كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب

ابن وهب

كِتَابُ الْمُحَارَبَةِ مِنْ مُوَطَّإِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ رِوَايَةُ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيِّ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَابَلْتُهُ بِكِتَابِهِ حَرْفًا بِحَرْفٍ، صَحَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَسَمِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّبَعِيُّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي سُحْنُونٌ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، وَأَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالُوا: وَحَدَّثَنِي بِهِ أَيْضًا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ سُحْنُونٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، صَحَّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَطْعُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ وَأَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ قَدْ جُلِدَ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: مَا هَذَا، فَقَالُوا: رَجُلٌ كَانَ يَقْطَعُ الدَّرَاهِمَ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: هَذَا الْفَسَادُ فِي الأَرْضِ، وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ ذَلِكَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَاعِدًا وَهُوَ إِذْ ذَاكَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ يَقْطَعُ الدَّرَاهِمَ، وَقَدْ شَهِدَ عَلَيْهِ، فَضَرَبَهُ وَحَلَقَهُ وَأَمَرَ بِهِ فَطِيفَ بِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا جَزَاءُ مَنْ يَقْطَعُ الدَّرَاهِمَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَقْطَعَ يَدَكَ إِلا إِنِّي لَمْ أَكُنْ تَقَدَّمْتُ فِي ذَلِكَ قَبْلَ الْيَوْمِ، وَقَدْ تَقَدَّمْتُ فِي ذَلِكَ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَقْطَعْ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ضَرَبَ رَجُلا فِي قَطْعِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمَ وَأَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ: {قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} [هود: 87] قَالَ زَيْدٌ: كَانَ مِنْ ذَلِكَ قَطْعُ الدَّرَاهِمِ. قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: وَذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ 7 - قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ ذَلِكَ، فَقَرَأَ قَوْلَ اللَّهِ: {قَالُوا يَا شُعَيْبُ} [هود: 87] ، مِثْلَ مَا قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ. - قَالَ: وَقَالَ لِي مَالِكٌ: وَذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ، وَفِي ذَلِكَ الْعُقُوبَةُ مِنَ السُّلْطَانِ لِمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ يَقْطَعُ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ. - قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ ذَلِكَ. مَا جَاءَ فِي الْمُحَارِبِ وَالْقَاطِعِ لِلسَّبِيلِ 10 - ابْنُ وَهْبٍ: وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: مَا كَانَ مَنْ قَتَلَ غِيلَةً عَنْ غَيْرِ ظِنَّةٍ وَلا عَدَاوَةٍ وَلا نَائِرَةٍ، أَوْ مُحَارَبَةً لِلْمُسْلِمِينَ بِلُصُوصِيَّةٍ عَنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ فِي دِينٍ وَلا شُبْهَةٍ إِلا خُلُوعًا وَفِسْقًا وَمُحَارَبَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَمُرُوقًا، فَإِنَّهُ لَيْسَ لأَهْلِ الدَّمِ فِي ذَلِكَ قَبْضٌ وَلا شَرْطٌ مِنْ عَفْوٍ وَلا غَيْرِهِ، إِنَّمَا وَلِيَ ذَلِكَ الإِمَامُ. - قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: قَتْلُ الْغِيلَةِ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلٌ رَجُلا عَلَى غَيْرِ ذِحْلٍ وَلا عَدَاوَةٍ، وَأَنْ يَقْتُلَ رَجُلٌ عَلَى مَالِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ يُعْفَى عَنْهُ، لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ عَلَى وَجْهِ الْعَدَاوَةِ وَالنَّائِرَةِ، وَإِنَّمَا قَاتِلُ الْغِيلَةِ يُعَدُّ مِنَ الْمُحَارِبَةِ، فَمَا كَانَ مِنْ قَتْلِ غِيلَةٍ عَنْ غَيْرِ ظِنَّةٍ وَلا عَدَاوَةٍ وَلا نَائِرَةٍ إِلا مُحَارَبَةً لِلْمُسْلِمِينَ بِلُصُوصِيَّةٍ، فَإِنَّمَا وَلِيَ ذَلِكَ الإِمَامُ. ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنَا عَنْ عُلَمَائِنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ حَارَبَ الدِّينَ فَقَتَلَ قَتِيلا أَوْ قَتَلَ رَجُلا غِيلَةً عَلَى مَالِهِ، فَالسُّلْطَانُ يَقْتُلُ بِهِ، لَيْسَ إِلَى وَلِيِّ الْقَتِيلِ مِنْ حَيَاتِهِ وَلا مَوْتِهِ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ 13 - وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِيمَنْ حَارَبَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ فِي عَلانِيَةٍ أَوْ غِيلَةٍ أَوْ فَسَادٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالإِمَامُ وَلِيُّ عُقُوبَتِهِ يَقْتُلُهُ بِقَتْلٍ إِنْ قُتِلَ فِي عَلانِيَةٍ أَوْ غِيلَةٍ بِالْفَسَادِ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْفَسَادِ، مِنْ ذَلِكَ قَتْلُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمَالِ يَكُونُ مَعَهُ، أَوْ قَطْعُ السَّبِيلِ بِالْخَرَابَةِ أَوِ اللُّصُوصِيَّةُ فِي الْعَلانِيَةِ، أَوِ الْغِيلَةُ أَوِ الْغَارَةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ، وَالْفَسَادُ الْمَشْهُورُ فِي الأَرْضِ، وَالرَّدْعُ الَّذِي يُعَادِي فِيهِ وَلِيَّ الأَمْرِ، وَيُظْهِرُ فِيهِ مَعْصِيَتَهُ حَتَّى يَعْظُمَ فِيهِ الْفَسَادُ، كُلُّ هَذَا مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ فِي الآيَةِ. ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُحَارِبِ الْخَارِبِ إِذَا قَتَلَ عُدْوَانًا وَبَغْيًا وَفَسَادًا فِي الأَرْضِ وَغِيلَةً فِي الدِّينِ وَلَمْ يُصِبْ مِنَ الأَمْوَالِ شَيْئًا أَنَّ الأَئِمَّةَ وُلَاةَ قِبَلِهِ يَقْتُلُونَهُ، لا يَصْلُحُ لِلإِمَامِ اسْتِبْقَاءَهُ، وَإِنْ قَتَلَ أَبَا رَجُلٍ أَوْ أَخَاهُ وَعَفَا عَنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، خَالَفَ الإِمَامُ السُّنَّةَ إِنْ أَحْيَاهُ. وَإِذَا أَصَابَ الأَمْوَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلافٍ، وَإِذَا أُخِذَ فِي تُهْمَةٍ فِي الْخَرَابَةِ وَلَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ إِلا بِحَقٍّ قَامَ عَدَائُهُ، وَظُهُورُ الْفِسْقِ فِي أَمْرِهِ نُكِّلَ وَنُفِيَ إِلَى بَلَدٍ سِوَاهُ، وَحُبِسَ فِي السِّجْنِ وَلَمْ يَنْبَغِ لِلْوَالِي أَنْ يُرْسِلَ بِبَلَدِهِ مَنْ يَتَخَوَّفَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: نَرَى أَنْ يُقْتَلَ مَنْ قَتَلَ، وَيُقْطَعُ مَنْ غَصَبَ الأَمْوَالَ، وَيُجْتَهَدُ فِي مَنْ أَخَافَ النَّاسَ، وَإِنْ قَطَعَ فِيهِمَا الإِمَامُ أَوْ رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ اتَّبَعَ فِيهِمْ رَأْيَهُ وَيُنَكَّلُ مَنْ يَأْوِي مَنْ أَحْدَثَ فِي الدِّينِ

فبعثهم رسول الله إلى ذود له، فشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام

16 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، §فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى ذَودٍ لَهُ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَمَّا صَحُّوا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ مُؤْمِنًا وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَصَلَبَهُمْ

قدم ثمانية رهط من عكل فاستوخموا المدينة، ثم ذكر الحديث، قال أبو قلابة: ثم ارتدوا عن

17 - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: §قَدِمَ ثَمَانِيَةُ رَهْطٍ مِنْ عُكْلٍ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ أَبُو قِلابَةَ: ثُمَّ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ وَقَتَلُوا أَوْ سَرَقُوا، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَتُرِكُوا حَتَّى مَاتُوا

فبعث بهم رسول الله عليه السلام إلى لقاح له، ليشربوا من ألبانها فكانوا فيها، ثم عمدوا إلى

18 - أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَأَسْلَمُوا ثُمَّ مَرِضُوا بِالْمَدِينَةِ وَاسْتَوْبَئُوهَا، §فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى لِقَاحٍ لَهُ، لِيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا فَكَانُوا فِيهَا، ثُمَّ عَمَدُوا إِلَى الرَّاعِي، غُلامٍ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَتَلُوهُ وَاسْتَاقُوا اللِّقَاحَ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: عَطَّشَ اللَّهُ مَنْ عَطَّشَ آلَ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي طَلَبِهِمْ، فَأُخِذُوا، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ، إِلا أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ فِي الْحَدِيثِ: اسْتَاقُوهَا إِلَى أَرْضِ أَهْلِ الشِّرْكِ

واستاقوها وقتلوا غلاما له فيها، فبعث في آثارهم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل

19 - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، وَابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: أَغَارَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ §وَاسْتَاقَوْهَا وَقَتَلُوا غُلامًا لَهُ فِيهَا، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ

ونزلت فيهم آية المحاربة

20 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ، §وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ

قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار، عاتبه الله في ذلك فأنزل الله: {إنما جزاء الذين

21 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمَّا §قَطَعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ، عَاتَبَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا} [المائدة: 33] ، الآيَةَ كُلَّهَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَوْ زَنَا أَوْ سَرَقَ فَهَرَبَ إِلَى أَرْضِ الْكُفْرِ وَأُعْطِيَ أَمَانًا قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ، هَلْ يُؤْخَذُ بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْحُدُودِ أَمْ يُنْجِيهِ الأَمَانُ وَالْعَهْدُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَغَنَا عَنْ عُلَمَائِنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ حَارَبَ الدِّينَ فَقَتَلَ قَتِيلا، أَوْ قَتَلَ رَجُلٌ عَلَى مَالِهِ غِيلَةً فَالسُّلْطَانُ يَقْتُلُ بِهِ، وَلَيْسَ إِلَى وَلِيِّ الْقَتِيلِ مِنْ حَيَاتِهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ، قَالَ يُونُسُ: وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: إِذَا أُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَكْفُرَ أَوْ كَفَرَ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَسْلَمَ ثُمَّ أُخِذَ، قَالَ: تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، حَدَّ الزَّانِي إِنْ كَانَ زِنًا، وَيُقْتَلُ إِنْ كَانَ قَتَلَ، قَالَ يُونُسُ: وَقَالَ رَبِيعَةُ: تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، وَذَلِكَ لأَنَّهَا لَوْ عَفِيَتْ لِمَنْ أَصَابَهَا، ثُمَّ فَرَّ إِلَى أَرْضِ الْكُفْرِ فَكَفَرَ أَوْ أَقَامَ عَلَى إِسْلامِهِ، فَحَمَلَ أَصْحَابُ الْحُدُودِ التَّنَجِّي مِنْهَا أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى أَرْضِ الْكُفْرِ فِرَارًا مِنَ الإِسْلامِ وَخُرُوجًا مِنَ الإِسْلامِ إِلَى الْكُفْرِ، فَمَنْ أَصَابَ حَدًّا بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ الْمُسْلِمِينَ فَلا يُنَجِّيهِ مِنْهُ شَيْءٌ عَمِلَهُ وَلا بَلَدٌ بَلَغَهُ وَلا حَرْثٌ دَخَلَ فِيهِ وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، وَأَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُمْ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَلَصَّصُ فَيُصِيبُ الْحُدُودَ، ثُمَّ يَأْتِي تَائِبًا، أَيُقَامُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَصَابَ أَمْ لا، فَقَالَ: لَوْ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمُ اجْتَرَءُوا عَلَيْهِ وَفَعَلَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ، وَلَكِنْ لَوْ فَرَّ رَجُلٌ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، ثُمَّ مَكَثَ فِيهِمْ، ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا لَمْ أَرَ عَلَيْهِ عُقُوبَةً ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] إِلَى آخِرِ الآيَتَيْنِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ، فَمَنْ تَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَتْ تُحْرِزُ هَذِهِ الآيَةُ الْمُؤْمِنَ مِنْ حَدٍّ أَوْ قَتْلٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ أَوْ كُفْرٍ، ثُمَّ رَجَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَيْسَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَالْقِصَاصُ قَالَ يُونُسُ: وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: اللُّصُوصُ الَّذِينَ يَقْطَعُونَ الطَّرِيقَ وَلا يَخْشَوْنَ السُّلْطَانَ، وَهُمْ يَقْتُلُونَ وَيَسْلُبُونَ مَنِ اسْتَطَاعُوا ذَلِكَ مِنْهُ، فَكُلُّ أُولَئِكَ يُنْزِلُهُ الْمُسْلِمُونَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحَارِبِ، لا يُجِيبُ دَعْوَتَهُمْ، وَالْقَطْعُ فِيهِمْ، وَيُخِيفُ سَبِيلَهُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَا فَعَلَ الْوَالِي فِيهِمْ، فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَوَابٌ مَنْ صُلِبَ مِنْهُمْ أَوْ قُتِلَ أَوْ قُطِّعَ أَوْ نُفِيَ، قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَقَدْ كَانَ مَنْفَى النَّاسِ مَنْ يُنْفَوْا فِي ذَلِكَ إِلَى بَاضِعَ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَدَهْلَكَ، وَتِلْكَ النَّاحِيَةِ مِنْ أَقْصَى تِهَامَةِ الْيَمَنِ قَالَ يُونُسُ: وَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَمَّا الْمُحَارِبُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَقْطَعُ أَوْ يُعَاوِنُ عَلَى عَوْرَةٍ مِنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ دِينٍ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّهِمْ أَوْ بَعْضِ مَا يَكُونُ فِيهِ نَقْضُ ذِمَّتِهِ، فَرَضَ اللَّهُ فِيهِ مَا فَرَضَ عَلَى قَدْرِ ذُنُوبِهِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنُوا مِنْ عَمَلِ مَنْ عَمِلَ بِهِ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ تُهْمَتُهُ، وَكَانَ سِنُّهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ فِيهِ مِنَ الْعُقُولِ فَكَانَ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ تُهْمَتُهُ مِنْهُ يُسْنَدُ إِلَيْهِ بِالسُّوءِ، وَيُنْفَى إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، وَلا يَعْجَلُ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ، لأَنَّهُ لَمْ يَسْتَيْقِنْ عَمَلَهُ وَلَمْ يَبْدُ أَمْرٌ عَلَى التُّهْمَةِ إِذَا بَدَتْ ظِنَّتُهُ، قَالَ اللَّهُ: {إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34] . فَمَنْ أَظْهَرَ ذَنْبَهُ وَتَابَ إِلَى اللَّهِ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ وَصَارَ عَلَى عَهْدِهِ، وَمَنْ اطَّلَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ فِيهِ مَا فَرَضَ اللَّهُ مِنْ نَكَالِهِ وَكَمَا أَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ بَنِي الْحَقِيقِ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ إِلَى خَيْبَرَ اتَّهَمَهُمْ، وَكَمَا أَخْرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَهْلَ فَدَكٍ وَأَهْلَ حُنَيْنٍ إِلَى أَرِيحَا، وَأَهْلَ دِينِهِمْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَإِنَّمَا كَانَ إِخْرَاجُهُمْ حِينَ نُفُوا لَمَّا وَصَلَ إِلَى الْعَرَبِ مِنَ الأَرَضِينَ لِدُنُوِّهِمْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، لأَنَّهُ لا يُصْلِحُهُمْ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ، فَلَيْسَ الْيَوْمَ يَنْفِي أَحَدٌ إِلَى عَدُوٍّ لا يَبْلُغُهُ مَشَالِحُ الْمُسْلِمِينَ وَلا مَسَاكِنُهُمْ إِلَى مَا جَاوَزَتِ الدُّرُوبُ وَالْبِحَارُ، وَلَكِنْ يُقَامُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ النَّكَالُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَالسِّجْنُ فِي عَمَلٍ يُؤَدِّي مِنْهُ الْجِزْيَةَ فِيمَا اتّهَمُوا عَلَيْهِ قَالَ يُونُسُ: وَقَالَ رَبِيعَةُ: أَمَّا اللِّصُّ الْعَادِي مِمَّنْ يَدَّعِي بِالإِسْلامِ فَلَوْ أَنَّهُ تَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ حَقٌّ لأُقِيمَ عَلَيْهِ أَوْ تِبَاعَةٌ فِي جَسَدِهِ لأُتْبِعَتْ، أَوْ مَالٌ لِمُسْلِمٍ لأُخِذَ لَهُ مِنْهُ وَأُدَّيَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْهُ، وَلا تُنَجِّيهِ التَّوْبَةُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ وُضِعَتْ عَنْهُ تِلْكَ الْحُقُوقُ بِتَوْبَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَزَلْ لِصًّا يَأْخُذُ أَمْوَالَ النَّاسِ الْمُسْلِمِينَ وَيَبْلُغُ أَنْفُسَهُمْ فَيَجْتَرِئُ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ فِيهِمْ، ثُمَّ يُنَادِي بِالتَّوْبَةِ فَيُوضَعُ عَنْهُ بِذَلِكَ الْحُقُوقُ وَنُكِّلَ قَالَ يُونُسُ: وَقَالَ رَبِيعَةُ: فَإِذَا كَانَ اللِّصُّ عَادِيا لَمْ يُصِبْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَتَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ، كَانَ قَمِنًا مِنْ أَنْ لا يُعَاقَبَ عَلَى مَا مَضَى، لأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ حَقٌّ يُتَّبَعُ بِهِ إِلا رَأْيَ الإِمَامِ، وَإِنَّمَا يُعَاقَبُ الإِمَامُ لِيَرْجِعَ النَّاسُ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَإِنْ أَخَذَهُ الإِمَامُ مِنْ قَبْلِ تَوْبَتِهِ وَيُرَوِّعُهُ، رَأَى فِيهِ مِنْ عُقُوبَتِهِ عَلَى قَدْرِ مَا بَلَغَ مِنَ الذَّنْبِ، وَلا يُنْفَ مُسْلِمٌ مِنْ بَلَدٍ وَلا يَخْرُجْ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَيَخْرُجْ مِنَ الإِسْلامِ إِلَى الْكُفْرِ، وَحَرَى أَنْ يَكُونَ مِنْ أُولَئِكَ مَنْ يُوَافِقُهُ بَعْضُ ذَلِكَ , إِلا أَنْ يُسْجَنَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ الْغُرْبَةِ لِتَضِيقَ عَلَيْهِ وَلِيَبْعِدَهُ مِنْ رَحْمَةِ الْقَرَابَةِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحَارِبِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ: إِنْ كَانَ فَرَّ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ أَوْ تَرَكَ دِينَ الإِسْلامِ وَصَارَ عَلَى دِينِ مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ إِذَا أُخِذَ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ فِي أَرْضِ الإِسْلامِ فَقَطَعَ الطَّرِيقَ وَأَخَافَهُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَ دَمًا قُتِلَ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ دَمًا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلافٍ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ وَلَمْ يُصِبْ دَمًا وَلا مَالا، فَإِنَّ النَّفْيَ فِيهِ، فِيمَا بَلَغَنَا، أَنْ يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِهِ إِلَى أَرْضِ غَيْرِهَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ يَزِيدَ الْمَلَطِيَّ كَانَ فِي أَصْحَابٍ لَهُ، فَقَطَعُوا السَّبِيلَ وَانْتَهَبُوا الأَمْوَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا، فَأَمَرَ بِهِمْ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَطَعَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ فِيهِمْ يَدًا أَوْ رِجْلا، قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ: رَأَيْتُ بَعْضُهُمْ. قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ: إِنَّ الَّذِي يُفْسِدُ فِي الأَرْضِ، إِنْ قُتِلَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ قَالا: إِنْ أَقَرُّوا بِالإِسْلامِ، ثُمَّ حَارَبُوا فَلَمْ يَقْرَبُوا دَمًا وَلا مَالا حَتَّى أُخِذُوا فَفِيهِمْ حَكَمَ اللَّهُ إِلا أَنْ يُعْفَوْا، أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الإِمَامُ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ صَلَبَهُمْ أَوْ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلافٍ، وَإِنْ شَاءَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَعَلَهُ وَيَتْرُكُ مَا بَقِيَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ: وَإِنْ أَقَرُّوا بِالإِسْلامِ، ثُمَّ حَارَبُوا وَلَمْ يَقْرَبُوا دَمًا وَلا مَالا حَتَّى تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِمْ، وَلا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ أَصَابُوا دَمًا أَوْ مَالا، ثُمَّ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِمْ، اقْتُصَّ مِنْهُمْ مَا أَصَابُوا قَطُّ، ثُمَّ أُعْفَوْا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا شَاءَ الإِمَامُ فَعَلَ فِي الْمُحَارِبِ إِذَا أُخِذَ 33 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْمُحَارِبِ الَّذِي يَقْطَعُ السَّبِيلَ وَيَنْفِرُ بِالنَّاسِ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَي

لا يحل قتل المؤمن إلا في ثلاث خلال: أن يقتل فيقتل به، أو بزنا بين فيرجم، أو بفساد في

40 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ يَقُولُ: §" لا يَحِلُّ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ إِلا فِي ثَلاثِ خِلالٍ: أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ بِهِ، أَوْ بِزِنًا بَيِّنٍ فَيُرْجَمُ، أَوْ بِفَسَادٍ فِي الأَرْضِ "، وَاللَّهِ، مَا أَتَى عُثْمَانُ مِنْ هَؤُلاءِ الثَّلاثِ شَيْئًا

يحل قتل المسلم إلا بأربعة: بأن يكفر بعد إيمانه، أو يقتل نفسا فيقاد بها، أو يزني وقد أحصن

41 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: لا نَعْلَمُهُ §يَحِلُّ قَتْلُ الْمُسْلِمِ إِلا بِأَرْبَعَةٍ: بِأَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا فَيُقَادَ بِهَا، أَوْ يَزْنِيَ وَقَدْ أُحْصِنَ فَيُرْجَمَ، أَوْ بِفَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَيُقْتَلَ بِالْفَسَادِ - قَالَ مَالِكٌ: أَمَّا الْمُحَارِبُ فَرَجُلٌ حَمَلَ عَلَى قَوْمٍ بِالسِّلاحِ فَضَرَبَ رَجُلا عَلَى غَيْرِ نَائِرَةٍ وَلا دَخْلٍ وَلا عَدَاوَةٍ , أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا، أَوْ أَخَافَ الْمُسْلِمِينَ، فَهَذَا إِذَا أُخِذَ فَإِنَّ الإِمَامَ يَلِي قَتْلَهُ وَلا يَنْتَظِرُ بِهِ وَلا يَجُوزُ لَهُ فِيهِ عَفْوٌ، وَأَمَّا الْمُغْتَالُ فَرَجُلٌ عَرَضَ لِرَجُلٍ أَوْ صَبِيٍّ فَخَدَعَهُ حَتَّى أَدْخَلَهُ بَيْتًا فَقَتَلَهُ وَأَخَذَ مَتَاعَهُ، فَهَذِهِ الْغِيلَةُ، أَوْ رَجُلٌ شَدَّ عَلَى قَوْمٍ، عَرَضَ لَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَشَدَّ عَلَيْهِمْ فَقَتَلَ وَأَخَذَ مَتَاعًا، فَتِلْكَ الْغِيلَةُ أَيْضًا، وَهِيَ عِنْدِي بِشَبَهِ الْمُحَارَبَةِ، فَإِذَا ظَهَرَ عَلَى هَذَا فَقَتَلَ، وَلَمْ يَكُنْ لِلإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، وَإِنَّمَا قَاتِلُ الْغِيلَةِ يُعَدُّ مِنَ الْمُحَارِبَةِ. - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا رَجُلٌ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ فِي حَرِيمِهِ مُكَابِرًا حَتَّى ضَرَبَهُ أَوْ جَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ، وَخَرَجَ مُكَابِرًا وَلَمْ يَنْتَهِبْ مَتَاعًا، وَإِنَّمَا كَانَ ضَرْبُهُ إِيَّاهُ لِنَائِرَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا أَوْ عَدَاوَةٍ، فَهَذِهِ النَّائِرَةُ لا يَشُكُّ فِيهَا أَحَدٌ، أَنَّهُ إِذَا أُخِذَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ. قَالَ: وَالْعَفْوُ يَجُوزُ فِيهِ لأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، إِنْ هُمْ عَفَوْا وَعَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ جَلْدُ مِائَةٍ، وَحَبْسُ عَامٍ. 4- وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَاطِعًا لِلسَّبِيلِ يَحِقُّ عَلَى مَنْ لَقِيَهُ قِتَالُهُ وَالْحِرْصُ عَلَى سَفْكِ دَمِهِ، وَلَوْ قَطَعَ بِنَاسٍ، ثُمَّ رَآهُ غَيْرُهُمْ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَعَاوَنُوا عَلَيْهِ، قِيلَ لَهُ: فَمَنْ قُتِلَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: قُتِلَ عَلَى خَيْرٍ، وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ وَنَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. - وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: مَا كَانَ مِنْ قَتَلَ غِيلَةً عَنْ غَيْرِ ظِنَّةٍ وَلا عَدَاوَةٍ وَلا نَائِرَةٍ، أَوْ مُحَارَبَةً لِلْمُسْلِمِينَ بِلُصُوصِيَّةٍ عَنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ فِي دِينٍ وَلا شُبْهَةٍ وَلا خُلُوعًا وَفِسْقًا وَمُحَارَبَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَمُرُوقًا، فَإِنَّهُ لَيْسَ لأَهْلِ الدَّمِ فِي ذَلِكَ قَبْضٌ، وَلا شَرْطٌ مِنْ عَفْوٍ، وَلا غَيْرُهُ، وَإِنَّمَا وَلِيَ ذَلِكَ الإِمَامُ. - قَالَ مَالِكٌ: قَتْلُ الْغِيلَةِ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلٌ رَجُلا عَلَى غَيْرِ ذِحْلٍ وَلا عَدَاوَةٍ، وَأَنْ يَقْتُلَ رَجُلٌ عَلَى مَالِهِ، وَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِعَفْوٍ عَنْهُ، لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ عَلَى وَجْهِ الْعَدَاوَةِ وَالنَّائِرَةِ، وَإِنَّمَا قَاتِلُ الْغِيلَةِ يُعَدُّ مِنَ الْمُحَارِبَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ قَتَلَ غِيلَةً عَنْ غَيْرِ ظِنَّةٍ وَلا عَدَاوَةٍ وَلا نَائِرَةٍ إِلا مُحَارَبَةً لِلْمُسْلِمِينَ بِلُصُوصِيَّةٍ فَإِنَّمَا وَلِيَ ذَلِكَ الإِمَامُ.

من قتل دون ماله فأفضل شهيد قتل في الإسلام بعد أن يتعوذ بالله وبالإسلام ثلاث مرات، وإن قتل

47 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَأَلَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَهُ لِصٌّ لِيَغْصِبَهُ مَالَهُ، فَرَمَاهُ فَنَزَعَ عَيْنَهُ، هَلْ عَلَيْهِ دِيَةٌ، فَقَالَ: لا، وَلا نَفْسَهُ، فَقُلْتُ لِرَبِيعَةَ: عَنْ مَنْ تَذْكُرُ ذَلِكَ، فَقَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُخْبِرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّهُ قَالَ: §«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَأَفْضَلُ شَهِيدٍ قُتِلَ فِي الإِسْلامِ بَعْدَ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ وَبِالإِسْلامِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَإِنْ قَتَلَ الرَّجُلُ اللِّصَّ فَشَرُّ قَتِيلٍ قُتِلَ فِي الإِسْلامِ» . قَالَ إِسْحَاقُ: وَكَانَ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ يَرَى هَذَا أَيْضًا

من قاتل دون ماله حتى يقتل فهو شهيد ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة , عن عبيد الله بن أبي

48 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: §«مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ حَتَّى يُقْتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ» ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ لِصٍّ إِمَّا مُسْلِمًا وَإِمَّا كَافِرًا لَقِيَ رَجُلا مُسْلِمًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ أَوْ يُهَرِيقَ دَمَهُ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا امْتَنَعْتُ، قَالَ اللَّهُ: {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ} [الشورى: 39] ، وَهَذَا الَّذِي يَسْتَقْتِلُنِي، يُرِيدَ تَهْرِيقَ دَمِي وَيَأْخُذَ مَالِي، لَيْسَ بِمُسْلِمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ، يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّا نَخْرُجُ تُجَّارًا يَعْرِضُ لَنَا قَوْمٌ يَقْطَعُونَ عَلَيْنَا السَّبِيلَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ، قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ، قَاتِلْ عَنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ: مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ تَرَكَ قِتَالَ مَنْ يُرِيدُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ تَأَثُّمًا، وَكَانُوا يَكْرَهُونَ قِتَالَ الأُمَرَاءِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ: مَا عَلِمْتُ أَحَدًا تَرَكَ قِتَالَ الْحَرُورِيَّةِ وَاللُّصُوصِ تَخَرُّجًا إِلا أَنْ يَجْبُنَ رَجُلٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْمِسْكِينَ لا يُلامُ

من حمل علينا السلاح فليس منا، ولا راصد بطريق

53 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: §«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلا رَاصِدٌ بِطَرِيقٍ»

من حمل علينا السلاح فليس منا وأخبرني ابن سمعان قال: كان مجاهد بن جبر يقول في المحارب

54 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: §«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ يَقُولُ فِي الْمُحَارِبِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الإِسْلامِ الْمُشْرِكِ أَنْ يُصْلَبَ فَيُقْتَلَ مَصْلُوبًا وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ أَنَّ غَالِبَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُحَارِبِ الْخَارِبِ إِذَا قَتَلَ وَأَصَابَ الأَمْوَالَ أَنْ يُصْلَبَ فَيُقْتَلَ مَصْلُوبًا 57 - قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ وَيَأْخُذُ الْمَالَ أَنَّهُ يُصْلَبُ حَيًّا وَيُطْعَنُ بِالْحَرْبَةِ حَتَّى يَمُوتَ، وَالَّذِي يُقْتَلُ بِغَيْرِ صَلْبٍ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ. مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَرُورِيَّةِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: مَا يُحِلُّ لِي قِتَالَ الْحَرُورِيَّةِ قَالَ: إِذَا قَطَعُوا السَّبِيلَ وَأَخَافُوا الآمِنَ، قَالَ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَقَاتَلَتِ الْحَرُورِيَّةُ، ثُمَّ أُخِذُوا، قَالَ: يُقْتَلُ مِنْهُمْ مَنْ قَتَلَ، وَيُؤْخَذُ الْمَتَاعُ مِمَّنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ، وَلا يُقَطَّعُ، وَيُسْجَنُ مِنْ نَفْيٍ، وَيُسْتَتَابُونَ وَلا يُقْتَلُونَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ 59 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ فِي خَارِجِيٍّ خَرَجَ بِخُرَسَانَ فَأَشَارَ بِسَيْفِهِ فَأُخِذَ، إِنْ كَانَ قَتَلَ قُتِلَ، وَإِنْ كَانَ جَرَحَ جُرِحَ، وَإِلا اسْتُودِعَ السِّجْنَ، فَاجْعَلُوا أَهْلَهُ قَرِيبًا مِنْهُ حَتَّى يَتُوبَ مِنْ رَأْيِهِ السُّوءِ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ مِثْلَهُ. ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَرُورِيَّةِ: إِذَا خَرَجُوا فَسَفَكُوا الدِّمَاءَ فَقِتَالُهُمْ حَلالٌ. قَالَ: وَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ ذَلِكَ وَحَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: ذَكَرْتُ الْخَوَارِجَ وَاجْتِهَادَهُمْ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَا عِنْدَهُ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَيْسُوا بِأَشَدِّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، ثُمَّ هُمْ يُضَلُّونَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ خَرَجَتْ فَنَازَعُوا عَلِيًّا وَفَارَقُوهُ وَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالشِّرْكِ، فَلَمْ يَهْجُهُمْ، ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى حَرُورَاءَ، فَأُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَأُخْبِرَ أَنَّهُمْ يَتَجَهَّزُونَ مِنَ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: دَعُوهُمْ، ثُمَّ خَرَجُوا فَنَزَلُوا بِالنَّهْرَوَانِ فَمَكَثُوا بِهِ شَهْرًا، فَقِيلَ لَهُ: أَغْزِهِمُ الآنَ، فَقَالَ: لا، حَتَّى يُهَرِيقُوا الدِّمَاءَ وَيَقْطَعُوا السَّبِيلَ وَيُخِيفُوا الأَمْنَ، فَلَمْ يَهْجُهُمْ حَتَّى قَتَلُوا، فَأَغْزَاهُمْ، فَقُتِلُوا

ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل، قال عمر: يا رسول الله، ائذن لي فيه أضرب

63 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا، أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْدِلْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: وَيْلَكَ، §وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، قَالَ: دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يُحَقِّرُ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، وَهُوَ الْقِدْحُ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ، إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلَ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلَ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، يَخْرُجُونَ عَلَى خَيْرِ فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ، فَالْتُمِسَ فَوُجِدَ فَأُتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ الَّذِي نَعَتَ

وصف ناسا، إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى

64 - وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ يَقُولُ: إِنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا: لا حُكْمَ إِلا لِلَّهِ، قَالَ عَلِيٌّ: كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ §وَصَفَ نَاسًا، إِنِّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلاءِ، يَقُولُونَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لا يُجَاوِزُ هَذَا مِنْهُمْ، وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ، مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسْوَدُ إِحْدَى يَدَيْهِ طُبْيُ شَاةٍ أَوْ حَلَمَةُ ثَدْيٍ، فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: انْظُرُوا، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، قَالَ: ارْجِعُوا فَوَاللَّهِ , مَا كَذَبْتُ وَلا كُذِبْتُ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَةٍ فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَنَا حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَقَوْلِ عَلِيٍّ فِيهِمْ. قَالَ بُكَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ ذَلِكَ الأَسْوَدَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، أَنَّ رَجُلا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَرْسَلَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ لأُكَلِّمَهُمْ، فَلَمَّا قَالُوا: لا حُكْمَ إِلا لِلَّهِ، قُلْتُ: أَجَلْ صَدَّقْتُمْ، لا حُكْمَ إِلا لِلَّهِ , إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، وَحَكَمَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، فَالْحُكْمُ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَصَيْدٍ أَفْضَلُ أَمِ الْحُكْمِ فِي الْأُمَّةِ تَرْجِعُ بِهِ وَتُحْقَنُ دِمَاؤُهَا وََيُلَمُّ شَعَثُهَا، قَالَ ابْنُ الْكَوَاءِ، دَعُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْبَأَكُمْ أَنَّهُمْ {قَوْمٌ خَصِمُونَ} [الزخرف: 58]

يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية وأخبرني عمرو بن الحارث، أن بكيرا حدثه أنه سأل

66 - وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: §«يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ» وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ نَافِعًا: كَيْفَ كَانَ رَأْيُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْحَرُورِيَّةِ، قَالَ: يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ أُنْزِلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ , أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ فَقَالَ: يَكَفِّرُونَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وَيَنْكِحُونَ النِّسَاءَ فِي عَدَدِهِمْ، وَتَأْتِيهِمُ الْمَرْأَةُ فَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ مِنْهُمْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَتَكُونُ الْمَرْأَةُ عِنْدَهُمْ لَهَا زَوْجَانِ، فَلا أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِالْقِتَالِ وَالْقَتْلَ مِنَ الْحَرُورِيَّةِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ جَيْشٌ مِنَ الْحَرُورِيَّةِ فِي الْفِتْنَةِ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَأَغَارُوا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ وَيَقْتُلُوا مَنْ دَفَعَ عَنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ، حَتَّى دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ فَكَانُوا مِنْهَا مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ فَقَالَ: اخْرُجْ إِلَى النَّاسِ وَكَلِّمْهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ قِتَالٌ لِهَؤُلاءِ قُمْنَا فَقَاتَلْنَا مَعَهُمْ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ قِتَالٌ خَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ وَلَمْ نَعْرِضْهُمْ دِينَنَا وَدِمَاءَنَا، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ بِحِدْثَانِ مَا أُصِيبَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِالْحَرَّةِ، فَقَالَ ابْنُ عَيَّاشٍ: النَّاسُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِنَكْبَةٍ شَدِيدَةٍ، وَإِنَّكَ إِنْ تُكَلِّمَهُمْ يَقُولُوا: نَعَمْ، ثُمَّ يَفِرُّوا عَنْكَ وَلا يُقَاتِلُوا مَعَكَ، فَلَمَّا رَأَيَا ذَلِكَ ارْتَحَلا مِنْ لَيْلَتِهِمَا وَأَنَا مَعَهُمَا وَنَاسٌ، فَلَحِقُوا بِمَكَّةَ، ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ أُولَئِكَ الْحَرُورِيَّةَ عَنِ الْمَدِينَةِ فَلَمْ يَقْدَمُوهَا ابْنُ وَهْبٍ: وَحَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ جَيْشَ الْحَرُورِيَّةِ نَزَلُوا بِنَخْلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ لَيْلَتَانِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ 71 - وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: خَرَجَ أَرْبَعُونَ حَرُورِيًّا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَمَاعَةِ وَيُنْكِرُ عَلَيْهِمْ خُرُوجَهُمْ خِلافًا لِلْحَقِّ وَالسُّنَّةِ، وَأَنْتُمْ قَلِيلٌ أَذِلَّةٌ، فَكَتَبُوا إِلَيْهِ جَوَابًا أَبْلَغُوا فِيهِ فَقَالُوا: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ قِلَّتِنَا وَذِلَّتِنَا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: {وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ} [الأنفال: 26] ، فَنَحْنُ نَرْجُو ذَلِكَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عَوْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ قَالَ لَهُمْ: قَاتَلْتُمْ دَهْرَكُمْ كُلَّهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَلَمَّا جَاءَ رَأْيُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تَطْلُبُونَ، وَقَالَ النَّاسُ: هَذَا، وَاللَّهِ , رَأْيُهُمْ، كُنْتُمْ أَوَّلُ مَنْ نَفَرَ عَنْهُ، قَالُوا: وَاللَّهِ , لَقَدْ صَدَقْتَ مَا كُنَّا نَطْلُبُ إِلا الَّذِي عَمِلَ بِهِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَتَبَرَّأْ مِنَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَهُ، وَلَمْ يَلْعَنْهُمْ , فَقُلْتُ: هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَمَّا أَسْأَلُكُمْ عَنْهُ، فَقَالُوا: نَعَمْ، لَمْ تَسْأَلْنَا عَنْ شَيْءٍ إِلا صَدَقْنَاكَ، فَقُلْتُ: مَتَى عَهْدُكُمْ بِلَعْنِ هَامَانَ؟ فَقَالُوا: مَا لَعَنَّاهُ قَطُّ فَقُلْتُ لَهُمْ: أَفَيَسَعُكُمْ أَنْ تَتْرُكُوا وَزِيرَ فِرْعَوْنَ الْمُنَفِّذَ لأَمْرِهِ، وَلا يَسَعُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْحَقِّ وَيَكُفَّ اللَّعْنَ عَنْ أَهْلِ قِبْلَتِهِ إِنْ كَانُوا أَخْطَئُوا فِي شَيْءٍ وَعَمِلُوا بِغَيْرِ الْحَقِّ. فَرَجَعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي بَعَثْتُ إِلَيْهِمْ غَيْرَكَ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ فَطِنْتَ لِهَامَانَ، فَقَالَ: تَخَوَّفْتُ إِنْ ذَكَرْتُ فِرْعَوْنَ أَنْ يَقُولُوا قَدْ لَعَنَّاهُ فَإِنَّهُ مُلْعَنٌ خَبِيثٌ. قَالَ: وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ وَكَانَ عَلَى الْمَوْصِلِ أَنْ أَقْرِرْهُمْ مَا لَمْ يَسْفِكُوا دَمًا أَوْ يَقْطَعُوا سَبِيلا أَوْ يُخِيفُوا مُعَاهِدًا، فَإِنْ فَعَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُمُ الْعَدُوُّ، فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ حَتَّى تُوُفِّيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. ثُمَّ خَرَجُوا فِي خِلافَةِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَقُتِلُوا. ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ رَجُلا مِنَ الْحَرُورِيَّةِ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّكَ كَافِرٌ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: كَذَبْتَ، ثُمَّ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، فَقَرَأَهَا حَتَّى خَتَمَهَا: قَالَ الْحَرُورِيُّ: قَالَ اللَّهُ: {بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} [الزخرف: 58] بَابٌ فِي قَتْلِ الْقَدَرِيَّةِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا مَعَهُ: مَاذَا تَرَى فِي هَؤُلاءِ الْقَدَرِيَّةِ، قَالَ: قُلْتُ: أَسْتَتِيبُهُمْ، فَإِنْ قَبِلُوا ذَلِكَ وَإِلا فَأَعْرِضُهُمْ عَلَى السَّيْفِ، قَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَرَأْيِيِ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهُ: مَا الْحُكْمُ فِي هَؤُلاءِ الْقَدَرِيَّةِ، قَالَ: قُلْتُ: يُسْتَتَابُونَ، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُوتِلُوا عَلَى وَجْهِ الْبَغْيِ، فَقَالَ عُمَرُ: ذَلِكَ الرَّأْيُ فِيهِمْ، وَيْحَهُمْ، فَأَيْنَ هُمْ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: {فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ {161} مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ {162} إِلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ {163} } [الصافات: 161-163] ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ رَجُلا مِنَ الْقَدَرِيَّةِ قَالَ: إِنَّ مَعَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَسُئِلَ ابْنُ هُرْمُزَ، فَقَالَ: كَذَبَ، وَاللَّهِ، لَقَدْ أَدْرَكْتُ الْمَدِينَةَ وَمَا يُذْكَرُ فِيهَا إِلا رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْ جُهَيْنَةَ يُقَالُ لَهُ مَعْبَدٌ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا سُهَيْلٍ عَمَّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَقَالَ: كَذَبَ، اسْتَشَارَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لِي: كَيْفَ تَرَى فِي الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَى أَنْ يُسْتَتَابُوا، فَإِنْ تَابُوا وَإِلا ضَرَبْتُ رِقَابَهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: ذَلِكَ الرَّأْيُ فِيهِمْ، وَاللَّهِ، لَوْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الآيَةُ لَكَفَى بِهَا حُجَّةً عَلَيْهِمْ: {فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ {161} مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ {162} إِلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ {163} } [الصافات: 161-163] ، ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غَفْرَةَ، عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ: وَلَمْ يَذْكُرِ الآيَةَ بَابٌ فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الإِسْلامِ

من غير دينه فاقتلوه، قال مالك: فإنما يعني بذلك من خرج من الإسلام وكفر بالله، ولم يعن بذلك

77 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: §«مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلامِ وَكَفَرَ بِاللَّهِ، وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ مَنِ انْتَقَلَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ إِلَى دِينٍ آخَرَ، أَنْ يَتَهَوَّدَ النَّصْرَانِيُّ أَوْ يَتَنَصَّرَ الْيَهُودِيُّ أَوِ الْمَجُوسِيُّ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مَنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَسْأَلَهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ تَحَوَّلَ يَهُودِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا، أَوْ يَهُودِيٍّ تَحَوَّلَ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّمَا تَحَوُلٌّ مِنْ كُفْرٍ إِلَى كُفْرٍ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

من كفر بالله من بعد إيمانه طائعا فاقتلوه، قال ابن سمعان: ولا أعلم إلا أن نافعا، وزيد بن

79 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَابْنُ سَمْعَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: §«مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ طَائِعًا فَاقْتُلُوهُ» ، قَالَ ابْنُ سَمْعَانَ: وَلا أَعْلَمُ إِلا أَنَّ نَافِعًا، وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَانِي هَذَا الْحَدِيثَ

من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، وابن سمعان،

80 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: §«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ» ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَابْنُ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: هَاجَتِ الْفِتْنَةُ الأُولَى فَأَدْرَكَتْ رِجَالا ذَوِي عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَبَلَغَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ يُهْدَمَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ فَلا يُقَامُ فِيهَا عَلَى رَجُلٍ قَاتِلٍ فِي تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ قِصَاصٌ فِيمَنْ قَتَلَ، وَلا حَدٌّ فِي سَبْيِ امْرَأَةٍ سُبِيَتْ، وَلا نَرَى عَلَيْهِ حَدًّا، وَلا نَرَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُلاعَنَةً، وَلا نَرَى أَنْ يَقْذِفَهَا أَحَدٌ إِلا جُلِدَ الْحَدَّ، وَنَرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَنَرَى أَنْ تَرِثَ زَوْجَهَا الأَوَّلَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رِجَالٍ شَهِدُوا بَدْرًا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّ رَجُلا تَأَوَّلَ مَعَ الْحَرُورِيَّةِ فَقَاتَلَ وَقُتِلَ، ثُمَّ مَاتَ، أَوِ امْرَأَةً تَأَوَّلَتِ الْقُرْآنَ فَخَرَجَتْ حَتَّى لَحِقَتْ بِالْخَوَارِجِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَقَاتَلَتْ مَعَهُمْ وَتَزَوَّجَتْ فِيهِمْ، ثُمَّ جَاءَتْ تَائِبَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حَدٌّ، وَكَانَ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا الْحَدُّ، وَلَمْ تَكُنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُلاعَنَةٌ، وَحُبِسَتْ عَنْ زَوْجِهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سَمْعَانَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ وَأَصْحَابِ النَّبِيِّ مُتَوَافِرُونَ، فَاجْتَمَعَ الأَمْرُ فِيهِمْ أَلا يُحَدَّ فَرْجٌ اسْتُحِلَّ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَلا يُقَادَ وَلا يُودَى مَا اسْتُحِلَّ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ وَلا يُضْمَنَ مَالٌ ذَهَبَ إِلا إِنْ يُضْمَنْ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ فَيُرَدَّ إِلَى أَهْلِهِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ أَنَّ مَنْ أُدْرِكَ مِنَ السَّلَفِ كَانُوا يَقُولُونَ: هُمَا رِدَّتَانِ، رِدَّةُ كُفْرٍ يُسْتَحَلُّ بِهَا الْقَتْلُ وَالسَّبْيُ وَقَطْعُ الْمَوَارِيثُ، وَرِدَّةُ انْتِقَاضِ شَرَائِعِ الإِسْلامِ، فَقَاتَلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا لا يَحِلُّ سَبْيُهُمْ وَلا أَخْذُ أَمْوَالُهُمْ، وَهِيَ سِيرَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي مَنِ ارْتَدَّ فِي زَمَانِهِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلاثَةَ ارْتَدَّ عِنْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ فَانْطَلَقَ حَتَّى لَحِقَ بِهِرَقْلَ أَوْ بِقَيْصَرَ، فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَابْنَتِهِ وَخَيَّرَهُنَّ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: إِنْ كَانَ عَلْقَمَةُ كَفَرَ مَا كَفَرْتُ أَنَا وَلا ابْنَتِي، فَتَرَكَهُنَّ، فَقَدِمَ عَلْقَمَةُ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَ يَشُدُّ عَلَيْهِ فِي الْقَوْلِ، فَقَالَ: حَسْبُكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، بَايِعْنِي 86 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَبِيعَةُ فِي أَهْلِ قَرْيَةٍ أَسْلَمُوا وَأَسْلَمَ نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ، ثُمَّ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَفَرُوا وَقَاتَلُوا فَقُتِلَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ وَأُسِرَتْ طَائِفَةٌ، فَهَلْ يَحِلُّ سَبْيُهُمْ أَمْ لا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلا الإِسْلامُ، فَقَالَ رَبِيعَةَ: يُقْتَلُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَكُلُّ مَنْ بَلَغَ مِنَ الذَّرِيَّةِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَاغِرًا قَمِئًا، إِلا كُلَّ ذَرِيَّةٍ وُلِدَتْ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمُوا، ثُمَّ كَفَرُوا وَقَاتَلُوا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِلْكَ الذَّرِيَّةُ بِكَامِلِ السِّنِّ الَّتِي تَقَعُ عِنْدَهَا الْحُدُودُ وَتَكَامُلُ الْفَرَائِضِ، وَذَلِكَ لأَنَّهُمْ وُلِدُوا فِي حُجُورِ الْمُؤْمِنِينَ وَلأَنَّهُمْ وُلِدُوا فِي حُجُورٍ مُسْلِمَةٍ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْقُضُوا عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَبْلُغُوا السِّنَّ، فَيَكُونُوا هُمْ نَقَضُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، فَأُولَئِكَ مُسْلِمُونَ أَحْرَارًا. أَمَّا كُلُّ ذَرِيَّةٍ وُلِدَتْ فِي حُجُورِهِمْ وَهُمْ كُفَّارٌ ثُمَّ أَسْلَمُوا فَكَانُوا عَلَى ذَرَارِيِّهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ نَقَضُوا فَقَدْ نَقَضُوا عَنْ مَنْ دَخَلَ فِي الإِسْلامِ أَدْخَلُوهُمْ، وَكَانَ فِي الْكُفْرِ قَبْلَ ذَلِكَ مَعَهُمْ، فَقَدْ نَقَضُوا عَلَيْهِمْ وَأَخْرَجُوهُمْ كَمَا كَانُوا أَدْخَلُوهُمْ فَأُولَئِكَ يُسْبَوْنَ، لَيْسُوا كَهِبَةِ مَنْ وُلِدَ بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَلَمْ يُدْرَكْ حَتَّى نَقَضُوا، إِسْلامُ تِلْكَ الذَّرِيَّةِ إِسْلامُ الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ , فَهُمْ أَحْرَارٌ وَلا يُسْبَوْنَ.

لا يحل لنبي أن يومئ

87 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدٍ كَانَ قَدِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ فَأَمَرَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ بِقَتْلِهِ إِنْ وُجِدَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ اسْتَجَارَ بِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَكَانَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ , فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ سَاعَةً , ثُمَّ كَلَّمَهُ عُثْمَانُ فِيهِ , فَآمَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ: الآنَ، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ سَكَتُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْتَظَرْتُ أَنْ تُومِئَ إِلَيَّ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: §لا يَحِلُّ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِئَ

لا يحل لنبي أن يومئ

88 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: §«لا يَحِلُّ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِئَ» وَحَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَغَيْرِهِ , أَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ الْكِنْدِيَّ كَانَ أَسْلَمَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ وَقَدِمَ عَلَيْهِ , فَلَمَّا ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ ارْتَدَّ فِيمَنِ ارْتَدَّ، فَلَمَّا قَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَقَتَلَ قَوْمَ الأَشْعَثِ فَأُتِيَ بِهِ أَسِيرًا إِلَى أَبِي بَكْرٍ، قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَسْتَبْقِيَنِي عَلَى الْعَدُوِّ أَوْ تَنْكِحَنِي أُخْتَكَ أُمَّ فَرْوَةَ بِنْتَ أَبِي قُحَافَةَ، قَالَ: فَاسْتَبْقَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَنْكَحَهُ أُخْتَهُ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ مُحَمَّدَ بْنَ الأَشْعَثِ 90 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَيْضًا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِلأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ: إِنِّي لأَرَى فِي عَقِبِكَ غَدْرَهُ يَوْمَ النَّجِيرِ , قَالَ: فَكَانَ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ افْتُتِنَ فِي زَمَانِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ , فَخَرَجَ عَلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَقَاتَلَهُ سَنَتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ , ثُمَّ انْهَزَمَ بَعْدُ فَهَلَكَ.

أسيرا فأسلم , فخلى سبيله فكفر , ثم أتي به فأسلم , ثم كفر، أربعا أو خمسا , ثم قال: اللهم

91 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ بِنَبْهَانَ §أَسِيرًا فَأَسْلَمَ , فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَكَفَرَ , ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَأَسْلَمَ , ثُمَّ كَفَرَ، أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا , ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَمْكِنِّي مِنْ نَبْهَانَ فِي حَبْلٍ أَبْرَقَ , فَتَغَيَّرَ حَبْلُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ , فَأَتَوْا بِهِ فِي حَبْلٍ أَبْرَقَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: اضْرِبُوا عُنُقَهُ , فَلَمَّا وَلِيَ قَالَ: مَا يُرِيدُ مِنِّي ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَأَنَا أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ: مَا يَقُولُ؟ فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِهِ , فَخَلَّى سَبِيلَهُ

استتاب نبهان أربع مرات , وكان نبهان قد ارتد قال سفيان: وأخبرني عمر بن قيس، عن إبراهيم بن

92 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ §اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ , وَكَانَ نَبْهَانُ قَدِ ارْتَدَّ قَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ أَبَدًا كُلَّمَا رَجَعَ قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكًا فَقَالَ لِي: يُسْتَتَابُ كُلَّمَا رَجَعَ. قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَلا اسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلاثًا. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أَمَرَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَدْعُوَهُمْ بِدِعَايَةِ الإِسْلامِ وَيُنَبِّئَهُمْ بِالَّذِي لَهُمْ فِيهِ وَعَلَيْهِمْ وَيَحْرِصَ عَلَى هُدَاهُمْ , فَمَنْ أَجَابَهُ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ أَحْمَرِهِمْ وَأَسْوَدِهِمْ فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ , فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُقَاتِلُ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ عَلَى الإِيمَانِ بِاللَّهِ , فَإِذَا أَجَابَ الْمَدْعُو إِلَى الإِسْلامِ وَصَدَقَ إِيمَانُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ , وَكَانَ اللَّهُ هُوَ حَسْبُهُ , وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ إِلَى مَا دَعَاهُ إِلَيْهِ مِنَ الإِسْلامِ مِمَّنْ رَجَعَ عَنْهُ أَنْ يَقْتُلَهُ قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ , وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ , وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ كَانَ فِيكُمْ مَنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ , قَالَ: نَعَمْ , رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ قَالَ: فَمَاذَا فَعَلْتُمْ بِهِ، قَالَ: قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ , فَقَالَ عُمَرُ: فَهَلا حَبَسْتُمُوهُ ثَلاثًا وَطَيَّنْتُمْ عَلَيْهِ بَيْتًا , وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ , اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ , وَلَمْ آمُرْ , وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي، قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِنَحْوِ ذَلِكَ , وَقَالَ: اللَّهُمَّ , إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ دَمِهِ 97 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ , قَالَ: كَتَبَ صَاحِبُ فِلَسْطِينَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ رَجُلا مَجُوسِيًّا مِمَّنْ قَبْلَهُ أَسْلَمَ , ثُمَّ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ , وَاسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ النَّاسَ فِي ذَلِكَ , فَقَالَ أَبُو قِلابَةَ الْجَرْمِيُّ: فُتِحَ حِصْنٌ مِنَ الْحُصُونِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَجَدُوا فِيهِ رَجُلا قَدْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَقَتَلُوهُ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَلا أَعْطَشْتُمُوهُ وَجَوَّعْتُمُوهُ , ثُمَّ أَقَلْتُمُوهُ الإِسْلامَ , إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُ , فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنِ احْبِسْهُ , ثُمَّ جَوِّعْهُ وَأَعْطِشْهُ , فَإِنْ تَابَ فَكَسَبِيلِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَاكْتُبْ إِلَيَّ بِأَمْرِهِ. ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ كَانَ مُسْلِمًا , ثُمَّ تَنَصَّرَ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ أَعْرِضْ عَلَيْهِ الإِسْلامَ، فَإِنْ أَبَى فَاقْتُلْهُ , فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلامَ فَأَبَى , فَقَتَلَهُ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ أَسْلَمَ , ثُمَّ كَفَرَ , فَاسْتَتَابَهُ , وَأَمَرَهُ بِالرَّجْعَةِ إِلَى الإِسْلامِ , فَأَبَى فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ بِيَدِهِ , وَضَرَبَهُ النَّاسُ حِينَ رَأَوْا عَلِيًّا ضَرَبَهُ حَتَّى قَتَلُوهُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شُبْرُمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ أَسْلَمَ , ثُمَّ تَهَوَّدَ , فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ , وَقَالَ: يَحْسَبُ أَنَّ هَؤُلاءِ كُلَّهُمْ مُؤْمِنُونَ , فَغَضِبَ عَلِيٌّ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ , ثُمَّ تَخَوَّفَ أَنْ يُفْتَنُوا فِيهِ لِشِدَّةِ نَفْسِهِ وَجُرْأَتِهِ , فَأَمَرَ بِهِ فَأُدْرِجَ فِي حَصِيرَةٍ , ثُمَّ أَحْرَقَهُ بِالنَّارِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِالْكُوفَةِ رِجَالا يُنْعِشُونَ حَدِيثَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ يَدْعُونَ إِلَيْهِ , فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ , فَكَتَبَ عُثْمَانُ أَنْ أَعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ وَشَهَادَةِ أَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , فَمَنْ قَبِلَهَا وَتَبَرَّأَ مِنْ مُسَيْلِمَةَ فَلا تَقْتُلْهُ , وَمَنْ لَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ فَاقْتُلْهُ , فَقَبَلِهَا رِجَالٌ مِنْهُمْ فَتُرِكُوا , وَلَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ رِجَالٌ فَقُتِلُوا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ , عَنِ الْحَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ , قَالَ: ذَهَبْتُ بِفَرَسٍ لِي أُرِيدُ أُنْزِيَ عَلَيْهَا فِي بَنِي حَنِيفَةَ , فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَدَخَلْتُ أُصَلِّي , فَإِذَا إِمَامُهُمْ يَقْرَأُ بِسَجْعِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ , فَخَرَجْتُ , فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرْتُهُ , فَبَعَثَ مَعِي نَاسًا فَأَتَيْنَاهُمْ لِلْغَدِ فَوَجَدْنَاهُ يَقْرَأُ بِتِلْكَ الْقِرَاءَةِ , فَرَجَعُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ , فَاسْتَتَابَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ وَقَالَ: إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا قَتَلْتُكُمْ , فَتَابُوا إِلا الإِمَامَ , فَقَدَّمَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا إِنْسَانًا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَدَعَاهُ إِلَى الإِسْلامِ ثَلاثًا , فَأَبَى , فَقَتَلَهُ 104 - قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِذَا أَشْرَكَ الْمُسْلِمُ دُعِيَ إِلَى الإِسْلامِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ , فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ. ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسَيْلِمَةُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ , عَنْ قَتَادَةَ , أَنَّ رَجُلا يَهُودِيًّا أَسْلَمَ , ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ، فَحَبَسَهُ أَبُو مُوسَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلامِ , فَأَتَاهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَرَآهُ عِنْدَهُ فَقَالَ: لا أَنْزِلُ حَتَّى تَضْرِبَ عُنُقَهُ , فَلَمْ يَنْزِلْ حَتَّى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ اسْتُتِيبَ , فَإِنْ أَبَى أَنْ يَتُوبَ قُتِلَ , وَاعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ وَمِيرَاثُهُ لأَهْلِ دِينِهِ الَّذِي اخْتَارَ 106 - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ: لا أَعْمَلُ بِهَذَا، وَقَالَ مَالِكٌ: مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُمْ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ صَاحِبِ الْيَمَنِ فِي رَجُلٍ تَهَوَّدَ بَعْدَ إِسْلامِهِ أَنْ يَدْعُوَهُ إِلَى الإِسْلامِ , فَإِنْ أَسْلَمَ تَرَكَهُ , وَإِنْ أَبَى قَتَلَهُ , قَالَ: فَأَمَرَ أَمِيرَهُمْ إِذَا رُفِعَ عَلَى الْخَشَبَةِ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِ , فَلَمَّا رُفِعَ جَاءَ , فَلَمْ يَزَلْ بِهِ وَيَقُولُ لَهُ: وَيْحَكَ , إِنَّ لَكَ أَوْلادًا , فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى تَابَ , فَأُنْزِلَ وَلَمْ يُقْتَلْ. وَبَعْضُهُمْ يُزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ، ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , قَالَ: وَأَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ , قَالَ: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ , كُلُّهُمْ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ. ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رُزَيْقَ بْنَ الْحَكِيمِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي ابْنِ عَارِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ 110 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَجُلا مِنَ النِّبْطِ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ , فَأَمَرَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الرُّمَاحِسَ أَنْ يَسْتَتِيبَهُ , فَإِنْ تَابَ , وَإِلا قَتَلَهُ , قَالَ: فَلَمْ يَتُبْ , فَقَتَلَهُ الرُّمَاحِسُ بِأَمْرِ سَعِيدٍ. ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ , ثُمَّ تَنَصَّرَ , قَالَ: يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلامُ وَيُسْتَتَابُ , فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْهُ , وَإِنْ أَبَى إِلا الإِقَامَةَ عَلَى الْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلامِ , فَإِنَّا نَرَى أَنْ يُقْتَلَ بِاسْتِحْبَابِهِ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ 112 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُحَدِّثُونَ عَنْ سَلَفِنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: يُسْتَتَابُ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمْانِهِ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الإِسْلامِ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس

إذا ارتدت المرأة عن الإسلام قتلت وأخبرني الليث بن سعد , أن سعيد بن عبد العزيز التنوخي

115 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ يُحَدِّثُ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: §" إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الإِسْلامِ قُتِلَتْ وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قِرْفَةَ كَفَرَتْ بَعْدَ إِسْلامِهَا , فَاسْتَتَابَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَلَمْ تَتُبْ , فَقَتَلَهَا , وَقَالَ لِي اللَّيْثُ: وَذَلِكَ الَّذِي سَمِعْنَا , وَهُوَ رَأْيِي. ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ، ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , أَنَّ النَّخَعِيَّ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَقَعَ عَلَيْهَا 118 - وَقَالَ لِي مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ تَتَنَصَّرُ: إِنَّهَا إِنْ لَمْ تَتُبْ قُتِلَتْ كَمَا يُصْنَعُ بِالرَّجُلِ. بَابٌ فِي الزَّنَادِقَةِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ أُتِيَ بِزَنَادِقَةٍ يَعْبُدُونَ وَثَنًا بِالْكُوفَةِ , فَخَرَجَ بِهِمْ فَحَفَرَ لَهُمْ حُفْرَةً وَأَمَرَ بِضَرْبِ أَعْنَاقِهِمْ 120 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: أَمَّا مَنْ أَسَرَّ الْكُفْرَ وَأَظْهَرَ الإِسْلامَ مِثْلَ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ فَأُولَئِكَ إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ قُتِلُوا وَلَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ شَيْئًا لأَنَّهُمْ لا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ , وَإِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا عَلَى الْكُفْرِ وَهُمْ يُظْهِرُونَ الإِسْلامَ , فَأَمَّا مَنْ أَظْهَرَ الْكُفْرَ وَأَعْلَنَ بِهِ بَعْدَ الإِسْلامِ فَإِنَّهُ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَاتِلُوا وَأَنْ يَدَعُوا وَيُسْتَتَابُوا قَبْلَ أَنْ يُقَاتَلُوا , الْوَاحِدُ مِنْهُمْ مِثْلُ الْجَمَاعَةِ , يُسْتَتَابُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ. - قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ فِي الزَّنَادِقَةِ مِثْلَ قَوْلِ مَالِكٍ. قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهُ قَالَ فِي الزِّنْدِيقِيِّ: إِمَّا هُوَ جَاءَ جَاحِدًا وَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ , فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وَلا يُسْتَتَابُ , وَإِمَّا هُوَ جَاءَ تَائِبًا مُعْتَرِفًا , فَإِنَّهُ يُتْرَكُ وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ , عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهُ قَالَ: لا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الإِسْلامِ حَتَّى يَخْرُجَ كَمَا دَخَلَ إِلا سُجُودًا لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ جُحُودًا لِلَّهِ بَابٌ فِي سَبِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ وَالْوُلاةِ وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْكُوفَةِ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنِّي وَجَدْتُ رَجُلا بِالْكُنَاسَةِ سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ يَسُبُّكَ , وَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ , فَهَمَمْتُ بِقَتْلِهِ أَوْ قَطْعِ يَدِهِ أَوْ لِسَانِهِ أَوْ جَلْدِهِ , ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُرَاجِعَكَ فِيهِ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: سَلامٌ عَلَيْكَ , أَمَّا بَعْدُ , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ قَتَلْتَهُ لَقَتَلْتُكَ بِهِ , وَلَوْ قَطَعْتَهُ لَقَطَعْتُكَ بِهِ , وَلَوْ جَلَدْتَهُ أَقَدْتُهُ مِنْكَ , فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَاخْرُجْ بِهِ إِلَى الْكُنَاسَةِ فَسُبَّهُ كَالَّذِي سَبَّنِي , أَوْ أَعْفُ عَنْهُ , فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ , فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَسُبُّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ إِلا رَجُلٌ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ , فَمَنْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَاهِبٌ تَنَاوَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَهَلا قَتَلْتُمُوهُ 126 - وَسَأَلْتُ مَالِكًا فَقَالَ: لا يُسْتَتَابُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوِ الْكُفَّارِ. بَابٌ فِي قَتْلِ السَّحَّارِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مُدْبِرَةً , فَسَحَرَتْهَا , فَأَمَرَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَقُتِلَتْ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ حَفْصَةَ أَمَرَتْ بِهَا , فَقُتِلَتْ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأسدِيِّ , أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ السَّحَّارَ عِنْدَهُمْ , وَأَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَتَلَ سَاحِرًا كَانَ مَنْزِلُهُ قَرِيبًا مِنْ مَنْزِلِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَلَمْ يَزَالُوا يَقْتُلُونَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ , وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّهُ قَالَ: السَّاحِرُ يُقْتَلُ إِنِ اعْتَرَفَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهُ قَالَ: عُقُوبَةُ السَّاحِرِ الْقَتْلُ ابْنُ وَهْبٍ: وَفِي كِتَابٍ جَاءَ مِنَ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ الْقُرَشِيِّ , عَنْ رَبِيعَةَ , وَأَبِي الزِّنَادِ مِثْلَهُ: إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَرَفَ.

جندب , وما جندب , وما يدريك ما جندب , يضربه ضربة يفرق فيها بين الحق والباطل فلم يدر الناس

132 - وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ قَادَ يَوْمًا أَوْ لَيْلَةً بِالرَّكْبِ فَجَعَلَ يَقُولُ: §" جُنْدُبٌ , وَمَا جُنْدُبٌ , وَمَا يُدْرِيكَ مَا جُنْدُبٌ , يَضْرِبُهُ ضَرْبَةً يَفْرُقُ فِيهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ مَا ذَلِكَ الأَمْرُ حَتَّى كَانَ فِي زَمَانِ زِيَادِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ , فَدَخَلَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ يَلْعَبُ بِأَشْيَاءَ يَعْلَمُ النَّاسُ أَنَّهَا لا تَكُونُ , يُدْخِلُ حَصَاةً مِنْ دِمَاغِهِ وَيُخْرِجُهَا مِنْ فِيهِ , وَيَأْخُذُ الشَّيْءَ فَيُحْرِقُهُ , ثُمَّ يَأْتِي بِهِ كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ , وَأَشْبَاهَ هَذَا النَّحْوِ , فَخَرَجَ النَّاسُ مِنْ عِنْدِهِ يَتَعَجَّبُونَ لِشَيْءٍ لَمْ يَرَوْا مِثْلَهُ , فَجَلَسَ بَعْضُ مَنْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ زِيَادٍ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُنْدُبٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ , فَحَدَّثَهُمْ بِالَّذِي رَأَى , فَقَالَ لَهُ جُنْدُبٌ: فِي الإِسْلامِ يَعْمَلُ بِهَذَا , فَقَالَ: نَعَمْ , ابْقَ عِنْدَ الأَمْيِرِ , قَالَ: فَمَتَى تَرَاهُ يَعُودُ , قَالَ: بِالْغَدَاةِ أَرَى , قَالَ: وَاشْتَمَلَ جُنْدُبٌ عَلَى سَيْفِهِ وَدَخَلَ مَعَ النَّاسِ , وَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَعَمِلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ , فَلَمَّا عَايَنَهُ جُنْدُبٌ وَثَبَ إِلَيْهِ بِالسَّيْفِ فَضَرَبَهُ حَتَّى ثَرَدَ , وَهَرَبَ زِيَادٌ وَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ زِيَادًا , إِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا الَّذِي يَعْمَلُ عَلانِيَةً فِي الإِسْلامِ بِالسِّحْرِ. وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبَ جَزْءِ بْنِ مُعَاوَيَةَ , فَكَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَبْلَ قَتْلِهِ بِسَنَةٍ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ , وَفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَجُوسِ وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَامْنَعُوهُمُ الْزَّمْزَمَةَ , قَالَ: وَقَتَلْنَا ثَلاثَ سَوَاحِرَ , وَفَرَّقْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ وَحَرِيمَتِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ , وَجَعَلَ طَعَامًا وَوَضَعَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ , ثُمَّ دَعَاهُمْ , فَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ , وَأَتَوْا بِوقْرِ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ وَرِقًا قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. - وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّ السَّاحِرَ إِذَا سَحَرَ هُوَ نَفْسَهُ لا يَعْمَلُ ذَلِكَ لَهُ غَيْرُهُ، السِّحْرُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ , قَالَ: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ} [البقرة: 102] , إِنَّ عَلَيْهِ الْقَتْلَ إِذَا عَمِلَ ذَلِكَ هُوَ نَفْسُهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَأَرَاهُ كَالزِّنْدِيقِ الَّذِي يُظْهِرُ الإِسْلامَ وَيَسْتُرُ الْكُفْرَ , فَكَيْفَ يُسْتَتَابُ.

سحر من أهل العهد أعليه قتل , قال: بلغنا أن رسول الله عليه السلام قد صنع له ذلك , فلم يقتل

135 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَنْ §سُحِرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَعَلَيْهِ قَتْلٌ , قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ , فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ - وَقَالَ مَالِكٌ: لا أَرَى أَنْ يُقْتَلَ سَحَّارُ أَهْلِ الْعَهْدِ إِلا أَنْ يَدْخُلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِسِحْرِهِمْ ضِرَرًا لَمْ يُعَاهِدُوهُمْ عَلَيْهِ. - قَالَ مَالِكٌ: وَلا يُؤْخَذُ كَافِرٌ بِشَيْءٍ صَنَعَهُ فِي كُفْرِهِ إِذَا أَسْلَمَ , وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ} [الأنفال: 38] . بَابٌ فِي ضَرْبِ الْعَبِيدِ وَجِرَاحَاتِهِمْ

أتي برجل ضرب مملوكا له فقتله , فجلده رسول الله عليه السلام مائة، وأخبرني الحارث بن نبهان

138 - أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ §أُتِيَ بِرَجُلٍ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ فَقَتَلَهُ , فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ مِائَةً، وَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ , وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب مِثْلَهُ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ التَّمِيمِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ الْجَزَرِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدًا عَمْدًا فِي وِلايَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ , فَضَرَبَهُ أَبُو بَكْرٍ مِائَةً , وَأَغْرَمَهُ ثَمَنَهُ , وَلَمْ يَجْعَلْ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَهُمَا قَوَدًا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَاسْتُفْتِيَ: هَلْ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ , فَقَالَ: لا , وَلَكِنَّهُ يُجْلَدُ، قَالَ بُكَيْرٌ: وَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ قُسَيْطٍ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالا مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ فَقَتَلَهُ فَلْيَسْتَحْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ مَا أَرَادَ قَتْلَهُ , فَإِنْ حَلَفَ أَمَرَ بِالْكَفَّارَةِ , وَإِنْ نَكَلَ جُلِدَ مِائَةً ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ وَسِجْنٍ , وَأُمِرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ 144 - وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَمْلُوكَ عَمْدًا , قَالَ: يُعَاقَبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً مُنْكِلَةً فِي شعره وَشِرَائِهِ , وَيسمَعُ بِهِ وَيُغَرَّمُ أَغْلَى ثَمَنِ الْعَبْدِ يَوْمَ قَتْلِهِ مِنْ مَالِهِ خَالِصًا , وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ أَلْفَ دِينَارٍ , ثُمَّ يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَنَرَى أَنْ يُضَمَّنَ السِّجْنَ حَتَّى يَدِيَ الْجَزَاءَ وَالصِّغَارَ إِلا أَنْ يَتُوبَ تَوْبَةً تُرْضَى مِنْهُ فَيُطْلَقُ لِتَوْبَتِهِ وَيُكَفِّرُ بِالْكَفَّارَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا فِي الْقَتْلِ. ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا مِثْلَ ذَلِكَ , قَالَ: وَيُعَاقَبُ بِمِائَةِ جَلْدَةٍ 146 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدَهُ عَمْدًا: إِنَّ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ مِنَ السُّلْطَانِ مَعَ الْحَبْسِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ مَعَ ذَلِكَ عِتْقَ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ: وَإِنْ ضَرَبَ عَبْدًا لِغَيْرِهِ فَقَتَلَهُ أَعْطَى سَيِّدَهُ ثَمَنَهُ , قَالَ: يَعْتِقُ رَقَبَةً. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهُ قَالَ: إِنْ قَتَلَ عَبْدَهُ خَطَأً أُمِرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ , وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَلَدٌ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدًا خَطَأً , فَقِيمَتُهُ يَوْمَ أُصِيبَ عَلَيْهِ , إِنِ ارْتَفَعَ ثَمَنُهُ بِالِغًا مَا يَبْلُغُ , وَإِنْ رُخِّصَ ثَمَنُهُ رُخِّصَ عَقْلُهُ , وَيُكَفِّرُ بِالْكَفَّارَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا فِي الْقَتْلِ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ 149 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْعَبْدَ خَطَأً , أَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ , قَالَ مَالِكٌ: أَمَّا الَّذِي جَاءَ فِيهِ الْقُرْآنُ فَهُوَ الْحُرُّ , وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ} [النساء: 92] . قَالَ مَالِكٌ: فَأَنَا أَرَى الْكَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حُسْنًا. - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ يَبْعَثُ إِلَى جَارِهَا يَضْرِبُ غُلامَهَا , فَيَضْرِبُهُ فَيُنْزِي فِي ضَرْبِهِ فَيَهْلِكُ , أَوْ يَسْتَعِيرُ الرُّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى ضَرْبِ غُلامِهِ , قَالَ: لَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَمَانٌ وَلَكِنْ عَلَيْهِمَا أَنْ يُكَفِّرَا , إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فِي قَتْلِ النَّفْسِ. ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ , أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ سِنَانٍ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ , عَنْ رَجُلٍ نَوطَ عَبْدًا لَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يُرِدْ قَتْلَهُ , قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: لِيَعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ أَمَتَهُ فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا , أَفِيهِ كَفَّارَةٌ , قَالَ نَافِعٌ: مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَذْكُرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا , وَلَوْ كُنْتُ مَكَانَهُ أَعْتَقْتُ الْوَلِيدَةُ، قَالَ نَافِعٌ: أَعْتَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَلِيدَةً لِبَعْضِ بَيِّنَةٍ جَلَدَهَا جَلْدًا شَدِيدًا وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ حَيَّانُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ شَجَّ عَبْدًا لَهُ أَوْ كَسَرَهُ , قَالَ: لِيُكْسِهِ ثَوْبًا أَوْ لِيُعْطِهِ. قَالَ حَيَّانُ: هَكَذَا أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَرِهَ مِنْ غُلامِهِ بَعْضَ الأَمْرِ فَضَرَبَهُ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًى فَقَتَلَهُ , فَقَالَ: رُبَّمَا ضَرَبَ الرَّجُلَ بَعْضَ رَقِيقِهِ فَدَمِيَ فِي يَدِهِ فَمَاتَ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ السُّلْطَانِ عُقُوبَةٌ , فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ , وَإِنْ مَثَّلَ بِهِ أَوْ قَتَلَهُ بِسِلاحٍ فَذَلِكَ الَّذِي يُعَاقِبُهُ السُّلْطَانُ 155 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ , لا يَضْرِبُهُ أَحَدُهُمَا إِلا بِرِضَاءِ صَاحِبِهِ , فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ إِلا أَنْ يَكُونَ ضَرْبًا دَوِيًّا، لَيْسَ مِثْلُهُ يَعْنِتُ أَحَدًا فِي ذَلِكَ. ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , وَابْنُ سَمْعَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عَقْلُ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ فِي ثَمَنِهِ يَوْمَ يُصَابُ وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , وَيُونُسُ , وَابْنُ سَمْعَانَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: تُقَامُ سَلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ , ثُمَّ عَقْلُهُ فِي ثَمَنِهِ يَوْمَ يُصَابُ , إِنْ قُتِلَ أَوْ جُرِحَ , وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجُرْحِ أَنَّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْهُ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , وَابْنِ قُسَيْطٍ. وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ , وَيُونُسُ , عَنْ رَبِيعَةَ. وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ الأَشْعَرِيِّ , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. وَأَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: وَالْمَتَاعُ مِثْلُهُ وَأَخْبَرَنِي شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ التَّمِيمِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: الرَّقِيقُ مَالٌ، قِيمَتُهُ بَالِغُ مَا بَلَغَ فِي نَفْسِهِ وَجِرَاحِهِ وَقَالَ ابْنُ غَنْمٍ: فَقُلْتُ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لا يُجَاوِزُ دِيَةَ الْحُرِّ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنْ قُتِلَ فَرَسُهُ كَانَتْ قِيمَتُهُ، إِنَّمَا غُلامُهُ مَالٌ فَهُوَ قِيمَتُهُ. ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قِيمَتُهُ مَا بَلَغَتْ، إِنَّمَا هُوَ مَالٌ، وَإِنْ بَلَغَ ثَلاثِينَ أَلْفًا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يُرَدُّ عَلَى السَّيِّدِ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَرْبَعَةَ آلافِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانُوا يَقُولُونَ فِيمَنْ أَصَابَ عَبْدًا مَمْلُوكًا أَوْ وَلِيدَةً فَكَسَرَ يَدًا أَوْ رِجْلا أَوْ فَقَأَ عَيْنًا أَوْ أَصَابَهُ بِجِرَاحٍ: لَهَا عَقْلٌ، إِنَّ عَقْلَهُ عَلَى قَدْرِ ثَمَنِهِ، إِنْ عَلا الْمَمْلُوكُ أَوْ هَانَ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّارِ يَحْرِقُهَا، أَوِ الْفَرَسِ يَقْتُلُهُ، أَوِ الْمَتَاعِ يُفْسِدُهُ، فَيَغْرَمُ ثَمَنَهُ 164 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ قَالَ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مُوضِحَةَ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ، وَفِي مُنَقِّلَتِهِ عُشْرٌ وَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ، وَفِي مَأْمُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ، وَفِيمَا سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ مِمَّا يُصَابُ، يَنْظُرُ كَمْ ذَلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُّ الْعَبْدُ، فَيَنْظُرُ إِ

§1/1