحيح؛ أخرجه ابن أبي شيبة (3534) حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن عمران عن سويد به. وسويد هو ابن غفلة، وعمران هو ابن مسلم الجعفي.

عن عبد الله بن مسعود قال: سووا صفوفكم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3535) حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به. * * * عن أبي عثمان قال: ما رأيت أحدًا كان أشد تعاهدا للصف من عمر، إد كان يستقبل القبلة حتى إذا قلنا قد كبر التفت فنظر إلى المناكب والأقدام، وإن كان يبعث رجالًا يطردون الناس حتى يلحقوهم بالصفوف. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (3537) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان به. وعاصم هو ابن بهدلة وهو حسن الحديث. * * * عن عبد الله بن شداد أن عمر رأى في الصف شيئا فقال بيده هكذا يعني فعدله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3532) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن الأصبهاني عن عبد الله بن شداد به. وابن الأصبهاني هو عبد الرحمن بن عبد الله.

باب: سد الفرج في الصف

باب: سد الفرج في الصف: عن خيثمة قال: صليت إلى جنب ابن عمر فرأى بين يديه خللا فغمزني وأشار إلي أن تقدم فلم أتقدم، فلما رآني لا أتقدم تقدم هو. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (92) أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة به. باب: كراهية الإمامة: عن أبي ظبيان عن حذيفة قال: خرج في سفر فتقدم فأمهم، ثم قال: لتلتمسن إماما غيري أو لتصلن وحدانا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4114) حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي ظبيان به. وأبو ظبيان هو حصين بن جندب. باب: الرجل يفوته شيء من صلاة الإمام كيف يصنع: عن عطاء عن أبي سعيد وابن عمرو ابن الزبير في الرجل يدخل مع الإمام وقد فاته بعض الصلاة قالوا: يصنع كما يصنع الإمام، فإذا قضى الإمام صلاته

باب: الصلاة تقام فيعرض للإمام ما يشغله

قام فقضى صلاته وسجد سجدتين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4564) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء به. وعبد الملك هو ابن سليمان العرزمي. باب: الصلاة تقام فيعرض للإمام ما يشغله: عن أبي عثمان قال: إن كان عمر ليقاوم الرجل بعد ما تقام الصلاة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4176) حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان به. وأبو عثمان هو النهدي. باب: الإمام ينتظر بالصلاة: عن علي قال: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالاقامة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4171) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي عبد الرحمن أو هلال عن سعد بن عبيدة عن أبي

باب: أين يقام من الإمام

عبد الرحمن به. ومعنى (أو) هنا: أن هلالًا إما أن يكون قد سمعه من أبي عبد الرحمن مباشرة أو يكون قد سمعه من أبي عبد الرحمن بواسطة سعد بن عبيدة. وأبو عبد الرحمن هو السلمي. باب: أين يقام من الإمام: عن عبد الله بن عمرو قال: خير المسجد المقام ثم ميامن المسجد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3434) نا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو به. باب: من كان يستحب إذا سلم الإمام أن يقوم أو ينصرف: عن أبي رزين قال: صليت خلف على فسلم عن يمينه وعن يساره ثم وثب كما هو. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3082) حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي رزين به. وأبو رزين هو مسعود بن مالك.

باب: ما يدركه المأموم من صلاة الإمام هل يعتبر أول صلاته أم آخرها

عن أبي حصين قال: كان أبو عبيدة بن الجراح إذا سلم كأنه على الرضف حتى يقوم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3084) حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن أبي حصين به. وأبو حصين هو عثمان بن عاصم، ومحمد بن قيس هو الولي الأسدي. * * * عن طارق بن شهاب أن عليًّا لما انصرف استقبل القوم بوجهه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3094) حدثنا وكيع عن أبي عاصم الثقفي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به. وفي الباب عن عمر وابن عمر وابن مسعود ولا يصح عنهم. باب: ما يدركه المأموم من صلاة الإمام هل يعتبر أول صلاته أم آخرها: عن علي بن أبي طالب قال: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك. حسن: أخرجه الدارقطني (1/ 402) والمزني في حديثه (مخطوط 331) من

طريق قتادة عن علي به. وقتادة لم يسمع من علي. وللأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة (7113) من طريق منصور عن الحسن عن علي بمعناه. والحسن هو البصري وهو لم يسمع من علي أيضًا. وقد ورد عن عمر وأبي الدرداء مثله لكنه لا يصح كما قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 239) * * * عن عبد الله بن مسعود قال: ما أدركت مع الإمام فهو آخر صلاتك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7120) حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود به. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة، أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 81) عن نافع به.

باب: من دخل المسجد وقد صلى فيه أهله أيتطوع

عن نافع أن ابن عمر كان يجعل ما أدرك مع الإمام أخر صلاته. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7122) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع به. وأيوب هو السختياني. باب: من دخل المسجد وقد صلى فيه أهله أيتطوع: عن نافع قال: كان ابن عمر إذا انتهى إلى المسجد وقد صلي فيه بدأ بالفريضة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 295) عن معمر عن أيوب عن نافع. * * * عن ابن عمر قال: إذا أتيت المسجد فوجدتهم قد صلوا فلا تصل إلا المكتوبة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 295) عن مالك عن نافع عن ابن عمر به. باب: الرجل يدرك سجدة مع الإمام: عن سالم أن ابن عمر كان إذا أدرك مع الإمام سجدة سجد إليها

باب: إذا وجد الإمام ساجدا سجد ولم يعتد بها

أخرى، وإذا فرغ من صلانه سجد سجدتي الوهم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 286، 287) عن معمر عن الزهري عن سالم به. باب: إذا وجد الإمام ساجدًا سجد ولم يعتد بها: عن سالم عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا: إن وجدهم قد رفعوا رؤوسهم من الركوع كبر وسجد ولم يعتد بها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2603) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم به. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 10) عن نافع به. * * * عن نافع أن ابن عمر كان يدرك الإمام ساجدًا فيسجدهما معه، ولا

باب: الرجل يفوته شيء من صلاة الإمام ثم يقوم ليقضي ما فاته

يعتد بهما. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 282) عن ابن جريج أخبرني نافع به. وفي الباب آثار أخرى لا تصح. باب: الرجل يفوته شيء من صلاة الإمام ثم يقوم ليقضي ما فاته: عن سالم قال: كان ابن عمر إذا كان له وتر والإمام في شفع لا يسلم في تشهده، كان يراه فسخا لصلاته. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 209) عن معمر عن الزهري عن سالم به. باب: متى يقوم المأموم إذا سلم الإمام: عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سبق بشيء من الصلاة فإذا سلم الإمام قام يقضي مافاته، وإذا لم يسبقه بشيء لم يقم حتى يقوم الإمام. حسن: أخرجه عبد الرزاق (2/ 255) عن ابن أبي دواد عن نافع به. وابن أبي رواد هو عبد العزيز وهو حسن الحديث.

باب: متابعة الإمام

باب: متابعة الإمام: عن ابن عمر أنه كان يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم (الفتح 2/ 379). باب: إمامة صاحب المنزل: عن مرة الهمداني قال: أتيت ابن مسعود أطلبه في داره، فقال: هو عند أبى موسى، فأتيته فإذا عبد الله وحذيفة، فقال عبد الله لحذيفة: أنت صاحب الكلام؟ فقال حذيفة: أي والله لقد قلت ذلك، كرهت أن يقال: قرأه فلان، وقرأه فلان، كما تفرقت بنو إسرائيل، قال: وأقيمت الصلاة، فتقدم أبو موسى فأمهم، لأنهم كانوا في داره. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 392) عن ابن عيينة عن حصين بن عبد الرحمن عن مرة الهمداني به. ومرة الهمداني هو ابن شراحيل أبو إسماعيل الكوفي. باب: رد السلام على الإمام: عن نافع قال: كان ابن عمر إذا كان في الناس رد على الإمام ثم سلم

باب: إمامة المرأة

عن يمينه، ولا يسلم عن يساره إلا أن يسلم عليه إنسان فيرد عليه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 223) عن ابن جريج أخبرني نافع به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (4/ 231). وفي الباب آثار أخرى لا تصح. باب: إمامة المرأة: عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤم النساء تقوم معهن الصف. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 89) وابن المنذر (4/ 227). ورواية عطاء عن عائشة متكلم فيها. لكن للأثر طريق آخر أخرجه عبد الرزاق (3/ 141) من طريق يحيى بن سعيد عن عائشة بنحوه، وهو منقطع بين يحيى بن سعيد وعائشة. وله طريق آخر ثالث أخرجه الدارقطني (1/ 404) والبيهقي (3/ 131) من طريق ميسرة بن حبيب النهدي عن ريطة الحنفية عن عائشة به. وريطة الحنفية لا تعرف، وله طريق آخر رابع أخرجه ابن حزم في المحلى (4/ 219) وفي إسناده من لا يعرف.

باب: تلقين الإمام في الصلاة

عن قتادة عن أم سلمة أنها صلت في درع وخمار صفيق وأمت النساء فقامت وسطهن ولم تتقدمهن. حسن: أخرجه المزني في حديثه (مخطوط / 70). وقتادة لم يسمع من أم سلمة. لكن للأثر طريق أخر أخرجه مسدد (المطالب 1/ 187) والمزني في حديثه (70) من طريق عمار الدهني عن حجيرة بنت حصين قال: أمتنا أم سلمة في العصر فقامت بيننا. وحجيرة بنت حصين لا تعرف. باب: تلقين الإمام في الصلاة: عن نافع أن ابن عمر صلى المغرب فلما قرأ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} جعل يقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مرارًا يرددها، فقلت {إِذَا زُلْزِلَتِ} فقرأها فلما فرغ لم يعب ذلك علي. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 222) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (4/ 222).

باب: إعادة الصلاة جماعة في المسجد الواحد

عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، يقول: إذا تعايا فردوا عليه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 143) وابن أبي شيبة (2/ 7 (2) وابن المنذر (4/ 222) من طريق عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي به. * * * عن ابن مسعود قال: إذا تعايا الإمام فلا ترد عليه فإنه كلام. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 142) عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به. وقد ورد عن علي المنع ولا يصح ذلك عنه، وورد الجواز عن أنس أخرجه الحاكم (1/ 411) بإسناد لا يصح. باب: إعادة الصلاة جماعة في المسجد الواحد: عن الجعد أبو عثمان قال: أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة فقال: قد صليتم؟ وذلك صلاة الغداة، فقلنا: نعم، فقال لرجل: أذن، فأذن وأقام ثم صلى جماعة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2298) من طريق ابن علية وابن المنذر (3/ 61)

باب: إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه صلى على غير طهارة

من طريق حماد بن زياد عن الجعد أبو عثمان به. * * * عن الحسن قال: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 323) حدثنا وكيع عن أبي هلال عن كثير عن الحسن به. وأبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي وهو حسن الحديث، وكثير هو ابن زياد البرساني. * * * عن الحسن قال: إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 322) حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن به. وورد عن ابن مسعود الجواز ولا يصح ذلك عنه. باب: إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه صلى على غير طهارة: عن الشريد أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح بالمدينة ثم خرج إلى الجرف فذهب يغتسل فرأى في فخذيه احتلامًا فقال: ما أراني إلا قد صليت

باب: الإمام إذا صلى قاعدا صلى من وراءه قعودا

بالناس وأنا جنب فاغتسل ثم أعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا. صحيح: أخرجه ابن المنذر (4/ 212) من طريق عيسى بن عطية، والبيهقي (2/ 399) من طريق ابن المنذر كلاهما عن الشريد الثقفي به. وأخرجه ابن المنذر أيضًا (4/ 212) من طريق الأسود بن يزيد عن عمر بنحوه. * * * عن سالم عن ابن عمر أنه صلى بهم وهو على غير وضوء فأعاد ولم يأمرهم بالإعادة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في الأمالي في آثار الصحابة (147) أنا معمر عن الزهري عن سالم به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي (2/ 400). وفي الباب عن عثمان وعلي ولا يصح عنهما. باب: الإمام إذا صلى قاعدًا صلى من وراءه قعودًا: عن أبي هريرة قال: الإمام أمين، فإن صلى قائما فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا. صحيح:

باب: إدراك الركعة يإدراك الركوع وكيف يكون إدراك الركوع

أخرجه وكيع في كتابه (كما في الفتح لابن رجب 6/ 155) وابن أبي شيبة (2/ 326) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة به. * * * عن بشير بن يسار أن أسيد بن الحضير كان يؤم قومه فاشتكى فصلى بهم قاعدًا، فصلوا وراءه قعودًا. صحيح: أخرجه ابن سعد في الطبقات (3/ 606) وابن المنذر (4/ 206) من طريق يحيى بن سعد عن بشير بن يسار به. قال الحافظ في الفتح (2/ 176): رواه ابن المنذر بسند صحيح. أهـ. وفي الباب عن جابر ولا يصح إسناده. باب: إدراك الركعة يإدراك الركوع وكيف يكون إدراك الركوع: عن ابن عمر قال. إذا أدركت الإمام راكعًا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 279) عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر به.

باب: إمامة الرجل للواحد وللمرأة

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (4/ 196) * * * عن ابن مسعود قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. صحيح: أخرجه ابن المنذر (4/ 196) حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد حدثني بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن علي بن الأقمر سمعت أبا الأحوص يحدث عن ابن مسعود به. وقد ورد عن أبي هريرة أنه قال: من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد بتلك بالركعة) أخرجه مسدد وابن المنذر (4/ 196) بإسناد ضعيف. باب: إمامة الرجل للواحد وللمرأة: عن ثابت البناني قال: صليت مع أنس بن مالك فأقامني عن يمينه، وقامت جميلة أو ولده خلفه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 407) عن معمر عن ثابت البناني به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (4/ 176). باب: من خالف الإمام في صلاته: عن سليمان بن كندير قال: صليت إلي جنب ابن عمر فرفعت رأسي

باب: الركوع دون الصف

قبل الإمام فأخذ برأسي فأعاده، فلما انصرفت قال: أما خشيت أن يحول الله رأسك رأس حمار. حسن: أخرجه الدولابي في الكنى (1/ 186) من طريق يعلي بن عبيد، وابن أبي شيبة (2/ 50) من طريق محمد بن هارون البصري كلاهما عن سليمان بن كندير به. وسليمان بن كندير حسن الحديث. * * * عن ابن مسعود قال: لا يركع قبل الإمام، ولا يرفع قبله. حسن: أخرجه عبد الرزاق (2/ 374) عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به. وأبو إسحاق لم يصرح بالسماع، لكن للأثر طريق آخر يتقوى به، أخرجه عبد الرزاق (2/ 375) بإسناد فيه مجهول. باب: الركوع دون الصف: عن أبي هريرة لا الرجل يدخل المسجد والقوم ركوع يكبر؟ قال: لا حتى تأخذ مقامك في الصف. صحيح:

أخرجه مسدد (المطالب 1/ 204) وابن أبي شيبة (1/ 257) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة به. قال ابن حجر: صحيح موقوف. * * * عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 165) عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل به. عن زيد بن وهب قال: دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكع، فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف، فلما فرغ قمت أقضي فقال: قد قضيت. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 283) وابن أبي شيبة (1/ 255) وابن المنذر (4/ 187) من طريق منصور عن زيد بن وهب به. * * * عن أبي بكرة أنه كان يخرج من بيته فيجد الناس قد ركعوا فيركع معهم

باب: قيام الإثنين خلف الإمام

ثم يدرج راكعًا حتى يدخل في الصف ثم يعتد بها. صحيح: أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (123) قال ثنا حميد عن القاسم بن ربيعة عن أبي بكرة به. وقد ورد عن ابن مسعود عدم الإعتداد بتلك الركعة ذكره ابن حزم في المحلى (3/ 246) بإسناد ضعيف. باب: قيام الإثنين خلف الإمام: عن عبيد الله بن عبد الله عن عتبة عن أبيه قال: دخلت على عمر بن الخطاب وهو يصلي في الهاجرة تطوعًا، فأقامني حذوه عن يمينه، فلم يزل حتى دخل يرفأ مولاه، فتأخرت ورجعنا خلف عمر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 410) وابن أبي شيبة (2/ 87) وابن المنذر (4/ 173) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه به. وقال ابن حجر في المطالب (1/ 185) صحيح موقوف. * * * عن ابن عمر أنه قال: إذا كانوا ثلاثة تقدم أحدهم وتأخر اثنان. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 87) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن

باب: وقت قيام المأمومين إلى الصلاة

إبراهيم عن ابن عمر به. وإبراهيم هو النخعي وهو لم يسمع من ابن عمر. لكن للأثر طريق آخر أخرجه عبد الرزاق (2/ 408) عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر به. وابن جريج مدلس. * * * عن الأسود قال: دخلت أنا وعلقمة على عبد الله بن مسعود فقال: قد صلى هؤلاء، وأنتم، فقلنا: لا، قال: فقوموا فصلوا، قال: فذهبنا لنتأخر فجعل واحدًا عن يمينه والآخر عن يساره، وقال: إذا كنتم ثلاثة فصفوا جميعًا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فقدموا أحدكم. صجح: أخرجه ابن المنذر (4/ 173) وعبد الرزاق (2/ 409) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود به. وفي الباب عن علي ولا يصح ذلك عنه. باب: وقت قيام المأمومين إلى الصلاة: عن أبي يعلى قال: رأيت أنس بن مالك إذا قيل قد قامت الصلاة وثب فقام. صحيح:

باب: من أم قوما وهم له كارهون

أخرجه ابن المنذر (4/ 166) حدثونا عن الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا أبو يعلى به. وأبو يعلى هو محمد بن يعلى الكوفي. * * * عن عبيد الله بن أبي يزيد عن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: رأيته في حوض زمزم الذي يسقي الححاج فيه، والحوض يومئذ بين الركن وزمزم، فأقام المؤذن بالصلاة فلما قال: قد قامت الصلاة، قام الحسين وذلك بعد وفاة معاوية وأهل مكة لا إمام هم فيقال له: اجلس حتى يصف الناس، فيقول: قد قامت الصلاة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 505) عن ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد به. باب: من أم قومًا وهم له كارهون: عن علي أنه أتاه قوم برجل فقالوا: إن هذا يؤمنا ونحن له كارهون، فقال علي: إنك لخروط، أتؤم قوما وهم لك كارهون. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (3/ 455) سمعت محمد بن الحسن يحدث عن موسى بن فيس عن العيزار بن جرول عن علي به.

باب؛ الإمام يصلي في مكان أرفع من المأمومين

وفي الباب عن سلمان الفارسى ولا يصح أخرجه ابن أبي شيبة (المطالب 1/ 199). باب؛ الإمام يصلي في مكان أرفع من المأمومين: عن همام قال: صلى بنا حذيفة على مكان مرتفع فسجد عليه، فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة، فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود: أليس قد نهى عن هذا؟ قال حذيفة: ألم تراني قد تابعتك. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (1/ 199) قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام به. ومن طريق الشافعي أخرجه ابن المنذر (4/ 165). * * * عن عبد الله بن مسعود أنه كره أن يؤمهم على المكان المرتفع. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 9561) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود به. وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان الأودي. قال الهيثمي في المجمع (2/ 67): ورجاله رجال الصحيح.

باب: إمامة من لا يحسن القراءة

باب: إمامة من لا يحسن القراءة: عن عبيد بن عمير قال: اجتمعت جماعة فيما حول مكة وفي الحج قال: فحانت الصلاة فتقدم رجل من آل أبى السائب أعجمي اللسان، قال: فأخره المسور بن مخرمة وقدم غيره فبلغ عمر بن الخطاب فلم يعرفه بشيء، حتى جاء المدينة فلما جاء المدينة عرفه بذلك فقال المسور: أنظرني يا أمير المؤمنين إن الرجل كان أعجمي اللسان، وكان في الحج فخشيت أن يسمع بعض الحجاج قراءته فيأخذ بعجميته فقال: هناك ذهبت بها، فقلت: نعم، فقال: قد أصبت. حسن: أخرجه الشافعي في الأم (1/ 193) أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج نا عطاء سمعت عبيد بن عمير به. وعبد المجيد هو ابن عبد العزيز بن أبي رواد وهو حسن الحديث. باب: الرجل يؤم أباه: عن ثابت البناني قال: كنت مع أنس بن مالك وخرج من أرضه يريد البصرة وبينها وبين البصرة ثلاثة أميال، فحضرت الصلاة، فقدم ابنًا، له يقال له أبو بكر، فصلى بنا صلاة الفجر، فقرأ سورة تبارك، فلما انصرف قال: طولت علينا. صحيح:

باب: إمام المسجد أولى بالصلاة

أخرجه عبد الرزاق (2/ 397) أخبرنا معمر عن ثابت البناني به. عن ابن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد كان يؤمنا فإذا طول عليهم قال له أبو أسيد: يرحمك الله طولت علينا. حسن: أخرجه أبو نعيم في الصلاة (كما في الفتح لابن رجب 6/ 228) ثنا ابن الغسيل به. وابن الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان أبو سليمان المدني وهو حسن الحديث. باب: إمام المسجد أولى بالصلاة: عن نافع قال: أقيمت الصلاة في المسجد بطائفة من المدينة، ولابن عمر قريبًا من ذلك المسجد أرض يعملها، وإمام ذلك المسجد مولى له، فلما سمعهم عبد الله بن عمر جاء ليشهد معهم الصلاة فقال له المولى صاحب المسجد. تقدم فصل، فقال له عبد الله: أنت أحق أن تصلي في مسجدك، فصلى المولى صاحب المسجد. حسن: أخرجه الشافعي في الأم (1/ 185) أنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج أخبرني نافع به. وعبد المجيد بن عبد العزيز حسن الحديث.

باب: إمامة الأعمى

باب: إمامة الأعمى: عن زياد النمري أنه أتى أنس بن مالك فقال: ما تقول في الرجل الضرير يؤم أصحابه؟ قال: وما حاجتهم إليه. حسن: أخرجه ابن المنذر (4/ 154) من طريق حبيب بن أبي حبيب الجرمي، وابن أبي شيبة (2/ 215) من طريق الحسن بن أبي الحسناء كلاهما عن زياد النمري به. وزياد النميري وإن كان ضعيفا إلا أن روايته هنا تدل على حفظه لها. * * * عن أبي جعفر قال: أمنا جابر بعدما ذهب بصره. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 214) حدثنا وكيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي جعفر به. وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر. * * * عن سعيد بن جبير أن ابن عباس أمهم في ثوب واحد وهو أعمى على بساط قد طبق البيت. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 396) عن أبيه عن خلاد بن عبد الرحمن عن

باب: إعادة الصلاة مع الجماعة

سعيد بن جبير به. وقد ورد ذكر كراهة إمامة الأعمى عن ابن عباس ولا يصح. باب: إعادة الصلاة مع الجماعة: عن ابن عمر قال: إذا صلى الرجل في بيته ثم أدرك جماعة صلى معهم إلا المغرب والعشاء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6663) حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. عن نافع أن ابن عمر اشتغل ببناء له فصلى الظهر ثم مر بمسجد بني عوف وهم يصلون فصلى معهم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6662) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن نافع به. عن بكر بن عبد الله المزني قال: سئل ابن عباس عن ثلاثة صلوا العصر ثم مروا. بمسجد فدخل أحدهم فصلى ومضى واحد وجلس واحد على الباب؟ فقال ابن عباس: أما الذي صلى العصر فزاد خيرًا إلى خير، وأما الذي

مضى فمضى لحاجته، وأما الذي جلس على الباب فهو أحسنهم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6664) حدثنا حفص عن عاصم عن بكر المزني به. وعاصم هو ابن سليمان الأحول. * * * عن ابن عمر أنه كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعدها. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (102) نا مالك عن نافع عن ابن عمر به. وهو في الموطأ (1/ 133). * * * عن أنس قال: قدمنا مع أبي موسى أميرًا على البصرة فصلى بالمربد صلاهَ الغداة ثم انتهينا إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلينا مع المغيرة بن شعبة. صحيح: أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (111) قال ثنا حميد عن أنس به. عن أنس بن مالك قال: صليت الفجر ثم أتيت أبا موسى فوجدته يريد

أن يصلي فجلست ناحية فلما قضى صلاته قال: مالك لم تصل؟ قلت: فإني قد صليت، قال: فإن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب فإنها وتر. صحيح: أخرجه ابن المنذر (4/ 403) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن أنس به. وحجاج هو ابن المنهال. * * * عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال: إنها ستكون عليكم أمراء يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرنا؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها، صلوا الصلاة لوقتها فإن أدركتموها فصلوا إلا المغرب. صحيح: أخرجه ابن المنذر (4/ 403) حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو الربيع ثنا حماد ثنا أيوب عن أبي قلابة به. وأبو ربيعة هو سليمان بن داود العتكي. * * * عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له ابن عمر: نعم، فقال الرجل: أيها صلاتى؟ فقال له ابن عمر: أوذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتها شاء. صحيح:

باب: الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 133) عن نافع به. وقد ورد عنه أن المكتوبة هي الأولى أخرجه البخاري في تاريخه (6/ 233) بإسناد ضعيف. * * * عن سليمان مولى ميمونة قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت: ألا تصلى معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين). حسن: أخرجه أبوداود (579) حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة به. وعمرو بن شعيب حسن الحديث، وحسين هو ابن ذكوان المعلم، وسليمان مولى ميمونة هو ابن يسار. باب: الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه: عن معاوية بن قرة قال: كان حذيفة إذا فاتته الصلاة في مسجد قومه يعلق نعليه ويتبع المساجد حتى يصليها في جماعة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5990) حدثنا عيسى بن يونس عن حفص بن سليمان عن معاوية بن قرة به.

النوافل

النوافل باب: حكم الوتر: عن علي قال: ليس الوتر بحتم كحتم المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 3) والبغوي في مسند ابن الجعد (2553) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 306) من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به. وأحد الرواة عن أبي إسحاق هنا هو شعبة وهو لا يروي عنه ما دلس فيه. وقد ورد عن ابن مسعود أنه قال بوجوب الوتر أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه (93) بإسناد ضعيف. باب: الوتر على الراحلة: عن نافع قال: كان ابن عمر يوتر على راحته. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 578) عن ابن جريج سمعت نافعًا به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 246).

باب: الوتر في أول الليل وفي آخره

عن سعيد بن جبير أن ابن عمر كان إذا أراد أن يوتر نزل عن راحلته فأوتر بالأرض. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 579) من طريق معمر والدارقطني (2/ 22) من طريق ابن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير به. * * * عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي عبد الله: أين كنت فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلى والله، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر على بعيره. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 124) عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار يه. وفي الباب آثار أخرى لا تصح. باب: الوتر في أول الليل وفي آخره: عن عائذ بن عمرو قال: كنت أوتر آخر الليل، فلما أسننت أوترت، ثم

باب: نقض الوتر

نمت. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 172) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أبي حمزة سمعت عائذ بن عمرو به. وأبو حمزة هو الضبعي. * * * عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خرج عليٌّ حين ثوب ابن النباح فقال: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ} نعم ساعة الوتر هذه، أين السائلون عن الوتر. حسن: أخرجه عبد الرزاق (3/ 18) عن الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن السلمي به. وعاصم بن أبي النجود حسن الحديث. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 173). باب: نقض الوتر: عن علي بن أبي طالب قال: إن شئت إذا أوترت قمت فشفعت بركعة ثم أوترت بعد ذلك، وإن شئت صليت بعد الوتر ركعتين، وإن شئت أخرت

الوتر حتى توتر من آخر الليل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 30) عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي هارون الغنوي عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن علي به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 200) * * * عن أبي عطية عن عائشة قال: ذكر لها الرجل يوتر، ثم يستيقظ فيشفع بركعة؟ قالت: ذاك الذي يلعب بوتره. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 31) عن الثوري عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية به. وعمارة هو ابن عمير، وأبوعطية هو الوادعي. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 200). * * * عن عمار قال: أما أنا فأوتر فإذا قمت صليت مثنى مثنى، وتركت وتري الأول كما هو. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 284) ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمار به.

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (5/ 200). * * * عن أبي حمزة قال: سألت ابن عباس وعائذ بن عمرو - رضي الله عنهما - عن الرجل يوتر في أول الليل، ثم يقوم من آخر الليل؛ فقالا: لا تَصِلْ وترك. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 199) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أبي حمزة به. وحجاج هو ابن المنهال، وأبو حمزة هو الضبعي. * * * عن عطاء سمعت ابن عباس يقول لرجل إذا أوترت الليل فلا تشفع بركعة، وصل شفعًا حتى تصبح. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 30) عن ابن جريج عن عطاء به. ومن طريقه أخرجه ابن المنذر (5/ 199). * * * عن أبي مجلز أن أسامة وابن عباس - رضي الله عنهما - قالا: إذا أوترت من أول الليل ثم قمت تصلي فصل ما بدا لك واشفع بركعة ثم أوتر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 284) وابن المنذر (5/ 197) من طريق

سليان التيمي وعمران بن حدير عن أبي مجلز به. * * * عن عثمان بن عفان قال: أما أنا فإذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة ثم نمت، فإذا قمت وصلت إليها أخرى، فما شبهتها إلا الغربية بين الإبل تضم إلى العربية. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 284) وابن المنذر (5/ 197) من طريق شعبة عن عبد الملك عن موسى بن طلحة عن عثمان بن عفان به. * * * عن ابن عمر أنه كان إذا نام على وتر، ثم قام يصلي من الليل، صلى ركعة إلى وتره يشفع بها، ثم أوتر بعده آخر صلاته. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 29) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 197). * * * عن مسروق قال: سألت ابن عمر عن نقضه وتره فقال: هو شيء أفعله برأيي ولا أرويه عن أحد. صحيح:

باب: ما يقرأ في الوتر

أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (437) قال أنا شعبة عن أبي إسحاق عن مسروق به. وفي الباب آثار أخرى لا تصح. باب: ما يقرأ في الوتر: عن زاذان أن علي بن أبي طالب كان يوتر بـ {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْ} و {إِذَا زُلْزِلَتِ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} حسن: أخرجه ابن المنذر (5/ 205) حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن النخعي عن زاذان به. وسلم بن عبد الرحمن النخعي حسن الحديث. باب: الفصل بين الشفع والوتر: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 125) عن نافع به. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (1/ 140).

باب: قضاء الوتر

عن زاذان أن أبي عمر أن عليا كان يوتر بثلاث يقرأ في كل ركعة بسبع سور من المفصل. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (1/ 166) وابن أبي شيبة (2/ 293) من طريق هشيم أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الرحيم عن زاذان به. وعبد الرحيم هو ابن سليمان. باب: قضاء الوتر: عن ابن مسعود قال: الوتر ما بين الصلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر متى أوترت فحسن. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (2564) وابن أبي شيبة (2/ 287) وابن المنذر (5/ 195) من طرق عن الأسود بن هلال عن ابن مسعود به. * * * عن ابن عمر قال: يوما ما أوترت حتى أصبحت. حسن: أخرجه ابن المنذر (5/ 192) حدثنا أبو أحمد أخبرنا محاضر عن عاصم عن لاحق عن ابن عمر به.

ومحاضر حسن الحديث، ولاحق هو أبو مجلز. * * * عن عطاء أن ابن عباس أوتر بعد طلوع الفجر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 10) عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عطاء به. وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 192). * * * عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 126) عن هشام بن عروة به. * * * عن أبي ميسرة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعم وبعد الإقامة. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 9416) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا القاسم بن معن عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي

باب: الوتر بركعة واحدة

ميسرة به. وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل به. * * * عن عائشة قالت: ما أوتر إلا بين الأذان والإقامة، وما يؤذنون حتى يصبحوا. حسن: أخرجه ابن المنذر (5/ 193) من طريق أبي إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد عن عائشة به. وأبو إسحاق الهمداني هو السبيعي وهو مدلس. لكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن المنذر (5/ 192) من طريق حماد بن سلمة حدثتنا أم شبيب عن عائشة به. وأم شبيب مجهولة. وفي الباب آثار أخرى لا تصح عن علي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت - رضي الله عنهم -. باب: الوتر بركعة واحدة: عن نافع قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة. صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 125) عن نافع به. * * * عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يوتر بواحدة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 292) حدثنا هشيم حدثنا حصين عن مصعب بن سعد به. عن قزعة بن سويد قال: صليت إلى عبد الله بن أبي مليكة العشاء الآخرة فأوتر بركعة، فقال له رجل من قريش يا أبا محمد عمن تأخذ هذه الركعة؟ قال: أخذتها عن عبد الله بن الزبير. حسن: أخرجه ابن المنذر (5/ 179) حدثنا موسى ثنا أبو إبراهيم الترجمان وإبراهيم بن الحجاج السامي قالا ثنا قزعة به. وقزعة وإن كان ضعيفا إلا أن روايته هنا تدل على حفظه لها. وموسى هو ابن هارون الحافظ. * * * عن السائب بن يزيد أن رجلًا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله فقال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان بن عفان؟ قال: نعم، قلت: لأغلبن الليلة النفر على الحجر يريد المقام، قال: فلما

باب: الوتر بثلاث

قمت إذا رجل يزحمني متقنعًا قال: فنظرت فإذا هو عثمان، فتأخرت عنه فصلى، فإذا هو يسجد سجود القران حتى إذا قلت هذا هو أذان الفجر، أوتر بركعة لم يصل غيرها، ثم انطلق. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 24) عن ابن جريج أخبرني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد به. * * * عن ابن أبي مليكة قال: قال رجل لابن عباس: ألا تعجب من معاوية إنه يوتر بركعة؟ قال: أصاب إنه فقيه. صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 34) وابن المنذر (5/ 179) من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة به. وقد ورد بلفظ آخر أخرجه الشافعي في مسنده (194) بإسناد ضعيف. وفي الباب آثار أخرى لا تصح. باب: الوتر بثلاث: عن ثابت قال: صليت مع أنس وبت عنده قال: فرأيته يصلي مثنى

مثنى، حتى إذا كان آخر صلاته أوتر بثلاث مثل المغرب. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 20) عن معمر عن ثابت به. وتابع معمرًا حميد عند ابن المنذر (5/ 180). * * * عن أبي غالب قال: كان أبو أمامة يوتر بثلاث ركعات. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 293) ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن حيان عن أبي غالب به. سليمان بن حيان وأبو غالب كلاهما حسن الحديث. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (5/ 183). * * * عن علي بن أبي طالب قال: الوتر ثلاثة. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 181) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم ثنا حماد بن زيد ثنا أبو هارون الغنوي سمعت حطان بن عبد الله الرقاشي سمعت عليًّا به.

باب: الوتر بخمس وسبع

عن عبد الله بن مسعود قال: الوتر ثلاثة كوتر النهار المغرب. صحيح: أخرجه الطحاوي (1/ 294) والبيهقي (3/ 31) من طريق الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود به. ومالك بن الحارث هو السلمي الرقي. قال البيهقي عقبه: هذا صحيح حديث عبد الله بن مسعود من قوله غير مرفوع. * * * عن المسور بن مخرمة قال: دفنا أبا بكر ليلا فقال عمر: إني لم أوتر، فقام وصففنا وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 293) والطحاوي (1/ 293) من طريق سعيد بن عبيد السباق عن المسور بن مخرمة به. باب: الوتر بخمس وسبع: عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: قيل لسعد: إنك توتر بركعة؟ قال: نعم، أخفف على نفسي، ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاثة، وسبع أحب إلي من خمس. صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (3/ 22) والبيهقي (3/ 25) وابن المنذر (183/ 5) من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمعت مصعب بن سعد به. * * * عن أبي تميمة قال: كان أبو موسى إذا صلى بنا الغداة يقرئنا فأتى علي فسأله رجل إلى جنبي عن الوتر فقال: ثلاث أحب إلي من واحدة وخمس أحب إلي من ثلاثة، وسبع أحب إلي من خمس. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 265) نا يحيى عن شعبة ثني أبو نعامة عن أبي تميمة به. وأبو نعامة هو السعدي، وأبو تميمة هو طريف بن مجالد الهجمي. * * * عن عائشة قالت: الوتر سبع وخمس والثلاثة بتراء. صحيح: أخرجه الطحاوي (1/ 285) وابن المنذر (5/ 183) من طريق سفيان عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن عائشة به. * * * عن عبد الله بن باباه المكي قال: جئت أنا وعطاء بن أبي رباح عبد الله بن عمرو بن العاص عرفة! وقد ضرب فسطاطًا في الحل وفسطاطًا في الحرم

فقلنا له: لم صنعت هذا؟ قال: أما الذي في الحرم فأصلي فيه، فإذا جئت أهلي ففي الحل قال: فسألت عن الوتر؟ قال: ما أعجب إلي السبع؟ سبع سموات، وسبع أرضين، وسبعة أيام، والطواف بين الصفا والمروة، والطواف بالبيت سبع، وسبع حصيات. حسن: أخرجه ابن المنذر (5/ 183) أخبرنا عبد الكريم أخبرنا ابن أبي فديك حدثني ابن أبي ذئب عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن عبد الله بن بابان المكي به. وابن أبي فديك وإبراهيم بن عبيد بن رفاعة كلاهما حسن الحديث. * * * عن أبي تميمة قال: كان أبو موسى إذا صلى الفجر يمر بنا رجلا رجلًا، فلما أتى علي سألته عن الوتر؟ ففال: خمس أحب إلي من ثلاث، وثلاث أحب إلي من واحدة. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 183) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أبي نعامة السعدي عن أبي تميمة به. وأبو تميمة هو طريف بن مجالد الهجيمي. وقد ورد عن ابن عباس أن الوتر ليس له عدد ولا يصح.

باب: القنوت في الوتر

باب: القنوت في الوتر: عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان. صحيح: أخرجه عبد الله في مسائلة عن أبيه (96) وابن أبي شيبة (2/ 305) من طريق ابن علية عن أيوب عن نافع به. * * * عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت في الصبح ولا في الوتر أيضا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 106) عن معمر عن أيوب عن نافع به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 207). * * * عن ابن مسعود أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات إلا في الوتر قبل الركوع. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (9165) من طريق أبي نعيم، والطبري في تهذيب الآثار (666) من طريق أبي معاوية كلاهما عن المسعودي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود به. وله طريق آخر، أخرجه ابن خسرو وابن زياد في مسند أبي حنيفة كما في جامع المسانيد (1/ 131) عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود بنحوه.

باب: موضع القنوت

وفي الباب عن علي ولا يصح عنه. باب: موضع القنوت: عن عبد الرحمن بن معقل أن علي بن أبي طالب قنت في الغرب فدعا على أناس وعلي أشياعهم وقنت بعد الركعة. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 210) حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن معقل به. * * * عن أبي عثمان أنه شهد عمر يقنت في الفجر بعد الركوع. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 316) وابن المنذر (211) من طريقين عن أبي عثمان النهدي به. * * * عن البراء أنه كان يقنت قبل الركعة. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 313) حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء به. ومحمد بن فضيل حسن الحديث، ومطرف هو ابن طريف، وأبو الجهم

هو سليمان بن الجهم. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (5/ 209) * * * عن أنس أن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 209) حدثنا يحيى ثنا علي بن عثمان ثنا حماد عن حميد عن أنس به. * * * عن أبي رجاء العطاردي قال: صلى بنا ابن عباس صلاة الغداة في إمارته على البصرة، فقنت قبل الركوع. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 312) وعبد الرزاق (3/ 113) وابن المنذر (209/ 5) كما طريق عوف عن أبي رجاء العطاردي به. وعوف هو ابن جميلة الأعرابي. * * * عن أنس أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل الركوع. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 209) حدثنا يحيى ثنا علي بن عثمان ثنا حماد

أخبرنا حميد عن أنس به. * * * عن العوام بن حمزة سألت أبا عثمان عن القنوت فقال: بعد الركوع، قلت: عمن؟ فقال: عن أبي بكر وعمر وعثمان. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 312) وابن المنذر (5/ 210) والبيهقي (2/ 202) من طريق العوام بن حمزة به. والعوام بن حمزة حسن الحديث. * * * عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر خرج ليلة في رمضان فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القاري فطاف بالمسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الرهط، فقال عمر: والله إني أظن لو جمعنا هؤلاء على قاريء واحد لكان أمثل، ثم عزم عمر على ذلك، وأمر أبي بن كعب أن يقوم لهم في رمضان، فخرج عمر على ذلك، فقال عمر: نعم البدعة هي، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون فكان الناس يقومون أوله، وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، اللَّهُمَّ قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق،

باب: رفع الأيدي في القنوت

ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو للمسلمين. مما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي، واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات، ومسألته: اللَّهُمَّ إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ربنا، ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق، ثم يكبر ويهوي ساجدًا. صحيح: أخرجه ابن خريمة (2/ 155) نا الربيع بن سليمان نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري به. وصححه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. باب: رفع الأيدي في القنوت: عن أبي عثمان قال: كان عمر يقنت بنا بعد الركوع ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه، ويسمع صوته من وراء المسجد. أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 316) والبيهقي (2/ 212) وابن المنذر (5/ 213) من طريق يحيى بن سعيد عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان به وأبو عثمان هو النهدي، جعفر بن ميمون حسن الحديث. * * * عن خلاس بن عمرو الهجري عن ابن عباس أنه صلى فقنت بهم في

باب: التكبير للقنوت

الفجر بالبصرة، فرفع يديه حتى مد ضبعيه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 316) ثنا وكيع عن سفيان عن عوف عن خلاس بن عمرو به. وعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي. * * * عن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه في الوتر ثم يرسلها بعد. حسن: أخرجه عبد الرزاق (4/ 325) عن الزهري عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود به. وحماد هو ابن أبي سليمان وهو حسن الحديث. وللأثر طريق آخر ضعيف عند عبد الرزاق أيضا. باب: التكبير للقنوت: عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن عمر كان إذا فرغ من قراءته من صلاة الفجر قال: الله أكبر، ثم قنت قبل الركوع، فإذا أراد أن يركع كبر ثم ركع. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة ومن طريقه ابن المنذر (5/ 111) قال: ثنا هشيم

باب: قنوت النازلة في الصلوات

أخبرنا حصين عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه به. وذر هو ابن عبد الله المرهبي أبو عمر الكوفي. * * * عن البراء بن عازب أنه قنت في الفجر فكبر حين فرغ من القراءة، ثم كبر حين فرغ من القنوت. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 109) عن الثوري عن مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن البراء به. وأبو الجهم هو سليمان بن الجهم. وفي الباب عن علي وابن مسعود به. باب: قنوت النازلة في الصلوات: عن عبيد بن عمير قال: صلى بنا عمر بن الخطاب ها هنا بمكة الصبح فقنت. صحيح: أخرجه ابن أبي خيثمة في أخبار المكيين من تاريخه (164) حدثنا موسى نا وهيب بن خالد عن إسماعيل بن أمية عن عطاء عن عبيد بن عمير به.

عن الأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون أنهما صليا خلف عمران الفجر صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6965) حدتا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون به. * * * عن يزيد الفقير قال: صليت خلص ابن عمر الفجر فلم يقنت. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6975) حدثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير به. * * * عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر وابن عباس الكبر يمنعكما من القنوت؟ قالا: لم نأخذه من أصحابنا. صحيح: أخرجه ابن منيع (المطالب 1/ 213) ثنا يزيد عن سليمان التيمي عن أبي مجلز به. قال ابن حجر: صحيح موقوف. * * * عن عمران بن الحارث قال: صليت مع ابن عباس في صلاة الصبح فلم

يقنت قبل الركوع ولا بعده. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6976) حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن عمران بن الحارث به. * * * عن عمرو بن دينار أن ابن الزبير صلى بهم الصبح فلم يقنت. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6971) حدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق حدثني عمرو بن دينار به. وزكريا ابن إسحاق هو المكي. * * * عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان أبو هريرة بقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس / 576) حدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة به.

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلوات. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 158) عن نافع به. * * * عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق قال: قلت لأبي إنك قد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين، فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال أي بنيَّ محدث. صحيح: أخرجه ابن ماجة (1/ 1241) حدثنا ابن أبي شيبة وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث عن أبي مالك الأشجعي به. * * * عن عبد الرحمن بن معقل قال: صلى على المغرب فلما رفع رأسه من الركعة الثالثة قال: اللَّهُمَّ العن فلانا وفلانا وفلانا. حسن: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس / 577) حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش حدثنا الأعمش عن عبد الرحمن بن علقمة به. وأبو بكر بن عياش حسن الحديث.

باب: تخفيف ركعتي الفجر وما يقرأ فيهما

عن علقمة بن قيس أن ابن مسعود لم يكن يقنت في الفجر. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (6967) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس به. وأبو إسحاق مدلس. لكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة (6966) من طريق عرفجة عن ابن مسعود به. وعرفجة هو ابن عبد الله السلمي وهو مجهول. * * * عن البراء بن عازب أنه قنت في الفجر. حسن: أخرجه البيهقي (2/ 206) أخبرنا أبو علي الروذباري نا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد ثنا قبيصة بن علقمة ثنا سفيان ثنا عن محارب بن دثار عن عبيد بن البراء عن البراء به. وقبيصة بن عقبة حسن الحديث. باب: تخفيف ركعتي الفجر وما يقرأ فيهما: عن صلة قال: أتيت حذيفة في داره ثم أتينا المسجد فصلى ركعتين

باب: الإضطجاع بعد ركعتي الفجر

خفيفتين ثم أقيمت الصلاة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6349) حدثنا ابن نمير عن أبي يعفور عن إبراهيم عن صلة به. وأبو يعفور هو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاط. * * * عن إبراهيم قال: كان ابن مسعود يقرأ في الركعتين قبل الصبح -أو قال: قبل صلاة الغداة- بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وفي الركعتين بعد المغرب. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (6339) حدثنا ابن علية وغندر عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم به. وإبراهيم بن مهاجر هو البجلي أبو إسحاق الكوفي وهو لا بأس به. باب: الإضطجاع بعد ركعتي الفجر: عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر في السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد ركعتي الفجر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6386) حدثنا هيثم أنا حصين عن مجاهد به.

عن سعيد بن المسيب قال: رأى عمر رجلا اضطجع بعد الركعتين فقال: احصبوه أو ألا حصبتموه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6388) حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن ابن المنذر عن ابن المسيب به. * * * عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: ما هذا التمرغ بعد ركعتي الفجر كتمرغ الدابة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6397) حدثنا هشيم حدثنا حصين وابن مغيرة عن إبراهيم به. * * * عن أبي مجلز قال: سألت ابن عمر عن ضجعة الرجل على يمينه بعد الركعتين قبل صلاة الفجر؟ فقال: يتلعب بكم الشيطان. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1390) حدثنا وكيع حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز به. * * * عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنس كانوا يضطجعون

باب: أداء ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة

بعد ركعتي الفجر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6380) حدثنا هشيم أنا منصور عن ابن سيرين به. * * * عن أبي زياد الطحان قال: سمعت أبا هريرة وسأله مروان عن الركعتين قبل صلاة الصبح؟ فقال: صل واضطجع، فإن أحمد - صلى الله عليه وسلم - ترك الإضطجاع والأمر واسع. صحيح: أخرجه الإسماعيلي في معجمه (1/ 493) ثنا محمد بن علي المرودي ثنا حجر الجعد أخبرنا شعبة عن أبي زياد الطحان به. وأبو زياد الطحان وثقه ابن معين كما في الجرح (9/ 373). باب: أداء ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة: عن أبي هريرة قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حسن: أخرجه عبد الرزاق (2/ 436) عن ابن جريج والثوري عن عمرو بن دينار أن عطاء بن يسار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول فذكره.

باب: متى تقضى ركعتي الفجر

عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال: أتصلي الصبح أربعًا؟ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 440) عن معمر عن أيوب عن نافع. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 230) * * * عن أبي عثمان قال: رأيت الرجل يجيء وعمر بن الخطاب في صلاة الفجر فيصلي الركعتين في جانب المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 251) حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث حدثني أبو عثمان به. وأبو عثمان هو الهدي. وفي الباب آثار أخرى لا تصح. باب: متى تقضى ركعتي الفجر: عن ابن عمر أنه دخل المسجد والقوم في الصلاة، ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فدخل مع القوم في صلاتهم ثم قعد حتى إذا أشرقت له الشمس قضاها، وكان إذا أقيمت الصلاة وهو في الطريق صلاها في الطريق. صحيح:

باب: الصلاة قبل الظهر وبعدها

أخرجه عبد الرزاق (2/ 443) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 227). باب: الصلاة قبل الظهر وبعدها: عن عبد الله بن عتبة قال: رأيت عمر يصلي قبلها أربعًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5943،5946) من طريق عون بن عبد الله وأبي صخرة عن عبد الله بن عتبة به. وأبو صخرة هو جامع بن شداد. * * * عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2965) حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر. وعكرمة بن عمار حسن الحديث. * * * عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود أربع قبل الظهر لا يسلم بينهن

إلا أن يتشهد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5945) حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن إبراهيم به. وحصين هو ابن عبد الرحمن. * * * عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت ابن عمر يصلي أربعًا قبل الظهر يطيلهن. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5953) حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع به. وجرير هو ابن عبد الحميد. * * * عن ابن عمر أنه كان يصلي ثمان ركعات قبل الظهر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5960) حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وقد ورد مثله عن ابن مسعود ولا يصح.

باب: الصلاة بين الظهر والعصر

باب: الصلاة بين الظهر والعصر: عن ابن عمر أنه كان يحيي ما بين الظهر والعصر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5937) حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر به. وقد ورد مثله عن ابن مسعود ولا يصح. باب: الصلاة بين المغرب والعشاء: عن مجاهد أن عبد الله بن عمر لم يكن يصليها إلا في رمضان يعني ما بين المغرب والعشاء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5929) حدثنا يحيى بن أبي بكير نا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به. ويحيى بن أبي بكير هو الكرماني. وفي الباب آثار أخرى لا تصح. باب: الصلاة قبل المغرب: عن زر بن حبيش قال: كان عبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب يصليان

الركعتين قبل المغرب. حسن: أخرجه عبد الرزاق (2/ 434) عن الثوري عن عاصم عن زر بن حبيش به. وعاصم هو ابن بهدلة وهو حسن الحديث. * * * عن طاوس قال سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها ورخص في الركعتين بعد العصر. حسن: أخرجه أبو داود (1284) حدثنا ابن بشار ثنا جعفر حدثنا شعبة عن أبي شعيب عن طاوس به. وأبو شعيب هو شعيب بن بيان وهو حسن الحديث. * * * عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: دعوت رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى منزلي فلما أذن مؤذن الغرب قام فصلى، فسألته عن ذلك، فقال: كان أبي بن كعب يصليها. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 260) ثنا يزيد ثنا شعبة عن أبي التياح عن عبد الله بن أبي الهذيل به.

باب: تأخير الركعتين بعد المغرب

باب: تأخير الركعتين بعد المغرب: عن ميمون بن مهران قال: صلى حذيفة المغرب في جماعة فلما سلم الإمام قام رجل إلى جنبه فأراد أن يصلي الركعتين فجذبه حذيفة قال: اجلس لا عليك أن تؤخر هاتين الركعتين انتظر قليلا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6376) حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران به. وعمر بن أيوب هو العبدي أبو حفص الموصلي. باب: صلاة الركعتين بعد المغرب في البيت: عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي قال: أدركت زمان عثمان بن عفان وإنه ليسلم من المغرب فما أرى رجلا واحدًا يصليها في المسجد، يبتدرون أبواب المسجد حتى يخرجوا فيصلونها في بيوتهم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (6374) حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق حدثنا العباس بن سهل به. وابن إسحاق حسن الحديث. * * * عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: إن عبد الرحمن بن عوف كان يصلي

باب: في عدد ركعات التراويح

في بيته بعد المغرب ركعتين. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 61) ثنا يحيى عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه به. وسعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف. قال البوصيري في مختصر الإتحاف (3/ 50): رجاله ثقات. باب: في عدد ركعات التراويح: عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يؤما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 115) عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد به. باب: من كان لا يقوم مع الناس في رمضان: عن ابن عمر أنه كان لا يقوم مع الناس في رمضان. صحيح:

باب: ما جاء في صلاة الضحى

أخرجه ابن أبي شيبة (7714) ثنا ابن نمير ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن مجاهد فال: سأل رجل ابن عمر: أقوم خلف الإمام في شهر رمضان؟ فقال: تنصت كأنك حمار. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7715) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد به. باب: ما جاء في صلاة الضحى: عن مورق العجلي قال: قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: أبو بكر؟ قال: لا. صحيح: أخرجه البخاري (1175). * * * عن الحكم بن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى؟ فقال: بدعة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7782) حدثنا وكيع ثنا حاجب بن عمر عن

الحكم بن الأعرج به. والحكم بن الأعرج هو ابن عبد الله ينسب إلى جده. * * * عن مسروق قال: كنا نقرأ في المسجد فيثبت أناس في القراءة بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلي الضحى فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: عباد الله لم تحملوا عباد الله ما لم يحملهم الله، إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7777) حدثنا وكيع نا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق به. وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح. * * * عن الشعبي سمعت ابن عمر يقول: ما صليت الضحى منذ أسلمت. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 81) عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي به. وإسماعيل هو ابن أبي خالد. * * * عن ابن عمر قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها، وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها. صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (3/ 78) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. * * * عن القاسم بن محمد أن عائشة كانا تغلق عليها بابها ثم تصلي الضحى. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7795) حدثنا وكيع ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد به. * * * عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة الضحى فقال: إنها لفى كتاب الله ولا يعوض عنها الأعواض ثم قرأ: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ}. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7796) حدثنا وكيع ثنا محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة. * * * عن حبيب بن الشهيد قال: سئل عكرمة عن صلاة ابن عباس الضحى؟ قال: كان يصليها اليوم ويدعها العشر. صحيح:

باب: إطالة صلاة الضحى

أخرجه ابن أبي شيبة (7791) حدثنا إسماعيل عن حبيب بن الشهيد به. وإسماعيل هو ابن علية. باب: إطالة صلاة الضحى: عن القاسم أن عائشة كانت تصلي الضحى فتطيلها. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 269) ثنا يحيى عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن القاسم به. باب: كم يصلي من ركعة: عن عائشة أنها كانا تصلى الضحى ثماني ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهن. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 153) عن زيد بن أسلم عن عائشة به. باب: وقت صلاة الضحى: عن شعبة مولى ابن عباس قال: كان ابن عباس يقول: سقط الفيء؟ فإذا

باب: في الذي يسجد بغير ركوع

قلت: نعم، قام فسبح. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (7803) حدثنا وكيع عن ابن زياد عن شعبه به. وابن المنذر هو يزيد بن زياد بن أبي الجعد. * * * عن ابن عمر أنه كان يجلس في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يرتفع الضحى ولا يصلي ثم ينطق إلى السوق فيقضي حوائجة ثم يجيء إلى أهله فيبدأ بالمسجد فيصلى ركعتين ثم يدخل بيته. حسن: أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 147) نا يحيى بن عباد حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. ويحيى بن عباد هو الضبعي وهو حسن الحديث. باب: في الذي يسجد بغير ركوع: عن أبي موسى الأشعري أنه دخل على أخته وهي تسجد من غير ركوع فلم يعب ذلك عليها. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (8846) ثنا أبو أسامة ثنا أبو هلال ثنا حميد بن

باب: الرجل يصلي بعد المكتوبة مثلها

هلال عن أبي بردة عن أبي موسى به. وأبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي وهو حسن الحديث. وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري. وقد ورد المنع عن أبي هريرة أخرجه مسدد (المطالب 1/ 221) بإسناد لا يصح. باب: الرجل يصلي بعد المكتوبة مثلها: عن خرشة قال: كان عمر يكره أن يصلي خلف صلاة مثلها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5998) حدثنا أبو معاوية وابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن سليمان بن مسهر عن خرشة به. وخرشة هو ابن الحر. * * * عن إبراهيم والشعبي قالا: قال عبد الله بن مسعود: لا يصلي على إثر صلاة مثلها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5999) حدثنا ابن إدريس عن حصين عن إبراهيم والشعبي به.

باب: التطوع في البيت

باب: التطوع في البيت: عن زيد بن ثابت قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 130) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت. وأبو النضر هو سالم بن أبي أمية. باب: الرجل يتطوع بركعة: عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أن عمر بن الخطاب مر في المسجد فركع ركعة فقيل له: إنما ركعت ركعة فقال: إنما هو تطوع وكرهت أن اتخذه طريقًا. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (6250) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه به. باب: الرجل يصلي فيمر بآية رحمة أو عذاب: عن مسروق عن عائشة أنها مرت بهذه الآية: {فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (27)} فقالت: اللَّهُمَّ من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر

باب: الرجل يصلي التطوع في مكانه

الرحيم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6036) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق به، قيل للأعمش في الصلاة؟ فقال في الصلاة. وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح. وقد ورد عن أسماء مثله ولا يصح. باب: الرجل يصلي التطوع في مكانه: عن عطاء أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر كانوا يقولون: لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6012) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عطاء به وأيوب هو السختياني. * * * عن نافع أن ابن عمر كان يصلي سبحته مكانه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (6016) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع به.

باب: صفة صلاة التطوع على الدابة

باب: صفة صلاة التطوع على الدابة: عن نافع إن ابن عمر كان يصلي في السفر على راحلته تطوعًا حيث توجهت به. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 578) عن معمر عن أيوب عن نافع به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 248). * * * عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنسا يصلي على حمار يومئ لغير القبلة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 415) حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد به. وأخرجه ابن المنذر (5/ 249) من طريق حميد عن أنس به. عن عبد الله بن الزبير قال: قدمت مع الزبير بن العوام من الشام من غزوة اليرموك، فكنت أراه يصلي على راحلته حيثما توجهت به. حسن: أخرجه ابن المنذر (5/ 249) حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا عطاف بن خالد حدثنا عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير سمعت عبد الله بن الزبير به.

باب: صلاة النافلة في السفر

وعطاف وعمر بن عبد الله كلاهما حسن الحديث. * * * عن أبي عثمان النهدي قال: رأيت أبا ذر يصلي على راحلته وهو مستقبل مطلع الشمس، فظننته نائمًا فدنوت منه فقلت: أنائم أنت؟ قال: إني كنت أصلى. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 249) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد أخبرنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي به. باب: صلاة النافلة في السفر: عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي على الأرض وعلي راحلته حيث توجهت. صحيح: أخرحه مالك في الموطأ (1/ 150) عن نافع عن عبد الله بن عمر به. * * * عن عبد الله بن دينار قال: كان ابن عمر يتطوع بالليل ولا يتطوع بالنهار في السفر. صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (2/ 558) عن الثوري عن عبد الله بن دينار به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 242). * * * عن عبد الله بن واقد أن ابن عمر كان لا يصلي ركعتي الفجر في السفر وكان لا يدعها في الحضر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 558) ويعقوب في المعرفة (2/ 209) من طريق سفيان بن عيينة سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عكرمة بن خالد أنه سمع عبد الله بن واقد به. وعبد الله بن واقد هو العدوي المدني. * * * عن محمد بن قيس قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يتطوع في السفر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 381) وابن المنذر (5/ 242) من طريق حميد عن محمد بن قيس به. ومحمد بن قيس هو اليشكري. * * * عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسافرون يتطوعون قبل

باب: صفة التنفل في الليل وفي النهار

المكتوبة وبعدها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 381) من طريق الربيع وابن المنذر (5/ 243) من طريق هشام عن الحسن به. * * * عن إبراهيم قال: كان عبد الله بن مسعود يتطوع في السفر. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 243) وعبد الرزاق (2/ 559) من طريق سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم به. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 150) عن نافع به. وفي الباب آثار أخرى لا تصح. باب: صفة التنفل في الليل وفي النهار: عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، ويصلى بالنهار أربعًا

أربعًا ثم يسلم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 501) أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 236) وقال: ثابت عن ابن عمر. * * * عن ثابت قال: بت عند أنس ليلة فصلى مثنى مثنى ثم سلم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 501) عن معمر عن ثابت به.

الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين

الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين باب: الصلاة عند إرادة السفر: عن أبي صالح أن عثمان كان إذا قدم من السفر صلى ركعتين. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (4884) حدثنا وكيع عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح به. وكامل أبو العلاء حسن الحديث. وأبو صالح هو ذكوان السمان. * * * عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يخرج دخل المسجد فصلى. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4881) حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن عن ابن عمر به. وفي الباب عن علي وابن عباس ولا يصح. باب: تخفيف القراءة في السفر: عن المعرور بن سويد قال: خرجنا مع عمر حجاجًا فصلى بنا الفجر

يقرأ بـ {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ}. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3682) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد به. * * * عن عمرو بن ميمون قال: صلى بنا عمر الفجر في السفر فقرأ بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3683) من طريق غيلان بن جامع، وأبو الشيخ في ذكر الأقران (349) من طريق الحكم كلاهما عن عمرو بن ميمون به. * * * عن داود قال خرجت مع أنس فكان يقرأ بنا في الفجر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وأشباهها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3985) حدثنا أبو معاوية عن داود به. وداود هو ابن أبي هند.

باب: حكم قصر الصلاة في السفر

عن نافع ان ابن عمر كان يقرأ في الصبح بالعشر الأول من المفصل في كل ركعة بسورة. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (84) نا مالك عن نافع به. باب: حكم قصر الصلاة في السفر: عن عائشة قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت في السفر، وأتمت صلاة الحضر. صحيح: أخرجه البخاري (1090) * * * عن ابن عمر قال: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر فكان لا يزيد على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان. صحيح: أخرحه البخاري (1120) * * * عن مورق العجلي قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر. صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (2/ 519) أخبرنا معمر عن قتادة عن مورق العجلي به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه عبد بن حميد في مسنده (829). قال ابن حجر في المطالب (1/ 300) إسناد صحيح. * * * عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس: ما تطيب نفسي أن أصلي بمكة ركعتين، قال: أفتطب نفسك أن تصلي الصبح أربعًا؟ فإنه كذلك، فإذا صليت ركعتين فصل بعدها ركعتين. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (2186) وابن المنذر (4/ 333) كلاهما من طريق شعبة عن أبي حمزة به. * * * عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 452) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة به. * * * عن الربيع بن نضيلة قال: خرجنا في سفر ونحن اثنا عشر راكبًا كلهم قد صحب محمدًا - صلى الله عليه وسلم - غير قال: فحضرت الصلاة

فتقدم رجل من القوم فصلى أربعًا فقال سلمان: مالنا وللمربوعة، تكفينا نصف المربوعة، نحن إلى التخفيف أفقر. حسن: أخرجه أبو عمر في مسنده (المطالب 1/ 197). والربيع بن نضيلة لم أجد من وثقه، لكن أخرجه عبد الرزاق (2/ 520) من طريق أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي به. وأبو إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع. * * * عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنت مع حذيفة بالمدائن، فاستأذنت أن آتي أهلي بالكوفة فأذن وشرط على أن لا أفطر ولا أصلى إلا ركعتين حتى أرجع إليه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 527) والطبري في تهذيب الآثار (3058) من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي به. * * * عن مخرمة أنهم كانوا يصلون مع سعد بفرية من قرى الشام أربعا وسعد يصلي ركعتين. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (2154) حدثنا ابن المثنى حدثنا

محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم حدثنا شيخنا يعني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة عن أبيه به. * * * عن عبد الله بن مسعود قال: لا تغتروا بسوادكم هذا ضيعة الرجل وأهله شيء واحد إلا أن يكون مجتازًا. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (3044) حدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن سيار عن أبي وائل عن ابن مسعود به. وسيار هو أبو الحكم العنزي. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمعنى أربعًا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 149) عن نافع به. * * * عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا سافرت يوما إلى العشاء فأتم الصلاة، فإن زدت فاقصر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 525) عن الثوري عن منصور عن مجاهد به.

ومنصور هو ابن المعتمر. * * * عن ابن عمر قال: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 445) ثنا وكيع عن مسعر عن محارب بن دثار سمعت ابن عمر به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (4/ 350). * * * عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 300/ 1) ثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عباس أنه قال: تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جدة وهذه الحلة من مكة على أربعة برد ونحو ذلك. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (183) نا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به.

عن عبد الله بن عمر أنه كان يقصر الصلاة في مسيرة ليلتين. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر / 3047) حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت عبيد الله عن نافع عن سالم به. * * * عن أبي حمزة قلت لابن عباس: أقصر إلى الأبلة؟ قال: تجيء من يومك؟ قلت: نعم، قال: لا تقصر. حسن: أخرجه ابن قتيبة في الغريب (2/ 95) والبخاري في التاريخ (4/ 258) من طريق شعبة عن شبيل الضبعي عن أبي حمزة به. وشبيل الضبعي حسن الحديث. باب: مسافة القصر: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجًا أو معتمرًا قصر الصلاة بذي الحليفة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 147) عن نافع به.

عن سالم أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 147) عن نافع عن سالم به. قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد. * * * عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 148) عن نافع به. * * * عن سالم أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 147) عن ابن شهاب عن سالم به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (3/ 136). * * * عن نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر إليه الصلاة مالٌ لَهُ يطالعه بخيبر، وهو مسيرة ثلاث قاصد لم يقصر فيما دونه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 526) عن ابن جريج أخبرني نافع به.

باب: السفر الذي يبيح القصر

عن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى الطائف وإلى جدة، ولا يقصر إلا في يوم، ولا يقصر فيما دون اليوم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 524) عن ابن جريج عن عطاء به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (4/ 348). باب: السفر الذي يبيح القصر: عن ابن عباس أنه خرج إلى الطائف فقصر الصلاة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 523) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (4/ 344). * * * عن سالم أن ابن عمر اشترى من رجل -قال: أحسبه ناقة- فخرج ينظر إليها فقصر الصلاة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 523) عن معمر عن الزهري عن سالم. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (4/ 344).

عن نافع أن ابن عمر كان يقصر الصلاة إلى مال له بخيبر يطالعه فليس الآن حج ولا عمرة ولا غزو. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 523) عن ابن جريج أخبرني نافع به. * * * عن ابن مسعود قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 446) وابن المنذر (4/ 345) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود به. وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي. * * * عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان كتب أنه بلغني أن رجالا يخرجون إما لجباية أو تجارة وإما لحشر، ثم لا يتمون الصلاة فلا تفعلوا، فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو يحضره عدو. صحيح: أخرجه ابن المنذر (4/ 345) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب به. وأبو المهلب هو عم أبي قلابة واسمه عمرو بن معاوية.

باب: المدة التي إذا أقامها السافر يتم صلاته

ومعنى (إما لحشر): الحشر هو القوم الذين يخرجون بدوابهم إلى المرعى. باب: المدة التي إذا أقامها السافر يتم صلاته: عن أبي مجلز قال: كنت جالسًا عند ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن آتي المدينة طالب حاجة فأقيم بها السبعة الأشهر والثمانية كيف أصلى؟ قال: ركعتين ركعتين. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 538) عن جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك عن أبي مجلز به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (4/ 361). * * * عن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشر سرح ظهره وصلى أربعا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 455) حدثنا وكيع ثنا عمر بن ذر عن مجاهد به.

عن ابن عمر قال: إذا أزمعت بالاقامة ثنتي عشرة فأتم الصلاة. صحيح: أخرجه ابن المنذر (4/ 355) حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر به. وأخرجه عبد الرزاق (2/ 534) من طريق عبد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن سالم أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلى صلاة المسافر ما لم أُجْمِع مُكثًا وإن حبسني ذلك اثنتى عشرة ليلة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 148) عن ابن شهاب عن سالم به. * * * عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. صحيح: أخرجه مالك في الموطأُ (1/ 148) عن نافع به. * * * عن أبي جمرة نصر بن عمران أنه قال: قلت لإبن عباس: إنا نطيل المقام

بالغزو وبخراسان فكيف ترى؟ قال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 453) حدثنا وكيع ثنا المثنى بن سعيد عن نصر بن عمران به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (4/ 359)، * * * عن ابن عباس قال: إذا أقمت في بلد خمسة أشهر فاقصر الصلاة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 453) حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك بن سلمة عن ابن عباس به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (4/ 359). * * * عن ابن عباس قال: من أقام سبع عشرة قصر الصلاة، ومن أكثر من ذلك أتم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 454) حدثنا حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس به. وعاصم هو ابن سليمان الأحول.

باب: وقت ابتداء القصر إذا أراد المرء السفر

عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة: كنا معه ببعض بلاد فارس سنتين فكان يجمع ولا يزيد على ركعتين. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 531) من طريق هشام وابن أبي شيبة (2/ 454) من طريق يونس كلاهما عن الحسن به. باب: وقت ابتداء القصر إذا أراد المرء السفر: عن علي بن ربيعة الأسدي قال: خرجنا مع على ونحن ننظر إلى الكوفة فصلى ركعتين، ثم رجع فصلى ركعتين، وهو ينظر إلى القرية فقلنا له: ألا تصلى أربعا؟ قال: حتى ندخلها. حسن: أخرجه عبد الرزاق (2/ 530) وابن المنذر (4/ 352) من طريق سفيان عن وقاء بن إياس حدثني علي بن ربيعة الأسدي به. ووقاء بن إياس لا بأس به. * * * عن نافع قال: إن ابن عمر كان يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة، ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها. حسن: أخرجه عبد الرزاق (2/ 530) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن

باب: المسافر يأتم بالمقيم

عمر به. وعبد الله بن عمر هو العمري وهو ضعيف. لكن للأثر طريق أخر يتقوى به، أخرجه عبد الرزاق (2/ 532) عن ابن جريج عن نافع بنحوه، وابن جريج مدلس. باب: المسافر يأتم بالمقيم: عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا مسافر؟ قال: صل بصلاتهم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 542) عن معمر والثوري عن سليمان التيمي عن أبي مجلز به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (4/ 338). وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس ولا يصح. باب: إمامة المسافر للمقيم: عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 149) عن ابن شهاب عن سالم عن عبد

باب: المسافر يمر في سفره بأهله أو بماله

الله بن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي (1/ 245). * * * عن صفوان بن عبد الله أنه قال: جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرت، فقمنا فأتممنا. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 150) عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله به. ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي (1/ 245). باب: المسافر يمر في سفره بأهله أو بماله: عن عطاء قال: سألت ابن عباس أقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، قلت: إلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى جدة وإلى عسفان وإلى الطائف، فإن قدمت على أهل لك أو على ماشية فأتم الصلاة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 534) وابن أَبى شيبة (2/ 445) وابن المنذر (4/ 364) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء به.

باب: الجمع بين الصلاتين

باب: الجمع بين الصلاتين: عن سالم عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد صلاة العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. صحيح: أخرجه البخاري (1109). * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 145) عن نافع به. * * * عن حبيب بن شهاب عن أبيه عن أبي موسى قال: صحبته في سفر فكان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8235) حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب بن شهاب به.

باب: الجمع بين الصلاتين في السفر

عن أبي عثمان قال: سافرت مع أسامة بن زيد وسعيد بن زيد وكانا يجمعان بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8236) حدثنا أسباط بن محمد عن التيمي عن أبي عثمان به. وأبو عثمان هو النهدي. باب: الجمع بين الصلاتين في السفر: عن أبي عثمان قال: خرجت أنا وسعد إلى مكة فكان يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر يؤخر من هذه ويعجل من هذه ويصليهما جميعًا، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ثم يصليهما جميعًا حتى قدمنا مكة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 457) حدثنا عبدة عن عاصم عن أبي عثمان به. وعاصم هو بن سليمان الأحول. * * * عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سافر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يؤخر من هذه ويعجل من هذه. صحيح:

أخرجه ابن المنذر (2/ 428) حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم الجزري عن نافع به. وسعيد هو ابن منصور، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم. * * * عن ابن عباس قال: إذا كنتم سائرين فنابكم المنزل فسيروا حتى تصيبوا منزلًا فتجمعوا بينهما، وإن كنتم نزولًا فعجل بكم أمر، فاجمعوا بينهما ثم ارتحلوا. صحيح: أخرجه ابن المنذر (2/ 423) وعبد الرزاق (2/ 550) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس به. * * * عن ابن طاوس عن أبيه كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر. صحيح: أخرجه ابن المنذر (2/ 423) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس به. * * * عن نافع أن ابن عمر كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها إلا صلاة أخبر بوجع امرأته فإنه جمع بين المغرب والعشاء. صحيح:

باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر

أخرجه عبد الرزاق (2/ 548) عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع به. باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر: عن نافع قال: كانت أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطئوا بالمغرب وعجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق، فكان ابن عمر يصلي معهم لا يرى بذلك بأسًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 234) حدثنا أبو أسامة حدثنا عبد الله عن نافع به. باب: الصلاة بجمع: عن ابن عمر أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة. صحيح: أخرجه أبو نعيم في الصلاة (271) ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به.

الجمعة

الجمعة باب: من تجب عليه الجمعة: عن ثابت البناني قال: كان أنس بن مالك يكون في أرضه، وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال فيشهد الجمعة بالبصرة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 163) أخبرنا معمر عن ثابت البناني به. * * * عن الأعرج أن أبا هريرة كان يأتي الجمعة من ذي الحليفة يمشي وهو على رأس ستة أميال من المدينة. صحيح: أخرجه البيهقي (3/ 175) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن الأعرج به. وأبو العباس محمد بن يعقوب هو الأصم، وابن أبي جعفر هو عبيد الله. * * * عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: كان أبي يكون من المدينة على ستة أميال أو ثمانية فكان ربما شهد الجمعة بالمدينة، وربما لم

باب: من له عذر في التخلف عن الجمعة

يشهدها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 163) عن هشام بن عروة عن عائشة بنت سعد به. * * * عن ابن عمر قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. حسن: أخرجه ابن المنذر (4/ 35) حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد عن جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر به. وجويرية بن أسماء حسن الحديث. * * * عن أنس قال: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى رحله. صحيح: أخرجه ابن المنذر (4/ 34) من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قتادة عن أنس به. باب: من له عذر في التخلف عن الجمعة: عن نافع عن ابن عمر أنه استصرخ على سعيد بن زيد يوم الجمعة

باب: الجمعة في القرى

بعدما ارتفع الضحى، فأتاه ابن عمر بالعقيق، وترك الجمعة حينئذ. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 240) وابن أبي شيبة (2/ 105) وابن المنذر (4/ 24) من طريق يحيى بن سعيد عن نافع به. باب: الجمعة في القرى: عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة، فكتب إليهم أن جمعوا حيث كنتم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 101) وابن المنذر (4/ 32) من طريق شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي هريرة به. * * * عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب ذلك عليهم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 170) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 26) قال ابن حجر في الفتح (2/ 380): إسناده صحيح.

باب: حضور النساء الجمعة

عن علي قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 168) وابن أبي شيبة (2/ 101) وابن المنذر (4/ 27) من طريق سعد بن عبدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي به. باب: حضور النساء الجمعة: عن أبي عمرو الشيباني قال: رأيت عبد الله بن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (427) ومسدد (المطالب 1/ 283) من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عمرو الشيباني. قال ابن حجر: إسناده صحيح. باب: الجمعة للمسافر: عن ابن عمر أنه كان يقول: لا جمعة على المسافر. صحيح: أخرجه البيهقي (3/ 184) من طريق عبيد الله بن عمر وابن المنذر (5/ 19) من طريق أسامة كلاهما عن نافع عن ابن عمر به.

باب: السفر يوم الجمعة

وفي الباب عن علي وأنس ولا يصح عنهما. باب: السفر يوم الجمعة: عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر فسمعته يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت، فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن السفر. صحيح: أخرجه البيهقي (3/ 187) وابن المنذر (5/ 21) من طريق سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس به. وفي الباب آثار أخرى لا تصح. باب: الحديث يوم الجمعة قبل الصلاة: عن ابن عمر أنه كان يتربع ويستوي في مجلسه يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (5412) حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا الضحاك بن عثمان أخبرني عن ابن عمر به. وزيد بن الحباب حسن الحديث. تنبيه: هكذا بوب ابن أبي شيبة على هذا الأثر، ولم تظهر لي مناسبته،

باب: إتيان الجمعة ماشيا

إلا أن يكون المراد بالمجلس مجلس التحديث. وفي الباب عن أبي هريرة ولا يصح. باب: إتيان الجمعة ماشيًا: عن الوليد بن أبي الوليد قال: رأيت أباهريرة يأتى الجمعة ماشيًا من ذي الحليفة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5406) حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن الوليد عن أبي الوليد به. والوليد بن أبي الوليد هو أبو عثمان المدني وقد وثقه أبو زرعة كما في الجرح (9/ 19، 20). باب: الصلاة قبل الجمعة: عن نافع قال: كان ابن عمر يهجر يوم الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5361) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن نافع به. وقد ورد عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا ولا يصح.

باب: غسل الجمعة

باب: غسل الجمعة: عن أبي هريرة أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. صحيح. أخرجه مالك في الموطأ (1/ 101) عن سعيد بن أبي سعيد المقري عن أبي هريرة به. * * * عن سويد بن غفلة قال: سمعت عمر يقول في شيء: لأنا أعجر ممن لا يغتسل يوم الجمعة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 198) عن إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة به. * * * عن عبد الله بن عباس قال: ما شعرت أن أحدًا يرى أن له طهور يوم الجمعة غير المغتسل، حتى قدمت هذا البلد يعني البصرة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 94) وابن المنذر (4/ 41) من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق عن أبي الوليد عبد الله بن الحارث أنه سمع ابن عباس به.

ويحيى بن أبي إسحاق هو البصري النحوي. * * * عن ابن مسعود قال: الغسل يوم الجمعة سنة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 200) عن ابن عيينة عن مسعر عن وبرة عن همام بن الحارث عن ابن مسعود. ووبرة هو ابن عبد الرحمن. * * * عن عكرمة قال: دخل ابن عباس الخلاء يوم الجمعة فوضع له ماء، فلما خرج توضأ، فقلت: ألا تغتسل فإن اليوم الجمعة؟ فقال: عرفت أن اليوم الجمعة، وليس الغسل بمحتوم. حسن: أخرجه ابن المنذر (4/ 42) حدثنا يحيى بن محمد ثنا علي بن عثمان اللاحقي عن داود عن محمد بن زيد عن عكرمة به. ومحمد بن زيد هو ابن علي الكندي وهو حسن الحديث فقد قال عنه أبو حاتم كما في التهذيب (9/ 173): صالح الحديث لا بأس به، ومنه تعلم أن ابن حجر لم يصب حين قال عنه في التقريب: مقبول. وداود هو ابن أبي الفرات.

باب: على من تجب غسل الجمعة

عن أبي هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان بن عفان، فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت، ثم أقبلت، فقال عمر: والوضوء أيضًا، ألم تسمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل). صحيح: أخرجه مسلم (2/ 580). وقد ورد عن علي أنه أستحب الغسل ولم يوجبه أخرجه الطبراني (مجمع البحرين /974) بإسناد ضعيف. باب: على من تجب غسل الجمعة: عن ابن عمر قال: إنما الغسل على من أتى الجمعة. حسن: أخرجه وكيع (كما في الفتح لابن رجب 8/ 143) قال: نا خالد بن عبد الرحمن بن بكير عن نافع عن ابن عمر به. وخالد بن عبد الرحمن بن بكير حسن الحديث. وقد ورد مثله عن سعد بن أبي وقاص بإسناد ضعيف عند ابن أبي شيبة (2/ 100).

باب: الرجل يحدث بعد الغسل للجمعة أيجزئه الغسل

باب: الرجل يحدث بعد الغسل للجمعة أيجزئه الغسل: عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث بعد الغسل ثم لا يعيد غسلًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 99) حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه به. باب: كم يغتسل إذا كان عليه جنابة يوم الجمعة: عن عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل عَلَيّ أبِى وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسلك هذا من الجنابة أو للجمعة؟ قلت: من الجنابة، قال: أعد غسلًا آخر إني سمعت رسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من اغتسل يوم الجمعةكان في طهارة إلى الجمعة الأخرى). حسن: أخرجه ابن خزيمة (176) والحاكم (1/ 272) وغيرهما من طريق هارون بن مسلم العجلي حدثنا أبان بن يزيد عن يحيي بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة به. وحسنه الألباني في الصحيحة (2321).

باب: الإغتسال في السفر

باب: الإغتسال في السفر: عن ابن عمر أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 97) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن سالم عن ابن عمر وعن العمري عن نافع عن ابن عمر. وفي الباب عن طلحة وعبد الله بن الحارث ولا يصح. باب: السواك والتطيب يوم الجمعة: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا ادهن وتطيب إلا أن يكون حرامًا. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 110) عن نافع به. * * * عن طاوس قال: سمعت أبا هريرة يوجب الطيب يوم الجمعة، فسألت عنه ابن عباس فقال: لا أعلمه. صحيح: أخرجه ابن عيينة (كما في الفتح لابن رجب 8/ 88) عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس به.

عن عطاء أنه سمع ابن عباس يُسأل عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال: اغتسل، وإن كان عند أهلك طيب فلا يضرك أن تصيب منه، قال عطاء: من غير أن يؤثم من تركه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 197) عن ابن جريج أخبرني عطاء به. * * * عن أبي هريرة قال: لله على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام يوما فيغتسل كل شيء منه، ويمس طيبا إن كان لأهله. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 196) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسًا يقول قال أبو هريرة به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (4/ 40). * * * عن نافع أن ابن عمر كان يحمر ثيابه في كل جمعة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5547) حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع به .. * * * عن أبي سلمة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: ثلاث هن حق

باب: الأذان يوم الجمعة

على كل مسلم في يوم الجمعة: الغسل والسواك، ويمس طيبًا إن وجد. حسن: أخرجه عبد الرزاق (3/ 200) من طريق عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به. وعمر بن راشد هو اليمامي وهو ضعيف. وله طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة (5542) من طريق عثمان بن أبي سليمان عن أبي سعيد بنحوه. وعثمان بن أبي سليمان لم يدرك أبا سعيد. * * * عن معاوية بن قرة قال: أدركت ثلاثين من مزينة كلهم قد طَعن أو طُعن أو ضَرب أو ضُرب إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا ولبسوا من أحسن ثيابهم وتطيبوا ثم راحوا وصلوا ثم جلسوا فبثوا العلم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (5547) حدثنا وكيع عن شداد أبي طلحة عن معاوية بن قرة به. وشداد أبو طلحة لا بأس به. باب: الأذان يوم الجمعة: عن السائب بن يزيد أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين

باب: الخطبة قاعدا

كثير أهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. صحيح: أخرجه البخاري (915). وفي رواية أخرجها البخاري أيضا (916): أن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فلما كان في خلافة عثمان - رضي الله عنه - وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمراء الأمر على ذلك. * * * عن هشام بن الغاز قال: سألت نافعًا عن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة؟ فقال: قال ابن عمر: بدعة، وكل بدعة ضلالة وإن رآه الناس حسنًا. صحيح: أخرجه وكيع في كتابه كما في الفتح لابن رجب (8/ 219) حدثنا هشام بن الغاز. ومن طريق وكيع أخرجه ابن أبي شيبة (5441). باب: الخطبة قاعدًا: عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم

باب: التكلم يوم الجمعة والإمام يخطب

يخطب قاعدًا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا، وقال الله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}. صحيح: أخرجه مسلم (2/ 591). باب: التكلم يوم الجمعة والإمام يخطب: عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 104) عن نافع به. * * * عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة فرماه بحصاه، فلما نظر إليه وضع يده على فيه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 117) ثنا عبد الله بن نمير ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (4/ 70). * * * عن إبراهيم قال: استقرأ رجل عبد الله بن مسعود والإمام يخطب يوم

باب: تخطي الرقاب يوم الجمعة

الجمعة فلم يكلمه عبد الله، فلما قضى الصلاة قال له عبد الله: الذي سألت عنه نصيبك من الجمعة. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 357) حدثنا محمد بن النصر ثنا معاوية بن عمر وثنا زائدة ثنا إبراهيم بن المهاجر البجلي عن إبراهيم به. قال الهيثمي في المجمع (2/ 186): رجاله ثقات. * * * عن ابن مسعود قال: كفى لغوًا أن تقول لصاحبك أنصت إذا خرج الإمام يوم الجمعة. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 357) حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا الركين بن الربيع عن أبيه عن ابن مسعود به. باب: تخطي الرقاب يوم الجمعة: عن أبي هريرة قال: لأن أصلي بالحرة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. حسن: أخرجه عبد الرزاق (3/ 242) وابن أبي شيبة (2/ 145) من طريق

باب: الحبو والإمام يخطب

صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة به. وصالح مولى التوأمة ضعيف، وللأثر طريق آخر أخرجه عبد الرزاق (3/ 242) من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به. ورواية ابن عجلان عن سعيد المقبري فيها مقال. باب: الحبو والإمام يخطب: عن نافع قال: كان ابن عمر يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 119) من طريق عبيد الله وابن المنذر (4/ 83) من طريق محمد بن عجلان كلاهما عن نافع به. باب: نزول الإمام عن المنبر إذا قرأ سورة فيها سجدة: تقدمت آثار هذا الباب في سجود التلاوة. باب: استقبال الناس الإمام إذا خطب: عن ابن عمر أنه كان يستقبل الإمام يوم الجمعة. حسن: أخرجه عبد الرزاق (3/ 217) من طريق عبد الله بن عمر، والبيهقي (3/ 199) من طريق ابن عجلان كلاهما عن نافع عن ابن عمر به.

باب: إنصات من لا يسمع الخطبة

وعبد الله بن عمر هو العمري وهو ضعيف لكن تابعه ابن عجلان عن نافع. * * * عن المستمر بن الريان قال: رأيت أنسًا جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام. صحيح: أخرجه ابن المنذر (4/ 74) من طريق عبد الأعلى، وابن أبي شيبة (2/ 18) من طريق عبد الصمد كلاهما عن المستمر بن الريان به. وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث. باب: إنصات من لا يسمع الخطبة: عن مالك بن أبي عامر: أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما ما يدع ذلك إذا خطب: إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 104) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر به.

باب: الكلام قبل الخطبة

باب: الكلام قبل الخطبة: عن موسى بن طلحة قال: رأيت عثمان والمؤذن يوذن وهو يحدث الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار. صحيح: أخرجه ابن سعد في الطبقات (3/ 59) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي أخبرنا هيثم أخبرني محمد بن قيس عن موسى به. ومحمد بن قيس هو الهمداني. * * * عن السائب بن يزيد قال: كنا نصلي في زمن عمر يوم الجمعة فإذا خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاة، وكنا نتحدث ويحدثنا، فإذا سكت المؤذن خطب فلم نتكلم حتى يفرغ من خطبته. صحيح: أخرجه إسحاق في مسنده (المطالب 1/ 292) نا أبو عامر العقدي حدثنى عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد أخبره عن السائب بن يزيد به. قال ابن حجر: هذا إسناد صحيح موقوف.

باب: ماذا يفعل الإمام إذا دخل المسجد يوم الجمعة للخطبة

باب: ماذا يفعل الإمام إذا دخل المسجد يوم الجمعة للخطبة: عن ابن عباس أنه راح إلى الجمعة، فلما زالت الشمس خرج عليهم عمر فجلس على المنبر فأخذ المؤذن في أذانه فلما سكت قام فحمد الله وأثنى عليه. صحيح: أخرجه ابن منيع في مسنده (المطالب 1/ 286) ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس به. قال ابن حجر: هذا إسناد صحيح. باب: ترك التنفل وقت الخطبة: عن ثعلبة بن أبي مالك أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذن وقام عمر يخطب أنصتنا فلا يتكلم منا أحد. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 96) عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك به. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (1/ 197).

باب: تحية المسجد وقت الخطبة

عن ثعلبة بن أبي مالك قال: أدركت عمر وعثمان فكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5173) حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن عبد الله عن ثعلبة بن أبي مالك به. ويزيد بن عبد الله هو أبو عبد الله الليثي. باب: تحية المسجد وقت الخطبة: عن عياض بن عبد الله بن سعد أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين، والنبي يخطب. صحيح: أخرجه الترمذي (511) حدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله به. قال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.

باب: قراءة القرآن في خطبة الجمعة

باب: قراءة القرآن في خطبة الجمعة: عن هارون بن عنترة عن أبيه أن عليا قرأ وهو على المنبر {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (5204) حدثنا وكيع عن سفيان عن هارون بن عنترة عن أبيه به. وهارون بن عنترة لا بأس به. وفي الباب عن عمر وحذيفة ولا يصح. باب: الخطبة قائما والجلوس بين الخطبتين: عن سماك قال: رأيت النعمان بن بشير يخطب قائما. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (5187) حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن سماك به. وسماك هو ابن حرب وهو حسن الحديث. * * * عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن الخطبة يوم الجمعة فقرأ {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}. حسن:

باب: الإتكاء يوم الجمعة

أخرجه ابن أبي شيبة (5190) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم به. وحماد هو ابن أبي سليمان وهو حسن الحديث. * * * عن صالح قال: رأيت أبا هريرة وكان مروان استخلفه على المدينة فكان يخطب خطبتين ويجلس جلستين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5188) حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن صالح به. وصالح هو مولى التوأمة وكان قد اختلط لكن ابن أبي ذئب سمع منه قديمًا. باب: الإتكاء يوم الجمعة: عن نافع قال: كان ابن عمر إذا طول الإمام الخطبة اتكأ علي. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5449) عن معمر عن أيوب عن نافع به. وفي الباب عن أبي هريرة ولا يصح.

باب: النوم يوم الجمعة والإمام يخطب

باب: النوم يوم الجمعة والإمام يخطب: عن ابن عمر قال: إذا نعست يوم الجمعة والإمام يخطب فتحول. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5248) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر به. وعمرو هو ابن دينار. باب: تقصير الخطبة: عن عبد الله بن مسعود قال: إن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5199) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود به. وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل. وأخرجه أبو عبيد في الغريب (4/ 61) ثنا معاوية به. باب: الصلاة بعد الجمعة: عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعًا، حتى جاءنا علي فأمرنا أن نصلي

بعدها ركعتين ثم أربع. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 132) وعبد الرزاق (3/ 247) والطبراني في الكبير (9/ 9550) من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي به. وعطاء بن السائب اختلط لكن ممن روى عنه هنا الثوري وهو سمع منه قبل الإختلاط. * * * عن عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فيتمار عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير قال: فيركع ركعتين، قال: ثم يمضى أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات، قال ابن جريج: قلت لعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك قال: مرارًا. صحيح: أخرجه أبو داود (1133) حدثنا إبراهيم بن الحسن حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عطاء به. وأخرجه ابن عاصم في جزئه (53) وابن أبي خيثمة في أخبار المكيين من تاريخه (238) من طريق أبي إسحاق عن عطاء به. * * * عن حميد بن هلال عن الحكم بن الأعرج أو حصين بن أبي الحر قال:

باب: الفصل بين الجمعة وبين النافلة التي بعدها

رأيت عمران بن الحصين صلى الجمعة ثم صلى بعدها ركعتين، فقالوا: أكملها فذكرت ذلك لعمران، فقال: لأن تختلف النيازكة في جوفي أحب إلي من أن أفعل ذلك، فقدمته في الجمعة الثانية، فصلى ثم احتبى فلم يصل حتى قام إلى العصر. حسن: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 296) ثنا يحيى ثنا أبو عامر صالح بن رستم ثنا حميد بن هلال به. قال البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 506): رجاله ثقات. قلت: إلا صالح بن رستم أبو عامر فهو حسن الحديث كما يظهر من ترجمته. باب: الفصل بين الجمعة وبين النافلة التي بعدها: عن ابن عمر أنه رأى رجلا يصلي بعد الجمعة ركعتين في مقامه فدفعه وقال: تصلى الجمعة أربعًا. صحيح: أخرجه ابن المنذر (4/ 124) والبيهقي (3/ 240) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.

باب: الصلاة يوم الجمعة عند الزوال

باب: الصلاة يوم الجمعة عند الزوال: عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: كنت أرى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا زالت الشمس يوم الجمعة، قاموا فصلوا أربعًا. حسن: أخرجه الأثرم (كما في التمهيد 4/ 26) حدثنا منجاب بن الحارث أخبرنا خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد به. وخالد بن سعيد هذا حسن الحديث. باب: الصلاة في المقصور: عن نافع أن ابن عمر كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج المسجد. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 50) ثنا وكيع عن عيسى عن نافع به. وعيسى هو ابن طهمان وهو حسن الحديث. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (4/ 118). * * * عن عبد الله بن يزيد قال: رأيت أنس بن مالك يصلي في المقصورة

باب: الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد

المكتوبة مع عمر بن عبد العزيز ثم يخرج علينا منها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 49) حدثنا حاتم بن إساعيل عن عبد الله بن يزيد به. وعبد الله بن يزيد هو الهذلي وهو ثقة كما في الجرح والتعديل (6/ 198)، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (4/ 118). باب: الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد: عن أبي هريرة قال: من لم يصل في المسجد فلا صلاة له. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5502) حدثنا معتمر عن أبيه عن الحسن عن قيس عن عباد، وعن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة أنهما قالا .... ومعتمر هو ابن سليمان. * * * عن صالح مولى التوأمة قال: كنت أصلى أنا وأبو هريرة فوق ظهر المسجد نصلي بصلاة الإمام. حسن: أخرجه البيهقي (3/ 111) وفي إسناده أبو علي محمد بن عمر ولم أعرفه.

باب: المأمون يصلي خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد

وللأثر طريق آخر أخرجه ابن المنذر (4/ 122) بسند ضعيف لكن يتقوى بما قبله. باب: المأمون يصلي خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد: عن جبلة بن أبي سليمان قال: رأيت أنس بن مالك يصلي في دار أبي عبد الله يشرف على المسجد له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه ويأتم بالإمام. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 223) وابن المنذر (4/ 120). وجبلة بن أبي سليمان مجهول لم يوثقه معتبر. وللأثر طريق آخر أخرجه البيهقي (3/ 111) وعبد الرزاق (3/ 231) وفي إسناده ضعف، لاكن يتقوى بما قبله. باب: القنوت في الجمعة: عن شريك عن أبي إسحاق قال: صليت خلف المغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير الجمعة فلم يقنتا وخلف علي، فقلت: أقنت بكم؟ قال: لا. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 137) وابن المنذر (4/ 123) كلاهما

باب: ماذا يفعل إذا اشتد الزحام

عن شريك به. باب: ماذا يفعل إذا اشتد الزحام: عن عمر بن الخطاب قال: إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه. صحيح: أخرجه ابن المنذر (4/ 104) والبيهقي (3/ 183) من طريق سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب عن عمر به. باب: القوم تفوتهم الجمعة فيصلون جماعة: عن الحسن بن عبيد الله قال: صليت أنا وزر فأمني، وفاتتنا الجمعة، فسألت إبراهيم فقال: فعل ذلك عبد الله بعلقمة والأسود. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 231) عن الثوري عن الحسن بن عبيد الله به. والحسن بن عبيد الله هو النخعي أبو عروة الكوفي. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (4/ 108).

باب: من أدرك من الجمعة ركعة

باب: من أدرك من الجمعة ركعة: عن ابن عمر قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 235) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الأثرم (كما في التمهيد 6/ 70). * * * عن أنس قال: إن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 130) قال: حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس به. وعبدة هو ابن سليمان وقد سمع من سعيد بن أبي عروة قبل أن يختلط. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (4/ 101). * * * عن ابن مسعود قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فليصل أربعًا. حسن: أخرجه عبد الرزاق (3/ 235) وابن أبي شيبة (2/ 128) وابن

باب: اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

المنذر (4/ 101) من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به. وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن. لكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 129) حدثنا هشيم عن حجاج عن أبي الضحى عن مسروق عن مسعود قال: من لم يدرك الركوع يوم الجمعة فليصل أربعًا. وهشيم مدلس وحجاج هو ابن أرطاة وهو مدلس وفي حفظه ضعف. * * * عن أبي نضرة قال: جاء رجل إلى عمران بن الحصين فقال: رجل قد فاتته الجمعة كم يصلي؟ قال عمران: ولم تفوته الجمعة؟، فلما ولى الرجل قال عمران: أما إنه لو فاتتني الجمعة صليت أربعًا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 236) أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة به. وأبو نضرة هو المنذر بن مالك. باب: اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد: عن وهب بن كيسان قال: شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمير فوافق يوم فطر -أو أضحى- يوم الجمعة فأخر الخروج حتى ارتفع النهار، فخرج

وصعد المنبر، فخطب وأطال، ثم صلى ركعتين ولم يصل الجمعة، فعاب عليه ناس من بني أمية، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: أصاب ابن الزبير: السنة، وبلغ ابن الزبير فقال: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا. حسن: أخرجه ابن خزيمة (2/ 359) وابن أبي شيبة (2/ 186) وابن المنذر (4/ 288) من طريق عبد الحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان به. وعبد الحميد بن جعفر حسن الحديث. وأخرجه عبد الرزاق (3/ 303) من طريق ابن جريج عن عطاء بنحوه. * * * عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فحاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. صحيح: أخرجه مالك في موطأ (1/ 177) عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر به. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (1/ 274).

وأخرجه المحاملى في الأمالى (184) من طريق الزهري عن أبي عبيد به. وفي الباب عن علي ولا يصح.

العيدين

العيدين باب: الركوب في العيد ولبس الثياب الحسنة: عن زر قال: خرج عمر بن الخطاب في يوم فطر. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 163) حدثنا عبدالرحيم عن مسعر عن عاصم عن زر به. وعاصم هو ابن بهدلة وهو حسن الحديث، وعبد الرحيم هو ابن سليمان. * * * عن نافع أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه. صحيح: أخرجه البيهقي (3/ 281) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا يحيى بن معين ثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع به. باب: خروج النساء إلى العيد: عن نافع قال: كان ابن عمر يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله. صحيح:

باب: الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلي

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 182) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع به. ومن طريق ابن علية أخرجه ابن المنذر (4/ 263). * * * عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 303) عن عبيد الله بن عامر عن نافع به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (4/ 263) وأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 183) من طريق آخر عن نافع عن ابن عمر به. باب: الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلي: عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل للعيدين، ويغدر قبل أن يطعم. صحيح: أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (15) وابن المنذر (4/ 254) من طريق عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عباس قال: إن استطعتم أن لا يغدو أحد يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. صحيح:

باب: الإغتسال والتطيب للعيد

أخرجه عبد الرزاق (3/ 306) عن ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (3/ 254). وفي الباب عن ابن مسعود ولا يصح عنهما. باب: الإغتسال والتطيب للعيد: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلي. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 177) عن نافع به. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (1/ 265). * * * عن نافع قال: ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد قط، كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدو منه إذا صلى الصبح، ولا يأتي منزله. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 309) عن معمر عن أيوب عن نافع به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (3/ 257).

باب: الساعة التي يتوجه فيها إلى العيد

عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل ويتطيب يوم الفطر. صحيح: أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (17) ثنا إسحاق بن موسى ثنا أنس بن عياض ثنا موسى بن عقبة عن نافع به. وقد ورد الإغتسال للعيد عن سلمة بن الأكوع، أخرجه الشافعي في الأم (1/ 265) بإسناد ضعيف. باب: الساعة التي يتوجه فيها إلى العيد: عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي الصبح في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يغدو كما هو إلى المصلي. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 163) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (4/ 260). * * * عن يزيد بن أبي عبيد قال: صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح، ثم خرج فخرجت معه حتى أتينا المصلي فجلس وجلست حتى جاء الإمام. صحيح:

باب: إلى متى يكون التكبير في العيد

أخرجه الفريابى في أحكام العيدين (21) ثنا عمرو بن علي ثنا صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد به. ويزيد بن أبي عبيد هو مولى سلمة بن الأكوع. وفي الباب عن رافع بن خريج ولا يصح. باب: إلى متى يكون التكبير في العيد: عن حنش بن المعتمر قال: رأيت عليا يوم أضحى لم يزل يكبر حتى أتى الجبانة. صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 44) من طريق عائذ بن حبيب عن الحجاج عن سعيد بن أشوع عن حنش بن المعتمر به. والحجاج هو ابن أرطاة وهو ضعيف، لكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن المنذر (4/ 250) من طريق أبى جميلة عن علي به. وأبو جميلة هو ميسرة بن يعقوب وفيه جهالة. * * * عن ابن عمر أنه كان يغدو إلى العيد من المسجد فيكبر حتى يأتي المصلي، ويكبر حتى يخرج الإمام. حسن: أخرجه الدارقطني (3/ 279) والبيهقي (2/ 44) من طريق يحيى

باب: التكبير أيام منى

بن سعيد عن ابن عجلان عن نافع ابن عمر به. وابن عجلان حسن الحديث. * * * عن شعبة قال: كنت أقود ابن عباس يوم العيد فيسمع الناس يكبرون، فقال: ما شأن الناس؟ قلت يكبرون، قال: يكبر الإمام؟ قلت: لا، قال: أمجانين الناس؟. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 165) حدثنا يزيد عن ابن أبي ذئب عن شعبة به. وشعبة هذا هو مولى ابن عباس، وهو وإن كان في حفظه مقال، لكن روايته هنا تدل على حفظه لها. ويزيد هو ابن هارون. باب: التكبير أيام منى: عن شقيق قال: كان علي يكبر بعد الغداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يكبر بعد العصر ثم يقطع. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 165) وابن المنذر (4/ 301) وعبد الله في مسائله (129) من طريق زائدة عن عاصم عن شقيق به.

عن إبراهيم قال: كان عبد الله. يقول: التكبير أيام التشريق بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى بعد العصر من يوم النحر. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 9537) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا شعبة أخبرني الحكم وحماد عن إبراهيم به. * * * عن ابن عباس أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق وكان لا يكبر في المغرب وكان تكبيره الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله الله أكبر، أو قال: الله أكبر على ما هدانا. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 306) ثنا يحيى عن الحكم بن فروخ عن عكرمة عن ابن عباس به. قال البوصيري في مختصر الإتحاف (3/ 15): رجاله ثقات. * * * عن عمرو بن دينار أن ابن عباس يوم النفر كان يكبر ويأمر من حوله أن يكبروا عملا بقوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ}. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 305) ثنا يحيى عن سفيان أنه سمع عمرو بن دينار به.

باب: البدء بالصلاة قبل الخطبة ومن غير أذان ولا إقامة

قال البوصيري (24/ 3): رجاله ثقات. باب: البدء بالصلاة قبل الخطبة ومن غير أذان ولا إقامة: عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلي، فأول شيء بيدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم، مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف، قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان -وهو أمير المدينة- في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلي إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد اُن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غير والله، فقال: يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة. صحيح: أخرجه البخاري (956). * * * عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم -، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. صحيح:

باب: عدد التكبيرات في صلاة العيدين

أخرجه البخاري (962). * * * عن عطاء أن ابن الزبير سأل ابن عباس: كيف أصنع في هذا اليوم يوم عيد؟ وكان الذي بينهما حسن، فقال: لا تؤذن، ولا تقيم، وصل قبل الخطبة، فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام، وخطب قبل الصلاة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 170) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (4/ 272) * * * عن سماك بن حرب أنه شهد المغيرة بن شعبة في يوم عيد صلى بغير أذان ولا إقامة، ثم جاء يقاد به بعيره حتى خطب بعد الصلاة على بعيره. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 281) عن إسرائيل عن سماك بن حرب به. باب: عدد التكبيرات في صلاة العيدين: عن ابن عباس أنه كان يكبر اثنتي عشرة تكبيرة. صحيح:

أخرجه ابن المنذر (4/ 273) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا ححاج ثنا حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس به. وحجاج هو ابن المنهال، وقيس هو ابن سعد المكي. * * * عن عمار بن أبي عمار أن ابن عباس كبر ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأول وخمسًا في الآخرة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 176) حدثنا يزيد بن هارون أنا حميد عن عمار بن أبي عمار به. وحميد هو الطويل. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (4/ 274). * * * عن أبي سعيد الخدري قال التكبير في العيدين سبع وخمس، سبع في الأولى قبل القراءة، وخمس في الآخرة قبل القراءة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 170) حدثنا خالد بن مخلد انا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ثنا داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي سعيد الخدري به. وأبو سفيان هو مولى ابن أبي أحمد قيل اسمه: وهب، وقيل: قزمان.

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (4/ 274). * * * عن عبد الله بن الحارث قال: صلى بنا ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات خمسًا في الأولى وأربعًا في الآخرة، والى بين القِرَائتين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 174) حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن عبد الله بن الحارث به. وخالد هو الحذاء. * * * عن عبد الله بن الحارث قال: كان ابن عباس والمغيرة بن شعبة يكبران في العيد تسعًا تسعًا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 294) وابن المنذر (4/ 275) من طريق خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث به. * * * عن ابن مسعود قال: التكبير في العيدين أربع كالتكبير على الجنائز. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 353) وابن المنذر (4/ 277) من طريق سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي عطية عن ابن مسعود به.

وأبو عطية هو الوادعي. قال الهيثمي في المجمع (2/ 205): رجاله ثقات. * * * عن ابن جريج عن عطاء قال: التكبير في الصلاة يوم الفطر ثلاث عشرة تكبيرة، يكبرهن وهو قائم، سبعة في الركعة الأولى، منهن تكبيرة الإستفتاح للصلاة، ومنهن تكبيرة الركعة، ومنهن ست قبل القراءة، ومنهن واحدة بعدها، وفي الأخرى ست تكبيرات، منهن تكبيرة للركعة، ومنهن خمس قبل القراءة وواحدة بعدها، قلت له: إن يوسف بن ماهك أخبرني أن الزبير كان لا يكبر إلا أربعًا في كل ركعة سواء، يكبرهن في كل ركعتين، سمعنا ذلك منه، فقال عطاء: إن الذي أخذت هذا الحديث عنه هو والله أعلم من ابن الزبير، قلت: من؟ قال: ابن عباس. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 291) عن ابن جريج به. * * * عن نافع مولى ابن عمر قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 180) عن نافع به.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (1/ 170). * * * عن أنس أنه كان يكبر في العيد تسعًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 174) حدثني يحيى بن سعيد عن أشعث عن ابن سيرين عن أنس به. وأشعث هو ابن عبد الملك. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (4/ 276). * * * عن ابن عباس قال: التكبير في الفطر يكبر مرة واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يكبر ستًا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم فيكبر خمسًا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع. صحيح: أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (128) ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى عن ابن جريج ثنا عطاء عن ابن عباس به. * * * عن كردوس قال: قدم سعيد بن العاص قبل الأضحى فأرسل إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي موسى وإلى أبي مسعود الأنصاري فسألهم عن التكبير، قال: فقذفوا بالمقاليد إلى عبد الله، فقال عبد الله: تقوم فتكبر أربع

باب: الصلاة قبل العيد وبعدها

تكبيرات ثم تقرأ ثم تركع في الخامسة ثم تقوم فتقرأ ثم تكبير أربعا تكبيرات فتركع بالرابعة. حسن: أخرجه البيهقي (2/ 190، 291) من طريق جعفر بن عون أنبأ مسعر عن معبد بن خالد عن كردوس به. وشيخ البيهقي في هذا الإسناد أبو زكريا بن أبي إسحاق لم أجده. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 174) من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي عن معبد بن خالد عن كردوس به. والمسعودي اختلط ويزبد بن هارون سمع منه بعد الإختلاط كما في الكواكب النيرات (70). وأخرجه الطبراني في الكبير (3/ 352) من طريق أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال: كان ابن مسعود جالسًا وعنده حذيفة وأبو موسى فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في صلاة الفطر والأضحى. وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن. باب: الصلاة قبل العيد وبعدها: عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. صحيح:

أخرجه مالكٍ في الموطأ (1/ 181) عن نافع به. وأخرجه من طريق مالك الفريابي في أحكام العيدين (225). * * * عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد الله بن عمرو أنه قال: الصلاة قبل العيدين ليس قبله ولا بعده صلاة. صحيح: أخرجه ابن المنذر (4/ 266) حدثنا موسى بن هارون ثنا أبي ثنا أبو داود الطيالسي عن عمرو بن شعيب به. وموسى بن هارون هو البغدادي الحمال. * * * عن يزيد بن أي عبيد قال: صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح ثم خرج فخرجت معه حتى أتينا المصلي فجاس وجلست حتى جاء الإمام فصلى ولم يصل قبلها ولا بعدها ثم رجع. صحيح: أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (173) ثنا عمرو بن علي ثنا صفوان بن عيسى ثنا يزيد بن أبي عبيد به. * * * عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه كان يصلي قبل العيد أربعًا وبعدها

أربعًا. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 179) حدثنا شبابة بن سوار نا المغيرة بن مسلم عن عبد الله بن بريدة به. والمغيرة بن مسلم حسن الحديث. * * * عن الأسود بن هلال قال: خرجت مع علي فلما صلى الإمام قام فصلى بعدها أربعا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 179) حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة عن الأسود بن هلال به. وأبو صخرة هو جامع بن شداد. * * * عن أبي التياح ومعاوية بن قرة أن ابن مسعود وحذيفة كان ينهيان الناس يوم العيد عن الصلاة قبل خروج الإمام. صحيح: أخرجه ابن المنذر (4/ 66) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أبي التياح ومعاوية بن قرة به. وحجاج هو ابن المنهال.

باب: الرجل تفوته صلاة العيد كم يصلي

عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي أن أبا مسعود الأنصاري قام في يوم عيد فقال: إنه لا صلاة في هذا اليوم حتى يخرج الإمام. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 178) حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم به. * * * عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم (الفتح 2/ 552). عن أيوب قال: رأيت أنس بن مالك يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 271) وابن أبي شيبة (2/ 180). باب: الرجل تفوته صلاة العيد كم يصلي: عن أنس - رضي الله عنه - أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5803) والبيهقي (3/ 305). وعلقه البخاري في صحيحة بصيغة الجزم (الفتح 2/ 556).

باب: القوم يصلون في مسجد العيد كم يصلون

باب: القوم يصلون في مسجد العيد كم يصلون: عن ابن أبي ليلى أن عليا أمر رجلا يصلي بالناس في مسجد الكوفة ركعتين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5818) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن ابن أبي ليلى به. والحسن هو ابن صالح بن حي، وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن. وما ورد عنه من أنه أمر بالصلاة أربع ركعات ففيه نظر. باب: صلاة الإستسقاء: عن أبي إسحاق قال: خرج عبد الله بن يزيد الخطمي وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستسقى، ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. صحيح: أخرجه البخاري (1022). وقد ورد عن عثمان أنه كبر في الإستسقاء سبعًا وخمسًا أخرجه الشافعي في الأم (1/ 285) بإسناد ضعيف.

باب: صفة صلاة الكسوف

باب: صفة صلاة الكسوف: عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قرأ في الركعات الأولى في صلاة الآيات بالبقرة، وقرأ في الركعات الأواخر بسورة آل عمران، وقال: لو انجلت الشمس في الركعة الرابعة لركع ولم ينتظر الركعتين الأخرتين. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 304) حدثنا موسى بن هارون ثنا عبد الوارث حدثى أبي ثنا همام ثنا يعلي بن حكيم عن سعيد بن جبير به. وعبد الوارث هو ابن عبد الصمد. * * * عن طاوس أن ابن عباس وكسفت الشمس فصلى على ظهر زمزم ركعتين في كل ركعة أربع ركعات. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5/ 302) وابن أبي شيبة (2/ 468) وابن المنذر (5/ 302) من طريق ابن جريج أخبرني سليمان الأحول عن طاوس به. * * * عن الأوزاعي قال: سمعت الزهري عن عروة عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث مناديا بالصلاة جامعة فتقدم فصلى أربع ركعات وأربع سجدات، قال الزهري فقلت: ما صنع أخوك

باب: الصلاة عند حدوث الآيات

ذلك عبد الله بن الزبير، ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذا صلى بالمدينة، قال: أجل إنه أخطأ السنة. صحيح: أخرجه البخاري (1066). باب: الصلاة عند حدوث الآيات: عن عائشة قالت: صلاة الآيات ست ركعات في أربع سجدات. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 470) حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عير عن عائشة به. * * * عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة فأطال في القنوت ثم ركع، ثم رفع رأسه، فأطال القنوت، ثم ركع، ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع، ثم سجد، ثم صلى الثانية كذلك فصارت صلاته ثلاث ركعات وأربع سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات. صحيح: أخرجه عبد الرراق (3/ 101) عن معمر عن قتادة وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 314)

باب: صفة صلاة الخوف

وفي الباب عن ابن مسعود وعلي ولا يصح عنهما. * * * عن صفية بنت أبي عبيد أن الأرض زلزلت في عهد عمر فقام على المنبر فخطب الناس فقال: قد أحدثتم، لقد عجلتم، وسمعت من يقول إنه قال: لئت عادت لأخرجن من بين أظهركم. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 315) من طريق أسامة وابن أبي شيبة (2/ 473) من طريق عبيد الله كلاهما عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد به. باب: صفة صلاة الخوف: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة عن الناس فيصلى بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفًا هو أشد من ذلك صلوا رجالاً قياما

على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبلين. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 184) عن نافع به. * * * عن ابن عمر قال: إذا طلب الأعداء فقد حل لهم أن يصلوا قبل أي وجه كانوا، رجالًا كانوا أو ركبانًا، ركعتين يؤمون بها إيماءًا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 514) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (4/ 28).

صلاة المريض

صلاة المريض باب: قضاء المغمى عليه للصلاة: عن نافع أن ابن عمر أغمى عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض. صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 82) وابن المنذر (4/ 391) من طريق أيوب عن نافع به. * * * عن نافع قال: أغمي علي يوما وليلة فأفاق فلم يقض ما فاته واستقبل. صحيح: أخرجه الحربي في الغريب (1/ 16) والدارقطني (2/ 82) من طريق عبيد الله عن نافع به. * * * عن عاصم قال: أغمى على أنس بن مالك فلم يقض صلاته. حسن: أخرجه ابن المنذر (4/ 391) حدثنا كثير بن شهاب ثنا محمد بن سعيد بن سابق ثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم به. وعمرو بن أبي قيس حسن الحديث، وكثير بن شهاب قال عنه أبو حاتم في الجرح (7/ 153) صدوق.

باب: الصلاة على العود

وورد عن عمار وسمرة وعمران وابن عمر القضاء ولا يصح. باب: الصلاة على العود: عن مسروق قال: دخل عبد الله بن مسعود على أخيه يعوده فوجده على عود يصلي فطرحه وقال: إن هذا شيء عرض به الشيطان، ضع وجهك على الأرض فإن لم تستطع فأوميء إيماء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2829) نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة به. وفي الباب عن عمر ولا يصح. باب: إذا اشتكى ركبته وضع تحتها شيئًا: عن أهبان بن أوس - رضي الله عنه - أنه كان يشتكى ركبته أو ركبتيه فكان إذا سجد جعل تحت ركبتيه وسادة. صحيح: أخرجه البخاري.

باب: السجود على الشيء المرتفع

باب: السجود على الشيء المرتفع: عن أنس أنه كان إذا اشتكى صلى على مرفقة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 272) وابن المنذر (4/ 382) من طريق عاصم بن سليمان عن ابن سيرين عن أنس به. * * * عن المختار بن فلفل قال: سألت أنسًا عن صلاة المريض؟ فقال: يسجد، ولم يرخص في أن يرفع إليه شيئًا. صحيح: أخرجه ابن المنذر (4/ 380) من طريق عبد الواحد بن زياد، وابن أبي شيبة (1/ 274) من طريق زائدة كلاهما عن المختار بن فلفل به. * * * عن ابن عباس قال: لا بأس أن يلف المريض الثوب ويسجد عليه. حسن: أخرجه عبد الرزاق (2/ 478) أخبرنا الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن أنس به. وقابوس فيه مقال، وللأثر طريق آخر بنحوه أخرجه عبد الرزاق (2/ 478) بإسناد ضعيف، ولكن يتقوى بما قبله

عن عطاء قال: دخل ابن عمر على ابن صفوان بن الطويل فوجده يسجد على وسادة فنهاه وقال: أومئ، واجعل السجود أخفض من الركوع. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 476) وابن أبي شيبة (1/ 273) وابن المنذر (4/ 380) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء به. * * * عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يسأل أيصلي الرجل على العود وهو مريض؟ فقال: لا آمركم أن تتخذوا من دونه أوثانًا، من استطاع أن يصلي قائما فليصل قائمًا، فإن لم يستطع فجالسًا فإن لم يستطع فمضطجعا يوميء إيماء. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 476) عن الثوري عن جبلة بن سحيم به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (4/ 380). * * * عن علقمة قال: دخل عبد الله على أخيه عتبة يعوده فوجده يصلي على عود فطرحه وقال: إن هذا شيء عرض به الشيطان، ضع وجهك على الأرض، فإن لم تستطع فأومئ إيماء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 274) نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم

باب: المريض إذا لم يستطع أن يصلي على جنبه كيف يصلي

عن علقمة به. * * * عن ابن عمر قال: إذا كان المريض لايستطع ركوعًا ولاسجود أومأ برأسه في الركوع والسجود وهو يكبر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 476) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (4/ 380). باب: المريض إذا لم يستطع أن يصلي على جنبه كيف يصلي: عن ابن عمر قال: يصلي المريض مستلقيا على قفاه تلي قدماه القبلة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 378) والدارقطني (2/ 43) والبيهقي (2/ 308) من طريق أبى بكر بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر به. باب: متى يؤمر الصبي بالصلاة: عن ابن عمر قال: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. صحيح:

باب: المصلي يقعد خلفه من يحفظ عليه صلاته

أخرجه ابن أبي شيبة (3485) حدثنا أبو معاوية عن نافع عن ابن عمر به. وفي الباب عن عمر وابن عباس ولا يصح. باب: المصلي يقعد خلفه من يحفظ عليه صلاته: عن الركين قال: دخلت على أسماء وهي تصلي وهي عجوز وامرأة تقول لها: اركعي واسجدي. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (3478) حدثنا وكيع عن شريك عن الركين به. والركين هو ابن الربيع. وفي الباب عن عمر والزبير بن العوام ولا يصح. باب: هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده؟ عن ابن مسعود قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقيل من خلفه اللهم ربنا ولك الحمد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 153) وابن المنذر (3/ 161) من طريقين عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به.

عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال سمعت أباهريرة يقول: إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، فقيل: ربنا لك الحمد. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 167) عن ابن عيينة عن أيوب السختياني عن عبد الرحمن الأعرج به. * * * عن نافع أن ابن عمر كان يقول إذا كان مأمومًا فقال الإمام: سمع الله لمن حمده، قال ابن عمر: اللهم ربنا ولك الحمد. صحيح: أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه ابن المنذر (3/ 162) عن ابن جريج أخبرني نافع به.

3 - كتاب الجنائز

كتاب الجنائز

باب: نعي الميت

باب: نعي الميت: عن عبد الله بن مسعود قال: النعي من أمر الجاهلية. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (11206) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود به. وأبو حمزة هو ميمون القصاب. * * * عن عبد الله بن عروة أن أبا هريرة كان يؤذن بالجنازة فيمر بالمسجد فيقول: عبد الله دعي فأجاب أو أمة دعيت فأجابت، فلا يقوم معه إلا القليل منهم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (11219) حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة به. باب: البكاء على الميت: عن شقيق قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني المغيرة يبكين عليه فقيل لعمر - رضي الله عنه - أرسل إليهن فإنهن لايبلغك عنهن شيء تكره، فقال عمر: ما عليهن أن يهرقن دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقعًا أو

لقلقة. صحيح: أخرجه البيهقي (4/ 71) أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأنا أبو يوسف بن الأعرابي أنبأنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق به. والنقع هو: الشق، واللقلقة: الصوت. * * * عن عمر قال: لا تبكوا على موتاكم، فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. صحيح: أخرجه علي بن جعفر في حديث إسماعيل بن جعفر (37) حدثنا عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال عمر ... وذكره. * * * عن ابن عباس قال: لما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وا أخاه واصاحباه، فقال عمر - رضي الله عنه -: يا صهيب أتبكى علي وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه) قال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة - رضي الله عنها - فقالت: يرحم الله عمر والله ماحدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه) ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه) وقالت:

باب: تقبيل الميت

حسبكم القرآن {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}. صحيح: أخرجه البخاري (1287، 1288). باب: تقبيل الميت: عن عاصم بن بهدلة قال: لما مات أبو وائل قبل أبو بردة جبهته. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (12070) حدثنا عثمان ثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة به. وعاصم بن بهدلة حسن الحديث. * * * عن عائشة أن أبا بكر قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موته. صحيح: أخرجه البخاري (4455). باب: استعمال المسك والكافور في حنوط الميت: عن ابن عمر أنه سئل عن المسك للميت؟ فقال: أليس أطيب طيبكم المسك. صحيح:

أخرجه ابن المنذر (5/ 367) حدثنا علي ثنا ححاج ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. وعلي هو ابن عبد العزيز وحجاج هو ابن المنهال. * * * عن نافع قال: كان ابن عمر يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. صحيح: أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (147) حدثنا أحمد ثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع به. وهو في مصنف عبد الرزاق (3/ 414). * * * عن أنس أنه جعل في حنوطه صرة من مسك فيه شعر من شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 256) حدثنا ابن المبارك عن حميد عن أنس به. وحميد هو الطويل، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر (5/ 367). * * * عن حكيم بن جابر قال: لما توفي الأشعث بن قيس قال: الحسن بن علي

باب: تحسين الكفن

إذا غسلتموه فلا تهيجوه حتى تأتوني به، فلما فرغ من غسله، أتى به فدعا بكافور فوضأه به وجعل على وجهه، وفي يديه، ورأسه، ورجليه، ثم قال: أدرجوه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 417) عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر به. وحكيم بن جابر هو الأحمسي. وقد ورد جواز المسك للميت عن سليمان وعلي وورد المنع عن عمر عند ابن ابن المنذر (5/ 367) وغيره بأسانيد لا تصح. باب: تحسين الكفن: عن عمير بن الأسود السكوني أن معاذ بن جبل أوصى بامرأة وخرج، فماتت، فكفناها في ثياب خلقان، فقدم وقد رفعنا أيدينا عن قبرها بساعتين، قال: فيما كفنتموها؟ فقلنا في ثيابها الخلقان، فنبشها، وكفنها في ثياب جدد وقال: أحسنوا أكفان موتاكم، فإنهم يحشرون فيها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 359) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (5/ 359) قال: ثنا زيد الحباب ثنا معاوية بن صالح حدثنى سعيد بن هانئ عن عمير بن الأسود به.

باب: في كم يكفن الميت؟

وعمير بن الأسود ويقال له عمرو بن الأسود هو أبو عياض الدمشقي. وورد عن عمر وابن مسعود إحسان الكفن بأسانيد ضعيفة عند ابن المنذر في الأوسط (5/ 359) وغيره. * * * عن خالد بن الربيع قال: لما بلغنا أن حذيفة بن اليمان ثقل، أتيناه ومعنا أبو مسعود الأنصاري، وحذيفة بالمدائن، فدخلنا فقال: أية ساعة هذه؟ فقلنا: جوف الليل، أو آخر الليل، فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار، أتيتم معكم بأكفاني؟ قلنا: نعم، قال: لا تغالوا بكفني، فإن يك لصاحبكم عند الله خيرًا، بُدِّل كسوة خيرًا من كسوتكم، وإلا سلبه سلبا سريعًا. حسن: أخرجه ابن المنذر (5/ 358). وخالد بن الربيع مجهول، لكن لِلأثر طريق آخر يتقوى به. أخرجه عبد الرزاق (3/ 432) عن ابن عيينة عن معمر عن عبد الله بن ميسرة عن النزال بن بسرة قال: لما حضر حديفة ... وعبد الله بن ميسرة ضعيف. باب: في كم يكفن الميت؟ عن سويد بن غفلة أن أبا بكر كفن في ثوبين. صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 260) وابن المنذر (5/ 355) من طريق عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة به. وعمران بن مسلم هو الجعفي. * * * عن عبد الله بن عمرو قال: يكفي الميت ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 259) وعبد الرزاق (4/ 426) من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو به. وهو في الموطأ (1/ 224). وحميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف الزهري. * * * عن إبراهيم قال: سئل جابر بن زيد عن الميت كم يكفن من الكفن؟ قال: كان ابن عباس يقول: ثوب أو ثلاثة أثواب أو خمسة أثواب. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 259) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن إبراهيم به. وحبيب هو ابن أبي حبيب الجرمي وهو لا بأس به، وعمرو هو ابن هرم.

عن نافع قال أبو هريرة: كفنوني في ثلاثة أثواب لفوني فيها لفا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 259) حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعد عن إبراهيم عن نافع به. والجعد هو ابن عبد الرحمن. * * * عن حذيفة قال. كفنوني في ثوبي هذين كانا عليه خلقين. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 259) حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة به. والوليد بن جميع هو الوليد بن عبد الله بن جميع ينسب إلى جده وهو حسن الحديث. وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة الصحابي - رضي الله عنه -. * * * عن سالم أن ابن عمر كان يكفن أهله في خمس أثواب منها عمامة وقميص وثلاثة لفائف. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 424) عن معمر عن الزهري عن سالم به.

باب: ما جاء في غسل من غسل الميت

عن نافع قال: كان ابن عمر يسدل طرف العمامة على وجه الميت ثم يلف على رأسه من تحت الذقن، ثم يلويها على رأسه، ثم يسدل الطرف الآخر على وجهه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 425) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع به. باب: ما جاء في غسل من غسل الميت: عن سعيد بن حبير قال: سألت ابن عمر أغتسل من الميت؟ قال: أمؤمن هو؟ قلت: أرجو، قال: فتمسح بالمؤمن من ولا تغتسل منه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 406) وابن المنذر 5/ 349) من طريق الثورى عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير به. والثوري سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه كما في الكواكب النيرات (78). * * * عن إبراهيم قال: سئل عبد الله بن مسعود عن الغسل من غسل الميت؟ فقال: إن كان صاحبكم نجسا فاغسلوا منه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 267) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن

إبراهيم به. * * * عن عائشة أنها سئلت على الذي يغسل المتوفى غسل؟ قالت: لا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 268) ومن طريق ابن المنذر (5/ 349) قال حدثنا وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة به. ومعاذة هي بنت عبد الله العدوية. * * * عن ابن عباس قال: ليس عليكم في ميتكم غسلًا إذا غسلتموه، إن ميتكم مؤمن طاهر ليس بنجس، لحسبكم أن تغسلوا أيديكم. حسن: أخرجه ابن شاهين في الناسخ (39) حدثنى أبي حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني حدثنا أبو سلمة حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به. وعمرو بن أبي عمرو هو مولى المطلب أبو عثمان المدني وهو حسن الحديث. ومنصور بن سلمة هو الخزاعي. ووالد ابن شاهين هو أحمد بن عثمان بن أحمد السمسار وقد وثقه الخطيب في تاريخه (4/ 298).

عن بكر بن عبد الله المزني قال: أخبرني علقمة المزني قال: غَسل أباك أربع من أصحاب الشجرة، فمازادوا على أن احتجزوا على ثيابهم فلما فرغوا توضئووا وصلوا عليه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 305) عن هشام بن حسان عن بكر بن عبد الله المزني به. وعلقمة المزني هو ابن عبد الله وهو أخو بكر بن عبد الله. * * * عن عائشة بنت سعد قالت: أذن سعد يحنازة سعيد بن زيد وهو بالبقيع، فجاء فغسله وكفنه وحنطه، ثم أتى داره فصلى عليه، ثم دعا بماء فاغتسل، ثم قال: إني لم أغتسل من غسله، ولوكان نجسا ما غسلته، ولكن اغتسلت من الحر. صحيح: اُخرجه ابن أبي شيبة (3/ 267) وابن المنذر (5/ 349) من طريقه قال: ثنا يحيى بن سعيد عن الجعد عن عائشة بنت سعد به. والجعد هو ابن عبد الرحمن بن أوس. وسعد هو ابن أبي وقاص - رضي الله عنه -.

باب: الوضوء من حمل الميت

عن أبي هريرة قال: مِن غُسْلِ الميت الغسل. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 269) وابن المنذر (5/ 350) من طريق محمد بن عمرو بن علقمه عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. ومحمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث. وورد عن علي أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل، أخرجه ابن المنذر (5/ 351) وغيره ولا يصح. باب: الوضوء من حمل الميت: عن نافع أن ابن عمر حنط سعيد بن زيد ثم صلى عليه، وحمله، ثم دخل المسجد يصلي ولم يتوضأ. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 408) عن معمر عن أيوب عن نافع به. باب: غسل الرجل زوجته، وغسل المرأة زوجها: عن عبد الله بن شداد أن أبابكر - رضي الله عنه - أوصى أسماء بنت عميس أن تغسله. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 249) وابن المنذر (5/ 335) من طريق

ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد به. وابن أبي ليلى ضعيف. وللأثر طريق أخرجه عبد الرزاق (3/ 410) وابن سعد في الطبقات (3/ 203) وابن المنذر (5/ 335) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد عن أبي بكر الصديق به. وأبو بكر بن حفص بن عمر اسمه عبد الله وهو لم يدرك عمر. وله طريق ثالث أخرجه عبد الرزاق (3/ 408) وابن أبي شيبة (3/ 249) والبيهقي (3/ 397) من طريق عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن أبي بكر به. وابن أبي مليكة لم يسمع من أبي بكر. أخرجه عبد الرزاق (3/ 409) وإبن سعد (3/ 203) من طريق إبراهيم النخعي عن أبي بكر. وهو منقطع أيضًا، لكن بمجموع هذه الطرق يصير الأثر حسنًا. * * * عن عائشة قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نسائه. حسن: أخرجه أبو داود (3141) وابن ماجة (1464) والبيهقي (3/ 387)

باب: غسل الميت بالخطمي

من طريق ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير سمعت عائشة به. باب: غسل الميت بالخطمي: عن الأسود قال: سألت عائشة أيغسل رأس الميت بالخطمي؟ فقالت: لا تعفنوا ميتكم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 244) وابن المنذر (5/ 331) من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود به. والأسود هو النخعي. باب: القتيل هل يعتبر شهيدًا: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عمر غسل وكفن وصلي عليه، وكان شهيدًا يرحمه الله. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 463) عن نافع عن ابن عمر به. باب: الصلاة على الجنازة في أوقات النهي: عن ابن عمر أنه كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد صلاة الصبح

إذا صلاهما لوقتهما. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 396) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك وابن سمعان والليث أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر به. وهو في الموطأ (1/ 229). * * * عن ابن عمر أنه كان يكره أن يصلي على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 523) عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 396). * * * عن أبي بكر بن حفص قال: رأيت ابن عمر في جنازة رافع بن خديج فسمعت ابن عمر يقول: إن لم تصلوا عليه حتى تطلع الشمس فلا تصلوا عليه حتى تغيب. صحيح: أخرجه يعقوب في المعرفة والتاريخ (1/ 226) حدثنا أبو عمر النمري

باب: الزوج وأولياء المرأة أيهم أولى بالصلاة عليها

وسليمان بن حرب حدثنا شعبة أخبرني أبو بكر بن حفص به. وأبو بكر هو عبد الله بن حفص بن عمر الزهري. * * * عن عنبسة الوزان قال: كنا في جنازة فيها بديل فقال والشمس مصفرة على أطراف الحيطان لا تصلوا هذه الساعة، فقال: أبو لبابة: صليت مع أبي هريرة على جنازة هذه الساعة. حسن: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 153) وابن أبي شيبة (3/ 287) كلاهما قال ثنا يحيى بن سعيد ثنا عنبسة الوزان به. وعنبسة الوزان قال عنه أبو حاتم في الجرح (6/ 402): لا بأس به. باب: الزوج وأولياء المرأة أيهم أولى بالصلاة عليها: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: ماتت امرأة لأبي بكرة فجاء إخوتها ينازعون في الصلاة عليها فقال أبوبكرة: لولا أني أحق بالصلاة عليها ما نازعتكم في ذلك قال: فتقدم عليهم. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 400) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (3/ 473) عن جعفر بن سليمان عن عبد ربه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة به.

باب: الوصي والوالي يجتمعان

وعبد ربه هو ابن عبيد الأزدي. وقد ورد عن ابن عباس أن الزوج أحق بالصلاة على امرأته ولا يصح أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 363) وابن المنذر (5/ 401). وورد عن عمر أن الوالي أولى من الزوج، أخرجه وكيع كما في المحلى (5/ 144) بإسناد ضعيف. باب: الوصي والوالي يجتمعان: عن محمد قال: أوصى يونس بن جبير الباهلي أنه يصلي عليه أنس بن مالك قال: والباهلة يومئذ في أمامنا، قال: فأقاموا حتى جاء أنس من الزاوية فصلى عليه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 385) وابن المنذر (5/ 402) من طريق ابن عون عن محمد به. وابن عون هو عبد الله، ومحمد هو ابن سرين. * * * عن ثابت أن عائذ بن عمرو أوصى أن يصلي أبو برزة الأسلمي فركب عبيد الله بن زياد ليصلي عليه، فلما بلغ مصر فسلم، قيل له إنه قد أوصى أن يصلي عليه أبو برزة، فقفل دابته راجعًا. صحيح:

باب: الصلاة على السقط

أخرجه ابن المنذر (5/ 403) حدثنا موسى ثنا عبد الأعلى ثنا حماد أنا ثابت به. وموسى هو ابن هارون الحافظ، وعبد الأعلى هو ابن حماد النرسي، وحماد هو ابن سلمة. وفي الباب عن زيد بن أرقم وأم سلمة بأسانيد ضعيفة عند ابن أبي شيبة (5/ 402) وابن المنذر (5/ 402). باب: الصلاة على السقط: عن سعيد بن المسيب قال: إن كان أبو هريرة ليصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط فيقول: اللَّهُمَّ أعذه من عذاب القبر. صحيح: أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (420) ثنا ابن الجعد ثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. واُخرجه عبد الرزاق (3/ 533) عن الثوري عن يحيى به. * * * عن المغيرة بن شعبة قال: السقط يصلي عليه، ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 531) وابن أبي شيبة (3/ 317) وابن المنذر (5/ 406)

من طريق يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة به. وجبير والد زياد هو ابن حية. * * * عن نافع قال: صلى ابن عمر على مولود في الدار ثم بعث به فدفن؟ قلت لنافع: أكان استهل؟ قال: لا. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 404) من طريق مسدد وهو في مسنده (المطالب 1/ 346) ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع به. * * * عن جابر قال: إذا استهل صلي عليه وورث، وإن لم يستهل لم يصلي عليه ولم يورث. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 319) وابن المنذر (5/ 404) من طريق أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر به. وأشعث هو ابن سوار وهو ضعيف، وأبو الزبير لم يصرح بالسماع. ولكن للأثر طريق آخر بتقوى به أخرجه ابن المنذر (5/ 403) من طريق ابن إسحاق عن عطاء عن جابر به. وابن إسحاق مدلس.

باب: الصلاة على الزانية

عن أبي إسحاق قال: سئل ابن عمر عن السقط يقع ميتا أيصلى عليه؟ قال: لا حتى يصيح فإذا صاح صُلِّى عليه وورث. حسن: أخرجه عبد الرزاق (31/ 530) عن اسرائيل عن أبي إسحاق به. وأبو إسحاق لم يصرح بالسماع. وللأتر طريق آخر أخرجه البيهقي (5/ 9) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن عبد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر. وعبد الله العمرى ضعيف. باب: الصلاة على الزانية: عن أبي الزبير عن جابر قال: سألته عن المرأة تموت في نفاسها من الفجور أيصلى عليها؟ قال: صل على من قال: لا إله إلا الله. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 254) ومن طريقه ابن المنذر (5/ 406) ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير به. باب: إذا اجتمعت جنائز الرجال مع النساء: عن أبي هريرة أنه كان يصلي على الجنائز فيجعل الرجال يلون الإمام

والنساء أمام ذلك. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 420) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (3/ 464) عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة به. * * * عن عثمان بن موهب قال: صليت مع أبي هريرة وابن عمر على رجل وامرأة، فجعل الرجل يلي الإمام والمرأة وراء ذلك، وكبر أربعًا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 464) عن الثوري عن عثمان بن موهب به. وعثمان بن موهب هو عثمان بن عبد الله بن موهب ينسب إلى جده. * * * عن موسى بن طلحة قال: صليت مع عثمان على جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 344) وعبد الرزاق (3/ 464) من طريق أبي حصين عن موسى بن طلحة به. قال البوصيري في مختصر الإتحاف (3/ 128): رجاله ثقات. * * * عن سليمان بن موسى أن واثلة بن الأسقع كان إذا صلى على النساء

باب: صفة الصلاة على الجنازة

والرجال جميعًا جعل الرجال مما يليه والنساء وراء ذلك. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 466) عن ابن جريج أخبرني سليمان بن موسى به. * * * عن نافع أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلون القبلة، فصفهن صفا ووضعت جنازة أم كلثوم ابنة على وابن لها يقال له زيد، وضعا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلى الإمام. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 465) عن ابن جريج سمعت نافعا وذكره .... باب: صفة الصلاة على الجنازة: عن المطلب قال: قام ابن عباس يصلي على جنازة فكبر ثم افتتح أم القرآن رافعًا بها صوته، ثم صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكبر فأخلص للميت الدعاء، ثم كبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إني والله ما رفعت صوتى بالقراءة إلا لتعلموا أنها سنة. حسن: أخرجه ابن منيع (المطالب 1/ 341) حدثنا أبو أحمد الزبيدي حدثنا

باب: رفع اليدين في تكبيرات الجنازة

كثير بن زيد عن المطلب به. وكثير بن زيد لا بأس به وفيه مقال. والمطب هو عبد الله بن حنطب. باب: رفع اليدين في تكبيرات الجنازة: عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 426) من طريق ابن أبي شيبة وهو في مصنفه (3/ 296) قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وورد عن ابن عباس وابن مسعود أنهما كانا يرفعان في أول تكبيرة فقط ولا يصح عنهما، أخرجه عبد الرزاق (3/ 470) وغيره. باب: القراءة في صلاة الجنازة: عن عبيد السباق قال: صلى بنا سهل بن حنيف على جنازة فلم يكبر التكبيرة الأولى قرأ بأم القرآن حتى أسمع من خلفه، ثم تابع تكبير حتى إذا بقيت تكبيرة واحدة تشهد تشهد الصلاة ثم كبر وانصرف. حسن: أخرجه الدارقطني (2/ 73) حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أبو الأزهر حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن

الحارث عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبيد السباق به. وابن إسحاق حسن الحديث وقد صرح بالحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وقد أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 298) من طريق عبد الأعلى عن ابن إسحاق مختصرًا. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 229) عن نافع به. * * * عن ابن عمر قال: ليس على الجنازة قراءة. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 439) حدثنا موسى بن هارون ثنا يحيى عن ابن عليه عن أيوب عن نافع به. * * * عن سعيد بن أبي سعيد المقرى عن أبيه سأل أبا هريرة: كيف تصلى على الجنازة؟ قال: أنا لعمر الله أخبرك، اتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ثم أقول: اللَّهُمُّ عبدك وابن عبدك كان يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. صحيح:

باب: صفة التسليم على الجنازة

أخرجه ابن المنذر (5/ 439) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقري به. باب: صفة التسليم على الجنازة: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 230) عن نافع به، * * * عن ابن عمر أنه كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه فكبر فإذا فرغ سلم على يمينه واحدة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 307) وابن المنذر (5/ 445) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: إذا صلى الإمام على الجنازة سلم في نفسه عن يمينه. صحيح: أخرجه ابن المنذر من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (3/ 494) عن

باب: التكبيرات على الجنازة

معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. * * * عن عمرو بن المهاجر قال: صليت مع واثلة على ستين جنازة من الطاعون رجال ونساء، فكبر أربع تكبيرات، وسلم تسليمة. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 446) من طريق ابن أبي شيبة وهو في مصنفه (3/ 308) ثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن المهاجر به. وإسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين صحيحة، وعمرو بن المهاجر شامي. ولا يصح في هذا الباب من الآثار غير ما ذكرت. باب: التكبيرات على الجنازة: عن عبد الله بن مغفل أن عليا صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستًا. صحيح: أخرجه ابن سعد (3/ 372) والبيهقي (4/ 36) وغيرهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن مغفل به. وصحح إسناده ابن حزم في المحلى (5/ 126).

عن عبد خير عن علي أنه كِان يكبر على أهل بدر ستا وعلي أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - خمساً وعلي سائر الناس أربعاً. صحيح: أخر جه الدارقطني (2/ 73) والطحاوي (1/ 195) من طريق حفص بن غياث عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير عن علي به. وصحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز (144). * * * عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعاً. صحيح: أخرجه البيهقي (4/ 36) والطحاوي (1/ 496). وصحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز (144). * * * عن موسى بن طلحة قال: شهدت عثمان بن عفان صلى على حنائز رجال ونساء فحعل الرجال مما يليه والنساء مما يلى القبلة ثم كبر أربعاً. حسن: أخرجه الطحاوي (1/ 499) حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا الخصيب حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن موسى بن طلحة به. والخصيب هو ابن ناصح وهو حسن الحديث.

وأبو حصين هو عثمان بن عاصم. عن عمير بن سعيد قال: صليت مع علي على يزيد بن المكفف فكبر عليه أربعاً. صحيح: أخرجه الطحاوى (1/ 499) والبيهقي (1/ 38) من طرق عن عمبر بن سعيد به. * * * عن ثابت بن عبيد قال: صليت خلف زيد بن ثابت على جنازة فكبر عليها أربعاً، وصليت خلف أبي هريرة على جنازة فكبر أربعاً. صحيح: أخرجه الطحاوي (1/ 500) والبيهقي (4/ 38) من طريق مسعر عن ثابت بن عبيد به. * * * عن عبد الرحمن بن أبزى قال: صلينا مع عمر بن الخطاب على زينب بالمدينة، فكبر عليها أربعاً. صحيح: أخرجه الطحاوي (1/ 499) حدثنا يزيد بن سنان حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا إسماعيل عن عامر أخبرني عبد الرحمن بن أبزى به. ويزيد بن سنان هو الأموي أبو خالد البصري، وعامر هو الشعبي.

باب: إذا نسي تكبيرة في صلاة الجنازة

عن عمر بن الخطاب قال: كل ذلك قد كان أربعا وخمساً، فاجتمعنا على أربع يعنى التكبر على الجنازة. صحيح: أخرجه البيهقي (4/ 37) والطحاوي (1/ 495) وابن حزم في المحلى (5/ 125) والنسفي في القند (267) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب به. * * * عن علقمة بن قيس قال: قلت لابن مسعود - رضي الله عنه - إن أصحاب معاذا قدموا الشام فكبروا على ميت لهم خمساً، فقال ابن مسعود: ليس على الميت من التكبير وقت، كبر ماكبر الامام، فإذا انصرف الإمام انصرف. صحيح: أخرحه البيهقي (4/ 37) والطحاوي (1/ 497) من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن علقمة بن قيس به. باب: إذا نسي تكبيرة في صلاة الجنازة: عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرت ناسيا، فتكلم وكلم الناس، فقالوا: يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثاً، قال فصفوا، ففعلوا، فكبر الرابعة. صحيح:

باب: الصلاة على الجنازة على طهارة

أخرجه عبد الرزاق في الأمالي (139) وفي المصنف (3/ 486) أنا معمر عن قتادة به. وعلقه البخاري في صحيحه (261) بصيغة الجزم من رواية حميد عن اُنس به. باب: الصلاة على الجنازة على طهارة: عن نافع أن عبد لله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 230) عن نافع به. باب: الصلاة على الجنازة بين القبور: عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط القبور، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك عبد الله بن عمر. صحيح: أخرجه يعقوب في المعرفة (1/ 215) وابن المنذر (5/ 416) من طريق ابن وهب عن ابن جريج به.

باب: الصلاة على القبر والصلاة على جنازة صلي عليها

عن أنس أنه كره أن يصلي على الجنازة في المقبرة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 803) وابن المنذر (5/ 418) من طريق عاصم عن ابن سيرين عن أنس به. وعاصم هو الأحول. باب: الصلاة على القبر والصلاة على جنازة صلي عليها: عن نافع أن ابن عمر قدم بعدما توفي عاصم أخوه فسأل عنه، فقال: أين قبر أخى؟ فدلوه عليه، فأتاه فدعا له وفي رواية: بعد ثلاثة أيام. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 511) والأثرم كما في التمهيد (6/ 276) عن أيوب عن نافع به. * * * عن ابن أبي مليكة قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر على ستة أميال من مكة، فحملناه حتى جئنا به إلى مكة فدفناه، فقدمت علينا عائشة بعد ذلك فعابت ذلك علينا، ثم قالت: أين قبر أخي؟ فدللتها عليه فوضعت في هودجها عند قبره فصلت عليه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 518) عن معمر عن أيوب عن ابن أبي

باب: الصلاة على ولد الزنا

مليكة به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 412). * * * عن أنس بن مالك أنه أتى حنازة وقد صلي عليها فصلى عليها. صحيح: أخرجه الأثرم (كما في التمهيد 6/ 274) ثنا أحمد ثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي أكثر عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك به. وورد عن علي وأبي موسى أنهما صليا على جنازة بعدما صلي عليها، أخرجه الأثرم (كما في التمهيد 6/ 275) والبخاري في تاريخه (2/ 179) وابن المنذر (412/ 5) ولا يصح. باب: الصلاة على ولد الزنا: عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على ولد الزنا صغراً ولا كبيراً. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (11611) حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عمر أنه كان يرى ولد الزنا على فراشه في بيته يموت وتموت أمه

باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

فيصلي عليه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (11612) حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به. باب: الصلاة على الجنازة في المسجد: عن عبد الله بن عمر أنه قال: صلى على عمر بن الخطاب في المسحد. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 230) عن نافع به. * * * عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن أبابكر وعمر صلي عليهما في المسجد تجاه المنبر. حسن: أخرجه ابن سعد في الطبقات (3/ 206) أخبرنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله به. وكثر بن زيد حسن الحديث. باب: الرجل يوصي أن يصلي عليه فلان: عن محمد قال: أوصى يونس بن جبر أن يصلي عليه أنس بن

مالك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (11300) حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون عن محمد به. ومحمد هو ابن سيرين. * * * عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد لله بن يزيد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1302) حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة حدثنا أبو إسحاق به. * * * عن أم سلمة أنها أوصت أن يصلي عليها سوى الإمام. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (11304) حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن محارب عن أم سلمة به. ومحارب هو ابن دثار.

باب: الرجل يصلي على الجنازة هل له أن يرجع فبل أن يؤذن له

باب: الرجل يصلي على الجنازة هل له أن يرجع فبل أن يؤذن له: عن أبي هريرة قال: أميران وليسا بأميرين، الرجل يصلي على الجنازة ليس له أن يرجع إلا بإذن أهلها، والمرأة تكون مع القوم فتحيض قبل أن تطوف بالبيت يوم النحر ليس لهم أن ينفروا إلا بإذنها. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (11542) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طلحة عن أبي حازم عن أبي هريرة به. وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف الحفظ. وله طريق أخر أخرجه عبد الرزاق (3/ 514) من طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريرة به. وهو منقطع. * * * عن الزهري قال: كان المسور بن مخرمة لا يرجع حتى يؤذن له. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (11526) حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري به. ولا يصح في هذا الباب ماورد عن الصحابة غير ما ذكرت - والله أعلم.

باب: اتباع الميت بنار

باب: اتباع الميت بنار: عن أبي هريرة أنه نهى أنه يتبع بنار تحمل معه بعد موته. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 226) عن سعيد المقري عن أبي هريرة به. * * * عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن مغفل أوصى أن لا تتبعوني بصوت ولا نار، وترموني بالحجارة يعني المدر الذي يكون على شفير القبر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 271) وابن المنذر (5/ 371) من طريق أبي الأشهب عن بكر به. وأبو الأشهب هو جعفر بن حيان، وبكر بن عبد الله هو المذني. * * * عن سعيد المقبري قال: أوصى أبو هريرة أهله أن لا يضربوا على قبره فسطاطا ولا يتبعوه بمجمر وأن يسرعوا به. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 371) من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (3/ 418) قال عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري به. وورد المنع من اتباع الميت بنار عن عمر وأبي سعيد وعائشة في الموطأ (1/ 236)

باب: صفة حمل الجنازة

والأوسط (5/ 371) وغيرهما بأسانيد لا تصح. * * * باب: صفة حمل الجنازة: عن يوسف بن ماهك قال: خرجت مع جنازة عبد الرحمن بن أبي بكر فرأيت ابن عمر، فقام بين رجلين في مقدمة السرير فوضع السرير على كاهله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 272) من طريق هشيم وابن المنذر (5/ 375) من طريق أبي عوانة كلاهما عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك به. وأبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليشكري. * * * عن أبي إسحاق السبيعي قال: رأيت أبا جحيفة في جنازة أبي ميسرة أخذ بقائمة السرير وجعل يقول غفر الله لك يا أبا ميسرة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 375) وابن المنذر من طريقه (5/ 375) ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق به. * * * عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: رأبت سعداً عند قوائم سرير

باب: بأي جوانب السرير يبدأ بالحمل

عبد الرحمن بن عوف يقول: واجبلاه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 272) وابن المنذر من طريقه (5/ 375) ثنا وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم به. وسعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري. وورد مثل هذا عن عثمان وابن الزبير وأبي هريرة بأسانيد لا تصح عند الشافعي في الأم (1/ 307) وابن المنذر (5/ 376). باب: بأي جوانب السرير يبدأ بالحمل: عن الأزدى قال: رأيت ابن عمر في جنازة حمل بحوانب السرير الأربع قال: بدأ بميامنها ثم تنحى عنها، فكان منها بمنزلة مزجر الكلب. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 513) وابن أبي شيبة (1277) من طريق هشيم حدثني يعلي بن عطاء عن الأزدي به. والأزدي هو علي بن عبدالله البارقي وهو حسن الحديث. وقد ورد صفة حمل الجنازة عن ابن عباس أيضا أخرجه ابن أبي شيبة (11279) بإسناد ضعيف.

باب: الإسراع بالجنازة

باب: الإسراع بالجنازة: عن نافع أن أبا هريرة قال: أسرعوا بحنائزكم فإنما خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 243) عن نافع به. * * * عن أبي الزناد قال: شهدت جنازة مع عبد الله بن جعفر فجلس في المقبرة ثم جعل ينظر إلى الجنازة مقبلة وهم بطاء فقال: سبحان لله لما أحدث الناس في الجنائز؟ لقد كنت اسمع الرجل يذكر الرجل ويخوفه فيقول: اتق الله ليوشكن أن يجمزبك، لا والله ما كان المشي بالجنائز إلا جمزاً. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 443) عن ابن جريج عن أبي الزناد به. وابن جريج مدلس لكن تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عند ابن المنذر (5/ 379). والجمز هو العدو والإسراع. * * * عن عبد الله بن عمر أن أباه أوصاه قال: إذا أنت حملتني على السرير فامش بي مشيا بين المشيين. حسن:

باب: المشي أمام الجنازة

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 282) حدثنا عبد الله حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن معاوية بن قرة عن أبي كريب أو اُبو حريب عن ابن عمر به. والراوي عن ابن عمر لم أعرفه، وللأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 282) وابن المنذر (5/ 378) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن يحيى بن أبي راشد قال: قال عمر لما حضرته الوفاة لابنه: إذا خرجتم فأسرعوا بي المشي. ويحيى هو بن أبي راشد لم يسمع من عمر. وقد ورد الأمر بالاسراع بالجنازة عن عمران بن الحصين ولا يصح أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 282) وابن المنذر (5/ 378). باب: المشي أمام الجنازة: عن صالح مولى التوأمة قال: رأيت أبا هريرة وأبا قتادة وابن عمر وأبا أسيد يمشون أمام الجنازة. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 377) وابن المنذر (5/ 382) من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة به. * * * عن أبي حازم قال: رأيت أبا هريرة والحسن بن علي يمشيان أمام

الجنازة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 278) وابن المنذر (5/ 382) من طريق عدلي بن ثابت عن أبي حازم به. وأبو حازم هو سليمان الأشحعي. * * * عن أبي حازم قال: مشيت مع الحسين بن علي وأبي هريرة وابن الزبير أمام الجنازة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 378) ومن طريقه ابن المنذر (5/ 382) ثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك عن أبي حازم به. وأبو مالك هو الأشجعي. * * * عن موسى الجهني قال: سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المشي أمام الجنازة؟ فقال: لقد كنا مع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نمشي بين يدى الجنازة، ولا يرون بذلك بأساً. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 383) حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد بن منصور ثنا ابن المبارك ثنا موسى الجهني به.

وموسى الجهني هو ابن عبد الله. * * * عن عبيد مولى السائب أنه رأى عبد الله بن عمر وعبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة بأعلى مكة يتقدمان فيجلسان، فإذا جازت بهما قاما. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (1/ 310) ومسدد (المطالب 1/ 523) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد مولى السائب به. قال البوصري في مختصر إتحاف المهر (3/ 140): رجاله ثقات. * * * عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: كنت مع علي في حنازة قال: وعلي آخد بيدى ونحن خلفها، وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها فقال: إن فضل الماشى خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، وإنهما يعلمان من ذلك ما أعلم، ولكنهما سهلان يسهلان على الناس. حسن: أخرجه عبد الرزاق (3/ 445) وابن المنذر (5/ 383) من طريق زائدة بن أوس عن سعيد بن عبد الرحمن به. وزائدة بن أوس لم أجده، لكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 278) من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبزى به.

باب: القيام للجنازة

ويزيد بن أبي زياد ضعيف. * * * عن أنس في الجنازة: أنتم مشيعون لها، تمشون أمامها، وخلفها، وعن يمينها، وشمالها. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 278) حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس به. وأبو بكر بن عياش حسن الحديث، وحميد هو الطويل. وورد المنع عن المشي أمام الجنازة عن أبي أمامة وأبي هريرة بأسانيد لا تصح عند ابن أبي شيبة (3/ 179) وابن المنذر (5/ 383). باب: القيام للجنازة: عن نافع قال: كان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه، وكان إذا خرج في الجنازة ولى ظهره إلى القبلة. صحيح: أخرجه عبد بن حميد في مسنده (315) ثنا يزيد بن هارون أنا ابن عون عن نافع به. قال ابن حجر في المطالب (1/ 317): إسناده صحيح.

باب: الركوب في السير مع الجنازة

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنت مع أبي مسعود البدرى عند قنطرة الصالحين فمرت جنازة يهودي فقام وقمنا حتى مضت. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 394) حدثنا علي حدثنا حجاج عن حماد عن أبي عون عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به. باب: الركوب في السير مع الجنازة: عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: رأيت أبا بكرة في جنازة عبد الرحمن بن سمرة على بغلة له. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 279) حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه به. وعيينة بن عبد الرحمن هو ابن جوشن وهو حسن الحديث. ولم يصح في الباب ما ورد عن الصحابة غير هذا الأثر. باب: طلب الإستغفار للميت: عن عكرمة مولى ابن عباس قال: توفي ابن لأبي بكر كان يشرب الشراب فقال أبو هريرة: استغفروا له فإنما يستغفر لمسيء مثله. حسن:

باب: خفض الصوت عند الجنازة

أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه ابن المنذر (5/ 390) عن ابن حريج أخيرني الحكم بن أبان أنه سمع عكرمة به. والحكم بن أبان هو العدني وهو حسن الحديث. باب: خفض الصوت عند الجنازة: عن الحسن البصري قال: أدركت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يستحبون خفض الصوت عند الجنائز، وعند قراءة القرآن، وعند القتال. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 453) ومن طريقه ابن المنذر (5/ 389) عن معمر عن الحسن البصري به. باب: الجلوس قبل أن توضع الجنازة: عن أبي حازم قال: مشيث مع الحسن بن علي، وأبي هريرة، وابن الزبير فلما انتهوا إلى القبر قاموا يتحدثون حتى وضعت الجنازة، فلما وضعت جلسوا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 309) وابن المنذر (5/ 393) من طريقه قال: ثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم به. وأبو حازم هو سلمان الأشجعي.

باب: إلقاء الثوب في القبر

عن سعيد المقبري قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة - رضي الله عنه - بيد مروان فجلسا قبل أن توضع فجاء أبو سعيد - رضي الله عنه - فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن رسول لله - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة: صدق. صحيح: أخرجه البخاري (1309). * * * عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه قال: رأيت ابن عمر وأصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - يجلسون قبل أن توضع الجنازة على أعناق الرجال. صحيح: أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (1/ 125) ثنا محمد بن يحيى ثنا الوليد بن شجاع ثنا يحيى القطان عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه به. باب: إلقاء الثوب في القبر: عن عبد الله بن عبد الله بن أخي يزيد الأصم عن عمه قال: ماتت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بسرف، فأخذت ردائي فبسطه تحتها، فأخذه ابن عباس فرمى به. حسن: أخرجه عبد الرزاق (3/ 478) عن ابن عيينة عن عبد الله بن

باب: إعماق القبر

عبد الله به. وعبد الله بن عبد الله بن الأصم حسن الحديث، وعمه يزيد بن الأصم ثقة ورواه مسدد أيضا كما في المطالب (1/ 329). قال البوصري (3/ 415) رواه مسدد بسند صحيح على شرط مسلم. وورد عن أبي هريرة المنع أيضا أخرجه ابن المنذر (5/ 457) بإسناد ضعيف. باب: إعماق القبر: عن أبي العلاء أن أبا موسى أوصى أن يعمقوا له قبره. صحيح: اُخرجه ابن أبي شيبة (3/ 325) حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي العلاء به. والجريري هو سعيد بن إياس وكان قد اختلط في آخر عمره لكن سماع يزيد بن هارون منه صحيح. وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير. باب: كيف يدخل الميت في قبره: عن عمير بن سعيد أن عليا أدخل ميتا من قبل القبلة. حسن:

باب: رفع القبر

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 328) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور حدثت عن عمير بن سعيد به. وهو منقطع كما هو ظاهر. وللأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة أيضا (3/ 328) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن عمير بن سعيد بنحوه. وابن أبي ليلى ضعيف الحفظ. * * * عن ابن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك في جنازة فأمر بالميت فأدخل من قبل رجليه. صحيح: أخرجه ابن المنذر (5/ 452) من طريق ابن أبي شيبة وهو في مصنفه (3/ 327) قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن ابن سيرين به. باب: رفع القبر: عن إبراهيم بن عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه أن عمران بن الحصين أوصى أن يجعلوا قبره مرتفعاً، وأن يرفعوه أربع أصابع أو نحوه. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (11747) نا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن عطاء بن أبي ميمونة به.

باب: القيام على القبر

وإبراهيم بن عطاء حسن الحديث قال عنه في التقريب: صدوق. باب: القيام على القبر: عن عبد الله بن عبيد بن عمير فال: كان عبد الله بن الزبير إذا مات المسلم لم يزل قائما حتى يدفنه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (11759) ثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير به. وورد الجواز أيضا عن علي وفضالة بن عبيد أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 24) ولا يصح. باب: من يدخل المرأة قبرها: عن عبد الرحمن بن أبزي قال: ماتت زينب بنت جحش فكبر عليها عمر أربعا ثم سال أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من يدخلها في قبرها؟ فقلن: من كان يدخل عليها في حياتها. صحهح: أخرجه ابن أبي شيبة (11651) حدثنا حفص ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزي به.

باب: البول بين القبور

باب: البول بين القبور: عن عقبة عن عامر قال: ما أبالي في القبور قضيت حاجتى أو في السوق والناس ينظرون. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (11781) حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر به. ويزيد هو ابن أبي حبيب، وأبو الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني. باب: الوطأ على القبر: عن أبي هريرة قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ثم قميصه، ثم إزاره، ثم تفضي إلى جلده أحب إلي من أن يجلس على قبر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (11777) حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي هريرة به. وأبو يحيى والد محمد اسمه سمعان. * * * عن ابن مسعود قال: لأن أطأ على جمر الغضا أحب إلي من أن أطأ على قبر رجل مسلم. حسن:

باب: الجلوس على القبر ووضع الجريد عليه

أخرجه عبد الرزاق (3/ 511) عن ابن عيينة عن عمرو بن زيد عن طلق بن حبيب عن ابن مسعود به. وعمرو بن زيد لم أجده. وللأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة (11771) عن أبي حصين عن أبي سعيد عن ابن مسعود به. وأبو سعيد لم يتبين لي من هو. * * * عن أبي بكرة قال: لأن أطأ على جمرة حتى تطفأ أحب إلي من أن أطأ على قبر. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (11772) حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة به. وعيينة بن عبد الرحمن هو ابن جوشن وهو حسن الحديث. باب: الجلوس على القبر ووضع الجريد عليه: عن مورق العجلي قال: أوصى بريدة الأسلمي أن توضع في قبره جريدتان فكان أن مات بأدنى خرسان فلم توجد إلا في حوالف حمار. صحيح: أخرجه ابن سعد (7/ 8) أخبرنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة

أخبرنا عاصم الأحول عن مورق العجلي به. * * * عن خارجة بن زيد قال: رأيتني ونحن شباب في زمن عثمان وإن أشدنا وثبه الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه. صحيح: أخرجه البخاري في التاريخ الصغير (1/ 42) حدثي عمرو بن محمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة سمعت خارجة به. ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد. * * * عن عثمان بن حكيم قال: حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق مادون لحمي حتى تفضى إلي أحب إلي من أن أجلس على قبر، قال عثمان: رأيت خارجة بن زيد في المقابر فذكرت له ذلك فأخذ بيدي، فألجسني على قبر وأخبرنى عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. صحيح: أخرجه مسدد (التغليق 2/ 493) حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عثمان بن حكيم به. وعثمان بن حكيم هو الأنصاري وهو أبو سهل المدني.

باب: دفن الرجل والمرأة معا

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلس على القبور. حسن: أخرجه الطحاوي (1/ 517) حدثنا على حدثنا عبد الله بن صالح حدثني بكر عن عمرو عن بكير عن نافع به. وعلي هو ابن عبد الرحمن وبكر هو ابن مضر وعمرو هو ابن الحارث الأنصاري وبكير هو ابن الأشج. وهذه الآثار التي في هذا الباب جميعها عند البخاري في صحيحه (268) معلقة بصيغة الجزم. باب: دفن الرجل والمرأة معا: عن سليمان بن موسى أن وائلة بن الأسقع كان إذا دفن الرجال والنساء جميعاً يجعل الرجال في قبر مما يلى القبلة، ويجعل المرأة وراء ذلك. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 474) عن ابن جريج أخبرني سليمان بن موسى به. باب: الذريرة تذر على النعش: عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: إذا أنا مت فاغسلوني، وكفنوني،

باب: ستر الثوب على القبر

وحنطوني، وأجمروني، ولا تذروا على كفني حنوطاً، ولا تتبعوني بمجمر. صحيح: أخرجه ابن راهويه (المطالب 1/ 320) ثنا أبو معاوية ثنا هشام عن فاطمة بن المنذر عن أسماء بنت أبي بكر به. وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير. باب: ستر الثوب على القبر: عن أبي إسحاق قال: مات الحارث الخارفي فراُيت عبد الله بن يزيد يقول: اكشطوا هذا الثوب فإنما هو رجل، يعني ستر الثوب على القبر. صحيح: اُخرجه عبد الرزاق (3/ 500) عن الثوري عن أبي إسحاق به. وعبد الله بن يزيد هو الخطمى - رضي الله عنه -. وأخرجه يعقوب في المعرفة (1/ 217) من طريق شعبة عن أبي إسحاق. وفي الباب آثار أخرى لا تصح في مصنف ابن أبي شيبة (3/ 23). * * * عن ابن عمر أنه رأى فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فإنما يظله عمله. صحيح:

باب: نقل الميت من بلد إلى بلد

أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم (الفتح 3/ 624). * * * باب: نقل الميت من بلد إلى بلد: عن صفية بنت شيبة قالت: عزيت عائشة في أخيها، فقالت: يرحم الله أخي، إن أكثر ما أجد فيه من شأن أخي أنه لم يدفن حيث مات. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 517) ومن طريقه ابن المنذر (5/ 464) عن ابن جريج أخبرني منصور بن عبد الرحمن أن أمه صفية أخبرته به. باب: حثي التراب على القبر: عن عمير بن سعيد أن عليا حثى في قبر ابن المكفف. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (3/ 501) وابن أبي شيبة (3/ 331) وابن المنذر (5/ 462) من طريق مالك بن مغول عن عمير بن سعيد به. ولا يصح في هذا الباب عن الصحابة غير هذا الأثر. باب: الدفن ليلاً: عن عائشة: أن أبا بكر مات ليلة الثلاثاء، ودفن من ليلته قبل أن يصبح. صحيح:

باب: الرجل يموت له قريب مشرك

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 346) وابن المنذر (5/ 460) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. * * * عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الزبير دفن عائشة ليلاً. صحيح: أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 78) أخبرنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه به. * * * باب: الرجل يموت له قريب مشرك: عن سعيد بن جبير قال: مات رجل نصراني وله ابن مسلم فلم يتبعه، فقال ابن عباس: كان ينبغي له أن يتبعه ويدفنه ويستغفر له في حياته. صحيح: أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من المسائل (628) وابن أبي شيبة (11847) من طريق أبي سنان ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير به. * * * عن أبي وائل قال: ماتت أمي وهي نصرانية فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: اركب دابة وسر أمامها. حسن: أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل (622) وابن أبي شيبة (11844)

من طريق عيسى بن يونس عن محمد بن أبي إسماعيل عن عامر شقيق عن أبي وائل به. وعامر بن شقيق لا بأس به. * * * عن الشعبى قال: ماتت أم الحارث وهي نصرانية فشهدها أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (11842) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن الشعبي به. * * * عن عبد الله بن شريك قال: سمعت ابن عمر سئل عن الرجل المسلم أيتبع النصرانية تموت؟ قال: يتبعها ويمشي أمامها. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (11846) من طريق شريك وابن المنذر (5/ 342) من طريق إسرائيل كلاهما عن عبد الله بن شريك.

4 - كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

باب: ما يجب في المال سوى الزكاة

باب: ما يجب في المال سوى الزكاة: عن قزعة قال: قال لي ابن عمر: في مالك حق سوى الزكاة. صحيح: أخرجه أبو عبيد (445) وابن أبي شيبة (3/ 156) وابن زنجوية (2/ 789) من طريق معاذ عن حاتم بن أبي صغرة عن قزعة به. وقزعة هو ابن يحيى البصري. وقد ورد عن ابن عباس أنه من أدى زكاة ماله فليس جناح أن لا يتصدق. أخرجه ابن أبي شيبة (10528) وإسناده لا يصح. وقد ورد عن علي أنه قال نسخت الزكاة كل صدقة. أخرجه الجصاص في أحكام القرآن (1/ 163) وورد مثله عن ابن عباس. أخرجه أبو عبيد في الناسخ (43) وغيره، وهو ضعيف. * * * باب: الصدقة عن فضل العيال: عن عطاء قال: رأيت أبا هريرة يطوف بهذا البيت ينادي: لا صدقة إلا عن فضل العيال. صحيح:

باب: دفع الزكاة إلى الأقارب

أخرجه مسدد (المطالب 1/ 366) ثنا العلاء بن خالد ثنا عطاء بن أبي رباح به. والعلاء بن خالد هو أبو شيبة البصري وقد روى عنه جمع من الثقات. باب: دفع الزكاة إلى الأقارب: عن ابن عباس إذا كان لك ذو قرابة محتاجون لا تعولهم، فضع زكاتك فيهم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 44) وأبو عبيد (693) وابن زنجويه (3/ 2254) من طريق ابن جريج سمعت عطاء عن ابن عباس به. * * * عن عبد الله بن مسعود أن امرأة قالت له: إن لي حليا أفأزكيه؟ قال: نعم، إن بلغ مائتين فزكيه، قالت: إن لي بني أخ أفأضعه فيهم؟ قال: نعم. حسن: أخرجه عبدالر زاق (4/ 83) وأبو عبيد (538) والدارقطني (2/ 108) وابن زنجويه (3/ 1166) من طريق سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمه عن ابن مسعود به. وحماد هو ابن أبي سليمان وفيه مقال يسير.

باب: رفع الصدقة إلى السلطان

باب: رفع الصدقة إلى السلطان: عن ابن عون قال طفت مع مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير، فلما فرغنا، أخذت بيده نحو زمزم فقلت: إني أريد أن أسالك عن شيء، فشددت عليه، فقال ماهو؟ فقلت: هل سمعت ابن عمر يسأل عن الصدقة؟ قال: ما سمعت يقول فيها شيئا، ولكن حدثني هذا وأومأ بيده إلى عبد الله بن عبيد بن عمير، أن رجلا سأل ابن عمر ومعه خمسائة درهم فقال: هذه زكاة مالي، إلى من تأمرني أن أدفعها قال: إلى من بايعت. صحيح: أخرجه أبو عبيد (679) وابن زنجويه (3/ 1156) من طريق ابن عون به. * * * عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: اجتمع عندي مال فأدرت أن أزكيه فلقيت سعد بن مالك وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة فقلت: اجتمع عندي مال اُريد أن أزكيه فما ترون؟ قالوا: ادفعه إليهم، يعنون مروان، ومروان إذ ذاك على المدينة. صحيح، أخرجه عبد الرزاق (4/ 46) وابن أبي شيبة (3/ 156) وأبو عبيد (679) والبيهقي (4/ 115) وابن زنجويه (3/ 1148) من طرق عن سهيل به.

باب: الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها

عن عبد الله بن عمر قال: ادفعوا زكاة أموالكم لمن ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليه. صحيح: أخرجه أبو عبيد (680) وابن أبي شيبة (3/ 156) والبيهقي (4/ 115) وابن زنجويه (3/ 1149) من طرق عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن الحكم قال: سألت ابن عمر عن الزكاة فقلت: إن ناساً منا يحبون أن يضعوا زكاتهم مواضعها، فأين تأمرنا بها؟ قال: ادفعوا إلى ولاة الأمر، قلت: إنهم لا يضعونها حيث يزيد، قال: إنهم ولاتها فادفعوها إليهم، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 156) وابن زنجويه (3/ 1151) من طريق حاجب بن عمر عن الحكم به. والحكم هو ابن عبد الله الأعرج. باب: الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها: عن همام قال: سئل قتادة عن رحل تصدق بصدقة، فردها عليه الميراث؟ فقال قتادة: زعم حميد بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال: إن يتصدق

باب: الرجل يأكل من صدقته

بها أفضل، كان أمسك فكتاب الله قبل صدقته. صحيح: أخرجه ابن زنجويه (3/ 1223) ثنا مسلم بن إبراهيم عن همام به. وقد ورد عن ابن عباس. ممعناه، أخرجه ابن زنجويه (3/ 1223) بإسناد ضعيف. وقد ورد المنع عن ابن عمر وجابر، أخرجه ابن زنجويه (3/ 1226) ولا يصح عنهما. باب: الرجل يأكل من صدقته: عن ابن سرين قال: سئل عمر بن الحصين عن رجل تصدق بصدقة، أيأكل منها؟ قال: ليس له أجر فيما أكل. صحيح: أخرجه ابن زنجويه (3/ 1228) من طريق خالد الحذاء وأخرجه عبد الرزاق (9/ 120) من طريق معمر كلاهما عن أيوب عن ابن سيرين به. باب: إعطاء السائل الغني: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سأل رجل أبا ذر فأعطاه شاة، فقالوا: إن له كذا وكذا من الغنم، فقال: إنه سأل، وللسائل حق، ود يوم القيامة أنها

باب: أخذ المحتاج من الصدقة

رضيعة في يده. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 209) وابن زنجويه (3/ 1128) من طرق عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به. باب: أخذ المحتاج من الصدقة: عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عبد الله بن الأرقم: أْدللني على بعير من المطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين، فقلت: نعم، جمل من الصدقة، فقال لي عبد الله بن الأرقم: أتحب أن رجلاً بادنا في يوم حار غسل ما تحت إزاره ورفعه ثم أعطاكه فشربته؟ قال: فغضب وقلت: يغفر الله لك، أتقول لي مثل هذا؟ فقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقات أوساخ الناس يغسلونها عنهم. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 1001) عن زيد بن أسلم به. ومن طريق مالك أخرجه ابن زنجويه (3/ 113). باب: الرجل يشتري صدقة ماله: عن جابر قال: إذا جاء المصدق فادفع إليه صدقتك ولاتبعها، قال: فإنهم يقولون ابتعها فأقول: لا إنما هي لله. صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (10499) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً به. * * * عن أبي هريرة قال: لا تباع الصدقة حتى تعقل. صحيح: أخرجه ابن زنجويه (2/ 899) أنا يحيى أنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة به. وعنعنة ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع. * * * عن أبي الزبير أنه سمع جابراً ينهى عن بيع الصدقة قبل أن تخرج. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 105) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير به. وقد ورد عن ابن عمر المنع س شراء الصدقة. أخرجه عبدالرزاق (4/ 38) وابن زنجويه (3/ 896) ولا يصح. وورد أيضا عن عمر أخرجه ابن وهب في المدونة (1/ 354) وإسناده ضعيف.

باب: إلى من يدفع الزكاة

عن سلمة بن الأكوع أنه كان يكره أن يشتري صدقة ماله. صحيح: أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 307) نا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع به. ويزيد بن أبي عبيد هو مولى سلمة بن الأكوع. باب: إلى من يدفع الزكاة: عن نافع أن الأنصار سألوا ابن عمر عن الزكاة فقال: ادفعوا إلى العمال، فقالوا: إن أهل الشام يظهرون مرة وهولاء مرة، قال ادفعوا إلى من غلب. صحيح: أخرجه أبو عبيد (687) وابن زنجويه (6/ 1213) من طريق ابن المبارك عن سعيد عن أيوب عن نافع به. وسعيد هو ابن أبي عروبة كان قد اختلط، لكن ابن المبارك سمع منه قبل الإختلاط. باب: الرخصة في احتساب ما يأخذ العشارون من الزكاة: عن أنس قال: ما أعطت في الجسور والعشور، فهى صدقة ماضيه. صحيح: أخرجه أبو عبيد (685) وابن أبي شيبة (3/ 166) وابن زنجويه (3/ 1217)

باب: زكاة الدين

من طريق ابن علية وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به. باب: زكاة الدين: عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه كان يقول: هذا أشهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منه الزكاة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 253) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان به. * * * عن ابن عمر قال: كل دين لك ترجو أخذه، فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول. صحيح: أخرجه أبوعبيد (527) حدثنا أبو النضر وعبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر به. وأبو النضر هو هاشم بن القاسم. * * * عن علي - رضي الله عنه - في الرجل يكون له الدين المظنون قال: يزكيه لما

باب: زكاة الحلي

مضى إذا قضاه إن كان صادقاً. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (3/ 464) والبيهقي (4/ 150) وغيرهما من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به. قال ابن حزم في المحلى (6/ 103): هذا في غاية الصحة. * * * عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في رجل ادّان فأنفق على ثمرته وأهله فقال ابن عباس: يزكي ما خرج من الثمر منها، وقال ابن عمر: يقضي ما أنفق على ثمرته وأهله، ثم يزكي ما بقى. صحيح: أخرجه لوين في جزئه (59) ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عمرو بن هرم عن جابر بن زيد به. وقد ورد عن عمر وعائشة - رضي الله عنهما - إخراج الزكاة عن المال المديون. أخرجه ابن زنجويه (3/ 951) وغيره ولا يصح. باب: زكاة الحلي: عن جابر بن عبد الله قال: ليس في الحلي زكاة. صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (4/ 82) والشافعي في مسنده (96) والبيهقي (4/ 138) وأبو عبيد (540) وابن زنجويه (2/ 978) من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر به. * * * عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 250) عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده (96). * * * عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 250) عن عبد الرحمن بن القاسم به. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده (95). * * * عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت لا تزكي الحلي. صحيح: أخرجه إسحاق في مسنده (المطالب 1/ 364) والدارقطني (2/ 109)

من طريقين عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به. * * * عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة؟ قال: لا، قلت: إن الحلي يكون فيه اُلف دينار، قال: وإن كان فيه، يعار ويلبس. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 155) وابن نجويه (3/ 983) من طريق عبد الملك عن أبي الزبير به. وعبد الملك هو ابن أبي سليمان العرزمي. * * * عن عائشة قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته. صحيح: اُخرجه ابن الأعرابي في معجمه (634) والدارقطني (2/ 170) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة به. * * * عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب إلى خازنه سالم: أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة. حسن: أخرجه الدارقطني (2/ 107) حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي

باب: زكاة أموال اليتامى

طالب ثنا عبد الوهاب أنا الحسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو به. وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أعلى درجات الحسن. * * * عن أنس قال: يزكى مرة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (10161) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس به. وسعيد هو ابن أبي عروبة وكان قد اختلط لكن عبدة لم يحدث عنه إلا بحديث صحيح كما في الكواكب النيرات. باب: زكاة أموال اليتامى: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني أنا وأخاً لي، يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 251) عن عبد الرحمن بن القاسم به. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده (92) وابن زنجويه (3/ 992).

عن ابن عمر أنه كان يكون عنده مال ليتيم، فيزكيه. صحيح: أخرجه الشافعي في المسند (204) وأبو عبيد (549) والبيهقي (4/ 108) وابن زنجويه (3/ 992) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن أبي رافع قال: باع لنا علي بن أبي طالب أرضا لنا بثمانين ألفاً فأعطاناها فإذا هي تنقص فقال: إني كنت أزكيها. حسن: أخرجه عبد الرزاق (4/ 67) وابن وهب في المدونة (1/ 308) وابن حزم (5/ 208) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله بن أبي رافع به. وحبيب مدلس وقد عنعن. وللحديث طريق آخر أخرجه الدارقطني (2/ 112) والبخاري في التاريخ الأوسط (1/ 101) والبيهقي (4/ 108) من طريق شريك عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أنه كان يزكي أموال بني رافع وهم أيتام في حيرة. وشريك فيه ضعف.

باب: ترك شيء لأهل الأرض إذا خرصها

عن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. صحيح: أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (158) والدارقطني (2/ 110) من طريق حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب عن عمر به. وسماع ابن المسيب من عمر صحيح. * * * عن جابر في الرجل يلي مال اليتيم قال: يعطي زكاته. صحيح: أخرجه أبو عبيد (549) وابن أبي شيبة (10115) من طريقين عن جابر به. باب: ترك شيء لأهل الأرض إذا خرصها: عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بعثه على خرص التمر فقال: إذا أتيت على أرض فاخرصها، ودع لهم قدر ما يأكلون. صحيح؛ أخرجه مسدد في مسنده (المطالب 1/ 364) ثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة. قال ابن حجر عقبه: إسناده صحيح وهو موقوف.

باب: إعطاء المشرك من الزكاة

باب: إعطاء المشرك من الزكاة: عن ابن عمر أنه قال: لا يعطى من الزكاة مشرك. صحيح: أخرجه أبو عبيد (680) من طريق ابن عون وأخرجه ابن زنجويه (3/ 1208) من طريق يونس بن عبيد كلاهما عن أنس بن سيرين عن ابن عمر به. باب: المال يحول عليه الحول: عن عبد الله بن عمر قال: لا تجب في المال زكاة حتى يحول عليه الحول. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 246) عن نافع عن عبد الله بن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (4/ 109). * * * عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من المال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا، دفع إلي عطائي. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 246) عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة به.

باب: صدقة الخيل

ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (4/ 77) والشافعي في المسند (91). وقد ورد عن أبي بكر وعلي وعائشة - رضي الله عنهم - أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وكذا عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. أخرجه الدارقطي (2/ 91) ومسدد (المطالب 1/ 354) وأبو عبيد (505) والبيهقي (4/ 9) وابن زنجويه (3/ 920) بأسانيد لا تصح. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في الرجل يستفيد المال: يزكيه يوم يستفيده. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (2/ 109) عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس به. وأخرجه عبد الرزاق (4/ 76) من طريق أيوب عن عكرمة به. باب: صدقة الخيل: عن السائب بن يزيد أن أباه كان يقوم خيله، فيدفع صدقتها من أثمانها إلى عمر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 35) ووكيع في أخبار القضاة (1/ 107)

وابن زنجويه (3/ 1026) من طريق ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب أخبرني السائب بن يزيد به. * * * عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: يا أهل المدينة لا خير في مال لا يزكى، وإن عامة مالكم اليوم الرقيق والخيل، فجعل فيما بلغ الذرع من عبد أو أمة دينار أو عشرة دراهم، والذرع ثلاثة أذرع وفي الخيل عشرة دراهم، وفي البراذين خمسة دراهم. صحيح: أخرجه ابن زنجويه (3/ 1024) أنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن منصور عن شقيق به. ومنصور هو ابن المعتمر، وشقيق هو أبو وائل. * * * عن ابن طاوس عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن الخيل أفيها صدقة؟ ففال: ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة. صحيح: أخرجه أبو عبيد (563) وابن أبي شيبة (3/ 152) وابن زنجويه (3/ 1021) من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاوس به. وصحح إسناده ابن حجر في الدراية (1/ 255).

باب: زكاة عروض التجارة

باب: زكاة عروض التجارة: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ليس في شيء من العروض زكاة إِلا للتجارة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 183) وابن زنجويه (3/ 942) والبيهقي (4/ 187) من طريق عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عمر قال: ما كان من مال، في رقيق، أو دواب، أو في بز للتجارة، فإن فيه الزكاة في كل عام. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 97) وأبو عبيد (521) وابن زنجويه (3/ 943) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. باب: أن الصدقة لا تجب إِلا في خمس أوساق فصاعدًا: عن جابر قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوساق صدقة. صحيح: أخرجه ابن خزيمة (4/ 37) وعبد الرزاق (4/ 139) من طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن غير واحد عن جابر به.

باب: العشر ونصف العشر في زكاة الزروع والحبوب التي يخرج فيها الزكاة

وجهالة الرواة عن جابر لا تضر لأنهم جماعة، فتنجبر جهالتهم. باب: العشر ونصف العشر في زكاة الزروع والحبوب التي يخرج فيها الزكاة: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: صدقة الثمار والزرع، ما كان من نخيل، أو كرم، أو زرع، من حنظلة، أو شعير، أو سلت، فما كان منه بعلًا، أو يسقى بنهر، أو عثريا يسقى بالمطر، ففيه العشر: من كل عشرة واحد، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر في كل عشرين واحدة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 135) وأبو عبيد (568) وابن أبي شيبة (3/ 145) والبيهقي (4/ 130) من طريق ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يقول: فيها العشر، قلت: فيما يسقى غيلا من نخل أو عنب أو حب؟ قال: العشر، قلت: فيما يسقى بالدلو والمناضح؟ قال: نصف العشر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (10086) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير به.

باب: وقت إخراج زكاة الفطر

باب: وقت إخراج زكاة الفطر: عن ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 285) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن سيرين قال: لما قدم ابن عباس البصرة قال: أين صدقاتكم؟ أما تجمعونها؟ قال: قد كانوا يجمعونها فنزكيها، قال: فاجمعوها. صحيح: أخرجه ابن زنجويه (3/ 1253) ثنا النضر أنا ابن عون عن ابن سيرين به. وابن سيرين وإن كان لم يسمع من ابن عباس لكن ذكر الأئمة أن الواسطة بينهما هو عكرمة وهو ثقة ثبت. باب: مقدار ما يخرج من الزكاة ونوعية ما يخرج: عن ابن عباس قال في صدقة الفطر: صاع من طعام على الصغير والكبير، والحر، والمملوك، من أدى برًا قبل منه، ومن أدى شعيرًا قبل منه، ومن أدى تمرًا قبل منه، ومن أدى زبيبًا قبل منه، ومن أدى سلتا قبل منه. صحيح:

أخرجه النسائي (5/ 37) والدارقطني (2/ 144) والبيهقي (4/ 168) وابن زنجويه (3/ 1248) من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابن عباس به. * * * عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: قد أكثر الله الخير، والبر أفضل من التمر، فقال: إني أعطي ما كان يعطي أصحابي، سلكوا طريقًا فأريد أن أسلكه. صحيح: أخرجه ابن زنجويه (3/ 1249) أنا النضر بن شمير أخبرنا عمران بن حدير عن أبي مجلز به. * * * عن عمر أنه كتب إلى الأجناد في زكاة الفطر، أن أدوا صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من قمح، وأعطوا من أصفى عندكم. حسن: أخرجه ابن زنجويه (3/ 1243) حدثنا على بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن قارظ عن عمر به. وابن قارظ هو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ وهو حسن الحديث. * * * عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تخرج صدقة الفطر عن كل من تمون

من صغير أو كبير مُدَّيْن من حنطة أو صاعًا من تمر. حسن: أخرجه ابن زنجويه (4/ 1245) أنا محاضر بن الورع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء به ومحاضر حسن الحديث، قال عنه الحافظ: صدوق له أوهام. * * * عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: صدقة الفطر على كل مسلم صغير وكبير، عبد أو حر، مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير. صحيح: أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الدارقطني (2/ 151) أنبأ ابن جريج أخبرني أبو الزبير به. * * * عن ابن عمر أنه كان لا يخرج في زكاة الفطر إِلا التمر إِلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرًا. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 284) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي سعيد قال: كنا نعطها في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية،

باب: إخراج الزكاة عن الغائب

وجاءت السمراء قال: أرى مدًا من هذا يعدل مدين. صحيح: أخرجه البخاري (1508). باب: إخراج الزكاة عن الغائب: عن ابن عمر أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 283) عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (4/ 161). * * * عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تعطي زكاة الفطر عن من تمون من أهلها الصغير والكبير والشاهد والغائب. صحيح: أخرجه إسحاق في مسنده (المطالب 1/ 374) نا وكيع ثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به. باب: إخراج زكاة الفطر عن غيره: عن ابن عمر أنه كان يطعم عن رقيقه، ورقيق امرأته الذين يعملون في

باب: الزكاة في العنبر

أرضه. صحيح. ابن زنجويه (4/ 161) والبيهقي (4/ 16) وابن حزم (6/ 135) من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر به. باب: الزكاة في العنبر: عن ابن عباس قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (10059) وابن قتيبة في الغريب (1/ 261) من طريق السفيانين عن عمرو عن أذينة عن ابن عباس به. وعمرو هو ابن دينار، وأذينة هو أبو العالية البراء. وفي رواية أخرى عند ابن أبي شيبة (10065) بسند صحيح قال ابن عباس: إن كان فيه شيء ففيه الخمس. باب: مقدار الزكاة في الدنانير والدراهم: عن ابن عمر قال: في مائتين خمسة، وما زاد فالحساب. صحيح: أخرجه ابن زنجويه (3/ 933) أنا أبو نعيم أنا هشام الدستوائي عن أنس

باب: كتاب عمر بن الخطاب في الزكاة

بن سرين عن ابن عمر به. وورد عن علي نحوه، أخرجه عبد الرزاق (8814) وأبو عبيد (515) وإسناده لا يصح. * * * عن أنس قال: بعثني عمر بن الخطاب وأبا موسى الأشعري إلى العراق فجعل أبا موسى على الصلاة وجعلني على الجباية، وقال: إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم، وما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الأموال (516) حدثنا ابن طارق عن يحيى بن أَيّوب عن حميد الطويل عن أنس به. وابن طارق هو عمرو بن الربيع بن طارق. ويحيى بن أيوب هو الغافقي المصري. باب: كتاب عمر بن الخطاب في الزكاة: قال مالك في الموطأ (1/ 257) أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال فوجدت فيه. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كتاب الصدقة

باب: ما ورد عن علي في الزكاة

في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم، في كل خمس شياه وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقه الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وفي سائم الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مئتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة. ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إِلا ما شاء المصدق. ولا يجمع بين مفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كانا من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر. باب: ما ورد عن علي في الزكاة: عن علي قال: هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمس دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في كل أربعين شاة، فإن لم

باب: البقر العوامل

يكن إِلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي كل الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء، وفي الإبل في خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين حقة، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقه الجمل إلى ستين، فإن زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إِلا أن يشاء المصدق. وفي النبات: ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر. حسن: أخرجه أبو داود (1572) وابن أبي شيبة (3/ 136) وأبو عبيد (482) وغيرهم من طريق سفيان وشعبة وغيرهما عن عاصم بن ضمرة عن علي به. وعاصم بن ضمرة حسن الحديث. باب: البقر العوامل: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قالا: يؤخذ من البقر التي يحرث

باب: ما يؤخذ من صدقة المواشي

عليها من الزكاة شيء. صحيح: أخرجه أبو عبيد (471) وابن خزيمة (4/ 20) والبيهقي (4/ 116) من طريق يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابرًا وذكره. وقد توبع خالد بن يزيد تابعه يحيى بن سعيد عن أبي الزبير كما عند البيهقي (4/ 117) وصحح إسناده. وقد ورد عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: ليس في البقرة العوامل صدقة. أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 130) والدارقطني (2/ 103) والبيهقي (4/ 116) وأبو عبيد (2470) ولا يصح إسناده. باب: ما يؤخذ من صدقة المواشي: عن علي قال في صدقة الغنم: لا تأخذ عوراء ولا عضباء ولا ذات عوار من الغنم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 136) وأبو عبيد (482) وابن زنجويه (2/ 856) من طريق أبي إسحاق أنه سمع عاصمًا عن علي قال: وذكره. وأبو إسحاق قد اختلط وقد روى عنه هنا شعبة وهو ممن روى عنه قبل الإختلاط.

باب: إتقاء كرائم أموال الناس في الزكاة

باب: إتقاء كرائم أموال الناس في الزكاة: عن عائشة أنها قالت: مر على عمر - رضي الله عنه - بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عطم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حرزات المسلمين تنكبوا عن الطعام. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 267) عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة به. وأخرجه من طريق مالك البيهقي (4/ 158). باب: الزكاة في سبيل الحج: عن ابن عمر وسئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فقيل: أتجعل في الحج؟ فقال: أما إنه من سبيل الله. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الأموال (724) سمعت إسماعيل بن إبراهيم ومعاذ يحدثانه عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن ابن عمر به. وأخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (1151) نا شعبة عن أنس بن سيرين به.

باب: إذا أخذ الصدق سنا فوق سن

باب: إذا أخذ الصدق سنا فوق سن: عن علي قال: إذا أخذ المصدق سنًا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين. صحيح: أخرجه ابن حزم في المحلى (6/ 3) من طريق قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا ابن مهدي ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به. وشعبة سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه، وهو لا يروي عنه ما دلس فيه. باب: المرأة تصدق من بيت زوجها: عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إِلا بإذنه. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (1988) حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة به. ومحمد بن سوار حسن الحديث. وعبدة هو ابن سليمان الكلابي. وعبد الملك هو ابن أبي سليمان العرزمي.

5 - كتاب الصيام

كتاب الصيام

باب: النية في الصوم

باب: النية في الصوم: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إذا لم يجمع الرجل الصيام من الليل فلا صيام له. صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (2/ 2652) أنبأ محمد بن الأعلى ثنا المعتمر سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم أثبات، وأخرجه مالك (1/ 288) عن نافع به. * * * عن حفصة - رضي الله عنها - قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 283) وابن أبي شيبة (9112) من طريق ابن عيينة عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة به. وهذا إسناد صحيح جدًّا. * * * عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك. صحيح:

باب: الأمر بالسحور

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 288) عن ابن شهاب به. وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. باب: الأمر بالسحور: عن أبي عبد الله بن الحارث الأنصاري أن نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: تسحروا، ولو بجرع من ماء. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 227) أخبرنا معمر عن خالد الحذاء عن أبي الوليد عبد الله بن الحارث به. وقد ورد أيضًا عن حفصة - رضي الله عنها - الأمر بالسحور أخرجه ابن أبي شيبة (8119) لكن إسناده ضعيف. باب: تأخير السحور: عن سالم بن عبيد قال: كنت في حجر أبي بكر - رضي الله عنه - فصلى ذات ليلة ما شاء، ثم قال: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فقلت: قد ارتفع في السماء أبيض فصلى ما شاء الله، ثم قال: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ فقلت: قد اعترض في السماء واحمر، قال: ائت الآن بشرابي - أي سحوري. صحيح:

أخرجه الدارقطني (2/ 166) حدثنا ابن صاعد حدثنا محمد بن زنبور عن فضيل بن عياض عن منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد به. قال الدارقطني عقبة: هذا إسناد صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة (8929) من هذا الطريق مختصرًا. * * * عن شقيق بن سلمة قال: انطلقت أنا وزيد بن حبيش إلى حذيفة - رضي الله عنه - وهو في دار الحارث بن أبي ربيعة، فاستأذنا عليه، فخرج إلينا، فأتى بلبن، فقال: اشربا، فقلنا: نريد الصيام، قال: وأنا أريد الصيام، فشرب، ثم ناول زيدًا فشرب، ثم ناولني فشربت، والمؤذن يؤذن في المسجد قال: فلما دخلنا المسجد أقيمت الصلاة، وهم يغلسون. حسن: أخرجه عبد الرزاق (4/ 230) عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة به. وعامر بن شقيق لا بأس به. * * * عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خرجت مع حذيفة إلى المدائن في رمضان فلما طلع الفجر قال: هل كان أحدكم آكلا أو شاربًا؟ قلنا: أما رجل يريد الصوم فلا، ثم سرنا حتى استبطأناه في الصلاة ثم نزل فصلى. صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (8937) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه به. وهذا إسناد صحيح جدًّا، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير. * * * عن عامر بن مطر الشيباني قال: أتيت عبد الله في داره فأخرج لنا فضل سحوره فتسحرنا معه فأقيمت الصلاة، فخرجنا فصلينا معه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8931) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن جبلة بن سحيم عن عامر بن مطر الشيباني به. وعامر بن مطر الشيباني ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 191) وقال: روى عنه جبلة بن سحيم، والشعبي. انتهى. قلت: والشعبي لا يروي إِلا عن ثقة كما هو مذكور في ترجمته. وأخرجه عبد الرزاق (4/ 234) من طريق مسعر عن جبلة عن سحيم بنحوه. * * * عن زر بن حبيش قال: تسحرت مع حذيفة - رضي الله عنه - ثم خرجنا إلى الصلاة فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين، وأقيمت الصلاة، وليس بينهما إِلا هنية. صحيح:

باب: تعجيل الإفطار

اُخرجه النسائي في الكبرى (2463) أنبأنا محمد بن بشار حدثنا محمد ثنا شعبة عن عدي سمعت زر بن حبيش .. وذكره. وعدي هو ابن ثابت الأنصارى. باب: تعجيل الإفطار: عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: كنت جالسًا عند عمر إذ جاءه ركب من الشام فطفق عمر يستخبر عن حالهم فقال: هل يعجل أهل الشام الفطر؟ قال: نعم، قال: لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك، ولم ينتظروا النجم انتظار أهل العراق. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 225) أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه به. * * * عن أنس - رضي الله عنه - أنه كان يصعد الجارية فوق البيت فيقول: إذا استوى الآفق فأذنيني. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8956) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن موسى بن أنس عن أنس به. وموسى بن أنس هو ابن مالك.

عن أبي التياح الضبعي أنه كان يفطر مع ابن عباس في رمضان فكان إذا أمسى بعث ربيبة له تصعد ظهر الدَّار، فلما غربت الشمس أذن، فيأكل ونأكل، فإذا فرغ أقيمت الصلاة فيقوم يصلي ونصلي معه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8943) حدثنا زياد بن الربيع عن أبي التياح الضبعي به. وأبو التياح الضبعي هو يزيد بن حميد. * * * عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أمراء الأمصار أن لا تكونوا من المصوفين بفطركم، ولا المنتظرين بصلاتكم اشتباك النجوم. حسن: أخرجه عبد الرزاق (4/ 225) من طريق الثوري، وأخرجه ابن أبي شيبة (8946) من طريق أبي الأحوص كلاهما عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب به. وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير طارق بن عبد الرحمن هو البجلي الكوفي فهو حسن الحديث. * * * عن علقمة قال: أتى عبد الله بجفنة فقال للقوم: ادنوا فكلوا، فاعتزل رجل منهم فقال له عبد الله: مالك؟ قال: إني صائم، فقال عبد الله: هذا

والذي لا إله غيره حين حل الطعام للأكل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8948) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة به. * * * عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: دخلت على أبي سعيد - رضي الله عنه - فأفطر على عرق وإني أرى أن الشمس لم تغرب. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (8949) حدثنا وكيع عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه به. وعبد الواحد بن أيمن هو المخزومي وهو حسن الحديث قال عنه الحافظ في التقريب: لا بأس به. * * * عن مجاهد قال: إن كنت لآتي ابن عمر - رضي الله عنهما - بفطره فأعطيه استحياء من الناس أن يَرَوْه يقول: من سرعة ما يفطر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8950) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد به. وقد أخرجه عبد الرزاق (4/ 226) من طريق ابن عيينة عن منصور أو

باب: الرجل يرى أن الشمس قد غربت

ليث عن مجاهد به. * * * عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أسرع الناس إفطارًا وأبطأهم سحورًا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 226) عن الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون به. * * * عن قيس قال: ناول عمر - رضي الله عنه - رجلا إناء إلى جنبه حين غربت الشمس فقال له اضرب، ثم قال له: لعلك من المسوفين بفطره، سوف، سوف. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8958) حدثنا ابن فضيل عن بيان عن قيس به وبيان هو ابن بشر، وقيس هو ابن أبي حازم. باب: الرجل يرى أن الشمس قد غربت: عن زيد بن وهب قال: بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمة، فرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمسينا فأخرجت لنا عساسًا من لبن من بيت حفصة، فشرب عمر وشربنا، فلم نلبث أن ذهب

باب: الرجل يشك هل طلع الفجر أم لا

السحاب، وبدت الشمس وجعل بعضنا يقول لبعض: نقضي يومنا هذا، فسمع ذلك عمر فقال: والله لا نقضيه ما تجانفنا لإثم. صحيح: أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 765) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (4/ 217) ثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وقد خطأ إسناده البيهقي بدون حجة فما أصاب فليتنبه لهذا. باب: الرجل يشك هل طلع الفجر أم لا: عن مسلم بن صبيح قال: جاء رجل إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال له: متى أدع السحور؟ فقال رحل جالس عنده: كل حتى إذا شككت فدعه، فقال: كل ما شككت حتى لا تشك. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (9067) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح به. وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير ابن فضيل فهو صدوق كما في التقريب.

باب: كم يقبل في شهادة الهلال؟

عن ابن عاس - رضي الله عنهما - قال: أحل الله لك الشراب ما شككت حتى لا تشك. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 172) أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. * * * عن حيان بن عمير قال: سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الرجل يسمع الأذان وعليه ليل؟ قال: فليأكل، قيل: وإنه سمع موذنًا آخر؟ قال: شهد أحدهما لصاحبه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 173) عن ابن التيمي عن أبيه عن حيان بن عمير به. وحيان بن عمير هو أبو العلاء البصري. باب: كم يقبل في شهادة الهلال؟ عن أبي وائل قال: كنا بخانقين فأهللنا هلال رمضان منا من صام ومنا من أفطر، فأتانا كتاب عمر - رضي الله عنه - أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا إِلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه

باب: هلال العيد يرى نهارا أيفطر الناس أم لا؟

بالأمس. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9473) والطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس/ 1130) وغيرهما عن الأعمش عن أبي وائل به. وقد ورد مثله عن عثمان وعلي رضي الله عنهما أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس / 1135) وابن أبي شيبة (2/ 320) لكن بأسانيد لا تصح. * * * عن عبد الملك بن ميسرة قال: شهدت المدينة في عيد فلم يشهد على الهلال إِلا رجل واحد فأمرهم عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فقبلوا شهادته. صحيح: أخرجه الشافعي في الغيلانيات (1/ 215) والطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس / 1127) وعبد الله في مسائله (179) وابن أبي شيبة (9466) من طريق سليمان الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة به. وعبد الملك بن ميسرة هو أبو زيد الهلالي العامري. باب: هلال العيد يُرى نهارًا أيفطر الناس أم لا؟ عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: أتانا كتاب عمر - رضي الله عنه - ونحن

بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهدا رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9460) من طريق وكيع وأخرجه الدارقطني (2/ 168) من طريق أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي وائل به. * * * عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: إن ناسًا يفطرون إذا راُوا الهلال نهارًا وإنه لا يصح لكم أن تفطروا، حتى تروه من حيث يرى. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (1/ 267) وعبد الله في مسائله عن أبيه (177) والشافعي في الغيلانيات (1/ 194) من طريق ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر به. وقد ورد مثله عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرحه ابن أبي شيبة (9453) والشافعي في الغيلانيات (1/ 206) بإسناد ضعيف. * * * عن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت هلال الفطر إما عند الفطر، وإما قريبا منها، فأفطر ناس من الناس، فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال، وبإفطار من أفطر من الناس فقال: هذا اليوم يكمل إلى أحد وثلاثين يومًا، وذلك أن الحكم بن أيوب أرسل إلى قبل صيام الناس أني صائم غدًا،

فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم يوم إلى هذا إلى الليل. حسن: اُخرجه الشافعي في الغيلانيات (1/ 403) حدثنا عبد الله بن أبي حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق به. ويحيى بن أبي إسحاق هو الحضرمي البصري وهو حسن الحديث. وعبد الله هو ابن أحمد بن حنبل، وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية. باب: الصيام في السفر: عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: عسر ويسر، خذ بيسر الله عليك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8963) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي جمرة به. * * * وأخرجه الطبراني في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس / 186) من طريق عبد الله بن شوذب عن أبي جمرة به. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 295) عن نافع به.

عن نافع قال: كان ابن عمر لا يصوم في السفر وكان يقول: لأن أفطر في السفر فأخذ برخصة الله، أحب إلي من أن أصوم. صحيح: أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 148) نا إسحاق بن إبراهيم عن أيوب عن نافع به. وأيوب هو ابن تميمة السختياني. * * * عن عاصم الأحول قال: سئل أنس بن مالك عن الصوم في السفر؟ فقال: من أفطر فرخصة، ومن صام فالصوم أفضل. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس / 181) وابن أبي شيبة (8974) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم حدثنا عاصم الأحول به. * * * عن موسى مولى بني عامر قال: سألت أنس بن مالك عن الصوم في السفر فقال: كنا مع أبي موسى الأشعري بتستر نقاتلهم فصام وصمنا. حسن: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس / 232) وابن أبي شيبة (8977) من طريق غندر عن شعبة عن موسى مولى بني عامر به.

وموسى مولى بني عامر هو ابن وردان وهو حسن الحديث. * * * عن نافع قال: ما رأيت ابن عمر صام في سفر إِلا يومًا فقلت له: مالك صمت؟ فقال: إني أردت أن أصبح بمكة، فكرهت أن أقدمها مفطرًا والناس صيام. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس / 212) حدثنا ابن بشار حدثنا أيوب عن نافع به. * * * عن ابن عباس قال: الإفطار في السفر عزمة. صحيح: أخرجه ابن منيع في مسنده (المطالب - المسندة 1/ 1405) ثنا روح ثنا شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس به. قال ابن حجر: موقوف صحيح. * * * عن أبي الزبير قال: سمعت ابن عمر نهى رجلًا واشتد عليه في صيام رمضان في السفر. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (2620) أنا زهير عن أبي الزبير به.

وزهير هو ابن معاوية. * * * عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسًا يقول لي أبو موسى: أنبئت أنك إذا خرجت خرجت صائما وإذا دخلت دخلت صائمًا، فإذا خرجت فاخرج مفطرًا، وإذا دخلت فادخل مفطرًا. صحيح: أخرجه المزني في حديثه (مخطوط - رقم: 186) والدارقطني (2/ 188) كلاهما عن أبي بكر النيسابوري نا العباس بن محمد ومحمد بن أحمد بن الجنيد قالا نا روح نا شعبة عن عمرو بن عامر به. * * * عن نافع: أن عبد الله لم يكن يصوم في السفر، وكان معه صاحب له من بني ليث يصوم، فلم يكن عبد الله ينهاه. حسن: أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 148) نا مسلم بن إبراهيم ثنا جويرية عن نافع به. وجويرية هو أسماء الضبيعي وهو حسن الحديث. * * * عن عبد الله بن عمر أنه كان يرى أنه آجر للمرء أن يفطر في السفر. صحيح:

أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (454) عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله بن عمر به. * * * عن أبي سعيد مولى المهري قال: أقبلت مع صاحب لي من العمرة، فوافينا هلال رمضان، فنزل في أرض أبي هريرة في يوم شديد الحر، فأصبحنا مفطرين إِلا رجلًا مناد واحدا، فدخل صاحبنا يتلمس برد النخل، فقال: ما بال صاحبكم؟ قالوا: صائم، قال: ما حمله على ألا يفطر، قد رخص الله له، لو مات ما صليت عليه. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 405) ثنا يحيى عن ابن عجلان ثني أبو سعيد مولى المهدي به. قال ابن حجر عقبه: موقوف صحيح. * * * عن القاسم قال: قد رأيت عائشة تصوم في السفر حتى أذلقها السموم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8980) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن القاسم به.

باب: على ماذا يفطر الصائم؟

عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: الفطر في السفر رخصة والصوم أفضل. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (90) والطبراني في الأوسط (مجمع البحرين / 1569) من طريقتين عن أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن عثمان بن أبي العاص به. * * * عن سعد بن أبي وقّاص أنه أفطر في السفر. حسن: أخرجه المزني في حديثه (86) بإسناد رجاله ثقات غير أسامة الليثي فهو حسن الحديث. باب: على ماذا يفطر الصائم؟ عن عبد الواحد بن إيمن عن أبيه قال: دخلت على أبي سعيد - رضي الله عنه - فأفطر على تمر. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (6798) حدثنا وكيع عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه به. وعبد الواحد بن أيمن هو المخزومي وهو حسن الحديث قال عنه في

باب: الرجل يغمى عليه وهو صائم

التقريب: لا بأس به. * * * عن ابن سيرين قال: ربما أفطر ابن عمر - رضي الله عنهما - على الجماع. حسن: أخرجه الطبراني في الكبر (12/ 269) ثنا الهيثم بن خلف الدوري ثنا مؤمل بن هشام ثنا يحيى بن حماد عن السري بن يحيى عن ابن سيرين به. قال الهيثمي في المجمع (3/ 156): إسناده حسن. قلت: وذلك لأن السري بن يحيى حسن الحديث. باب: الرجل يغمى عليه وهو صائم: عن نافع قال: كان ابن عمر يصوم تطوعًا فيغشى عليه فلا يفطر. صحيح: أخرجه البيهقي (4/ 235) أخبرنا محمد بن أبي المعروف أنبأنا أبو سهل الاسفائني أنبأنا أبو جعفر الحذاء أنبأ علي بن المدني حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع به. قال البيهقي: هذا يدل على أن الإغماء خلال الصوم لا يفسده.

باب: الصائم يأكل البرد

باب: الصائم يأكل البرد: عن أنس قال: رأيت أبا طلحة يأكل البرد وهو صائم ثم يقول: إنه ليس بطعام ولا شراب. صحيح: أخرجه البزار (كشف الأستار / 1022) حدثنا هلال بن يحيى ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس به. وقد ورد عن أنس أن الغيبة تفطر الصائم، ذكرها ابن حزم في المحلى (6/ 179) ولا يصح. باب: من أكل أو شرب ناسيًا: عن سعيد المقبري: أن رجلا سأل أبا هريرة قال: أكلت وأنا صائم؟ قال: لا شيء عليك، قال؛ شربت وأنا صائم؟ قال: لا شيء عليك، قال، فأكلت كذا وكذا وأنا صائم؟ قال: يا بني أنت لم تَعْتَد الصيام. لا بأس به: أخرجه مسدد (المطالب - المسندة 1/ 416) ثنا يحيى عن ابن عجلان حدثني سعيد المقبري به. ورواية ابن عجلان عن سعيد المقبري فيها مقال، ولكن هذا مما يحتمل.

باب: الرجل يطلع عليه الفجر وهو مجامع لزوجته

باب: الرجل يطلع عليه الفجر وهو مجامع لزوجته: عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لو نودي بالصلاة، والرجل بين امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام قام واغتسل ثم أتم صيامه. صحيح: أخرجه البيهقي في الكبرى (4/ 219) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر قالا: ثنا أبو العباس الأصم ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد أن نافعًا أخبره عن عبد الله بن عمر به. وهذا إسناد رجاله كلهم أئمة. باب: الرجل يدركه رمضان فيصوم ثم يسافر: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في الرجل يصوم من رمضان أياما ثم يخرج قال: إن شاء صام وإن شاء أفطر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9002) حدثنا غندر عن شعبة أخبرنا عمرو بن مرة سمعت أبا البختري عن ابن عباس قال وذكره. وأبو البختري هو سعيد بن فيروز. وقد ورد عن علي وابن عمر - رضي الله عنهما - القول بجواز الفطر، ولكن إسناده ضعيف.

باب: الرجل يصبح وهو جنب

باب: الرجل يصبح وهو جنب: عن أبي عطية الوادعي قال: تدارا أو تمارا رجلان في المسجد في رجل يصبح وهو جنب، فانطلقا إلى عبد الله - رضي الله عنه - فانطقت معهما، فسأله أحدهما فقال أيصوم؟ قال: نعم، قال: وإن كان من النساء؟ قال: نعم، قال: وإن نام متعمدًا؟ قال: وإن نام متعمدًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9572) حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية الوادعي به. وأبو عطية الوادعي هو مالك بن عامر. * * * عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيبيت الرجل جنبًا في شهر رمضان حتى يصبح يتعمد ذلك ثم يصوم؟ قال: أما أبو هريرة - رضي الله عنه - فكان ينهى عن ذلك، وأما عائشة - رضي الله عنها - فكانت تقول: ليس بذلك بأس. صحيح: أخرحه عبد الرزاق (4/ 181) عن ابن جريج به. * * * عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة وزيد بن ثابت وابن عباس في الرجل يصبح وهو جنب قالوا: يتم صومه. حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (9575) حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم به. وعمار مولى بني هاشم هو ابن عمار وهو حسن الحديث. * * * عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة - رضي الله عنه - رجع عن فتياه فيمن أصبح جنبًا فلا صوم له. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9581) من طريق يزيد بن هارون، والبيهقي (4/ 215) من طريق عبد الوهاب بن عطاء كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب به. وسعيد بن أبي عروبة اختلط لكن يزيد بن هارون سمع منه قبل الإختلاط كما في الكواكب النيرات (46). * * * عن الأسود بن هلال قال: جاء عبد الله بن مرداس إلى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فقال: إني أصبحت وأنا جنب أفأتم صومي؟ قال عبد الله: أصبحت فحل لك الصلاة وحل لك الصيام اغتسل وأتم صومك. صحيح: أخرحه ابن أبي شيبة (9571) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال به.

باب: المسافر يقدم أول النهار من رمضان

وقد ورد أيضًا عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - أيضًا أنه لا بأس به، لكن بإسناد ضعيف. باب: المسافر يقدم أول النهار من رمضان: عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9343) حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن محيريز عن عبد الله بن مسعود به. وابن محيريز هو ابن عبد الله وهو من رجال الكتب الستة. باب: السواك للصائم: عن زياد بن حدير قال: ما رأيت رجلًا أدأب للسواك من عمر بن الخطاب وهو صائم ولكن بعود قد ذوي، يعني يابس. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 201) وأبو عبيد في الغريب (3/ 365) والدولابي في الكنى (2/ 142) من طرق عن أبي نهيك عن زياد بن حدير به.

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9149) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9157) حدثنا حفص عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر به. وهذا إسناد جيد حفص هو ابن غياث ثقة تغير حفظه قليلًا. * * * عن شهر بن حوشب قال: سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن السواك للصائم؟ فقال: نعم الطهور، استك على كل حال. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (9153) حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الجليل حدثني شهر بن حوشب به. وهذا إسناد لا بأس به شهر بن حوشب فيه مقال. وعبد الجليل هو ابن عطية القيسي.

باب: الحجامة للصائم

وقد ورد عن أبي هريرة وعائشة - رضي الله عنهما - جواز السواك للصائم، لكن بإسناد ضعيف. باب: الحجامة للصائم: عن أبي المتوكل أنه سأل أبا سعيد - رضي الله عنه - عن الصائم يحتجم؟ فقال: نعم، لا بأس به. صحيح: أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (125) ثنا حميد عن أبي المتوكل به. وأبو المتوكل هو علي بن داود الناجي. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فِى الحجامة للصائم؟ قال: الفطر مما دخل وليس مما خرج. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9319) حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس به. وأبو ظبيان هو حصين بن جندب الجنبي وهو من رجال الستة. * * * عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يحتجم وهو صائم، ثم

ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 298) عن نافع عن عبد الله بن عمر به. * * * عن نافع أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم ثم تركه، فلا أدري لأي شيء تركه أو للضعف. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9336) حدثنا ابن إدريس عن يزيد وعبيد الله عن نافع به. وعبيد الله هو العمري. * * * عن عاصم بن سليمان قال: سألت أبا هريرة - رضي الله عنه - عن الرجل يحتجم وهو صائم؟ قال: أرأيت إن غشي عليه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 211) عن معمر عن عاصم بن سليمان به. * * * عن ابن شهاب الزهري أن سعد بن أبي وقاص وابن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان. صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 298) عن ابن شهاب به. * * * عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يجد ضعفًا. صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (2/ 3244) أنبأ محمد بن حاتم حدثنا حبان أنبأ عبد الله عن شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد به. * * * عن أبي العالية قال: دخلت على أبي موسى - رضي الله عنه - وهو أمير البصرة ممسيًا فوجدته يأكل تمرًا وكامخا وقد احتجم، فقلت: ألا تحتجم بنهار؟ فقال: أتأمروني أن أهريق دمي وأنا صائم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9307) حدثنا محمد بن أبي عدب عن حميد عن بكر عن أبي العالية به. وبكر هو ابن عبد الله المزني. وقد ورد جواز الحجامة عن ابن مسعود وزيد بن أرقم ومعاذ وأم سلمة - رضي الله عنهما - عند ابن أبي شيبة (2/ 308) لكن بأسانيد لا تصح.

باب: السواك الرطب للصائم

باب: السواك الرطب للصائم: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لا بأس أن يستاك الرطب. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (9173) حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا أبو حمزة عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر به. وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير إبراهيم الصائغ وهو ابن ميمون، فهو حسن الحديث، قال عنه في التقريب: صدوق. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا بأس بالسواك الأخضر للصائم. حسن: أخرجه عبد الرزاق (4/ 203) عن بعض أصحابه عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس به. وهذا إسناد حسن، ولا يضر جهالة أصحاب عبد الرزاق لأنهم جمع، والحكم بن أبان حسن الحديث. باب: الصائم يتلذذ بالماء: عن عبد الله بن أبي عثمان قال: رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - وهو صائم، يبل الثوب، ثم يلقيه عليه. حسن:

باب: الكحل للصائم

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 147) وابن أبي شيبة (9212) من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي عثمان به. وعبد الله بن أبي عثمان هو القرشي، وثقه أبو حاتم كما في الجرح (5/ 114). باب: الكحل للصائم: عن أنس - رضي الله عنه - أنه كان يكتحل وهو صائم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (9272) حدثنا أبو معاوية عن أبي معاذ عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس به. وأبو معاذ هو عتبة بن حميد الضبي وهو حسن الحديث قال عنه الحافظ: صدوق له أوهام. باب: الصائم يتطاعم الشيء: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لا بأس أن يتطاعم الصائم عن القدْر. حسن: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (2406) وابن أبي شيبة (9278) من طريق شريك عن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس به.

باب: القبلة للصائم

وشريك فيه مقال، وهذا مما يحتمل ولذا حسن الإسناد الحافظ الألباني. باب: القبلة للصائم: عن أبي سعيد أنه سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: لا بأس بها مالم يعد ذلك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9395) حدثنا ابن المبارك عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد به. وأبو التوكل هو علي بن داود. * * * عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: لا بأس إني أحب أن أرشفها وأنا صائم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9398) من طريق ابن علية، وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (4/ 185) من طريق ابن أبي عدي عن حبيب بن شهاب العنبري عن أبيه عن أبي هريرة به. وهذا إسناد صحيح، وحبيب ابن شهاب وأبوه قد تقدما. * * * عن مورق قال: سألت ابن عباس - رضي الله عنهما - عن قبلة للصائم؟

فرخص فيها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9401) حدثنا حفص عن عاصم عن مورق به. وهذا إسناد جيد حفص هو ابن غياث ثقة ولكنه تغير في آخر عمره، وعاصم هو الأحول. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: هي دليل إلى غيرها والإعتزال أكيس. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 185) عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس به. وإبراهيم بن ميسرة هو المكي. * * * عن سعيد المقبري أن رجلًا سأل أبا هريرة - رضي الله عنه - فقال: قبل امرأته وهو صائم أأفطر؟ قال: لا، قال: فغيرها؟ قال: فأعرض أبو هريرة. حسن: أخرجه عبد الرزاق (4/ 186) عن ابن جريج عن زيد بن أسلم عن سعيد المقبري به. وابن جريج لم يصرح بالسماع، لكن أخرجه مسدد في مسند (المطالب

- المسندة 1/ 414) ثنا يحيى عن ابن عجلان ثني سعيد بن أبي سعيد المقبري به. قال البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 270): رواته ثقات. * * * عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعيد - رضي الله عنه - قال: رأيت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم ينهون عن القبلة للصائم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9425) قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعيد به. وهذا إسناد صحيح، وعبد الله بن ثعلبة له رؤية كما قال الحافظ في التقريب. * * * عن الشيباني قال: سألت ابن مغفل عنهما فكرهها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9415) حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني به. والشيباني وسليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني. * * * عن زادان قال: سئل ابن عمر - رضي الله عنهما - أيقبل الرجل وهو صائم؟

قال: أفلا يقبل جمرة. حسن: أخرجه عبد الرزاق (4/ 186) عن الثوري عن عمران بن مسلم عن زادان به. وعمران بن مسلم لا بأس به. * * * عن يحيى بن أبي عبد الرحمن أن فتى سأل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن القبلة وهو صائم؟ فقال: لا، فقال شيخ عنده: لم تحرج الناس وتضيق عليهم، والله ما بذلك بأس، قال ابن عمر: أما أنت فقبل فليس عند إستك خير. حسن: أخرجه البيهقي في الكبرى (4/ 232) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد قالا ثنا أبو العباس الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ محمد بن عمرو عن يحيى بن أبي عبد الرحمن به. ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة وعبد الوهاب بن علي هو الخفاف وكلاهما حسن الحديث. * * * عن ابن أبي سلمة عن أبيه قال: سأل شيخ أبا هريرة - رضي الله عنه - عن القبلة وهو صائم فرخص له ونهى عنها شابا. حسن:

أخرجه البيهقي (4/ 232) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسعر عن ابن أبي سلمة عن أبيه به. وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن، وابنه هو عمر وهو لا بأس به. * * * عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعيد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما - كانا يرخصان في القبلة للصائم. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 292) عن زيد بن أسلم به. * * * عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته: أنها كانت عند عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليها زوجها هناك، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 292) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله به. وأبو النضر اسمه سالم بن أبي الجعد وهو من رجال الستة.

عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - سئل عن القبلة للصائم؟ فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشباب. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 293) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به. وقد ورد الأثر من طريق عطية العوفي عن ابن عباس مطولًا وفيه سبب النهي، وأخرجه الطبراني في الكبير (10/ 3116) وابن جميع في معجمه (67)، لكن عطية العوفي ضعيف. * * * عن سعيد بن المسيب أن عمر - رضي الله عنه - نهى عن القبلة للصائم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (941) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب به. وسماع ابن المسيب من عمر صحيح ثابت. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان ينهى عن القبة للصائم. صحيح: أخرجه مالك (1/ 274) عن نافع عن ابن عمر به.

باب: المباشرة للصائم

باب: المباشرة للصائم: عن سعيد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - سأله رجل: أتباشر وأنت صائم؟ قال: نعم، وآخذ بجهازها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1429) من طريق عيسى بن يونس، وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار (9512) من طريق بشر بن بكر كلاهما عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن سالم الدوسي عن سعد بن أبي وقاص به. وسالم الدوسي هو ابن عبد الله. * * * عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 190) وابن أبي شيبة (94301) والبيهقي (4/ 234) من طريق عن زكريا عن عامر الشعبي حدثني أبو ميسرة به. وزكريا هو ابن أبي زائدة. * * * عن الشيباني قال: سألت عكرمة والشعبي عن المباشرة فرخصا فيها،

وسألت ابن مغفل - رضي الله عنه - فكرهها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9433) حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني به. والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني. * * * عن مسروق قال: سألت عائشة - رضي الله عنها - ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 190) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن مسروق به. وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 293) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن عطاء قال: سمعت ابن عباس - رضي الله عنهما - يسئل عن القبلة للصائم؟ فقال: لا بأس بها إن انتهى إليها، فقيل له: أفيقبض على ساقها؟ قال:

اعفوا الصائم، لا بقبض على ساقها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 184) عن ابن جريج عن عطاء به. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا بأس للشيخ أن يباشر -يعني وهو صائم-. حسن: أخرحه ابن أبي شيبة (9432) قال: حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة عن ابن عباس به. وأبو مكين هو نوح بن ربيعة وهو حسن الحديث قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان ينهى الصائم عن المباشرة. حسن: أخرجه ابن وهب في المدونة (1/ 268) عن ابن أبي ذئب أن شعبة مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس به. وشعبه مولى ابن عباس لا بأس به.

باب: ما يفعل الصائم إذا دعي إلى طعام

باب: ما يفعل الصائم إذا دعي إلى طعام: عن ثابت قال: أتى أنس - رضي الله عنه - بطعام فقال لي: أدن، فقلت: أطعم، فقال: لا تقل لا أطعم، قل: إني صائم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9443) حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت به. * * * عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9438) حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. * * * عن أبي إسحاق قال: دخلت على قيس بن أبي حازم فدعا لي بشراب، فقال: اشرب، فقلت: لا أريد، قال: أصائم أنت؟ قلت: نعم، قال: فإني سمعت عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يقول: إذا عرض على أحدكم طعام أو شراب وهو صائم فليقل إني صائم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9439) من طريق الثوري عن أبي إسحاق به.

باب: الترجل والدهن للصائم

وورد أيضا عن أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهما - لكن بإسناد ضعيف. باب: الترجل والدهن للصائم: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إذا كان أحدكم صائما فليدهن حتى لا يرى عليه أثر صومه، وإذا بزق فليستر بزاقه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9755) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن عباس عن أبي هريرة به. وثابت هو البناني. * * * عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: إذا أصبحتم صياما فأصبحوا مدهنين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9757) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى عن مسروق عن عبد الله به. وأبو حصين هو عثمان بن عاصم الأسدي ويحيى هو ابن وثاب. وأخرجه ابن الأعرابي في المعجم (902) من طريق إسرائيل عن أبي حصين به.

باب: القيء للصائم

بلفظ: إذا كان يوم أحدكم فليصبح مترجلا. وإسناده صحيح أيضا. باب: القيء للصائم: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 304) عن نافع عن ابن عمر به. وقد ورد مثله عن علي وابن عباس - رضي الله عنهما - ولكن إسناده لا يصح. باب: الرجل يصوم يوما أو شهر يوقته: عن عطاء قال: كان ابن عباس - رضي الله عنهما - ينهى عن إفراد اليوم كل ما مر بالإنسان وعن صيام الأيام المعلومة، وكان ينهى عن صيام الأشهر لا يخطئن. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9252) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء به. وأخرجه ابن منيع في مسنده (المطالب - المسندة 1/ 408) من طريق

باب: صيام المرأة تطوعا بإذن زوجها

هشام عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه مختصراً. * * * عن حصين بن أبي الحر قال: دخلت على الأشعري يوم الجمعة وهو يتغدى فدعاني، فقلت: إني صائم، فقال: لا تصومن يوما تجعل صومه عليك حتما. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 408) حدثنا بشر بن الفضل عن سلمة عن الوليد أبي بشر عن الحصين بن أبي الحر به. وسلمة هو ابن علقمة هو الوليد أبي بشر هو ابن مسلم العنبري. باب: صيام المرأة تطوعا بإذن زوجها: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا تصوم تطوعاً وهو شاهد إلا بإذنه. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (9711) حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس به. ويزيد هو ابن أبي زياد وهو ضعيف. ولكن له طريق آخر يقويه أخرجه عبد الرزاق (4/ 305) قال أخبرنا رجل عن صالح مولى التوأمة، والرجل الذي حدث عنه عبد الرزاق مجهول

باب: الرجل يصوم تطوعا ثم يبدو له أن يفطر

لا يعرف. باب: الرجل يصوم تطوعاً ثم يبدو له أن يفطر: عن عطاء أن ابن عباس كان لا يرى بأساً أن يفطر إنسان في التطوع، ويضرب أمثالا: طاف سبعاً، فقطع ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى قبلها فله ما احتسب، أو يذهب بمال يتصدق به، فيتصدق ببعضه وأمسك بعضه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 271) عن ابن جريج أخبرني عطاء فذكره. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: الصوم كالصدقة، أردت أن تصوم فبدا لك، وأردت أن تصدق فبدا لك. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 271) عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس به. * * * عن سعيد بن أبي الحسن قال: دخلت على ابن عباس أول النهار فوجدته صائما، ثم دخلت عليه آخر النهار فوجدته مفطراً، فقلت: ما شأنك؟ قال: رأيت جارية لي فأعجبتني فوقعت عليها، أما إني أزيد أخرى إنها قد أصابت

فاحشة فحصناها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 272) عن معمر عن أيوب عن سعيد بن أبي الحسن به. وسعيد بن أبي الحسن هو أخو الحسن البصري. * * * عن أنس بن سيرين قال: صمت يوما فأجهدت فأفطرت، فسألت ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - فأمراني أن أصوم يوما مكانه. حسن: أخرجه الجصاص في أحكام القرآن (1/ 291) ثنا عبد الباقي بن قانع ثنا بشر بن موسى ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا عثمان البتي عن أنس بن سيرين به. عثمان البتي هو ابن مسلم وهو حسن الحديث قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق. * * * عن أبي سفيان قال: سمعت رجلا سأل أنساً - رضي الله عنه - قال: تسحرت ثم بدا لي أن أفطر؟ قال: أفطر، ثم قال: كان أبو طلحة يأتي أهله ثم يقول: عندكم شيء؟ فإذا قالوا: لا، قال: فإني صائم. حسن:

أخرجه مسدد (المطالب - المسدد 1/ 398) حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي سفيان به. وأبو سفيان هو طلحة بن نافع وهو حسن الحديث. * * * عن حميد أن أنسا يسأل عن المتطوع في الصوم فقال: هو بالخيار حتى يمتد النهار ما لم يتكلم به. صحيح: أخرجه علي بن حجر في حديث إسماعيل بن جعفر (108) قال ثنا حميد فذكره. وأخرجه ابن الأعرابي في المعجم (1276) من طريق علي بن عاصم عن حميد عن أنس بلفظ: الصائم بالخيار إلى نصف النهار وارتفاع النهار أو يتكلم به. * * * عن ابن عمر وحفصة - رضي الله عنهما - قالا: من عزم الصيام فأصبح متطوعاً فلا يصلح أن يفطر إلى الليل. صحيح: أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 161) ثنا عبد الله ثنى الليث ثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر وحفصة به. وعبد الله هو ابن صالح ورواية البخاري عنه صحيحة، والليث هو ابن

سعد. * * * عن سالم أن ابن عمر كان إذا حدث نفسه بالصيام لم يفطر وإذا حدث نفسه بالإفطار لم يصم. صحيح: اُخرجه عبد الرزاق (4/ 275) عن معمر عن الزهري عن سالم به. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2081) حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر به. وسعد بن عبيدة هو الأسلمي أبو حمزة الكوفي. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: الصائم بالخيار ما يينه وبين نصف النهار حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (9080) من طريق معتمر عن ليث عن طاوس عن ابن عباس به. وليث بن أبي سليم ضعيف.

باب: النية في صيام التطوع

لكن للأثر طريق آخر أخرجه عبد الرزاق (4/ 213) من طريق قتادة عن ابن عباس بمعناه، وقتادة لم يسمع من ابن عباس. * * * عن سعيد بن المسيب أن عمر - رضي الله عنه - خرج على أصحابه فقال: ما ترون في شيء صنعت اليوم، أصبحت صائما فمرت بي جارية فأعجبتي فأصبت منها؟ فعظم القوم على ما صنع، وعلي - رضي الله عنه - ساكت، فقال: ما تقول؟ قال: أتيت حلالاً ويوم كان يوم، قال: أنت خيرهم فتياً. صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 181) حدثنا إسحاق بن محمد الزيات ثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا يحيى بن سعيد عن سيف بن سليمان سمعت قيس بن سعد حدثني داود بن أبي عاصم سمع سعيد بن المسيب به. ومحمد المخرمي هو أبو جعفر البغدادي، وسيف بن سليمان هو أبو سليمان المكي، وقيس بن سعد هو المكي. باب: النية في صيام التطوع: عن حذيفة - رضي الله عنه - أنه بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9091) حدثنا يحيى القطان عن سفيان عن الأعمش عن طلحة عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن عن حذيفة به.

وأبو عبد الرحمن هو السلمي. * * * عن أبي قلابة قال: حدثتنا أم الدرداء أن أبا الدرداء كان يجيء فيقول: هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا: لا، قال، إني صائم. صحيح: أخرجه الطحاوي (2/ 57) والبيهقي (14) وابن أبي شيبة (9109) ومسدد (المطالب 1/ 398) من طرق عن أيوب عن أبي قلابة به. وأيوب هو السختياني، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي. قال ابن حجر: صحيح موقوف. * * * عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: إذا أصبح أحدكم ثم أراد الصوم بعدما أصبح فإنه بخير النظرين. صحيح: أخرجه الطحاوي (2/ 57) ثنا ابن مرزوق ثنا وهب وروح قالا: ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله به. وأبو الأحوص هو عوف بن مالك الجشمي. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول:

والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، ولأصومن يومي هذا. حسن: أخرحه الطحاوي في معاني الآثار (1/ 56) حدثنا ابن أبي داود ثنا الوحاظي ثنا سليمان بن بلال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به. والوحاظى هو يحيى بن صالح، وعمرو بن أبي عمرو هو ميسرة المدني مولى المطلب وكلاهما حسن الحديث. وقد ورد أيضا الجواز عن علي وأبي هريرة - رضي الله عنه - لكن بإسناد ضعيف. * * * عن أبي الأشعث قال: كان معاذ - رضي الله عنه - يأتى أهله بعدما يضحي فيسألهم فيقول: عندكم شيء؟ فإذا قالوا: لا، صام ذلك اليوم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (9110) من طريق الفضل بن دكين عن أبي مخرم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث به. وأبو مخرم لم أجد له ترجمة. لكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة أيضا (9108) من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن معاذ بنحوه، والعلاء بن الحارث

باب: الرجل يصوم التطوع وعليه قضاء من رمضان

لم يدرك معاذاً. باب: الرجل يصوم التطوع وعليه قضاء من رمضان: عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - وسأله رجل قال: إن علي أياماً من رمضان أفأصوم العشر تطوعاً؟ قال: لا، قال: ولم؟ قال: ابدأ بحق الله، ثم تطوع بعدما شئت. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 257) عن الثوري عن عثمان بن موهب به. وعثمان بن موهب هو عثمان بن عبد الله بن موهب وهو ثقة. وقد ورد مثله عن عائشة - رضي الله عنهما - كما عند عبد الرزاق (4/ 257) لكن إسناده ضعيف. باب: صيام الإثنين والخميس: عن أبي عقبة - رضي الله عنه - قال: كان أبو هريرة يصوم الإثنين والخميس. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1230) حدثنا عثمان بن مطرف عن ثابت البناني عن أبي عقبة به.

باب: صيام يوم عرفة

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يكره صوم الإثنين والخميس. صحيح: أخرجه ابن منيع في مسنده (المطالب - المسندة 1/ 148) حدثنا يزيد أنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس به. ويزيد هو ابن هارون. باب: صيام يوم عرفة: عن سعيد بن جبير أنه راُى ابن عباس - رضي الله عنهما - مفطراً بعرفة يأكل رماناً. صحيح: أخرحه عبد الرزاق (4/ 283) أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير به. وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه البيهقي (28414) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تصوم يوم عرفة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبه (9715) حدثنا وكيع عن شعبه عن أبي قيس عن هزيل عن مسروق عن عائشة به.

وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان، وهزيل هو ابن شرحبيل الأودي. * * * عن عبيد بن عمير قال: طاف عمر - رضي الله عنه - يوم عرفة في منازل الحجاج، حتى أداه الحر إلى قوم، فَسْقِى سويقا، فشرب. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 283) عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير فذكره. * * * عن عبيد بن عمير أن عمر - رضي الله عنه - نهى عن صوم يوم عرفة. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر/2363) حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن عمير به. وعبد الرحمن هو ابن مهدي. * * * عن الحسن البصري أنه كان يعجبه صوم يوم عرفة ويأمر به، حتى الحجاج يأمرهم به، وقال رأيت عثمان بن أبي العاص بعرفات في يوم شديد الحر صائما وهم يُرَوِّحُون عنه. صحيح:

أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر / 2372) حدثنا محمد المرزوقي حدثنا النضر بن شميل أنبأنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن به. وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه الفاكهي أيضا كما في التمهيد (11/ 158) من طريقين عن المعتمر سمعت حميدا عن الحسن به. * * * عن القاسم بن محمد قال: رأيت عائشة - رضي الله عنها - عشية عرفة يدفع الإمام فتقف بعد حتى يقصى ما بينها وبين الناس من الأرض، ثم تدعو بالشراب فتفطر. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر / 2376) حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب سمعت يحيى بن سعيد سمعت القاسم بن محمد به. * * * عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال: حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصمه ولا آمر به ولا أنهى عنه. حسن: أخرجه الترمذي (751) حدثنا ابن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح به. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وأبو نجيح اسمه يسار.

باب: صيام الأيام البيض

باب: صيام الأيام البيض: عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس عن صوم الأيام البيض؟ فقال: كان عمر يصومهن. صحيح: أخرجه الحارث في مسنده (بغية الباحث / 336) والطبري في تهذيب الآثار (2995) من طريق شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة به. وإسناده على شرط مسلم. باب: إذا وافق النذر صياماً منهيا عنه: عن زياد بن جبير بن حية قال: رأيت رجلا جاء إلى ابن عمر فسأله فقال له: إنه نذر أن يصوم كل أربعاء، فأتى ذلك على يوم فطر أو أضحى فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر ونهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم النحر. صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 198) وقال: إسناده صحيح. باب: صيام يوم عاشوراء: عن الأسود بن يزيد قال: ما رأيت أحداً كان آمر بصوم عاشوراء من

علي وأبي موسى - رضي الله عنهم -. صحيح: أخرجه لوين في جزئه (42) والطيالسى في مسنده (1212) وعبد الرزاق (4/ 287) وابن أبي شيبة (9361) من طرق عن أبي إسحاق سمعت الأسود بن يزيد به. وأبو إسحاق وإن كان قد اختلط لكن أحد الرواة عنه هنا شعبة وهو سمع منه قبل الإختلاط ولذا قال ابن حجر في المطالب هذا إسناد صحيح. * * * عن قيس بن السكن الأسدي أن الأشعث دخل على عبد الله - رضي الله عنه - يوم عاشوراء وهو يطعم، فقال: ادن فكل، فقال: إني صائم، فقال: إنما كان هذا قبل أن ينزل رمضان. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9370، 9372) من طريق وكيع ويحيى بن سعيد عن سفيان عن زيد عن عمارة عن قيس بن السكن الأسدي به. وزيد هو ابن الحارث، وعمارة هو ابن عمير. * * * عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أنه أضحى يوم عاشوراء حتى

ارتفع النهار وهو لا يعلم، ثم علم بعد ففزع لذلك، ثم صام وأمرنا بالصيام بعد أن أضحى. صحيح: أخرحه الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر / 2427) حدثنى بحر بن نصر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه جده عبد الرحمن بن عوف به. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان لا يصوم يوم عاشوراء إلا أن يأتي على صومه. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر/ 2440) حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر به. وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي. * * * عن نافع قال: لم يكن ابن عمر يصوم يوم عاشوراء، إذا كان مسافراً، فإذا كان مقيماً صامه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 290) عن معمر عن أيوب عن نافع به.

باب: يوم عاشوراء أي يوم هو وكيف يصام

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن عمر - رضي الله عنه - أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث مساء ليلة عاشوراء، أن تسحر وأصبح صائماً، فأصبح عبد الرحمن صائما. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9364) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج أخبرني عبد الملك عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث به. وأبو بكر بن عبد الرحمن وإن لم يذكر سماعه من عمر، لكن يغلب على الظن أن أباه حدثه به، وعبد الملك هو ابن أبي بكر بن عبد الرحمن. باب: يوم عاشوراء أي يوم هو وكيف يصام: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: يوم عاشوراء صبيحة تاسعة ليلة عشر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9382) حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي سليمان يحيى بن يعمر سمعت ابن عباس فذكره. وهذا إسناد صحيح، وله طريق آخر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة (9387) لكن في إسناده الجريري وقد اختلط. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال في يوم عاشوراء: خالفوا اليهود،

وصوموا التاسع والعاشر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 287) أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس فذكره. وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر/2433) من طريق عمر بن دينار عن عطاء به. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يصوم يوم عاشوراء، ويوالي بين اليومين فرقا أن يفوته. حسن: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر/2431) من طريق ابن وهب، وأخرحه ابن أبي شيبة (9388) من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس به. وشعبة هو مولى ابن عباس، وهو لا بأس به. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يصوم قبله يوما وبعده يوم. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر / 1430) حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن ابن جريج عن عطاء به

باب: صوم رجب

وابن وكيع هو سفيان وهو ضعيف لكن تابعه أبو كريب كما في هذا الإسناد. باب: صوم رجب: عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر - رضي الله عنه - يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان، ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9758) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن وبرة عن عبد الرحمن عن خرشة بن الحر به. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وخرشة بن الحر من رحال الستة. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كره ذلك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9761) حدثنا وكيع عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر. وعاصم بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

باب: الوصال في الصيام

باب: الوصال في الصيام: عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: دخلت على ابن الزبير - رضي الله عنهما - صبيحة خمسة عشر من الشهر وهو مواصل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9599) حدثنا وكيع عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب به. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. * * * عن ابن أبي ليلى عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال في الصيام والحجامة للصيام إبقاء على أصحابه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9590) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عباس عن ابن أبي ليلى به. وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن. وقد ورد المنع من الوصال عن أبي هريرة وعلي وعائشة - رضي الله عنهم -، عند ابن أبي شيبة (2/ 331) ولكن أسانيدها لا تصح. باب: صيام الدهر: عن أبي عمرو الشيباني قال: بلغ عمر - رضي الله عنه - أن رجلاً يصوم

الدهر فعلاه بالدرة، وجعل يقول: كل يادهر، كل يادهر. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند عنر / 2263) من طريق محمد بن زيد الواسطي، رأخرجه ابن أبي شيبة (9556) من طريق وكيع كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني به. وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس وهو من رجال الستة. * * * عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان أبو طلحة - رضي الله عنه - أقل ما يصوم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أجل الغزو، فلما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رأيته مفطراً إلا يوم أضحى أو يوم فطر. صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه (. . .). * * * عن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمذاني قال: سمعت أبي يقول: سئل ابن مسعود - رضي الله عنه - عن صوم الدهر فكرهه فسئل عما دون ذلك فقال: صيام ثلاثة أيام من الشهر. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر / 2261) حدثنا ابن المثنى حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة أخبرني يحيى بن عمرو بن

سلمة به. * * * عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة - رضي الله عنها - تصوم الدهر. حسن: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر / 2272) حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم به. وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير حميد بن مسعدة فهو حسن الحديث، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق. وقد ورد المنع من صيام الدهر عن أبي ذر - رضي الله عنه - أيضا، كما عند الطبري في تهذيب الآثار (2260) لكن إسناده ضعيف. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر كان يسرد الصوم قبل موته بسنين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8907) حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن مسعود أنه سئل عن صيام الدهر فكرهه وقال: صوم ثلاثة أيام

باب: صيام أشهر الحرم

من كل شهر. صحيح: أخرجه الطبري في الكبير (9/ 8983) حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة قال يحيى بن عمرو بن سلمة أخبرني أبي عن ابن مسعود به. ويحيى بن عمرو بن سلمة هو الكندي وقد روى عنه شعبة وشعبة لا يروي إلا عن ثقة. باب: صيام أشهر الحرم: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يصوم أشهر الحرم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 292) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. * * * عن نافع أن ابن عمر كان لا يكاد أن يفطر في أشهر الحرم ولا غيرها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 292) عن معمر عن أيوب عن نافع به. وهذا إسناد صحيح أيضا.

باب: صيام يوم الجمعة

باب: صيام يوم الجمعة: عن حكيم بن سعيد الحنفي قال: سمعت عليا - رضي الله عنه - يقول: من كان منكم متطوعاً من الشهر أياما يصومها, فليكن من صومه يوم الخميس، ولا يتعمد يوم الجمعة، فإنه يوم عيد، وطعام، وشراب، فيحتمع له يومان صالحان، يوم صيامه، ويوم نسكه مع المسلمين. حسن: أخرجه عبد الرزاق (1/ 282) عن ابن عيينة عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعيد الحنفي به. وعمران بن ظبيان وحكيم بن سعيد الحنفي كلاهما حسن الحديث. * * * عن قيس بن السكن قال: إن ناساً من أصحاب عبد الله أتوا أبا الدرداء - رضي الله عنه - يوم الجمعة وهم صيام، فقال: إن هذا يوم عيد فأقسم عليكم أن تفطروا. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب - المسندة 1/ 426) وابن أبي شيبة (9244) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس بن السكن به. وقال البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 155): رواته ثقات.

باب: صيام يوم الشك

باب: صيام يوم الشك: عن عبد العزيز بن رفيع قال: سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9491) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع به. وقد تصحف (رفيع) إلى (حكيم). وقد ورد المنع من صيام يوم الشك عن عمر وعلي وحذيفة وابن مسعود - رضي الله عنهم -، عند ابن أبي شيبة (2/ 322) بأسانيد ضعيفة. * * * عن عبد الله بن أبي موسى مولى لبني نصر أنه سأل عائشة عن اليوم الذي يشك فيه الناس فقالت: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. صحيح: أخرجه البيهقي (4/ 211) من طريقين عن شعبة سمعت يزيد بن خمير عن عبد الله بن أبي موسى به. باب: الفصل بين شعبان ورمضان: عن عطاء قال: كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم أو يومين، فقرب

باب: من أفطر يوما من رمضان

غداؤه، فقال: أفطروا أيها الصوام، لا تواصلوا رمضان شيئا وافصلوا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 158) عن ابن جريج أخبرني عطاء به. * * * عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: لا تواصلوا رمضان بشئ وافصلوا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/ 158) عن ابن جريج عن عطاء به. باب: من أفطر يوما من رمضان: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: من أفطر يوماً من رمضان من غير غذر ولا رخصة لم يجزه صيام الدهر كله. صحيح: أخرحه ابن أبي شيبة (9784) حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن مغيرة اليشكري عن بلال بن الحارث عن ابن مسعود به. وواصل هو ابن حيان الأحدب، ومغيرة اليشكري هو ابن عبد الله. * * * عن عمر قال: صوم يوم من غير رمضان وإطعام ستين مسكينا يعدل

باب: كيفية قضاء رمضان

صيام يوم من رمضان. صحيح: أخرجه وكيع (مسند الفاروق 1/ 280) عن جعفر بن برقان عن ثابت بن بنت الحجاج عن عوف بن مالك عن عمر به. تنبيه: هذا الحديث ذكره ابن كثير في باب: كفارة من صام يوما من رمضان متعمداً. وليس معناه كما ذهب إليه ابن كثير، وإنما هو في فضل الصيام وأنه يعدل صيامه إطعام ستين مسكينا. باب: كيفية قضاء رمضان: عن ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهما - قالا: لا بأس بقضاء رمضان متفرقاً. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 243) وابن أبي شيبة (9114) كلاهما عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة به. وأخرجه أيضا من هذا الطريق الدارقطني (2/ 193). * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: صم كيف شئت، قال الله {فَعِدَةٌ

مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 243) والبيهقي (4/ 258) والدارقطني (2/ 192) من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به. * * * عن أبي عامر الهوزني قال: سمعت أبا عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - سئل عن قضاء رمضان متفرقاً؟ قال: إن الله لم يفرض لكم في فطره، وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه، فاحص العدة وصم كيف شئت. حسن: اُخرجه ابن أبي شيبة (9133) والدارقطني (9133) والبيهقي (2/ 258) من طريق معاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد عن أبي عامر الهوزني به. ومعوية بن صالح وأزهر بن سعيد كلاهما حسن الحديث، وأبو عامر الهوزني هو عبد الله بن لحي. * * * عن أنس - رضي الله عنه - قال: إن شئت فاقض رمضان متتابعاً، وإن شئت متفرقاً. صحيح:

باب: الكبير والمريض لا يستطيع الصيام

أخرجه أبو الفضل الزهري في حديثه (مخطوط 1/ 85) وابن أبي شيبة (9115)، من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه أنبأنا بكر عن أنس به. وبكر هو ابن عبد الله المزني، ومعتمر بن سليمان هو التيمي. وأخرجه البيهقي (4/ 258) من طريق عبد الوهاب عن سليمان التيمي به. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعاً من أفطره من مرض أو في سفر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 304) عن نافع به. باب: الكبير والمريض لا يستطيع الصيام: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في فوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: واحد {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} قال: زاد مسكينا آخر فهو خير، قال: وليست بمنسوخة، إلا أنه رخص للشيخ الكبير الذى لا يستطع الصيام، وأمر أن يطعم الذي يعلم أنه لا يطيقه، أمر مريض يعلم أنه لا يطيقه. صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 205) وقال: إسناده صحيح ثابت.

باب: الحامل والمرضع لا يستطيعان الصيام

عن أيوب السختياني قال: ضعف أنس - رضي الله عنه - عن الصوم، فصنع جفنة من ثريد فدعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم. صحيح: أخرجه أبو يعلى (4194) من طريق معاذ، وأخرجه الدارقطني (2/ 207) من طريق روح كلاهما عن عمران بن جرير عن أيوب السختياني به. * * * عن أنس بن مالك أنه أفطر في رمضان فأطعم كل يوم أربعة مساكين. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (1108) عن أحمد بن إبراهيم نا يزيد بن هارون أنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس به. * * * عن ابن عباس فال: إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مداً مداً. صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 204) وقال: إسناد صحيح. باب: الحامل والمرضع لا يستطيعان الصيام: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: الحامل إذا خشيت على نفسها في

رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 218) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن سعيد بن جبير أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال لأم ولد له حبلى أو ترضع أنت من الذين لا يطقون الصيام عليك الجزاء، وليس القضاء. صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 207) وقال: إسناده صحيح. * * * عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن امرأة سألته وهى حبلى فقال: أفطرى وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضى. صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 207) حدثنا أبو صالح الأصبهاني ثنا أبو مسعود ثنا الحجاج ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. وحجاج هو ابن المنهال. * * * عن ابن عباس قال: تفطر الحامل والمرضع في رمضان، وتقضيان صياماً

ولا تطعمان. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 218) عن الثوري وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. * * * عن نافع قال: كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، وكانت حاملاً، فأصابها عطش في رمضان فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً. صحيح: أخرحه الدارقطني (2/ 207) ثنا أبو صالح ثنا أبو مسعود ثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع به. وأسامة هو حماد بن أسامة. وقد ورد عن ابن عمر أنه أمر الحامل بالقضاء، أخرجه أبو عبيد في الناسخ (63) وإسناده لا يصح. * * * عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة لا يستطعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. صحيح:

باب: الرجل يدركه رمضان وعليه صيام من رمضان قبله

أخرجه الدارقطني (2/ 205) والبيهقي (4/ 271)، وقال الدارقطني: هذا صحيح. وورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن الكبير الذي لا يستطيع الصيام عليه لكل يوم مد من قمح. أخرجه الدارقطني (2/ 208) وإسناده لا يصح. باب: الرجل يدركه رمضان وعليه صيام من رمضان قبله: عن ميمون بن مهران قال: سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رجل دخل عليه رمضان وعليه رمضان آخر لم يصمه قال: يصوم هذا الذي أدركه، ويصوم الذي عليه، ويطعم لكل يوم مسكيناً نصف صاع. صحيح: أخرجه البغوى في مسند ابن الجعد (235) أنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران به. * * * عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في رجل مرض في رمضان ثم صح، ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم الذي أدركه، ويطعم عن الأول لكل يوم مداً من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه. صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 196) حدثنا محمد بن عبد الله ثنا معاذ ثنا

باب: مقدار ما يطعم في الكفارة

مسدد ثنا يحيى عن ابن حريج عن عطاء عن أبي هريرة به. قال الدارقطني: إسناد صحيح موقوف. * * * عن يونس قال: سأل سعيد بن يزيد نافعاً مرلى ابن عمر عن رجل مرض فطال عليه مرضه، حتى مر به رمضانان، أو ثلاثة؟ فقال نافع: كان ابن عمر يقول: من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الخالي، فليطعم مكان كل يوم مسكينا مداً من حنطة ثم ليس عليه قضاء. صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 196) حدثنا أبو بكر المعيطي ثنا العباس بن محمد البصيري ثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة ثنا يونس به. وعنبسة هو ابن خالد الأيلي وهو حسن الحديث قال ابن حجر عنه في التقريب: صدوق. وقال ابن حزم كما في التعليق المغني: روينا عدم القضاء عن ابن عمر من طرق صحيحة. باب: مقدار ما يطعم في الكفارة: عن مجاهد أخبرني قيس بن السائب - رضي الله عنه -: إن شهر رمضان يفتدي به الانسان أطعموا عني مسكينا صاعاً كل يوم. حسن:

باب. من مات وعليه صيام

أخرجه البخاري في تاريخه (4/ 9) وأبو عبيد في الناسخ (56) والبيهقي (4/ 271) من طريق محمد بن مسلم عن إبراهيم عن مجاهد به. ومحمد بن مسلم هو الطائفي قال عنه الحافظ: صدوق يخطئ. * * * عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قرأ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} يقول: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطع الصيام فيفطر، ويطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من حنطة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الدارقطني (2/ 207) ثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس به. ومنصور هو ابن المعتمر. باب. من مات وعليه صيام: عن عمرة ابنة عبد الرحمن قالت: سألت عائشة - رضي الله عنها -، فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن اُقضي عنها؟ فقالت: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم مسكين، خير من صيامك عنها. صحيح: أخرحه الطحاوي في شرح المشكل (6/ 178) حدثنا روح بن الفرج حدثنا يوسف بن عدي حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع عن

عروة به. وصححه ابن التركماني في الجوهر النقي (4/ 254). * * * عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه صيام شهر رمضان ونذر شهر آخر؟ فقال: يطعم عنه ستين مسكينا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7650) ومن طريقه البيهقي (4/ 254) والطحاوي في المشكل (6/ 178) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به. * * * عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة. صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (. . .) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (2719) والطحاوي في شرح المشكل (6/ 176) من طريق يزيد بن زريع حدثنا الحجاج الأحول حدثنا أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس به. * * * عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح، ولم

باب: الإعتكاف في أي المساجد يكون

يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر نذراً قضى عنه وليه. صحيح: أخرجه أبو داود (2401) حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي حسين عن ابن جبير عن ابن عباس به. وإسناده على شرط الشيخين. باب: الإعتكاف في أي المساجد يكون: عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا يضر، وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا. صحيح: أخرجه الإسماعيلي فِى المعجم (2/ 720) ثنا محمد بن الفرج ثنا سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل به. وأبو وائل هو شقيق بن سلمة. * * * عن ابن عباس قال: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات. صحيح: أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (196) قال: حدثني أبي حدثنا بهز بن أسيد حدثنا همام عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس به.

باب: الصيام للمعتكف

وقد ورد عن أم الدرداء أنها اعتكفت في مسجد دمشق أخرجه بحشل في تاريخ واسط (73) لكن إسناده ضعيف. وقد ورد عن ابن مسعود أيضاً أنه أجاز الاعتكاف في المسجد الأعظم أخرجه ابن أبي شيبة (9671) بإسناد ضعيف. وورد عن علي أنه قال: (لا اعتكاف إلا في مصر جامع). أخرجه ابن أبي شيبة (9670) وعبد الرزاق (4/ 346) ولا يصح. باب: الصيام للمعتكف: عن أبي سهيل بن مالك قال: احتمعت أنا ومحمد بن شهاب عند عمر بن عبد العزيز وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام فقال: ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصوم، فقال عمر بن عبد العزيز: أمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا، قال: فمن أبي بكر؟ قال: لا، قال: فمن عمر؟ قال: لا، قال: فمن عثمان؟ قال: لا، قال أبو سهيل: فانصرفت فوجدت طاوساً وعطاء فسألتهما عن ذلك، فقال طاوس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف إلا أن يجعله على نفسه. صحيح: ذكره البيهقي في الكبرى (4/ 319) فقال: وقد رواه أبو بكر الحميدي عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك به.

قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف، ورفعه وهم. * * * عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لا اعتكاف إلا بصوم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (9623) من طريق حبيب عن عطاء عن عائشة به. وحبيب هو ابن أبي ثابت وهو مدلس. وللأثر طريق آخر أخرجه البيهقي (4/ 317) وفي إسناده سعيد بن أبي عروبة وقد اختلط، ولكن الأثر بمجموع هذين الطريقين يصير حسناً. * * * عن ابن عباس قال: المعتكف عليه الصوم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9619) حدثنا هثيم عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة عن ابن عباس به. وهشيم مدلس لكن تابعه سفيان أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة (2/ 810) وأبو فاختة هو سعيد بن علاقة.

عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - قالا: لا اعتكاف إلا بصوم. صحيح: أخرجه الطحاوي (كما في المحلى 5/ 182) نا الربيع بن سليمان نا ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. * * * عن علي قال: لا إعتكاف إلا بصوم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (9620) من طريق جعفر عن أبيه عن علي به. وهذا منقطع والد جعفر واحمه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك علياً. وله طريق أخر أخرجه ابن أبي شيبة أيضا (9628) من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن علي وهو منقطع أيضا، وعكرمة لم يدرك عليا، لكن يتقوى هذا الإسناد بالذي قبله. * * * عن عطاء قال: من اعتكف بهذا المسجد يعني المسجد الحرام من أهل مكة فعليه الصوم، ومن اعتكف من غير أهل مكة فليس عليه الصوم إلا أن يجعله على نفسه كذلك قال ابن عمر وابن عباس. صحيح: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (2/ 149) ثنا أبو العباس أحمد بن

باب: اعتكاف المستحاضة

محمد ثنا أبر سلمة عن سعيد بن زيد ثنا علي بن الحكم سمعت عطاء به. وأبو سلمة هو موسى بن إسماعيل التبوذكي. باب: اعتكاف المستحاضة: عن عكرمة أن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت مستحاضة وهي عاكفة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9700) حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة به. باب: إبطال الإعتكاف بالجماع: عن ابن عباس قال: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9680) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به. وابن أبي نجيح هو عبد الله بن يسار. باب: المعتكف يعود المريض: عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة - رضي الله عنها - كانت إذا اعتكفت

لا تسأل عن المريض إلا وهى تمشي لا تقف. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 312) عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن به. وقد ورد عن علي - رضي الله عنه - أنه أجاز للمعتكف أن يزور المريض، أخرجه ابن أبي شيبة (9631) والدارقطني (2/ 100) ولكن إسناده لا يصح. * * * عن ابن جبير قال: اعتكفت في مسجد الحي فأرسل إلي عمرو بن حريث وهو أمير الكوفة فلم آته، فعاد ثم عاد فأتيته، فقال: ما يمنعك أن تأتينا قلت: إني كنت معتكفا قال: وما يمنعك إن المعتكف يشهد الجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة ويجيب الإمام. صحيح: ذكره الحسن الحلواني كما في التمهيد (8/ 1331) حدثنا محمد بن عيسى ثنا أبو إسحاق الغزادي عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن جبير به. ومحمد بن عيسى هو الطباع، وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان.

باب: ضرب الخباء للمعتكف

باب: ضرب الخباء للمعتكف: عن قطبة بن مالك - رضي الله عنه - أن عمر رأى قوماً اعتكفوا في المسجد وقد ستروا فأنكره وقال: ما هذا؟ قالوا: إنما نستره على طعامنا، قال: فاستروه فإذا طعمتم فاهتكوه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9654) حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك به. وقد ورد عن ابن عمر بإسناد فيه نظر أنه كان لا يدخل سقفا وهو معتكف أخرجه ابن أبي شيبة (9653).

كتاب الحج والعمرة

باب: فرض الحج

باب: فرض الحج: عن ابن عمر في قوله {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} قال: من أهل الحج. حسن: أخرجه الطبري (2/ 261) من طريقين عن ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. وورقاء حسن الحديث. * * * عن ابن الزبير قال: فرض الحج الإحرام. صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 227) حدثنا عبد الله نا عثمان نا يحيى بن زكريا عن سعيد بن أبي سعيد عن محمد بن عبيد الله الثقفي سمعت ابن الزبير به. وعثمان هو ابن محمد بن أبي شيبة. ويجيى بن زكريا هو ابن أبي زائدة. باب: ما هو التفث: عن ابن عباس قال: التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظافر واللحية. صحيح:

باب: الرفث

أخرجه ابن أبي شيبة (15673) نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به. وعبد الملك هو ابن أبي سليمان العرزمي. باب: الرفث: عن ابن طاووس عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن الرفث في قول الله تعالى {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} قال: هو التعريض بذكر الجماع. صحيح: أخرجه الطبري (2/ 263) حدثنا أحمد الدولابي ويونس قالا حدثنا سفيان عن ابن طاوس به. * * * عن أبي العالية قال: سمعت ابن عباس يرتجز وهو محرم يقول: خرجن يسرين بنا هميساً ... إن تصدق الطير تنك لميساً فقلت: أترفث يا ابن عباس، فقال: إنما الرفث ما روجع به النساء. صحيح: أخرجه الطبري (2/ 263 , 264) من طرق عن زياد بن حصين عن أبي العالية به. وزياد بن حصين هو ابن قيس الحنظلي الكوفي.

باب: الحج عن الغير

عن ابن عمر قال: الرفث الجماع. حسن: أخرجه الطبري (2/ 269, 267) من طريقين ضعيفين يتقوى أحدهما بالآخر. باب: الحج عن الغير: عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس وسأله رجل فقال: إن أبي مات ولم يحج قط أفأحج عنه؟ قال: نعم، فإنك إن لم تزده خيراً لم تزده شراً. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (65117) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يزيد بن الأصم به. والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. وورد الجواز عن علي أيضا أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/ 391) لكن إسناده لا يصح. * * * عن ابن عمر قال: لا يحج أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15122) حدثنا أبو خالد الأحمد عن يحيى بن

باب: المرأة تحج في عدتها

سعيد عن نافع عن ابن عمر به. باب: المرأة تحج في عدتها: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة حجت بأختها في عدتها وكانت الفتنة وخوفها. صحيح: اُخرجه عبد الرزاق في الأمالي في آثار الصحابة (67) أنبأنا الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم به. وورد الجواز عن ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (14641) بإسناد ضعيف. * * * عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة حاجات أو معتمرات حين خرجن في عدتهن. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14654) حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن المسيب وعن سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب به. وسماع ابن المسيب من عمر صحيح. وورد المنع عن عثمان أخرجه ابن أبي شيبة (14647) بإسناد

باب: المرأة تحج بغير محرم

ضعيف. باب: المرأة تحج بغير محرم: عن نافع قال كان يسافي مع عبد الله بن عمر موليات له ليس معهن محرم. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى 7/ 48) نا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن نافع به. * * * عن عمرة أن عائشة أخبرت أن أبا سعيد الخدري يفتي أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، فقالت: ما كلهن من ذوات محرم. صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 226) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عباس الدوري ثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن عمرة به. وعثمان بن عمر هو ابن فارس العبدي البصري. باب: المحرم يحك رأسه: عن أبي مجلز قال: رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم، فتفطنت فإذا

هو يحك بأنامله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14954) حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي مجلز به. * * * عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلاً قال لابن عباس وهو في الحج وهو محرم: أحك رأسي وأنا محرم؟ فجمع ابن عباس يديه جمعاً فحك بهما رأسه قال: أما أنا فأقول هكذا، فقال له الرجل: أرأيت إن قتلت قملة؟ فقال: بعدت، وما القملة مانعتني من حك رأسي، وما نهيتم إلا عن الصيد. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (14950) حدثنا سفيان بن عيينة عن عيينة بن عبد الرحمن به. وعيينة بن عبد الرحمن هو ابن جوشن وهو حسن الحديث. * * * عن عبد الله بن عمر قال: سألني رجل أحك رأسي وأنا محرم؟ قال: إن شئت، قال: إني حككته فوقعت منه قملة فطلبتها ولم أجدها؟ قال: ضالة لا توجد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14949) حدثنا أسباط بن محمد عن عمرو بن

باب: تقصير الشعر

ميمون عن أبيه عن عبد الله بن عمر به. وعمر بن ميمون هو ابن مهدان. باب: تقصير الشعر: عن عطاء قال: أحل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقصروا ولم يحلقوا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13623) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء به. باب: الأصلع يمر الموسى على رأسه: عن ابن عمر قال في الأصلع: يمر الموسى على رأسه. حسن: أخرجه البيهقي (5/ 103) من طريق الدارقطني وهو في سننه (2/ 256) قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ثنا مؤمل بن إهاب ثنا يحيى الجاري عن عبد العزيز عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. ويحيى الجاري هو ابن محمد، وعبد العزيز هو الدراوردي وتكلم في روايته عن عبيد الله، وللأثر طريق آخر أخرجه الدارقطني (2/ 256) من طريق عيينة بن سعيد نا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وعبد الله بن عمر هو العمري وهو ضعيف.

باب: التجارة في الحج

باب: التجارة في الحج: عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن عباس وعن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} قالا: في موسم الحج. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13365) حدثنا سفيان بن عيينة به. * * * عن أبي ميمونة أنه سأل ابن عمر عن الرجل يحج ويحمل معه تجارة؟ فقال ابن عمر: لا بأس به، وتلا هذه الآية {يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا}. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13366) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي ميمونة به. باب: الرجل ينذر أن يحج ولم يكن حج حجة الإسلام: عن زيد بن جبير قال: كنت عند عمر قاعداً، فأتته امرأة فقالت: إني نذرت أن أحج ولم أحج قبل هذه الحجة قط قال: هذه حجة الاسلام فالتمسي ما توفين به عن نذرك. صحيح:

باب: الحجامة للمحرم

أخرجه الشافعي في المسند (1/ 281) من طريق الثوري وابن أبي شيبة (12738) من طريق أبي الأحوص كلاهما عن زيد بن جبير به. * * * عن أبي سليمان قال: سمعت أنساً يقول في الرجل نذر أن يحج ولم يحج؟ قال: يبدأ بالفريضة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12744) ثنا وكيع عن شعبة عن أبي سليمان به. وأبو سليمان لم يتميز لي من هو لكن قد روى عنه شعبة وهو لا يروي إلا عن ثقة. باب: الحجامة للمحرم: عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا مما لابد له منه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 350) عن نافع عن عبد الله بن عمر به. باب: المحرم يتداوى بشيء فيه طيب: عن ابن عمر قال: يتداوى المحرم بكل شيء إلا دواء فيه طيب. صحيح:

باب: الرجل يريد الحج فلا يأخذ من شعره حتى يحج

أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (112) حدثنا اُحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. باب: الرجل يريد الحج فلا يأخذ من شعره حتى يحج: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته حتى يحج. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 396) عن نافع به. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 396) عن نافع به. باب: الحرم إذا لم يجد إزاراً أو نعلاً: عن عمرو بن الأسود قال: سألت عمر قلت: ما تقول في الخفين للمحرم؟ فقال: هما نعلا من لا نعل له. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (15778) نا حماد بن خالد عن معاوية بن

باب: المكي يقصر الصلاة في الحج أم لا

صالح عن يونس بن سيف عن عمرو بن الأسود. ويونس بن سيف قال عنه الدارقطني: ثقة، وقال البزار: صالح الحديث (التهذيب 11/ 440) ومنه تعلم أن الحافظ لم يصب حين قال عنه في التقريب: مقبول، بل الصواب أن يقال عنه: صدوق. * * * عن ابن عباس قال: إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس خفين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15780) نا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. باب: المكي يقصر الصلاة في الحج أم لا: عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 402) عن زيد بن أسلم به. وأخرجه أيضا في الموطأ (1/ 402) عن ابن شهاب عن سعيد بن

باب: المحرم يغطي أذنيه

المسيب عن عمر مثله. * * * عن ابن عمر أنه كان يقيم بمكة، فإذا خرج إلى منى قصر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13550) حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر به. باب: المحرم يغطي أذنيه: عن ميمون بن مهران أن رجلاً حراماً سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن شعر له خلف كتفيه قال: يلبس منه ما تحت الأذنين. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (2/ 229) من طريق ابن أبي نجيح، وأبو داود في مسائل أحمد (111) من طريق ابن جريج أخبرني ميمون بن مهران به. باب: الكرى تجزيه حجته: عن عطاء قال: سأل رجل ابن عباس فقال: أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم، فأنسك معهم ألي أجر؟ قال: نعم، {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا}. صحيح:

باب: المحرم يقص ظفره

أخرجه مسدد (المطالب 2/ 15) والشافعي في مسنده (1/ 282) من طريق ابن جريج قال عطاء به. * * * عن أبي السليل قال: قلت لابن عمر: إن لي رواحل أكريهم في الحج وأسعى على عيالي فزعم ناس أنه لا حج لي لأنها تكرى، فقال ابن عمر: كذبوا لك أجر في حجك وأجر في سعيك عن عيالك. حسن: أخرجه مسدد (المطالب 2/ 15) ثنا يحيى عن عبد الله بن شبيب عن أبي السليل به. قال البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 301): رواه مسدد بسند ضعيف، لضعف عبد الله بن شبيب انتهى. وله طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة (15139) بنحوه، وفيه رجل منهم. باب: المحرم يقص ظفره: عن ابن عباس قال: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12755) ثنا ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس به.

باب: السواك للمحرم

وخالد هو الحذاء. باب: السواك للمحرم: عن سالم قال: كان ابن عمر يقطع له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك. صحيح: أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (113) حدثنا أحمد ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم به. * * * عن ابن عمر قال: لا بأس بالسواك للمحرم، صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12763) ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. باب: المحرم يموت يغطي رأسه: عن نافع: أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقداً ومات بالجحفة محرما، وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حرم لطيبناه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 237) عن نافع به.

باب: الحداء للمحرم

عن عائشة أنها سئلت عن المحرم يموت؟ فقالت: اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14435) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. وقد ررد عن ابن عباس وعثمان عدم تغطة رأس المحرم إذا مات، أخرجه المزني في حديثه (مخطوط 1/ 13) والبيهقي (5 /) ولا يصح. باب: الحداء للمحرم: عن خوات بن جبير قال: خرجنا حجاجاً مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: فسرنا في ركب فيهم أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - فقال القوم: غننا ياخوات، فغناهم، فقالوا: غننا من شعر ضرار، فقال عمر: دعوا أبا عبيد الله يتغنى عن بنيات فؤاده يعني من شعره، فما زلت أغنيهم حتى إذا كان السحر قال عمر: ارفع لسانك ياخوات فقد أسحرنا، فقال أبو عبيدة: هلم إلى رجل أرجو ألا يكون شراً من عمر قال: فتنحيت وأبو عبيدة فمازلنا كذلك حتى صلينا الفجر. حسن: أخرجه البيهقي (5/ 99) أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد الحسين القطان ثنا أبو الأزهر ئنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن قيس بن أبي

باب: المحرم يصيبه من طيب الكعبة

حازم عن خوات بن جبير به. وفليح هو ابن سليمان وهو لا بأس به وقد تكلم فيه. ومحمد بن يونس هو البغدادي المؤدب. * * * عن مجاهد قال: كان ابن عمر ينهى أن يعرض الحادي بذكر النساء وهو محرم. صحيح: أخرجه يعقوب في المعرفة (2/ 171) ثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد به. وقد ورد عن عمر مثله ولا يصح أخرجه يعقوب في المعرفة (2/ 175) باب: المحرم يصيبه من طيب الكعبة: عن صالح بن حيان قال: رأيت أنس بن مالك - رضي الله عنه - أصاب ثوبه فلوق الكعبة فلم يغسله وكان محرماً. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (7/ 257) والفاكهي في أخبار مكة (1/ 347) من طريق مروان بن معاوية الغزاوي عن صالح بن حيان به وقد ورد عن ابن عباس أيضًا مشروعية عدم غسله أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/ 347) لكن إسناده ضعيف.

باب: الطيب للمحرم

باب: الطيب للمحرم: عن أسلم أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين، فقال: منك لعمر الله؟ فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين، فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 239) عن نافع عن أسلم به. * * * عن ابن الزبير أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند إحرامه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13497) حدثنا أبو أسامة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير به. * * * عن عائشة بنت سعد قالت: طيبت أبي عند إحرامه بالمسك والذريرة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13482) من طريق هشام والبيهقي (5/ 35) من طريق ابن عجلان كلاهما عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص به.

عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت ابن عباس وابن عمر وابن الزبير عن الطب عند الإحرام، فقال ابن عباس: أما أنا فأسعسه على رأسي ثم أحب بقاءه، وقال ابن الزبير: لا أرى به بأساً، وقال ابن عمر: لا آمر به ولا أنهى عنه. حسن: أخرجه ابن حزم ي حجة الوداع (246) أخبرنا محمد بن سعيد النباتي حدثنا عبد الله بن عاصم حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا موسى بن معاوية حدثنا وكيع حدثنا عيينة بن عبد الرحمن به. وموسى بن معاوية ثقة ثبت كما في السير (12/ 108)، ولم أجد له ترجمة في غير السير، وعيينة بن عبد الرحمن هو ابن جوشن وهو حسن الحديث. * * * عن ابن عمر قال: لأن أصبح يعني مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرماً أنضح طيباً. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13511) حدثنا مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن ابن عمر به. * * * عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان من شأن ابن عمر أنه كان

يأمر بثيابه فتجمر كل جمعة وإذا حضر منه خروج مكة حاجاً أو معتمراً تقدم إليهم ألا يجمروا ثيابه. صحيح: أخرجه ابن سعيد في الطبقات (4/ 159) نا المعلي بن أسد ثنا وهب بن خالد عن موسى بن عقبة عن سالم به. * * * عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يحرم ترك إجمار ثيابه قبل ذلك بخمسة عشر يوما. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (135070) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن نافع عن ابن عمر به. وبرد هو ابن سنان وهو حسن الحديث. * * * عن ابن عمر قال: وجد عمر بن الخطاب ريحاً عند الإحرام فتوعد صاحبها، فرجع فألقى ملحفة كانت عليه مطيبة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13510) حدثنا وكيع ثنا مسعد عن وبرة عن نافع عن ابن عمر به. وقد ورد جواز الطيب للمحرم عند إحرامه عن الحسن بن علي و

باب: المحرم يشم الريحان والطيب

عبد الله بن جعفر، كما عند ابن أبي شيبة (3/ 205, 206) وابن حزم في حجة الوداع (247) لكن بأسانيد لا تصح. * * * عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: دعوت رجلاً وأنا جالس بجنب أبي فأرسلته إلى عائشة أسألها عن الطيب عند الإحرام وقد علمت قولها ولكن أحببت أن يسمعه أبي فجاء رسولي فقال: إن عائشة تقول: لا بأس بالطيب عند الإحرام فأصب ما بدا لك، ففهم عبد الله بن عمر. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (7/ 85) نا يعقوب بن عبد الرحمن حدثني موسى بن عقبة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر به. باب: المحرم يشم الريحان والطيب: عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14601) والبيهقي (5/ 57) من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن ابن عمر أنه كان يكره شم الريحان للمحرم. صحيح:

باب: لبس الخفين والسراويل للمحرمة

أخرجه ابن أبي شيبة (14607) والبيهقي (5/ 57) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي الزبير أنه سمع جابر في الله عنه يسأل عن الريحان أيشمه المحرم والدهن والطيب؟ قال: لا. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 312) والبيهقي (5/ 27) من طريقين عن ابن جريج عن أبي الزبير به. وابن جريج مدلس، لكن تابعه زهير بن معاوية عن أبي الزبير به. أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (2623). وقد ورد عن جابر أن المحرم إذا شم الريحان أو مس الطيب أهرق لذلك دما، أخرجه ابن أبي شيبة (14610) وإسناده ضعيف. باب: لبس الخفين والسراويل للمحرمة: عن عبد الله بن عمر أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء أن لا يقطعن فانتهى عنه. صحيح: أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (5/ 52) أنبأ ابن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

باب: المحرم يرتدي قميصا

عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرخص في الخفين والسراويل للمحرمة، قال: كانت صفية تلبس وهي محرمة خفين إلى ركبتيها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15729) نا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع به. وقد ورد عن ابن عباس جواز لبس السراويل للمحرمة أخرجه ابن أبي شيبة (15723) بإسناد ضعيف. باب: المحرم يرتدي قميصا: عن ابن عمر أنه كان يكره ذلك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15731) نا عبد الأعلى عن هشام عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: ما تلبس المحرمة: عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 326) وأبو داود في مسائله (108) من

طريق هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به. * * * عن عائشة أنها كانت تلبس المعصفر وهى محرمة. صحيح: أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (109) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به. والقاسم هو ابن محمد ابن أخي عائشة. * * * عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما شاءت إلا المرود المعصفر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12876) ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. وأبو معاوية هو محمد بن خازم. * * * عن يزيد الفقير قال: سافرت مع أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان بعض من معها يلبس المعصفر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12874) ثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير به.

وإسناده على شرط الشيخين. * * * عن عائشة بنت سعد عن أبيها أنه كان يقول لبناته: ثيابكن التي تحرمن فيها المصبغات إذا أحرمتن وصبغها في حجوركن. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12877) ثنا يحيى بن سعيد عن الجعد حدثتني عائشة بنت سعد به. والجعد هو ابن عبد الرحمن بن أوس. * * * عن صفية بنت شيبة أنها قالت: كنت عند عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها تملك فقالت لها: يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة حلفت لا تلبس حليها في الموسم فقالت عائشة: قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله. حسن: أخرجه الشافعي في المسند (1/ 310) ومن طريقه البيهقي (5/ 52) من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج أخبرنا الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة به. وسعيد بن سالم حسن الحديث، والحسن بن مسلم هو ابن يناق.

باب: الثوب المصبوغ للمحرم

عن نافع قال: كن نساء عبد الله بن عمر وبناته يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات لا ينكر ذلك عبد الله. صحيح: أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (109) وابن أبي شيبة (1210) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. باب: الثوب المصبوغ للمحرم: عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد ثوبا مصبوغاً وهو محرم فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين إنما هو مدر، فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم، فلو أن رجلاً جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبغة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 326) عن نافع. * * * عن ابن عمر أنه نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران. صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (12867) ثنا وكيع عن مسعد عن وبرة عن ابن عمر به. وهذا إسناد على شرط الشيخين. * * * عن أبي الزبير قال: كنت عند ابن عمر فأتى رجل عليه ثوبان معصفران وهو محرم فقال: في هذا علي بأس؟ قال: فيهما طيب؟ قال: لا، قال: فلا بأس به. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12881) حدثنا حميد عن أبيه عن أبي الزبير به. وحميد هو ابن عبد الرحمن. * * * عن أبي الشعثاء قال: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت في موردين. حسن: اُخرجه الفاكهى في أخبار مكة (1/ 296) حدثنى عبد الوهاب بن فليح ثنا المحافي بن عمران عن أبي الشعثاء به. وعبد الوهاب بن فليح قال أبو حاتم في الجرح (6/ 73): صدوق. وقد ورد عن جابر وابن عباس جواز لبس الثياب المصبوغة للمحرم أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 142) وإسناده ضعيف.

باب: المحرم يدهن بالزيت

وورد عن ابن عمر جواز جلوس المحرم على الفراش المصبوغ بالزعفران، أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (108) وإسناده لا يصح. باب: المحرم يدهن بالزيت: عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يدهن بالزيت. صحيح: أخرجه البخاري (1537). وورد الجواز بالإدهان بالزيت للمحرم عن علي والحسن وأبي ذر عند ابن أبي شيبة (3/ 349) وأبو عبيد في الغريب وسعيد بن منصور كما في المحلى (7/ 258) لكن بأسانيد لا تصح. باب: المحرم يقرد بعيره: عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (2/ 229) وفي المسند (1/ 314) نا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير. وهذا إسناد على شرط الشيخين.

باب: الهميان للمحرم

عن عكرمة أن ابن عباس قال له وهو محرم: قم فقرد هذا البعير فقال: إني محرم، فقال قم فانحره فنحره، فقال ابن عباس: كم تراك الآن قتلت من قراد ومن حمله ومن حمنة. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (4/ 219) وابن حزم في المحلى (7/ 242) من طريقين عن يحيى بن سعيد عن عكرمة به. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قراراً عن بعيره. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 358) عن نافع عن ابن عمر به. باب: الهميان للمحرم: عن عائشة أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ قالت: وما بأس يستوثق من نفقته. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15448) والبيهقي (5/) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة به.

باب: لبس الثيان للمحرم

عن ابن عباس قال: لا بأس به. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (15457) نا وكيع عن سفيان عن حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس به. وحميد الأعرج هو ابن قيس وهو لا بأس به كما قال ابن حجر في التقريب. وورد هذا الأثر من طريق آخر أخرجه البيهقي لكن إسناده ضعيف. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 326). باب: لبس الثيان للمحرم: عن عائشة أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا اشتدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (كما في الفتح 3/ 465) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به.

باب: المحرم يعقد على بطنه الثوب

باب: المحرم يعقد على بطنه الثوب: عن طاوس قال: رأيت ابن عمر يطوت بالبيت وعليه عمامة قد شدها على وسطه قد أدخلها هكذا. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 311) رأبو داود في مسائل أحمد (107) وابن أبي شيبة (15437) من طريق ليث وهشام بن حجرة عن طاووس به. * * * عن مسلم بن جندب قال: جاء رجل يسأل ابن عمر وأنا معه فقال: أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم؟ فقال: عبد الله بن عمر: لا تعقد شيئا. حسن: أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 311) ومن طريقه البيهقي (5/ 51) نا سعيد بن سالم عن مسلم بن جندب به. وسعيد بن سالم حسن الحديث. * * * عن نافع أن ابن عمر لم يكن عقد عليه الثوب إنما غرز طرفيه على إزاره. حسن: أخرجه الشافعي (1/ 311) ومن طريقه البيهقي (5/ 51) نا سعيد

باب: المحرم يغسل ثيابه

بن سالم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر به. وسعيد بن سالم حسن الحديث. باب: المحرم يغسل ثيابه: عن ابن عباس قال: المحرم يغتسل ويغسل ثيابه إن شاء. حسن: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 27) ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس به. ويزيد بن أبي زياد فيه مقال. قال البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 330): رواه مسدد بإسناد حسن. * * * عن سالم بن أبي الجعد قال: سألت امرأة ابن عمر أغسل ثيابي وأنا محرمة؟ فقال: إن الله لا يصنع بدرنك شيئا. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 27) ثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد به. وهذا إسناد على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي (5/ 64) من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان به.

باب: الإكتحال للمحرم

وقد ورد عن جابر جواز غسل المحرم ثوبه أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (2624) ومسدد (المطالب 1/ 27) وإسناده لا يصح. باب: الإكتحال للمحرم: عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يكتحل المحرم بشيء فيه طيب ولا يتداوى به. صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 62) أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان ثنا شعيب قال نافع عن ابن عمر به. وشعيب هو ابن أبي حمزة. * * * عن ابن عمر أنه كان إذا اشتكى عينه وهو محرم ضمدها بالصبر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13273) حدثنا سفيان بن عيينة عن نافع عن ابن عمر به. وإسناده على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في مسنده (1/ 312) والبيهقي (5/ 63) من

باب: نكاح المحرم

طريق أيوب بن موسى عن نافع به. وقد ورد عن عائشة جواز الإكتحال للمحرم أخرجه ابن أبي شيبة (. . .) والبيهقي (5/ 63) وإسناده لا يصح. وورد عن عبدالكريم بن أبي بكر أنه أفتى. بمن اكتحل بالأثمد أن يهريق دما، أخرجه ابن أبي شيبة (14858) وإسناده ضعيف. باب: نكاح المحرم: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 349) عن نافع به. * * * عن الحسن بن علي قال: أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم يجز نكاحه. حسن: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 28) وهو منقطع بين الحسن وعلي. لكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة (12972) والبيهقي (5/ 66) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه.

باب: المحرم يغسل رأسه

وهو منقطع أيضا محمد والد جعفر لم يسمع من علي، لكن يتقوى بهذين الطريقين. وقد ورد بطلان نكاح المحرم عن عمر وزيد بن ثابت أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 316) والبخاري في تاريخه (4/ 261) والبيهقي (5/ 66) بأسانيد لا تصح. * * * عن ابن عباس في نكاح المحرم قال: لا بأس. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12964) حدثنا عايذ بن حبيب وعبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة ويعلي بن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس به. وسعيد هو ابن أبي عروبة وكان قد اختلط لكن عبد الوهاب بن عطاء وهو الخفاف سمع منه قبل الإختلاط. باب: المحرم يغسل رأسه: عن يعلي بن أمية أنه قال: بينما عمر بن الخطاب يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب إذ قال عمر: يا يعلى أصب على رأسي، فقلت: أمير المؤمنين أعلم، فقال عمر: والله ما يزيد الماء إلا شعثا فسمى الله تعالى وصب على رأسه. صحيح.

أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 309) نا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنا صفوان بن يعلى أخبره عن يعلي بن أمية به. وقد ورد هذا الأثر من عدة طرق أخرى أخرجه مالك في الموطأ (1/ 323) والحربي في غريب الحديث (2/ 588). * * * عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر: تعال اُسابقك في الماء أينا أطول نفساً ونحن محرمان. عمجح: أخرجه الشافعي في الأم (2/ 225) نا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه، قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب، فيصب على رأسه ثم حرك

رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 323) عن زيد بن أسلم عن إبراهيم عن عبد الله بن حنين به. * * * عن ابن عمر أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الإحتلام. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 324) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن عبد الله بن معبد قال، خرجت مع خالتي ميمونة فلبدت رأسي بعسل أو بعزا وأنا محرم فنشرت علي، فسألتها، فقالت: اغمس رأسك في الماء مراراً. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12851) ثنا ابن عيينة عن العباس بن عبد الله بن معبد عن أبيه به. * * * عن مسلم القري قال: قلت لابن عباس: أصب على رأسي الماء وأنا محرم؟ قال: لا بأس به إن الله يقول {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}. صحيح:

باب: الحرم يستظل

أخرجه ابن أبي شيبة (12851) ثنا وكيع عن شعبة عن مسلم القري به. وقد روي عن ابن مسعود أنه اغتسل يوم عرفة، أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 9536) وإسناده لا يصح. * * * عن عبد الله بن عمر أن عاصم بن عمرو وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتماقلان، يغيب أحدهما رأس صاحبه، وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما. صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 63) أخبرنا أبو نضر بن قتادة ثنا أبو الفضل بن حميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي عبيد الله عن سالم عن عبد الله بن عمر به. باب: الحرم يستظل: عن عبد الله بن عامر قال: خرجت مع عمر فما رأيته مضربا فسطاطا حتى رجع، قيل له: بأي شيء كان يستظل؟ قال: يطرح النطع على الشجرة فيستظل به. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14254) حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن

سعيد عن عبد الله بن عامر به. * * * عن ابن عمر أنه رأى رجلا محرما قد استظل فقال: ضح لمن أحرمت له. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14253) حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وأخرجه البيهقي (5/ 170) من طريق شجاع بن الوليد عن عبيد الله بنحوه. ومعنى الأثر: أي لا تستظل وأنت محرم. * * * عن عطاء أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عودا وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو محرم فلقيه ابن عمر فنهاه. حسن: أخرجه البيهقي (5/ 70) أخبرنا أبو طاهر وأبو سعيد قالا ثنا أبو العباس ثنا محمد بن إسحاق ثنا محمد بن سابق ثنا ورقاء عن عمرو بن دينار أن عطاء حدثه به. ومحمد بن سابق وورقاء كلاهما حسن الحديث.

باب: القفازين والبرقع للمحرمة

عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضحون إذا أحرموا. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (14255) حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب به. وكثير بن زيد لا بأس به وفيه مقال. وقد ورد جواز الإستظلال عن جابر وعائشة - رضي الله عنهما - أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 286) لكن بأسانيد لا تصح. باب: القفازين والبرقع للمحرمة: عن ابن عمر أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14232) حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عمر قال: لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا ولا زعفران. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14233) حدئنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن

سعيد وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنتقب. صحيح: أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (108) وابن أبي شيبة (14237) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. * * * عن ابن عباس قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به. صحيح: أخرجه أبو داود في مسائله (110) حدثنا أحمد حدثنا يحيى وروح أن ابن جريج قال: أخبرنا عطاء أخبرني أبو الشعثاء عن ابن عباس به. وقد ررد عن علي منع التلثم للمحرمة أخرجه ابن أبي شيبة (14227) ولكن إسناده لا يصح. وورد عن عائشة إباحة البرقع للمحرمة أخرجه الحارث (البغية /1367) بإسناد ضعيف. عن عائشة قالت: المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. صحيح:

باب: المحرم ينظر في المرآة

أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 47) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أْبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة به. ومعاذة هي بنت عبد الله العدوية. باب: المحرم ينظر في المرآة: أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة وهو محرم. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 314) نا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عباس قال: لا بأس بالمرآة للمحرم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12839) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس به. وابن إدريس هو عبد الله. * * * عن ابن عباس أنه كره للمحرم النظر في المرآة مخافة أن يرى شعثا فيلمه. صحيح:

باب: القملة تدب على المحرم

أخرجه الحربى في غريب الحديث (1/ 322) حدثنا عبيد الله بن عمر بن عبد الوارث عن ابن أبي نجيح عن علي بن عبد الله عن ابن عباس به. وعلي بن عبد الله هو إما الهاشمي أو البارقي وكلاهما ثقة ويروي عن ابن عباس. باب: القملة تدب على المحرم: عن أبي مجلز قال: جاءت امرأة إلى ابن عمر فسألته فقالت: إني وجدت قملة فألقيتها أو قتلتها قال: ما القملة من الصيد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13131) ثنا حفص عن التيمي عن أبي مجلز به. وحفص هو ابن غياث. * * * عن ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل فقال: أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها فقال ابن عباس: تلك ضالة لا تبتغى. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (2/ 220) نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ميمون بن مهران به.

باب: المحرم يقتل البعوض

عن الحر بن الصياح قال: سمعت ابن عمر سئل عن المحرم يقتل القملة قال: يتصدق بكسرة أو بقبضة من طعام. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15635) نا وكيع عن شعبة عن الحر بن الصياح به. باب: المحرم يقتل البعوض: عن أبي أمامة قال: سألت ابن عمر قال: قلت أقتل البعوض؟ قال: وما عليك. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (13268) حدثنا أسباط بن محمد عن الحسن بن عمرو عن أبي أمامة به. وأسباط بن محمد حسن الحديث. والحسن بن عمر هو الفقمي. باب: المحرم يغطي وجهه: عن الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. صحيح:

باب: الترتيب في أعمال الحج

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 327) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أخبرني الفرافصة به. * * * عن جابر قال: المحرم يغطي أنفه من الغبار، ويغطي وجهه إذا نام، ويغسل ثيابه. صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 54) وابن حزم في المحلى (7/ 91) من طريق سفيان وأخرجه أبو داود في مسائله (110) من طريق ابن جريج كلاهما عن أبي الزبير أنه سمع جابراً به. * * * عن ابن عمر أنه كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 327) عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (5/ 54). باب: الترتيب في أعمال الحج: عن عبد الله بن عمر أنه لقى رجلا من أهله يقال له المحبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك، فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم

باب: الحج ماشيا

يرجع إلى البيت فيفيض. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 397) عن نافع عن عبد الله بن عمر به. * * * عن ابن عباس قال: من قدم شيئا من ححه أو أخره فليهرق لذلك دما. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (14958) حدثنا سلام عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس به. وإبراهيم بن مهاجر هو البجلي وهو لا بأس به. وسلام هو ابن سليم أبو الأحوص. وقد ورد عن أنس عن قوم حلقوا قبل أن يذبحوا قال: أخطأتم السنة ولا شيء عليكم وأخرجه ابن حزم في المحلى (7/ 182) وإسناده لا يصح. باب: الحج ماشياً: عن ابن عباس قال: إن أحرج ما في نفسي أن أموت قبل أن أحج ماشيا. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (15758) نا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن عكرمة عن ابن عباس به. وحميد بن صخر لا بأس به.

باب: الغسل للإحرام

عن ابن جريج قال: سألت نافعاً حج ابن عمر ماشياً؟ قال: لا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15763) نا أبو أسامة عن ابن جريج به. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة. باب: الغسل للإحرام: عن ابن عمر أنه نزع قميصه عام الفتنة ثم لبى ولم يغتسل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15603) نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع بن عمر به. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة. * * * عن ابن جريج قال: سألت نافعاً أكان ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟ فقال: كان ربما يغتسل، وربما يتوضأ. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15607) نا حفص عن ابن جريج به. باب: الإغتسال لدخول مكة: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى

باب: دخول مكة بغير إحرام

بين التنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخله إذا خرج حاجاً أو معتمراً حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 324) عن نافع به. * * * عن نافع قال: كان ابن عمر أنه كان يغتسل إذا دخل مكة ويأمرهم بذلك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15612) نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وعبدة هو ابن سليمان الضبعي. باب: دخول مكة بغير إحرام: عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 423) عن نافع به.

باب: حكم العمرة

عن ابن عباس أنه قال: ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام. صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 177) أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني أنبأنا أبو سعيد الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق الأزرق عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به. وسعدان هو ابن نصر هو المخرمي وله ترجمة في السير (12/ 358). وإسحاق الأزرق هو ابن يوسف. وعبد الملك هو ابن أبي سليمان العرزمي. باب: حكم العمرة: عن نافع أن ابن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلاً، فمن زاد بعدهما شيئا فهو خير وتطوع قال: ولم أسمعه يقول في أهل مكة شيئاً. صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 285) نا ابن صاعد نا أبو عبيد الله المخزومي نا هشام بن سليمان وعبد المجيد بن عبد العزيز أخبرني نافع عن ابن عمر به.

باب: وقت العمرة

عن ابن عباس قال: العمرة الحج الأصغر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13659) حدثنا ابن نمير ووكيع عن فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن جابر أنه سئل عن العمرة أواجبة فريضة كفريضة الحج؟ قال: لا وأن تعتمر خير لك. صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 349) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ثنا ابن أبي مريم أخبرني يحيى بن أيوب أخبرني ابن جريج والحجاج بن أرطاة عن ابن المنذر عن جابر به. وقد ورد عن زيد بن ثابت وجابر وجوب العمرة، أخرجه الدارقطني (2/ 185) وابن حزم في المحلى (7/ 38) وابن أبي شيبة (13660) بأسانيد ضعيفة. باب: وقت العمرة: عن ابن عمر أنه كان يعتمر في كل سنة عمرة إلا عام القتال، فإنه اعتمر في شوال ورجب. صحيح:

باب: الإعتمار في رجب

أخرجه ابن أبي شيبة (12728) ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام يوم عرفة ويوم النحر ويوما بعد ذلك. صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 346) أخبرنا أبو عبد الحافظ وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن حازم ثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا سفيان عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية عن عائشة به. وأحمد بن حازم له ترجمه في السير (13/ 393). باب: الإعتمار في رجب: عن سعيد بن المسيب قال: كانت عائشة تعتمر في آخر ذي الحجة وتعتمر من المدينة في رجب تهل من ذي الحليفة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13321) حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. * * * عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: اعتمرت مع عمر

باب: الرجل يريد العمرة وهو بمكة من أين يعتمر؟

وعثمان في رجب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13334) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب به. باب: الرجل يريد العمرة وهو بمكة من أين يعتمر؟ عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة كانت تكون بمكة فإذا أرادت أن تعتمر خرجت إلى الجحفة فأحرمت منها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12941) ثنا عبدة عن هشام بن عروة به. * * * عن مسلم القري قال: قلت لابن عباس إن أمي حجت ولم تعتمر فمن أين أعتمر عنها؟ فقال: من وجهك الذي جئت. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12949) حدثنا وكيع عن شعبة عن مسلم القري. * * * عن نافع أن ابن عمر وابن الزبير خرجا من مكة حتى أتيا ذا الحليفة

باب: المعتمر يطوف بالبيت أيقع على أهله؟

فأحرما ولم يدخلا المدينة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12942) حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع به. وورد عن علي وعمر - رضي الله عنهما - في الرجل يريد أن يعتمر من مكة يعتمر من حين بدأ أخرجه ابن أبي شيبة (12944) وإسناده ضعيف. * * * عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم. صحيح: اُخرجه مالك في الموطأ (1/ 265) عن هشام بن عروة به. باب: المعتمر يطوف بالبيت أيقع على أهله؟ عن عمرو قال: سألت جابر بن عبد الله عن رجل اعتمر فطاف بالبيت، ثم أراد أن يقع على أهله قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: لا، حتى يطوف بين الصفا والمروة. صحيح: اُخرجه ابن أبي شيبة (14723) حدثنا ابن عيينة عن عمرو به. وعمر هو ابن دينار.

باب: العمرة لأهل مكة

باب: العمرة لأهل مكة: عن ابن كيسان قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يضركم يا أهل مكة أن لا تعتمروا فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15688) نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن كيسان به. وابن كيسان هو طاوس. * * * عن ابن عباس قال: أنتم يا أهل مكة لا عمرة لكم، إنما عمرتكم الطواف بغسل، فمن جعل بينه وبين الحرم بطن الوادي فلا يدخل مكة إلا بإحرام. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15693) نا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. قال ابن جريج قلت لعطاء: يريد ابن عباس الوادي من الحل؟ قال: بطن الوادي من الحل. وقد ورد عن أنس أنه كان يكون بمكة فإذا حمم رأسه خرج إلى الجعرانة فاعتمر، أخرجه الفاكهي (5/ 89) وغيره بإسناد ضعيف.

باب: العمرة بعد الحج

باب: العمرة بعد الحج: عن أبي يعفور قال: سألت ابن عمر عن العمرة بعد الحج؟ فقال: إن ناساً يفعلون ذلك ولأن أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13022) ثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور به. وأبو يعفور هو وقدان العبدي. * * * عن أم علقمة عن عائشة أنها كانت تنزل من يوم عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك، قالت: وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها، فإذا ركبت وتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال، قالت: وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال محرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 338) عن علقمة عن أمه أم علقمة به. وقد ورد عن جابر وأم الدرداء - رضي الله عنهما - جواز الإعتمار بعد الحج، أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 157) وأبو داود في مسائل أحمد (122) ولا يصح عنهما.

باب: أنواع النسك

باب: أنواع النسك: عن عمر أنه حج خلافته كلها يفرد الحج. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14311) حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر به. * * * عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا - رضي الله عنهما -، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما ولي علي، أهل بها: لبيك عمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لقول أحد. صحيح: اُخرحه البخاري (1563). * * * عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13700) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس به. وأخرجه ابن حزم في حجة الوداع (356) من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل به.

عن مجاهد قال: كان ابن عمرو ابن عباس يقدمان متمتعين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13701) حدثنا يعلى بن عبيد عن عمر بن ذر عن مجاهد به. وأخرجه ابن حزم في حجة الوداع (356) من طريق وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد بنحوه. * * * عن محمد بن عبد الله بن الحارث أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حجة معاوية وهما يذكران المتمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله -عَزَّ وَجَلَّ-، قال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، قال سعد قد صنعها رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وصنعناها معه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 344) عن ابن شهاب الزهري عن محمد بن عبد الله بن الحارث أنه حديثه به. * * * عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له: إنك تخالف أباك، قال: إن أبي لم يقل الذي تقولون، إنما قال: أفردوا العمرة من الحج؛ أي إن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي، وأراد أن يزار البيت في

غير أشهر الحج، فجعلتموها أنتم حرامًا وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله -عَزَّ وَجَلَّ- وعمل بها الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: فإذا آثروا عليه قال: أفكتاب الله -عَزَّ وَجَلَّ- أحق أن يتبع أم عمر؟ صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 51) أخبرنا أبو محمد عبد الله السكري أنبأ إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سالم به. * * * عن عمر أنه كان يقول: أن تفصلوا بين الحج والعمرة، وتجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته. صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 5) أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأنا إسماعيل الصفار ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان ثنا شعيب أنبأنا نافع عن ابن عمر عن عمر به. وعبد الكريم بن الهيثم هو الدير عاقولي وله ترجمة في السير (13/ 355) وأبو اليمان هو الحكم بن نافع، وشعيب هو ابن أبي حمزة. * * * عن نافع قال: تمتع ابن عمرو قرن وأفرد، قال الثوري: فلا تعب على

من صنع شيئًا من ذلك. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في الأمالي في آثار الصحابة (146) أنا الثوري عن مالك بن مغول عن نافع به. * * * عن عمران بن الحصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله، وأمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء. صحيح: أخرجه مسلم (2/ 900). * * * عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين بها النسك بعد، حتى لقيه بعد فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم. صحيح: أخرجه مسلم (2/ 896). ومعنى كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلل ووطأ النساء إلى حين الخروج إلى عرفات.

باب: كم على القارن من طواف

عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصة. صحيح: أخرجه مسلم (2/ 898). وقد ورد عن عبد الله بن عبد الهلال المزني نحوه أخرجه البزار (كشف الأستار / 1119) بإسناد ضعيف. * * * عن سعد مولى الحسن بن علي قال: خرجنا مع علي حتى إذا كان بذي الحليفة قال: إني أريد أن أجمع بين الحج والعمرة فمن أراد ذلك منكم فليقل كما اُقول، ثم ليس قال: بعمرة وحجة معًا. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 2/ 22) حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن سعد مولى الحسن به. قال ابن حجر: صحيح موقوف. باب: كم على القارن من طواف: عن ابن عمر أنه طاف لهما طوافا واحدًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14325) حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن

باب: أشهر الحج والإعتمار فيها

عن ابن عمر به. * * * عن سلمة بن كهيل عن طاوس حلف لي أنه لم يطف أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - للحج والعمرة إلا طوافًا واحدًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14320) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل به. باب: أشهر الحج والإعتمار فيها: عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال، أو في ذى القعدة أو في ذي الحجة، ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 344) عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر به. * * * عن ابن عباس في قوله تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} قال: شوال

وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. حسن: أخرجه الطبري (2/ 150) والدارقطني (4/ 226) من طريق خصيف عن مقسم عن ابن عباس به. وخصيف ضعيف لكن تابعه الحجاج بن أرطاة عند الطبري (2/ 151) وله طريق آخر أخرجه الطبري (2/ 150) من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. ورواية داود بن الحصين عن عكرمة فيها مقال. وقد ورد عن ابن الزبير وابن مسعود مثله ولا يصح عنهما أخرجه الطبري (2/ 150) والدارقطني (2/ 226). * * * عن طارق بن شهاب قال: سألت ابن مسعود عن امرأة أرادت أن تجمع مع حجها عمرة فقال: اسمع الله -عَزَّ وَجَلَّ- يقول: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} ما أراها إلا أشهر الحج. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الناسخ (349) والطبري في تفسيره (2/ 152) من طريق عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به. وقيل بن مسلم هو الجدلي.

باب: الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع

عن سعيد بن المسيب أن عمر بن سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 343) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب به. * * * عن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 347) عن نافع عن ابن عمر عن عمر به. وقد ورد مثله عن ابن عمر وهو خطأ، أخرجه ابن أبي شيبة (13036). باب: الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع: عن يزيد الفقير أن قومًا من أهل الكوفة تمتعوا ثم خرجوا إلى المدينة فأقبلوا منها بحج، فسألوا ابن عباس فقال: إنهم متمتعون. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (13013) ثنا ابن المبارك عن سفيان عن حماد بن أبي سليمان عن عبد الكريم عن يزيد الفقير به.

باب: صيام المتمتع

وحماد بن أبي سليمان حسن الحديث. وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري. * * * عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتمروا في أشهر الحج ثم لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13012) ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب به. وقد ورد عن عمر أنه إذا رجع ليس بمتمتع، أخرجه ابن أبي شيبة (13006) وإسناده ضعيف. باب: صيام المتمتع: عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هدياً، ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى. * * * وعن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقول مثل قول عائشة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 426) عن ابن شهاب به.

باب: إذا لم يصم المتمتع حتى فات الوقت

ومعنى أيام منى أي أيام التشريق. * * * عن ابن عمر قال: كان يرى على المتمتع بدنة بعير أو بقرة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (13003) ثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن نافع عن ابن عمر به. وجعفر بن برقان حسن الحديث. باب: إذا لم يصم المتمتع حتى فات الوقت: عن ابن عباس قال: إذا لم يصم المتمتع فعليه الهدي. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12985) ثنا إسماعيل بن عليه عن أيوب عن ابن عباس به. وأيوب هو ابن تميمة السختياني، وهو وإن لم يسمع من ابن عباس، لكن إنما يروي عن ابن عباس بواسطة سعيد بن جبير أو عكرمة. باب: الرجل يهل بالحج فيريد أن يضم إليها عمرة: عن سالم قال: أحرم ابن عمر بعمرة ثم سار ساعة ثم قال: ما الحج

باب: القارن إذا لم يسق الهدي

والعمرة إلا سواء، أشهدكم أني قد أوجبت معها حجة. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (14984) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عمر بن محمد عن سالم به. وأبو بكر بن عياش حسن الحديث. وعمر بن محمد هو ابن زيد القرشي العدوي. وورد الجواز أيضًا عن جابر أخرحه ابن أبي شيبة (14985) بإسناد ضعيف. باب: القارن إذا لم يسق الهدي: عن ابن عباس أنه كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا لم يسق الهدي. حسن: أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى 7/ 103) نا عتاب بن بشير نا خصيف عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس به. وخصيف هو ابن عبد الرحمن وقد تكلم فيه. باب: مواقيت الحج المكانية: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حَدَّثنا لأهل نجد قرنا وهو جور عن

طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحدّ لهم ذات عرق. صحيح: أخرجه البخاري (1351). * * * عن سويد بن غفلة قال: حجحت مع ابن عمر فأحرم من ذات عرق. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14078) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم بن الأعلى عن سويد بن غفلة. * * * عن ابن عباس قال: ذات عرق وزان قرن. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (4/ 227) ثنا هشيم أخبرنا ابن عون عن القاسم بن محمد، وقال هشيم أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين كلاهما عن ابن عباس به. ومعنى (وزان): أي محاذ.

باب: الإحرام قبل الميقات

باب: الإحرام قبل الميقات: عن ابن عمر أنه أهل من بيت المقدس. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 294) نا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عمر أنه أحرم بالعمرة من بيت المقدس. صحيح: أخرحه عبد الرزاق في الأمالي (197) من طريق سالم وابن أبي شيبة (12674) من طريق نافع كلاهما عن ابن عمر به. * * * عن يحيى بن سيرين أنه حج مع أنس فحدثه أنه أحرم من العقيق. صحيح: أخرجه مسدد في مسنده (المطالب 2/ 17) ثنا حماد عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن يحيى بن سرين به. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع. صحيح: أخرحه مالك في الموطأ (1/ 331) عن نافع به.

عن ابن أذينة أو أذنية قال: أتيت عمر فسألته عن تمام العمرة فقال: أئت علياً فسله قال: فأتيت علياً فسألته، فقال: أن تحرم من حيث ابدأت، من دويرة أهلك. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الناسخ (351) قال: حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن ابن أذينة أو أذنية به. وشريك ضعيف. لكنه توبع، فقد أخرجه وكيع في أخبار القضاة (1/ 306) من طريق سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ابن أذينة به. وللأثر طريق آخر أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (266) وبحشل في تاريخ واسط (109) وأبو الشيخ في ذكر الأقران (266) من طريق عبد الله بن سلمة قال: سئل عن تمام الحج فقال: أن تحرم من دويرة أهلك. وعبد الله بن سلمة هو المرادي وكان قد تغير حفظه. قال أبو عبيد في الناسخ في معنى هذا الأثر (ص: 187): لا نرى علياً أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلده، وكان أفقه من أن يريد هذا لأنه خلاف سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت، ولكنا نحسبه ذهب إلى أن يخرج من منزله ناوياً للعمرة خالصة لا يخلطها بحج، ولكن يخلص لها سفرًا ثم يحرم متى شاء.

باب: من جاوز الميقات بدون إحرام

عن أبي ذر قال: استمتعوا بثيابكم فإن وكاءكم لا يغني عنكم شيئًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12694) ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر به. وإبراهيم التيمي هو ابن شريك. * * * عن الحسن أن ابن عامر أحرم من خراسان، فعاب ذلك عليه عثمان بن عفان. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (12693) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن به. وهذا إسناد منقطع، الحسن البصري لم يسمع من عثمان كما في جامع التحصيل (163)، لكن له طريق آخر أخرجه البيهقي (5/ 31) من طريق داود بن أبي هند بنحوه، لكنه منقطع أيضًا فإن داود بن أبي هند لم يدرك عثمان. باب: من جاوز الميقات بدون إحرام: عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم. صحيح:

باب: متى يلبي؟

أخرجه الشافعي في المسند (1/ 287) نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء به. باب: متى يلبي؟ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا انبعثت به راحلته لبى، وكانت عائشة لا تلبي حتى تأتي البيداء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15312) نا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن نافع به. وأبو خالد هو الأحمر. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلِّي في مسجد ذى الحليفة ثم بخرج فركب، فإذا استوت به راحلته أحرم. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 333) عن نافع به. باب: الحج على الإبل الجلالة: عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كانت له إبل جلالة فأصدرها إلى

باب: صفة التلبية

الحمى، فلما طابت حج عليها واعتمر. حسن: أخرجه الفاكهي (1/ 403) ثنا محمد بن أبي عمر ثنا سفيان عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به. وعبد العزيز بن أبي رواد حسن الحديث. باب: صفة التلبية: عن نافع عن ابن عمر أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لبيك اللَّهُمَّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك (قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 303) نا مالك عن نافع به. * * * عن المسور بن مخرمة قال: كانت تلبية عمر: لبيك اللَّهُمَّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك مرغوبا أو مرهوباً، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. صحيح: أخرحه ابن أبي شيبة (13472) حدثنا عبدة وأبو خالد الأحمر عن

باب: رفع الصوت بالتلبية

هشام عن أبيه عن المسور به. وهشام هو ابن عروة. * * * عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يعلمنا هذه التلبية: لبيك اللَّهُمَّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13469) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد به. وعمارة هو ابن عمير، وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي. باب: رفع الصوت بالتلبية: عن بكر بن عبد الله المزني قال: سمعت ابن عمر يرفع صوته بالتلبية حتى إني لأسمع دوي صوته بين الجبال. صحيح: أحرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى 7/ 94) وابن أبي شيبة (15050) من طريق حميد عن بكر المزني به. * * * عن سعيد بن حبير قال: سئل ابن عباس ما هو الحج؟ قال: العج والثج. صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (15049) حدثنا الثقفي عن أيوب عن سعيد بن جبير به. والثقفي هو عبد الوهاب بن عطاء. والعج: هو رفع الصوت بالتلبية، والثج: هو النحر. * * * عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن عمر قال: ارفعوا أصواتكم بالتلبية، وعن ابن الزبير مثل ذلك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15054) حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع به. * * * عن المطلب بن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، وكانوا يضحون للشمس إذا أحرموا. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (15257) حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله به. وكثير بن زيد فيه مقال.

باب: المرأة ترفع صوتها بالتلبية

باب: المرأة ترفع صوتها بالتلبية: عن ابن عمر قال: لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة، ولا ترفع صوتها بالتلبية. صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 295) من طريقين عن أبي داود الجفري نا سفيان الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وأبو داود الجفري هو عمر بن سعد بن عبيد. * * * عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من التنعيم، فذكر ذلك لعائشة فقالت: لو سألني لأخبرته. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14665) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به. وعبد الرحمن بن القاسم هو بن محمد بن أبي بكر الصديق. باب: متى يمسك الحاج والمعتمر عن التلبية؟ عن ابن عباس قال: يمسك المعتمر عن التلبية حين يفتتح الطواف. صحيح:

أخرجه الدارقطني (2/ 286) والذهبي في معجم الشيوخ (1/ 127) من طريق هدبة نا همام سمعت عطاء يحدث عن ابن عباس به. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التليية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة إذا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 338) عن نافع به. * * * عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 338) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به. * * * عن ابن عباس قال: المعتمر يمسك عن التلبية إذا استلم الححر، والحاج إذا رمى جمرة العقبة، فإن كان ممن أهل بالعمرة طاف وسعى وحلق أو قصر، ثم حل، فإن كان يوم التروية أهل بالحج ومضى إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم يغدو إلى عرفة فيصلي مع الإمام الظهر والعصر جميعًا، ويستحب شهودهما مع الإمام ثم يمضى إلى عرفة فيقف

باب: من قال أهل مكة لا يحرموا بالحج حتى يخرجوا من مكة

ويدعو ويرفع يديه. صحيح: أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (103) حدثنا أحمد ثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبر عن ابن عباس به. وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري. وقد ورد عن علي أنه يمسك عن التلبية إذا غابت الشمس من يوم عرفة، أخرجه مالك في الموطأ (1/ 338) وإسناده ضعيف. باب: من قال أهل مكة لا يحرموا بالحج حتى يخرجوا من مكة: عن ابن عباس أنه كان يقول: لا أرى لأهل مكة أن يحرموا بالحج حتى يخرجوا ولا يطوفوا بالصفا والمروة حتى يرجعوا. صحيح: أخرجه الفاكهى (2/ 336) ثنا عبد الله بن هاشم ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس به. باب: ماذا يفعل من ترك نسكاً؟: عن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. صحيح:

باب: النية في النسك

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 419) عن أيوب بن تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس به. باب: النية في النسك: عن ابن عمر قال: يكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تحرم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14842) حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: متى يهل من كان بمكة: عن هشام بن عروة عن أبيه أن ابن الزبير كان يقيم بمكة السنين، يهل بالحج لهلال ذي الحجة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15210) حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه به. * * * عن عطاء قال: قدم ابن عمر فطاف ثم سعى ثم رحل فمكث أربعاً أو خمسًا، ثم أهل بالحج في العشر، ثم جاء مرة فأقام حلالاً حتى إذا كان يوم

باب: النزول بالمحصب

التروية أهل بالحج حين انبعث به بعيره منطلقاً إلى منى. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (15014) حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عطاء به. ويزيد بن أبي زياد ضعيف، لكن أخرجه ابن أبي شيبة (15011) من طريق علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء به بنحوه. وابن أبي ليلى ضعيف الحفظ. باب: النزول بالمحصب: عن عمرو بن مرة قال: نزل الأسود بالأبطح فسمع رغاء فنظر ما هو؟ فإذا هو ابن عمر يرتحل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1339) حدثنا حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب حدثنا عمرو بن مرة به. * * * عن ابن عمر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر ينزلون الأبطح. صحيح: أخرجه مسلم (. . .).

باب: من قدم ثقله بمنى

عن ابن عباس قال: ليس التحصيبب شيء، إنما هو منزل نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. صحيح: أخرجه البخاري (1765). * * * عن عائشة قالت: إنما نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحصب ليكون أسمح لخروجه، وليس بسنة، فمن شاء نزله، ومن شاء لم ينزله. صحيح: أخرجه أبو داود (2008) حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن أبيه عن عائشة. باب: من قدم ثقله بمنى: عن عمر بن الخطاب قال: من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له. صحيح: أخرجه البغوى في مسند ابن الجعد (185) وابن أبي شيبة (15392) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمر به. وقد ورد عن عمار بن ياسر جواز تقديم الثقل أخرجه ابن أبي شيبة (15393) وإسناده ضعيف.

باب: أين يصلي الظهر يوم النحر؟

باب: أين يصلي الظهر يوم النحر؟ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 405) عن نافع به. باب: الإغتسال لعرفة وليوم النحر: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 322) عن ابن نافع به. * * * عن زاذان قال: إن رجلًا سأل علياً عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، قال: لا بل الغسل أي المستحب؟ قال: اغتسل كل يوم جمعة، ويوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 285) ثنا يحيى عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان به. قال البوصيري في مختصر إتحاف المهرة (2/ 494) رجاله ثقات.

باب: متى يذهب إلى عرفة

باب: متى يذهب إلى عرفة: عن نافع أن عبد الله عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (40011) عن نافع به. باب: حضور الخطبة مع الإمام: عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر يرى أن حضور الخطبة في يوم عرفة مع الإمام من الحج قال: إذا أقام الإمام السنة. حسن: أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (119) حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع به. وابن إسحاق حسن الحديث. ويعقوب هو ابن إيراهيم بن سعيد الزهري. باب: إذا فاتته الصلاة بعرفة مع الإمام: عن عمر أنه كان إذا فاتته الصلاة يوم عرفة مع الإمام جمعها. صحيح: أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (118) حدثنا أحمد حدثنا يحيى بن

باب: الحج عرفة

آدم أخبرنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: الحج عرفة: عن ابن عباس قال: الحج عرفة، والعمرة الطواف. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 2/ 39) من طريق شعبة وابن الأعرابي في المعجم (9) من طريق هشام كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس به. باب: وقت الإفاضة من عرفة: عن الركين قال: سمعت ابن عمر يقول لابن الزبير حين سقطت الشمس: أفض. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15181) حدثنا جرير عن الركين به. باب: الإفاضة مع الإمام: عن ابن جرير قلت لنافع: أين كان ابن عمر يقف بعرفة؟ قال: يحاذي الإمام أو من ورائه لا يبرح ما هنالك حتى يدفع الإمام إلا أن يرحله أحد من

باب: التكبير أفضل أم التلبية يوم عرفة

ورائه فيقدمه. صحيح: أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (121) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج به. باب: التكبير أفضل أم التلبية يوم عرفة: عن أبي العالية قال: سمعت ابن عباس بعرفة يقول لبيك اللَّهُمَّ لبيك. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (15074) حدثنا وكيع عن زياد بن مسلم سمعت أبا العالية به. وزياد بن أبي مسلم حسن الحديث. * * * عن أبي يعفور قال: كنت أسير مع ابن عمرو ابن الحنفية من منى إلى عرفات، فكان ابن عمر يكبر وكان ابن الحنفية يلبي. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15078) حدثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور به. وأبو يعفور هو وقدان العبدي.

باب: مكان الوقوف بعرفة والمزدلفة

عن وبرة قال: سألت ابن عمر عن التكبير يوم عرفة؟ فقال: التكبير أحب إلي. صحيح: أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (13/ 83) نا عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا ابن المدني ثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد حدثني وبرة به. وإسماعيل بن إسحاق أخو الأزدي قاضي بغداد وهو مترجم في السير (13/ 339). وربرة هو ابن عبد الرحمن الكوفي. باب: مكان الوقوف بعرفة والمزدلفة: عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. صحيح: أحرجه مالك في الموطأ (1/ 388) عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير به. * * * عن ابن عباس قال: ارتفعوا عن عرفات، وارتفعوا عن محسر. صحيح:

أخرجه البيهقي (5/ 115) أخبرنا عبد الله وأبو سعيد قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنبأنا عبد الوهاب أنبأ ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. * * * عن ابن عمر قال: عرفة كلهما موقف إلا بطن عرنة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13881) حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن جريج قال: قلت لنافع أين كان ابن عمر يقف؟ قال: كان لا ينتهى يتخلص حتى يقف على قزح. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12886) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج به. * * * عن ابن عمر قال: جمع كلها موقف إلا بطن محسر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13885) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن نافع عن ابن عمر به. وهشام هو ابن حسان.

باب: من فاته الوقوف بعرفة

باب: من فاته الوقوف بعرفة: عن الأسود قال: سألت عمر عن رجل فاته الحج قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل، ثم خرجت العام المقبل فلقيت زيد بن ثابت فسألته عن رجل فاته الحج؟ قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل. صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 17) من طرق عن الأسود به. * * * عن ابن عمر أنه قال: من أدرك ليلة النحر من الحج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، فليأت البيت، فليطف به سبعا، وليطف بين الصفا والمروة سبعا، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدى فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج قابلا فليحج إن استطاع وليهد في حجه، فإن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (2/ 181) نا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (5/ 174).

باب: الإسراع في وادي محسر

باب: الإسراع في وادي محسر: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 392) عن نافع به. * * * عن عمر بن الخطاب أنه أوضع في وادي محسر صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15650) نا حفص عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة به. وحفص هو ابن غياث، وهشام هو ابن عروة. * * * عن ابن عباس أنه أوضع في وادي محسر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15651) نا ابن علية عن التيمي عن أبي مخلد عن ابن عباس به. وأبو مخلد قال ابن حجر في التهذيب صوابه: أبو مجلز. قلت: وهو لاحق بن حميد سمع ابن عباس.

عن علقمة عن أمه عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت إذا نفرت غداة المزدلفة، فإذا جاءت بطن محسر قالت لي ازجري الدابة وارفعيها، قالت: فزجرتها يومًا، فوقعت الدابة على يديها وعليها الهودج، ثم زجرتها الثانية فرفعها الله فلم يضرها شيئًا وكانت ترفع دابتها حتى تقطع بطن محسر وتدخل بطن منى. صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 126) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب أنبأنا سليمان بن بلال عن علقمة عن أمه به. وأم علقمة ثقة حيث أخرج لها مالك في موطئه، وهو لا يخرج في الموطأ إلا من كان ثقة عنده. * * * عن عبد الرحمن يزيد أن عبد الله بن مسعود أوضع في وادي محسر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15642) نا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد به. وعمارة هو ابن عمير، وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي.

باب: متى ترفع الأيدي

باب: متى ترفع الأيدي: عن ابن عباس قال: ترفع الأيدي في سبع مواطن، إذا رأى البيت وعلي الصفا والمروة، وفي جمع، والعرفات، وعند رمي الجمار. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (15748) نا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وعطاء هو ابن السَّائب وكان قد اختلط. لكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة أيضا (15752) من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. وابن أبي ليلى ضعيف الحفظ واسمه محمد. * * * عن أبي مجلز أنه كان مع ابن عمر بمنى فلما طلعت الشمس أمر براحلته فرحلت ثم ارتحل من منى فسار، فإن كان أعحبنا إليه لأسفهنا رجل كأنه يحدثه عن النساء ويضحكه، فلما صلى العصر وقف بعرفة فجعل يرفع يديه. صحيح: أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (119) قال حدثنا أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلز به.

باب: الرجل يستقبل البيت وهو بعرفة

باب: الرجل يستقبل البيت وهو بعرفة: عن ابن جريج قال: قلت لنافع: "كان ابن عمر يستقبل البيت في الموقف بعرفة؟ قال: نعم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15383) نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج به. باب: صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعاً صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 401) عن نافع به. وقد ورد عن ابن عمر أنه قال: إذا صلى المغرب دون المزدلفة أعاد، أخرجه العقيلي في الضعفاء (2/ 15) ولا يصح. * * * عن أبي عثمان النهدي أنه صلى مع عمر سنتين المغرب دون جمع. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14023) حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي شرقي عن أبي عثمان النهدي به. وأبو شرقي روى عنه شعبة وشعبة لا يروي إلا عن ثقة.

باب: التطوع بين الصلاتين في مزدلفة

عن النعمان بن حميد قال: رأيت عمر جمع المغرب والعشاء يجمع. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (14044) حدثنا سلام أبو الأحوص عن سماك عن النعمان بن حميد به. والنعمان بن حميد لم أجد من وثقه. لكن للأثر طريق آخر يتقوى به أخرجه ابن أبي شيبة (14036) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عمر أنه صلاهما بجمع. ورواية مغيرة عن إبراهيم فيها مقال. باب: التطوع بين الصلاتين في مزدلفة: عن أبي مجلز أنه كان مع ابن عمر فأتى جمعاً فصلى المغرب ثم التفت إلينا فقال: الصلاة جامعة، ولم يتجوز بينهما. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15198) نا ابن علية عن التيمي عن أبي مجلز به. * * * عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حججت مع عبد الله، فلما أتى جمعاً أذن وأقام فصلى المغرب ثلاثا ثم تعش، ثم أذن وأقام فصلى العشاء ركعتين. صحيح:

باب: الدفع قبل الإمام إذا خالف السنة

أخرجه ابن أبي شيبة (15199) نا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد به. وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي. * * * عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن عمر صنع مثل صنع ابن مسعود. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15200) نا غندر عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه به. باب: الدفع قبل الإمام إذا خالف السنة: عن نافع أن ابن الزبير وقف بالمزدلفة حتى أسفر أحسبه جداً، فقال ابن عمر: الشمس تنتظرون أفعل أهل الجاهلية؟ قال: فدفع ابن عمر ثم دفع ابن الزبير وابن الزبير الإمام. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (2590) نا زهير عن عبيد الله بن عمر أخبرني نافع به. وزهير هو ابن معاوية.

باب: تعجيل النساء الطواف مخافة الحيض

باب: تعجيل النساء الطواف مخافة الحيض: عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظر بهن أن يطهرن فتنفر بهن وهن حيض إذ كن قد أفضن. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 413) عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة به. وأخرجه من طريق مالك الشافعي في الأم (2/ 198). باب: طواف المستحاضة: عن أبي الزبير المكيِّ أن أبا ماعز عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالساً مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عنى ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 371) عن أبي الزبير به. وقد ورد عن ابن عباس جواز طواف المستحاضة أخرجه ابن أبي شيبة (14528)

باب: الإقران بين الأسباع

بسند ضعيف. باب: الإقران بين الأسباع: عن عبد الله بن دينار قال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يكره أن يجمع الرجل بين الأسابيع ثم يصلي لها يعني لطوافها. صحيح: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/ 218) حدثنا حسين بن حسن ويعقوب عن حميد قالا ثنا أبو معاوية ثنا زياد بن سعد عن عبد الله بن دينار به. * * * عن ابن عمر قال: لم يقرن أبو بكر ولا عمر - رضي الله عنهما - يعني في الطواف. حسن: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/ 217) حدثني محمد بن صالح ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن عمر بن محمد عن سالم عن ابن عمر به. وأبو حذيفة هو موسى بن مسعود وقد وثق وفيه مقال. * * * عن عطاء قال: لم أر الناس يقرنون في الطواف وهو محدث لم يفعله أحد

باب: ما يستلم من الأركان

من الماضين إلا عائشة والمسور بن مخرمة. صحيح: أخرجه الفاكهي (1/ 216) حدثنا محمد بن أبي عمر ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء به. وقد ورد المنع أيضا عن عثمان أخرجه الفاكهي (1/ 217) لكن إسناده لا يصح. وورد جواز الإقران عن ابن الزبير والحسن والحسين وأنس. أخرجه الفاكهي (1/ 229) والدارقطني في الكنى (2/ 96) بأسانيد لا تصح. باب: ما يستلم من الأركان: عن عاصم بن سليمان أنه رأى أنس بن مالك يستلم الأركان كلها. صحيح، أخرجه عبد الرزاق (5/ 47) عن ابن المبارك عن عاصم بن سليمان به. * * * عن ابن أبي مليكة قال: إن ابن الزبير - رضي الله عنهما - كان يستلم الأركان كلها. صحيح: أخرجه الفاكهي (1/ 153) حدثنا يعقوب بن حميد ثنا بشر بن السري

عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة به. وأخرجه ابن أبي شيبة (14995) بإسناد آخر ضعيف. * * * عن يعلي بن أمية قال: طفت مع عمر فاستلم الركن، فكنت مما يلي البيت، فلما بلغنا الركن الغربيّ الذي يلي الأسود جررت يده لأن يستلم، قال: ما شأنك؟ فقلت: ألا تستلم؟ فقال: ألم تطف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: بلى، قال: فرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قال: فقلت: لا، قال: أليس لك في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة؟ قلت: بلى، قال: فأبعد عنك. حسن: أخرجه أحمد (1/ 53) وعبد الرزاق (5/ 45) والبيهقي (7715) من طريق ابن جريج أخبرني سليمان بن عتيق عن عبد الله بن باباه عن بعض بى يعلى عن يعلي بن أمية به. والراوي عن يعلى لا يعرف، وللأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة (14991) وفي إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف. * * * عن عطاء قال: أدركت مشيختنا ابن عباس وجابراً وأبا هريرة لا يستلمون إلا الحجر الأسود والركن لا يستلمون غيرهما من الأركان. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (14989) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن

عطاء به. وحجاج هو ابن أرطاة وهو ضعيف. وله طريق أخر ضعيف أيضا أخرجه الفاكهي (1/ 119). عن عطاء قال: رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - يستلم الركن الغربي، قال: فذكرت ذلك لنافع فقال: لم نره غير مرة واحدة مَدّ يَدَهُ ثم قبضها، وقال: استغفر الله، نسيت. صحيح: أخرجه الفاكهي (1/ 150) حدثنا يعقوب بن حميد ثنا عبد الله بن رجاء عن عبد الله بن عمر سمعت عطاء وذكره. * * * عن أبي الطفيل قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال له ابن عباس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجور. صحيح: أخرجه التِّرمذيُّ (858) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان ومعمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل به. قال التِّرمذيُّ: حديث حسن صحيح. وقد ورد مسح جميع الأركان عن الحسن والحسين وعبد الرحمن بن عوف كما عند الفاكهي في أخبار مكة (1/ 153) ولكن بأسانيد لا تصح.

باب: المحرم يدخل البيت

باب: المحرم يدخل البيت: عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: يا أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13168) ثنا حفص عن ابن جريج وحجاج وعبد الملك عن عطاء به. باب: تقبيل المحرم يده إذا استلم الحجر: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء هل رأيت أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا استلموا قبلوا أيدهم؟ قال: نعم رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم، قلت: وابن عباس؟ قال: نعم، حسبت كثيرًا، قلت: هل تدع أنت إذا استلمت أن تقبل يداك؟ قال: فلم أستلمه إذًا. حسن: أخرجه الشافعي في الأم (2/ 186) نا سعيد عن ابن جريج به. وسعيد هو ابن سالم. وورد عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الركن اليماني قبل يده أخرجه الفاكهي (1/ 157) وإسناده ضعيف. وورد عن ابن الزبير أنه استلم الحجر ومسح وجهه أخرجه

باب: طواف الوداع

الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس / 103) وإسناده ضعيف. باب: طواف الوداع: عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يصدرن أحد من الحجاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك بالطواف بالبيت. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 369) عن نافع عن عبد الله بن عمر به. * * * عن ابن عمر أنه قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (2/ 1947) نا مالك عن نافع عن ابن عمر به * * * عن طاوس قال: جلست إلى ابن عمر فسمعته يقول: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت فقلت: ما له أما سمع أصحابه؟! ثم جلست إليه من العام المقبل فسمعته يقول: زعموا أنه رخص للمرأة الحائض. صحيح: أخرجه الشافعي (2/ 198) نا سفيان عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن

باب: الكلام في الطواف

ميسرة عن طاوس به. باب: الكلام في الطواف: عن إبراهيم بن ميسرة قال: كنت أطرف مع طاوس فقال لي: إن ابن عباس قال: إن طفت بالبيت فأقلل فيه الكلام، فإنه صلاة. صحيح: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/ 193) والأزرقي (2/ 11) من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة به. وأخرجه ابن أبي شيبة (12811) حدثنا ابن عيينة وذكر نحوه. * * * عن ابن عمر قال: أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة. حسن: أخرجه الشافعي في الأم (2/ 189) نا سعيد بن سالم عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس أنه سمع ابن عمر به. وسعيد بن سالم حسن الحديث. * * * عن عطاء قال: طفت خلف ابن عمرو ابن عباس فما سمعت واحدًا منهما متكلما حتى فرغ. حسن:

أخرجه الشافعي في الأم (2/ 182) نا سعيد عن ابن جريج عن عطاء به. وسعيد هو ابن سالم وهو حسن الحديث، * * * عن سهيل بن ذكوان عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن عمرو وابن الزبير وابن عباس يتحدثون في طوافهم. صحيح: أخرجه بحشل في تاريخ واسط (45) ثنا عبد الحميد بن بيان ثنا أحمد بن أبي شبيب عن سهيل بن ذكوان عن أبيه به. وذكوان هو أبو صالح السمان. وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتناشدون الشعر وهم يطوفون كما عند الفاكهي (1/ 306) ولكنه لا يصح. * * * عن نافع قال: إن ابن عمر كان يتكلم في الطواف. صحيح: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/ 208) ثنا أبو العباس ثنا أبو سلمة ثنا حماد بن سلمة عن قيس وأيوب عن نافع به. وأبو سلمة هو موسى بن إسماعيل التبوذكي.

باب: يفتتح بالحجر ويختم به

- عن أبي العالية قال: كان ابن عباس يأخذ بيدي وأنا أطوف بالبيت ليعلمني لحن الكلام. صحيح: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/ 206) ثنا محمَّد بن أبي عمر ثنا مروان بن معاوية عن أبي خلدة سمعت أبا العالية به. وأبو خلدة هو خالد بن دينار. * * * عن أبي سفيان قال: التقى عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - وعبيد بن عمير، وهما يطوفان بالبيت، فقال: ابن الزبير: كيف أصبحت يا أبا عاصم؟ قال: أراك كأنك تصبحت؟ قال: ما تصبحت وما كنت لأتصبح، ثم قال: أما بلغك أن الأرض تضج إلي الله تعالى من تصبح علمائها عليها بالضحى مخافة الغفلة عليهم؟ قال: بلى. صحيح: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/ 207) حدثني عبد الله بن هاشم ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان به. وأبو سفيان هو طلحة بن نافع. باب: يفتتح بالحجر ويختم به: عن هلال بن أبي ميمونة قال: رأيت أنسًا يطوف فإذا انتهى إلى الحجر

باب: الإسراع في الطواف

كبر، ويفتتح به، ويختم به. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15099) حدثنا وكيع عن هلال بن أبي ميمونة به. باب: الإسراع في الطواف: عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير يطوف بالبيت يسرع المشي. صحيح: أخرجه الفاكهي (21411) والأزرقي (1012) وابن أبي شيبة (3/ 306) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به. * * * عن طاوس قال: رأيت ابن عمر يسرع في الطواف. صحيح: أخرجه الفاكهي (1/ 214) ثنا محمد بن إدريس الحميدي ثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن طاوس به. وحنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي. * * * عن مجاهد قال: كنت مع عبد الله بن عمر فِى الطواف فرأى رجلًا مضطربا يطوف حجرة من الناس -يقول: ناحية- فدعاه، فقال ما اسمك؟

باب: ما جاء في الرمل

قال: حنين، قال ما تصنع ها هنا؟ قال أطوف؟ قال: إنما تخبط خبط الجمل ولا تذكر ربك، قال فكان ابن عمر إذا رأى رجلًا يطوف يسرع المشي قال: أحنيني هو؟ حسن: أخرجه الفاكهي (1/ 121) والأزرقي (1/ 336) من طريق يحيى بن سليم ثنا إسماعيل بن كثير عن مجاهد به. ويحيى بن سليم هو الطائفي وقد اختلف فيه. وهذا الأثر محمول على الإسراع المفرط. باب: ما جاء في الرمل: عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - استلمك ما استلمتك، ثم قال: ما لنا وللرمل؟ كنا راءينا به المشركين، وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا نحب أن نتركه. صحيح: أخرجه البخاري (1605). * * * عن مسروق عن ابن مسعود أنه رآه بدأ فاستلم الحجر ثم أخذ عن يمينه

باب: ليس على النساء رمل

فرمل ثلاثة أطواف، ومشى أربعة ثم أتى المقام فصلى خلفه ركعتين. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (2/ 185) نا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن ابن مسعود به. * * * عن ابن عمر أنه كان يرمل من الححر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف، ويمشى أربعة أطواف. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 365) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 365) عن نافع به. باب: ليس على النساء رمل: عن ابن عمر قال: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة. صحيح:

باب: الإستراحة في الطواف

أخرجه الشافعي في الأم (2/ 192) وأبو داود في مسائل أحمد (114) والدرقطني (2/ 295) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن عائشة قالت: يا معشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت لكن فينا أسوة. حسن: أخرجه البيهقي (5/ 84) من طريق شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وشريك ضعيف. لكن للأثر طريق آخر أخرجه الشافعي في الأم (2/ 192) من طريق سعيد نا رجل عن مجاهد عن عائشة بنحوه. والراوي عن مجاهد لا يعرف، لكن بهذين الطريقين يتقوى الأثر. باب: الإستراحة في الطواف: عن جميل بن زيد قال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت ثلاثة أطواف ثم قعد يستريح، وغلام له يروح علينا ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه. حسن: أخرجه الفاكهي (1/ 288) وابن أبي شيبة (14970) من طريق أبي معاوية وأخرجه عبد الرزاق (5/ 56) من طريق الثوري كلاهما عن

باب: من كان يطوف بالبيت ولا يستلم الحجر

جميل بن زيد به. وجميل بن زيد وإن كان ضعيفًا إلا أن روايته هنا تدل على حفظه لها. وقد ورد عن تميم الداري أنه كان يستريح في السعي أخرجه بحشل في تاريخ واسط (150) بإسناد ضعيف. باب: من كان يطوف بالبيت ولا يستلم الحجر: عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان يطوف ولايستلم حتى ينصرف. صحيح: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/ 146) ثنا يعقوب بن حميد ثنا هارون بن موسى ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن سعد بن إبراهيم حدثه عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف به. باب: استلام الحجر في غير طواف: عن ابن عمر أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلمه كان في طواف أو في غير طواف. صحيح: أخرجه الفاكهي من طريق ابن أبي شيبة وهو في مصنفه (13571) حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

باب: الزحام على الحجر الأسود

عن عطاء قال صلى بنا ابن الزبير المغرب فسلم في الركعتين ثم نهض إلى الحجر ليستلمه. صحيح: أخرجه الفاكهي (1/ 133) وأحمد (3285) من طريقين عن عطاء به. باب: الزحام على الحجر الأسود: عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول إذا وجدت على الركن زحامًا فلا تؤذ أحدًا ولا تؤذ وامْضِ. صحيح: أخرجه الفاكهي (1/ 130) وعبد الرزاق (5/ 36) عن ابن جريج أخبرني عطاء به. * * * عن ابن عباس أنه كان يستلمه ولا يزاحم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13167) ثنا وكيع عن أبي العوام عن عطاء عن ابن عباس به. وأبو العوام هو عبد العزيز بن الربيع الباهلي.

عن القاسم قال: رأيت ابن عمر زاحم على الحجر حتى دمي منخره. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (13160) ثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن القاسم به. وطلحة بن يحيى لا بأس به. * * * عن جميل بن زيد قال: رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - يطوف بالهاجرة فازدحم الناس على الحجر، فطوحوا امرأة، فقال ابن عمر: علام يقتل بعضكم بعضا؟ إنما جئتم بغاة خير، فمن استطاع منكم أن يستلمه فليستلمه، ومن لم يستطع فليقض طوافه. حسن: أخرجه الفاكهي (1/ 121) حدثنا عبد الله بن هاشم ثنا أبو معاوية عن جميل بن زيد به. وجميل بن زيد وإن كان ضعيفا لكن روايته هنا تدل على حفظه لها. وقد ورد المنع أيضا عن عائشة كما عند الشافعي في الأم (2/ 187) ومسدد في مسنده (المطالب 1/ 36) لكن بإسناد لا يصح. * * * عن عروة أن ابن الزبير كان لا يكاد أن ينفلت منه الحجر والركن اليماني صحيح:

باب: السجود على الحجر الأسود وتقبيله

أخرجه الفاكهي (1/ 132) حدثنا أبو العباس ثنا أبو سلمة ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه به. باب: السجود على الحجر الأسود وتقبيله: عن محمد بن عباد بن جعفر أنه رأى ابن عباس يوم جاء يوم التروية فرأيته قبل الركن، ثم سجد عليه، ثم قبله، ثم سجد عليه، ثم قبله، ثم سجد عليه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5/ 37) عن ابن جريج أخبرني محمد بن عباد بن جعفر به. وقد أخرجه البيهقي (5/ 75) من طريق سعيد بن سالم فأخطأ فيه فقال عن ابن جريج عن أبي جعفر. وأخرجه الفاكهي (1/ 111) والطيالسي (المطالب 1/ 38) عن جعفر القرشي عن محمد بن عباد بن جعفر. * * * عن محمد قال: رأيت ابن عمر يوما يطوف بالبيت فالتفت فلم ير خلفه إلا رجلاً أو رجلين أو ثلاثة، فعمد إلى الركن فقبله، ثم عاد فقبله. حسن: أخرجه الفاكهي (1/ 113) حدثنا بكر بن خلف ثنا معاذ بن معاذ عن

باب: طواف المرأة منتقبة

ابن عون عن محمد به. ومحمد هو ابن سيرين. وبكر بن خلف حسن الحديث. * * * عن أسلم قال: رأيت عمربن الخطاب - رضي الله عنه - قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلك ما قبلتك. صحيح: أخرجه البخاري (1610). باب: طواف المرأة منتقبة: عن صفية بنت شيبة قالت: كانت عائشة تطوف بالبيت منتقبة. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 39) والفاكهي (1/ 233) من طريق ابن جريج ثنا الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة به. والحسن بن مسلم هو ابن يناق. وقد ورد عن ابن عباس المنع من طواف المرأة غير منتقبة أخرجه الفاكهي (1/ 236) بإسناد ضعيف.

باب: الطواف في النعال

باب: الطواف في النعال: عن عبد الله بن شريك قال: رأيت ابن الزبير يطوف في نعليه، ورأيت ابن عمر يتعلقهما. حسن: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/ 285) ثني عبد الله بن شريك عن ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن شريك به. وعبد الله بن شريك هو العامري وهو حسن الحديث. وقد أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (2224) نا شريك بن عبد الله بن شريك إلا أنه جعل الذي يطوف في نعليه ابن عمر. وشريك ضعيف. باب: القراءة في الطواف: عن يحيى البكاء قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير فسمع رجلًا يقرأ في الطوات فضرب في صدره ضربة شديدة، فقلت؟ سبحان الله، فقال: فعلت به كما رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - فعل برجل في الطواف. حسن: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/ 224) حدثنا الحسين بن عاصم ثنا علي بن عاصم عن يحيى البكاء به. ويحيى البكاء وإن كان ضعيفا إلا أن هذه الرواية تدل على حفظه لها.

باب: الشرب في الطواف

باب: الشرب في الطواف: عن ابن عباس قال: لا بأس بالشرب في الطواف. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (14628) حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن عطاء عن ابن عباس به. ومحمد بن عبد الله هو بن المهاجر الشعبي وهو حسن الحديث. باب: التكبير إذا حاذى الحجر الأسود: عن عاصم قال: رأيت أنس بن مالك يطوف بالبيت حتى إذا حاذى الحجر الأسود نظر إليه والتفت إليه فكبر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13154) ثنا حفص عن عاصم به وعاصم هو ابن سليمان. ثم أخرجه أيضا (13155) من طريق ابن فضيل عن عاصم به. * * * عن نافع قال: إن ابن عمر كان إذا استفتح الطواف قال: بسم الله والله أكبر. صحيح: أخرجه الفاكهي (102/ 1) حدثنا بكر بن خلف ثنا حمزة بن الحارث

باب: الإنصراف من الطواف على وتر

بن عمير عن ابن أبيه عن أيوب عن نافع به. وحمزة بن الحارث بن عمير هو المكي. باب: الإنصراف من الطواف على وتر: عن عطاء أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة سعيد فخرج إلى الصلاة، فقال عبد الرحمن: انتظر حتى أنصرف على وتر، فانصرف على ثلاثة أطواف، ثم لم يعد بعد ذلك السبع. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15424) نا أبو سعيد عن ابن جريج عن عطاء به. وقد ورد عن الإنصراف من الطواف على وتر عن ابن عمر وابن عباس، أخرجه ابن أبي شيبة (15421) وعبد الرزاق بأسانيد لا تصح. باب: المكي يؤخر الطوف حتى يرجع من منى: عن ابن عباس أنه قال: يا أهل مكة إنما طوافكم بين الصفا والمروة إذا رجعتم من منى. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 64) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان وابن أبي شيبة (15084) من طريق حبيب كلاهما عن عطاء عن ابن

باب: الرجل يطوف بالبيت من أي باب يخرج إلى الصفا

عباس به. باب: الرجل يطوف بالبيت من أي باب يخرج إلى الصفا: عن بكر قال: كان ابن عمر إذا قدم فطاف بالبيت وصلى ركعتين خرج إلى الصفا والمروة من باب الذي يلي السقاية. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3354) حدثنا أبو خالد عن حميد عن بكر به. وحميد هو الطويل، وبكر هو ابن عبد الله المزني. باب: صلاة ركعتين على أثر كل طواف: عن ابن عمر أنه كان يصلي في أثر كل سبع ركعتين. صحيح: أخرجه الفاكهي (1/ 218) من طريقين عن نافع عن ابن عمر به. باب: الطواف وراء الحجر: عن ابن عباس قال: الحجر من البيت، قال الله -عَزَّ وَجَلَّ- {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} وقد طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وراء الحجر. حسن: أخرجه الشافعي في الأم (2/ 192) نا سفيان حدثنا هشام بن حجير

باب: متى يطوف من أحرم من مكة

عن طاوس عن ابن عباس به. وهشام بن حجير حسن الحديث. باب: متى يطوف من أحرم من مكة: عن نافع أن ابن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يسع حتى يرجع من منى. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 1/ 25) ثنا ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: الطواف يوم النحر: عن ابن عمر أنه لم يزد يوم الزيارة على طواف واحد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14402) حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: أين تصلى ركعتي الطواف؟ عن ابن عمر أنه كان ربما طاف ثم صلى الركعتين في جوف الكعبة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15017) حدثنا ابن المبارك عن عبيد الله عن

باب: الإحلال بالطواف

نافع عن ابن عمر به. * * * عن عبد الله بن مسعود أنه طاف ثم أتى المقام فصلى عنده ركعتين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15036) حدثنا عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن مسعود به. * * * عن ابن عمر أنه كان إذا فرغ من طوافه أتى المقام فصلى عنده ركعتين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15034) حدثنا ابن نصر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. باب: الإحلال بالطواف: عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: لا يطوف بالبيت أحد إلا أحل، قال: قلت: إنما هذا بعد المعروف، قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد، قلت: من أين كان يأخذ هذا؟ فقال: من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع أمرهم أن يحلوا. صحيح: أخرجه الجصاص في أحكام القرآن (1/ 362) حدثنا جعفر بن محمد

باب: الرجل ينظر إلى البيت إذا أراد الخروج

بن الواسطي حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان حدثنا أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج به. باب: الرجل ينظر إلى البيت إذا أراد الخروج: عن ابن عباس أنه كره قيام الرجل على باب المسجد إذا أراد الإنصراف إلى أهله منحرفًا نحو الكعبة ينظر إليها ويدعو، وقال: اليهود يفعلون ذلك. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (13538) حدثنا مروان بن معاوية عن رباح بن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس به. ورباح بن أبي معروف حسن الحديث. وقد ورد مثله عن عبد الله بن عمر أخرجه الفاكهي (1/ 231) بإسناد ضعيف. باب: تأخير الطواف عن يوم النحر: عن ابن عمر أنه كان لا يأتي إلا حين يفيض. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13059) ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

باب: الرجل يقطع سعيه فيبني من حيث قطع

عن محمد بن المنذر قال: لم يكن يفيض من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من كان منهم يكون معه امرأة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13054) حدثنا ابن عيينة ثنا داود بن شابور عن ابن المنذر به. باب: الرجل يقطع سعيه فيبني من حيث قطع: عن ابن عمر أنه قطع عليه سعيه بين الصفا والمروة فبنى من حيث قطع. صحيح: أخرجه الفاكهي (2/ 223) حدثنا بكر بن خلف ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر به. باب: الإنصراف من الطواف لحاجة تبدو: عن عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - أنه طاف ثلاثة أشواط، ثم ذهب فقضى حاجته، ثم رجع فبنى. صحيح: أخرجه الفاكهي (1/ 274) حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد ثنا أبو سلمة ثنا حماد وعن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الرحمن بن أبي بكر به.

باب: الطواف في القلانس

باب: الطواف في القلانس: عن هشام بن عروة قال: رأيت ابن الزبير يطوف وعليه قلنسوة لها زر. صحيح: أخرجه الفاكهي (1/ 277) حدثنا عبد الله بن هاشم ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة به. وعبد الله بن هاشم هو العبدي النيسابوري. * * * عن زيد بن جبير قال: رأيت ابن الزبير يطوف بالبيت وعلي رأسه برطلة صحيح: أخرجه الفاكهي (1/ 277) حدثنا عبد الله بن هاشم ثنا ابن مهدي عن سفيان عن زيد بن جبير به. باب: الطواف بعد العصر والفجر وأداء ركعتي الطواف: عن أبي الزبير المكي قال: رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 369) عن أبي الزبير المكي به. * * * عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد

صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذى طوى وصلى ركعتين. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 368) عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عبد القارئ أخبره به. * * * عن عطاء قال: رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت بعد صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (12351) حدثنا يعلي بن عبيد عن الأجلح عن عطاء به. والأجلح حسن الحديث. * * * عن أبي الطفيل أنه كان يطوف بالبيت بعد العصر، ويصلي حين تصفر الشمس. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (13250) حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل به. والوليد بن جميع هو الوليد بن عبد الله بن جميع وهو حسن الحديث.

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الفاكهي (1/ 259). * * * عن سالم قال: كان ابن عمر لايرى بأسا أن يطوف الرجل بعد صلاة العصر سبعا أو بعد الصبح سبعًا ويصلي ركعتين. صحيح: أخرجه الفاكهي (1/ 258) ثنا عبد الجبار بن العلاء ومحمد بن يحيى قالا ثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم به. * * * عن عمرو بن دينار قال رأيت أنا وعطاء ابن أبي رباح ابن عمر طاف بعد الصبح وصلى. صحيح: أخرجه الفاكهي (1/ 256) ثنا محمد بن أبي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار به. * * * عن ابن أبي مليكة أنه رأى ابن عباس يوم التروية طاف بعد العصر سبعًا ثم صلى ركعتين. صحيح: أخرحه الفاكهي (1/ 257) ثنا محمد بن يوسف أبو حمة ثنا أبو قرة عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة به.

عن عائشة أنها قالت: إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس وحتى تطلع فصل لكل أسبوع ركعتين. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (13257) حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة به. وعبد الملك هو ابن أبي سليمان العرزمي وهو حسن الحديث. * * * عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: قدم أبو سعيد الخدري حاجًا أو معتمرًا، فطاف بالبيت بعد الصبح، فقلت انظروا كيف يصنع، فلما فرغ من سبعه قعد، فلما طلعت الشمس صلى ركعتين. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5/ 36) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح به. وابن أبي نجيح هو عبد الله بن يسار. * * * عن موسى بن ثروان قال: رأيت مورقا العجلي بمكة فصليت معه الفجر فقام الناس يطوفون حتى صلينا الفحر، فقلت ما هذا؟ فقال مورق: ذكرتهم لابن عمر فقال: لا يعقلون. حسن:

باب: ما جاء في الملتزم

أخرجه الفاكهي (1/ 266) حدثنا صالح بن مسمار أنا النضر بن شميل حدثنى موسى بن ثروان به. وصالح بن مسمار حسن الحديث. باب: ما جاء في الملتزم: عن ابن عباس قال: الملتزم ما بين الركن والباب. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (13778) حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس به. ومغيرة بن زياد لا بأس به. وقد توبع تابعه يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس به. أخرجه الفاكهي (1/ 160)، ويعقوب بن عطاء ضعيف. * * * عن أبي الزبير قال: رأيت عبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن الزبير يلتزمونه. حسن: أخرجه الفاكهي (1/ 166) حدثنا محمد بن علي ثنا بن حسين بن واقد حدثني أبي عن أبي الزبير به. وعلي بن الحسين بن واقد حسن الحديث.

باب: ماذا يفعل إذا قضى طوافه فأراد الخروج؟

عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه لم ير أبا هريرة ولا جابرًا ولا أبا سعيد ولا ابن عمر يلتزم أحد منهم البيت. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5/ 73) عن ابن جريج. وقد ورد جواز الإلتزام عن أنس أخرجه الفاكهي (1/ 175) وإسناده ضعيف. * * * عن عطاء قال تطوفت مع عبد الله بن عمر غير مرة فلم أره ساعة قط فعل ذلك في ليل ولا نهار. حسن: أخرجه الفاكهي (6/ 177) حدثنا يعقوب ثنا ابن وهب عن حيوة عن خالد بن أبي عمران عن عطاء به. وخالد بن أبي عمران حسن الحديث. باب: ماذا يفعل إذا قضى طوافه فأراد الخروج؟ عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وابن عمر كان إذا قضوا طوافهم فأرادوا أن يخرجوا استعادوا بين الركن والباب أو بين الحجر والباب. حسن:

باب: ماذا يفعل إذا صعد على الصفا؟

أخرجه ابن أبي شيبة (15728) نا عفان نا عبد الوارث نا حميد الأعرج عن مجاهد به. وحميد الأعرج هو ابن قيس وهو لا بأس به. باب: ماذا يفعل إذا صعد على الصفا؟ عن ابن عمر كان إذا صعد على الصفا استقبل البيت وكبر ثلاثا وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يرفع بها صوته ثم يدعو طويلا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15681) نا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: الإسراع في الصفا وأين يقف من المروة: عن ابن عمر أنه كان ينزل من الصفا فيمشى حتى إذا كان بباب بني عباد سعى حتى ينتهي إلى مسلك المسجد الذي بين دار ابن أبي حسين ودار بنت قرطة، سعيًا دون الشد وفوق الرمال، ثم يمشى مشية الذي هو مشيه، حتى يرقى المروة فيجعل المروة أمامه وبيمينه ولا يأتي حجر المروة. حسن: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (2/ 321) حدثنا سعيد بن عبد الرحمن

باب: السعي راكبا

المخزومي ثنا عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر به. وعبد المجيد بن أبي رواد حسن الحديث. * * * عن ابن عمر أنه كان إذا أتى المروة جعل المروة فوق رأسه على يساره. صحيح: أخرجه الفاكهي (2/ 233) حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن السعي فقال: السعي من بطن المسيل. صحيح: أخرجه الفاكهي (1/ 232) والأزرقي (2/ 117) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير به. باب: السعي راكبًا: عن ابن أبي مليكة قال: إن عائشة - رضي الله عنها - تركت العمرة سنتين قالت: ما يمنعي إلا الطواف بين الصفا والمروة، وأكره أن أركب بين الصفا

والمروة. صحيح: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (2/ 235) حدثنا محمد بن أبي عمر وعبد الجبار بن العلاء قالا: ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمر بن علقمة عن ابن أبي مليكة به. وقد ورد عنها أنها سعت راكبة، أخرجه البخاري في الكنى (5) وابن أبي شيبة (13144) وإسناده ضعيف. * * * عن الأحوص بن حكيم قال: رأيت أنسًا يطوف بين الصفا والمروة راكبا على حمار. صحيح: أخرجه الفاكهي (2/ 238) من طريق سفيان وابن أبي شيبة (13145) من طريق ابن فضيل كلاهما عن الأحوص بن حكيم به. والأحوص بن حكيم وإن كان ضعيفا الا أن روايته هنا تدل على حفظه لها. وقد ورد عن عمر المنع من الطواف راكبا عند الفاكهي (1/ 249) وإسناده لا يصح.

باب: السعي في بطن المسيل

باب: السعي في بطن المسيل: عن بكر قال: سعيت مع ابن عمر في بطن المسيل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13933) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن بكر به. وحميد هو ابن الطويل وبكر هو ابن عبد الله المزنى. * * * عن عبد الله بن مسعود أنه كان يسعى في المسيل. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (13936) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود به. وحماد الراوي عن إبراهيم هو ابن أبي سليمان وهو حسن الحديث. وإبراهيم هو ابن النخعي ومرسلاته عن ابن مسعود صحيحة لأنه سمعها من غير واحد من أصحاب ابن مسعود. باب: من نسي السعي بين الصفا والمروة: عن ابن عباس قال: إن شاء سعى بين الصفا والمروة وإن شاء لم يسع. صحيح:

باب: المشي والركوب إلى الجمار لرميها

أخرجه ابن أبي شيبة (14206) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. * * * عن عائشه قالت: ما أُتمَّ حج من لم يسع بين الصفا والمروة ثم قرأت {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14208) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. باب: المشي والركوب إلى الجمار لرميها: عن ابن المنكدر قال: رأيت ابن الزبير يرمي الجمار ماشيًا، ذاهبا وراجعًا. صحيح: أخرجه الفاكهي (4/ 290) وابن أبي شيبة (13739) من طريق سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر به. * * * عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمار ماشيا ذاهبًا وراجعًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13741) حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر نافع عن ابن عمر به.

باب: الرمي عمن لا يستطيع

عن جابر أنه كان يكره أن يرمي شيئا من الجمار راكبًا إلا من ضرورة. صحيح: أخرجه الفاكهي (4/ 291) من طريق بشير بن السري والبيهقي (5/ 131) من طريق أبي عامر كلاهما عن إبراهيم بن نافع سمعت عطاء بن جابر به. قال البيهقي عقبه: قد سقط من إسناده بين إبراهيم وعطاء رجل. قلت: هذا لا يمنع أن يكون مرة سمعه إبراهيم من عطاء بدون واسط ومرة بواسطة، ويدل على ذلك أنه قد صرح بالسماع عند الفاكهي. وقد ورد أن معاوية ركب إلى الجمار - رضي الله عنه -، كما في الموطأ (2/ 370) وأخبار مكة (4/ 292) والبيهقي (5/ 131) ولكن إسناده لا يصح. باب: الرمي عمن لا يستطيع: عن نافع أن ابن عمر كان يحج بصبيانه فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمى عنه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13843) حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع به.

باب: الوقوف عند الجمرة

باب: الوقوف عند الجمرة: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفًا طويلًا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 407) عن نافع به. * * * عن سعيد بن جبير قال: حزرت قراءتي بقيام ابن عباس عند الجمرتين بقدر سورة من المئين. حسن: أخرجه الفاكهي (4/ 300) حدثنا عبد الله بن العلاء ثنا سفيان عن خثيم عن سعيد بن جبير به. وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو حسن الحديث. * * * عن عبد الله بن عمرو بن عثمان أنه سمع أبا حبة الأنصاري - رضي الله عنه - يفتي الناس أنه لا بأس بما رمى به الرجل في الجمار من حصى، قال عبد الله بن عمرو بن عثمان فذكرت ذلك لعبد الله بن عمر فقال: صدق. صحيح: أخرحه مسدد (المطالب 2/ 48) والفاكهى في أخبار مكة (4/ 299) من طريق ابن جرير أخبرني محمد بن يوسف مولى عمرو بن عثمان عن

باب: وقت رمي جمرة العقبة

عبد الله بن عمرو بن عثمان به. وعبد الله بن عمرو بن عثمان قال أبو زرعة كما في الجرح (8/ 118) ثقة. باب: وقت رمي جمرة العقبة: عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند مزدلفة فقامت تصلى، فصلت ساعة ثم قالت: يابني هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا، حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: ياهنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا، قالت: يا بني إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن للظعن. صحيح: أخرجه البخاري (1679). * * * عن سالم قال: كان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يقدم ضعفه أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الامام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. صحيح:

باب: التكبر إذا رمى الجمرة

أخرجه البخارى (1676). باب: التكبر إذا رمى الجمرة: عن نافع ان ابن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة، كلما رمى بحصاة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 407) عن نافع به. باب: وقت رمي الجمار: عن عمرو بن دينار قال: ذهبت أرمي الجمار، فسألت هل رمى عبد الله بن عمر فقالوا: لا، ولكن قد رمى أمير المؤمنين -يعنون ابن الزبير- قال عمرو: فانتظرت ابن عمر، فلما زالت الشمس خرج فأتى الجمرة الأولى فرماها، ثم أتى الوسطى فرماها، ثم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها. صحيح: أخرجه الفاكهي (4/ 298) حدثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن عمرو بن دينار به. * * * عن أبي مجلز قال: رميت مع ابن عمر فحزرت قيامه، فكان قدر سورة (يوسف)، ورمى حين كان الظل ثلاثة أشبار. حسن:

باب: إذا رمى الجمرة ما يحل له؟

أخرحه الفاكهي (4/ 301) حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن أبي مجلز به. وعبد الله بن الوليد حسن الحديث. وورد عن عمر أنه كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس أخرجه البخاري في تاريخه (1/ 100) وابن أبي شيبة (14575) وفي إسناده نظر. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 408) عن نافع به. باب: إذا رمى الجمرة ما يحل له؟ عن ابن المنكدر أنه سمع ابن الزبير يقول: إذا رميت الجمرة من يوم النحر فقد حل لك ما وراء النساء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13807) حدثنا سفيان بن عبينة عن ابن المنكدر به. ومن طريق ابن عيينة أخرجه الذهبي في المعحم (2/ 208).

عن ابن عمر قال: إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13811) حدثنا وكيع عن عطاء عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن عائشة قالت: إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء، حتى يطوف بالبيت فإذا طاف بالبيت حل له النساء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13808) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. * * * عن عمر بن الخطاب قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم إلا النساء والطيب. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 299) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر وربما قال عن أبيه وربما لم يقله قال: قال عمر به. * * * وعنه - رضي الله عنه - قال: إذا رميت الجمرة يوم النحر وفرغت وحلقت

باب: من قال المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط

إن كان لك ذبح فقد حل لك كل شيء حرمه عليك الحج إلا النساء والطيب حتى تطوف بالبيت. صحيح: أخرجه ابن حجر في حديث إسماعيل بن جعفر (36) ثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر عن عمر به. باب: من قال المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئًا حتى تنحر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 387) عن نافع به. باب: من شك في عدد الرمي: عن أبي مجلز قال: رميت الجمار فلم أدر بكم رميت؟ فسألت ابن عمر فلم يجبني فمر بي ابن الحنفية فسألته فقال: يا عبد الله ليس شيء أعظم علينا من الصلاة وإذا شيء نسى أحدنا أعاد، فأخبرت ابن عمر، فقال: إنهم أهل بيت يفهمون. صحيح:

باب: كيف يرمي جمرة العقبة

أخرجه ابن أبي شيبة (13359) حدثنا وكيع عن عمران بن حريز عن أبي مجلز به. باب: كيف يرمي جمرة العقبة: عن عبد الرحمن يزيد أن عبد الله بن مسعود لما أتى إلى الجمرة العقبة استبطن الوادي، واستقبل الكعبة، وجعلها على حاجبه الأيمن، ثم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. صحيح: أخرحه ابن أبي شيبة (15385) نا وكيع عن المسعودي عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد به. والمسعودي كان قد اختلط لكن وكيع سمع منه قبل اختلاطه كما في الكواكب النيرات (72). باب: الإغتسال لرمي الجمار: عن نافع قال: ما رأيت ابن عمر أراد أن يرمي الجمار إلا اغتسل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15377) نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع به. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة.

باب: متى يرمى من نسي أن يرمي الجمار في الوقت؟

باب: متى يرمى من نسي أن يرمي الجمار في الوقت؟ عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرها عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا، ولم ير عليهما شيئًا. صحيح: أخرحه مالك في الموطأ (1/ 409) عن أبي بكر بن نافع به. * * * عن ابن عمر قال: من نسى الجمار -أو قال رمي الجمار- إلى الليل، فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 150) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر وقالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان ثنا ابن مهدي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: من لبد أو عقص أو ضفر فعليه الحلق: عن عمر بن الخطاب قال: من ضفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 398) عن نافع عن عبد الله بن عمر عن

عمر به. * * * عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلق. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 398) عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. * * * عن ابن عمر قال: من ضفر أو لبد أو عقص فليحلق، وقال ابن عباس ما نوى. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14506) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عمر به. وعمرو هو ابن دينار. وقد ورد عن ابن الزبير مثل قول ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (14511) بإسناد ضعبف. وعن علي مثل قول عمر أخرجه ابن أبي شيبة (14508) بإسناد ضعيف أيضا.

باب: الحلق إلى أين هو؟

باب: الحلق إلى أين هو؟: عن ابن عمر أنه كان يقول للحلاق إذا حلق في الحج: أبلغ إلى العظمين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14565) حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وحفص هو ابن غياث. باب: الرجل يغسل رأسه بخطمي قبل أن يحلقه: عن ابن عمر أنه كان لايرى بأسًا إذا رمى الجمرة أن يغسل بالخطمى قبل أن يحلقه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14904) حدثنا على ابن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وقد ورد عن جابر المنع، أخرجه ابن أبي شيبة (14909) بإسناد ضعيف.

باب: صيام أيام التشريق

باب: صيام أيام التشريق: عن عائشة أنها كانت تصوم أيام التشريق. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15733) نا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة به. * * * عن أبي مخلد قال: رأيت ابن عباس يرمي الجمار وهو صائم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15732) نا معتمر عن التيمي عن أبي مخلد به. وأبو مخلد صوابه أبو مجلز كما في التهذيب (12/) وهو لاحق بن حميد. باب: متى يحل النفر في أيام التشريق: عن زيد بن جبير سمعت ابن عمر يقول في اليوم الثاني من أيام التشريق: حل النفر لمن أراد ولمن شاء. حسن: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (2351) قال أنا شريك عن زيد بن جبير به.

باب: من غربت عليه الشمس من أوسط أيام التشريق

باب: من غربت عليه الشمس من أوسط أيام التشريق: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 407) عن نافع. باب: ترك المبيت بمنى ليالي التشريق: عن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الححاج ليالي منى من وراء العقبة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 406) عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر به. * * * عن ابن عباس قال: من كان له متاع بمكة يخشى عليه الضيعة فلا بأس أن يبيت عليه ليالي منى. صحيح: أخرجه الفاكهي (2/ 65) وسعيد بن منصور كما في المحلى (7/ 185) من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.

باب: قضاء المناسك على طهارة

عن نافع أن ابن عمركان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة، وكان يأمرهم بدخول منى. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14368) حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع به. * * * عن ابن عباس قال: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (14379) حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا إبراهيم بن نافع أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به. رجاله ثقات غير زيد بن الحباب فهو حسن الحديث. باب: قضاء المناسك على طهارة: عن ابن عمر أنه كان لا يقضي شيئا من المناسك إلا وهو متوضيء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14350) حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

باب: عد السعي

باب: عد السعي: عن صالح بن درهم الباهلي قال: سمعت ابن عمر ورجل يسأله عن السعي فقال: افتح بالصفا واختم بالمروة، فإن خشيت أن لا تحصى فخذ معك أحجارًا أو حصيات، فالق بالصفا واحدة وبالمروة آخرى. صحيح: أخرجه الفاكهي (2/ 212) وابن أبي شيبة (14659) من طريق مروان بن معاوية عن صالح بن درهم الباهلي به. باب: الحائض ما تقضي من المناسك في الحج أو العمرة: عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهى تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 342) عن نافع عن عبد الله بن عمر به. * * * عن ابن عمر فال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قل أن تسعى بين الصفا

باب: الرجل يقع على امرأته قبل أن يطوف بالبيت

والمروة فلتسع بين الصفا والروة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14317) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وقد ورد الجواز عن عائشة وأم سلمة أخرجه ابن أبي شيبة (14396) بسند ضعيف. باب: الرجل يقع على امرأته قبل أن يطوف بالبيت: عن عطاء قال: سئل ابن عباس عن رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت؟ قال: إذا واقع قبل أن يزور فعليه الحج من قابل. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (14938) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء به. وأبو بكر بن عياش حسن الحديث. * * * عن ابن عباس قال: من غشي قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر عليه بدنه. صحيح: أخرجه يعقوب بن سفيان (2/ 273) ثنا أبو يوسف ثنى عقبة بن

باب: الرجل يواقع أهله وهو محرم

مكرم ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار سمعت طاوسًا عن ابن عباس به. * * * عن ابن عمر قال: عليه الحج ويهدي. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14939) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: الرجل يواقع أهله وهو محرم: عن أبي الطفيل عامر بن واثلة - رضي الله عنه - أنه كان في حلقة مع ابن عباس فجاء رجل إلى جبير بن مطعم وهو في حلقة فقام عليه، فذكر أن أقبل حاجا مع أصحاب له، وأنه وجد خلوة فوقع على امرأته وهو محرم، فهل لي من توبة؟ فقال له جبير: لا توبة لك ولا كرامة، فلما انصرف دعاه ابن عباس فقال: ما هذا الذى سألت عنه؟ فذكر له الذي ذكر بجبير قال ابن عباس: أتيت عظيما ولك توبة، والرجل يبكى فقال: إن كان توبتي أن آمر بنار فأأجها ثم ألقي نفسي فيها فعلت؟ فقال: إن توبتك أيسر من ذلك، اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عامًا قابلًا فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتوقفا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما، وأهديا هديا. صحيح:

أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (114) قال: حدثنا حميد عن أبي الطفيل به. * * * عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته، فاشار له إلى عبد الله بن عمرو فلم يعرفه الرجل، قال شعيب: فذهبت معه فسأله، فقال: بطل حجه، قال: فيقعد؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمر فاخبرأه فأرسلنا إلى ابن عباس، قال شعيب فذهبت إلى ابن عباس معه فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمرو فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ فقال: مثل ما قال. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13085) والبيهقي (5/ 167) من طريق عبيد الله بن عمرو عن عمرو بن شعيب به. وقد ورد عن ابن عمر أنهما يفترقان من الذي أحرما فيه، أخرجه ابن أبي شيبة (13081) والبيهقي (5/ 167) بإسناد ضعيف. وورد عن ابن عباس أنهما يحرمان من المكان الذي أحدثا فيه أخرجه ابن أبي شيبة (13099) بإسناد ضعيف.

باب: كم عليهما هديا واحدا أم اثنين؟

باب: كم عليهما هديا واحدًا أم اثنين؟: عن ابن عباس قال: على كل واحد منهما هدي. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13093) ثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس به. وقد ورد مثله عن علي، أخرجه ابن أبي شيبة (13093) بإسناد ضعيف. باب: الإشتراط في الحج: عن سالم قال: كان ابن عمر ينكر الإشتراط في الحج ويقول: حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه لم يكن يشترط، فإن حبس أحدكم حابس فإذا وصل إلى البيت طاف به وبين الصفا والمروة ويحلق ويقصر وعليه الحج من قابل. صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (2/ 3750) من طريق يونس والدارقطني (2/ 234) من طريق معمر كلاهما عن ابن شهاب الزهري عن سالم به. * * * عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: إذا حججت فاشترط قل: اللَّهُمَّ الحج عمدت وإياه أردت، فإن تيسر الحج فهو الحج فإن حبست

باب: ترك الأكل للمحرم من لحم نسكه

فعمرة. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (14730) حدثنا ابن فضيل هشام به. وابن فضيل هو محمد وهو حسن الحديث. وهشام هو ابن عروة. وورد جواز الإشتراط عن عثمان أخرجه ابن أبي شيبة (14735، 14736) وإسناده لا يصح. باب: ترك الأكل للمحرم من لحم نسكه: عن مسلم المصبح أنه رأى ابن عمر أفاض ولم يأكل من لحم نسكه شيئا. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (5/ 241) ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن مسلم المصبح. ومسلم المصبح هو ابن يسار البصري. * * * عن علقمة قال: بعث معي عبد الله بهديه وأمرني إن نحرته أن أتصدق بثلثه وآكل ثلثًا وأبعث إلى أهل أخيه بثلث. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13190) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن

باب: ما استيسر من الهدي

إبراهيم عن علقمة به. باب: ما استيسر من الهدي: عن ابن عمر قال: ما استيسر من الهدي: البقرة دون البقرة، والبعر دون البعير. صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (2/ 218) حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثا معتمر سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن القاسم بن محمد قال: كان عبد الله بن عمر وعائشة يقولان: ما استيسر من الهدي من الإبل والبقر. صحيح: أخرجه الطبري (2/ 218) حدثنا ابن محمد حدثنا عبد الوهاب سمعت يحيى بن سعيد سمعت القاسم بن محمد به. وعبد الوهاب هو ابن عبد المحيد الثقفي. * * * عن ابن عباس قال: {فما استيسر من الهدي} شاة. صحيح: أخرجه الطبري في تفسره (2/ 216) من طرق عديدة عن ابن عباس.

باب: هدي التطوع إذا عطب ماذا يفعل به؟

باب: هدي التطوع إذا عطب ماذا يفعل به؟ عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرًا أبدلها وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 381) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عباس قال: إذا أهديت هديا وهو تطوع فعطب فانحره ثم اغمس النعل في دمه ثم اضرب به صفحته ثم كله إن شئت واهده إن شئت وتقو به في هدي آخر. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى 7/ 168) نا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به. وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري. * * * عن نافع قال: بعث معي عبد الله بن عمر ببدنة تطوعًا فعطب في الطريق فنحرتها فتصدقت منها بطائفة ورجعت إليه ببعضها فأكل ولم يبدل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15344) نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع به.

باب: من ضلت بدنته ثم وجدها

وقد ورد عن ابن مسعود جواز الأكل من الهدي الواجب إذا عطب أخرجه ابن أبي شيبة (15339) وسنده ضعيف. باب: من ضلت بدنته ثم وجدها: عن عائشة أنها اشترت بدنة فأضلتها فاشترت مكانها ثم وجدتها فنحرتهما ثم قالت كان في علم الله أن أنحرهما جميعا، وذلك في التطوع. صحيح: اُخرجه ابن أبي شيبة (14440، 14441) من طريق عطاء وعروة كلاهما عن عائشة به. عن عائشة أنها أهدت بدنتين فأضلتهما، فأهدى لها ابن الزبير بدنتين فنحرتهما، ثم وجدت البدنتين فنحرتهما. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14445) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. عن ابن عباس قال: ينحرهما جميعاً. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1444) حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن

باب: الرجل يهدي البدنة فتلد

أبي طالب الحجام عن ابن عباس به. وأبو طالب الحجام وثقه أبو زرعة كما في الجرح (9/ 397). باب: الرجل يهدي البدنة فتلد: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 378) عن نافع به. باب: إهداء أكثر من بدنة: عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله، قال: ولقد رأيته طعن في لبه بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 378) عن عبد الله بن دينار به. * * * عن القاسم أن ابن الزبير ساق عشرة بدنات. صحيح:

باب: ركوب البدنة

أخرجه ابن أبي شيبة (13898) حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن القاسم به. والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. * * * عن أبي عمر مولى ابن عباس قال: رأيت عبد الله بن عباس أهدى مرة بدنتين إحداهما بختية. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13900) حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن أبي عمر به. ومالك بن أنس لا يروي إلا عن ثقة. وورد عن أبي موسى أنه كان يهدي أكثر من بدنة أخرجه ابن أبي شيبة (13896) وإسناد ضعيف. باب: ركوب البدنة: عن عكرمة قال: قال رجل لابن عباس: أيركب الرجل البدنة؟ قال غير مثقل، قال: فيحلبها؟ قال: غير مجهد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14911) حدثنا سلام أبو الأحوص عن العلاء بن عن عمرو بن مرة عن عكرمة به.

باب: أين تنحر البدن؟

والعلاء هو ابن المسيب. وعمرو بن مرة هو المرادي أبو عبد الله الكوفي. باب: أين تنحر البدن؟ عن سليمان بن يسار أن هبار قال: قدت على عمر وهو ينحر البدن في دار النحر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15526) نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار به. عن ابن عباس قال: المنحر. بمكة ولكنها نزهت عن الدماء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15527) نا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. وابن إدريس هو عبد الله. * * * عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينحر في المنحر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15529) نا خالد عن عبيد الله عن نافع به.

باب: جامع الهدي

باب: جامع الهدي: عن صدقة بن يسار أن رجلاً من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه فقال: يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة، فقال له عبد الله بن عمر: لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن، فقال اليماني قد كان ذلك، فقال له ابن عمر خد ما تطاير من رأسك واهد، فقالت امرأة من أهل العراق: ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: هديه، فقالت له: ماهديه؟ فقال ابن عمر: لولم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 378) عن صدقة بن يسار به. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. صحيح: أخرجه مالك (1/ 387) عن نافع به. * * * عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا علي الحسين بن علي وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج، وبعث إلى علي بن

باب: من قال المهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم

أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه، فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقيا، فنحر عنه بعيراً. صحيح: أخرجه مالك (1/ 388) عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر به. باب: من قال المهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم: عن ابن عمر في الرجل يبعث الهدي وهو مقيم قال: يواعده يوما فإذا بلغ أمسك هو عما يمسك عنه الحرام. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 2/ 50) ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. قال ابن حجر: صحيح موقوف. باب: ما جاء في الإشعار والتقليد: عن نافع قال: كان ابن عمر يجمع نعله من السنة فيقلدها بدنته، فإذا عجزت اشترى نعالا جداداً فقلدها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15552) نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن

نافع به. * * * عن ابن عمر قال: لا هدي إلا ما قلد وسيق ووقف بعرفة. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (7/ 166) نا عيسى بن يونس نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وأخرجه البيهقي (5/ 232) من طريق مالك وغير واحد عن نافع به. * * * عن عائشة قالت: لا هدي إلا ماقلد وأشعر ووقف بعرفة. صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 232) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابن وهب ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به * * * عن عبد الله بن عمر أنه أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده مثل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر قبل أن يحلق ويقصر، وكان هو ينحر هديه بيده، يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل

ويطعم. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 379) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا تنفر به، فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق الأيمن فإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة، وإذا أشعرها قال: بسم الله، وأنه كان يشعرها بيده وينحرها بيده قياما. صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 232) أخبرنا أبو بكر أحمد بن المسيب القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن الحكم أنا ابن وهب أخبرني مالك وعبد الله بن عمر عن نافع به. وورد عن ابن عمر أنه كان لا يبالي أشعر في الشق الأيمن أو الأيسر، أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 207) والبيهقي (5/ 232) وإسناده ضعيف. * * * عن الأسود عن عائشة أنه أرسل إليها في الإشعار يعني البدنة فقالت: إن شئت، إنما تشعر لتعلم أنها بدنة. صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (13206) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود به. * * * عن ابن عباس قال: إن شئت فأشعر الهدي، وإن شئت فلا تشعر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13211) حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس به. وقيس بن سعد المكي. وأخرجه سعيد بن منصور (7/ 166) من طريق رباح بن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس وزاد - إنما أحدث الناس السياق نحافة السراق. * * * عن ابن عمر أنه كان إذا كانت بدنة واحدة أشعرها في شقها الأيسر بيده اليمنى، واٍ ذا كانت بدنتين أشعر إحداهما في الشق الأيمن والأخرى في الأيسر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13847) حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به.

باب: من نذر هديا لم يسمه فإذا يلزمه؟

باب: من نذر هديا لم يسمه فإذا يلزمه؟: عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوق. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 380) عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (5/ 229). باب: أين يذبح الهدي؟: عن ابن عمر قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر حزوراً من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 394) عن نافع عن ابن عمر به. باب: تجليل الهدي: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة، فيكسوها إياه، وسئل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بحلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدق بها. صحيح:

باب: الرجل يبعث بهديه هل يجب عليه ما يجب علي المحرم؟

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 379) عن نافع به. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 380) عن نافع به. باب: الرجل يبعث بهديه هل يجب عليه ما يجب علي المحرم؟: عن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم، غير أنه لا يلبي. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12720) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع به. * * * عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى ابن عباس وهو أمير علي البصرة في زمن علي متجرداً علي منبر البصرة فسأل الناس عنه، فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد، فلقيت ابن الزبير فذكرت له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة. صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (12721) ثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم أن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أخبره به. والثقفي هو عبد الوهاب بن عطاء، ومحمد بن إبراهيم هو التيمي. * * * عن علقمة قال: بعث معي عبد الله بهديه ولم يحرم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12717) حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة به. * * * عن عائشة قالت: إنما يحرم من أهل ولبى. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12716) حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة به. وعمرة هو ابن عبد الرحمن. * * * عن أنس أنه كان يبعث بالهدي ثم لايمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12713) ثنا غندر عن قتادة عن أنس به.

باب: من قلد الهدي وهو يريد الحج فقد أحرم

وورد عن عمر وعلي أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم، أخرجه ابن أبي شيبة (12719) وإسناده ضعيف. باب: من قلد الهدي وهو يريد الحج فقد أحرم: عن ابن عمر قال: من قلد فقد أحرم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12711) ثنا ابن نمير ثنا عبيد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر به. وقد ورد مثله عن ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (12699) وإسناده ضعيف. باب: الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه: عن إبراهيم عن عكرمة قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر فإنه يبعث بهديه، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه، وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. قال إبراهيم: سألني عن ذلك سعيد بن جبير فأخبرته، فقال بيده هكذا، وعقد ثلاثين، هكذا قال ابن عباس. صحيح:

باب: الإحصار ومتى يحل المحصر

أخرجه ابن أبي شيبة (13069) ثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن إسحاق بن سويد قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب فقال: يا أيها الناس والله ما المتمتع بالعمرة إلى الحج كما تقولون، ولكن إنما المتمتع بالعمرة إلى أن يهل الرجل فيحصر إما بمرض أو أمر يحبسه حتى تذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة ويتمتع بحجه إلى العام المقبل ويهدي ويحج، فهذا المتمتع بالعمرة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13071) حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد به. وإسحاق بن سويد هو ابن هبيرة العدوي البصري. باب: الإحصار ومتى يحل المحصر: عن ابن عباس قال: لاحصر إلا حصر العدو. صحيح: أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (5/ 219) قال أنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به.

عن ابن عمر قال: المحصر يمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس شئ من الثياب التي لابد منها صنع ذلك وافتدى. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 361) عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (5/ 219). * * * عن عائشة قالت: ما نعلم حراما يحله إلا الطواف بالبيت. صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 220) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن الحكم انا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم ومحمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة به. وأبو العباس محمد بن يعقوب هو الأصم. * * * عن سليمان بن يسار أن ابن عمر ومروان وابن الزبير أفتوا ابن حزابة المخزومي أنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لابد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه وكان عليه أن يحج عاما قابلا

ويهدي. صحيح: أخرجه مالك ومن طريقه البيهقي (5/ 220) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار به. وأخرجه ابن أبي شيبة (13077) من طريق عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد به. * * * عن ابن عباس قال: يبعث هديه فإذا ذبح حل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13862) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. * * * عن ابن مسعود قال: إذا نحر هديه حل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13866) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمار عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود به. وعمار هو ابن عمير وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي. وورد عن علي - رضي الله عنه - الإحلال للمحصر بالمرض، أخرجه البيهقي (5/ 218) وإسناده ضعيف.

باب: إذا أهل بعمرة فأحصر

عن ابن عباس في رجل احصر بالحج فبعث بهدي فلم ينحر حتى حل قال عليه دم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14063) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبرإهيم حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس به. باب: إذا أهل بعمرة فأحصر: عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا عمارًا حتى إذا كنا بذات السقوف لدغ صاحب لنا، فاعترضنا الطريق لنسأل مايصغى به، فإذا ابن مسعود في ركب، فقلنا لدغ صاحب لنا، فقال: اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة ويرسل بالهدي فإذا نحر الهدي فليحل وعليه العمرة. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (1/ 82) وابن أبي شيبة (13078) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد به. * * * عن أبي العلاء بن الشخير قال: خرجت معتمراً، فلما كنت ببعض الطريق وقعت عن راحلتي فانكسرت رجلي، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر من يرسلهما، فقالا: إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج، لا تحل

باب: تقليد الغنم

حتى تطوت بالبيت، فأقمت بالرتينة خمسة أشهر أو ثمانية أشهر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13079) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العلاء بن الشخير به. باب: تقليد الغنم: عن عطاء قال: رأيت أناسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الغنم مقلدة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12902) ثنا حاتم بن وردان عن برد عن عطاء به. وبرد هو ابن سنان. باب: قوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}: عن ابن عباس في قوله {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} إلى قوله {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قوم ثمنه طعامًا فصام مكان كل نصف صاع يومًا أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق، قال: إنما أريد بالطعام أنه اذا وجد الطعام وجد الجزاء. صحيح:

باب: فدية الأرنب واليربوع والظبي

أخرجه ابن أبي شيبة (13360) حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به. والحكم هو ابن عيينة ومقسم هو مولى ابن عباس. باب: فدية الأرنب واليربوع والظبي: عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، وفي الظبي بشاة. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (2/ 277) والبيهقي (5/ 184) وعبد الرزاق (4/ 401) من طريق أبي الزبير عن جابر عن ابن عمر به. وأبو الزبير وإن لم يصرح بالسماع إلا أن أحد الرواة عنه هنا هو الليث بن سعد وهو لا يروي عنه ما دلس فيه. * * * عن ابن سعد أنه قضى في اليربوع بجفرة. حسن: أخرجه الشافعي في الأم (2/ 272) والبيهقي (5/ 184) من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود. وهو منقطع أبو عبيدة لم يسمع عن ابن مسعود. وله طريق آخر أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (5/ 184) من

باب: فدية الضبع والضب

طريق مجاهد عن ابن مسعود مثله. وهو منقطع بين مجاهد وابن مسعود، ولكن قال: البيهقي: وهاتان الروايتان عن ابن مسعود مرسلتان إحداهما تؤكد الأخرى. * * * عن قبيصة بن جابر أنه أتى عمر فقال: إني رميت ظبيا وأنا محرم فأصبت خششاءه فركب ردعه فأسن فمات، فأقبل علي عبد الرحمن بن عوف فشاوره فقال: اذبح شاة. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (3/ 362) وعبد الرزاق (4/ 406) من طريقين عن عبد الملك بن عمير أنه قبيصة بن جابر به. ومعنى (خششاءه): هو العظم الناتئ خلف الأذن. ومعنى (ردعه): أى سقط فدخل عنقه في جوفه. باب: فدية الضبع والضب: عن ابن عباس قال: في الضبع كبش. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5/ 403) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. وأخرجه الشافعي في الأم (2/ 211) من طريق سعيد بن سالم عن ابن

باب: المحرم يقتل القملة

جريج به. * * * عن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجًا فأوطأ رجل منا يقال له إربد بن عبد الله ضباً، فأتينا نسأل عمر بن الخطاب، فسأله إربد، فقال له عمر: احكم فيه، فقلت: أنت خير مني وأعلم، قال: إنما أمرتك أن تحكم، فقال إربد: فيه جَدي قد جمع الماء والشجر، قال: ففيه ذلك، قال: وأصبنا حيات بالرمل ونحن محرمون، فسألنا عنهن عمر، فقال: هن عدو اقتلهن حيث وجدتهن. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (2/ 212) وعبد الرزاق (4/ 402) والبيهقي (5/ 182) من طريق ابن عيينة عن المخارق بن عبد الله سمعت طارق بن شهاب به. باب: المحرم يقتل القملة: عن ابن عمر قال في القملة يقتلها المحرم: يتصدق بكسرة أو قبضة من طعام. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (570) نا شعبة عن الحر بن الصياح سمعت ابن عمر به.

باب: فدية ما دون الحمام

باب: فدية ما دون الحمام: عن ابن عباس قال: ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم. صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 206) أخبرنا أبو الحسين محمد بن أبي المعروف الفقيه أنا بشر بن أحمد الاسفرايني أنا أحمد بن الحسين الحذاء أنا علي بن المديني ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به. وأحمد بن الحسين الحذاء وثقه الدارقطني كما في تاريخ بغداد (4/ 98). وعبد الملك هو ابن سليمان العرزمي. باب: في النعامة والبقرة: عن ابن عباس في حمام الحرم شاة وفي بيضتين درهم وفي النعامة جزور وفي البقرة بقرة وفي الحمار بقرة. حسن: أخرجه الدارقطني (2/ 247) نا محمد بن القاسم بن زكريا نا عباد بن يعقوب نا أبو مالك الجنبي عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به. وأبو مالك الجنبي هو بن هاشم.

باب: فدية الجراد

باب: فدية الجراد: عن القاسم بن محمد قال: كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة يقتلها وهو محرم فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات. حسن: أخرجه الشافعي في الأم (2/ 218) ومن طريقه البيهقي (5/ 206) قال نا سعيد عن ابن جريج نا بكير بن عبد الله سمعت القاسم بن محمد به. وسعيد هو ابن سالم وهو حسن الحديث. وبكير بن عبد الله هو الأشج. * * * عن عطاء قال: سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم؟ فقال: لا ونهى عنه، قال قلت له أنا أو رجل من القوم: فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد، قال: لا يعلمون. حسن: أخرجه الشافعي في الأم (2/ 218) ومن طريقه البيهقي (5/ 107) نا سعيد عن ابن جريج سمعت عطاء به.

عن علي بن عبد الله البارقي قال: كان ابن عمر يقول في الجرادة: قبضة من طعام. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (15627) نا عبد الوهاب الثقفي عن سفيان عن علي بن عبد الله البارقي به. وعلي بن عبد الله البارقي حسن الحديث، قال عنه ابن عدي: لا بأس به، ووثقه العجلي. * * * عن عبد الله بن عمرو أنه حكم في الجرادة بتمرة. حسن: أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى 7/ 230) نا خالد بن عبد الله الطحان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو به. ومحمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث. وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف. * * * عن عبد الله بن أبي عمار قال: أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب محرمين بعمرة من بيت القدس، وأميرنا معاذ وأمرنا إليه، وهو يؤمنا، فلما كنا ببعض الطريق تبرز معاذ لحاجته، وخالفه رحل بحمار وحش قد عقره، فأخذه كعب

باب: فدية بيض النعام والحمام

فأهداه إلى الرفقة قال: فلم يرجع معاذ إلا وقدور القوم تغلي فيها منه، فسأل فأخبره فقال: لا يطيعني أحد إلا كفأ قدره، قال: فكفأ كعب والقوم قدورهم، فلما كنا ببعض الطريق وكعب يصلي علي نار إذ مرت به رجل من جراد، فأخذ جرادتين فقتلها ونسي إحرامه، ثم ذكر إحرامه فرمى بهما، فلما قدمنا المدينة دخل القوم علي عمرو دخلت معهم فقال كعب كيف ترى يا أمير المؤمنين؟ فقص عليه قصة الجرادتين، قال: وما بأس من ذلك يا كعب! قال: نعم، قال: إن حمير تحب الجراد، وماذا جعلت في نفسك؟ قال: درهمين، قال: درهمان خير من مئة جرادة، اجعل ما جعلت في نفسك. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 2/ 54) حدثنا يحيى عن ابن خثيم أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع عبد الله بن أبي عمار يقول فذكره. وعبد الله بن أبي عمار صوابه كما قال ابن حجر في التهذيب (5/ 326) عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار. وأخرجه الشافعي في الأم (2/ 215) من طريق ابن جريج عن يوسف بن ماهك به. باب: فدية بيض النعام والحمام: عن ابن عباس أنه جعل في كل بيضتين من بيض حمام الحرم، وفي كل

بيضة نصف درهم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (15215) من طريق ابن أبي ليلى والبيهقي (5/ 208) من طريق عبد الملك كلاهما عن عطاء عن ابن عباس. وعبد الملك هو ابن سليمان العرزمي. * * * عن ابن عباس عن علي قال في بيض النعام يصيبه المحرم تحمل الفحل على إبلك، فإذا تبين لك لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت: هذا هدي ليس عليك ضمانها، فما صلح من ذلك صلح، وما فسد فليس عليك، كالبيض منه ما يصلح ومنه ما يفسد، قال: فعجب معاوية من قضاء علي، فقال ابن عباس: فلم يعجب معاوية؟! ماهو إلا ما يباع به البيض في السوق ويتصدق. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 2/ 58) حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني عبد المجيد بن جبير أن عكرمة أخبره أن ابن عباس قال عن علي به. قال البوصيري (4/ 376): ورواه مسدد ورجاله ثقات. * * * عن ابن عباس قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه. صحيح:

باب: فدية الحمام

أخرجه عبد الرزاق (4/ 421) عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به. وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك. * * * عن إبراهيم عن عمر في بيض النعام قيمته. حسن: أخرجه عبد الرزاق (4/ 421) وابن أبي شيبة (15212). وإبراهيم هو النخعي وهو لم يدرك عمر. لكن للأثر طريق آخر يتقوى به أخرجه ابن أبي شيبة (15216) من طريق حجاج عن أبي الزبير عن جابر عن عمر به. وحجاج هو ابن أرطاة وهو ضعيف، وأبو الزبير مدلس. باب: فدية الحمام: عن ابن عباس قال: في الحمامة شاة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 415) والشافعي في الأم (2/ 228) والبيهقي (5/ 205) من طريق عطاء عن ابن عباس به. * * * عن عمرو بن دينار أن غلاما من قريش يقال له عبد الله بن عثمان بن

حميد قتل حمامة من حمام الحرم فسأل أبوه ابن عباس فأمر بشاة. صحيح: أخرجه الفاكهي (3/ 382) والأزرقي (2/ 141) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار به. * * * عن ابن عمر في رجل أغلق بابه علي حمامة وفرخيها فأغرمه ابن عمر ثلاث شياه من الغنم. صحيح: أخرجه أبو الشيخ في ذكر الأقران (270) والبيهقي (5/ 206) من طريق شعبة وهشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عمر به. وأبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية. * * * عن عمرو بن دينار قال: قضى ابن عباس في الحمامة وفرخيها بثلاث شياه. حسن: أخرجه الفاكهي (3/ 384) حدثنا محمد بن علي بن حمزة ثنا علي بن الحسين حدثني أبي عن عمرو بن دينار به. وعلي بن الحسين هو ابن واقد وهو حسن الحديث.

باب: المحرم يشير إلى الصيد

عن مجاهد أن عمر مر بحمامة فطارت، فوقعت علي المروة فأخذتها حية فقتلتها فجعل عمر فيها شاة. حسن: أخرجه عبد الرزاق (4/ 415) والشافعي في الأم (2/ 214) ومجاهد لم يدرك عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق (4/ 415) من طريق الحكم عن عمر والحكم لم يدرك عمر. وأخرجه البيهقي (5/ 205) من طريق عبد الله بن كثير عن طلحة بن أبي حفصة عن نافع بن عبد الحارث عن عمر بنحوه. وطلحة بن أبي حفصة قال ابن حجر في التعجيل (199): مجهول. باب: المحرم يشير إلى الصيد: عن ابن عمر قال: لا يشير المحرم إلى صيد ولا يدل عليه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15522) نا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وورد عن ابن عباس أنه إذا أشار ضمن، أخرجه ابن أبي شيبة (15520) بإسناد ضعيف.

باب: إذا رمى الصيد في الحل فأصابه في الحرم

باب: إذا رمى الصيد في الحل فأصابه في الحرم: عن العباس بن الوليد بن مزيد سمعت أبي يقول: سئل الأوزاعي عن رجل أرسل كلبه في الحل علي صيد فأدخله في الحرم، ثم أخرجه من الحرم فقتله؟ فقال لا أدري ما القول فيها، فقال له السائب: يا أبا عمرو لورددتني شهرًا لم أسأل عنها أحدًا غيرك، فقال الأوزاعى: لا يؤكل الصيد وليس على صاحبه جزاء، قال أبي فحججت من العام المقبل فلقيت ابن جريج فسألته عنها فحدثني عن عطاء عن ابن عباس بمثل ما قال الأوزاعي. صحيح: أخرجه الفاكهي (3/ 388) من طريق محمد الطائي والبيهقي (5/ 202) من طريق محمد بن يعقوب الأصم عن العباس بن الوليد بن مزيد به. وورد عن ابن عمر أنه إذا رمى الرجل في الحل فأصاب لها الحرم فعليه الجزاء. أخرجه ابن خسرو في مسند أبي حنيفة (كما في جامع المسانيد 1/ 549) وإسناده ضعيف. باب: الأكل من جزاء الصيد: عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا اعطيت البدنة أو كسرت أكل منها

باب: إذا عاد المحرم إلى الصيد

صاحبها أو أطعمه ولم يبدله إلا أن يكون نذراً أو جزاء صيد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3196) حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عباس قال: لا تأكل من جزاء الصيد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (13201) حدثنا يحيى بن آدم ثنا حماد بن سلمة عن قيمى بن سعيد عن عطاء عن ابن عباس به. وورد المنع أيضا عن علي لكن بإسناد ضعيف عند بن أبي شيبة (13200). باب: إذا عاد المحرم إلى الصيد: عن ابن عباس قال: إذا أصاب مرة حكم عليه، ثم إذا عاد لم يحكم عليه ثم قرأ: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ}. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15767) نا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس به. وهشام هو ابن حسان.

باب: ما يباح وما لا يباح للمحرم أكله من الصيد

باب: ما يباح وما لا يباح للمحرم أكله من الصيد: عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين، حتى إذا كان بالربذة وجد ركبًا من أهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله، قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال امرتهم بأكله، فقال عمر: لو أمرتهم بغر ذلك لفعلت بك، يتوعده. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 351) عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. * * * عن أبي هريرة قال: سألني رجل من أهل الشام عن لحم اصطيد لغيرهم أيأكله وهو محرم؟ فأفتيته أن يأكل، فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له، فقال بم افتيته؟ فقلت أمرته أن يأكله، قال: لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة، ثم قال عمر: إنما نهيت أن تصطاده. صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 188) وابن الأعرابي في المعجم (3) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 354) عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (5/ 191). * * * عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن لحم الصيد يهديه الحلال للحرام؟ قال: كان عمر - رضي الله عنه - يأكله، قلت: إنما أسألك عن نفسك أتأكله؟ قال: كان ابن عمر يأكله، قلت: إنما أسألك عن نفسك أتأكله؟ فقال: كان عمر - رضي الله عنه - خيراً مني. صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 189) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت أبا الشعثاء فذكره. وأبو عبد الله الحافظ هو الحاكم النيسابوري. وأبو عمرو بن مطر هو محمد بن جعفر المزكي وهو مترجم في السير (16/ 162).

ويحيى بن محمد هو ابن البحتري الحنائي وله ترجمة في السير (13/ 564). وورد عن عبد الله بن شماس أنه سأل عائشة عن لحم صيد يهديه الحلال للمحرم فقالت: اختلف فيها أصحاب رسول لله - صلى الله عليه وسلم - فكرهه بعضهم ولم ير بعضهم بأساً. أخرجه البيهقي (5/ 194) وعبد الله بن شماس مجهول. * * * عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: يا ابن أخي إنما هي عشر ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه. تعنى أكل لحم الصيد. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1/ 354) عن هشام بن عروة به. * * * عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه: كان خليفة عثمان - رضي الله عنه - علي الطائف فصنع لعثمان طعامًا فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش، فبعث إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، فقالوا له: كل، فقال: أطعموه قوماً حلال فإنا حرم، فقال علي: أنشد الله من كان ههنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله أهدى إليه

باب: النفر يصيبون الصيد

رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ فقالوا: نعم. حسن: أخرجه أبو داود (1849) حدثنا محمد بن كثر حدثنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث به. وسليمان بن كثير حسن الحديث. وهذا الأثر ذكره الألباني في صحيح أبي داود. باب: النفر يصيبون الصيد: عن مجاهد قال: جاء نفر من أهل العراق إلى ابن عباس فقالوا: إنا انفحنا ضبعاً فرددناها بيننا فأصبناها، ومنا الحلال ومنا الحرام، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن كان ضبعاً فكبش سمين، وإن كان ضبعة فنعجة سمينة، فقالوا: يا أبا العباس علي كل رجل منا؟ قال: لا ولكن تخارجوا بينكم. صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 203) والدولابي في الكنى (2/ 3) من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا أبو أسامة عن عبد الوهاب بن زياد ثنا أبو شيبة سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي ثنا مجاهد به. وسعيد بن عبد الرحمن الزبيدي وثقه أبو داود ابن معين وابن حبان كما في التهذيب (4/ 57) ومنه تعلم أن الحافظ لم يصب حين قال عنه في التقريب: مقبول.

باب: ما يجوز للمحرم قتله

عن عمار مولى بني هاشم أن موالي لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابوها، فوقع في أنفسهم، فأتوا ابن عمر فذكروا ذلك له فقال: عليكم كبش، قالوا: علي كل واحد منا كبش؟ قال: إنكم لمغرر بكم عليكم جميعا كلكم كبش. صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 204) من طريق الدارقطني وهو في سننه (2/ 250) قال ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن عمار به. وعمار مولى بني هاشم هو ابن أبي عمار. باب: ما يجوز للمحرم قتله: عن ابن عمر قال: سئل عمر عن قتل الحية وهو محرم فقال: اقتلوهن. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14830) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. * * * عن سويد بن غفلة قال: أمرنا عمر بقتل الحية والزنبور ونحن محرمون. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (14839) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن

الحسن بن صالح عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة. وحميد بن عبد الرحمن هو الرؤاسي، والحسن بن صالح هو ابن صالح بن حي. وإبراهيم بن الأعلى هو الكوفي وقد وثقه أحمد كما في الجرح (2/ 114). * * * عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أنه رأى ابن عمر يرمى غرابا بالنبل وهو حرام. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (15740) والفاكهي (3/ 396) من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار به. * * * عن عائشة أنها كانت تقتل الوزغ في بيت الله تعالى. صحيح: أخرجه وكيع كما في المحلى (7/ 244) والفاكهي (3/ 398) من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد عن عائشة به. * * * عن طاوس قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لا جناح عليكم أن

باب: شجر الحرم

تقتلوها في الحرم. صحيح: أخرجه الفاكهي (3/ 399) حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا بشر بن السري ثنا حنظلة عن طاوس به. وحنظلة هو ابن أبي سفيان. باب: شجر الحرم: عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً يقطع من شجر الحرم ويعلفه بعيراً له، قال فقال: عليّ بالرجل، فأتى به، فقال: يا عبد الله، أما علمت أن مكة حرام لا يعضد عضاها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمعرف؟ فقال: يا أمير المؤمنين والله ما حملني علي ذلك إلا أن معني نضوًا لي، فخشيت أن لا يبلغني أهلي، وما معي زاد ولا نفقه، فرق عليه بعد ما هو به، واُمر له ببعير من إبل الصدقة موخرًا صحيحًا، فأعطاه إياه وقال: لا تعودن أن تقطع من شجرة الحرم شيئًا. صحيح: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (8/ 177) حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري عن سعيد بن منصور (ح) وحدثنا يوسف بن يزيد حدثنا الححاج بن إبراهيم قالا: حدثنا هشيم أخبرنا حجاج وعبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير به.

6 - كتاب البيوع

كتاب البيوع

باب: الخيار في البيع

باب: الخيار في البيع: عن عبد الله بن عمر قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - مالاً بالوادي. بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت علي عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. صحيح: أخرجه البخاري (2116). * * * عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن المتبايعين بالخيار في بيعهما مالم يتفرقا أو يكون البيع خياراً) قال نافع، وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. صحيح: أخرجه البخاري (2107). * * * عن أبي الوضي قال: كنا في سفر في عسكر فأتى رجل معه فرس فقال له رجل منا: أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام؟ قال: نعم، فباعه ثم بات معنا فلما أصبح قام إلى فرسه فقال له صاحبنا: مالك وللفرس أليس قد بعتنيها قال مالي في هذا البيع من حاجة، قال: فقال: مالك ذلك لقد بعتني، فأتينا أبا برزة

باب: إذا اشترى متاعا أو دابة لوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض

- رضي الله عنه - فقال لهما: أترضيان بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالا: نعم، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) إني لأراكم افترقتما. صحيح: أخرجه الدارقطني (3/ 6) وبحشل في تاريخ واسط (53) من طريق عباد بن عباد وهشام بن حسان عن جميل بن مرة عن أبي الوضي به. وأبو الوضي هو عباد بن نسيب. * * * عن أبي زرعة أنه باع فرسًا فخير صاحبه بعد البيع ثم قال: سمعت أبا هريرة يقول: هكذا البيع عن تراض. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (22419) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عتاب عن أبي زرعة به. وأبو عتاب هو سهل بن حماد، وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جريج البجلي. باب: إذا اشترى متاعا أو دابة لوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض: عن عبد الله بن عمار قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعًا فهو من

باب: الرضى في البيع

المبتاع. صحيح: أخرجه الدارقطني وابن حجر في تغليق التعليق (4/ 243) وقال: وهذا إسناد موقوف صحيح الإسناد. باب: الرضى في البيع: عن عبد الرحمن بن فروخ قال: اشترى نافع بن عبد الحارث داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية علي إن عمر رضي فالبيع بيعة، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة دينار. صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم (479). وقد وصله ابن أبي شيبة وعبد الله في مسائله عن أبيه (280) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت عبد الرحمن بن فروخ به. وعبد الرحمن بن فروخ من موالي عمر فليتنبه لهذا. باب: التسعير: عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر بن الخطاب علي حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن

باب: الإشتراء على الرضى

ترفع من سوقنا. صحيح: أخرجه البيهقي (6/ 29) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس الأصم انبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم أنبأنا ابن وهب أخبرني مالك عن يونس بن يونس عن سعيد بن المسيب. باب: الإشتراء على الرضى: عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: كنت أبتاع إن رضيت، حتى ابتاع عبد الله بن مطيع بختية إن رضيها، قال: إن الرجل يرضى ثم يدع، فكأنما أيقظني، فكان يبتاع ثم يقول: ها إن أخذت. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 53) عن الثوري عن عبد الله بن دينار به. باب: من سبق إلى مكان في السوق: عن الأصبغ بن نباتة قال: كنا في زمان علي من سبق إلى مكان في السوق كان أحق به إلى الليل. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (22398) حدثنا وكيع حدثنا يحيى بن أبي

باب: تزيين السلعة

الهيثم العطار عن الأصبغ بن نباتة به. والأصبغ بن نباته وإن كان ضعيفًا إلا أن هذا يدل علي أنه قد حفظه. باب: تزيين السلعة: عن سهل بن سعد أنهم مروا عليه بجارية قد زينت فدعا بها ونظر إليها وأجلسها في حجره ومسح علي رأسها ودعا لها بالبركة. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (22350) حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد به. وأسامة بن زيد هو الليثي وهو حسن الحديث. وأبو حازم هو سلمة بن دينار. باب: الشرط في البيع: عن نافع أن ابن عمر كان يبتاع البيع ويشترط علي صاحبه أن يقضيه إذا خرجت غلته أو إلى عطائه. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (3/ 197) عن ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن نافع به.

باب: الرجل يبيع الشيء ويستثني بعضه

باب: الرجل يبيع الشيء ويستثني بعضه: عن القاسم قال: لولا أن ابن عمر كره الثنيا وكان عندنا مرضيا ما رأينا بذلك بأساً. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21192) حدثنا ابن علية وابن أبي زائدة عن ابن عون عن القاسم به. وابن عون هو عبد الله، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. * * * عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه باع ثمرته بأربعة آلاف أو بثلاثة آلاف واستثنى منها سبعمائة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21204) حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر به. باب: الرجل يشتري الشيء فيستزيد: عن ابن أبي الهذيل قال: رأيت عمار بن ياسر اشترى قثاء فاستزاده حبة فأبى أن يزيده فرأيت عمارًا ينازعه إياه فلا أدري أيهما غلب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21488) حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان

باب: الرجل يشتري الثوب فيصيبه عيب

عن ابن أبي الهذيل به. وأبو سنان هو ضرار بن مرة الشيباني وابن أبي الهذيل هو عبد الله. باب: الرجل يشتري الثوب فيصيبه عيب: عن جبلة بن سحيم قال: رأيت ابن عمر اشترى قميصا فلبسه، فأصابته صفرة من لحيته، فأراد أن يرده فلم يرده من أجل الصفرة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21173) حدثنا غندر عن شعبة عن جبلة بن سحيم به. باب: البيع بالبراءة: عن سالم قال: باع ابن عمر عبدًا له بالبراءة فوجد الذي اشتراه به عيبا، فقال لابن عمر: لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدًا به داء لم يسمه لي، فقال ابن عمر: بعت بالبراءة، فقضى عثمان أن يحلف ابن عمر، بالله لقد باعه وما به داء علمه، فأبى ابن عمر أن يحلف، وقبل العبد. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 162) أخبرنا معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن سالم به.

باب: متى تباع الثمرة

باب: متى تباع الثمرة: عن طاوس أنه سمع ابن عمر يقول: لا يباع الثمار حتى يبدو صلاحه. وسمعنا ابن عباس يقول: لا يباع الثمر حتى يطعم. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 515) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس به. وعمرو هو ابن دينار. * * * عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 619) عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد به. * * * عن زيد بن ثابت قال وهو بالمدينة: لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 62) أخبرنا معمر وابن عيينة عن الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت به.

باب: أجرة الكساح

عن جابراً بن عبد الله قال: قد نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 66) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت جابراً به. * * * عن ابن عباس قال: إذا حمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 65) عن الثوري وهشام وغيره عن أنس بن سيرين عن ابن عباس به. باب: أجرة الكساح: عن عبد الحميد بن محمود أنه سمع ابن عباس وقد قال له رجل: إني كنت رجلاً كساحًا أكسح هذه الحشوش فأصبت مالاً فتزوجت منه وولد في فيه وحججت فيه فقال له ابن عباس: أنت ومالك خبيث وولدك خبيث. حسن: أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى 8/ 198) أخبرنا مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن عمرو بن هرم بن هرم عن عبد الحميد بن محمود به. وواصل مولى أبي عيينة حسن الحديث.

باب: الشاة المصراة

باب: الشاة المصراة: عن عبد الله بن مسعود قال: من اشترى شاة محفلة فردها، فليرد معها صاعًا من تمر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 198) أخبرنا التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود به. * * * عن أبي هريرة قال: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها ردّ معها صاعًا من تمر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 197) أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة به وهشام هو ابن حسان، ومحمد هو ابن سيرين. * * * عن عبد الله بن مسعود قال: إياكم والمحفلات فإنها خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 198) عن الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود به.

باب: بيع الخمر

باب: بيع الخمر: عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن رجلًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا باع الخمر أما علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قاتل الله يهودًا حرمت عليهم الشحوم فحملوها وباعوها. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 465) أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. * * * عن ابن عمر أن رجلًا من أهل العراق قالوا له: إنا نبتاع من ثمر النخل العنب فنعصره خمرًا فنبيعها فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والانس أني لا آمركم ببيعها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 466) عن مالك عن نافع عن ابن عمر به. باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى: عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعامًا من قبل أن يقبضه فرده عمر

باب: بيع الصوف على ظهر الغنم

وقال: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه. صحيح: أخرجه البيهقي (5/ 312) أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري أنا ابن أبي مريم ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا بالسوق فقام إليّ رجل فأربحني حتى رضيت، قال: فلما أخذت بيدي لأضرب عليها أخذني بذراعي رجل من خلفي فأمسك يده فَالْتَفَتْ فإذا زيد بن ثابت قال: لا تبعه حتى تحوزه إلى بيتك، فان النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك. صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 12) من طريقين عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر به. باب: بيع الصوف على ظهر الغنم: عن ابن عباس قال: لا تشتروا اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها. حسن: اًخرحه البيهقي (5/ 340) من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن

باب: الرجل يشتري الشيء فيرده

عكرمة عن ابن عباس به. وأبو إسحاق مدلس. وله طريق أخر أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 503) من طريق موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس بنحوه. وموسى بن عبيدة ضعيف. باب: الرجل يشتري الشيء فيرده: عن ابن عباس أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه دراهمه. صحح: أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (27/ 6) ثنا أبو شهاب عن داود عن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به. وأبو شهاب هو الحفاظ. باب: أجر المعلم: عن عبد الله بن شقيق قال يكره أرش المعلم فان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يكرهونه ويرونه شديدًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20844) حدثنا ابن علية عن الجريري عن عبد الله بن شقيق به.

باب: أجر التياس

وابن علية سمع من الجريرى قبل الإختلاط. باب: أجر التياس: عن أبي معاذ قال: كنت تياسًا فنهاني البراء بن عازب فقال: إن هذا لا يحل. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 99/ 1) حدثنا سوار حدثنا أبو معاذ به. وأبو معاذ هو مولى البراء بن عازب، وقد روى عنه شعبة، وشعبة لا يروي إلا عن ثقة. باب: بيع المصاحف: عن ابن عباس قال: في بيع المصاحف: اشترها ولا تبعها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 112) أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس به. * * * عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر: وددت أني رأيت في الذين يبتاعون المصاحف أيديهم تقطع. صحيح:

باب: الرجل يساوم في بيع ليس عنده

أخرجه عبد الرزاق (8/ 113) أخبرنا إسرائيل عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير به. وسالم الأفطس هو ابن عجلان. باب: الرجل يساوم في بيع ليس عنده: عن ابن جريج قال: أخبرني زيد بن أسلم قال: كنت مع ابن عمر إذ سأله نخاس، فقال: يأتي الرجل في بعير ليس لي فيساومني، فأبيعه منه، ثم أبتاعه بقدر؟ فقال ابن عمر: لا، قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه ويقول: لا تبع بيعًا حتى تقبضه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 43) أخبرنا ابن جريج به. باب: المزابنة: عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع التمر على رؤوس النخل بالتمر مكيلة إذا كان فيه عشر دراهم أو دينار. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (22594) حدثنا ابن نمير حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس به. وعثمان بن حكيم هو الأنصاري أبو سهل المدني.

باب: في بيع ده دوازده

باب: في بيع ده دوازده: عن عباس أنه كره بيع ده دوازده وقال: بيع الأعاجم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21581) حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس به. * * * وعن ابن عباس قال: هو ربا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21588) حدثنا وكيع عن الوليد بن جميع عن عكرمة عن ابن عباس به. باب: النجش في البيع: عن عبد الله بن أبي أوفي قال: الناجش آكل ربا خائن. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (22033) حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى به. والعوام هو ابن حوشب.

باب: بيع العصير

باب: بيع العصير: عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري أن أباه كان يبيع العصير. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (22128) حدثنا وكيع عن أبي خاصم الثقفي عن أبي بكر بن أبي موسى به. * * * عن مصعب بن سعد بن اْبى وقاص عن أبيه أن صاحب ضيعته أتاه فقال: إن الأعناب قد كثرت، فقال: اتخذه زبيبا، بعه عنبا، فقال: إنه أكثر من ذلك، قال: فخرج سعد إلى ضيعته فأمر بها فقلعت، وقال لقهرمانه: لا أئتمنك على شيء بعدها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (22130) حدثنا أبو أسامة عن سفيان بن دينار عن مصعب بن سعد به. وسفيان بن دينار هو التمار. باب: بيع الحاضر لباد: عن عمر قال: لا يبيع حاضر لباد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20896) حدثنا ابن عيينة عن مسلم الخياط

باب: بيع المحفلات

أنه سمع عمر به. * * * عن أنس قال: لا يبيع حاضر لباد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20899) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس به. وابن عون هو عبد الله. باب: بيع المحفلات: عن الأسود قال: قال لي عبد الله: إياكم وبيع المحفلات فإنها خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20814) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود به. وخيئمة هو ابن عبد الرحمن. باب: بيع الغرر: عن ابن عمر أنه اشترى بعيرًا وهو شارد. صحيح:

باب: إحتكار الطعام

أخرجه ابن أبي شيبة (20519) حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن سعيد بن المسيب أن الناس قالوا: ليتنا قد رأينا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان يتبايعان حتى ننظر أيهما أعظم جدًّا في التجارة، فاشترى عبد الرحمن من عثمان أفراسًا بأربعين ألفًا واشترط عليه إن كان الصفقة أدركتها وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة ممن جاوز شيئا فقال عبد الرحمن: ما صنعت فرجع إليه فقال: أزيدك ستة ألاف على إن إدركتها الرسول وهي حية فعليَّ، فأدركها الرسول وقد نفقت فخرج عبد الرحمن من الضمان بالشرط الآخر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20521) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب به. وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى. باب: إحتكار الطعام: عن عثمان بن عفان أنه نهى عن الحكرة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20388) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن

التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى الأنصار عن عثمان به. * * * عن ابن عمر قال: الحكرة خطيئة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20390) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به. ويحيى بن سعيد الآخر هو الأنصاري. * * * عن قيس قال: قد أحرق لي علي بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحتها مثل عطاء الكوفة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20393) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن الحكم عن عبد الرحمن بن قيس عن أبيه به. وعبد الرحمن بن قيس هو الحنفي وأبوه قيس كنيته أبو صالح وهو مشهور بكنيته والحسن هو ابن صالح بن يحيى.

باب: الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغله فيرده ويرد معه درهما

باب: الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغله فيرده ويرد معه درهما: عن ابن عباس قال: ذلك الباطل. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (20414) نا عبد الأعلي بن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس به. باب: الرجل يساوم بالشيء ولا يكون عنده: عن ابن أبي مليكة قال: اشترى رجل من رجل طعامًا بعضه عنده وبعضه ليس عنده فسأل ابن عباس وابن عمرو قالا: ما كان عنده فهو جائز وما كان ليس عنده فليس بشيء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20505) حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة به. باب: شرى المائة في العطاء: عن ابن عباس أنه كره بيع المائة في العطاء إلا بعرض. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20963) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة

باب: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل

عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس به. باب: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل: عن عبد الله بن عمر قال: أيها الناس لا تشتروا دينارًا بدينارين ولا درهما بدرهمين فإنى أخاف عليكم الرما، قيل: وما الرما؟ قال: الذي تدعونه الربا. صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (22495) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة بن سحيم به. والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. * * * عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن الذهب والفضة فقال ابن عمر: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزن بوزن. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (22498) حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير به. * * * عن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر

ناجز، وإن استنظرك حتى تلج بيته فلا تنظره إلا يد بيد هات وخذ إني أخشى عليكم الربا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 116) من طريق سالم والبيهقي (5/ 284) من طريق بن دينار كلاهما عن عبد الله بن عمر عن عمر به. * * * عن زياد قال: كنت مع ابن ابن عباس بالطائف، فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 119) أخبرني الثوري عن اْبى هاشم الواسطي عن زياد به. وزياد هو ابن أبي زياد. * * * عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: إن استنظرك حلب ناقة فلا تنظره. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 119) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار به. * * * عن عمر قال: إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا ينسين أن يذهب وراء

جدار. صحيح: أخرجه الطبرنى في تهذيب الآثار (مسند عمر / 2826) حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي عمر عن عمر به. وأبو عامر هو العقدي، ويحيى هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن. * * * عن عمر قال: من صرف ذهبا بورق فلا ينظرنه حلب ناقة. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر / 2820) حدثني محمد بن موسى الجرشى حدثنا حماد بن زيد عن عمرو سمعت ابن عمر يحدث عن عمر به. وعمرو هو ابن دينار. * * * عن مجاهد قال: كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن إني اُصوغ الذهب ثم أبيع الشئ من ذلك بأكثر من وزنه فاستفضل من ذلك فدر عمل يدي، فنها عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى

باب: قضاء الذهب من الورق

دابة يريد يركبها ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 633) عن حميد بن قيس المكى عن مجاهد به. * * * عن عمر قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. صحيح: أخرجه مالك ومن طريقه الشافعي في مسنده (2/ 549) عن نافع عن ابن عمر عن عمر به. باب: قضاء الذهب من الورق: عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعد، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21208) حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير.

باب: ما جاء في الصرف

وأخرج أيضا ابن أبي شيبة (21209) بإسناد أخر حسن عن ابن عمر بنحوه. * * * عن ابن عباس أنه كره أن يعطى الذهب من الورق والورق من الذهب. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (21218) حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس به. وابن فضيل هو محمد وهو حسن الحديث. والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. باب: ما جاء في الصرف: عن سعيد بن المسيب أن عليا وعثمان نهيا عن الصرف. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (22515) حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن ابن المسيب به. * * * عن ابن عمر قال: إذا صرفت دينارًا فلا تقم حتى تأخذ ثمنه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (22506) حدثنا معتمر بن سليمان عن

عبد العزيز بن حكيم سمعت ابن عمر به. * * * عن مالك بن أوس أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتى خازنى من الغابة، وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء). صحيح: أخرجه البخاري (2174). * * * عن ابن مسعود قال: لا ربا في يد بيد والماء من الماء. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى 8/ 494) حدثنى أبو معاوية عن الأعمش عن ابن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود به. * * * عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود يمر على الصيارفة ويقول: لا يصلح الورق بالورق إلا مثلاً بمثل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 123) اُخبرنا معمر عن أبي إسحاق أخبرني أبو عمرو الشيباني به.

باب: الرجل يستقرض الدراهم فيقضيها أحسن منها

باب: الرجل يستقرض الدراهم فيقضيها أحسن منها: عن عطاء بن يعقوب قال: استلف مني ابن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من دراهمى، فقال: ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك أتقبله؟ قلت: نعم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (22770) حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء بن يعقوب به. باب: الرجل يكون عليه فضة أيأخذ منه ذهبًا: عن ابن عمر قال: لا يأخذ الرجل الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 126) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن يسار بن نمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يسأل الرجل الدنانير أيأخذ الدراهم؟ قال: إذا قامت على الثمن، فأعطاها إياه بالقيمة. حسن: أخرجه عبد الرزاق (8/ 127) أخبرنا الثوري عن السدي عن عبد الله

البهى عن يسار بن نمير به. وعبد الله البهي حسن الحديث. والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن. * * * عن ابن عباس أنه كره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (8/ 504) قال أخبرنا هشيم أنبأنا الشيباني أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس به. قال ابن حزم عقبه: وهذا صحيح. * * * عن ابن عباس قال: لا نرى في السلف بأسًا للورق في شيء من الورق نقدًا. حسن: أخرجه الشافعي في مسنده (560) أنبأنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس به. باب: السفتجة: عن عطاء قال: كان ابن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكثب لهم

باب: طعام من يأكل الربا

إلى الحمال، فذكرت ذلك لابن عباس، فقال: لا بأس به. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 140) أخبرنا الثوري عن ابن جريج عن عطاء به. باب: طعام من يأكل الربا: عن ذر بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجل فقال: إن لي جارًا يأكل الربا وأنه لا يزال يدعوني، فقال: مهنأه لك، وإثمه عليه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 150) عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله به. باب: قول الرجل عجل لي وأضع عنك من الدين: عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 672) عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

باب: الرجل يقول: بع هذا بكذا فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين

عن عبيدٍ أبي صالح قال: بعت بزًّا لي من أهل دار نخله إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا على أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا تواكله. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 672) عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح به. * * * عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يقول: أعجل لك وتضع عني. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (6/ 28) ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به. باب: الرجل يقول: بع هذا بكذا فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين: عن ابن عباس أنه لم يَر بهِ بأسًا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 234) أخبرنا هشيم سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس به.

باب: بيع الصك

عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد وبعت بنسيئة فلا. قال عمرو: إنما يقول ابن عباس: لا يستقيم بنقد ثم يبيع لنفسه بدين. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 236) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار به. باب: بيع الصك: عن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا، فقال مروان ما فعلت، فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يستوفى، قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. صحيح: أخرجه مسلم (3/ 1162). * * * عن ابن عمر أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق، فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21079، 21180) حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

باب: بيع العينة

باب: بيع العينة: عن حيان بن عمير القيسي أنه سأله رجل يبيع الحديد إلى أجل فكره أن يشتريه يعني بدون ما باعه. صحيح: أخرجه وكيع (كما في الجوهر النقي 5/ 321) حدثنا سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن حيان بن عمير القيسي به. قال ابن التركماني: وهذا سند صحيح. باب: بيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم: عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر لا يبيع سيفا إلا سرجا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (3/ 24) عن وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع به. * * * عن أنس قال: أتانا كتاب عُمَرَ ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيف فيها حلقة فضة بالدرهم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20184) حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله

باب: شراء البعير بالبعيرين

عن أبي قلابة عن أنس به. ومحمد بن عبد الله هو ابن المهاجر الشعيثي. باب: شراء البعير بالبعيرين: عن عمار بن ياسر قال: العبد خير من العبدين، والبعير خير من البعيرين، والثوب خير من الثوبين، لا بأس به يدا بيد، إنما الربا في النساء إلا ما كيل ووزن. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20427) قال حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن صدقة بن المثنى عن جده رباح بن الحارث عن عمار بن ياسر به. وابن أبي زائدة هو زكريا. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 652) عن نافع به. * * * عن جابر بن عبد الله أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين. صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (20433) نا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء عن جابر به. وقيس بن سعد هو المكي، وعطاء هو ابن أبي رباح وروايته عن جابر في الصحيحين. * * * عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20440) نا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن أنس بن سيرين به. وابن عون هو عبد الله. * * * عن سعيد بن المسيب: سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحبا -يعني الخصب- فكره ذلك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20445) نا عبدة بن سلمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب به. وسعيد هو ابن أبي عروبة وكان قد اختلط لكن عبدة سماعه منه قديم.

باب: الرجل يعطي الرجل الدراهم بمكان ويأخذها بمكان آخر

عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 555) نا لسفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به. باب: الرجل يعطي الرجل الدراهم بمكان ويأخذها بمكان آخر: عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطى التجار المال هنا ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكرت ذلك أو ذكر ذلك لابن عباس فقال: لا بأس ما لم يشترط. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21029) حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء به. باب: بيع الحنطة بالشعر: عن سالم أن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدًا بيد واحد باثنين إذا اختلف ألوانه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20598) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم به.

باب: الرجل يهدي لرجل يكون له عليه دين

عن عبادة بن الصامت قال: لا بأس ببيع الحنظة بالشعير والشعير أكثر منه يدًا بيد ولا يصلح نسيئة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20601) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت به. ويزيد بن هارون عمن ابن أبي عروبة قبل اختلاطه. وأبو الأشعث الصنعاني هو شراحيل بن آدة. باب: الرجل يهدي لرجل يكون له عليه دين: عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يهدي له غريمه فقال: إن كان يهدى له قبل ذلك فلا بأس، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح. صحيح: أخرج ابن أبي شيبة (20669) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية عن يحيى بن يزيد الهنائي به. ويحيى بن يزيد الهنائي روى عنه شعبة وشعبة لا يروي إلا عن ثقة. * * * عن ابن عباس قال: إذا أقرضت قرضًا فلا تهدين هدية كراع ولا

ركوب دابة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20670) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه كان حار سماك فأقرضته خمسين درهمًا، وكان يبعث إلى من سمكه، فقال ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضلا فرده عليه وإن كان كفافًا فقاصصه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 143) والبيهقي (5/ 350) من طريق عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد به. * * * عن فضالة بن عبيد قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. حسن: أخرجه البيهقي (5/ 350) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ حدثني إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش حدثني يزيد بن أبي جبيب عن أبي مرزوق التجييي عن فضالة بن عبيد به. وعبد الله بن عياش القتباني حسن الحديث، وإدريس بن يحيى هو

باب: السلف في الشيء المعلوم

الخولاني. * * * عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمرًا فذهبنا فأطعمنا سويقا وتمرًا ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك عن رجل دين فأهدى إليك حلبة من شعير أو علف فلا تقبله فإن ذلك من الربا. صحيح: أخرجه البخاري والبيهقي (5/ 349) باب: السلف في الشيء المعلوم: عن ابن عباس قال: لا بأس بالسلم في المام كيلا معلومًا إلى أجل معلوم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (22306) حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي عمرو البهراني يحيى بن عبيد سمعت ابن عباس به. ويحيى بن عبيد البهراني حسن الحديث. * * * عن عبد الله بن عمر قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن زرع لم يبد صلاحه أو تمر

لم يبد صلاحه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 644) عن نافع عن ابن عمر له. * * * عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى}. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 597) عن سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس به. * * * عن أبي سعيد الخدري قال: السلم كما يقوم من السعر ربا, ولكن قيل معلوم إلى أجل معلوم واستكثر من الطعام. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 7) والبيهقي (6/ 25) من طريقين عن سفيان الثوري عن الأسود بين قيس عن نبيح عن أبي سعيد به. ونبيح هو ابن عبد الله العنزي وقد وثقه أبو زرعة. * * * عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر أتاني رجل يستسلفني دراهم

باب: السلم في الحيوان

بطعام إلى أجل مسمى كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم قال: حسن. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (22315) حدثنا ابن أبي زائدة عن كليب به. وكليب بن وائل حسن الحديث، وأخرجه البيهقي (5/ 26) من طريق آخر عن كليب بمعناه. * * * عن ابن عباس قال: لا سلف إلا العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر ولا إلى العصير واضرب له أجلًا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 6) والبيهقي (6/ 25) من طريق سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به. وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك وهو ثقة بخلاف عبد الكريم بن أبي المخارق فهو ضعيف. باب: السلم في الحيوان: عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلف في الحيوان؟ قال: لا بأس به، قلت: إن أمراءنا ينهون عنه، قال: أطيعوا أمراءكم. صحيح:

أخرجه البخاري في تاريخه (7/ 355) قال: قال عبد الله بن أبي الأسود عن سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نضرة به. وحميد هو ابن أبي حميد الطويل وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة. * * * عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان. حسن: أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (6/ 22) ثنا هشيم أنبأنا عبيدة يعني ابن حميد عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس به. وعبيدة بن حميد وعبد الملك بن سعيد بن جبير كلاهما حسن الحديث. * * * عن طارق بن شهاب قال: أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلاص، كل قلوص بخمسين، فلما حل الأجل جاء يتقاضاه، فأتى ابن مسعود يستنظره له، فنهاه عبد الله عن ذلك، وأمره أن يأخذ رأس ماله. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 24) وابن أبي شيبة (21692) من طريق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به.

باب: الرجل يسلف في طعام فيأخذ بعضه طعاما وبعضه رأس مال

باب: الرجل يسلف في طعام فيأخذ بعضه طعامًا وبعضه رأس مال: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني أسلفت رجلًا ألف درهم في طعام فأخذت منه نصف سلفي طعام فبعته بألف درهم ثم أتاه فقال: خذ بقية رأس مالك: خمسائة، فقال ابن عباس ذلك المعروف وله أجران. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (19988) نا أبو الأحوص سلام بن سليم عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير به. وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي وهو ضعيف لكن أخرجه ابن أبي شيبة (19989) من طريق يزيد عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس مختصرًا. ويزيد هو ابن أبي زياد وهو ضعيف. * * * عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: خذ رأس سلمك أو رأس مالك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20006) حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن جبير به.

باب: الرجل يسلم في الشيء أو يصرفه إلى غيره

عن جابر قال: لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان التمر. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (3/ 167) عن ابن لهيعة عن أبي الزناد عن جابر به. باب: الرجل يسلم في الشيء أو يصرفه إلى غيره: عن طاوس قال: سألت ابن عباس عن رجل سلف في حال دق فلم يجدها عند صاحبه، أيأخذ حللاً بقيمتها؟ فكرهه وقال: لا يأخذ منه غير ذلك. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 15) أخبرنا ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس به. وعبد الملك بن ميسرة هو الهلالي أبو زيد الكوفي. باب: إذا حل أجل السلم ولم يوجد: عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في الطعام فعل الأجل فلم تجد طعامًا فخذ منه عرضًا بأنقص، ولا تربح عليه مرتين. صحيح: أخرجه عيدالرزاق (8/ 16) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به.

باب: قبض المال في مجلس العقد في السلم

باب: قبض المال في مجلس العقد في السلم: عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: لانرى بالسلف بأسا الورق في شيء الورق نقدًا. حسن: أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (6/ 19) أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء به. وسعيد بن سالم حسن الحديث. وقد جاء في هامش السنن الكبرى في معنى هذا الأثر: معناه والله أعلم أن الورق إذا سلفه في شيء وجب تسليمه في مجلس العقد. باب: الرهن في السلم: عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن في السلم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20065) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس به. وأبو حسان هو مسلم بن عبد الله. * * * عن محمد بن قيس قال: سمعت ابن عمر يسأل عن التسليف جربانًا إلى

اُجل معلوم فلم ير به بأسا، فقيل له: أخذ رهناه فقال: ذلك الصك المضمون. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 9) عن الثوري عن محمد بن قيس به. ومحمد بن قيس هو المرهبي الكوفي. * * * عن عبد الله بن عمر أنه لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسًا. صحيح: أخرجه البيهقي (6/ 19) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد الأصم أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن دينار حدثه عن ابن عمر به. * * * عن ابن جبير قال: سألت ابن عمر عن الرهن في السلف فقال: ذلك الربا المضمون. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (المحلى 9/ 107) نا أبو عوانة عن أبي بشر عن ابن جبير به. وأبو بشر هو جعفر بن إياس.

باب: السلم في الحيوان

باب: السلم في الحيوان: عن عمر بن الخطاب أنه كره السلم في الحيوان. حسن: هذا الأثر له ثلاث طرق عن عمر هي: 1 - القاسم بن عبد الرحمن عن عمر عند أبي عبيد في الغريب (3/ 284) وعبد الرزاق (8/ 24). 2 - ابن سيرين عن عمر عند ابن أبي شيبة (21691). 3 - إبراهيم النخعي عن عمر عند ابن أبي شيبة (21697). وكل هذه الطرق عن عمر منقطعة لكن بمجموعها يثبت الأثر. * * * عن حذيفة أنه كره السلم في الحيوان. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (21691) من طريق ابن سيرين عن حذيفة به. وابن سيرين عن حذيفة منقطع، لكن أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (21698) من طريق سعيد بن جبير عن حذيفة به. وسعيد لا يعرف بالرواية عن حذيفة لكن يتقوى الأثر بالطريقين. باب: السلم في الشيء ليس في أيدي الناس: عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الرحل يبتاع من الرجل شيئًا

باب: الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل

إلى أجل وليس عنده أصله لا يرى به بأسًا. صحيح: أخرجه ابن اْبى شيبة (20481) نا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن نافع به. باب: الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل: عن طاوس قال: قال ابن عباس إذا بعت بيعا مما يكال أو يوزن إلى أحل فحل أجلك فلا تأخذ مما وجد ما خالفاهما. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20757) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن طاوس به. وعبدة سمع من سعيد بن أبي عروبة قديمًا. باب: الرجل يسلم فيقول من كان من حنطة فبكذا: عن محمد بن زيد قال: قلت لابن عمر ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألفا ونحوها فيقول: إن أعطيتي برًا فبكذا، وإن أعطتني شعيرًا فبكذا قال: يسمى في كل نوع منها ورق مسماة، فإن أعطاك الذي فيه وإلا فخذ رأس مالك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21400) حدثنا ابن إدريس عن حصين عن

باب: السلم بالثياب

محمد بن زيد به. باب: السلم بالثياب: عن ابن عباس أنه سئل عن رحل أسلم في سبائب، اتنشر قبل أن يستوفين؟ قال: لا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21412) حدثنا وكيع عن حنطة عن القاسم بن محمد عن ابن عباس به. وحنظلة هو ابن أبي سفيان. باب: الشرط في السلف: عن عبد الله بن عمر قال: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 682) عن نافع عن ابن عمر به.

الرهن

الرهن باب: ما يحل للمرتهن: عن أبي هريرة قال: الرهن مركوب ومحلوب ومعلوف. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 244) أخبرنا معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. باب: العصير المرهون يصير خمرًا: عن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب أتي بالطلا وهو بالجابية وهو يومئذ يطبخ، فقال: إن هذا الشراب ما انتهى إليه فلا يشرب خل خمرا فَسَدَت حتى يبدي الله فسادها فعند ذلك يطلب النحل ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعدما عادت خمرًا. صحيح: أخرجه البيهقي (6/ 37) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم به.

باب: الرجل يرهن الرجل فيهلك

باب: الرجل يرهن الرجل فيهلك: عن عمر قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهو أمين في الفضل، وإذا كان أقل رد عليه. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (22802) حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان عن عكرمة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر به. ومطر هو ابن طهمان وفيه مقال. وعطاء هو ابن رباح. باب: الحجر على السفيه والصبي: عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الحروري إلي ابن عباس .. ، فقال ابن عباس ليزيد: اكتب إليه وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتيم، وأنه لا ينقطع عنه اسم اليتيم حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، فادفع إليه ماله. صحيح: أخرجه مسلم والبيهقي (6/ 54). باب: المشتري يفلس بالثمن: عن سعيد بن المسيب قال: أفلس مولى لأم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فاختصم فيه إلى عثمان، فقضى عثمان أن من كان اقتضى من حقه شيئا قبل أن يتبين

باب: التوكيل في الصرف

إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو له. صحيح: أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر المدني (321) حدثنا محمد بن أبي حرملة أنه سمع ابن المسيب به. * * * عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه أن رجلًا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل، فيغلي ثم يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب، فقام عمر فخطب فقال: أما بعد أيها الناس فإن الأسفع أسيفع جهينة، رضي من دينه وأمانته بأن يقال له سبق الحاج، ألا وإنه قد كان معرضا فأصبح قد دين به فمن كان له عليه حق فليأتنا بالغداة حتى نقسم ماله بين غرمائه بالفراة، ثم قال إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حزن. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف به. ومن طريق مالك اُخرجه ابن وهب في المدونة (4/ 81). باب: التوكيل في الصرف: عن موسى بن أبي أنس عن أبيه أن عمر أعطاه آنية مموهة بالذهب فقال له: اذهب فبعها، فباعها من يهودي بضعف وزنه، فقال له عمر: اردده، فقال

باب: ضمان العارية

له اليهودي: أزيدك، قال: لا إلا بوزنه. * * * وعن الحسن بن سعد قال: كانت لي عند ابن عمر دراهم فأصبحت عنده دنانير فأرسل معي رسولًا إلى السوق فقال: إذا قامت على سعرها فاعرضها عليه فإن أخذها وإلا فاشترها له حقه، ثم اقضه إياه. صحيح: أخرجهما سعيد بن منصور. قال ابن حجر في الفتح (6/ 562): وإسناد كل منهما صحيح. باب: ضمان العارية: عن ابن أبي مليكة قال: سألت ابن عباس أضمن العارية؟ قال: نعم إن شاء أهلها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 180) أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة به. باب: ما جاء في القراض: عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلي العراق، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري، وهو

أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمرا أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله أريد به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما، فقالا: وددنا ذلك، ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر، قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا، فقال: عمر: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فاما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغى لك يا أمير المومنين، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه، فقال عمر: اُدياه، فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قرضا، فقال عمر: قد جعلته قرضًا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 687) عن زيد بن أسلم به. * * * عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالاً قرضا يعمل فيه، على أن الربح بينهما. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 688) عن العلاء بن عبد الرحمن به.

باب: ضمان المقارض

باب: ضمان المقارض: عن أبي هريرة قال: إذا اشترط عليه رب المال أن لا ينزل بطن واد، فنزل فهلك، فهو ضامن. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 253) أخبرنا أبو سفيان وكيع عن حماد بن سلمة عن المقبري عن أبي هريرة به. باب: الإشتراط في المضاربة: عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت. صحيح: أخرجه الدارقطني (63/ 3) والبيهقي (6/ 111) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ وابن وهب عن عبد الرحمن بن الأسود عن عروة بن الزبير وغيره عن حكيم بن حزام به. باب: ضمان الوديعة والمضاربة: عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه. صحيح:

باب: في المساقاة

أخرجه ابن أبي شيبة (21456) حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث عن علي به. وعبد الله بن الحارث هو الهاشمي. * * * عن أنس بن مالك قال: استودعت ستة آلاف فَذَهَبَتْ فقال لي عمر: ذهب لك معها شيء؟ فقلت: لا، قال: فضمني. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21454) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك به. باب: في المساقاة: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك: لم تمنعي؟ وهو لك منفعة تشرب به أولًا وأخرًا ولا يضرك، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة، فاْمره أن يخلي سبيله فقال محمد: لا، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه؟ وهو لك نافع تسقي به أولًا وآخرًا، وهو لا يضرك، فقال محمد: لا والله، فقال عمر: والله، ليمرن به ولو على بطنك، فأمره أن يمر به، ففعل

باب: إحياء الموات وإقطاعها

الضحاك. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 746) عن عمرو بن يحيى المازني به. باب: إحياء الموات وإقطاعها: عن عمر بن الخطاب قال: من أحيا أرضًا ميتة فهي له. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 744) عن ابن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمر به. * * * عن عبد الله بن عمر قال: كان الناس يتحجرون على عهد عمر فقال: من أحيا أرضا فهي له. صحيح: أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (86) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. * * * عن عوف الأعرابي قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلي أبي موسى أن أبا عبد الله سألني أرضًا على شاطئ دجلة يفتلي فيها خيله، فإن كانت

باب: ييع دور مكة وكراءها

ليست من أرض الجزية، ولا يجري إليها ماء الجزية، فأعطها إياه. صحيح: أخرجه يحيى في الخراج (74) حدثنا عباد بن العوام عن عوف الأعرابي به. وعوف الأعرابي هو ابن جميلة. باب: ييع دور مكة وكراءها: عن عبد الله بن عمرو قال: إن الذي يأكل من كراء بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نارًا. صحيح: أخرجه الدارقطني (3/ 57) والبيهقي (9/ 35) من طريقين من عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو به. وعبيد الله بن أبي زياد هو القداح، وأبو نجيح هو يسار والد عبد الله. * * * عن هشام بن عروة قال: كان عبد الله بن الزبير يعتد بمكة مالًا يعتد بها أحد من الناس، أوصت له عائشة بحجرتها، واشترى حجرة سودة. صحيح: أخرجه البيهقي (6/ 35) أخبرنا أبو الحسن بن بشران أنبأنا أبو عمر السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن هشام بن

باب: الإستكراء بالضمان

عروة به. باب: الإستكراء بالضمان: عن ابن شهاب الزهري في الإستكراء بالضمان قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لا يجوز ذلك. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (3/ 498) أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب به. باب: كراء الأرض: عن جابر بن عبد الله أنه كره كراء الأرض. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (21260) حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر به. وعكرمة بن عمار حسن الحديث، وعطاء هو ابن أبي رباح. * * * عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسًا مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال: إنا نأخذ الأرض من الدهاقين، فأعتملها ببذري وبقري، فآخذ حقي وأعطيه حقه، فقال له: خذ رأس مالك ولا تردد عليه

عينًا فأعادها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول له هذا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21256) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت به. والشيبانى هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. * * * عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (21228) حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة به. * * * عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذر لي وبقري ثم قاسمته على النصف قال: حسن. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (21233) حدثنا ابن أبي زائدة وأبو الأحوص عن كليب بن وائل به. وكليب بن وائل حسن الحديث.

عن ابن عمر أنه كان يدفع أرضه بالثلث. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21247) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر به. * * * عن عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يكري بياض أرضه. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (3/ 550) عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به. وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. * * * عن حنطة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب أو الورق فقال: لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤاجرون ما على المأذيانات وإقبال الجداول، فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا. صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (3/ 4627) أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن حدثنا عيسى هو ابن يونس حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس به.

عن ابن عباس قال: إن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق. صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (3/ 4667) حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا العتمر سمعت معمراً عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به. وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك. * * * عن الثوري عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن زيد قال: سئل ابن عمر عن كراء الأرض فقال: أرضي وبعيري سواء. قال الثوري: وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أنس بن مالك قال: أرضى ومالي سواء. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 94) أخبرنا الثوري به. وعبد الله بن عيسى هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وموسى بن عبد الله بن زيد هو الخطمي.

باب: العذرة تعر بها الأرض

باب: العذرة تعر بها الأرض: عن ابن عمر أنه كان إذا أكرى أرضه اشترط على صاحبها أن لا يعرها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (22363) حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر به. باب: ما جاء في الوقف: عن أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي قال: تصدق أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - بداره بمكة على ولده فهي إلى اليوم، وتصدق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بربعة عند المروة وبالتنمية على ولده فهي إلى اليوم وتصدق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بأرضه بينبع فهي إلى اليوم، وتصدق سعد بن أبي رقاص - رضي الله عنه - بداره بالمدينة وبداره بمصر على ولده فذلك إلى اليوم وعثمان بن عفان - رضي الله عنه - برومة فهي إلى اليوم، وعمرو بن العاص - رضي الله عنه - بالوهط من الطائف وداره بمكة على ولده فذلك إلى اليوم ومالا يحضرني ذكره كثير. صحيح: أخرجه البيهقي (6/ 161). ومثل هذه الحكاية تغني عن الإسناد.

باب: الوقف بشرط

باب: الوقف بشرط: عن هشام عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة علي بنيه لا تباع ولا تورث، وإن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها. صحيح: أخرجه الدارمي (3300) أخبرنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن هشام به. وهشام هو ابن عروة. * * * عن نافع قال: تصدق ابن عمر بداره محبوسة لا تباع ولا توهب ومن سكنها من ولده لا يخرج منها. صحيح: أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 162). وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (564). * * * عن أنس أنه وقف داراً بالمدينة، فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره. صحيح: أخرجه البيهقي (6/ 161). وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (564).

باب: العمرى والرقبى

باب: العمرى والرقبى: عن جابر بن عبد الله قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. صحيح: اُخرجه أبو داود (3555) حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر به. باب: الرجل يسكن الرجل السكنى: عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر السكن ورأى أنها له. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 756) عن نافع به. باب: الرجل يهب هبة فريد أن يرجع فيها: عن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته

يرجع فيها إذا لم يرض منها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 754) عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري عن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه مسدد (المطالب 1/ 131). * * * عن عبد الله بن عامر قال: كنت عند فضالة بن عبيد إذ جاء رجلان فقال أحدهما وهبت له بازاً وأنا أرجو أن يثيبني منها وقال الآخر: وهب لي باراً وما تعرضت له وما سألته، فقال فضالة: اردد إليه هبته أو أثبه منها فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار القوم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21701) وابن الأعرابي في المعحم (1647) من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة بن زيد عن عبد الله بن عامر به. * * * عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثبب منها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21700) حدشْا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر به.

وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير. * * * عن ابن عمر قال: هو أحق بها من لم يرض منها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21705) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عمر قال: من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21707) حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن دينار عن ابن عمر به. وابن دينار هو عبد الله، * * * عن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لوجه الله فذلك له، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (4/ 414) سمعت حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر به. ومن طريق ابن وهب أخرجه البيهقي (6/ 181).

باب: الرجل يهب للرجل حياته

باب: الرجل يهب للرجل حياته: عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال: إني وهبت لإبني ناقة حياته، وإنها تناجت إبلاً فقال ابن عمر: هي له حياته وموته، فقال: إني تصدقت عليه بها، فقال: ذلك أبعد لك منها. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 590) نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت به. باب: التسوية بين الأولاد في العطية: عن بكير بن الأشج عن نافع أن ابن عمر قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض قال بكير: وحدثني عبد الله بن القاسم أنه انطلق هو وابن عمر حتى أتو رجلاً من الأنصار فساوموه بأرض له فاشتراها منه فأتاه رجل فقال إني رأيت أنك اشتريت أرضا وتصدقت بها، قال ابن عمر: فإن هذه الأرض لإبني واقد فإنه مسكين، نحله إياها دون ولده. صحيح: أخرجه البيهقي (6/ 178) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس الأصم أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن بكير الأشج به. وابن وهب روايته عن ابن لهيعة صحيحة.

باب: هل يشترط في الهبة قبضها؟

باب: هل يشترط في الهبة قبضها؟: عن عائشة أنها قالت: أن أبا بكر الصديق نحلها جداء عشرين وسقا من مال بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية مامن الناس أحد أحب إلي من غنى بعدي منك ولا أعز علي فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا فلو كنت جددته واختزتيه كان لك ذلك، وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، فقالت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته. صحيح: أخرجه البيهقي (6/ 169) أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبدالحكم أنبأنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما من أهل العلم أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة به. عن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحداً وإن مات هو قال: قد كنت أعطته إياه، من نحل نحلة لم يجزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لوارثه فهي باطل. وفي روايه: لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد. صحيح:

باب: هدايا الأمراء والعمال

أخرجه ابن أبي شيبة (20124) والبيهقي (6/ 170) من طريق الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر به. * * * عن سعيد بن المسيب قال: شكى ذلك إلى عثمان أن الوالد إذا كان صغيراً لا يجوز، فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد جاز. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20125) والبيهقي (6/ 170) من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد به. باب: هدايا الأمراء والعمال: عن أبي سعيد الخدري قال: هدايا الأمراء غلول. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21958) حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن أبي قزعة عن أبي نضرة عن أبي سعيد به. وأبو قزعة هو سويد بن حجير. * * * عن أبي يزيد المدني قال: سئل جابر بن عبد الله عن هدايا الأمراء فقال: هي في نفسي غلول. صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (21959) حدثنا ابن مهدى عن أبي قزعة عن أبي يزيد المديني به. وأبو يزيد المديني ثقة. * * * عن شقيق قال: قدم معاذ من اليمن برقيق في زمن أبي بكر، فقال له عمر: ارفعهم إلى أبي بكر، فقال: ولم أرفع إليه رقيقي؟ قال: فانصرف إلى منزله ولم يرفعهم، فبات ليلة ثم أصبح من الغد فرفعهم إلى أبي بكر فقال له عمر: ما بدا لك؟ قال: رأيتني فيما يرى النائم كأني إلى نار أهدى إليها فأخذت بحجزتي فمنعتني من دخولها، فظنت أنهم هؤلاء الرقيق فقال أبو بكر هم لك، فلما انصرف إلى منزله قام يصلي فرآهم يصلون خلفه فقال لمن تصلون؟ فقالوا: لله فقال: اذهبوا أنتم لله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21961) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق به. وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل. * * * عن علي بن ربيعة أن عليا استعمل رجلاً من بني أسد يقال له ضبيعة بن زهير بن زهير أو زهير بن ضبيعة فلما جاء قال: يا أمير المؤمنين إني أهدي إلى في عملي أشياء وقد أتيتك بها، فإن كانت حلالا أكلتها، وإلا فقد أتيتك بها

باب: الهدايا من العمال والأمراء

فقبضها علي وقال: لو حبستها كان غلولا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21964) حدثنا وكيع حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة به. باب: الهدايا من العمال والأمراء: عن حبيب قال: رأيت ابن عمر وابن عباس يأتيهما هدايا المختار فيقبلانها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20331) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب به. وحبيب هو ابن أبي ثابت. * * * عن عبد الملك بن عمير قال: أرسل معي بشر بن مروان بخسمائة إلى خمسة أناس إلى أبي جحيفة وإلى أبي رزين وعمرو بن ميمون ومرة وأبي عبد الرحمن، فردها أبو رزين وأبو جحفة وعمرو بن ميمون وقبلها الآخرون. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20334) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن عمير به.

باب: ترك أخذ اللقطة

باب: ترك أخذ اللقطة: عن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: كان ابن عمر ومجاهد يطوفان بالبيت فمرا بحقة فيها درة فلم يعرضا لها ولم يأخذانها. صحيح: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (3/ 47) وابن أبي شيبة (21664) من طريق المعتمر بن سليمان به. * * * عن أبي هريرة أنه رأى ديناراً مطروحاً سدسه فرسله حتى أتى به قريباً من مكان الإمام فتركه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21668) حدثنا الضحاك بن يسار عن أبي صاع عن أبي هريرة به. * * * عن ابن عباس قال: لا ترفعها من الأرض فلست منها في شيء. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (21663) والبيهقي (6/ 192) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس به. وقابوس فيه مقال يسير.

باب: من وجد ضالة

عن عبد الله بن دينار قال: قلت لابن عمر: وجدت لقطة قال: ولم أخذتها؟ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21670) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار به. باب: من وجد ضالة: عن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 759) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر به. * * * عن ثابت بن الضحاك أنه وجد بعيراً بالحرة فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات فقال ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي فقال له عمر: أرسله حيث وجدته. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 759) عن يحيى بن سعيد عن عثمان بن يسار عن ثابت بن الضحاك به.

باب: ما يصنع باللقطة

عن زيد بن جبير قال: كنت قاعداً عند ابن عمر فأتاه رجل فقال: ضالة وجدتها؟ فقال: أصلح إليها وأنشد قال: فهل علي إن شربت من لبنها؟ قال ابن عمر: ما أرى عليك في ذلك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21660) حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير به. * * * عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا يضم الضالة إلا ضال وقال علي: لا يأكل الضالة إلا ضال. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21674) حدثنا وكيع حدثنا همام عن قتادة عن ابن المسيب به. باب: ما يصنع باللقطة: عن سويد قال: كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنة فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق، فإن جاء صاحبها خير. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21636) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد به.

وسويد هو ابن غفلة. * * * عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال: التقطت بدرة فأتيت بها عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين: أغنها عني، فقال: واف بها الموسم فوافيت بها الموسم، فقال: عرفها حولا فعرفتها فلم أجد أحداً يعرفها فأتيته فقلت: فأغنها عني، فقال: ألا أخبرك بخير سبلها؟ تصدق بها، فإن جاء صاحبها فاختار المال غرمت له وكان الأجر لك، وإن اختار الأجر كان الأجر له ولك ما نويت. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21637) حدثنا وكيع حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل به. * * * عن معاوية بن عبد الله بن بدر أن اُباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون ديناراً فذكرها لعمر بن الخطاب فقال له عمر: عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي الشام سنة، فإذا أمضت السنة فشأنك بها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 757) عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر به.

وأخراج مالك لمعاوية بن عبد الله بن بدر يدل على ثقته، لأن مالكاً لا يخرج إلا للثقات عنده. * * * عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال: إني وجدت لقطة فماذا ترى؟ فقال له ابن عمر: عرفها، قال: قد فعلت، قال: زد، قال: قد فعلت، قال: لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 759) عن نافع به. * * * عن عاصم بن ضمرة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إني وجدت صرة فيها من دراهم، فعرفتها فلم أجد أحداً يعرفها، فقال: تصدق بها فإن جاء صاحبها ورضي كان له الأجر، وإلا غرمتها، وكان لك الأجر. حسن: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (12/ 122) حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة به. وعبد الرحمن بن زياد وهو الرصافي وعاصم بن ضمرة كلاهما حسن الحديث.

عن أبي هريرة في رجل يجد اللقطة يعرفها فإن لم يجد صاحبها تصدق بها فإن جاء صاحبها خيره فإن شاء كان له الأجر، وإن شاء أعطاه الثمن وكان له الأجر. صحيح: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (12/ 128) قال: ناولني محمد بن العباس عن علي بن معبد ثنا عبيدة بن حميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. * * * عن الحر بن الصياح قال: بينما أنا جالس عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إني قد وجدت هذا الثوب، وقد عرفته السنة، فلم أجد أحداً يعرفه، وهذا يوم التروية ويتفرق الناس، قال: عرفه في الموسم بعرفات حتى يصدر الناس، قال: أرأيت إن لم يَعْرِفْه، ماذا أصنع به؟ فقال له عبد الله بن عمر قومه قيمة عدل، وتصدق به إن شئت، وأنت ضامن متى جاء صاحبه يطلبه، فإن أخذ منك ثمنة، فلك الأجر، وإن أحب أن يكون له أجره أمضاه لوجهه، وإن شئت قومته قيمة عدل، ولبسته، وكنت له ضامنا متى جاء صاحبه يطلبه دفعت إليه قيمته وإن لم يجيء له طالب فهو لك إن شئت. صحيح: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (12/ 129) حدثنا يوسف بن يزيد

حدثنا علي بن معبد حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي نيسة عن الحر بن الصياح به.

الشفعة

الشفعة باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع: عن عمرو بن الشديد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن نحرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا سعد ابتع مني بيتيّ في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعها، فقال المسور: والله لتبتاعنهما فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة قال أبو رافع: لقد أعطت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (الجار أحق بسقبه) ما أعطتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه. صحيح: أخرجه البخاري (2258). باب: إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة: عن عثمان بن عفان قال لا شفعة في بئر ولا فحل والأرف تقطع كل شفعة. حسن: أخرجه أبو عبيد في الغريب (3/ 417) وابن أبي شيبة (22744) من طريق محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان

باب: الشفعة للجار

بن عثمان عن عثمان بن عفان به. * * * عن عمر بن الخطاب قال: إذا وقعت الحدرد وعرف الناس ما حدودهم فلا شفعة بينهم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (22745) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله عن عمر به. وعون بن عبيد الله بن أبي رافع هو عون بن علي بن عبيد الله بن أبي رافع ينسب إلى جده وهو من المشاهير (انظر الجرح والتعديل 6/ 385). باب: الشفعة للجار: عن شريح قال: كتب إلي عمر اقض بالشفعة للجار. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى 9/ 100) نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص عن شريح به. باب: الخراج بالضمان: عن عمرو بن دينار أن ابن عمر اشترى إبلاً هياما من شريك لرجل يقال

باب: التقاط الثمار التي في الأرض

له نواس من أهل مكة فأخبر نواساً أنه باعها من شيخ كذا وكذا، فقال نواس ويلك ذاك ابن عمر، فجاء نواس إلى عمر فقال: إن شريكي باعك إبلا هياماً وأ يعرفك قال: فاستقها إذاً، قال: فلما ذهب ليستاقها، قال ابن عمر: دعها رضينا بقفطء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا عدوى). صحيح: أخرجه البخاري والبيهقي (5/ 321) باب: التقاط الثمار التي في الأرض: عن سنان بن سلمة قال: إني لغلام زمن عمر بن الخطاب وأنا مع أغيلمة نلتقط البلح الذي يقال له الخلال، إذ خرج علينا عمر بن الخطاب، فشد علينا وفر الغلمان، وبقيت أنا، فقلت: يا أمير المؤمنين هو مما ألقت الريح فقال: أرني فإنه لا يخفى علي فأريته، قال: صدقت، قلت: ترى هؤلاء الصبيان؟ لو انطلقت أخذوا ما معي، فمشى معي حتى بلغت مأمني. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند علي / 389) وابن أبي شيبة (7، 203) من طريق قرة عن هارون بن رئاب حدثنا سنان بن سلمة به. وقرة هو ابن خالد. * * * عن أم الدرداء فالت: قال لي أبو الدرداء لا تسألي أحداً شيئا قلت: إن

باب: ما يجوز للولي من مال اليتيم

احتجت؟ قال: تتبعي الحصادين فانظري ما يسقط منهم فخذيه ثم أخبطه ثم اعجنيه ثم كليه ولا تسألي أحداً شيئاً. صحيح: أخرجه البيهقي (6/ 196) أخبرنا أبو الحسين بشران أنبأنا محمد بن إسماعيل الصفا حدثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم الدرداء به. وأبو معاوية هو ابن محمد بن حازم. باب: ما يجوز للولي من مال اليتيم: عن صلة قال: شهدت عبد الله بن مسعود وأتاه رجل من همدان على فرس أبلق فقال: إن رجلا أوصى إلي وترك يتيما أفأشتري هذا الفرس أو فرساً آخر من ماله، فقال عبد الله: لا تشتري من ماله. صحيح: أخرجه البيهقي (6/ 285) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عمرو بن مطر حدثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي عن شعبة عن أبي إسحاق سمعت صلة به. باب: الوالد يأخذ من مال ولده: عن عائشة قالت: يأكل الرجل من مال ولده ما شاء، ولا يأكل الولد من

باب: القوم يمرون بالإبل

مال والده إلا بإذنه. صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (22698) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عائشة به. * * * عن سالم أن حمزة بن عبد الله بن عمر نحر جزوراً فجاء سائل فسأل ابن عمر، فقال عبد الله: ما هي لي؟ فقال له حمزة: يا أبتاه فأنت في حل فأطعم منها ما شئت. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (22712) حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم له. باب: القوم يمرون بالإبل: عن عمر قال: إذا مررتم براعي الإبل فنادوا: يا راعي ثلاثا، فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فأتوها فخلوها واشربوا ثم صروها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (22300) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر به.

باب: المرأة تصدق من بيت زوجها

باب: المرأة تصدق من بيت زوجها: عن أبي هريرة قال: لا تصدق المرأة إلا من قوتها، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه، ويكون الأجر بينهما. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (22080) حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة به. وعبد الملك هو ابن عمير. باب: البينتين إذا استوتا: عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني أبي أن ناساً من بني فهم خاصموا ناساً من بني سليم في معدن لهم إلى مروان، فأمر مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم، فاستوت الشهود فأقرع بينهم عبد الله، فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21437) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة به. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة.

باب: التجارة بمال اليتيم والأكل من ماله

باب: التجارة بمال اليتيم والأكل من ماله: عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا وتبضعها في البحر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21375) حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم به. والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. * * * عن ابن عباس قال: الوصي إن احتاج وضع يده مع أيديهم ولا يكتسي عمامة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21381) حدثنا جرير عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس به. والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. باب: الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه: عن سعيد بن المسيب قال: رأيت عليا بنى للضوال مربداً فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال، فكانت تشرف بأعناقها، فمن أقام

باب: نشر الجوز والسكر في العرس

بينة على شيء أخذه وإلا أقرها على حالها لا يبيعها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21144) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه سمعت النعمان بن مرة يحدث عن سعيد بن المسيب به. وجعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. باب: نشر الجوز والسكر في العرس: عن أبي مسعود الأنصاري أنه كان إذا نثر على الصبيان منع صبيانه واشترى لهم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21126) حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن خالد بن سعد عن أبي مسعود به. وأبو حصين هو عثمان بن عاصم الأسدي، وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود. باب: القوم يشتركون في العدل: عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20788) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار

باب: كسب الحجام

عن عطاء عن ابن عباس به. باب: كسب الحجام: عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت: إني امرأة من أهل العراق ولي غلام حجام، ويزعم أهل العراق أني آكل ثمن الدم فقال: إنهم لا يزعمون شيئا، إنما تأكلين خراج غلامك، ولست تأكلين ثمن الدم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (20989) حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي بن رباح به. وموسى بن علي بن رباح حسن الحديث. * * * عن سعيد قال: سمعت أبا هريرة يقول: هو سحت. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (20992) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن سعيد به. وعمرو هو ابن دينار، وعطاء هو ابن أبي رباح، وسعيد هو ابن ابن المسيب.

7 - كتاب النكاح

كتاب النكاح

باب: ما يفعل الرجل إذا دخل على امرأته

باب: ما يفعل الرجل إذا دخل على امرأته: عن الاُعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني تزوجت جارية بكراً، وإني قد خشيت أن تفركني، فقال عبد الله: إن الإلف من الله، وإن الفرك من الشيطان، ليكره إليه ما أحل الله له، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين، قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: قال عبد الله: وقل: اللَّهُمَّ بارك لي في أهلي، وبارك لهم في، اللَّهُمَّ ارزقني منهم، وارزقهم مني، اللهمَّ اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 191) عن الثوري ومعمر عن الأعمش به. باب: الرجل يحلف أن لا ينام على فراش امرأته: عن همام بن الحارث أن ابن مقرن سأل عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة فتلا عبد اللهه هذه الآية {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} كفر عن يمينك. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 9693) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا

باب: ما جاء في الصداق

عارم أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن همام بن الحارث له. وأخرجه أيضا (9/ 9692) من طريق سفيان عن منصور به بنحوه. باب: ما جاء في الصداق: عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها، ولم يسم الصداق فابتغت أمها صداقا، فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه، ولم نظلمها، فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 517) عن نافع به. * * * عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 518) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به. وله طريق آخر صحيح عند الدارقطني (3/ 306).

عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (939) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع نا سعيد نا قتادة أن أنساً حدثهم به. وسعيد هو ابن أبي عروبة، ويزيد بن زريع سمع منه قبل الإختلاط. * * * عن ابن عباس قال: لو رضيت بسواك من أراك لكان مهرا. عمحيح: أخرجه وكيع (كما في المحلى 9/ 500) عن الثوري عن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به. وإسماعيل هو ابن أبي خالد. * * * عن ابن عمر قال: لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يقدم إليها شيئا من مالها مارضيت به كسوة أو عطاء. صحيح: أخرجه ابن وهب (كما في المحلى 9/ 488) حدثني يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا

تغالوا في صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة عند الناس، أو تقوى عند الله -عَزَّ وَجَلَّ- كان أولاكم وأحقكم بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ما نكح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه، ولا أنكح امرأة من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن أحدكم ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون ذلك عداوة في نفسه ويقول لها: لقد كلفت إليك علق القربة. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في سننه (595) نا سفيان عن أيوب سمعت محمد بن سيرين سمعه من أبي العجفاء السلمي به. وأبو العجفاء السلمي ثقة وثقه ابن معين. ومعنى علق القربة: أي تحملت لأجلها كل شيء حتى علق القربة، وهذا مثل تضربه العرب في الشدة والتعب. * * * عن ابن سيرين أن ابن عباس تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف. صحيح: أخرجه سعيد (617) نا أبومعاوية نا هشام بن حسان عن ابن سيرين به. وابن سيرين لم يسمع من ابن عباس، لكن الواسطة بينهما عكرمة. * * * عن عمران بن أبي عطاء قال سمعت ابن عباس وسأله رجل فقال: إنه

تزوج امرأة وأنه أعسر عن صداقها فقال: إن لم تجد إلا إحدى نعليلك فأعطها إياها وادخل بها. حسن: أخرجه سعيد (746) نا هشيم أنا عمران بن أبي عطاء به. وعمران بن أبي عطاء حسن الحديث. * * * عن ابن عباس أنه كان يكره أن يدخل بامرأته حتى يعطها شيئاً. حسن: أخرجه سعيد (748) نا أبو عوانة عن عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس به. * * * عن ابن عباس قال: إذا أنكح الرجل المرأة وسمى لها صداقا، فأراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 183) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن علي قال: إذا أرخيت الستور وعلقت الأبواب فقد وجب الصداق. حسن:

باب: الوالد يأخذ مهر ابنته

أخرجه عبد الرزاق (6/ 285، 290) والبيهقي (7/ 255) وسعيد بن منصور (. . .) من طريق عدة عن علي، وكلها ضعيفة لكنها تتقوى بمجموعها. * * * عن ابن عباس قال: لا يحل لسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم بأقل أو أكثر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (16447) حدثنا هشام الغاز عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عباس قال: النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت. صحيح: أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (21/ 116) أخبرنا خلف بن القاسم حدثنا ابن شعبان حدثنا عمر أن ابن موسى حدثنا خشيش حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس به. باب: الوالد يأخذ مهر ابنته: عن بكر قال: زوج رجل من أهل البادية ابنته وساق مهرها وجازها ثم مات وخاصمت إخوتها في مهرها إلى عمر فقال عمر: ما وجدت من مهرك

باب: الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا

قائما بعينه فهو لك، وما كان أبوك استهلكه فلا شيء لك. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (2233) حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن بكر به. وهذا إسناد منقطع بكر هو ابن عبد الله المزني وهو لم يسمع من عمر. ولكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة أيضا (22336) من طريق قتادة عن عبيد أبي قدامة عن عمر مختصراً. وعبيد أبو قدامة لا يعرف. باب: الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقاً: عن سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابناً له ابنة أخيه عبيد الله بن عمر، وابنه صغير يومئذ ولم يفرض لها صداقا، فمكث الغلام ما مكث، ثم مات، فخاصم خال الجارية ابن عمر إلى زيد بن ثالت فقال ابن عمر لزيد: إني زوجت ابى وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيراً، فمات قبل ذلك، ولم يفرض للجارية صداقاً، فقال زيد: فلها الميراث إن كان للغلام مال، وعليها العدة، ولا صداق لها. صحيح: أخرجه سعيد (925) ثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار به.

باب: الشرط في النكاح

عن علي قال في المتوفى عنها التي لم يفرض لها صداقاً قال: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها. حسن: أخرجه سعيد (924) نا هشيم أنا محمد بن سالم عن الشعبى عن علي به. وللأثر طريق أخر ضعيف أخرجه سعيد أيضا (923،922). * * * عن عطاء قال سمعت ابن عباس يسأل عن المرأة يموت زوجها وقد فرض لها صداقاً، قال: لها صداقها ولها ميراثها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 394) عن ابن جريج سمعت عطاء به. باب: الشرط في النكاح: عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت جالساً عند عمر حيث تمس ركبتي ركبته فقال رجل: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أنى أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها، فقال رجل: هلكت الرجال إذاً لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. صحيح:

أخرجه سعيد في سننه (663) نا حماد بن زيد عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم به. وإسماعيل بن عبيد الله هو ابن أبي المهاجر. * * * عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أتى معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها، فسأل عمرو بن العاص فقال: أرى أن يفي لها بشرطها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 228) وسعيد في سننه (664) من طريقين عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة به. وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك. * * * عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عمر إذا نكح قال: أنكحت على ما أمر الله تبارك وتعالى: {إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. صحيح: أخرجه سعيد في سننه (687) نا سفيان عن عمرو بن دينار به. * * * عن عروة بن الزبير قال لحقت ابن عمر فخطبت إليه ابنته فقال لي: إن ابن أبي عبد الله لأهل أن ينكح نحمد ربنا ونصلي على نبينا - صلى الله عليه وسلم - وقد

باب: نكاح الصغيرة

أنكحناك على أمر الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} صحيح: أخرجه سعيد (689) نا هشيم قال أنا من سمع أبا بكر بن حفص يحدث عن عروة به. وأبو بكر بن حفص اسمه عبد الله، وأبو عبد الله هي كنية الزبير والد عروة. باب: نكاح الصغيرة: عن هشام بن عروة عن أبيه قال: دخل الزبير بن العوام على قدامة بن مظعون يعوده فبشر زبير بجارية وهو عنده، فقال له قدامة: زوجنيها، فقال له الزبير: ما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ قال: بلى إن عشت فابنة الزبير، وإن مت فأحب من ورثني قال: فزوجها إياه. صحيح: أخرجه سعيد في سنه (639) نا أبو معاوية نا هشام بن عروة به. وأبو معاوية هو محمد بن خازم. باب: لا نكاح إلا بولي: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - زوجت

حفصة بنت عبد الرحمن، المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلى يصنع هذا به؟ ومثلى يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيته، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقا. صحيح: أخرجه مالك (2/ 555) عن عبد الرحمن بن القاسم به. * * * عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة المرأة إنما البغي تنكح نفسها. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 28) أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة به. وهشام هو ابن حسان. * * * عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. صحيح: أخرجه المزني في حديثه (مخطوط/ 404) أخبرنا محمد بن إسحاق أخبرني عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن المسيب عن عمر به. ومحمد بن إسحاق هو الصنعاني، وسعيد هو ابن أبي عروبة.

عن عمر قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. صحيح: أخرجه المزني في حديثه (مخطوط / 410) أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول عن عمر به. * * * عن هزيل أن امرأة زَوَّجَتْها أمها وخالها فأجاز على نكاحها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 197) عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل به. وأبو قيس هو الأودي. * * * عن علي قال: لا نكاح إلا بولي يأذن. حسن: أخرجه عبد الرزاق (6/ 196) والبيهقي (7/ 111) من طرق ضعيفة عن علي، تتقوى بمجموعها. * * * عن الشعبي أن أمامة بنت أبي العاص كانت عند علي فلما أصيب كتب معاوية إلى مروان بن الحكم أن يزوجها إياه، فأرسل إليها مروان، أن ولي

باب: تزويج اليتيمة

أمرك من أحببت فولت أمرها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وجاء مروان ومعه جماعة من الناس، فقال المغيرة لأمامه: أجعلت أمرك إلي؟ قالت نعم، قال: فما صنعتُ في أمرك شيئا فهو جائز؟ فقالت: نعم، فقال المغيرة: اشهدوا أنه قد تزوجها وأصدقها كذا وكذا، فقال له مروان: ليس ذاك لك، إنما اجتمعنا لتزوجها أمير المؤمنين، وكتب بذلك إلى معاوية فكتب إليه معاوية أن خلها وما رضيت به لنفسها. حسن: أخرجه سعيد في سننه (550) ويظهر أن إسناده منقطع، لكن للأثر طريق آخر أخرجه عبد الرزاق (6/ 201) يتقوى به. * * * عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بسلطان أو ولي مرشد. حسن: أخرجه المزني في حديثه (مخطوط/ 407) نا محمد نا قبيصة نا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن جبير عن ابن عباس به. وعبد الله بن عثمان بن خثيم حسن الحديث. باب: تزويج اليتيمة: عن معاوية بن سويد بن مقرن قال: وجدت في كتاب أبي عن علي: إذا

باب: ما لا يشرع من النكاح

بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (3/ 457) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية عن سويد بن مقرن به. باب: ما لا يشرع من النكاح: عن مسروق في التي تزوجت في عدتها قال: فرق عمر بينهما وقال: كان النكاح حراماً، وكان الصداق حراماً، فجعل الصداق في بيت المال وقال: لا يجتمعان ما عاشا. صحيح: أخرجه سعيد (694) والبيهقي (7/ 441) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق به. * * * عن سعيد بن المسيب أن عمر نهى عن متعة النساء ومتعة الحج. صحيح: أخرجه سعيد (854) نا هشيم أنبأنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب به.

عن عمر قال: لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (17069) حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن عمر به. * * * عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال: حرام. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (17072) حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن غطفان بن طريف أن أباه طريف تزوج امرأة وهو محرم فرد عليه عمر بن الخطاب فرد عليه نكاحه. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (1/ 84) أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن غطفان بن طريف به.

باب: المحرمات من النساء وما يباح منهن

عن ابن عمر قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (1/ 84) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته، وكان جعلا صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. صحيح: أخرجه أبو داود (2075) حدثنا ابن يحيى عن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن الأعرج به. وصححه الألباني. باب: المحرمات من النساء وما يباح منهن: عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح ويتوب الله على من تاب يعني الرجل يزني بالمرأة ثم يتوب. صحيح:

أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (365) أخبرنا شعبة عن حماد عن ابن جبير عن ابن عباس به. * * * عن ابن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيين ما اجتمعا. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (165) أخبرنا شعبة عن الحكم وقتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود به. وأبو الجعد والد سالم اسمه رافع الغطفاني وهو من رجال مسلم. * * * عن علي بن ابى طالب أن طلحة تزوج يهودية. حسن: أخرجه أبو عبيد في الناسخ (150) حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي به. وهبيرة بن يريم حسن الحديث. * * * عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بطعام أهل الكتاب وكره نكاح نسائهم. صحيح:

أخرجه أبو عبيد في الناسخ (143) أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال جابر: تزوجناهن زمن فتح الكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نجد المسلمات كثيراً فلما رجعنا طلقناهن. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدرنة (2/ 220) عن ابن لهيعة عن أبي الزبير به. * * * عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس قال: كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي، ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها فقال الناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية، انكحها فما كان فيه إثم فعلي. حسن: أخرجه ابن وهب الدونة (2/ 173) عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس به. وإسناده حسن من أجل شعبة مولى ابن عباس. * * * عن ابن عمر أنه سئل عن رجل فجر بامرأة أيتزوجها؟ قال: إن تابا

وأصلحا. حسن: أخرجه إسماعيل بن إسحاق (كما في المحلى 9/ 475) نا عبد الواحد بن غياث نا أبو عوانة عن موسى بن السائب عن معاوية بن قرة عن ابن عمر به وعبد الواحد بن غياث وموسى بن السائب كلاهما حسن الحديث. * * * عن ابن عباس قال: لا تحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرباً وتلا هذه الآية {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} .. إلى قوله {صاغرون}. صحيح: أخرجه الجصاص في أحكام القرآن (1/ 87) حدثنا جعفر بن محمد الواسطي حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان حدثنا أبو عبيد ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس به. والحكم هو ابن عتيبة. * * * عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنات، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد الله. صحيح:

أخرجه البخاري (5285). * * * عن البراء بن عازب قال: هما زانيان ما اجتمعا (في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها). صحيح: أخرجه سعيد (498) نا هشيم أنبأ مطرف عن سليمان بن الجهم الكندي عن البراء به. وسليمان بن الجهم هو مولى البراء. * * * عن عائشة قالت: هما زانيان ما اضطجعا. حسن: أخرجه سعيد (897) من طريق الشعبي وإبراهيم عن عائشة به. وهو منقطع: إبراهيم والشعبي لم يسمعا من عائشة لكن أحدهما يؤكد الآخر. * * * عن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} حتى بلغ: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} وقرأ {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} فقال: هذا

باب: الرجل يتزوج امرأة خامسة والرابعة في عدتها

الصهر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 272) عن الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس به. وعمير مولى ابن عباس هو ابن عباس الهلالي. باب: الرجل يتزوج امرأة خامسة والرابعة في عدتها: عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرابعة من نسائه فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التى طلق. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 217) عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت به. باب: الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها: عن قثم مولى آل العباس قال: جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى النهشلية وكانت امرأة علي وبين أم كلثوم ابنة علي، فكانتا امرأتيه. صحيح: أخرجه سعيد (1011) نا جرير بن عبد الحميد عن قثم به.

باب: الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده

عن ابن سيرين: أن رجلا يقال له جبلة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. صحيح: أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (. . .) قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين به. وأيوب هو السختياني. باب: الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده: عن ابن عباس قال: جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (16350) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن سعيد عن عطاء عن ابن عباس به. وقيس بن سعد هو المكي. باب: إنكاح الرجلين المرأة: عن ابن أبي مليكة أن موسى بن طلحة أنكح بالشام يزيد بن معاوية أم إسحاق ابنته طلحة، وأنكح يعقوب بن طلحة الحسن بن علي، وأنكحها موسى قبل يعقوب، فلم تمكث إلا ليلتين أو ثلاثا حتى جامعها الحسن بن

باب: الرجل يتزوج امرأة وترسل إليه غيرها

علي، فلما بلغ ذلك معاوية قال: امرأة قد جامعها زوجها، دعوها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 233) أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن أبي مليكة به. * * * عن خلاس أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحر، وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة فرفعوا ذلك إلى علي ففرق بينهما وبين زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها. حسن: أخرجه البيهقي (7/ 141). ورواية خلاس عن علي فيها مقال. وللأثر طريق آخر ضعيف عن علي عند عبد الرزاق (6/ 231) بنحوه. باب: الرجل يتزوج امرأة وترسل إليه غيرها: عن أبي الوضيء وكان صاحبها لعلي قال: قضى علي في رجل زوج ابنته له، فأرسل بأختها فأهداها إلى زوجها، فقضى علي لِلَّتي بنى بها ما في بيتها، وعلي أبيها أن يجهز الأخرى من عنده، ثم يرسل بها إلى زوجها. صحيح:

باب: نكاح التحليل

أخرجه عبد الرزاق (6/ 252) عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء به. وأبو الوضيء هو عباد بن نسيب. باب: نكاح التحليل: عن عمر بن الخطاب قال: لا أوتى بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهما. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 265) عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدى عن عمر به. * * * عن مالك بن الحارث عن ابن عباس أنه سأله رجل فقال: إن عمي طلق امرأة ثلاثا، قال: إن عمك عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا، قال: كيف ترى في رجل يحلها له، قال: من يخادع الله يخدعه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 269) عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن مالك بن الحارث به. ومالك بن الحارث هو السلمي الرقي. * * * عن عبد الله بن شريك العامري قال: سمعت ابن عمر يسئل عن رجل

باب: قوله تعالى: {وأمهات نسائكم}

طلق ابنة عم له، ثم رغب فيها وندم، فأراد أن يتزوجها رجل يحلها له، فقال ابن عمر: كلاهما زان وإن مكثا كذا وكذا، ذكر عشرين سنة أو نحو ذلك، إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له. حسن: أخرجه عبد الرزاق (6/ 266) عن الثوري عن عبد الله بن شريك العامري به. وعبد الله بن شريك العامري حسن الحديث. باب: قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}: عن جابر بن عبد الله قال في الرجل ينكح المرأة ثم يموت قبل أن يمسها: ينكح أمها إن شاء. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 275) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا به. * * * عن ابن مسعود أن رجلًا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة، ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود، فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، فتزوجها، وولدت له أولادًا، ثم أتى ابن مسعود المدينة، فسأل عن ذلك، فأخبر أنه لا تحل له، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام وإنها

باب: ما جاء في الربيبة

لا تنبغي لك ففارقها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 273) عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود به. وأبو فروة هو عروة بن الحارث الهمداني، وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس. باب: ما جاء في الربيبة: عن مالك بن أوس الحدثاني قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت، فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب، فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة، فقال: ألها ابنة؟ قلت: نعم، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا هي في الطائف، قال: فانكحها، قال: قلت: أين قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} قال: إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حجرك. حسن: أخرجه عبد الرزاق (6/ 278) عن ابن جريج أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أخبرني مالك بن أوس الحدثاني به. وإبراهيم بن عبيد بن رفاعة حسن الحديث.

باب: الرجل يزني وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها

باب: الرجل يزني وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها: عن حنش بن المعتمر قال: أتى عليٌّ برجل قد أقر على نفسه بالزنا، فقال له أحصنت؟ قال: نعم، قال: إذا ترجم، فرفعه إلى الحبس، فلما كان بالعشي دعا به، وقص أمره على الناس، فقال له رجل إنه قد تزوج امرأة ولم يدخل بها، ففرح علي بذلك، فضربه الحد، وفرق بينه وبين المرأة فأعطاها نصف الصداق. حسن: أخرجه سعيد (856) نا أبو الأحوص عن سماك عن حنش بن المعتمر به. وحنش بن المعتمر حسن الحديث. باب: الذي بيده عقدة النكاح: عن ابن عباس قال: هو الزوج. صحيح: أخرجه الدارقطني (3/ 280) نا محمد بن عبد الله بن غيلان نا أبو هشام الرفاعي أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس به. * * * عن ابن عباس في قوله تعالى: {إِلا أَنْ يَعْفُونَ} قال: أن تعفو المرأة،

{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} قال: الولي. حسن: أخرجه الدارقطني (3/ 280) أخبرنا ابن مخلد أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي نا يزيد بن هارون أخبرنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن أبي سلمة قال: تزوج جبير بن مطعم امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فقرأ: {إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}، فقال: أنا أحق بالعفو منها فسلم إليها المهر كاملاً. حسن: أخرجه الدارقطني (3/ 279) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة به. ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي وهو حسن الحديث. * * * عن شريك قال: قال لي علي: من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ قلت: ولي المرأة قال: لا بل هو الزوج. صحيح: أخرجه الدارقطني (3/ 178) أخبرنا أبو بكر بن محمد بن إسحاق أخبرنا أبو نعيم نا جرير بن جازم عن عيسى بن عاصم سمعت شريكًا به.

باب: العيب الذي يرد النكاح

وأبو نعيم هو الفضل بن دكين. * * * عن ابن عباس قال: إن الله رضي بالعفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جازه وإن أبت. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 283) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن ابن عباس به. باب: العيب الذي يرد النكاح: عن عمر قال: أيما رجل نكح امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها بما أستحل منها من فرجها، وكان ذلك لزوجها غرم على وليها. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (2/ 144) عن مالك والليث أن يحيى بن سعيد حدثهما عن ابن المسيب عن عمر به. * * * عن ابن عباس قال: أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والغلفاء. صحيح:

باب: العدل بين الأزواج

أخرجه الدارقطني (3/ 267) نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى نا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس. باب: العدل بين الأزواج: عن علي بن ربيعة قال: كان لعلي امرأتان فإذا كان يوم هذه اشترى لحما بنصف درهم وإذا كان في يوم هذه اشترى لحما بنصف درهم. صحيح: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (511) حدثني أبي حدثني الفضل بن إسحاق وحدثنا الأشجعي عن سفيان عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة به. وسعيد بن عبيد هو الطائي، والأشجعي هو عبيد الله بن عبد الرحمن. باب: إذا تزوج البكر على الثيب: عن أنس بن مالك أنه كان يقول: للبكر سبع وللثيب ثلاث. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 530) عن حميد الطويل عن أنس به.

باب: ما جاء في العزل

باب: ما جاء في العزل: عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 595) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي سعيد قال: كان عمر وابن عمر يكرهان العزل، وكان زيد وابن مسعود يعزلان. صحيح: أخرجه أبو يعلى (المقصد العلي / 781) حدثنا زحمويه حدثنا إبراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد به. قال الهيثمي في المجمع (4/ 297): رجاله ثقات. * * * عن العلاء عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن العزل فلم ير به بأسًا. صحيح: أخرجه علي بن جعفر في حديثه عن إسماعيل المدني (302) حدثنا العلاء به. والعلاء هو ابن عبد الرحمن.

عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يكرهان العزل. صحيح: أخرجه سعيد (2230) نا هشيم نا يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. * * * عن ابن عمر أنه ضرب بعض ولده على العزل وكان يكرهه. صحيح: أخرجه سعيد (2232) نا هشيم نا ابن عون نا نافع عن ابن عمر به. * * * عن علي أنه قال في العزل ذلك الوأد الخفي. حسن: أخرجه سعيد (2223) نا حماد بن زيد عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي به. وعاصم بن أبي النجود حسن الحديث. * * * عن ابن مسعود أنه قال في العزل: هي الموؤودة الصغرى. صحيح: أخرجه سعيد (222) نا معتمر بن سليمان سمعت أبي حدثني أبو عمرو الشيباني عن ابن مسعود به.

باب: قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}: عن ابن عباس: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قال: إني أريد التزويج. صحيح: أخرجه البخاري (5124).

الطلاق

الطلاق باب: موضع الطلاق: عن عبد الله بن مسعود قال: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في غير جماع. صحيح: أخرجه سعيد (1057) والبيهقي (7/ 325) من طريق الأعمش نا مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود به. ومالك بن الحارث هو السلمي الرقي، وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي. * * * عن عبد الله بن مسعود: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال: الطلاق للعدة أن تطلقها طاهرا ثم تدعها حتى تقضي عدتها أو تراجعها إن شئت. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 9613) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا ححاج بن المنهال حدثنا شعبة أخبرني أبو إسحاق سمعت أبا الأحوص قال عبد الله بن مسعود به.

باب: الرخصة في الطلاق

باب: الرخصة في الطلاق: عن قيس بن أبي حازم قال: طلق خالد بن الوليد امرأته فقال: أما إني لم أطلقها من أمر ساءني ولكن لم يصبها عندي بلاء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (19254) نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. باب: الطلاق قبل النكاح: عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 415) أخبرنا ابن جريج سمعت عطاء يقول قال ابن عباس به. * * * عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح. صحيح: أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (356) حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة به.

باب: النية في الطلاق

عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح. صحيح. أخرجه البيهقي (7/ 320) أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد ابن الأعرابي نا سعدان بن نصر نا معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن بن علي به. باب: النية في الطلاق: عن شمير - رضي الله عنه - قال: إن رجلًا خطب امرأة فقالوا لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا، فقال: اشهدوا أني قد طلقت ثلاثا فلما دخل على المرأة ادّعَوا الطلاق، فقال لهم كيف قلت، قال: قلنا: لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا فطلقت ثلاثًا، فقال: ألستم تعلمون أني تزوجت فلانة بنت فلان فطلقتها، وفلانة كانت تحتي فطلقتها حتى عد ثلاثا، فقالوا: ما هذا أردنا، فوفد شقيق بن ثور إلى عثمان فأمروه أن يسأل عثمان عن ذلك فلما قدم وسأله وأخبره أنه سأل عثمان فقال: له نيته. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 2/ 108) حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن شمير به.

باب: الطلاق ثلاثا

باب: الطلاق ثلاثًا: عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. صحيح: أخرجه مسلم (3/ 1099). باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها: عن أنس بن مالك في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وكان عمر إذا أوتي به أوجعه. صحيح: أخرجه سعيد (1074) نا سفيان عن شقيق سمع أنس بن مالك به. * * * عن ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. حسن: أخرجه سعيد (1076) نا سفيان وحماد بن زيد وأبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به.

وعاصم هو ابن بهدلة وهو حسن الحديث. * * * عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة قالا في الذي يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. صحيح: أخرجه سعيد (1075) والطحاوي (. . .) من طريق سفيان عن الزهري عن أبي سلمة به. * * * عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 331) عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي عياض أن ابن عباس قال: الثلاث والواحدة في التي لم يدخل بها سواء. حسن: أخرجه عبد الرزاق (6/ 335) عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي هند عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عياض به.

ويزيد بن أبي مريم حسن الحديث. وأبو عياض هو عمرو بن الأسود العنسي. * * * عن أيوب قال: دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه، فسألوه عن البكر تطق ثلاثًا، قال: سئل ذلك ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، قال: فخرج الحكم بن عتيبة وأنا معه، فأتى طاووسًا في المسجد، فأكب عليه، فسأله عن قول ابن عباس فيها، فأخبره، فأخبره بقول الزهري قال: فرأيت طاووسًا رفع يده تعجبا من ذلك قال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 335) عن معمر عن أيوب به. * * * عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاصٌّ الواحدة تبتها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 570) عن يحيى بن سعيد عن بكير الأشج عن النعمان بن أبي عياش عن عطاء بن يسار به.

باب: طلاق الحائض

باب: طلاق الحائض: عن ابن عمر قال: إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة. صحيح: أخرجه ابن الأعرابي في المعجم (1751) نا عباس نا يحيى بن معين نا الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وعباس هو الدوري، والثقفي هو عبد الوهاب. * * * عن يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (مره أن يراجعها ثم يطلقها من قبل عدتها) قلت: أفتقعد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟ صحيح: أخرجه البخاري (5333). باب: طلاق المريض: عن ابن عمر قال: طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه في خلافة عمر، فبلغ ذلك عمر فقال: طلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ قال: نعم، قال: والله إني لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك، فلعلك أن لا تموت إلا قليلا، وأيم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك، لأورثهن منك إذا مت، ثم لآمرن بقبرك فليرجمن

باب: الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

كما رجم قبر أبي رغال، قال: فراجع نساءه وراجع ماله. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/ 66) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. باب: الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده: عن أبي هريرة قال: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقتين، وانقضت عدتها، ثم تزوجها رجل فطلقها، فرجعت إليه قال: هي على ما بقي من الطلاق. صحيح: أخرجه سعيد (1525) نا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله أنهم سمعوا أبا هريرة به. * * * عن معاوية بن قرة أن زيادا سأل عمران بن الحصين عن رجل طلق امرأته تطليقتين فانقضت عدتها، فتزوجت رجلا ثم طلقها ثم تزوجت الأول، قال: هي عنده على واحدة ومضت ثنتان وبقيت واحدة. صحيح: أخرجه سعيد (1530) حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن معاوية بن

قرة به. وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري. وأخرجه سعيد (1531) من طريق آخر. * * * عن ابن عباس في الرجل يطلق تطليقتين ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها زوجها الأول؟ قال: تكون على طلاق جديد ثلاث. صحيح: أخرجه سعيد (1533) والبيهقي (7/ 365) من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به. * * * عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 352) والبيهقي (7/ 365) من طريق الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب به. * * * عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: لا يهدم النكاح الطلاق. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 355) عن الثوري عن حماد عن سعيد بن

باب: طلاق المكره والسكران والمجنون والمعتوه

جبير به. * * * عن ابن عمر قال: النكاح جديد والطلاق جديد. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 354) عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به. باب: طلاق المكره والسكران والمجنون والمعتوه: عن عثمان بن عفان قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون. صحيح: أخرجه سعيد (1112) نا أبو معاوية نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان به. * * * عن علي قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. صحيح: أخرجه سعيد (1113) نا هشيم أنا الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة سمعت عليا به.

باب: النصرانيين يسلم أحدهما

عن ابن عباس أنه لم ير طلاق المكره شيئا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 407) من طريق يحيى ابن أبي كثير والبيهقي (7/ 358) من طريق أبي يزيد المدني كلاهما عن ابن عباس به. باب: النصرانيين يسلم أحدهما: عن ابن عباس في نصراني تحته نصرانية فأسلمت قال: يفرق بينهما، لا يملك نساءنا غيرنا نحن على الناس، والناس ليس علينا، وذلك لأن الله -عَزَّ وَجَلَّ- يقول {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ}. صحيح: أخرجه سعيد (1975) نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (18297) نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس به.

باب: التعدي في الطلاق

عن علي قال: هو أحق بها ماداما في دار الهجرة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (18308) نا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن ابن المسيب عن علي به. * * * عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن عمر كتب: تخير. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (18309) نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين عبد الله الخطمي به. * * * عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. صحيح: أخرجه البخاري (1147). باب: التعدي في الطلاق: عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال إني طلقت امرأتي تسعًا وتسعين قال عبد الله: فما قالوا لك؟ قال: قالوا: حرمت عليك، قال عبد الله: لقد أرادوا أن يشقوا عليك، بانت منك بثلاث، وسائرهن

عدوان. صحيح: أخرجه سعيد (1063) نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة به. * * * عن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمه طلق امرأته ثلاثا فأكثر فقال: عصيت الله -عَزَّ وَجَلَّ-، وبانت منك امرأتك، ولم تتق الله -عَزَّ وَجَلَّ- فيجعل لك مخرجًا. صحيح: أخرجه سعيد (1064) نا سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث به. * * * عن عمرو بن دينار قال: طلق ابن عمر امرأة له، فقالت له: هل رأيت مني شيئًا تكرهه، قال: لا، قلت: ففيم تطلق المرأة العفيفة المسلمة؟ قال فارتجعها. صحيح: أخرجه سعيد (1099) نا سفيان عن عمرو بن دينار به. * * * عن المغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة مرة، فقال: بانت

منك بثلاث وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (17806) نا غندر عن شعبة عن طارق عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة به. * * * عن علقمة قال كنا مع ابن مسعود فجاء رجل فقال إن رجلًا قال لامرأته هي طالق ثمانيا فقال أبمرة واحدة قلتها؟ قال: نعم، قال: وتريد أن تبين منك؟ قال: نعم، قال: هو كما قلت، ثم جاء آخر فقال: إن رجلًا قال لامرأته الليلة: هي طالق عدد النجوم، قال: أبمرة قلتها؟ فقال: نعم، قال: وتريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم، فقال: ابن مسعود: قد بين لكم الطلاق فمن طلق كما أمر الله تعالى بين له ومن لبس به جعلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله، هو كما تقولون. صحيح: أخرجه إسحاق (المطالب 2/ 211) نا عبد الأعلى حدثنا هشام عن ابن سيرين عن علقمة به. قال ابن حجر: هذا إسناد صحيح إن كان ابن سيرين سمعه من علقمة وقد وقع تصريحه بتحديثه له بهذا الحديث في رواية البيهقي.

باب: طلاق الحامل

باب: طلاق الحامل: عن ابن عباس قال: إن المرأة إذا طلقت حاملا فوضعت فذلك حين وضعت أجلها، وتلا ابن عباس: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} قال: وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها وتلا ابن عباس {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} قال ابن عباس: فليراجعها حينئذ أو يسرحها ويشهد. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 304، 305) عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس فذكره، قال ابن جريج في آخره: قصصته على ابن طاوس عن أبيه فأقر به. باب: الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر: عن عبد الله قال: هو أحق بها ما لم تغسل من الحيضة الثالثة. صحيح: أخرجه سعيد (1218) نا سفيان عن منصور عن ابن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به. * * * عن علي قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها حتى تغتسل من

الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين. صحيح: أخرجه سعيد (1219) والبيهقي (7/ 147) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي به. * * * عن ابن عباس قال: إذا حاضت المطلقة الثالثة فقد برئت منه إلا أنها لا تزوج حتى تطهر. حسن: أخرجه سعيد (1227) نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به. وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وهو حسن الحديث. * * * عن عائشة قالت: يبينها من زوجها إذا طعنت في الحيضة الثالثة. صحيح: أخرجه سعيد (1225) والبيهقي (7/ 415) من طريق سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة به. وسفيان هو ابن عيينة. * * * عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة

له عليها ولا ميراث بينهما. صحيح: أخرجه سعيد (1228) نا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت. * * * عن ابن عمر قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت، وكانت عائشة تقول: القرء الطهر ليس بالحيضة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 319) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن عبد الله بن مسعود أنه كان عند عمر بن الخطاب فجاء رجل وامرأته فقال: طلقتها ثم راجعتها، ففالت المرأة: أما إنه لم يحملني الذي كان منك أن أحدث الأمر على وجهه فقال عمر: فحدثيني، فقالت: طلقني ثم تركني حتى إذا كنت في آخر ثلاث حيض وانقطع عني الدم وضعت غسلي ورددت بابي ونزعت ثيابي فقرع الباب قال: قد راجعتك قد راجعتك فتركت غسلي ولبست ثيابي، فقال عمر: ما تقول فيها يا ابن أم عبد؟ فقلت:

باب: البتة والبرية والحرام وغير ذلك من طلاق الكناية

أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة، فقال عمر: نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 9617) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به. * * * عن عائشة قالت: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت. صحيح: أخرجه الشافعي ومن طريقه المزني في حديثه (606) أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به. باب: البتة والبرية والحرام وغير ذلك من طلاق الكناية: عن المطلب بن حنطب أن عمر قال له في طلاق البتة: أمسك عليك امرأتك، واحدة تبت. صحيح: أخرجه سعيد (1667) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر عن المطلب بن حنطب به.

عن عمر بن الخطاب قال: البتة واحدة وهو أحق بها. صحيح: أخرجه سعيد (1670) نا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن عمر به. وابن أبي خالد هو إسماعيل. * * * عن ابن عباس قال في الحرام: هي يمين. صحيح: أخرجه سعيد (1704) نا هشيم أنا شعبة عن قتادة عن ابن المسيب عن ابن عباس به. * * * عن يوسف المكي قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه جعل امرأته عليه حراما قال: فليست عليك بحرام، فقال الأعرابي: أليس الله يقول في كتابه: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} فضحك ابن عباس وقال: وما يدريك ما حرم إسرائيل على نفسه، ثم أقبل على القوم فقال: إن إسرائيل عرضت عليه الإنسا فأضنته فجعل الله -عَزَّ وَجَلَّ- عليه إن شفاه أن لا يأكل عرقا، فلذلك اليهود ينزعون العروق من اللحم. صحيح:

أخرجه سعيد (1683) نا هثيم أنبأنا أبو بشر عن يوسف المكي به. وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري، ويوسف المكي هو ابن ماهك. * * * عن أبي حسان أن رجلًا حرم امرأته فقال علي: إن قربتها فضخت رأسك بالحجارة. حسن: أخرجه الحربي في غريب الحديث (2/ 554) حدثنا بندار حدثنا ابن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن أبي حسان به. ابن نوح هو سالم وعمر بن عامر هو السلمي وأبو حسان هو الأعرج وكل هؤلاء أحاديثهم حسنة. * * * عن زاذان قال: كنا جلوسا عند علي فسئل عن الخيار فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها، فقال: ليس كما قلت، إن اختارت نفسها فواحدة، وإن اختارت زوجها فلا شيء وهو أحق بها، فلم أجد بدًا من متابعة أمير المؤمنين فلما وليت وأتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف، فقيل له: رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة فضحك علي فقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: إن اختارت نفسها فثلاث

وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (18097) نا وكيع عن جرير بن حازم وعيسى بن عاصم عن زاذان به. وزاذان حسن الحديث. * * * عن ابن مسعود قال: إذا قال أمرك بيدك واستصلحى بأمرك وقد وجهتك لأهلك، إن قبولها فواحدة بائنة. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 2/ 210) ثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو حصين عن يحيى بن وثاب سمعت مسروقا عن ابن مسعود به. * * * عن خارجة بن زيد قال: جاء ابن أبي عتيق إلى زيد بن ثابت وهو يبكي فقال: ما يبكيك؟ قال: ملكت امرأتى أمرها ففارقتني فقال: ما حملك على ذلك، فقال: القدر، قال: هي واحدة إن شئت راجعتها وإن شئت تركتها. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 2/ 210) حدثنا يحيى عن مالك حدثني سعيد بن سليمان عن عمه خارجة بن زيد به.

باب: الرجل يجعل أمر امرأته بيدها

عن أبي الحلال العتكي قال: بعثني ابن عامر إلى عثمان في حاجة فلما فرغت قال: لك حاجة؟ قلت: لا، إلا أن رجلًا أمرني أن أسألك عن رجل جعل امرأته بيدها قال: فأمرها بيدها. صحيح: أخرجه يعقوب في المعرفة (2/ 272) وأبو نعيم في الحلية (3/ 106) من طريق شعبة عن غيلان بن جامع عن أبي الحلال العتكي به. وأبو الحلال العتكي اسمه زرارة بن ربيعة وثقه ابن معين كما في الجرح (3/ 604). * * * عن علي أنه كان يقول في الحرام: ثلاث تطليقات. حسن: أخرجه ابن وهب في المدونة (2/ 287) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ومن طريق عبد الجبار عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن علي به. وكلا الإسنادين عن علي منقطع لكن يتقوى أحدهما بالآخر. باب: الرجل يجعل أمر امرأته بيدها: عن عائشة أنها زوجت بنتا لعبد الرحمن بن أبي بكر، فزوجتها من المنذر بن الزبير فقدم عبد الرحمن من غيبته، فوجد من ذلك وقال: أمثلى يفتات عليه في بناته فقالت: أعن المنذر بن الزبير ترغب؟ لنجعل أمرها بيده، فجعل المنذر

أمر بنت عبد الرحمن بيده، فلم يقل عبد الرحمن في ذلك شيئا، ولم يروا ذلك شيئًا. صحيح: أخرجه سعيد (1662) نا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة به. * * * عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق وأنت طالق، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها. صحيح: أخرجه سعيد (1642) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به. * * * عن زيد بن ثابت قال: إذا خير الرجل امرأته فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة. صحيح: أخرجه سعيد (1621) عن سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد وغيره عن زيد بن ثابت به. * * * عن ابن عمر قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها

واحدة فهي واحدة أو اثنتين فاثنتين، أو ثلاثا فثلاث، إلا أن يناكرها، ويقول: لم أجعل الأمر إليك إلا في واحدة، فيحلف على ذلك، وإن ردت الأمر فليس بشيء، وكان يقول القضاء ما قضت. صحيح: أخرجه سعيد (1620) نا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن مسروق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله: ما ترى؟ قال: أراها واحدة وهو أحق بها قال عمر وأنا أرى ذلك. صحيح: أخرجه سعيد (1613) نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق به. وإبراهيم هو النخعي. * * * عن مسروق أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها، فسأل عمر عنها ابن مسعود: ما ترى فيها؟ فقال: أراها واحدة وهو أحق بها، فقال عمر: وأنا أرى ذلك. صحيح:

باب: الإشهاد على الطلاق والرجعة وكتمان الطلاق

أخرجه عبد الرزاق (6/ 521) عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق به. باب: الإشهاد على الطلاق والرجعة وكتمان الطلاق: عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن الحصين سئل عن الرجل يطق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلي رجعتها ولا تعد. صحيح: أخرجه أبو داود (2186) حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله به. * * * عن ابن عمر أن الزبير طلق امرأته فلم يعلنها سنة، فقال ابن عمر: بئس ما صنع. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (19004) أخبرنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن علي قال: إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم

باب: الخلع بأكثر من المهر

يعلمها. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (18905) من طريق شعبة عن الحكم عن علي به. وهو منقطع بين الحكم وعلي، لكن للأثر طريق آخر أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 126) من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن علي بنحوه. وهو منقطع أيضا لكن يتقوى بما قبله. باب: الخلع بأكثر من المهر: عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع ابنة معوذ أخبرته قالت كان لي زوج يقل الخير علي إذا حضر، ويحرمني إذا غاب، قالت: فكانت مني زلة يوما فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه، فقال: نعم، قلت: ففعلت، فخاصم عمي معاذ بن عفوان إلى عثمان، فأجاز الخلع قالت: وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه. حسن: أخرجه عبد الرزاق (6/ 504) عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل به. وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل.

باب: الرجل يطلق امرأته في عدتها من الخلع وعدة المختلعة

عن نافع أن مولاة لابن عمر اختلعت من كل شيء إلا من درعها فلم يعب ذلك عليها. حسن: أخرجه عبد الرزاق (6/ 505) عن عبد الله بن عمر عن نافع به. وعبد الله بن عمر هو العمري وهو ضعيف، لكن للأثر طريق آخر عن نافع (6/ 505) أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بنحوه. وابن جريج مدلس، لكن يتقوى هذا بما قبله. * * * عن عمر قال: أخلعها بما دون عقاصها. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (18526) من طريق مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن عمر به. ومطر ضعيف، ولكن للأثر طريق آخر عن عمر بنحوه أخرجه أيضا ابن أبي شيبة (18525) بسند ضعيف لكن يتقوى بما قبله. باب: الرجل يطلق امرأته في عدتها من الخلع وعدة المختلعة: عن عطاء قال: سئل ابن عباس وابن الزبير عن الطلاق بعد الخلع فلم يختلفا أنه لا طلاق بعد الخلع. صحيح:

أخرجه سعيد (1476) حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء به. * * * عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان فقال: تعتد بحيضة، وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان، فكان يفتي به ويقول: خيرنا وأعلمنا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (18462) نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن نافع أنه سمع الربيع تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان فجاء عمها إلى عثمان فقال: إن الربيع اختلعت من زوجها اليوم أتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الناسخ (229) من طريق عبيد الله مختصرًا وابن حزم في المحلى (10/ 237) من طريق الليث بن سعد كلاهما عن نافع به.

باب: هل الخلع طلاق أم لا؟

باب: هل الخلع طلاق أم لا؟: عن ابن عباس قال: ما أجازه المال فليس بطلاق. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 486) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن طاووس قال: كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد فقال: إني أستعمل هاهنا وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن علي السعايات فعلمني الطلاق، فإن عامة تطليقهم الفداء، فقال ابن عباس ليست بواحدة، وكان يجيزه يفرق به، قال وكان يقول: إنما هو الفداء، ولكن الناس أخطؤا اسمه، قال طاووس: فراددت ابن عباس بعد ذلك، فقال: ليس الفداء بتطليق، وكنت أسمع ابن عباس يتلو في ذلك {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ثم يقول: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ثم ذكر الطلاق بعد الفداء، قال: وكان يقول: ذكر الله الطلاق قبل الفداء وبعده، وذكر الله الفداء بين ذلك فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاق. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 485) أخبرني ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس به.

باب: ما تجتنبه المتوفى عنها زوجها في عدتها

عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير قالا: المنخلعة يطلقها زوجها. صحيح: أخرجه المزني في حديثه (562) حدثنا حماد بن الحسن حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج عن عطاء به. * * * عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس أنه سئل عن الخلع فقال: ليس بشيء، فقال الرجل: إنك لا تزال تأتينا بشيء لا يدر ما هو؟! قال: والله لقد جمع ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وامرأته كان طلقها تطليقتين ثم خلعها. صحيح: أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (339) حدثني أبي نا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة به. باب: ما تجتنبه المتوفى عنها زوجها في عدتها: عن أم سلمة أم المؤمنين أنها سئلت عن المتوفى عنها زوجها أتكتحل بلإثمد في عدتها؟ قالت: لا، وإن نفقتا ولكن بالصبر والذرورة. صحيح: أخرجه سعيد (2134) نا هشيم أنا خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم سلمة.

عن أم عطية أنها قالت في المتوفى عنها زوجها: أنها لا تلمس خضابًا ولا تكتحل بكحل ولا تلبس مصبوغًا، ولا تمس من الطيب إلا نبذًا من قسط أظفار عند طهرها. صحيح: أخرجه سعيد (2135) نا هشام بن حسان عن ابن سيرين وحفصة عن أم عطية به. وحفصة هي بنت سيرين. * * * عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ينهى المتوفى عنها عن الطيب والزينة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (18969) نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء به. * * * عن عاصم عن ابن عمر قال: تترك المتوفى عنها الكحل والطيب والحلي والمصبغة، وعن أنس مثله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (18971 - 18972) نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عاصم به.

باب: نفقة الحامل والمتوفى عنها زوجها والمطلقة

باب: نفقة الحامل والمتوفى عنها زوجها والمطلقة: عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة إلا الحامل. صحيح: أخرجه سعيد (1380) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به. * * * عن ابن عباس قال: في المتوفى عنها نفقتها من نصيبها. صحيح: أخرجه سعيد (1378) نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به. * * * عن عمر أنه كان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة مادامت في عدتها، وقال لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة. صحيح: أخرجه الدارقطني (2314) وابن أبي شيبة (18653) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر به. * * * عن جابر بن عبد الله قال: نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع

باب: المرأة يموت زوجها وهي في عدتها

بالمعروف. حسن: أخرجه الشافعي في مسنده (187) أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا به. وعبد المجيد هو ابن أبي رواد وهو حسن الحديث. * * * عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال: المتوفى عنها زوجها وهي حامل لا نفقة لها وقضى به فينا ابن الزبير. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (18983) نا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن دينار به. باب: المرأة يموت زوجها وهي في عدتها: عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها، فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ فبتها، ثم مات وهي في عدتها، فورتها عثمان. قال ابن الزبير: أما أنا فلا أدري أترث المبتوتة؟. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 199) نا ابن أبي رواد ومسلم بن

باب: إحداد المرأة على زوجها

خالد عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة به. باب: إحداد المرأة على زوجها: عن ابن عمر قال: المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (19288) نا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مجلز به. باب: متعة المطلقة: عن ابن عباس قال: إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس ويفرض فليس لها إلا المتاع. صحيح: أخرجه سعيد (1782) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به. ومعنى (فوض) أي أنه لم يفرض صداقًا للمرأة. * * * عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التى تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها. صحيح:

باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها أو المطلقة؟

أخرجه مالك في الموطأ (3/ 573) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عباس قال: أعلى المتعة الخادم. صحيح: أخرجه وكيع (كما في المحلى 10/ 248) عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس به. باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها أو المطلقة؟: عن نافع أن ابن عمر اشتكى، فأتت بنت له تعوده متوفى عنها زوجها، فلما كان من الليل استأذنته أن تبيت، فأمرها أن ترجع إلى بيت زوجها. صحيح: أخرجه سعيد (1371) نا حماد بن زيد نا أيوب عن نافع به. * * * عن مسروق قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا، وإنها أبت أن تعتد في بيتها، قال: لا تدعها، قال: إنها أبت إلا أن تخرج، قال: تقيدها، قال: إن لها أخوة غليظة رقابهم قال: استعد عليهم السلطان. صحيح: أخرجه سعيد (1368) نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن

مسروق به. * * * عن الحارث بن سويد قال: كنت قاعدًا عند ابن مسعود فأتاه رجل فقال: ما ترى في امرأة طلقت فأصبحت عائدة إلى أهلها؟ فقال عبد الله: ما يسرني أن لي دينها بتمرة. صحيح: أخرجه سعيد (1349) نا أبو الأحوص أنبأنا أشعث بن سليم عن الحارث بن سويد به. * * * عن سعيد بن المسيب أن المرأة توفي عنها زوجها، وكانت في عدتها فمات أبوها فسئل عنها عمر بن الخطاب فرخص لها أن تبيت الليلة والليلتين صحيح: أخرجه سعيد (1345) نا هشيم أنبأنا يحيى بن سعيد عن أيوب عن موسى عن ابن المسيب به. * * * عن ابن المسيب قال: توفي أزواج نسوة وهن حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذي الحليفة يعتدون في بيوتهن. صحيح: أخرجه سعيد (1343) نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد

عن ابن المسيب به. * * * عن علقمة أن نسوة من همدان قتل أزواجهن فأرسلن إلى ابن مسعود يسألنه عن الخروج فقال: اخرجن بالنهار يؤنس بعضكن بعضا، فإذا كان الليل فلا تبيتن إلا في بيوتكن. صحيح: أخرجه سعيد (1341) نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به. * * * عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلقت المرأة البتة فإنها تأتي المسجد ولا تبيت إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (2/ 42) عن الليث بن سعد وأسامة عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن نافع أن ابنة عبد الله بن عباس حين توفي واقد بن عبد الله بن عمر كانت تخرج بالليل فتزور أباها وتمر على عبد الله بن عمر وهى معه في الدار فلا ينكر عليها ولا تبيت إلا في بيتها. صحيح:

أخرجه ابن وهب في المدونة (2/ 42) عن أسامة بن زيد والليث عن نافع به. * * * عن نافع أن ابنة لسعيد بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فانطلقت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر بن الخطاب. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 580) عن نافع به. * * * عن نافع أن ابن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 580) عن نافع به. * * * عن عروة أنه قال لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت، فقالت: بئس ما صنعت، قال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث، قال عروة: عابت عائشة ذلك أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على

ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم -. صحيح: أخرجه البخاري (5325، 5326). * * * عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة: اتق الله وارددها إلى بيتها، قال مروان: إن عبد الرحمن غلبني، أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان بن الحكم: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. صحيح: أخرجه البخاري (5321، 5322). * * * عن الشعبي أن عليا نقل أم كلثوم بعد سبع. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (18876) نا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي به. * * * عن سعيد بن المسيب أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها وإن أباها

باب: الرجل يكون له نسوة فيقول: بينكن تطليقة

اشتكى واستأذنت عمر فلم يرخص لها إلا في بيتها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (18871) نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. * * * عن عوت بن أبي جميلة قال توفي صديق لي وترك زوجا له بقباء فجاءت امرأته فقالت: سل ابن عمر أخرج فأقوم عليه؟ فأتيت ابن عمر فقال: تخرج بالنهار ولا تبيت بالليل. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (18872) نا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عوف به. * * * عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فكانت لا تخرج إلا بإذنه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 321) عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: الرجل يكون له نسوة فيقول: بينكن تطليقة: عن ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة طلق إحداهن تطليقة ولم تقع نيته

باب: المرأة إذا ذهبت عنها حيضتها

على أحد منهن قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث. صحيح: أخرجه سعيد (1171) نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس به. باب: المرأة إذا ذهبت عنها حيضتها: عن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت، فلتجلس تسعة أشهر، حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلالة أشهر، بعد التسعة التي قعدت من الحيض. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 339) عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب عن عمر به. باب: إذا طلقت المرأة فحاضت في شهر واحدة ثلاث مرات: عن الشعبي قال: سأل علي شريحاً عن الرجل طلق امرأته وحاضت في شهر ثلاثاً، فقال: إن شهد أربعة من نسائها فقد بانت، قال علي: قالون - بالرومية أصبت. صحيح:

باب: إذا لم تدر المرأة أحامل أم يائس

أخرجه وكيع في أخبار القضاة (2/ 194) حدثني الحارث بن محمد التيمي حدثني بشر بن عمر الزهراني حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به. باب: إذا لم تدر المرأة أحامل أم يائس: عن سعيد بن المسيب قال: رفع إلى عمر امرأة قد طلقها زوجها فحاضت لا تدري أيئست أم هي حامل؟ فقال: تربص تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلك عدة المطلقة ثلاث أشهر ثم تزوج إن شاءت. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (301) أخبرنا أبو جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به. باب: إذا ظاهر من جميع نسائه: عن سعيد بن المسيب أن رجلاً ظاهر من ثلاث نسوة زمان عمر بن الخطاب، فقال عمر: كفارة واحدة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 439) عن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب.

باب: الحكمين

باب: الحكمين: عن عبيدة السلماني قال: شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منها فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكما من الناس وهؤلاء حكما من الناس، فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى لي وعلي. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 512) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني به. باب: متى تعتد المرأة؟: عن ابن عمر قال: تعتد من يوم مات أو طلق. صحيح: أخرجه سعيد (1197) نا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد وابن جبير عن ابن عمر به. وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري.

باب: الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها

عن ابن عباس قال: تعتد من يوم طلقها أو مات عنها. صحيح: أخرجه سعيد (1191) والبيهقي (7/ 425) من طريق جابر بن زيد وعكرمة كلاهما عن ابن عباس به. * * * عن علي قال: العدة من يوم يأتيها الخبر. حسن: أخرجه سعيد (1210) والبيهقي (7/ 425) من طريق الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي به. وأبو صادق حسن الحديث. باب: الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها: عن جابر بن زيد عن ابن عمر أنه قال في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد وألحق به الولد ولم يلاعن وإن طلقها واحدة لاعنها، وقال ابن عباس: إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة لاعنها. صحيح: أخرجه سعيد (1569،1568) من طريق حيان الأزدي وعمرو بن هرم عن جابر بن زيد به.

باب: أجل الحامل

باب: أجل الحامل: عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: إن طلقها حاملاً ثم توفي عنها فآخر الأجلين أو مات عنها وهي حامل، فآخر الأجلين، قيل له: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قال: ذلك في الطلاق. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 470) عن ابن جريج عن عطاء به. * * * عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سرير لم يدفن بعد لحلت. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 589) عن نافع به. باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجاً: عن أنس قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ويدخل بها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (16944) حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الشيباني عن أنس به.

باب: الرجل يطلق المرأة قبل أن يجامعها

عن عائشة أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل أخر فطلقها قبل أن يمسها هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها فقالت عائشة: لا حتى يذرق عسيلتها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 531) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة به. باب: الرجل يطلق المرأة قبل أن يجامعها: عن الشعبي قال: رأيت عليا وسمعت منه حديثا سمعته سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فأخرج ذراعه وبها رقط قال: لا حتى يهذها. حسن: أخرجه سعيد (1987) نا رواد بن علبة عن مطرف عن الشعبي به. ودواد بن علبة ضعيف، لكن له طريق أخر أخرجه سعيد (1987) بإسناد ضعيف بنحوه عن علي، لكن يتقوى بما قبله. * * * عن نافع عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثلاثا فأصاب منها كل شيء غير أنه أيمسها فقال ابن عمر: لا حتى يمسها فأعاد عليه الحديث، فقال: لا حتى يمسها فأعاد عليه الحديث، فقال: لا حتى يأخذ برجلها. صحيح:

باب: ما هو القرء؟

أخرجه سعيد (1991) نا أبو شهاب نا يحيى بن سعيد عن نافع به. باب: ما هو القرء؟: عن عائشة أنها قالت: إنكم لا تدرون ما القرء إنما القرء ما بين الحيضتين، إذا دخلت في الحيضة الثالثة، أول قطرة تنزل في الحيضة الثالثة فقد حلت وانقضت عدتها. صحيح: أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (338) حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى حدثنا برد عن الزهري عن عروة عن عائشة به. * * * عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (57612) عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به. باب: رضاع الصغير والكبير وعدد الأرضاع المحرم: عن ابن عمر أنه قال: إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير. صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (2/ 114) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عباس أنه كان يقول: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/ 465) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به. * * * عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغر. صحيح: أخرجه مالك (2/ 606) عن عبد الله بن دينار به. * * * عن سعيد قال: لا أقول إلا كما قال ابن الزبير وأبو هريرة: لا تحرم المصة والمصتان. حسن: أخرجه البخاري في تاريخه (1/ 305) قال لي الأويسي حدثني ابن أبي

الزناد عن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش به. الأويسي وابن أبي زياد وهو عبد الرحمن كلاهما حسن الحديث. وسعيد هو ابن المسيب. * * * عن عائشة قالت: إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات. صحيح: أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (216/ 17) من طريقين عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة به. * * * عن أبي الزبير قال: أرسلني عطاء ورجلاً معي إلى عبد الله بن عمر نسأله عن المرأة ترضع الصبي والمرأة الجارية رضعة واحدة فقال: هي عليه حرام، فقال: إن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمها علي رضعتان ولا ثلالة قال: كتاب الله أصدق من قولهما وهى آية الرضاع. صحيح: أخرجه البغوي لا مسند ابن الجعد (2614) نا زهير عن أبي الزبير به. * * * عن قيس بن أبي حازم قال: قال المغيرة بن شعبة: لا تحرم العيفة؟ قلنا؟ وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها فترضعها جارتها المرة

والمرتين. صحيح: أخرجه ابن أبي عمر (المطالب 2/ 229) حدثنا مروان عن إسماعيل عن قيس به. وإسماعيل هو ابن أبي خالد. * * * عن صفية بنت عبيد أن اُم المؤمنين حفصة أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع قالت: فكان يدخل عليها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 903) عن نافع أن صفية بنت عبيد أخبرته به. * * * عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (17051) حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود به. والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان، وأبو عبد الرحمن هو السلمي.

عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الصغر. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (17053) حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس به. وابن فضيل هو محمد وهو حسن الحديث، وعاصم هو ابن سليمان الأحول. * * * عن هشام عن أبيه قال: كانت عائشة تحرم من الرضاعة ما تحرم من الولادة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (17043) حدثنا أبو معاوية عن هشام به. وهشام هو ابن عروة. * * * عن عبد الله بن مسعود قال: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (17029) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود به. وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس.

عن عائشة قالت: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (175) أخبرنا شعبة عن الحكم سمعت قيس بن أبي حازم وأبا الشعثاء عن عائشة به. * * * عن سالم أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي، قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعتي غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 603) عن نافع أن سالماً أخبره به. * * * عن زيد بن ثابت قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث. صحيح: أخرجه ابن حزم في المحلى (10/ 10) حدثنا محمد بن سعيد نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام نا ابن المثنى نا محمد بن أبي عدي عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله عن زيد بن ثابت به.

عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت أبا موسى فسألته فقال حرمت عليك، قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه، فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: أرضيعاً ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (46317) عن الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي به. * * * عن ابن عباس قال: ما كان في الحولين فإنه يحرم وإن كان مصة وإن كان بعد الحولين فليس بشيء. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (7/ 462) نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به. وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي.

باب: لبن الفحل وما يحرم من الرضاع

باب: لبن الفحل وما يحرم من الرضاع: عن عائشة قالت: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/ 476) عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. * * * عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا اللقاح واحد. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 602) عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد به. * * * عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره: أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 604) عن عبد الرحمن بن القاسم به.

باب: الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

باب: الغلام بين الأبوين أيهما أحق به: عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر خير غلاماً بين أبيه وبين أمه. صحيح: أخرجه سعيد (2277) نا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم به. * * * عن عكرمة قال: خاصم عمر أم عاصم في عاصم إلى أبي بكر فقضى لها به مالم يكبر أو يتزوج فيختار لنفسه. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (19114). وإسناده منقطع، لكن لهذا الأثر ثلاث طرق أخرى عند ابن أبي شيبة (19122، 19124،19123) وكلها منقطع لكن بمجموعها تتقوى. باب: ما جاء في الإيلاء: عن ابن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفئ ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 556) عن نافع عن ابن عمر به.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عليا أوقف رجلاً عند الأربعة أشهر فوقفه في الرحبة إما أن تفئ وإما أن تطلق. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (2469) والمزني في حديثه (603) من طريق بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به. * * * عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة إذا ذكر لها أن الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول: كيف قال الله {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}. حسن: أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 143) أخبرنا سفيان عن ابن أبي الزناد عن القاسم بن محمد به. وابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن حسن الحديث. * * * عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها مادامت في عدتها. حسن: أخرجه الدارقطني (4/ 63) نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا

يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن ابن إسحاق حدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي بكر عن عبد الرحمن به. وابن إسحاق حسن الحديث. * * * عن عبد الله بن مسعود قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليفة بائن وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض وقال: لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (18642،18582) نا عبد السلام عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن ابن مسعود به. * * * عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج إن شاءت؟ قال: نعم. صحيح: أخرجه الدارقطني (4/ 63) نا أبو بكر نا أحمد بن يونس السلمي نا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا: نا حماد بن زيد عن أيوب به. * * * عن سليمان قال: أدركت بضع عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم

باب: ما جاء في العنين

يوقف المولي. صحيح: أخرجه المزني في حديثه (589) حدثنا علي بن حبر حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار به. * * * عن ابن عباس قال: المولي الذي يحلف لا قرب امرأته أبداً. حسن: أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 138) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى عن ابن عباس به. وأبو يحيى لم يتميز لي من هو، لكن للأثر طريق آخر ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة (18630) عن ابن عباس بنحوه، لكن يتقوى هذا الطريق بما قبله. باب: ما جاء في العنين: عن ابن المسيب قال: قضى عمر في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 253) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب به.

باب: الزوجان يختلفان في الإصابة

عن عبد الله أنه قال: يؤجل العنين فإن جامع وإلا فرق بينهما. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (16490) حدثا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبيه وحصين عن قبيصة عن ابن مسعود به. * * * عن عمر أنه أجل العنين سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما ولها الصداق كاملاً وعليها العدة كاملة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (16509) وعبد الله في مسائله (345) عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر به. ويزيد بن هارون سمع من ابن أبي عروبة قديما. باب: الزوجان يختلفان في الإصابة: عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى سمرة بن جندب فذكرت أن زوجها لا يصل إليها فسأل الرجل فأنكر ذلك، وكتب فيه إلى معاوية، قال: فكتب أن زوجه امرأة من بيت المال لها حظ من جمال من دين فإن زعمت أنه يصل إليها فاجمع بينهما وإن زعمت أنه لا يصل إليها ففرق بينهما قال: ففعل وأتى بهما عنده في الدار، قال: فلما أصبح دخل الناس

باب: الرجل يتزوج المرأة على أن الجماع والفرقة بيدها

ودخلت قال: فجاء الرجل عليه أثر صفرة فقال له: ما فعلت قال: فعلت والله حتى خضخضته في الثوب من ورائها قال: وجاءت المرأة متقنعة فقامت عند رجله قال: فسألها وعظم عليها فقالت: لا شيء فقال: أما ينتشر أما يدنو؟ قالت: بلى ولكنه إذا دنى جاء شره، فقال سمرة: خل سبيلها يا مخضخض. حسن: أخرجه البيهقي (22817) أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أشهل بن حاتم عن عيينة بن عبد الرحمن به. وأشهل بن حاتم حسن الحديث. باب: الرجل يتزوج المرأة على أن الجماع والفرقة بيدها: عن عطاء أن ابن عباس قضى في امرأة أنكحت نفسها رجلا، وأصدقته، وشرطت عليه أن الجماع والفرقة بيدها، فقضى لها عليه بالصداق، وأن الجماع والفرقة بيده. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (6/ 203) عن ابن جريج عن عطاء به.

باب: الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها

باب: الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها: عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن ادع فلانا وفلانا ناساً قد انقطعوا من المدينة ودخلوا منها فإما أن يرجعوا إلى نسائهم وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/ 93) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. باب: تأخر الحمل سنتين: عن أبي سفيان حدثني أشياخ منا قالوا جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر الناس في رجمها فقال معاذ يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل، فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع فتركها فوضعت غلاما قد خرجت ثناياه فعرف الرجل الشبه فيه فقال: ابني ورب الكعبة، فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر. حسن: أخرجه الدارقطني (3/ 322) نا معمر بن نوح الجنديسابوري نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا ابن نمير نا الأعمش عن أبي سفيان به. وأحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد هو القطان وهو حسن الحديث.

باب: إذا شك في ابن له

وجهالة الأشياخ لا تضر لأنهم جماعة تنجبر جهالتهم. باب: إذا شك في ابن له: عن أنس أنه شك في ابن له فدعا له القافة. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 98) أخبرنا ابن علية عن حميد عن أنس به. باب: امرأة المفقود: عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود: تربص أربع سنين وتعتد أربعة أشهر وعشراً. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (16717) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب به. * * * عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا: إن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق الأول. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (16723) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن

الزهري عن ابن المسيب به. * * * عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر قالا في امرأة المفقود: تربص أربع سنين وقال ابن عمر: ينفق عليها من جميع المال وقال ابن عباس: إذا يجحف بالورثة ولكن تستدين فإن جاء زوجها أدت من ماله وإن لم يجيء كان نصيبها من الميراث وقالا جميعاً: ينفق عليها من بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشراً من جميع المال. صحيح: أخرجه لوين في جزئه (160) حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد به. وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري. * * * عن عبيد بن عمير أن رجلاً فقد في عهد عمر، فأتت امرأته إلى عمر فقالت: إن زوجي فقد، فقال: اذهبي فتربصي أربع سنين، ففعلت ثم جاءت فقال: اعتدي أربعة أشهر وعشر، ففعلت ثم جاءت، فدعا ولي المفقود فقال: طلق فطلق، فقال: اعتدي ثلاثة قروء، ففعلت ثم جاءت، فقال: اذهبي فتزوجي من شئت، ثم جاء زوجها بعد ذلك، فقال له عمر: ويحك أين كنت؟ أفقال يا أمير المؤمنين استهوتني الشياطين فذهبوا بي ما أدري أين أنا من أرض الله فكنت فيهم استعبدوني حتى غزاهم منهم مسلمون فكنت

حين أصابوا من غنائهم، قالوا: أنت رجل من الإنس وهؤلاء من الجن فما شأنك فأخبرتهم خبري، قالوا: فأي أرض الله أحب إليك أن تصبح؟ قلت: بالمدينة، هي أرضي، فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة، فخيره عمر بين امرأته وبين الصداق، قال: لا حاجة لي فيها، قد حبلت من زوجها، فأمر له بالصداق. صحيح: أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (346) قال حدثني أبي حدثنا يحيى القطان حدثنا عبد الملك يحيى بن أبي سليمان حدثني عطاء عن عبيد بن عمير به.

8 - كتاب الصيد والذبائح

كتاب الصيد والذبائح

باب: أكل السمك وطعام البحر

باب: أكل السمك وطعام البحر: عن ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر قال: السمكة الطافية حلال فمن أرادها أكلها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 503) عن الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرهة عن ابن عباس به. * * * عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سأل رجل ابن عباس فقال: إني آتي إلى البحر فأجده قد جمع سمكاً كثيراً، فقال: كل مالم تر سمكا طافيا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (19749) أخبرنا علي بن مسهر عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل به. * * * عن معاوية بن قرة أن أبا أيوب وجد سمكة طافية فأكلها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (19755) نا ابن علية عن خالد الحذاء عن معاوية بن قرة به.

عن أبي سلمة عن زيد وأبي هريرة قالا: لا بأس بما قذف البحر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (19762) نا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة به. * * * عن ابن عباس قال: طعامه ما قذف. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (19768) نا وكيع عن سفيان عن التيمي عن أبي مجلز عن ابن عباس به. * * * عن أبي هريرة قال: ما لفظ على ظهره ميتا فهو طعامه. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (19766) نا عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. ومحمد بن عمر وهو ابن علقمة الليثي وهو حسن الحديث. * * * عن ابن عباس في قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} ما ألقى البحر على ظهره ميتا. حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (19765) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس به. حميد بن صخر ويقال حميد زياد المدني وهو حسن الحديث. * * * عن عبد الرحمن بن عوف قال: ما قذف البحر فهو حلال. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (19761) نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن القاسم بن ربيعة عن عبد الرحمن بن عوف به. والقاسم بن ربيعة هو الغطفاني الجوشني. * * * عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله، قال نافع: ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} قال نافع: فأرسلني ابن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه لا بأس بأكله. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 494) عن نافع به. * * * عن سعد الجاري مولى ابن الخطاب أنه سأل عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صدراً؟ فقال: ليس بها بأس، قال سعد:

ثم سألت عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 495) عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري به. * * * عن أبي هريرة قال: أقبلت من البحرين حتى إذا كنت بالربذة سألني ناس من أهل العراق وهم محرمون عن صيد وجدوه على الماء طاف، فسألوني عن اشترائه وأكله فأمرتهم أن يشتروه ويأكلوه وهم محرمون، ثم قدمت المدينة فكأنه وقع في قلبي شك مما أمرتهم فذكرت ذلك لعمر فقال: وما أمرتهم به؟ قال: أمرتهم أن يشتروه ويأكلوه، فقال: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت، كأنه توعده. صحيح: أخرجه البيهقي (9/ 354) أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنبأنا محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأنا جعفر بن عون أنبأنا يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة به. وأخرجه من طريق آخر أيضا وفيه: فسألني أهل البحرين عما يقذف البحر من السمك.

باب: الحجر والبندق والقدوم وغير ذلك

باب: الحجر والبندق والقدوم وغير ذلك: عن عمار بن ياسر قال: إذا رميت بالحجر أو بالبندقة ثم ذكرت اسم الله فكل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 475) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر به. * * * عن نافع قال: رميت صيداً بحجر فأخذه ابن عمر فقال: يا أبا نافع فقال: يا بني إيتني بشيء أذبحه، قال: فعجلت فأتيته بالقدوم فجعل يذبحه بحد القدوم فمات في يده فطرحه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 476) عن معمر عن أيوب عن نافع به. * * * عن ابن عباس قال: اذبح بالعود إذا أفرى الأوداج غير مثرد. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 497) عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. ومعنى (مثرد): المثرد هو الذي يقتل بغير ذكاة.

باب: الأنسية توحش من الإبل والبقر أو تند

عن أبي رجاء العطاردي قال: سألت ابن عباس عن أرانب ذبحتها بظفري قال: لا تأكلها فإنها المنخنقة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 496) عن معمر عن عوف العبدي عن أبي رجاء العطاردي به. وأبو رجاء العطاردي هو عمران بن ملحان. * * * عن ابن عمر أنه كان يقول في المقتولة بالبنذق تلك الموقوذة. صحيح: أخرجه البيهقي (9/ 249) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو عامر عن زهير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به. وإبراهيم بن مرزوق هو الأموي البصري، وأبو عامر هو عبد الملك بن عمرو العقدي البصري وزهير هو ابن محمد التميمي. باب: الأنسية توحش من الإبل والبقر أَوْ تَنِدّ: عن علقمة قال: كان حمار وحش في دار عبد الله فضرب رجل عنقه بالسيف وذكر اسم الله عليه فقال ابن مسعود: صيد فكلوه. صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (19791) نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به. ومنصور هو ابن المعتمد، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي. * * * عن ابن عباس قال: ما أعجزك مما في يدك فهو بمنزلة الصيد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (19784) أخبرنا ابن علية عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس به. وخالد هو الحذاء. * * * عن عباية بن رفاعة قال: تردى بعير في ركية وابن عمر حاضر، فنزل رجل لينحره فقال: لا أقدر على أن أنحره، فقال ابن عمر: اذكر اسم الله، وأجهز عليه مما قبل شاكلته يعني خاصرته، ففعل، وأخرج قطعاً، فأخذ منه ابن عمر عتيراً بدرهمين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 394) حدثنا يحيى عن ابن أبي حيان عن عباية ين رفاعة به. وأبو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي المدني.

باب: الكلب يأكل من الصيد

باب: الكلب يأكل من الصيد: عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأكله. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 474) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به. * * * عن ابن عمر قال: يصطاد من الطير البيزان وغيرها، فإن أدركت ذكاته فكل، وإلا فلا تطعمه، وأما الكلب المعلم فكل مما أمسك عليك وإن أكل منه. حسن: أخرجه عبد الرزاق (4/ 474) أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر به. وابن جريج مدلس، لكن له طريق آخر أخرجه أيضا عبد الرزاق (4/ 474) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وعبد الله بن عمر هو العمري وهو ضعيف، لكن يتقوى هذا بما قبله. * * * عن ابن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل، وإن أكل وإن لم يأكل. صحيح:

باب: البازي يأكل من صيده

أخرجه مالك في الموطأ (2/ 493) عن نافع عن ابن عمر به. باب: البازي يأكل من صيده: عن سلمان الفارسي قال: إذا أرسلت كلبك وبازك فكل وإن أكل ثلثه. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (19655) أخبرنا يحيى بن سعيد عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان به. ومحمد بن زيد هو ابن علي الكندي البصري وهو حسن الحديث. باب: إذا رمى صيداً فوقع في الماء: عن عبد الله بن مسعود قال: إذا رميت طيراً فوقع في ماء فلا تأكل فإني أخاف أن الماء قتله، وإن رميت صيداً وهو على حبل فنردى فلا تأكله فإني أخاف أن التردي أهلكه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (19691) أخبرنا أبو الأحوص عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود به. وعبد الله بن مرة هو الهمداني الكوفي. * * * عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاءه رجل فقال يا ابن عباس

باب: الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو

ما ترى رجلا رمى طائراً يطير فوقع في ماء فأخذه الذى رماه فإذا هو ميت؟ فقال: لا تأكله. حسن: أخرجه الدولابي في الكنى (2/ 102) حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا وهب بن إسماعيل الأسدي أبو محمد حدثنا وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير به. ووقاء بن إياس فيه لين. باب: الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو: عن زيد بن وهب قال: سئل ابن مسعود عن رجل ضرب رجل حمار وحش فقطعها فقال: دعوا ما سقط وذكوا ما بقى فكلوه. صجح: أخرجه ابن أبي شيبة (19699) نا عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب به. باب: الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه ثم يجد سهمه فيه: عن زيد بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: إني أرمي الصيد فيغيب عني ثم أجد سهمي فيه من الغد أعرفه، فقال: أما أنا فكنت

آكله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (19980) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب به. * * * عن ابن عمر قال: إذا رمى ثم وجد سهمه من الغد فليأكل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (19683) أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سمعت ابن عباس وسأله عبد أسود فقال له: يا أبا العباس إني أرمى الصيد فأصمي وأنمي؟ فقال: ما أصبت فكل وما أنميت فدع. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (19681) حدثنا حفص بن غياث عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل به. والأجلح حسن الحديث.

باب: الرجل يرسل كلبه على الصيد فيتعقبه غيره

باب: الرجل يرسل كلبه على الصيد فيتعقبه غيره: عن جميل بن زيد قال: سألت ابن عمر عن صيد الكلاب فقال: أليست معقلة؟ قلت: انطلقت أقودها؟ قال: أكلها تقودها؟ قلت: منها ما أقود ومنها ما يبتغي، قال: إذا رأيت الصيد وخلعت كلبك وذكرت اسم الله فكل ما أصابوا بالكلب التابع فإن أخذه فلا بأس به إلا أن تجده حيا فتذبحه، وإما أن يفرسه كلب لم ترسله فذلك حرام. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (19596) أخبرنا عباد بن العوام عن جميل بن زيد به. وجميل بن زيد وإن كان ضعيفاً، إلا أن هنا ما يدل على أنه قد حفظه. باب: إذا أرسل الكلب ونسي أن يسمي: عن ابن عباس أنه سئل عن رجل أرسل كلبه ولم يسم؟ قال: المسلم فيه اسم الله -عَزَّ وَجَلَّ-. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (19601) أخبرنا أسباط عن مغيرة بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به. ومغيرة بن مسلم حسن الحديث، وأسباط هو ابن محمد.

باب: الصيد بمكة

باب: الصيد بمكة: عن ابن عباس أنه دخل مكة رجل من جرار فجعل غلمان مكة يأخذون منه، فقال: أما إنهم لو علموا لم يأخذوه. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (4/ 222) حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس به. وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري. باب: الصيد يدخل به إلى الحرم: عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يسأل عن الطير يؤتى به مكة آكله؟ قال: لو ذبح في الحل كان أحب إلي. قال ابن جريج وأخبرني عطاء أن ابن عباس كان ينهى عن أكل الصيد يدخل به الحرم حيّاً، فقلت: أكان ابن عباس يخص الصيد به الحرم حيا بالنهي عنه؟ قال: لا ولا أشك أنه كان ينهى عنه فيما كان ينهى عن أشباهه فأما الصيد فلم أعلمه. حسن: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (3/ 376) حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج به. وعبد المجيد بن أبي رواد حسن الحديث.

باب: قتل الحيات والأوزاغ

باب: قتل الحيات والأوزاغ: عن ابن عباس أنه كان يقتل الحيات ويأمر بقتلها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (19908) حدثنا الثقفي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن عبد الله بن مسعود قال: اقتلوا الحيات كلها إلا الذي كأنه ميل فإنه جنها. أخرجه ابن أبي شيبة (19907) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي قيس عن علقمة عن ابن مسعود به. * * * عن عائشة أنها كانت تقتل الوزغ. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (19814، 19895) من طريق القاسم بن محمد وعروة عن عائشة به. باب: التسمية على الذبيحة: عن ابن عباس قال: إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي اسم الله

باب: نخع الذبيحة

فليأكل، وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 481) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس به. باب: نخع الذبيحة: عن نافع أن ابن عمر: كان لا يأكل الشاة إذا نخعت. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 490) أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن نافع به. باب: قطع رأس الذبيحة: عن أبي مجلز قال: سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها، فأمر ابن عمر بأكلها. حسن: أخرجه أبو موسى (كما في التغليق 4/ 520) عن محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو غفار الطائي حدثنا أبو مجلز به. وأبو غفار الطائي هو المثنى بن سعيد وهو حسن الحديث. * * * عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن ذبح دجاجة فطير رأسها، فقال ابن

باب: لغير القبلة

عباس: ذكاة وحية يعني سريعة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (كما في التغليق 4/ 520) حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن يعلي بن حكيم عن عكرمة به. باب: لغير القبلة: عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 489) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع به. باب: قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}: عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} من الكلاب وغيرها مما يعلم من الصقور والبزاة والفهود وأشباه ذلك، قال: ولا أعلمه إلا ذكره عن ابن عباس. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 469) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه به. باب: ذبيحة أهل الكتاب: عن عبيدة السلماني أن عليا كان يكره ذبيحة نصارى بني تغلب،

باب: كيف تنحر البدن

ويقول: إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 485) أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني له. باب: كيف تنحر البدن: عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير ينحر بدنه وهى قائمة، وهو على برذون له أبيض في يده حربة. صحيح: أخرجه يعقوب في المعرفة (2/ 208) حدثنا يوسف ثنا سليمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار به. وسليمان هو ابن حرب. باب: ذكاة الجنين: عن ابن عمر قال في الجنين إذا خرج ميتاً وقد أشعر أو وبر فذكاته ذكاة أمه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 501) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.

باب: ما يقطع من الذبيحة وما يكون فيه الذكاة

عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 500) عن ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن كعب به. * * * عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد ثم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 490) عن نافع عن ابن عمر به. باب: ما يقطع من الذبيحة وما يكون فيه الذكاة: عن ابن عباس قال: الذكاة في الحلق واللبة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 495) أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. * * * عن أبي طلحة الأسدي قال: عدا الذئب على شاة فأفرى بطنها، فسقط

باب: ذبح الدواجن بمكة

منه شيء إلى الأرض، فسألت ابن عباس، فقال: انظر إلى ما سقط من الأرض فلا تأكله، وأمره أن يذكيها فيأكلها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 494) وابن أبي شيبة (19824) من طريق الركين بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي به. باب: ذبح الدواجن بمكة: عن حماد بن زيد قال: قيل لهشام بن عروة إن عطاء يكره ذبح الدواجن، فقال: وما علم ابن أبي رياح؟ هذا أمير الؤمنين يرى القمارى والدباسي في الأقفاص يعني ابن الزبير - رضي الله عنها -. صحيح: أخرجه الفاكهي (3/ 380) حدثنا ابن أبي مسرة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد به. وابن أبي مسرة هو عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة المكي وله ترجمة في السير (12/ 632). باب: الميتة تتحرك: عن أبي مرة مولى عقيل أنه وجد شاة لهم تموت فذبحها فتحركت، قال: فسألت زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك، قال: وسأل أبا

باب: حكم الأضحية

هريرة فقال: كلها إذا طرقت عينها أو تحركت قائمة من قوائمها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 499) ومالك في الموطأ (2/ 490) عن أبي مرة مولى عقيل به. وأبو مرة مولى عقيل اسمه يزيد. باب: حكم الأضحية: عن أبي هريرة أنه قال: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. صحيح: أخرجه الدارقطني (4/ 277) والحاكم من طريق عبد الله بن وهب نا عبد الله بن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة به. وله طريق آخر عند ابن عبد البر في التمهيد (23/ 191). * * * عن العلاء بن هلال: أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية؟ فقال ابن عمر: أيحسبها حتما؟ لا، ولكنها حسنة. حسن: أخرجه الخطيب في المتفق (3/ 1737) من طريق ابن أبي الدنيا حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن العلاء بن هلال به.

باب: المضحي يأخذ من شعره

والعلاء بن هلال هو ابن أبي عطية الباهلي وهو حسن الحديث. * * * عن أبي مسعود قال: إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم كراهية أن يعلم الناس أنها حتم واجب. صحيح: أخرجه السرقسطي في الغريب (كما في التعريف والإخبار 2/ 291) والبيهقي (9/ 265) من طريقين عن الغريابي حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي مسعود به. * * * عن حذيفة بن أسيد قال: لقد رأيت أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما. صحيح: أخرجه وكيع في أخبار القضاة (3/ 41) من طريق ابن شبرمة والبيهقي (8/ 265) من طريق مطرف كلاهما عن عامر الشعبي حدثني حذيفة بن أسيد به. باب: المضحي يأخذ من شعره: عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة، قال نافع: فأمرني أن أشتري له كبشاً فحلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع:

باب: المضحي يتولى ذبح أضحيته بنفسه وما جاء في النصراني يذبح للمسلم

ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس، قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله ابن عمر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 483) عن نافع به. * * * عن قتادة قال: قال كثير بن أبي كثير سعيد بن المسيب إن يحيى بن يعمر يفتي بخرسان أن الرجل إذا اشترى أضحية ودخل العشر لا يأخذ من شعره ولامن أظفاره، قال سعيد بن المسيب: قد أحسن، كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلون أو يقولون ذلك. حسن: أخرجه وكيع في أخبار القضاة (3/ 305) حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحارثى حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة به. ومعاذ بن هشام حسن الحديث. باب: المضحي يتولى ذبح أضحيته بنفسه وما جاء في النصراني يذبح للمسلم: عن المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن شاءهن

باب: ما يضحى به وما لا يضحى به

بأيديهن. حسن: أخرجه لوين في جزئه (57) حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن المسيب بن رافع به. وعاصم هو ابن أبي النجود وهو حسن الحديث. ثم أخرجه من طريق آخر (58) بإسناد حسن أيضًا. * * * عن ابن عباس قال: لا يذبح أضحيتك إلا مسلم، وإذا ذبحت فقل: بسم الله، اللَّهُمَّ منك ولك اللَّهُمَّ تقبل من فلان. حسن: أخرجه البيهقي (28419) من طريقين عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس به. وقابوس لا بأس به وفيه لين. وقد ورد مثله عن علي ولا يصح. باب: ما يضحى به وما لا يضحى به: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقى من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (2/ 482) عن نافع به. * * * عن العلاء بن هلال: أن رجلًا من تيم سدوسي سأل ابن عمر عن الأضحية ما يكره منها؟ قال: الأعور بين عوره، والأعرج بين عرجه، والمهزول بين هزاله، والمريض بين مرضه. حسن: أخرجه الخطيب في المتفق (3/ 1275) من طريق ابن أبي الدنيا حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن العلاء بن هلال به. والعلاء بن هلال هو ابن أبي عطية الباهلي وهو حسن الحديث. * * * عن حجية بن عدي قال: حسنًا عند علي - رضي الله عنه - فأتاه رجل فقال: البقرة؟ فقال: عن سبعة، قال: القرن؟ قال: لا يضرك، قال: العرج؟ قال: إذا بلغت النسك. حسن: أخرجه أبو مسهر في نسخته (69،68) والبيهقي (9/ 275) والذهبي في معجم الشيوخ (1/ 263) من طريق سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي به. وحجية بن عدي حسن الحديث.

عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يضحى بالصمعاء. حسن: أخرجه أبو عبيد ومن طريقه البيهقي (9/ 275) حدثنا هشيم أنبأنا أبو حمزة عن ابن عباس به. وأبو حمزة هو عمران بن أبي عطاء القصاب وهو حسن الحديث. والصمعاء هي الصغيرة الأذن. * * * عن أم سلمة أنها كانت تقول: لأن أضحى بجذعة من الضأن أحب إلى من أن أضحى بمسنة من المعز. صحيح: أخرجه البيهقي (9/ 271) من طريق الوليد بن كثير وذكره من طريق ابن إسحاق كلاهما عن يزيد بن عبد الله قسيط عن ابن المسيب عن أم سلمة به. * * * عن عمران بن الحصين قال: لو يرد علينا ألف من الشاء لم أضحي إلا بجذع من الضأن. صحيح: أخرجه البيهقي (9/ 271) من طريق البغوي حدثنا عبد الأعلي بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران به.

باب: الرجل يشتري الأضحية فتضيع

ومطرف هو ابن عبد الله بن الشخير. باب: الرجل يشتري الأضحية فتضيع: عن تميم بن حويص قال: اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت، فسألت ابن عباس عن ذلك، فقال: لا يضرك. صحيح: أخرجه البيهقي (9/ 289) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا محمد بن جعفر العدل أنبأنا يحيى بن محمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن تميم بن حريص به. باب: الرجل يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته: عن عكرمة قال: كان أبو هريرة يجيء بالشاة فيقول أهله: وعنا، فيقول: وعنكم. صحيح: أخرجه البيهقي (9/ 269) أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأنا أبو عثمان البصري حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأنا يعلي بن عبيد حدثنا سفيان عن خالد عن عكرمة به. وأبو عثمان البصري هو عمرو بن مرزوق. وخالد هو الحذاء.

باب: الأضحية عما في بطن المرأة

باب: الأضحية عما في بطن المرأة: عن نافع أن ابن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2/ 487) عن نافع به. باب: وقت الأضحية: عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. صحيح: أخرجه مالك (2/ 487) عن نافه به. * * * عن أنس قال: الذبح بعد النحر يومين. صحيح: أخرجه ابن بشران في الأمالي (434) أخبرنا أبو أحمزة بن محمد بن العباس حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى حدثنا مسلم حدثنا هشام وشعبة قالا حدثنا قتادة عن أنس به. وأحمد بن محمد بن عيسى هو المعروف بالبرتي وله ترجمة في السير (3/ 4071). ومسلم هو إبراهيم الأزدي الفراهيدي.

باب: العتيرة

باب: العتيرة: عن أبي إسحاق أن عليا وابن مسعود كانا لا يريان العتيرة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (24219) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي إسحاق به.

العقيقة

العقيقة باب: كم يعق عن الغلام والجارية: عن ابن عمر أنه لم يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يقول: على الغلام شاة، وعلي الجارية شاة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (24248) وعبد الرزاق (4/ 331) من طريق ابن عليه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. وأخرجه البيهقي (9/ 302) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به. باب: كيف يصنع بالعقيقة: عن عائشة قالت: يطبخ جدولاً, ولا يكسر منها عظم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (24263) حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة به. وعبد الملك هو العرزمي.

باب: العق عن الطفل بالجزور

عن عائشة قالت: يجعل جدولاً يؤكل ويطعم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (24261) حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة به. * * * عن أبي الزبير عن جابر قال في العقيقة: تقطع أعضاء وتطبخ في ماء وملح، ثم يبعث بها إلى الجيران فيقال: هذه عقيقة فلان. قال أبو الزبير: فقلت لجابر: أيضع فيه خلاً؟ قال: نعم، هو أطيب لها. صحيح: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (1/ 188) حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا شبابة بن سوار عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر به. وإسماعيل بن أسد هو إسماعيل بن أبي الحارث بن أسد البغدادي. باب: العق عن الطفل بالجزور: عن يوسف بن ماهك قال: دخلت أنا وابن أبي مليكة على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وولدت للمنذر غلاماً، فقلت: هذا عققت جزوراً على ابنك، فقالت: معاذ الله، كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان وعلي الجارية شاة. صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (8/ 328) أخبرنا ابن جريج أخبرنا يوسف بن ماهك به. * * * عن قتادة أن أنس بن مالك كان يعق عن بنيه الجزور. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 244) حدثنا أبو مسلم ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام حدثنا قتادة به. وأبو مسلم هو الكشي، ومسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي أبو عمرو البصري، وهشام هو الدستوائي. قال الهيثمي في المجمع (4/ 59): رجاله رجال الصحيح.

9 - كتاب الأيمان والنذور

كتاب الأيمان والنذور

باب: الوفاء بالنذر

باب: الوفاء بالنذر: عن عمرو قال: سمعت ابن الزبير يقول: أوفوا بالنذور. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12160) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو به. وعمرو هو ابن دينار. باب: أنواع النذور: عن ابن عباس قال: النذور أربعة: من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً فيما يطلق فليوف بنذره. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (12185) حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكر الأشج عن غريب عن ابن عباس به. وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وبكير الأشج كلاهما حسن الحديث. * * * عن عائشة قالت: أيمان الكفارة كل يمين حلف فيها الرجل على جد من

باب: نذر المعصية

الأمور في غضب أو غيره ليفعلن ليتركن فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة. صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 11) حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أن عروة حدثه عن عائشة به. باب: نذر المعصية: عن ثابت البناني قال: قلت لابن عمر: أرأيت النذر في معصية الله فيه الوفاء؟ قال: لا. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (1367) وابن أبي شيبة (12155) من طريق شعبة عن ثابت به. * * * عن عوف بن مالك بن الطفيل: أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم، قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدًا، فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدًا ولا أتحنث إلى نذري، فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن الأسود وقال لهما: أنشدكما الله لما

باب: من نذر أن يطوف على ركبتيه

أدخلتماني على عائشة فإنها لا تحل لها أن تنذر قطيعتي، فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بارديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمه الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا، قالوا: كلنا؟ قالت: نعم ادخلوا كلكم -ولا تعلم أن معهما ابن الزبير- فلما دخلوا دخل ابن الزبير الححاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن بن الأسود يناشدانها أنها إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عما تعلمين من الهجرة فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد، فلم يزالا بها حتى حكمت ابن الزبير، وأعتقت في نذرها ذلك أربعين أوقية، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. صحيح: أخرجه البخاري (6075). باب: من نذر أن يطوف على ركبتيه: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعاً، فقال: قال ابن عباس: لم يؤمروا أن يطوفوا حبوًا، ولكن ليطف سبعين، سبعاً لرجليه، وسبعا ليديه، قلت: ولم يأمره بكفارة؟ قال: لا. صحيح:

باب: من نذرت العمرة في شهر مسمى

أخرجه عبد الرزاق (8/ 457) أخبرنا ابن جريج به. باب: من نذرت العمرة في شهر مسمى: عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المرأة تجعل عليها عمرة في شهر مسمى ثم يخلو إلا ليلة وإحدة ثم تحيض؟ قال: لتخرحن ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر حتى تطهر ثم لتطف بالكعبة ثم لتصل. صحيح: أخرجه البيهقي (10/ 85) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ثنا روح ثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير به. وأبو العباس محمد بن يعقوب هو الأصم. وروح هو ابن عبادة. باب: الإهداء إلى البيت: عن عائشة قالت: لأن أتصدق بخاتمي هذا أحب إلي من أن أهدي إلى البيت ألفا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12362) حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي العنبس عن القاسم عن عائشة به.

باب: الرجل يزم أنفه ما كفارته

وأبو العنبس هو سعيد بن كثير بن عبيد. باب: الرجل يزم أنفه ما كفارته: عن أبي حمزة الضبعي أن رجلًا من بني سليم نذر أن يزم أنفه، فقال ابن عباس: النذر نذران فما كان لله ففيه الوفاء، وما كان للشيطان ففيه الكفارة أطلق زمامك وكفر عن يمينك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12408) حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي حمزة الضبعي به. باب: من نذر المشي إلى البيت الحرام: عن عروة بن أذينة قال: خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها يسأل عبد الله بن عمر فخرجت معه، فسأل عبد الله بن عمر، فقال له عبد الله بن عمر: مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 473) عن عروة بن أذينة به. * * * عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا قال الإنسان: على المشي إلى الكعبة،

فهذا نذر فليمش. صحيح: أخرجه البيهقي (10/ 78) والفاكهى في أخبار مكة (349) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن علي قال فيمن نذر أن يمشي إلى مكة: إن لم يستطع فليركب وليهد بدنة. حسن: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/ 350) من طريق إبراهيم النخعي عن علي وابن أبي شيبة (12417) من طريق الحكم عن علي به. والبيهقي (10/ 81) من طريق الحسن البصري عن علي. وكل هذه الأسانيد عن علي منقطعة، لكن تتقوى بمجموعها. * * * عن الشعبي أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة، فمشى نصف الطريق، وركب نصفه، فقال: قال ابن عباس: يركب ما مشى ويمشي ما ركب من قابل، أو يهدي بدنة. صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (12415) والبيهقي (10/ 81) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به.

باب: فيمن نذر أن ينحر ابنه أو نفسه

باب: فيمن نذر أن ينحر ابنه أو نفسه: عن ابن عباس فيمن يجعل ابنه نحيرة قال: يهدي كبشاً. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (206) أنبأنا شعبة عن قتادة وخالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به. وأخرجه ابن وهب في المدونة (1/ 577) عن طريق حماد بن سلمة عن قتادة بنحوه. * * * عن القاسم بن محمد قال: كنت عند ابن عباس، فجاءته امرأة فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك، فقال رجل عند ابن عباس: إنه لا وفاء لنذر في معصية، فقال ابن عباس: أليس قد قال الله في الظهار: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} قال: ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 476) وابن أبي شيبة (12516) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد به. وأخرجه البيهقي في الكبرى (10/ 72) وصحح إسناده. * * * عن غريب عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال إني نذرت أن أنحر

نفسى، قال وعند ابن عباس رجل يريد أن يخرج إلى الجهاد ومعه أبواه وابن عباس مشتغل به يقول له: أقم مع أبويك فجعل الرجل يقول إني نذرت أن أنحر نفسي فقال له ابن عباس: ما أصنع بك؟ اذهب فانحر نفسك فلما فرغ ابن عباس من الرجل وأبويه قال علي بالرجل فذهبوا فوجدوه قد برك على ركبتيه يريد أن ينحر نفسه، فجاؤا به إلى ابن عباس فقال: ويحك لقد أردت أن تُحِلّ ثلاث خصل: أن تحل بلدًا حرامًا وتقطع رحما حرامًا، نفسك أقرب الأرحام إليك وأن تسفك دمًا حراما، أتجد مائة من الإبل؟ قال: نعم، قال: فاذهب فانحر في كل عام ثلثا لا يفسد اللحم. صحيح: أخرجه البيهقي (10/ 73) أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن غريب به. وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير. * * * عن عطاء أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: نذرت لأنحر نفسي فقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ثم تلا: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} ثم أمره بذبح كبش. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 460) أخبرني ابن جريج أخبرني عطاء به.

باب: من نذر أن يقوم عريانا

عن ابن جريج قال: سمعت سليمان بن موسى يحدث عطاء أن رجلا جاء إلى ابن عمر قال: نذرت لأنحر نفسي قال: أوف ما نذرت، قال: أفأقتل نفسى؟ قال: إذا تدخل النار، قال: ألبست علي! قال: أنت ألبست على نفسك، فجاء ابن عباس فأمره بذبح كبش. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 462) عن ابن جريج به. باب: من نذر أن يقوم عرياناً: عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني نذرت أن أقوم على قعيقعان عرياناً إلى الليل فقال: أراد الشيطان أن يبدي عورتك وأن يضحك عليك الناس، البس ثيابك وصل عند الحجر ركعتين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12153) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سعيد بن جبير به. وأبو حصين هو بفتح الحاء هو عثمان بن عاصم الأسدي. * * * عن ثابت البناني قال: سألت ابن عمر قلت: إني نذرت أن لا أدخل على أخي، فقال: لا نذر في معصية، كفر عن يمينك وادخل على أخيك. صحيح:

باب: ترديد اليمين

أخرجه ابن وهب في المدونة (1/ 587) عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت به. * * * عن أبي جرة قال: قالت امرأة لابن عباس: إني نذرت أن لا أدخل على أخي حتى أبكى على أبي، فقال ابن عباس: لا نذر في معصية الله، كفري عن يمينك وادخلي عليه، قلت: وما كفارته؟ قال: كفارة يمين. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (1/ 587) عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي جمرة به. وأبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي. باب: ترديد اليمين: عن ابن عمر أنه كان يقول: من حلف على يمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف على يمين فلم يؤكدها فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. صحيح: أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (1/ 56) قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر به.

وهو في الموطأ (2/ 479). * * * عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدًا وإن أوكد أعتق، فقلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: يردد اليمين في الشيء الواحد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12342) حدثنا ابن عليه عن أيوب به. وأيوب وابن تميمة الشختياني. * * * عن ابن عمر أنه قال: إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 504) عن الثوري عن أبان بن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر به. وأبان بن عثمان هو ابن عفان. * * * عن سالم قال: ربما قال ابن عمر لبعض بنيه: لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا, ولا يأمره بتكفير. قال عبد الرزاق: يعني تكفيه كفارة واحدة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 503) عن معمر عن الزهري عن سالم به.

باب: مقدار كفارة اليمين

باب: مقدار كفارة اليمين: عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر إني أحلف لا أعطي أقوامًا شيئًا، ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا فعلت ذلك فأعطهم عني عشرة مساكين، بين كل مسكين صاعا من بر، أو صاعا من تمر لكل مسكين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12194) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير به. وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل الكوفي. * * * عن ابن عمر أنه كاد إذا حنث أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12207) حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وأخرجه مالك في الموطأ (2/ 479) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن زيد بن ثابت قال: مد من حنطة لكل مسكين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12206) حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن

باب: الإستثناء في اليمين

كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت به. وأخرجه الحارث في مسنده (بغية الباحث / 457) من طريق هشام به. * * * عن ابن عباس قال: مد لكل مسكين. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 506) أخبرنا هشام بن حسان عن عطاء بن رباح عن ابن عباس به. * * * عن ابن عمر قال: مد لكل مسكين. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 507) عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع ابن عمر به. باب: الإستثناء في اليمين: عن ابن مسعود قال: من حلف فقال إن شاء الله فلم يحنث. حسن: أخرجه عبد الرزاق (8/ 516) والطبراني (9/ 9199) من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود به. والقاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود، لكن أخرجه ابن

خسرو في مسند أبي حنيفة (كما في جامع المسانيد / 2/ 266) من طريق أبي حنيفة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن نافع قال: كان ابن عمر يخاف ويقول: والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله، فيفعله ثم لا يكفر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 516) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع به. * * * عن ابن عمر قال: كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول فهو حانث. حسن: أخرجه الدارقطني (16214) والبيهقي (10/ 47) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سالم عن ابن عمر به. وعبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث. * * * عن ابن عمر أنه كان يقول: من قال والله ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 477) عن نافع عن ابن عمر به.

باب: لغو اليمين

باب: لغو اليمين: عن عائشة أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان (لا والله) و (بلى والله). صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 477) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وأخرجه الشافعي في مسنده (2/ 245) من طريق عطاء عن عائشة مثله. باب: الرجل يحلف لا يبيع الشي ثم يبيعه: عن مجاهد أن رجلا ساومه ابن عمر بثوب، فحلف الرجل أن لا يبيعه، ثم بدا له أن يبيعه, فكره ابن عمر أن يشتريه من أجل يمينه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 494) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به. باب: من حلف على شيء فرأى غيرها خيراً: عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف بها، حتى أنزل الله كفارة الأيمان فقال: والله لا أدع يمينا حلفت عليها، أرى غيرها خيراً منها،

إلا قبلت رخصة الله، وفعلت الذي هو خير. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 497) عن ابن جريج ومعمر قالا أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة به. وهو في البخاري (6621). * * * عن تميم بن طريف قال: سمعت عدي بن أبي حاتم أتى منزلا فنزله، فأتى أعرابي فسأله, فقال: ما معي شيء أعطيك، ولكن لي درع بالكوفة هي لك، فسخطها الأعرابي، فحلف أن لا يعطيه، فقال: إنما جئت أسألك في خادم أن يعني فيها، فقال: أمرت لك بدرعي، فوالله لهي أحب إلى من ثلاثة أعبد، فرغب فيها الأعرابي، وقال: أقبل معروفك، فقال عدي لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (من حلف على اليمين، فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير) ما أعطيتك. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 499) عن إسرائيل عن عبد العزيز عن تميم بن طرفة به. وعبد العزيز هو ابن رفيع.

باب: من قال مالي في سبيل الله

باب: من قال مالي في سبيل الله: عن عائشة أنها سئلت عن رجل قال: مالي في رتاج الكعبة فقالت عائشة: يكفر ما يكفر اليمين. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 481) وعبد الرزاق (8/ 483) من طريق منصور بن عبد الرحمن الحجي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة به. * * * عن أبي رافع قال: قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء: كل مملوك لها حُرٌ، وكل مال لها هدي وهي يهودية، ونصرانية، إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك قال: فأتيت زينب ابنة أم سلمة، وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب، قال: فجاءت معي إليها، فقالت: أفي البيت هاروت وماروت؟ فقالت: يا زينب جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وهي يهودية ونصرانية، فقالت: يهودية ونصرانية؟ خلى بين الرجل وامرأته، قال: فكأنها تقبل ذلك، قال: فأتيت حفصة فأرسلت معي إليها فقالت: يا أم المؤمنين جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية، قال: فقالت حفصة: يهودية ونصرانية؟ خلى بين الرجل وامرأته، فكأنها أبت، فأتيت عبد الله بن عمر، فانطق معي إليها، فلما سلم عرفت صوته، فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك فقال: أمن حجارة أنت أم حديد، أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم

باب: الكفارة بعد الحنث أو قبله

تقبلي منها قالت: يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي, وهي يهودية ونصرانية، قال لهم: يهودية ونصرانية؟ كفري عن يمينك، وخلي بين الرجل وامرأته. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 486) والدارقطني (4/ 164) من طريق بكر المزني عن أبي رافع به. باب: الكفارة بعد الحنث أو قبله: عن مسروق قال: أتي عبد الله بضرع ونحن عنده فاعتزل رجل من القوم فقال عبد الله: ادن فقال له الرجل: إني حلفت أن لا آكل ضرع ناقة، فقالت ادن فكل. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (12310) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن مسلم عن مسروق به. وابن فضيل حسن الحديث. ومسلم هو ابن صبيح. * * * عن ابن عمر أنه كان يكفر قبل أن يحنث. صحيح:

باب: الحلف بالقرآن

أخرجه ابن أبي شيبة (12311) حدثنا حفص عن عبيد لله عن نافع عن ابن عمر به. وحفص هو ابن غياث. * * * عن ابن عمر أنه كان ربما كفر عن يمينه قبل أن يحنث وربما كفر بعد ما يحنث. صحيح: أخرجه البيهقي (9/ 54) أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. باب: الحلف بالقرآن: عن عبد الله بن مسعود قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، ومن كَفَرَ بحرف منه كَفَرَ به أجمع. صحعح: أخرجه مسدد (المطالب 2/ 236) ثنا يحيى عن سفيان حدثني الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف عن عبد الله بن مسعود به. وعبد الله بن هرة هو الهمداني الكوفي. وأبو كنف روى عنه الشعبي كما في الجرح والتعديل (9/ 231)

باب: الحلف بالنذر

والشعبي لا يروي إلا عن ثقة. وأخرجه ابن أبي شيبة (12229) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به بنحوه. * * * عن عبد الله بن مسعود قال: من حلف بسورة من القرآن لقي الله بعدد آياتها خطايا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12230) حدثنا ابن فضيل ووكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن مسعود به. باب: الحلف بالنذر: عن ابن عباس في الرجل يحلف بالنذر والحرام قال: لم يألو أن يغلط على نفسه يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12159) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن جبير عن عباس به.

باب: النذر إذا لم يسم

باب: النذر إذا لم يسم: عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين وعليه أغلظ الكفارة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12176) حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وعطاء هو ابن السائب وكان قد اختلط لكن سفيان بن عيينة سمع منه قبل الإختلاط كما في الكواكب النيرات (78). * * * عن ابن عمر قال: إذا قال: علي نذر، فلم يسمه، فعليه كفارة يمين غليظة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (12178) حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به. وعبد الرحيم هو ابن عبد الرحمن المحاربي، وسعيد هو ابن عبد الرحمن الزبيدي وهو ثقة.

10 - كتاب الأطعمة والأشربة

كتاب الأطعمة والأشربة

باب: أكل الجبن

باب: أكل الجبن: عن عمرو بن شرحبيل قال: ذكرنا الجبن عند عمر فقلنا له: إنه يصنع فيه أنافيح الميتة، فقال: سموا عليه وكلوه. صحح: أخرجه ابن أبي شيبة (24422) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل به. وعمرو بن شرحبيل هو الهمداني أبو ميسرة الكوفي. * * * عن عبد الله بن مسعود قال: لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (24414) والبيهقي (10/ 6) من طريق منصور عن عبيد بن أبي الجعد عن قيس بن السكن عن ابن مسعود به. وعبيد بن أبي الجعد حسن الحديث. * * * عن أبي حمزة قال: سمعت ابن عباس وسئل عن الجبن فقال: ضع السكين فيه واذكر اسم الله وكل. صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (24408) حدثنا هشيم حدثنا أبو حمزة به. وأبو حمزة هو الضبعي. * * * عن نافع قال: سئل ابن عمر عن الجبن الذي يصنعه المجوس؟ فقال: ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 539) عن معمر عن أيوب عن نافع به. * * * عن حبلة بن سحيم قال: سئل ابن عمر عن الجبن والسمن فقال: سم وكل، فقيل: إنه فيه ميتة؟ قال: إن علمت أن فيه ميتة فلا تأكل. حسن: أخرجه البيهقي (10/ 7) أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأنا عثمان البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا يعلي بن عبيد عن جبلة بن سحيم به. وأبو عثمان البصري لم أعرفه. لكن للأثر طريق أخر يتقوى به أخرجه عبد الرزاق (4/ 541) بإسناد ضعيف. * * * عن عبد الله بن مسعود قال: كلوا الجبن ما صنع المسلمون وأهل

الكتاب. حسن: أخرجه البيهقي (10/ 6) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وشعبة عن منصور عن عبيد بن أبي الجعد عن قيس بن السكن عن ابن مسعود به. وعبيد بن أبي الجعد حسن الحديث. * * * عن علي البارقي أنه سأل ابن عمر عن الجبن فقال: كل ما صنع المسلمون وأهل الكتاب. أخرجه البيهقي (10/ 7) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو علي الحافظ أنبأنا علي بن عباس حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن علي البارقي به. * * * عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن خالته قالت: جاءنا جبن من العراق فأرسلت إلى عائشة فقالت: كلي وأطعميني. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (24412) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن ربيعة به.

باب: أكل الضب

وخالة ربيعة لم أعرفها. لكن جاء هذا الأثر من طريق آخر ضعيف عند البيهقي (10/ 7) بنحوه. * * * عن مجاهد قال: سئل ابن عباس فقيل: يضعون فيه أنافيح الميتة؟ قال: لا تأكلوه إذا. صحيح: أخرجه الحربي في الغريب (1/ 294) حدثنا عبيد الله ومحمد بن صباح حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به. وابن أبي نجيح هو عبد الله بن يسار. باب: أكل الضب: عن سعيد بن المسيب أن رجلًا كان راعيا فشكا إلى عمر بن الخطاب الجوع بأرضه فقال له عمر: ألست بأرض مضببة؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، قال عمر: ما أحب أن لي بالضباب حمر النعم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 511) عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب به. وأخرجه ابن أبي شيبة (24356) من طريق شعبة عن قتادة عن ابن

باب: طعام المجوس وأهل الكتاب

المسيب عن عمر قال ضب أحب إلى من دجاجة. * * * عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن الضب فقال: لا تطعموه وقذره وقال: قال عمر بن الخطاب: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرمه، إن الله -عَزَّ وَجَلَّ- به ينفع غير واحد فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته. صحيح: أخرجه مسلم (3/ 1545). باب: طعام المجوس وأهل الكتاب: عن الحسن قال: كان المشركون يجيؤون بالسمن في ظروفهم فيشربونه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون ويأكلونه، ونحن نأكله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (24378) أخبرنا هشام عن الحسن به. وهشام هو ابن حسان. * * * عن علي أنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا بدينهم إلا بشرب الخمر. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (2/ 254) نا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين

باب: الفأرة تقع في السمن

عن عبيدة عن علي به. والثقفي هو عبد الوهاب، وعبيدة هو السلماني. * * * عن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: لا بأس وتلا هذه الآية: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 489) عن ثور بن زيد عن ابن عباس به. باب: الفأرة تقع في السمن: عن صفية بنت أبي عبيد أن جراً لآل ابن عمر فيه عشرون فرقا من سمن أو زيادة وقعت فيه فأرة فماتت فأمرهم ابن عمر أن يستصبحوا به. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (24397) حدثنا ابن عليه عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد به. * * * عن عائشة قالت: إن كان جامداً فألقها وما حولها وكل ما بقي، وإن كان مائعاً فلا تأكله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (24401) حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر بن

باب: أكل الأرنب

برقان عن ثابت بن الحجاج عن عائشة به. * * * عن عبد الله بن عمرو قال في الزيت تقع فيه الفأرة فيموت فإنه لا يحل أكله لمسلم ولا ليهودي ولا لنصراني. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (24399) حدثنا زيد بن الحباب عن يحيى بن أيوب أخبرني أبو قبيل عن تبيع ابن امرأة كعب عن عبد الله بن عمرو به. ويحيى بن أيوب وهو الغافقي وتبيع كلاهما حسن الحديث. وأبو قبيل هو حيي بن هانيء. باب: أكل الأرنب: عن سعد بن أبي وقاص أنه أكلها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (24278) حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد به. باب: أكل الضبع: عن نافع أن رجلًا أخبر ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص يأكل الضباع،

باب: لحم الخيل والحمر الأهلية

فلم ينكره ابن عمر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 513) أخبرنا ابن جريج أخبرنا نافع به. * * * عن عمرو بن مسلم قال: سمعت عكرمة مولى ابن عباس وسئل عنها فقال: لقد رأيتها على مائدة ابن عباس. حسن: أخرجه عبد الرزاق (4/ 513) عن معمر عن عمرو بن مسلم به. وعمرو بن مسلم هو الجندي وهو لا بأس به. * * * عن حابر قال: ضبع أحب إلى من كبش. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (24292) حدثنا وكيع عن معقل عن عطاء عن جابر به. ومعقل هو ابن عبيد الله الجزري، وعطاء هو ابن أبي رباح. باب: لحم الخيل والحمر الأهلية: عن الحسن قال: كان أصحابي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكلون لحوم الخيل في

باب: أكل الطحال والجريث

مغازيهم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (24312) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن به. والحسن هو البصري. * * * عن عمرو بن دينار قال: قلت لأبي الشعثاء: إنهم يقولون: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يكفوا القدور من لحوم الحمر فقال: لقد كان الحكم بن عمرو الغفارى يقول ذلك، فأبى ذلك البحر، يعني ابن عباس: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ...} الآية. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 525) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار به. باب: أكل الطحال والجريث: عن زيد بن ثابت قال: إني لآكل الطحال وما بي إليها حاجة، ولكن لأُدْرِي أهلي أنه لا بأس بها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 536) والبيهقي (10/ 7) من طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت به.

باب: أكل الجراد

عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: آكل الطحال؟ قال: نعم، إنما حرم الدم المسفوح. حسن: اُخرحه ابن أبي شيبة (24364) والبيهقي (10/ 7) من طريق أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة به. * * * عن ابن عباس أنه سئل عن الجريث فقال: لا بأس به، إنما هو شيء كرهته اليهود. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 538) أخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به. وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك. والجريث هو نوع من السمك شبه الحيات. باب: أكل الجراد: عن داود بن أبي هند قال: سألت سعيد بن المسيب عن الجراد فقال: أكله عمر والمقداد بن الأسود وصهيب وعبد الله بن عمر، قال: وقال عمر: وددت أن عندي منه قفعة أو قفعتين. صحيح:

باب: أكل الثوم

أخرجه ابن أبي شيبة (24566) حدثنا عبد الرحيم ويزيد بن هارون عن داود بن أبي هند به. باب: أكل الثوم: عن نافع أن ابن عمر كان إذا اشتكى صدره صنع له الحساء فيه الثوم فيحسوه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (24461) حدثنا أبو معارية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن نافع به. وعاصم هو الأحول، وعبد الله بن الحارث وهو الأنصاري البصري. * * * عن حذيفة قال: من أكل الثوم فلا يقربنا ثلاثًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (24481) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عدي عن زر بن حبيش عن حذيفة به. باب: أكل كل ذي ناب من السباع: عن القاسم بن محمد قال: سئلت عائشة عن أكل كل ذى ناب من السباع؟ فقلت: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا ..

باب: ما جاء في المسكر وما أسكر كثيره

دَمًا مَسْفُوحًا} فقالت: قد نرى في القدر صفرة الدم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 520) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد به. والقاسم بن محمد هو ابن أخي عائشة. باب: ما جاء في المسكر وما أسكر كثيره: عن ابن سيرين قال: كنت عند ابن عمر، فجاءه رجل فقال: إني رجل لا أستمرئ المام فأمر أهلى فينتبذون لي في جر مثلي هذا -وأشار بيده- فيهضم طعامي، فقال ابن عمر: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك ثلاث مرات. صحيح. أخرجه عبد الرزاق (9/ 221) أخبرنا هشام بن حسان عن ابن سيرين به. * * * عن همام بن منبه قال: سألت ابن عمر عن النبيذ فقلت: يا أبا عبد الرحمن هذا الشراب ما تقول فيه؟ قال: كل مسكر حرام، قلت: فإن شربت من الخمر فلم أسكر؟ فقال: أف أف، وما بال الخمر، وغضب، قال: فتركته حتى انبسط فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنك بقية من قد عرفت، وقد يأتي الراكب فيسألك

باب: مما يكون الخمر؟

عن الشيء فيأخذ بذنب الكلمة يضرب بها الآفاق ويقول: قال ابن عمر كذا وكذا، قال: أعراقي أنت؟ قلت: لا، قال: فيمن أنت؟ قلت: من أهل اليمن، قال: أما الخمر فحرام لا سبيل إليها، وأما ما سواها من الأشربة فكل مسكر حرام. حسن: أخرجه عبد الرزاق (9/ 222) عن عقيل بن معقل عن همام بن منبه به وعقيل بن معقل حسن الحديث. * * * عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والمسكر من كل شراب. صحيح: أخرجه قاسم بن أصبغ والبيهقي (8/ 297) من طريق مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس به. باب: مما يكون الخمر؟: عن عمر قال: الخمر تصنع من خمسة: من الزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل. صحيح: أخرجه البخاري (5589).

باب: الطلاء

باب: الطلاء: عن داود بن أبي هند قال: سألت سعيد بن المسيب عن الشراب الذي كان عمر بن الخطاب أجازه للناس قال: هو الطلاء الذي قد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه. صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (23988) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبي هند به. * * * عن أنس بن سيرين قال: كان أنس بن مالك سقيم البطن، فأمرني أن أطبخ له طلاء حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، فكان يشرب منه الشربة على أثر الطعام. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (23914) حدثنا وكيع عن سعيد بن أوس به. * * * عن شقيق بن سلمة أن عمر بن الخطاب رزقهم الطلاء، فسأله رجل عن الطلاء؟ فقال؟ كان عمر رزقنا الطلاء نجدحه في سويقنا، ونأكله بأدمنا وخبزنا، ليس ببازقكم الخبيث. حسن: أخرجه عبد الرزاق (9/ 254) عن إسماعيل بن يونس عن عامر بن

شقيق عن شقيق بن سلمة به. وعامر بن شقيق حسن الحديث. * * * عن أم الدرداء قالت: كنت أغلي لأبي الدرداء الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 2/ 254) حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن الأعمش عن ميمون بن مهران عن أم الدرداء به. * * * عن أبي موسى الأشعري أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (3/ 5237) أخبرنا سويد بن نصر أنبأنا عبد الله هشيم أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي موسى به. * * * عن أسلم مولى عمر قال: قدمنا مع عمر الجابية فأتى بطلاء مثل الرب إنما يخاض بالمتخوض خوضًا فقال: إن في هذا الشراب ما انتهى إليه. صحيح:

باب: ما جاء في النبيذ

أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 6859) أخبرنا سويد أنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد عن أسلم به. * * * عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وجاء الأرض ونقلها وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر: اشربوا هذا العسل، قالوا: لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئًا لا يسكر؟ قال: نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فاتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط فقال: هذا الطلاء، هذا مثل طلاء الإبل، فأمرهم عمر أن يشربوا فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله، فقال عمر: كلا والله اللَّهُمَّ إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئًا أحللته. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 847) عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد أنه أخبره عن محمود بن لبيد. باب: ما جاء في النبيذ: عن عتبه بن فرقد قال: قدمت على عمر بعس من نبيذ قد كاد يصير خلاً، فقال: اشرب، فأخذته فشربته، فما كدت أن أسيغه، ثم أخذه فشربه،

ثم قال يا عتبة إنا نشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (23876) حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم حدثني عتبة بن فرقد به. * * * عن سويد بن غفلة قال: كنت أشرب النبيذ مع أبي الدرداء وأصحاب رسول - صلى الله عليه وسلم - بالشام في الحباب العظام. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (23880) حدثنا أبو الأحوص عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة به. وعمران بن مسلم هو الجعفي الكوفي. * * * عن أبي ذر قال: يكفى كل يوم شربة من ماء أو شربة من نبيذ، أو شربة من لبن. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (23888) حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر به.

عن ابن عمر أنه سئل عن العصير فقال: اشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (23863) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر به. وعبد الله بن مرة هو الهمداني الكوفي. * * * عن أيمن أبي ثابت قال: كنت جالسا عند ابن عمر فجاء رجل فسأله عن العصير فقال: اشربه ما دام طريا. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (23856) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي يعفور عبد الرحمن بن عبيد عن أيمن به. وأيمن أبو ثابت حسن الحديث. * * * عن ابن مسعود قال: نبيذ العنب خمر. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (23837) حدثنا ابن نمير عن فضيل بن غزوان عن عاصم عن ذر عن أبي وائل عن ابن مسعود به. وعاصم هو ابن بهدلة وهو حسن الحديث.

باب: ما نهي عنه من الظروف

عن ابن عمر أنه كان ينبذ له في سقاء للزبيب غدوة فيشربه من الليل، وينبذ عشية ويشربه غدوة وكان يغسل الأسقية ولا يجعل فيها درديا ولا شيئاً صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 681) أخبرنا سويد بن نصر أنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس: إني امرؤ من أهل خرسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ شرابا من الزبيب والعنب وغيره وقد أشكل علي، فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهمه، فقال له ابن عباس: إنك قد أكثرت علي، اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره. صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (3/ 5199) أخبرنا سويد بن نصر أنبأنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه به. وعيينة بن عبد الرحمن هو ابن جوشن. باب: ما نهي عنه من الظروف: عن البراء قال: أمرني عمر أن أنادي يوم القادسية: لا ينبذ في دباء ولا

حنتم ولا مزفت. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (23799) حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن سعيد بن عبيدة عن البراء به. * * * عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن النبيذ قال: اجتنب كل مسكره في كل شيء، واجتنب ما سوى ذلك فيما زفت في دن أو قربة أو قرعة أو جدة. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (23803) حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل به. وابن فضيل والمختار كلاهما حسن الحديث. * * * عن ابن عباس قال: لا تشرب نبيذ الجر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (23825) حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون عن ابن عباس به. وميمون هو ابن مهران.

عن المختار بن فلفل قال: سألت أنسا فقلت القارورة والرصاصة؟ قال: لا بأس بهما قلت: فإن الناس يقولون، قال: دع ما يريبك إلى مالا يريبك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (23975) حدثنا ابن إدريس عن المختار بن فلفل به. وابن إدريس هو عبد الله. * * * عن همام قال: كان ينبذ لعبد الله النبيذ في جر أخضر فيشربه، وكان ينبذ لأسامة بن زيد في جر أخضر فيشربه. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (23911) حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن همام به. وابن فضيل حسن الحديث، وهمام هو ابن الحارث. * * * عن ابن عباس قال: كل حلال في كل ظرف حلال، وكل حرام في كل ظرف حرام. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (23949) حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

وطارق بن عبد الرحمن هو الأحمس وهو حسن الحديث. * * * عن أبي حمزة الضبعي قال، كان أنس بن مالك يشرب نبيذ الجر، قال أبو حمزة: وقال ابن عباس: لا تشربه وإن كان أحلى من العسل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 2080) عن جعفر بن سليمان عن أبي حمزة الضبعي. * * * عن ابن سرين عن ابن عمر قال: سأله رجل فقال: إنا نأخذ التمر فنجعله في الفخارة فذكر كيف يصنع، فقال ابن عمر: إن أهل أرض كذا وكذا ليصنعون خمراً من كذا، ويسمونه كذا وكذا، حتى عدد خمسة أشربة سماها خمراً، وعدد خمسة أرضين. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 205) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين به. * * * عن أبي العالية قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فسألته عن نبيذ الجر فنهاني، قلت له: فالجف، قال: ذلك أخبث وأخبث، قلت له: ما الجف؟ قال: مثل الصداف، شيء له قوائم. صحيح:

باب: الخلط بين البسر والتمر

أخرجه عبد الرزاق (9/ 206) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العالية به. باب: الخلط بين البسر والتمر: عن عقبة بن عبد الغافر قال: كان أبو سعيد الخدري ينهى عن أن يجمع بين التمر والزبيب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (24020) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد عن عقبة بن عبد الغافر به. وابن عون هو عبد الله، ومحمد هو ابن سيرين. * * * عن ابن عباس أنه كان يكره البسر وحده، وأن يجمع بينه وبين التمر، ولا يرى بأسا بالتمر والزبيب ويقول: هما حلالان أجتمعا وتفرقا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (24021) حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن عكرمة عن ابن عباس به. وحميد هو ابن أبي حميد الطويل. * * * عن قتادة قال: كان أنس إذا أراد أن ينبذ يقطع من التمرة ما نضج منها

باب: من كان يقول: إذا اشتد عليك فكسره بالماء

فيضعه وحده وينبذ التمر وحده، والبسر وحده. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 212) عن معمر عن قتادة به. * * * عن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لا تجمعوا بين الرطب والبسر، وبين التمر والزبيب نبيذاً. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 211) أخبرنا ابن جريج قال: قال لي عطاء به. باب: من كان يقول: إذا اشتد عليك فكسره بالماء: عن همام بن الحارث قال: أتى عمر بنبيذ زبيب فشرب منه، فقطب، فدعا بماء، فصبه عليه ثم شرب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (24207) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث به. * * * عن عائشة قالت: إن خشيت من نبيذك فاكسره بالماء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (24209) حدثنا وكيع عن شعبة عن سمية

باب: خل الخمر

سمعت عائشة به. وسمية روى عنها شعبة وهو لا يروي إلا عن ثقة. * * * عن أبي هريرة قال: من رابه نبيذه فليشن عليه الماء، فيذهب حرامه ويبقى حلاله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (24211) حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن سالم الدوسي أنه سمع أبا هريرة به. وسالم الدوسي هو ابن عبد الله النصري. * * * عن ابن المسيب قال: تلقت ثقيف عمر بن الخطاب بشراب فدعاهم به، فلما قربه إلى فمه كرهه، ثم دعا بماء فكسره، ثم قال: هكذا فاشربوا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 226) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. باب: خل الخمر: عن جبير بن نفير قال: اختلف رجلان من أصحاب معاذ في خل الخمر

فسألا أبا الدرداء فقال: لا بأس به. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (24092) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفيد به. وأبو الزاهرية هو حدير الحمصي وهو حسن الحديث. * * * عن عمر قال: لا يحل خل من الخمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 253) عن أبي بكر بن عبد الله وغيره عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر عن عمر به.

11 - كتاب القضاء والشهادات

كتاب القضاء والشهادات

باب: الإجتهاد في القضاء

باب: الإجتهاد في القضاء: عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه إذا جاءك أمر في كتاب الله -عَزَّ وَجَلَّ- فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فانظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به فإن حاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن فيه سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يتكلم فيه احد قبلك فاختر أي الأمرين شئت إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم، وإن شئت أن تأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيراً لك. صحيح: أخرجه البيهقي (10/ 115) من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن شريح به. وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان. * * * عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به، وإذا لم يكن في كتاب الله وقال به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقاله أبو بكر وعمر قال به وإلا اجتهد رأيه. صحيح:

باب: في صفة القضاء

أخرجه البيهقي (10/ 115) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب سمعت سقيان يحدث عن عبيد الله بن أبي يزيد به. باب: في صفة القضاء: عن إدريس قال: أتيت سعيد بن أبي بردة فسألته عن رسائل عمر التي كان يكتب إلى أبي موسى، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة، قال: فأخرج إلي كتباً فرأيت في كتاب منها، أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نقاذ له، ساوي بين الإثنين في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس وضيع أو قال: ضعيف من عدلك، الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ويشكل عليك، اعرف الأشباه والأمثال، ثم قس الأمور بعضها ببعض، وانظر أقربها إلى الله وأشبهها بالحق فاتبعه واعهد إليك ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك من أن تراجع الحق، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلوداً في حد أو مجربا عليه شهادة زور، أو ظنينا في ولاء أو قرابة، واجعل لمن ادعى حقا غائباً أمداً ينتهي إليه أو ينته عادله، فإنه أثبت في الحجة وأبلغ في العذر، فإن أحضر ببينة وإلا وجهت عليه القضاء، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، إن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم

باب: القاضي يقضي وهو غضبان

الشبهات، إياك والقلق والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر للخصوم في مجالس القضاء. صحيح: أخرجه الإسماعيل في مسند عمر (مسند الفاروق 2/ 546) قال إبراهيم بن يسار الرمادي ويحيى بن ربيع المكي عن سفيان بن عيينة حدثنا والد عبد الله بن إدريس به. وإدريس والد عبد الله هو ابن يزيد الأودي. قال ابن كثير عقبه: هذا أثر مشهور وهو من هذا الوجه غريب، ويسمى وجادة، والصحيح أنه يحتج بها إذا تحقق الخط. باب: القاضي يقضي وهو غضبان: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال، لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (22972) حدثنا عبدة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة به. باب: اختصام أهل الكتاب إلى المسلم: عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي،

باب: الرجلان يختصمان في الشيء ومع كل واحد منهما بينة

فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 719) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به. باب: الرجلان يختصمان في الشيء ومع كل واحد منهما بينة: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء أن رجلين اختصما إليه في دابة فأقام كل واحد منهما بينة أنها له، فقضى به بينهما وقال: ما كان أحوجكما إلى مثل سلسلة بني إسرائيل كانت تنزل فتأخذ عنق الظالم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21158) حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة عن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به. باب: الرجل يحلف فينكل عن اليمين: عن سالم أن ابن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم، فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان، فقال لعثمان: بعته بالبراءة فأبى أن يحلف، فرده عثمان عليه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (21799) حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن

باب: تأكيد اليمين بالمكان

سعيد عن سالم به. باب: تأكيد اليمين بالمكان: عن أبي غطفان بن طريف المري قال: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروان بن الحكم في دار فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، فقال زيد أحلف له مكاني، فال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك. صحيح: أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (10/ 177) من طرق عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري. قال مالك عقبه: كره زيد صبر اليمين. * * * عن نافع أن ابن عمر كان وصي رجل فأتاه رجل بصك قد درست أسماء شهوده فقال ابن عمر: اذهب به إلى المنبر فاستحلفه، فقال يا ابن عمر أتريد أن تسمع في الذي يسمعني ههنا فقال ابن عمر: صدق فاستحلفه وأعطاه إياه. صحيح: أخرجه أبو عبيد كما في المحلى (9/ 385) نا أزهر السمان عن عبد

باب: شهادة الأعمى

الله بن عون عن نافع به. باب: شهادة الأعمى: عن علي أنه لم يجز شهادة أعمى في سرقة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 324) أخبرنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن أشياخهم عن علي به. والأشياخ جماعة تنجبر جهالتهم. باب: الإشهاد على البيع: عن أبي سعيد الخدري أنه تلا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} حتى بلغ {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} قال: هذه نسخت ما قبلها. حسن: أخرجه البيهقي في الكبرى (10/ 145) من طريقين عن محمد بن مروان ثنا عبد الملك عن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري به. ومحمد بن مروان وعبد الملك بن أبي نضرة كلاهما حسن الحديث.

باب: معنى قوله تعالى: {أو آخران من غيركم}

باب: معنى قوله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}: عن ابن عباس في قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قال: من غير أهل الإِسلام من الكفار إذا لم تجدوا المسلمين. صحيح: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (11/ 460) ثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ثنا المغيرة بن سلمة ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. باب: قول المرأة إني أرضعت الرجل وزوجته: عن وهب بن عقبة البكائي -وكان قد قلد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان قال: إن امرأة زوجت ابنة لها من رجل، فطلبت منه حملا فمنعها وأبي عليها، فقالت: فإني قد أرضعتكما- فرفع بذلك إلى عثمان ابن عفان فقال: مروها فلتأت الكعبة، فلتحلف عندها، قال: فكأنها تأثمت حين أتت الكعبة، وقالت: إني إنما أردت أن أفرق بينهما. صحيح: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/ 472) حدثنا بن أبي عمرو محمد بن ميمون ثنا سفيان حدثني وهب بن عقبة البكائي به. ووهب بن عقبة وثقه ابن معين كما في الجرح والتعديل (9/ 26).

باب: شهادة من تاب من شرب الخمر

باب: شهادة من تاب من شرب الخمر: عن ابن عمر قال: كنت مع عمر بن الخطاب في حج أو عمرة فإذا نحن براكب، فقال عمر أرى هذا يطلبنا، قال: فجاء الرجل يبكي، قال: ما شأنك؟ إن كنت غارما أعناك، وإن كنت خائفاً آمناك إلا أن تكون قتلت نفساً فتقتل بها، وإن كنت كرهت جوار قوم حولناك عنهم، قال: إني شربت الخمر وأنا أحد بني تيم، وإن أبا موسى جلدني وحلقني وسود وجهي، وطاف بي في الناس وقال: لا تجالسوه ولا تؤاكلوه، فحدثت نفسي بإحدى ثلاث: إما أن اتخذ سيفا فأضرب به أبا موسى، وإما أن آتيك فتحولني إلى الشام فإنهم لا يعرفونني، وإما أن ألحق بالعدو وآكل معهم وأشرب، قال: فبكى عمر وقال: ما يسرني أنك فعلت وإن لعمر كذا وكذا، وإني كنت لأشرب الناس لها في الجاهلية، وإنها ليست كالزنا وكتب إلى أبي موسى: سلام عليك -أما بعد: فإن فلان بن فلان التيمي أخبرني بكذا وكذا وأيم الله لئن عدت لأسودن وجهك ولأطوفن بك في الناس، فإن أردت أن تعلم حق ما أقول لك فعد، فأمر الناس أن يجالسوه ويؤاكلوه وإن تاب فاقبلوا شهادته. حسن: أخرجه البيهقي في الكبرى (10/ 214) أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا سماك بن حرب عن عبد الله بن شداد عن ابن عمر به.

باب: الشهادة في الزنا

وسماك بن حرب حسن الحديث. باب: الشهادة في الزنا: عن أبي عثمان قال: لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد فقال عمر: رجل إن يشهد إن شاء الله إلا بالحق، قال رأيت: ابتهارًا ومجلسا سيئاً، فقال له عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة قال: لا، فأمر بهم فجلدوا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة ومن طريقه البيهقي (10/ 148) عن ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان به. وأبو عثمان هو النهدي. باب: شهادة الصبيان: عن ابن أبي مليكة أنه أرسل إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فقال: لا أرى أن تجوز شهادتهم، إنما أمرنا الله ممن نرضى، وإن الصبي ليس برضي، قال: فأرسلت إلى ابن الزبير أسأله، فقال: بالحري إن سئلوا أن يصدقوا فما رأيت القضاء إلا على ما قال ابن الزبير. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 348) والبيهقي (10/ 162) من طريق ابن

باب: شهادة الأخ لأخيه

جريج أخبرني ابن أبي مليكة به. باب: شهادة الأخ لأخيه: عن عبيد الله بن أبي يزيد أن ابن الزبير أجاز شهادته لعبد الله بن أبي يزيد -أخيه- وشهادة عبد الله بن أبي يزيد له. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 343) أخبرنا ابن جريج أخبرني مزاحم أن عبيد الله بن أبي يزيد حدثه به. ومزاحم هو ابن أبي مزاحم المكى وهو ثقة قد روى عنه جمع من الثقات. باب: الرجل يؤدي شهادته قبل أن يسأل عنها: عن ابن عباس قال: إذا كان لأحد عندك شهادة فسألك عنها، فأخبره بها ولا تقل: لا أخبرك بها (إلا عند القاضي) لعله يرجع أو يرعوي. حسن: أخرجه عبد الرزاق (8/ 364) والبيهقي (10/ 159) من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به. قال البيهقي: هذا موقوف وهو الصحيح وروي مرفوعا ولا يصح رفعه.

باب: شهادة القاذف

باب: شهادة القاذف: عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة أربعة بالزنا، فنكل زياد، فحد عمر الثلاثة ثم سألهم أن يتوبوا، فتاب اثنان، فقبلت شهادتهما، وأبي أبو بكر فكانت لا تجوز شهادته. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8/ 362) من طريق إبراهيم بن ميسرة والبيهقي (10/ 152) من طريق الزهري كلاهما عن ابن المسيب به.

12 - كتاب الوصايا والفرائض

كتاب الوصايا والفرائض

باب: الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله

باب: الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله: عن أنس بن سيرين أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فلما كان زمن الترفه قلت لإبن عمر: امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فنعطيها في الحج؟ فقال: أما إنه من سبيل الله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (30837) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن أنس بن سيرين به. باب: الوصية للوارث: عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} قال قد نسخ هذا. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الناسخ (421) حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن ابن سيرين عن ابن عباس به. وابن سيرين وإن لم يسمع من ابن عباس لكن يروي عنه بواسطة عكرمة مولى ابن عباس.

باب: الوصية بالمال إذا كان يسيرا

باب: الوصية بالمال إذا كان يسيراً: عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال لها رجل: إني أريد أن أوصي، قال: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: فإن الله يقول: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} وإنه شيء يسير، فدعه لعيالك فإنه أفضل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (30946) حدثنا أبو معاوية عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة به. باب: ما يكتب في صدر الوصية: عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أوصى أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وان الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله حق تقاته وأن يصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما يوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حسن: أخرجه الدارقطني ومن طريقه البيهقي (6/ 287) حدثنا ابن صاعد حدثنا محمد بن زنبور حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن

باب: الوصية بقضاء الدين

أنس به. ومحمد بن زنبور حسن الحديث. باب: الوصية بقضاء الدين: عن عمرو بن ميمون في قصة مقتل عمر وفيها أن عمر قال: يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه ثمانين ألفا أو نحو ذلك، فقال إن وفي له مال آل عمر فأده إليهم وإلا فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأد عَنّي هذا المال. صحيح: أخرجه البخاري والبيهقي (6/ 286). * * * عن عبد الله بن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني لا تقل اليوم إلا ظالم أو مظلوم ولا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبق ديننا من مالنا شيئا فقال: يا بني بع مالنا فاقض ديني، وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه. صحيح: أخرجه البخاري (3129).

باب: الوصية بالثلث أو بالمال كله

باب: الوصية بالثلث أو بالمال كله: عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (30916) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن هشام عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (30915) حدثنا وكيع عن هشام به. وهشام هو ابن عروة. * * * عن عبد الله قال: إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت الرجل ولا يدع عصبة فليضع ماله حيث شاء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (30903) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش سمعت الشعبي سمعت عمرو بن شرحبيل عن عبد الله به. * * * عن ابن عباس قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع

باب: الرجل يكون وصيا لرجل

والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. حسن: أخرجه البيهقي (6/ 270) أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا هشام بن علي أخبرنا ابن رجاء أخبرنا محمد بن طلحة عن إدريس الأودي عن طلحة بن مصرف عن مالك بن الحارث عن ابن عباس به. وأحمد بن عبيد هو الصفار، وابن رجاء هو عبد الله الغداني، ومحمد بن طلحة هو ابن مصرف اليامي وهو حسن الحديث، وإدريس الأودي هو ابن يزيد. باب: الرجل يكون وصيا لرجل: عن نافع عن ابن عمر أنه كان وصيا لرجل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (30909) حدثنا أزهر عن عون عن نافع به. وأزهر هو ابن سعد السمان، وعون هو ابن عبد الله. باب: وصية الصغير: عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة

باب: تغيير الوصية

عم له، قال عمر: فليوص لها، قال: فأوصى لها بمال يقال له: بئر جشم. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 762) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره به. باب: تغيير الوصية: عن أم المومنين عائشة قالت: يكتب الرجل في وصيته: إن حدث لي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه. صحيح: أخرجه سعيد (373) نا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع به. * * * عن الوليد بن أبي هشام مولى قريش قال: قرأت وصية حفصة أم المؤمنين فإذا هي قد أوصت بأشياء وإذا في آخر وصيتها إن أتى علي ذواتي ما لم أغيرها. صحيح: أخرجه سعيد (372) نا هشيم أنا يونس نا الوليد بن أبي هشام به. عن نافع أن ابن عمر كان يشترط في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير كتابي. صحيح:

باب: قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى}

أخرجه ابن وهب في المدونة (4/ 328) عن يحيى بن أيوب أخبرني نافع به. * * * عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة أو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: قلت لعمر: شيء يصنعه أهل اليمن يوصي الرجل ثم يغير وصيته قال: ليغير ما شاء من وصيته. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (30804) حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب به. والحارث بن عبد الله حسن الحديث. باب: قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}: عن ابن عباس قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، لا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان: وال يرث وذلك الذي يرزق، ووال لا يرث فذلك الذي يقول بالمعروف يقول: لا أملك لك أن أعطيك. صحيح: أخرجه البخاري (2759). * * * عن ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن والقاسم بن محمد أخبره أن

باب: ميراث من يسلم على يدي الرجل ثم يموت

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة يومئذ حية فلم يدع الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاهم وتلا {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}. صحيح: أخرجه ابن حزم في المحلى (9/ 311) من طريق إسماعيل بن إسحاق نا يحيى بن خلف نا أبو عاصم نا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة به. وإسماعيل بن إسحاق هو القرطبي المعروف بابن الطحان وله ترجمة في السير (16/ 502). باب: ميراث من يسلم على يدي الرجل ثم يموت: عن مسروق قال: كان فينا رجل نازل أقبل من الديلم، فمات وترك ثلاثمائة درهم فأتيت ابن مسعود فسألته فقال: هل له من رحم أو هل لأحد منكم عليه عقد ولاء؟ قلنا: لا، قال: فهاهنا ورثة كثير يعني بيت المال. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (31580) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر عن مسروق به. وقيس بن مسلم هو المزحجي.

باب: ميراث ولد الزنا

باب: ميراث ولد الزنا: عن زيد بن وهب قال: لما رجم علي المرأة قال لأهلها: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم، وإن جنى جناية فعليكم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (31357) حدثنا عبد السلام عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب به. والحارث بن حصيرة حسن الحديث. باب: ميراث من عمي قتله: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن نمير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل وصفين ويوم الحرة. صحيح: أخرجه البيهقي (6/ 222) من طريق مالك عن ربيعة به. * * * عن إياس بن عبد وله صحبة: أن قوماً وقع عليهم بيت، فورث بعضهم من بعض. صحيح: أخرجه الدارقطني (4/ 74) حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري نا يعقوب الدورقي نا روح بن عبادة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن

باب: من يحجب ومن لا يحجب

إياس بن عبد به. وأبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم المكي. باب: من يحجب ومن لا يحجب: عن عبد الله قال: الأخوة المملوكون والنصارى يحجبون الأم ولا يرثون. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 279) عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الله به. * * * عن عطاء أن زيداً قال: يحجب الرجل أمه كما تحجب الأم أمها من السدس. حسن: أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى 9/ 179) نا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء به. وكثير بن شنظير حسن الحديث، وعطاء هو ابن أبي رباح. باب: بنو الأب والأم وبنو العم: عن الضحاك بن قيس أنه كان بالشام طاعون، فكانت القبيله تموت بأسرها، حتى ترثها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب،

فكتب عمر: إذا كان بنو الأب سواء فأولاهم بنو الأم، وإذا كانوا بنوا الأب أقرب فهم أولى من بني الأب والأم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 288) أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عن الضحاك بن قيس به. * * * عن الشعبي قال: كان علي يقول في بني عم أحدهم أخ لأم يعطيانه السدس. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (31086) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي به. * * * عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها قال: قال ابن مسعود: للزوج النصف وما بقي فللأخ من الأم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (31091) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم به.

باب: ميراث ابن الملاعنة

باب: ميراث ابن الملاعنة: عن ابن مسعود في ميراث ابن الملاعنة ميراثه كله لأمه. صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 379) أخبرنا إسحاق بن يعقوب وأبو يحيى السمرقندي حدثنا محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أنبأنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود به. قال الحاكم: هذا حديث رواته كلهم ثقات. * * * عن ابن عباس في ولد الملاعنة: هو الذي لا أب له ترثه أمه وأخوته من أمه وعصيبة أمه، فإن قذفة قاذف جلد قاذفة. صحيح: أخرجه الدرامي (2967) حدثنا سهل بن حماد أنا همام عن قتادة عن عزرة هو ابن عبد الرحمن الخزاعي. باب: الخنثى: عن علي أنه ورث خنثى ذكراً من حيث يبول. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 308) أخبرنا الثوري عن مغيرة عن الشعبي عن علي به.

باب: الكلالة

باب: الكلالة: عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهداً بعمر فسمعته يقول: الكلالة من لا ولد له. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (31599) حدثنا ابن عيينة عن سليمان عن طاوس عن ابن عباس به. وسليمان هو ابن أبي مسلم الأحول. * * * عن ابن عباس قال: الكلالة ما خلا الوالد والولد. صحيح: أخرجه الدرامي (2974) حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن ابن عباس به. والحسن بن محمد هو ابن علي بن أبي طالب. باب: الأكدرية والعصبة: عن إبراهيم قال: كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوج ثلاثة وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (31240) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن

باب: ميراث القاتل

إبراهيم به. * * * عن عبد الله قال: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. صحيح: أخرجه الدارمي (2986) حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبرإهيم عن عبد الله به. * * * عن عبد الله بن شداد قال: أصيب سالم مولى حذيفة يوم اليمامة فبلغ ميراثه مائتي درهم فقال عمر: احسبوها على أمه حتى تأتي على آخرها. حسن: أخرجه الدارمي (2983) حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو شهاب حدثني أبو إسحاق الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد به. وعبيد بن أبي الجعد حسن الحديث، وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان. باب: ميراث القاتل: عن علي قال: لا يورث القاتل. حسن:

باب: العول

هذا الأثر له ثلاث طرق أخرجها الدارمي (3078، 3083، 3084) وكل الطرق فيها مقال لكن تتقوى بمجموعها. باب: العول: عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أول من عال الفرائض وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريض. حسن: أخرجه سعيد (33) نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد به. وعبد الرحمن بن أبي الزناد هو حسن الحديث. * * * عن ابن عباس قال: لا تعول فريضة. صحيح: أخرجه سعيد (35) نا سفيان عن عروة بن دينار عن ابن عباس به. * * * عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة قال: دخلت أنا وزفر بن أوس على ابن عباس بعدما ذهب بصره فتذكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يحصر في رمال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من أعال

الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب، قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، قال: وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه بينكم عليكم بالحصص، ثم قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر، فقال: كل فريضة لا تزول إلا بفريضة فتلك التي قدم الله، وتلك فريضة الزوج له النصف، فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما يبقي بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة. حسن: أخرجه البيهقي (6/ 253) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد ين يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة به. وابن إسحاق حسن الحديث، وأحمد بن عبد الجبار هو العطاردي.

باب: الزوج والزوجة

باب: الزوج والزوجة: عن زيد بن ثابت في زوج وأبوين، للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب فضل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 254) أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت به. * * * عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل، فقال ابن عباس أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه، لا أرى أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 254) أخبرنا الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني عن عكرمة به. باب: الأخوة والأخوات: عن مسروق بن الأجدع قال: كان ابن مسعود يقول في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، للأخوات من الأب والأم الثلثان وسائر المال للذكر دون الإناث، فلما قدم مسروق المدينة فسمع قول زيد بن ثابت فيها

فأعجبه، فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ فقال: إني قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. صحيح: أخرجه سعيد (18) نا أبو شهاب عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق به. * * * عن عبد الله في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة لأم الثلث وأعطى الأم السدس ورد ما بقي على الأم وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان لا يرد على الأخت لأب مع أخت لأب وأم ولا علي بنت الإبن مع ابنه الصلب. صحيح: أخرجه الثوري في الفرائض (17) عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله به. * * * عن ابن طاوس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم هو للإخوة، قال: لا يكون للأب، إنما تقبضه الأم ليكون للإخوة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 256) عن معمر عن ابن طاوس به.

باب: في أبوين وزوج

عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال ابن عباس: لابنته النصف وليس لأخته شيء وما بقي هو لعصبته، فقال له رجل إن عمر قد قضى بغير ذلك قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له فقال ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 254) عن معمر به. باب: في أبوين وزوج: عن عبد الله قال: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريق فاتبعناه وجدناه سهلا وإنه سئل عن امرأة وأبوين، فقال للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. صحيح: أخرجه سعيد (6) نا سفيان بن عيينة أنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به.

باب: ميراث الإخوة من الأم من الدية

عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (31051) حدثا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن ابن المسيب به. باب: ميراث الإخوة من الأم من الدية: عن علي أنه كان يورث الإخوة من الأم من الدية شيئاً. صحيح: أخرجه سعيد (305) نا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي به. * * * عن ابن المسيب قال: إن عمر كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب 2/ 283) حدثنا عبد الوارث عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن ابن المسيب به. وهشام بن أبي عبد الله هو الدستوائي.

باب: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم

باب: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم: عن أبي وائل قال: كتب عمر إلى عبد الله: إذا كانت العصبة أقرب بأم فأعطه المال. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (31555) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل به. باب: الجد: عن ابن عباس قال: إن أبا بكر كان ينزل الجد أباً. صحيح: أخرجه سعيد (42) حدثنا هشيم حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن أبنه وأختين وجد فأعطى الإبنة النصف وجعل ما بقى بين الجد والأختين له نصف ولها نصف، وسئل عن ابنة وثلاث أخوات وجد فأعطى الإبنة النصف وجعل للجد خمسي ما بقي، وأعطى للأخوات، خمسا خمساً، قال إبراهيم: كان عبد الله لا يقاسم بالإخوة من الأب مع الإخوة من الأب وأم ولا بأخوات من أب مع أخوات

من أب وأم. صحيح: أخرجه سعيد (73، 74، 75) نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن عبد الله في زوج وأم وأخت لأب وأم وجد قال: للزوج ثلاثة أسهم وللأم، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم. صحيح: أخرجه سعيد (65، 68) من طريق مغيرة والأعمش عن إبراهيم عن عبد الله به. * * * عن إبراهيم قال: كان عبد الله يكره أن يفضل أما على جد. صحيح: أخرجه سفيان في الفرائض (26) عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن عبد الله أنه كان يقول في جد وأخت لأب وأم، وأخوين لأب، للأخت النصف وما بقي للجد وليس للأخوين شيء. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 272) عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم

عن عبد الله به. * * * عن مسروق عن عبد الله أنه قال في جد وبنت وأخت: فريضتهم من أربعة، للبنت سهمان، وللجد سهم، وللأخت سهم، وإن كانت أختان جعلها من ثمانيه، للبنت النصف أربعة، وللجد سهمان، وللأختين لكل واحد منهما سهم، فإن كن ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم، للبنت النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخوات ثلاثة أسهم، لكل واحدة منهم سهم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 270) أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق به. * * * عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث، فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة، وما بقي فللجد، وكان لا يورث أخا لأم، ولا أختا لأم مع الجد، وكان يقول: لا يقاسم أخ لأب أختا لأب وأم مع جد، وكان يقول في أخت لأب وأم وأخ لأب وجد، للأخت النصف، وما بقي للجد، وليس للأخ للأب شيء. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 268) عن الثوري عن الأعمش عن

إبراهيم به. * * * عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: سألته عن فريضه فيها جد فقال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها مائة قضية مختلفة، قلت عن عمر؟ قال: عن عمر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 262) عن معمر والثوري عن أيوب عن ابن سيرين به. * * * عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد أبا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 264) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به. * * * عن يحيى بن سعيد أنه قرأ كتابا من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد والأخ فكتب إليه يقول: الله أعلم، وحضرت الخليفتين قبلك -يريد عمر وعثمان- يقضيان للجد مع الأخ الواحد النصف، ومع الإثنين الثلث، فإن كانوا أكثر ذلك لم ينقص من الثلث شيئا. صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (10/ 267) عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد به. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري. * * * عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يورث الإخوة من الأم مع الجد شيئاً. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (32139) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن الشعبي قال: ما ورث أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إخوة من أم جد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (31237) حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن الشعبي به. وإسماعيل هو ابن أبي خالد. * * * عن إبراهيم قال: كان عبد الله يقاسم بالجد الإخوة إلى الثلث، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث الإخوة من الأم الجد، ولا يقاسم بالإخوة للأب، والأخوة للأب وللأم، وإذا كانت أخت الأب وأم أخ لأب وجد أعطى الأخت من الأب والأم النصف، والجد

باب: الجدة

النصف. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (31235) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي وابن عباس بالبصرة: إني أتيت بجد وستة إخوة فكتب إليه علي: أن أعط الجد سدساً ولا تعطيه أحداً بعده. حسن: أخرجه الدارمي (2917) أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي به. ومحمد بن عيينة هو الهلال وهو حسن الحديث، والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان. باب: الجدة: عن ابن المسيب أن عمر ورث جدة مع ابنها. صحيح: أخرجه سعيد (90) نا سفيان أخبرنا إبراهيم بن ميسرة عن ابن المسيب به.

عن عبد الله قال: لا يحجب الجدات إلا الأم. صحيح: أخرجه الثوري في الفرائض (29) عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن سعيد بن المسيب قال: كان زيد بن ثابت لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 179) أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب به. * * * عن الشعبي قال: كان علي لا يورث الجدة مع ابنها ويورث القربى من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 276) عن الثوري عن أشعث وأبي سهل عن الشعبي به. * * * عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقرب فهي أحق به، وإذا كانت أبعد فهما سواء. صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (10/ 276) أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب به. * * * عن عبد الله في الجدات قال: لا تحجب إلا الأم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (31299) حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به. وسليمان هو الأحول. * * * عن ابن مسعود قال: يرث ثلاث جدات: جدتان من قبل الأب وجدة من قبل الأم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (31279) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود به. * * * عن زيد أنه كان يورث القربى من الجدات. صحيح: أخرجه وكيع (كما في المحلى 9/ 278) نا الثوري عن حميد عن عمار بن أبي عمار عن زيد به.

باب: امرأة وأبوين

باب: امرأة وأبوين: عن عبد الله أنه جعلها من أربعة: امرأة وأبوين، للمرأة سهم الربع وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي. صحيح: أخرجه الثوري في الفرائض (13) عن منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود به. باب: في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم: عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا، قال: وكيف قضيت؟ قال: جعلته للأم ولم تجعل للإخوة من الأب ولأم شيئا، قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (31097) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل سمعت وهبا يحدث عن الحكم بن مسعود به. ووهب هو ابن منبه، والحكم بن مسعود صوابه مسعود بن الحكم كما أخرجه المزني في حديثه (مخطوط /340). * * * عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يشرك في زوج وأم وإخوة لأم وأب

وأخوات لأم يشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في سهم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (31018) حدثنا وكيع عن منصور عن إبراهيم به. * * * عن علي أنه كان لا يشرك. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (31106) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي به. وعبد الله بن سلمة هو المرادي وفيه مقال، لكن للأثر طريق آخر عند ابن أبي شيبه (31108) وهو منقطع لكن يتقوى بما قبله. * * * عن عثمان بن عفان أنه قال: في امرأة وأبوين: للمرأة الربع سهم من أربعه وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان. صحيح: أخرجه الدارمي (2868،2867) من طريق شعبة وحماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان به. وأبو المهلب هو عم أبي قلابة.

باب: الرد

عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. صحيح: أخرجه الدارمي (2870) حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت به. وهشام هو الدستوائي. باب: الرد: عن علقمة قال: أتى ابن مسعود في أم وإخوة لأم فأعطى الإخوة للأم الثلث وأعطى الأم سائر المال وقال: الأم عصبة من لاعصبة له. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (31166) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به. * * * عن إبراهيم قال: كان عبد الله لايرد على ستة: على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا علي بنات ابن مع بنات صلب، ولاعلى أخت لأم مع أم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (31173) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن

باب: الخالة والعمة

إبراهيم به. باب: الخالة والعمة: عن إبراهيم قال: كان عبد الله يورث العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (31118) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: لا يرث العمة أخث الأب والأم ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى. صحيح: أخرجه الحاكم (4/ 382) حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. باب: لا يرث المسلم الكافر: عن طارق بن شهاب أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له مشركة يهودية فلم يورثه عمر منها، وقال: يرثها أهل دينها. صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (31438) حدثنا وكيع حدثنا سفيان وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به. * * * عن عبد الله قال في المملوكتين وأهل الكتاب: يحجبون ولا يرثون. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (210) انبأنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله به. * * * عن محمد بن الأشعث أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها؟ فقال له عمر: يرثها أهل دينها، ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قاله لك عمر؟ يرثها أهل دينها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 519) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره به. * * * عن يحيى بن يعمر قال: إن معاذًا كان يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم. صحيح:

باب: الإبن والبنت

أخرجه ابن منيع (المطالب 2/ 148) حدثنا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عمرو بن كردي عن يحيى بن يعمر به. وعمرو بن كردى هو ابن أبي حكيم. * * * عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثونا. صحيح: أخرجه البيهقي (6/ 219) من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. باب: الإبن والبنت: عن عبد الله في إبنة وأخت وجد: أعطى الإبنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد ولأخت له نصف ولها نصف، وسئل عن ابنة وأختين وجد، فأعطى البنت النصف وجعل ما بقي بين الجد والأختين، له نصف ولهما نصف، وسئل عن إبنة وثلاثة أخوات وجد، فأعطى البنت النصف وجعل للجد خمسي ما بقي، وأعطى الأخوات خمسًا خمسًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (31248) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله به.

عن الأسود بن يزيد قال: كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الإبنة شيئا، حتى حدثته أن معاذًا قضى باليمن في ابنة وأخته لأب وأم: للإبنة النصف وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى ابن عتبة فمره بذلك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (31070) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن وبرة عن الأسود بن يزيد به. * * * عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: إذا توفي الرجل أو المرأة وترك ابنة واحدة كان لها النصف، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك كان لهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحد أن يشركهن بفريضة فيعطي فريضة فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان. صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 371) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت به. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين.

باب: المشركة

باب: المشركة: عن مسروق عن عائشة أنها كانت تشرك بين ابنتين وابنة ابن وابن ابن، تعطى الإبنتين الثلثين وما بقي فتشركهم، وكان عبد الله لا يشرك يعطي للذكور درن الإناث، وقال: الأخوات. بمنزلة البنات. صحيح: أخرجه الدارمي (2893) حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق به. * * * عن إسماعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر أن ابن مسعود قال في أخوات لأب وأم، وإخوة، وأخوات لأب: أنه كان يعطى للأخوات من الأب والأم الثلثين، وما بقى فللذكور دون الإناث، فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء، وإن إخوتهن قد ردوا عليهن. صحيح: أخرجه الدارمي (2892) حدثنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن إسماعيل به. وإسماعيل هو ابن أبي خالد. * * * عن سعيد بن المسيب أن عمر أشرك بين الإخوة من الأب والأم وبين

باب: جامع ما ورد عن ابن مسعود

الإخوة من الأم في الثلث. صحيح: أخرجه المروزي (كما في مسند الفاروق 1/ 383) حدثنا معمر بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا حسين المعلم عن قتادة. عن ابن المسيب به. قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح. باب: جامع ما ورد عن ابن مسعود: عن إبراهيم في رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب في قول عبد الله: لأختيه لأبيه وأمه الثلثان وما بقي فللذكر من إخوته دون إناثهم. وفي رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها: لابنتيه الثلثان ولابن ابنه ما بقي، لا يرد على أخته شيئا ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين. وفي امرأة تركت بني عمها أحدهم أخوها لأمها قضى فيها أن المال له دون بني عمه. وفي امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها أن المال كله له. وفي رجل ترك ابنتيه وبني ابنه رجالا ونساء كان لايزيد الأخوات والبنات على الثلثين. في امرأة تركت أختها لأمها وأمها ولا عصبة لها، فلأختها من أمها

السدس، ولأمها خمسة أسداس. وفي امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غيرهما، قضى أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم وللأخت من الأب السدس. وفي إخوة وجد كان يجعل للجد الثلث وللإخوة الثلثين. في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فللجد النصف ولأخيه النصف. وفي رجل ترك جده وإخوته لأبيه وأمه للجد الثلث وللإخوة الثلثان. وفي رجل ترك جده وأخاه لأبيه فللجد النصف ولأخيه لأبيه وأمه النصف. وفي امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها قال: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي سهم وللجد سهم وللأخ سهم، فإن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فللزوج النصف وللأم سهم وللجد سهم، وبقي سهم هو للإخوة. وفي امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وجدها فلأختها لأبيها وأمها النصف ولجدها النصف. وفي رجل ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه كان يعطي الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف، ولا يعتد بالإخوة من الأب ولا يقاسم بهم الأخت من الأب والأم. وفي امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها

باب: جامع ما ورد عن زيد بن ثابت في الفرائض

وجدها: قضى فيها على تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخوات أربعة أسهم. وقال إذا اجتمعت ثلاث جدات كان بينهن السدس وإن كان بعضهن أقرب نسبا إن لم يكن بعضهن أمهات بعض. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (31079، 31084، 31089، 31094،31096، 31099، 31186، 31193، 31194، 31228 , 3132، 32155، 31257، 31258، 31260) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم به. وبسام هو ابن عبد الله الصيرفي. تنبيه: ما ورد عن ابن مسعود هنا في الفرائض مروي بهذا الإسناد الواحد الذي ذكرته، وقد فرقه ابن أبي شيبة في مصنفه، وقد جمعته في مكان واحد. باب: جامع ما ورد عن زيد بن ثابت في الفرائض: عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابث: أن معاني هذه الفرائض كلها وأصولها عن زيد بن ثابت، وأبو الزناد فسرها على معاني زيد بن ثابت.

يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو ورثها زوجها الربع لا ينقص من ذلك شيئا، وترث المرأة من زوحها إذا هولم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع فإن ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن. وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولدا، أو ولد ابن، ذكرا أو أنثى أو ترك اثنين من الإخوة، فصاعدا، ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس فان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين، وهما أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع وللأم ثلث ما بقي، وهو الربع من رأس المال، وأن تتوفى امرأة فتترك زوجها وأبويها. فيكون للزوج النصف ولأمها الثلث مما بقي، وهو السدس من رأس المال. وميراث الإخوة للأم أنهم يرثون الولد، ولا مع ولد ابن ذكرًا أكان أو أنثى شيئا، ولا مع الأب ولا مع الجد أبي الأب وهم في كل ما سوى ذلك يفرض لهم للواحد منهم السدس، ذكرا كان أو أنثى، فإن كانوا اثنين فصاعدا، ذكورا أو إناثا (فرض لهم الثلث) يقسمونه السواء للذكر مثل حظ الأنثى. ومراث الأب من ابنه وابنته إذا توفي أنه إن ترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكرا، فإنه يفرض للأب السدس، وإذا لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ولا ولد ابن ذكر فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون

فرائضهم فإن فضل من المال السدس وأكثر كان للأب، وإن لم يفضل عنها السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة. وميراث الولد من والدهم، أو من والدتهم أنه إذا توفي رجل أو إمرأة فترك ابنة واحدة كان لها النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان، فإن معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحدهن إن شركهن بفريضة فيعطى فريضته فإن بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وميراث ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء: ذكورهم كذكرهم وإناثهم كإناثهم يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون فان اجتمع الولد وولد الابن فإن كان في الولد ذكر فانه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن، وإن لم يكن في الولد ذكر وكانتا اثنتين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فيرد على من هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس، تتمة الثلثين فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن، ولا فريضة ولكن إن فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لمن هو أطرف منهن شيء وإن كان لم يفضل

شيء فلا شيء لهم. وميراث الإخوة من الأم والأب لايرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر، ولا مع الأب شيئا وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدًّا أبا أب يخلفون، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا، للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فان لم يترك المتوفى أبا، ولا جدا أبا أب، ولا ولدا ولا ولد ابن ابن ذكرا ولا أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأم والأب النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضه لأحد من الأخوات، ويبدأ بمن شركهن من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم منها شيء فأشركوا مع بنى أمهم وهي امرأة توفيت فتركت زوجها، وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فكانت لزوجها النصف، ولأمها السدس، ولبني أمها الثلث، فلم يفضل فيشرك بنو الأم والأب في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كانوا كلهم بني أم المتوفى. وميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة للأم والأب سواء: ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إلا أنهم لا يشركون مع بنى الأم في هذه الفريضة التي شركهم فيها بنو الأم

والأب، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والأخوة من الأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث معه لأحد من الإخوة من الأب. فإن لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للأخت من الأم والأب النصف، ويفرض للأخوات من الأب السدس تتمة الثلثين. فإن كان مع البنات لأب ذكر فلا فريضة لهن، ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم. وإن كانوا بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب، فإن كان معهن ذكر بئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنتيين وإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم. وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا شيئا وهو مع الولد الذكر ومع ابن الابن يفرض له السدس، وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يُخلف الجد، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فرض للجد السدس فريضة. وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأم والأب أنهم يخلفون ويبدأ

بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائض فما بقي للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيه أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له والإخوة، أم أن يكون أخا يقاسم الإخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين أم السدس من رأس المال كله فارغا فإلا ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطية الجد وما بقي بعد ذلك بين الإخوة للأب والأم إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك. الأكدرية وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث: وللجد السدس وللأخت النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث. وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة للأم والأب كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والإخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب ولا يكون لبني الأب إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعادل الجد ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل على نصف المال كله فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ

باب: ولاية العصبة

الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وأن أم الأب لا ترث مع الأم شيئا لا مع الأب وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة ليس دونهن أم ولا أب فالسدس بينهن ثلاثتهن وهن أم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب. باب: ولاية العصبة: الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب. والأخ للأب أولى من ابن الأخ من الأم والأب. وابن الأخ للأم والأب أولى من ابن الأخ للأب. واين الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأم والأب. وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب. والعم أخو الأب للأم والأب وأولى من العم أخي الأب للأب. والعم أخو الأب أراه قال للأب أولى من ابن العم أخي الأب للأم والأب. وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب.

وكل ما سئلت عنه من الميراث العصبة فإنها على نحو هذا ما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى وانسب من ينازع في الولاية من عصبته فإن وجدت منهم أحدا يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين وإذا وجدتهم يلقونه كلهم إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب فان كان ابن أبي قط فاجعل الميراث له دون الأطراف وإن كان الأطراف من أم وأب فإن وجدتهم مستويين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى وكانوا كلهم بنين بني أب أو بني أب وأم فاحعل الميراث بينهم بالسواء وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأمه وأبيه وكان والد من سواه إنما أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فإن الميراث لبني الأب والأم والجد وأبو الأب أولى من ابن الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخي الأب للأم والأب. ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا ولا الجد أبو الأم برحمه تلك شيئا ولا العم أخ الأب للأم برحمه تلك شيئا ولا الخال برحمه تلك شيئا ولا ترث الجدة أم أبي الأم، ولا ابنة الأخ للأم والأب، ولا العمة أخت الأب للأم والأب، ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبًا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا. حسن: أخرجه سعيد بن منصور (44) نا عبد الرحمن بن أبي الزناد به.

وعبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث. وقد أخرج هذا الأثر البيهقي من هذا الطريق مفرقا في السنن الكبرى (6/ 229، 232، 238، 239، 250).

13 - كتاب الحدود والديات

كتاب الحدود والديات

باب: المرتد

باب: المرتد: عن أنس بن مالك أن علي بن أبي طالب أتي بناس من الزط يعبدون وثنًا فأحرقهم. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند علي/144) حدثنا ابن بشار وابن المثنى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا هشام عن قتادة عن أنس به. وهشام هو الدستوائي. * * * عن عكرمة قال: لما بلغ ابن عباس أن عليا حرق المرتدين أو الزنادقة قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من بدل دينه فاقتلوه) ولم أحرقهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله". صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (285) عن ابن عيينة عن أيوب بن تميمة عن عكرمة به. * * * عن أنس بن مالك قال: لما افتتحنا تستر بعثني الأشعري إلى عمر بن

الخطاب فلما قدمت عليه قال: ما فعل البكريون؟ جهيمة وأصحابه، قلت: يا أمير المؤمنين ما فعلوا: أنهم قتلوا ولحقوا بالمشركين وارتدوا عن الإسلام وقاتلوا مع المشركين حتى قتلوا. قال: فقال: لأن أكون أخذتهم سلما كان أحب إلى مما على وجه الأرض من صفراء أو بيضاء فقلت: وما كان سبيلهم لو أخذتهم؟ قال: كنت أعرض عليهم الباب الذي خرجوا منه فإن أبوا استودعتهم السجن. صحيح: أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من المسائل (1212) أخبرنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام عن داود عن الشعبي أخبرني أنس به. * * * عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: أخذ ابن مسعود قومًا ارتدوا عن الاسلام من أهل العراق، قال: فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان فكتب إليه: أن اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله فإن قبلوا فخل عنهم، وإن لم يقبلوا فاقتلهم، فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله. صحيح: أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من المسائل (1213) أخبرنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة به.

باب: الذمي يعتدي على امرأة مسلمة

عن أبي بردة في قصة رجل ارتد عن الاسلام قال: فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الاسلام فدعاه عشرين ليلة أو قريبا منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه. صحيح: أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي (8/ 206) حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص حدثنا الشيباني عن أبي بردة بن أبي موسى به. والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان. باب: الذمي يعتدي على امرأة مسلمة: عن سويد بن غفلة أن رجلا من أهل الذمة فحش بامرأة من المسلمين بالشام وهي على حمار فصرعها فألقى نفسه عليها، فأمر به عمر فصلب فكان أول مصلوب. حسن: أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من المسائل (764) من طريق مجالد عن الشعبي عن سويد بن غفلة به. ومجالد ضعيف. لكن له طريق آخر أيضا ذكره الخلال (763) يتقوى به.

باب: رجم المحلل

باب: رجم المحلل: عن عمر قال: لا أوتى بمحلل أو محلل إلا رجمته. صحيح: أخرجه قاسم بن أصبغ كما في المحلى (11/ 249) نا محمد الخشني نا بندار نا يحيى القطان نا شعبة عن المسيب عن قبيصة بن جابر عن عمر به. والمسيب هو ابن رافع. باب: إقامة الحد على السكران حين يذهب سكره: عن أبي رافع عن عمر أنه أتي بشارب فقال: لأبعثنك إلى من لا تأخذه فيك هوادة فبعث به إلى مطيع بن الأسود فقال: إذا أصبحت غدا فاضرب به. صحيح: أخرجه أبو عبيد ومن طريقه البيهقي (8/ 317) حدثني أبو النضر عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أبي رافع به. وأبو النضر هو هاشم بن القاسم. وأبو رافع هو نفيع الصائغ. باب: الشتم دون القذف: عن أبي رجاء العطاردي قال: كان عمر وعثمان - رضي الله عنهما -

باب: الذي يأتي البهيمة أو يأتي رجلا

يعاقبان على الهجاء. صحيح: أخرجه البيهقي (8/ 253) أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نضر حدثنا معاذ بن معاذ عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي به. وأبو رجاء العطاردي هو عمران بن ملحان. باب: الذي يأتي البهيمة أو يأتي رجلًا: عن ابن عباس في الذي يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/ 366) عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين به. وعاصم هو ابن سليمان الأحول. * * * عن ابن عباس أنه قال في البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم. حسن: أخرجه عبد الرزاق (7/ 364) عن ابن جريج أخبرني عبد الله عن عثمان بن خثيم سمع مجاهدًا أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وعبد الله بن عثمان بن خثيم حسن الحديث.

باب: الرجل يذكر أنه أصاب حدا ولا يعينه

عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس ما حد اللوطى؟ قال: ينظر أعلي بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة. صحيح: أخرجه البيهقي (8/ 232) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد سمعت يحيى بن معين حدثنا غسان بن مضر حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة به. وسعيد بن يزيد هو الأزدي أبو مسلمة البصري، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك. باب: الرجل يذكر أنه أصاب حدًا ولا يُعَيِّنُه: عن خليل قال: إن رجلًا أتى عليا فقال: إني أصبت حدًا، فقال علي: سلوه ما هو؟ فلم يخبرهم، فقال علي: اضربوه حتى ينهاكم. حسن: أخرجه مسدد (المطالب 2/ 269) ثنا يحيى عن سفيان حدثني نسير بن دعلوق عن خليد به. قال البوصيري في مختصر الإتحاف (5/ 225): رجاله ثقات. قلت: خليد هو ابن عبد الله العصري وهو حسن الحديث.

باب: النفي

باب: النفي: عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 7342) أخبرنا محمد بن العلاء ثنا ابن إدريس الأودي سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن الشعبي أن عليا جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة أو قال: من الكوفة إلى البصرة. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (8/ 223) حدثنا هشيم ثنا الشيباني عن الشعبي به. والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان. * * * عن سعيد بن المسيب أنه قال: غرب عمر - رضي الله عنه - ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما. صحيح: أخرجه النسائي (8/ 319) أخبرنا زكريا بن يحيى حدثنا عبد الأعلى بن حماد عن معتمر بن سليمان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن

باب: التعريض

المسيب به. قال ابن كثير في مسند الفاروق (2/ 518): هذا إسناد جيد. باب: التعريض: عن ابن عمر أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/ 421) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. * * * عن سالم عن أبيه أن رجلًا قال لرجل: والله ما أنا بزان ولا ابن زان، فرفع إلى عمر فضربه الحد تامًا. صحيح: أخرجه ابن أبي ذئب (كما في مسند الفاروق 2/ 510) عن الزهري عن سالم به. قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح. باب: قتل الساحر: عن عمرو بن دينار قال: سمعت بجالة يحدث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس عند صفة زمزم، في إمارة مصعب بن الزبير قال: كنت كاتبًا لجزء عم

الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانههم عن الزمزمة، فقتلنا ثلاث سواحر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 180) عن معمر وابن عيينة عن عمرو بن دينار به. * * * عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها، واعترفت بذلك، فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فأنكر ذلك عليها عثمان، فقال ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت، فسكت عثمان. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 180) والبيهقي (8/ 136) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي عثمان النهدي عن جندب الجبلى أنه قتل ساحرا كان عند الوليد بن عقبة ثم فقال: أتأتون السحر وأنتم تبصرون. صحيح: أخرجه البيهقي (8/ 136) أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصفهاني أنبأنا علي بن عمر حدثنا القاضى المحاملي حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أنبأنا خالد عن أبي عثمان به.

باب: في كم تقطع يد السارق

وخالد هو الحذاء. باب: في كم تقطع يد السارق: عن المسيب أن سارقًا سرق أترجة ثمنها ثلاثة دراهم، فقطع عثمان يده. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 237) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. * * * عن أنس بن مالك قال: قطع أبو بكر في مجن ما يساوي، أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 236) عن الثوري عن حميد الطويل عن أنس به. * * * عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة، قال: سألت إبراهيم ما قيمتها؟ قال: دينار. حسن: أخرجه عبد الرزاق (9/ 234) عن الثوري عن حماد به. وحماد هو ابن أبي سليمان وهو حسن الحديث.

عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه الشافعي في مسنده (280) عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به. * * * عن ابن عمر قال: كانوا يتسارقون السياط في طريق مكة فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (28101) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: لا تقطع اليد إلا في أربع دراهم فصاعدًا. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (28095) حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج به. وداود بن فراهيج حسن الحديث (انظر الجرح 3/ 322).

باب: قطع من لم يحتلم

باب: قطع من لم يحتلم: عن ابن أبي مليكة قال: أتي ابن الزبير بوصيف لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قد سرق، فأمر به ابن الزبير فشبر فوجد ستة أشبار، فقطعه، وأخبرنا عند ذلك ابن الزبير: أن عمر بن الخطاب كتب إلى العراق في غلام من بني عامر يدعى نميلة سرق وهو غلام، فكتب عمر أن اشبروه، فإن بلغ ستة أشبار فاقطعوه، فشبروه فنقص أنملة فتركوه، فسمي نميلة، فساد بعد أهل العراق. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 178) عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة به. * * * عن أنس أن أبا بكر أتى بغلام قد سرق، فلم يتبين احتلامه فشبره فنقص أنملة فتركه فلم يقطعه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (28155) حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن أنس به. وحميد هو ابن أبي حميد الطويل.

باب: النباش

باب: النباش: عن الزهري قال: أتى مروان بن الحكم بقوم يحيفون القبور -يعني ينبشون- فضربهم ونفاهم وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (28612) حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري به. باب: المرأة تزوج في عدتها: عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها فضربها عمر تعزيرًا دون الحد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (28553) حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن ابن المسيب به. وهشام هو الدستوائي. باب: الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قل: لا: عن يزيد بن أبي كبشة أن أبا الدرداء أتي بامرأة قد سرقت، فقال لها: أسرقت؟ قولي: لا. صحيح:

باب: هل على المرأة حد إذا استكرهت على الزنا

أخرجه ابن أبي شيبة (28574) حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر عن يزيد بن أبي كبشة به. ويزيد بن أبي كبشة ثقة قد روى عنه جمع من الثقات. باب: هل على المرأة حد إذا استكرهت على الزنا: عن ابن عمر أن عمر أتي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (28421) حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وحفص هو ابن غياث. باب: الرجل يسرق الثمار: عن ابن عمر قال: ليس في شيء من الثمار قطع إلا ما أوى الجرين، وليس بها شيء من الماشية قطع إلا ما أوى المراح. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (28585) حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر به. وإسحاق بن سعيد هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص.

باب: التعزير كم يبلغ به

باب: التعزير كم يبلغ به: عن أبي وائل أن رجلًا كتب إلى أم سلمة في دين له من قبلها يخرج عليها فيه، فأمر عمر بن الخطاب أن يضرب ثلاثين جلدة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (28871) حدثنا ابن عيينة عن جامع عن أبي وائل به. وجامع هو ابن أبي راشد. باب: الرجل يتزوج امرأة من أهل الكتاب فيفجر: عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (28753) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة. باب: حلق الرأس في العقوبة: عن ابن عباس أنه سئل عن الحلق فقال: جعله الله نسكًا وسنة وجعله الناس عقوبة. صحيح:

باب: الرجل يوجد منه ريح خمر أو يقيء

أخرجه ابن أبي شيبة (28637) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة به. وأيوب هو ابن تميمة السختياني. باب: الرجل يوجد منه ريح خمر أو يقيء: عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلا وأنا سائل عما شرب فإن كان مسكرًا جلدته، فجلده عمر الحد تاما. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (296) عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد به. * * * عن علقمة قال: قرأ عبد الله سورة يوسف بحمص، فقال رجل، ما هكذا أنزلت، فدنا منه عبد الله فوجد منه ريح الخمر، فقال له: تكذب بالحق وتشرب بالرجس، والله لهو كما أقرأنيها رسول - صلى الله عليه وسلم - لا أدعك حتى أحدك فجلده الحد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2869) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة به.

باب: الرجل يموت في الحد

عن ابن أبي مليكة قال: أتيت برجل يوجد منه ريح الخمر، وأنا قاض على الطائف فاردت أن أضربه، فقال: إنما أكلت فاكهة، فكتبت إلى ابن الزبير فكتب إلي، إن كان من الفاكهة ما يشبه ريح الخمر فادرأ عنه الحد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (28632) حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة به. * * * عن مالك بن عمير الحنفي قال: أتى عمر بابن مظعون قد شرب خمرًا، فقال: من شهودك؟ قال: فلان وفلان، وغياث بن سلمة فقال: رأيته يقيؤها ولم أره يشربها، فجلده عمر الحد. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (28635) حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير الحنفي به. وإسماعيل بن سميع الحنفي حسن الحديث. باب: الرجل يموت في الحد: عن علي أنه قال: من مات بكتاب الله فلا دية له. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (27666) حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن

باب: الرجل يريد المرأة على نفسها فتقتله

عامر وعن حجاج عن عمير بن سعد عن قتادة عن فلاس عن علي به. وكلا الإسنادين فيهما ضعف، لكن يتقوى أحدهما بالآخر. باب: الرجل يريد المرأة على نفسها فتقتله: عن عبيد بن عمير: أن رجلًا أضاف إنسانا من هذيل فذهبت جاريته منهم تحتطب فأرادها على نفسها، فرمته بفهرة فقتلته، فدفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: ذلك قتيل الله، ولا يودى أبدا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (27793) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن القاسم عن عبيد بن عمير به. والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. باب: من لا يعقل يأتي حدًا: عن ابن عباس قال: مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت فأمر عمر برجمها، فردها علي، وقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) قال: صدقت فخلى عنها. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد من طريق الأعمش، والدارقطني (3/ 139)

باب: الجماعة يقتلون رجلا واحدا والرجل يقتل المرأة

من طريق سليمان بن مهران كلاهما عن أبي ظبيان عن ابن عباس به. وأبو ظبيان هو حصين بن جندب. * * * عن نافع أن رجلًا مجنونًا في عهد ابن الزبير كان يفيق أحيانًا فلا يرى به بأسا، ويعدو به وجعه، فبينما هو نائم مع ابن عمه إذ دخل البيت بحجر فطعن ابن عمه فقتله، فقضى ابن الزبير أن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (27537) حدثنا عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع به. باب: الجماعة يقتلون رجلًا واحدًا والرجل يقتل المرأة: عن ابن المسيب قال: رفع إلى عمر بن الحطاب سبعة نفر قتلوا رجلًا بصنعاء وقال: فقتلهم به، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء قتلهم به. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 476) عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به.

باب: الرجم

عن ابن المسيب أن عمر قتل ثلاثة نفر من أهل صنعاء بامرأة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (27479) حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب به. باب: الرجم: عن الشعبي قال: أتي علي بشراحة فجلدها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة ثم قال: الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية، فأما رجم العلانية فالشهود ثم الإمام، وأما رجم السر فالإعتراف، فالإمام، ثم الناس. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/ 327) عن الثوري عن أبي حصين وإسماعيل عن الشعبي به. باب: القود من اللطحة: عن طارق بن شهاب قال: لطم عم خالد بن الوليد رجلا منا، فجاء عمه إلى خالد فقال: يا معشر قريش إن الله لم يجعل لوجوهكم فضلا على وجوهنا، إلا ما فضل الله به نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فقال خالد: اقتص، فقال الرجل: لابن أخيه الطم واشدد، فلما رفعها قال: دعها لله. صحيح:

باب: قتل اللص

أخرجه عبد الرزاق (9/ 462) عن ابن عيبنة عن المخارق بن عبد الله بن طارق بن شهاب به. * * * عن طارق بن شهاب قال: لطم أبو بكر يومًا رجلًا لطمة، فقيل: ما رأينا كاليوم قط هنمة ولطمة، فقال أبو بكر: إن هذا أتاني يستحملني، فحملته، فإذا هو يبيعهم فحلفت أن لا أحمله: والله لا أحمله -ثلاث مرات- ثم قال له: اقتص، فعفا الرجل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (28010) حدثنا شبابة عن يحيى بن الحصين سمعت طارق بن شهاب به. * * * عن ابن الزبير أنه أقاد من لطمة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (128008) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن الزبير به. وعمرو هو ابن دينار. باب: قتل اللص: عن سالم قال: وجد ابن عمر لصًا في داره، فخرج عليه بالسيف صلتا،

باب: الشفع في الحد

فجعل يتقلب وهو يحبس عنه، قال: فلولا أنا نهيناه لضربه به. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 198) عن معمر عن الزهري عن سالم به. * * * عن حجير بن الربيع قال: قلت لعمران بن حصين أرأيت إن دخل على داخل يريد نفسي ومالي فقال: لو دخل علي داخل يريد نفسى ومالي لرأيت أن قد حل لي قتله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (28042) حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن حجير بن الربيع به. وأيوب هو ابن تميمة السختياني. باب: الشفع في الحد: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلًا قد أخذ سارقًا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال: لا حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 735) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به.

باب: اعتراف السارق الزاني

باب: اعتراف السارق الزاني: عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلًا أتى إلى علي فقال: إني سرقت، فانتهره وسبه، فقال: إني سرقت، فقال على: اقطعوه، قد شهد على نفسه مرتين، فلقد رأيتها في عنقه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 191) عن معمر عن الأعمش بن القاسم بن عبد الرحمن به. والقاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود. * * * عن أبي واقد الليثى أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلًا فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وتمت على الإعتراف فأمر بها عمر فرجمت. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 823) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد به. * * * عن عمر بن الخطاب قال: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من

باب: حد الخمر

الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البيئة أو كان الحبل أو الإعتراف. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 823) عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن عمر به. باب: حد الخمر: عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم: إن الناس دنوا من القرى والريف فما ترون حَدَّ الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ثمانين. صحيح: أخرجه أبو داود (4479) حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام المعنى عن قتادة عن أنس به. باب: الخطأ في الشهادة على الرجل: عن الشعبي قال: جاء رجلان برجل إلى علي بن أبي طالب فشهدا عليه بالسرقة فقطعه، ثم جاؤا بآخر بعد ذلك، فقالا: هو هذا غلطا بالأول، فلم يقبل شهادتهما على آخر، وغرمهما دية الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما

باب: من لا يقطع عليه

لقطعتكما. صحيح: أخرجه الدارقطني (3/ 182) نا أبو روق الهزاني نا أحمد بن روح نا سفيان عن مطرف عن الشعبي به. ومطرف هو ابن عبد الله. باب: من لا يقطع عليه: عن ابن عباس قال: لا يقطع عبد ولا ذمي في سرقة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في الأمالى (37) أنا معمر عن أيوب عن مجاهد عن ابن عباس به. باب: من قتل في الحرم أو سرق فيه: عن ابن عباس قال: من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم، فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤذى، ويناشد حتى يخرج، فيقام عليه، ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب، أخرج من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 304) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن

باب: العفو

ابن عباس به. * * * عن نافع أن مجنونًا على عهد ابن الزبير دخل البيت بخنجر فطعن ابن عمه فقتله فقضى ابن الزبير بأن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول. صحيح: أخرجه ابن حزم في المحلى (10/ 345) حدثنا أحمد بن عمر نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا جعفر بن محمد الصائغ نا عفان عن صخر بن جويرية عن نافع به. قال ابن حزم: هذا أثر في غاية الصحة. باب: العفو: عن زيد بن وهب: أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلًا، فأراد أولياء المقتول قتله فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجى، فقال عمر: عتق الرجل من القتل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 13) عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب به. * * * عن زيد بن وهب أن امرأة قتل زوجها وله إخوة فعفا بعضهم فأمر عمر

باب: الذي يأتي الحدود وعليه قتل

لسائرهم بالدية. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 13) عن الثوري عن الأعمش عن زيد بن وهب به. باب: الذي يأتي الحدود وعليه قتل: عن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محا كل شيء. حسن: أخرجه عبد الرزاق (10/ 19) عن ابن جريج عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود به. وابن جريج مدلس. لكن للأثر طريق آخر أخرجه عبد الرزاق (10/ 20) عن بعض أصحابه عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود به. ومجالد ضعيف، لكن يتقوى هذا بما قبله. باب: إقامة الحدود في المسجد: عن طارق بن شهاب قال: أتي عمر برجل في شيء فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه. صحيح:

باب: قطع السارق

أخرجه عبد الرزاق (10/ 23) عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به. باب: قطع السارق: عن عائشة قالت: كان رجل أسود يأتى أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن، حتى بعث ساعيا، فقال: أرسلني معه، ففال: بل تمكث معنا، فأبى فأرسله معه، واستوصى به خيرًا فلم يغب عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده، فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه، وقال: ما شأنك؟ قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئا هن عمله، فخنته فريضة واحدة فقطع يدي، فقال أبو بكر: تجدون الذي قطع يد هذا يخون أكثر من عشرين فريضة، والله لئن كنت صادقا لأقيدنك منه، قال: ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه، فلم يغب إلا قليلًا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعًا، فقال أبو بكر: طرق الحي الليلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة، ورفع يده، الصحيحة والأخرى التي قطعت، فقال: اللَّهُمَّ أظهره على من سرقهم أو نحو هذا، فما انصرف النهار حتى ظهر على المتاع عنده فقال له أبو بكر: ويلك إنك لقليل العلم بالله، فأمر به، فقطعت رجله. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 188) أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة به.

باب: التهمة

عن ابن عباس قال: أشهد لرأيت عمر قطع رِجْل رجل بعد يد ورِجل، سرق الثالثة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 187) عن معمر عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس: السارق يسرق فتقطع يده، ثم يعود فتقطع يده الأخرى؟ قال الله تعالى {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} قال: بلى، ولكن ورجله من خلاف. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 185) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار فذكره وقال: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة. باب: التهمة: عن عبد الله بن عامر قال: انطقت في ركب حتى إذا جئنا المروة سرقت عيبة لي، ومعنا رجل يتهم، فقال: أصحابي: يا فلان أد عيبته، فقال: ما أخذتها، فرجعت إلى عمر بن الخطاب فأخبرته، فقال: كم أنتم؟ فعددتهم، فقال: أظنه صاحبها الذي اتهم، فقلت: لقد أردت يا أمير المؤمنين أن آتي به مصفودًا بغير بينة؟ لا أكتب لك فيها، ولا أسأل لك عنها، قال: فغضب،

باب: الرجل يجد على امرأته رجلا

قال: كتب لي فيها، ولا سأل عنها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 217) أخبرنا ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة أخبرني عبد الله بن عامر به. وعبد الله بن عامر هو ابن ربيعة. باب: الرجل يجد على امرأته رجلا: عن ابن المسيب قال: إن رجلًا من أهل الشام يدعى جبيرًا وجد مع امرأته رجلًا فقتله أو قتلها وأن معاوية أشكل عليه القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يسأل عليا عن ذلك، فسأل له عليا، فقال: ما هذا ببلادنا لتخبرني، فقال: إنه كتب إلي أسألك عنه، فقال: أنا أبو الحسن القرم، يدفع برمته إلا يأتي بأربعة شهداء. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 434) عن ابن جريج والثوري قالا أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب به. ومعنى (القرم): أي الفحل. ومعنى (برمته): أي بجملته.

باب: الرجل يموت في الحد

باب: الرجل يموت في الحد: عن عمر قال: قتله حق، يعني أن لا دية. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 457) عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب به. باب: المسلم يزني بالنصرانية: عن قابوس بن مخارق اُن محمد بن أبي بكر كتب إلى على يسأله عن مسلمين تزندقا وعن مسلم زنى بنصرانية، فكتب إليه علي: أما الذين تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب عنقهما، وأما المسلم فأقم عليه الحد، وادفع النصرانية إلى أهل دينها. حسن: أخرجه عبد الرزاق (342/ 7) عن الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق به. وقابوس بن مخارق حسن الحديث قال عنه النسائي: لا بأس به. باب: صفة الضرب في الحد: عن أبي عثمان النهدي قال: أتي عمر برجل في حد، فأمر سوط، فجيء بسوط فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا، فاتى بسوط بين، فقال: أريد أشد من هذا، قال: فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب به ولا يرى إبطك،

باب: ضرب المرأة

وأعط كل عضو حقه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (369/ 7) عن الثوري عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي به. باب: ضرب المرأة: عن المعرور بن سويد قال: أتى عمر بامرأة راعية زنت فقال: ويح المدية أذهبت حسنها، اذهبا فاضربانها ولا تحرقا جلدها، إنما جعل الله أربعة شهداء ستراً ستركم به دون فواحشكم، فلا يطلعن ستر الله منكم أحد، ولو شاء لجعله صادقا أو كاذبا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (375/ 7) عن الثوري عن واصل عن المعرور بن سويد به. وواصل هو ابن حيان الأحدب. باب: من شرب الخمر في رمضان: عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: أتي عمر بشيخ شرب الخمر في رمضان، فقال: للمنخرين للمنخرين، وولداننا صيام، قال فضربه ثمانين ثم

باب: الإستمناء

سيره الشام. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/ 382) عن الثوري عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل به. وأبو سنان هو ضرار من مرة الشيباني. ومعنى (للمنخرين): أي أكبه الله على منخريه. باب: الإستمناء: عن مجاهد قال: سئل ابن عمر عنه، قال: ذلك نائك نفسه. حسن: أخرجه عبد الرزاق (390/ 7) عن الثوري عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد به. وعبد الله بن عثمان هو ابن خثيم القارئ المكي. * * * عن مسلم قال: رأيت سعيد بن جبير لقي أبا يحيى، فتذاكرا حديث ابن عباس، فقال له يحيى: سئل ابن عباس عن رجل يعبث بذكره حتى ينزل، فقال ابن عباس: إن نكاح الأمة خير من هذا، وهذا خير من الزنا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/ 391) عن ابن عيينة عن عمار الدهني عن

باب: الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو لحاف واحد

مسلم به. ومسلم هو ابن عمران البطين. باب: الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو لحاف واحد: عن أبي الوضيء قال: شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا، قال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا هو الزنا فهو ذاك، فجلد على الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/ 401) عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء به. وأبو الوضيء هو عباد بن نسيب. * * * عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: أتي ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف، فضرب كل واحد منهما أربعين سوطاً، وأقامهما للناس، فذهب أهل المرأة وأهل الرجل، فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت ذلك قال: أو رأيت ذلك؟ قال: نعم، قال: نعما رأيت، فقالوا: أتينا نستأديه فإذا يسأله. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/ 401) عن ابن عيينة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن به.

باب: من زنى وهو لا يعلم حرمة الزنا

وعبد الرحمن والد القاسم هو ابن عبد الله بن مسعود، وقد أثبت سماعه من أبيه غير واحد من الأئمة منهم أحمد وابن المديني. باب: من زنى وهو لا يعلم حرمة الزنا: عن ابن المسيب قال: ذكروا الزنا بالشام، فقال رجل: زنيت، قيل: ما تقول؟ قال: أو حرمه الله، ماعلمت أن الله حرمه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب إن علم أن الله حرمه فحدوه، وإن كان لم يعلم فعلموه، وإن عاد فحدوه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/ 403) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن المسيب به. باب: المرأة العفيفة تحمل من غير زوج: عن طارق بن شهاب قال: بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت، فقال عمر: أراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتحشمها، فأتته فحدثته بذلك فخلى سبيلها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7/ 409) عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به.

باب: الرجل يقبل من لا يحل له تقبيله

باب: الرجل يقبل من لا يحل له تقبيله: عن ميمون بن مهران قال: سأل رجل ابن عباس فقال: قبلت امرأة لا تحل لي، قال: زنى فوك، قال: فما علي في ذلك؟ قال: استغفر الله. صحيح ت أخرجه عبد الرزاق (7/ 418) عن معمر عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران به. باب: الظفر: عن ابن عباس قال: في الظفر إذا اعور خمس دية الإصبع. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 393) عن الثوري عن خالد الحذاء عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس به. باب: موضع عقل الموضحة: عن ابن أبي مليكة قال: جاء عمير بن خالد مولى عمرو بن العاص إلى ابن الزبير يطلب موضحة أصيب بها، فقال ابن الزبير: ليس فيها شيء قال ابن الزبير: قال عمر بن الخطاب: لا يعقلها أهل القرى ويعقلها أهل البادية. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 308) أخبرنا ابن جريج سمعت ابن أبي

باب: الأسنان

مليكة به. باب: الأسنان: عن عمر قال: في الضرس جمل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 345) عن ابن جريج والثوري عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر عن عمر به. * * * عن أبي غطفان أن مروان أرسله إلى ابن عباس ماذا جعل لا الضرس؟ قال: فيه خمس من الابل، قال: فردني إلى ابن عباس فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس: لو أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع، عقلها سواء. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 345) عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان به. وأبو غطفان هو ابن طريف. * * * عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفم أعلى الفم وأسفله بخمس قلائص وفي الأضراس ببعير بعير، حتى إذا كان

باب: شبه العمد

معاوية وأصيب أضراسه قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر فقضى فيها بخمس خمس. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 347) عن ابن جريج أخبرني ابن سعيد عن سعيد بن المسيب به. وابن سعيد هو يحيى بن سعيد الأنصاري. * * * عن ابن عباس عن عمر أنه قضى في السن السوداء إذا كسرت والعين القائمة واليد الشلاء بثلث ديتها. حسن: أخرجه عبد الرزاق (9/ 350) عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس به. وسعيد هو ابن أبي عروبة وكان قد اختلط. لكن للأثر طريق آخر ضعيف عند عبد الرزاق (9/ 351) لكنه يتقوى بما قبله. باب: شبه العمد: عن ابن مسعود أن شبه العبد الحجر والعصا. حسن:

باب: من أصيب في جسده بما يكون فيه أكثر من دية

أخرجه عبد الرزاق (9/ 278) عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم عن ابن مسعود به. وهو منقطع بين عبد الكريم وابن مسعود. لكن له طريق آخر ضعيف أيضا عند عبد الرزاق (9/ 277) لكن يتقوى بما قبله. باب: من أصيب في جسده بما يكون فيه أكثر من دية: عن عوف الأعرابي قال: لقيت شيخا في زمان الجماجم فخليته وسألت عنه، فقيل لي: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة، فسمعته يقول: رمى رجلاً بححر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب، فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره، فقضى فيها عمر باُربع ديات، وهو حي. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (11/ 10) عن الثوري عن عوف الأعرابي به. وعوف الأعرابي هو ابن جميلة. باب: العجماء: عن أبي هريرة قال: من أصاب العجماء غرم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 67) عن معمر عن همام عن أبي هريرة به.

باب: عين الدابة

عن الأسود بن قيس عن أشياخ لهم أن غلاما دخل دار زيد بن صوحان، فضربته ناقة لزيد فقتلته، فعمد أولياء الغلام فعقروها، فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فأبطل دم الغلام وأغرم الأب ثمن الناقة. صحيح: أخرجه عمدالرزاق (10/ 67) عن الثوري عن الأسود بن قيس به. والأشياخ جماعة تنجبر جهالتهم. باب: عين الدابة: عن شريح قال: قال لي عمر بن الخطاب في عين الدابة ربع ثمنها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 77) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن شريح به. باب: في الذي يضرب حتى يحدث: عن ابن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 24) عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به.

باب: كسر اليد واليد الشلاء

باب: كسر اليد واليد الشلاء: عن عاصم بن سفيان أن عمر كتب إلى سفيان بن عبد الله في أحد من الزندين من اليد إذا انجبر على غير عثم مئتا درهم. حسن: أخرجه عبد الرزاق (9/ 390) عن ابن عيينة عن بشر بن عاصم عن عكرمة بن خالد عن عاصم بن سفيان به. وعاصم بن سفيان حسن الحديث. * * * عن ابن السيب أن عمر بن الخطاب قضى في اليد الشلاء تقطع ثلث ديتها. حسن: أخرجه عبد الرزاق (9/ 386) أخبرنا ابن جريج عن دواد بن أبي عاصم عن ابن المسيب به. وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع، ولكن أخرجه عبد الرزاق (9/ 387) من طريق الثوري عمن حدثه عن ابن المسيب به. وهو منقطع لكن يتقوى بما قبله. * * * عن ابن عباس قال في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية. حسن:

باب: جراحات المرأة والرجل

أخرجه وكيع (كما في المحلى 441/ 10) نا أبو هلال محمد الراسبي عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس به. وأبو هلال محمد الراسبي حسن الحديث. باب: جراحات المرأة والرجل: عن ابن مسعود في جراحات المرأة والرجل قال: يستويان في الموضحة وفيما سوى ذلك على النصف. حسن: أخرجه عبد الرزاق (9/ 398) عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود به. وحماد هو ابن أبي سليمان وهو حسن الحديث. * * * عن علي قال: جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 397) من طريق إبراهيم عن علي به. وهو منقطع، لكن له طريق آخر أخرجه عبدالرزاق (9/ 397) من طريق مجاهد عن علي بنحوه. وهو منقطع أيضا لكن يتقوى بما قبله. ثم وجدت له إسناداً صحيحاً عند ابن أبي شيبة (27501).

باب: الفارسان يصطدما

باب: الفارسان يصطدما: عن علي في الفارسين يصطدمان قال: يضمن الحي دية الميت. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (27634) حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم عن علي به. وهذا الإسناد ضعيف، وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة (27632) وهو ضعيف أيضاً لكن يتقوى بما قبله. * * * عن سعيد بن المسيب أن عثمان قضى أن كل مقتتلين اقتتلا ضمنا ما بينهما. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (27636) حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن المطلب بن السائب السهمي عن ابن المسيب عن عمر به. والمطلب بن السائب السهمي ثقة فقد روى عنه جمع من الثقات. باب: الرجل كم فيها: عن حميد بن هلال قال: في كتاب كتبه مروان عن زيد بن ثابت قال: إذا قزلت الرجل ففيها نصف الدية. صحيح:

باب: الرجل تضرب عينه فيذهب بعض بصره

أخرجه ابن أبي شيبة (27071) حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن حميد بن هلال به. باب: الرجل تضرب عينه فيذهب بعض بصره: عن سعيد بن السيب أن رجلًا أصاب عين رجل فذهب بعض بصره وبقى بعض، فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فأمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأمر رجلاً ببيضة فانطق بها ينظر حتى انتهى بصره، ثم خط عند ذلك علما، قال: ثم نظر في ذلك فوجده سواء، فقال: أعطوه بقدر ما نقص من بصره، من مال الآخر. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (26909) حدثنا عبادة بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب به. وعمر بن عامر هو السلمي وهو حسن الحديث. باب: الأنف كم فيه: عن علي قال: في الأنف الدية. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (26843) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به.

باب: أسنان دية الخطأ والعمد

وأبو إسحاق لم يصرح بالسماع. وللأنر طريق آخر عند ابن أبي شيبة (26844) وهو ضعيف أيضا لكن يتقوى بما قبله. باب: أسنان دية الخطأ والعمد: عن ابن مسعود قال في العبد أخماساً: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 288) عن الثوري عن منصور عن ابراهيم عن ابن مسعود به. * * * عن ابن مسعود قال: في شبه العبد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، حمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 284) عن الثورى عن منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود به.

باب: الضلع والترقوة

باب: الضلع والترقوة: عن عمر قال: في الضلع جمل، وفي الترقوة جمل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 367، 361) عن ابن جرير ومعمر والثوري عن زيد بن أسلم بن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر عن عمر به. باب: الملطأة والمنقلة والموضحة: عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطأة بنصف الموضحة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 313) قال قلت لمالك أن الثوري أخبرنا عنك عن يزيد عن قسط عن ابن المسيب - وذكر في الأثر، فقال لي: قد حدثته به. * * * عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (2/ 859) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به. * * * عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن أبا بكر وعمر قالا في

الموضحة في الرأس والوجه سواء. حسن: اخرجه البيهقي (8/ 82) أنبأني ابو عبد الله الحافظ إجازة أنبأنا أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر حدثنا عباد بن العوام عن عمرو بن شعيب به. * * * عن زيد بن ثابت في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة، أو يضرب حتى يعن ولا يفهم الدية كاملة، وفي جفن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية. حسن: أخرجه الدارقطني (3/ 201) نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد به. وإسحاق بن إبراهيم هو الدبري. الدامية: هي التي تخدش الجلد وتسيل الدم، والباضعة: هي التي تقطع الجلد وتصل إلى اللحم، والمتلاحمة: هي التي تقطع الجلد وتؤثر في اللحم، والسمحاق: هي التي تقطع الجلد واللحم، والهاشمة: التي تكسر العظم،

باب: القطع في الخلسة

والمنقلة: هي التي تحول العظم من موضعه، والمأمومة: التي تصل إلى الدماغ. (طلبة الطلبة/ 298). باب: القطع في الخلسة: عن علي قال: ليس في الخلسة قطع. حسن: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (القسم المفقود/ 316) من طريق سماك عن ابن الأبرص عن علي به. وابن الأبرص هو دثار بن عبيد بن الأبرص. وللأثر طريقان آخران عند الطبري (312، 321) وهما ضعيفان أيضا، لكن بمجموع هذه الطرق يتقوى الأثر. باب: كم في اللسان وفي الرجل وفي الأذن وفي اليد: عن علي قال: في الأنف ولا اللسان الدية، ويما العين النصف وفي الأذن النصف، وفي اليد النصف، وفي الرجل النصف. حسن: أخرجه البيهقي (8/ 78 , 88, 89) وابن حزم في المحلى (10/ 442) من طريقين عن عاصم بن ضمرة عن علي به. وعاصم بن ضمرة حسن الحديث.

باب: كم في كل إصبع

باب: كم في كل إصبع: عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى في الإبهام والتي تليها نصف الكف، وفي الوسطى بعشر فرائض، والتي تليها بعشر فرائض، وفي الخنصر بست فرائض. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (26999) حدثنا ابن نصر عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. * * * عن علي قال: في الأصابع في كل إصبع عشر الدية. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (26994) حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن علي به. وأشعث هو ابن سوار وهو ضعيف. وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة (26994) بإسناد ضعيف أيضا، لكن يتقوى بما قبله. باب: دية اليهودي والنصراني: عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى في اليهودي والنصراني أربعة

باب: ما لا تعقله العاقلة

آلاف، وفي المجوسي ثمان مئة. حسن: أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 356) نا فضيل بن عياض عن منصور عن ثابت عن ابن المسيب به. وثابت هو ابن عجلان السلمي وهو حسن الحديث. ومنصور هو ابن المعتمر. * * * عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال: قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف. فقلنا: فمن قبله؟ فحصبنا. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 354) عن ابن عيينة عن صدقة بن يسار به. باب: ما لا تعقله العاقلة: عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة الصلح ولا العبد ولا ما جنى المملوك ولا الإتراف. حسن: أخرجه لوين في جزئه (9) حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن

باب: الخيار في القصاص

عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس به. وعبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث. باب: الخيار في القصاص: عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء} فالعفو أن يقبل الدية في العبد {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} يتبع بالمعروف ويوُدي بإحسان، {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} مما كتب على من كان قبلكم {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} قتل بعد قبول الدية. صحيح: أخرجه البخاري (4498). باب: المسلم يقتل الذمي: عن ابن عمر: أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمداً فرفع ذلك إلى عثمان فلم يقبله، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم ألف دينار. صحيح: أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من المسائل (876) نا أبو بكر

باب: تقديم المباشرة على السبب

المروزي سمعت أبا عبد الله حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. باب: تقديم المباشرة على السبب: عن موسى بن علي بن رباح قال: سمعت أبي يقول: إن أعمى كان ينشد في الموسم خلافة عمر بن الخطاب وهو يقول: أيها الناس لقيت منكرا، وهل يعقل الأعمى الصحيح البصرا، خرا معا كلاهما تكسرا، وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر، فوقع الأعمى على البصير، فمات البصير، فقضى عمر - رضي الله عنه - بعقل البصير على الأعمى. حسن: أخرجه الدارقني (3/ 98) نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملى نا زيد بن إسماعيل الصائع نا زيد بن الحباب نا موسى بن علي بن رباح به. وموسى بن علي بن رباح حسن الحديث. باب: العين القائمة وعين الأعور: عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في العين القائمة تبخص بثلث ديتها. حسن: أخرجه عبد الرزاق (9/ 335) أخبرنا ابن جريج عن داود بن أبي

عاصم عن ابن المسيب به. وابن جريج مدلس وقد عنعن. وللأثر طريق آخر ضعيف عند عبد الرزاق (9/ 335) لكن يتقوى بما قبله. * * * عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا بخصت بمائة دينار. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9/ 334) أخبرنا الثوري أخبرني يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن الأشج عن سليمان بن يسار به. * * * عن أبي مجلز قال: سألت ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه، قال ابن صفوان: قضى فيها عمر بالدية، قال: قلت إنما أسأل ابن عمر قال: أليس يخبرك عن عمر. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (990) نا شعبة عن قتادة سمعت أبا مجلز به.

باب: المقتتلان

عن ابن عمر قال: إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (27012) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. عن عبد الله بن مغفل قال في أعور فقأ عين صحيح: العين بالعين. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (8/ 94) حدثنا هشيم أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن عبد الله بن مغفل به. وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح. باب: المقتتلان: عن عثمان قال: إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو قصاص. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 52) عن ابن جريج أخبرني يونس بن يوسف عن ابن المسيب عن عثمان به.

باب: القسامة

باب: القسامة: عن سعيد بن المسيب أن القسامة في الدم لم تنزل على خمسين رجلاً، فإن نقصت قسامتهم أو نكل منهم رحل واحد ردت قسامتهم، حتى حج معاوية فاتهمت بنو أسد بن عبد العزى مصعب بن عبد الرحمن الزهري، ومعاذ بن عبد الله التيمي وعقبة بن معاوية الليثي بقتل إسماعيل بن هبارة، فاختصموا إلى معاوية إذ حج ولم يقم عبد الله بن الزبير يبينلة إلا بالتهمة، فقضى معاوية بالمقاسمة على المدعى عليهم وعلي أوليائهم، فأبوا بنو زهرة وبنو تميم وبنو الليث أن يحلفوا عنهم، فقال معاوية لبني أسد: احلفوا، فقال ابن الزبير نحن نحلف على الثلاثة جميعا فتستحق، فأبى معاوية وقال: اقسموا على رجل واحد، فأبى ابن الزبير إلا أن يقسموا على ثلاثة، فأبى معاوية أن يقسموا على واحد، فقضى معاوية بالقسامة، فردها على الثلانة الذين ادعى عليهم، فحلفوا خمسين يمينا بين الركن والمقام، فبرؤا، فكان ذلك أول ما قصرت القسامة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (10/ 32) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب به.

المصادر

المصادر 1 - الآثار لمحمد بن الحسن - دار الكتب العلمية. 2 - أحاديث المزني - مخطوط. 3 - أحكام العيدين للفريابي - مكتبة العلوم والحكم. 4 - أحكام القرآن للحصاص - دار احياء التراث. 5 - أخبار القضاة لوكيع - عالم الكتب. 6 - أخبار مكة للأزرقي - دار النفاش. 7 - الأمالي لابن بشران - دار الوطن. 8 - الأمالي في آثار الصحابة لعبد الرزاق - 9 - الأمالي للمحاملى - المكتبة الإسلامية. 10 - الأمالي العشرة للخلال - دار الصحابة. 11 - الأم للشافعي - دار الفكر. 12 - الأوسط لابن المنذر - دار طيبة. 13 - التاريخ الصغير (الأوسط) للبخاري - دار المعرفة. 14 - التاريخ الكبير للبخاري - دار الفكر. 15 - التاريخ الكبير (قسم أخبار المكيين) لابن أبي خيثمة - دار الوطن. 16 - تاريخ واسط لبحشل - عالم الكتب. 17 - تالي تلخيص التشابه - دار الصميعي. 18 - تفسير الطبري - مكتبة ابن تيمية.

19 - تغليق التعليق لابن حجر - المكتب الإسلامي. 20 - التمهيد لابن عبد البر - مكتبة ابن تيمية. 21 - تهذيب الآثار (والقسم الفقود منه) للطبرى - طعبة الجامعة - دار المأمون 22 - الثقات لإبن حبان - دار الفكر 23 - جامع المسانيد للخوارزمي - دار الكتب العلمية 24 - جزء الأشيب - دار علوم الحديث 25 - جزء الألف دينار للقرطبي - دار النفائس 26 - جزء الأنصاري - أصول السلف. 27 - جزء لوين المصيصي - أضواء السلف 28 - جزء محمد بن عاصم الثقفي - دار العاصمة. 29 - حجة الوداع لابن حزم - بيت الأفكار الدولية. 30 - حديث علي بن حجر - مكتبة الرشد. 31 - ذكر الأقران لأبي الشيخ - مكتبة الباز. 32 - رفع اليدين في الصلاة للبخارى - دار الأرقم. 33 - سنن أبي داود - دار الفكر. 34 - سنن ابن ماجة - دار الفكر. 35 - سنن الترمذي - دار الكتب العلمية. 36 - سنن الدارقطني - طبعة عبد الله هاشم. 37 - سنن الدارمي - دار الكتب العلمية. 38 - سنن سعيد بن منصور - الدار السلفية. 39 - سنن النسائي - دار الكتب العلمية. 40 - السنن الكبرى للبيهقي - دار الفكر.

41 - شرح مشكل الآثار للطحاوي - مؤسسة الرسالة. 42 - شرح معاني الآثار للصحاوي - دار الكتب العلمية. 43 - صحيح ابن خزيمة - المكتب الإسلامي. 44 - صحيح البخاري - دار السلام. 45 - صحيح مسلم - طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. 46 - الصلاة لأبي نعيم.- مكتبة الغرباء. 47 - طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ - دار الكتب العلمية. 48 - طبقات ابن سعد - دار الكتب العلمية. 49 - الطهور لأبي عبيد - مكتبة الصحابة. 50 - العيال لأبي الدنيا - مكتبة ابن القيم. 51 - غريب الحديث لأبي عبيد - دار الكتب العلمية. 52 - غريب الحديث لإبن قتيبة - طبعة الكتب العلمية. 53 - غريب الحديث للحربي - طبعة جامعة أم القري. 54 - الغيلانيات للشافعي - تحقيق مرزوق الزهراني. 55 - فتح الباري لإبن حجر - دار الريان. 56 - فتح الباري لإبن رجب - دار الغرباء. 57 - الفرائض لسفيان الثوري - دار العاصمة. 58 - فوائد الحنائي - مخطوط. 59 - القراءة خلف الامام للبخارى - المكتبة التجارية. 60 - القراءة خلف الامام للبيهقي - دار الكتب العلمية. 61 - القند في علماء سمرقند للنسفي - مكتبة الكوثر. 62 - كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي - مؤسسة الرسالة.

63 - الأسماء والكنى للدولابي - عالم الكتب. 64 - المتفق والمفترق للخطيب البغدادي - دار القاري. 65 - مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي - مكتبة الرشد. 66 - مجمع الزوائد للهيثمي - دار الفكر. 67 - المحلى لابن حزم - دار حراء. 68 - المدونة لابن وهب - دار الكتب العلمية. 69 - مسائل أحمد لابن هاني - المكتب الإسلامي. 70 - مسائل أحمد لعبد الله - المكتب الإسلامي. 71 - مسائل أحمد لأبي داود - طبعة محمد رشيد رضا. 72 - مسائل أحمد للخلال (قسم أحكام أهل الملل) - دار الباز. 73 - المستدك للحاكم - دار الفكر. 74 - مسند إسحاق بن راهريه (الطالب العالية) - دار الوطن. 75 - مسند ابن أبي عمر (المطالب العالية) - دار الوطن. 76 - مسند ابن منيع (المطالب العالية). مؤسسة نادر. 77 - مسند ابن الجعد - مؤسسة نادر. 78 - مسند أبي داود الطيالسي - دار المعرفة. 79 - مسند الحارث بن أبي أسامة (بغية الباحث) - طبعة الجامعة الإسلامية. 80 - مسند الشافعي (ترتيبه) - دار الكتب العلمية. 81 - مسند عبد بن حميد - مكتبة السنة. 82 - مسند عمر للنجار - مكتبة العلوم والحكم. 83 - مسند الفاروق لابن كثير - دار الوفاء. 84 - المعجم لابن الأعرابي - دار ابن الجوزي.

85 - المعجم لابن جميع - مؤسسة الرسالة. 86 - المعجم للإسماعيل - مكتبة العلوم والحكم. 87 - معجم الشيوخ للذهبي - مكتبة الصديق. 88 - المعجم الكبير للطبراني - مكتبة ابن تيمية. 89 - المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان - مؤسسة الرسالة. 90 - المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلى للهيثمي - دار الكتب العلمية. 91 - مصنف ابن أبي شيبة - دار التاج السنية. 92 - مصنف عبد الرزاق - المكتب الإسلامي. 93 - الموطأ لمالك - دار إحياء الكتب العربية. 94 - ناسخ الحديث لابن شاهين - مكتبة المنار. 95 - الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد - مكتبة الرشيد. 96 - نسخة أبي مسهر - مكتبة الصحابة. 97 - الأموال لأبي عبيد - دار الفكر. 98 - الأموال لإبن زنجويه - مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية.

§1/1