فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

الأبحاث

البيع

تعريف البيع

تعريف البيع البيع هو مبادلة مال بمال بقصد الاكتساب.

البيع لغة مبادلة مال بمال , والشراء ضد البيع وقد يطلق أحدهما ويراد به البيع والشراء معا لتلازمهما والبائع باذل السلعة , والمشتري هو باذل العوض. والبيع اصطلاحا هو مبادلة مال بمال بقصد الاكتساب , أو هو عقد معاوضة مالية تفيد ملك العين والمنفعة على التأبيد لا على وجه القربة. وهذا التعريف يتميز به البيع عن الهبة لأن الهبة هي تمليك بلا عوض حال الحياة بينما البيع هو تمليك بعوض. ويتميز البيع عن الإجارة لأن فيها تمليك للمنفعة وليس لذات الشيء كما في البيع , والإجارة محددة بالمدة أو بالعمل خلافا للبيع.

دليل مشروعية البيع

دليل مشروعية البيع البيع مشروع على سبيل الجواز , ويدل على إباحته الكتاب , والسنة , والإجماع , والمعقول.

دليل المشروعية من الكتاب يقول تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (البقرة: 275) ويقول تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} (النساء: 29) . دليل المشروعية من السنة سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره. دليل المشروعية من الإجماع لقد أجمع الفقهاء على جواز البيع. دليل المشروعية من المعقول إن الحكمة تقتضى إباحة البيع لتعلق حاجة الإنسان لما في يد صاحبه , ولا سبيل إلى المبادلة إلا بعوض غالبا ولا يمكن الوصول إلى هذا الغرض إلا بإباحة البيع.

الوصف الفقهي للبيع

الوصف الفقهي للبيع البيع أصل في ذاته , وهو مبادلة مال بمال فلا يخضع لتكييف آخر بل تكيف بعض التصرفات الأخرى بردها إلى البيع , مثل الصلح على بدل حيث يعتبر بيعا. والبيع هو من عقود المبادلات وكذلك من عقود المعاوضات.

البيع أهم أبواب المعاملات المالية , ولذا صدر الفقهاء به زمرة المعاملات , ويمكن وصفه بأوصاف أخرى تدل على طبيعته في مجموعة المعاملات. والبيع من عقود المبادلات لأنه يقوم على مبادلة مال بمال كمبادلة السلعة بالثمن. كما أنه من عقود المعاوضات لأنه لا يخلو من عوض بخلاف الهبة والإعارة مثلا فهما بدون عوض.

الحكم التكليفي للبيع

الحكم التكليفي للبيع حكم البيع الأصلي هو الإباحة وقد تعتريه بحسب الأحوال الأحكام التكليفية الأخرى من الحظر أو الكراهة أو الوجوب أو الندب.

الحكم الأصلي للبيع الإباحة لأن في تجويزه دفع لحاجة الناس وتحقيق أغراضهم. ولكن قد تعتريه أحكام أخرى , فيصبح محظورا إذا اشتمل على ما هو ممنوع بالنص لأمر في الصيغة أو العاقدين أو المعقود عليه , فيحرم الإقدام على مثل هذا البيع. وقد يكون الحكم الكراهة إذا وقع فيما نهى عنه نهيا غير جازم. ويصبح البيع واجبا في حال الاضطرار إلى الحصول على طعام أو شراب لحفظ النفس. وقد يكون البيع مندوبا كمن حلف على غيره أن يبيعه سلعة لا ضرر عليه من بيعها , فتندب إجابته لأن إبرار المقسم فيما ليس فيه ضرر مندوب إليه.

تقسيم البيع باعتبار المبيع

تقسيم البيع باعتبار المبيع ينقسم البيع باعتبار موضوع المبادلة فيه إلى أربعة أنواع: البيع المطلق , السلم , الصرف , المقايضة.

البيع المطلق البيع المطلق هو مبادلة العين بالدين وهو أشهر الأنواع , ويتيح للإنسان المبادلة بنقوده على كل ما يحتاج إليه الأعيان , وإليه ينصرف البيع عند الإطلاق فلا يحتاج كغيره إلى تقييد. بيع السلم بيع السلم ويسمى السلف هو مبادلة الدين بالعين , أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل. والفقهاء يسميه: بيع المحاويج , لأنه بيع دعت إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه) , ثم قرأ قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} (البقرة:282) . بيع الصرف بيع الصرف هو مبادلة الأثمان , أي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. وكذلك بيع أحدهما بالآخر ويسمى صرفا , ولا بد فيه من التقابض في المجلس , اتحد الجنس أو اختلف. وعند الاتحاد يجب مع التقابض التساوي وزنا , ولا اعتبار بالصنعة فيهما. ويخص المالكية الصرف بما كان نقدا بنقد مغاير وهو بالعد , فإن كان بنقد من نوعه فهو (مراطلة) وهو بالوزن. بيع المقايضة بيع المقايضة هو مبادلة مال بمال سوى النقدين ويشترط لصحته التساوي في التقابض إن اتفقا جنسا وقدرا فيجوز بيع لحم بشاة حية لأنه بيع موزون بما ليس بموزون وخبز بدقيق متفاضلا لأنه بيع مكيل بموزون. ولا يجوز بيع التين الرطب بالتين اليابس إلا متماثلا. ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق أو البرغل مطلقا ولو متساويا لانكباس الأخيرين في المكيال أكثر من الأول.

تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن

تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن ينقسم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى ثلاثة أنواع: هي المساومة , والمزايدة , والأمانة.

بيع المساومة بيع المساومة هو البيع الذي لا يظهر فيه رأس ماله أي البيع بدون ذكر ثمنه الأول. بيع المزايدة بيع المزايدة هو أن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد المشترون فيها , فتباع لمن يدفع الثمن الأكثر. ويقابل المزايدة الشراء بالمناقصة , وهي أن يعرض المشتري شراء سلعة موصوفة بأوصاف معينة , فيتنافس الباعة في عرض البيع بثمن أقل , ويرسو البيع على من رضي بأقل سعر , ولم يتحدث الفقهاء قديما في مثل هذا البيع ولكنه يسري عليه ما يسري على المزايدة مع مراعاة التقابل. بيوع الأمانة بيوع الأمانة هي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص , وسميت بيوع الأمانة لأنه يؤتمن فيها البائع في إخباره برأس المال , وهي ثلاثة أنواع: بيع المرابحة: وهو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه. بيع التولية: وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به من غير نقص ولا زيادة. بيع الوضعية: وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به مع وضع (حط) مبلغ معلوم من الثمن , أي بخسارة محددة. هذا وفي حالة كون البيع يتم لجزء من المبيع , فإنه يسمى بيع (الإشراك) . وهو لا يخرج عن الأنواع المتقدمة المذكورة من البيوع.

تقسيم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن

تقسيم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن ينقسم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن إلى منجز الثمن , ومؤجل الثمن , ومؤجل المثمن , ومؤجل العوضين.

بيع منجز الثمن: البيع منجز الثمن هو ما لا يشترط فيه تأجيل الثمن , ويسمى بيع النقد , أو البيع بالثمن الحال. بيع مؤجل الثمن: البيع مؤجل الثمن هو ما يشترط فيه تأجيل الثمن. بيع مؤجل المثمن: البيع مؤجل المثمن هو مثل بيع السلم وبيع الاستصناع. بيع مؤجل العوضين: البيع مؤجل العوضين هو بيع الدين بالدين وهو ممنوع في الجملة.

تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي

تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي ينقسم البيع باعتبار الحكم الشرعي إلى أنواع كثيرة منها: البيع المنعقد ويقابله البيع الباطل , والبيع الصحيح ويقابله البيع الفاسد , والبيع النافذ ويقابله البيع الموقوف , والبيع اللازم ويقابله البيع غير اللازم (ويسمى الجائز أو المخير) .

البيع الصحيح البيع الصحيح هو بيع المال المتقوم الحائز على جميع أوصافه الشرعية المقبول شرعا. البيع الفاسد البيع الفاسد هو بيع المال المتقوم غير الحائز على جميع الأوصاف الشرعية كالبيع الذي سكت فيه عن الثمن. البيع اللازم البيع اللازم هو البيع الذي يقع باتا إذا عري عن الخيارات كبعتك هذا الثوب بعشرة قروش وقبل المشتري. البيع غير اللازم البيع غير اللازم إذا كان فيه إحدى الخيارات كبعتك هذا الثوب بعشرة قروش فقال المشتري قبلت على أنى بالخيار ثلاثة أيام. البيع الموقوف البيع الموقوف هو البيع الذي تعلق به حق الغير كبيع إنسان مال غيره بغير إذنه. البيع الباطل البيع الباطل هو الذي لا ينعقد إذا لم يكن مشروعا أصلا كما إذا لم يكن مالا متقوما كبيع الميتة.

صيغة البيع

صيغة البيع الصيغة: هي الإيجاب والقبول ويصلح لهما كل قول يدل على الرضا مثل قول البائع: بعتك أو أعطيتك , أو ملكتك بكذا. وقول المشتري: اشتريت أو تملكت أو ابتعت أو قبلت , وشبه ذلك.

الصيغة: هي الإيجاب والقبول ويصلح لهما كل قول يدل على الرضا مثل قول البائع: بعتك أو أعطيتك , أو ملكتك بكذا. وقول المشتري: اشتريت أو تملكت أو ابتعت أو قبلت , وشبه ذلك. والإيجاب عند الجمهور هو ما يصدر من البائع دالا على الرضا , والقبول عندهم هو ما يصدر من المشتري كذلك. وقال الحنفية إن الإيجاب يطلق على ما يصدر أولا من كلام أحد العاقدين , سواء أكان هو البائع أم المشتري , والقبول ما يصدر بعده. وقد صرح المالكية والشافعية والحنابلة بأن تقدم لفظ المشتري على لفظ البائع جائز لحصول المقصود. ومن شروط الصيغة أيضا أن تكون الصيغة بالماضي مثل أن يقول البائع: بعت , ويقول المشتري: قبلت , أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال مثل: أبيع وأشترى , مع إرادة الحال. فإذا أراد به المستقبل أو دخل عليه ما يحوله للمستقبل كالسين وسوف ونحوهما مثل سأبيعك , أو أبيعك غدا فيكون ذلك وعدا بالعقد , والوعد بالعقد لا يعتبر عقدا شرعيا , ولهذا لا يصح العقد. ولا ينعقد البيع إذا كان الإيجاب أو القبول بصيغة الاستفهام , مثل: أتبيعني؟ وفي حالة صيغة الأمر مثل: بعني , فإذا أجابه الآخر بقوله: بعتك , كان اللفظ الثاني إيجابا واحتاج إلى قبول من الأول (الآمر بالبيع) وهذا عند الحنفية , وفي رواية عند الحنابلة , ومقابل الأظهر عند الشافعية. أما عند المالكية , وهو الأظهر عند الشافعية , وإحدى الروايتين عند الحنابلة: ينعقد البيع بقول المشتري بعني , وبقول البائع: بعتك , للدلالة على الرضا , ولا يحتاج إلى قبول من الأول. وقال الشافعية: لو قال المشتري بلفظ الماضي أو المضارع: بعتني أو تبيعني , فقال البائع: بعتك , لم ينعقد البيع حتى يقبل بعد ذلك. وصرح الحنفية بصحة الإيجاب بلفظ الأمر أو المضارع , إذا كان في العبارة إيجاب أو قبول ضمني , مثل: خذ هذه السلعة بكذا , فقال: أخذتها لأن خذ تتضمن بعتك فخذ , وكذلك قول البائع بعد إيجاب المشتري: يبارك الله بك في السلعة , لأنه يتضمن معنى قبلت البيع. وبذلك تكون العبرة بالدلالة على المقصود , سواء أكان ذلك بوضع اللغة أم بجريان العرف. ويشترط للصيغة كذلك: اتحاد المجلس , وهو يجمع المتفرقات فيه , فلو تراخى القبول عن الإيجاب أو عكسه صح المتقدم منهما , ولم يلغ , ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا. ويشترط عدم الهزل في الإيجاب أو القبول. ويشترط لبقاء الإيجاب صالحا: عدم رجوع الموجب , وعدم وفاته قبل القبول , وعدم هلاك المعقود عليه. ويشترط ألا يطرأ قبل القبول تغيير على المعقود عليه بحيث يصير مسمى آخر غير المتعاقد عليه كتحول العصير خلا. ويحصل التوافق بين الإيجاب والقبول بأن يقبل المشتري كل المبيع بكل الثمن. فلا توافق إن قبل بعض العين التي وقع عليها الإيجاب أو قبل عينا غيرها , أو قبل ببعض الثمن الذي وقع به الإيجاب أو قبل عينا غيرها , وكذلك لا توافق إن قبل ببعض الثمن الذي وقع به الإيجاب أو بغيره , إلا إن كان القبول إلى خير مما في الإيجاب , كما لو باع شخص السلعة بألف فقبلها المشتري بألف وخمسمائة أو اشترى شخص سلعة بألف فقبل البائع بيعها بثمانمائة , وهذه موافقة ضمينة ولكن لا تلزم الزيادة , إلا إن قبلها الطرف الآخر.

صفات العاقدين في البيع

صفات العاقدين في البيع لما كانت عقود المعاوضات المالية كالبيع والسلم والاستصناع والصرف تنشأ بين متعاقدين بإرادتهما , اشترط الفقهاء في كل واحد من العاقدين أن يكون أهلا لصدور العقد عنه , وأن يكون له ولاية إذا كان يعقد لغيره.

البيع هو عقد معاوضة مالية ينشأ بين طرفين متعاقدين بإرادتهما الحرة فلا بد لانعقاد البيع ونفاذه أن يكون عاقداه من أهل العبارة المعتبرة في إنشاء العقود والالتزام بآثارها ويتحقق ذلك بتوافر شرطين فيهما: الأول: أن يكونا أهلا للمعاملة والتصرف , أي أن يكون عندهما أهلية أداء. وأهلية الأداء التي تعني صلاحية الشخص لصدور الأقوال منه على وجه يعتد به شرعا. وتتحقق هذه الأهلية عند جمهور الفقهاء في الإنسان المميز العاقل الرشيد غير المحجور عليه بأي سبب من أسباب من الحجر , ولم يكتف الشافعية بالتمييز بل اشترطوا البلوغ فلا ينعقد عندهم بيع الصبي لعدم أهليته. الثاني: أن يكون لهما ولاية على العقد أي أن يكون للعاقد سلطة تمكنه من تنفيذ العقد وترتيب آثاره عليه , ويكون ذلك إما بتصرف العاقد أصالة عن نفسه وإما أن يكون مخولا في ذلك بأحد طريقين: بالنيابة الاختيارية التي تثبت بالوكالة. ولابد فيها أن يكون كل من الوكيل والموكل أهلا لإنشاء عقود المعاوضات المالية. أو بالنيابة الإجبارية التي تثبت بتولية الشارع , وتكون لمن يلي مال المحجور عليهم من الأولياء والأوصياء الذي جعلت لهم سلطة شرعية على إبرام العقود وإنشاء التصرفات المالية لمصلحة من يلونهم.

أن يكون مالا طاهرا

أن يكون مالا طاهرا يشترط في المبيع أن يكون مالا طاهرا.

يشترط في المبيع أن يكون مالا طاهر العين. وعبر المالكية والشافعية عن هذا الشرط بلفظ النفع والانتفاع. ثم قالوا: ما لا نفع فيه ليس بمال فلا يقابل به , أي لا تجوز المبادلة به , وهو شرط انعقاد عند الحنفية. والمال ما يميل إليه الطبع , ويجرى فيه البذل والمنع , فما ليس بمال ليس محلا للمبادلة بعوض , والعبرة بالمالية في نظر الشرع , فالميتة والدم المسفوح ليس بمال. واشتراط طهارة العين لحديث جابر أنه سمع صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة , فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس , فقال: هو حرام.

أن يكون مملوكا لمن يلي العقد

أن يكون مملوكا لمن يلي العقد يشترط أن يكون المبيع مملوكا لمن يلي العقد أو مأذونا ببيعه من جهة المالك , فلا يصح بيع الإنسان ما لا يملك.

يشترط أن يكون المبيع مملوكا لمن يلي العقد أو مأذونا ببيعه من جهة المالك , وقد قسم الحنفية هذا الشرط من شروط الانعقاد إلى شقين: الأول: أن يكون المبيع مملوكا في نفسه , فلا ينعقد بيع الكلأ مثلا , لأنه من المباحات غير المملوكة , ولو كانت الأرض مملوكة له. والثاني: أن يكون المبيع ملك البائع فيما يبيعه لنفسه , فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكا , وإن ملكه بعد , إلا السلم , والمغصوب بعد ضمانه , والمبيع بالوكالة أو النيابة الشرعية , كالولي والوصي والقيم. وقد استدل لعدم مشروعية بيع ما لا يملكه الإنسان بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وبهذا لا بد أن يكون المتصرف فيه مملوكا للعاقد أو مأذونا ببيعه من جهة المالك , فإن وقع البيع أو الشراء قبل إذنه فإن هذا يعتبر من تصرفات الفضولي (وهو الذي يعقد لغيره دون إذنه) كأن يبيع الزوج ما تملكه الزوجة دون إذنها , أو يشترى لها ملكا دون إذنها له بالشراء. وعقد الفضولي يعتبر عقدا صحيحا , إلا أنه يجب الحصول على إجازة المالك أو وليه فإن أجازه نفذ , وإن لم يجزه بطل. ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عروة البارقي أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار لأشتري له به شاة , فاشتريت له به شاتين , بعت إحداهما بدينار وجئته بدينار وشاة , فقال لي: بارك الله في صفقة يمينك.

أن يكون معلوما

أن يكون معلوما يجب أن يكون المبيع معلوما , وأن يكون معينا. فإذا كان مجهولا , فإن البيع لا يصح لما فيه من غرر.

لا بد من معرفة المبيع من أن يكون معلوما بالنسبة للمشتري بالجنس والنوع والمقدار فالجنس كالقمح مثلا , والنوع كأن يكون من إنتاج بلد معروف , والمقدار بالكيل أو الوزن أو نحوهما , فيصير المبيع معلوما ببيان أحواله وصفاته التي تميزه عن غيره. مثلا لو باع عشرين مدا من الحنطة الحورانية أو باع أرضا مع بيان حدودها صار المبيع معلوما وصح البيع. وهذا التمييز إما أن يحصل في العقد نفسه بالإشارة إليه , وهو حاضر في المجلس , فيتعين حينئذ , وليس للبائع أن يعطى المشتري سواه من جنسه إلا برضاه. والإشارة أبلغ طرق التعريف , كما لو قال البائع للمشترى بعتك: هذا الحيوان وقال المشتري: اشتريته وهو يراه صح البيع. والعلم بالمبيع يكتفى بالمشاهدة في المعين ولو لم يعلم قدره كما في بيع الجزاف (وهو الذي يعلم قدره على التفصيل) وهذا النوع من البيع كان متعارفا عليه بين الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وإما أن لا يعين المبيع في العقد , بأن كان غائبا موصوفا , أو قدرا من صبرة حاضرة في المجلس , وحينئذ لا يتعين إلا بالتسليم. وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة ومقابل الأظهر عند الشافعية , وفي الأظهر عندهم: أنه لا يصح بيع الغائب. ومن المبيع غير المتعين بيع حصة على الشيوع , سواء أكانت من عقار أم من منقول , وسواء أكان المشاع قابلا للقسمة أم غير قابل لها , فإن المبيع على الشيوع لا يتعين إلا بالقسمة والتسليم. ومما يتصل بتعيين المبيع: بيع شيء واحد من عدة أشياء على أن يكون للمشترى خيار التعيين , أي تعيين ما يشتريه منها , ويمكنه بذلك أن يختار ما هو أنسب له منها , وهذا عند من يقول بخيار التعيين. وذهب الحنفية إلى أن بيع واحد من اثنين أو ثلاثة صحيح استحسانا , لمساس الحاجة إليه وجريان العرف به , دون أن يؤدي إلى منازعة. وإذا اقترن عقد البيع بخيار التعيين هذا لم يكن صحيحا إلا بتوافر الشروط التالية: أ - أن يكون المبيع واحدا من ثلاثة أو اثنين كأن يشترى شخص ثوبا من هذه الأثواب الثلاثة على أن يكون له اختيار أحدها , فإذا اشترى ثوبا من أربعة على أن يكون له اختيار أحدها كان العقد فاسدا للجهالة. ب - أن تتفاوت هذه الأعيان الثلاثة التي سيكون منها الاختيار في أوصافها , وأن يبين ثمن كل عين منها , حتى يكون للتخيير بينها فائدة. ج - أن يوقت هذا الخيار بمدة معلومة , وألا تتجاوز هذه المدة ثلاثة أيام عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه , وذلك لشبهه بخيار الشرط عندهم. وذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط توقيته. د - أن يشترط معه خيار الشرط , مثال ذلك أن يقول البائع مثلا: بعتك أحد هذين الثوبين على أن تختار أيهما شئت وعلى أنك بالخيار ثلاثة أيام , وثمن هذا الثوب كذا وثمن الثوب الآخر كذا , فإذا قبل المشتري كان له أن يختار أحد الثوبين بمقتضى خيار التعيين , وإذا اختاره قبل مضى ثلاثة أيام من وقت العقد كان له فيه خيار الشرط إلى انتهاء الأيام الثلاثة , فإن شاء أمضى البيع فيها , وإن شاء فسخ فرد الثوبين وإن شاء فسخ فرد الثوبين جميعا. وذلك مقتضى خيار الشرط , فإن مضى على العقد ثلاثة أيام له ردها جميعا.

أن يكون موجودا حين العقد

أن يكون موجودا حين العقد يشترط أن يكون المبيع موجودا حين العقد مقدورا على تسليمه شرعا وحسا.

لا يصح بيع المعدوم كأن يبيع الثمرة قبل أن تخلق. ولا يصح بيع السمك في الماء فهو مما لا يقدر على تسليمه حسا , وقد روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. ولا يجوز بيع الملاقيح وهى ما في البطون من الأجنة وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وذلك لما فيه من الغرر والجهالة وللحديث نهى عن بيع الغرر ونهى عن ضربة الغائص: وهو أن يقول من اعتاد الغوص في البحر لغيره: ما أخرجته من هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن.

وسيلة معرفة المبيع وتعيينه

وسيلة معرفة المبيع وتعيينه إذا كان المبيع غائبا عن المجلس ولم تتم معرفة المبيع برؤيته أو الإشارة إليه , فإنها تتم بالوصف الذي يميزه عن غيره , مع بيان مقداره. وإذا كان عقارا كان لا بد من بيان حدوده , لاختلاف قيمة العقار باختلاف جهته وموقعه. وإذا كان من المكيلات أو الموزونات أو المذروعات أو المعدودات فإنه تحصل معرفتها بالمقدار الذي تباع به.

إذا كان المبيع غائبا عن المجلس ولم تتم معرفة المبيع برؤيته أو الإشارة إليه , فإنها تتم بالوصف الذي يميزه عن غيره , مع بيان مقداره. وإذا كان عقارا كان لا بد من بيان حدوده , لاختلاف قيمة العقار باختلاف جهته وموقعه. وإذا كان من المكيلات أو الموزونات أو المذروعات أو المعدودات فإنه تحصل معرفتها بالمقدار الذي تباع به. ويصح بيع الجزاف , وهو إما يكون بإجمال الثمن على الصبرة كلها , فيصح باتفاق مع مراعاة ما ذكره المالكية من شروط في بيع الجزاف. وإما بتفصيله بنحو كل صاع بكذا , فيصح عند المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يصح في صاع واحد , ويبطل فيما سواه لجهالة المجموع الذي وقع عليه العقد , وقال الشافعية: إن قدر الصبرة كأن قال: بعتك الصبرة كل صاع بدرهم , على أنها مائة , صح البيع إن خرجت مائة لتوافق الجملة والتفصيل , وإن لم تخرج مائة , بأن خرجت أقل أو أكثر , ففي الصحيح لا يصح البيع لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله , والقول الثاني يصح. ويجوز بيع المكيل بالوزن وعكسه , وهذا في الجملة في غير الربويات , أي فيما لا يحرم التفاضل فيه , للنص على ذلك في الربويات. ويجوز البيع بمكيال أو ميزان خاص كحجر معين للمتبايعين , ولو لم يكن متعارفا عليه عند غيرهما. أما البيع بمكيال غير منضبط , بأن كان يتسع ويضيق فلا يجوز. مع استثناء بيع الماء بالقرب , فيجوز استحسانا لجريان العرف به , كما يقول الحنفية.

شمول المبيع

شمول المبيع يقع البيع على العين ومنافعها وتوابعها , ولذا كان من مقتضاه أحيانا أن يدخل في المبيع ما له صلة به , لتحقيق المنفعة المرادة منه , أو أن يقضي العرف بشمول المبيع لأشياء تدخل فيه ولو لم يصرح بذلك في العقد. فالأصل أن ما جرى العرف في بلد بدخوله في المبيع تبعا دخل فيه ولا ينفصل عنه إلا بالاستثناء.

يدخل في المبيع كل ما يتناوله مدلول اسم المبيع , بحيث يعتبر جزءا من أجزائه فبيع الدار مثلا يدخل فيه غرفها وكل ما كان فيه من البناء أو متصلا به تبعا لتلك الدار أو جرت العادة بدخوله , وكذلك تدخل المفاتيح والسلالم المتصلة في بيعها حيث لا تقبل الانفكاك عن المبيع. ويدخل الأشجار في بيع الأرض بلا ذكر , مثمرة كانت أو لا إذا كانت موضوعة فيها للقرار كبيع الدار تدخل فيه الأبواب والأحواض. وهناك ما جرى العرف ببيعه مع المبيع تابعا له كالخطام بالنسبة للبعير. ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية ولا الثمر في بيع الشجر بدون شرط ويؤمر البائع بقطع الزرع والثمر وإن لم يظهر صلاحه. ولا يدخل في بيع الدار الطريق الخاص أو مسيل الماء. والطريق الخاص كأن يكون للدار ممر من عند الجيران أو مسيل ميزاب مثلا إلا أن يقول اشتريت هذه الدار بكل حق هو لها أو نحو ذلك فحينئذ يدخل في المبيع. وما دخل في البيع تبعا لا يلزم بمقابلته تنزيل شيء من الثمن إذا هلك قبل القبض , غير أنه يثبت حينئذ الخيار للمشترى بين الأخذ بكل الثمن أو الترك. والزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وشبهها هي للمشترى.

الاستثناء من المبيع

الاستثناء من المبيع كل ما يجوز بيعه منفردا يجوز استثناؤه , وما لا يجوز إيقاع البيع عليه بانفراده لا يجوز استثناؤه ولا بد من كون المستثنى معلوما لأنه إن كان مجهولا عاد على الباقي بالجهالة , فلم يصح البيع.

ينبني حكم الاستثناء من المبيع على نص هو ما رواه البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. وعلى ذلك لا يجوز استثناء الحمل من بيع الدابة , لأنه لا يجوز إفراده بالبيع وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلا فيما نقل عن الإمام أحمد بصحة استثنائه , وبه قال الحسن والنخعي وإسحاق وأبو ثور لما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه باع جارية واستثنى ما في بطنها , ولأنه يصح استثناؤه في العتق , فصح في البيع قياسا عليه. وهكذا كل مجهول لا يجوز استثناؤه , كاستثناء شاة غير معنية من قطيع , ولا يجوز بيع الحائط واستثناء شجرة أو نخلة غير معنية لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا فإن عين المستثنى صح البيع والاستثناء , وهذا عند الجمهور. ويجوز عند الإمام مالك استثناء نخلات أو شجرات وإن لم تكن بأعيانها , على أن يختارها , إذا كان ثمرها قدر الثلث أو أقل , وكانت ثمار الحائط لونا واحدا لخفة الغرر في ذلك. ويجوز عند الحنابلة بيع الحيوان المأكول واستثناء رأسه وجلده وأطرافه وسواقطه وجوز مالك ذلك في السفر فقط لعدم التمكن من الانتقاع بها وكرهه في الحضر. والدليل على جواز استثناء ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الثنيا إلا أن تعلم وهذه معلومة. وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مروا براعي غنم فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة , وشرطا له سلبها (أي جلدها وأكارعها وبطنها) , ولا يجوز ذلك عند الحنفية الشافعية. ومما اختلف الفقهاء فيه من الاستثناء ما اعتبره بعضهم شرطا صحيحا , فأجازه وأجاز البيع , واعتبره غيرهم شرطا فاسدا , فأبطله وأبطل البيع. ومثال ذلك: من يبيع الدار ويستثنى سكناها شهرا مثلا , فأجاز ذلك المالكية والحنابلة , واستدلوا بحديث جابر أنه: باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره (أي ركوبه) إلى المدينة وفي لفظ: قال: بعته واستثنيت حملانه إلى أهلي. وعند الحنفية والشافعية لا يجوز ذلك ويبطل الشرط والبيع لأنه شرط غير ملائم.

بيع الأصول وبيع الثمار

بيع الأصول وبيع الثمار الأشياء منها ما هو أصل ومنها ما هو تابع لغيره , فالأرض أصل والبناء تابع , والشجر أصل والأغصان والثمار تابعة لها. وعند البيع يتبع الأصل كل ما يلتحق به حكما. ويجوز باتفاق الفقهاء بيع الثمار وحدها منفردة عن الشجر , ولكن لا يجوز بيعها إلا بعد بدو صلاحها.

الأصول جمع أصل , وهو ما ينبني عليه غيره , وقد عبر عنه النووي بقوله الأصول: الشجر والأرض , وفي شرح منتهى الإرادات: المراد بالأصول هنا: هي أرض ودور وبساتين. وقد درج الفقهاء على إفراد فصل بعنوان (بيع الأصول) ذاكرين فيه ما يتبع هذه الأصول في البيع وما لا يتبعها. وبيان ذلك كما يأتي: بيع الأرض من باع أرضا دخل فيها الغراس والبناء لاتصالها بها اتصال قرار , وهي من حقوقها , وهذا في جميع المذاهب إلا في قول عند الشافعية أنه إن أطلق ولم يقل بحقوقها فلا يدخل البناء والشجر لكن المذهب دخوله عند الإطلاق. كما أن الشافعية فسروا الشجر الذي يتبع الأرض بالشجر الرطب , أما الشجر اليابس فلا يدخل , على ما صرح به ابن الرفعة والسبكي تفقها , وقال الإسنوي لا يدخل جزما. كما يدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة المثبتة فيها لأنها من أجزائها دون المدفونة كالكنز فلا تدخل في البيع وتكون للبائع , لكن قال القرافي لا تدخل المدفونة إلا على القول بأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها. وإن كان في الأرض زرع يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. بيع الدار ومن باع دار دخل في البيع بناؤها , وفناؤها وما فيها من شجر مغروس وما كان متصلا بها لمصالحتها , كسلالم , ورفوف مسمرة , وأبواب ورحى منصوبة , ولا يتناول ما فيها من كنز مدفون ولا ما هو منفصل عنها كحبل ودلو , ولا ما ينقل كحجر وخشب. أما الغلق المثبت فيدخل مفتاحه عند الحنفية والمالكية , وهو الأصح عند الشافعية وفي رواية عند الحنابلة. بيع الشجر ومن باع شجرا تبعه الأغصان والورق وسائر أجزاء الشجر , لأنه من أجزائها خلق لمصلحتها. وإن كان في الشجر أو النخل ثمر فالمؤبر للبائع , إلا أن يشترط ذلك المشتري لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع , إلا أن يشترط المبتاع. أما إذا لم تكن مؤبرة فهي للمشترى , لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنها إذا لم تكن مؤبرة فهي للمبتاع , ولأن ثمرة النخل كالحمل , لأنه نماء كامن لظهوره غاية وهذا عند الجمهور. وعند الحنفية لا تدخل الثمرة مؤبرة أو غير مؤبره على الصحيح إلا بالشرط للحديث المتقدم , لكن برواية ليس فيها التأبير. بيع الحيوان ومن باع حيوانا تبعه ما جرى العرف بتبعيته له كاللجام والمقود والسرج , وفرق الشافعية بين ما هو متصل بالحيوان كالبرة (الحلقة التي في أنف الدابة , وكالنعل المسمر , فهذا يدخل في بيع الحيوان تبعا. أما اللجام والسرج والمقود , فلا يدخل في بيع الحيوان اقتصارا على مقتضى اللفظ. بيع الثمار أما الثمار وحدها منفردة عن الشجر فلا يجوز بيعها باتفاق الفقهاء إلا بعد بدو صلاحها بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وهو يعني ظهور النضج والحلاوة ونحو ذلك عند جمهور الفقهاء , ويعني أمن العاهة والفساد عند الحنفية. ويجوز كذلك بيع الثمار بعد ظهورها قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال , وذلك إذا كان ينتفع به. وهذا باتفاق , إلا أن المالكية زادوا على ذلك شرطين أحدهما: أن يحتاج المتبايعان أو أحدهما للبيع. والثاني: أن لا يتمالأ أكثر أهل البلد على الدخول في هذا البيع.

حضور المبيع وغيابه

حضور المبيع وغيابه من المقرر أن الإشارة إلى المبيع هي أقوى طرق التعريف والتعيين ولذلك إذا كان المبيع في حضرة المتعاقدين (مجلس العقد) وتم تعيينه بالإشارة بحيث عرفه المشتري ورآه , فإن البيع لازم. وأما إذا كان غائبا فإما أن يباع بطريقة السلم مع الوصف الكامل له , واما أن يحدد مكانه أو بما يميزه عن غيره.

لو اقترنت الإشارة بالوصف , وكان الوصف مغايرا لما رآه المشتري ورضى به , فإنه ليس له المطالبة بعدئذ بالوصف , ما دام العقد قد تم بعد الرؤية والرضا , ويعبر عن ذلك بالقاعدة الفقهية التالية (الوصف في الحاضر وفي الغائب لغو معتبر) . وهذا بخلاف التغاير بين اسم المبيع والإشارة إليه كقوله: بعتك هذه الفرس , وأشار إلى ناقة مثلا فالتسمية هي المعتبرة , لأن الاسم يحدد به جنس المبيع , فهذا غلط في الجنس لا في الوصف , والغلط في الجنس غير مغتفر لأنه يكون به المبيع معدوما. وقد صرح القرافي بأنه إن لم يذكر الجنس في البيع , بأن قال: بعتك ثوبا امتنع إجماعا. وهذا إذا كان الوصف مما يدركه المشتري , أما لو كان مما يخفى عليه , أو يحتاج إلى اختبار , كالوصف للبقرة بأنها حلوب , ثم تبين للمشترى أنها ليست كذلك , فإن فوات الوصف هنا مؤثر , إن كان قد اشترط في العقد , ولو كان المبيع حاضرا مشارا إليه لأن الوصف هنا معتبر من البائع , ويترتب على فواته خيار للمشترى يسمى: خيار فوات الوصف. ويستوى في استحقاق الخيار بفوات الوصف أن يكون المبيع حاضرا أو غائبا. وإذا كان المبيع غائبا , فإما أن يشترى بالوصف الكاشف له , على النحو المبين في عقد السلم , وإما أن يشترى دون وصف , بل يحدد بالإشارة إلى مكانه أو إضافته إلى ما يتميز به. فإن كان البيع بالوصف , وهو هنا غير الوصف المرغوب السابق , فإذا تبينت المطابقة بين المبيع بعد مشاهدته وبين الوصف لزم البيع , وإلا كان للمشترى خيار الخلف عند جمهور الفقهاء. أما الحنفية فإنهم يثبتون للمشترى هنا خيار الرؤية , لقوله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراه فإذا رآه كان مخيرا: فإن شاء قبله وإن شاء فسخ المبيع , وإذا مات المشتري لزم البيع ولا خيار لوارثه. وبيع الغائب مع الوصف صحيح عند الجمهور في الجملة (الحنفية والمالكية والحنابلة وهو مقابل الأظهر عند الشافعية) , فقد أجازه الحنفية ولو لم يسبق وصفه. وفي قول للشافعية لابد من الوصف لأن للمشترى هنا خيار الرؤية على كل حال , سواء مع الوصف والمطابقة , أو المخالفة , ومع عدم الوصف. وهو خيار حكمي لا يحتاج إلى اشتراط , وأجازه الحنابلة مع الوصف على الوجه المطلوب لصحة السلم , وقصروا الخيار على حال عدم المطابقة. وأجازه المالكية بثلاثة شروط , الأول: ألا يكون قريبا جدا بحيث تمكن رؤيته بغير مشقة , لأن بيعه غائبا في هذه الحال عدول عن اليقين إلى توقع الضرر فلا يجوز. وثانيا: ألا يكون بعيدا جدا , لتوقع تغيره قبل التسليم , أو لاحتمال تعذر تسليمه. وثالثا: أن يصفه البائع بصفاته التي تتعلق الأغراض بها وهى صفات السلم. والأظهر في مذهب الشافعية: أنه لا يصح بيع الغائب , وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما , وإن كان حاضرا , للنهي عن بيع الغرر. أما البيع على البرنامج , وهو الدفتر المبينة فيه الأوصاف , أو على الأنموذج بأن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها مثله فقد أجازه الحنفية , وهو قول للحنابلة صوبه المرداوي والمالكية , والأصح للحنابلة منعه وأجازه الشافعية فيما لو قال مثلا: بعتك الحنطة التي في هذا البيت , وهذا أنموذجها , ويدخل الأنموذج في البيع.

ظهور النقصان أو الزيادة في المبيع

ظهور النقصان أو الزيادة في المبيع يختلف الحكم في المبيع إذا ظهر فيه نقصان أو زيادة بين أن يكون البيع على أساس المقدار وبين أن يكون من قبيل بيع الجزاف (أي المجازفة) وهو ما يسمى أيضا (بيع الصبرة) ومنه بعض صور البيع على البرنامج أو الأنموذج , حيث يظهر القدر مخالفا لما كتب في البرنامج.

إذا ظهر نقص أو زيادة فيما بيع مقدرا بكيل أو وزن أو زرع أو عد , فينظر في المبيع , هل هو مما يضره التبعيض أولا يضره؟ كما ينظر إلى أساس الثمن الذي تم عليه البيع هل هو مجمل أو مفصل على أجزاء؟ فإذا كان المبيع مما لا يضره التبعيض كالمكيلات بأنواعها , وكذلك بعض الموزونات كالقمح , والمذروعات كالقماش الذي يباع بالذراع دون نظر إلى ما يكفي للثوب الواحد , وكذلك المعدودات المتقاربة , فإن الزيادة في المبيع هي للبائع , والنقص على حسابه , ولا حاجة في هذه الحال للنظر إلى تفصيل الثمن أو إجماله. وإذا كان الثمن مفصلا , كما لو قال: كل ذراع بدرهم , فالزيادة للبائع والنقص عليه , ولا حاجة للنظر إلى كونه يضره التبعيض أو لا. أما إذا كان الثمن غير مفصل , والمبيع مما يضره التبعيض , فإن الزيادة للمشترى والنقص عليه , ولا يقابله شيء من الثمن , لكن يثبت للمشترى الخيار في حال النقص , وهو خيار تفرق الصفقة. وذلك لأن ما لا يضره التبعيض يعتبر التقدير فيه كالجزء , وما يضره التبعيض يعتبر التقدير فيه كالوصف. والوصف لا يقابله شيء من الثمن بل يثبت به الخيار. هذا ما ذهب إليه الحنفية. وذهب الشافعية في الصحيح وهو رواية عند الحنابلة إلى أنه إن ظهر في المبيع المقدر زيادة أو نقصان فالبيع باطل , لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم الزيادة , ولا المشتري على أخذ البعض , وهناك ضرر في الشركة بين البائع والمشتري بالنسبة لما زاد. وللمالكية تفصيل بين كون النقص قليلا أو كثيرا. . فإن كان قليلا لزم المشتري الباقي بما ينوبه من الثمن , وإن كثيرا كان مخيرا في الباقي بين أخذه بما ينوبه , أو رده. وقيل: إن ذلك بمنزلة الصفة للمبيع , فإن وجده أكثر فهو للمشترى , وإن وجده أقل كان المشتري بالخيار بين أخذه بجميع الثمن أو رده. ومقابل الصحيح عند الشافعية في ظهور الزيادة أو النقصان: صحة البيع للإشارة تغليبا. ثم للشافعية تفصي , وهو أنه إن قابل البائع الجملة بالجملة , كقوله: بعتك الصبرة بمائة على أنها مائة , ففي حال الزيادة أو النقصان يصح البيع , ويثبت الخيار لمن عليه الضرر. أما إن قابل الأجزاء بالأجزاء كقوله: بعتك الصبرة كل صاع بدرهم على أنها مائة صاع , فإذا ظهرت زيادة أو نقص فالبيع صحيح عند الإسنوي وفرق الماوردي بين النقصان فيكون البيع صحيحا , وبين الزيادة ففيه الخلاف السابق , وهو بطلان البيع على الصحيح , أو صحته على ما يقابله. وذكر ابن قدامة في المغني أنه إذا قال: بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب على أنه عشرة أذرع , فبان أحد عشر , ففيه روايتان , إحداهما: البيع باطل , لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم الزيادة وإنما باع عشرة , ولا المشتري على أخذ البعض , وإنما اشترى الكل , وعليه ضرر في الشركة أيضا. والثانية: البيع صحيح والزيادة للبائع , لأن ذلك نقص على المشتري , فلا يمنع صحة البيع كالعيب , ثم يخير البائع بين تسليم المبيع زائدا , وبين تسليم العشرة , فإن رضي بتسليم الجميع فلا خيار للمشتري , لأنه زاده خيرا , وإن أبي تسليم المبيع زائدا فللمشترى الخيار بين الفسخ , والأخذ بجميع الثمن المسمى وقسط الزائد , فإن رضى بالأخذ أخذ العشرة , والبائع شريك له بالذراع. وهل للبائع خيار الفسخ؟ وجهان , أحدهما: له الفسخ لأن عليه ضررا في المشاركة. والثاني: لا خيار له , وقواه ابن قدامة. وإن بان المبيع تسعة ففيه روايتان , إحداهما: يبطل البيع كما تقدم. والثانية: البيع صحيح , والمشتري بالخيار بين الفسخ والإمساك بنسبة أعشار الثمن. وإن اشترى صبرة على أنها عشرة أقفزة , فبانت أحد عشر , رد الزائد ولا خيار له هاهنا , لأنه ضرر في الزيادة وإن بانت تسعة أخذها بقسطها من الثمن. ومتى سمى الكيل في الصبرة لا يكون قبضها إلا بالكيل , فإن وجدها زائده رد الزيادة , وإن كانت ناقصة أخذها بقسطها من الثمن. وهل له الفسخ في حالة النقصان , الجواب على وجهين , أحدهما: له الخيار. والثاني: لا خيار له.

ما يصح ثمنا

ما يصح ثمنا الثمن هو ما يبذله المشتري من عوض للحصول على المبيع , وكل ما صلح أن يكون مبيعا صلح أن يكون ثمنا والعكس صحيح أيضا , هذا ما يفهم من اتجاه الجمهور. وذهب الحنفية إلى أنه لا عكس فما صلح أن يكون ثمنا قد لا يصلح أن يكون مبيعا.

الثمن هو ما يبذله المشتري من عوض للحصول على المبيع والثمن أحد جزئي المعقود عليه: وهو الثمن والمثمن , وهما من مقومات عقد البيع , ولذا ذهب الجمهور إلى أن هلاك الثمن العين قبل القبض ينفسخ به البيع في الجملة. ويرى الحنفية أن المقصود الأصلي من البيع هو المبيع , لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان , والأثمان وسيلة للمبادلة , ولذا اعتبروا التقوم في الثمن شرط صحة , وهو في المبيع شرط انعقاد , وهي تفرقة خاصة بهم دون الجمهور , فإن كان الثمن غير متقوم لم يبطل البيع عندهم , بل ينعقد فاسدا , فإذا أزيل سبب الفساد صح البيع. كما أن هلاك الثمن قبل القبض لا يبطل البيع , بل يستحق البائع بدله , أما هلاك المبيع فإنه يبطل البيع. والثمن إما أن يكون مما يثبت في الذمة , وذلك كالنقود والمثليات من مكيل أو زون أو مذروع أو عددي متقارب. وإما أن يكون من الأعيان القيمية كما في بيع السلم إذا كان رأس المال عينا من القيميات , وكما في بيع المقايضة. والذهب والفضة أثمان بالخلقة , سواء كانا مضروبين نقودا أو غير مضروبين. وكذلك الفلوس أثمان , والأثمان لا تتعين بالتعيين عند الحنفية والمالكية (واستثنى المالكية الصرف والكراء) فلو قال المشتري: اشتريت السلعة بهذا الدينار , وأشار إليه , فإن له بعد ذلك أن يدفع سواه , لأن النقود من المثليات , وهي تثبت في الذمة , والذي يثبت في الذمة يحصل الوفاء به بأي جزء مماثل ولا يقبل التعيين. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تتعين بالتعيين. . أما إذا كان الثمن قيميا فإنه يتعين , لأن القيميات لا تثبت في الذمة ولا يحل جزء منها محل آخر إلا بالتراضي. والثمن غير القيمة , لأن القيمة هي ما يساويه الشيء في تقويم المقومين (أهل الخبرة) , أما الثمن فهو كل ما يتراضى عليه المتعاقدان , سواء أكان أكثر من القيمة , أم أقل منها , أم مثلها. فالقيمة هي الثمن الحقيقي للشيء , أما الثمن المتراضى عليه فهو الثمن المسمى. والسعر هو: الثمن المقدر للسلعة. والتسعير: تحديد أسعار بيع السلعة , وقد يكون التسعير من السلطان (الدولة) ثم يمنع الناس من البيع بزيادة عليها أو أقل منها.

تعيين الثمن وتمييزه عن المبيع

تعيين الثمن وتمييزه عن المبيع ذهب الحنفية لتمييز الثمن عن المبيع إلى أنه إذا كان أحد العوضين نقودا اعتبرت هي الثمن , وما عداها هو المبيع مهما كان نوعه , ولا ينظر إلى الصيغة. وإذا كان أحد العوضين أعيانا قيمية , والآخر أموالا مثلية معينة أي مشارا إليها , فالقيمي هو المبيع , والمثلى هو الثمن. أما إذا كانت الأموال المثلية غير معينة (أي ملتزمة في الذمة) أو كان كل من العوضين مالا مثليا , فالثمن هو العوض المقترن بالباء. وإذا كان كل من العوضين من الأعيان القيمية , فإن كلا منهما ثمن من وجه ومبيع من وجه. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الثمن: هو ما دخلت عليه الباء , وأما المالكية فقد نصوا على أنه لا مانع من كون النقود مبيعة , لأن كلا من العوضين مبيع بالنسبة للآخر.

لتمييز الثمن عن المبيع صرح الحنفية بالضابط التالي , وهو متفق مع عبارات المالكية والشافعية. إذا كان أحد العوضين نقودا اعتبرت هي الثمن , وما عداها هو المبيع مهما كان نوعه , ولا ينظر إلى الصيغة , حتى لو قال: بعتك دينارا بهذه السلعة , فإن الدينار هو الثمن رغم دخول الباء على (السلعة) وهي تدخل عادة على الثمن. إذا كان أحد العوضين أعيانا قيمية , والآخر أموالا مثلية معينة أي مشارا إليها , فالقيمي هو المبيع , والمثلى هو الثمن , ولا عبرة أيضا بما إذا كانت الصيغة تقتضى غير هذا. أما إذا كانت الأموال المثلية غير معينة (أي ملتزمة في الذمة) , فالثمن هو العوض المقترن بالباء , كما لو قال بعتك هذه السلعة برطل من الأرز , فالأرز هو الثمن لدخول الباء عليه. ولو قال بعتك رطلا من الأرز بهذه السلعة , فالسلعة هي الثمن , وهو من بيع السلم لأنه بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن معجل. وإذا كان كل من العوضين مالا مثليا , فالثمن هو ما اقترن بالباء كما لو قال: بعتك أرزا بقمح , فالقمح هو الثمن. وإذا كان كل من العوضين من الأعيان القيمية , فإن كلا منهما ثمن من وجه ومبيع من وجه. وهذا التفصيل للحنفية. أما عند الشافعية والحنابلة فإن الثمن: هو ما دخلت عليه الباء , وأما المالكية فقد نصوا على أنه لا مانع من كون النقود مبيعة , لأن كلا من العوضين مبيع بالنسبة الآخر , وفي البهجة: كل من العوضين ثمن للآخر. ومن أحكام الثمن عدا ما سبقت الإشارة إليه: إذا تنازع المتعاقدان فيمن يسلم أولا , فإنه يجب تسليم الثمن أولا قبل تسليم المبيع. كلفة تسليم الثمن على المشتري , وكلفة تسليم المبيع على البائع. اشتراط القبض لجواز التصرف في العوض خاص بالمبيع لا بالثمن. تأجيل الثمن (رأس المال) في بيع السلم لا يجوز بخلاف المبيع فهو مؤجل بمقتضى العقد , وهذا في الجملة.

حكم التسعير

حكم التسعير الأصل عدم التسعير واطلاق الحرية للباعة في البيع بما يقع عليه التراضي ولكن هناك حالات يحق فيها لولي الأمر التسعير إذا لم يمكن إصلاح الحال إلا به , درءا للضرر عن الجماعة.

الثمن هو غير القيمة , لأن القيمة هي ما يساويه الشيء في تقويم المقومين (أهل الخبرة) , أما الثمن فهو كل ما يتراضى عليه المتعاقدان , سواء أكان أكثر من القيمة , أم أقل منها , أم مثلها. فالقيمة هي الثمن الحقيقي للشيء , أما الثمن المتراضى عليه فهو الثمن المسمى. ونطلق على الثمن المقدر للسلعة تسمية السعر , فالتسعير هو تحديد أسعار بيع السلعة , وقد يكون التسعير من السلطان (الدولة) ثم يمنع الناس من البيع بزيادة عليها أو أقل منها. وقد اختلف الفقهاء في التسعير , فذهب الحنفية والمالكية إلى أن لولي الأمر ذلك , إذا كان الباعة يتعدون القيمة , وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير بمشورة أهل الرأي والبصر , وذلك لفعل عمر رضي الله عنه حين مر بحاطب في السوق فقال له: إما أن ترفع السعر وإما أن تدخل بيتك فتبيع كيف شئت. وذهب الشافعية والحنابلة إلى تحريم التسعير وكراهة الشراء به وحرمة البيع وبطلانه إذا كان بالإكراه. وذلك لحديث إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق , وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال أخرجه الترمذي وأبو داود.

إبهام الثمن

إبهام الثمن يشترط معلومية الثمن , لا بد من بيان نوعه ووصفه وقدره إن كان الثمن غائبا عن مجلس العقد. وفي حالة اطلاق الثمن ينصرف الثمن إلى ما هو أروج في البلد.

إذا بين ثمنا وأطلق , فلم يبين نوعه , كما لو قال: بكذا دينارا , وفي بلد العقد أنواع من الدنانير مختلفة في القيمة متساوية في الرواج , فالعقد فاسد لجهالة مقدار الثمن. أما إذا كان بعضها أروج فالعقد صحيح , وينصرف إلى الأروج , كما لو قال في البحرين بعتك بدينار فالعقد صحيح والثمن دنانير بحرينية , لأنها أروج من غيرها من الدنانير الموجودة في ذلك البلد. وأما أن يكون الثمن غائبا عن مجلس العقد , وحينئذ لا بد من بيان نوعه ووصفه وقدره , ثم إن الثمن إما أن لا يبنى على ثمن الشراء (رأس مال البائع) وهو بيع المساومة وهو الأغلب في البيوع , أو يبنى على ذلك بلا ربح ولا خسارة , أو بربح معلوم , أو بخسارة معلومة وهو بيع الأمانة المنقسم إلى تولية , أو مرابحة , أو وضيعة.

الزيادة والحط في المبيع أو الثمن

الزيادة والحط في المبيع أو الثمن يجوز للمشترى أن يزيد في الثمن بعد العقد , وكذلك يجوز للبائع أن يزيد في المبيع على أن يقترن ذلك بقبول الطرف الآخر في مجلس الزيادة. ويجوز للمشترى الحط من المبيع , ويجوز للبائع الحط من الثمن , إذا قبل الطرف الآخر في مجلس الحط , ويستوي أن يكون الحط بعد التقابض أو قبله.

يجوز للمشترى أن يزيد في الثمن بعد العقد , وكذلك يجوز للبائع أن يزيد في المبيع على أن يقترن ذلك بقبول الطرف الآخر في مجلس الزيادة. ويشترط أن يكون المبيع قائما , إذا كانت الزيادة في الثمن , لأنه إذا كان هالكا قوبلت الزيادة بمعدوم , وإذا كان في حكم الهالك وهو ما أخرجه عن ملكه , قوبلت الزيادة بما هو في حكم المعدوم. ولا فرق فيما لو كانت الزيادة بعد التقابض أو قبله , أو كانت من جنس المبيع أو الثمن أو من غير جنسه. وحكم الزيادة أنها تعديل للعقد السابق وليست هبة , ولذا لا تحتاج إلى القبض المشروط لتمام الهبة , هذا مذهب الحنفية. أما عند الشافعية والحنابلة فإن الزيادة بعد لزوم البيع بانقضاء خيار المجلس وخيار الشرط لا تلحق , بل هي في حكم الهبة. وكذلك يجوز للمشترى الحط من المبيع , ويجوز للبائع الحط من الثمن , إذا قبل الطرف الآخر في مجلس الحط , ويستوي أن يكون الحط بعد التقابض أو قبله , فلو حط المشتري أو البائع بعد القبض كان للآخر حق الاسترداد للمحطوط. ولا يشترط لجواز حط البائع من الثمن أن يكون المبيع قائما , لأن الحط إسقاط , ولا يلزم أن يكون في مقابلة شيء. أما في حط المشتري بعض المبيع عن البائع , فيشترط أن يكون المبيع دينا ثابتا في الذمة ليصح الحط. أما لو كان عينا معينه فإنه لا يصح الحط من المبيع حينئذ , لأن الأعيان لا تقبل الإسقاط.

آثار الزيادة أو الحط

آثار الزيادة أو الحط من المقرر عند فقهاء الحنفية أن الزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد السابق بطريق الاستناد , ما لم يمنع من ذلك مانع. بمعنى أنه تثبت للزيادة في المبيع حصة من الثمن , كما لو كان الثمن مقسما على الأصل والزيادة , وكذلك عكسه إذا كانت الزيادة في الثمن.

من المقرر عند فقهاء الحنفية أن الزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد السابق بطريق الاستناد , ما لم يمنع من ذلك مانع. بمعنى أنه تثبت للزيادة في المبيع حصة من الثمن , كما لو كان الثمن مقسما على الأصل والزيادة , وكذلك عكسه إذا كانت الزيادة في الثمن. ومن آنار ذلك: إذا تلف المبيع قبل القبض وبقيت الزيادة , أو هلكت الزياد وبقي المبيع , سقطت حصة الهالك من الثمن. وهذا بخلاف الزيادة الناشئة من المبيع نفسه. للبائع حبس جميع المبيع حتى يقبض الثمن الأصلي والزيادة عليه. إمكان البيع بالأمانة من مرابحة أو تولية أو وضيعة. فإن العبرة بالثمن بعد الزيادة أو الحط. إذا استحق المبيع , وقضي به المستحق , رجع المشتري على البائع بالثمن كله من أصل وزيادة , وكذلك في الرجوع العين. في الأخذ بالشفعة , يأخذ الشفيع العقار بما استقر عليه الثمن بعد الحط. ولو زاد البائع شيئا في المبيع يأخذ الشفيع أصل العقار بحصته من الثمن لا بالثمن كله. وهذا بالاتفاق في الجملة وعند المالكية: الزيادة والحط يلحقان بالبيع , سواء أحدث ذلك عند التقابض أم بعده. والزيادة في الثمن تكون في حكم الثمن الأول , فترد عند الاستحقاق , وعند الرد بالعيب , وما أشبه ذلك. ويجوز حط كل الثمن عن المشتري , أي هبته له , وللحط أثره في البيع المرابحة وفي الشفعة. وأما الشافعية فقد قالوا: إن الزيادة أو الحط في الثمن أو المثمن , إن كانت بعد لزوم العقد بانقضاء الخيار فلا تلحق به , لأن البيع استقر بالثمن الأول , والزيادة أو الحط بعد ذلك تبرع , ولا تلحق بالعقد. وإن كان ذلك قبل لزوم العقد في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط , فالصحيح عند جمهور الشافعية , وبه قطع أكثر العراقيين أنه يلحق بالعقد في مدة الخيارين جميعا , وهو ظاهر نص الشافعي لأن الزيادة أو الحط في مدة خيار المجلس تلتحق بالعقد , وقيس بخيار المجلس خيار الشرط بجامع عدم الاستقرار. وهذا أحد الأوجه التي ذكرها النووي وفي وجه آخر لا يلحق ذلك وصححه المتولي. وفي وجه ثالث: يلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط , قاله الشيخ أبو زيد والقفال. أما أثر ذلك في العقود ففي الشفعة تلحق الزيادة الشفيع كما تلزم المشتري , ولو حط من الثمن شيء فحكمه كذلك. والحنابلة كالشافعية في ذلك , فقد جاء في شرح منتهى الإرادات: ما يزاد في ثمن أو مثمن زمن الخيارين (خيار المجلس وخيار الشرط) يلحق بالعقد , فيخبر به في المرابحة والتولية والإشراك كأصله.

موانع التحاق الزيادة أو الحط في حق الغير

موانع التحاق الزيادة أو الحط في حق الغير يمتنع التحاق الزيادة بالثمن أو التحاق الحط به إذا ترتب عليه انتقاص من حق الغير ثابت بالعقد , فتقتصر حكم الالتحاق على المتعاقدين دون الغير سدا لذريعة الإضرار به. كما يمتنع ذلك إذا ترتب على الالتحاق بطلان البيع , كما لو شمل الحط جميع الثمن , لأنه بمنزلة الإبراء المنفصل عن العقد , وبذلك يخلو عقد البيع من الثمن , فيبطل.

يمتنع التحاق الزيادة بالثمن , أو التحاق الحط به بأحد أمرين: الأول: إذا ترتب على التحاق الزيادة أو الحط بالثمن انتقاص من حق الغير ثابت بالعقد , فتقتصر حكم الالتحاق على المتعاقدين دون الغير سدا لذريعة الإضرار به. ومن آثار هذا المانع: أن المشتري إذا زاد في الثمن وكان المبيع عقارا , فإن الشفيع يأخذه بالثمن الأصلي دون الزيادة , سدا لباب التواطؤ لتضييع حق الشفعة. أما الحط من الثمن فيلتحق لعدم إضراره بالشفيع , وكذلك الزيادة في المبيع. والثاني: إذا ترتب على الالتحاق بطلان البيع , كما لو شمل الحط جميع الثمن , لأنه بمنزلة الإبراء المنفصل عن العقد وبذلك يخلو عقد البيع من الثمن , فيبطل. ومن آثار هذا المانع: أنه لو حط البائع كل الثمن في العقار , فإن الشفيع يأخذه بجميع الثمن الأصلي , لأن الحط إذا اعتبر إبراء منفصلا ترتب عليه خلو البيع عن الثمن , ثم يطلانه , وبذلك يبطل حق الشفيع , ولذا يبقى المبيع مقابلا بجميع الثمن في حقه , ولكن يسقط الثمن عن المشتري بالحط , ضرورة صحة الإبراء في ذاته , وهذا إن حط الثمن بعد القبض , أما إن حط قبله فيأخذه الشفيع بالقيمة.

مؤونة أو تكاليف تسليم المبيع أو الثمن

مؤونة أو تكاليف تسليم المبيع أو الثمن اتفق الفقهاء على أن أجرة الكيال للمبيع , أو الوزان أو الذراع أو العداد تكون على البائع , وكذلك مؤونة إحضاره إلى محل العقد إذا كان غائبا. واتفقوا على أن أجرة كيل الثمن أو وزنه أو عده , وكذلك مؤونة إحضاره إذا كان غائبا تكون على المشتري.

اتفق الفقهاء على أن أجرة الكيال للمبيع , أو الوزان أو الذراع أو العداد تكون على البائع. وكذلك مؤونة إحضاره إلى محل العقد إذا كان غائبا. إذ لا تحصل التوفية إلا بذلك. واتفقوا على أن أجرة كيل الثمن أو وزنه أو عده , وكذلك مؤونة إحضار الثمن الغائب تكون على المشتري , إلا في الإقالة والتولية والشركة عند المالكية. ولكنهم اختلفوا في أجرة نقاد الثمن وهو الذي يرجع إليه في معرفة صحيح النقد من زائفه: فعند الحنفية روايتان , الأولى: تكون على البائع لأن النقد يكون بعد التسليم , ولأن البائع هو المحتاج إليه ليميز ما تعلق به حقه من غيره , أو ليعرف المعيب ليرده وبهذا قال الشافعية. أما الرواية الأخرى: فهي أنها تكون على المشتري , لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدر , والجودة تعرف بالنقد , كما يعرف القدر بالوزن , فيكون عليه. وهذا ما ذهب إليه المالكية. وقال الحنابلة: إن أجرة النقاد على الباذل , سواء أكان البائع أم المشتري.

هلاك المبيع أو الثمن المعين قبل التسليم

هلاك المبيع أو الثمن المعين قبل التسليم يلزم البائع تسليم المبيع إلى المشتري , ولا يسقط عنه هذا الحق إلا بالأداء , ويظل البائع مسئولا في حالة هلاك المبيع , وتكون تبعة الهلاك عليه , سواء كان الهلاك بفعل فاعل أم بآفة سماوية.

من آثار وجوب البيع: أن البائع يلزمه تسليم المبيع إلى المشتري , ولا يسقط عنه هذا الحق إلا بالأداء , ويظل البائع مسئولا في حالة هلاك المبيع , وتكون تبعة الهلاك عليه , سواء كان الهلاك بفعل فاعل أم بآفة سماوية. وهذا ينطبق على الثمن إذا كان معينا , وهو ما لم يكن ملتزما في الذمة , لأن عينه في هذه الحال مقصودة في العقد كالبيع , أما الثمن الذي في الذمة فإنه يمكن البائع أخذ بدله. والهلاك إما أن يكون كليا أو جزئيا: الهلاك الكلى إن هلك المبيع كله قبل تسليمه بآفة سماوية , فإنه يهلك على ضمان البائع , لحديث: نهى عن ربح ما لم يضمن ويترتب على ذلك أن البيع ينفسخ ويسقط الثمن , وذلك لاستحالة تنفيذ العقد , وهذا عند الحنفية. أما الشافعية فلهم قولان: الأول ينفسح كالتلف بآفة سماوية وهو المذهب , والآخر: يتخير المشتري بين الفسخ واسترداد الثمن , وبين إمضاء البيع وأخذ قيمة المبيع. واعتبر الحنابلة الهلاك بفعل البائع كالهلاك بفعل الأجنبي. لذا إذا هلك المبيع بفعل المشتري , فإن البيع يستقر ويلتزم المشتري بالثمن , ويعتبر إتلاف المشتري للمبيع بمنزلة قبض له , وهذا بالاتفاق. وإذا كان الهلاك بفعل أجنبي (ومثله هلاكه بفعل البائع عند الحنابلة) فإن المشتري مخير , فإما أن يفسخ البيع لتعذر التسليم ويسقط عنه بذلك الثمن , وإما أن يتمسك بالبيع ويرجع على الأجنبي , وعليه أداء الثمن للبائع , ورجوعه على الأجنبي بالمثل إن كان الهالك مثليا , وبالقيمة إن كان قيميا. الهلاك الجزئي وفي حالة هلاك بعض المبيع , فإن الحكم يختلف أيضا تبعا لمن صدر منه الإتلاف. فإن هلك بعض المبيع بآفة سماوية وترتب على الهلاك نقصان المقدار , فإنه يسقط من الثمن بحسب القدر التالف. ويخير المشتري بين أخذ الباقي بحصته من الثمن , أو فسخ البيع لتفرق الصفقة , وهذا عند الحنفية والحنابلة. وإذا هلك البعض بفعل البائع سقط ما يقابله من الثمن مطلقا , مع تخيير المشتري بين الأخذ والفسخ , لتفرق الصفقة. أما إذا هلك البعض بفعل أجنبي , كان للمشتري الخيار بين الفسخ وبين التمسك بالعقد والرجوع على الأجنبي بضمان الجزء التالف. وأما إذا هلك بفعل المشتري نفسه , فإنه على ضمانه ويعتبر ذلك قبضا. أما المالكية فهم يعتبرون هلاك المبيع إذا كان بفعل البائع أو الأجنبي وسواء إن كان الهلاك جزئيا أم كليا , يوجب عوض المتلف على البائع أو الأجنبي , ولا خيار للمشتري. أما إن تلف بسبب آفة سماوية فهو من ضمان المشتري ولو لم يقبض المشتري المبيع , لأن الضمان يتصل بالعقد. واستثنى المالكية ست صور هي: ما لو كان في المبيع حق توفية (تسليم) لمشتريه , وهو المثلي من مكيل أو موزون أو معدود حتى يفرغ في أواني المشتري , فإذا هلك بيد البائع عند تفريغه فهو من ضمان البائع. السلعة المحبوسة عند بائعها لأجل قبض الثمن. المبيع الغائب على الصفة أو على رؤية متقدمة , فلا يدخل ذلك كله في ضمان المشتري إلا بالقبض. المبيع بيعا فاسدا. الثمار المبيعة بعد بدو صلاحها , فلا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد أمن الجائحة. الرقيق حتى تنتهى عهدة الثلاثة الأيام عقب البيع. وللمالكية في الهلاك الجزئي تفصيل , حيث إنه إذا كان الباقي أقل من النصف , أو كان المبيع متحدا فحينئذ للمشتري الخيار. أما إذا كان الهالك هو النصف فأكثر , وتعدد المبيع , فإنه يلزمه الباقي بحصته من الثمن.

انتقال الملك

انتقال الملك يملك المشتري المبيع , ويملك البائع الثمن , ويكون ملك المشتري للمبيع بمجرد عقد البيع الصحيح , ولا يتوقف على التقابض , وإن كان للتقابض أثره في الضمان.

يملك المشتري المبيع , ويملك البائع الثمن , ويكون ملك المشتري للمبيع بمجرد عقد البيع الصحيح , ولا يتوقف على التقابض , وإن كان للتقابض أثره في الضمان. ويترتب على انتقال الملك في البدلين ما يلي: أن يثبت للمشتري ملك ما يحصل في المبيع من زيادة متولدة منه , ولو لم يقبض المبيع. ولا يمنع من انتقال ملكية المبيع إلى المشتري كون الثمن مؤجلا. أن تنفذ تصرفات المشتري في المبيع , وتصرفات البائع في الثمن , كما لو أحال شخصا به على المشتري , وهذا بعد القبض. أما تصرف المشتري قبل القبض فإنه فاسد أو باطل. إذا قبض البائع الثمن , ولم يقبض المشتري المبيع , حتى لو مات البائع مفلسا , فإن للمشتري حق التقدم في المبيع على سائر الغرماء. ويكون المبيع في هذه الحال أمانة في يد البائع , ولا يدخل في التركة. لا يجوز اشتراط بقاء البائع محتفظا بملكية المبيع إلى حين أداء الثمن المؤجل , أو إلى أجل آخر معين.

أداء الثمن الحال

أداء الثمن الحال الأصل في الثمن الحلول , وهذا متفق عليه بين الفقهاء في الجملة , قال ابن عبد البر الثمن أبدا حال إلا أن يذكر المتبايعان له أجلا فيكون إلى أجله.

الأصل في الثمن الحلول وهذا متفق عليه بين الفقهاء في الجملة. قال ابن عبد البر الثمن أبدا حال إلا أن يذكر المتبايعان له أجلا فيكون إلى أجله. فالثمن إما عين معينة , وإما دين ملتزم في الذمة. ففي الثمن , إذا كان دينا يختلف الحكم في أدائه بحسب كونه معجلا أو مؤجلا أو منجما , فإذا كان مؤجلا أو منجما يتعين أن يكون الأجل معلوما للمتعاقدين. ولو دفع المشتري بعض الثمن لم يحق له تسلم المبيع , ولا تسلم ما يعادل الجزء المدفوع من الثمن ما دام البيع قد تم بصفقة واحدة سواء أكان المبيع شيئا واحدا أو أشياء متعددة وسواء فصل الثمن على تلك الأشياء أم وقع عليها جملة. وهذا ما لم يكن هناك شرط على خلاف ذلك.

تسليم المبيع

تسليم المبيع اختلف الفقهاء فيمن يطالب بالتسليم أولا: البائع أو المشتري , وذلك بحسب الحالات المختلفة من حيث محل البيع هل هو عين أو ثمن.

اختلف الفقهاء فيمن يسلم أولا: البائع أم المشتري حسب نوعي البدلين , وينقسم ذلك إلى أحوال: الحالة الأولى أن يكونا معينين (المقابضة) أو ثمنين (الصرف) : ذهب الحنفية إلى أن المتعاقدين يسلمان معا تسوية بينهما في العينية والدينية. وذهب المالكية إلى أنهما يتركان حتى يصطلحا , فإن كان بحضرة حاكم وكل من يتولى ذلك لهما. وعند الشافعية في الأظهر: يجبران على التسليم لاستواء الجانبين , لأن الثمن المعين كالمبيع في تعلق الحق بالعين. وعند الحنابلة , يعين الحاكم عدلا بينهما يقبض منهما , ثم يسلمه إليهما قطعا للنزاع لاستوائهما في تعلق حقهما بعين الثمن والمثمن. الحالة الثانية أن يكون أحدهما معينا والآخر دينا في الذمة: اتفق الحنفية والمالكية والشافعية على القول بمطالبة المشتري بالتسليم أولا. وذلك لأن حق المشتري تعين في المبيع , فيدفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض , وتحقيقا للمساواة. وذهب الشافعية في المذهب والحنابلة: إلى أن البائع يجبر على التسليم أولا , لأن قبض المبيع من تتمات البيع , واستحقاق الثمن مرتب على تمام البيع , ولجريان العادة بذلك. أما ما يترتب على إخلال المشتري بأداء الثمن الحال , وكذلك الثمن المؤجل إذا حل أجله , فقد انفق الفقهاء على إجبار المشتري على أداء الثمن حالا إن كان موسرا , كما ذهب الجمهور إلى أن للبائع حق الفسخ إذا كان المشتري مفلسا , أو كان الثمن غائبا عن البلد مسافة القصر. بينما رأى الحنفية عدم حق البائع في الفسخ وذلك لإمكانية التقاضي للحصول على حقه ويعتبر في هذه الحالة دائن كغيره من الدائنين , وهذا إذا لم يشترط لنفسه خيار النقد , بأن يقول مثلا إن لم تدفع الثمن في موعد كذا فلا بيع بيننا , واختلف في مقتضى هذا الشرط , هل هو انفساخ البيع , أو استحقاقه الفسخ باعتباره فاسدا؟ والمرجح عند الحنفية أنه يفسد ولا يفسخ. وللشافعية والحنفية تفصيل في حال ما إذا أخل المشتري بأداء الثمن الحال لا للفلس بل لغياب ماله غيبه قريبة في بلده , أو في أقل من مسافة القصر , فهم يقولون بالحجر على المشتري في المبيع وسائر أمواله حتى يسلم الثمن , خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع. وكذلك الحال لو كان المال غائبا مسافة القصر فأكثر , فإنه يتم الحجر على المبيع ومال المشتري , ولا يكلف البائع بالصبر إلى إحضاره. ويملك البائع الفسخ في الأصح عند الشافعية وهو وجه للحنابلة , وهذا فضلا عن حق البائع في حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه. أما الحنابلة فيرون أنه لا خيار للبائع في الفسخ فيما دون مسافة القصر لأنه بمنزلة الحاضر. وقول آخر للشافعية كذلك ليس له الفسخ , بل يباع المبيع , ويؤدي حقه من الثمن كسائر الديون.

اشتراط التراد بالتخلف عن الأداء

اشتراط التراد بالتخلف عن الأداء أداء الثمن أثر من آثار البيع , وهو التزام على المشترى وحق للبائع. لذا فإن للبائع عند الحنفية أن يشترط حق الفسخ لعدم أداء الثمن في موعده من غير مانع.

يصرح المالكية فيما يراه الحنفية من إثبات حق الفسخ إذا اشترطه لعدم الأداء في الموعد (وهو خيار النقد) , بأنه يصح البيع ويبطل الشرط كما جاء في المدونة , وروي عن مالك قولان آخران: صحة البيع والشرط , وفسخ البيع. هذا وإذا كان الثمن مؤجلا , فإن على البائع تسليم المبيع , ولا يطالب المشتري بتسليم الثمن إلا عند حلول الأجل. وكذلك إذا كان الثمن منجما. وقد صرح الشافعية أنه في الثمن المؤجل ليس للبائع حبس المبيع به , وإن حل قبل التسليم لرضاه بتأخيره. أما إذا كان بعض الثمن معجلا وبعضه مؤجلا , فإن للبعض المعجل حكم تعجيل الثمن كله , فلا يطالب المشتري البائع بتسليم المبيع إلا بعد تسليم الجزء المعجل من الثمن. ولا بد أن يكون الأجل معلوما في جميع الأحوال. وقد صرح المالكية بأنه لا بأس ببيع أهل السوق على التقاضي , وقد عرفوا قدر ذلك بينهم. والقاضي: تأخير المطالبة بالدين إلى مدى متعارف عليه بين المتعاقدين. ومن حق المشتري إذا كان المبيع معيبا , أو ظهر أنه مستحق أن يمتنع من أداء الثمن , إلى أن يستخدم حقه في العيب فسخا أو طلبا للأرش (تعويض العيب) أو إلى أن يتبين أمر الاستحقاق. ويجوز تأخير الدين الحال , أو المؤجل بأجل قريب إلى أجل بعيد , وأخذ مساوي الثمن أو أقل منه من جنسه , لأنه تسليف أو تسليف مع إسقاط البعض وهو من المعروف ولكن لا يجوز تأخير رأس مال السلم. وأجاز المالكية تأخير رأس المال في حدود ثلاثة أيام ولو بشرط.

الجهالة

الجهالة الجهالة من الشوائب التي تؤثر على إرادة العاقدين. وإذا كانت الجهالة كثيرة (وتسمى الجهالة الفاحشة) فإنها تعتبر عيبا من عيوب العقد يؤدي لفساده إذا كان من عقود المعاوضات (المبادلات المتكافئة) . ومن البيوع الممنوعة للجهالة: بيع ما ليس عند الإنسان , بيعتان في بيعة , البيع بشرط , بيع الثنيا.

الجهالة من الشوائب التي تؤثر على إرادة العاقدين. وإذا كانت الجهالة كثيرة (وتسمى الجهالة الفاحشة) فإنها تعتبر عيبا من عيوب العقد يؤدي لفساده إذا كان من عقود المعاوضات (المبادلات المتكافئة) . فلابد من العلم بالمعقود عليه سواء في ذلك المبيع بتحديده بما يميزه عن غيره أو بيان صفاته أو مقداره , أو الثمن ببيان مقداره أو أجله إذا كان مؤجلا. والحكمة في فساد العقد بوجود الجهالة فيه , أنه لا يتوافر التراضي المشترط في العقود , وذلك لأن الجهالة الفاحشة تؤدى إلى النزاع , كما لو باع شاة من قطيع , فإن المشتري يطالب بالأحسن والبائع يقدم الأسوأ والشريعة تمنع كل ما يفسد العلاقات ويسبب المشكلات وتحرص على وضع الضوابط التي يستقر بها التعامل , وتحقيق مصالح الاطراف المختلفة. وإذا أمكن إزالة الجهالة في مجلس التعاقد فإن العقد ينقلب صحيحا لانتفاء السبب الذي أدى لفساد العقد. كما أنه يستعان بالأعراف لدى التجار وأهل الصناعات بديلا عن كثير من البيانات , لأن الإحالة إلى العرف الصحيح والرجوع إليه , كثيرا ما تحقق المعلومية المشترطة في العقد. بيع ما ليس عند الإنسان أو بيع ما لا يملك قال حكيم بن حزام رضي الله عنه قلت: يا رسول الله , يأتيني الرجل يسألني البيع , ليس عندي ما أبيعه , ثم أبتاعه من السوق , فقال: لاتبع ما ليس عندك. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. والحالة الممنوعة هي أن يبيع فعلا ما ليس عنده ثم يشترى السلعة ويسلمها. وهذا يجعل الربح حاصلا بدون ضمان , لأنه لا يخشى بقاء السلعة على ملكه وتعرضها للتلف , فيتسلمها ويسلمها فورا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم. والسلم أو السلف هو بيع أشياء موصوفة وصفا دقيقا مع تحديد موعد تسليمها ويشترط فيه دفع الثمن فورا حتى لا يكون المبيع والثمن مؤجلين. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى اجل معلوم أخرجه البخاري ومسلم. ومما يشترط لصحة عقد السلم أن تكون المبيعات به موجودة عند حلول الأجل , وهو مفيد لمن يفتقدون الأموال للإنفاق منها على الزراعة والصناعة لانهم يتسلمون الثمن فورا , وفي الوقت نفسه مفيد للمشترى لحصوله على أسعار منخفضة بسبب تأجيل تسلمه للمبيع. وليس من الممنوع وعد البائع للمشترى الراغب في سلعة ليست متوافرة عند البائع بأنه سيشتريها ويبيعها إليه , لأن الوعد بالمبيع ليس بيعا , فلا ينطبق عليه أنه بيع ما ليس عند الإنسان. فإذا ملكها الواعد فعلا قام ببيعها للموعود وهذه الصيغة مستخدمة لدى البنوك الإسلامية وتسمى: بيع المرابحة للآمر بالشراء. بيعتان في بيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. أخرجه أحمد والترمذي. وفي رواية عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا أخرجه أبو داود والحاكم. ومعنى أوكسهما: أنقصهما من حيث الثمن. ولهذه المعاملة تسمية أخرى وهى (صفقتان في صفقة) والصفقة هي العقد. . . والصفقة تشمل البيع وغيره من العقود , كالإجارة والقرض وغيرهما. وللفقهاء في تفسير (البيعتين في بيعة) آراء متعددة , وكلها من الصور الممنوعة شرعا , بصرف النظر عن الأصح منها في إطلاق هذا الاسم عليه , ومنها: - إذا كان البيع بالأجل (وهو جائز شرعا مع زيادة الثمن عن البيع الحال) فالممنوع هو تحديد ثمنين في حالة النقد وفي حالة التأجيل وإبرام العقد دون اختيار احدهما بل يترك لمشيئة كل من العاقدين. - أن يشترط المتعاقدان في العقد عقدا آخر كأن يقول احدهما: بعتك داري هذه بكذا على أن تؤجرني دارك لمدة سنة بكذا. . والممنوع إنما هو اشتراط عقد في عقد آخر أما إذا اشترط في العقد شرط فيه مصلحة ولا ينافى مقتضى العقد فهذا جائز. أما الحكمة من منع (البيعتين في بيعة) بشتى التفسيرات فهي وجود الجهالة , وعدم استقرار التعامل للتردد في الثمن أو في الشيئين المعقود عليهما , وقد يرضى المتعاقدان إحدى الصفقتين دون الأخرى المربوطة بها , فيلغيانهما معا. ويشبه هذا زواج الشغار , وهو إن يتزوج احد الرجلين اخت الآخر على أن يزوجه اخته بدون مهر , وهو ممنوع شرعا لما في ذلك من عدم الاستقرار في الزواجين لتعريض احدهما للفسخ بسبب فسخ الزواج الآخر. البيع بالشرط عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع , ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك أخرجه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قلت: يا رسول الله , إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا بكتابتها؟ قال: نعم , فكان أول ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد , ولا بيع وسلف جميعا.. أخرجه النسائي. فسر الإمام محمد بن الحسن السلف والبيع بأن يقول شخص لآخر: أبيعك داري هذه بكذا على أن تقرضني كذا. وذلك لأن الانتفاع بالقرض هو من جملة الثمن حيث يكون منخفضا , والقرض هنا جر نفعا للمشترى المقرض , أو هو من جملة السلعة المبيعة إن كان المقرض هو البائع. فهو وسيلة إلى الربا الممنوع شرعا , وإن كان في الظاهر بيعا , فيحرم سدا للذريعة. وقد جاء في الحديث المذكور المنع من اشتراط شرطين في العقد الواحد , لأن في ذلك اضطرابا في التعاقد حين يوجد احد الشرطين دون الآخر , والحاجة تتحقق باشتراط شرط واحد مما لا ينافى مقتضى العقد وفيه نفع معلوم للبائع أو المشتري. وإذا كان الشرط من مصلحة العقد فهو جائز حتى لو تعدد , مثل أن يشترط تقديم رهن , ويشترط تقديم كفيل أيضا , أو يشترط الخيار , لحديث: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو احل حراما. بيع الثنيا بيع الثنيا هو أن يبيع شيئا ويستثنى بعضه دون تحديد كاف , مثل أن يبيع أشجارا ويستثنى بعض الأشجار غير المعلومة فلا يصح البيع وقد ورد في ذلك حديث رواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم أخرجه مسلم والترمذي. إذا كان المستثنى من المبيع معلوما صح البيع , مثل أن يستثنى شجرة معلومة من الأشجار التي يبيعها. وكذلك لو باع شيئا واستثنى منه جزءا شائعا كالربع أو الثلث فإنه بيع صحيح , للعلم بالمبيع في أجزائه. لقد وضع الفقهاء قاعدة لما يصح استثناؤه , وهى أن كل ما جاز أن يقع عليه التعاقد بانفراده يصح استثناؤه من الصفقة مثل أن يبيع قطيعا من الغنم ويستثنى شاة معينة , ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه منفردا مثل: بيع قطيع إلا شاة غير معينة , أو بيع شاة واستثناء حملها. هذا , ويجوز بيع شاة واستثناء بعض أعضائها كالرأس والجلد والأكارع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة رضي الله عنه لما مروا براعي غنم فاشتروا منه شاة وشرطوا له سلبها أي جلدها وأكارعها وبطنها. والحكمة في ذلك أنه ليس كل الناس يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط فجاز شراء اللحم دونها.

الغرر

الغرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ومعنى الغرر المخاطرة والتردد بين أمرين أحدهما مقصود ومرغوب للعاقد , والآخر على عكسه , وقد يقع الشك في وجود الشيء أو في عاقبته كيف تكون , أو في المقدرة على تسليمه , أو مقداره أو أوصافه. والغرر إما إن ينشأ عن صيغة العقد , أو عن طبيعة المعقود عليه. ومن بيوع الغرر بيع المنابذة والملامسة والحصاة , البيع قبل القبض , بيع الذهب والفضة والعملات بالأجل , بيع الكالئ بالكالئ , بيع الثمار قبل صلاحها.

ورد النهي عن بيع الغرر في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر. أخرجه مسلم. ومعنى الغرر: المخاطرة والتردد بين أمرين أحدهما مقصود ومرغوب للعاقد , والآخر على عكسه , وقد يقع الشك في وجود الشيء أو في عاقبته كيف تكون , أو في المقدرة على تسليمه , أو مقداره أو أوصافه. . . والغرر إما أن ينشأ عن صيغة العقد , أو عن طبيعة المعقود عليه. . . ويكون الغرر مؤثرا في إفساد العقد إذا توافرت فيه أربعة شروط هي: أ - أن يقع في عقد معاوضة , أي مبادلة تجارية , كالبيع والإجارة , فلا يصل إلى كل من الطرفين ما قصد المبادلة عليه بسبب الغرر. أما الغرر في عقود التبرع فلا يؤثر. ب - أن يكون الغرر كثيرا. أما الغرر اليسير فلا يؤثر , لعدم خلو العقود عنه. ج - أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة , فلو كان في توابعه لم يؤثر. فبيع الحمل مع أمه جائز , أما بيعه وحده فلا يجوز , لأنه إذا لم يحصل بطل المعقود عليه. د - أن لا يكون للناس حاجة ماسة إلى العقد المشتمل على غرر يسير. كعقد السلم والإجارة. الحكمة من النهى عن بيوع الغرر هي اختلال الرضا , بحيث يترتب على ذلك أكل المال بالباطل , وهذا مظنة العداوة والبغضاء: قال الإمام النووي النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا. من بيوع الغرر ما جاءت بشأنه نصوص خاصة , ومنها ما دخل تحت عموم النهى في هذا الحديث. بيع المنابذة والملامسة والحصاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة رواه البخاري. وفي حديث آخر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة , وعن بيع الغرر. رواه مسلم وأحمد والترمذي. وبيع الملامسة: لمس المشتري أو البائع سلعة من سلع مختلفة فيتم البيع دون أن ينظر إليها أو يقلبها. وبيع المنابذة: طرح البائع سلعة من سلع فيلزم بها المشتري دون أن يقلبها أو ينظر إليها. وبيع الحصاة: هو البيع بإلقاء الحجر دون تحديد للمبيع , بأن يقول المشتري للبائع: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع , أو يقول البائع للمشترى: لك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها , أو يقول في شراء الأراضي: لك من الأرض إلى حيث تنتهى حصاتك. هذه البيوع كانت معروفة في الجاهلية , وهي قائمة على الغرر , أي التردد بين حصول المقصود وعدم حصوله , والتراضي فيها غير متوافر لاستخدام وسائل لا تعبر عن إرادة العاقدين إذ يلزم البيع على ما تقع عليه الحصاة من الثياب مثلا بلا قصد من الرامي لشيء معين وبلا تأمل ولا روية. وليس له أن يختار بعدئذ غيره. كما أن فيها جهالة لعين المبيع وهي تؤدى إلى التنازع. قال الفقيه ابن قدامة الحنبلي: كل هذه البيوع فاسدة , لما فيها من الغرر والجهل , ولا نعلم فيه خلافا. والمنع من هذه البيوع هو في حالة وقوعها على اللزوم , أما لو كان للمشترى الخيار في انتقاء ثوب من أثواب متساوية القيمة , أو سلعة من سلع عديدة قيمة كل منها تماثل قيمة الأخرى , فلا يمنع هذا البيع مع هذا الحق الممنوح للمشترى من البائع , لأن الرضا يتحقق بما يقع عليه اختيار المشتري , ويسمى هذا: (البيع مع خيار التعيين) . البيع قبل القبض عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. وقد تعددت الاجتهادات الفقهية في اختصاص النهي ببيع الأطعمة (الأقوات والأغذية) أو عمومه في كل مبيع كما هو قول ابن عباس عقب روايته للحديث: ولا أحسب كل شيء إلا مثله , أي مثل الطعام في الحكم وكما جاء في الحديث الذي رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنى أشترى بيوعا , فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. والمراد بالبيع: الشيء المبيع. الحكمة في النهي عن أن يبيع الإنسان ما اشتراه قبل أن يقبضه أن الشيء قبل قبض المشتري له لا يدخل في ضمانه , فإذا باعه قبل قبضه له نشأ الربح عن بيع شيء لم يضمنه , وقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع , ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك أخرجه الترمذي. ولأن الملك قبل القبض ضعيف , لاحتمال انفساخ العقد بتلفه , فيكون بيعه قبل قبض المشتري له لونا من ألوان الغرر , لاحتمال عدم تمام الصفقة. وهناك حكمة أخرى , بالنسبة للمنع من بيع الطعام قبل قبضه , وهي أن المنع يؤدى لتقليل تداول أيدى التجار للأغذية قبل وصولها للمنتفع بها , لكيلا ترتفع أثمانها دون أي إضافة ويتضرر المشترون لها لسد حاجتهم بها. والقبض كما يكون بأخذ الشيء باليد , فإنه يحصل بوسائل أخرى حسب طبيعة الشيء: فالمنقولات تقبض بالحيازة بالكيل أو الوزن أو العدد , أو بتسلمها جزافا (جملة) . والعقار يقبض بالتخلية بينه وبين المشتري ليتمكن من التصرف , وذلك بتسليم المفتاح بعد تفريغه مما يخص البائع. والمبالغ النقدية يحصل قبضها بالأخذ , أو بالقيد في حسابات البنوك إذا كان يترتب على القيد إمكانية التصرف. والبضائع المحفوظة في مخازن عمومية تقبض بتسليم شهادات التخزين أو المستندات التي تخول المشتري الحصول عليها. . . بيع الذهب والفضة والعملات بالأجل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الورق بالورق (الفضة بالفضة) إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا (تزيدوا) بعضها على بعض , ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم على أن يكون يدا بيد. بيع الذهب والفضة والعملات بعضها ببعض يسمى (الصرف) أو (المصارفة) وهو جائز شرعا سواء كان للحاجة إلى النوع الذي ليس عند المشتري , أو للتجارة وتحصيل الربح , مع مراعاة الشروط الشرعية للصرف وهي: أ - إذا بيع الجنس بجنسه وجب التماثل , كما يجب أيضا التقابض. ب - إذا بيع الذهب بالفضة , أو بيع الذهب أو الفضة بإحدى العملات , أو بيعت عملة بأخرى الريال بالجنيه مثلا , فإنه يجوز التفاوت في المقدار أي كمية البدلين , ولكن يجب التقابض بين المتصارفين في المجلس قبل أن يفترقا. واتفق الفقهاء على تحريم بيع الذهب أو الفضة أو العملات بالنسيئة (الأجل) , فلا يجوز إبرام العقد على شيء من ذلك مع تأخير تسليم البدلين أو احدهما , بل يجب أن يقترن العقد بالتقابض يدا بيد. وكذلك لا يجوز المواعدة على الصرف إذا كانت تحمل معنى الإلزام. وكما لا يجوز الأجل في عقد الصرف (بيع العملات) لا يجوز وجود خيار الشرط (أي حق الفسخ خلال مدة) لأنه يترتب عليه تأخير لزوم العقد , وتأجيل التقابض للبدلين. والحكمة في تحريم بيع الذهب أو الفضة أو العملات بالأجل , أو مع تأخير التقابض هي أن التأخير يعتبر ذريعة إلى ربا النسيئة. والأثمان سواء بالخلقة (الذهب والفضة) أم ما أخذ حكمها (العملات النقدية) هي وسيلة للتبادل , فيجب وقوع التبادل الفوري. . ويراعى في ذلك ما جرى العرف على اعتباره قبضا , كالقيود المصرفية , مع التسامح في التأخير الذي يحصل بسبب عمليات التحويلات المصرفية , وقد اعتمدت ذلك مقررات المجامع الفقهية. بيع الكالئ بالكالئ روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (وقال: هو:) النسيئة بالنسيئة أخرجه البيهقي والكالئ هو الدين , وسمي بذلك لأنه متأخر , لتأجيل تسليمه عند العقد. وبيع الكالئ بالكالئ هو بيع الدين بالدين , ويطلق عليه أيضا: بيع النسيئة. ومعنى النسيئة التأخير أيضا. مثاله: أن يشتري شخص سيارة , وتجرى المبادلة بين الثمن الذي يثبت في ذمته وبين دين للمشتري ثابت في ذمة شخص آخر غير البائع فيكون قد باع دينا عليه بدين له , فقد يتمكن البائع من قبضه وقد لا يتمكن. الحكمة في المنع من بيع الدين بالدين هي وجود الغرر , لأن الدائن لا يقدر على تسليم المعقود عليه لأنه في الذمة. والغرر هنا كثير لأن البدلين (المبيع والثمن) دينان في الذمة. ولذلك اشترط في بيع السلم تعجيل الثمن ليبقى المؤجل هو المبيع فقط. ومن بيع الكالئ بالكالئ بيوع المستقبليات التي تسمى عقود الفيوتشر لأن تسليم البدلين فيها مؤجل إذ لا يعجل الثمن كالسلم بل يدفع جزء يسير منه. . واستثنى فقهاء الحنفية من بيع الدين لغير من عليه الدين - الممنوع شرعا - ثلاث حالات جائزة وهي: أ - إذا سلط الدائن دائنه على قبض الدين على شخص ثالث واستيفاء حقه عليه , فيكون وكيلا قابضا للموكل , ثم لنفسه. ب - الحوالة , بأن ينقل دينه من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر. ج - الوصية , بأن يوصي لشخص بتملك ديونه لدى الغير بعد الموت. أما بيع الدين إلى المدين نفسه فقد أجازه الحنفية , لأن المانع هو العجز عن التسليم , وهو في هذه الحالة غير محتاج إليه لأن المبيع في ذمة المشتري أصلا. بيع الثمار قبل صلاحها عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها , نهى البائع والمبتاع. وفي رواية لأنس رضي الله عنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها , وعن بيع النخل حتى يزهو. قيل: ما (يزهو) ؟ قال: يحمار أو يصفار. وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاح الثمار يقول: تذهب عاهتها. أي الآفات الزراعية التي تتلفها لضعفها. وجاء في رواية أخرى لأنس نهى عن بيع العنب حتى يسود , وعن بيع الحب حتى يشتد. أخرجه البخاري ومسلم وقد بينت إحدى الروايات الحكمة من منع هذا البيع , بقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه وفي رواية: بم يستحل مال صاحبه. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث. وللفقهاء تفسيرات واجتهادات من شأنها توضيح العمل بهذه الأحاديث , حيث فسروا (بدو الصلاح) بأنه الأمن من العاهات وفساد الثمار. أو ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون عادة , واما ما يتلون فهو بأن تأخذ الثمرة في الحمرة والسواد والصفرة. ومن الواضح أن (بدو صلاح الثمار) هي مرحلة لاحقة لظهور الثمار فلا يكفى أن ينعقد الثمر حتى يشتد ويظهر صلاحه. لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها حتى لو شرط ترك الثمار على الشجر حتى تنضج لأنه شرط يؤدى إلى شغل ملك الغير , ولوجود الغرر , لاحتمال صلاح الثمار وعدم صلاحها إلا بعد زمن طويل. وهناك صور مستثناة من هذه البيوع الممنوعة , منها: - لو باع الثمر قبل بدو صلاحه , بشرط قطعه في الحال , يجوز لأنه بذلك تتم الصفقة وينتفي الغرر , وربما تقتصر حاجة المشتري على هذه المرحلة , لأن المنع كان لخوف تلف الثمار قبل اخذ المشتري لها وهذا مأمون فيما يقطع في الحال. - إذا بدا صلاح الثمار , لكن لم يكتمل نضجها , وشرط المشتري على البائع تركها على الشجر حتى ينتهي عظمها فهذا جائز , لأن شرط بدو الصلاح قد تحقق , والترك في هذه الحالة يحصل لفترة قصيرة فلا يتضرر البائع.

الكسب الخبيث

الكسب الخبيث حرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل وكل المكاسب غير الشرعية مثل الربا , بيع العينة , بيع المحرمات أو وسائلها , كسب المال بالمقامرة (الميسر) , الرشوة , والبيع وقت الجمعة.

الكسب الخبيث تشكيل النص

الكسب الخبيث تشكيل النص الربا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء أخرجه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل ... (إلى أن قال) , فمن زاد أو ازداد فقد أربى , بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. . . وفي رواية: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد أخرجه مسلم. وفي رواية أخرى: لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد , وأما النسيئة فلا أخرجه أبو داود. معنى الربا في اللغة الزيادة , ومعناه شرعا: فضل خال عن العوض المشروط في المعاوضة. وهو ينقسم إلى: ربا الفضل وهو الزيادة في مقدار احد البدلين المتماثلين , وغالبا تقع هذه المعاملة عند جودة أحد البدلين. والطريقة المشروعة هي بيع الرديء بالنقود , وشراء الجيد بها حسب الثمن المتفق عليه. ربا النسيئة وهو الزيادة في الدين نظير التأجيل , وكان الدائن في الجاهلية يقول للمدين: (زدني أنظرك) أي أخر الأجل لقاء الزيادة , أو يقول: (أتقضي أو تربي) . ربا القرض وهو النفع الذي يشترطه المقرض على المقترض , بزيادة المبلغ المسترد , أو بمنفعة مع المبلغ. والقاعدة في ذلك أن كل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا. والربا في الأنواع الثلاثة محرم شرعا , وقد ثبت تحريمها بالقرآن والسنة وإجماع الفقهاء وهو قائم على الظلم لأن المتعامل بالربا لا يتحمل المخاطرة إذ ينفرد بها المقترض ومع ذلك يحصل المقرض على زيادة عن أصل ماله. قال الله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} وقال: {وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} . والربا مدمر لاقتصاد الأمة , لأن فيه تعطيلا لطاقات الاستثمار المنتج , وزيادة في أعباء الآخرين دون المبادلة المتكافئة في السلع والمنافع , وهو يخرج النقود عن دورها الاقتصادي في إنها وسيلة للتبادل ومعيار للقيم فيجعلها سلعة بذاتها. والفوائد البنكية هي من ربا القرض , وربا النسيئة , وهي محرمة , والبديل الإسلامي عنها هو المشاركة في الربح الناتج عن استثمار الأموال مع تحمل المخاطرة , وهو ما قامت لأجله البنوك الإسلامية. بيع العينة عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضن الناس بالدينار والدرهم , وتبايعوا بالعينة , واتبعوا أذناب البقر , وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفع حتى يراجعوا دينهم وفي رواية سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يرجعوا إلى ربهم أخرجه أحمد في مسنده , وأبو داود في سننه. ومعنى العينة في اللغة: السلف والتأجيل , وسمي هذا البيع بالعينة لأن الغرض منه تحصيل مال بأجل مع الزيادة , ويرى بعض الفقهاء أنه سمى كذلك لأن العين تسترجع. وهو بيع شخص سلعة بثمن مؤجل ثم قيامه بشرائها من المشتري نفسه بثمن حاضر أقل. فتعود السلعة إلى مالكها الأول ويستقر الدين في ذمة المشتري مع الزيادة لقاء الأجل. هذا البيع حرام , لأنه حيلة إلى الربا مع ظهوره في صورة البيع لأن نتيجته أخذ مال حاضر بمقابلة مال مؤجل أزيد منه ولذلك يقول عنه ابن عباس رضي الله عنه: أرى مائة بخمسين بينهما حريرة , أي قطعة من الحرير جعلها الطرفان موضوعا للبيع بحسب الظاهر , مع قصدهما الاقتراض بفائدة تحت ستار هذه المعاملة الصورية. ويستند تحريم بيع العينة أيضا إلى قاعدة (سد الذرائع) أي منع الوسائل المؤدية للمحرمات , لأنه وسيلة إلى المراباة. وإبطال هذا البيع هو مقتضى القاعدة الشرعية العامة بأن العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمباني. قال محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة (هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال , اخترعه أكلة الربا) . والحكمة التشريعية في تحريمه هي نفس المعنى الموجود في الربا من انتفاء المخاطرة وتحصيل المال بدون جهد أو نفع حقيقي للاقتصاد , ولذا أشار الزيلعي إلى أنه من ربح ما لم يضمنه الإنسان , لأنه استرجع العين دون مخاطرة بثمنها. ولا يتحقق بيع العينة لو وقع البيع الثاني على ثمن مال للأول أو بأكثر من ثمن الآجل , وكذلك لو تغيرت السلعة بمرور الزمن وتغير الأسعار , أو طرأ على السلعة نقص , لأنه ليس في هذه الحالات ذريعة إلى الربا. بيع المحرمات أو وسائلها قال الله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به} (المائدة: 3) وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يا رسول الله , أرأيت شحوم الميتة , فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام. أخرجه البخاري وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب , ومهر البغي , وحلوان الكاهن. أخرجه البخاري والمراد بالكلب ما كان لغير الحراسة أو الصيد. . لهذه النصوص الشرعية أورد الفقهاء بين شروط صحة البيع أن يكون المبيع متقوما. والتقوم معناه إباحة الانتفاع أي أن يكون للشيء قيمة في نظر الشرع. فإذا كان للشيء منفعة محرمة فإنه ليس محلا للتعاقد عليه. لأنه إذا كان حرام الاستعمال فإنه يحرم تمليكه , لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان , ومقتضى التحريم هو الاجتناب بشتى الصور. عن تميم الداري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن شيء لا يحل اكله وشربه أخرجه الدارقطني. وكما يحرم بيع المحرمات , يحرم أيضا بيع ما هو وسيلة إليها وذلك كبيع السلاح لمن يعلم انه يستخدمه في جريمة , وبيع العنب لمن يصنعه خمرا , لأن تلك المعاملات ذريعة إلى الفساد. والواجب على المسلم إنكار المنكر , وليس له المعونة عليه. ومن هذا القبيل بيع وشراء الأموال المسروقة أو المغصوبة , لأن في ذلك اشتراكا مع السارق أو الغاصب في جريمته وإخفاء لمعالمها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها. أخرجه الحاكم وصححه. كسب المال بالمقامرة (الميسر) قال الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} (المائدة: 90) والميسر هو القمار قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه: الميسر هو القمار كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. والقمار هو الحصول على المال بوسيلة تعتمد على المصادفة لظهور رقم معين أو نحو ذلك وهو من وجوه الكسب الخبيث ومن أكل المال بالباطل. قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (النساء: 29) قال ابن كثير في تفسير الأموال المأكولة بالباطل: هي المكاسب غير الشرعية , كأنواع الربا والقمار. والمقامرات كلها حرام , سواء كانت على وجه اللعب والتسلية , أم للحصول على المال , أم في السباقات التي يراهن فيها المؤيدون لكل فريق , أو ما يلتزم بدفعه كل متسابق للآخر , بحيث يخسر أو يربح , إذ يصبح بذلك نوعا من المقامرة. وكذلك من القمار المحرم اليانصيب الذي تطرح أوراقه للحصول عليها بمال طمعا في تحصيل المبالغ المخصصة لفئة من المتعاملين بذلك. قال ابن الأثير كل شيء فيه قمار (أي منافسة على مال) فهو من الميسر , حتى لعب الصبيان بالجوز. ليس من القمار (أو الميسر) ما يقدمه طرف ثالث من غير المتنافسين لمن يفوز في السباق والمسابقات الثقافية. . لأنه في هذه الحالة يكون من قبيل الجوائز التشجيعية , فليس فيه معنى المقامرة بأن يخسر أو يربح وإنما هي هبة ممن يرغب في الحث على الموضوع المتنافس عليه , سواء كان من ولي الأمر أو من غيره. وكذلك تجوز الهدايا التي تعطى من الباعة لترويج بضائعهم , إذا كانت تقدم بدون مقابل مستقل من المشترين للحصول على الهدية , وهي هبة يرتبط الحصول عليها بالشراء لسلعة معينة. الرشوة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش أخرجه الحاكم والبزار وأحمد والطبراني. والرائش: هو الذي يتوسط بين المرتشي والراشي. تشمل الرشوة كل ما يعطيه الشخص لغيره لإبطال حق , أو لإحقاق باطل. سواء أعطيت للحاكم ليقضى لصالح الراشي , أو للشاهد ليشهد بالباطل , أو أعطيت للموظف ليفضل الراشي على غيره , أو أعطيت للعاملين في شركة أو متجر لمراعاة العميل على حساب مصالح الشركة. الرشوة محرمة , فلا يجوز طلبها , ولا بذلها لمن يطلبها , ولا قبولها من الراشي ولو لم يسبقها طلب. كما يحرم التوسط بين الراشي والمرتشي للسعى في التوفيق بينهما لأن عمله هذا معونة على الإثم. قال الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} (البقرة: 188) وقد سمى الله الرشوة (سحتا) أي كسبا خبيثا يهلك صاحبه , وذم بعض اليهود بأنهم (أكالون للسحت) . وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية على جمع الزكاة فلما رجع ومعه الزكوات وبعض الهدايا قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال العامل نبعثه فيجيئ فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلى , ألا جلس في بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا , والذي نفس محمد بيده لا نبعث أحدا منكم فيأخذ شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. . أخرجه البخاري ومسلم. يستثنى من التحريم حالة الاضطرار , فيما إذا عجز الشخص عن تحصيل حقه الثابت شرعا وليس لديه حجة أو مقدرة على تحصيله ولا يمكنه الاستعانة بمن يوصله إليه فيجوز له دفع ما يرد به الظلم عن نفسه أو يوصله إلى حقه. ويقع الإثم على الآخذ , دون المعطى , وقد ورد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اعتقل في الحبشة بدون وجه حق , فرشى بدينارين حتى خلي سبيله , وقال: إن الإثم على القابض لا على الدافع. ويجب على من وصلت إليه رشوة أن يردها لأصحابها وإذا تعذر ذلك يتخلص منها بصرفها في المصالح العامة , لأنها كسب خبيث. وفي الرشوة عقوبة تعزيريه مفوضة إلى الحاكم بما يراه رادعا عنها. . البيع وقت الجمعة قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} (الجمعة: 9) والأمر في هذه الآية بترك البيع عند السعي إلى الجمعة هو نهي عن البيع الذي يقع في هذه الحالة. والمراد بالنداء للجمعة هو الأذان الأول على المنارة , لأنه هو الذي يجب السعي عنده إلى المسجد , والنهى اشد عند النداء الثاني بين يدى الخطيب. ويستمر النهى عن البيع حتى الفراغ من الصلاة ويدل على ذلك قوله تعالى في الآية التالية: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين} (الجمعة: 10 - 11) . والنهي عن البيع وقت النداء للجمعة هو للتحريم ويأثم بذلك البائع والمشتري. ويشمل هذا النهي جميع العقود من الإجارة والشركة والنكاح وغيرها كما يشمل مزاولة الصناعات والمهن. ويجب عند سماع النداء ترك كل ما يشغل عن الجمعة , كالأكل والكتابة والمساو

الغبن

الغبن الغبن عند الفقهاء هو عدم التكافؤ بين قيمة البدلين في عقد المعاوضة وهو محرم في الإسلام لدفع الضرر عن الناس. والغبن نوعان: غبن كثير , وغبن يسير. ومن أمثلة ذلك الغبن الاستغلالي , تلقى الركبان , بيع الحاضر للبادي , النجش , مخالفة التسعير , الاحتكار.

الغبن الاستغلالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غبن المسترسل حرام وفي رواية: غبن المسترسل ظلم أخرجه الطبراني. المسترسل: المستسلم للبائع. الغبن في اللغة النقص , والخداع في البيع والشراء , ومعناه عند الفقهاء: عدم التكافؤ بين قيمة البدلين في عقد المعاوضة. والغبن نوعان: غبن كثير , وغبن يسير. والغبن الكثير ويسمى (غبنا فاحشا) هو ما لم تجر به عادة الناس , أو ما يتجاوز أكبر تقويم للسلعة من ذوى الخبرة. وقدره بعضهم بما يزيد عن الثلث , والغبن اليسير عكسه , ولا أثر له على العقد , ولا يطالب من وقع عليه غبن يسير بالتعويض , وذلك لكثرة وقوعه في المعاملات وصعوبة التحرز عنه. الغبن الفاحش لا يترتب عليه أي حق للمغبون إذا كان عالما بالغبن أثناء التعاقد , فإذا علم وسكت فالعقد نافذ , لحصول الرضا منه. وأما إن كان المغبون غير عالم بالغبن فإنه يثبت الخيار (حق الفسخ) في الحالات التالية التي يوجد فيها مع الغبن تغرير بالمشتري: أ - إذا كان المشتري مسترسلا: أي مستسلما للبائع جاهلا بثمن السلعة. ب - إذا قال المشتري للبائع: بعني كما تبيع الناس , فباعه بأزيد من ذلك. ج - إذا كان الشراء لصالح قاصر أو مفلس. أما الغبن الفاحش الخالي عن التغرير فإنه لا يترتب عليه الخيار للمغبون , لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها من العيوب لا يمنع لزوم العقد , والمشتري هو المفرط في ترك التأمل. مع كراهة هذا الغبن. وهناك من الغبن نوع يترتب عليه الحق في تعديل السعر , وهو ما يقع في بيوع الأمانة التي يحدد فيها الثمن بحسب ما اشتراه البائع أو بالتكلفة وهو بيع التولية , أو مع الربح وهو بيع المرابحة , فإذا ظهرت خيانة في بيان ذلك فإن الغبن يلغى ويصحح الثمن. تلقى الركبان عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتلقى الركبان أخرجه مسلم في صحيحه. وفي رواية: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشتري منه , فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. والمراد بالركبان هم القادمون إلى البلد , والتلقي هو الخروج إلى خارج البلد لشراء الأرزاق المجلوبة إليه قبل أن تهبط إلى الأسواق. ومعنى الجلب: الأشياء المجلوبة إلى البلد من خارجه. والحكمة في النهي عن الشراء بتلقي الركبان منع الغبن والإضرار. لأن المتلقين للركبان ربما غبنوهم غبنا فاحشا بشراء السلع منهم بأثمان بخسة مستغلين جهلهم بالأسعار , وربما أضر ذلك بالبلد أيضا لأن الركبان إذا وصلوا البلد باعوا أمتعتهم فورا , والذين يتلقونهم لا يبيعونها بسرعة ويتربصون بها أسعارا مرتفعة. والمقصود بالخيار الذي أثبته الحديث للراكب المتلقى هو إعطاؤه حق فسخ الصفقة إذا دخل السوق وعرف أنه قد غبن. على أن العقد هنا صحيح لأن النهي ليس لمعنى خاص بالبيع نفسه بل لما قد يقع فيه من الخديعة , وهي حالة يمكن استدراكها بإثبات الخيار للمغبون. بيع الحاضر للبادي عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس ما قوله (حاضر لباد) ؟ قال: لا يكون له سمسارا , أخرجه مسلم. ومعنى السمسرة هو التوسط بين البائع والمشتري بأجرة معلومة , لتسهيل الصفقة , وهي جائزة شرعا. والممنوع منها هو ما كان بين البادي وأهل الحضر. والحكمة من النهى عن أن يتولى الحاضر (أي المقيم بالبلد) عملية بيع ما يجلبه البادي (أي القادم من البادية أو القرى) الحكمة هي دفع الضرر عن الناس , لأن توسط شخص بين الحاضر والبادي يؤدى إلى زيادة الأسعار عما كان البادي مستعدا للبيع به. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أخرجه مسلم. أما السمسرة بين الحاضر والحاضر فليس فيها ضرر لأن الأسعار معلومة للطرفين. ولا تؤدى السمسرة هنا إلى ارتفاعها وحدوث الغلاء بل تقرب وجهات نظر الطرفين لتمام الصفقة وهي عمل نافع لهما وللسمسار لأن كثيرا من الناس لا يعرف طرق الوصول إلى شراء وبيع واستئجار ما يرغبون فيه وقد اصبح للسمسرة في العصر الحاضر أهمية كبيرة في التجارة والأسواق المالية. النجش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. أخرجه البخاري ومسلم. ومعنى النجش , والتناجش: الإثارة يقال: نجش الطائر: إذا أثاره من مكان ليصيده. ويأتي أيضا بمعنى الاستتار , لأن ما قصده الناجش مستور. ويحصل النجش المنهي عنه شرعا بأن يزيد شخص في ثمن سلعة معروضة للبيع ليس له حاجة بها وذلك ليخدع غيره فيظن أنها تساوى ذلك الثمن فيغتر بهذه المساومة التي لم تحصل لرغبته في الشراء , ولكن للتغرير قاصدا من ذلك نفع البائع على حساب إلحاق الضرر بالمشتري. وكذلك يتحقق النجش بمدح السلعة بما ليس فيها بقصد ترويجها فهو كما لو زاد في ثمنها لتوريط المشتري. وغالبا ما يكون الناجش متواطئا مع البائع أو يكون البائع عالما بالنجش ويسكت ليغتر المشتري. ويكثر النجش في حالات المزايدة حيث يطرح بعض الأشخاص سعرا وليس في نيته الشراء. الحكمة في المنع من النجش وتحريمه ما فيه من الخداع والتدليس , ولذلك يثبت الخيار لمن اشترى السلعة بتأثير النجش , فله الحق في أن يوافق على الصفقة أو يفسخها. أما العقد في ذاته فهو صحيح , وذهب بعض الفقهاء إلى إبطاله أصلا. إعطاء الخيار للمشترى بسبب النجش مشروط بأن تكون الزيادة في قيمة السلعة متجاوزة لقيمتها في السوق. . وهذا مع اتفاق جميع الفقهاء على تحريم النجش وتأثيم الناجش بل استدل بعضهم لجواز لعنه بحديث رواه الطبراني الناجش آكل ربا خائن ملعون. مخالفة التسعير التسعير: تقدير ولى الأمر سعرا معلوما وإجبار الباعة على التزامه. والأصل عدم التسعير وإطلاق الحرية للباعة في البيع بما يقع عليه التراضي , لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} (النساء: 29) وروى أنس رضي الله عنه أنه غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله , غلا السعر فسعر لنا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق , إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. أخرجه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث هو للحالة التي لا يصل فيها الغلاء إلى مستوى ضار. وهناك حالات يحق فيها لولي الأمر التسعير , درءا للضرر عن الجماعة , وهى: مجاوزة أسعار الأطعمة للقيمة بشكل غير مألوف. احتكار التجار للسلع , فيجبر أصحابها على البيع بسعر يحدده ولي الأمر. انحصار بيع بعض السلع بفئات مخصوصة ومنع غيرها , فتحدد الأسعار منعا للتحكم. تواطؤ التجار على البيع بسعر يحقق ربحا فاحشا. ففي هذه الحالات يجوز التسعير , لما فيه من صيانة حقوق الناس وصلاح أمرهم ودفع الضرر عن جماعتهم , بالرغم من تأثير ذلك على التجار , لأن درء الضرر العام مقدم على درء الضرر الخاص. ينطبق جواز التسعير في التجارة على الصناعة أيضا , فإذا امتنع الصناع عن العمل إلا بسعر مرتفع جدا عن اجر المثل , فإن لولي الأمر تسعير الأجور , حماية للناس من الظلم. وحكم البيع المخالف للتسعير أنه صحيح , ولكن لولى الأمر تعزير من خالف التسعير , لوجوب الطاعة في المعروف بما يحقق مصلحة المجتمع. الاحتكار معنى الاحتكار هو امتلاك السلع في وقت الغلاء وحبسها لبيعها عند اشتداد الحاجة , والمحتكر لا يستجيب لمتطلبات السوق , بل يدخر الأشياء رغم دواعي بيعها بربح معقول , وينتظر تقلب الأسواق ليحقق من بيع ما ادخره أرباحا كبيرة , من غير مبالاة بما يلحق الناس من الضرر بحبس الأشياء عنهم , وكثيرا ما يتلف المحتكرون كميات كبيرة مما احتكروه للتحكم بالسوق ورفع الأسعار. وروى معمر بن أبي معمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. وروى معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. أخرجه أحمد والطبراني. وللفقهاء آراء متعددة في تفسير الأشياء التي يعتبر حبسها احتكارا , فبعضهم خص ذلك بالأقوات (المواد الغذائية) , وبعضهم عممه في كل شيء من الأقوات وغيرها من سائر السلع التي يلحق الناس بحبسها ضرر. إذا علم ولي الأمر بوقوع الاحتكار فإنه يأمر المحتكر بإخراج ما احتكره وعرضه في السوق لبيعه , فإن امتنع اجبره , أو تولى بيعه عنه وأعطاه مثله عند وجوده أو قيمته , وذلك لأن الاحتكار فيه تسلط على الأسواق وله آثار سلبية على الاقتصاد فهو يهدد حرية التجارة , ويسد أبواب الفرص أمام الناس ويقتل روح المنافسة.

التدليس والتغرير والغش

التدليس والتغرير والغش حرم الإسلام التدليس والتغرير والغش , ومن ذلك بيع المعيب , التطفيف في الكيل أو الوزن , البيع على بيع الغير والسوم على سوم الغير , المماطلة والتفليس الكيدي.

التدليس والتغرير والغش تشكيل النص

التدليس والتغرير والغش تشكيل النص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا , فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما , وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أخرجه البخاري ومسلم التدليس: نوع من الغش , وهو من الدلس أي الظلمة , أو الدلسة أي الخديعة وهو كتمان عيب السلعة. التغرير: إيجاد الرغبة عند المتعاقد بأفعال مموهة أو قول باطل أو إطراء موهوم. الغش: تحسين السلعة بطرق خادعة لتظهر سلامتها مع أنها معيبة. والتدليس: قد يكون بالأقوال كالكذب في الثمن في بيوع الأمانات التي يشترط فيها بيان الثمن الأصلي للسلعة. وقد يكون بالأفعال وهي كل ما يستر عيب السلعة. والتدليس والتغرير والغش حرام , وإذا كان التدليس مؤثرا في اختلاف الثمن في المعاملات , يثبت به الخيار لمن وقع عليه شيء من ذلك , فله أن يفسخ الصفقة ليدفع عن نفسه الضرر الناشئ عن التدليس ويثبت حق الفسخ هنا دون اشتراط , لأن الأصل في البيع السلامة من العيوب , وانتفاء التدليس. على أنه إذا بين البائع عيب السلعة للمشترى , أو اشترط البائع لنفسه البراءة من عيوب المبيع فإن ذلك جائز لعدم الخداع والتدليس. من صور التدليس: التصرية وهى حبس اللبن في الضرع بترك الحلب أياما عند إرادة بيع الشاة أو البقرة ليوهم المشتري أنها غزيرة اللبن وأن ذلك عادة لها , فإذا حلبها المشتري بعد البيع وتبين له أنها مصراة فله حق الفسخ مع رد صاع من تمر عن اللبن الذي حصل عليه. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الغنم , ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر رواه البخاري ومسلم. وتنطبق هذه الصورة على كل شيء تدخل عليه عند البيع تحسينات مؤقتة من أجل خداع المشتري , فله حق الرد مع تقرير مقابل الانتفاع بحسب العرف والخبرة. بيع المعيب عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه. أخرجه أحمد في مسنده والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه صاحبه , فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء , فقال: بع هذا على حدة وهذا على حدة , فمن غشنا فليس منا أخرجه أحمد والبزار. المراد بالعيب كل ما ينقص ثمن الشيء في عادة التجار , لأنه يحصل الضرر بنقص القيمة المالية. والمرجع في تحديد العيب ومعرفته هو إلى المتعارف عليه عند أهل الخبرة بالشيء. التعاقد على شراء شيء يقتضى توافر صفة السلامة فيه , ولو لم يشترطها المشتري , لأنها هي الأصل. وإذا علم البائع في سلعته عيبا لم يجز له بيعها حتى يبينه للمشترى أو يشترط لنفسه البراءة مما فيه من العيوب ليكون المشتري على بصيرة من أمره فيتفحص المبيع جيدا ويكتشف ما فيه من عيوب ويسأل البائع عنها. على انه إذا باعه سلعة ولم يبين عيوبها فالبيع صحيح - رغم المخالفة الشرعية - لوجود خيار العيب. إذا اشترط البائع لنفسه البراءة من العيوب فإن الصفقة تامة وليس للمشترى المطالبة بالفسخ إن ظهر له عيب قديم. وهذا البيع يسمى (بيع البراءة) . إذا ظهر في المبيع عيب وثبت أنه بسبب قديم , أي قبل تسلم المشتري , فإن له خيار العيب (الحق في الفسخ أو في التمسك بالعقد) وله الاتفاق مع البائع للتعويض عن العيب , وليس له إجبار البائع على التعويض إذا أراد الفسخ فإن الضرر يندفع عن المشتري بتمكينه من رد المبيع المعيب. يمتنع الرد بخيار العيب إذا طرأ على المبيع عيب جديد عند المشتري , وفي هذه الحالة ينحصر حق المشتري في الحصول على تعويض عن العيب القديم. ولا مانع من تفاهم المشتري مع البائع على الرد مع إضافة تعويض من المشتري عن العيب الجديد. ولكن هذا يتوقف على رضا البائع لأن في الرد إضرارا بالبائع , لأن المبيع خرج عن ملكه سالما من العيب الجديد فيتعين الرجوع بالنقصان إلا أن يرضى البائع أخذه بعيبه لأنه رضى بالضرر. التطفيف في الكيل أو الوزن عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم , ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر , وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون , وما طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذو بالسنين , ولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر أخرجه مالك في الموطأ , والبزار في المسند. والتطفيف هو نقص المقدار في الكيل أو الوزن وهي كلمة مأخوذه من الطفيف وهو القليل , لأن من يسرق من المكيال والميزان يقتصر على الشيء الطفيف حتى لا يكتشف. وفي شأن التطفيف نزل قوله تعالى: {ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين} قال ابن عباس هي أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة نزل المدينة وكان هذا فيهم , كانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل راجح , فإذا باعوا بخسوا المكيال والميزان , فلما نزلت السورة انتهوا , فهم أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. وقال أبو هريرة نزلت في رجل من أهل المدينة كان له صاعان , يأخذ بأحدهما , ويعطى بالآخر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تلتمس المروءة ممن مروءته في رءوس المكاييل ولا ألسنة الموازين. إذا حصل نقص في الكيل أو الوزن دون تعمد من البائع فإنه يستحق المشتري تكملة ما نقص عليه وإذا كان الشراء واقعا على صبرة (أي جملة غير معروفة المقدار) واشترط المشتري أن مقدارها هو كذا , فظهر إنها أقل أو اكثر كانت العبرة بالمقدار الفعلى , ويعدل الثمن بالنسبة نقصا أو زيادة. هذا , ومن السماحة في البيع أن يرجح الكيل أو الوزن , وذلك بتوفية المقدار المبيع ثم إضافة شيء يسير للتأكد من التوفية. وقد مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على رجل وهو يزن الزعفران , وقد أرجح , فأكفأ الميزان (أي أفرغه) ثم قال له: أقم الوزن بالقسط , ثم أرجح بعد ذلك ما شئت. قال القرطبي كأنه أمره بالتسوية أولا ليعتادها ويفصل الواجب من النفل (أي الإرجاح المرغب فيه) . السوم على سوم الغير والبيع على بيع الغير عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع. وفي رواية: لا يبع الرجل على بيع أخيه , ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له وفي رواية: نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. والبيع على البيع هو أن يتراضى البائع والمشتري على ثمن السلعة ويعقدان البيع فيأتي شخص ثالث ويعرض على المشتري أن يبيعه مثلها بثمن اقل , فيطلب المشترى فسخ الصفقة. . والشراء على الشراء أن يعرض شخص على البائع بعد تمام الصفقة ثمنا أكثر مما باع به لكى يطلب من المشتري الفسخ. . . والسوم على السوم أن يحصل الاتفاق بين البائع والمشتري على السلعة فيعرض مشتر آخر ثمنا اكثر ليأخذها دون الذي سامها قبله. يحرم القيام بإحدى الحالات المشار إليها , ولكن البيع الثاني يقع صحيحا , لأن النهي ليس لأمر في ذات المبيع , فقد استوفى العقد ركنه وشروطه , وإنما هو لأمر خارجي , وهو الإيذاء والضرر والإفساد وقد جاء ذكر الأخر في الحديث لزيادة التنفير ولإثارة العطف مع عموم الحرمة فيه وفي غيره. يستثنى من النهى بيع المزايدة , بالمناداة على السلعة وزيادة الناس بعضهم على بعض حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها. فهذا البيع جائز بالسنة والإجماع لأنه قائم أصلا على التنافس ولا يفاجأ المشتري أو المساوم بذلك فلا يتضرر. روى أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الحاجة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك شيء؟ فأتاه بحلس (بساط) وقدح , فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم , قال: من يزيد على درهم؟ فسكت القوم , فقال: من يزيد على درهم؟ فقال: رجل أنا أخذهما بدرهمين , قال: هما لك. ثم أمره أن يشترى قدوما يحتطب ويبيع. ويدل هذا الحديث على مشروعية بيع المزايدة , في حالة خلوه من التلاعب. كما يدل على دور ولى الأمر في منع التسول وإيجاد فرص العمل لمعالجة البطالة. المماطلة والتفليس الكيدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغنى ظلم , يحل عرضه وعقوبته وفى رواية لي الواجد ظلم أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. والمماطلة: التسويف وتأخير سداد الدين. يدل هذا الحديث على تحريم المماطلة بالحقوق التي يحين موعد أدائها مع المقدرة والملاءة. وهذا موجب للإثم , ويستحق المماطل العقوبة المعنوية بإغلاظ القول له والتنديد به والتحذير منه , وكذلك العقوبة الزاجرة له عن فعله. كما يحق للدائن ملازمته إلى أن يحصل على مستحقاته. إذا ثبت أن المدين المماطل موسر وقد أخفى أمواله عن دائنه فإنه يحق للمدين رفع أمره إلى القضاء لاتخاذ الوسائل الكفيلة باستخلاص الحق منه , ومن ذلك حبسه ومضايقته إلى أن يخرج الأموال التي أخفاها. وإذا عثر القاضي على موجودات للمدين المماطل فإنه يبيعها جبرا عنه ويقضى منها ديونه , سواء كان السبب المماطلة أو بسبب التفليس كما وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث باع على معاذ رضي الله عنه ماله - حين أفلس - وقضى ديونه. وإذا لم تكف أموال المدين عند إفلاسه لسداد جميع ديونه فإنها توزع على الدائنين بنسبة ديونهم وهذه الطريقة تسمى قسمة الغرماء. وقد حثت الآيات والأحاديث على المبادرة لأداء الأمانات والحقوق قال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} . وقال أيضا: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه} . وقال صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه , ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء أخرجه البخاري ومسلم.

انتهاء البيع

انتهاء البيع ينتهى البيع بتسليم المبيع إلى المشترى والثمن إلى البائع أو بالاتفاق على الإقالة أو بالفسخ لأحد الأسباب الموجبة له.

ينتهى البيع بتنفيذ آثاره وهي الالتزامات المترتبة على البائع والمشتري , وذلك بتسليم الثمن إلى البائع والسلعة إلى المشتري , كما ينتهي باتفاق الطرفين على الإقالة ويترتب على ذلك التراد بإعادة الثمن إلى المشتري واعادة السلعة إلى البائع , وينتهي أيضا بطروء سبب من أسباب الفسخ المقررة شرعا ومن ذلك ظهور العيب إذا اختار المشترى الفسخ دون التعويض (الأرش) .

الإجارة

الإجارة

تعريف الإجارة

تعريف الإجارة الإجارة هي عقد على منفعة مقصودة مباحة معلومة بعوض معلوم.

الإجارة لغة اسم للأجرة على وزن فعالة , من أجر يأجر. أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفها الفقهاء بتعريفات كثيرة , وهي تعريفات متقاربة في المعنى وإن اختلفت في العبارة. فبعض الفقهاء يزيد قيودا في التعريف لا يرى الآخرون حاجة لذكرها. فقد عرف الحنفية الإيجار بأنه عقد على المنافع بعوض. وعرفها المالكية بقولهم هي تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض. وتعريف الحنابلة: هي عقد على منفعة مباحة معلومة , مدة معلومة , من عين معينة , أو موصوفة في الذمة , أو على عمل شيء معلوم , بعوض معلوم. وتعريف الشافعية: هي عقد على منفعة مباحة مقصودة معلومة , قابلة للبذل والإباحة , بعوض معلوم. وهو شبيه بمن سبقهم. ويمكن أن نقول في الجملة أن الإجارة هي عقد على منفعة مقصودة مباحة معلومة بعوض معلوم. ومحترزات هذا التعريف هي التالية - هي عقد: أي ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في محله. - على منفعة: هو احتراز من العقد على العين , فإنه يكون بيعا أو هبة وليس إجارة. والمنفعة تشمل بإطلاقها المنافع المباحة والمحرمة سواء كانت متقومة أو غير متقومة , ويدخل فيها عمل الإنسان ومنافع غيره من الحيوان والأشياء. - منفعة مباحة: وهذا قيد يخرج العقد على منفعة محرمة , كالاستئجار على الرقص والغناء المحرم وغير ذلك من المحرمات. - منفعة مقصودة: وهذا قيد يخرج المنفعة التافهة أي ما لا قيمة له تقصد غالبا من المنافع , مثل استئجار بياع على كلمة لا تتعب , أو استئجار تفاحة لشمها. - منفعة معلومة: وهذا احتراز من المنفعة المجهولة فإنها لا تصح الإجارة عليها , لأن فيها غرر. فوجب العلم بالمنفعة لتصح الإجارة عليها , والعلم بالمنفعة يكون بتحديدها بالزمن كاستئجار شهر أو سنة , أو بنوع العمل كاستئجار على خياطة ثوب أو بناء جدار. وبهذا القيد خرجت المنفعة في المضاربة لأن مقدار الربح يكون مجهولا كما خرجت الجعالة على عمل مجهول كرد الضالة إذ أنه قد يجدها بعد يوم وقد يجدها بعد ساعة. - بعوض: وهذا القيد لإخراج هبة المنافع وإعارتها والوصية بها , فإنها عقد على منافع معلومة لكنها بغير عوض. - بعوض معلوم: وهذا للاحتراز عن العوض المجهول , لأن العوض في الإجارة ثمن للمنفعة , وشرط الثمن أن يكون معلوما. وهذا القيد أخرج المساقاة فإن العوض فيها مجهول المقدار , وأخرج المضاربة فإن مقدار الربح فيه غير معلوم. ملاحظة هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإجارة والكراء لفظان مترادفان لمعنى واحد , غير أن فقهاء المالكية اصطلحوا على تسمية العقد على منافع الآدمي , وما ينقل كالثياب والأواني إجارة. والعقد على منافع ما لا ينقل كالأرض والدور , وما ينقل من سفينة وحيوان كالرواحل كراء. وهذا في الغالب عندهم.

دليل مشروعية الإجارة

دليل مشروعية الإجارة استدل جمهور الفقهاء على جواز الإجارة بأدلة كثيرة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة والإجماع.

اتفق جمهور الفقهاء على جواز عقد الإجارة ولم يخالف في جوازها إلا طائفة من المتأخرين كأبي بكر الأصم وإسماعيل ابن علية والحسن البصري والقاشاني والنهرواني وابن كيسان فإنهم لم يجيزوه , لأن الإجارة عندهم: تتضمن بيع منفعة معدومة , إذ المنافع حال انعقاد العقد معدومة القبض , فتكون الإجارة باطلة قياسا على البيع لأن بيع المعدوم باطل باتفاق الفقهاء. - وتتضمن الغرر , إذ أنها تعقد على منافع لم تخلق بل هي توجد شيئا فشيئا , فكان العقد عليها باطلا لأن الغرر منهي عنه. وناقش الجمهور أدلة المانعين فقالوا إن الغرر ما تردد بين أمرين على السواء. أما الإجارة فالأغلب فيها حال السلامة , ولو فرض أن في الإجارة غررا فإنه قليل ويغتفر بالأدلة الواردة لحاجة الناس إليه وضرورته , وكونه قليلا. كما ذكروا أن قياسهم الإجارة على البيع في بطلانه على ما لم يخلق قياس مع الفارق وذلك أن بيع المعدوم لا يصح لأن العقد لم يقع على شيء يتناوله البيع بخلاف الإجارة , فإن المنافع وإن كانت معدومة فالعين موجودة معلومة وقع عقد الإجارة على تلك العين المعلومة المعينة لاستيفاء منافعها ففرقا بين عين معينة معلومة منافعها وبين العقد على معدوم لا وجود له. وأدلة الجمهور على مشروعية الإجارة: القرآن والسنة , والإجماع والمعقول. الدليل من القرآن الكريم قول الله تعالى على لسان إحدى ابنتي شعيب عليه السلام {قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك} (القصص: 26 , 27) ووجه الاستدلال بالآية الكريمة هو أن الله سبحانه وتعالى قص علينا خبر تأجير موسى عليه السلام نفسه لرعي الغنم بأجرة معلومة , وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ , فدل ذلك على جواز الإجارة. وقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} (الطلاق: 6) وفي هذه الآية أمر بإيتاء الأجر إذا أرضعت المرأة الطفل. وهذا دليل على مشروعية الإجارة. الدليل من السنة الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وهذا حديث رواه أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة وروى عن آخرين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. وهذان الحديثان يدلان على جواز الإجارة , لأن فيهما الأمر بإعطاء الأجير أجرته وإعلامه بمقدارها. ومنها ما رواه سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع , فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق أي فضة وروى ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم , وأعطى الحجام أجره. الدليل من الإجماع فقد أجمع السلف الصالح من الصحابة والتابعين على جواز الإجارة قبل وجود الأصم ومن وافقه من الفقهاء المتأخرين , الذين لا يعتبر اجتهادهم صحيحا لأنه يخالف النصوص الصريحة من القرآن والسنة. يقول الإمام الكاساني وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود الأصم حيث يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير فلا يعبأ بخلافه , إذ هو خلاف الإجماع , وبه تبين أن القياس متروك لأن الله تعالى إنما شرع العقود لحوائج العباد وحاجتهم إلى الإجارة ماسة. الدليل من المعقول وأما دليل مشروعية الإجارة من المعقول فالناس بحاجة إليها كحاجتهم إلى الأعيان , لتوفير السكنى في الدور , والاتجار في المحلات التجارية والركوب للمسافر وغيره على الدواب والسيارات والسفن والقطارات والطائرات , وعمل أصحاب الصنائع بأجر , ولا يمكن كل أحد عمل ذلك , ولا يجد متطوعا به , فلا بد من الإجارة لذلك , بل ذلك مما جعله الله طريقا للرزق , حتى إن أكثر المكاسب بالصنائع كما قال ابن قدامة في المغني.

الوصف الفقهي للإجارة

الوصف الفقهي للإجارة الإجارة هي بيع المنافع , لكنها تختلف عن البيع في أنها مؤقتة المدة خلافا عن البيع فهو مؤبد. واختلف الفقهاء في صفة مشروعية الإجارة هل هي مشروعة على وفق القياس أو على خلافه. فقال جمهور الفقهاء: إنها شرعت على خلاف القياس. وقال بعض فقهاء الحنابلة: إنها مشروعة على وفق القياس وقد نصر هذا الرأي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

الإجارة بيع منفعة لكنها تختلف عن البيع في أنها مؤقته المدة , وعقد البيع لا يقبل التأقيت , وإنما هو مؤبد , لأنه يترتب عليه انتقال ملكية العين المعقود عليها من المنقولات والعقارات وغيرها. قال ابن قدامة في المغني: الإجارة نوع من البيع , لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه , فهي بيع المنافع , والمنافع بمنزلة الأعيان , لأنه يصح تمليكها في حال الحياة وبعد الموت , وتضمن باليد والإتلاف , ويكون عوضها عينا ودينا. واختلف الفقهاء في صفة مشروعية الإجارة هل هي مشروعة على وفق القياس أو على خلافه. فقال جمهور الفقهاء: إنها شرعت على خلاف القياس وقال بعض فقهاء الحنابلة: إنها مشروعة على وفق القياس وقد نصر هذا الرأي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. الإجارة مشروعة على خلاف القياس استدل جمهور الفقهاء بأن الإجارة شرعت على خلاف القياس بقولهم: أن الإجارة بيع معدوم , وبيع المعدوم لا يجوز لذا لم تكن الإجارة جائزة في الأصل إلا أنه لما وردت الأدلة الشرعية بجوازها كان هذا الجواز استثناء على خلاف الأصل والقاعدة التي قامت الأدلة الشرعية عليها. أما أن الإجارة بيع فلأن البيع مبادلة مال بمال , والإجارة كذلك لأنها مبادلة منفعة بمال هو الأجرة وأما أن بيع المعدوم باطل فللأدلة الشرعية الكثيرة ومنها حديث لا تبع ما ليس عندك. الإجارة مشروعة على وفق القياس أجاب بعض الحنابلة على استدلال جمهور الفقهاء فقالوا بأن الإجارة شرعت على وفق القياس وهي ليست بيعا , لأن البيع الذي جاءت الأدلة على بطلانه إذا ورد على المعدوم هو الوارد على الأعيان التي يمكن أن توجد عند التعاقد , أما الإجارة فإنها ترد على منافع يتعذر وجودها عند التعاقد. وردوا على قياسهم الإجارة بالبيع بقولهم: إن أردتم بالبيع الذي قستم عليه الإجارة معناه المطلق الشامل لبيع العيان والمنافع فإننا نسلم لكم أن الإجارة نوع منه بهذا المعنى. غير أننا لا نوافقكم على أن البيع بهذا المعنى هو الذي ورد النهي عنه إذا كان محله معدوما لأن العقد على المنافع حال وجودها لا يتصور عقلا فكيف يشترطه الشارع , ولهذا كان النهي عن بيع المعدوم واردا على بيع الأعيان التي يمكن تأخير العقد عليها حتى توجد دون ضرر ولا شدة حاجة. أما المنافع فإنه يمتنع العقد عليها حال وجودها لأنها تكون معدومة عند العقد دائما فجاز العقد عليها ويكون هذا الجواز أصلا في ذاته وليس مستثنى من غيره. ويقول أصحاب هذا الرأي أن العلة في المنع ليست هي العدم ولا الوجود , لأنه قد ورد في السنة النهي عن بيع بعض الأشياء المعدومة كما نهى عن بيع بعض الأشياء الموجودة ولكن العلة في المنع هي الغرر , فالمعدوم الذي هو غرر نهى عنه للغرر لا للعدم. ولذا فالشيء الذي يكون له حال وجود وحال عدم كان في بيعه حال العدم مخاطرة وغرر , وأما ما ليس له إلا حال واحدة والغالب فيه السلامة فليس العقد عليه مخاطرة , وإن كان فيه مخاطرة يسيرة فالحاجة داعية إليه.

الحكم التكليفي للإجارة

الحكم التكليفي للإجارة الأصل في الإجارة الإباحة , وقد تجب للضرورة أو الحاجة بعوض , أو مجانا في رأي ابن تيمية وابن قيم الجوزية.

الإجارة كالبيع عقد مباح مشروع للحاجة , وحكمة مشروعيتها عظيمة , لأن فيها تبادل المنافع بين الناس بعضهم مع بعض , لأن العمل الذي يقوم به الفرد الواحد , غير العمل الذي يقوم به الاثنان أو الثلاثة مثلا. وإذا كانت الإجارة إجارة عين , كهذه السيارة , يشترط أن يذكر في عقد الإجارة قدرها ووصفها. . . . إلى آخر الشروط التي ستذكر. والحكمة في ذلك منعا للخصام والنزاع. كما أنه لا يجوز استئجار عين لمنفعة مجهولة , تقدر بمقتضى الظن والرجم بالغيب , إذ ربما طرأ طارئ يعطل هذه العين عن الفائدة. وهكذا يكون الأصل في الإجارة الإباحة إلا إذا كان فيها إنقاذ نفس من الهلاك , أو كانت هناك ضرورة لبذل المنافع , حفاظا على النفس الإنسانية في وقت الأزمات والحروب , والتشرد والضياع , أو إيواء غريب , فتصبح واجبة , بل يجب في هذه الأحوال بذلها مجانا كما صرح بعض الحنابلة كابن تيمية وابن القيم. قال ابن القيم في (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) فإذا قدر أن قوما اضطروا إلى السكنى في بيت إنسان , لا يجدون سواه , أو النزول في خان مملوك , أو استعارة ثياب يستدفئون بها , أو رحى للطحن , أو دلو لنزع الماء , أو قدر , أو فأس , أو غير ذلك: وجب على صاحبه بذله بلا نزاع. لكن هل له أن يأخذ عليه أجرا؟ فيه قولان للعلماء , وهما وجهان لأصحاب أحمد. ومن جوز له أخذ الأجرة , حرم عليه أن يطلب زيادة على أجر المثل. قال شيخنا (أي ابن تيمية) : والصحيح أنه يجب عليه بذلك ذلك مجانا كما دل عليه الكتاب والسنة: قال تعالى: {فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون} قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة: (هو إعارة القدر والدلو والفأس) . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم - وذكر الخيل - قال: هي لرجل أجر , ولرجل ستر , وعلى رجل وزر. فأما الذي هي له أجر: فرجل ربطها في سبيل الله. وأما الذي هي له ستر: فرجل ربطها تغنيا وتعففا , ولم ينس حق الله في رقابها , ولا في ظهورها. وفي الصحيحين عنه أيضا: من حق الإبل: إعارة دلوها , واطراق فحلها. وفي الصحيحين عنه: أنه نهى عن عسب الفحل أي عن أخذ الأجرة عليه , والناس يحتاجون إليه فأوجب بذله مجانا , ومنع من أخذ الأجرة عليه. وفي الصحيحين عنه أنه قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره.

أقسام الإجارة

أقسام الإجارة قسم الفقهاء الإجارة تقسيمات مختلفة باعتبارات مختلفة. فقد قسمت من حيث تعيين المحل وعدم تعيينه إلى: إجارة العين وإجارة الذمة. وقسمت من حيث المحل الذي تستوفى منه المنفعة إلى: إجارة على منافع الإنسان وإجارة على منافع الأعيان.

أقسام الإجارة من حيث نوع المحل المعقود عليه اتفق الفقهاء على أن الإجارة نوعان: نوع ترد فيه الإجارة على منافع الأعيان , ونوع ترد فيه الإجارة على منافع الإنسان أي على عمله. إجارة على المنافع المعقود عليه في هذا النوع من الإجارة هو المنفعة , كإجارة الدور والمنازل والحوانيت والضياع , والدواب للركوب والحمل , والثياب والحلي للبس , والأواني وغيرها , حيث يتم دفع هذه الأعيان لمن يستخدمها لقاء عوض معلوم. . ويمكن تقسيم هذا النوع إلى ثلاثة أقسام: (1) إجارة العقار كإيجار الدور والأراضي والمنازل. وهي تشمل الأعيان التي تستوفى منفعتها بالاستخدام بالسكنى أو الزراعة أو غيرها. (2) إجارة الدواب كالحيوان والإبل والخيل وما يلحق بها من سيارات وطائرات وسفن. وهي تشمل الأعيان التي تستوفى منفعتها بالركوب والحمل. (3) إجارة العروض كالملابس والأواني والخيام وغيرها من المنقولات. وهي تشمل الأعيان التي تستوفى منفعتها بالاستعمال. إجارة على الأعمال المعقود عليه في هذا النوع من الإجارة هو العمل , وهو ما يبذله الأجير من مهارات أو جهد لأداء عمل معلوم لقاء أجر معلوم. ومثال ذلك بناء دار وخياطة قميص وحمل إلى موضع معين , وصباغة ثوب وإصلاح حذاء ونحوه. وهذا العقد شائع بين أرباب الحرف والمهارات اليدوية والفكرية من صناع وأطباء ومهندسين وغيرهم ممن يحتاج المجتمع إلى خدماتهم. والشخص المستأجر في مثل هذه العقود يسمى أجيرا. ويمكن تقسيم هذا النوع إلى قسمين: أجير خاص وأجير مشترك. (1) الأجير الخاص: هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة , يستحق المستأجر نفعه في جميعها , كرجل استؤجر للخدمة أو عمل في بناء أو خياطة أو رعاية يوما أو شهرا , سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس. فالأجير الخاص يعمل لشخص واحد مدة معلومة ولا يجوز له العمل لغير مستأجره. (2) الأجير المشترك: هو الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب وبناء حائط وحمل شيء إلى مكان معين أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها. . . كالطبيب سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين وثلاثة وأكثر في وقت واحد , ويعمل لهم فيشتركون في منفعته واستحقاقها , فسمي مشتركا لاشتراكهم في منفعته. فالأجير المشترك يعمل لعامة الناس ولا يجوز لمن استأجره أن يمنعه عن العمل لغيره. أقسام الإجارة من حيث تعيين المحل وعدم تعيينه قسم الفقهاء الإجارة إلى قسمين أحدهما إجارة معينة , وثانيهما إجارة موصوفة بالذمة. الإجارة المعينة الإجارة المعينة هي التي يكون محلها معينا بالرؤية والإشارة إليه أو نحو ذلك مما يميزه عن غيره , بحيث يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة منه بذاته سواء كان عينا أو شخصا. ومن أمثلتها الإجارة الواردة على منافع أعيان معينة كإجارة هذه السيارة شهرا وإجارة هذا البيت عاما , وكذلك الإجارة الواردة على عمل شخص معين كاستئجار شخص للخياطة سنة أو استئجار شخص لرعاية الغنم شهرا , إذ يقتضي ذلك تسليم الشخص نفسه للمستأجر ويسمى الأجير الخاص. الإجارة الموصوفة بالذمة الإجارة الموصوفة بالذمة هي التي يكون محلها غير معين بل موصوف بصفات يتفق عليها مع التزامها في الذمة , بحيث لا يقتضي قيام المؤجر بتسليم نفسه أو تسليم عين معينة للمستأجر. ومن أمثلتها الإجارة الواردة على منافع أعيان غير معينة كاستئجار سيارة صفتها كذا شهرا , وكذلك الإجارة الواردة على عمل معلوم في الذمة مضبوط بصفات كاستئجار أجير مشترك وإلزام ذمته خياطة ثوب أو بناء دار أو حمل بضاعة ونحوها. هذا ولا تجوز الإجارة في الذمة بالنسبة للعقارات من دور وأراضي لأنها لا تنضبط بالصفة.

صيغة الإجارة

صيغة الإجارة اتفق الفقهاء على صحة انعقاد الإجارة باللفظ الصريح فيها أو بأي لفظ دال عليها , واختلفوا في صحة انعقاد الإجارة بلفظ البيع. كما اتفق الفقهاء على أن الإجارة غير قابلة للتعليق , وأن الأصل في الإجارة أن تكون منجزة , فإذا لم يوجد ما يصرف الصيغة عن التنجيز أو لم ينص على بداية العقد , فإن الإجارة تبدأ من وقت العقد وتكون منجزة. ولم يفرق الجمهور بين إجارة الأعيان والإجارة في الذمة في صحة الإضافة للمستقبل خلافا للشافعية.

جعل الفقهاء الصيغة التي تعبر عن إرادة العاقدين ركنا في الإجارة يتوقف وجود العقد عليه. وقد اتفق الفقهاء على صحة انعقاد الإجارة باللفظ الصريح فيها كلفظ الإجارة والاستئجار , والاكتراء والإكراء ونحو ذلك مما يفيد تمليك المنفعة بشرط النص على قدر الأجرة , فتنعقد بقول المؤجر: أعرتك هذه الدار مثلا شهرا بكذا من المال , لأن العارية بعوض إجارة. وتنعقد أيضا بقول: وهبتك منافع هذه الدار لمدة شهر بكذا , أو ملكتك منافعها سنة بكذا. . . واختلف الفقهاء في صحة انعقاد الإجارة بلفظ البيع كقوله بعني عملك شهرا أو بعتك هذه الدار سنة بكذا. فقد قال بصحة ذلك المالكية , وهو قول عند الشافعية , وقول عند الحنابلة , والقول الأظهر عند الحنفية بشرط التوقيت. واستدلوا بأن الإجارة نوع من البيع فتنعقد بلفظه كالصرف ولأن المنافع شبيهة بالأعيان فإنه يصح العوض فيها وتضمن بالتعدي. ولأن العبرة في العقود بما دل على مقصود المتعاقدين ورضاهما , فجاز انعقادها بكل لفظ دل على ذلك القصد والرضا. وأجاز جمهور الفقهاء الإجارة بالمعاطاة. فذهب المالكية والحنابلة وبعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنفية إلى جواز الإجارة بالأفعال بدون تلفظ من الجانبين أو من أحدهما , وذلك في إجارة الأشياء الخسيسة أو النفيسة ما دام الرضا قد تحقق وفهم القصد لأن الشرع لم يطلب غير الرضا في صحة العقود , وليس فيه دليل على اشتراط اللفظ في التعبير عن هذا الرضا. ومنع صحة انعقاد الإجارة بالمعاطاة جمهور الشافعية في القول المعتمد عندهم وبعض الحنفية في المدة الطويلة لأن الرضا أمر خفي لا يطلع عليه فأنيط الحكم بسبب ظاهر وهو الإيجاب والقبول , والمعاطاة لا تدل بوضعها على الرضا. واتفق الفقهاء على أن الإجارة غير قابلة للتعليق كالبيع وصرح قاضي زاده من الحنفية بذلك وقال: الإجارة لا تقبل التعليق. والأصل في الإجارة أن تكون منجزة فإذا لم يوجد ما يصرف الصيغة عن التنجيز أو لم ينص على بداية العقد , فإن الإجارة تبدأ من وقت العقد وتكون منجزة. وذهب الشافعية إلى صحة إضافة صيغة الإجارة إلى المستقبل وذلك فيما يثبت في الذمة فقط ولم يجيزوا إلا بعض صور مستثناة في إضافة إجارة الأعيان والتي تكون المدة بين العقد وبين المدة المضاف إليها زمنا يسيرا. والسبب في اشتراط اتصال المدة بالعقد هو أن الإجارة بيع المنفعة , وطريق جوازها عندهم , أن تجعل منافع المدة موجودة تقديرا عقيب العقد , لأنه لا بد من كون محل العقد موجودا , فجعلت المنافع كأنها أعيان قائمة بنفسها , وإضافة البيع إلى عين ستوجد لا تصح , كما في بيع الأعيان. أما الجمهور فلم يفرقوا بين إجارة الأعيان والإجارة في الذمة في صحة الإضافة للمستقبل , كأن يقول رجل لآخر: أجرتك هذه الدار رأس الشهر الفلاني , أو أجرتكها سنة من غير شهر رمضان , وكان العقد قبل ذلك في رجب مثلا , فيجوز لأن عقد الإيجار ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المعقود عليه شيئا فشيئا , فكان العقد مضافا إلى حين وجود المنفعة , من طريق الدلالة الضمنية , وقد أجيزت الإضافة للمستقبل في الإجارة دون البيع للضرورة. وترتب على مذهب الحنفية: أن المؤجر لو باع الدار المؤجرة لا يصح في حق المستأجر , وإن لم يجيء الوقت الذي أضيف إليه عقد الإجارة.

جاء في الشرح الصغير (4 / 7 - 9) أركان الإجارة أربعة: عاقد من مؤجر ومستأجر , كالبيع فشرط صحتهما العقل والبلوغ , وصيغة كالبيع , فتنعقد بما يدل على الرضا وان بمعاطاة , وأجر كالبيع , من كونه طاهرا , أو منتفعا به , مقدورا على تسليمه , معلوما ذاتا أو أجلا , وحلولا , ومنفعة: وهي المعقود عليها , بشرط كونها متقومة , معلومة , مقدورا على تسليمها , غير حرام , ولا متضمنة استيفاء عين (أي ذات) قصدا , احترازا من استئجار شاة مثلا لشرب لبنها أو شجرة لأكل ثمرها , فإن المقصود إنما هو شرب اللبن وأكل الثمر , واستثنوا الرضاع. وجاء في القوانين الفقهية (ص 274) أركان الإجارة أربعة: المستأجر , والأجير , ويشترط فيهما ما يشترط في المتبايعين , والأجرة , والمنفعة , ويشترط فيها ما يشترط في الثمن والمثمون على الجملة. وقال شيخ الإسلام أبو زكريا الأنصاري في تحفة الطلاب مع حاشية الشرقاوي (2 / 84) وفي مغني المحتاج (2 / 332) وما بعدها أركان الإجارة أربعة: عاقد (أي مكر ومكتر , ويشترط فيهما ما يشترط في البائع والمشتري من الرشد وعدم الإكراه بغير حق) وصيغة (وهي آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذا , فيقول: قبلت , أو استأجرت , أو اكتريت , والأصح انعقادها بقوله: آجرتك منفعتها , ومنعها بقوله: بعتك منفعتها , والأصح ألا تنعقد بالمعاطاة , ويشترط فيها ما يشترط في صيغة البيع إلا عدم التأقيت , وهي إما صريحة كما ذكر , أو كناية كجعلت لك منفعة سنة بكذا , أو اسكن داري شهرا بكذا , ومنها الكتابة , لا بعتك منافعه سنة بكذا , فليس صريحا كما ذكر , أو كناية على المعتمد , وتنعقد بإشارة أخرى أفهمت) وأجرة (وشرط فيها كونها معلومة جنسا وقدرا وصفة , إلا أن تكون معينة فتكفي رؤيتها) ومنفعة (وشرط فيها أن يكون لها قيمة , وأن تكون معلومة عينا وقدرا وصفة , مقدورة التسليم حسا وشرعا , واقعة للمكتري) . وجاء في المعتمد في الفقه الحنبلي (1 / 513) وأركان الإجارة ثلاثة: العاقدان , والعوضان , والصيغة. وفي غاية المنتهى (2 / 190) وتنعقد بلفظ أجارة وكراء وبما بمعناهما وبلفظ بيع إن لم يضف لعين , كبعتك نفعها عاما , ويتجه: وبمعاطاة. وقال في المغني (5 / 398) تنعقد الإجارة بلفظ الإجارة والكراء , لأنهما موضوعان لها. وذكر وجهين في انعقادها بلفظ البيع. وفي التقنين الحنبلي (م511) (تنعقد الإجارة بلفظها وبكل ما يدل على معناها) أي أنها تنعقد بلفظ الإجارة والكراء , لأنهما موضوعان لها , وكذلك كل ما يؤدي معناهما , لحصول المقصود به , كملكتك نفع هذه الدار مدة كذا , وبلفظ البيع إذا أضيف إلى النفع ووقت كبعتك نفع هذه العين , أو سكنى هذه الدار مدة كذا , ونحو ذلك.

العاقدان في الإجارة

العاقدان في الإجارة يشترط في عاقدي الإجارة ما يشترط في عاقدي البيع من أهلية التعاقد وذلك بالتمييز والعقل , فلا يصح عقد الإجارة من مجنون ولا صبي غير مميز باتفاق الفقهاء لانعدام أهلية الأداء عنهما. أما عقد إيجار الصبي المميز فهو صحيح موقوف عند الحنفية والمالكية باطل عند الشافعية والحنابلة. ويشترط لنفاذ الإجارة في رأي جماعة من الفقهاء: الملك أو الولاية , وتلحق الإجازة الإجارة الموقوفة إذا كان المعقود عليه مازال قائما , فإن استوفى المستأجر المنفعة قبل الإجازة بأن سكن الدار أو ركب السيارة مثلا , لم تصح الإجازة , وكانت الأجرة للعاقد: الفضولي أو الغاصب.

يشترط في العاقد عند الحنفية: العقل أي أن يكون العاقد عاقلا , أي مميزا , فلا تنعقد الإجارة من المجنون والصبي غير العاقل , كما لا ينعقد البيع منهما , ولا يشترط عندهم البلوغ للانعقاد , ولا للنفاذ , فلو أجر الصبي المميز ماله أو نفسه , فإن كان مأذونا في ذلك وغيره , ينفذ عقده , وإن كان محجورا عن التصرفات , يقف على إجازة وليه. وأما كون العاقد طائعا جادا عامدا , فليس بشرط عند الحنفية لانعقاد هذا العقد , ولا لنفاذه , لكنه من شرائط الصحة , كما في بيع العين. وكذلك إسلامه ليس بشرط أصلا , فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذمي والحربي المستأمن. وذهب المالكية إلى أن التمييز شرط في انعقاد الإيجار والبيع وأن البلوغ شرط للنفاذ (وقد يعبرون عنه بأنه شرط لزوم) فالصبي إذا أجر نفسه أو سلعته صح عقده , وتوقف العقد على رضا وليه. كما اشترط الحنفية والمالكية خلافا لغيرهم لنفاذ عقد الإجارة توافر الملك أو الولاية فلا تنفذ إجارة الفضولي لعدم الملك والولاية وإنما العقد ينعقد موقوفا على إجازة المالك , كما في عقد البيع. والإجازة تلحق الإجارة الموقوفة بشروط , منها قيام المعقود عليه , فإذا آجر الفضولي شيئا لغيره , وأجاز المالك العقد , ينظر: - إن أجاز العقد قبل استيفاء المنفعة , جازت إجازته , وكانت الأجرة للمالك , لأن المعقود عليه قائم. - وإن أجاز العقد بعد استيفاء المنفعة بأن سكن المستأجر الدار المدة المعقود عليها , لم تجز إجازته , وكانت الأجرة للعاقد , لأن المنافع المعقود عليها تلاشت في الماضي , فتكون عند الإجازة معدومة , فلا يبقى العقد بعدئذ , لفوات محله فلا تصح الإجازة , ويصير العاقد الفضولي حينئذ غاصبا بالتسليم. وقال الحنفية في هذا الشأن: إن الغاصب إذا آجر ما غصبه , وسلم ذلك , ثم قال المالك , (أجزت ما آجرت) فإن كانت مدة الإجارة قد انقضت , فللغاصب الأجر , لأن المعقود عليه قد انعدم , والإجازة لا تلحق المعدوم كما تقدم. وإن كانت الإجازة بعد مضي بعض المدة , فالأجر كله للمالك في رأي أبي يوسف لأنه إذا بقي بعض المدة , لم يبطل العقد , فكان محلا للإجازة , فهو قد نظر إلى المدة. وذهب محمد بن الحسن إلى أن أجر ما مضى للغاصب , وأجر ما بقي للمالك , لأن كل جزء من أجزاء المنفعة معقود عليه , مستقل عن غيره , فإذا مضى بعض مدة الإجارة , كان الماضي منعدما حين الإجارة , فلا يصح إلحاق الإجازة به , لانعدامه , فهو قد نظر إلى المعقود عليه. ويجري هذا الخلاف بين أبي يوسف ومحمد فيمن غصب أرضا , فأجرها للزراعة , فأجاز صاحب الأرض عقد الإجارة. وفصل محمد فيما إذا أعطاها الغاصب مزارعة: إن كان الزرع قد سنبل , ولم ييبس , فأجاز صاحب الأرض , جازت المزارعة , ولا شيء للغاصب من الزرع , لأن المزارعة بمنزلة شيء واحد , لا ينفصل بعض عملها عن بعض , فكانت إجازة العقد قبل الاستيفاء بمنزلة ابتداء العقد. وأما إذا كان الزرع يبس , فقد انقضى عمل المزارعة , فلا تلحق الإجازة العقد , ويكون الزرع حينئذ للغاصب. والراجح رأي أبي يوسف حين خلافه مع محمد كما هو مقرر في قواعد الحنفية. واتجه الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط التكليف (البلوغ والعقل) لانعقاد الإيجار لأنه عقد تمليك في الحياة , فأشبه البيع. أما الصبي المميز فلا تصح إجارته لأنه فاقد لأهلية تعاطي الأسباب القولية ولا تنعقد منه ولأن العقل لا يمكن معرفة الحد الذي يصلح به التعرف لخفائه فجعل الشارع له ضابطا وهو البلوغ , فلا يصح تصرفه قبل البلوغ.

المعقود عليه في الإجارة

المعقود عليه في الإجارة تخصيص المعقود عليه في الإجارة بالمنفعة هو رأي جماهير العلماء , وأجاز ابن القيم إجارة الشيء لعينه , لا لمنفعته , كثمر الشجر , ولبن الحيوان , وماء البئر.

اختلف الفقهاء في محل عقد الإجارة على ثلاثة أقوال: مورد عقد الإجارة هو المنافع ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية إلى أن مورد عقد الإجارة هو المنافع لأنها هي التي يجوز التصرف فيها ولأن الأجر يدفع في مقابلة المنافع , ولهذا تضمن المنفعة دون العين وما كان العوض في مقابلته فهو المعقود عليه. مورد عقد الإجارة هو العين ذهب بعض الشافعية ومنهم أبو إسحاق المروزي إلى أن مورد عقد الإجارة هو العين , لأن المنافع معدومة , ومورد عقد الإجارة يجب أن يكون موجودا , والعقد أيضا يضاف إلى العين لأنها التي تستوفى منها المنافع فوجب أن تكون العين مورد العقد. ولا يوجد في الحقيقة خلاف بين القولين السابقين لأن: - من قال أن مورد عقد الإجارة هي المنفعة , لا يعني به أن تحدث منفعة بدون عين , ولكن مراده هو المنفعة المستفادة من العين. لذلك فهو لا يقطع النظر عن العين بل يجب أن تسلم وتمسك مدة العقد لينتفع بها. - ومن قال أن مورد عقد الإجارة هي العين , لا يعني به أن العين تملك بالإجارة كما تملك بالبيع , وليس مراده ومقصوده من الإجارة هو تمليك العين. لذلك فهو لا يقطع النظر عن المنفعة المطلوب استيفاءها. فالنتيجة الواحدة لهذين القولين أن محل عقد الإجارة في إجارة الأشياء هي المنافع دون الأعيان , وقد اتفق الفقهاء على اشتراط أن لا يتضمن استيفاء المنفعة استهلاك العين مثل استئجار الشمع للاستضاءة به , والصابون للغسل به , فلا تصح الإجارة على ذلك لأن الإجارة عقد على المنافع وهذه لا ينتفع بها إلا بإتلاف عينها. وهذا هو الأصل , وهو امر مقرر عند جمهور الفقهاء. فلا يجوز عند أكثر الفقهاء إجارة الشجر والكرم للثمر ذاته , لأن الثمر عين , والإجارة بيع المنفعة , لا بيع العين. ولا تجوز أجارة الشاة للبنها أو سمنها أو صوفها , أو ولدها , لأن هذه أعيان , فلا تستحق بعقد الإجارة. ولا تجوز إجارة ماء في نهر أو بئر أو قناة أو عين , لأن الماء عين. ولا يجوز استئجار الآجام التي فيها الماء للسمك وغيره , من القصب والصيد , لأن كل ذلك عين. وعليه , لا تجوز إجارة البرك أو البحيرات للاصطياد فيها , أي ليصاد منها السمك. ولا تجوز إجارة المراعي في البادية أو الحقل مثلا لأن الكلأ عين , فلا تحتمل الإجارة. ولا يجوز عند الجمهور استئجار الفحل للضراب , لأن المقصود منه النسل , بإنزال الماء , وهو عين وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل أي كرائه , وقد حذفت كلمة الكراء من باب المجاز المرسل مثل {واسأل القرية} (سورة يوسف 82) أي أهلها , لأن الجدران والمباني لا تسأل. ولا يجوز استئجار الدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات , لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بعد استهلاك أعيانها , والمعقود عليه في الإجارة: هو المنفعة , لا العين. لهذا كله قرروا أن (كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته , وما لا فلا) . واستثنوا إجارة الظئر (المرضع) للضرورة وأجاز المالكية كراء الفحل للنزو على الإناث وأباح أكثر العلماء أجرة الحجام للحاجة. وقالوا إذا حدث ما يرد على العين وهو مشابه للمنفعة مع بقاء أصله فيمكن القول بجوازه استثناء من القاعدة العامة , ورخصة للضرورة أو الحاجة. وذلك مثل لبن الظئر وماء البئر وغيرهما فتدخل على طريق التبع قياسا على الصبغ في الثوب , فإن الاستئجار على صبغ الثوب أما عين الصبغ فتدخل تبعا. مورد عقد الإجارة العين التي تحدث شيئا فشيئا مع بقاء أصلها خالف ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من قبلهم , وقالوا بجواز عقد الإجارة على العين التي تحدث شيئا فشيئا مع بقاء أصلها كالمنفعة. فتصح الإجارة على لبن الظئر وماء البئر لأن الماء واللبن لما كان حدوثهما شيئا بعد شيء مع بقاء الأصل كانا كالمنفعة. فقد قاسا الأعيان التي تتجدد مع بقاء الأصل على المنفعة لاشتراكهما في علة الحدوث والتجدد مع بقاء الأصل. وقال ابن تيمية إن الأعيان المتجددة أحق بالجواز من المنفعة لأن الأجسام أكمل من صفاتها. وقال ابن القيم إن الأصل الذي سار عليه الفقهاء (وهو أن المستحق بعقد الإجارة إنما هو المنافع لا الأعيان) أصل فاسد , فهو لم يدل عليه كتاب , ولا سنة , ولا إجماع , ولا قياس صحيح , بل الذي دلت عليه الأصول: أن الأعيان التي تحدث شيئا فشيئا مع بقاء أصلها , حكمها حكم المنافع , كالثمر في الشجر , واللبن في الحيوان , والماء في البئر , ولذلك سوى بين العين والمنفعة في الوقف فجاز وقف المنفعة كالسكنى , وجاز وقف العين كوقف الماشية للانتفاع بلبنها. وكذلك سوي بينهما في التبرعات , كالعارية لمن ينتفع بالمتاع , ثم يرده , والمنيحة (الهبة) لمن يشرب لبن الشاة ثم يردها , والقرض لمن ينتفع بالدراهم ثم يرد بدلها , فكذلك في الإجارة تارة تكون على منفعة , وتارة تكون على عين تحدث شيئا فشيئا مع بقاء الأصل , كلبن الظئر ونفع البئر , فإن هذه الأعيان لما كانت تحدث شيئا فشئيا مع بقاء الأصل كانت كالمنفعة. والجامع بينهما هو حدوث المقصود بالعقد شيئا فشيئا , سواء أكان الحادث عينا أم منفعة. والأخذ برأي ابن القيم رحمه الله أوجد سعة وفرجا وتيسيرا في عمل الناس اليوم فعلا وقانونا في إجارة الأعيان , كالمراعي والبحيرات والأنعام المحلوبة.

أن تكون المنفعة معلومة

أن تكون المنفعة معلومة يشترط في المنفعة أن تكون معلومة علما يمنع المنازعة سواء أكان العلم بها نتيجة للعرف أم لذكرها مع وصفها , أو مع الإشارة إليها. واتفق الفقهاء على أن المنفعة في الإجارة يحصل العلم بها بواحد من أمرين: المدة أو العمل. ولكنهم اختلفوا في حكم الجمع بين بيان المدة والعمل معا في الإجارة على العمل.

يشترط في المنفعة أن تكون معلومة علما يمنع المنازعة ويرفع الخلاف , فإن كانت مجهولة جهالة مفضية إلى المنازعة لا يصح العقد لأن هذه الجهالة تمنع من التسليم والتسلم , فلا يحصل المقصود من العقد. والعلم بالمعقود عليه وهو المنفعة يكون إما بالعرف أو بالوصف , كما اتفق الفقهاء على أن تمام معرفة المنفعة تكون إما ببيان المدة أو بيان العمل ولكنهم اختلفوا في حكم الجمع بين بيان المدة والعمل معا. معرفة المنفعة بالعرف العلم بالمعقود عليه وهو المنفعة يكون بالعرف في مثل إجارة الدور والحوانيت , فإن استعمال الدور معروف عرفا , وكذلك استعمال حوانيت كل ناحية من نواحي البلد , فتنعقد إجارتها على منفعته المتعارفة , لأن المعروف بالعرف كالمشروط , وعلى ذلك يتقيد بها المستأجر فلا يخرج عنها. ومثل ذلك إجارة بعض الأراضي لزراعتها , فإن العرف إذا قضى بزراعتها بأصناف معينة وجب على المستأجر ألا يتجاوزها إلى ما يضر بالأرض. ولكن إذا استأجرها على أن يزرع فيها ما يشاء لم يتقيد بالعرف , لأن النص أقوى دلالة منه. معرفة المنفعة بالوصف وتعرف المنفعة أيضا بالوصف كالاستئجار على صبغ هذا الثوب بلون كذا , أو على خياطته بشكل كذا , أو على دهان المنزل أو على نقل هذا المتاع من جهة كذا إلى جهة كذا , وكذلك مثل استئجار الأرض ليزرع فيها نوع معين من النبات أو ليبني فيها منزلا أو ليغرس فيها أشجار معينة , واستئجار الدابة لركوبها من جهة كذا إلى جهة كذا وغير ذلك من الأمثلة. معرفة المنفعة ببيان العمل تعرف المنفعة بتحديد العمل , كاستئجار العامل على بناء حائط أو بناء منزل , أو استئجاره على خياطة هذا الثوب المعين أو حمل البضاعة من مكان إلى مكان آخر محدد , ويصير المعقود عليه هنا معلوما بدون الحاجة لتقدير مدة معينة للبناء أو للخياطة أو للحمل. وبيان العمل مطلوب في الاستئجار على الأعمال , لأن جهالة العمل تفضي إلى المنازعة , فيفسد العقد. فلو استأجر عاملا , ولم يسم له العمل من الخياطة والرعي وعزق الأرض ونحوه , لم يجز العقد. وفرق الحنفية بين الأجير الخاص والمشترك فإذا كان الأجير مشتركا , لزم بيان المعمول فيه , إما بالإشارة والتعيين , أو ببيان الجنس والنوع والقدر والصفة. فلو استأجر رجل حفارا لحفر بئر , فلا بد من بيان مكان الحفر وعمق البئر ونوعها وعرضها , لأن عمل الحفر يختلف باختلاف هذه الأوضاع أما في الأجير الخاص فلا يشترط في العقد معه بيان جنس المعمول فيها ونوعه ومقداره وصفته , وإنما يشترط بيان المدة فقط , وكذلك يشترط بيان المدة في استئجار الظئر. ولا يشترط الفقهاء في إجارة المنافع تعيين العمل فذهب الحنفية إلى أنه لو استأجر رجل دارا وحانوتا , ولم يسم ما يعمل فيه جازت الإجارة , وله أن يسكن فيه بنفسه مع غيره , وله أن يسكن فيه مع غيره بالإجارة والإعارة , وله أن يضع فيه متاعا وغيره , غير أنه لا يستعمل البناء بما يضره ويوهنه , ولا يجعل فيه حدادا ولا قصارا , ولا طحانا , لأن العقد المطلق عن الشرط مقيد بالعرف والعادة. معرفة المنفعة ببيان المدة تعرف المنفعة بتحديد المدة , كاستئجار دار للسكنى مدة سنة , أو استئجار العامل على البناء أو رعي الغنم أو الخياطة أو تدريس الحساب والهندسة مدة محددة من الزمن , وفي هذه الحالة يستحق العامل الأجرة بمضي المدة عمل أو لم يعمل , ما دام أنه مستعد للعمل. وبيان المدة مطلوب في إجارة الدور والمنازل والبيوت والحوانيت (المحلات التجارية) وفي استئجار الظئر (المرضع) لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه , فترك بيانه يفضي إلى المنازعة. وهو شرط متفق عليه , فالحنفية يشترطون تعيين المدة في إجارة المنافع كإجارة المنازل ونحوها , كما اشترط ذلك الحنابلة في كل ما ليس له عمل كالدور والأراضي. وتصح الإجارة على أي مدة طالت أو قصرت لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوما وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة والمالكية , ومنهم الشافعية على الصحيح , فإنهم قالوا: يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا بحسب رأي أهل الخبرة , ولا يقدر للإجارة أقصى مدة , لأنه دليل من الشرع على ذلك. والضابط في تحديد المدة عند المالكية هو ألا يتغير الشيء غالبا في مدة الإجارة. واختلف الفقهاء في صحة العقد في حالة الاتفاق على مدة الإجارة ولكن دون تعيين وقت ابتداء المدة فذهب جمهور الفقهاء وبعض الشافعية إلى صحة العقد عند الاطلاق , ويكون ابتداؤه من حين العقد , واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في قصة موسى عليه السلام {على أن تأجرني ثماني حجج} ففي هذه الآية لم يذكر ابتداء المدة فدل ذلك على صحة العقد عند الاطلاق من تقييد ابتداء المدة. وذهب البعض الآخر من الشافعية إلى عدم صحة العقد حتى يسمى الشهر أو السنة لأن جهالة الوقت تستلزم جهالة المعقود عليه فلا يصح ذلك. وبحث الفقهاء مسألة الإجارة مشاهرة أو مياومة أو مسانهة فارتأى الشافعية في الصحيح أنه لا تجوز الإجارة مشاهرة , فإن أجر رجل داره كل شهر بدينار مثلا , أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا , فالإجارة باطلة لأن كل شهر ونحوه يحتاج إلى عقد جديد لإفراده بأجرة معينة , ولم يوجد عقد , وذلك يقتضي البطلان , هذا بالإضافة إلى جهالة مدة الإجارة فصار كما لو قال: آجرتك مدة أو شهرا. وذهب الجمهور إلى أنه تصح الإجارة في الشهر الأول ونحو وتلزم , وأما ما عداه من الشهور فلا يلزم إلا بالدخول فيه أو التلبس فيه , لأن شروعه مع ما تقدم في العقد من الاتفاق على تقدير أجره , والرضا ببذله , جرى مجرى ابتداء العقد عليه , وصار كبيع المعاطاة إذا جرى من المساومة ما دل على التراضي بها. معرفة المنفعة بتعيين المدة والعمل معا اختلف الفقهاء في بيان المنفعة بالجمع بين تحديد العمل والمدة معا , كاستئجار العامل على بناء منزل في مدة معينة. فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز في الإجارة على العمل تحديد المنفعة بالمدة والعمل معا لما فيه من الغرر ذلك أن: - الجمع يجعل المعقود عليه مجهولا , وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. فقد يفرغ المستأجر من العمل قبل أن تنتهي المدة المحددة , وقد تنتهي المدة المحددة قبل أن يفرغ من العمل فتكون المنفعة مجهولة. لذلك أجاز المالكية الجمع فقط إذا كان الزمن أوسع من العمل أو مساويا له عادة. - الجمع يجعل حكم العقد مضطرب , فالعقد على المدة يقتضي وجوب الأجر من غير عمل لأن الأجير يصبح أجيرا خاصا أما العقد على العمل فهو يقتضي وجوب الأجر بالعمل لأن الأجير يصبح أجيرا مشتركا. بينما أجاز الجمع بعض الفقهاء من الحنابلة وكذلك محمد وأبو يوسف من الحنفية , وقالوا بأن ذلك ليس فيه غرر ولا مخاطرة , لأن المقصود هو عمل معلوم وهو المعقود عليه , أما ذكر المدة فيقصد به الاستعجال فقط ولا يمنع ذكرها جواز العقد. فإذا فرغ الأجير من العمل قبل تمام المدة , فقد وفى التزامه ولا يلزمه زيادة عمل في المدة الباقية بل يستحق أجره كاملا , أما إن لم ينته من العمل في المدة المحددة فعليه أن يكمله بعد ذلك للوفاء بما التزمه ويكون المستأجر بالخيار بين إمضاء العقد أو الفسخ. هذا وقد منع الحنابلة الجمع بين العمل والمدة في إجارة منافع الأعيان فقد جاء في التقنين الحنبلي (م518) : (العين إما تكون معينة أو موصوفة , وتقدر المنفعة فيها بالمدة أو العمل) . وعليه إن لم يكن المأجور له عمل كالدار والأرض , لم تجز إجارته إلا على مدة , ومتى تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل , لأن الجمع بينهما يزيد الإيجار غررا لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة فإن استعمل المأجور في بقية المدة , فقد زاد على ما وقع عليه العقد , وان لم يعمل , كان تاركا للعمل في بعض المدة. وقد لا يفرغ الأجير من العمل في المدة , فإن أتمه بعدها عمل في غير المدة , وإن لم يعمله , لم يأت بما وقع عليه العقد , وهذا غرر أمكن التحرز عنه.

أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء

أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء اتفق الفقهاء على أن المنافع في عقد الإجارة يجب أن تكون مقدورة التسليم , فما لا يقدر المؤجر على تسليمه من المنافع حسا أو شرعا لا يجوز العقد عليه.

اتفق الفقهاء على أن المنافع في عقد الإجارة يجب أن تكون مقدورة الاستيفاء , فما لا يقدر المؤجر على تسليمه من المنافع حسا أو شرعا لا يجوز العقد عليه. فلا تجوز إجارة متعذر التسليم حسا: كإجارة البعير الشارد والسيارة المفقودة , والأخرس للكلام , أو شرعا: كإجارة الحائض لكنس المسجد , والطبيب لقلع سن صحيحة , والساحر على تعليم السحر. وهذا متفق عليه بين الفقهاء. كيفية التسليم في الإجارة على منافع الأعيان والقدرة على التسليم في الإجارة على منافع الأعيان تشمل ملك الأصل وملك المنفعة , فإن غير المالك لا يستطيع تمليك غيره حسا , وما لا يجيزه الشرع لا يكون مقدور التسليم شرعا وإن كان ممكنا حسا. كيفية التسليم في الإجارة على منافع الإنسان أما في الإجارة على منافع الإنسان , فإن القدرة على التسليم تتمثل في إمكانية أداء العمل من العامل حسا وشرعا , ويكون العقد باطلا إذا كان أداء العمل غير ممكن شرعا كالتعهد بقتل نفس دون حق ونحوه , كما يبطل إذا كان أداء العمل مستحيلا فعلا مثل تعهد العامل بتدريس الطب أو إصلاح سيارة وهو يجهله أو التعهد بنقل جبل. ولكن إذا ظهر من إرادة العاقدين في العقد أنهما اتفقا على أداء الأجير العمل بنفسه أو بواسطة غيره فإن العقد يصح لأن المتعهد وإن كان لا يقدر على الأداء إلا أن هناك أناسا يمكنهم ذلك. ويترتب على اشتراط القدرة على استيفاء المنفعة: أنه لا يصح عند الحنفية على الراجح , والشافعية والحنابلة استئجار الفحل للإنزاء , واستئجار الكلب المعلم والبازي المعلم للاصطياد , لأن المنفعة معجوزة التسليم في حق المستأجر لأنه لا يمكن إجبار الفحل على الضراب والإنزال , ولا إجبار الكلب والبازي على الصيد ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل أي أجرة ضرابه. وأجاز الإمام مالك هذا العقد إذا كانت الإجارة على مدة معلومة , تشبيها للمذكور بسائر المنافع. إجارة المشاع لا تجوز إجارة المشاع من غير الشريك عند أبي حنيفة وزفر والحنابلة , كأن يؤجر نصيبا من داره , أو نصيبه من دار مشتركة من غير الشريك , سواء أكان النصيب معلوما كالربع ونحوه أم مجهولا , لأن منفعة المشاع غير مقدورة الاستيفاء , إذ استيفاءها يكون بتسليم المشاع , والمشاع غير مقدور التسليم بنفسه , لأنه سهم شائع ضمن كل , وإنما يتصور تسليمه مع غيره , وهو غير معقود عليه , فلا يتصور تسليمه شرعا. وذهب الجمهور إلى جواز إجارة المشاع لأن الإجارة أحد نوعي البيع , فتجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه , والمشاع مقدور الانتفاع بالتخلية والمهايأة ولهذا جاز بيعه. وأما إذا كانت الإجارة للمشاع من الشريك بمعنى إجارة أحد الشريكين منفعة حصته , فهذه الإجارة للشريك جائزة باتفاق الفقهاء لأن المعقود عليه مقدور الاستيفاء بدون المهايأة , لأن منفعة كل الدار تحدث مثلا على ملك المستأجر لكن بسببين مختلفين: بعضها بسبب الملك , وبعضها بسبب الإجارة.

أن تكون المنفعة مباحة

أن تكون المنفعة مباحة يشترط الفقهاء في المنفعة أن تكون مباحة شرعا فلا يجوز الاستئجار على المعاصي لأن المعصية لا تستحق بالعقد.

يشترط الفقهاء في المنفعة أن تكون مباحة شرعا: كاستئجار كتاب للنظر والقراءة فيه والنقل منه , واستئجار دار للسكنى فيها , وشبكة للصيد ونحوها. وهذا شرط متفق عليه. وشرط المنفعة هنا هو الإباحة المطلقة أي في غير حالة الضرورة أو الحاجة , فإذا لم تكن مباحة إلا في حالة الضرورة كاستئجار أواني الذهب واستئجار الكلب , كان العقد عليها باطلا. فالقاعدة الفقهية هي أنه ما لا يباح نفعه لا يصح تأجيره ولا استئجاره ولا دفع الأجرة في مقابله. ويتفرع على هذا الشرط أنه لا يجوز الاستئجار على المعاصي كاستئجار الإنسان للعب واللهو المحرم , وتعليم السحر , والشعر الحرام , وانتساخ كتب البدع المحرمة الضالة , وكاستئجار المغنية والنائحة للغناء والنوح , لأنه استئجار على معصية والمعصية لا تستحق بالعقد. أما الاستئجار لكتابة الغناء والنوح فهو جائز عند الحنفية فقط , لأن الممنوع عنه نفس الغناء والنوح , لا كتابته. وكذلك لا يجوز لذمي استئجار دار من مسلم في بلد إسلامية ليتخذها مصلى للناس , أو كنيسة , أو لبيع الخمر , أو القمار , لأنه استئجار على المعصية. وهذا رأي جمهور العلماء. وكان أبو حنيفة يجيز الاستئجار للمصلى في سواد العراق لأن أكثر أهل السواد في زمانه كانوا أهل ذمة من المجوس فكان لا يؤدي ذلك إلى الإهانة والاستخفاف بالمسلمين. وكذلك لا يجوز استئجار رجل لقتل آخر أو سجنه أو ضربه ظلما , أو لأي مظلمة أخرى , لأنه استئجار لفعل المعصية , فلا يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء شرعا.

أن تكون منفعة العمل حاصلة للمستأجر

أن تكون منفعة العمل حاصلة للمستأجر يشترط الفقهاء ألا يكون العمل المستأجر له فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الإجارة , ومفاد هذا الشرط أنه لصحة عقد العمل أن تكون منفعة العمل راجعة إلى المستأجر , لأنه هو الذي بذل الأجرة في سبيل الحصول عليها , فإذا لم تكن المنفعة حاصلة للمستأجر بل للمؤجر أو لغيرهما كانت الإجارة باطلة. ولكنهم اختلفوا في جواز الاستئجار على بعض العبادات والقربات , كما اختلفوا في جواز إعطاء الأجرة من ناتج العمل.

اشترط الفقهاء لصحة عقد العمل أن تكون منفعة العمل راجعة إلى المستأجر لأنه هو الذي بذل الأجرة في سبيل الحصول عليها , فإذا لم تكن المنفعة حاصلة للمستأجر بل للمؤجر أو لغيرهما كانت الإجارة باطلة. ولكنهم اختلفوا في جواز الاستئجار على بعض العبادات والقربات , كما اختلفوا في جواز إعطاء الأجرة من ناتج العمل. الاستئجار على العبادات والواجبات يشترط عند الفقهاء بصفة عامة ألا يكون العمل المستأجر له فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الإجارة , فلا تصح الإجارة إذا كانت واردة على القيام بفرض أو واجب على الأجير مثل: - الاستئجار على القيام بفرض مثل العبادات التي لا تقبل النيابة كالصلوات المفروضة , وصيام رمضان , فإن الإنسان لا يجوز له أن يستأجر آخر ليصلي عنه , لأن الصلاة لا تقبل النيابة , ولا يعود نفعها على غير المصلي فلم يجز دفع أجرة لمن يقوم بها. ومثل الصلاة والصيام كل عمل واجب على الإنسان لا يستحق عليه أجرة. - الاستئجار على القيام بما هو واجب على الإنسان كمن قضى دينا عليه , فلا يستحق مثل هذا الأجرة على فعله , لأن الأجر عوض الانتفاع ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها. وقد اتفق الفقهاء على الاستئجار على تعليم اللغة والأدب والحساب والخط والفقه والحديث والشعر المباح ونحوها , وبناء المساجد والقناطر والرباطات , لأنها ليست بفرض ولا واجب. وقد تقع قربة تارة , وتارة غير قربة. وفيما يلي تفصيل أقوال الفقهاء: يبدو أن سبب الخلاف بين الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على فعل العبادة وعدم جواز أخذها هو اختلافهم في وصول النفع إلى المستأجر وعدمه , فمن قال أن النفع يحصل للمستأجر قال بجواز أخذ الأجرة , ومن قال أن النفع لا يحصل إلا للأجير قال بعدم جواز أخذ الأجرة. فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القربات والعبادات لأن الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها , ولا يستحق الأجرة على فعلها كالصلاة والصوم والحج والإمامة والأذان والإقامة وتعليم القرآن. فمن شرط صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى , فلم يجز أخذ الأجر عليها. وقد روي أن عثمان بن أبي العاص قال: إن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه أصحاب السنن الأربعة. وعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرءوا القرآن , ولا تغلوا فيه , ولا تجفوا عنه , ولا تأكلوا به , ولا تستكثروا به. رواه أحمد. ومن قواعد الحنفية في هذا: (لا يستحق الأجر من استؤجر على الطاعة) , وكذلك (الاستئجار لما هو مستحق عليه لا يجوز) , فمن استأجر امرأته شهرا لخدمة البيت , لا تجوز هذه الإجارة لأنها مستحقة عليها. ثم أفتى المتأخرون من علماء الحنفية بجواز أخذ المعلم أجرة المثل في زمانه على تعليم القرآن. وظاهر كلام أحمد أنه إن أعطي المعلم شيئا من غير شرط جاز. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أنه تجوز الإجارة على قراءة القرآن وتعليمه , لأنه استئجار لعمل معلوم ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن , وجعل ذلك يقوم مقام المهر , فجاز جعل القرآن عوضا وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه البخاري وابن ماجه أنه قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فقد أجاز المالكية أخذ الأجرة على الأذان مع الإمامة , والقيام بالمسجد , لا على الصلاة بانفرادها قياسا على الأفعال غير الواجبة. كما أجازوا للمفتي أخذ الأجر إن لم يكن له رزق. وقالوا: يجوز الإجارة للمندوبات وفروض الكفاية. وكذلك أجازوا مع الشافعية الإجارة على الحج لإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم حج صحابي عن غيره. أما الإمامة في الفروض فلا يجوز فيها الإجارة عند الشافعية , ولا يجوز ذلك بانفرادها عن الأذان في المشهور عند المالكية. الاستئجار بأجرة من ناتج العمل اختلف الفقهاء في الاستئجار بأجرة من ناتج العمل , فأجازه فريق ومنعه آخرون. فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يصح استئجار رجل لطحن قفيزا من حنطة بجزء من دقيقها , أو ليعصر له قفيزا من سمسم بجزء معلوم من دهنه , لأن الأجير ينتفع بعمله من الطحن والعصر , فيكون عاملا لنفسه وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قفيز الطاحان في حديث رواه الدارقطني عن أبي سعيد الخدري كما استدل هذا الفريق بأن الاستئجار بأجرة من ناتج العمل فيه نقضا لشرط من شرائط الإجارة: وهو القدرة على تسليم الأجر وقت التعاقد. وتكون القاعدة المقررة عند الحنفية ومن وافقهم هي: (تعيين الأجر مما يعمل فيه الأجير مفسد للعقد) . وأجاز الحنابلة والمالكية ذلك إذا كان الكيل معلوما , وعليه عمل الناس , والحديث الوارد بالنهي عن قفيز الطحان لم تثبت صحته عندهم. ومنه: ما يتعامل به الزراع في الريف من إعطاء بعض القمح لدارسه أو حامله , صرح الحنابلة بجوازه.

الأجرة مالا معلوما متقوما

الأجرة مالا معلوما متقوما اتفق الفقهاء على أن يجب في الأجرة أن تكون مالا معلوما متقوما. فلا يصح كونها مجهولة كما في هذا الوعاء أو ما في هذه اليد , ولا كونها غير متقومة كالخمر والخنزير. ومما يتفرع على شرط العلم بالأجرة: أنه لو استأجر إنسان شخصا بأجر معلوم وبطعامه , أو استأجر دابة بأجر معلوم وبعلفها , لم تجز الإجارة , لأن الطعام أو العلف يصير أجرة , وهو قدر مجهول , فكانت الأجرة مجهولة.

اتفق الفقهاء على أن يجب في الأجرة أن تكون مالا معلوما متقوما. فلا يصح كونها مجهولة كما في هذا الوعاء أو ما في هذه اليد , ولا كونها غير متقومة كالخمر والخنزير , لأنه لا يباح للمسلم الانتفاع شرعا بغير المتقوم. فالأجرة هي عوض في عقد معاوضة , فوجب أن تكون معلومة كالثمن في البيع لأن جهالتها مدعاة للخصام والنزاع , وقد جاءت الشريعة لإزالة أسباب النزاع. والقاعدة الفقهية هي أن كل ما يصلح ثمنا في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة. والأصل في اشتراط العلم بالأجرة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استأجر أجيرا , فليعلمه أجره وكما تكون الأجرة نقدا تكون أيضا عينا. والعلم بالأجر , قد يكون برؤيته إن كان حاضرا , أما إذا كان غائبا فيلزم معرفة جنسه وقدره وصفته أو معرفة جنسه وعدده إذا كان نقدا , وكذلك معرفة الأجل إذا كان مؤجلا. ولابد من معرفة مكان إيفاء الأجرة فيما يحتاج لحمل ومؤونة عند أبي حنيفة. وأما عند الصاحبين: فلا يشترط ذلك , ويتعين مكان العقد للإيفاء. الأجرة بعضها معلوم وبعضها مجهول ومما يتفرع على شرط العلم بالأجرة: أنه لو استأجر إنسان شخصا بأجر معلوم وبطعامه , أو استأجر دابة بأجر معلوم وبعلفها , لم تجز الإجارة , لأن الطعام أو العلف يصير أجرة , وهو قدر مجهول , فكانت الأجرة مجهولة. وأجاز المالكية استئجار الأجير للخدمة , والدابة ونحوها بالطعام والكسوة ونحوها , عملا بالمتعارف بين الناس. كما أجاز جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة استئجار الظئر (المرضع) بطعامها وكسوتها وذهب صاحبي أبي حنيفة إلى المنع لأن القياس يقتضي عدم جواز هذه الإجارة لجهالة الأجرة وهي الطعام والكسوة. ولكن استحسن أبو حنيفة الجواز بالنص: وهو قوله تعالى: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} (البقرة: 233) , فالمولى عز وجل نفى الجناح في الاسترضاع مطلقا. وجهالة الأجرة في تلك الحالة لا تفضي إلى المنازعة , لأن العادة جرت بالمسامحة مع الأظآر والتوسعة عليهن , شفقة على الأولاد , فأشبهت حالة جهالة القفيز من الصبرة. تردد الأجرة بين أمرين وكذلك مما يتفرع على شرط العلم بالأجرة , مسألة تردد الأجرة بين أمرين , كأن يقول صاحب عمل لأجير: إن عملت هذا العمل اليوم فأجرتك عشرون ريالا , وإن عملته غدا فأجرتك خمسة عشر ريالا. أو كأن يقول للخياط: إن خطت ذلك الثوب اليوم فلك درهم , وإن خطته غدا فلك نصف درهم. فقد اختلف الفقهاء في ذلك. فقال المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد وهي المذهب عند الحنابلة: إن العقد فاسد , وللعامل أجرة المثل إذا عمل. وبهذا قال زفر من الحنفية وإسحاق والثوري وأبو ثور. وعللوا الفساد بجهالة العوض لاختلافه بالتقديم والتأخير في عقد واحد فلم يعلم قدر الأجرة فكان مجهولا. وقال أبو حنيفة إن خاطه في اليوم الأول فله شرطه , وإن تأخر فسد العقد وله أجرة المثل بشرط أن لا يزيد على درهم , ولا ينقص عن نصف درهم لأن المؤجر رضي بأحد العوضين في هذا العمل فوجب له أجر مثله في أحدهما. وقال أبو يوسف ومحمد الشرطان جائزان , وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه , وعللوا الجواز بأن ذكر اليوم للتوقيت , وذكر الغد للتعليق , فلا يجتمع في كل يوم تسميتان ولأن التعجيل والتأخير مقصود فنزل منزلة اختلاف النوعين.

الأجرة بعض المعمول

الأجرة بعض المعمول ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن تكون الأجرة بعض المعمول أو بعض الناتج من العمل المتعاقد عليه , لما فيه من غرر. وأجاز ذلك بعض المالكية , لأنه استأجره على جزء من الطعام معلوم , وأجرة الطحان ذلك الجزء وهو معلوم أيضا. وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك إذا كانت الأجرة جزءا شائعا مما عمل فيه الأجير , تشبيها بالمضاربة والمساقاة.

قد تكون الأجرة جزءا محددا من الإنتاج كصاع من الدقيق الذي يطحنه العامل , أو مشاعا من الإنتاج كله كسدس الزيت الذي يعصره. وقد اختلف الفقهاء في تحقيق مناط شرط العلم بالأجرة وتحديدها , ووجودها على الجزء من الإنتاج. فمن رأى أن هذا الجزء مجهول غير معين أو معدوم حكم ببطلان الإجارة وهم جمهور الفقهاء , ومن رأى أن هذا الجزء معلوم مقدر موجود عند التعاقد حكم بصحة العقد وهم الحنابلة وبعض المالكية. الأجرة جزء شائع من الإنتاج إذا كانت الأجرة جزء شائع من الإنتاج , كأن يتفق عامل وصاحب عمل على أن تكون الأجرة مشاعا من الإنتاج كالثلث أو الربع: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وهو أحد القولين عند المالكية إلى أن هذه الإجارة باطلة لجهالة الأجرة فيها إذ لا يعلم مقدار الخارج , والصفة التي يخرج عليها , لأن ذلك يختلف باختلاف المادة وكيفية العمل ومهارة العمال. هذا وقد استدل المانعين لصحة هذا النوع من الإجارة بما روي عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان وقد جاء في تفسير قفيز الطحان بأنه طحن الطعام بجزء منه مطحونا. والسبب في المنع من ذلك هو عجز المستأجر عن تسليم الأجرة , وهو بعض ما ينتجه الأجير , والقدرة على تسليم الأجرة وقت إبرام العقد شرط في صحة الإجارة. وعليه كل أجرة تكون بعض ما يخرج من عمل العامل لا تصح عندهم لأنها في معنى قفيز الطحان وقد نهي عنه. وذهب فقهاء الحنابلة وبعض فقهاء المالكية إلى جواز هذه الإجارة لأن الأجرة بالمشاع من الإنتاج معلومة وليست كما قال غيرهم مجهولة , فالعامل قد شاهد الذي سيعمله , والرؤية أعلى طرق العلم , وإذا رآه فقد علمه , ومن علم شيئا علم جزأه المشاع. والاختلاف في قدر الخارج منه والصفة التي يخرج عليها اختلاف يسير وغرر مغتفر مثله , فلا يضر لأنه لا يؤدي إلى النزاع ولا يمنع من تنفيذ العقد. وقد قاس الحنابلة ذلك على الشجر في المساقاة والأرض في المزارعة بجامع أن الكل عين تنمى بالعمل , والأجرة بعض الإنتاج. وناقش المجوزين للإجارة بجزء شائع من الإنتاج قول المانعين واستنادهم في ذلك على حديث النهي عن قفيز الطحان , فقال ابن تيمية إن هذا الحديث باطل لا أصل له , وليس في شيء من كتب الحديث المعتمدة , ولا رواه إمام من الأئمة , والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يطحن بالأجرة , ولا خباز يخبز بالأجرة. وأيضا فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكيال يسمى القفيز , وإنما حدث هذا المكيال لما فتحت العراق وضرب عليهم الخراج , فالعراق لم يفتح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وغيره مما يبين أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام بعض العراقيين الذين يسوغون مثل هذا قولا باجتهادهم. كما رد المجوزين أيضا بأنه حتى على احتمال صحة حديث نهي عن قفيز الطحان فإنه ليس فيه نهي عن اشتراط جزء مشاع من الدقيق , بل النهي عن شيء مسمى وهو القفيز أي كيل معلوم. الأجرة جزء محدد من الإنتاج إذا كانت الأجرة جزء محدد من الإنتاج كأن يتفق العامل مع صاحب العمل على طحن أردب من القمح بخمسة آصع من دقيقه أو عصر الزيتون بكمية محددة من الزيت الناتج. ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وفي القول الراجح عند الحنابلة إلى عدم جواز هذه الإجارة لأنه يشترط في محل العقد أن يكون موجودا وقت التعاقد على الهيئة التي تم عليها العقد , والأجرة هنا ليست كذلك فالدقيق غير موجود وقت التعاقد على طحنه , والزيت ليس موجودا وقت التعاقد على عصر الزيتون , وهكذا كل أجرة ليست على الهيئة المشروطة حال العقد لا تصح. وذهب المالكية إلى إجازة هذه الإجارة بشرط عدم الاختلاف في الصفة التي يخرج عليها , بأن يكون كله جيدا أو رديئا , ويكون كل الحب له دقيق , فإن اختلف في الصفة والخروج فلا يجوز للغرر. وهذا هو أيضا قول عند الحنابلة لأن الأجرة معلومة في الجزء المعين , وهو عدد الآصع , وليست مجهولة ولكنها أجزاء هذا القمح أو الزيتون. وأساس اختلاف الفقهاء هنا هو الاختلاف في تحقيق مناط شرط العلم بالأجرة وتحديدها , ووجودها على الجزء المحدد من الإنتاج , فمن رأى أن هذا الجزء مجهول غير معين أو معدوم حكم ببطلان الإجارة وهم الحنفية ومن معهم , ومن رأى أن هذا الجزء معلوم القدر موجود عند التعاقد حكم بصحة العقد وهم المالكية وقول عند الحنابلة.

مقابل الخلو

مقابل الخلو يجوز أخذ ما يسمى بالفروغ أو مقابل الخلو , وهو مبلغ مقطوع زائد عن الأجرة الدورية , إذا كان ضمن مدة الإيجار المتفق عليها.

إن ما يؤخذ اليوم مما يسمى بالفروغ أو مقابل الخلو جائز إذا كان ضمن مدة الإيجار المتفق عليها , كما صرح فقهاء الشافعية والحنفية والمالكية في التنازل عن الوظائف أو الاختصاص بعوض وبغير عوض. أما بعد انتهاء المدة الإيجارية أو أثناء امتداد الإجارة بقوة القانون الجائر من غير رضا المالك المؤجر أو كانت الإجارة طويلة أكثر من المقرر فقها , فلا يجوز أخذ الفروغ إلا برضا المالك. وهذا ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي في جدة في القرار التالي رقم (6) في الدورة الرابعة حيث ورد فيها الآتي: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا) فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع , على أن يعد جزءا من أجرة المتفق عليها , وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة. إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة , فإن بدل خلو هذا جائز شرعا , لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. أما إذا انقضت مدة الإجارة , ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له , فلا يحل بدل الخلو , لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد , لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية , فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا , مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول , ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية. على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة , طبقا لما تسوغه بعض القوانين , لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر , ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك. أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة , فلا يحل بدل الخلو , لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.

الأجرة منفعة

الأجرة منفعة يجوز عند جمهور الفقهاء أن تكون الأجرة منفعة. واشترط الحنفية في ذلك ألا تكون من جنس المعقود عليه.

اتفق الفقهاء على جواز أن تكون الأجرة منفعة يقدمها صاحب العمل للعامل مقابل عمله , كمن يصلح سيارة مقابل أن يصلح الآخر مذياعه , أو كمن يعمل عند آخر مقابل تأمين السكن والملابس والمواصلات المعلومة له , وقد تكون المنفعة تامة وقد تكون جزءا من الأجرة. ولكن اختلف الفقهاء بعد ذلك في شرط اختلاف المنافع. فأجاز جمهور الفقهاء أن تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه أي من جنس المنفعة التي يلتزم بأدائها العامل كإجارة السكنى بالسكنى , والخدمة بالخدمة , والركوب بالركوب , والزراعة بالزراعة وغيرها , كما أجازوا أن تكون الأجرة من غير جنس المنفعة المعقود عليها كإجارة السكنى بالخدمة وغيرها. واستدل الجمهور على ذلك بقوله تعالى في قصة موسى {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} ففي هذه الآية الكريمة دليل على جواز أن تكون الأجرة منفعة , لأن النكاح جعل عوضا في الإجارة , وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه. ويقول الشيرازي ويجوز إجارة المنافع من جنسها ومن غير جنسها , لأن المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع. ثم الأعيان يجوز بيع بعضها ببعض فكذلك المنافع. وخلافا للجمهور منع ذلك الحنفية , واشترطوا ألا تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه بل يجب اختلاف المنفعة في الجنس كإجارة السكنى بالخدمة. أما إن اتحد جنس المنفعة كإجارة السكنى بالسكنى , والخدمة بالخدمة , والركوب بالركوب , والزراعة بالزراعة فهذا يكون على حكم الربا عندهم وهو غير جائز. فالحنفية يعتبرون اتحاد الجنس وحده صالحا لتحريم العقد في ربا النسيئة. وتطبيق المبدأ في الإجارة: هو أن انعقاد هذا العقد عندهم ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المنفعة , فتكون المنفعة وقت العقد معدومة , فيتأخر قبض أحد العاقدين , فيتحقق ربا النساء.

لزوم الإجارة

لزوم الإجارة اتفق الفقهاء على أن عقد الإجارة عقد لازم , فلا ينفرد أحد المتعاقدين بفسخه إلا لمقتض تنفسخ به العقود اللازمة من ظهور العيب أو ذهاب محل استيفاء المنفعة وذهب الحنفية إلى أنها تفسخ كذلك بالأعذار الطارئة على المستأجر.

اتفق الفقهاء على أن عقد الإجارة عقد لازم لأنه من عقود المعاوضات التي يتم فيها مبادلة مال بمنفعة , واللزوم أصل في المعاوضات كما هو مقرر عند العلماء. واستدل الفقهاء لذلك بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} وهذا دليل لزوم العقد إذ الفسخ من جانب واحد ليس من الوفاء بالعقد. ولكن قال الفقهاء أن عقد الإجارة يفسخ لسببين: العيوب والأعذار. فسخ عقد الإجارة بالعيوب المقصود بالعيب هو ما تنقص به المنفعة ويظهر به تفاوت في الأجرة , واتفق الفقهاء أنه متى حدث عيب يخل بالانتفاع كان المستأجر بالخيار بين الإبقاء على الإجارة ودفع كامل الأجرة وبين فسخها , كما إذا حدث بالدابة المؤجرة مرض أو عرج أو حدث خلل أو عطل في محرك السيارة أو انهدم بعض بناء الدار وغير ذلك من العيوب في إجارة منافع الأعيان , وكذلك مثل أن يحصل في إجارة منافع الأشخاص ضعف في البصر أو جنون أو برص للشخص المستأجر للخدمة. والشرط في جواز فسخ العقد للعيب هو تأثيره في المنافع أما إذا لم يؤثر فيها بالنقص فلا يثبت حق الفسخ , ويستوي في ذلك حدوث العيب قبل العقد أو بعده لأن عقد الإجارة على المنافع وهي تحدث شيئا فشيئا , فإذا حدث العيب بالشيء المستأجر , كان هذا عيبا قبل القبض فيوجب الخيار كما في عقد البيع. فالشرط لبقاء عقد الإجارة لازما هو إذن سلامة العين المؤجرة عن حدوث عيب يخل بالانتفاع بها. فإذا حدث عيب ولكنه زال قبل أن يفسخ المستأجر العقد بأن صح المريض مثلا أو زال العرج عن الدابة أو بني المؤجر ما سقط من الدار , ففي هذه الحالة يبطل خيار المستأجر بالفسخ لأن الموجب للخيار قد زال , والعقد قائم فيزول الخيار. والمستأجر يمارس الفسخ إذا كان المؤجر حاضرا أثناء الفسخ فإن كان غائبا فحدث بالشيء المستأجر ما يوجب الفسخ فليس للمستأجر الفسخ , لأن فسخ العقد لا يجوز إلا بحضور العاقدين أو من يقوم مقامهما. أما في حالة سقوط الدار أو انهدامها , فللمستأجر أن يخرج منها , سواء أكان المؤجر حاضرا أم غائبا , وهذا دليل الانفساخ. فسخ عقد الإجارة بالأعذار معنى العذر هو عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق بالعقد. والفرق بين العيب والعذر يتمثل في كون العيب هو ما ينقص منافع العين المعقود عليها بحيث لا تعد صالحة للانتفاع , أما العذر فهو الذي لا ينقص من المنافع ولكن يترتب على تنفيذ العقد معه ضرر على أحد العاقدين. وخلافا عن جمهور العلماء الذين قالوا بأن الإجارة عقد لازم كالبيع , والعقود اللازمة لا يجوز فسخها بالعذر , فلا تفسخ الإجارة عندهم إلا بوجود عيب أو ذهاب محل استيفاء المنفعة. ذهب الحنفية إلى أن الإجارة تفسخ بالأعذار لأن الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر , فلو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد. قال ابن عابدين كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله , يثبت له حق الفسخ. والحنفية قسموا الأعذار الموجبة للفسخ إلى ثلاثة أنواع: 1 عذر من جانب المستأجر: مثل إفلاس المستأجر , أو انتقاله من الحرفة إلى الزرعة أو من الزراعة إلى التجارة , أو من حرفة إلى أخرى لأن المفلس أو المنتقل من عمل لا ينتفع به إلا بضرر , لا يجبر على البقاء في الحرفة الأولى مثلا , ومثله السفر أي انتقال المستأجر عن البلد , لأن في إبقاء العقد مع السفر ضررا به. ويترتب عليه: أنه إذا لم يحصل النفع للمستأجر إلا بضرر يلحقه في ملكه أو بدنه , فله فسخ الإجارة , كما إذا استأجر رجل صباغا لتنظيف ثياب وكيها أو خياطتها , أو دارا له , أو ليقطع شجرا , أو ليزرع أرضا أو ليحدث في ملكه شيئا من بناء أو حفر , أو ليحتجم أو يفتصد , أو يقلع ضرسا له ونحو ذلك , ثم بدا له ألا يفعل فله أن يفسخ الإجارة ولا يجبر على شيء مما ذكر لأنه تبين له ألا مصلحة له في العمل , فبقي الفعل ضررا في نفسه. . . 2 عذر من جانب المؤجر: مثل لحوق دين فادح به لا يجد طريقا لقضائه إلا ببيع الشيء المأجور وأدائه من ثمنه. هذا إذا ثبت الدين قبل الإجارة بالبينة أو بالإقرار , أو ثبت بعد عقد الإجارة بالبينة , وكذا بالإقرار عند أبي حنيفة لأن الظاهر أن الإنسان لا يقر بالدين على نفسه كاذبا. وقال الصاحبان: لا يقبل ثبوت الدين بالإقرار بعد الإجارة , لأنه متهم في هذا الإقرار. ومثل أن يشتري المؤجر شيئا ثم يؤجره , ثم يطلع على عيب به , فله أن يفسخ الإجارة , ويرده بالعيب. ولا يعد السفر أو النقلة عن البلد عذرا للمؤجر يبيح له فسخ الإجارة على عقار , لأن استيفاء منفعة العقار في غيبته لا ضرر عليه فيه. وأما مرض الحمال والجمال بحيث يضره الحمل , فيعد عذرا في رأي أبي يوسف لأن غير الحمال أو الجمال لا يقوم مقامهما على الدابة أو الإبل إلا بضرر , والضرر لا يستحق بالعقد وهو الراجح. ويرى محمد في كتاب (الأصل) أن مرض الجمال لا يعد عذرا , لأن خروج الجمال بنفسه مع الإبل غير مستحق بالعقد فإن له أن يبعث غيره معها. ولعل هذا الرأي بالنسبة لسائق السيارة في عصرنا هو الراجح , لأنه لا يشترط سائق معين. عذر راجع للعين المؤجرة أو الشيء المأجور: مثال الأول: أن يستأجر رجل حماما في قرية ليستغله مدة معلومة , ثم يهاجر أهل القرية , فلا يجب عليه الأجر للمؤجر. ومثال الثاني: أن يوجر رجل خادمه (عبده) سنة , فلما مضت ستة أشهر أعتق العبد , وأبى الخدمة فيكون العبد مخيرا بين الإبقاء على الإجارة أو فسخها.

جاء في القوانين الفقهية لابن جزي ص 274 - 275 يشترط في المستأجر والأجير ما يشترط في المتبايعين , ويكره أن يؤاجر المسلم نفسه من كافر. ويشترط في الأجرة والمنفعة ما يشترط في الثمن والمثمون على الجملة. وأما على التفصيل فيشترط في الأجرة أن تكون معلومة , خلافا للظاهرية , ولا يجب تقديم الأجرة بمجرد العقد , وإنما يستحب تقديم جزء من الأجرة باستيفاء ما يقابله من المنفعة. وأما المنفعة فيشترط فيها: الأول - أن تكون معلومة إما بالزمان كالمياومة والمشاهرة , وإما بغاية العمل كخياطة الثوب , ولا يجوز أن يجمع بينهما , لأنه قد يتم العمل قبل الأجل أو بعده , وإذا استأجر على رعاية غنم بأعيانها لزمه رعاية الخلف عند ابن القاسم. الثاني - أن تكون المنفعة مباحة , لا محرمة , ولا واجبة. أما المحرم فلا يجوز إجماعا , وأما الواجب كالصلاة والصيام فلا تجوز الأجرة عليه وتجوز الإجارة على الإمامة مع الأذان والقيام بالمسجد , لا على الصلاة بانفرادها , ومنعها ابن حبيب مفترقا ومجتمعا , وأجازها ابن الحكم مفترقا ومجتمعا. وقال القرافي في الفروق (3 / 4) متى اجتمعت في المنفعة ثمانية شروط ملكت بالإجارة , ومتى انخرم منها شرط لا تملك: الأول - الإباحة: احترازا من الفن وآلات الطرب ونحوها. الثاني - قبول المنفعة للمعاوضة: احترازا من النكاح. الثالث - كون المنفعة متقومة: احترازا من التافه الحقير الذي لا يقابل بالعوض , واختلف في استئجار الأشجار لتجفيف الثياب , فمنعه ابن القاسم ومثله في عصرنا تجفيف طيات القمر الدين. الرابع - أن تكون مملوكة: احترازا من الأوقاف على السكنى , كبيوت المدارس والخوانق. الخامس - ألا يتضمن استيفاء عين: احترازا من إجارة الأشجار لثمارها , أو الغنم لنتاجها واستثني من ذلك إجارة المرضع للبنها للضرورة في الحضانة. السادس - أن يقدر على تسليمها: احترازا من استئجار الأخرس للكلام. السابع - أن تحصل للمستأجر: احترازا من العبادات , والإجارة عليها كالصوم ونحوه. الثامن - كونها معلومة: احترازا من المجهولات من المنافع , كمن استأجر آلة لا يدري ما يعمل بها , أو دارا مدة غير معلومة. فهذه الشروط إذا اجتمعت جازت المعاوضة , وإلا امتنعت. وجاء في المنهاج للنووي ومغني المحتاج (2 / 332 - 334) شرط الركن الأول - وهو المؤجر والمستأجر: كبائع ومشتر وشرط الركن الثاني - وهو الصيغة: كونها بنحو آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذا , فيقول: قبلت أو استأجرت أو اكتريت. والأصح انعقادها بقوله: آجرتك منفعتها , ومنعها بقوله: بعتك منفعتها. وهي قسمان: واردة على عين كإجارة العقار ودابة أو شخص معينين , وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة , وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء. ولو قال: استأجرتك لتعمل لي كذا , فإجارة عين , وقيل: ذمة. ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في مجلس العقد , وإجارة العين لا يشترط فيها ذلك. ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة. وإذا أطلقت تعجلت. وشرط الركن الثالث - وهو الأجرة: كون الأجرة التي في الذمة معلومة جنسا وقدرا وصفة كالثمن في البيع , فإن كانت معينة , كفت مشاهدتها إن كانت على منفعة معينة على المذهب , أو في الذمة على الأصح. فلا تصح إجارة الدابة بنحو العلف , ولا يصح استئجار سلاخ ليسلخ الشاة بالجلد الذي عليها , ولا طحان على أن يطحن البر مثلا ببعض الدقيق منه كربعه , أو بالنخالة منه للجهل بثخانة الجلد وبقدر الدقيق والنخالة ولعدم القدرة على الأجرة حالا. وشروط الركن الرابع وهو المنفعة خمسة: الأول - كون المنفعة متقومة: فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب , وإن روجت السلعة. وفي الإحياء لا يجوز أخذ عوض على كلمة يقولها طبيب بدواء ينفرد به بمعرفته , إذ لا مشقة عليه في التلفظ به. وكذا دراهم ودنانير للتزيين للحوانيت ونحوها , وكلب معلم للصيد ونحوه كحراسة ماشية أو زرع أو درب , لا يجوز استئجار كل من ذلك في الأصح في الجمع , لأن منفعة التزيين بالنقود غير متقومة فلا تقابل بمال بخلاف إعارتها للزينة , والكلب لا قيمة لعينه , فكذا لمنفعته. الثاني - كون المؤجر قادرا على تسليمها حسا أو شرعا , ليتمكن المستأجر منها. والقدرة على التسليم تشمل ملك الأصل وملك المنفعة. فلا يصح استئجار آبق ومغصوب وأعمى للحفظ , وأرض للزراعة لا ماء لها دائم , ولا يكفيها المطر المعتاد. ويجوز بالماء الدائم وبالمطر المعتاد , وماء الثلوج المجتمعة , والغالب حصولها في الغالب. والامتناع الشرعي كالحسي , فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة , ولا حائض لخدمة المسجد , ولا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح. ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أو شهر كذا. ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة. ويجوز كراء العقب في الأصح: وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق , أو رجلين ليركب هذا أياما , وذا أياما , ويبين البعضين , ثم يقتسمان. الثالث - كون المنفعة في كل من إجارة العين أو الذمة فيما له منافع كدار معلومة عينا وصفة وقدرا , ثم تارة تقدر بزمان كدار سنة , وتارة بعمل كدابة إلى مكة وكخياطة ذا الثوب , فلو جمعها , فاستأجره ليخيطه بياض النهار , لم يصح في الأصح. ويقدر تعليم القرآن بمدة أو تعيين سور , وفي البناء يبين الموضع والطول والعرض والسمك , وما يبني به إن قدر بالعمل. الرابع - يشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام , ومعرفة ما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له. الخامس - يشترط في إجارة العين تعيين الدابة , وفي إجارة الذمة ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة. ويشترط فيهما بيان قدر السير كل يوم , إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل عليها. ويجب في الإيجار للحمل أن يعرف المحمول وجنسه إن كان غائبا , لاختلاف تأثيره في الدابة. كما في الحديد والقطن , فإن الحديد يثقل في محل أقل من القطن والقطن يعمها ويتثاقل بالريح. فلو قال مئة رطل مما شئت , صح , وبدون: مما شئت , ويكون رضا منه بأقل الأجناس. وقال في منار السبيل لابن ضويان الحنبلي (1 / 383 - 386) شروط الإجارة ثلاثة: أ - معرفة المنفعة: لأنها المعقود عليها , فاشتراط العلم بها كالبيع , مثل بناء حائط يذكر طوله وعرضه , وسكنى دار شهرا وخدمة آدمي سنة , لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج لضبط. ب - معرفة الأجرة: قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا , ولأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن وعن أبي سعيد مرفوعا: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره رواه أحمد. ج - وكون النفع مباحا: فلا تجوز على المنافع المحرمة , كالغناء والزمر والنياحة , ولا إجارة داره لتجعل كنيسة , أو بيت نار , أو يبيع فيها الخمر ونحوه , لأنه محرم , فلم تجز الإجارة لفعله , كإجارة الأمة للزنا. ويشترط كون النفع يستوفى دون الأجزاء: فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به , كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله , والصابون ليغسل به , لأن الإجارة عقد على المنافع , فلا تجوز لاستيفاء العين. ولا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة. نص عليه. لأنه غير مقدور عليه. فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه , كالدور والحوانيت والدواب , إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين , لأنها منفعة مقصودة. أو قدرت بالأمد , وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى انقضاء مدة الإجارة. هذا قول عامة أهل العلم , قاله في الشرح , لقوله تعالى {على أن تأجرني ثماني حجج} الآية (القصص: 27) . ثم قالوا كالشافعية: الإجارة ضربان: الأول - على عين: فإن كانت موصوفة , اشترط فيها استقصاء صفات السلم , لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات , ولأن ذلك أقطع للنزاع , وأبعد عن الغرر , فإن لم توصف أدى إلى التنازع. الثاني - على منفعة في الذمة: فيشترط ضبطها بما لا يختلف , كخياطة ثوب بصفة كذا , أو بناء حائط بذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته , وحمل شيء يذكر جنسه وقدره , وأن الحمل لمحل معين , لما تقدم.

تسليم العين المؤجرة

تسليم العين المؤجرة في إجارة الأعيان يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمعقود عليه , وذلك بتسليمه العين. أما في إجارة الأعمال فإن قيام الأجير بالعمل (وهو المؤجر لخدماته) هو التزامه بالتسليم.

يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمعقود عليه , وذلك بتسليمه العين حتى انتهاء المدة أو قطع المسافة. ويشمل التسليم توابع العين المؤجرة التي لا يتحقق الانتفاع المطلوب إلا بها حسب العرف. ويترتب على أن التسليم تمكين من الانتفاع أن ما يعرض أثناء المدة مما يمنع الانتفاع بغير فعل المستأجر يكون على المؤجر إصلاحه , كعمارة الدار وإزالة كل ما يخل بالسكن , مع ملاحظة ما سبق من اشتراط القدرة على التسليم واشتراط بيان المنفعة وتحديدها. وفي إجارة العمل يكون الأجير هو المؤجر لخدماته , وقيام الأجير بالعمل هو التزامه بالتسليم. فإن كان العمل يجري في عين تسلم للأجير - وهو أجير مشترك - كان عليه تسليم المأجور فيه بعد قيامه بالعمل. وإن كان العمل لا يجري في عين تسلم للأجير فإن مجرد قيامه بالعمل المطلوب يعتبر تسليما , كالطبيب أو السمسار , وإن كان الأجير خاصا كان تسليم نفسه للعمل في محل المستأجر تسليما معتبرا.

إصلاح العين المؤجرة

إصلاح العين المؤجرة إن المؤجر ملزم بإصلاحات العين المؤجرة المتعلقة بالعين , والمستأجر ملزم بما يحدث من فعله.

قد تحتاج الدار المؤجرة مثلا في مدة الإيجار إلى بعض الإصلاحات , كتطيين الجدران , وانسداد مجاري المياه , وتعطل الأدوات الصحية للماء , وانقطاع تيار الكهرباء , فمن هو الملتزم بالإصلاح والترميم؟ ذهب الحنفية إلى أن المؤجر صاحب الدار هو الملزم وحده دون المستأجر بتطيين الجدران وإصلاح ميازيب الدار وما ينهدم ويسقط من بنائها حتى تكون صالحة للانتفاع لأن الدار ملك للمؤجر , وإصلاح الملك يكون على المالك , لكن لا يجبر على الإصلاح لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه وإنما يثبت للمستأجر الخيار في فسخ الإجارة لأن هذا الخلل يعتبر عيبا في المعقود عليه. وكذلك على المؤجر إصلاح دلو الماء والبئر والبالوعة والمخرج , وإن امتلأ من فعل المستأجر لكن لا يجبر عليه , لما ذكر. وأما المستأجر: فيلزم برفع التراب الذي يحدث من كنسه إذا انقضت مدة الإجارة , لأن التراب حدث بفعله , فصار كتراب وضعه في الدار. والقياس يقضي بأن المستأجر هو المطالب بنقل ما يمتلئ به المخرج والبالوعة , لأن الملء حدث بفعله فيلزمه نقله كالكناسة والرماد , إلا أن الحنفية استحسنوا وجعلوا نقله على صاحب الدار أخذا بالعرف والعادة , لأن العادة بين الناس أن ما كان مغيبا في الأرض , فنقله على صاحب الدار. فإن أصلح المستأجر شيئا مما ذكر يكون متبرعا به , ولا يحتسب له , لأنه أصلح ملك غيره بغير طلب منه ولا ولاية عليه فإن فعل ذلك بطلب المؤجر أو نائبه احتسب له.

ضمان العين المستأجرة وضمان الأجير

ضمان العين المستأجرة وضمان الأجير يد المستأجر على العين المستأجرة في إجارة المنافع تعتبر يد أمانة , فلا يضمن ما يتلفه بيده إلا بالتعدي أو بالتقصير في الحفظ , وكذلك يد الأجير الخاص يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي والتقصير. أما يد الأجير المشترك فهي يد أمانة عند جماعة من الفقهاء وذلك قياسا على الأجير الخاص وعلى مستأجر العين وذهب آخرون إلى أن يده يد ضمان لما في ذلك من حماية لأموال الناس خاصة في وقت قلت فيه الأمانة وضعف الوازع الديني. هذا وتتغير صفة الأمانة عند الفقهاء إلى الضمان في حالة ترك الحفظ , والإتلاف والإفساد , ومخالفة شرط المؤجر نصا أو دلالة.

ضمان العين المستأجرة إذا استأجر رجل شيئا للانتفاع به كدار أو سيارة , فإن يد المستأجر على العين المستأجرة في إجارة المنافع تعتبر يد أمانة , فلا يضمن ما يتلفه بيده إلا بالتعدي أو بالتقصير في الحفظ , ويتقيد في الانتفاع بمقتضى العقد وبما شرط فيها أو جرى به العرف. ضمان الأجير الخاص أما الأجير الخاص (وهو الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة , وإن لم يعلم) كالخادم في المنزل والأجير في المحل , فاتفق أئمة المذاهب الأربعة على أنه لا يكون ضامنا العين التي تسلم إليه للعمل فيها لأنه يده يد أمانة , كالوكيل والمضارب كما إذا استأجر إنسان خياطا أو حدادا مدة يوم أو شهر ليعمل له وحده , فلا يضمن العين التي تهلك في يده ما لم يحصل منه تعد أو تقصير في حفظه سواء تلف الشيء في يده أو أثناء عمله. ضمان الأجير المشترك وأما الأجير المشترك (وهو الذي يعمل لعامة الناس , أو هو الذي يستحق الأجرة بالعمل لا بتسليم النفس , كالصانع والصباغ والقصار ونحوهم) فقد اتفق الفقهاء على أنه يضمن إذا تعدى أو فرط ولكنهم اختلفوا في تضمينه في حالة عدم التعدي وعدم التقصير: فذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم تضمين الأجير المشترك وتكون يده يد أمانة كالأجير الخاص , فلا يضمن ما تلف عنده إلا بالتعدي أو التقصير , وهذا هو قول أبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد والحنابلة في الصحيح من مذهبهم , وأيضا في القول الصحيح للشافعية. ودليلهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه فإذا جعلناه ضامنا أخذنا ماله بغير رضاه دون سبب شرعي ولأن الأصل ألا يجب الضمان إلا بالاعتداء لقوله تعالى: {فلا عدوان إلا على الظالمين} (البقرة: 193) ولم يوجد التعدي من هذا الأجير لأنه مأذون في القبض والهلاك ليس هو سببا فيه , وإذا لم يوجد التعدي لا ضمان. كما أنهم قاسوا الأجير المشترك على الأجير الخاص وكذلك على مستأجر العين , فتكون يده يد أمانة مثلهما. وذهب جماعة من الفقهاء إلى تضمين الأجير المشترك فقال الصاحبان وأحمد في رواية أخرى: يد الأجير المشترك يد ضمان , فهو ضامن لما يهلك في يده , ولو بغير تعد أو تقصير منه , إلا إذا حصل الهلاك بحريق غالب عام , أو غرق غالب ونحوهما. قال البغدادي عن بعض كتب الحنفية: وبقول الصالحين يفتى اليوم لتغير أحوال الناس , وبه يحصل صيانة أموالهم. كما ذهب المالكية إلى أنه يضمن الأجير المشترك الذي يؤثره الأعيان بصنع , ما تلف بيده ولو بغير تعد أو تقصير , إذا كان الشيء مما يغاب عليه (أي يمكن إخفاؤه) فالقصار ضامن لما يتخرق بيده , والطباخ ضامن لما أفسده من طبيخه , والخباز ضامن لما أفسده من خبزه , والحمال يضمن ما يسقط من حمله عن رأسه , أو تلف أثناء عثرته , والجمال يضمن ما تلف بقيادته وسوقه وانقطاع حبله الذي يشد به بعيره , والملاح يضمن ما تلف من يده , أو مما يعالج به السفينة وكذلك يضمن الأجير عند الإمام مالك الطعام الذي يحمله إذا كانت تتشوق النفس إلى تناوله سدا للذرائع. ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى ترده والعامل أخذ العين فوجب عليه ردها أو ضمانها. وأيضا جاء عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الصباغ والصواغ , ويقول: لا يصلح الناس إلا ذلك. كما روى الشعبي عن أنس رضي الله عنه قال: استحملني رجل بضاعة فضاعت من بين متاعي فضمنها عمر رضي الله عنه. وكذلك قضى الخلفاء الراشدين بتضمين الصناع وإن لم يتعدوا ذلك أن التضمين من المصالح العامة فوجب أن يكون مشروعا لأن الصناع يسهل عليهم التصرف فيما تحت أيديهم ويدعون هلاكه , ففي تضمينهم حفظ لأموال الناس وصيانته. ما يغير صفة الشيء من أمانة إلى ضمان إذا كان الشيء المأجور , كثوب الصباغة والخياطة والمتاع المحمول في السفينة أو على الدابة يعتبر أمانة في يد الأجير , فذلك بحسب الأصل العام عند أبي حنيفة ومن وافقه. وبناء عليه , فقد تتغير صفة الأمانة إلى الضمان في الأحوال التالية: أولا - الحفظ: أي أن الأجير يهمل في حفظ المتاع , فيلتزم بضمانه , لأن الأجير لما قبض المأجور فقد التزم حفظه , وترك الحفظ موجب للضمان , كالوديع إذا ترك حفظ الوديعة حتى ضاعت. ثانيا - الإتلاف والإفساد: إذا تعدى الأجير , بأن تعمد الإتلاف أو بالغ في دق الثوب مثلا , ضمن سواء أكان الأجير مشتركا أم خاصا. وإن لم يكن الأجير متعديا في الإفساد , بأن أفسد الثوب خطأ بعمله من غير قصده: فإن كان الأجير خاصا , لم يضمن اتفاقا. وإن كان الأجير مشتركا , كالقصار إذا دق الثوب فتخرق , أو ألقاه في المواد الكيماوية فاحترق , أو كالملاح إذا غرقت السفينة من عمله , أو الحمال إذا سقط على الأرض وفسد الحمل , أو الراعي المشترك إذا ساق الدواب فضرب بعضها بعضا في حال سوقه حتى هلك بعضها , ففي كل هذه الحالات يكون الهالك مضمونا عند أبي حنيفة وصاحبيه لأن العمل المأذون فيه هو العمل المصلح لا المفسد , لأن العاقل لا يرضى بإفساد ماله , ولا يلتزم الأجرة بمقابلة الفاسد , فيتقيد الأمر بما يصلح دلالة. وذهب الشافعية وزفر إلى أن الأجير في تلك الحالات لا يضمن ما لم يحصل منه تعد أو تقصير في عمله لأن عمله مأذون فيه في الجملة. وإذا لم يكن مأذونا فيه فلا يمكنه التحرز عن هذا الفساد , لأنه ليس في وسعه القيام بأصل مهمته إلا بحرج , والحرج منفي. فالبزاغ والفصاد والختان ومثلهم الطبيب الجراح , إذا كانوا يقومون بعملهم , ثم سرى أثر العمل إلى تلف النفس والموت فلا ضمان عليهم , لأنه ليس في وسعهم الاحتراز من ذلك. ثالثا - مخالفة المستأجر شرط المؤجر نصا أو دلالة: تكون المخالفة هذه سببا لوجوب الضمان , وللمخالفة صور وهي إما في الجنس أو القدر أو الصفة أو المكان أو الزمان. وتحدث المخالفة عادة إما في استئجار الدواب ومثلها السيارات , وإما في استئجار الصناع. أ - استئجار الدواب: في حالة استئجار الدواب إما أن يكون ضرر الدابة من جهة الخفة والثقل , أو بسبب اختلاف الجنس. فإذا كان ضرر الدابة من ناحية الخفة والثقل: فإن كان الشيء المحمول مثل المتفق عليه مع المؤجر أو أخف , فلا شيء على المستأجر بهلاك الدابة لأن التعيين بشيء محمول لا فائدة منه , وليس هناك مخالفة في المعنى في تحميل مثل الشيء أو دونه. وإن كان الشيء المحمول أثقل من المتفق عليه: فإن كان بخلاف جنسه بأن حمل مكان الشعير الحنطة , فعطبت الدابة , فهو ضامن قيمتها ولا أجر عليه لأنها هلكت بفعل غير مسموح به من المؤجر , ولأن الأجر والضمان لا يجتمعان , لأن وجوب الضمان لصيرورته غاصبا , ولا أجرة على الغاصب. وإن كان الشيء المحمول الذي هو أثقل من جنس المتفق عليه , بأن حمل أحد عشر رطلا مثلا , مكان عشرة أرطال , فإن سملت الدابة , فعليه ما سمي من الأجرة , ولا ضمان عليه. وإن عطبت ضمن جزءا من أحد عشر جزءا من قيمة الدابة , وعليه الأجر الذي سمي , لأن الدابة ماتت بفعل مأذون فيه وغير مأذون فيه , فيقسم التلف على قدر ذلك أي أحد عشر جزءا , ويضمن بقدر الزيادة. وإذا كان ضرر الدابة , لا من حيث الثقل والخفة وإنما بسبب اختلاف الجنس وذلك كأن يستأجر رجل دابة ليحمل عليها قنطارا من قطن , فحمل عليها قنطارا من حديد أو أقل فتلفت الدابة , فيضمن قيمتها لأن ثقل القطن ينبسط على ظهر الدابة , وأما ثقل الحديد فيتجمع في موضع واحد , فيكون أنكى لظهر الدابة وأعقر لها , فلم يكن مأذونا فيه , فصار غاصبا , فيضمن ولا أجرة لما ذكر سابقا. ويترتب عليه: أنه لو استأجر رجل دابة ليركبها بنفسه , فأركبها غيره ممن هو مثله في الثقل , أو أخف منه , ضمن قيمتها بالتلف لأن المحافظة هاهنا , لا من جهة الخفة والثقل , بل من حيث الخدمة والعلم , فالناس يختلفون فيها اختلافا واضحا. ولو استأجر دابة ليركبها بنفسه , فأركب معه غيره , فعطبت , فهو ضامن لنصف قيمتها إذا كانت الدابة مما يمكن أن يركبها اثنان , لأن التلف حصل بركوبهما المشتمل على مأذون فيه وغير مأذون فيه , فإن كانت الدابة لا تطيق أن يركبها اثنان , فيضمن جميع قيمتها , لأنه أتلفها بإركاب غيره. وإن كانت المخالفة في المكان: وذلك كأن يستأجر دابة للركوب أو للحمل إلى مكان معلوم , فجاوز المكان , فيضمن كل القيمة. وأما المخالفة في الزمان: وذلك كان يستأجر دابة ليركبها أو يحمل عليها مدة معلومة , فانتفع بها زيادة على المدة , فعطبت في يده , فيضمن القيمة أيضا , لأنه صار غاصبا بالانتفاع بها فيما وراء المدة المحدودة. واستئجار السيارات كالدواب , مع مراعاة العرف والعادة وتقدير الخبراء , في جعل الضرر مظنونا أو غالبا أو متيقنا في حال زيادة الوزن , أو كون الحمل عاليا يعرض السيارة للانقلاب , أو لتجاوز مسافات كثيرة , أو متابعة السير عليها ليلا ونهارا , بحيث يحمى المحرك , فكل ذلك يكون سببا للضمان. ب - استئجار الصناع: وأما استئجار الصناع: كالحائك والخائط والصباغ ونحوهم. ففي حالة المخالفة في الجنس: وهو كأن يسلم إنسان ثوبا إلى صباغ ليصبغه لونا معينا , فصبغه بلون آخر: يكون صاحب الثوب بالخيار: إن شاء ضمن الصباغ قيمة الثوب , وإن شاء أخذ الثوب , وأعطى الصباغ ما زاد الصبغ فيه. ومثله أن يسلم رجل قماشا , خياطا ليخيطه قميصا , فخاطه معطفا مثلا , يكون صاحب القماش بالخيار بين أن يضمن الخياط قيمة القماش , أو أن يأخذ المخيط , ويعطى أجر المثل. وأما المخالفة في الصفة: وهو كأن يسلم صباغا ثوبا ليصبغه بصبغ معين , فصبغه بصبغ آخر من جنس اللون المتفق عليه , فيكون صاحب الثوب أيضا مخيرا بين تضمين قيمة الثوب أو أخذه وإعطاء أجر المثل. وكذلك الخلاف في القدر: مثل أن يسلم شخص غزلا إلى حائك ينسجه بغلظ معين , ثخين أو رفيع , فخالف بالزيادة أو بالنقصان , يكون صاحب الثوب حال الزيادة مخيرا بين تضمين مثل الغزل , أو أخذ استحقاق الأجرة وتملكها المسمى.

استحقاق الأجرة وتملكها

استحقاق الأجرة وتملكها يذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأجرة تملك بالعقد ولكن لا تستقر إلا باستيفاء المنافع شيئا بعد شيء بينما يرى الحنفية والمالكية أن الأجرة لا تملك بالعقد وإنما تلزم جزءا فجزءا بحسب ما يقبض من المنافع. واتفق الفقهاء على أن للعاقدين أن ينظما طريقة دفع الأجرة , فلهما أن يتفقا على تعجيلها , أو تأجيلها , أو دفعها على دفعات (تنجيمها) . غير أن هناك حالات يرى فيها الشافعية والحنابلة وجوب تعجيل الأجرة لكي لا يؤول العقد إلى بيع الدين بالدين كما إذا كانت الإجارة في الذمة , أو لاجتناب الغرر والنزاع كما في حالة كون الأجرة عينا معينة.

يرى الحنفية والمالكية أن عقد الإجارة على المنافع يثبت حكمه شيئا فشيئا , على حسب حدوث ووجود محل العقد وهو المنفعة , لأنها تحدث أو تستوفي شيئا فشيئا. وارتأى الشافعية والحنابلة أنه يثبت حكم الإجارة في الحال , وتجعل مدة الإجارة في موجودة تقديرا , كأنها أعيان قائمة. ويترتب على هذا الخلاف ما يأتي: أن الأجرة تثبت الملكية فيها بمجرد العقد إذا أطلق عند الشافعية والحنابلة لأن الإجارة عقد معاوضة , والمعاوضة إذا كانت مطلقة عن الشرط تقتضي الملك في العوضين عقب العقد , كما يملك البائع الثمن بالبيع. وأما تأجيل الأجرة وتعجيلها عند الشافعية والحنابلة: فهو أنه إذا كانت الإجارة إجارة ذمة , فيشترط فيها تسليم الأجرة في مجلس العقد , لأنها بمثابة رأس المال في عقد السلم , كأن يقول المستأجر: أسلمت إليك عشرة دنانير في جمل صفته كذا , يحمل لي متاعي إلى جهة كذا أو يقول: استأجرت منك سيارة بكذا. . الخ لأن تأخير الأجرة حينئذ من باب بيع الدين بالدين , وهو لا يجوز. وأما إذا كانت الإجارة إجارة عين: فإن كانت الأجرة فيها معينة , مثل استأجرتك لتخدمني سنة بهذا الجمل أو بهذه السلعة , فإنه لا يصح تأجيلها لأن تأجيل الأعيان فيه غرر , فقد تتلف الأجرة أو تتغير أوصافها فيكون ذلك مدعاة للخصام والنزاع وإن كانت الأجرة في الذمة , كأن يقول: بجمل صفته كذا , أو بكتاب بوصف كذا , فيجوز تأجيلها وتعجيلها. وفي حالة الإطلاق يجب تعجيلها , كما في عقد البيع , يصح بثمن حال أو مؤجل. أما عند الحنفية والمالكية فلا تملك الأجرة بنفس العقد وإنما تلزم جزءا فجزءا , بحسب ما يقبض من المنافع , فلا يستحق المؤجر المطالبة بها إلا تدريجيا يوما فيوما , لأن المعاوضة المطلقة عن الشرط إذا لم يثبت الملك فيها في أحد العوضين , لا يثبت في العوض الآخر , لأن المساواة في العقود مطلوبة بين المتعاقدين. ومتى تجب الأجرة وتملك عند الحنفية والمالكية؟ تجب الأجرة وتملك كلها بأحد أمور ثلاثة: الأول - بأن يشترط تعجيلها في نفس العقد. الثاني - بتعجيلها من غير شرط: لأن تأخير التزام المستأجر بالأجرة ثبت حقا له , فيملك إبطاله بالتعجيل , كما لو كان عليه دين مؤجل , فعجله. الثالث - باستيفاء المعقود عليه: وهو المنافع شيئا فشيئا , أو بالتمكين من الاستيفاء بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر , وتسليم المفتاح أيضا , لأن المستأجر يملك حينئذ المعوض , فيملك المؤجر العوض في مقابلته , تحقيقا للمعاوضة المطلقة وتسوية العاقدين في حكم العقد. واذا تم الاتفاق بين العاقدين على أن الأجرة لا تجب إلا بعد انقضاء مدة الإجارة , فهو جائز , لأنه يكون تأجيلا للأجرة بمنزلة تأجيل الثمن. وأما إذا لم يشترط في العقد شيء فالقول المشهور المتأخر الذي استقر عليه الإمام أبو حنيفة وهو قول الصاحبين: أن الأجرة تجب حالا فحالا , كلما مضى يوم يسلم المستأجر أجرته , لأن الأجرة تملك على حسب ملك المنافع , وملك المنافع يحدث شيئا فشيئا على مر الزمان , فتملك الأجرة شيئا فشيئا بحسب ما يقابلها. وبما أن هذه القاعدة توجب تسليم الأجرة ساعة فساعة , وهو أمر متعذر , فتقدر الأجرة باليوم أو بالمرحلة استحسانا.

ضمانات الوفاء بالأجرة

ضمانات الوفاء بالأجرة إذا كانت الأجرة مؤجلة في إجارة الأشخاص , فإن للمؤجر (وهو الأجير) حبس ما وقع عليه العقد حتى يستوفي الأجرة عند الحنفية والمالكية وفي قول للشافعية , لأن عمله ملكه فجاز له حبسه لأن المنافع في الإجارة كالمبيع في البيع. ولا يحق له ذلك في القول الآخر عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة لأنه لم يرهن العين عنده. ولكل صانع لعمله أثر في العين أن يحبس العين لاستيفاء الأجر عند من أجاز له الحبس , وكل صانع ليس لعمله أثر في العين فليس له أن يحبسها عندهم لأن المعقود عليه نفس العمل وهو قائم في العين فلا يتصور حبسه خلافا للمالكية حيث أثبتوا له حق الحبس.

لما كان أداء الأجرة التزاما يفرضه عقد الإجارة على عاتق المستأجر وهو رب العمل في إجارة الأشخاص , فإن الشارع قد منح العامل أو الأجير بعض الضمانات التي تعاونه في الحصول على هذه الأجرة. وأهم هذه الضمانات هو حقه في حبس السلعة التي بيده , والتي سلمت إليه للعمل فيها حتى يستوفى أجرته. وكذلك حق حامل المتاع أو الناقل في حبس البضاعة أو المتاع الذي سلم إليه لنقله حتى يستوفى أجرته , كما أن بعض الفقهاء يمنح الناقل والعامل حقا في التقدم على غيره من دائني المستأجر في استيفاء أجرته إذا عجزت أموال المستأجر عن الوفاء بجميع ديونه. وقسم الفقهاء العامل إلى صانع له أثر في العين كالصباغ والخياط والنجار ونحوهم , وصانع ليس لعمله أثر في العين كالحمال الذي يحمل على رأسه أو دابته أو سفينته. فإذا كان العامل له أثر في العين المستأجر على عملها فقد اختلف الفقهاء في حكم حبس العين ضمانا للوفاء بالأجرة: فذهب المالكية والحنفية (أبو حنيفة وصاحبيه) وفي قول للشافعية إلى أنه يجوز حبس العين حتى يستوفي الأجرة سواء كان المستأجر مفلسا أو غير مفلس , لأن عمل العامل من خياطة ونحوها ملك له , وقد اتصل بالعين اتصالا لا يمكن انفكاكه فجاز له حبسه على العوض كالمبيع في يد البائع. وذهب خلاف ذلك زفر من الحنفية وفي قول للشافعية , وهو قول الحنابلة إذا لم يفلس المستأجر , فلا يجوز عندهم حبس العين للأجرة. وقد استدل هؤلاء بأن الأجرة في الذمة ولم يشترط رهن العين فيها , فلا يملك حبسها بدون إذن أو شرط رهن. ومن ثم فإن العامل يفقد كل أساس شرعي لحبس العين عن مالكها في أجرته , إذ أن هذا الحبس لا يكون إلا برضا مالك المال , أو نص من الشرع. أما إذا كان العامل ليس في عمله أثر في العين كأن يستأجر على الحمل مثلا , فقد اختلف الفقهاء أيضا في حكم حبس العامل لما استؤجر على العمل فيه في هذه الحالة حتى يقبض الأجرة إلى قولين: فقال الحنفية والشافعية والحنابلة لا يحبس للأجر من لا أثر لعمله كالحمال والملاح لأن المعقود عليه نفس العمل وهو عرض يفنى , ولا يتصور بقاؤه , وليس له أثر يقوم مقامه , فلا يتصور حبسه. وقال المالكية للعامل حبس ما حمل , أو عمل فيه حتى يستوفي أجره لأنه بائع منفعته فكان أحق بما عمل فيه في الموت والفلس. ولأن العامل تسلم العمل بيده , فصار كأنه سلعة مبيعة بيده , فللعامل الحق في حبس ما تسلمه حتى يقبض الأجرة كالبائع يحبس السلعة حتى يتسلم الثمن.

إيجار المستأجر العين لآخر

إيجار المستأجر العين لآخر جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والأصح عند الحنابلة على جواز إيجار المستأجر إلى غير المؤجر الشيء الذي استأجره وقبضه في مدة العقد , ما دامت العين لا تتأثر باختلاف المستعمل , وقد أجازه كثير من فقهاء السلف سواء أكان بمثل الأجرة أم بزيادة. وقد اختلف الفقهاء في إجارة العين المستأجرة للمؤجر نفسه , فأجاز ذلك المالكية والشافعية ومنعها الحنفية.

إيجار المستأجر لغير المؤجر ذهب المالكية والشافعية إلى جواز إيجار المستأجر لغير المؤجر , سواء كانت الأجرة الثانية مساوية أم زائدة أم ناقصة لأن الإجارة بيع , فله أن يبيعها بمثل الثمن أو بزيادة أو بنقص كالبيع ووافقهم أحمد في أصح الأقوال عنده. وذهب الحنفية إلى جواز الإجارة الثانية إن لم تكن الأجرة فيها من جنس الأجرة الأولى , للمعنى السابق. أما إن اتحد جنس الأجرتين فإن الزيادة لا تطيب للمستأجر. وعليه أن يتصدق , وصحت الإجارة الثانية لأن الفضل فيه شبهة. أما إن أحدث زيادة في العين المستأجرة فتطيب الزيادة لأنها في مقابلة الزيادة المستحدثة. وذهب الحنابلة في قول ثان لهم إلى أنه إن أحدث المستأجر الأول زيادة في العين جاز له الزيادة في الأجر دون اشتراط اتحاد جنس الأجر أو اختلافه , وسواء أذن له المؤجر أو لم يأذن. وللإمام أحمد قول ثالث أنه إن أذن المؤجر بالزيادة جاز , وإلا فلا. فجمهور الفقهاء يجيزونه بعد القبض على التفصيل السابق. أما قبل القبض فيجوز عند المالكية مطلقا عقارا كان أو منقولا , بمساو أو بزيادة أو بنقصان , وهو غير المشهور عند الشافعية وأحد الوجهين عند الحنابلة , لأن المعقود عليه هو المنافع , وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين فلا يؤثر فيها القبض. وفي المشهور عند الشافعية ووجه آخر عند الحنابلة: لا يجوز كما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز ذلك في العقار دون المنقول. وذهب محمد إلى عدم الجواز مطلقا. وهذا الخلاف مبني على اختلافهم في جواز بيع العقار قبل قبضه. وقيل إنه لا خلاف بينهم في عدم جواز ذلك الإجارة. إيجار المستأجر للمؤجر وأما إجارة العين المستأجرة للمؤجر فالمالكية والشافعية يجيزونها مطلقا , عقارا أو منقولا , قبل القبض أو بعده , وهو أحد وجهين للحنابلة. والوجه الثاني لهم أنه لا يجوز قبل القبض , بناء على عدم جواز بيع ما لم يقبض. ومنع الحنفية إيجارها للمؤجر مطلقا , عقارا كان أو منقولا قبل القبض أو بعده , ولو بعد مستأجر آخر.

انتهاء الإجارة

انتهاء الإجارة تنتهي الإجارة بالإقالة , أو هلاك العين المؤجرة المعينة لا في الذمة , وبانقضاء المدة إلا لعذر باتفاق الفقهاء. وقال الحنفية أن الإجارة تنتهي كذلك بموت أحد العاقدين خلافا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن الإجارة عند الجمهور عقد لازم.

انتهاء الإجار بموت أحد العاقدين تنتهي الإجارة عند الحنفية بالموت , لأن الإرث يجرى في الموجود المملوك. وبما أن المنافع في الإجارة تحدث شيئا فشيئا , فتكون عند موت المورث معدومة , فلا تكون مملوكة له. وما لم يملكه يستحيل توريثه , فيحتاج عقد الإجارة للتجديد مع الوارث , حتى يصير العقد قائما مع المالك. ولو مات الوكيل بالعقد , لا تبطل الإجارة لأن العقد لم يقع له , وإنما هو مجرد عاقد عن غيره ولو ماتت الظئر (المرضع) أو الصبي , انتقضت الإجارة , لأن كل واحد منهما معقود له. وذهب الجمهور إلى أنه لا ينفسخ عقد الإيجار بموت أحد العاقدين , لأنه عقد لازم كالبيع , أي أن المستأجر ملك المنافع بالعقد دفعة واحدة , ملكا لازما , فيورث عنه ولكن تنفسخ الإجارة بموت الظئر أو الصبي , لفوات المنفعة بهلاك محلها وهو الظئر , ولتعذر استيفاء المعقود عليه , لأنه لا يمكن إقامة غير هذا الصبي مقامه. انتهاء الإجارة بالإقالة تنتهي الإجارة بالإقالة (فسخ العقد برضا الطرفين) لأن الإجارة معاوضة مال بمال , فكانت محتملة للإقالة كالبيع. وهذا متفق عليه. انتهاء الإجارة بهلاك العين المؤجرة تنتهي الإجارة بالهلاك كالدار أو الدابة أو السيارة المعنية , وهلاك المؤجر عليه , كالثوب المؤجر للخياطة أو القصارة , لوقوع اليأس عن استيفاء المعقود عليه بعد هلاكه , فلم يصر في بقاء العقد فائدة. وهذا متفق عليه. فإن كانت الإجارة على دواب بغير أعيانها للحمل أو الركوب , فتسلم المستأجر الدواب , فهلكت , لا تبطل الإجارة. وعلى المؤجر أن يأتي بغيرها لتحمل المتاع , وليس له أن يفسخ العقد , لأن الإجارة وقعت على منافع في الذمة , ولم يعجز المؤجر عن وفاء ما التزمه بالعقد , وهو حمل المتاع إلى موضع كذا. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. قال الزيلعي أخذا برأي الإمام محمد بن الحسن والأصح أن الإجارة لا تنفسخ في هذه الحالة , لأن المنافع قد فاتت على وجه يتصور عودها وساحة الدار بعد انهدام البناء يتأتى فيها السكنى بنصب فسطاط (خيمة) ونحوها. ويظهر أن هذا الرأي عند الحنفية هو الأصح , أي أن الإجارة لا تنفسخ بالقوة القاهرة , كانهدام الدار كلها , بدليل ما قال صاحب الدر المختار , وأيده ابن عابدين لو خربت الدار سقط كل الأجر , ولا تنفسخ به , ما لم يفسخها المستأجر , وهو الأصح. وأضاف ابن عابدين قائلا: وبانهدام الدار كلها , للمستأجر الفسخ بغيبة المؤجر , ولا تنفسخ ما لم يفسخ هو الصحيح , لصلاحيتها لنصب الفسطاط. انتهاء الإجارة بانقضاء المدة تنتهي الإجارة بذلك , لأن الثابت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية فتنفسخ الإجارة بانتهاء المدة , إلا إذا كان هناك عذر , بأن انقضت المدة , وفي الأرض زرع لم يستحصد , فإنه يترك إلى أن يستحصد بأجر المثل , وانتهاء الإيجار بانقضاء المدة في الجملة متفق عليه بين الفقهاء.

الهبة

الهبة

تعريف الهبة

تعريف الهبة الهبة بالمعنى العام هي تبرع بمال لمصلحة الغير حال الحياة. والهبة تشمل الهدية والصدقة فإن قصد منها طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء محتاج فهي صدقة وإن حملت إلى مكان المهدى إليه إعظاما له وتوددا , فهي هدية وإلا فهي هبة.

تتميز الهبة عن الصدقة بكون الصدقة يقصد فيها المتبرع وجه الله تعالى , وعادة ما تكون للمحتاج بينما الهبة يقصد بها الواهب وجه الموهوب له. فقد ورد وفد لثقيف من أهل الطائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الحاجة وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله فقالوا: لا بل هدية فقبلها منهم. كما تتميز الهبة عن الهدية بأن القصد في الهدية يتجه إلى إكرام المهدى إليه , بينما في الهبة يراعى وجهه بصفة عامة وبهذا تكون الهدية أعلى أنواع الهبة. والهدف من الهبة: الإحسان وتمتين روابط المحبة بين الناس وذاك مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية فقد قال الله عز وجل {إنما المؤمنون إخوة} (الحجرات: 10)

مواهب الجليل (ج 49) . الهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض والصدقة كذلك لوجه الله بدل وجه المعطى والهبة كذلك مع إرادة الثواب من الله صدقة. المجموع (ج 15 ص 375) التمليك إن كان لعين بغير عوض من غير احتياج كان هبة فإن كان عن احتياج فصدقة. حاشية الشرقاوي على متن الطلاب (ج 2 ص 115) الهبة تمليك تطوع في حياة ثم إن ملك (الواهب) لاحتياج أو لثواب آخرة , فصدقة أو نقله للمتهب إكراما فهدية. المغني (ج 5 ص 649) من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة ومن دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والمحبة له فهو هدية وجميع ذلك مندوب إليه.

دليل مشروعية الهبة

دليل مشروعية الهبة حض الإسلام مالك المال على الهبة منه , وقد ورد ذلك في نصوص الوحي من الكتاب والسنة , كما انعقد الإجماع على استحباب الهبة لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس.

الدليل من الكتاب قول الله تعالى: {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب} (البقرة: 177) . قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} (النساء: 4) . الدليل من السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. رواه البخاري وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغه معروف من أخيه , من غير مسألة , ولا إشراف نفس (أي تطلع) , فليقبله , ولا يرده , فإنما هو رزق ساقه الله إليه. صحيح ابن حبان (ج 5 ص 171) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرسن شاة أي ظلفها. رواه الشيخان والترمذي وقد قبل رسول الله هدية الكفار. فقبل هدية كسرى وهدية قيصر وهدية المقوقس. كما أهدى هو الكفار الهدايا والهبات. الدليل من الإجماع كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه , وكذلك كان أصحابه يفعلون. وقد انعقد الإجماع على استحباب الهبة وهي للأقارب أفضل لأن فيها صلة رحم.

البيان والتحصيل (ج 13 ص: 364) وسئل مالك عن الرجل يعطي الشيء يوصل به , أيستحب له أخذه , أم تركه؟ قال: بل تركه أفضل له إن كانه عنه غنيا إلا أن يخشى الهلاك ويكون محتاجا , فلا أرى بذلك بأسا. قال محمد بن رشد وهذا كما قال: إن الأفضل له الأولى به: ألا يأخذه , وأن يتركه إذا لم يكن محتاجا إليه.

الوصف الفقهي للهبة

الوصف الفقهي للهبة الهبة بالمعنى الخاص عقد تبرع يفيد تمليك العين في الحياة , فهي تختلف عن الإعارة والوصية والإبراء. وإذا كانت الهبة في مقابلة عوض مالي (هبة الثواب أو الهبة بشرط العوض) فهي تعد عند جمهور الفقهاء بيعا ويجري فيها حكم البيع.

الهبة بالمعنى الخاص تفيد تمليك العين للغير حال الحياة فإذا وهب الإنسان ماله لغيره لينتفع به ولم يملكه إياه فهذه ليست هبة حقيقية , وهي تسمى هبة المنافع أو الإعارة , إذ أن الهبة ترد على العين والإعارة ترد على المنفعة فقط. وإذا وهب الإنسان دينه للمدين نفسه , فهذه كذلك ليست هبة حقيقية , وهي تسمى هبة الدين أو الإبراء , إذ أن الهبة ترد على العين والإبراء يرد على الدين. وإذا وهب الإنسان ماله لغيره وأضاف ذلك إلى ما بعد الموت , فهذه أيضا ليست هبة حقيقية , وهي تسمى الوصية , إذ أن الهبة تصرف في الحياة والوصية تضاف إلى ما بعد الموت. ويعتبر جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن هبة الثواب تكون بيعا أي أنها تملك بمجرد تمام العقد ولا تحتاج لقبض الموهوب , وبذلك لا تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا بإجازة الموهوب له. ويرى الحنفية أن هبة الثواب هبة ابتداء بيع انتهاء أي أنه تتوفر فيها خصائص الهبة في البداية فتحتاج لقبض المحل لتصبح لازمة , وبعد القبض تتوفر فيها خصائص البيع من الرجوع بالعيب والاستحقاق وحق الشفعة فيما إذا كان الموهوب للثواب عقارا مشتركا ووهب أحد الشركاء نصيبه.

بداية المجتهد (ج 8 ص 215) وأما هبة الثواب فاختلفوا فيها ,. . وسبب الخلاف: هل هي بيع مجهول الثمن , أو ليس بيعا مجهول الثمن؟ فمن رآه بيعا مجهول الثمن قال: هو من بيوع الغرر التي لا تجوز , ومن لم ير أنها بيع مجهول قال: يجوز , وكأن مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها. القوانين الفقهية (ص: 242) هبة الثواب: على أن يكافئه الموهوب له , وهي جائزة , والموهوب له مخير بين قبولها أو ردها , فإن قبلها فيجب أن يكافئه بقيمة الموهوب , ولا يلزمه الزيادة عليها ; ولا يلزم الواهب قبول ما دونها , وحكم هبة الثواب كحكم البيع يجوز فيها ما يجوز في البيوع ويمتنع فيها (هبة الثواب) ما يمتنع فيها (البيوع) من النسيئة وغير ذلك. المدونة (ج 6 ص 79 و 128) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل هبة على أن يعوضه , فتغيرت الهبة في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان بدن قبل أن يعوضه , فأراد هذا الموهوب له ألا يعوضه , وأن يرد الهبة؟ قال: قال مالك ليس ذلك له , ويلزم له قيمتها. قلت: أرأيت إن وهبت هبة للثواب , فأخذت العوض فأصاب الموهوب له بالهبة عيبا , أله أن يرجع في عوضه , ويرد الهبة؟ قال: نعم لأن الهبة على العوض بيع من البيوع , يصنع فيها وفي العوض ما يصنع بالبيع. بدائع الصنائع (ج 6 ص 132) وأما العوض المشروط في العقد , فإن قال: وهبت لك هذا الشيء , على أن تثيبني هذا الثوب , فقد اختلف في ماهية هذا العقد: قال أصحابنا الثلاثة: (أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني والحسن بن زياد الكوفي) إن عقده عقد هبة , وجوازه جواز بيع , وربما عبروا: أنه هبة ابتداء بيع انتهاء. حتى لا يجوز في المشاع الذي ينقسم , ولا يثبت الملك في واحد منهما قبل القبض ولكل واحد منهما أن يرجع في سلعته , ما لم يقبضا ,. . ولو تقابضا كان ذلك بمنزلة البيع يرد كل واحد منهما بالعيب , وعدم الرؤية , ويرجع في الاستحقاق , وفي الشفعة إذا كان غير منقول. وقال زفر رحمه الله , عقده عقد بيع , وجوازه جواز بيع ابتداء وانتهاء , وتثبت فيه أحكام البيع , فلا يبطلا بالشيوع , ويفيد الملك بنفسه , من غير شريطة القبض ولا يملكان الرجوع. وجه قول (زفر) أن معنى البيع موجود في هذا العقد لأن البيع تمليك العين بعوض , وقد وجد. إلا أنه اختلفت العبارة , واختلافها لا يوجب اختلاف الحكم , كلفظ البيع مع لفظ التمليك. ولنا أنه وجد في هذه العقد لفظ الهبة , ومعنى البيع , فيعطى شبه العقدين , فيعتبر فيه القبض والحيازة عملا بشبه الهبة , ويثبت فيه حق الرد بالعيب وعدم الرؤية وحق الشفقة عملا بشبه البيع عملا بالدليلين بقدر الإمكان والله عز وجل أعلم. المجموع (ج 15 ص 386) (إن) شرط فيه (عقد الهبة) ثوابا معلوما , ففيه قولان: - أحدهما: يصح , لأنه تمليك مال بمال , فجاز كالبيع , فعلى هذا يكون كبيع بلفظ الهبة , فيه الربا والخيار , وجميع أحكامه. - والثاني: أنه باطل لأنه عقد لا يقتضي العوض فبطل شرط العوض. وإن شرط (الواهب) فيه ثوابا مجهولا بطل قولا واحدا لأنه شرط العوض ولأنه شرط عوضا مجهولا. المغني (ج 5 ص 685) فإن شرط في الهبة ثوابا معلوما صح نص عليه أحمد لأنه تمليك بعوض معلوم فهو كالبيع وحكمه حكم البيع في ضمان الدرك (العيب أو الاستحقاق) وثبوت الخيار والشفعة فأما إن شرط ثوابا مجهولا , لم يصح وفسدت الهبة , وحكمها حكم البيع الفاسد , يردها الموهوب له بزيادتها المتصلة والمنفصلة ; لأنه نماء ملك الواهب.

الحكم التكليفي للهبة

الحكم التكليفي للهبة يستحب هبة المال وبذله لما فيه من إيجاد التآلف والتحاب والهبة للأقارب أفضل لأن فيها صلة الرحم. كما يستحب أخذ الهبة والمكافأة عليها وعدم ردها. ولكن حرم الإسلام بعض أنواع الهبات والهدايا التي تكون لغرض خسيس غير مشروع مثل هدية الشفاعة وهدية العمال والرشوة.

يستحب هبة المال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى إعطاء الهدية , فهو يقول صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر (أي الحقد) . كما يقول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا كما يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرسن شاة أي ظلفها. رواه الشيخان والترمذي يستحب أخذ الهبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قبول الهدية وعدم ردها , فهو يقول صلى الله عليه وسلم: من بلغه معروف من أخيه , من غير مسألة , ولا إشراف نفس (أي. تطلع) , فليقبله , ولا يرده , فإنما هو رزق ساقه الله إليه. صحيح ابن حبان (ج 5 ص 171) ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع (وهو ما دون الكعب من الدابة) لقبلت. ولو دعيت عليه لأجبت. رواه أحمد والترمذي يستحب المكافأة على الهدية ويستحب المكافأة على الهدية لما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد (أي سعة من المال) فليجزه , ومن لم يجد فليثن , فإن من أثنى فقد شكر , ومن كتم فقد كفر , ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور رواه أبو داود والترمذي. بعض أنواع الهبات المحرمة ويثاب الإنسان على هبته بقدر نيته , هل هي لغرض التحبب إلى الناس وتقوية روابط الود أم هي لغرض الوصول إلى هدف غير مشروع. فقد حرم الإسلام الرشوة لأنها أكل لأموال الناس بالباطل , فالرشوة لا تعطى بقصد الإكرام وإنما لطلب فعل الجرائم أو المساعدة على المنكرات. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يظهر فيهم الربا , إلا أخذوا بالسنة , وما من قوم يظهر فيهم الرشا , إلا أخذوا بالرعب رواه أحمد. كما حرم الإسلام هدايا العمال وهي ما يقدم لصاحب منصب في الدولة تقربا من الشخص لا لمزايا شخصية ولا لصداقة , ولكن فقط لأنه صاحب منصب , فهي في الواقع تقرب من المنصب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: ما بال العامل نبعثه , فيجيء , فيقول: هذا لكم وهذا أهدى لي , ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فلينظر: هل يهدى له أم لا؟ سنن أبي داود. كما حرم الإسلام هدية الشفاعة وقد سماها الرسول (بابا عظيما من أبواب الربا) . يقول صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة , فأهدى له هدية عليها فقبلها , فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. سنن أبي داود. ذلك أن الإسلام يجعل من مساعدة المظلومين ومهضومي الحقوق واجبا يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ومن الطبيعي ألا يؤخذ على الواجب أجر.

أقسام الهبة

أقسام الهبة تتميز بعض الأنواع من الهبات بسمات تجعلها خليقة باسم خاص بها , داخل عموم الهبة. ونجد من بين هذه الأنواع: الصدقة , الهدية , النحلة , هبة الثواب , العمرى ,. . . وتنفرد هذه الأنواع بخصائص تميزها عن غيرها من الهبات.

الصدقة تتميز الصدقة عن باقي الهبات: أن نية المتصدق تتجه نحو القربى إلى الله عز وجل ونيل ثواب الآخرة , ولذلك يطلب من المتصدق أن تظل العلاقة في نطاق السرية بين الله عز وجل وعبده. يقول الله تعالى: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} (البقرة: 271) . ويحث الإسلام على صدقة التطوع يقول الله سبحانه وتعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم} (الحديد: 11) . وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال التي دفعت صدقة بالأموال المملوكة للمتصدق , بينما سمى الأموال التي تبقى خارج نطاق الصدقة بأموال الورثة , وحذر المسلم أن يفقد توازنه فيحب مال الورثة أكثر مما يحب ماله هو: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله , ما منا أحد إلا ماله أحب إليه , قال: فإن ماله ما قدم , ومال وارثه ما أخر. صحيح البخاري وتكون القربى إلى الله مضاعفة إذا كانت الصدقة على الأقارب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة , وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة. سنن الترمذي ويشترط لثبات أجر الصدقة ألا تكون فيها منة على المتصدق عليه , ولا إذاية بقول أو تعريض. يقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} (البقرة: 264) . وقد جعل الإسلام الاستفادة من الصدقة مشروطة بعجز المستفيد عن العمل , أو بعجزه عن كفايته , لظروف تخرج عن إرادته. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني , ولا لذي مرة سوي (أي القوي السليم الأعضاء والعقل) . سنن الترمذي الهدية إن صفة الإكرام لشخص المهدى إليه هي التي تميز الهدية عن هبات أخرى مشابهة. فالهدية هي هبة يقصد بها إكرام الشخص إما محبة له , وإما لصداقة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تزدادوا حبا. نيل الأوطار (ج 5 ص 390) وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على قبول الهدية مهما كان مقدارها ومهما كان نوعها حرصا على تنمية روح التواصل الاجتماعي. وقد خاطب صلى الله عليه وسلم مؤمنات النساء فقال: يا نساء المسلمات , لا تحقرن إحداكن أن تهدى لجارتها , ولو كراع شاة محرقا. ويستحب المكافأة على الهدية لما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وفي لفظ ابن أبي شيبة ويثيب ما هو خير منها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ليقابل الجميل بمثله حتى لا يكون لأحد عليه منة. النحلة استعمل المغاربة والأندلسيون اسم النحلة للهبة إذا كانت للأولاد. ولا خلاف بين جمهور العلماء في أن التسوية في الهبة للأبناء مستحبة لما رواه الإمام مسلم عن النعمان بن بشير قال: تصدق أبي علي ببعض ماله , فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا , قال: اتقوا الله , واعدلوا في أولادكم كما جاء قوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية , ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء على الرجال رواه البيهقي. وقد اختلف الفقهاء في حكم التسوية في الهبة للأولاد , هل هو الوجوب أم الندب؟ فقال جمهور العلماء: لا تجب التسوية بل تندب , ويصح تفضيل بعض الورثة ولكن مع الكراهة , وحملوا الأمر بالتسوية في الأحاديث على الندب. وقال جماعة من الفقهاء (وهم الإمام أحمد والثوري وطاوس وإسحاق وبعض المالكية) : تجب التسوية بين الأولاد في الهبة , وتبطل الهبة مع عدم المساواة عملا بظاهر الأمر في الأحاديث الذي يقتضي الوجوب مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وقوله اعدلوا بين أولادكم. واختلف القائلون بالتسوية في الهبة للأولاد في كيفية ذلك. فقال بعضهم العدل أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب التوريث , وقال غيرهم لا فرق بين الذكر والأنثى وتكون الهبة لهما بالتسوية وهو ظاهر الأمر في الحديث. هبة الثواب هي هبة يشترط فيها الواهب: أن يحصل على عوض من الموهوب له , مقابل ما وهب له ; وهي جائزة لدى المذاهب الأربعة. ومثال ذلك أن يقول الواهب: (وهبت لك هذا القلم على أن تعوضني هذا الثوب) . ويعتبر جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن هبة الثواب تكون بيعا , أي أنها تملك بمجرد تمام العقد ولا تحتاج لقبض الموهوب , وبذلك لا تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا بإجازة الموهوب له. ويرى الحنفية أن هبة الثواب هبة ابتداء بيع انتهاء , أي أنه تتوفر فيها خصائص الهبة في البداية فتحتاج لقبض الموضوع لتصبح لازمة , وبعد القبض تتوفر فيها خصائص البيع من الرجوع بالعيب والاستحقاق وحق الشفعة فيما إذا كان الموهوب للثواب عقارا مشتركا ووهب أحد الشركاء نصيبه. ويجب لدى الشافعية والحنفية والحنابلة أن يكون العوض في هبة الثواب معلوما كالعوض في البيوع , فإذا كان مجهولا , بطلت الهبة وكانت من نوع الجهالة في البيع بينما لا يشترط المالكية هذا الشرط , ويكتفون بدلالة العرف الذي يوجب عوض المثل , فدلالة العرف بمنزلة الشرط الصريح. العمرى العمرى هي نوع من الهبة , وهي أن يهب إنسان آخر شيئا مدى عمره كأن يقول مالك المال (وهو المعمر) للموهوب له (وهو المعمر) : هذا المال لك عمرك , أو مدة حياتك , أي أنه إذا مات الموهوب له عاد المال للواهب أو لورثته. وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة والشافعية أن العمرى تمليك للذات لا للمنفعة فهي من هبة العين لا من هبة المنافع لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر فكرة الاسترداد بعد وفاة المعمر له باطلة , فأثبت في العمرى ملك اليمين الدائم للمعمر له ما دام حيا ثم من بعده لورثته الذين يرثون أملاكه , إن كان له ورثة. فإن لم يكن له ورثة كانت لبيت المال , ولا يعود إلى المعمر شيء منها قط. فعن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه من بعده. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرى جائزة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سلمة عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: العمرى لمن وهبت له. كما أنه قال صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع للذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. أما الإمام مالك فيرى: أن العمرى هي من قبيل هبة المنافع لا الرقبة وأن المعمر (الواهب) يسترد ماله عند نهاية الانتفاع بموت الموهوب له , أو بموت عقبه إذا كانت العمرى له ولعقبه.

المغني (ج 5 ص 664 - 668) يجب على الإنسان التسوية بن أولاده في العطية , إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خص بعضهم بعطية , أو فاضل بينهم أثم , ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض , وإما إتمام نصيب الآخر. وقال مالك والليث والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: ذلك جائز. . ولنا ما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي: عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم , فجاء أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا , قال: فاتقوا الله , واعدلوا في أولاكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة , وفي لفظ قال: فاردده. وفي لفظ: فارجعه. وفي لفظ: لا تشهدني على جور. وفي لفظ: فاشهد على هذا غيري. وفي لفظ: سو بينهم. وهو حديث صحيح متفق عليه , وهو دليل على التحريم , لأنه سماه جورا وأمر برده , وامتنع من الشهادة عليه , والجور حرام والأمر يقتضي الوجوب. بدائع الصنائع (ج 6 ص 127) ينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في النحل لقوله سبحانه وتعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} (النحل: 90) وأما كيفية العدل بينهم فقد قال أبو يوسف العدل في ذلك: أن يسوي فيما بينهم في العطية , ولا يفضل الذكر على الأنثى , وقال محمد العدل بينهم: أن يعطيهم على سبيل الترتيب في المواريث: للذكر مثل حظ الأنثيين. . . ولو نحل بعضا , وحرم بعضا , جاز من طريق الحكم (القضاء) , لأنه تصرف في خالص ملكه , لا حق لأحد فيه , إلا أنه لا يكون عدلا سواء كان المحروم فقيها تقيا , أو جاهلا فاسقا.

صيغة الهبة

صيغة الهبة تصح الهبة بالإيجاب والقبول بأي لفظ يفيد تمليك المال بلا عوض , كما تصح بالفعل الذي يدل عليها. وذهب بعض الأحناف إلى أن الإيجاب كاف لانعقاد الهبة , والقبول إنما هو فقط لترتيب الآثار لا للوجود.

تتكون الصيغة من الإيجاب والقبول والتطابق بينهما. فالإيجاب: هو العرض الذي يصدر من المالك بالتنازل عن الملكية. والقبول هو الموقف الإيجابي الذي يتخذه من توجه نحوه العرض الأول. والتطابق: أن يوجد توافق تام بين عرض الموجب , وموقف القابل , وبه يحصل التراضي التام بين الواهب والموهوب له. ويتم التعبير عن هذا التراضي بين الواهب والموهوب له بأية كلمة أو حركة تفيده: فعادات الناس وأعرافهم هي التي تحدد معاني الكلمات والإشارات , وتحدد بالتالي ما هو صيغة للهبة مما ليس صيغة لها. وبذلك يعتبر تجهيز الرجل ابنته هبة بالفعل , وكذلك شراءه لأحد أبنائه ساعة أو خاتما من الماس أو حلي فلا يجوز للورثة بعد موته منازعة الموهوب له. وجرى بعض الأحناف: أن الذي يدخل ضمن الأركان هو الإيجاب وحده دون القبول لأن الهبة عقد تبرع , فهي توجد بالإيجاب وحده , والقبول إنما هو فقط لترتيب الآثار لا للوجود.

كتاب الكافي في فقه أهل المدينة (ص 999) وتجب (الهبة) بالقول من الواهب , والقبول من الموهوب له. الهداية (ج 3 ص 224) وتصح (الهبة) بالإيجاب والقبول والقبض , أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد , والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول , والقبض لا بد منه لثبوت الملك. المجموع (ج 15 ص 379) شرط الهبة: الإيجاب , كوهبتك , وملكتك , ومنحتك. . وقبول , كقبلت , ورضيت. . متلفظا بإحدى هذه الكلمات , أو بإشارة من أخرس , مفهومة فهي كصيغة بالقبول ; والقبول أيضا ينعقد بالكتابة , ومن أركانها: أن يكون القبول مطابقا للإيجاب. مجموع فتاوى ابن تيمية (ج 31 ص 277) مذهب مالك وأحمد في المشهور من مذهبه , وغيرهما: أن البيع والهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة بل يثبت ذلك بالمعاطاة , فما عده الناس بيعا أو هبة أو إجارة فهو كذلك. بدائع الصنائع (ج 6 ص 115) أما ركن الهبة فهو الإيجاب من الواهب , فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحسانا , والقياس: أن يكون ركنا , وهو قول زفر. . وجه الاستحسان: أن الهبة في اللغة عبارة عن مجرد إيجاب المالك , من غير شريطة القبول , وإنما القبول والقبض لثبوت حكمها , لا لوجودها في نفسها , فإذا أوجب , فقد أتى بالهبة فترتب عليها الأحكام. . . ولأن المقصود من الهبة هو اكتساب المدح والثناء بإظهار الجود والسخاء وهذا يحصل بدون القبول.

صفات العاقدين الواهب والموهوب له

صفات العاقدين الواهب والموهوب له يشترط أن يكون الواهب له أهلية التبرع بالعقل والبلوغ مع الرشد لأن الهبة تبرع , والمرأة المتزوجة لها التبرع بمالها مثل الرجل دون فرق كما هو مذهب الجمهور , كما تجوز هبة غير المسلم للمسلم وكذلك العكس , غير أن المريض مرض الموت تكون هبته في حكم الوصية. أما الموهوب له فهو أي شخص يصح تملكه للمال سواء كان صغيرا أم كبيرا , مميزا أم غير مميز لأن أساس التمليك هو الذمة كوعاء للأهلية وهي تتوفر لكل إنسان.

هبة الصبي والمجنون لا تصح هبة الصبي والمجنون لأنهما لا يملكان التبرع لكونه ضررا محضا وكذا الأب لا يملك هبة مال الصغير من غير شرط العوض بلا خلاف , لأن ولايته قاصرة على وجوه النفع , والهبة تبرع فيه ضرر محض فلا تجوز منه. فإن شرط الأب العوض لم يجز أيضا عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن الهبة بشرط العوض تبرع ابتداء أي قبل القبض , ثم تصير بيعا انتهاء أي بعد القبض , والأب لا يملك التبرع. وقال محمد تجوز الهبة من الأب بشرط العوض لأن ذلك في معنى البيع والعبرة باتفاق المعنى. وكذا لا تصح هبة السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله. هبة المرأة المتزوجة أما في تبرع المرأة المتزوجة بمالها لغير زوجها فهناك ثلاثة آراء: الرأي الأول: أن تبرعها جائز دون قيد , كتبرع الرجل دون فرق , وهو اتجاه الإمام البخاري وجمهور الفقهاء استدلالا بحديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها التي أعتقت جارية لها دون إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أخبرته , فلم يعترض. الرأي الثاني: أن تبرع المرأة المتزوجة ممنوع مطلقا , وهذا اتجاه طاوس استدلالا بحديث عمرو بن شعيب وبحديث خيرة زوجة كعب بن مالك اللذين ينصان على عدم جواز عطية المرأة المتزوجة إلا بإذن الزوج. الرأي الثالث: أن تبرع المرأة المتزوجة يجوز في اليسير الذي يقدره مالك بالثلث فما دونه , وهذا هو اتجاه الإمامين الليث بن سعد ومالك بن أنس جمعا بين الأدلة في الموضوع. هبة المريض مرض الموت والمفلس المريض مرض الموت هو الشخص المصاب بمرض خطير تقول عنه الخبرة الطبية , أو تستقر العادة به في المجتمع: أن المصاب به يموت داخل السنة , ثم تحدث الوفاة فعلا. ومعنى هذا المرض: أن المالك يتصرف في أمواله بالتبرع , وهو يشعر باليأس من الحياة , ولذلك يلحق به بعض الأصحاء الذين يتصرفون في أموالهم بالتبرع وهم يشعرون بهذا اليأس , كالمحكوم عليه بالإعدام المقدم للتنفيذ , والحامل عندما تقترب من الولادة , وما أشبه ذلك. وهبة هؤلاء من قبيل الوصية , فتنفذ في الثلث. أما المرض غير المخوف , أو الذي لا تحصل منه الوفاة خلال السنة , أو المرض المخوف الذي يبرأ منه صاحبه , فالهبة فيه صحيحة , وتنفذ من جميع أموال الواهب , لا من الثلث فقط. كما لا تصح هبة المفلس الذي أحاط الدين بماله أي الذي ساوت ديونه موجوداته أو زادت عليها. هبة غير المسلم للمسلم والعكس تجوز هبة المسلم للكافر كتابيا كان أم غير كتابي بشرط ألا يكون حربيا ينتمي لدولة تحارب الدولة , أو الدول الإسلامية , أو تحارب الأقلية المسلمة الموجودة في النطاق الترابي لدولة غير إسلامية ; على أنه تجوز الهبة للحربي إذا دخل إلى دولة إسلامية بعقد أمان (تأشيرة الدخول) ; لأن هذا العقد يخرجه من نطاق أهل الحرب إلى نطاق أهل العهد. يقول تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} (الممتحنة: 8) . وكما تجوز هبة المسلم للكافر تجوز كذلك هبة الكافر للمسلم لأن الهدية تعبير عن الإكرام , إذ ليس من الضروري أن يعبر الإكرام عن المودة الصميمة أو عن الموالاة المنهي عنها في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق} (الممتحنة: 1) وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية الكفار , فقبل هدية كسرى وهدية قيصر وهدية المقوقس كما أهدى هو الكفار الهدايا والهبات.

بدائع الصنائع (ج 6 ص 118) (يشترط في الواهب: أن يكون مما يملك التبرع , لأن الهبة تبرع , فلا يملكها من لا يملك التبرع , فلا تجوز هبة الصبي , والمجنون لأنهما لا يملكان التبرع لكونه ضررا محضا , لا يقابله نفع دنيوي وكذا الأب لا يملك هبة مال الصغير , من غير شرط العوض , بلا خلاف , لأن التبرع بمال الصغير قربان ماله لا على وجه الأحسن , ولأنه لم يقابله نفع دنيوي , وقد قال الله , عز وجل: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} (الأنعام: 152) ولأنه إذا لم يقابله عوض دنيوي , كان التبرع ضررا محضا , وترك المرحمة في حق الصغير , فلا يدخل تحت ولاية الولي , لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقوله: من لم يرحم صغيرنا فليس منا. وإن شرط الأب العوض , لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله , وقال محمد رحمه الله: يجوز. القوانين الفقهية (ص 241) فأما الواهب فالمالك , إذا كان صحيحا , مالكا أمر نفسه. المدونة ج 6 ص 118 قلت: أرأيت من وهب من مال ابن له شيئا , والابن صغير , أيجوز ذلك في قول مالك أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك في قول مالك. قلت: فإن تلفت الهبة (الموهوب) أيكون الأب ضامنا لها في قول مالك قال: نعم. المادة 875 من مجلة الأحكام الشرعية يشترط لصحة الهبة: أن يكون الواهب جائز التصرف , أي بالغا عاقلا , رشيدا فلا تصح هبة الصغير والمجنون والسفيه , وإن أذن الولي. القوانين الفقهية (ص 241) وأما الموهوب له فهو كل إنسان. درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ج 2 ص 371 374) إذا وهب أحد شيئا لطفل , أي إذا وهب شخص للصغير المميز أو غير المميز مالا , فتتم الهبة في ذلك بقبض الولي , أو مربي الصغير , الذي يتربى الصغير في حجره , لأن لولي الصغير إجراء العقود الدائرة بين النفع والضرر , كالبيع والإجازة في حق الصغير , ولما كانت الهبة للصغير من العقود التي فيها نفع محض , فللولي إجراء ذلك بطريق الأولى. لو وهب شيء نافع أي مال , للصبي المميز أو للصبية المميزة , تتم الهبة - استحسانا - بقبوله إياها وقبضه , ولو كان له ولي , كالأب أو المربي , لأن في القبض المذكور نفعا محضا للصغير والصغير أهل لمباشرة الشيء الذي فيه نفع محض. البيان والتحصيل (ج 14 ص 23 - 24) قال محمد بن رشد لا يجوز للمرأة ذات الزوج قضاء في أكثر من ثلث مالها , هبة ولا صدقة , ولا بما أشبه ذلك من التفويت بغير عوض , دون إذن زوجها , في قول مالك وجميع أصحابه , لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة قضاء في ذي بال من أمرها بغير إذن زوجها. المادة (595 - 1) من مجلة الأحكام العدلية مرض الموت هو المرض الذي يخاف فيه الموت في الأكثر , الذي يعجز المريض عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور , ويعجزه عن رؤية المصالح الداخلية في داره إن كان من الإناث , ويموت على ذلك الحال , قبل مرور سنة , صاحب فراش كان أم لم يكن. وإن امتد مرضه دائما على حال , ومضى عليه سنة , يكون في حكم الصحيح , وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح. المادتان (921 - 922) من مجلة الأحكام الشرعية هبة المريض غير مرض الموت , ولو كان مخوفا , كهبة الصحيح. هبة المريض مرضا غير مخوف , ولو اتصل به الموت , كهبة الصحيح , مثلا: لو وهب الشخص في حال صداع , أو رمد أو حمى يسيرة , أو نحو ذلك , ثم مات به , تكون هبته في حكم هبة الصحيح. بداية المجتهد (ج 8 ص 203) أما المريض فقال الجمهور: إنها في ثلثه , تشبيها بالوصية ,. . وقالت طائفة من السلف , وجماعة من أهل الظاهر: إن هبته تخرج من رأس ماله إذا مات. ولا خلاف بينهم أنه إذا صح من مرضه: أن الهبة صحيحة ,. والأمراض التي يحجر فيها عند الجمهور هي الأمراض المخوفة , وكذلك - عند مالك - الحالات المخوفة , مثل الكون في الصف (الجهاد) , وقرب الحامل من الوضع , وراكب البحر المرتج. وأما الأمراض المزمنة (الدائمة) فليس فيها عندهم تحجير. المدونة (ج 6 ص 112) قلت: أرأيت كل هبة , أو عطية , أو صدقة في المرض , فلم يقبضها الموهوب له , ولا المعطى , ولا المتصدق عليه حتى مات الواهب من مرضه ذلك , أتكون هذه وصية , أم تكون هبة , أو عطية , أو صدقة لم يقبضها صاحبها حتى مات الواهب فتبطل , وتصير لورثة الواهب؟ قال: قال مالك هي وصية , قال مالك وكل ما كان مثل هذا مما ذكرت فيه المرض فإنما هو وصية من الثلث. فتح العلى المالك (ج 2 ص 287) ما قولكم في هبة المريض وصدقته , وسائر تبرعاته , هل تحتاج لحيازة قبل موته , كتبرعات الصحيح أم لا؟ . لا تحتاج لحوز عنه قبل موته لأنها كالوصية في الخروج من الثلث. . ولأن الحوز في مرض المتبرع غير معتبر فهو كعدمه , فلا معنى لاشتراطه. المدونة (ج 6 ص 122) قلت: أرأيت إن وهب المسلم للمشرك , أهما بمنزلة المسلمين في الهبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب ذمي لمسلم هبة , فأراد المسلم أن يقبضها , فأبى الذمي أن يدفعها إليه , أيقضى له على الذمي بالدفع أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك إذا كان بين المسلم والذمي أمر , حكم عليهما بحكم أهل الإسلام , فأرى (عبد الرحمن بن القاسم) : أن يحكم بينهما بحكم أهل الإسلام , ويقضى عليه الدفع.

المال الموهوب

المال الموهوب الموهوب هو كل ما يمكن أن يقع عليه الملك من الأصول , سواء أكان عقارا أم منقولا. وبصفة عامة يمكن القول بأن ما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته.

وضع الفقهاء ضابطا لما تصح هبته من الأشياء وهو أن كل ما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته , وبذلك فهو يشمل العقار والمنقول والنقود والمثليات والقيميات.

أن يكون الموهوب متقوما

أن يكون الموهوب متقوما يشترط باتفاق الفقهاء أن يكون الموهوب متقوما.

يشترط أن يكون الموهوب مالا متقوما , فلا تصح هبة ما ليس بمال أصلا كالميتة والدم وصيد الحرم وغير ذلك , كما لا تصح هبة المال الذي لا قيمة له في نظر الشرع كالخمر مثلا.

بداية المجتهد (ج 8 ص 204) وأما الموهوب فكل شيء صح ملكه. المجموع (ج 15 ص 373) وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته , لأنه عقد يقصد به ملك العين , فملك به ما يملك بالبيع. التاج والإكليل لمختصر خليل (ج 6 ص 49) الهبة تبرع بلا عوض. . . وصحت في كل مملوك ,. . كالدار والثوب. بدائع الصنائع (ج 6 ص 119) وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع: منها أن يكون موجودا وقت الهبة , فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد , بأن وهب ما يثمر نخله العام , وما تلد أغنامه السنة , ونحو ذلك بخلاف الوصية والفرق: أن الهبة تمليك للحال , وتمليك المعدوم محال , والوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت , والإضافة لا تمنع جوازها. . . ومنها أن يكون مالا متقوما , فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلا , كالخمر , والميتة والدم. ومنها أن يكون مملوكا في نفسه , فلا تجوز هبة المباحات , لأن الهبة تمليك , وتمليك ما ليس بمملوك محال. . ومنها أن يكون مملوكا للواهب , فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه , لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك. فتح العلى المالك (ج 2 ص 269) ما قولهم في رجل ماله حرام , ويريد أن يعطى إنسانا منه , فهل يجوز للمعطى له أخذه؟ لا يجوز للمعطى أخذه إذا علم حراما. . . , إلا على وجه رده لمالكه إن علمه , أو التصدق به عنه إن لم يعلمه.

أن يكون الموهوب موجودا وقت الهبة

أن يكون الموهوب موجودا وقت الهبة يشترط باتفاق الفقهاء أن يكون الموهوب موجودا وقت الهبة.

يشترط أن يكون الموهوب موجودا وقت العقد لأن الهبة تمليك للمال في الحال فلا يجوز مثلا هبة ما ستثمر أشجار الحقل في السنة المقبلة , ولا يجوز هبة ما ستلد الأغنام هذه السنة , كما لا تجوز هبة الأرباح التي سوف تتحقق من صفقة معينة مستقبلة لأن كل ذلك تمليك لمعدوم فيكون العقد باطلا.

بداية المجتهد (ج 8 ص 204) وأما الموهوب فكل شيء صح ملكه المجموع (ج 15 ص 373) وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته لأنه عقد يقصد به ملك العين فملك به ما يملك بالبيع التاج والإكليل لمختصر خليل (ج 6 ص 49) الهبة تبرع بلا عوض وصحت في كل مملوك ,. . كالدار والثوب بدائع الصنائع (ج 6 ص 119) وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع: منها أن يكون موجودا وقت الهبة فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد , بأن وهب ما يثمر نخله العام , وما تلد أغنامه السنة , ونحو ذلك بخلاف الوصية والفرق: أن الهبة تمليك للحال , وتمليك المعدوم محال , والوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت والإضافة لا تمنع جوازها ومنها أن يكون مالا متقوما فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلا كالخمر والميتة والدم. ومنها أن يكون مملوكا في نفسه فلا تجوز هبة المباحات لأن الهبة تمليك وتمليك ما ليس بمملوك محال ومنها أن يكون مملوكا للواهب , فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه , لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك فتح العلى المالك (ج 2 ص 269) ما قولهم في رجل ماله حرام ويريد أن يعطى إنسانا منه , فهل يجوز للمعطى له أخذه؟ لا يجوز للمعطى أخذه إذا علم حراما إلا على وجه رده لمالكه إن علمه , أو التصدق به عنه إن لم يعلمه.

أن يكون الموهوب مملوكا للواهب

أن يكون الموهوب مملوكا للواهب يشترط باتفاق الفقهاء أن يكون الموهوب مملوكا للواهب.

يشترط أن يكون الموهوب مملوكا للواهب , فلا يجوز أن يهب الشخص مال الغير بغير إذنه لأن الهبة تمليك , ولا يستطيع الواهب أن يملك غيره ما ليس مملوكا له.

بداية المجتهد (ج 8 ص 204) وأما الموهوب فكل شيء صح ملكه. المجموع (ج 15 ص 373) وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته , لأنه عقد يقصد به ملك العين , فملك به ما يملك بالبيع. التاج والإكليل لمختصر خليل (ج 6 ص 49) الهبة تبرع بلا عوض. . وصحت في كل مملوك. . كالدار والثوب. بدائع الصنائع (ج 6 ص 119) وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع: منها أن يكون موجودا وقت الهبة , فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد , بأن وهب ما يثمر نخله العام , وما تلد أغنامه السنة , ونحو ذلك بخلاف الوصية والفرق: أن الهبة تمليك للحال , وتمليك المعدوم محال , والوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت , والإضافة لا تمنع جوازها. . ومنها أن يكون مالا متقوما , فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلا , كالخمر , والميتة والدم. ومنها أن يكون مملوكا في نفسه , فلا تجوز هبة المباحات , لأن الهبة تمليك , وتمليك ما ليس بمملوك محال. . ومنها أن يكون مملوكا للواهب فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه , لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك. فتح العلى المالك (ج 2 ص 269) ما قولهم في رجل ماله حرام , ويريد أن يعطى إنسانا منه , فهل يجوز للمعطى له أخذه؟ لا يجوز للمعطى أخذه إذا علم حراما. . إلا على وجه رده لمالكه إن علمه , أو التصدق به عنه إن لم يعلمه.

أن يكون الموهوب معلوما

أن يكون الموهوب معلوما يشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون المال الموهوب معلوما , بينما أجاز المالكية هبة المجهول لأن ذلك متسامح به في التبرعات على خلاف المعاوضات.

يشترط أن يكون المال الموهوب معلوما بالعدد في النقود , وبالحدود في الأرض , وبالموقع في الدور وهكذا. ولا يجوز عند الحنفية والشافعية والحنابلة هبة المال المجهول عينه كمن يهب سيارة من بين مجموعة من السيارات موجودة بالمخزن أو بالمتجر , وكذلك لا تجوز هبة المجهول المقدار كمن يهب حظه من الربح في مشروع معين قبل تحديد الربح عن طريق المحاسبة , مع التيقن بأن الربح موجود. وعلى خلاف ذلك , يرى المالكية: أن هبة المجهول تصح فإذا وهب رجل ميراثه من عمه لشخص وكان لا يعرف قدره فإن الهبة تصح , وكذا إذا وهب ما في جيبه وهو يظن أنها عشرة قروش فوجد فيه جنيها أو جنيهين فإن الهبة تصح.

المجموع (ج 15 ص 373) وما لا يجوز بيعه من المجهول , وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض لا تجوز هبته , لأنه عقد يقصد به تمليك المال في حال الحياة , فلم يجر فيما ذكرناه كالبيع. المدونة (ج 6 ص 119) قلت: أرأيت إن وهبت لرجل موروثي من رجل , ولا أدري كم هو من ذلك الرجل: سدسا , أو ربعا , أو خمسا , أتجوز الهبة؟ قال: من قول مالك أن ذلك جائز. قلت: أرأيت إن وهبت لرجل نصيبي من هذه الدار , ولا أدري كم هو - أيجوز أم لا؟ قال: هذا والأول سواء , أراه جائزا.

أن يكون الموهوب خاليا من الغرر

أن يكون الموهوب خاليا من الغرر يشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون المال الموهوب خاليا من الغرر , بينما أجاز المالكية هبة ما فيه غرر لأن الغرر عندهم متسامح به في التبرعات على خلاف المعاوضات.

يشترط عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن يكون الموهوب خاليا من الغرر فلا يجوز أن يهب الشخص ثمار حقله للنخيل أو البرتقال أو العنب قبل أن يظهر صلاحها ويبدأ نضجها لأنها في هذه الحال تكون غير مأمونة من الإصابة بالعاهات الزراعية , وربما لن يتم نضجها , فتكون غير مقدورة التسليم للموهوب له. بينما أجاز المالكية هبة ما فيه غرر لأن الغرر عندهم متسامح به في التبرعات على خلاف المعاوضات , فالموهوب له لا يضره الغرر ما دام لم يدفع عوضا عن موضوع العقد.

الفروق (ج 3 ص 265) الغرر: الذي لا يدري هل يحصل أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء , أما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو المجهول , كبيعه ما في كمه , فهو يحصل قطعا , لكن لا يدري أي شيء هو؟ المدونة (ج 6 ص 120) قلت: أرأيت ما لم يبد صلاحه من الزرع والثمر , هل يجوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم إذا لم يكون للثواب (المعاوضة) . بداية المجتهد (ج 8 ص 208) ولا خلاف في المذهب (مذهب مالك) في جواز هبة المجهول , والمعدوم المتوقع الوجود , وبالجملة: كل ما لا يصح في البيع من جهة الغرر. المغني (ج 5 ص 657) ولا تصح هبة الحمل في البطن , واللبن في الضرع , وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور لأنه مجهول , معجوز عن تسليمه وفي الصوف على الظهر وجهان. الفروق (ج 1 ص 150) وردت الأحاديث الصحيحة في نهيه , صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر , وعن بيع المجهول واختلف العلماء بعد ذلك: فمنهم من عممه في التصرفات , وهو الشافعي فمنع الجهالة في الهبة , والصدقة , والإبراء , والخلع , والصلح وغير ذلك , ومنهم من فصل بين: قاعدة ما يجتنب فيه الغرر والجهالة , وهو المماكسات (ما يكون فيه المساومة والحرص على توارث المكاسب) , والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال , وما يقصد به تحصيلها. وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة , وهو ما لا يقصد لذلك فاقتضت حكمة الشرع , وحثه على الإحسان: التوسعة فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول ; فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعا وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله.

أن يكون الموهوب مقسوما غير مشاع

أن يكون الموهوب مقسوما غير مشاع انفرد الحنفية باشتراط أن يكون المال الموهوب مقسوما غير مشاع على خلاف الجمهور الذين أجازوا هبة المشاع.

يجوز عند جمهور الفقهاء هبة المشاع إذ المشاع والمحرز سواء في جواز الهبة , فلا يشترط أن يكون الموهوب محرزا مقسوما غير مشاع. وعليه يصح عندهم هبة جزء مسمى منسوب من الجميع كثلث وربع أو نحو ذلك من المشاع , ويحل الموهوب له محل الواهب في الجزء الموهوب بصفته شريكا إذ الإسلام يقبل الشركة في الأموال بل يحث عليها. والدليل على ذلك من السنة أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنمه , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وهذا هبة المشاع. أما عند الحنفية فإنه لا يجوز هبة المشاع إذا كان الموهوب يحتمل القسمة كأرض زراعية أو دار أو بيت كبير يهب المالك نصفها , وكذلك مثل حمولة شاحنة من السلع يهب المالك ثلثها , فالهبة حينئذ تكون فاسدة سواء كانت للشريك أو لغيره , ويشترط قبل ذلك القسمة والقبض لأن القبض في الهبة شرط والشيوع يمنع من القبض. أما ما لا يمكن قسمته كسيارة يهب المالك نصفها , فلا يشترط فيه عندهم القسمة , لأنها غير ممكنة , وجواز الهبة للضرورة لأنه قد يحتاج إلى هبة بعض ذلك ويكتفى بصورة التخلية مقام القبض.

تبيين الحقائق (ج 5 ص 93) تجوز الهبة في مفرز مقسوم , وفي مشاع لا يقبل القسمة , ولا يجوز في مشاع يقسم. وقال الشافعي رضي الله عنه: تجوز الهبة فيما يقسم , وفيما لا يقسم لأنها عقد تمليك , والمحل قابل له. ولنا: أن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة اشترطوا القسمة لصحة الهبة ولأن القبض منصوص عليه في الهبة فيشترط وجوده على أكمل الوجوه. المغني (ج 5 ص 655) وتصح هبة المشاع وبه قال مالك والشافعي قال الشافعي سواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن وقال أصحاب الرأي: لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته , لأن القبض شرط في الهبة ووجوب القسمة يمنع صحة القبض وتمامه , فإن كان مما لا يمكن قسمته صحت هبته لعدم ذلك فيه. المدونة (ج 6 ص 118) أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له , بينه وبين رجل , أو له نصف داره , غير مقسومة , أتجوز هذه الهبة أم لا , في قول مالك؟ قال: قال مالك الهبة جائزة , وإن لم تكن مقسومة. قلت: فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته؟ قال: يحل محل الواهب ويحوز ويمنع مع شركائه , ويكون هذا قبضه.

قبض الموهوب

قبض الموهوب يشترط لصحة القبض عند جمهور الفقهاء أن يكون بإذن الواهب صراحة أو ضمنا كأن يقبض الموهوب له المال بحضور واهبه ولا يعترض هذا الأخير وذهب المالكية إلى صحة القبض ولو بلا إذن من الواهب ويجبر الواهب على تمكين الموهوب من القبض حيث طلبه لأن الهبة تملك بالقول أي بالإيجاب على المشهور عندهم.

صور قبض الموهوب يتم قبض الموهوب بصور مختلفة , حسب نوعية المادة المقبوضة: فالعقارات تقبض بالتخلية بين المتملك الجديد وهذه العقارات , والمنقولات تقبض بنقلها من مكان إلى آخر , والمشاعات تقبض بوضع اليد على الكل لمصلحة القابض ولمصلحة الشريك أو الشركاء , والغلات غير المفصولة من أصولها تقبض بقبض الأصول , والنقود تقبض بالتسلم اليدوي , أو بالقيد بحساب معين لدى المؤسسات المالية , وهكذا حسب ما يعتبره العرف قبضا. شروط صحة قبض الموهوب ويشترط لصحة القبض عند جمهور العلماء أن يكون بإذن الواهب: فلو قبض بلا إذن لم يملكه , ودخل في ضمانه , لأن التسليم غير مستحق على الواهب فلا يصح التسليم إلا بإذنه. وأجاز الحنفية على وجه الاستحسان قبض الموهوب في مجلس العقد بغير أمر الواهب لأن الإيجاب من الواهب يعتبر تسليطا للموهوب له على القبض فكان ذلك إذنا دلالة أما بعد الافتراق عن المجلس فلا بد عندهم من الإذن. وذهب المالكية إلى صحة القبض ولو بلا إذن من الواهب ويجبر الواهب على تمكين الموهوب من القبض حيث طلبه لأن الهبة تملك بالقول أي بالإيجاب على المشهور عندهم. وعموما لا يكون القبض صحيحا إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية: أ - أن يتم القبض بإذن الواهب , صراحة أو ضمنا كأن يقبض الموهوب له المال الموهوب بحضور واهبه , ولا يعترض هذا الأخير. ب - أن يكون الموهوب فارغا من أموال الواهب غير المشمولة بالهبة كأن يهب شخص لآخر دارا , ويقبضها الموهوب له وهي مشغولة بأثاث الواهب وأفرشته. ج - أن تكون للقابض أهلية القبض وهي: أن يكون مميزا عاقلا , إذا قبض لنفسه , وأن تكون له ولاية على الموهوب له إذا قبض لغيره , وتكون الولاية هنا للأب ووصيه , وللجد ووصيه , وفي حالة عدم وجود الولي أو الوصي يقبض للصغير مربيه , وهو من يعول الصغير , ويقوم على تربيته كواحد من أولاده.

المغني (ج 5 ص 655) والقبض فيما لا ينقل بالتخلية بينه وبينه , لا حائل دونه , وفيما ينقل بالنقل , وفي المشاع بتسليم الكل إليه , فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه , قيل للمتهب: وكل الشريك في قبضه لك ونقله , فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما , فينقله , ليحصل القبض. المدونة (ج 6 ص 123) قلت: أرأيت إن وهبت لرجل صوفا على ظهور غنمي أيجوز؟ أو لبنا في ضروعها , أيجوز؟ أو تمرا في رءوس النخيل أيجوز؟ قال: نعم , ذلك جائز كله في قول مالك. قلت: وكيف يكون قبضه اللبن في الضروع , أو الصوف على الظهور , أو التمر في رءوس النخل؟ قال: إن حاز الماشية ليجز أصوافها , أو ليحلبها , أو حاز النخل حتى يصرمها , فذلك قبض. بدائع الصنائع (ج 6 ص 23 - 127) شرائط صحة القبض أنواع: - منها أن يكون القبض بإذن المالك , لأن الإذن بالقبض شرط لصحة القبض في باب البيع ; حتى لو قبض المشتري من غير إذن البائع قبل نقد الثمن كان للبائع حق الاسترداد , فلأن يكون في الهبة أولى , لأن البيع يصح بدون القبض , والهبة لا صحة لها بدون القبض. . , والإذن نوعان صريح ودلالة , أما الصريح فنحو أن يقول: اقبض , أو أذنت لك بالقبض أو رضيت , وما يجرى هذا المجرى , فيجوز قبضه سواء قبضه بحضرة الواهب , أو بغير حضرته. وأما الدلالة فهي أن يقبض الموهوب له العين في المجلس , ولا ينهاه الواهب , فيجوز قبضه. . . - ومنها ألا يكون الموهوب مشغولا بما ليس بموهوب ; لأن معنى القبض - وهو التمكن من التصرف في المقبوض - لا يتحقق مع الشغل. . . - ومنها أهلية القبض , وهي العقل فلا يجوز قبض المجنون , والصبي الذي لا يعقل , أما البلوغ فليس بشرط لصحة القبض استحسانا فيجوز قبض الصبي العاقل ما وهب له , وكذلك الصبية , إذا عقلت جاز قبضها. . . ومنها الولاية في أحد نوعي القبض , وجملة الكلام: أن القبض نوعان: قبض بطريق الإحالة , وقبض بطريق النيابة , أما القبض بطريق الإحالة فهو أن يقبض بنفسه لنفسه , وشرط جوازه: العقل فقط. . . وأما القبض بطريق النيابة. . . (ف) شرط جوازه: الولاية بالحجر والعيلة عند عدم الولاية , فيقبض للصبي وليه أو من كان الصبي في حجره وعياله عند عدم الولي , فيقبض له أبوه , ثم وصي أبيه بعده , ثم جده أو أبيه , بعد أبيه ووصية , ثم وصي جده بعده , سواء كان الصبي في عيال هؤلاء أو لم يكن. . . فإن لم يكن واحد من هؤلاء الأربعة جاز قبض من كان الصبي في حجره وعياله , وأما من ليس في عياله فلا ولاية له عليه أصلا , فلا يجوز قبضه له كالأجنبي (غير القريب) .

لزوم الهبة

لزوم الهبة يرى جمهور الفقهاء أن القبض شرط من شروط صحة الهبة , وما لم يتم القبض لا يلزم الواهب بتسليم الشيء الموهوب بينما يذهب المالكية إلى أن الهبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد ولا يشترط قبضها أصلا.

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يثبت الملك للموهوب له إلا بالقبض لأن القبض شرط للزوم الهبة. فالهبة إذا كانت مجردة عن القبض , فهي لا تفيد إلا ملكا غير لازم حيث يكون الواهب مخيرا قبل القبض: إن شاء أقبضها الموهوب له وأمضاها , وإن شاء رجع فيها , ومنعها , كما هو الحال في العقود الجائزة. وفي حالة موت الموهوب له أو الواهب قبل التسليم تبطل الهبة. وقال المالكية أن الملكية تثبت للموهوب له بالعقد ولا يشترط القبض لصحة الهبة ولا للزومها. فيحق للموهوب له أن يطالب الواهب بتسليم موضوع الهبة , ويجبر الواهب على تمكين الموهوب له من الموهوب لأن الأصل في العقود أنها تصح بدون اشتراط القبض مثل البيع. لكن موت الواهب قبل القبض يبطل الهبة , فتعود ميراثا من جملة التركة , فالقبض لا يفيد لزوم الهبة ; لأن اللزوم يثبت بمجرد العقد إنما القبض يحصن الهبة , ويجعلها نهائية لا تتأثر بعارض الموت.

كتاب الكافي في فقه أهل المدينة (ص 999 - 1000) وتجب (الهبة) بالقول من الواهب , والقبول من الموهوب له , وتتم بالقبض , وتجوز المطالبة بها لمن استوهبها أو طلبها , إذا منعه الواهب إياها , ويقضى عليه ما كان صحيحا. وإن مات الواهب في الصحة , قبل قبض الموهوب , بطلت الهبة , وإن مات الموهوب له , فورثته يقومون , في قبض الهبة والمطالبة بها , مقامه. بدائع الصنائع (ج 6 ص 127) أما أصل الحكم فهو ثبوت الملك للموهوب له في الموهوب من غير عوض , لأن الهبة تمليك العين من غير عوض , فكان حكمها ملك الموهوب من غير عوض. وأما صفته (الحكم) فقد اختلف فيها , قال أصحابنا: هي ثبوت ملك غير لازم في الأصل. المجموع (ج 15 ص 378) ولا يملك الموهوب له الهبة من غير قبض لما روت عائشة رضي الله عنها , أن أباها كان نحلها جاد (عددا من النخيل له غلة) عشرين وسقا من ماله بالغابة (مكان بضواحي المدينة) ; فلما حضرته الوفاة قال: والله , يا بنية , ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك , ولا أعز على فقرا بعدي منك , وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا , فلو كنت جددتيه وأحرزتيه لكان لك , وإنما هو اليوم مال وارث , فاقتسموه على كتاب الله. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ج 2 ص 2) اتفق الأئمة على أن الهبة تصح بالإيجاب والقبول والقبض , فلا بد من اجتماع الثلاثة عند الثلاثة. وقال مالك لا يفتقر صحتها ولزومها إلى قبض , بل تصح وتلزم بمجرد الإيجاب والقبول , ولكن القبض شرط في نفوذها وتمامها.

الرجوع في الهبة

الرجوع في الهبة ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة الرجوع في الهبة ولو كانت بين الإخوة أو الزوجين إلا إذا كانت هبة الوالد لولده فإن له الرجوع فيها ولكن بشروط حددوها. بينما يرى الحنفية أنه يصح للواهب أن يرجع في هبته سواء تم قبض الموهوب أو لم يتم , ولكن يكره الرجوع عندهم لأنه من باب الدناءة بل إنه يمنع الرجوع في حالات خاصة حددوها.

حرمة الرجوع في الهبة متى تمت الهبة بالقبض فإن جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية يقولون بأن الهبة تتم للموهوب له ولا حق للواهب في الرجوع إلا للوالدين فيما وهباه لأبنائهما أو بناتهما. وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي. شروط رجوع الوالد في هبته وقد اشترط الجمهور عدة شروط لصحة رجوع الوالد في هبته , نذكر منها: - عدم خروج الموهوب عن ملك الموهوب له بأي سبب كان كالبيع أو الهبة أو الوقف ونحوه من كل ما يخرج الشيء الموهوب عن ملك الموهوب له , فمثل هذا الخروج يمنع الوالد من الرجوع في الهبة. - عدم تعلق حق الغير بالموهوب كأن يداين الناس الموهوب له نظرا لملاءة ذمته لما وهب له , وذلك عملا بالقاعدة النبوية: لا ضرر ولا ضرار. - عدم هلاك الموهوب أو استهلاكه لأنه لا سبيل إلى الرجوع في الهالك ولا سبيل إلى الرجوع في قيمته , لأنها ليست بموهوبة لعدم ورود العقد عليها , وقبض الهبة غير مضمون. . موانع الرجوع في الهبة ويرى الحنفية أنه يصح للواهب أن يرجع في هبته , سواء تم قبض الموهوب أو لم يتم , ولكن يكره الرجوع عندهم لأنه من باب الدناءة فالرجوع في الهبة هو القاعدة عندهم إلا إذا وجدت موانع تمنع من ذلك الرجوع , وهذه الموانع تشكل ما يسمى (الفوات) في موضوع الهبة وتصل عند الحنفية إلى سبعة , وهي: 1 - أن يزيد المال الموهوب زيادة متصلة كأن يكون أرضا , فيبني عليها. 2 - أن يخرج الموهوب من يد الموهوب له كأن يبيعه , أو يهبه بدوره. 3 - أن يهلك موضوع الهبة , كأن يكون حيوانا فيموت , أو يكون دارا فتتهدم. 4 - أن يموت أحد العاقدين: الواهب أو الموهوب له. 5 - أن تكون الهبة بين الزوجين. 6 - أن تكون الهبة بين ذوي الرحم المحرم كالهبة بين الشخص وخالته أو عمته. 7 - أن يأخذ الواهب عوضا عن هبته. وطبيعة الرجوع في الهبة عند الحنفية أنه فسخ للعقد الأول وليس هبة جديدة من الموهوب له إلى الواهب سواء كان الرجوع بدعوى قضائية , أم كان بالتراضي بين الطرفين.

تبيين الحقائق (ج 5 ص 97 - 98) إذا وهب شخص هبة وقبضها وليس فيه ما يمنع الرجوع من زيادة , وموت أحدهما , وعوض , وخروج من الملك , وزوجية , وقرابة محرمة للنكاح , وهلاك الموهوب , جاز الرجوع في الهبة. وقال الشافعي رحمه الله لا يصح الرجوع فيها إلا في الولد , لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده ولأنه عقد تمليك فوجب أن يلزم كالبيع ولأن الرجوع يضاد مقتضى العقد والعقد لا يقتضي ضده , وإنما ثبت جواز الرجوع في الولد لأن إخراجه عن ملكه لم يتم , لأن الولد من كسبه أو بعضه. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: الواهب أحق بهبته ما لم يثب (وهو ضعيف) , أي لم يعوض , والمراد بعد التسليم لأنها لا تكون هبة حقيقة قبله وتأيد ذلك بالشرع , قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا والتفاعل يقتضي الفعل من الجانبين فكان له الرجوع إذا لم يحصل مقصوده كالمشتري إذا وجد بالمبيع عيبا يرجع بالثمن لفوات مقصوده , وهو صفة السلامة في المبيع. موطأ مالك بشرح الزرقاني (ج 4 ص 47) قال يحيى وسمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة: أن له أن يعتصر ذلك (يسترجعه) ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به , ويأمنون عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه , فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا بعد أن تكون عليه الديون , أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته فتنكح المرأة الرجل , وإنما تنكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه , فيريد أن يعتصر ذلك الأب , أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل , إنما يتزوجها ويرفع من صداقها لغناها ومالها وما أعطاها أبوها , ثم يقول الأب: أنا أعتصر ذلك فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك , إذا كان على ما وضفت لك. المغني (ج 5 ص 670 - 674) وللرجوع في هبة الولد شروط أربعة: أحدها: أن تكون باقية في ملك الابن , فإن خرجت عن ملكه ببيع أو هبة , أو وقف أو إرث أو غير ذلك , لم يعد له الرجوع فيها لأنه إبطال لملك غير الولد الثاني: أن تكون العين باقية في تصرف الولد بحيث يملك التصرف في رقبتها وإن رهن العين أو أفلس , وحجر عليه لم يملك الأب الرجوع فيها لأن في ذلك إبطالا لحق غير الولد فإن زال المانع من التصرف فله الرجوع الثالث: أن يتعلق بها رغبة لغير الولد فإن تعلقت بها رغبة لغيره مثل أن يهب ولده شيئا فيرغب الناس في معاملته وأدانوه ديونا أو رغبوا في مناكحته فزوجوه إن كان ذكرا أو تزوجت الأنثى لذلك , فعن أحمد روايتان أولاهما: ليس له الرجوع الرابع: ألا تزيد (الهبة) زيادة متصلة كالسمن , والكبر. فإن زادت فعن أحمد روايتان المجموع (ج 15 ص 381) فإن وهب لغير الولد وولد الولد شيئا , وأقبضه , لم يملك الرجوع فيه لما روى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطى ولده. وإن وهب للولد , أو ولد الولد - وإن سفل - جاز له أن يرجع للخبر (الحديث) ولأن الأب لا يتهم في رجوعه لأنه لا يرجع إلا لضرورة , أو لإصلاح الولد بدائع الصنائع (ج 6 ص 1345) ولا خلاف في أن الرجوع في الهبة بقضاء القاضي فسخ , واختلف في الرجوع فيها بالتراضي , فمسائل أصحابنا تدل على أنه فسخ , أيضا كالرجوع بالقضاء فإنهم قالوا يصح الرجوع في المشاع الذي يحتمل القسمة , ولو كان (الرجوع بالتراضي) هبة مبتدأة لم يصح مع الشياع , وكذا لا تقف صحته على القبض ولو كان هبة مبتدأة لوقفت صحته على القبض.

الإضافة والاشتراط في الهبة

الإضافة والاشتراط في الهبة لا يجوز تعليق الهبة بشرط قابل للتحقق وعدمه , كما لا تجوز الهبة المضافة إلى المستقبل , لأن الهبة تمليك في الحال فلا يصح تعليقها ولا إضافتها إلى المستقبل. كما لا يجوز اقتران الهبة بشرط ينافي مقتضاها.

لا تصح الهبة مضافة إلى المستقبل كأنه يقول الشخص في بداية السنة وهبتك هذا الكتاب في نهاية الشهر الخامس , كما لا يجوز تعليق الهبة بشرط قابل للتحقق وعدمه مثل إن ربحت الصفقة وهبتك مبلغ كذا , وذلك لأن الهبة تمليك في الحال وهذا ينافي الإضافة للمستقبل كما ينافي التعليق. أما الشروط المقارنة لعقد الهبة , دون أن تكون تعليقا: - فتجوز إذا كانت مؤيدة لمقتضى العقد , كأنه يهب شخص لآخر أرضا زراعية ويشترط عليه أن يزرعها ولا يعطلها عن الإنتاج. - في حين أن هذه الشروط تبطل إذا كانت مناقضة لمقتضى العقد , مثل أن يشترط الواهب على الموهوب له: ألا يبيع الموهوب , أو ألا يهبه بدوره , فهذا الشرط مناف لحقوق الملكية المترتبة عن الهبة , وأولها: حق تصرف المالك فيما يملك بالبيع وبغيره.

بدائع الصنائع (ج 6 ص 118) أما شروط ركن الهبة فهو: ألا يكون معلقا بما له خطر الوجود والعدم , من دخول زيد , وقدوم خالد ,. . ولا مضافا إلى وقت بأن يقول: وهبت هذا الشيء منك غدا , أو رأس شهر كذا , لأن الهبة تمليك العين للحال , وأنه لا يحتمل التعليق بالخطر , والإضافة إلى الوقت , كالبيع. المغني (ج 5 ص 658) ولا يصح تعليق الهبة بشرط لأنها تمليك لمعين في الحياة , فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع فإن علقها على شرط , كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجعت هديته إلى النجاشي فهي لك , كان وعدا. وإن شرط في الهبة شروطا تنافي مقتضاها , نحو أن يقول وهبتك هذا , بشرط ألا تهبه أو ألا تبيعه , أو بشرط أن تهبه أو تبيعه , أو بشرط أن تهب فلانا شيئا: لم تصح الشروط , وفي صحة الهبة وجهان. درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ج 2 ص 377) إذا ذكر في الهبة شرط , فالشرط إما أن يكون تعليقا , وهذا يكون بأدوات الشرط , كإن وإذا , وهذه الهبة باطلة. . . كما لو وهب أحد شيئا لآخر بشرط أن يقوم بنفقة الواهب إلى وفاته. . وإما أن يكون تقييديا , ويذكر مع كلمة (على) أو كلمة (أو) . إلا أنه باعتبار الشرط توجد التقييدات الآتية: الهبة مع الشرط التقييدي قسمان: القسم الأول: كون الشرط المذكور ملائما للعقد , وهذه الهبة والشرط صحيحان. القسم الثاني: كون الشرط المذكور مخالفا , يعني غير ملائم , وعلى هذا التقدير فالهبة صحيحة , ولكن الشرط باطل.

هبة جميع المال

هبة جميع المال مذهب الجمهور من العلماء أن للإنسان أن يهب جميع ما يملكه لغيره وقال محمد بن الحسن وبعض محققي المذهب الحنفي: لا يصح التبرع بكل المال ولو في وجوه الخير , وعدوا من يفعل ذلك سفيها يجب الحجر عليه.

ترى المذاهب الأربعة: أن الإنسان الرشيد يجوز له أن يهب جميع ما يملك: لأنه حر التصرف في ماله بينما يرى بعض محققي المذهب الحنفي أن هبة جميع المال لا تصح ولا تنفذ , لأن في ذلك إسرافا وتضييعا لنفس الواهب ولأهله , وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وحقق هذه القضية صاحب الروضة الندية فقال: (من كان له صبر على الفاقة وقلة ذات اليد فلا بأس بالتصدق بأكثر ماله أو بكله , ومن كان يتكفف الناس إذا احتاج لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره. وهذا هو وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على أن مجاوزة الثلث غير مشروعة وبين الأدلة التي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث) .

القوانين الفقهية (ص 241) ويجوز أن يهب الإنسان ماله كله لأجنبي , اتفاقا. بداية المجتهد (ج 8 ص 204) واتفقوا على أن للإنسان أن يهب جميع ماله للأجنبي إن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله الأجانب: (ممن ليسوا من القرابة)

انتهاء الهبة

انتهاء الهبة تنتهى الهبة بأحد أمرين قبض الموهوب له للشيء الموهوب بعد قبوله الهبة , كما تنتهي برجوع الواهب في هبته عند من يجيز له ذلك.

انتهاء الهبة بقبض الموهوب تنتهى الهبة بقبض الموهوب له الشيء الموهوب والقبض المعتبر عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية هو ما كان بإذن الواهب صراحة أو ضمنا كأن يقبض الموهوب له المال بحضور واهبه ولا يعترض هذا الأخير , وذهب المالكية إلى صحة القبض ولو بلا إذن من الواهب ويجبر الواهب على تمكين الموهوب من القبض حيث طلبه لأن الهبة تملك بالقول أي بالإيجاب على المشهور عندهم. انتهاء الهبة بالرجوع فيها كما تنتهي الهبة برجوع الواهب في هبته حيث إن الحنفية يرون صحة ذلك سواء تم قبض الموهوب أو لم يتم , ولكن يكره الرجوع عندهم لأنه من باب الدناءة بل إنه يمنع الرجوع في حالات خاصة حددوها.

الحوالة

الحوالة

تعريف الحوالة

تعريف الحوالة الحوالة في اللغة النقل والتحويل , أما في الاصطلاح الفقهي فهي عبارة عن نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى.

عقد الحوالة عبارة عن نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. فلا بد في الحوالة من وجود ثلاثة أطراف وهي: المحيل: وهو المدين المكلف بالأداء. المحال أو المحتال: وهو الدائن صاحب الحق. المحال عليه أو المحتال عليه: وهو الملتزم بدفع الدين بالنيابة عن المدين. ويسمى الدين: المحال به والمحتال به. وقد تكون الحوالة حوالة دين أو حوالة حق. حوالة حق هي نقل الحق المالي المتعلق بذمة المدين من الدائن الأصلي إلى دائن آخر (وهو المحيل عليه) , بمعنى أن هناك حلول دائن محل دائن ويبقى المدين وهو نفسه. في حوالة الحق , يكون الدائن هو المحيل. حوالة الدين هي نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه بمعنى أن هناك تبدل مدين بمدين آخر (وهو المحيل عليه) ويبقى الدائن هو نفسه. في حوالة الدين , يكون المدين هو المحيل.

مرشد الحيران (ص 232) الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه. (م 876) مجلة الأحكام العدلية (ص 127) الحوالة: نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. (م 673) المحيل: هو المديون الذي أحال. (م674) المحال له: هو الدائن. (م675) . شرح منتهى الإرادات (2 / 256) (وهي) أي الحوالة شرعا (انتقال مال من ذمة) المحيل إلى ذمة المحال عليه , بحيث لا رجوع للمحتال على المحيل بحال , إذا اجتمعت شروطها , لأنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن هو عليه ولا ممن يدفع عنه. أشبه الإبراء. تبيين الحقائق (4 / 171) الحوالة في اللغة: النقل والتحويل. ومنه حوالة الغراس نقله. قال رحمه الله (هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة) هذا في الشرع. وفي اللغة هو النقل مطلقا على ما بينا. التاودي على التحفة (2 / 55) ابن الحاجب الحوالة نقل الدين إلى ذمة تبرأ بها الأولى. وقال ابن عرفة طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى. ولا ترد المقاصة , إذ ليست طرحا بمثله في أخرى , لا متناع تعلق الدين بذمة من هو له. مغني المحتاج (2 / 193) باب الحوالة وفي الشرع: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. ويطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى. والأول هو غالب استعمال الفقهاء. مراجع إضافية انظر نهاية المحتاج (4 / 408) أسنى المطالب (2 / 230) البناني على الزرقاني على خليل (6 / 16) البهجة على التحفة (2 / 55)

دليل مشروعية الحوالة

دليل مشروعية الحوالة أجمع العلماء على مشروعية الحوالة , ومستندهم في ذلك السنة والإجماع والقياس.

دليل المشروعية من السنة روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغنى ظلم , وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وفي رواية أحمد والبيهقي ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل والأمر بالاتباع دليل الجواز. دليل المشروعية من الإجماع: أجمع العلماء على مشروعية الحوالة في الجملة. دليل المشروعية من القياس وأما القياس: فمن وجهين: (أ) قياسها على الكفالة , بجامع أن كلا من المحال عليه والكفيل قد التزم ما هو أهل لالتزامه , وقادر على تسليمه , وكلاهما طريق لتيسير استيفاء الدين , فلا تمتنع هذه كما لم تمتنع تلك. (ب) قياس المجموع على آحاده. وذلك لأن الحوالة تتضمن تبرع المحال عليه بالالتزام والإيفاء , وتوكيل المحتال بالقبض من المحال عليه , وأمر المحال عليه بالتسليم إلى المحتال. وهذه الأمور كلها جائزة عند الانفراد , فكذلك تكون مشروعة عند الاجتماع , بجامع عدم الفرق.

المغني (7 / 56) الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة , فما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه. وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل. وأجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة. فتح العزيز (10 / 337) أصل الحوالة مجمع عليه , ويدل عليه من جهة الخبر ما روى الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم , فإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع ويروى وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. ويروى وإذا أحيل عليه , والتبيع الذي لك عليه مال. تبيين الحقائق (4 / 171 , 174) وهي - أي الحوالة - مشروعة بإجماع الأمة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيل على مليء فليتبع والأمر بالإتباع دليل الجواز. ولأنه التزام ما يقدر على تسليمه , فوجب القول بصحته دفعا للحاجة. . . ولأن كلا منهما يتضمن أمورا جائزة عند الانفراد , وهي تبرع المحتال عليه بالالتزام في ذمته والإيفاء وتوكيل المحتال بقبض الدين أو العين من المحال عليه , وأمر المحال عليه بتسليم ما عنده من العين أو الدين إلى المحتال , فكذلك عند الاجتماع. مراجع إضافية انظر مغني المحتاج (2 / 193) بداية المجتهد (2 / 299) شرح منتهى الإرادات (2 / 256) التاودي على التحفة (2 / 55) أسنى المطالب (2 / 230) المبدع (4 / 270) كشاف القناع (3 / 370) .

الوصف الفقهي للحوالة

الوصف الفقهي للحوالة اختلف الفقهاء في تكييف عقد الحوالة: فاعتبره بعضهم استيفاء للحق لا غير , وذهب بعضهم إلى أنه عقد إرفاق منفرد بنفسه , وليس بمحمول على غيره من العقود والتصرفات , واتجه أكثرهم إلى أنه بيع دين بدين جاز على خلاف القواعد الشرعية العامة لحاجة الخلق إليه.

الحوالة بيع دين بدين إن الحوالة بيع دين بدين , وقد جازت استثناء لحاجة الناس إليها مسامحة من الشارع وتيسيرا وإرفاقا. حيث إن المحتال يبيع ما له في ذمة المحيل بما له في ذمة المحال عليه , والمحيل يبيع ما له في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين , فكانت بيع دين بدين , والأصل فيه الحظر , ومن هنا جاءت مشروعيتها على خلاف القياس وهو قول المالكية والشافعية والظاهرية وبعض الحنفية. الحوالة استيفاء للحق وليست بيعا إن الحوالة عبارة عن استيفاء حق , وليست بيعا. وهي مشروعة وفق القياس ومقتضى القواعد العامة وهو قول ابن تيمية وبعض الشافعية , ذلك لأن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي في ذمة المحيل , ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء فقال في الحديث مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع الحوالة عقد إرفاق أن الحوالة عقد إرفاق منفرد بنفسه , شرع لغاية معينة يحتاج إليه التعامل , وهو ليس بمحمول على غيره من التصرفات أو العقود , وهذا قول الحنابلة والمعتمد عند الحنفية. فالحوالة تشبه البيع (بيع الدين أو الحق) وليست ببيع , وتشبه الكفالة وليست بكفالة , وتشبه الوكالة بالقبض أو بالأداء وليست بوكالة , وفيها بعض سمات التبرع وبعض سمات المعاوضة الخ. . . وقد أخذت الحوالة أحكاما متنوعة تتناسب مع تلك المشابهات العديدة فيها.

بداية المجتهد (2 / 299) الحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم , وإذا أحيل أحدكم على غني فليحتل. الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 358) وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة , فإنها كذلك مع صحتها. أسنى المطالب (2 / 230) وهي - أي الحوالة - بيع دين بدين جوز للحاجة. ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويين , فهي بيع لأنها إبدال مال بمال , فإن كلا من المحيل والمحتال يملك بها ما لم يملكه قبلها. البهجة شرح التحفة (2 / 55) وهي عند أكثر شيوخنا مستثناة من الدين بالدين وبيع العين بالعين غير يد بيد. كما خصت الشركة والتولية والإقالة من بيع الطعام قبل قبضه , وكما خصت العرية من بيع الطعام بالطعام نسيئة , لما كان سبيل هذه التخصيصات المعروف. وذهب الباجي إلى أنها ليس حكمها حكم البيع ولا هي من هذا الباب. بل هي عنده من باب النقد , لبراءة المحيل بنفس الإحالة. شرح منتهى الإرادات (2 / 256) وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه , ليس محمولا على غيره , ولا خيار فيها , وليست بيعا , وإلا لدخلها لخيار , وجازت بلفظه , وبين جنسين كباقي البيوع , ولما جاز التفرق قبل قبض , لأنها بيع مال الربا بجنسه بل تشبه المعاوضة , لأنها دين بدين , تشبه الاستيفاء لبراءة المحيل بها. مجموع فتاوى ابن تيمية (20 / 512) إن الحوالة من جنس إيفاء الحق , لا من جنس البيع , فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء , فإذا أحاله على غيره , كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي له في ذمة المحيل , ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء , فقال في الحديث الصحيح مطل الغني ظلم , وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع فأمر المدين بالوفاء , ونهاه عن المطل , وبين أنه ظالم إذا مطل , وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء وهذا كقوله تعالى {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} أمر المستحق أن يطالب بالمعروف , وأمر المدين أن يؤدى بإحسان , ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص , وإن كان فيه شوب المعاوضة. الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 461) باب الحوالة. في حقيقتها عشرة أوجه , أصحها: بيع دين بدين جوز للحاجة. وقيل: عين بعين , وقيل: عين بدين. وقيل: ليست بيعا , بل استيفاء وقرض. وقيل: لا يمحض واحدا , وإنما الخلاف في المغلب , فإن غلب البيع , جرت الأوجه السابقة. فهذه تسعة. والعاشر: ضمان بإبراء. مراجع إضافية انظر فتح العزيز (10 / 338) رد المحتار (4 / 166) المهذب (1 / 344) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 20) المحلى (8 / 109) حاشية العدوي على الخرشي (6 / 18) كشاف القناع (3 / 371) المبدع (4 / 270) مغني المحتاج (2 / 193)

الحكم التكليفي للحوالة

الحكم التكليفي للحوالة اختلف الفقهاء في حكم قبول الحوالة على مليء , إلى ثلاثة أقوال فقال بعضهم: واجب. وقال غيرهم: مباح. وذهب أكثرهم إلى أنه مستحب.

يجب على الدائن (المحال) قبول الحوالة على المليء: القول الأول للحنابلة والظاهرية وابن جرير الطبري وهو أنه يجب على المحتال قبولها , وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع حيث أفاد الأمر فيه الوجوب , كما هو الأصل فيه. قبول الحوالة على المليء مباح في حق الدائن: القول الثاني للحنفية: وهو الإباحة , وذلك لأن أهل الملاءة قد يكون فيهم اللدود في الخصومة والمطل بالحقوق , وهو ضرر لا يأمر الشارع بتحمله , بل بالتباعد عنه واجتنابه. قبول الحوالة على المليء مستحب ومندوب إليه في حق الدائن: القول الثالث للشافعية والمالكية وأكثر أهل العلم: وهو الاستحباب والندب.

مغني المحتاج (2 / 193) ويسن قبولها - أي الحوالة - على مليء لهذا الحديث , وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات وخبر لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ويعتبر في الاستحباب - كما بحثه الأذرعي - أن يكون المليء وافيا ولا شبهة في ماله. والمليء: الغني. التاودي على التحفة (2 / 55) والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم , وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع والجمهور على أن الأمر للندب وقال أهل الظاهر للوجوب. البهجة شرح التحفة (2 / 55) قال عياض والأمر فيها للندب عند أكثر شيوخنا , وحملها بعضهم على الإباحة لما أشبهت بيع الدين بالدين. الشلبي على تبيين الحقائق (4 / 171) ثم أكثر أهل العلم على أن الأمر المذكور أمر استحباب , وعن أحمد للوجوب. والحق الظاهر أنه أمر إباحة. هو دليل نقل الدين شرعا أو المطالبة , فإن بعض الأملياء عنده من اللدد في الخصومة والتعسير ما تكثر به الخصومة والمضارة , فمن علم من حاله هذا لا يطلب الشارع اتباعه , بل عدمه , لما فيه من تكثير الخصومات والظلم. وأما من علم منه الملاءة وحسن القضاء فلا شك في أن اتباعه مستحب , لما فيه من التخفيف على المديون والتيسير. ومن لا يعلم حاله فمباح. شرح منتهى الإرادات (2 / 257) و (لا) يشترط (استقرار محال به , ولا رضا محال عليه , ولا) رضا (محتال إن أحيل على مليء , ويجبر على اتباعه) نصا لظاهر الخبر , ولأن للمحيل وفاء ما عليه من الحق بنفسه وبمن يقوم مقامه , وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض , فلزم المحتال القبول , كما لو وكل رجلا في إيفائه. الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 19) مسألة: لا يجبر صاحب الحق على الرضا بالحوالة خلافا لداود لأن حقه تعلق بذمة , فلم يجبر على نقله إلى ذمة أخرى بغير رضاه. أصله في المنافع إذا استأجر منه كراء إلى بلد , فلم يكن له أن يحيله على غيره ليستوفي الكراء منه , لأنه بيع ملك ولأنه تمليك ببدل لا يتعلق به حق الله تعالى , فلم يجبر عليه المالك أصله بيع الأعيان. ولأنه حق واجب عليه , فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضا من له الحق أصله إذا تعلق بالعين , فنقيس الذمة على العين. مراجع إضافية انظر المحلى (8 / 108) المغني (7 / 62) المبدع (4 / 83) كشاف القناع (3 / 374) أسنى المطالب (2 / 230) فتح العزيز (10 / 337) فتح العزيز (6 / 346)

الحوالة المقيدة

الحوالة المقيدة الحوالة المقيدة: هي التي قيدت بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه , وهي جائزة باتفاق الفقهاء. ولم يقتصر الحنفية على جواز حوالة الدين الذي في ذمة المحال عليه بل أجازوا كذلك - خلافا للجمهور - حوالة العين التي تكون تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان.

تكون الحوالة مقيدة في حالة تقييد المحال عليه بقضاء دين الحوالة من مال المحيل الذي في ذمته بمعنى أنه لا بد من عند وجود دينين في الحوالة المقيدة: - أحدهما للمحال على المحيل. - والآخر للمحيل على المحال عليه. فالمحيل هنا هو دائن للمحال عليه ومدين للمحال. وتكون الحوالة المقيدة حوالة حق وحوالة دين في وقت واحد: - حوالة حق: حيث هناك تبدل دائن مكان دائن بالنسبة إلى المحال عليه. - حوالة دين: حيث هناك تبدل مدين مكان مدين بالنسبة إلى المحال. وقد اتفق الفقهاء جميعا على جواز الحوالة المقيدة حتى أن غير الحنفية لا يجيزون إلا الحوالة المقيدة , ويشترط فيها عندهم أن يكون الدين على المحال عليه مساويا لدين المحيل في القدر والصفة وحلول الأجل لأنه إذا اختلفا في أي منهما لم تكن حوالة أصلا. ولا يشترط الحنفية مثل الجمهور أن يكون المال المحال به دينا في ذمة المحال عليه بل يجوز كذلك عندهم أن يكون المال المحال به عينا تحت يد المحال عليه بطريق الأمانة أو الضمان كأن يقول شخص لآخر أحلت فلانا عليك بالألف التي له علي , على أن تؤديها إليه من الدنانير التي أودعتكها , أو على أن تؤديها إليه من الدنانير التي اغتصبتها مني.

مرشد الحيران (ص 232) الحوالة قسمان: مطلقة ومقيدة. (م 877) الحوالة المطلقة: هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله علي شخص ليس له عنده ولا عليه شيء. (م 878) الحوالة المقيدة: هي أن يحيل المديون بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده أمانة أو مغصوبة. (م 879) كشاف القناع (3 / 372) وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه , فهو وكالة في اقتراض. المغني (7 / 59) وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه , فليست حوالة أيضا. نص عليه أحمد. فلا يلزم المحال عليه الأداء , ولا المحتال قبول ذلك , لأن الحوالة معاوضة , ولا معاوضة ههنا , وإنما هو اقتراض. فإن قبض المحتال منه الدين , رجع على المحيل , لأنه قرض. الخرشي (6 / 17) ومن شروطها ثبوت دين للمحيل في ذمة المحال عليه , وإلا كانت حمالة عند الجمهور - قاله الباجي - ولو وقعت بلفظ الحوالة. البهجة شرح التحفة (2 / 58) وإن لم يكن دين للمحيل على المحال عليه , فهي حمالة , يشترط فيها رضا المحال عليه. . وإذا كانت حمالة , فإذا أعدم المحال عليه رجع المحال بدينه على المحيل , وإذا أدى المحال عليه , فإنه يرجع على المحيل بما أدى. أسنى المطالب (2 / 231) لو أحال على من لا دين عليه , لم تصح الحوالة , ولو رضي بها , لعدم الاعتياض إذ ليس عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال. فإن تطوع بأداء دين المحيل كان قاضيا دين غيره , وهو جائز. مراجع إضافية انظر تبيين الحقائق (4 / 173) بدائع الصنائع (6 / 16) درر الحكام (2 / 7) مجلة الأحكام العدلية (م678) فتح العزيز (10 / 339) منح الجليل (3 / 230) الزرقاني على خليل (6 / 17) , شرح منتهى الإرادات (2 / 259) المهذب (1 / 345) نهاية المحتاج (4 / 410) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 170) التاودي على التحفة (2 / 57)

الحوالة المطلقة

الحوالة المطلقة الحوالة المطلقة: هي التي يكون الإعطاء فيها من مال المحال عليه نفسه , سواء أكان للمحيل مال عنده أو دين عليه أم لا. وهذه الحوالة جائزة عند الحنفية فقط وممنوعة عند غيرهم.

الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بأن تعطى من مال المحيل الذي هو بيد المحال عليه أو في ذمته. فهي التزام يتعلق بذمة المحال عليه فقط , بدون ربط ذلك بشيء آخر. فالحوالة تكون مطلقة إذن: - إذا لم يكن للمحيل على المحال عليه دين. , - أو إذا كان للمحيل على المحال عليه دين , ولكن لم تقيد الحوالة بشيء من ذلك. والحوالة المطلقة هي حوالة دين فقط إذ يحيل بها المدين دائنه على آخر , فيتبدل فيها المدين ويبقى الدائن هو نفسه. وهي جائزة عند الحنفية , وغير جائزة عند بقية الفقهاء لأن الحوالة عندهم لا تصح على غير المدين , وحتى لو رضي بذلك المحال عليه فإنهم لم يعتبروا ذلك التصرف حوالة بل: - اعتبره الحنابلة وكالة بالاقتراض. - وعده المالكية كفالة. - واعتبره الشافعية قضاء لدين الغير إن تطوع المحال عليه بالأداء.

مرشد الحيران (ص 232) الحوالة قسمان: مطلقة ومقيدة. (م 877) الحوالة المطلقة: هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله علي شخص ليس له عنده ولا عليه شيء. (م 878) الحوالة المقيدة: هي أن يحيل المديون بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده أمانة أو مغصوبة. (م 879) كشاف القناع (3 / 372) وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه , فهو وكالة في اقتراض. المغني (7 / 59) وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه , فليست حوالة أيضا. نص عليه أحمد. فلا يلزم المحال عليه الأداء , ولا المحتال قبول ذلك , لأن الحوالة معاوضة , ولا معاوضة ههنا , وإنما هو اقتراض. فإن قبض المحتال منه الدين , رجع على المحيل , لأنه قرض. الخرشي (6 / 17) ومن شروطها ثبوت دين للمحيل في ذمة المحال عليه , وإلا كانت حمالة عند الجمهور - قاله الباجي - ولو وقعت بلفظ الحوالة. البهجة شرح التحفة (2 / 58) وإن لم يكن دين للمحيل على المحال عليه , فهي حمالة , يشترط فيها رضا المحال عليه. . وإذا كانت حمالة , فإذا أعدم المحال عليه رجع المحال بدينه على المحيل , وإذا أدى المحال عليه , فإنه يرجع على المحيل بما أدى. أسنى المطالب (2 / 231) لو أحال على من لا دين عليه , لم تصح الحوالة , ولو رضي بها , لعدم الاعتياض إذ ليس عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال. فإن تطوع بأداء دين المحيل كان قاضيا دين غيره , وهو جائز. مراجع إضافية انظر تبيين الحقائق (4 / 173) بدائع الصنائع (6 / 16) درر الحكام (2 / 7) مجلة الأحكام العدلية (م678) فتح العزيز (10 / 339) منح الجليل (3 / 230) الزرقاني على خليل (6 / 17) شرح منتهى الإرادات (2 / 259) المهذب (1 / 345) نهاية المحتاج (4 / 410) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 170) التاودي على التحفة (2 / 57)

صيغة الحوالة

صيغة الحوالة تنعقد الحوالة عند جمهور الفقهاء بالإيجاب والقبول المفيدين للمطلوب والدالين على نقل الدين من ذمة إلى ذمة , دون اشتراط لفظ الحوالة بعينه. وعند الحنابلة يكفي لانعقادها إيجاب المحيل وحده.

لما كانت الحوالة عقدا يتم بين أطراف ثلاثة , فإن وجوده يتوقف على صيغة تفصح عن الرغبة في إنشائه , وتعبر بجلاء عن الاتفاق على تكوينه , لأن النية - أو الرغبة - أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه , فأقيم مقامه ما يدل عليه ويكشف عنه , وهو الإيجاب والقبول المتصلين المتوافقين عند جمهور الفقهاء. وقال الحنابلة: تنعقد الحوالة بمجرد إيجاب المحيل وحده , ولا تحتاج إلى قبول أو رضا من المحتال ولا المحال عليه. وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى صحة الإيجاب بكل ما يدل على النقل والتحويل كأحلتك وأتبعتك , وغير ذلك مما يؤدي معناهما من الألفاظ والعبارات , وكذا صحة القبول بكل لفظ يدل على الرضا بما أوجبه الأول. ويكفي عند الحنفية أن يجرى الإيجاب والقبول بين اثنين فحسب من الأطراف الثلاثة لتنعقد الحوالة لكنها قد تنعقد بذلك ناجزة أو موقوفة على رضا الثالث على النحو التالي: (أ) إذا جرى الإيجاب والقبول بين المحال والمحال عليه , وكان الثالث هو المحيل , انعقدت الحوالة ناجزة دون توقف على إجازته. (ب) وإن كان الثالث هو المحال عليه أو المحال , انعقدت موقوفة على إجازته.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 375) تنعقد الحوالة بلفظها , وبما يؤدي معناها الخاص , كأتبعتك بدينك على فلان. (م1163) تنعقد الحوالة بمجرد إيجاب المحيل , ولا تحتاج إلى قبول أو رضا من المحتال ولا المحال عليه. (م1164) مجلة الأحكام العدلية (ص 128) لو قال المحيل لدائنه: أحلتك على فلان , وقبل المحال له والمحال عليه تنعقد الحوالة. (م 680) الحوالة موقوفة فإذا قبلها المحال له تنفذ. (م 683) شرح منتهى الإرادات (2 / 256) وتصح (بلفظها) أي الحوالة , كأحلتك بدينك (أو بمعناها الخاص) بها , كأتبعتك بدينك على زيد ونحوه. أسنى المطالب (2 / 230) (والرضا) أي المراد به (هو الإيجاب والقبول) كما في البيع ونحوه , ولا يتعين لفظ الحوالة , بل هو أو ما يؤدي معناه ك نقلت حقك إلى فلان , أو جعلت ما أستحقه على فلان لك , أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك. مجموع فتاوى ابن تيمية (20 / 533) والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت , فأي لفظ في الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد. وهذا عام في جميع العقود , فإن الشارع لم يحد ألفاظ العقود حدا , بل ذكرها مطلقة , فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرهما من الألسن العجمية , فهي تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية , ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه , وكذا البيع وغيره. مراجع إضافية انظر بدائع الصنائع (6 / 16) تبيين الحقائق (4 / 171) رد المحتار (4 / 289) مغني المحتاج (2 / 193) فتح العزيز (10 / 340) أسنى المطالب (2 / 230)

صفات العاقدين في الحوالة

صفات العاقدين في الحوالة يشترط في كل من المحيل والمحال أن يكون أهلا للتصرف , ويشترط في المحيل أيضا أن يكون مدينا للمحال. ويشترط في المحال عليه أن يكون مدينا للمحيل عند غير الحنفية وأن يكون مليئا عند الحنابلة وبعض المالكية.

شروط المحيل يشترط في المحيل أن يكون أهلا للتصرف , فلا تنعقد حوالة المجنون والصبي غير المميز , لانتفاء أهليتهما لأي تصرف شرعي. وأن يكون مدينا للمحال , إذ لا يتصور حوالة دين لا وجود له. شروط المحال يشترط في المحال أيضا أن يكون أهلا للتصرف , فلا يصح احتيال مجنون ولا صبي غير مميز. شروط المحال عليه يشترط الحنفية في المحال عليه أن يكون بالغا عاقلا , وأن يكون قادرا على تنفيذ الحوالة. أما غير الحنفية فلا يوجبون أصلا رضا المحال عليه حتى يشترطوا فيه أهلية التصرفات. وقد اشترط الحنابلة وبعض المالكية ملاءة المحال عليه للزوم الحوالة إذا لم يرض المحال بالحوالة - دون سائر الفقهاء - وضابطها: أن يكون غنيا قادرا على الوفاء غير جاحد ولا مماطل. أما مديونيته للمحيل فقد اشترطها جمهور الفقهاء خلافا للحنفية الذين يجيزون الحوالة المطلقة. 3

مرشد الحيران ص (232) يشترط لصحة انعقاد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال عاقلين , وأن يكون المحتال عليه عاقلا بالغا , فلا تصح حوالة مجنون وصبي غير مميز , ولا احتيالهما , كما أنه لا يصح قبولهما الحوالة على أنفسهما , ولو كان الصبي المحتال عليه مميزا أو مأذونا له في التجارة. (م880) . يشترط لنفاذ عقد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال بالغين , فلا تنفذ حوالة الصبي المميز بل تنعقد موقوفة على إجازة وليه أو وصيه , فإن أجازها نفذت وإلا فلا. ولا ينفذ احتياله إلا إذا أجازه الولي أو الوصي , وكان المحتال عليه أملأ من المحيل. (م 881) . مجلة الأحكام العدلية (ص 129) يشترط في انعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين , وكون المحال عليه عاقلا بالغا. فكما أن إحالة الصبي غير المميز دائنه على آخر وقبول الحوالة لنفسه من آخر باطل , فكذلك الصبي مميزا أو غير مميز , مأذونا أو محجورا إذا قبل حوالة على نفسه من آخر باطلة (م 684) . يشترط في نفوذ الحوالة كون المحيل والمحال له بالغين. وبناء عليه حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة لنفسه موقوفة على إجازة وليه , فإن أجازها تنفذ. وبصورة قبوله الحوالة لنفسه يشترط كون المحال عليه أملأ , يعني أغنى من المحيل , وإن أذن الولي. (م 685) لا يشترط أن يكون المحال عليه مديونا للمحيل , فتصح حوالته وإن لم يكن للمحيل دين على المحال عليه. (م 686) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 375) تصح الحوالة بشرط ملاءة المحال عليه , حتى إذا ظهر معسرا رجع على المحيل. (م1165) كشاف القناع (3 / 372 , 373) (وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه , فهي وكالة في اقتراض أيضا , وليس شيء من ذلك حوالة) لانتفاء شروطها. (وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه , فهو) وكالة في (اقتراض , فلا يصارفه , فإن قبض المحتال منه) أي من المحال عليه الذي لا دين عليه (الدين , رجع) المحال عليه إذن (على المحيل) بما دفعه عنه للمحتال (لأنه قرض) حيث لم يتبرع. أسنى المطالب (2 / 231) لو (أحال على من لا دين عليه لم تصح) الحوالة (ولو رضي) بها لعدم الاعتياض , إذ ليس عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال. (فإن تطوع) بأداء دين المحيل (كان قاضيا دين غيره , وهو جائز) . بدائع الصنائع (6 / 16) وأما الشرائط فأنواع , بعضها يرجع إلى المحيل , وبعضها يرجع إلى المحال , وبعضها يرجع إلى المحال عليه , وبعضها يرجع إلى المحال به. أما الذي يرجع إلى المحيل فأنواع , منها: أن يكون عاقلا , فلا تصح حوالة المجنون والصبي الذي لا يعقل , لأن العقل من شرائط أهلية التصرفات كلها. ومنها: أن يكون بالغا. وهو شرط النفاذ دون الانعقاد , فتنعقد حوالة الصبي العاقل موقوفا نفاذها على إجازة وليه. وأما الذي يرجع إلى المحال فأنواع , منها: العقل. لما ذكرنا. ولأن قبوله ركن , وغير العاقل لا يكون من أهل القبول. ومنها: البلوغ. وانه شرط النفاذ , لا شرط الانعقاد , فينعقد احتياله موقوفا على إجازة وليه إن كان الثاني أملأ من الأول. وأما الذي يرجع إلى المحال عليه فأنواع أيضا , منها: العقل. فلا يصح من المجنون والصبي الذي لا يعقل قبول الحوالة أصلا لما ذكرنا. ومنها: البلوغ. وانه شرط الانعقاد وأيضا. فلا يصح من الصبي قبول الحوالة أصلا لما ذكرنا , وإن كان عاقلا , سواء كان محجورا عليه أو مأذونا في التجارة. الزرقاني على خليل (6 / 17) (شرط) صحة (الحوالة رضا المحيل والمحال , فقط , وثبوت دين) للمحيل في ذمة المحال عليه , وكذا للمحال على المحيل , وإلا كانت وكالة لا حوالة. وان لم يوجد دين في الصورة الأولى كانت حمالة لا حوالة , ولو وقعت بلفظ الحوالة. مغني المحتاج (2 / 194) (ولا تصح على من لا دين عليه) بناء على الأصح من أنها بيع , إذ ليس للمحيل على المحال عليه شيء يجعل عوضا عن حق المحتال (وقيل: تصح برضاه) بناء على أنها استيفاء. مراجع إضافية انظر شرح منتهى الإرادات (2 / 259) المهذب (1 / 345) الخرشي (6 / 17) المغني (7 / 59) فتح العزيز (10 / 339) البحر الرائق (6 / 268) المبدع (4 / 273)

الرضائية في الحوالة

الرضائية في الحوالة يشترط جمهور الفقهاء في الحوالة رضا المحيل والمحال فقط وخالفهم الحنفية فاشترطوا رضا المحال عليه دون المحيل كما خالفهم الحنابلة فلم يشترطوا رضا المحال.

رضا المحيل ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى اشتراط رضا المحيل لصحة الحوالة , لأنه مخير في جهات قضاء الدين , فلا تتعين عليه جهة الحوالة قهرا. وخالفهم في ذلك الحنفية فلم يوجبوا لصحتها ذلك , بل لسقوط دين المحيل في ذمة المحال عليه إن كان , وليرجع هذا إلى المحيل بما أدى عنه إن لم يكن مدينا. رضا المحال ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية /14إلى وجوب رضا المحال , لأن الدين حقه , فلا ينتقل من ذمة إلى ذمة إلا برضاه , إذ الذمم متفاوتة يسارا وإعسارا , وبذلا ومطلا , ولا سبيل إلى إلزامه بتحمل ضرر لم يلتزمه. وخالفهم الحنابلة , فلم يشترطوا رضاه إذا كان المحال عليه مليئا. رضا المحال عليه ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى عدم اشتراط رضا المحال عليه , لقوله صلى الله عليه وسلم ومن أحيل على مليء فليتبع إذ لم يقل: على مليء راض , فدل ذلك على عدم اشتراط رضاه. /176 وقيد المالكية قولهم بما إذا لم يكن بينه وبين المحال عداوة. وخالفهم في ذلك الحنفية , حيث اشترطوا رضا المحال عليه , سواء أكان مدينا أم لا , لأن الناس يتفاوتون في تقاضي ديونهم رفقا وعنفا , وعسرا ويسرا , فلا يلزم المحال عليه بما لم يلتزمه.

مجلة الأحكام العدلية يصح عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه وحدهما. (م681) . الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له وحدهما إذا أخبر بها المحال عليه فقبلها صحت وتمت. (م 682) . الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له. (م683) . أسنى المطالب (2 / 230) (وشروطها ثلاثة: الأول رضا المحيل والمحتال) لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء , فلا يلزم بجهة , وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه , كما في بيع الأعيان , ومعرفة رضاهما بالصيغة كما سيأتي , وعبر كغيره ههنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة , وتوطئة لقوله (لا المحال عليه) فلا يشترط رضاه , لأنه محل الحق والتصرف , كالعبد المبيع , ولأن الحق للمحيل , فله أن يستوفيه بغيره , كما لو وكل غيره بالاستيفاء. كشاف القناع (3 / 374) الشرط (الرابع: أن يحيل برضاه) قال في المبدع: بغير خلاف , لأن الحق عليه. فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه (ولا يعتبر رضا المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفى الحق بنفسه وبوكيله , وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض , فلزم المحال عليه الدفع إليه , كالوكيل (ولا) يعتبر أيضا (رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئا , فيجب) على من أحيل على مليء (أن يحتال) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 375) تنعقد الحوالة بمجرد إيجاب المحيل , ولا تحتاج إلى قبول أو رضا من المحتال ولا المحال عليه (م 1164) . تصح الحوالة بشرط ملاءة المحال عليه , حتى إذا ظهر معسرا رجع على المحيل (1165) . يشترط رضا المحيل , فلا تصح إحالة المكره. (م 1166) . لا يشترط رضا المحتال إذا كان المحال عليه مليئا , أما إذا لم يكن مليئا فلا تصح الحوالة إلا برضا المحتال. (م 1170) . البحر الرائق (6 / 269) (وتصح في الدين لا في العين برضا المحتال والمحتال عليه) لأن المحتال هو صاحب الحق , وتختلف عليه الذمم , فلا بد من رضاه , لاختلاف الناس في الإيفاء. وأما المحال عليه فيلزمه المال , ويختلف عليه الطلب , والناس متفاوتون , قيد برضاهما , لأنها لا تصح مع إكراه أحدهما كما قدمنا , وأراد من الرضا القبول في مجلس الإيجاب , لما قدمنا أن قبولهما في مجلس الإيجاب شرط الانعقاد. مغني المحتاج (2 / 193) (يشترط لها) لتصح (رضا المحيل والمحتال) لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء , فلا يلزم بجهة , وحق المحتال في ذمة المحيل , فلا ينتقل إلا برضاه , لأن الذمم تتفاوت والأمر الوارد للاستحباب كما مر , وقيل للإباحة. وطريق الوقوف على تراضيهما إنما هو الإيجاب والقبول على ما مر في البيع , وعبر كغيره ههنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة , وتوطئة لقوله (لا المحال عليه في الأصح) فلا يشترط رضاه. الخرشي (6 / 16) (شرط الحوالة رضا المحيل والمحال فقط) أي شرط لزوم الحوالة , أي حوالة القطع , رضا من عليه الدين ومن له , لا المحال عليه , إذ هو محل للتصرف باعتبار الدين الذي عنده على المشهور ما لم يكن بينه وبين المحال عداوة , فإنه لا تصح الحوالة عليه حينئذ على المشهور في المذهب. المغني (7 / 62) (ومن أحيل بحقه على مليء , فواجب عليه أن يحتال) الظاهر أن الخرقي أراد بالمليء ههنا: القادر على الوفاء غير الجاحد ولا المماطل. قال أحمد في تفسير المليء , كأن المليء عنده أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه ونحو هذا. فإذا أحيل على من هذه صفته لزم المحتال والمحال عليه القبول , ولم يعتبر رضاهما. وقال أبو حنيفة يعتبر رضاهما لأنها معاوضة , فيعتبر الرضا من المتعاقدين. وقال مالك والشافعي يعتبر رضا المحتال , لأن حقه في ذمة المحيل , فلا يجوز نقله إلى غيرهما بغير رضاه كما لا يجوز أن يجبره على أن يأخذ بالدين عرضا , فأما المحال عليه , فقال مالك لا يعتبر رضاه إلا أن يكون المحتال عدوه. وللشافعي في اعتبار رضائه قولان أحدهما: يعتبر وهو يحكي عن الزهري لأنه أحد من تتم به الحوالة , فأشبه المحيل. والثاني: لا يعتبر. لأنه أقامه في القبض مقام نفسه , فلم يفتقر إلى رضا من عليه الحق كالتوكيل. مراجع إضافية انظر بدائع الصنائع (6 / 15) فتح القدير (6 / 347) تبيين الحقائق (4 / 171) المهذب (1 / 345) رد المحتار (4 / 289) الزرقاني على خليل (6 / 16) بداية المجتهد (2 / 299) .

الثبوت دينا في الذمة

الثبوت دينا في الذمة اشترط جمهور الفقهاء أن يكون الدين المحال به ثابتا في ذمة المحيل , والدين المحال عليه دينا في ذمة المحال عليه. أما الحنفية فلا يشترط عندهم أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل في الحوالة المطلقة.

أن يكون الدين المحال به دينا في الذمة يشترط باتفاق الفقهاء أن يكون المحال به دينا أي أن يكون هناك دين للمحال على المحيل. فقد اتفق الفقهاء على أن من لا دين عليه إذا أحال شخصا على من له عليه دين , لا تصح تلك الحوالة , ولكنها تنعقد وكالة في الطلب والقبض , وتثبت فيها أحكام الوكالة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية. ويترتب على ذلك أنه لا تصح الحوالة بالأعيان القائمة لأنها لا تثبت في الذمة. أن يكون الدين المحال عليه دينا في الذمة يشترط جمهور الفقهاء أن يكون المحال عليه دينا في ذمة المحال عليه خلافا للحنفية الذين يجيزون قضاء الدين المحال به من مال المحال عليه نفسه سواء أكان مدينا للمحيل أم لا.

نهاية المحتاج (4 / 410) لا تصح - أي الحوالة - ممن لا دين عليه. منح الجليل (3 / 230) وشرط صحة الحوالة ثبوت دين للمحيل على المحال عليه , وكذا للمحال على المحيل. رد المحتار (4 / 290) الشرط كون الدين للمحتال على المحيل , وإلا فهي وكالة لا حوالة. كشاف القناع (3 / 372) فإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين , فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 376) إحالة الشخص من لا دين له عليه على مدينه وكالة في الطلب والقبض. (م 1178) مرشد الحيران (ص 234) يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونا للمحتال , وإلا فهي وكالة. (883) رد المحتار (4 / 290) لو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال: احتلت بما يذوب لك على فلان , لا تصح الحوالة مع جهالة المال. بدائع الصنائع (6 / 16) وأما الذي يرجع إلى المحال به فنوعان , أحدهما: أن يكون دينا. فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة , لأنها نقل ما في الذمة , ولم يوجد. الثاني: أن يكون لازما. فلا تصح الحوالة بدين غير لازم , كبدل الكتابة وما يجري مجراه , لأن ذلك دين تسمية لا حقيقة , إذ المولى لا يجب له على عبده دين. والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به. نهاية المحتاج (4 / 412) ويشترط العلم من كل منهما بما يحال به وعليه قدرا وصفة وجنسا. الشرح الكبير على المقنع (5 / 60) ويعتبر لصحة الحوالة أن تكون بمال معلوم , لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في مجهول , وإن كانت تحول الحق , فيعتبر فيها التسليم , والجهالة تمنع منه. مجلة الأحكام العدلية (ص 129) كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به , لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما , فلا تصح حوالة الدين المجهول. (م 688) بدائع الصنائع (5 / 214) وتجوز الحوالة بالمسلم فيه لوجود ركن الحوالة مع شرائطه , وكذلك الكفالة به. المجموع للنووي (9 / 273) المسلم فيه , لا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه. وهل تجوز الحوالة به , بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف , أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه؟ فيه ثلاثة أوجه , أصحها: لا. والثاني: نعم. والثالث: لا يجوز عليه ويجوز به. المغني (7 / 57) ولا يعتبر أن يحيل بدين مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه , لأن دين السلم ليس بمستقر , لكونه يعرض الفسخ لانقطاع المسلم فيه ولا تصح الحوالة به , لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه , والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. أسنى المطالب (2 / 231) الشرط الثالث: اتفاق الدينين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة , ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض. الخرشي (6 / 18) ومن شروط صحة الحوالة ولزومها حلول الدين المحال به , وهو دين المحتال الذي هو في ذمة المحيل , لأنه إذا لم يكن حالا أدى إلى تعمير ذمة بذمة , فيدخله ما نهي عنه من بيع الدين بالدين , ومن بيع الذهب بالذهب أو بالورق لا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون الدين الذي ينقل إليه حالا , ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف , فيجوز ذلك. شرح منتهى الإرادات (2 / 256) شرط الحوالة خمسة شروط. . الثاني: إمكان المقاصة. بأن يتفق الحقان جنسا وصفة وحلولا وأجلا. فلا تصح بدنانير على دراهم , ولا بصحاح على مكسرة , ولا بحال على مؤجل ونحوه , ولا مع اختلاف أجل , لأنها عقد إرفاق كالقرض , فلو جوزت مع الاختلاف , لصار المطلوب منها الفضل , فتخرج عن موضوعها. البهجة شرح التحفة (2 / 56) لا تجوز الحوالة إلا إذا كان الدين المحال به مجانسا , أي مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة , كذهب وذهب , أو فضة وفضة , أو عرض على مثله قدرا وصفة. المهذب (1 / 344) ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه , كعوض القرض وبدل المتلف. فأما ما لا يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به , لأن الحوالة بيع في الحقيقة , لأن المحتال يبيع ما له في ذمة المحيل بماله في ذمة المحال عليه , والمحيل يبيع ما له في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين , فلا تجوز إلا فيما يجوز بيعه. القوانين الفقهية (ص 332) الشرط الثالث: أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم , لأنه من بيع الطعام قبل قبضه. فإذا وقعت الإحالة برئت بها ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحال , وانتقل إلى طلب المحال عليه. المحلى (8 / 110) وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله لا إلى أبعد ولا إلى أقرب. وتجوز الحوالة بالحال على الحال , ولا تجوز بحال على مؤجل , ولا بمؤجل على حال , ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله , لأن في كل ذلك إيجاب تأجيل حال , أو إيجاب حلول مؤجل , ولا يجوز ذلك , إذ لم يوجبه نص ولا إجماع. وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله , فلم يمنع منه نص ولا إجماع , فهو داخل في أمره عليه الصلاة والسلام من أتبع على مليء أن يتبعه. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 377 , 378) يشترط اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا. (م 1172) يشترط أن يكون الدين المحال عليه مما يصح السلم فيه , كالمكيلات والموزونات التي لا صناعة فيها والمعدودات والمذروعات التي تنضبط بالصفة. (م1173) يشترط علم المال المحال به وعليه. (م 1167) يشترط أن يكون الدين المحال عليه مستقرا بذمة المحال عليه , فلا تصح الحوالة بمال السلم ولا برأس ماله ولا إحالة الزوجة بصداقها قبل الدخول ولا إحالة السيد على مكاتبه على مال الكتابة ولا على الجعل قبل العمل. (م 1168) المبدع (4 / 271) ولا تصح أي الحوالة - إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يحيل على دين مستقر. نص عليه. لأن ما ليس بمستقر بعرضة السقوط , إذ مقتضاها التزام المحال عليه بالدين مطلقا , ولا يثبت فيما هذا صفته. فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح. شرح منتهى الإرادات (2 / 256) الثالث - أي من شروط الحوالة - علم المال المحال به وعليه لاعتبار التسليم , والجهالة تمنع منه. القوانين الفقهية (ص 332) الشرط الثاني: أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار , فلا يجوز أن يكون أحدهما أقل أو أكثر أو أدنى أو أعلى , لأنه يخرج عن الإحالة إلى البيع , فيدخله الدين بالدين. الخرشي (6 / 19) ومن شروط صحة الحوالة أن لا يكون الدينان , أي المحال به وعليه طعاما من بيع , أي من سلم , لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رءوس الأموال أم اختلفت. فلو كانا من قرض جازت الحوالة , أو أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت بشرط حلول الطعامين معا عند ابن القاسم وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه - إلا ابن القاسم - جوازها بشرط حلول المحال به خاصة. المغني (7 / 57) ومن شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدها: تماثل الحقين. لأنها تحويل للحق ونقل له , فينقل على صفته ويعتبر تماثلهما في أمور ثلاثة. . الجنس والصفة. . والحلول والتأجيل. . . الشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر. ولا يعتبر أن يحيل بدين غير مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه. أسنى المطالب (2 / 230) وشروطها ثلاثة: (الثاني: أن تكون) الحوالة (بدين لازم , يجوز الاعتياض عنه) وهو ما عبر عنه أصله بكونه مستقرا (أو) بدين (أصلة اللزوم) كالثمن في زمن الخيار , فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين , ولا بالدين قبل ثبوته , ولا بدين غير لازم ولا أصله اللزوم كدين الجعالة كما يأتي بيانه. ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم. قال الرملي فلا تصح الحوالة على التركة لأنها أعيان وتصح على الميت وإن لم يكن له تركة. الشرط (الثالث) الاتفاق الدينيين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض. ويشترط العلم باتفاقهما كما يعلم مما مر في مسألة الحوالة في باب الدية. وعليها فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح الحوالة , وان اتفق الدينان في نفس الأمر لأنها معاوضة , فلا بد من علمهما بحال العوضين.

معلومية الدين

معلومية الدين اشترط جمهور الفقهاء في الدين المحال به أن يكون معلوما , كما اشترط الشافعية والحنابلة أن يكون الدين المحال عليه أيضا معلوما.

أن يكون الدين المحال به معلوما يشترط جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن يكون الدين المحال به معلوما نظرا لما قد يترتب على جهالة الدين المحال به من المنازعة والخصومة وتعذر الوفاء. ومثال ذلك أن يكون على شخص ما ديون كثيرة لا يعلم مقدارها فيقول لدائنه: أحلتك على فلان بكل ما لك علي , فهذه الحوالة غير صحيحة. أن يكون الدين المحال عليه معلوما يشترط الشافعية والحنابلة أن يكون الدين المحال عليه معلوما نظرا لما قد يترتب على جهالة الدين المحال عليه من تعذر الوفاء والخصومة والمنازعة.

نهاية المحتاج (4 / 410) لا تصح - أي الحوالة - ممن لا دين عليه. منح الجليل (3 / 230) وشرط صحة الحوالة ثبوت دين للمحيل على المحال عليه , وكذا للمحال على المحيل. رد المحتار (4 / 290) الشرط كون الدين للمحتال على المحيل , وإلا فهي وكالة لا حوالة. كشاف القناع (3 / 372) فإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين , فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 376) إحالة الشخص من لا دين له عليه على مدينه وكالة في الطلب والقبض. (م 1178) مرشد الحيران (ص 234) يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونا للمحتال , وإلا فهي وكالة. (883) رد المحتار (4 / 290) لو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال: احتلت بما يذوب لك على فلان , لا تصح الحوالة مع جهالة المال. بدائع الصنائع (6 / 16) وأما الذي يرجع إلى المحال به فنوعان , أحدهما: أن يكون دينا. فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة , لأنها نقل ما في الذمة , ولم يوجد. الثاني: أن يكون لازما. فلا تصح الحوالة بدين غير لازم , كبدل الكتابة وما يجري مجراه , لأن ذلك دين تسمية لا حقيقة , إذ المولى لا يجب له على عبده دين. والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به. نهاية المحتاج (4 / 412) ويشترط العلم من كل منهما بما يحال به وعليه قدرا وصفة وجنسا. الشرح الكبير على المقنع (5 / 60) ويعتبر لصحة الحوالة أن تكون بمال معلوم , لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في مجهول , وإن كانت تحول الحق , فيعتبر فيها التسليم , والجهالة تمنع منه. مجلة الأحكام العدلية (ص 129) كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به , لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما , فلا تصح حوالة الدين المجهول. (م 688) بدائع الصنائع (5 / 214) وتجوز الحوالة بالمسلم فيه لوجود ركن الحوالة مع شرائطه , وكذلك الكفالة به. المجموع للنووي (9 / 273) المسلم فيه , لا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه. وهل تجوز الحوالة به , بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف , أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه؟ فيه ثلاثة أوجه , أصحها: لا. والثاني: نعم. والثالث: لا يجوز عليه ويجوز به. المغني (7 / 57) ولا يعتبر أن يحيل بدين مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه , لأن دين السلم ليس بمستقر , لكونه بعرض الفسخ لانقطاع المسلم فيه ولا تصح الحوالة به , لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه , والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. أسنى المطالب (2 / 231) الشرط الثالث: اتفاق الدينين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة , ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض. الخرشي (6 / 18) ومن شروط صحة الحوالة ولزومها حلول الدين المحال به , وهو دين المحتال الذي هو في ذمة المحيل , لأنه إذا لم يكن حالا أدى إلى تعمير ذمة بذمة , فيدخله ما نهي عنه من بيع الدين بالدين , ومن بيع الذهب بالذهب أو بالورق لا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون الدين الذي ينقل إليه حالا , ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف , فيجوز ذلك. شرح منتهى الإرادات (2 / 256) شرط الحوالة خمسة شروط. . الثاني: إمكان المقاصة. بأن يتفق الحقان جنسا وصفة وحلولا وأجلا. فلا تصح بدنانير على دراهم , ولا بصحاح على مكسرة , ولا بحال على مؤجل ونحوه , ولا مع اختلاف أجل , لأنها عقد إرفاق كالقرض , فلو جوزت مع الاختلاف , لصار المطلوب منها الفضل , فتخرج عن موضوعها. البهجة شرح التحفة (2 / 56) لا تجوز الحوالة إلا إذا كان الدين المحال به مجانسا , أي مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة , كذهب وذهب , أو فضة وفضة , أو عرض على مثله قدرا وصفة. المهذب (1 / 344) ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه , كعوض القرض وبدل المتلف. فأما ما لا يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به , لأن الحوالة بيع في الحقيقة , لأن المحتال يبيع ما له في ذمة المحيل بماله في ذمة المحال عليه , والمحيل يبيع ما له في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين , فلا تجوز إلا فيما يجوز بيعه. القوانين الفقهية (ص 332) الشرط الثالث: أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم , لأنه من بيع الطعام قبل قبضه. فإذا وقعت الإحالة برئت بها ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحال , وانتقل إلى طلب المحال عليه. المحلى (8 / 110) وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله لا إلى أبعد ولا إلى أقرب. وتجوز الحوالة بالحال على الحال , ولا تجوز بحال على مؤجل , ولا بمؤجل على حال , ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله , لأن في كل ذلك إيجاب تأجيل حال , أو إيجاب حلول مؤجل , ولا يجوز ذلك , إذ لم يوجبه نص ولا إجماع. وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله , فلم يمنع منه نص ولا إجماع , فهو داخل في أمره عليه الصلاة والسلام من أتبع على مليء أن يتبعه. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 377 , 378) يشترط اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا. (م 1172) يشترط أن يكون الدين المحال عليه مما يصح السلم فيه , كالمكيلات والموزونات التي لا صناعة فيها والمعدودات والمذروعات التي تنضبط بالصفة. (م1173) يشترط علم المال المحال به وعليه. (م 1167) يشترط أن يكون الدين المحال عليه مستقرا بذمة المحال عليه , فلا تصح الحوالة بمال السلم ولا برأس ماله ولا إحالة الزوجة بصداقها قبل الدخول ولا إحالة السيد على مكاتبه على مال الكتابة ولا على الجعل قبل العمل. (م 1168) المبدع (4 / 271) ولا تصح أي الحوالة - إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يحيل على دين مستقر. نص عليه. لأن ما ليس بمستقر بعرضة السقوط , إذ مقتضاها التزام المحال عليه بالدين مطلقا , ولا يثبت فيما هذا صفته. فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح. شرح منتهى الإرادات (2 / 256) الثالث - أي من شروط الحوالة - علم المال المحال به وعليه لاعتبار التسليم , والجهالة تمنع منه. القوانين الفقهية (ص 332) الشرط الثاني: أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار , فلا يجوز أن يكون أحدهما أقل أو أكثر أو أدنى أو أعلى , لأنه يخرج عن الإحالة إلى البيع , فيدخله الدين بالدين. الخرشي (6 / 19) ومن شروط صحة الحوالة أن لا يكون الدينان , أي المحال به وعليه طعاما من بيع , أي من سلم , لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رءوس الأموال أم اختلفت. فلو كانا من قرض جازت الحوالة , أو أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت بشرط حلول الطعامين معا عند ابن القاسم وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه - إلا ابن القاسم - جوازها بشرط حلول المحال به خاصة. المغني (7 / 57) ومن شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدها: تماثل الحقين. لأنها تحويل للحق ونقل له , فينقل على صفته ويعتبر تماثلهما في أمور ثلاثة. . الجنس والصفة. . والحلول والتأجيل. . . الشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر. ولا يعتبر أن يحيل بدين غير مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه. أسنى المطالب (2 / 230) وشروطها ثلاثة: (الثاني: أن تكون) الحوالة (بدين لازم , يجوز الاعتياض عنه) وهو ما عبر عنه أصله بكونه مستقرا (أو) بدين (أصلة اللزوم) كالثمن في زمن الخيار , فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين , ولا بالدين قبل ثبوته , ولا بدين غير لازم ولا أصله اللزوم كدين الجعالة كما يأتي بيانه. ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم. قال الرملي فلا تصح الحوالة على التركة لأنها أعيان وتصح على الميت وإن لم يكن له تركة. الشرط (الثالث) الاتفاق بين الدينيين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض. ويشترط العلم باتفاقهما كما يعلم مما مر في مسألة الحوالة في باب الدية. وعليها فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح الحوالة , وان اتفق الدينان في نفس الأمر لأنها معاوضة , فلا بد من علمهما بحال العوضين.

لزوم الدين

لزوم الدين خلافا للمالكية والحنابلة , اشترط الحنفية والشافعية أن يكون الدين المحال به لازما , وانفرد الشافعية باشتراط لزوم الدين المحال عليه.

أن يكون الدين المحال به لازما خلافا للمالكية والحنابلة , فإن الحنفية والشافعية يشترطون أن يكون الدين المحال به لازما قياسا على الكفالة حيث إن كلا من الكفالة والحوالة عقد التزام بما على مدين. والدين اللازم هو الذي لا يسقط عن المدين في وقت من الأوقات أي الدين الذي لا خيار فيه. وفي الجملة يمكن القول إن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به , فلا يجوز مثلا الحوالة بالدين الذي يستدينه صبي أو سفيه لأن الولي قد لا يقره ولا يجوز الحوالة بالجعل المشروط للعامل في الجعالة لأنه لا يلزم إلا بعد تمام العمل كما لا يجوز الحوالة بثمن سلعة مبيعة في مدة الخيار لأن الخيار عارض في طريق اللزوم. أن يكون الدين المحال عليه لازما انفرد الشافعية باشتراط أن يكون الدين المحال عليه لازما , وألحقوا باللازم ما كان آيلا للزوم. والدين اللازم كما أشرنا هو الذي لا يسقط عن المدين في وقت من الأوقات أي الدين الذي لا خيار فيه.

نهاية المحتاج (4 / 410) لا تصح - أي الحوالة - ممن لا دين عليه. منح الجليل (3 / 230) وشرط صحة الحوالة ثبوت دين للمحيل على المحال عليه , وكذا للمحال على المحيل. رد المحتار (4 / 290) الشرط كون الدين للمحتال على المحيل , وإلا فهي وكالة لا حوالة. كشاف القناع (3 / 372) فإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين , فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 376) إحالة الشخص من لا دين له عليه على مدينه وكالة في الطلب والقبض. (م 1178) مرشد الحيران (ص 234) يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونا للمحتال , وإلا فهي وكالة. (883) رد المحتار (4 / 290) لو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال: احتلت بما يذوب لك على فلان , لا تصح الحوالة مع جهالة المال. بدائع الصنائع (6 / 16) وأما الذي يرجع إلى المحال به فنوعان , أحدهما: أن يكون دينا. فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة , لأنها نقل ما في الذمة , ولم يوجد. الثاني: أن يكون لازما. فلا تصح الحوالة بدين غير لازم , كبدل الكتابة وما يجري مجراه , لأن ذلك دين تسمية لا حقيقة , إذ المولى لا يجب له على عبده دين. والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به. نهاية المحتاج (4 / 412) ويشترط العلم من كل منهما بما يحال به وعليه قدرا وصفة وجنسا. الشرح الكبير على المقنع (5 / 60) ويعتبر لصحة الحوالة أن تكون بمال معلوم , لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في مجهول , وإن كانت تحول الحق , فيعتبر فيها التسليم , والجهالة تمنع منه. مجلة الأحكام العدلية (ص 129) كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به , لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما , فلا تصح حوالة الدين المجهول. (م 688) بدائع الصنائع (5 / 214) وتجوز الحوالة بالمسلم فيه لوجود ركن الحوالة مع شرائطه , وكذلك الكفالة به. المجموع للنووي (9 / 273) المسلم فيه , لا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه. وهل تجوز الحوالة به , بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف , أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه؟ فيه ثلاثة أوجه , أصحها: لا. والثاني: نعم. والثالث: لا يجوز عليه ويجوز به. المغني (7 / 57) ولا يعتبر أن يحيل بدين مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه , لأن دين السلم ليس بمستقر , لكونه بعرض الفسخ لانقطاع المسلم فيه ولا تصح الحوالة به , لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه , والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. أسنى المطالب (2 / 231) الشرط الثالث: اتفاق الدينين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة , ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض. الخرشي (6 / 18) ومن شروط صحة الحوالة ولزومها حلول الدين المحال به , وهو دين المحتال الذي هو في ذمة المحيل , لأنه إذا لم يكن حالا أدى إلى تعمير ذمة بذمة , فيدخله ما نهي عنه من بيع الدين بالدين , ومن بيع الذهب بالذهب أو بالورق لا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون الدين الذي ينقل إليه حالا , ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف , فيجوز ذلك. شرح منتهى الإرادات (2 / 256) شرط الحوالة خمسة شروط. . الثاني: إمكان المقاصة. بأن يتفق الحقان جنسا وصفة وحلولا وأجلا. فلا تصح بدنانير على دراهم , ولا بصحاح على مكسرة , ولا بحال على مؤجل ونحوه , ولا مع اختلاف أجل , لأنها عقد إرفاق كالقرض , فلو جوزت مع الاختلاف , لصار المطلوب منها الفضل , فتخرج عن موضوعها. البهجة شرح التحفة (2 / 56) لا تجوز الحوالة إلا إذا كان الدين المحال به مجانسا , أي مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة , كذهب وذهب , أو فضة وفضة , أو عرض على مثله قدرا وصفة. المهذب (1 / 344) ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه , كعوض القرض وبدل المتلف. فأما ما لا يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به , لأن الحوالة بيع في الحقيقة , لأن المحتال يبيع ما له في ذمة المحيل بماله في ذمة المحال عليه , والمحيل يبيع ما له في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين , فلا تجوز إلا فيما يجوز بيعه. القوانين الفقهية (ص 332) الشرط الثالث: أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم , لأنه من بيع الطعام قبل قبضه. فإذا وقعت الإحالة برئت بها ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحال , وانتقل إلى طلب المحال عليه. المحلى (8 / 110) وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله لا إلى أبعد ولا إلى أقرب. وتجوز الحوالة بالحال على الحال , ولا تجوز بحال على مؤجل , ولا بمؤجل على حال , ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله , لأن في كل ذلك إيجاب تأجيل حال , أو إيجاب حلول مؤجل , ولا يجوز ذلك , إذ لم يوجبه نص ولا إجماع. وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله , فلم يمنع منه نص ولا إجماع , فهو داخل في أمره عليه الصلاة والسلام من أتبع على مليء أن يتبعه. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 377 , 378) يشترط اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا. (م 1172) يشترط أن يكون الدين المحال عليه مما يصح السلم فيه , كالمكيلات والموزونات التي لا صناعة فيها والمعدودات والمذروعات التي تنضبط بالصفة. (م1173) يشترط علم المال المحال به وعليه. (م 1167) يشترط أن يكون الدين المحال عليه مستقرا بذمة المحال عليه , فلا تصح الحوالة بمال السلم ولا برأس ماله ولا إحالة الزوجة بصداقها قبل الدخول ولا إحالة السيد على مكاتبه على مال الكتابة ولا على الجعل قبل العمل. (م 1168) المبدع (4 / 271) ولا تصح أي الحوالة - إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يحيل على دين مستقر. نص عليه. لأن ما ليس بمستقر بعرضة السقوط , إذ مقتضاها التزام المحال عليه بالدين مطلقا , ولا يثبت فيما هذا صفته. فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح. شرح منتهى الإرادات (2 / 256) الثالث - أي من شروط الحوالة - علم المال المحال به وعليه لاعتبار التسليم , والجهالة تمنع منه. القوانين الفقهية (ص 332) الشرط الثاني: أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار , فلا يجوز أن يكون أحدهما أقل أو أكثر أو أدنى أو أعلى , لأنه يخرج عن الإحالة إلى البيع , فيدخله الدين بالدين. الخرشي (6 / 19) ومن شروط صحة الحوالة أن لا يكون الدينان , أي المحال به وعليه طعاما من بيع , أي من سلم , لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رءوس الأموال أم اختلفت. فلو كانا من قرض جازت الحوالة , أو أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت بشرط حلول الطعامين معا عند ابن القاسم وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه - إلا ابن القاسم - جوازها بشرط حلول المحال به خاصة. المغني (7 / 57) ومن شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدها: تماثل الحقين. لأنها تحويل للحق ونقل له , فينقل على صفته ويعتبر تماثلهما في أمور ثلاثة. . الجنس والصفة. . والحلول والتأجيل. . . الشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر. ولا يعتبر أن يحيل بدين غير مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه. أسنى المطالب (2 / 230) وشروطها ثلاثة: (الثاني: أن تكون) الحوالة (بدين لازم , يجوز الاعتياض عنه) وهو ما عبر عنه أصله بكونه مستقرا (أو) بدين (أصلة اللزوم) كالثمن في زمن الخيار , فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين , ولا بالدين قبل ثبوته , ولا بدين غير لازم ولا أصله اللزوم كدين الجعالة كما يأتي بيانه. ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم. قال الرملي فلا تصح الحوالة على التركة لأنها أعيان وتصح على الميت وإن لم يكن له تركة. الشرط (الثالث) الاتفاق الدينيين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض. ويشترط العلم باتفاقهما كما يعلم مما مر في مسألة الحوالة في باب الدية. وعليها فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح الحوالة , وان اتفق الدينان في نفس الأمر لأنها معاوضة , فلا بد من علمهما بحال العوضين.

الدين مما يجوز الاعتياض عنه

الدين مما يجوز الاعتياض عنه اشترط جمهور الفقهاء أن يكون الدين المحال به والدين المحال عليه مما يجوز الاعتياض عنه.

أن يكون الدين مما يجوز الاعتياض عنه اشترط الشافعية والمالكية والحنابلة أن يكون الدين المحال به وكذلك الدين المحال عليه مما يجوز الاعتياض عنه أي مما يجوز بيعه. فما لا يصح الاعتياض عنه لا تصح الحوالة به برغم لزومه , ومن ذلك الحوالة برأس مال السلم وبالمسلم فيه , وبكل مبيع قبل قبضه , ودين الزكاة. هذا وهناك اختلاف في آراء الفقهاء حول ما يجوز الاعتياض عنه وما لا يجوز كما أن الحنفية لم يقولوا بهذا الشرط.

نهاية المحتاج (4 / 410) لا تصح - أي الحوالة - ممن لا دين عليه. منح الجليل (3 / 230) وشرط صحة الحوالة ثبوت دين للمحيل على المحال عليه , وكذا للمحال على المحيل. رد المحتار (4 / 290) الشرط كون الدين للمحتال على المحيل , وإلا فهي وكالة لا حوالة. كشاف القناع (3 / 372) فإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين , فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 376) إحالة الشخص من لا دين له عليه على مدينه وكالة في الطلب والقبض. (م 1178) مرشد الحيران (ص 234) يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونا للمحتال , وإلا فهي وكالة. (883) رد المحتار (4 / 290) لو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال: احتلت بما يذوب لك على فلان , لا تصح الحوالة مع جهالة المال. بدائع الصنائع (6 / 16) وأما الذي يرجع إلى المحال به فنوعان , أحدهما: أن يكون دينا. فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة , لأنها نقل ما في الذمة , ولم يوجد. الثاني: أن يكون لازما. فلا تصح الحوالة بدين غير لازم , كبدل الكتابة وما يجري مجراه , لأن ذلك دين تسمية لا حقيقة , إذ المولى لا يجب له على عبده دين. والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به. نهاية المحتاج (4 / 412) ويشترط العلم من كل منهما بما يحال به وعليه قدرا وصفة وجنسا. الشرح الكبير على المقنع (5 / 60) ويعتبر لصحة الحوالة أن تكون بمال معلوم , لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في مجهول , وإن كانت تحول الحق , فيعتبر فيها التسليم , والجهالة تمنع منه. مجلة الأحكام العدلية (ص 129) كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به , لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما , فلا تصح حوالة الدين المجهول. (م 688) بدائع الصنائع (5 / 214) وتجوز الحوالة بالمسلم فيه لوجود ركن الحوالة مع شرائطه , وكذلك الكفالة به. المجموع للنووي (9 / 273) المسلم فيه , لا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه. وهل تجوز الحوالة به , بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف , أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه؟ فيه ثلاثة أوجه , أصحها: لا. والثاني: نعم. والثالث: لا يجوز عليه ويجوز به. المغني (7 / 57) ولا يعتبر أن يحيل بدين مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه , لأن دين السلم ليس بمستقر , لكونه بعرض الفسخ لانقطاع المسلم فيه ولا تصح الحوالة به , لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه , والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. أسنى المطالب (2 / 231) الشرط الثالث: اتفاق الدينين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة , ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض. الخرشي (6 / 18) ومن شروط صحة الحوالة ولزومها حلول الدين المحال به , وهو دين المحتال الذي هو في ذمة المحيل , لأنه إذا لم يكن حالا أدى إلى تعمير ذمة بذمة , فيدخله ما نهي عنه من بيع الدين بالدين , ومن بيع الذهب بالذهب أو بالورق لا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون الدين الذي ينقل إليه حالا , ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف , فيجوز ذلك. شرح منتهى الإرادات (2 / 256) شرط الحوالة خمسة شروط. . الثاني: إمكان المقاصة. بأن يتفق الحقان جنسا وصفة وحلولا وأجلا. فلا تصح بدنانير على دراهم , ولا بصحاح على مكسرة , ولا بحال على مؤجل ونحوه , ولا مع اختلاف أجل , لأنها عقد إرفاق كالقرض , فلو جوزت مع الاختلاف , لصار المطلوب منها الفضل , فتخرج عن موضوعها. البهجة شرح التحفة (2 / 56) لا تجوز الحوالة إلا إذا كان الدين المحال به مجانسا , أي مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة , كذهب وذهب , أو فضة وفضة , أو عرض على مثله قدرا وصفة. المهذب (1 / 344) ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه , كعوض القرض وبدل المتلف. فأما ما لا يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به , لأن الحوالة بيع في الحقيقة , لأن المحتال يبيع ما له في ذمة المحيل بماله في ذمة المحال عليه , والمحيل يبيع ما له في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين , فلا تجوز إلا فيما يجوز بيعه. القوانين الفقهية (ص 332) الشرط الثالث: أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم , لأنه من بيع الطعام قبل قبضه. فإذا وقعت الإحالة برئت بها ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحال , وانتقل إلى طلب المحال عليه. المحلى (8 / 110) وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله لا إلى أبعد ولا إلى أقرب. وتجوز الحوالة بالحال على الحال , ولا تجوز بحال على مؤجل , ولا بمؤجل على حال , ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله , لأن في كل ذلك إيجاب تأجيل حال , أو إيجاب حلول مؤجل , ولا يجوز ذلك , إذ لم يوجبه نص ولا إجماع. وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله , فلم يمنع منه نص ولا إجماع , فهو داخل في أمره عليه الصلاة والسلام من أتبع على مليء أن يتبعه. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 377 , 378) يشترط اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا. (م 1172) يشترط أن يكون الدين المحال عليه مما يصح السلم فيه , كالمكيلات والموزونات التي لا صناعة فيها والمعدودات والمذروعات التي تنضبط بالصفة. (م1173) يشترط علم المال المحال به وعليه. (م 1167) يشترط أن يكون الدين المحال عليه مستقرا بذمة المحال عليه , فلا تصح الحوالة بمال السلم ولا برأس ماله ولا إحالة الزوجة بصداقها قبل الدخول ولا إحالة السيد على مكاتبه على مال الكتابة ولا على الجعل قبل العمل. (م 1168) المبدع (4 / 271) ولا تصح أي الحوالة - إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يحيل على دين مستقر. نص عليه. لأن ما ليس بمستقر بعرضة السقوط , إذ مقتضاها التزام المحال عليه بالدين مطلقا , ولا يثبت فيما هذا صفته. فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح. شرح منتهى الإرادات (2 / 256) الثالث - أي من شروط الحوالة - علم المال المحال به وعليه لاعتبار التسليم , والجهالة تمنع منه. القوانين الفقهية (ص 332) الشرط الثاني: أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار , فلا يجوز أن يكون أحدهما أقل أو أكثر أو أدنى أو أعلى , لأنه يخرج عن الإحالة إلى البيع , فيدخله الدين بالدين. الخرشي (6 / 19) ومن شروط صحة الحوالة أن لا يكون الدينان , أي المحال به وعليه طعاما من بيع , أي من سلم , لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رءوس الأموال أم اختلفت. فلو كانا من قرض جازت الحوالة , أو أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت بشرط حلول الطعامين معا عند ابن القاسم وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه - إلا ابن القاسم - جوازها بشرط حلول المحال به خاصة. المغني (7 / 57) ومن شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدها: تماثل الحقين. لأنها تحويل للحق ونقل له , فينقل على صفته ويعتبر تماثلهما في أمور ثلاثة. . الجنس والصفة. . والحلول والتأجيل. . . الشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر. ولا يعتبر أن يحيل بدين غير مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه. أسنى المطالب (2 / 230) وشروطها ثلاثة: (الثاني: أن تكون) الحوالة (بدين لازم , يجوز الاعتياض عنه) وهو ما عبر عنه أصله بكونه مستقرا (أو) بدين (أصلة اللزوم) كالثمن في زمن الخيار , فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين , ولا بالدين قبل ثبوته , ولا بدين غير لازم ولا أصله اللزوم كدين الجعالة كما يأتي بيانه. ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم. قال الرملي فلا تصح الحوالة على التركة لأنها أعيان وتصح على الميت وإن لم يكن له تركة. الشرط (الثالث) الاتفاق الدينيين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض. ويشترط العلم باتفاقهما كما يعلم مما مر في مسألة الحوالة في باب الدية. وعليها فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح الحوالة , وان اتفق الدينان في نفس الأمر لأنها معاوضة , فلا بد من علمهما بحال العوضين.

استقرار الدين

استقرار الدين اشترط الحنابلة أن يكون الدين المحال به والدين المحال عليه مستقرا.

أن يكون الدين مستقرا اشترط كثير من الحنابلة أن يكون الدين المحال به والدين المحال عليه مستقرا , أي أنه لا يتطرق إليه انفساخ بتلف مقابله , أو فواته بأي سبب كان كتعذر المال المسلم فيه في عقد السلم. فالأجرة قبل استيفاء المنفعة أو قبل مضي المدة , والثمن قبل قبض المبيع , وما شاكل ذلك كلها ديون لازمة يصح الاعتياض عنها , ولكنها غير مستقرة لأنها عرضة للسقوط بفوات مقابلها كموت الأجير أو المستأجر وتلف المبيع فلا تصح الحوالة بها. وعليه إن أحال البائع بالثمن على المشتري في مدة الخيار لم يصح في قياس ما ذكر , وإن أحاله المشتري به صح لأنه بمنزلة الوفاء وله الوفاء قبل الاستقرار.

نهاية المحتاج (4 / 410) لا تصح - أي الحوالة - ممن لا دين عليه. منح الجليل (3 / 230) وشرط صحة الحوالة ثبوت دين للمحيل على المحال عليه , وكذا للمحال على المحيل. رد المحتار (4 / 290) الشرط كون الدين للمحتال على المحيل , وإلا فهي وكالة لا حوالة. كشاف القناع (3 / 372) فإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين , فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 376) إحالة الشخص من لا دين له عليه على مدينه وكالة في الطلب والقبض. (م 1178) مرشد الحيران (ص 234) يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونا للمحتال , وإلا فهي وكالة. (883) رد المحتار (4 / 290) لو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال: احتلت بما يذوب لك على فلان , لا تصح الحوالة مع جهالة المال. بدائع الصنائع (6 / 16) وأما الذي يرجع إلى المحال به فنوعان , أحدهما: أن يكون دينا. فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة , لأنها نقل ما في الذمة , ولم يوجد. الثاني: أن يكون لازما. فلا تصح الحوالة بدين غير لازم , كبدل الكتابة وما يجري مجراه , لأن ذلك دين تسمية لا حقيقة , إذ المولى لا يجب له على عبده دين. والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به. نهاية المحتاج (4 / 412) ويشترط العلم من كل منهما بما يحال به وعليه قدرا وصفة وجنسا. الشرح الكبير على المقنع (5 / 60) ويعتبر لصحة الحوالة أن تكون بمال معلوم , لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في مجهول , وإن كانت تحول الحق , فيعتبر فيها التسليم , والجهالة تمنع منه. مجلة الأحكام العدلية (ص 129) كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به , لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما , فلا تصح حوالة الدين المجهول. (م 688) بدائع الصنائع (5 / 214) وتجوز الحوالة بالمسلم فيه لوجود ركن الحوالة مع شرائطه , وكذلك الكفالة به. المجموع للنووي (9 / 273) المسلم فيه , لا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه. وهل تجوز الحوالة به , بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف , أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه؟ فيه ثلاثة أوجه , أصحها: لا. والثاني: نعم. والثالث: لا يجوز عليه ويجوز به. المغني (7 / 57) ولا يعتبر أن يحيل بدين مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه , لأن دين السلم ليس بمستقر , لكونه بعرض الفسخ لانقطاع المسلم فيه ولا تصح الحوالة به , لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه , والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. أسنى المطالب (2 / 231) الشرط الثالث: اتفاق الدينين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة , ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض. الخرشي (6 / 18) ومن شروط صحة الحوالة ولزومها حلول الدين المحال به , وهو دين المحتال الذي هو في ذمة المحيل , لأنه إذا لم يكن حالا أدى إلى تعمير ذمة بذمة , فيدخله ما نهي عنه من بيع الدين بالدين , ومن بيع الذهب بالذهب أو بالورق لا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون الدين الذي ينقل إليه حالا , ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف , فيجوز ذلك. شرح منتهى الإرادات (2 / 256) شرط الحوالة خمسة شروط. . الثاني: إمكان المقاصة. بأن يتفق الحقان جنسا وصفة وحلولا وأجلا. فلا تصح بدنانير على دراهم , ولا بصحاح على مكسرة , ولا بحال على مؤجل ونحوه , ولا مع اختلاف أجل , لأنها عقد إرفاق كالقرض , فلو جوزت مع الاختلاف , لصار المطلوب منها الفضل , فتخرج عن موضوعها. البهجة شرح التحفة (2 / 56) لا تجوز الحوالة إلا إذا كان الدين المحال به مجانسا , أي مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة , كذهب وذهب , أو فضة وفضة , أو عرض على مثله قدرا وصفة. المهذب (1 / 344) ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه , كعوض القرض وبدل المتلف. فأما ما لا يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به , لأن الحوالة بيع في الحقيقة , لأن المحتال يبيع ما له في ذمة المحيل بماله في ذمة المحال عليه , والمحيل يبيع ما له في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين , فلا تجوز إلا فيما يجوز بيعه. القوانين الفقهية (ص 332) الشرط الثالث: أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم , لأنه من بيع الطعام قبل قبضه. فإذا وقعت الإحالة برئت بها ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحال , وانتقل إلى طلب المحال عليه. المحلى (8 / 110) وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله لا إلى أبعد ولا إلى أقرب. وتجوز الحوالة بالحال على الحال , ولا تجوز بحال على مؤجل , ولا بمؤجل على حال , ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله , لأن في كل ذلك إيجاب تأجيل حال , أو إيجاب حلول مؤجل , ولا يجوز ذلك , إذ لم يوجبه نص ولا إجماع. وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله , فلم يمنع منه نص ولا إجماع , فهو داخل في أمره عليه الصلاة والسلام من أتبع على مليء أن يتبعه. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 377 , 378) يشترط اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا. (م 1172) يشترط أن يكون الدين المحال عليه مما يصح السلم فيه , كالمكيلات والموزونات التي لا صناعة فيها والمعدودات والمذروعات التي تنضبط بالصفة. (م1173) يشترط علم المال المحال به وعليه. (م 1167) يشترط أن يكون الدين المحال عليه مستقرا بذمة المحال عليه , فلا تصح الحوالة بمال السلم ولا برأس ماله ولا إحالة الزوجة بصداقها قبل الدخول ولا إحالة السيد على مكاتبه على مال الكتابة ولا على الجعل قبل العمل. (م 1168) المبدع (4 / 271) ولا تصح أي الحوالة - إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يحيل على دين مستقر. نص عليه. لأن ما ليس بمستقر بعرضة السقوط , إذ مقتضاها التزام المحال عليه بالدين مطلقا , ولا يثبت فيما هذا صفته. فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح. شرح منتهى الإرادات (2 / 256) الثالث - أي من شروط الحوالة - علم المال المحال به وعليه لاعتبار التسليم , والجهالة تمنع منه. القوانين الفقهية (ص 332) الشرط الثاني: أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار , فلا يجوز أن يكون أحدهما أقل أو أكثر أو أدنى أو أعلى , لأنه يخرج عن الإحالة إلى البيع , فيدخله الدين بالدين. الخرشي (6 / 19) ومن شروط صحة الحوالة أن لا يكون الدينان , أي المحال به وعليه طعاما من بيع , أي من سلم , لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رءوس الأموال أم اختلفت. فلو كانا من قرض جازت الحوالة , أو أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت بشرط حلول الطعامين معا عند ابن القاسم وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه - إلا ابن القاسم - جوازها بشرط حلول المحال به خاصة. المغني (7 / 57) ومن شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدها: تماثل الحقين. لأنها تحويل للحق ونقل له , فينقل على صفته ويعتبر تماثلهما في أمور ثلاثة. . الجنس والصفة. . والحلول والتأجيل. . . الشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر. ولا يعتبر أن يحيل بدين غير مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه. أسنى المطالب (2 / 230) وشروطها ثلاثة: (الثاني: أن تكون) الحوالة (بدين لازم , يجوز الاعتياض عنه) وهو ما عبر عنه أصله بكونه مستقرا (أو) بدين (أصلة اللزوم) كالثمن في زمن الخيار , فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين , ولا بالدين قبل ثبوته , ولا بدين غير لازم ولا أصله اللزوم كدين الجعالة كما يأتي بيانه. ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم. قال الرملي فلا تصح الحوالة على التركة لأنها أعيان وتصح على الميت وإن لم يكن له تركة. الشرط (الثالث) الاتفاق الدينيين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض. ويشترط العلم باتفاقهما كما يعلم مما مر في مسألة الحوالة في باب الدية. وعليها فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح الحوالة , وان اتفق الدينان في نفس الأمر لأنها معاوضة , فلا بد من علمهما بحال العوضين.

تماثل الدينين

تماثل الدينين اشترط جمهور الفقهاء في الدين المحال به أن يكون مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة , واشترط الشافعية والحنابلة كذلك تماثل الدينين في الحلول والتأجيل.

أن يكون الدين المحال به مماثلا للدين المحال عليه اشترط الحنابلة والشافعية أن يكون الدين المحال به مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة والحلول والتأجيل. ووافقهم المالكية في اشتراط المماثلة في الجنس والقدر والصفة فقط. والحكمة في اشتراط هذه الشريطة أن الحوالة عقد إرفاق يقصد به الإيفاء والاستيفاء , لا الاسترباح والاستكثار , فلو أذن بالتفاوت فيها لتبارى العاملون بها كل يريد أن يغبن الآخر ويصيب منه أكثر مما يترك له , وهذا خلاف موضوعها وكذلك بالنسبة لمن لا يشترطون رضا المحال فإن هذا الشرط مهم لأنه لا يعقل إجباره مع اختلاف الدينين. هذا ولم يعتبر الحنفية شرط المماثلة بالكلية.

نهاية المحتاج (4 / 410) لا تصح - أي الحوالة - ممن لا دين عليه. منح الجليل (3 / 230) وشرط صحة الحوالة ثبوت دين للمحيل على المحال عليه , وكذا للمحال على المحيل. رد المحتار (4 / 290) الشرط كون الدين للمحتال على المحيل , وإلا فهي وكالة لا حوالة. كشاف القناع (3 / 372) فإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين , فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 376) إحالة الشخص من لا دين له عليه على مدينه وكالة في الطلب والقبض. (م 1178) مرشد الحيران (ص 234) يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونا للمحتال , وإلا فهي وكالة. (883) رد المحتار (4 / 290) لو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال: احتلت بما يذوب لك على فلان , لا تصح الحوالة مع جهالة المال. بدائع الصنائع (6 / 16) وأما الذي يرجع إلى المحال به فنوعان , أحدهما: أن يكون دينا. فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة , لأنها نقل ما في الذمة , ولم يوجد. الثاني: أن يكون لازما. فلا تصح الحوالة بدين غير لازم , كبدل الكتابة وما يجري مجراه , لأن ذلك دين تسمية لا حقيقة , إذ المولى لا يجب له على عبده دين. والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به. نهاية المحتاج (4 / 412) ويشترط العلم من كل منهما بما يحال به وعليه قدرا وصفة وجنسا. الشرح الكبير على المقنع (5 / 60) ويعتبر لصحة الحوالة أن تكون بمال معلوم , لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في مجهول , وإن كانت تحول الحق , فيعتبر فيها التسليم , والجهالة تمنع منه. مجلة الأحكام العدلية (ص 129) كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به , لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما , فلا تصح حوالة الدين المجهول. (م 688) بدائع الصنائع (5 / 214) وتجوز الحوالة بالمسلم فيه لوجود ركن الحوالة مع شرائطه , وكذلك الكفالة به. المجموع للنووي (9 / 273) المسلم فيه , لا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه. وهل تجوز الحوالة به , بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف , أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه؟ فيه ثلاثة أوجه , أصحها: لا. والثاني: نعم. والثالث: لا يجوز عليه ويجوز به. المغني (7 / 57) ولا يعتبر أن يحيل بدين مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه , لأن دين السلم ليس بمستقر , لكونه بعرض الفسخ لانقطاع المسلم فيه ولا تصح الحوالة به , لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه , والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. أسنى المطالب (2 / 231) الشرط الثالث: اتفاق الدينين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة , ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض. الخرشي (6 / 18) ومن شروط صحة الحوالة ولزومها حلول الدين المحال به , وهو دين المحتال الذي هو في ذمة المحيل , لأنه إذا لم يكن حالا أدى إلى تعمير ذمة بذمة , فيدخله ما نهي عنه من بيع الدين بالدين , ومن بيع الذهب بالذهب أو بالورق لا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون الدين الذي ينقل إليه حالا , ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف , فيجوز ذلك. شرح منتهى الإرادات (2 / 256) شرط الحوالة خمسة شروط. . الثاني: إمكان المقاصة. بأن يتفق الحقان جنسا وصفة وحلولا وأجلا. فلا تصح بدنانير على دراهم , ولا بصحاح على مكسرة , ولا بحال على مؤجل ونحوه , ولا مع اختلاف أجل , لأنها عقد إرفاق كالقرض , فلو جوزت مع الاختلاف , لصار المطلوب منها الفضل , فتخرج عن موضوعها. البهجة شرح التحفة (2 / 56) لا تجوز الحوالة إلا إذا كان الدين المحال به مجانسا , أي مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة , كذهب وذهب , أو فضة وفضة , أو عرض على مثله قدرا وصفة. المهذب (1 / 344) ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه , كعوض القرض وبدل المتلف. فأما ما لا يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به , لأن الحوالة بيع في الحقيقة , لأن المحتال يبيع ما له في ذمة المحيل بماله في ذمة المحال عليه , والمحيل يبيع ما له في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين , فلا تجوز إلا فيما يجوز بيعه. القوانين الفقهية (ص 332) الشرط الثالث: أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم , لأنه من بيع الطعام قبل قبضه. فإذا وقعت الإحالة برئت بها ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحال , وانتقل إلى طلب المحال عليه. المحلى (8 / 110) وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله لا إلى أبعد ولا إلى أقرب. وتجوز الحوالة بالحال على الحال , ولا تجوز بحال على مؤجل , ولا بمؤجل على حال , ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله , لأن في كل ذلك إيجاب تأجيل حال , أو إيجاب حلول مؤجل , ولا يجوز ذلك , إذ لم يوجبه نص ولا إجماع. وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله , فلم يمنع منه نص ولا إجماع , فهو داخل في أمره عليه الصلاة والسلام من أتبع على مليء أن يتبعه. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 377 , 378) يشترط اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا. (م 1172) يشترط أن يكون الدين المحال عليه مما يصح السلم فيه , كالمكيلات والموزونات التي لا صناعة فيها والمعدودات والمذروعات التي تنضبط بالصفة. (م1173) يشترط علم المال المحال به وعليه. (م 1167) يشترط أن يكون الدين المحال عليه مستقرا بذمة المحال عليه , فلا تصح الحوالة بمال السلم ولا برأس ماله ولا إحالة الزوجة بصداقها قبل الدخول ولا إحالة السيد على مكاتبه على مال الكتابة ولا على الجعل قبل العمل. (م 1168) المبدع (4 / 271) ولا تصح أي الحوالة - إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يحيل على دين مستقر. نص عليه. لأن ما ليس بمستقر بعرضة السقوط , إذ مقتضاها التزام المحال عليه بالدين مطلقا , ولا يثبت فيما هذا صفته. فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح. شرح منتهى الإرادات (2 / 256) الثالث - أي من شروط الحوالة - علم المال المحال به وعليه لاعتبار التسليم , والجهالة تمنع منه. القوانين الفقهية (ص 332) الشرط الثاني: أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار , فلا يجوز أن يكون أحدهما أقل أو أكثر أو أدنى أو أعلى , لأنه يخرج عن الإحالة إلى البيع , فيدخله الدين بالدين. الخرشي (6 / 19) ومن شروط صحة الحوالة أن لا يكون الدينان , أي المحال به وعليه طعاما من بيع , أي من سلم , لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رءوس الأموال أم اختلفت. فلو كانا من قرض جازت الحوالة , أو أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت بشرط حلول الطعامين معا عند ابن القاسم وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه - إلا ابن القاسم - جوازها بشرط حلول المحال به خاصة. المغني (7 / 57) ومن شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدها: تماثل الحقين. لأنها تحويل للحق ونقل له , فينقل على صفته ويعتبر تماثلهما في أمور ثلاثة. . الجنس والصفة. . والحلول والتأجيل. . . الشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر. ولا يعتبر أن يحيل بدين غير مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه. أسنى المطالب (2 / 230) وشروطها ثلاثة: (الثاني: أن تكون) الحوالة (بدين لازم , يجوز الاعتياض عنه) وهو ما عبر عنه أصله بكونه مستقرا (أو) بدين (أصلة اللزوم) كالثمن في زمن الخيار , فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين , ولا بالدين قبل ثبوته , ولا بدين غير لازم ولا أصله اللزوم كدين الجعالة كما يأتي بيانه. ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم. قال الرملي فلا تصح الحوالة على التركة لأنها أعيان وتصح على الميت وإن لم يكن له تركة. الشرط (الثالث) الاتفاق الدينيين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض. ويشترط العلم باتفاقهما كما يعلم مما مر في مسألة الحوالة في باب الدية. وعليها فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح الحوالة , وان اتفق الدينان في نفس الأمر لأنها معاوضة , فلا بد من علمهما بحال العوضين.

حلول أحد الدينين

حلول أحد الدينين اشترط المالكية أن يكون الدين المحال به حالا إذا كان الدين المحال عليه مؤجلا.

أن يكون الدين المحال به أو الدين المحال عليه حالا اشترط المالكية أن يكون أحد الدينين حالا , فإن كان الدين الذي على المحيل مؤجلا والدين الذي على المحال عليه مؤجلا مثله فإن الحوالة لا تصح عندهم لما يترتب عليه من بيع الدين بالدين الممنوع. أما إذا كان كل منهما معجلا أو كان أحدهما معجلا والآخر مؤجلا فإنه يصح لعدم بيع الدين بالدين.

نهاية المحتاج (4 / 410) لا تصح - أي الحوالة - ممن لا دين عليه. منح الجليل (3 / 230) وشرط صحة الحوالة ثبوت دين للمحيل على المحال عليه , وكذا للمحال على المحيل. رد المحتار (4 / 290) الشرط كون الدين للمحتال على المحيل , وإلا فهي وكالة لا حوالة. كشاف القناع (3 / 372) فإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين , فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 376) إحالة الشخص من لا دين له عليه على مدينه وكالة في الطلب والقبض. (م 1178) مرشد الحيران (ص 234) يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونا للمحتال , وإلا فهي وكالة. (883) رد المحتار (4 / 290) لو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال: احتلت بما يذوب لك على فلان , لا تصح الحوالة مع جهالة المال. بدائع الصنائع (6 / 16) وأما الذي يرجع إلى المحال به فنوعان , أحدهما: أن يكون دينا. فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة , لأنها نقل ما في الذمة , ولم يوجد. الثاني: أن يكون لازما. فلا تصح الحوالة بدين غير لازم , كبدل الكتابة وما يجري مجراه , لأن ذلك دين تسمية لا حقيقة , إذ المولى لا يجب له على عبده دين. والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به. نهاية المحتاج (4 / 412) ويشترط العلم من كل منهما بما يحال به وعليه قدرا وصفة وجنسا. الشرح الكبير على المقنع (5 / 60) ويعتبر لصحة الحوالة أن تكون بمال معلوم , لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في مجهول , وإن كانت تحول الحق , فيعتبر فيها التسليم , والجهالة تمنع منه. مجلة الأحكام العدلية (ص 129) كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به , لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما , فلا تصح حوالة الدين المجهول. (م 688) بدائع الصنائع (5 / 214) وتجوز الحوالة بالمسلم فيه لوجود ركن الحوالة مع شرائطه , وكذلك الكفالة به. المجموع للنووي (9 / 273) المسلم فيه , لا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه. وهل تجوز الحوالة به , بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف , أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه؟ فيه ثلاثة أوجه , أصحها: لا. والثاني: نعم. والثالث: لا يجوز عليه ويجوز به. المغني (7 / 57) ولا يعتبر أن يحيل بدين مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه , لأن دين السلم ليس بمستقر , لكونه بعرض الفسخ لانقطاع المسلم فيه ولا تصح الحوالة به , لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه , والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. أسنى المطالب (2 / 231) الشرط الثالث: اتفاق الدينين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة , ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض. الخرشي (6 / 18) ومن شروط صحة الحوالة ولزومها حلول الدين المحال به , وهو دين المحتال الذي هو في ذمة المحيل , لأنه إذا لم يكن حالا أدى إلى تعمير ذمة بذمة , فيدخله ما نهي عنه من بيع الدين بالدين , ومن بيع الذهب بالذهب أو بالورق لا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون الدين الذي ينقل إليه حالا , ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف , فيجوز ذلك. شرح منتهى الإرادات (2 / 256) شرط الحوالة خمسة شروط. . الثاني: إمكان المقاصة. بأن يتفق الحقان جنسا وصفة وحلولا وأجلا. فلا تصح بدنانير على دراهم , ولا بصحاح على مكسرة , ولا بحال على مؤجل ونحوه , ولا مع اختلاف أجل , لأنها عقد إرفاق كالقرض , فلو جوزت مع الاختلاف , لصار المطلوب منها الفضل , فتخرج عن موضوعها. البهجة شرح التحفة (2 / 56) لا تجوز الحوالة إلا إذا كان الدين المحال به مجانسا , أي مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة , كذهب وذهب , أو فضة وفضة , أو عرض على مثله قدرا وصفة. المهذب (1 / 344) ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه , كعوض القرض وبدل المتلف. فأما ما لا يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به , لأن الحوالة بيع في الحقيقة , لأن المحتال يبيع ما له في ذمة المحيل بماله في ذمة المحال عليه , والمحيل يبيع ما له في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين , فلا تجوز إلا فيما يجوز بيعه. القوانين الفقهية (ص 332) الشرط الثالث: أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم , لأنه من بيع الطعام قبل قبضه. فإذا وقعت الإحالة برئت بها ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحال , وانتقل إلى طلب المحال عليه. المحلى (8 / 110) وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله لا إلى أبعد ولا إلى أقرب. وتجوز الحوالة بالحال على الحال , ولا تجوز بحال على مؤجل , ولا بمؤجل على حال , ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله , لأن في كل ذلك إيجاب تأجيل حال , أو إيجاب حلول مؤجل , ولا يجوز ذلك , إذ لم يوجبه نص ولا إجماع. وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله , فلم يمنع منه نص ولا إجماع , فهو داخل في أمره عليه الصلاة والسلام من أتبع على مليء أن يتبعه. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 377 , 378) يشترط اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا. (م 1172) يشترط أن يكون الدين المحال عليه مما يصح السلم فيه , كالمكيلات والموزونات التي لا صناعة فيها والمعدودات والمذروعات التي تنضبط بالصفة. (م1173) يشترط علم المال المحال به وعليه. (م 1167) يشترط أن يكون الدين المحال عليه مستقرا بذمة المحال عليه , فلا تصح الحوالة بمال السلم ولا برأس ماله ولا إحالة الزوجة بصداقها قبل الدخول ولا إحالة السيد على مكاتبه على مال الكتابة ولا على الجعل قبل العمل. (م 1168) المبدع (4 / 271) ولا تصح أي الحوالة - إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يحيل على دين مستقر. نص عليه. لأن ما ليس بمستقر بعرضة السقوط , إذ مقتضاها التزام المحال عليه بالدين مطلقا , ولا يثبت فيما هذا صفته. فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح. شرح منتهى الإرادات (2 / 256) الثالث - أي من شروط الحوالة - علم المال المحال به وعليه لاعتبار التسليم , والجهالة تمنع منه. القوانين الفقهية (ص 332) الشرط الثاني: أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار , فلا يجوز أن يكون أحدهما أقل أو أكثر أو أدنى أو أعلى , لأنه يخرج عن الإحالة إلى البيع , فيدخله الدين بالدين. الخرشي (6 / 19) ومن شروط صحة الحوالة أن لا يكون الدينان , أي المحال به وعليه طعاما من بيع , أي من سلم , لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رءوس الأموال أم اختلفت. فلو كانا من قرض جازت الحوالة , أو أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت بشرط حلول الطعامين معا عند ابن القاسم وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه - إلا ابن القاسم - جوازها بشرط حلول المحال به خاصة. المغني (7 / 57) ومن شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدها: تماثل الحقين. لأنها تحويل للحق ونقل له , فينقل على صفته ويعتبر تماثلهما في أمور ثلاثة. . الجنس والصفة. . والحلول والتأجيل. . . الشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر. ولا يعتبر أن يحيل بدين غير مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه. أسنى المطالب (2 / 230) وشروطها ثلاثة: (الثاني: أن تكون) الحوالة (بدين لازم , يجوز الاعتياض عنه) وهو ما عبر عنه أصله بكونه مستقرا (أو) بدين (أصلة اللزوم) كالثمن في زمن الخيار , فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين , ولا بالدين قبل ثبوته , ولا بدين غير لازم ولا أصله اللزوم كدين الجعالة كما يأتي بيانه. ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم. قال الرملي فلا تصح الحوالة على التركة لأنها أعيان وتصح على الميت وإن لم يكن له تركة. الشرط (الثالث) الاتفاق الدينيين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض. ويشترط العلم باتفاقهما كما يعلم مما مر في مسألة الحوالة في باب الدية. وعليها فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح الحوالة , وان اتفق الدينان في نفس الأمر لأنها معاوضة , فلا بد من علمهما بحال العوضين.

براءة المحيل

براءة المحيل اتفق جمهور الفقهاء على أنه متى صحت الحوالة فقد فرغت ذمة المحيل مما كان عليه لدائنه , وبالتالي لا يكون لهذا الدائن حق المطالبة لأن الحوالة تنقل المطالبة بالدين والدين نفسه من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ولكن قيد الحنفية براءة ذمة المحيل من المطالبة والدين جميعا بعدم التوى (الإفلاس وجحود الحوالة) , وذهب بعض الحنفية أن المحيل يبرأ من المطالبة فقط ولا تبرأ ذمته من الدين.

المحيل يبرأ من الدين والمطالبة براءة مطلقة ذهب الحنابلة والشافعية والمالكية إلى أن الحوالة تنقل المطالبة بالدين والدين نفسه من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه , فيبرأ المحيل براءة مطلقة إذا تمت الحوالة وانتقل الحق ورضي المحال , ولم يعد الحق إلى المحيل أبدا سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر المطل أو فلس أو موت أو غيرها. ذلك أن الحوالة مشتقة من التحويل وهو نقل الحق فكان معنى الانتقال لازما فيها , والشيء إذا انتقل إلى موضع لا يبقى في المحل الأول. أما معنى التوثق في الحوالة فهو يحصل بسهولة التوصل إلى الحق باختيار الأكثر ملاءة والأحسن قضاء. المحيل يبرأ من الدين والمطالبة براءة مؤقتة ذهب الحنفية إلى أن الحوالة تنقل المطالبة بالدين والدين نفسه من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه , ولكن لا يبرأ المحيل براءة مطلقة بل إن الدين يعود إلى ذمته إذا توى الدين عند المحال عليه لأن ما ثبت للمحال لدى المحال عليه خلف لما كان له عند المحيل , فإذا فاته الخلف رجع إلى الأصل. ويتحقق تواء الدين في الحالات الآتية: الموت مفلسا: وهو موت المحال عليه دون أن يترك أداء للدين أو كفيلا به. جحود الحوالة بلا بينة: وهو أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا دليل عليه. الإفلاس وهو حي: أن يحكم بإفلاس المحال عليه عند الصاحبين (خلافا للإمام الذي يرى بألا يحجر على مدين) . فالمحيل يبقى ضامنا لدين الحوالة عند الحنفية , وللمحال أن يعود عليه إذا عجز عن الوصول إلى حقه من طريق المحال عليه. ولكن هذا الضمان هو باعتبار المآل لا باعتبار الحال , لأنه لو شرط الضمان في الحال لصارت كفالة وليس حوالة. المحيل يبرأ من المطالبة فقط ولا يبرأ من الدين ذهب محمد من الحنفية إلى أن الحوالة تنقل المطالبة بالدين وحدها دون الدين الذي يبقى أصله في ذمة المحيل , أي أن المحيل لا يبرأ من الدين بل تظل ذمته مشغولة به.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 379) متى صحت الحوالة برئت ذمة المحيل من المحال به , وليس للمحتال الرجوع عليه. (م 1181) مرشد الحيران (ص 236) إذا قبل المحتال الحوالة , ورضي المحتال عليه , برئ المحيل وكفيله إن كان له كفيل من الدين ومن المطالبة معا , وثبت للمحتال حق مطالبة المحتال عليه , غير أن براءة المحيل وكفيله مقيدة بسلامة حق المحتال. (م 890) مجلة الأحكام العدلية ص 130 , 132 حكم الحوالة هو أن يبرأ المحيل من الدين , وكفيله من الكفالة إن كان له كفيل , ويثبت للمحال له حق المطالبة بذلك الدين من المحال عليه. (م690) بدائع الصنائع (6 / 17 , 18) الحوالة لها أحكام (منها) براءة المحيل. وهذا عند أصحابنا الثلاثة. وقال زفر الحوالة لا توجب براءة المحيل , والحق في ذمته بعد الحوالة على ما كان قبلها كالكفالة. . (ومنها) ثبوت ولاية المطالبة للمحال على المحيل عليه بدين في ذمته أو في ذمة المحيل. المغني (7 / 60) فإذا اجتمعت شروط الحوالة وصحت برئت ذمة المحيل في قول عامة الفقهاء , إلا ما يروى عن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه. وعن زفر أنه قال: لا تنقل الحق. وأجراها مجرى الضمان. وليس بصحيح , لأن الحوالة مشتقة من تحويل الحق , بخلاف الضمان , فإنه مشتق من ضم ذمة إلى ذمة , فعلق على كل واحد مقتضاه وما دل عليه لفظه. الخرشي (6 / 19) (ويتحول حق المحال على المحال عليه) يعني أنه بمجرد عقد الحوالة يتحول حق المحتال على المحال عليه وتبرأ ذمة المحيل , لأن الحوالة كالقبض. مغني المحتاج (2 / 195) (ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال , والمحال عليه عن دين المحيل , ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه) أي يصير في ذمته. ومعنى صيرورته في ذمته أن الأول باق بعينه , لكن تغير محله إن قلنا الحوالة استيفاء , وهذا ظاهر المتن , أو بمعنى أنه لزم الذمة , ويكون الذي انتقل إليه المحتال غير الذي كان له إن قلنا إنها بيع. وقد مر أنه الأصح. وما ذكر هو فائدة الحوالة. المهذب (1 / 345) إذا أحال بالدين انتقل الحق إلى المحال عليه وبرئت ذمة المحيل , لأن الحوالة إما أن تكون تحويل حق أو بيع حق , وأيهما كان وجب أن تبرأ به ذمة المحيل. أسنى المطالب (2 / 232) (المحيل يبرأ بالحوالة) عن دين المحتال , والمحال عليه يبرأ عن دين المحيل (ويلزم الدين) المحال به (المحال عليه) للمحتال , لأن ذلك هو فائدة الحوالة. . (فإن أفلس) المحال عليه (أو مات) مفلسا (أو جحد) الحوالة أو دين المحيل وحلف (فلا رجوع) للمحتال (على المحيل) كما لا رجوع له فيما لو اشترى شيئا وغبن فيه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده , ولأنه أوجب في الخبر اتباع المحال عليه مطلقا , ولأنه لو كان له الرجوع لما كان لذكر الملاءة في الخبر فائدة , لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به , فعلم بذكرها أن الحق انتقل انتقالا لا رجوع به. شرح منتهى الإرادات (2 / 257) (ويبرأ محيل بمجردها) أي الحوالة (ولو أفلس محال عليه) بعدها (أو جحد) الدين وعلمه المحال أو صدق المحيل أو ثبت ببينة فماتت ونحوه , وإلا فلا يقبل قول محيل فيه بمجرده , فلا يبرأ بها (أو مات) محال عليه , وخلف تركة أو لا , إذ الحوالة بمنزلة الإيفاء. المبدع (4 / 270) (والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه) لما بينا أنها مشتقة من التحويل , وحيث صحت الحوالة , برئت ذمة المحيل , وانتقل الحق إلى ذمة المحال عليه (فلا يملك المحتال الرجوع عليه) أي على المحيل (بحال) لأن الحق انتقل , فلا يعود بعد انتقاله. هذا إذا اجتمعت شروطها , ورضي بها المحتال ولم يشترط اليسار , سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت , أو جحد الحق ولا بينة به وحلف عليه في قول الجماهير.

تجرد الدين المحال به من ضماناته

تجرد الدين المحال به من ضماناته ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الضمانات المنعقدة من قبل المحيل لمصلحة الدائن كالرهن والكفالة تسقط بمجرد الحوالة , وللدائن أخذ ضمانات جديدة - إن أراد - بموافقة المحال عليه.

ذهب جمهور الفقهاء إلى سقوط الضمانات التي هي لمصلحة الدائن كالرهن والكفالة بمجرد الحوالة بالدين الموثق عليه لأنها كالقبض , ويستدلون على أنها كالقبض. ونص الشافعية على أنه إذا شرط في عقد الحوالة بقاء الرهن بطلت , إن كان هذا الشرط في صلب العقد لأنه شرط فاسد ووثيقة بغير دين. والاتجاه الغالب عند الحنفية أيضا هو عدم انتقال الضمانات التي هي لمصلحة الدائن مع الدين بمعنى أنها لا تستمر ضمانا به في محله الجديد , بل تنقضي بمجرد الحوالة لأن انتقال الدين عن ذمة المدين المحيل هو براءة لذمته , فلا مساغ للتوثق عليها بعد براءتها. وبالتالي فإن الدين بانتقاله يتجرد من ضماناته , ويكون في محله الجديد غير مضمون بها.

اشتغال ذمة المحال عليه بالدين وحقه في الرجوع

اشتغال ذمة المحال عليه بالدين وحقه في الرجوع اتفق الفقهاء على أنه بمقتضى عقد الحوالة يبرأ المحيل من الدين وتشتغل ذمة المحال عليه بالدين الذي كان في ذمة المحيل , فيلزمه أداء الدين الذي انتقل إلى ذمته. ويرى الحنفية - خلافا لجمهور الفقهاء - أنه متى أدى المحال عليه إلى المحال استحق الرجوع على المحيل إذا توافرت شرائط الرجوع.

ذكر الفقهاء أنه ليس للمحال عليه الامتناع عن أداء الدين إلى المحال لأنه بمقتضى عقد الحوالة اشتغلت ذمته بالدين الذي كان في ذمة المحيل. كما ذكر الفقهاء أنه ليس للمحال عليه أن يعطى الدين المحال به للمحيل لأن حق المحيل صار ملكا للمحال. فإذا أعطى المحال عليه الدين للمحيل ضمن لأنه يكون قد استهلك ما تعلق به حق المحال. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن المحال عليه ليس له الرجوع على المحيل بعد أدائه دين الحوالة لأنه يشترط عندهم في الحوالة أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل , فما يؤديه بحكم الحوالة إنما يوفي به ذمته المحال عليها , فلا رجوع له. وهذا كذلك هو قول الحنفية في حالة الحوالة المقيدة. أما في حالة الحوالة المطلقة عند الحنفية , فإن المحال عليه له حق الرجوع على المحيل متى أدى الدين إلى المحال , وذلك إذا توافرت الشروط التالية: أن تكون الحوالة بأمر المحيل. ألا يكون للمحيل على المحال عليه.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 379) متى صحت الحوالة برئت ذمة المحيل من المحال به , وليس للمحتال الرجوع عليه. (م 1181) مجلة الأحكام العدلية (ص 130 , 132) إذا أحال المحيل حوالة مطلقة , فإن لم يكن له عند المحال عليه دين , يرجع المحال عليه على المحيل بعد الأداء , وإن كان له دين على المحال عليه , يكون تقاصا بدينه بعد الأداء. (691) كما يكون المحال عليه بريئا من الدين بأداء المحال به أو بحوالته إياها على آخر أو بإبراء المحال له إياه. كذلك يبرأ من الدين لو وهبه المحال به أو تصدق به عليه وقبل ذلك. (م699) بدائع الصنائع (6 / 17) , 18 الحوالة لها أحكام (منها) ثبوت حق الملازمة للمحال عليه على المحيل إذا لازمه المحال. إذا كانت الحوالة بأمر المحيل , ولم يكن على المحال عليه دين مثله للمحيل , لأنه هو الذي أوقعه في هذه العهدة , فعليه تخليصه منها. أسنى المطالب (2 / 232) (المحيل يبرأ بالحوالة) عن دين المحتال , والمحال عليه يبرأ عن دين المحيل (ويلزم الدين) المحال به (المحال عليه) للمحتال , لأن ذلك هو فائدة الحوالة. . (فإن أفلس) المحال عليه (أو مات) مفلسا (أو جحد) الحوالة أو دين المحيل وحلف (فلا رجوع) للمحتال (على المحيل) كما لا رجوع له فيما لو اشترى شيئا وغبن فيه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده , ولأنه أوجب في الخبر اتباع المحال عليه مطلقا , ولأنه لو كان له الرجوع لما كان لذكر الملاءة في الخبر فائدة , لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به , فعلم بذكرها أن الحق انتقل انتقالا لا رجوع به. المبدع (4 / 270) (والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه) لما بينا أنها مشتقة من التحويل , وحيث صحت الحوالة , برئت ذمة المحيل , وانتقل الحق إلى ذمة المحال عليه (فلا يملك المحتال الرجوع عليه) أي على المحيل (بحال) لأن الحق انتقل , فلا يعود بعد انتقاله. هذا إذا اجتمعت شروطها , ورضي بها المحتال ولم يشترط اليسار , سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت , أو جحد الحق ولا بينة به وحلف عليه في قول الجماهير. الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 19) مسألة: إذا أحاله بحقه على رجل له عليه دين , وهو مليء في الظاهر , لا يعلم المحيل منه فلسا , فإنه يصير كالقابض , ولا يرجع على المحيل بحال. وقال أبو حنيفة يرجع عليه إذا كان المحال عليه مفلسا أو جحد الحق وحلف , ولم يكن للمحتال بينة. وزاد أبو يوسف ومحمد أو يحجر الحاكم عليه للفلس. ودليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أحيل على مليء فليتبع فأطلق ولم يقيد. ولأنها حوالة برئت ذمة المحيل بها , فلم يجز له الرجوع على المحيل به أصله إذا لم يتغير حاله , ولا يلزم عليه الغرر , لأن الذمة لا تبرأ معه. ولأن عقد الحوالة إذا انبرم فإن بقاءه يمنع رجوع المحتال على المحيل أصله ما ذكرناه , وفي الغرر لم ينبرم. ولأن الحوالة سبب تسقط المطالبة بالدين وتبدله فوجب أن يسقط به حق الرجوع كالقبض والأبراء.

التنفيذ

التنفيذ تنتهي الحوالة بالتنفيذ والأداء باتفاق الفقهاء.

تنتهي الحوالة بالتنفيذ , وذلك بأداء المحال عليه المال إلى المحال. وهذا أمر بدهي لأن الغرض من الحوالة تحقق وهو الأداء.

مرشد الحيران (ص 238 , 239 , 242) إذا سقط الدين المقيدة به الحوالة , وتبينت براءة المحتال عليه بأمر سابق عليها بطلت الحوالة. فلو أحال البائع غريما له على المشتري بالثمن , ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة , وعاد الدين على المحيل. (م 900) يبرأ المحتال عليه بتأدية الدين المحال به أو بإحالته المحتال على غيره , وقبول ذلك الغير الحوالة. (م 910) إذا أبرأ المحتال المحتال عليه سقط الدين , وبرئ المحتال عليه منه ولو لم يقبل , بحيث لو كان غير مديون للمحيل فلا يرجع عليه بشيء (م911) . إذا وهب المحتال الدين للمحتال عليه وقبل الهبة , فقد ملك الدين. فإن كان مديونا للمحيل سقط عنه الدين قصاصا , وإن لم يكن مديونا للمحيل كان له ولورثته الحق في مطالبته به. (م 912) . لا يرجع المحتال بدينه على المحيل إلا إذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع للمحتال , أو فسخت الحوالة بهلاك المال المحال به. وهلاكه في الحوالة المطلقة يكون بأحد أمرين , أولهما: أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا بينة لكل من المحيل والمحتال. ثانيهما: أن يموت المحتال عليه مفلسا ولم يترك عينا تفي بأداء المحال به ولا دينا كذلك ولا كفيلا بجميع الدين. فلو ترك دينا ولو على مفلس فلا تبطل الحوالة. (م 879) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 378 , 379) لا تبطل الحوالة بموت المحال عليه , سواء خلف تركة أم لا. (م 1174) . لا تبطل الحوالة بإفلاس المحال عليه بعد الحوالة. (م 1175) . لا تبطل الحوالة بجحود المحال عليه الدين إذا كان المحتال عالما بالدين أو صدقه المحيل فيه أو ثبت ببينة ماتت , وإلا فلا يقبل قول المحيل , ولا يبرأ بذلك من الدين , ويرجع المحال عليه به (م 1176) . تبطل الحوالة إذا بطل العقد الذي أوجب دين المحتال أو الدين المحال عليه. مثلا: لو تبايعا , فأحال المشتري البائع بالثمن على مدينه أو أحال البائع غريما على المشتري بالثمن , ثم بان بطلان البيع بثبوت استحقاق المبيع ونحوه ببينة أو باتفاقهم جميعا , بطلت في الصورتين. (م 1184) . مجلة الأحكام العدلية (ص 132) كما يكون المحال عليه بريئا من الدين بأداء المحال به أو بحوالته إياها على آخر أو بإبراء المحال له إياه , كذلك يبرأ من الدين لو وهبه المحال به أو تصدق به عليه وقبل ذلك. (م 699) . لو توفي المحال له فورثه المحال عليه لا يبقى حكم الحوالة. (م 700) بدائع الصنائع (6 / 18 , 19) حكم الحوالة ينتهي بأشياء: (منها) فسخ الحوالة. لأن فيها معنى معاوضة المال بالمال , فكانت محتملة للفسخ , ومتى فسخ تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) التوى عند علمائنا. وعند الشافعي حكم الحوالة لا ينتهي بالتوى , ولا تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) أداء المحال عليه المال إلى المحال. فإذا أدى المال خرج عن الحوالة , إذ لا فائدة في بقائها بعد انتهائها. (ومنه) أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله. (ومنها) أن يتصدق به عليه ويقبله. لأن الهبة والصدقة في معنى الإبراء. (ومنها) أن يموت المحال فيرثه المحال عليه. (ومنها) أن يبرئه من المال. أسنى المطالب (2 / 232) (وإن فسخ العقد) أي عقد البيع بعيب أو إقالة أو تحالف أو غيرهما (وقد أحيل) البائع (بالثمن بطلت الحوالة) لارتفاع الثمن بانفساخ العقد سواء أكان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أو قبله. الكافي لابن عبد البر (ص 401) الحوالة تحول الذمم. وتفسير معناها: أن يكون رجل له على آخر دين , ولذلك الرجل دين على رجل آخر , فيحيل الطالب له على الذي له عليه مثل دينه , فإذا استحال عليه ورضي نقل ذمته إلى ذمة الآخر برئ المحيل من الدين , ولم يكن عليه منه تبعة , وصار الحق على المحال عليه , ولا رجوع له على المحيل أبدا , أفلس المحال عليه أو مات معدما , إلا أن يكون قد غره من رجل معدم أو مفلس لا يعلم رب الحق بعدمه , فإن كان ذلك , فحينئذ يكون له الرجوع على من كان له عليه الحق أولا. وإن علم بعدمه ورضي بالحوالة عليه , فلا رجوع له على الأول بوجه من الوجوه. الدر المختار (مع رد المحتار) (4 / 291 وما بعدها) (وبرئ المحيل من الدين) والمطالبة جميعا (بالقبول) من المحتال لحوالة (ولا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى) هلاك المال , لأن براءته مقيدة بسلامة حقه. وقيده في البحر بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانيا (وهو) بأحد أمرين (أن يجحد) المحال عليه (الحوالة ويحلف ولا بينة له) أي لمحتال ومحيل (أو يموت) المحال عليه (مفلسا) بغير عين ودين وكفيل. وقالا بهما وبأن فلسه الحاكم.

الإبراء

الإبراء تنتهي الحولة بالإبراء باتفاق الفقهاء.

تنتهي الحوالة بالإبراء , وذلك إذا أبرأ المحال المحال عليه من دين الحوالة , حيث يسقط حقه في دين الحوالة , والساقط لا يعود. وفي حكم الإبراء أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله.

مرشد الحيران (ص 238 , 239 , 242) إذا سقط الدين المقيدة به الحوالة , وتبينت براءة المحتال عليه بأمر سابق عليها بطلت الحوالة. فلو أحال البائع غريما له على المشتري بالثمن , ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة , وعاد الدين على المحيل. (م 900) يبرأ المحتال عليه بتأدية الدين المحال به أو بإحالته المحتال على غيره , وقبول ذلك الغير الحوالة. (م 910) إذا أبرأ المحتال المحتال عليه سقط الدين , وبرئ المحتال عليه منه ولو لم يقبل , بحيث لو كان غير مديون للمحيل فلا يرجع عليه بشيء (م911) . إذا وهب المحتال الدين للمحتال عليه وقبل الهبة , فقد ملك الدين. فإن كان مديونا للمحيل سقط عنه الدين قصاصا , وإن لم يكن مديونا للمحيل كان له ولورثته الحق في مطالبته به. (م 912) . لا يرجع المحتال بدينه على المحيل إلا إذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع للمحتال , أو فسخت الحوالة بهلاك المال المحال به. وهلاكه في الحوالة المطلقة يكون بأحد أمرين , أولهما: أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا بينة لكل من المحيل والمحتال. ثانيهما: أن يموت المحتال عليه مفلسا ولم يترك عينا تفي بأداء المحال به ولا دينا كذلك ولا كفيلا بجميع الدين. فلو ترك دينا ولو على مفلس فلا تبطل الحوالة. (م 879) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 378 , 379) لا تبطل الحوالة بموت المحال عليه , سواء خلف تركة أم لا. (م 1174) . لا تبطل الحوالة بإفلاس المحال عليه بعد الحوالة. (م 1175) . لا تبطل الحوالة بجحود المحال عليه الدين إذا كان المحتال عالما بالدين أو صدقه المحيل فيه أو ثبت ببينة ماتت , وإلا فلا يقبل قول المحيل , ولا يبرأ بذلك من الدين , ويرجع المحال عليه به (م 1176) . تبطل الحوالة إذا بطل العقد الذي أوجب دين المحتال أو الدين المحال عليه. مثلا: لو تبايعا , فأحال المشتري البائع بالثمن على مدينه أو أحال البائع غريما على المشتري بالثمن , ثم بان بطلان البيع بثبوت استحقاق المبيع ونحوه ببينة أو باتفاقهم جميعا , بطلت في الصورتين. (م 1184) . مجلة الأحكام العدلية (ص 132) كما يكون المحال عليه بريئا من الدين بأداء المحال به أو بحوالته إياها على آخر أو بإبراء المحال له إياه , كذلك يبرأ من الدين لو وهبه المحال به أو تصدق به عليه وقبل ذلك. (م 699) . لو توفي المحال له فورثه المحال عليه لا يبقى حكم الحوالة. (م 700) بدائع الصنائع (6 / 18 , 19) حكم الحوالة ينتهي بأشياء: (منها) فسخ الحوالة. لأن فيها معنى معاوضة المال بالمال , فكانت محتملة للفسخ , ومتى فسخ تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) التوى عند علمائنا. وعند الشافعي حكم الحوالة لا ينتهي بالتوى , ولا تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) أداء المحال عليه المال إلى المحال. فإذا أدى المال خرج عن الحوالة , إذ لا فائدة في بقائها بعد انتهائها. (ومنه) أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله. (ومنها) أن يتصدق به عليه ويقبله. لأن الهبة والصدقة في معنى الإبراء. (ومنها) أن يموت المحال فيرثه المحال عليه. (ومنها) أن يبرئه من المال. أسنى المطالب (2 / 232) (وإن فسخ العقد) أي عقد البيع بعيب أو إقالة أو تحالف أو غيرهما (وقد أحيل) البائع (بالثمن بطلت الحوالة) لارتفاع الثمن بانفساخ العقد سواء أكان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أو قبله. الكافي لابن عبد البر (ص 401) الحوالة تحول الذمم. وتفسير معناها: أن يكون رجل له على آخر دين , ولذلك الرجل دين على رجل آخر , فيحيل الطالب له على الذي له عليه مثل دينه , فإذا استحال عليه ورضي نقل ذمته إلى ذمة الآخر برئ المحيل من الدين , ولم يكن عليه منه تبعة , وصار الحق على المحال عليه , ولا رجوع له على المحيل أبدا , أفلس المحال عليه أو مات معدما , إلا أن يكون قد غره من رجل معدم أو مفلس لا يعلم رب الحق بعدمه , فإن كان ذلك , فحينئذ يكون له الرجوع على من كان له عليه الحق أولا. وإن علم بعدمه ورضي بالحوالة عليه , فلا رجوع له على الأول بوجه من الوجوه. الدر المختار (مع رد المحتار) (4 / 291 وما بعدها) (وبرئ المحيل من الدين) والمطالبة جميعا (بالقبول) من المحتال لحوالة (ولا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى) هلاك المال , لأن براءته مقيدة بسلامة حقه. وقيده في البحر بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانيا (وهو) بأحد أمرين (أن يجحد) المحال عليه (الحوالة ويحلف ولا بينة له) أي لمحتال ومحيل (أو يموت) المحال عليه (مفلسا) بغير عين ودين وكفيل. وقالا بهما وبأن فلسه الحاكم.

الإقالة

الإقالة تنتهي الحوالة عند الحنفية وبعض الشافعية بالإقالة.

تنتهي الحوالة عند الحنفية وبعض الشافعية بالإقالة , وذلك إذا تراضى المحيل والمحال على فسخ الحوالة , لأن العقد حقهما , ولأصحاب الحق إسقاطه بالتراضي. أما المحال عليه , فإنه لا يملك إبطال الحوالة بإرادته المنفردة , كما أنه لا قيمة لاعتراضه على الإقالة إذا تراضى الطرفان الآخران عليها , لأن الحق لهما فيها دونه. وكذلك لا يملك المحيل بمفرده إبطال الحوالة بعد ثبوتها لأنها عقد لازم.

مرشد الحيران (ص 238 , 239 , 242) إذا سقط الدين المقيدة به الحوالة , وتبينت براءة المحتال عليه بأمر سابق عليها بطلت الحوالة. فلو أحال البائع غريما له على المشتري بالثمن , ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة , وعاد الدين على المحيل. (م 900) يبرأ المحتال عليه بتأدية الدين المحال به أو بإحالته المحتال على غيره , وقبول ذلك الغير الحوالة. (م 910) إذا أبرأ المحتال المحتال عليه سقط الدين , وبرئ المحتال عليه منه ولو لم يقبل , بحيث لو كان غير مديون للمحيل فلا يرجع عليه بشيء (م911) . إذا وهب المحتال الدين للمحتال عليه وقبل الهبة , فقد ملك الدين. فإن كان مديونا للمحيل سقط عنه الدين قصاصا , وإن لم يكن مديونا للمحيل كان له ولورثته الحق في مطالبته به. (م 912) . لا يرجع المحتال بدينه على المحيل إلا إذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع للمحتال , أو فسخت الحوالة بهلاك المال المحال به. وهلاكه في الحوالة المطلقة يكون بأحد أمرين , أولهما: أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا بينة لكل من المحيل والمحتال. ثانيهما: أن يموت المحتال عليه مفلسا ولم يترك عينا تفي بأداء المحال به ولا دينا كذلك ولا كفيلا بجميع الدين. فلو ترك دينا ولو على مفلس فلا تبطل الحوالة. (م 879) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 378 , 379) لا تبطل الحوالة بموت المحال عليه , سواء خلف تركة أم لا. (م 1174) . لا تبطل الحوالة بإفلاس المحال عليه بعد الحوالة. (م 1175) . لا تبطل الحوالة بجحود المحال عليه الدين إذا كان المحتال عالما بالدين أو صدقه المحيل فيه أو ثبت ببينة ماتت , وإلا فلا يقبل قول المحيل , ولا يبرأ بذلك من الدين , ويرجع المحال عليه به (م 1176) . تبطل الحوالة إذا بطل العقد الذي أوجب دين المحتال أو الدين المحال عليه. مثلا: لو تبايعا , فأحال المشتري البائع بالثمن على مدينه أو أحال البائع غريما على المشتري بالثمن , ثم بان بطلان البيع بثبوت استحقاق المبيع ونحوه ببينة أو باتفاقهم جميعا , بطلت في الصورتين. (م 1184) . مجلة الأحكام العدلية (ص 132) كما يكون المحال عليه بريئا من الدين بأداء المحال به أو بحوالته إياها على آخر أو بإبراء المحال له إياه , كذلك يبرأ من الدين لو وهبه المحال به أو تصدق به عليه وقبل ذلك. (م 699) . لو توفي المحال له فورثه المحال عليه لا يبقى حكم الحوالة. (م 700) بدائع الصنائع (6 / 18 , 19) حكم الحوالة ينتهي بأشياء: (منها) فسخ الحوالة. لأن فيها معنى معاوضة المال بالمال , فكانت محتملة للفسخ , ومتى فسخ تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) التوى عند علمائنا. وعند الشافعي حكم الحوالة لا ينتهي بالتوى , ولا تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) أداء المحال عليه المال إلى المحال. فإذا أدى المال خرج عن الحوالة , إذ لا فائدة في بقائها بعد انتهائها. (ومنه) أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله. (ومنها) أن يتصدق به عليه ويقبله. لأن الهبة والصدقة في معنى الإبراء. (ومنها) أن يموت المحال فيرثه المحال عليه. (ومنها) أن يبرئه من المال. أسنى المطالب (2 / 232) (وإن فسخ العقد) أي عقد البيع بعيب أو إقالة أو تحالف أو غيرهما (وقد أحيل) البائع (بالثمن بطلت الحوالة) لارتفاع الثمن بانفساخ العقد سواء أكان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أو قبله. الكافي لابن عبد البر (ص 401) الحوالة تحول الذمم. وتفسير معناها: أن يكون رجل له على آخر دين , ولذلك الرجل دين على رجل آخر , فيحيل الطالب له على الذي له عليه مثل دينه , فإذا استحال عليه ورضي نقل ذمته إلى ذمة الآخر برئ المحيل من الدين , ولم يكن عليه منه تبعة , وصار الحق على المحال عليه , ولا رجوع له على المحيل أبدا , أفلس المحال عليه أو مات معدما , إلا أن يكون قد غره من رجل معدم أو مفلس لا يعلم رب الحق بعدمه , فإن كان ذلك , فحينئذ يكون له الرجوع على من كان له عليه الحق أولا. وإن علم بعدمه ورضي بالحوالة عليه , فلا رجوع له على الأول بوجه من الوجوه. الدر المختار (مع رد المحتار) (4 / 291 وما بعدها) (وبرئ المحيل من الدين) والمطالبة جميعا (بالقبول) من المحتال لحوالة (ولا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى) هلاك المال , لأن براءته مقيدة بسلامة حقه. وقيده في البحر بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانيا (وهو) بأحد أمرين (أن يجحد) المحال عليه (الحوالة ويحلف ولا بينة له) أي لمحتال ومحيل (أو يموت) المحال عليه (مفلسا) بغير عين ودين وكفيل. وقالا بهما وبأن فلسه الحاكم.

التوى

التوى تنتهي الحوالة عند الحنفية بالتوى , وهو عجز المحتال عن الوصول إلى حقه من المحال عليه.

تنتهي الحوالة عند الحنفية بالتوى , وهو عجز المحتال عن الوصول إلى حقه من المحال عليه , لموته مفلسا قبل الأداء , أو جحده الحوالة دون بينة , ونحو ذلك من الأسباب. فعندها تنتهي الحوالة للعجز عن تنفيذها , ويرجع المحال على المحيل بدينه. أما جمهور الفقهاء فإنهم يرون براءة ذمة المحيل بالحوالة دون توقف على سلامة حق المحتال , فلا يعود الحق إلى المحيل أبدا سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرها. فلو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة , وجهله المحال , فلا رجوع له على المحيل لأنه مقصر بترك البحث , فأشبه من اشترى شيئا هو مغبون فيه فإن شرط المحال يسار المحال عليه , فبان معسرا , رجع على المحيل عند الحنابلة والمالكية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم.

مرشد الحيران (ص 238 , 239 , 242) إذا سقط الدين المقيدة به الحوالة , وتبينت براءة المحتال عليه بأمر سابق عليها بطلت الحوالة. فلو أحال البائع غريما له على المشتري بالثمن , ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة , وعاد الدين على المحيل. (م 900) يبرأ المحتال عليه بتأدية الدين المحال به أو بإحالته المحتال على غيره , وقبول ذلك الغير الحوالة. (م 910) إذا أبرأ المحتال المحتال عليه سقط الدين , وبرئ المحتال عليه منه ولو لم يقبل , بحيث لو كان غير مديون للمحيل فلا يرجع عليه بشيء (م911) . إذا وهب المحتال الدين للمحتال عليه وقبل الهبة , فقد ملك الدين. فإن كان مديونا للمحيل سقط عنه الدين قصاصا , وإن لم يكن مديونا للمحيل كان له ولورثته الحق في مطالبته به. (م 912) . لا يرجع المحتال بدينه على المحيل إلا إذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع للمحتال , أو فسخت الحوالة بهلاك المال المحال به. وهلاكه في الحوالة المطلقة يكون بأحد أمرين , أولهما: أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا بينة لكل من المحيل والمحتال. ثانيهما: أن يموت المحتال عليه مفلسا ولم يترك عينا تفي بأداء المحال به ولا دينا كذلك ولا كفيلا بجميع الدين. فلو ترك دينا ولو على مفلس فلا تبطل الحوالة. (م 879) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 378 , 379) لا تبطل الحوالة بموت المحال عليه , سواء خلف تركة أم لا. (م 1174) . لا تبطل الحوالة بإفلاس المحال عليه بعد الحوالة. (م 1175) . لا تبطل الحوالة بجحود المحال عليه الدين إذا كان المحتال عالما بالدين أو صدقه المحيل فيه أو ثبت ببينة ماتت , وإلا فلا يقبل قول المحيل , ولا يبرأ بذلك من الدين , ويرجع المحال عليه به (م 1176) . تبطل الحوالة إذا بطل العقد الذي أوجب دين المحتال أو الدين المحال عليه. مثلا: لو تبايعا , فأحال المشتري البائع بالثمن على مدينه أو أحال البائع غريما على المشتري بالثمن , ثم بان بطلان البيع بثبوت استحقاق المبيع ونحوه ببينة أو باتفاقهم جميعا , بطلت في الصورتين. (م 1184) . مجلة الأحكام العدلية (ص 132) كما يكون المحال عليه بريئا من الدين بأداء المحال به أو بحوالته إياها على آخر أو بإبراء المحال له إياه , كذلك يبرأ من الدين لو وهبه المحال به أو تصدق به عليه وقبل ذلك. (م 699) . لو توفي المحال له فورثه المحال عليه لا يبقى حكم الحوالة. (م 700) بدائع الصنائع (6 / 18 , 19) حكم الحوالة ينتهي بأشياء: (منها) فسخ الحوالة. لأن فيها معنى معاوضة المال بالمال , فكانت محتملة للفسخ , ومتى فسخ تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) التوى عند علمائنا. وعند الشافعي حكم الحوالة لا ينتهي بالتوى , ولا تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) أداء المحال عليه المال إلى المحال. فإذا أدى المال خرج عن الحوالة , إذ لا فائدة في بقائها بعد انتهائها. (ومنه) أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله. (ومنها) أن يتصدق به عليه ويقبله. لأن الهبة والصدقة في معنى الإبراء. (ومنها) أن يموت المحال فيرثه المحال عليه. (ومنها) أن يبرئه من المال. أسنى المطالب (2 / 232) (وإن فسخ العقد) أي عقد البيع بعيب أو إقالة أو تحالف أو غيرهما (وقد أحيل) البائع (بالثمن بطلت الحوالة) لارتفاع الثمن بانفساخ العقد سواء أكان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أو قبله. الكافي لابن عبد البر (ص 401) الحوالة تحول الذمم. وتفسير معناها: أن يكون رجل له على آخر دين , ولذلك الرجل دين على رجل آخر , فيحيل الطالب له على الذي له عليه مثل دينه , فإذا استحال عليه ورضي نقل ذمته إلى ذمة الآخر برئ المحيل من الدين , ولم يكن عليه منه تبعة , وصار الحق على المحال عليه , ولا رجوع له على المحيل أبدا , أفلس المحال عليه أو مات معدما , إلا أن يكون قد غره من رجل معدم أو مفلس لا يعلم رب الحق بعدمه , فإن كان ذلك , فحينئذ يكون له الرجوع على من كان له عليه الحق أولا. وإن علم بعدمه ورضي بالحوالة عليه , فلا رجوع له على الأول بوجه من الوجوه. الدر المختار (مع رد المحتار) (4 / 291 وما بعدها) (وبرئ المحيل من الدين) والمطالبة جميعا (بالقبول) من المحتال لحوالة (ولا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى) هلاك المال , لأن براءته مقيدة بسلامة حقه. وقيده في البحر بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانيا (وهو) بأحد أمرين (أن يجحد) المحال عليه (الحوالة ويحلف ولا بينة له) أي لمحتال ومحيل (أو يموت) المحال عليه (مفلسا) بغير عين ودين وكفيل. وقالا بهما وبأن فلسه الحاكم.

الفسخ

الفسخ تنتهي الحوالة عند الحنفية بفسخها ممن ثبت له خيار الشرط فيها.

تنتهي الحوالة بفسخها ممن ثبت له خيار الشرط فيها - وهو المحال أو المحال عليه - في مدة الخيار. وهذا على مذهب الحنفية المجيزين لخيار الشرط في الحوالة لمن يجب رضاه فيها.

مرشد الحيران (ص 238 , 239 , 242) إذا سقط الدين المقيدة به الحوالة , وتبينت براءة المحتال عليه بأمر سابق عليها بطلت الحوالة. فلو أحال البائع غريما له على المشتري بالثمن , ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة , وعاد الدين على المحيل. (م 900) يبرأ المحتال عليه بتأدية الدين المحال به أو بإحالته المحتال على غيره , وقبول ذلك الغير الحوالة. (م 910) إذا أبرأ المحتال المحتال عليه سقط الدين , وبرئ المحتال عليه منه ولو لم يقبل , بحيث لو كان غير مديون للمحيل فلا يرجع عليه بشيء (م911) . إذا وهب المحتال الدين للمحتال عليه وقبل الهبة , فقد ملك الدين. فإن كان مديونا للمحيل سقط عنه الدين قصاصا , وإن لم يكن مديونا للمحيل كان له ولورثته الحق في مطالبته به. (م 912) . لا يرجع المحتال بدينه على المحيل إلا إذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع للمحتال , أو فسخت الحوالة بهلاك المال المحال به. وهلاكه في الحوالة المطلقة يكون بأحد أمرين , أولهما: أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا بينة لكل من المحيل والمحتال. ثانيهما: أن يموت المحتال عليه مفلسا ولم يترك عينا تفي بأداء المحال به ولا دينا كذلك ولا كفيلا بجميع الدين. فلو ترك دينا ولو على مفلس فلا تبطل الحوالة. (م 879) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 378 , 379) لا تبطل الحوالة بموت المحال عليه , سواء خلف تركة أم لا. (م 1174) . لا تبطل الحوالة بإفلاس المحال عليه بعد الحوالة. (م 1175) . لا تبطل الحوالة بجحود المحال عليه الدين إذا كان المحتال عالما بالدين أو صدقه المحيل فيه أو ثبت ببينة ماتت , وإلا فلا يقبل قول المحيل , ولا يبرأ بذلك من الدين , ويرجع المحال عليه به (م 1176) . تبطل الحوالة إذا بطل العقد الذي أوجب دين المحتال أو الدين المحال عليه. مثلا: لو تبايعا , فأحال المشتري البائع بالثمن على مدينه أو أحال البائع غريما على المشتري بالثمن , ثم بان بطلان البيع بثبوت استحقاق المبيع ونحوه ببينة أو باتفاقهم جميعا , بطلت في الصورتين. (م 1184) . مجلة الأحكام العدلية (ص 132) كما يكون المحال عليه بريئا من الدين بأداء المحال به أو بحوالته إياها على آخر أو بإبراء المحال له إياه , كذلك يبرأ من الدين لو وهبه المحال به أو تصدق به عليه وقبل ذلك. (م 699) . لو توفي المحال له فورثه المحال عليه لا يبقى حكم الحوالة. (م 700) بدائع الصنائع (6 / 18 , 19) حكم الحوالة ينتهي بأشياء: (منها) فسخ الحوالة. لأن فيها معنى معاوضة المال بالمال , فكانت محتملة للفسخ , ومتى فسخ تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) التوى عند علمائنا. وعند الشافعي حكم الحوالة لا ينتهي بالتوى , ولا تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) أداء المحال عليه المال إلى المحال. فإذا أدى المال خرج عن الحوالة , إذ لا فائدة في بقائها بعد انتهائها. (ومنه) أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله. (ومنها) أن يتصدق به عليه ويقبله. لأن الهبة والصدقة في معنى الإبراء. (ومنها) أن يموت المحال فيرثه المحال عليه. (ومنها) أن يبرئه من المال. أسنى المطالب (2 / 232) (وإن فسخ العقد) أي عقد البيع بعيب أو إقالة أو تحالف أو غيرهما (وقد أحيل) البائع (بالثمن بطلت الحوالة) لارتفاع الثمن بانفساخ العقد سواء أكان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أو قبله. الكافي لابن عبد البر (ص 401) الحوالة تحول الذمم. وتفسير معناها: أن يكون رجل له على آخر دين , ولذلك الرجل دين على رجل آخر , فيحيل الطالب له على الذي له عليه مثل دينه , فإذا استحال عليه ورضي نقل ذمته إلى ذمة الآخر برئ المحيل من الدين , ولم يكن عليه منه تبعة , وصار الحق على المحال عليه , ولا رجوع له على المحيل أبدا , أفلس المحال عليه أو مات معدما , إلا أن يكون قد غره من رجل معدم أو مفلس لا يعلم رب الحق بعدمه , فإن كان ذلك , فحينئذ يكون له الرجوع على من كان له عليه الحق أولا. وإن علم بعدمه ورضي بالحوالة عليه , فلا رجوع له على الأول بوجه من الوجوه. الدر المختار (مع رد المحتار) (4 / 291 وما بعدها) (وبرئ المحيل من الدين) والمطالبة جميعا (بالقبول) من المحتال لحوالة (ولا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى) هلاك المال , لأن براءته مقيدة بسلامة حقه. وقيده في البحر بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانيا (وهو) بأحد أمرين (أن يجحد) المحال عليه (الحوالة ويحلف ولا بينة له) أي لمحتال ومحيل (أو يموت) المحال عليه (مفلسا) بغير عين ودين وكفيل. وقالا بهما وبأن فلسه الحاكم.

الاستصناع

الاستصناع

تعريف الاستصناع

تعريف الاستصناع الاستصناع هو عقد يشترى به شيء مما يصنع صنعا يلتزم البائع بتقديمه مصنوعا بمواد من عنده بأوصاف معينة , وبثمن محدد يدفع عند التعاقد , أو بعد التسليم أو عند أجل معين.

تعريف الاستصناع الاستصناع في اللغة طلب الصنعة , كما أن الاستغفار طلب المغفرة , والاستمهال طلب المهلة. فكل من طلب من آخر أن يصنع له شيئا فذلك استصناع لغوي , فمن طلب من النجار أن يصنع له خزانة مثلا فذلك استصناع لغة , سواء أتى الطالب للصنعة بالخشب والمواد من عنده , أو كانت من عند النجار , وسواء كان ذلك بمقابل مادي , أو على سبيل التبرع. والاستصناع اصطلاحا أن يقول إنسان لصانع: اصنع لي الشيء الفلاني ويذكر جنسه وصفاته , والمواد من عند الصانع , مقابل كذا وكذا من المال أعطيك إياه الآن , أو بعد التسليم , أو عند أجل معين. فيقبل الصانع ذلك. ويتضح من التعريف أن: - المبيع هو الشيء المطلوب صنعه في الذمة وتكون أوصافه محددة مميزة عن غيره. فهو يشبه السلم لأن المبيع ملتزم عند العقد في ذمة البائع. - الاستصناع فيه طلب الصنع وهو العمل وما لم يشترط فيه العمل لا يكون استصناعا , فكان مأخذ الاسم دليلا عليه كما يقول الكاساني ولأن العقد على مبيع في الذمة يسمى سلما , وهذا العقد يسمى استصناعا. لذلك فإن المنتوجات الطبيعية (كالثمار والبقول والحبوب) إذا أريد بيعها قبل وجودها فطريقها بيع السلم لا الاستصناع. - تكون مواد الصنع من الصانع لا من المستصنع فإذا كانت من المستصنع فإن العقد يكون إجارة لا استصناعا. فكل ما يحتاج إليه من مواد أساسية أو كمالية يقدمه الصانع البائع من عنده لأنه محسوب حسابه في الثمن. - يكون الثمن معلوما ومحددا ويصح أن يعطيه المستصنع للصانع مقدما عند التعاقد , ويصح أن يعطيه قدرا منه والباقي عند استلام الشيء المصنوع , ويصح أن يؤخره إلى يتسلم المصنوع. ويسمى طالب الصنعة: المستصنع , وقد يسمى الآمر لأنه أمر بالصنع. ويسمى الطرف الثاني: مستصنعا إليه , أو صانعا , سواء كان ممن يتولى الصناعة بنفسه , أو يتولاها عماله في مصنعه. ويسمي الشيء المصنوع: المستصنع فيه. ويسمى المقابل المادي: البدل النقدي , وقد يسميه بعض الفقهاء الثمن. ويقابل مصطلح الاستصناع في القوانين الوضعية: المقاولة , حيث تكون المواد من الصانع , أما حيث تكون المواد من صاحب العمل فهي مقاولة ولكنها ليست استصناعا , بل هي من قبيل الإجارة. صور من التعامل شبيهة بالاستصناع , وليست استصناعا توجد صور من التعامل شبيهة بالاستصناع , وليست استصناعا. من ذلك ما يلي: 1 - أن يأتي طالب الصنعة بالمواد من عند نفسه , ويطلب من الصانع أن يصنع منها الشيء الذي يريده , مقابل أجر معين , كما لو أحضر قماشا , وطلب من الخياط أن يصنعه له ثوبا , أو أحضر خشبا وطلب من النجار أن يصنع له منه غرفة نوم. فهذه إجارة وليست استصناعا. ولو جرى العرف على أن الأجير يضع مواد تافهة من عنده , مما يحتاج إليه المصنوع , بقي العقد إجارة ولم يدخل في الاستصناع , كالخياط يخيط بخيط وأزرار من عنده , أو الصباغ يصبغ بأصباغ من عنده , أو النجار يدخل في صناعة الأثاث المسامير والأصماغ اللاصقة من عنده. 2 - أن يكلف طالب الصنعة الصانع أن يشترى المواد على حسابه الخاص (أي حساب طالب الصنعة) ويقدم له بها فواتير ليدفع ثمنها , ثم يصنع له من تلك المواد شيئا محددا مقابل أجر معلوم. فهذه إجارة أيضا وليست استصناعا. 3 - أن يشترى إنسان من الصانع أو التاجر شيئا مصنوعا معينا , مقابل ثمن معجل أو مؤجل. فهذا بيع وليس استصناعا. 4 - أن يشتري الطالب من الصانع أو التاجر شيئا في ذمة البائع معلوما جنسه ونوعه ووصفه وقدره , كأثاث معلوم الصفات , ولا يشترط أنه من عمل الصانع نفسه , على أن يسلم البضاعة عند أجل معين , ويدفع الثمن المعلوم مقدما. فهذا سلم في المصنوعات , وليس استصناعا.

جاء في بدائع الصنائع للكاساني (6 / 2677) صورة الاستصناع أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو صفار أو غيرهما: اعمل لي خفا , أو آنية , من أديم , أو نحاس , من عندك , بثمن كذا , ويبين نوعه وقدره وصفته. فيقول الصانع: نعم. وقال البابرتي في العناية (7 / 114) : الاستصناع أن يجيء إنسان إلى صانع فيقول: اصنع لي شيئا صورته كذا , وقدره كذا , بكذا وكذا درهما , ويسلم إليه جميع الدراهم أو بعضها أو لا يسلم. وقال ابن عابدين في حاشيته المسماة رد المحتار على الدر المختار (4 / 212) : الاستصناع شرعا طلب العمل من الصانع في شيء خاص على وجه مخصوص يعلم مما يأتي. وجاء في مجلة الأحكام العدلية (المادة 124) : الاستصناع عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة. وجاء في مجلة الأحكام العدلية (المادة 388) : (ومن أمثلته) : إذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشا , وقبل الصانع ذلك , انعقد البيع استصناعا. وجاء في كتاب الفروع لابن مفلح الحنبلي استصناع سلعة يعني يشتري منه سلعة ويطلب منه أن يصنعها له , مثل أن يشتري منه ثوبا ليس عنده , وانما يصنعه له بعد العقد. وجاء في المبسوط للسرخسي (15 / 84 , 85) إذا أسلم حديدا إلى حداد ليصنعه إناء مسمى بأجر مسمى , فإنه جائز ولا خيار فيه إذا كان مثل ما سمى , لأن ثبات الخيار للفسخ ليعود إليه رأسماله فيندفع الضرر به , وذلك لا يتأتى ها هنا , فإنه بعد اتصال عمله بالحديد لا وجه لفسخ العقد فيه , فأما في الاستصناع فالمعقود عليه العين , وفسخ العقد فيه ممكن. وجاء في بدائع الصنائع للكاساني (6 / 2681) فإن سلم حديدا إلى حداد , ليعمل له إناء معلوما بأجر معلوم , أو جلدا إلى خفاف ليعمل له خفا معلوما , بأجر معلوم , فذلك جائز , ولا خيار فيه , لأن هذا ليس باستصناع , بل هو استئجار , فكان جائزا. فإن عمل كما أمر استحق الأجر , وإن فسد فله أن يضمنه حديدا مثله , لأنه لما أفسده فكأنه أخذ حديدا له واتخذ آنية من غير إذنه والإناء للصانع , لأن المضمونات تملك بالضمان. وجاء في العناية شرح الهداية (7 / 116) : إن قيل أي فرق بين الاستصناع وبين عقد الإجارة مع الصباغ , فإن في الصبغ العمل والعين , كما في الاستصناع , وذلك إجارة محضة؟ أجيب: بأن الصبغ (أي عمل الصباغ) أصل , والصبغ (أي المادة الملونة التي يصبغ بها) آلته , فكان المقصود فيه العمل , وذلك إجارة وردت على العمل في عين المستأجر , وها هنا (أي في الاستصناع) الأصل هو العين المستصنع المملوك للصانع , فيكون بيعا , ولما لم يكن له وجود من حيث وصفه , إلا بالعمل , أشبه الإجارة. وجاء في الفتاوى الهندية (4 / 455 , 456) : إذا استأجر أجيرا ليخيط له ثوبا كان السلك والإبرة على الخياط. . . ولو استأجر وراقا (أي ناسخا للكتب الخطية) , فإن شرط عليه الحبر والبياض (أي الورق) فاشتراط الحبر جائز واشتراط البياض فاسد كذا في خزانة المفتين. وجاء في الفتاوى الهندية أيضا (4 / 517) : الاستصناع أن يكون العين والعمل من الصانع , فأما إن كانت العين من المستصنع لا من الصانع , فإنه يكون إجارة ولا يكون استصناعا. كذا في المحيط. وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير من كتب المالكية: وفي الإجارة يعمل بالعرف في كون الخيط على الخياط أو على رب الثوب , فيقضى بما جرى به العرف في هذه الأشياء , إذ العرف قاعدة من قواعد الشرع.

دليل مشروعية الاستصناع

دليل مشروعية الاستصناع يرى جمهور الفقهاء أن مقتضى القياس والقواعد العامة ألا يجوز الاستصناع , وعلى كل من أراد الحصول على المصنوع على الصفة المعينة التي يريدها أن يتعاقد مع الصانع بصيغة الإجارة أو صيغة السلم. ولذلك يكون الاستصناع عند الجمهور قسما من أقسام السلم , ويشترط فيه ما يشترط في السلم. ويرى الحنفية أن الاستصناع جائز استحسانا على غير القياس , لأن القياس يقتضى منعه لأنه من بيع المعدوم. ويرى بعض الحنفية أن دليل جواز الاستصناع ليس الاستحسان فقط بل يستدل عليه كذلك بالسنة والإجماع.

دليل مشروعية الاستصناع تشكيل النص

دليل مشروعية الاستصناع تشكيل النص مشروعية الاستصناع عند الجمهور سبب عدم جواز الاستصناع عند جمهور الفقهاء ذهب المالكية والشافعية والحنابلة , وزفر من الحنفية: إلى أن الاستصناع على الصفة المبينة في تعريفه غير جائزة شرعا: - لأن المبيع مؤجل في الذمة , فلا يصح بيعه إلا مع تعجيل الثمن , لئلا يكون من بيع دين بدين. وبيع الدين بالدين متفق على تحريمه , لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ والكالئ هو الدين. - ولأن فيه اشتراط عمل شخص معين , وهو الصانع , ولا يدرى أيسلم ذلك الرجل إلى الأجل أم لا , فيكون من بيع الغرر المنهى عنه. - ولأنه من بيع المعدوم , وبيع المعدوم منهي عنه شرعا , لحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك. بدائل الاستصناع عند جمهور الفقهاء يرى جمهور الفقهاء أنه إن أراد طالب المصنوع الحصول عليه على الصفة المعينة التي يريدها , فأمامه أن يتعاقد مع الصانع بصيغة الإجارة , أو صيغة السلم: - فصيغة الإجارة: أن يحضر طالب الصنعة المواد على حسابه الخاص , ويطلب من الصانع العمل على حسب المواصفات التي يريدها , ويحدد له أجر العمل. وحينئذ يمكن تقديم البدل النقدي أو تأجيله أو تقسيطه , لأن الأجرة لا يجب أن تكون معجلة. ويكون العقد ملزما للطرفين لا يجوز لأحد منهما فسخه بانفراده. - وصيغة السلم: أن يتعاقد معه على أنه يشتري منه سلعة موصوفة في الذمة - غير محددة بعينها - لكن موصوفة بأوصاف ضابطة , ويضرب لتسليمها أجلا معينا. ولا يصح السلم ما لم يدفع الثمن فورا , أي في مجلس العقد قبل أن يفترق المتعاقدان , إلا أن المالكية أجازوا التأخير لدفع الثمن في حدود ثلاثة أيام بشرط أو غير شرط , لأنه تأخير يسير , فهو في حكم التعجيل. ولا يجوز في عقد السلم أن يشترط أن تكون السلعة من صناعة البائع نفسه , أو من صنعة صانع آخر معين , بل يجب أن يكون العقد مبهما من هذه الناحية. واشترط المالكية أن لا تحدد المادة الخام التي تصنع منها تلك السلعة , كأن يقول: أريد الشبابيك أن تكون مصنوعة من هذا الألومنيوم , وهذا الزجاج الموجود عندك. فإن قال ذلك واتفقا عليه فسد عقد السلم , بخلاف ما لو قال: من جنس هذا الألومنيوم وجنس هذا الزجاج , فيصح. وإذا تم عقد السلم صحيحا كان ملزما للطرفين , لا يفسخ إلا باتفاقهما. وإذا جاء البائع بالمبيع عند الأجل موافقا للصنعة المشروطة , سالما من العيوب , لزم المشتري قبوله ودفع الثمن , سواء كان من صناعة ذلك البائع أو من صناعة غيره. مشروعية الاستصناع عند الحنفية قال الحنفية: الاستصناع جائز شرعا , استحسانا , أي استثناء من قاعدة عامة تقتضي عدم جوازه. وهذه القاعدة هي عدم صحة بيع المعدوم , التي دل عليها الحديث المشهور الذي رواه الصحابي حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبع ما ليس عندك. وقال الكاساني القياس أن (الاستصناع) لا يجوز , لأنه بيع ما ليس عند الإنسان لا على وجه السلم , وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم. ويجوز (الاستصناع) استحسانا لإجماع الناس على ذلك لأنهم يعملون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير , وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ويرى بعض الحنفية أن دليل مشروعية الاستصناع لم يكن الاستحسان فقط , وإنما كان دليله بالكتاب والسنة والإجماع. الدليل من الكتاب: قول الله تعالى: {ثم أتبع سببا 90 حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا 91 كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا 92 ثم أتبع سببا 93 حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا 94 قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا 95 قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما 96 آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا 97 فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا} قال ابن عباس خرجا أي أجرا عظيما (صفوة التفاسير) . وجه الاستدلال أن الله تعالى ذكر أنهم طلبوا من ذي القرنين أن يصنع لهم السد مقابل مال يخرجونه له من أموالهم. وهذا هو الاستصناع بعينه. وقوله فيما بعد: {قال ما مكني فيه ربي خير} ليس إنكارا للصيغة التي عرضوها للتعامل معه. بل اقترح عليهم صيغة أخرى أفضل منها وهي أن يعينوه بما لديهم من القوى البشرية والإمكانيات المتاحة , ويعينهم هو بما لديه من الخبرة الفنية والعمل والدقيق. فحيث أورد القرآن هذه القصة دون إنكار للاستصناع المذكور فيها , دل على جوازه ومشروعيته. إذ هو كتاب هداية فلا يناسبه أن يذكر ما هو منكر دون التنبيه على نكارته. الدليل من السنة: عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب , وجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه , فاصطنع الناس خواتيم من ذهب. فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه , فقال: إني كنت اصطنعته , وإني لا ألبسه , فنبذه , فنبذ الناس. رواه البخاري. ورواه أيضا بمعناه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وحديث صنع المنبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم , وفيه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة , امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته أن يعملها من طرفاء الغابة. ثم جاء بها , فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأمر بها فوضعت فجلس عليه رواه البخاري أيضا. على أن هذا الحديث وإن استشهد به الحنفية لا يعتبر نصا صريحا يدل على تجويز الرسول للاستصناع , إذ يحتمل أن الصنع كان على أساس نوع من التبرع , فلا يكون استصناعا. الدليل من الإجماع: تعامل الناس بالاستصناع منذ عهد النبوة إلى اليوم , دون نكير من أحد من أهل العلم , في المباني والأثاث والملابس والأحذية والأواني والسيوف والسروج ونحو ذلك كثير , ولا يخلو مجتمع من شيء من ذلك. والتعامل دليل الحاجة العامة , التي في منع العمل بها حرج على الناس. والحرج ممنوع في الشريعة , لقول الله تعالى {هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم} وهذا أيضا يتضمن الإجماع على الاستصناع عمليا , وإن أنكرته بعض المذاهب الفقهية في دراساتها , إذ لا يكاد أحد من أهل العلم يخلو من أن يكون تعاقد بطريق الاستصناع على عمل شيء مما يحتاجه من أثاث أو غيره.

دليل مشروعية الاستصناع

دليل مشروعية الاستصناع جاء في المدونة في الفقه المالكي (9 / 18) باب السلف في الصناعات: قلت: ما قول مالك في رجل استصنع طشتا أو تورا , أو قمقما , أو خفين , أو استنحت سرجا أو قدحا , أو شيئا مما يعمل الناس في أسواقهم من آنيتهم أو أمتعتهم التي يستعملون عند الصناع , فاستعمل (أي طلب أن يعمل له) من ذلك شيئا موصوفا , وضرب لذلك أجلا بعيدا , وجعل لرأس المال أجلا بعيدا , أيكون هذا سلما , أو تفسده لأنه ضرب لرأس المال أجلا بعيدا أو يكون بيعا من البيوع في قول مالك ويجوز؟ قال: أرى في هذا أنه إذا ضرب للسلعة التي استعملها أجلا بعيدا , وجعل ذلك مضمونا على الذي يعملها بصفة معلومة , وليس من شيء بعينه يريه , يعمله منه , ولم يشترط أن يعمله رجل بعينه , وقدم رأس المال , أو دفع رأس المال بعد يوم أو يومين , ولم يضرب لرأس المال أجلا , فهذا السلف (أي السلم) جائز , وهو لازم للذي عليه , يأتي به إذا حل الأجل على صفة ما وصفا. قلت: وإن ضرب لرأس المال أجلا بعيدا , والمسألة على حالها , فسد وصار دينا في دين في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: وإن لم يضرب لرأس المال أجلا , واشترط أن يعمله هو بنفسه؟ قال: لا يكون هذا سلفا , لأن هذا رجل سلف في دين مضمون على هذا الرجل , وشرط عليه عمل نفسه , وقدم نقده , فهو لا يدري أيسلم ذلك الرجل إلى ذلك الأجل أم لا فهذا من الغرر. وهو إن سلم عمله له , وان لم يسلم ومات قبل الأجل بطل سلف هذا , فيكون الذي أسلف إليه قد انتفع بذهبه باطلا. قلت: لم. قال: لأنه لا يدرى أيسلم ذلك الحديد أو الخشب إلى ذلك الأجل أم لا. ولا يكون السلف في شيء بعينه فلذلك لا يجوز في قول مالك. وجاء في الشرح الصغير للدردير استصناع سيف , أو ركاب من حديد , أو سرج من سروجي , أو ثوب من حياك , أو باب من نجار , على صفة معلومة , بثمن معلوم , يجوز - وهو سلم تشترط فيه شروطه - إن لم يعلن العامل والمعمول منه , فإن عينه فسد , نحو قوله: أنت الذي تصنعه بنفسك , أو يصطنعه زيد بنفسه , أو تصطنعه من هذا الحديد بعينه , أو من هذا الغزل , أو من هذا الخشب بعينه , لأنه حينئذ صار معينا , لا في الذمة , وشرط صحة السلم كون المسلم فيه دينا في الذمة. وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3 / 213) استصناع السيف والسرج سلم , سواء كان الصانع المعقود معه دائم العمل أم لا , كأن تقول لإنسان: اصنع لي سيفا , أو سرجا , صفته كذا , بدينار , فلا بد من تعجيل رأس المال وضرب الأجل , وأن لا يعين العامل ولا المعمول منه. وجاء في الشرح الكبير للدردير المالكي (3 / 217) أما إن اشتري المعمول منه , وعينه , ودخل في ضمانه , واستأجر الصانع بعد ذلك على عمله جاز إن شرع في العمل , ولو حكما , كتأخيره لنصف شهر , عين عامله أم لا. وقال الدسوقي في حاشيته عليه: ويجوز ذلك سواء شرط تعجيل النقد أو لا , لأنه من باب البيع والإجارة في الشيء , وهو جائز وسواء كان العامل معينا أو لا , بشرط أن يشرع في العمل. أما لو استأجر غير البائع , جاز من غير قيد الشروع. وجاء في الاختيار لتعليل المختار في فقه الحنفية (2 / 38) وقال زفر لا يحوز الاستصناع لأنه من بيع المعدوم. وجاء في شرح فتح القدير لابن الهمام (7 / 114) القياس أن الاستصناع لا يجوز , وهو قول زفر والشافعي إذ لا يمكن جعله إجارة , لأنه استئجار على العمل في ملك الأجير , وذلك لا يجوز , كما لو قال: احمل طعامك من هذا المكان إلى مكان كذا بكذا , أو: اصبغ ثوبك أحمر بكذا , لا يصح. ولا يمكن جعله بيعا , لأنه بيع معدوم , ولو كان موجودا مملوكا لغير العاقد لم يجز. فإذا كان معدوما فهو أولى بعدم الجواز , ولكن جوزناه استحسانا , للتعامل الراجع إلى الإجماع العملي. وجاء في كتاب الأم للإمام الشافعي (2 / 116) لا بأس أن يسلفه في طشت أو تور , من نحاس , أو شبه , أو رصاص , أو حديد , ويشترطه بسعة معروفة , ومضروبا أو مفرغا , وبصنعة معروفة , ويصفه بالثخانة أو الرقة , ويضرب له أجلا , كهو في الثياب. وإذا جاء به على ما يقع عليه اسم الصنعة والشرط لزمه , ولم يكن له رده. قال: ولو كان مع شرط السعة وزن كان أصح , وإن لم يشترط وزنا صح إذا اشترط سعة. قال: ولو شرط أن يعمل له طستا من نحاس وحديد , أو نحاس ورصاص , لم يجز , لأنهما لا يخلصان فيعرف قدر كل واحد منهما. قال: وهكذا كل ما استصنع. ولا خير في أن يسلف في قلنسوة محشوة , وذلك أنه لا يضبط وزن حشوها ولا صفته , ولا يوقف على حد بطانتها , ولا تشترى هذه إلا يدا بيد. . ولا خير في أن يسلفه في خفين , ولا نعلين مخروزين , وذلك أنهما لا يوصفان بطول ولا عرض , ولا تضبط جلودهما , ولا ما يدخل فيهما. وإنما يجوز في هذا أن يبتاع النعلين والشراكين , ويستأجر على الحذو , وعلى خراز الخفين. وجاء في الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (3 / 216 / 217) ويجوز الشراء من دائم العمل , وهو من لا يفتر عنه , أو من في حكمه , وهو من كان من أهل حرفة ذلك الشيء لتيسره عنده , كالخباز , بنقد , وبغير نقد , فلا يشترط تعجيل رأس المال ولا تأجيل المثمن , لأنه ليس سلما , بل هو بيع (أي بيع مطلق) والشراء إما لجملة يأخذها مفرقة على أيام , كقنطار بكذا يأخذ منه كل يوم رطلين. وإنما جاز لأنهم نزلوا دوام العمل منزلة تعين المبيع. وإن لم يكن دائم العمل فهو سلم كاستصناع سيف أو سرج. ويفسد بتعيين العامل أو المعمول منه. وجاء في الفروع لابن مفلح من الحنابلة (4 / 24) ذكر القاضي وأصحابه (لا يصح استصناع سلعة لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم) . وجاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي (3 / 154) لا يصح استصناع سلعة بأن يبيعه سلعة يصنعها له , لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم. . وهو قول القاضي وأصحابه. قال الكاساني في كتابه بدائع الصنائع (6 / 1678) أما جوازه فالقياس أن لا يجوز , لأنه باع ما ليس عند الإنسان لا على وجه السلم , وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان وأرخص في السلم. ويحوز استحسانا لإجماع الناس على ذلك لأنهم يعملون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير , والقياس يترك بالإجماع. ولهذا ترك القياس في دخول الحمام بالأجر من غير بيان المدة , ومقدار الماء الذي يستعمل , ولأن الحاجة تدعو إليه , لأن الإنسان قد يحتاج إلى خف أو نعل من جنس مخصوص ونوع مخصوص , على قدر مخصوص وصفة مخصوصة , وقلما يتفق وجوده مصنوعا , فيحتاج أن يستصنع , فلو لم يجز لوقع الناس في الحرج. وجاء في الهداية للمرغيناني (7 / 114) يجوز استحسانا أن يستصنع طستا أو خفين أو نحو ذلك وفي القياس لا يجوز الاستصناع لأنه بيع المعدوم. وجاء في شرح فتح القدير (7 / 114) يجوز الاستصناع استحسانا فيما جرى فيه التعامل , ولا يجوز قياسا. وجه الاستحسان الإجماع الثابت بالتعامل , فإن الناس في سائر الأعصار تعارفوا الاستصناع فيما فيه تعامل من غير نكير. وجاء في الاختيار لتعليل المختار , للموصلي (2 / 38) . القياس يأبى جواز الاستصناع , لكنا استحسنا جوازه للتعامل بين الناس من غير نكير , فكان إجماعا , وبمثله يترك القياس والنظر , ويخص , الكتاب , والخبر. وجاء في الفتاوى الهندية (4 / 517) يجوز الاستصناع استحسانا , لتعامل الناس وتعارفهم من غير نكير في سائر الأعصار. كذا في محيط السرخسي. جاء في بدائع الصنائع للكاساني (6 / 1678) يجوز الاستصناع استحسانا , لإجماع الناس على ذلك. . ولأن الحاجة تدعو إليه. . فلو لم يجز لوقع الناس في الحرج. وجاء في شرح فتح القدير (7 / 115) جوزناه استحسانا للتعامل الراجع إلى الإجماع العملي , من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم بلا نكير , والتعامل بهذه الصفة أصل مندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتى على ضلالة. وقد استصنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما.... واحتجم وأعطى الحجام أجره.... وفيما لا تعامل فيه رجعنا إلى القياس.

الوصف الفقهي للاستصناع

الوصف الفقهي للاستصناع اختلف فقهاء الحنفية في تكييف الاستصناع اختلافا كبيرا أهو بيع أو وعد بالبيع , أو إجارة؟ وإذا كان بيعا هل المبيع هو العين المصنوعة أو العمل الذي قام به الصانع؟ والصحيح الراجح في المذهب الحنفي أن الاستصناع بيع للعين المصنوعة لا لعمل الصانع , فهو ليس وعدا ببيع ولا إجارة على العمل إذ لو أتى الصانع بما لم يصنعه هو , أو صنعه قبل العقد بحسب الأوصاف المشروطة , جاز ذلك. والذى مال إليه جمع من الفقهاء في العصر الحاضر , أن الاستصناع عقد مستقل لا يدخل تحت أي من العقود المسماة الأخرى المتعارف عليها , بل هو عقد له شخصيته المستقلة وله أحكامه الخاصة.

القول الأول: الاستصناع مواعدة أي أن الاستصناع مجرد وعد من الصانع بصنع الشيء المطلوب , ووعد من الطالب بقبوله عند التسليم وبدفع المقابل , فإذا تم ذلك يكون في النهاية بيعا بالتعاطي , وأصبح لازما. أما إن نكث أحد الطرفين بوعده فلا يلزمه القضاء بشيء لأن القضاء لا يتدخل في المواعيد. واستدل أصحاب هذا القول بثبوت الخيار للصانع وللمستصنع , كما نص عليه أبو حنيفة ومتقدمو أصحابه حيث قد نصوا على أن لكل من الطرفين الخيار قبل أن يرى المستصنع الشيء المصنوع ويرضى به. وثبوت الخيار للطرفين دليل أنه ليس هناك تعاقد , فلا يبقى إلا أنها مجرد مواعدة. وهذا الرأي عند الحنفية حكي عن الحاكم الشهيد والصفار ومحمد بن سلمة وصاحب المنثور , فقد جاء عنهم: أن الاستصناع مواعدة , وإنما ينعقد بيعا بالتعاطي عند الفراغ من العمل , ولهذا كان للصانع ألا يعمل ولا يجبر عليه , بخلاف السلم , وللمستصنع ألا يقبل ما يأتي به الصانع , ويرجع عنه , ولا تلزم المعاملة. القول الثاني: الاستصناع عقد بيع على عين ذهب بعض الحنفية إلى أن الاستصناع عقد بيع على العين المستصنعة , ولم ينظر إلى العمل , بل نظر إلى أن الصانع باع شيئا في الذمة موصوفا بصفات كذا وكذا. فالعمل ليس جزءا من المتعاقد عليه , بل العقد على العين الموصوفة. وأيدوا قولهم هذا بما كان معروفا لدى بعض الحنفية قديما من أن الصانع لو أحضر شيئا مما صنعه هو قبل الاستصناع , أو صنعه غيره , فقبله المستصنع , جاز. فلو كان العقد منصبا على العمل أيضا لما جاز ذلك , لأن الشرط يقع على عمل في المستقبل لا في الماضي , فالذي جاء به الصانع مما صنعه قبل الاستصناع لا يكون مما التزم فيه بالشرط , وكذا ما صنعه غيره. ثم اختلف أصحاب هذين القولين , فقال بعضهم هو بيع عين فيه الخيار للطرفين قبل الصنع , وقال آخرون لا خيار فيه. القول الثالث: أنه بيع عمل أي إجارة ذهب بعض الحنفية إلى أن الاستصناع بيع عمل , أي إجارة محضة , لأن الاستصناع طلب الصنعة , والصنعة عمل الصانع , فهذا هو المعقود عليه. وأما المادة التي يحتاج إليها في الصنعة فهي بمنزلة الآلة للعمل , كما أن التعاقد على الصبغ إجارة , وإن كانت عملية الصبغ تحتاج إلى أن يدخل الصباغ فيها من عنده المواد الملونة , وذلك لا يخرج العقد عن أن يكون إجارة حقيقية , فكذلك المواد التي يحتاج إليها الصانع تدخل تبعا , ولا يخرج الاستصناع بذلك عن أن يكون إجارة حقيقية. القول الرابع: الاستصناع إجارة ابتداء , بيع انتهاء. أي أن الاستصناع عقد بين الآمر والصانع على أن يقوم الأخير بالعمل في العين , والعقد على العمل إجارة , فإذا قام الصانع بالعمل وسلم العين مصنوعة إلى الآمر كان التسليم على أنه مبيع بالثمن , وينعقد بيعا انعقادا تقديريا قبل رؤية الآمر له بفترة زمنية , لا بعد الرؤية. والذين ذهبوا إلى هذا الرأي أرادوا أن يجمعوا بين ما ورد عن أئمة الحنفية أن الصانع إذا مات قبل تسليم المعمول بطل الاستصناع , فلو كان الاستصناع بيعا من أول انعقاده لما بطل , كالسلم , لا يبطل بموت المسلم , لأن عقد البيع لا يبطل بالموت , بل يكون للمشتري حق استيفاء المبيع من التركة. والأمر الثاني ما ورد عن محمد بن الحسن أن للمستصنع الخيار إذا رأي المصنوع. قالوا فلو كان الاستصناع إجارة على الإطلاق لما كان له الخيار , لأن خيار الرؤية إنما هو في البيع لا في الإجارة. وكان الجمع بين الأمرين بأن قالوا: ينعقد الاستصناع إجارة من أول الأمر , فتنطبق عليه أحكام الإجارة , ثم إذا أتم الصانع صنعته وأحضر المصنوع واستلمه الآمر , كان التسليم له على أنه مبيع لا مأجور فيه , إذ المبيع هو الذي فيه خيار الرؤية للمشتري. وقدر انعقاد البيع قبل الرؤية لأنه لو انعقد بيعا بعد الرؤية لم يكن للمشترى الخيار , لأن حديث خيار الرؤية جعل الخيار لمن اشترى ما لم يره. القول الخامس: الاستصناع بيع عين شرط فيه العمل والقائلون بهذا أرادوا أن حقيقة الاستصناع أنه بيع حقيقي , أي بيع للمواد التي تدخل في المصنوع , لكن اشترط المستصنع على الصانع أن يقوم في المواد العينية بعمل هو تركيبها وتهيئتها على الصورة التي يريدها المستصنع , وطبقا للأصول الفنية التي يعتبرها أهل تلك المهنة. فالعمل ليس من حقيقة الاستصناع , لكنه مشروط فيه كما قد يشترط مشتري الأثاث على البائع إيصاله إلى منزل المشترى. وهذا النوع من الشروط ممنوع عند الحنفية من حيث الأصل , لأنه خارج عن حقيقة البيع , لكنهم يجيزون من ذلك ما جرت العادة والعرف بأن يقوم به أحد العاقدين لمصلحة الآخر. والاستصناع من هذا النوع عند القائلين بهذا القول. القول السادس: الاستصناع عقد مستقل بعد النظر في الأقوال المتقدمة لعلماء الحنفية في تكييف حقيقة الاستصناع , يتبين أن الاستصناع وإن كان جائزا عندهم اتفاقا - ما عدا زفر - إلا أنهم ذهبوا في تكييفه مذاهب لم يسلم أي منها عن اعتراض. والذي مال إليه جمع من الفقهاء في العصر الحاضر , أن الاستصناع عقد مستقل لا يدخل تحت أي من العقود المسماة الأخرى المتعارف عليها , بل هو عقد له شخصيته المستقلة , وله أحكامه الخاصة. فقد جاء في بحث الشيخ مصطفى الزرقا في الاستصناع: أن الاستصناع نوع من البيوع مستقل لا يدخل في أحد الأنواع الأخرى كالصرف والسلم , وليس أيضا من البيع العادي (المطلق) . فكما أن الصرف والسلم نوعان من البيع , وهما عقدان مستقلان , ولهما أحكام خاصة لا تجرى في البيع المطلق , فكذلك الاستصناع. وجاء في بحث الدكتور على محيي الدين القره داغي الاستصناع هو ما إذا طلب المستصنع من الصانع صنع شيء موصوف في الذمة خلال فترة قصيرة أو طويلة , سواء كان المستصنع عين المصنوع منه بذاته أم لا , وسواء كان المصنوع منه موجودا أثناء العقد أم لا. فمحل عقد الاستصناع هو العين والعمل معا من الصانع. فالعقد بهذه الصورة ليس بيعا , ولا سلما , ولا إجارة , ولا غيرها , وإنما هو عقد مستقل خاص له شروطه الخاصة به , وآثاره الخاصة به , ولا ينبغي صهره في بوتقة عقد آخر. فالاستصناع عقد مستقل خاص محله العين والعمل معا , وبذلك يمتاز عن البيع الذي محله العين , وعن الإجارة التي محلها العمل , وعن السلم الذي محله العين الموصوفة في الذمة. وجاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السابع بجدة (1412هـ الموافق 1992م) : إن عقد الاستصناع هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة , ملزم للطرفين , إذا توافرت فيه الأركان والشروط. ويمكن أن يقال إن القوانين المعاصرة اعتبرته كذلك فإنها حين ذكرت أحكامه لم تذكرها ضمن أحكام البيوع , ولا ضمن أحكام الإجارة , بل جعلته نوعا من أنواع (المقاولة) , والمقاولة منها ما هو إجارة محضة , ومنها ما هو استصناع حيث تكون المواد من الصانع. ولعل أقرب من اقترب من هذا القول من الفقهاء صاحب المحيط البرهاني حيث يرى أنه لا بد من اعتبار العمل والعين في الاستصناع. فقد جاء في ج 2 ص 575: المستصنع طلب منه العمل والعين جميعا فلا بد من اعتبارهما جميعا. أهمية القول بأن الاستصناع عقد مستقل يتضح بأن الرأي المعاصر القائل بكون الاستصناع عقد مستقل , يختلف هذا عن القول الذي يجعل الاستصناع بيعا حقيقيا والعمل شرط فيه , أي زائد على حقيقته وهو قول فيه من المؤاخذة ما فيه لسببين: - المستصنع لم يشتر المواد , ولو أنه اشتراها وجب أن تكون معلومة متميزة وتدخل في ملك المستصنع , وهذا مجاف لطبيعة الاستصناع , فإن الذي يدخل في ملك المستصنع هو الشيء المصنوع بعد تمام صنعه وتسليمه , أما المواد فلا تدخل في ملكه قبل ذلك , ولا علاقة له بها. - العمل وهو الصنعة أمر أساسي مطلوب في الاستصناع , وليس شرطا ملحقا , كما في نقل الأثاث لمن اشتراه. وعلى أساس هذا النظر المعاصر , يكون المعقود عليه في الاستصناع المادة والعمل دون فصل لأحدهما عن الآخر , ودون تميز , فكلاهما داخل في حقيقة الاستصناع. ولكنه يكون: - أشبه بعقد البيع لدخول المادة فيه. - أشبه بعقد الإجارة لدخول العمل فيه , - أشبه بعقد السلم لكونه في الذمة. وإنما اختلفت أقوال الفقهاء , فحمله بعضهم على البيع , وبعضهم على الإجارة , وبعضهم - وهم غير الحنفية - على السلم , لملاحظة تلك الأنواع من الشبه , لكن لكونه في الحقيقة ليس أيا من هذه الأنواع الثلاثة من العقود (البيع والإجارة والسلم) لم يسلم أي من الأقوال عن الاعتراض. وبناء على ذلك , لا ينبغي في الاستصناع استعمال عبارات: البائع , والمشتري , والثمن. وإنما يقال: المستصنع , والصانع أو المقاول , والبدل النقدي. كما لا يقال في الإجارة: البائع , والمشتري , والثمن , وإن كانت الإجارة في حقيقتها نوعا خاصا من البيع , هو بيع المنفعة , لكن لتميزها عن البيع المطلق انفردت باصطلاحاتها الخاصة. وإن كان يمكن في الاستصناع استعمال العبارات المذكورة على سبيل التساهل.

جاء في المبسوط (12 / 139) كان الحاكم الشهيد يقول: الاستصناع مواعدة , وإنما ينعقد بيعا بالتعاطي إذا جاء به مفروغا منه. وجاء في المحيط البرهاني (2 / 575) (مخطوطة أوقاف بغداد) إذا جاز الاستصناع فإنما يجوز معاقدة لا مواعدة , بدليل أن محمدا رحمه الله ذكر فيه القياس والاستحسان , ولو كان مواعدة لما احتاج إلى ذلك , وأن محمدا قال: إذا فرغ الصانع من العمل , وأتى به كان المستصنع بالخيار , لأنه اشترى ما لم يره. فقد سماه شراء. وكذلك قال: إذا قبض الأجر فإنه يملك. ولو كانت مواعدة لكان لا يصير الأجر ملكا له. فدل على أنها تنعقد معاقدة لا مواعدة. وجاء في بدائع الصنائع للكاساني (5 / 2) قال بعضهم: الاستصناع مواعدة , وليس ببيع , ولا يصح , بدليل أن محمدا رحمه الله ذكر في جوازه القياس والاستحسان , وذلك لا يكون في العادات , وكذلك أثبت فيه خيار الرؤية , وهو يختص بالبياعات , وكذا يجري فيها التقاضي , وإن ما يتقاضى فيه الواجب لا الموعود. وجاء في الاختيار لتعليل المختار (2 / 38) وقد قيل: الاستصناع مواعدة , حتى يكون لكل منهما الخيار. وجاء في شرح فتح القدير لابن الهمام (7 / 115) اختلف المشايخ أنه مواعدة أو معاقدة , فالحاكم الشهيد والصفار ومحمد بن سلمة وصاحب المنثور: هو مواعدة , وإنما ينعقد عند الفراغ بيعا بالتعاطي , ولهذا كان للصانع أن لا يعمل , ولا يجبر عليه , بخلاف السلم , وللمستصنع أن لا يقبل ما يأتي به , ويرجع عنه. في الدر المختار (4 / 213) صح الاستصناع بيعا لا عدة , على الصحيح , فيجبر الصانع على العمل , ولا يرجع الآمر عنه , ولوكان عدة لما لزم. وجاء في حاشية ابن عابدين عليه: هو بيع لا مواعدة ثم ينعقد عند الفراغ بيعا بالتعاطي إذ لو كان كذلك لم يختص بما فيه تعامل. مراجع القول الثاني جاء في بدائع الصنائع للكاساني (6 / 2677) قال بعضهم: الاستصناع عقد على مبيع في الذمة. ووجهة أن الصانع لو أحضر عينا كان عملها قبل العقد ورضي به المستصنع جاز , ولو كان شرط العمل من نفس العقد لما جاز , لأن الشرط يقع على عمل في المستقبل لا في الماضي. (وصحح الكاساني القول الآتي: وهو أنه عقد على مبيع في الذمة شرط فيها العمل) ثم قال: العقد على مبيع في الذمة يسمى سلما , وهذا العقد يسمى استصناعا , واختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني في الأصل. وأما إذا أتي الصانع بعين صنعها قبل العقد , ورضي المستصنع , فإنما جاز لا بالعقد الأول , بل بعقد آخر , وهو التعاطي بتراضيهما. وجاء في شرح فتح القدير (7 / 115) الصحيح من المذهب جواز الاستصناع بيعا , لأن محمدا ذكر فيه القياس والاستحسان وهما لا يجريان في المواعدة ,. . . وإثبات الخيار لكل منهما لا يدل على أنه ليس بيعا , ألا ترى أن في بيع المقايضة لو لم ير كل منهما عين الآخر كان لكل منهما الخيار , وحين لزم جوازه علمنا أن الشارع اعتبر فيها المعدوم موجودا , وفي الشرع كثير كذلك , كطهارة المستحاضة , وتسمية الذابح إذا نسيها. ثم قال: والمعقود عليه العين دون العمل. . والدليل عليه قول محمد لأنه اشترى ما لم يره , ولذا لو جاء به مفروغا منه لا من صنعته , أو من صنعته قبل العقد جاز. وجاء في الاختيار (2 / 38) الأصح أن الاستصناع معاقدة لأن فيه قياسا واستحسانا , وذلك من خصائص العقود. وينعقد على العين دون العمل حتى لو جاء بعين من غير عمله جاز. وجاء في الدر المختار (4 / 213) يصح الاستصناع بيعا لا عدة على الصحيح , فيجبر الصانع على عمله , ولا يرجع الآمر عنه ولو كان عدة لما لزم , والمبيع هو العين لا عمله خلافا للبردعي فإن جاء الصانع بمصنوع غيره , أو بمصنوعه هو قبل العقد فأخذه صح ولو كان المبيع عمله لما صح. وجاء في حاشية ابن عابدين عليه: المبيع في الاستصناع هو العين الموصوفة في الذمة , وليس بيع عمل , أي ليس إجارة على العمل. وفيها قال في النهر: وأورد على كونه بيعا أنه يبطل بموت الصانع , وهذا ينافي كونه بيعا. وأجيب بأنه إنما بطل لشبهه بالإجارة. مراجع القول الثالث جاء في الهداية وفتح القدير (7 / 115) قال أبو سعيد البردعي المعقود عليه في الاستصناع العمل , لأن الاستصناع ينبئ عنه (أي لأن معنى اللفظ طلب الصنعة) , والأديم (أي الجلد في صناعة الحذاء) بمنزلة مادة الصبغ للصباغ , واستعمال الصباغ لتلك المادة لا يجعل المعقود عليه العين , بل المعقود عليه هنا العمل فقط. وجاء في العناية أيضا (7 / 115) قال أبو سعيد البردعي المعقود عليه في الاستصناع هو العمل , لأن الاستصناع طلب الصنعة , وهو العمل. وجاء في العناية أيضا (7 / 116) فإن قيل: أي فرق بين الاستصناع وبين عمل الصباغ؟ فإن في الصبغ العمل والعين (من العامل) , كما في الاستصناع , وذلك إجارة محضة. أجيب بأن الصبغ (أي عملية الصبغ) أصل , والصبغ (أي المادة التي يصبغ بها) آلتة. فكان المقصود منه العمل , وذلك إجارة وردت على العمل في عين المستأجر. وها هنا (أي في الاستصناع) الأصل هو العين المستصنع المملوك للصانع , فيكون بيعا. ولما لم يكن له وجود من حيث وصفه إلا بالعمل أشبه الإجارة في حكم واحد لا غير. مراجع القول الرابع جاء في شرح فتح القدير (7 / 116) وفي الذخيرة: هو إجارة ابتداء بيع انتهاء , لكن قبل التسليم بساعة , لا عند التسليم , بدليل أنهم قالوا: إذا مات الصانع لا يستوفى المصنوع من تركته , ذكره محمد في كتاب البيوع. ولا يجبر الصانع على العمل لأنه لا يمكنه إلا بإتلاف عينه من قطع الأديم ونحوه , والإجارة تفسخ بالعذر , وهذا عذر , ألا ترى أن المزارع له أن لا يعمل إذا كان البذر من جهته. وجاء في حاشية ابن عابدين على الدر (4 / 213) وفي الذخيرة الاستصناع إجارة ابتداء بيع انتهاء , لكن قبل التسليم بساعة لا عند التسليم. وأورد عليه أنه لو انعقد إجارة لأجبر الصانع على العمل , والمستصنع على إعطاء المسمى. وأجيب بأنه إنما لا يجبر لأنه لا يمكنه (العمل) إلا بإتلاف عين له من قطع الأديم ونحوه , والإجارة تفسخ بهذا العذر , ألا ترى أن الزارع له أن لا يعمل - أي في المزارعة - إن كان البذر من جهته , وكذا رب الأرض. ومثله في البحر والزيلعي. وجاء في المحيط البرهاني (ج2 / ق 575) ينعقد الاستصناع إجارة ابتداء , ويصير بيعا انتهاء متى سلم , قبل التسليم بساعة , بدليل أنهم قالوا بأن الصانع إذا مات قبل تسليم العمل بطل الاستصناع , ولا يستوفى المصنوع من تركته , ولو انعقد بيعا ابتداء وانتهاء لم يبطل بموته كما في بيع العين , والسلم. وقال محمد إن أتى به الصانع كان المستصنع بالخيار , لأنه اشترى شيئا لم يره ولو انعقد إجارة ابتداء وانتهاء لم يكن له خيار الرؤية , كما في الخياط والصباغ , ولو كان ينعقد بيعا عند التسليم لا قبله بساعة لم يثبت خيار الرؤية , لأنه يكون مشتريا ما رآه وخيار الرؤية لا يثبت في المشتري (كذا في الأصل ولعله: المرئي) , فعلمنا أنه ينعقد إجارة ابتداء وإن كان القياس يأباه , لأنه إجارة على العمل في ملك الآخر ثم يصير بيعا انتهاء قبل التسليم بساعة , وإن كان القياس يأبى أن تصير الإجارة بيعا. لكنا تركنا القياس في الكل , لمكان التعامل. والمعنى في ذلك أن المستصنع طلب منه العين والعمل جميعا , فلا بد من اعتبارهما جميعا , واعتبارهما جميعا في حالة واحدة متعذرة , لأن بين البيع والإجارة تنافيا , فجوزناها إجارة ابتداء , لأن عدم المعقود عليه لا يمنع انعقاد الإجارة , ويمنع انعقاد البيع , فاعتبرناها إجارة ابتداء , وجعلناها بيعا قبل التسليم , كما فعلنا هكذا في الهبة بشرط العوض: اعتبرناها هبة ابتداء عملا باللفظ , بيعا انتهاء عملا بالمعنى. ولذلك قلنا: لو مات قبل التسليم يبطل , كالإجارة , ومتى سلم كان المستصنع بالخيار , لأنه اشترى ما لم يره. مراجع القول الخامس المبسوط للسرخسي (15 / 84 , 85) الاستصناع بيع عين شرط فيه العمل. تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (2 / 538) الاستصناع عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع. بدائع الصنائع للكاساني (6 / 2677) قال بعضهم: الاستصناع عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل. قال: وهو الصحيح. لأن الاستصناع طلب الصنع , فما لم يشترط فيه العمل لا يكون استصناعا , فكان مأخذ الاسم دليلا عليه , ولأن العقد على مبيع في الذمة يسمى سلما , وهذا العقد يسمى استصناعا , واختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني في الأصل. وأورد الكاساني على هذا القول اعتراضا , قال: إن الصانع لو أحضر عينا كان عملها قبل العقد ورضي به المستصنع جاز , فلو كان شرط العمل من نفس العقد لما جاز , لأن الشرط يقع على عمل في المستقبل لا في الماضي. ورد على ذلك قائلا: إذا أتى الصانع بعين قد صنعها قبل العقد , ورضي به المستصنع فإنما جاز لا بالعقد الأول , بل بعقد آخر , وهو التعاطي , بتراضيهما.

أقسام الاستصناع

أقسام الاستصناع هناك حاجات عظيمة وهامة للمجتمع الإنساني يصعب أو يتعذر كفايتها بغير طريق الاستصناع. وقد استخدمت المصارف الإسلامية صيغة جديدة لعقد الاستصناع وهي الاستصناع الموازي.

الاستصناع العادي: يستطيع الاستصناع أن يلبي حاجات عظيمة وهامة للمجتمع الإنساني يصعب أو يتعذر كفايتها بغير طريق الاستصناع. ففي نطاق الحاجات الشخصية ,: قد يحتاج الإنسان إلى لباس أو حذاء يناسبه لا يناسب غيره من الناس , لاختلاف مقاس جسمه أو مقاس رجله عن سائر الناس في مجتمعه. فلا يتمكن من الحصول على مطلوبه بعقد شراء إلا بعسر , وخاصة في المجتمعات الصغيرة التي لا تتوافر فيها السلع بكميات كبيرة ومقاسات متنوعة. وكذا لا يمكن تحصيل المطلوب بعقد إجارة لأن المواد الخام ربما كانت موجودة لدى الصانع نفسه ولا توجد عند غيره , كما هو معهود في عصرنا في صناعة الأحذية حيث لا تكون الجلود موجودة في العادة إلا عند الإسكاف. كما قد يحتاج الإنسان أيضا إلى قطعة من الأثاث أو إلى سيارة أو منزل , يكون مختلفا عن المعهود - المصنوعات النمطية - لميزات يبتغيها تناسب ظروفه , أو تناسب ذوقة الخاص , فلا يجد شيئا يلبي تلك الحاجة يحصله بعقد شراء. وقد يحصله بعقد إجارة بأن يحصل من يصنعه بأجر , وهو يحضر المواد , لكن يجد أهون عليه أن يستصنعه بعقد استصناع يريحه فيه الصانع - وهو شخص أو شركة لديه الخبرة والقطع الفنية اللازمة - من عناء شراء المواد المطلوبة , وقد تكون كثيرة متنوعة , أو غير متوفرة. وفي نطاق المصنوعات الضخمة , كالبواخر والطائرات العملاقة وربما القطارات والحافلات (الباصات) , ونطاق المصنوعات ذات التكلفة الباهظة , كالأقمار الصناعية , وشبكات الهاتف وأجهزتها الفنية , ومباني الإذاعة والتلفزيون وتجهيزاتها , لا يكون من اليسير اقتصاديا على الشركات التي تصنعها صناعة الشيء منها ثم عرضه للبيع وانتظار من يشترى , لأن المصنوع قد يكسد , فيتجمد رأس المال , وربما احتاج إلى تكلفة هائلة للتخزين والتأمين والصيانة , فبالاستصناع يكون الشيء من ذلك قد بيع مقدما فلا يكون الصانع عرضه لآثار تقلبات الأسعار التي قد تكون خطيرة , وقد تؤدي إلى إفلاس بعض المصانع أو إغلاقها , ويستطيع أن يقدم على إنتاج مصنوعاته وهو مطمئن إلى أنه لن يخسر بل سوف يحقق ربحا معلوما. وفي نطاق الإنشاءات الضخمة على أراض يملكها المشترون , سواء كانوا من القطاع الخاص , أو كان المشتري هو الدولة , كبناء المباني الحكومية وتجهيز الطرق المعبدة والجسور والسكك الحديدية والمطارات والمستشفيات ونحوها , لا توجد صيغة لذلك أنسب من عقد الاستصناع , كما هو واضح من نشاطات قطاع المقاولات في عامة الشعوب المتحضرة. وفي نطاق التجارة يستطيع التاجر أن يستصنع السلع التي يكثر رواجها بالمواصفات التي يرى أنها تجعل سلعة أكثر ملاءمة لأذواق المستهلكين ومتطلباتهم مما يزيد رواج تجارته. ويستطيع أيضا استصناع سلع جديدة - أي مخترعات جديدة , أو سلع موجودة لكي يقوم بإدخال تحسينات ذات بال عليها , ويطلب من المصانع التنفيذ , وهذا يؤدي إلى التقدم الصناعي للبلاد , بالإضافة إلى تمكين التجار ذوي الفطانة من تحصيل مكاسب جمة. الاستصناع الموازي: يستند عقد الاستصناع الموازي على أساس أنه لا يشترط في الاستصناع أن يكون العقد مع صانع. فيصح شرعا أن يتعاقد الراغب في الاستصناع مع شخص من غير أهل الصنعة , ثم يذهب هذا الملتزم للصنعة يبحث عن شخص يصنع له المطلوب فيأخذه ويسلمه للمستصنع. ولم تتعرض كتب الحنفية لهذا الأمر , وإن كانت في تعريف الاستصناع تذكر أنه (التعاقد مع صانع. . إلخ) , وفي ذكر الأمثلة تذكر (التعامل مع صانع. .) , لكن ذلك لا ينبغي حمله على أن ذلك شرط لصحة العقد , خاصة وقد نصوا على أنه لو جاء بشيء من صنعة غيره كفى. وكذلك ذكر الفقهاء شروط الاستصناع وحصروها ولم ينصوا على اشتراط كون العقد مع الصانع. كذلك لم تذكر كتب الفقه شيئا عن مسألة قيام الصانع باستصناع غيره. ولكن الفقهاء في باب الإجارة ذكروا أن الأجير إذا شرط عليه مستأجره أن يعمل بنفسه لزمه ذلك , لأن العامل يتعين بالشرط. فإن لم يشترط المستأجر ذلك فيجوز للأجير أن يستأجر من يعمل العمل. قالوا: لأن المستحق عمل في الذمة وهذا ما لم يكن العمل ملاحظا فيه خصوصية العامل , ومثال ذلك الاستئجار على نسخ الكتب الخطية. وكذا كل ما يختلف باختلاف العامل. فكذلك يقال في الاستصناع إن للمستصنع أن يشترط في العقد عمل الصانع نفسه , أو عمل صانع معين , فإن قبل الطرف الآخر ذلك لزمه , ولم يكن له أن يستصنع غيره أما إن لم يشترط في عقد الاستصناع ذلك يكون للصانع أن يستصنع غيره من أهل الصنعة والقدرة الفنية وهذا ما لم تكن خصوصية الصانع ملاحظة في التعاقد , كما في بعض الصناعات التي تعتمد على القدرات الشخصية , وتختلف من صانع لآخر , ككتابة اللافتات الإعلانية بخط اليد , وصناعة التحف الفنية التي تميز بها الصانع المعين , والمطرزات اليدوية , ونحو ذلك. وبمثل هذا أخذ القانون المدني الأردني في شأن المقاولة , ومنها الاستصناع. على أن ضمان العيوب للمستصنع والمسئولية تجاهه عن نقص الأوصاف المشروطة تبقى على الصانع في جميع الأحوال. وهذا الرأي يتيح لأهل التجارات , وأرباب الأموال , وللمصارف الإسلامية , استعمال أسلوب التعاقد بالاستصناع الموازي بينهم وبين المحتاجين إلى المصنوعات من المستهلكين أو التجار. والاستصناع الموازي معناه أن يعقد المصرف مثلا بخصوص السلعة الواحدة عقدين: أحدهما مع الراغب في السلعة يكون المصرف فيه في دور الصانع , والآخر مع القادر على الصناعة ليقوم بإنتاج سلعة مطابقة في المواصفات والتصاميم والشروط للمذكور في العقد الأول , ويكون البنك هنا في دور المستصنع. ويمكن أن يكون الثمن في العقد الأول مؤجلا وفي العقد الثاني معجلا , فتكون فرصة التمويل للبنك مضاعفة , مما يتيح للمصرف قسطا من الربح وافرا. ثم إذا تسلم المصرف السلعة من المنتج , ودخلت في حيازته , يقوم بتسلمها إلى المستصنع. ولا مانع من أن يعقد العقدان في نفس الوقت , أو يتقدم أي منهما. محاذير تطبيق الاستصناع الموازي يجب الحذر في الاستصناع المتوازي من أمور: 1- الربط بين العقدين بل يجب أن يكون كل من العقدين منفصلا عن الآخر وغير مبني عليه. فتكون مسئولية المصرف ثابتة قبل المستصنع. ولا شأن للمستصنع بالصانع في العقد الثاني. وإذا لم يقم الصانع بالعمل أو لم ينجزه في الموعد فعلى المصرف إنجازه. 2- يجب أن لا يكلف المصرف المستصنع بالتعاقد مع الصانع أو متابعته , ولا يوكله بالإشراف على المصنوع , أو قبضه , أو نحو ذلك. وهذان الأمران لئلا يتقلص دور المصرف في العملية الصناعية , ويتحول من مستصنع حقيقة إلى مقرض بالفائدة. 3- يفضل أن لا ينتظر المصرف الإسلامي ليأتيه شخصان قد اتفقا بينهما أحدهما صانع والآخر مشتر يريد تمويلا ليدفع المصرف للصانع مقدما , ثم ينتظر الوفاء من الآخر بالزيادة. بل على المصرف أن يكون لديه (دائرة خاصة بالعمليات الاستصناعية) يأتي إليها الراغبون في إنشاء المباني , أو الصيانة العامة , أو تعبيد الطرق , أو مد سكك الحديد , أو بناء المطارات , أو صناعة السلع الاستهلاكية , أو غير ذلك. فيطلبوا منه هذه الأعمال استصناعا , ويكون للبنك علاقات مع من يستطيع تنفيذ مثل تلك الأعمال فيساومهم عليها , أو يعلن عن مناقصات لتنفيذها. فيعقد معهم عقود الاستصناع على مسئوليته الخاصة. 4- لا يجوز أن يضرب لتسليم السلعة أجل بعيد بغرض إتاحة الفرصة له لينتفع بالتمويل المبكر , لكن يكون الأجل فقط بقدر المدة التي يحتاج إليها في التصنيع فعلا , فإن زادت عن ذلك كان العقد سلما ووجبت مراعاة شروطه وأحكامه.

جاء في الهداية للمرغيناني (9 / 78) إذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره , لأن المعقود عليه العمل من محل بعينه فيستحق عينه , كالمنفعة في محل بعينه. وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله , لأن المستحق عمل في ذمته , ويمكن إيفاؤه بنفسه , وبالاستعانة بغيره , كإيفاء الدين. قال في العناية: وفيه تأمل , لأنه إن خالفه إلى خير بأن استعمل من هو أصنع منه في ذلك الفن , ينبغي أن يجوز. وجاء في المغني لابن قدامة (5 / 438) نقل الأثرم عن أحمد أنه سأله عن الرجل يتقبل العمل من الأعمال فيقبله بأقل من ذلك أيجوز له الفضل؟ قال: ما أدري , هي مسألة فيها بعض الشيء. قلت: أليس الخياط أسهل عندك إذا قطع الثوب , أو غيره إذا عمل في العمل شيئا؟ قال: إذا عمل عملا فهو أسهل قال النخعي لا بأس أن يتقبل الخياط الثياب بأجر معلوم ثم يقبلها بعد ذلك أو يعين فيها , أو يقطع , أو يعطيه سلوكا أو إبرا أو يخيط فيها شيئا. فإن لم يعن فيها بشيء فلا يأخذن فضلا. وهذا يحتمل أن يكون النخعي قاله بناء على مذهبه في أن من استأجر شيئا لا يؤجره بزيادة. وقياس المذهب: جواز ذلك سواء أعان فيها بشيء أو لم يعن , لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الأجر الأول أو دونه , جاز بزيادة عليه , كالمبيع , وكإجارة العين. وجاء في شرح المحلي على المنهاج في الفقه الشافعي (3 / 68) الإجارة قسمان: واردة على عين كإجارة العقار أو دابة أو شخص معينين , وواردة على الذمة: كاستئجار دابة موصوفة , أوكأن يلزم ذمته خياطة أو بناء. ولو قال: استأجرتك لتعمل كذا: فإجارة عين , وقيل إجارة ذمة. ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس , كرأس مال السلم , لأنها سلم في المنافع.

صيغة الاستصناع

صيغة الاستصناع ينعقد الاستصناع بلفظ البيع إن ذكرت باقي شروطه , لأن العبرة في العقود لمعانيها لا لصور ألفاظها. وإطلاق البيع مع ذكر شروط الاستصناع , هو استصناع في المعنى فينعقد به. واتفق الفقهاء على أن صيغة الاستصناع يجب أن تكون منجزة يترتب عليها أثرها في الحال. فلا يقبل التعليق على شرط , ولا الإضافة إلى زمن مستقبل.

لما كان الاستصناع عقدا يتم بين طرفين , فإن وجوده يتوقف على صيغة تفصح عن رغبة المتعاقدين على إنشائه , وتعبر بجلاء عن اتفاقهما على تكوينه , لأن النية - أو الرغبة - أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه , فلا بد من تعبير يدل عليه ويكشف عنه , وهو الإيجاب والقبول المتصلان المتوافقان. وقد اتفق الفقهاء على صحة إيقاع الإيجاب بلفظ الاستصناع وكل ما دل عليه. وكذا على صحة القبول بكل لفظ يدل على الرضا بما أوجبه الأول , مثل: قبلت ورضيت ونحو ذلك. وقد اتفق الفقهاء على أن صيغة الاستصناع كصيغة البيع يجب أن تكون منجزة يترتب عليها أثرها في الحال , فلا تقبل التعليق على شرط , ولا الإضافة إلى زمن مستقبل.

العاقدين في الاستصناع

العاقدين في الاستصناع لما كانت عقود المعاوضات المالية كالبيع والسلم والاستصناع والصرف تنشأ بين متعاقدين بإرادتهما , اشترط الفقهاء في كل واحد من العاقدين أن يكون أهلا لصدور العقد عنه , وأن يكون له ولاية إذا كان يعقد لغيره.

الاستصناع هو عقد معاوضة مالية ينشأ بين طرفين متعاقدين بإرادتهما الحرة , فلا بد لانعقاد الاستصناع ونفاذه أن يكون عاقداه من أهل العبارة المعتبرة في إنشاء العقود والالتزام بآثارها ويتحقق ذلك بتوافر شرطين فيهما: شرط أهلية المعاملة والتصرف يشترط أن يكون المتعاقدين أهلا للمعاملة والتصرف , أي أن يكون عندهما أهلية أداء. وأهلية الأداء التي تعني صلاحية الشخص لصدور الأقوال منه على وجه يعتد به شرعا. وتتحقق هذه الأهلية عند جمهور الفقهاء في الإنسان المميز العاقل الرشيد غير المحجور عليه بأي سبب من أسباب من الحجر , ولم يكتف الشافعية بالتمييز بل اشترطوا البلوغ فلا ينعقد عندهم بيع الصبي لعدم أهليته. شرط الولاية يشترط أن يكون للمتعاقدين ولاية على العقد أي أن يكون للعاقد سلطة تمكنه من تنفيذ العقد وترتيب آثاره عليه , ويكون ذلك إما بتصرف العاقد أصالة عن نفسه وإما أن يكون مخولا في ذلك بأحد طريقين: - بالنيابة الاختيارية التي تثبت بالوكالة. ولابد فيها أن يكون كل من الوكيل والموكل أهلا لإنشاء عقود المعاوضات المالية. - أو بالنيابة الإجبارية التي تثبت بتولية الشارع , وتكون لمن يلي مال المحجور عليهم من الأولياء والأوصياء الذي جعلت لهم سلطة شرعية على إبرام العقود وإنشاء التصرفات المالية لمصلحة من يلونهم.

المعقود عليه

المعقود عليه اختلف فقهاء الحنفية في حقيقة المعقود عليه في عقد الاستصناع , فذهب بعضهم إلى اعتبار العمل هو محل العقد. بينما ذهب جمهور علماء المذهب إلى أن المعقود عليه هو العين وليس العمل. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بأن الاستصناع عقد وارد على العمل والعين في الذمة.

الرأي القائل بأن المعقود عليه هو العمل يرى أبو سعيد البردعي أن المعقود عليه في عقد الاستصناع هو العمل لأن الاستصناع استفعال من صنع أي طلب الصنع , وهو العمل , فتسمية العقد به دليل على أن المعقود عليه هو العمل , والأديم فيه والصرم بمنزلة الصبغ , أي بمنزلة الآلة للعمل , ولهذا يبطل عقد الاستصناع بموت أحد المتعاقدين , كما تبطل الإجارة بذلك (عند المذهب الحنفي) . الرأي القائل بأن المعقود عليه هو العين يرى جمهور العلماء أن المعقود عليه هو العين وليس العمل , وذكر الصنعة لبيان الوصف وهذا هو الأصح في المذهب الحنفي , وقد قالوا في توجيه هذا الرأي: إن المعقود عليه هو العين (أي المستصنع فيه) لأن الصانع لو جاء بالمستصنع فيه مفروغا عنه , ولا من صنعته (بأن كان من صنع غيره) أو من صنعته قبل العقد , فأخذه المستصنع كان جائزا أي أنه لا يشترط أن يقوم الصانع بعمله في العين بعد العقد , حتى لو جاء به مفروغا , لا من صنعته , أو صنعته قبل العقد , فأخذه المستصنع جاز. وكذا لو عمل بعد العقد , وباعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز , ولو كان المعقود عليه العمل لما جاز , وكذا إذا جاء به مفروغا فللمستصنع الخيار لأنه اشترى ما لم يره سماه شراء , وأثبت فيه خيار الرؤية , وهو لا يثبت إلا في العين. ثم ردوا على ما قاله أبو سعيد البردعي من قوله: (إنه يبطل بموت أحدهما) فقالوا: إنما بطل بموت أحدهما , لأن للاستصناع شبها بالإجارة من حيث إن فيه طلب الصنع , فلشبهه بالإجارة قلنا يبطل بموت أحدهما , ولشبهه بالبيع , وهو المقصود بالعقد أجرينا فيه ما ذكرنا من أحكام البيع. الرأي القائل بأن المعقود عليه هو العمل والعين معا ذهب الفقهاء المعاصرون إلى اعتبار أن المعقود عليه في عقد الاستصناع هو العمل والعين معا وقد جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السابع بجدة (1412هـ الموافق 1992م) : إن عقد الاستصناع هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة , ملزم للطرفين , إذا توافرت فيه الأركان والشروط. فالاستصناع عقد مستقل خاص محله العين والعمل معا , وبذلك يمتاز عن البيع الذي محله العين , وعن الإجارة التي محلها العمل , وعن السلم الذي محله العين الموصوفة في الذمة. تغير صيغة العقد بحسب أحوال اجتماع العين والعمل ليس كل اجتماع للعين والعمل يجعل العقد استصناعا بل لاجتماعهما أحوال: الأول: أن يكون العمل بقدر تافه والعبرة كلها للعين فالعقد على ذلك بيع وليس إجارة ولا استصناعا كمن يبيع غسالة كهربائية ويركبها في منزل المشترى لتصبح جاهزة للعمل , فهذا التركيب صنعة لأنه عمل يحتاج إلى مهارة وخبرة , ومع ذلك فالعقد عقد بيع وليس استصناعا. الثاني: أن تكون العين بقدر تافه والعبرة كلها للعمل فالعقد على ذلك إجارة , وليس بيعا وليس استصناعا. كالخياط إذا أتيته بالقماش من عندك ليخيط ثوبا فهو يأتي بالخيوط والأزرار من عنده , فلا يجعل ذلك العقد استصناعا , لأن قيمة الخيوط والأزرار تافهة بالنسبة إلى العمل. الثالث: أن تكون العين والعمل كل منهما بنسبة ذات بال في هذه الحالة يكون لكل من العمل والعين قيمة معتبرة. وذلك هو الاستصناع.

أن يكون قد جرى التعامل في مثل هذا الشيء المستصنع فيه بالاستصناع

أن يكون قد جرى التعامل في مثل هذا الشيء المستصنع فيه بالاستصناع يشترط أن يكون المستصنع فيه مما يجري فيه تعامل الناس بالاستصناع , فلا يجوز الاستصناع في سلعة لم يجر العرف باستصناعها , ويجوز ذلك بأن يتعاقد عليها بطريق السلم أو بطريق البيع للشيء الحاضر أو بطريق الإجارة.

يشترط أن يكون المستصنع فيه قد جرى التعامل في مثله بالاستصناع: وسبب اشتراط ذلك أنه لما كان الاستصناع نوعا من بيع المعدوم , وهو في الأصل ممنوع شرعا , وإنما أجيز الاستصناع استحسانا لأجل تعامل الناس به , فما جرى التعامل باستصناعه يصح فيه , وما لا فلا , إذ التعامل دليل الحاجة. وقد يكون الشيء مما يجرى فيه التعامل بالاستصناع في عصر , ثم تتغير الأمور , فلا يعود يجرى فيه التعامل , ومثال ذلك الآنية , فقد كان يجرى التعامل باستصناعها في عصر الأئمة , ولذلك مثلوا بالطست والقمقم والقدح والتور ونحوها , أما في عصرنا فقد ترك التعامل باستصناعها , لكثرة الأنواع الموجودة منها في الأسواق بحيث يأخذ الإنسان منها بعقد الشراء ما شاء , ولا يحتاج إلى استصناعه أصلا , فكان هذا هو سبب ترك التعامل بالاستصناع فيها. ومما لم يجر التعامل باستصناعه في العصر الحاضر: (1) صناعة المواد نصف المصنعة , كمسحوبات الحديد والألومنيوم وألواح الزجاج والخشب المضغوط (اللاتيه) والأسمنت والبلاط. (2) الأجهزة المنزلية الإلكترونية ذات المواصفات المعتادة كأجهزة الراديو والتلفزيون والمسجلات والثلاجات والغسالات والمكانس الكهربائية , فإنها لكثرة المصنوع منها , وتوفره في جميع الأسواق بأصناف ومواصفات مختلفة بحيث تناسب كل حاجة وترضي كل ذوق , لا يحتاج إلى استصناع شيء منها ومثلها السيارات ذات المواصفات العادية. (3) المواد الكيماوية والأدوية والعطور ومواد التجميل والورق بجميع أنوعه. (4) صناعة السجاجيد ذات المواصفات العادية , والأقمشة. (5) صناعة المواد للتمديدات الكهربائية من أصناف الأسلاك والمصابيح والمفاتيح وغير ذلك. فهذه الأصناف وكثير أمثالها لا يجوز التعاقد عليها في العصر الحاضر بطريق الاستصناع طبقا للمذهب الحنفي , بل إما أن يتعاقد عليها بطريق السلم , وإما بطريق البيع للشيء الحاضر وإما بطريق الإجارة. وقد رأي فضيلة العلامة الشيخ مصطفى الزرقا أن لا داعي لاعتبار هذا الشرط الآن , لتوفره بصفة عامة في تعارف الناس في كل ما تدخله الصناعة , بسبب الانفجار الصناعي الهائل ودخوله في جميع مجالات الحياة. ويرى بعض العلماء المعاصرين أنه ينبغي أن يعتبر: قيد الحاجة , فما احتاج الناس إلى استصناعه حاجة عامة , أو حاجة فردية , ينبغي أن يجوز استصناعه , لأنهم إنما اشترطوا جريان التعامل لكونه (دليل الحاجة) فما تحققت الحاجة إليه ينبغي أن يجوز استصناعه إذا كان مما يمكن ضبطه بالوصف.

جاء في بدائع الصنائع (6 / 2678) وأما شرائط جوازه فمنها أن يكون فيما يجرى فيه التعامل بين الناس من أواني الحديد والرصاص والنحاس والزجاج والخفاف والنعال ولجم الدواب ونصول السيوف والسكاكين والقسي والنبل والسلاح كله والطست والقمقمة ونحو ذلك , ولا يجوز في الثياب لأن القياس يأبى جوازه , إنما جوازه استحسانا لتعامل الناس ولا تعامل في الثياب فيثبت جوازه فيما لهم فيه تعامل , ويبقى ما عداه موكولا إلى القياس , فإن حصل الاستصناع فيما ليس للناس فيه تعامل كان سلما واشترطت له شروط السلم من قبض الثمن , وذكر الأجل. وجاء في الهداية (6 / 116) ولا يجوز فيما لا تعامل فيه للناس , كالثياب , لعدم المجوز. وفيما فيه تعامل إنما يجوز إذا أمكن إعلامه بالوصف ليمكن التسليم. وجاء في شرح فتح القدير على الهداية (6 / 115) جوزنا الاستصناع استحسانا للتعامل. . وفيما لا تعامل فيه رجعنا إلى القياس , كأن يستصنع حائكا أو خياطا لينسج له ثوبا أو قميصا بغزل نفسه. وجاء في العناية على الهداية (6 / 114) جاز الاستصناع فيما فيه تعامل , لا فيما لا تعامل فيه , كما إذا طلب من الحائك أن ينسج له ثوبا بغزل من عنده , أو طلب من الخياط أن يخيط له ثوبا بكرباس من عنده. وجاء في الاختيار (2 / 39) إنما يجوز الاستصناع فيما جرت به العادة من أواني الصفر والنحاس والزجاج والعيدان والخفاف والقلانس والأوعية من الأدم والمناطق وجميع الأسلحة , ولا يجوز فيما لا تعامل فيه كالجباب ونسج الثياب , لأن المجوز له التعامل , على ما مر , فيقتصر عليه. وجاء في بحث الشيخ مصطفي الزرقا (ص 36) المقرر عند الحنفية أن الاستصناع إنما يجوز في الأشياء التي تعورف فيها , لأن العرف دليل الحاجة التي هي سبب الاستثناء , وفيما سوى المتعارف استصناعه لا يصح الاستصناع تمسكا بالأصل , وهو عدم جواز بيع المعدوم , فكيف يفتح أمام الاستصناع هذا الباب الواسع في كل ما تدخله الصنعة؟ قال: ويبدو لنا في الجواب أن تنوع الحاجات والصناعات واختلاف الأشكال والأوصاف والخصائص في أصناف النوع الواحد إلى درجة كبيرة مما تفتقت عنه أذهان المخترعين في عصر الانفجار الصناعي هذا قد أدي إلى أن يصبح طريق الاستصناع متعارفا عليه في كل ما يصنع بوجه عام.

بيان جنس المصنوع ونوعه

بيان جنس المصنوع ونوعه يشترط في المستصنع فيه أن يوصف في العقد وصفا نافيا للجهالة , لئلا يكون فقد أحد الأوصاف المرغوبة مثار نزاع.

يشترط أن تذكر في عقد الاستصناع الأوصاف التي ينضبط بها المستصنع انضباطا كافيا لمنع التنازع , بذكر كل ما له أثر في الثمن , كبيان جنسه ونوعه وقدره , وجنس المواد المستعملة وأوصافها. ومقتضى هذا الشرط أمران: أ - أن ما لا يمكن ضبطه بالوصف لا يصح استصناعه. وقد تقدمت وسائل التصميم والوصف , بالخرائط الهندسية , ونماذج العقود , والخبرات الفنية بما يمكن من الضبط الكامل في أكثر المصنوعات. ويمكن أيضا استخدام النماذج المصنعة والتعاقد على أساسها. ب - إذا لم تضبط الأوصاف أو لم تبين الكميات في العقد , يكون العقد فاسدا.

قال الكاساني في بدائع الصنائع (6 / 2678) من شروط الاستصناع بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته , لأنه لا يصير معلوما بدونه. وجاء في الاختيار (2 / 39) يكتفي في الاستصناع بصفة معروفة تحتمل الإدراك , ولا بد في السلم من استقصاء الصفة على وجه يتيقن به الإدراك. وجاء في شرح فتح القدير (7 / 114) الاستصناع طلب الصنعة وهو أن يقول لصانع خف أو مكعب أو أواني الصفر: اصنع لي خفا طوله كذا أو سعته كذا , أو دستا , أي برمة , تسع كذا وزنها كذا على هيئة كذا , بكذا. . . إلخ.

ذكر الأجل

ذكر الأجل اختلف فقهاء الحنفية في مسألة تحديد الأجل في عقد الاستصناع , فاشترط أبو حنيفة أن لا يكون في عقد الاستصناع أجل وذهب الصاحبان إلى صحة عقد الاستصناع سواء ضرب له أجل أم لا. واشترط الفقه المعاصر تحديد الأجل في الاستصناع وهو ما ذهب إليه قرار مجمع الفقه الإسلامي.

اشتراط عدم تحديد الأجل عند أبي حنيفة يرى الإمام أبو حنيفة أنه إذا ضرب المتعاقد للاستصناع أجلا صار سلما , حتى تعتبر فيه شرائط السلم: وهو قبض البدل في المجلس , ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي شرط عليه في السلم. ووجه قول أبي حنيفة أن التأجيل يختص بالديون , لأنه وضع لتأخير المطالبة , وتأخير المطالبة إنما يكون في عقد فيه مطالبة , وليس ذلك إلا السلم إذ لا دين في الاستصناع , ألا ترى أن لكل واحد منهما خيار الامتناع عن العمل قبل العمل بالاتفاق ثم إذا صار سلما يراعى فيه شرائط السلم , فإن وجدت صح سلما , وإلا لم يصح. جواز تحديد الأجل عند الصاحبين يري الصاحبان: أبو يوسف ومحمد أنه لا يشترط عدم ذكر الأجل في الاستصناع , بل انه يكون عقد استصناع على كل حال سواء ضرب له أجل أم لا ما دام الشيء المستصنع مما يجوز فيه الاستصناع. واستدل الصاحبان بأن العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناع , وإنما يقصد به تعجيل العمل لا تأخير المطالبة , فلا يخرج بالأجل عن كونه استصناعا. أو يقال: قد يقصد بضرب الأجل تأخير المطالبة , وقد يقصد به تعجيل العمل , فلا يخرج العقد عن موضوعه مع الشك والاحتمال بخلاف ما لا يحتمل الاستصناع , لأن ما لا يحتمل الاستصناع لا يقصد بضرب الأجل فيه تعجيل العمل , فتعين أن يكون لتأخير المطالبة بالدين , وذلك بالسلم. اشتراط تحديد الأجل في قرار مجمع الفقه الإسلامي ذهب مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع إلى أنه يشترط في عقد الاستصناع أن يحدد فيه الأجل , أي يشترط ذكر أجل لتسليم الشيء المصنوع. ذلك أن هذا العقد قائم على العمل والعين المؤجلين عادة , وكل ما هو شأنه لا بد فيه من تحديد المدة لئلا يؤدي إلى النزاع والخصام. فالصانع قد يتأخر في التنفيذ والمستصنع يريد التعجيل , فإذا لم يكن في العقد تحديد للمدة أدى بلا شك إلى نزاع , واتفق العلماء على منع كل ما يؤدي في العقود إلى النزاع.

جاء في بدائع الصنائع للكاساني (7 / 2678) من شروط الاستصناع أن لا يكون فيه أجل , فإن ضرب للاستصناع أجلا صار سلما حتى يعتبر فيه شرائط السلم , وهو قبض البدل في المجلس , ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي شرط عليه في السلم. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد هذا ليس بشرط , وهو استصناع على كل حال , ضرب فيه أجلا أو لم يضرب. ولو ضرب للاستصناع فيما لا يجوز فيه الاستصناع - كالثياب ونحوها - أجلا , ينقلب سلما في قولهم جميعا. وجه قولهما أن العادة جارية لضرب الأجل في الاستصناع , وإنما يقصد به تعجيل العمل , لا تأخير المطالبة , فلا يخرج به عن كونه استصناعا. أو يقال: قد يقصد بضرب الأجل تأخير المطالبة , وقد يقصد به تعجيل العمل , فلا يخرج العقد عن موضوعه مع الشك والاحتمال , بخلاف ما لا يحتمل الاستصناع لا يقصد بضرب الأجل فيه تعجيل العمل , فتعين أن يكون لتأخير المطالبة بالدين , وذلك بالسلم. ولأبي حنيفة رحمه الله أنه إذا ضرب فيه الأجل فقد أتى بمعنى السلم , إذ هو عقد على مبيع في الذمة مؤجلا , والعبرة في العقود لمعانيها لا لصيغ الألفاظ. ولأن التأجيل يختص بالديون , لأنه وضع لتأخير المطالبة , وتأخير المطالبة إنما يكون في عقد فيه المطالبة , وليس ذلك إلا السلم. وجاء في الهداية (7 / 116) لو ضرب الأجل فيما فيه تعامل يصير سلما عند أبي حنيفة خلافا لهما , ولو ضربه فيما لا تعامل فيه يصير سلما بالاتفاق. وجاء في العناية (7 / 117) إذا ضرب للاستصناع أجل فيما فيه تعامل فإنه يكون سلما عند أبي حنيفة رحمه الله , خلافا لهما. وأما إذا ضرب الأجل فيما ليس فيه تعامل فإنه يصير سلما بالاتفاق. والمراد بضرب الأجل ما يذكره على سبيل الاستمهال , أما المذكور على سبيل الاستعجال , بأن قال: على أن تفرغ منه غدا أو بعد غد لا يصيره سلما , لأن ذكره حينئذ للفراغ لا لتأخير المطالبة بالتسليم. . . لهما في الخلافية أن اللفظ حقيقة في الاستصناع. وتقريره أن ذكر الاستصناع يقتضي أن لا يكون سلما , لأن اللفظ حقيقة فيه , وهو ممكن العمل , وذكر الأجل يقتضي أن يكون سلما , لكن ليس بمحكم فيه , بل يحتمل أن يكون للتعجيل , فقد اجتمع المحكم والمحتمل , فيحمل الثاني على الأول , بخلاف ما لا تعامل فيه فإنه استصناع فاسد فيحمل على السلم الصحيح. وجاء في الاختيار لتعليل المختار (2 / 39) إن ضرب (للاستصناع) أجلا صار سلما (أي عند أبي حنيفة رحمه الله) فيشترط له شرائط السلم , لأنه أتى بمعنى السلم فيكون سلما , لأن العبرة للمعاني لا للصور , ولأنه أمكن جعله سلما , فيجعل سلما لورود النص بجواز السلم دون الاستصناع. وقال أبو يوسف ومحمد لا يصير بضرب الأجل سلما , كما لا يصير السلم بحذف الأجل استصناعا , وحذف الأجل ليس من خواص الاستصناع. وجاء في الدر المختار ورد المحتار (4 / 214) ولم يصح الاستصناع فيما لم يتعامل فيه , إلا بأجل , كما مر , أي بأجل مماثل كما مر في السلم من أن أقله شهر , فيكون سلما بشروطه. فإن لم يصح الأجل بأن كان أقل من شهر فسد إن ذكر الأجل على سبيل الاستمهال , فإن كان للاستعجال: كعلى أن تفرغ منه غدا كان صحيحا , والمراد بكونه للاستعجال بأن لم يقصد به التأجيل والاستمهال , بل قصد به الاستعجال بلا أمهال. وجاء في مجلة الأحكام العدلية (م 389) كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق , وأما ما لم يتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة صار سلما , وتعتبر فيه حينئذ شروط السلم , وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضا.

مدى اللزوم في عقد الاستصناع

مدى اللزوم في عقد الاستصناع الاستصناع عقد غير لازم عند أكثر الحنفية في حالة ما قبل العمل في السلعة المطلوب صنعها , وكذلك في حالة ما بعد العمل فيها وقبل إحضارها ورؤية المستصنع لها. وذهب أبو يوسف إلى أنه إن تم الصنع وكان مطابقا للأوصاف المتفق عليها يكون العقد لازما. وأخذت مجلة الأحكام العدلية بهذا الرأي وتوسعت فيه , فاعتبرت لزوم العقد في حق الطرفين منذ انعقاده إلا إذا جاء المصنوع مغايرا للأوصاف المبينة في العقد فيحق للمستصنع الفسخ بمقتضى فوات الوصف المشروط لا بمقتضى عدم اللزوم في العقد. وكذلك اعتبر مجمع الفقه الإسلامي أن العقد ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

الاستصناع عقد غير لازم عند أكثر الحنفية والاستصناع عند أكثر الحنفية عقد غير لازم قبل الصنع , كما أنه غير لازم بعد الفراغ من الصنع وقبل رؤية المصنوع , ويثبت لكل من العاقدين الخيار في إمضاء العقد أو فسخه أو العدول عنه. فيحق للمستصنع أن يفسخ العقد في أي وقت شاء قبل الرؤية , وله فسخه عند الرؤية , لأنه اشترى ما لم يره. كما يثبت الخيار للصانع قبل الشروع في العمل وبعده , ما دام الشيء المصنوع في يده , ولم يقدمه إلى المستصنع , فإن قدمه سقط خياره , ولو باع الصانع لآخر ما صنعه قبل أن يقدمه للمستصنع جاز , لأن العقد غير لازم , ولأن المعقود عليه ليس هو عين المصنوع , وإنما مثله في الذمة. فإن انتهى الصانع من المصنوع على الصفة المشروطة , ورآه المستصنع , فيبقى للمستصنع حق خيار الرؤية في الأصح عند أكثر الحنفية. الاستصناع عقد لازم عند بعض فقهاء الحنفية وفي الرأي المعاصر وقال الإمام أبو يوسف أن الاستصناع عقد لازم , وليس لأحد العاقدين الرجوع فيه إلا برضا الآخر , وإذا توفرت فيه الشروط المتفق عليها فلا يحق للمستصنع رفضه. وأخذت مجلة الأحكام العدلية بهذا الرأي وتوسعت فيه , فقد جاء في مادتها 392: إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع , وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرا. وعليه , فإنه يعتبر لزوم العقد في حق الطرفين منذ انعقاده إلا إذا جاء المصنوع مغايرا للأوصاف المبينة في العقد فيحق للمستصنع الفسخ بمقتضى فوات الوصف المشروط لا بمقتضى عدم اللزوم في العقد. وهذا ما ذهب إليه أيضا قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنع المنازعات , ودفعا للضرر عن الصانع فيما صنع فعقد الاستصناع إذا استكمل أركانه وشروطه أصبح عقدا لازما , وليس لأحد العاقدين فسخه بدون رضا العاقد الآخر , لأن المؤمنين عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ولما قد يكون من الضرر على العاقد الآخر: - فالمستصنع قد لا يكون لديه مهلة من الوقت ليستصنع صانعا آخر , وقد يحمله ذلك خسائر جمة , - والصانع قد لا يجد أحدا يشترى منه المصنوع , لأنه ربما يكون قد صنع بمواصفات خاصة لا تلائم أحدا غير المستصنع , أو كان الغرض منه لا يفيد أحدا غير المستصنع.

جاء في الهداية (7 / 116) والمستصنع بالخيار إذا رأى المصنوع: إن شاء أخذه وإن شاء تركه , لأنه اشترى شيئا لم يره ولا خيار للصانع. كذا ذكره في المبسوط , وهو الأصح. وعن أبي حنيفة أن للصانع الخيار أيضا لأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه إلا بضرر وهو قطع الجلد وغيره. وجاء في العناية (7 / 116) المستصنع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه لأنه اشترى ما لم يره , ومن هو كذلك فله الخيار. ولا خيار للصانع , كذا في المبسوط. فيجبر على العمل , لأنه بائع باع ما لم يره ومن هو كذلك لا خيار له. وهو الأصح بناء على جعله بيعا لا عدة. وعن أبي حنيفة أن له الخيار أيضا إن شاء فعل وإن شاء ترك , دفعا للضرر عنه , لأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه إلا بضرر , وهو قطع الصرم وإتلاف الخيط. وعن أبي يوسف أنه لا خيار لهما , أما الصانع فلما ذكرنا أولا , وأما المستصنع فلأن الصانع أتلف ماله بقطع الصرم وغيره ليصل إلى بدله , فلو ثبت له الخيار تضرر الصانع , لأن غيره لا يشتريه بمثله , ألا ترى أن الواعظ إذا استصنع منبرا ولم يأخذه فالعامي لا يشتريه أصلا. وجاء في بدائع الصنائع للكاساني أما صفة الاستصناع فهي أنه عقد غير لازم قبل العمل , من الجانبين جميعا , بلا خلاف , حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع قبل العمل , كالبيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين , أن لكل واحد منهما الفسخ , لأن القياس يقتضي أن لا يجوز , لما قلنا , وإنما عرفنا جوازه استحسانا لتعامل الناس , فبقي اللزوم على أصل القياس. وأما بعد الفراغ من العمل وقبل أن يراه المستصنع فكذلك , حتى كان للصانع أن يبيعه ممن شاء , كذا ذكر في الأصل , لأن العقد ما وقع على عين المعمول بل على مثله في الذمة لما ذكرنا أنه لو اشترى من مكان آخر وسلم إليه جاز , ولو باعه الصانع وأراد المستصنع أن ينقض البيع ليس له ذلك. ولو استهلكه قبل الرؤية فهو كالبائع إذا استهلك المبيع قبل التسليم. كذا قال أبو يوسف. فأما إذا أحضر الصانع العين على الصفة المشروطة فقد سقط خيار الصانع , وللمستصنع الخيار , لأن الصانع بائع ما لم يره فلا خيار له , وأما المستصنع فهو مشتر ما لم يره فكان له الخيار. . . ولأن الخيار كان ثابتا لهما قبل الإحضار لما ذكرنا أن العقد غير لازم , فالصانع - بالإحضار - أسقط خيار نفسه , فبقي خيار صاحبه على حاله , كالبيع الذي فيه الخيار للعاقدين إذا أسقط أحدهما خياره أنه يبقى خيار الآخر , كذا هذا. هذا جواب ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وروي عن أبي حنيفة رحمة الله أن لكل واحد منهما الخيار. وروى عن أبي يوسف أنه لا خيار لهما جميعا. وجه رواية أبي يوسف أن الصانع قد أفسد متاعه وقطع جلده , وجاء بالعمل على الصفة المشروطة , فلو كان للمستصنع الامتناع من أخذه لكان فيه إضرار بالصانع , بخلاف ما إذا قطع الجلد ولم يعمل , فقال المستصنع لا أريد , لأنا لا ندرى أن العمل يقع على الصفة المشروطة أم لا , فلم يكن الامتناع منه إضرارا بصاحبه , فثبت الخيار. ووجه رواية أبي حنيفة أن في تخيير كل واحد منهما دفع الضرر عنه , وأنه واجب. والصحيح جواب ظاهر الرواية , لأن في إثبات الخيار للصانع ما شرع له الاستصناع , وهو دفع حاجة المستصنع , لأنه متى ثبت الخيار للصانع , فكل ما فرغ عنه يبيعه من غير المستصنع , فلا تندفع حاجة المستصنع. وقول أبي يوسف أن الصانع يتضرر بإثبات الخيار للمستصنع مسلم , ولكن ضرر المستصنع بإبطال الخيار فوق ضرر الصانع بإثبات الخيار للمستصنع , لأن المصنوع إذا لم يلائمه وطولب بثمنه لا يمكنه بيع المصنوع من غيره بقيمة مثله , ولا يتعذر ذلك على الصانع , لكثرة ممارسته وانتصابه لذلك. ولأن المستصنع إذا غرم ثمنه ولم تندفع حاجته لم يحصل ما شرع له الاستصناع , وهو اندفاع حاجته , فلا بد من إثبات الخيار له. وجاء في المحيط البرهاني (ج2 ق575) الروايات في لزوم الاستصناع وعدم اللزوم مختلفة. . . (ثم ذكر الروايات , ثم قال:) . . . ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقال: لا خيار لواحد منهما , بل يجبر الصانع على العمل , ويجبر المستصنع على القبول. وجه ما روي عن أبي يوسف أنه يجبر كل واحد منهما , أما الصانع فلأنه ضمن العمل فيجبر على العمل وأما المستصنع فلأنه لو لم يجبر على القبول يتضرر به الصانع , لأنه عسى لا يشتريه غيره أصلا , أو لا يشتري بذلك القدر من الثمن , فيجبر على القبول دفعا للضرر عن الصانع. وجاء في مجلة الأحكام العدلية (م 392) إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع فيه , وإذا لم يكن على الأوصاف المطلوبة كان المستصنع مخيرا. وجاء في الدر المختار (4 / 213) يجبر الصانع على عمله ولا يرجع الآمر عنه. قال ابن عابدين تبع في ذلك الدرر ومختصر الوقاية. وقال: قال في الدرر تبعا لما في خزانة المفتي أن الصانع يجبر على عمله والآمر لا يرجع عنه. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي حول الاستصناع (رقم 66 / 3 / 7) إن عقد الاستصناع هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين إذا توافرت الأركان والشروط.

الشرط الجزائي في عقد الاستصناع

الشرط الجزائي في عقد الاستصناع يجوز أن يتضمن عقد استصناع شرطا جزائيا بمقتضي ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.

المشهور عند الحنفية أن عقد الاستصناع عقد غير لازم. وأن أي خلل يطرأ يمنع الصانع من تنفيذ ما تعاقد عليه , فلكل واحد من الطرفين الخيار في فسخ العقد. أما المتأخرون من الحنفية فقد اعتمدوا القول الذي يقول بلزوم العقد فإذا ظهرت موانع خارجية عن إرادة الصانع , كحرق المصنع , أو غرق السفينة , أو قطع علاقات مع بعض الدول الموردة للمادة الخام المطلوب صنعها , فالمستصنع هنا بالخيار إن شاء انتظر الصانع حتى يتمكن من الإنجاز , وإن شاء فسخ العقد. أما إذا كانت الموانع ناشئة عن إرادة الصانع , كسوء التنظيم والعجز عن إدارة الحضيرة أو التقاعس في احترام المواعيد. . فإن هذا يسبب تأخيرا في إنجاز المشروع وضررا ماديا يلحق بالمستصنع. يقول الشيخ مصطفى الزرقا وقد ازدادت قيمة الزمن في الحركة الاقتصادية , فأصبح تأخر أحد المتعاقدين أو امتناعه عن تنفيذ التزاماته في مواعيدها المشروطة مضرا بالطرف الآخر في وقته وماله أكثر مما قبل. فلو أن متعهدا بتقديم المواد الصناعية إلى صاحب معمل تأخر عن تسليمها إليه في الموعد الضروري لتعطل المعمل وعماله , وكذا لو تأخر الصانع عن القيام بعمله في وقته لتضرر المستصنع بخسارة وقد تكون فادحة. . . ولا يعوض هذا الضرر القضاء على الصانع بتنفيذ التزامه الأصلي , لأن هذا القضاء إنما يضمن أصل الحق لصاحبه وليس فيه جبر لضرر التعطل أو الخسارة , ذلك الضرر الذي يلحقه من جراء تأخر خصمه عن وفاء الالتزام في حينه تهاونا منه أو امتناعا. وهذا ما ضاعف احتياج الناس إلى أن يشترطوا في عقودهم ضمانات مالية على الطرف الذي يتأخر عن تنفيذ التزامه في حينه. ومثل هذا الشرط يسمى في اصطلاح الفقه الأجنبي الشرط الجزائي. وأصبح الشرط الجزائي متعارفا بين الصناع وفي كل المقاولات وحافزا قويا يدفع الصانع على احترام المواعيد وخير معين على تنظيم سير الحركة الاقتصادية في كل بلد. وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الشرط الجزائي في عقد الاستصناع حيث جاء في قرار دورته السابعة بشأن الاستصناع في البند 4: يجوز أن يتضمن عقد استصناع شرطا جزائيا بمقتضي ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. وعلى هذا الأساس يجوز في عقد الاستصناع أن يشترط المستصنع أن يخصم من استحقاقات الصانع لديه مبلغا محددا عن كل يوم تأخير في تسليم المصنوع جاهزا في موعده , ولكن لا يزاد في تقدير المبلغ عن حدود الضرر المتوقع. وإذا حصل التأخير المذكور حق للمستصنع أن يطالب بالخصم , ما لم يكن التأخير متسببا عن ظروف قاهرة , أو عن تأخير المستصنع دفع الأقساط , أو غير ذلك من تصرفات المستصنع. ويجوز للصانع أيضا اشتراط مثل ذلك في حال تقصير المستصنع في أداء التزاماته غير المالية. ولا يجوز أن يشترط ذلك في حالة التقصير في أداء الالتزامات المالية لأن ذلك يؤول إلى الربا.

جاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري (5 / 354) باب ما يجوز من اشتراط والثنيا في الإقرار , والشروط التي يتعارفها الناس بينهم. وقال ابن عون عن ابن سيرين قال الرجل لكريه: أدخل ركابك , فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم , فلم يخرج , فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. قال ابن حجر حاصله أن شريحا قضى على المشترط بما اشترطه على نفسه بغير إكراه. وخالفه الناس. ووجهه بعضهم بأن صاحب الجمال يرسلها إلى المرعى , فإذا اتفق مع التاجر (على السفر عليها) في يوم بعينه , فأحضر الجمال , فلم يتهيأ للتاجر السفر أضر ذلك بحال الجمال لما يحتاج إليه من العلف. فوقع بينهم التعارف على مال معين يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف ليستعين به الجمال على العلف. ثم قال ابن حجر وقال الجمهور: هي عدة فلا يلزم الوفاء بها. والله أعلم.

طريقة دفع البدل النقدي الثمن في الاستصناع

طريقة دفع البدل النقدي الثمن في الاستصناع لا يشترط في عقد الاستصناع تعجيل الثمن كله عند العقد , بل يجوز تقسيط الثمن إلى أقساط معلومة الآجال محددة أو تأجيله كله.

يجوز في الاستصناع الاتفاق على تعجيل الثمن كله , أو تعجيل بعضه وتأجيل بعضه , أو تأجيله كله , سواء على دفعة واحدة , أو على أقساط متساوية أو متفاوتة. فإن لم يشترط شيء من ذلك في العقد اتبع العرف , فإن لم يكن عرف وجب تسليم الثمن بعد تسليم العين فورا. ويجوز للصانع حبس المصنوع حتى يتسلم البدل النقدي , كما في سائر البيوع , ما لم يكن الشيء المصنوع مما يلزم الصانع تركيبه في ملك المستصنع بشرط أو عرف , فيكون دفع الثمن بعد تمام التركيب. وقد يقال: إن تأجيل الثمن أو بعضه يجعل الاستصناع من بيع دين بدين , لأن كل من المستصنع وبدله يكون في الذمة , وبيع الدين بالدين ممنوع شرعا. والجواب أن الاستصناع ليس بيعا صرفا وإنما هو إجارة مشوبة بالبيع , أو بيع مشوب بالإجارة. فلا يأخذ أحكامه من البيع وحده. وحيث إن البدل في الإجارة لا يجب دفعه مقدما بل يجوز تأجيله وتقسيطه إجماعا , فكذلك البدل في الاستصناع. ويؤكد هذا أن دليل الاستصناع التعامل الراجع للإجماع ولم يزل تعامل المسلمين في الاستصناع جاريا على عدم الالتزام بتقديم الثمن.

جاء في العناية للبابرتي (7 / 114) الاستصناع أن يجيء إنسان إلى صانع فيقول: أصنع لي شيئا صورته كذا وقدره كذا بكذا درهما , ويسلم إليه جميع الدراهم أو بعضها أو لا يسلم. وجاء في حاشية ابن عابدين (4 / 213) في التتارخانية: لا يجبر المستصنع على إعطاء الدراهم وإن شرط تعجيله. هذا إذا لم يضرب له أجلا فإن ضرب له أجلا صار سلما حتى يعتبر فيه شرائط السلم. وجاء في مجلة الإحكام العدلية (م 391) لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالا أي وقت العقد.

الخيارات في عقد الاستصناع

الخيارات في عقد الاستصناع إذا قدم الصانع الشيء المصنوع المتعاقد عليه , وتبين فوات وصف مرغوب فيه اشترطه المستصنع عند العقد يكون للمستصنع حينئذ خيار الوصف , فله أن يقبله وله أن يفسخ العقد. وكذلك يكون للمستصنع خيار العيب إذا ظهر في المصنوع عيب , فله رده وفسخ العقد أو إمساكه. واختلف الفقهاء في خيار الرؤية , فيرى أبو يوسف أنه لا يثبت في عقد الاستصناع ما دام المستصنع متمتعا بخيار الوصف وخيار العيب. وهو خلاف مذهب أبي حنيفة حيث إن العقد غير لازم في المشهور عندهم ويثبت فيه خيار الرؤية للمستصنع. وذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى قول أبي يوسف فمنعوا عدول المستصنع بعد التعاقد بحكم خيار الرؤية دون عيب أو مخالفة وصف لما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة على الطرف الآخر. كما منعوا أن يشترط الصانع البراءة من كل عيب يظهر في المصنوع.

خيار العيب وخيار فوات الوصف المشروط في الاستصناع ذهب الفقهاء إلى ثبوت خيار العيب وخيار الوصف للمستصنع. فإذا جاء الصانع بالشيء المطلوب مصنوعا , ولكن تبين أن فيه عيبا , أو أنه قد فقد فيه بعض الأوصاف المرغوبة للمستصنع التي شرطها في العقد , أو أن فيه مخالفة للأصول المتعارف عليها في صناعة مثل ذلك الشيء , ولم يكن الصانع اشترط البراءة من ذلك العيب أو المخالفة , يكون الصانع مسئولا , ولا يلزم المستصنع قبول ذلك الشيء المصنوع على حاله. فإن لم يتمكن الصانع من إتمام النقص أو إصلاح العيب على وجه سليم , ومطابق للمواصفات المتفق عليها والأصول المتعارف عليها , فيكون للمستصنع المطالبة بمصنوع آخر بديل مستكمل للشروط والأوصاف المتفق عليها أو فسخ العقد. وإن تراضيا على تعويض عن النقص جاز. خيار الرؤية وإذا أحضر الصانع العين للمستصنع على الصفة المشروطة , ورآها. فقد اختلفت الرواية في اللزوم وعدمه بالنسبة لكل من الصانع والمستصنع إلى ثلاث روايات: الرواية الأولى: أنه إذا أحضر الصانع العين على الصفة المشروطة فقد سقط خيار الصانع , وللمستصنع الخيار أي أنه يكون العقد لازما بالنسبة للأول دون الثاني. وذلك لأن الصانع بائع للمستصنع ما لم يره , فلا خيار له. وأما المستصنع فمشترى ما لم يره , فكان له خيار الرؤية , إذا رآه. وإنما كان كذلك لأن العقد غير لازم , فالخيار كان ثابتا للصانع والمستصنع قبل الإحضار. والصانع بإحضاره المصنوع أسقط خيار نفسه فبقي خيار صاحبه (وهو المستصنع) على حاله , كالبيع الذي شرط فيه شرط الخيار للمتعاقدين , إذا أسقط أحدهما خياره أنه يبقى خيار الآخر , كذا هذا. وهذا هو جواب ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنه. وهو القول الراجح في المذهب وعند بعض الفقهاء المعاصرين. وعلى أساسه يسقط خيار الصانع بعد إحضار السلعة إلى المستصنع , ويثبت خيار الرؤية للمستصنع لأنه يشتري ما لم يره. الرواية الثانية: روي عن أبي حنيفة رحمه الله أن لكل واحد منهما الخيار. أي أن العقد لا يكون لازما حتى بعد إحضار المصنوع , ووجه هذه الرواية أن في تخيير كل واحد منهما دفع الضرر عنه ودفع الضرر واجب. الرواية الثالثة: روى عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا خيار لهما , أي أن العقد يكون لازما وذلك لأن الصانع قد أفسد متاعه , وقطع جلده , وجاء بالعمل على الصفة المشروطة فلو كان للمستصنع الامتناع عن أخذه لكان فيه إضرار بالصانع. بخلاف ما إذا قطع الجلد ولم يعمل , فقال المستصنع: لا أريد , لأنا لا ندري أن العمل يقع على الصفة المشروطة أو لا يقع , فلم يكن الامتناع منه إضرار بصاحبه فثبت الخيار. وقد جاء في بحث العلامة الشيخ مصطفى الزرقا حول هذا الموضوع قوله: (اليوم بعد أن أصبح نقل العملات النقدية وحساباتها من المشارق إلى المغارب يتم بفركة زر , وأصبحت الصفقات التجارية الضخمة تعقد على الملايين , وأصبح التاجر والمستصنع والصانع بالوسائل الآلية الهائلة يبني حساباته وحقوقه والتزاماته فيما لديه وما عليه وما إليه , على توقيت زمني دقيق بحيث لو اختلت معه حلقة من ذلك لجرت سلسلة من المشكلات في ارتباطاته المتداخلة والمتشابكة. نقول: في ظروف كهذه اليوم يجب أن يطمئن كل متعامل ومتعاقد إلى أن ما تعاقد عليه قد ثبت ويستطيع أن يبني عليه. . . فهذا يقتضى أن يكون عقد الاستصناع لازما منذ انعقاده. إذ إن الاستصناع لم يبق محصورا في الحاجات البسيطة كالخف والحذاء. . . بل أصبح العدول من أحد الطرفين بعد التعاقد بحكم خيار الرؤية دون عيب أو مخالفة وصف , قد يترتب عليه أضرار عظيمة جسيمة للطرف الآخر , مما يزعزع مبدأ استقرار المعاملات الذي هو من أهداف الفقه الإسلامي) . اشتراط البراءة من العيوب أما في خصوص مسألة اشتراط البراءة من العيوب , فلم يتعرض الحنفية ولا غيرهم لهذه المسألة ضمن كلامهم في الاستصناع وتعرض لها فضيلة العلامة الشيخ مصطفى الزرقا ضمن بحثه في الاستصناع , فقال: (أرى أن اشتراط البائع في عقد الاستصناع عدم مسئوليته عن عيوب المبيع الذي سيصنعه أو اشتراطه تحديد هذه المسئولية , لا يصح مطلقا , بل يكون شرطا باطلا , ويبقى الصانع مسئولا مسئولية كاملة عن كل عيب يوجد في المصنوع. وإن كان هذا الاشتراط في البيع العادي معقولا , لأن هذا الشرط يحمي سوء النية من البائع الصانع , ويفسح له مجالا لعدم المبالاة بإتقان عمله والتزام الدقة التقانية (التكنولوجية) فيه , كما يقتضيه العقد. وهذا ينعكس ضررا بالغا على المشترى الذي بنى عقده على الثقة بالمتعاقد معه ولم يقبل بأداء الثمن الذي قد يكون باهظا جدا إلا على أساس تلك الثقة وافتراض حسن النيه وعدم الإهمال. وهذا الاستثناء في عقد الاستصناع من جواز اشتراط عدم مسئولية البائع عن عيوب المبيع سببه أن المبيع في عقد الاستصناع معدوم حين العقد وسيصنعه البائع نفسه , فيكون قصده من هذا الشرط حماية نفسه من مسئولية الإهمال أو الخطأ أو الجهل بأصول صنعته التي يمارسها على أساس متقن لها) . وعلى هذا الأساس لا يجوز في الاستصناع اشتراط البراءة من كل عيب يظهر في المصنوع , وإن أجاز ذلك الحنفية في البيع المطلق. والفرق بين الأمرين: - أن البيع يكون واردا على شيء موجود قد يكون فيه عيوب لا يعلم بها البائع , فيرغب في التخلص من تبعتها لئلا تكون مثار نزاع بينه وبين المشتري. - أما في الاستصناع فإن الصانع هو الذي يتولى العمل , ويتمكن من الحيلولة دون دخول العيوب في المصنوع سواء من جهة المواد أو من جهة الصنعة , فاشتراطه البراءة من جميع العيوب يتيح له الغش في المواد وفي العمل أو يتيح له تغطية جهله بأصول الصنعة , والتهرب من نتائج تصديه لما هو ليس من أهله. أما اشتراط البراءة من اشتمال المصنوع على عيب معين يبينه للمستصنع , فهو يجوز عند بعض الفقهاء المعاصرين كما يجوز ذلك في البيع المطلق. ومثاله أن يكون في المواد المصنوع منها تلف أو ضعف , أو تكون مستعملة لا جديدة , أو يكون في الصنعة نقص من ناحية معينة , فإن حصل اشتراط ذلك برئ الصانع من المسئولية عن ذلك النقص.

جاء في مجلة الأحكام العدلية (م 392) إذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة كان المستصنع مخيرا.

بيع الصانع الشيء المصنوع لغير المستصنع

بيع الصانع الشيء المصنوع لغير المستصنع يجوز للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع ويرضى به , لأن المستصنع اشترى شيئا موصوفا في الذمة , فإذا صنع له شيئا آخر مستوفيا للشروط المتفق عليها وسلمه في الأجل , فقد أدى ما عليه ولم يخل بالعقد. ولا يجوز ذلك بعد رؤية المستصنع ورضاه بالمصنوع لأن المصنوع تعين بالرؤية والقبول.

إن قام الصانع بصناعة الشيء المطلوب , وقبل أن يتسلمه المستصنع باعه الصانع لشخص آخر أو استهلكه , أو حجزه لنفسه , فللمسألة حالتان: الأولى: أن يبيعه قبل أن يراه المستصنع ويرضى به , فلا بأس بذلك , إن كان يمكنه صناعة الشيء المطلوب وإتمامه قبل أن يحل الموعد المتفق على تسليمه فيه. وذلك لأن المستصنع اشترى شيئا موصوفا في الذمة , غير متعين في هذا الشيء الذي صنعه بالذات. فإذا صنع له شيئا آخر مستوفيا للشروط المتفق عليها وسلمه في الأجل , فقد أدى ما عليه ولم يخل بالعقد. الثانية: أن يبيعه بعد أن رآه المستصنع ورضي به , فليس للصانع أن يفعل ذلك , لأن المصنوع تعين بالرؤية والقبول , ودخل بذلك في ملك المستصنع. وهذا التفصيل كما لا يخفى إنما يجرى في المصنوعات المنقولة المنفصلة عن ملك المستصنع , أما إن كان المصنوع متصلا بملك المستصنع , كالبناء في أرض أو نحو ذلك , فليس للصانع بيعه , لأنه يوجد على ملك المستصنع من أول الأمر فيكون في حكم المتعين.

جاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4 / 213) ذكر في كافي الحاكم ما نصه: المستصنع بالخيار إذا رآه مفروغا منه , وإذا رآه فليس للصانع منعه ولا بيعه , وإن باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز بيعه. جاء في البدائع: أما بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع , فكذلك , (أي للصانع الخيار) حتى كان للصانع أن يبيعه ممن يشاء. وقال صاحب الدرر: لا يتعين المبيع للآمر , فصح بيع الصانع لمصنوعه قبل رؤية آمره , ولو تعين لما صح بيعه. وفي الفتاوى الهندية (4 / 517) إذا رآه المستصنع ورضيه ليس له الرد بعد ذلك , وللصانع أن يبعه قبل أن يرضاه المستصنع , كذا في التهذيب. وجاء في شرح فتح القدير (7 / 117) للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع لأن العقد غير لازم , وأما بعد ما رآه فالأصح أنه لا خيار للصانع بل إذا رآه المستصنع وقبله أجبر على دفعه له لأنه بالآخرة بائع والله أعلم. وفي العناية (7 / 116) لا يتعين المستصنع إلا باختيار المستصنع حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز.

الفسخ للأعذار

الفسخ للأعذار ينتهي عقد الاستصناع عند إتمام صنع الشيء وتقديمه إلى المستصنع , وقبوله له. كما ينتهي العقد بفسخه من أحد المتعاقدين في حالة الظروف القاهرة التي تمنع التنفيذ.

الفسخ للأعذار إذا طرأت بعد انعقاد عقد الاستصناع ظروف قاهرة تحول دون تنفيذه فإنها تكون عذرا يجيز الفسخ , سواء كانت الأعذار من جهة الصانع أو من جهة المستصنع: مثال ما يكون من جهة الصانع: أن يشب حريق يأتي على مصنعه , أو شبت حرب أدت إلى امتناع استيراد المواد الخام التي تدخل في المصنوع ولا توجد في داخل البلاد. ومثال ما يكون من جهة المستصنع: أن يستصنع غرفة نوم لطفله فيموت الطفل أو تستصنع شركة نفط ناقلة نفط عملاقة , ثم تفلس الشركة. فإن كان العذر من جانب الصانع كان المستصنع مخيرا بين الانتظار إلى أن يزول العذر , وبين الفسخ , كما قاله الفقهاء في السلم إذا انقطع المسلم فيه. ويكون حق الفسخ أيضا للصانع , لأن في الاستصناع معنى الإجارة , والصانع بمنزلة الأجير , والأجير يحق له الفسخ أيضا عند العذر القاهر , وذلك لأن الاستطاعة مشروطة في التكليف , لقول الله تعالي {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} وقول النبي صلى الله عليه وسلم L1149 136 137 لا ضرر ولا ضرار. أضف إلى هذا أن القول بكون عقد الاستصناع عقدا غير لازم أصلا قول قوي معتبر عند الحنفية الذين أجازوا الاستصناع.

موت أحد العاقدين

موت أحد العاقدين لا ينتهي عقد الاستصناع بموت الصانع إلا في حالة اشتراط العمل بنفسه أو تكون مؤهلاته ومهاراته الشخصية ملحوظة في العقد.

أثر موت أحد العاقدين على عقد الاستصناع الذين قالوا من فقهاء الحنفية أن عقد الاستصناع غير لازم , جعلوا موت أحد العاقدين سببا لفسخ العقد. والذين جعلوه من قبيل الإجارة منهم جعلوا موت أحدهما كذلك سببا لفسخ العقد , لأن الإجارة عندهم تنفسخ بموت أحد المتعاقدين. لكن جمهور الفقهاء على أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين. وهذا أولى , للحاجة إلى استقرار التعامل. ومثله يقال في الاستصناع. وقد جاء في شرح المجلة أنه يبطل الاستصناع بوفاة الصانع أو المستصنع لمشابهته للإجارة وهي تنفسخ بالموت. وعلى هذا القول , إذا مات أحد العاقدين لم يبطل عقد الاستصناع بل يلزم ورثة الصانع إتمام العمل وتقديم المصنوع جاهزا في الموعد , ويلزم ورثة المستصنع أداء البدل النقدي , تماما كما في عقد البيع , وذلك لما قدمناه من أن عقد الاستصناع عقد لازم. وهذا ما لم يكن مشروطا على الصانع أن يعمل بنفسه , أو تكون مؤهلاته الشخصية ومهاراته ملحوظة في العقد , كالخطاط. ففي هذا الحال ينفسخ العقد بموته.

جاء في العناية (7 / 116) ; وفي شرح فتح القدير (7 / 116) يبطل الاستصناع بموت أحد المتعاقدين لشبهة بالإجارة. وجاء في حاشية ابن عابدين (4 / 213) في النهر: أوردوا على القول بأن الاستصناع بيع أنه يبطل بموت أحد العاقدين , وأجيب بأنه إنما بطل لشبهه بالإجارة. وجاء في الموسوعة الفقهية (إجارة 72) الحنفية يرون أن الإجارة تنفسخ بموت احد المتعاقدين. وذهب إلى مثل ذلك بعض فقهاء التابعين , لأن المؤجر بطل ملكه بموته فيبطل عقده. كما أن ورثة المستأجر لا عقد لهم مع المؤجر , والمنافع المتجددة بعد موت مورثهم لم تكن ضمن تركته والجمهور على أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين لأن الإجارة عقد لازم لا ينقضي بهلاك أحدهما ما دام ما تستوفي به المنفعة باقيا. وذكرت الموسوعة المراجع التالية ابن عابدين (5 / 52) ; المغني (5 / 347) ; وشرح المنهاج (3 / 48) ; والشرح الصغير (4 / 179 , 183) , وحاشية الدسوقي (4 / 32) , والبخاري (كتاب الإجارة)

الكفالة

الكفالة

تعريف الكفالة

تعريف الكفالة اختلف الفقهاء في تعريف الكفالة أو الضمان: - فمنهم من وصف الكفالة بأنها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لتشمل جميع أنواع الكفالة. - ومنهم من وصفها بأنها ضم ذمة إلى ذمة في الدين أو التزام الحق وهذا يقصر معنى الكفالة على الكفالة بالمال أو بالدين. والدين وان ثبت في ذمة الكفيل , فلا يحق لرب الدين إلا استيفاء حق واحد , إما من الكفيل أو من الأصيل. ولا مانع من ثبوت الدين في أكثر من ذمة , لأن الدين أمر اعتباري من الاعتبارات الشرعية , فجاز أن يعتبر الشيء الواحد في ذمتين , وإنما الممتنع هو ثبوت عين واحدة في زمن واحد كهذا الكتاب في ظرفين حقيقيين. وهذا متعذر , لاستحالة وجود الشيء المادي المعين في مكانين متغايرين , فهو إما أن يوجد في هذا المكان أو في مكان آخر.

تعريف الكفالة تشكيل النص

تعريف الكفالة تشكيل النص تعريف الكفالة في اللغة /50 تطلق الكفالة في اللغة على الضم وعلى الالتزام: تطلق على الضم: كما في قوله تعالى {وكفلها زكريا} بالتخفيف , أي ضمها إلى نفسه , وقرئ بتشديد الفاء ونصب زكريا أي جعله كافلا لها وضامنا لمصالحها , جاء في القاموس المحيط: والضامن كالكفيل , جمع كفل وكفلاء , وكفيل أيضا. وكفله: ضمنه. وتطلق أيضا على الالتزام: يقال: تكفل بالشيء: ألزمه نفسه وتحمل به , وتكفل بالدين: التزم به , وتكفل فلان لي بالمال , أي التزم به , ويقال: كفل المال وبالمال: ضمنه أو التزمه , وكفل بالرجل يكفل , ويكفل كفلا وكفالة: إذا ضمنه , قال تعالى {فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب} (سورة ص: 23) قال الزجاج معناه: اجعلني أنا أكفلها وانزل أنت عنها. تعريف الكفالة في الاصطلاح الشرعي: يختلف تعريفها باختلاف آراء الفقهاء ولهم اتجاهان في التعريف: الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقا: الاتجاه الأول للحنفية في الأصح عندهم: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقا , أي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بنفس أو بدين , أو عين كمغصوب ونحوه. فالكفيل يضم ذمته إلى ذمة المدين في المطالبة فقط ولا يثبت الدين في ذمته , كما لا يسقط الدين عن الأصيل. ودليل الحنفية: أن الدين وان أمكن شرعا اعتباره في ذمتين , لا يجب الحكم بوقوع كل ممكن إلا بموجب , ولا موجب هنا , لأن التوثق بالدين يحصل بثبوت حق المطالبة. ثم إن الكفالة كما تصح بالمال تصح بالنفس , مع أنه لا دين فيها , والمضمون بالكفالة بالنفس: هو إحضار المكفول به , وكما تصح بالدين تصح بالأعيان المضمونة. وتعريف الكفالة بما يفيد ثبوت حق المطالبة فيها هو من أجل شمول جميع هذه الأنواع , بخلاف ما لو قصرنا معناها على الضم في الدين , فإنه يراد بها الكفالة بالمال فقط. ويكون تعريف الكفالة بالضم في المطالبة أعم لشموله جميع أنواع الكفالة , وهي الكفالة بالمال وبالنفس وبالأعيان وهو معنى كون تعريفهم لها أصح. أما بالنظر للواقع من أحكام الكفالة , فقد استظهر ابن عابدين أن الفقهاء متفقون على ثبوت الدين في ذمة الكفيل , مع بقائه في ذمة الأصيل , بدليل الاتفاق على صحة هبة الدين والشراء به , فيصح هبة الدين للكفيل , ويرجع به أي بالدين المضمون على الأصيل , ويصح أيضا للدائن أن يشتري شيئا من الكفيل بالدين الذي له. ولو كانت الكفالة ضما في المطالبة فقط بدون دين , لزم ألا يؤخذ المال من تركة الكفيل , لأن المطالبة تسقط عنه بموته كالكفيل بالنفس مع أن المنصوص عليه حتى عند الحنفية هو أن المال يحل بموت الكفيل , ويؤخذ من تركته , وبدليل أنه يجوز أن يكفل الكفيل آخر بالمال المكفول به. الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق ذهب الجمهور من (المالكية والشافعية والحنابلة) : إلى أن الكفالة ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق , أي في الدين , فيثبت الدين في ذمتهما جميعا. ودليل الجمهور: أن الدين يثبت في ذمة الكفيل كما يثبت في ذمة الأصيل ومظهر ثبوته: أنه لو وهب الدين للكفيل تصح الهبة , مع أن هبة الدين لغير من عليه الدين لا تجوز , وللدائن شراء شيء من الكفيل بالدين الذي له , مع أن الشراء بالدين من غير من عليه الدين لا يصح. وتظهر ثمرة الخلاف بين الاتجاهين في التعريف: فيما إذا حلف الكفيل أن لا دين عليه , فإنه يحنث على رأي الجمهور القائلين بأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في الدين , ولا يحنث على رأي الحنفية القائلين بأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة. ومثال الكفالة: أن يكون لزيد دين مؤجل إلى ستة أشهر مقداره ألف دينار عند عمرو , فيطلب الدائن وهو زيد من المدين وهو عمرو توثيق الدين بكفيل ملئ معتبر , فيتقدم له بكفيل يرضى به الدائن وهو خالد فيصبح الدين شاغلا لذمة الكفيل وذمة المدين الأصلي ويحق للدائن مطالبة كل من المدين والكفيل بالدين عند حلول أجله. أسماء الكفالة: فهي كفالة , وحمالة , وضمانة , وزعامة , وقبالة , وتسمى أيضا أذانة من الأذن - بالفتح والتحريك , وهو الإعلام: لأن الكفيل يعلم أن الحق قبله , أو أن الأذانة بمعنى الإيجاب لأنه أوجب الحق على نفسه. ويقال للملتزم بها ضمين , وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وصبير , والكل بمعنى واحد. لكن قال الماوردي غير أن العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال , والحميل في الديات , والزعيم في الأموال العظام , وكفيل في النفوس , والصبير في الجميع وتستخدم في الكفالة المصطلحات التالية الكفيل: هو الذي تلزمه المطالبة بالمال الذي على المدين. الأصيل أو المدين: هو المكفول عنه. المكفول له: هو الدائن أو المدعي. محل الكفالة أو المكفول به: هو المال أو النفس المكفولة.

تعريف الكفالة

تعريف الكفالة فتح القدير (5 / 389) (هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة , وقيل: في الدين , والأول أصح) . الشرح الكبير (3 / 329) الضمان: شغل ذمة أخرى بالحق. مغني المحتاج (2 / 198) الضمان شرعا: يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة (ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك) . المغني (4 / 534 - 535) الضمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق , فيثبت في ذمتهما جميعا. ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما , واشتقاقه من الضم. ولا بد في الضمان من ضامن ومضمون عنه ومضمون له. مراجع إضافية البدائع (6 / 2) , البحر الرائق (6 / 321) , الدر المختار (4 / 260)

دليل مشروعية الكفالة

دليل مشروعية الكفالة اتفق المسلمون على مشروعية عقد الكفالة , لما ورد فيها من نصوص القرآن والسنة , وارتقى هذا الحكم الظني بالإجماع إلى درجة القطع واليقين في ثبوته وتقريره , واستقر تفصيل أحكام الكفالة في جميع الكتب الفقهية , وبحث في باب مستقل باسم باب الضمان أو الكفالة.

دليل مشروعية الكفالة تشكيل النص

دليل مشروعية الكفالة تشكيل النص الدليل من الكتاب في قصة مريم قول الله تعالى: {وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم} (آل عمران: 44) وقوله تعالى: {فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا} (آل عمران: 37) وفي قصة موسى قول الله تعالى: {إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله} (طه: 40) وقوله تعالى: {هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم} (القصص: 12) وفي قصة يوسف قول الله تعالى: {لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل} (يوسف 66) ومنها في كفالة المال قوله تعالى: {قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} (يوسف 72) أي كفيل ضامن. الدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. أخرجه أحمد وأصحاب السنة إلا النسائي ومنها: أن النبي أتي بجنازة رجل ليصلي عليه , فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا , قال هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران , فقال: صلوا على صاحبكم , قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله , فصلى عليه النبي. نيل الأوطار (5 / 237) ومنها: ما رواه قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة , فحلت له المسألة حتى يصيبها , ثم يمسك. (أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي) . فأباح له الصدقة حتى يؤدي ثم يمسك , فدل على أن الحمالة قد لزمته. الدليل من الإجماع: أن علماء الأمة الإسلامية أجمعوا على جواز الضمان أو الكفالة , لحاجة الناس إليها , ودفع الضرر عن المدين. كما أنها نوع من التعاون على البر والتقوى , لذا تكون الكفالة بالنية الحسنة طاعة يثاب عليها فاعلها.

دليل مشروعية الكفالة

دليل مشروعية الكفالة قال ابن رشد في المقدمات الممهدات (2 / 376) : الكفالة بالمال جائزة في الشرع لازمة في صريح الحكم , وهي من المعروف. مراجع إضافية انظر فتح القدير (5 / 389) , مغني المحتاج (2 / 198) , المغني (5 / 534)

الوصف الفقهي للكفالة

الوصف الفقهي للكفالة اتفق العلماء على أن الكفالة عقد تبرع لا معاوضة.

الكفالة من عقود التبرعات لأنها تقع بدون مقابل على سبيل بذل المعروف حيث تؤول إلى القرض حين يدفع الكفيل ويرجع على المكفول بما دفع ولذا يمتنع أخذ العوض عنها. ذلك أنه إذا لم يجز أخذ العوض زيادة عن القرض لأنه من الربا المحرم فكذلك لا يجوز أخذ العوض عن الاستعداد للإقراض عن طريق الكفالة.

الحكم التكليفي للكفالة

الحكم التكليفي للكفالة يستحب الضمان لسائر المسلمين , لأنه من المعونة على الخير.

الكفالة مندوبة لكل من كان قادرا عليها واثقا بنفسه آمنا من التخلف عن الأداء وذلك لحاجة الناس إليها ولما فيها من دفع الضرر عن المدين. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل ليصلي عليه , فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا , قال هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران , فقال: صلوا على صاحبكم , قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله , فصلى عليه النبي.

الكفالة بالمال

الكفالة بالمال الكفالة أو الضمان نوعان بالاتفاق: كفالة بالمال وكفالة بالنفس. والكفالة بالمال يطلق عليها كثير من الفقهاء: الضمان. وقد يكون المكفول به دينا , وقد يكون عينا , والحكم يختلف في كل حالة منهما.

قد يكون المال المكفول به دينا , وقد يكون عينا. /50/50 الكفالة بالدين الكفالة بالدين هي أن يلتزم الكفيل بما كان يلتزم به الأصيل من دين , فيؤديه في الزمان والمكان المتفق عليهما , وذلك مع مراعاة ما تضمنه عقد الكفالة من الشروط. وذكر الحنفية أن كفالة المال قسمان: - كفالة بنفس المال ومثالها أن يضمن مبلغا من المال أو دينا عند فلان وهو المدين. - وكفالة بتقاضي المال أو بتسليم المال ومثالها أن يكون لشخص مال على رجل , فيقول رجل للدائن (الطالب) : ضمنت لك ما على فلان أن أقبضه وأدفعه إليك , هذا ليس من ضمان المال , وإنما كفالة بتقاضي المال ودفعه إلى الدائن. ومثل ذلك ضمان تقاضي المال من الغاصب للمغصوب منه. الكفالة بالعين الكفالة بالعين هي أن يلتزم الكفيل برد عينها إن كانت قائمة , وبرد مثلها أو قيمتها إذا تلفت. وللفقهاء في حكم كفالة الأعيان تفصيل: - إذا كانت الأعيان مضمونة بنفسها: وهي التي يجب على حائزها أن يردها إلى صاحبها بعينها إن كانت قائمة , فإن هلكت يرد مثلها إن كان لها مثل , أو قيمتها إن لم يكن لها مثل. وذلك كالعين المغصوبة , والعين المبيعة بعقد فاسد , والعين المقبوضة على سوم الشراء. ذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة كفالة هذا النوع من الأعيان. فيلتزم الكفيل برد العين ما دامت قائمة , أو يرد مثلها أو قيمتها إن تلفت. وذهب المالكية إلى أنه لا تجوز الكفالة بالأعيان على أنه إذا استحق لزمه عينه , وإنما تصح إذا ضمن المعين على أنه إذا تلف بتعد أو تقصير التزم بدفع قيمته أو برد مثله , وعلى ذلك: إذا ضمن عين المغصوب لم يصح الضمان , ولكن إذا كفله على أنه ملزم بضمانه إذا تعذر رده صح الضمان. وعند الشافعية في جواز كفالة الأعيان المضمونة قولان: يذهب أولهما إلى مثل ما ذهب إليه المالكية , ويذهب الآخر إلى صحة ضمان الأعيان المضمونة. - إذا كانت الأعيان مضمونة بغيرها: وهي التي يجب على حائزها أن يردها إلى صاحبها إن كانت قائمة , فإذا هلكت لا يجب عليه أن يرد مثلها ولا قيمتها. وذلك مثل المبيع في يد البائع قبل القبض فإنه مضمون بالثمن , فإذا هلك سقط الثمن عن المشترى إذا لم يكن دفعه ووجب على البائع رده إليه إن كان دفعه. وكذلك الرهن في يد المرتهن فإنه مضمون بالدين إذا كانت قيمته لا تزيد عليه وإلا كان مضمونا بقدر قيمته من الدين. ذهب الفقهاء إلى أنه لا تجوز الكفالة بهذه الأعيان المضمونة بغيرها , فإذا هلكت لا يجب على الكفيل رد مثلها أو قيمتها لأنها إذا هلكت تهلك على صاحب الدين بما هو مضمون به , فالمبيع مضمون بالثمن وإذا هلك في يد البائع سقط الثمن عن المشترى. وقال الحنفية والحنابلة أن هذا النوع من الأعيان يجوز ضمان تسليمه فقط ما دام قائما , فإذا هلك سقطت الكفالة. - إذا كانت الأعيان أمانة واجبة التسليم: وهي التي تعد أمانة في يد حائزها الذي يكون ملتزما بأن يسعى إلى تسليمها إلى أصحابها. وذلك مثل العارية في يد المستعير والعين المستأجرة في يد المستأجر. ذهب الفقهاء إلى أنه تجوز الكفالة بتسليم هذا النوع من الأمانات لوجوب التسليم على صاحب اليد , ولكن لا تصح الكفالة بالأعيان الواجبة التسليم متى هلكت , فلا يلزم الكفيل رد قيمتها ولا يلزمه شيء لكونها أمانة والأمانة إذا هلكت بلا تعد ولا تقصير تهلك مجانا لأنها غير مضمونة على من في يده , فكذلك على ضامنه. وقد ذهب الحنابلة والمالكية وجمع من الفقهاء إلى أنه يصح ضمان هذا النوع من الأعيان (مثل الوديعة والعين المؤجرة والشركة والمضاربة والعين التي تدفع للخياط وغيرها) , على أنه إذا هلكت تلك الأعيان بتعد أو تقصير لزم الحائز ضمانها وكذلك لزم ضامنه ذلك لأنها مضمونة على من هي في يده. وقال المالكية إنها كفالة معلقة على ثبوت الدين.

قال القدوري ونقله عنه المرغيناني في الهداية وشرحه الكمال بن الهمام في فتح القدير (5 / 391) : الكفالة ضربان: كفالة بالنفس , وكفالة بالمال , ويدخل في الكفالة بالمال الكفالة بالأعيان. والكفالة بالنفس جائزة , والمضمون بها إحضار المكفول به. ثم نقل عن الشافعي أن الكفالة بالنفس لا تجوز , وهو قول مخالف للقول الأظهر عندهم , وهو أنها جائزة , كقولنا. وقال في الدر المختار (4 / 679) : ولا تصح الكفالة بنفس حد وقصاص لأن النيابة لا تجرى في العقوبات. وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات (2 / 379) : الكفالة تنقسم على قسمين: حمالة بالمال وحمالة بالوجه , فأما الحمالة بالمال فإنها لازمة في الحياة وبعد الممات , كانت في أصل البيع أو بعد عقد البيع , لأنها وان كانت من المعروف , فكأنها إنما خرجت عن عوض وهو ما رضي به المتحمل له من دفع سلعته أو تأخير غريمه. وأيضا فإنه إذا غرم يرجع بما غرم. وفي (ص 399) قال: وأما الحمالة بالوجه , فإنها جائزة إذا كان المتحمل به مطلوبا بمال , ولم يكن مطلوبا بشيء يجب عليه في بدنه من قتل أوحد أو قصاص أو تعزير. وقال العلامة خليل وشارحه الدردير في الشرح الصغير والصاوي في الحاشية (3 / 429 - 430) : شمل تعريف الضمان أنواعه الثلاثة أي ضمان الذمة أي (ضمان المال) وضمان الوجه أي (ضمان النفس) وضمان الطلب , سواء كان الطلب على وجه الإتيان به لرب الدين أي (وهو ضمان الوجه) أو مجردا عن ذلك , أي (وهو ضمان الطلب) لأنه تفتيش لا غير. وقال النووي في متن المنهاج وشارحه الشربيني الخطيب في مغني المحتاج (2 / 203 - 204) : المذهب صحة كفالة البدن في الجملة , وتسمى أيضا كفالة الوجه (وهي التزام إحضار المكفول له للحاجة إليها) لمن عليه مال أو لمن عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف , والمذهب منعها في حدود الله تعالى , كحد الخمر والزنى والسرقة , لأنه يسعى في دفعها ما أمكن , أي تصح في حدود الآدمي. وقال الخرقي في متنه وابن قدامة في المغني (4 / 556 - 557) كما قال الشافعية: ومن كفل بنفس , لزمه ما عليها وان لم يسلمها , وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم. وهذا مذهب شريح ومالك والثوري والليث وأبي حنيفة. ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد , سواء كان حقا لله تعالى كحد الزنى والسرقة , أو لآدمي كحد القذف والقصاص. وهذا قول أكثر أهل العلم , منهم شريح والحسن وبه قال إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي , وبه قال الشافعي في حدود الله تعالى واختلف قوله في حدود الآدمي. فقال في موضع: لا كفالة في حدود الآدمي ولا لعان , وقال في موضع: تجوز الكفالة بمن عليه حق أو حد , لأنه حق لآدمي , فصحت الكفالة به كسائر حقوق الآدميين. ودليلنا ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي أنه قال: لا كفالة في حد ولأنه حد , فلم تصح الكفالة فيه , كحدود الله تعالى , ولأن الكفالة استيثاق , والحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات , فلا يدخل فيها الاستيثاق ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به , فلم تصح الكفالة بمن هو عليه كحد الزنى. وعبارة البهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع (3 / 362 - 364) تشبه مع شيء من التفصيل العبارة السابقة , قال: /50 لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص لإقامة الحد , لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل , كحد زنى وسرقة وقذف وشرب , إلا إذا كفل ببدنه لأجل مال بالدفع , أي بالعفو إلى الدية ليدفعها , وإلا إذا ضمن السلامة بسبب غرم السرقة , أي المسروق , فتصح , لأنه حق مالي. قال في الدر المختار ورد المحتار (4 / 279) : لا تصح الكفالة بنفس حد وقصاص , لأن النيابة لا تجري في العقوبات. ولا تصح بحمل دابة معينة مستأجرة له وخدمة عبد معين مستأجر للخدمة , لأنه يلزم تغيير المعقود عليه , بخلاف غير المعين , لوجوب مطلق الفعل , لا التسليم لأنه لو كان الواجب التسليم , لزم صحة الكفالة في المعينة أيضا لأن الكفالة بتسليمها صحيحة. وجاء في المجلة (م632) : لا تجري النيابة في العقوبات , بناء عليه , لا تصح الكفالة بالقصاص وسائر العقوبات والمجازات الشخصية , ولكن تصح الكفالة بالأرش والدية اللذين يلزمان الجارح والقاتل. وجاء في مجلة الأحكام الشرعية عند الحنابلة (م1130) : لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص أوحد أو تعزير لإقامة الحد أو التعزير , أما إذا كفله لغرم السرقة أو لأجل الدية الواجبة بالعفو عن القصاص صح. وقال النووي في المنهاج وشرحه مغني المحتاج (2 / 203 - 204) : والمذهب صحة الكفالة ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف , ومنعها في حدود الله تعالى.

الكفالة بالنفس

الكفالة بالنفس الكفالة نوعان: كفالة بالمال وكفالة بالنفس. والكفالة بالنفس يطلق عليها البعض: كفالة البدن أو الوجه. وقد تكون الكفالة بإحضار من عليه دين , أو بإحضار من عليه حد من الحدود. واختلف الفقهاء في حكم كل حالة. فلا تجوز الكفالة في الحدود والقصاص والتعزير عند الجمهور , أما عند الشافعية فهي لا تجوز في الحدود الخالصة لله تعالى , وتجوز في الحدود المتعلقة بحق الآدمي. وانفرد المالكية بذكر نوع خاص من الكفالة: ضمان الطلب وهو يدخل في ضمان النفس , حيث أنه التزام طلب الغريم والتفتيش عليه إن تغيب والدلالة عليه دون الالتزام بإحضاره.

الكفالة بالنفس (أو الكفالة بالوجه أو البدن) هي التزام إحضار المكفول إلى المكفول له أو إلى مجلس الحكم أو نحو ذلك. والكفالة بالنفس تكون في الحقوق المالية أساسا , وتكون كذلك في الحقوق غير المالية مثل حق القصاص من المعتدي وغيرها , فهي إذن نوعان: كفالة بإحضار من عليه دين , كفالة بإحضار من عليه حد. وانفرد المالكية بذكر نوع ثالث من الكفالة: ضمان الطلب وهو يدخل في ضمان النفس , حيث أنه التزام طلب الغريم والتفتيش عليه إن تغيب والدلالة عليه دون الالتزام بإحضاره. واختلف الفقهاء في حكم كل حالة. الكفالة بإحضار من عليه دين (الكفالة في غير الحدود) أجاز أئمة المذاهب الأربعة كفالة النفس إذا كانت بسبب المال , (الكفالة بإحضار من عليه حق مالي) , لقوله تعالى: {قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم} (يوسف: 66) . وهذا يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها ولأن ما وجب تسليمه بعقد , وجب تسليمه بعقد الكفالة كالمال ولأن الكفيل يقدر على تسليم الأصيل بأن يعلم من يطلبه مكانه , فيخلى بينه وبينه , أو يستعين بأعوان القاضي في التسليم , والحاجة ماسة إلى هذا النوع من الكفالة وقد أمكن تحقيق معنى الكفالة - في رأي الحنفية - وهو الضم في المطالبة فيه. وقد روى البخاري عن أبى الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه: (أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا , فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مائة جلدة , فصدقهم , وعذره بالجهالة) , قال ابن حجر استفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان , فإن حمزة بن عمرو الأسلمي صحابي , فقد فعله , لم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ. وروى البخاري كذلك قول جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: (استتبهم وكفلهم , فتابوا وكفله عشائرهم) قال ابن حجر قال ابن المنير (قياس) أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى والكفالة بالنفس قال بها الجمهور. وقد اختلف النقل عن الشافعي في حكم كفالة البدن , لأنه نص عليها وقال - في موضع - هي ضعيفة , وقال - في موضع آخر -: إنها جائزة إلا في الحدود. وهكذا اختلف فقهاء الشافعية في حكم كفالة البدن: فعلى طريقة ابن سريج كفالة البدن تصح قطعا , للحاجة إليها , وهذا هو المشهور , وعليه المذهب , ومعنى قول الشافعي إن كفالة البدن ضعيفة - على هذا الرأي - أنها ضعيفة من جهة القياس , لأن الشخص الحر لا يدخل تحت اليد ولا يقدر على تسليمه , وأنها لا توجب ضمان المال. وذهب بعض الشافعية إلى أن في حكم كفالة البدن قولين: أحدهما أنها لا تصح , لأنه ضمان عين في الذمة بعقد , فلم يصح كسلم في ثمر نخلة بعينها والثاني: تصح - وهو الأظهر - للخبر المتقدم , ولأن البدن يستحق تسليمه بالعقد , فجاز الكفالة به كالدين. الكفالة بإحضار من عليه حد (الكفالة في الحدود) . لا تجوز الكفالة في الحدود والقصاص عند الحنفية والمالكية والحنابلة , لتعذر الاستيفاء من الكفيل , لأن النيابة لا تجري في العقود , فلا تفيد الكفالة فائدتها. ودليلهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - مرفوعا -: لا كفالة في حد ولأن الكفالة استيثاق , والحدود مبناها على الدرء والإسقاط بالشبهات , فلا يلائمها الاستيثاق ولأن الحق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به. ومعنى عدم جواز الكفالة بالحدود والقصاص عند الحنفية: عدم جواز الإجبار على إعطاء الكفالة , فإن سمحت نفس المدعى عليه , وتبرع بإعطاء الكفالة في حالة القصاص والحد الذي فيه حق للعبد: وهو حد القذف وحد السرقة , جازت الكفالة بالنفس , لأنها كفالة بمضمون على الأصيل , مقدور الاستيفاء من الكفيل , فتصح كالكفالة بتسليم نفس من عليه الدين. فإذا لم يتبرع المدعى عليه: وهو الذي توجه عليه الحد أو القصاص , فلا تجوز الكفالة عند أبي حنيفة أي لا يجبر على تقديم كفيل بنفسه بإحضاره في مجلس القضاء , لإثبات ادعاء خصمه عليه , لأن الكفالة لا تتلاءم مع الحدود كما عرفنا. وحينئذ يحبسه القاضي حتى تقام عليه البينة أو يستوفى الحد. وقال الصاحبان: يجبر على تقديم كفيل بنفسه في القصاص وفي حد القذف , لأن فيهما حق العبد , فيليق الاستيثاق. وصرح الشافعية بقولهم: المذهب أنه لا تجوز كفالة النفس أو البدن في الحدود الخالصة لله تعالى , كحد الخمر والزنى والسرقة , لأنه يسعى في دفعها ما أمكن وتجوز كفالة تسليم النفس في الحدود الخالصة للآدمي كقصاص وحد القذف , وتعزير , لأنها حق لآدمي فصحت الكفالة , كسائر حقوق الآدميين. أي أن الشافعية يخالفون الجمهور في تجويز الكفالة في الحدود المتعلقة بحق العبد. ضمان الطلب عند المالكية /50 ضمان الطلب هو التزام طلب المضمون والتفتيش عليه إن تغيب وإن لم يأت به لرب الحق. فيصح في غير المال من الحقوق البدنية كالقصاص والتعازير والحدود , بخلاف ضمان الوجه. وألفاظه: مثل أنا حميل بطلبه , أو على طلبه , أولا أضمن إلا طلبه , أو أن يشترط نفي المال , كأن يقول: اضمن وجهه (نفسه) بشرط عدم غرم المال إن لم أجده. وعليه أن يطلب المضمون بما يقوى عليه عادة , إن غاب عند حلول الأجل عن البلد وما قرب منه , وعلم موضعه. وأما الحاضر فيطلبه في البلد وما قاربه إذا جهل موضعه. ويفهم من قوله (علم موضعه) أنه لا يكلف بالتفتيش عنه. ويحلف إن قصر في طلبه ولم يعلم موضعه. ولا غرم عليه إلا إذا فرط في الطلب , كأن ترك طلبه في مكان يظن أنه به , أو يهربه , أو يعلم موضعه ولم يدل رب الحق عليه. وهذا النوع في الواقع اعتبره الإمام مالك كفالة وجه مع شرط عدم غرم المال , لأن ضمان النفس أو الوجه يلزم فيه الضامن بغرم المال إذا لم يحضر المضمون.

قال القدوري ونقله عنه المرغيناني في الهداية وشرحه الكمال بن الهمام في فتح القدير (5 / 391) : الكفالة ضربان: كفالة بالنفس , وكفالة بالمال , ويدخل في الكفالة بالمال الكفالة بالأعيان. والكفالة بالنفس جائزة , والمضمون بها إحضار المكفول به. ثم نقل عن الشافعي أن الكفالة بالنفس لا تجوز , وهو قول مخالف للقول الأظهر عندهم , وهو أنها جائزة , كقولنا. وقال في الدر المختار (4 / 679) : ولا تصح الكفالة بنفس حد وقصاص لأن النيابة لا تجرى في العقوبات. وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات (2 / 379) : الكفالة تنقسم على قسمين: حمالة بالمال وحمالة بالوجه , فأما الحمالة بالمال فإنها لازمة في الحياة وبعد الممات , كانت في أصل البيع أو بعد عقد البيع , لأنها وان كانت من المعروف , فكأنها إنما خرجت عن عوض وهو ما رضي به المتحمل له من دفع سلعته أو تأخير غريمه. وأيضا فإنه إذا غرم يرجع بما غرم. وفي (ص 399) قال: وأما الحمالة بالوجه , فإنها جائزة إذا كان المتحمل به مطلوبا بمال , ولم يكن مطلوبا بشيء يجب عليه في بدنه من قتل أوحد أو قصاص أو تعزير. وقال العلامة خليل وشارحه الدردير في الشرح الصغير والصاوي في الحاشية (3 / 429 - 430) : شمل تعريف الضمان أنواعه الثلاثة أي ضمان الذمة أي (ضمان المال) وضمان الوجه أي (ضمان النفس) وضمان الطلب , سواء كان الطلب على وجه الإتيان به لرب الدين أي (وهو ضمان الوجه) أو مجردا عن ذلك , أي (وهو ضمان الطلب) لأنه تفتيش لا غير. وقال النووي في متن المنهاج وشارحه الشربيني الخطيب في مغني المحتاج (2 / 203 - 204) : المذهب صحة كفالة البدن في الجملة , وتسمى أيضا كفالة الوجه (وهي التزام إحضار المكفول له للحاجة إليها) لمن عليه مال أو لمن عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف , والمذهب منعها في حدود الله تعالى , كحد الخمر والزنى والسرقة , لأنه يسعى في دفعها ما أمكن , أي تصح في حدود الآدمي. وقال الخرقي في متنه وابن قدامة في المغني (4 / 556 - 557) كما قال الشافعية: ومن كفل بنفس , لزمه ما عليها وان لم يسلمها , وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم. وهذا مذهب شريح ومالك والثوري والليث وأبي حنيفة. ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد , سواء كان حقا لله تعالى كحد الزنى والسرقة , أو لآدمي كحد القذف والقصاص. وهذا قول أكثر أهل العلم , منهم شريح والحسن وبه قال إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي , وبه قال الشافعي في حدود الله تعالى واختلف قوله في حدود الآدمي. فقال في موضع: لا كفالة في حدود الآدمي ولا لعان , وقال في موضع: تجوز الكفالة بمن عليه حق أو حد , لأنه حق لآدمي , فصحت الكفالة به كسائر حقوق الآدميين. ودليلنا ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي أنه قال: لا كفالة في حد ولأنه حد , فلم تصح الكفالة فيه , كحدود الله تعالى , ولأن الكفالة استيثاق , والحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات , فلا يدخل فيها الاستيثاق ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به , فلم تصح الكفالة بمن هو عليه كحد الزنى. وعبارة البهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع (3 / 362 - 364) تشبه مع شيء من التفصيل العبارة السابقة , قال: /50 لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص لإقامة الحد , لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل , كحد زنى وسرقة وقذف وشرب , إلا إذا كفل ببدنه لأجل مال بالدفع , أي بالعفو إلى الدية ليدفعها , وإلا إذا ضمن السلامة بسبب غرم السرقة , أي المسروق , فتصح , لأنه حق مالي. قال في الدر المختار ورد المحتار (4 / 279) : لا تصح الكفالة بنفس حد وقصاص , لأن النيابة لا تجري في العقوبات. ولا تصح بحمل دابة معينة مستأجرة له وخدمة عبد معين مستأجر للخدمة , لأنه يلزم تغيير المعقود عليه , بخلاف غير المعين , لوجوب مطلق الفعل , لا التسليم لأنه لو كان الواجب التسليم , لزم صحة الكفالة في المعينة أيضا لأن الكفالة بتسليمها صحيحة. وجاء في المجلة (م632) : لا تجري النيابة في العقوبات , بناء عليه , لا تصح الكفالة بالقصاص وسائر العقوبات والمجازات الشخصية , ولكن تصح الكفالة بالأرش والدية اللذين يلزمان الجارح والقاتل. وجاء في مجلة الأحكام الشرعية عند الحنابلة (م1130) : لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص أوحد أو تعزير لإقامة الحد أو التعزير , أما إذا كفله لغرم السرقة أو لأجل الدية الواجبة بالعفو عن القصاص صح. وقال النووي في المنهاج وشرحه مغني المحتاج (2 / 203 - 204) : والمذهب صحة الكفالة ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف , ومنعها في حدود الله تعالى.

صيغة الكفالة

صيغة الكفالة اتفق الفقهاء على أن الكفالة لا تنعقد بغير الإيجاب بصيغة تدل على الالتزام , ولا يجوز أن يشرط الكفيل الخيار لنفسه. أما القبول فهو ليس بشرط عند الجمهور خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة من اشتراط إيجاب من الكفيل وقبول من المكفول له. وقد تكون الكفالة منجزة أي تترتب آثارها في الحال بمجرد وجود الصيغة مستوفاة شروطها , كما قد تكون معلقة , أو مضافة إلى زمن مستقبل. وأجاز الحنفية خلافا للشافعية تعليق الكفالة بشرط ملائم لمقتضى العقد , كما أجازوا إضافتها لوقت في المستقبل معلوم أو مجهول جهالة غير فاحشة. وقد ذكر الفقهاء أن الكفالة تصح مطلقة غير مقيدة بحسب حال الدين , وتصح مقيدة بوصف التأجيل أو بوصف الحلول أي يصح ضمان الدين الحال مؤجلا وضمان الدين المؤجل حالا , لأن الضمان تبرع , والحاجة تدعو إليه , فيصح على حسب ما التزم به الضامن سواء كان أجل الكفالة مماثلا لأجل الدين أو أزيد منه أو أنقص.

الإيجاب والقبول الأصل في التصرفات الشرعية أن تتم بإيجاب وقبول , ولهذا ذهب أبو حنيفة ومحمد - وهو رأي عند الشافعية - إلى أن صيغة الكفالة تتركب من إيجاب يصدر من الكفيل وقبول يصدر عن المكفول له , لأن الكفالة عقد يملك به المكفول له حق مطالبة الكفيل أو حقا ثبت في ذمته فوجب قبوله. ويترتب على ذلك أن الكفالة لا تتم بعبارة الكفيل وحده سواء كانت الكفالة بالنفس أو بالمال بل لا بد من قبول المكفول له. وذهب أبو يوسف والمالكية , والحنابلة , وهو الأصح عند الشافعية: إلى أن صيغة الكفالة تتم بإيجاب الكفيل وحده , ولا تتوقف على قبول المكفول له , لأن الكفالة مجرد التزام من الكفيل بأداء الدين , لا معاوضة فيه , بل هو تبرع ينشأ بعبارته وحده , فيكفى فيه إيجاب الكفيل. وإيجاب الكفيل يتحقق بكل لفظ يفهم منه التعهد والالتزام والضمان صراحة أو ضمنا , كما يتحقق بكل تعبير عن الإرادة يؤدى هذا المعنى. وأما رضا المكفول عنه , أي الأصيل , فلا يشترط باتفاق العلماء , لأن قضاء دين الغير بغير إذنه جائز , فالتزامه أولى ولأنه يصح الضمان عن الميت اتفاقا ما عدا أبا حنيفة وإن لم يترك وفاء لديه , بأن كان مفلسا. الخيار في الكفالة لا يجوز اشتراط الكفيل الخيار لنفسه , لأن الكفالة عقد لازم , لا يناسبها الخيار وهذا ما صرح به فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة , وغيرهم , فإنهم قالوا: لا يثبت في الضمان والكفالة خيار لأن الخيار لدفع الغبن , وطلب الحظ , أي جعل ليعرف ما فيه الحظ , والضمين والكفيل على بصيرة أنه مغبون ولا حظ لهما. ولهذا يقال (الكفالة أولها شهامة وأوسطها ملامة , وآخرها غرامة) ولأنه عقد لا يفتقر إلى القبول , فلم يدخله خيار كالنذر. قال ابن قدامة وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي لا نعلم عن أحد خلافهم. وقال أبو حنيفة إذا اشترط الكفيل الخيار في الضمان صح الضمان وبطل الشرط. الكفالة المعلقة الكفالة المعلقة هي التي يعلق وجودها على وجود شيء آخر. وقد ذهب الحنفية والمالكية وفي رواية عند الحنابلة إلى أن الكفالة تكون صحيحة إذا علقت على الشروط الملائمة ولا تكون صحيحة إذا علقت على شرط غير ملائم , بينما منع الشافعية تعليق الكفالة بشرط. والشرط الملائم عند الحنفية هو: - الشرط الذي يكون سببا لوجوب الحق , كقول الكفيل للمشترى: أنا كفيل لك بالثمن إذا استحق المبيع. - أو الشرط الذي يكون سببا لإمكان الاستيفاء , كقول الكفيل للدائن: إذا قدم فلان (أي المكفول عنه) فأنا كفيل بدينك عليه. - أو الشرط الذي يكون سببا لتعذر الاستيفاء , كقول الكفيل للدائن: إن غاب فلان (أي المدين) عن البلدة فأنا كفيل بالدين. - كما ذهب الحنفية إلى صحة الكفالة المعلقة بشرط جرى به العرف , كما لو قال الكفيل: إن لم يؤد فلان ما لك عليه من دين إلى ستة أشهر فأنا له ضامن. أما إذا علقت الكفالة على شرط غير ملائم , كقوله: إن هبت الريح أو إن نزل المطر أو إن دخلت الدار فأنا كفيل , فلا تصح الكفالة لأن تعليق الكفالة على شرط غير ملائم لا يظهر فيه غرض صحيح. ومع ذلك فقد ذهب بعض فقهاء المذهب الحنفي إلى صحة الكفالة فتثبت حالة ويلغو التعليق. وخلافا لما ذهب إليه الجمهور من الأخذ بجواز تعليق الكفالة بالشرط الملائم , وهو ما يساعد الكفيل المتبرع بأن يكون على بينة من أمره فلا يلتزم ولا يتحمل أكثر مما يطيقه. فقد منع الشافعية تعليق الضمان والكفالة سواء أكان الشرط المعلق عليه ملائما أم كان غير ملائم , لأن كلا من الضمان والكفالة عقد كالبيع , وهو لا يجوز تعليقه بالشرط. الكفالة المضافة ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إضافة الكفالة بالمال إلى أجل مستقبل كأن يقول الكفيل: أنا ضامن لك هذا المال أو هذا الدين ابتداء من أول الشهر القادم. وفي هذه الحالة لا يكون كفيلا إلا في ذلك الوقت , أما قبله فلا يعد كفيلا ولا يطالب بالمال. أما عند الشافعية فلا يجوز ذلك سواء كان الأجل معلوما أو مجهولا. والكفالة المضافة عند الجمهور تجوز إذا كان التأجيل إلى وقت معلوم أو مجهول جهالة غير فاحشة كإضافة الكفالة إلى الحصاد أو إلى مهرجان أو غيره مما هو متعارف بين الناس لأن هذه الجهالة ليست فاحشة فتتحملها الكفالة. أما إن لم يكن الأجل متعارفا بين الناس , كالتأجيل إلى مجيء المطر , أو هبوب الريح , فالأجل باطل لأنه ليس من الآجال المتعارفة أو المنضبطة أما الكفالة فهي صحيحة وتكون منجزة. الكفالة المقيدة الكفالة المطلقة جائزة وفقا لشروطها المشروعة وهي لا تتقيد إلا بوصف الدين أي أنها تلزم بما يتصف به ذلك الدين من الحلول أو التأجيل: - فإن كان الدين المكفول حالا , كانت الكفالة حالا. - وإن كان الدين المكفول مؤجلا , كانت الكفالة مؤجلة. ولكن قد تتقيد الكفالة إما بوصف التأجيل أو بوصف الحلول على النحو التالي: تقيد الكفالة بوصف التأجيل: يكون الدين المكفول هنا حالا , وتضاف كفالته إلى زمن مستقبل مؤجل. وذلك كأن يقول الكفيل للدائن: كفلت لك دينك الذي على فلان ابتداء من أول الشهر الآتي. وهذا جائز باتفاق الفقهاء بدليل ما ثبت في السنة من حمالة الرسول صلى الله عليه وسلم لدين حال مؤجلا شهرا. وفي هذه الحالة لا يكون للكفالة أثر إلا عند الزمن المؤجل (من أول الشهر الآتي) فيتأجل الدين بالنسبة إلى الكفيل وحده بسبب إضافة الكفالة. أما بالنسبة إلى المدين الأصيل فلا يتغير وصف الدين بل يظل حالا. وقيل يكون التأجيل في حق الاثنين معا إذا كان التأجيل في نفس العقد لأن الأجل صفة للدين , والدين واحد. تقيد الكفالة بوصف الحلول: يكون الدين المكفول هنا مؤجلا إلى أجل معلوم كشهر أو سنة , وتنعقد الكفالة حالا أي يتبرع الكفيل بتعجيل الدين. وقد ذكر الفقهاء أنه يجوز أن يكون أجل الكفالة مماثلا لأجل الدين أو أزيد منه أو أنقص لأن المطالبة بالدين حق الدائن المكفول له , فله أن يتفق مع الكفيل والمدين على ما يشاء. ولكن يرى جمهور الفقهاء أن الكفيل هنا لا يلزمه الوفاء بالتعجيل كما لا يلزم الأصيل أي أن الكفالة لا تجعل المؤجل حالا.

جاء في مرشد الحيران (م822) لا تصح الكفالة بإيجاب الكفيل وحده ما لم يقبل الطالب أو نائبه ولو فضوليا في مجلس العقد. وجاء في المجلة (م621) : تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل فقط , وهذا مطابق لنص المادة (1127) من مجلة الأحكام الشرعية عند الحنابلة. المغني (5 / 94 - 95) لا يدخل الضمان والكفالة خيار , لأن الخيار جعل ليعرف ما فيه الحظ , والضمين والكفيل على بصيرة أنه لا حظ لهما ولأنه عقد لا يفتقر إلى القبول , فلم يدخله خيار كالنذر. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي لا نعلم عن أحد خلافهم. فإن شرط الخيار فيهما فقال القاضي: عندي أن الكفالة تبطل , وهو مذهب الشافعي لأنه شرط ما ينافي مقتضاها ففسدت , كما لو شرط ألا يؤدي ما على المكفول به , وذلك لأن مقتضى الضمان والكفالة لزوم ما ضمنه أو كفل به , والخيار ينافي ذلك ويحتمل أن يبطل الشرط وتصح الكفالة. وقال النووي في روضة الطالبين (4 / 260) لو شرط الضامن أو الكفيل الخيار لنفسه , لم يصح الضمان , فلو شرط للمضمون له , لم يضر , لأن الخيار في المطالبة , والإبراء له أبدا. الكاساني في البدائع (6 / 3 - 5) عبارته تصور تماما ما ذكرته في الأحوال الأربعة. ابن قدامة في المغني (4 / 544) : (حول تأجيل الدين الحال في الكفالة) إذا ضمن الدين الحال مؤجلا , صح , ويكون حالا على المضمون عنه , مؤجلا على الضامن , يملك مطالبة المضمون عنه دون الضامن. وبهذا قال الشافعي. قال أحمد في رجل ضمن ما على فلان أن يؤديه في ثلاث سنين , فهو عليه , ويؤديه كما ضمن , ووجه ذلك: ما روى ابن عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: ما عندي شيء أعطيكه. فقال: والله لا أفارقنك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل , فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره ,؟ قال: شهرا , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحمل. فجاء في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا؟ قال: من معدن , قال: لا خير فيها , وقضاها عنه. رواه ابن ماجة في سننه , ولأنه ضمن مالا بعقد مؤجل فكان مؤجلا كالبيع. وأضاف ابن قدامة في المغني (6 / 558) : تصح الكفالة حالة ومؤجلة , كما يصح الضمان حالا ومؤجلا , إذا أطلق كانت حالة , لأن كل عقد يدخله الحلول , اقتضى كالثمن الضمان فإذا تكفل حالا كان له مطالبته بإحضاره , فإن أحضره وهناك يد حائلة ظالمة , لم يبرأ منه , ولم يلزم المكفول له تسلمه , لأنه لا يحصل له غرضه وأن لم تكن يد حائلة , لزمه قبوله , فإن قبله برئ من الكفالة. وفي ص (560) : /50 وان كفل إلى أجل مجهول لم تصح الكفالة , وبهذا قال الشافعي لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه , وهكذا الضمان وان جعله إلى الحصاد والجذاذ والعطاء , خرج على الوجهين في البيع , والأولى صحتها هنا , لأنه تبرع من غير عوض , جعل له أجلا , لا يمنع من حصول المقصود منه , فصح كالنذر. وهكذا كل مجهول لا يمنع مقصود الكفالة. وجاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية (م1032) : لا تصح الكفالة إلى أجل مجهول جهالة فاحشة كمجيء المطر وهبوب الريح , أما إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج مما لا يمنع مقصود الكفالة فتصح. وفي ص (545) : /50 وإذا ضمن دينا مؤجلا عن إنسان فمات أحدهما , إما الضامن وإما المضمون عنه , فهل يحل الدين على الميت منهما؟ على روايتين , رجح أن الدين لا يحل. وقال البهوتي في كشاف القناع (3 / 361 - 362) مؤيدا هذا الترجيح: إن قضى الضامن الدين المؤجل قبل أجله لم يرجع على المضمون عنه حتى يحل أجله , لأنه لا يجب له أكثر مما كان للغريم ولأنه متبرع بالتعجيل , فلم يرجع قبل الأجل , كما لو قضاه أكثر من الدين. وان مات المضمون عنه أو الضامن , لم يحل الدين , لأن التأجيل حق من حقوق الميت , فلم يبطل بموته كسائر حقوقه وإن مات الضامن والمضمون عنه فكذلك , أي لم يحل الدين , لما تقدم. وجاء في المهذب (1 / 341) : ويجوز أن يضمن الدين الحال إلى أجل , لأنه رفق ومعروف , فكان على حسب ما يدخل فيه , وهل يجوز أن يضمن المؤجل حالا؟ فيه وجهان - أحدهما: يجوز كما يجوز أن يضمن الحال مؤجلا , والثاني: لا يجوز , لأن الضمان فرع لما على المضمون عنه , فلا يجوز أن يكون الفرع معجلا والأصل مؤجلا. وقال العلامة خليل وشارحه الدردير في الشرح الكبير (3 / 331 - 332) : وصح ضمان الدين المؤجل حالا على الضامن وان كان الدين مما يعجل , أي يجوز تعجيله , وهو العين مطلقا والعرض والطعام من قرض لا من بيع , لما فيه من حفظ الضمان وأزيدك , ويجوز عكسه: وهو ضمان الحال مؤجلا بشرطين: أحدهما: أن يكون الغريم الذي عليه الدين موسرا حتى لا يقع في سلف جر نفعا. والثاني: أن يكون الغريم معسرا واستمر عسره إلى انقضاء الأجل , حتى لا يحصل سلف بتأخيره , لوجوب انتظار المعسر. وجاء في مرشد الحيران (م828) : يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مضافة إلى زمن مستقبل أو معلقة بشرط ملائم , بأن يكون شرطا لوجوب الحق أو لإمكان الاستيفاء أو لتعذره. وفي مجلة الأحكام الشرعية عند الحنابلة (م1152) : يصح تعليق الكفالة بشرط وتوقيتها , مثلا: لو قال: إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان , أو أنا كفيل بزيد شهرا , صح , ويطالب به إذا وجد الشرط في الصورة الأولى , وفي داخل الشهر في الصورة الثانية , ويبرأ بمضي الشهر إذا لم يطالبه فيه.

شروط الكفيل

شروط الكفيل يشترط جمهور الفقهاء رضا الكفيل لأن العقد لا ينعقد إلا بإيجاب منه كما يشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع وذلك بأن يكون عاقلا , بالغا , حرا , لأن الكفالة بالاتفاق تبرع محض , لا مصلحة فيها للكفيل.

يشترط كون الكفيل أهلا للتبرع بأن يكون عاقلا بالغا حرا. فلا تنعقد كفالة الصغير والمجنون والمعتوه والمبرشم الذي يهذي , لأن الكفالة عقد تبرع بالتزام المال , فلا تنعقد ممن ليس أهلا للتبرع وهذا شرط متفق عليه , وهو المعبر عنه بالرشد , أي صلاح المال عند الجمهور , وصلاح الدين والمال عند الشافعية , لأن الكفالة تصرف مالي. فلا تصح الكفالة من مجنون وصبي , ولو كان مميزا , ومحجورا عليه بسفه , وإن أذن الولي عند الجمهور لعدم رشدهم , ولأن الضمان التزام مال لا فائدة له فيه , فلم يصح منه , كالتبرع والنذر , بخلاف البيع وقال القاضي أبو يعلى تصح كفالة السفيه المحجور عليه ويتبع لها بعد فك الحجر عنه , أي فهو شرط نفاذ , لا شرط انعقاد لأن من أصول الحنابلة أن إقراره صحيح يتبع به بعد فك الحجر عنه , فكذلك ضمانه. ورأي الجمهور أولى , لأن الضمان إيجاب مال بعقد , فلم يصح من المحجور عليه لسفه كالبيع والشراء ولا يشبه الإقرار , لأنه إخبار بحق سابق. وقال الرافعي من الشافعية وفي رواية عند الحنابلة: تصح كفالة الصبي المميز مع إذن الولي وهي خلاف الصحيح من المذهب , ولا تقاس على البيع , لأن الضمان غرر كله بلا مصلحة. أما المحجور عليه لفلس فيصح ضمانه ويتبع به بعد فك الحجر عنه , لأنه من أهل التصرف , والحجر عليه في ماله , لا في ذمته , فأشبه الراهن , فيصح تصرفه فيما عدا الرهن , فهو كما لو اقترض أو أقر أو اشترى في ذمته فعدم الحجر لفلس شرط نفاذ لا شرط انعقاد. وأما الحرية: فهي شرط نفاذ للتصرف فلا تجوز كفالة العبد , لأنها تبرع , والعبد لا يملك التبرع بدون إذن سيده ولكن الكفالة تنعقد , حتى إن العبد يطالب بموجبها بعد عتقه. والآن لا رق يبحه الإسلام , كما أفتى مجمع البحوث الإسلامية. وأما المريض مرض الموت: فحكم ضمانه حكم تبرعه لا يصح فيما يزيد عن ثلث ماله , إلا بإجازة الوارث. وأما المرأة: فتصح كفالتها كالرجل عند الجمهور وانفرد المالكية بالقول بأن: - المرأة ذات الزوج تصح كفالتها في حدود الثلث فقط , ولا تنفذ فيما زاد عن الثلث إلا إذا كانت الزيادة يسيرة كالدينار أو الشيء الخفيف إلا بإجازة الزوج , فلا تلزم كفالتها حينئذ وان صحت , لأن في الزيادة على الثلث إضرارا بالزوج فلا تصح الكفالة إلا إذا كانت بموافقة الزوج نفسه , وكانت مرضية في تصرفها , غير سفيهة في حالها. - وفي حال الزيادة اليسيرة تنفذ , لأنه يعلم أنها لم ترد به الضرر. وتصح كفالتها عن زوجها وإن بلغت جميع مالها بإذنه. وهذا كله مبني عندهم على أن المرأة محجورة في تصرفها بمالها.

قال في المغني (4 / 537) : من أحكام الكفالة: صحة الضمان عن كل من وجب عليه حق , حيا كان أو ميتا , مليئا أو مفلسا , لعموم لفظه فيه , وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة لا يصح ضمان دين الميت إلا أن يخلف وفاء , فإن خلف بعض الوفاء , صح ضمانه بقدر ما خلف , لأنه دين ساقط فلم يصح ضمانه , كما لو سقط بالإبراء ولأن ذمته قد خربت خرابا لا تعمر بعده , فلم يبق فيها دين , والضمان: ضم ذمة إلى ذمة في التزامه. ولنا: حديث أبي قتادة وعلي فإنهما ضمنا دين ميت لم يخلف وفاء , والنبي صلى الله عليه وسلم حضهم على ضمانه في حديث أبى قتادة بقوله: ألا قام أحدكم فضمنه؟ وهذا صريح في المسألة ولأنه دين ثابت , فصح ضمانه , كما لو خلف وفاء ودليل ثبوته: أنه لو تبرع رجل بقضاء دينه جاز لصاحب الدين اقتضاؤه. ولو ضمنه حيا ثم مات , لم تبرأ ذمة الضامن. ولو برئت ذمة المضمون عنه , برئت ذمة الضامن , وفي هذا انفصال عما ذكروه. قال ابن قدامة في المغني (4 / 562) تفتقر صحة الكفالة إلى رضا الكفيل , لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. ولا يعتبر رضا المكفول له , لأنها وثيقة له , لا قبض فيها , فصحت من غير رضاه فيها , كالشهادة ولأنها التزام حق له من غير عوض , فلم يعتبر رضاه فيها كالنذر. قال الشيرازي في المهذب (1 / 340) يصح الضمان من غير رضا المضمون عنه , لأنه لما جاز قضاء دينه من غير رضاه , جاز ضمان ما عليه من غير رضاه. وقال البهوتي في كشاف القناع (3 / 354) ولا يصح الضمان إلا برضا الضامن , فلا يصح ضمان المكره , لأنه التزام مال , فلم يصح بغير رضا الملتزم كالنذر. ولا يعتبر لصحة الضمان رضا المضمون له , لأن أبا قتادة ضمن الميت بغير رضا المضمون له , وأقره الشارع صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر أيضا رضا المضمون عنه , قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه , لحديث أبي قتادة ولأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح , فكذا إذا ضمن عنه ولا يعتبر أيضا معرفة الضامن لهما , أي للمضمون له والمضمون عنه , لأنه لا يعتبر رضاهما , فكذا معرفتهما. الكاساني في البدائع (6 / 6 - 7) يشترط في المكفول له أن يكون معلوما , وأن يكون في مجلس العقد , وهو شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمد إذا لم يقبل عنه حاضر في المجلس , وتفريع على مذهبهما أن يكون عاقلا , فلا يصح قبول المجنون والصبي الذي لا يعقل , لأنهما ليسا من أهل القبول , ولا يجوز قبول وليهما عنهما , لأن القبول يعتبر ممن وقع له الإيجاب , ومن وقع له الإيجاب ليس من أهل القبول , ومن قبل , لم يقع الإيجاب له , فلا يعتبر قبوله. وأما حرية المكفول له فليست شرطا , لأن العبد من أهل القبول. وقال في الدر المختار (4 / 278) : ولا تصح الكفالة بجهالة المكفول عنه ولا بجهالة المكفول له. قال الحطاب في مواهب الجليل (5 / 100) ولا يشترط معرفة المضمون له. قال النووي في المنهاج وشارحه الشربيني الخطيب في مغني المحتاج (2 / 200) والأصح اشتراط معرفة المضمون له: وهو مستحق الدين لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديدا وتسهيلا , وأفتى ابن الصلاح وغيره بأن معرفة وكيل المضمون له كمعرفته وأنه لا يشترط قبوله ورضاه , ولا يشترط رضا المضمون عنه (وهو المدين) قطعا ولا معرفته في الأصح. وقال ابن قدامة في المغني (5 / 535) ولا يعتبر أن يعرفهما (المضمون عنه وله) الضامن وقال القاضي أبو يعلى يعتبر معرفتهما , ليعلم هل المضمون عنه أهل لاصطناع المعروف إليه أو لا؟ وليعرف المضمون له , فيؤدى إليه. وذكر وجها آخر. أنه تعتبر معرفة المضمون له لذلك , ولا تعتبر معرفة المضمون عنه , لأنه لا معاملة بينه وبينه , ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه نحو هذه. وقال المنهاجي في جواهر العقود (1 / 181) وأما ضمان المال: فإنه يجوز بثلاثة شرائط: أن يعلم لمن هو , وكم هو , وعلى من هو؟ وذكر ابن العربي في أحكام القرآن (3 / 1085) في جهالة المضمون له: قال علماؤنا: هي جائزة , وتجوز عندهم أيضا مع جهالة الشيء المضمون أو كليهما. ومن العجب أن أبا حنيفة والشافعي اتفقا على أنه لا تجوز الكفالة مع جهالة المكفول له وادعى أصحاب أبي حنيفة أن هذا الخبر: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} منسوخ من الآية خاصة.

شروط الأصيل

شروط الأصيل لا خلاف بين الفقهاء في عدم اشتراط رضا الأصيل المكفول عنه لأن قضاء دينه بغير إذنه جائز , فكفالته أولى كما قال الفقهاء. ولكن اشترط أبو حنيفة شرطين في المدين الأصيل: معرفته , وقدرته على تسليم المكفول به. ولم يوافقه أكثر الفقهاء , بل إنهم أجازوا أن يكون المكفول عنه مجهولا كما أجازوا كفالة الدين عن الميت المفلس.

لا خلاف بين الفقهاء في عدم اشتراط رضا الأصيل المكفول عنه لأن قضاء دينه بغير إذنه جائز , فكفالته أولى كما قال الفقهاء. ولكن اختلف الفقهاء في مدى حق الكفيل في الرجوع على المكفول عنه إذا كفله بغير إذنه. وبالرغم من إجماع الأئمة على عدم اشتراط رضا المكفول عنه , فإنهم اختلفوا في موضعين هما: معرفته , وقدرته على تسليم المكفول به. شرط معرفة المكفول عنه: - اشترط الحنفية والقاضي أبو يعلى من الحنابلة أن يكون الأصيل معروفا عند الكفيل , فإذا قال الكفيل: كفلت ما على أحد من الناس , لا تصح الكفالة , لأن الناس لم يتعارفوا ذلك. ولأن اشتراط هذا الشرط إنما هو لأجل معرفة المكفول عنه: هل هو موسر أو ممن يبادر إلى قضاء دينه أو يستحق اصطناع المعروف أو لا. ولا يشترط حضرة الأصيل , فتجوز الكفالة عن غائب أو محبوس , لأن الحاجة إلى الكفالة في الغالب تظهر في مثل هذه الأحوال. وقال الشافعية والحنابلة: الأصح أنه لا يشترط معرفة المكفول عنه , قياسا على رضاه , فإنه ليس بشرط. وأما اصطناع المعروف , فهو معروف , سواء أكان لأهله أم لغير أهله. شرط قدرة المكفول عنه على تسليم المكفول به: هذا الشرط خاص عند أبي حنيفة وهو أن يكون الأصيل قادرا على تسليم المكفول به , إما بنفسه وإما بنائبه. فلا تصح الكفالة عنده بالدين عن ميت مفلس مات ولم يترك وفاء لدينه , لأنه دين ساقط , فلم يصح ضمانه , كما لو سقط بالإبراء ولأن ذمة الميت قد زالت بالموت , فلم يبق فيها دين والضمان عنده: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة به. وذهب الصاحبان وجمهور الفقهاء: إلى أنه يصح ضمان الدين عن الميت المفلس , بدليل حديث أبي قتادة السابق ذكره , فإنه ضمن دين ميت لم يترك شيئا لوفاء دينه , والنبي صلى الله عليه وسلم حض الصحابة على ضمان دين الميت في حديث أبي قتادة بقوله: ألا قام أحدكم فضمنه؟ ولأن دين الميت دين ثابت , فصح ضمانه كما لو خلف وفاء لدينه. والدليل على ثبوت هذا الدين: أنه لو تبرع رجل بقضائه , جاز لصاحب الدين اقتضاؤه , وكذا لو ضمنه حيا , ثم مات , لم تبرأ ذمة الضامن , مما يدل على أنه لم تبرأ ذمة المضمون عنه.

قال في المغني (4 / 537) : من أحكام الكفالة: صحة الضمان عن كل من وجب عليه حق , حيا كان أو ميتا , مليئا أو مفلسا , لعموم لفظه فيه , وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة لا يصح ضمان دين الميت إلا أن يخلف وفاء , فإن خلف بعض الوفاء , صح ضمانه بقدر ما خلف , لأنه دين ساقط فلم يصح ضمانه , كما لو سقط بالإبراء ولأن ذمته قد خربت خرابا لا تعمر بعده , فلم يبق فيها دين , والضمان: ضم ذمة إلى ذمة في التزامه. ولنا: حديث أبي قتادة وعلي فإنهما ضمنا دين ميت لم يخلف وفاء , والنبي صلى الله عليه وسلم حضهم على ضمانه في حديث أبى قتادة بقوله: ألا قام أحدكم فضمنه؟ وهذا صريح في المسألة ولأنه دين ثابت , فصح ضمانه , كما لو خلف وفاء ودليل ثبوته: أنه لو تبرع رجل بقضاء دينه جاز لصاحب الدين اقتضاؤه. ولو ضمنه حيا ثم مات , لم تبرأ ذمة الضامن. ولو برئت ذمة المضمون عنه , برئت ذمة الضامن , وفي هذا انفصال عما ذكروه. قال ابن قدامة في المغني (4 / 562) تفتقر صحة الكفالة إلى رضا الكفيل , لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. ولا يعتبر رضا المكفول له , لأنها وثيقة له , لا قبض فيها , فصحت من غير رضاه فيها , كالشهادة ولأنها التزام حق له من غير عوض , فلم يعتبر رضاه فيها كالنذر. قال الشيرازي في المهذب (1 / 340) يصح الضمان من غير رضا المضمون عنه , لأنه لما جاز قضاء دينه من غير رضاه , جاز ضمان ما عليه من غير رضاه. وقال البهوتي في كشاف القناع (3 / 354) ولا يصح الضمان إلا برضا الضامن , فلا يصح ضمان المكره , لأنه التزام مال , فلم يصح بغير رضا الملتزم كالنذر. ولا يعتبر لصحة الضمان رضا المضمون له , لأن أبا قتادة ضمن الميت بغير رضا المضمون له , وأقره الشارع صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر أيضا رضا المضمون عنه , قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه , لحديث أبي قتادة ولأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح , فكذا إذا ضمن عنه ولا يعتبر أيضا معرفة الضامن لهما , أي للمضمون له والمضمون عنه , لأنه لا يعتبر رضاهما , فكذا معرفتهما. الكاساني في البدائع (6 / 6 - 7) يشترط في المكفول له أن يكون معلوما , وأن يكون في مجلس العقد , وهو شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمد إذا لم يقبل عنه حاضر في المجلس , وتفريع على مذهبهما أن يكون عاقلا , فلا يصح قبول المجنون والصبي الذي لا يعقل , لأنهما ليسا من أهل القبول , ولا يجوز قبول وليهما عنهما , لأن القبول يعتبر ممن وقع له الإيجاب , ومن وقع له الإيجاب ليس من أهل القبول , ومن قبل , لم يقع الإيجاب له , فلا يعتبر قبوله. وأما حرية المكفول له فليست شرطا , لأن العبد من أهل القبول. وقال في الدر المختار (4 / 278) : ولا تصح الكفالة بجهالة المكفول عنه ولا بجهالة المكفول له. قال الحطاب في مواهب الجليل (5 / 100) ولا يشترط معرفة المضمون له. قال النووي في المنهاج وشارحه الشربيني الخطيب في مغني المحتاج (2 / 200) والأصح اشتراط معرفة المضمون له: وهو مستحق الدين لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديدا وتسهيلا , وأفتى ابن الصلاح وغيره بأن معرفة وكيل المضمون له كمعرفته وأنه لا يشترط قبوله ورضاه , ولا يشترط رضا المضمون عنه (وهو المدين) قطعا ولا معرفته في الأصح. وقال ابن قدامة في المغني (5 / 535) ولا يعتبر أن يعرفهما (المضمون عنه وله) الضامن وقال القاضي أبو يعلى يعتبر معرفتهما , ليعلم هل المضمون عنه أهل لاصطناع المعروف إليه أو لا؟ وليعرف المضمون له , فيؤدى إليه. وذكر وجها آخر. أنه تعتبر معرفة المضمون له لذلك , ولا تعتبر معرفة المضمون عنه , لأنه لا معاملة بينه وبينه , ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه نحو هذه. وقال المنهاجي في جواهر العقود (1 / 181) وأما ضمان المال: فإنه يجوز بثلاثة شرائط: أن يعلم لمن هو , وكم هو , وعلى من هو؟ وذكر ابن العربي في أحكام القرآن (3 / 1085) في جهالة المضمون له: قال علماؤنا: هي جائزة , وتجوز عندهم أيضا مع جهالة الشيء المضمون أو كليهما. ومن العجب أن أبا حنيفة والشافعي اتفقا على أنه لا تجوز الكفالة مع جهالة المكفول له وادعى أصحاب أبي حنيفة أن هذا الخبر: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} منسوخ من الآية خاصة.

شروط المكفول له

شروط المكفول له لم يشترط جمهور الفقهاء - خلافا للحنفية على وجه الخصوص - رضا المكفول له بالكفالة وقبوله لها كما لم يشترطوا فيه البلوغ والعقل , وكذلك وجوب معرفته من قبل الكفيل.

أن يكون المكفول له معلوما للكفيل: اشترط الحنفية في المكفول له وهو الدائن أن يكون معلوما للكفيل سواء كانت الكفالة منجزة أو معلقة أو مضافة. فإن كان مجهولا , كما لو قال: أنا كفيل بما يحصل من هذا الدلال من ضرر على الناس , لم تصح الكفالة. ذلك أنه إذا كان المكفول له مجهولا , لا يتحقق المقصود من الكفالة , وهو التوثق. وهذا موافق لمذهب الشافعية في الأصح عندهم , لأن مستحقي الدين يتفاوتون عادة في استيفاء الدين تشديدا وتسهيلا , وليعلم الضامن هل المكفول له هو أهل لإسداء الجميل إليه أم لا. وأجاز المالكية والحنابلة الضمان مع جهالة المكفول له. فإذا قال الضامن: أنا ضامن الدين الذي على زيد للناس - وهو لا يعرف عين من له الدين - فالكفالة صحيحة هنا لما ثبت في السنة (أن أبا قتادة كفل دين الميت دون أن يعرف المكفول له) . ودليل ذلك أيضا في قوله تعالى: {نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} (يوسف 72) لأن المنادي لم يكن مالكا , وإنما كان نائبا عن يوسف عليه السلام فشرط حمل البعير على يوسف عليه السلام لمن جاء بالصواع , وتحمل هو به عن يوسف. أن يكون المكفول له حاضرا في مجلس العقد: وهذا شرط انعقاد عند أبي حنيفة ومحمد إذا لم يكن هناك نائب عن المكفول له يقبل الكفالة في المجلس فلو كفل إنسان الغائب عن المجلس , فبلغه الخبر , فأجاز , لا تجوز الكفالة عندها إذا لم يقبل عنه حاضر في المجلس , ودليلهما: أن في الكفالة معنى التمليك , أي تمليك المطالبة من الطالب , والتمليك لا يحصل إلا بالإيجاب والقبول , فلا بد من توافره لإتمام صيغة العقد , والموجود شطر العقد , فلا يتوقف على ما وراء مجلس العقد. وعن أبي يوسف روايتان , والقول المتأخر عنه: أن الكفالة عن الغائب تجوز لأن معنى الكفالة , وهو الضم والالتزام يتم بإيجاب الكفيل , فكان إيجابه صالحا وحده لإتمام العقد وهذا الرأي هو رأي جمهور الفقهاء القائلين بأن الكفالة تنعقد بإرادة منفردة , أي بالإيجاب وحده. أن يكون المكفول له عاقلا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومعهم أبو يوسف إلى عدم اشتراط البلوغ والعقل في المكفول له لأن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل دون حاجة إلى قبول المكفول له , فلا يلزم أن يكون أهلا للقبول. وذهب أبو حنيفة ومحمد - وهو رأي عند الشافعية - إلى اشتراط أن يكون المكفول له بالغا عاقلا , لأن الكفالة تحتاج إلى إيجاب من الكفيل وقبول من المكفول له. ويجوز قبول الصبي المميز والسفيه , لأن ضمان حقه نفع محض , فلا يتوقف على إجازة وليهما.

قال في المغني (4 / 537) : من أحكام الكفالة: صحة الضمان عن كل من وجب عليه حق , حيا كان أو ميتا , مليئا أو مفلسا , لعموم لفظه فيه , وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة لا يصح ضمان دين الميت إلا أن يخلف وفاء , فإن خلف بعض الوفاء , صح ضمانه بقدر ما خلف , لأنه دين ساقط فلم يصح ضمانه , كما لو سقط بالإبراء ولأن ذمته قد خربت خرابا لا تعمر بعده , فلم يبق فيها دين , والضمان: ضم ذمة إلى ذمة في التزامه. ولنا: حديث أبي قتادة وعلي فإنهما ضمنا دين ميت لم يخلف وفاء , والنبي صلى الله عليه وسلم حضهم على ضمانه في حديث أبى قتادة بقوله: ألا قام أحدكم فضمنه؟ وهذا صريح في المسألة ولأنه دين ثابت , فصح ضمانه , كما لو خلف وفاء ودليل ثبوته: أنه لو تبرع رجل بقضاء دينه جاز لصاحب الدين اقتضاؤه. ولو ضمنه حيا ثم مات , لم تبرأ ذمة الضامن. ولو برئت ذمة المضمون عنه , برئت ذمة الضامن , وفي هذا انفصال عما ذكروه. قال ابن قدامة في المغني (4 / 562) تفتقر صحة الكفالة إلى رضا الكفيل , لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. ولا يعتبر رضا المكفول له , لأنها وثيقة له , لا قبض فيها , فصحت من غير رضاه فيها , كالشهادة ولأنها التزام حق له من غير عوض , فلم يعتبر رضاه فيها كالنذر. قال الشيرازي في المهذب (1 / 340) يصح الضمان من غير رضا المضمون عنه , لأنه لما جاز قضاء دينه من غير رضاه , جاز ضمان ما عليه من غير رضاه. وقال البهوتي في كشاف القناع (3 / 354) ولا يصح الضمان إلا برضا الضامن , فلا يصح ضمان المكره , لأنه التزام مال , فلم يصح بغير رضا الملتزم كالنذر. ولا يعتبر لصحة الضمان رضا المضمون له , لأن أبا قتادة ضمن الميت بغير رضا المضمون له , وأقره الشارع صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر أيضا رضا المضمون عنه , قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه , لحديث أبي قتادة ولأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح , فكذا إذا ضمن عنه ولا يعتبر أيضا معرفة الضامن لهما , أي للمضمون له والمضمون عنه , لأنه لا يعتبر رضاهما , فكذا معرفتهما. الكاساني في البدائع (6 / 6 - 7) يشترط في المكفول له أن يكون معلوما , وأن يكون في مجلس العقد , وهو شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمد إذا لم يقبل عنه حاضر في المجلس , وتفريع على مذهبهما أن يكون عاقلا , فلا يصح قبول المجنون والصبي الذي لا يعقل , لأنهما ليسا من أهل القبول , ولا يجوز قبول وليهما عنهما , لأن القبول يعتبر ممن وقع له الإيجاب , ومن وقع له الإيجاب ليس من أهل القبول , ومن قبل , لم يقع الإيجاب له , فلا يعتبر قبوله. وأما حرية المكفول له فليست شرطا , لأن العبد من أهل القبول. وقال في الدر المختار (4 / 278) : ولا تصح الكفالة بجهالة المكفول عنه ولا بجهالة المكفول له. قال الحطاب في مواهب الجليل (5 / 100) ولا يشترط معرفة المضمون له. قال النووي في المنهاج وشارحه الشربيني الخطيب في مغني المحتاج (2 / 200) والأصح اشتراط معرفة المضمون له: وهو مستحق الدين لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديدا وتسهيلا , وأفتى ابن الصلاح وغيره بأن معرفة وكيل المضمون له كمعرفته وأنه لا يشترط قبوله ورضاه , ولا يشترط رضا المضمون عنه (وهو المدين) قطعا ولا معرفته في الأصح. وقال ابن قدامة في المغني (5 / 535) ولا يعتبر أن يعرفهما (المضمون عنه وله) الضامن وقال القاضي أبو يعلى يعتبر معرفتهما , ليعلم هل المضمون عنه أهل لاصطناع المعروف إليه أو لا؟ وليعرف المضمون له , فيؤدى إليه. وذكر وجها آخر. أنه تعتبر معرفة المضمون له لذلك , ولا تعتبر معرفة المضمون عنه , لأنه لا معاملة بينه وبينه , ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه نحو هذه. وقال المنهاجي في جواهر العقود (1 / 181) وأما ضمان المال: فإنه يجوز بثلاثة شرائط: أن يعلم لمن هو , وكم هو , وعلى من هو؟ وذكر ابن العربي في أحكام القرآن (3 / 1085) في جهالة المضمون له: قال علماؤنا: هي جائزة , وتجوز عندهم أيضا مع جهالة الشيء المضمون أو كليهما. ومن العجب أن أبا حنيفة والشافعي اتفقا على أنه لا تجوز الكفالة مع جهالة المكفول له وادعى أصحاب أبي حنيفة أن هذا الخبر: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} منسوخ من الآية خاصة.

يشترط في المكفول به أن يكون دينا لازما صحيحا

يشترط في المكفول به أن يكون دينا لازما صحيحا يشترط في المكفول به: أن يكون الدين لازما صحيحا: وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء , وقد اختلف الفقهاء على اتجاهين في ضمان ما لم يجب , فمنعه فريق وهم الحنفية والشافعية , وأجاز آخرون الضمان في كل حق من الحقوق الواجبة أو التي تؤول إلى الوجوب في المستقبل.

يشترط في المكفول به أن يكون دينا لازما صحيحا , وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. وهذا شرط خاص بكفالة المال , وهو شرط متفق عليه في الجملة بين المذاهب. فيصح ضمان كل دين لازم كالثمن والأجرة وعوض القرض ودين السلم وأرش الجناية وغرامة المتلف , لأنه وثيقة يستوفى منها الحق , فصح في كل دين لازم كالرهن وأما ما لا يلزم بحال وهو دين الكتابة فلا يصح ضمانه , لأنه لا يلزم المكاتب أداؤه , فلم يلزم ضمانه. الكفالة بما ليس بدين ولا تصح عند الحنفية الكفالة بما ليس بدين كنفقة الزوجة قبل القضاء بها أو التراضي عليها , لأنها لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا. ضمان ما لم يجب ويتفرع عن اشتراط كون المكفول به دينا لازما أنه لا يصح عند الحنفية والشافعية ضمان ما لم يجب كجعل الجعالة , لأنه دين غير لازم قال في المهذب: ولا يصح ضمان ما لم يجب: وهو أن يقول: ما تداين فلان فأنا ضامن له , لأنه وثيقة بحق , فلا يسبق الحق , كالشهادة. وفي الثمن في مدة الخيار ومال الجعالة ثلاثة أوجه: أحدها - لا يصح ضمانه , لأنه دين غير لازم , فلم يصح ضمانه كدين الكتابة. الثاني - يصح , لأنه يؤول إلى اللزوم , فصح ضمانه. والثالث - يصح ضمان الثمن في مدة الخيار , ولا يصح ضمان مال الجعالة , لأن عقد البيع يؤول إلى اللزوم , وعقد الجعالة لا يلزم بحال. فأما المال المشروط في السبق والرمي ففيه قولان: أحدهما: أنه كالإجارة فيصح ضمانه. والثاني: أنه كالجعالة فيكون في ضمانه وجهان. قال النووي والشربيني في مغني المحتاج: ضمان الجعل في الجعالة كالرهن به , ومن المعلوم أنه يصح الرهن بالجعل بعد الفراغ من العمل قطعا , ولا يصح قبله , ولو بعد الشروع في الأصح , فلو قال شخص: من رد عبدي فله دينار , فضمنه عنه ضامن قبل مجيء العبد , لأنه غير لازم كمال الكتابة. والفرق بين الجعل والثمن في مدة الخيار: أنه لا يصير إلى اللزوم إلا بالعمل , بخلاف الثمن فإنه يؤول إليه بنفسه. وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يصح ضمان ما لم يجب , مثل ضمان الجعل. قال خليل وشراح متنه في الشرح الصغير: شرط الدين: لزومه للمضمون في الحال , أو كونه آيلا إلى اللزوم في المستقبل كجعل , كما لو قال شخص لآخر: إن أتيت لي بعبدي الآبق مثلا , فلك دينار , فيصح ضمان القائل , فإن أتى المخاطب بالعبد , لزم الضامن الدينار , إن لم يدفعه رب العبد للعامل. وكذا: داين فلانا وأنا أضمنه , أو إن ثبت لك عليه دين , فأنا ضامن. فيصح الضمان عندهم في كل حق من الحقوق المالية الواجبة أو التي تؤول إلى الوجوب , كثمن المبيع في مدة الخيار وبعده , والأجرة , والمهر قبل الدخول أو بعده لأن هذه الحقوق لازمة , وجواز سقوطها لا يمنع ضمانها كالثمن في البيع بعد انقضاء الخيار ويجوز أن يسقط برد بعيب أو مقايضة.

وقال في مواهب الجليل (5 / 98 - 100) يصح الضمان بدين لازم أو آيل إلى اللزوم إن أمكن استيفاؤه من ضامنه , وإن جهل , المهذب (1 / 340) يصح ضمان كل دين لازم كالثمن والأجرة وعوض القرض ودين السلم وأرش الجناية وغرامة المتلف , لأنه وثيقة يستوفى منها الحق , فصح في كل دين لازم كالرهن. الكاساني في البدائع (6 / 7 - 9) : وها هنا شرط ثالث لكنه يخص الدين وهو أن يكون لازما , فلا تصح الكفالة عن المكاتب لمولاه ببدل الكتابة , لأنه ليس بدين لازم , لأن المكاتب يملك إسقاط الدين عن نفسه بالتعجيز لا بالكسب. الدر المختار ورد المحتار (4 / 274 - 275) : وأما كفالة المال فتصح ولو كان المال مجهولا به , إذا كان ذلك المال دينا صحيحا. . والدين الصحيح: هو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. ولو كان الإبراء حكما , بفعل يلزمه سقوط الدين , فيسقط دين المهر بمطاوعتها لابن الزوج للإبراء الحكمي , فلا تصح ببدل الكتابة لأن عقد الكتابة عقد غير لازم من جانب العبد , فله أن يستقل بإسقاط هذا الدين , بأن يعجز نفسه متى أراد , فلم يكن دينا صحيحا , لأن العقد من أصله لم ينعقد ملزما لبدل الكتابة , لأنه دين للسيد على عبده ولا يستحق السيد على عبده دينا. وكذا لا تصح الكفالة بالدية. جاء في مشروع تقنين الشريعة الإسلامية , على مذهب الإمام مالك (م324) يشترط في لزوم الضمان: أن يكون دين المضمون لازما له في الحال أو في المستقبل , وأن يكون الضامن غير محجور عليه فيما ضمن فيه من ماله. وقال خليل وشارح متنه في الشرح الصغير (3 / 431 - 432) : وشرط الدين لزومه في الحال , بل ولو يلزم المضمون في المآل , أي في المستقبل , كجعل , فإنه قد يؤول إلى اللزوم. كشاف القناع (3 / 350 - 357) : الضمان: التزام من يصح تبرعه (وهو الحر غير المحجور عليه) أو التزام مفلس برضاهما (أي من يصح تبرعه والمفلس) دينا وجب على غيره أو ما يجب على غيره مع بقائه على الغير. فلا يصح ضمان دين الكتابة , لأنه ليس بلازم , ولا مآله إلى اللزوم , لأن المكاتب له تعجيز نفسه والامتناع عن الأداء , فإذا لم يلزم الأصل , فالفرع أولى وقال ابن قدامة في المغني (4 / 536) يصح ضمان الجعل في الجعالة , وفي المسابقة والمناضلة وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين: لا يصح ضمانه , لأنه لا يؤول إلى اللزوم , فلم يصح ضمانه , كمال الكتابة. ولنا قول الله تعالى {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} فدلت الآية على ضمان حمل البعير , مع أنه لم يكن وجب ولأنه يؤول إلى اللزوم إذا عمل العمل. وإنما الذي لا يلزم: العمل , والمال يلزم بوجوده والضمان للمال دون العمل. ويصح ضمان أرش الجناية , سواء كانت نقودا كقيم المتلفات أو حيوانا كالديات. كشاف القناع (3 / 354) ولا يعتبر كون الحق واجبا إذا كان مآله (أي الحق) إلى الوجوب , فيصح ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب.

يشترط في المكفول به أن يكون مضمونا على الأصيل

يشترط في المكفول به أن يكون مضمونا على الأصيل يشترط في المكفول به أن يكون مضمونا على الأصيل لأن التزام الكفيل تابع لالتزام الأصيل.

يشترط في المكفول به أن يكون مضمونا على الأصيل: سواء أكان دينا أم عينا , أم نفسا أم فعلا بشرط أن تكون العين مضمونة بنفسها كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد , والمقبوض على سوم الشراء. والمراد بالفعل المكفول به: هو فعل التسليم مثل الكفالة بتسليم المبيع والرهن , وتصح الكفالة بالفعل , لأن التسليم مضمون على الملتزم به فالمبيع مضمون التسليم على البائع , والرهن مضمون التسليم على المرتهن في الجملة بعد قضاء الدين. والكفالة بنفس من عليه الحق , كفالة بالفعل: وهو تسليم النفس , وبما أن فعل التسليم مضمون على الأصيل , فجازت الكفالة به عند الحنفية وغيرهم على التفصيل في أقسام الكفالة. وقد صحح الفقهاء ضمان الأعيان المضمونة بنفسها كالمغصوب والمبيع بيعا فاسدا , والمقبوض على سوم الشراء. . فهذه كلها تصح الكفالة بها , ويجب على الكفيل ما يجب على الأصيل: وهو دفع العين , فإن عجز وجب قيمته أو مثله على الكفيل. ولا يصح ضمان الأعيان إذا لم تكن مضمونة على من هي في يده. فإذا كان المودع لديه غير ضامن للوديعة , والمضارب غير ضامن لمال المضاربة , والمستأجر غير ضامن لما استأجره , فلا تصح الكفالة في مثل هذه الحالات , لأن الكفيل لا يلتزم بما لا يلتزم به الأصيل. أما إذا كانت الأمانات - وهي غير مضمونة - تصبح مضمونة على من في يده إذا تعدى أو خان , فهنا تعتبر الكفالة في الحقيقة ضمان ما لم يجب بعد.

جاء في مغني المحتاج (2 / 202) يصح ضمان رد كل عين ممن هي في يده , مضمون عليه , كمغصوبة ومستعارة ومستامة ومبيع لم يقبض كما يصح بالبدن (أي كفالة النفس) بل أولى , لأن المقصود هنا المال , ويبرأ الضامن بردها للمضمون له , ويبرأ أيضا بتلفها , فلا يلزمه قيمتها , كما لو مات المكفول ببدنه لا يلزم الكفيل الدين , ولو ضمن قيمة العين إن تلفت , لم يصح , لعدم ثبوت القيمة , ومحل صحة ضمان العين إذا أذن فيه واضع اليد , أو كان الضامن قادرا على انتزاعه منه. أما إذا لم تكن العين مضمونة على من هي بيده كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل والوصي , فلا يصح ضمانها , لأن الواجب فيها التخلية دون الرد. (يفهم مما ذكر أن الشافعية في ضمان الأعيان كالحنفية والحنابلة , فيكون الجواز رأي جمهور الفقهاء) . وقال ابن رشد في المقدمات والممهدات (2 / 379) : الحمالة لا تجوز إلا فيما تصح فيه النيابة , وذلك إنما يكون في المال المتعلق في الذمة , أو ما يؤول إلى المال المتعلق بها. ابن جزي في القوانين الفقهية (ص 325) : (المضمون) هو كل حق تصح النيابة فيه , وذلك في الأموال وما يؤول إليها , فلا يصح الضمان في الحدود ولا في القصاص , لأنها لا تصح النيابة فيها. الكاساني في البدائع (6 / 7 - 9) وأما الذي يرجع إلى المكفول به فنوعان: أحدهما - أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل , سواء كان دينا أو عينا , أو نفسا أو فعلا ليس بدين ولا عين ولا نفس عند أصحابنا , إلا أنه يشترط في الكفالة بالعين: أن تكون مضمونة بنفسها. . وأما الفعل: فهو فعل التسليم في الجملة , فتجوز الكفالة بتسليم المبيع والرهن , لأن المبيع مضمون التسليم على البائع , والرهن مضمون التسليم على المرتهن في الجملة بعد قضاء الدين , فكان المكفول به مضمون التسليم على الأصل: وهو فعل التسليم , فصحت الكفالة به , لكنه إذا هلك لا شيء على الكفيل , لأنه لم يبق مضمونا على الأصيل , فلا يبقى على الكفيل. جاء في مرشد الحيران ما يلي (م826) تصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها على الأصيل , وهي التي تجب قيمتها عند هلاكها إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية , كالمبيع فاسدا , أو المغصوب , أو المقبوض على سوم الشراء إن سمي له ثمنا. (م827) : لا تصح الكفالة بالأعيان المضمونة على الأصيل بغيرها لا نفسها , وهي الأعيان الواجبة التسليم وهي قائمة , وعند هلاكها لا يجب مثلها ولا قيمتها , كالمبيع قبل القبض والرهن , فهما مضمونان بالثمن والدين. (م829) : لا تصح الكفالة بالأمانات كالوديعة ومال المضاربة والشركة والمؤجر في يد المستأجر. وقال ابن قدامة في المغني (4 / 538) يصح ضمان الأعيان المضمونة كالمغصوب والعارية , وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين , وقال في الآخر: لا يصح , لأن الأعيان غير ثابتة في الذمة , وإنما يضمن ما ثبت في الذمة ووصفنا له بالضمان إنما معناه: أنه يلزمه قيمتها إن تلفت , والقيمة مجهولة. ولنا: أنها مضمونة على من هي في يده , فصح ضمانها كالحقوق الثابتة في الذمة. وأما الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة والشركة والمضاربة والعين التي يدفعها إلى القصار والخياط , فهذه إن ضمنها من غير تعد فيها , لم يصح ضمانها , لأنها غير مضمونة على من هي في يده فكذلك على ضامنه. وإن ضمنها إن تعدى فيها , فظاهر كلام أحمد رحمه الله يدل على صحة الضمان. وعبارة البهوتي في كشاف القناع (3 / 364) أوضح وهي: /50 وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة , كالمغصوب والعواري , لأنه يصح ضمانها ولا تصح الكفالة بالأمانات كالوديعة والشركة والمضاربة , إلا إن كفله بشرط التعدي فيها , فيصح ضمانها. ولا تصح الكفالة بزوجة لزوجها ولا بشاهد ليشهد له , لأن الذي عليهما أداؤه ليس بمالي , ولا يمكن استيفاؤه من الكفيل. كشاف القناع (3 / 350 - 357) ولا يصح أيضا ضمان الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة ومال الشركة والمضاربة , والعين المدفوعة إلى الخياط ونحوهما , لأنها غير مضمونة على من هي في يده , فكذا على ضامنه.

أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل ليكون العقد مفيدا

أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل ليكون العقد مفيدا يشترط أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل.

يشترط أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل وذلك في الأموال. وهذا شرط مقرر عند جمهور العلماء بل في المذاهب الأربعة مع اختلاف في بعض الجزئيات. ويترتب عليه أنه لا تجوز الكفالة في الحدود والقصاص عند الحنفية والمالكية والحنابلة , لتعذر الاستيفاء من الكفيل لأن النيابة لا تجري في الحدود , فلا تفيد الكفالة فائدتها. ودليلهم حديث: لا كفالة في حد ولأن الكفالة استيثاق , والحدود مبناها على الدرء والإسقاط بالشبهات , فلا يلائمها الاستيثاق ولأن الحق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به. ويتفرع على هذا الشرط عند الحنفية: أن تصح الكفالة بالتزام حمولة شيء في ذمة متعهد النقل بوسيلة نقل غير معينة بذاتها كأي سيارة أو دابة , لأن المستحق حينئذ مقدور للكفيل. لكن لا تصح الكفالة بالتزام نقل حمل من مكان إلى آخر على سيارة أو دابة معينة بذاتها دون غيرها لأن الكفيل قد يعجز عن الحمولة بتلف وسيلة النقل المخصصة.

وقال في مواهب الجليل (5 / 98 - 100) يصح الضمان بدين لازم أو آيل إلى اللزوم إن أمكن استيفاؤه من ضامنه , وإن جهل الكاساني في البدائع (6 / 7 - 9) وأما الذي يرجع إلى المكفول به فنوعان: النوع الثاني - أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل , ليكون العقد مفيدا , فلا تجوز الكفالة بالحدود والقصاص , لتعذر الاستيفاء من الكفيل , فلا تفيد الكفالة فائدتها. مواهب الجليل (5 / 99 - 100) : ولزم الضمان فيما ثبت إن أمكن استيفاؤه من ضامنه.

أن يكون المكفول به معلوما أو مجهولا

أن يكون المكفول به معلوما أو مجهولا لا يشترط جمهور الفقهاء أن يكون المكفول به معلوما بل يجوز عندهم ضمان المجهول إذا كان دينا صحيحا لأن الضمان عقد تبرع غير معاوضة ومنع الشافعية ذلك بسبب الجهالة المفسدة لعقد البيع ونحوه. هذا ويصح ضمان الدرك باتفاق الفقهاء وهو من أمثلة ضمان المجهول حيث يضمن شخص للمشترى الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو مبيعا أو ناقصا , وكذلك يصح شرعا ضمان العهدة بالاتفاق وهو أعم من ضمان الدرك لشموله ضمان الدرك بالثمن وضمان الدرك في المبيع.

ضمان المجهول لا يشترط في الكفالة بالمال عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أن يكون الدين معلوم القدر والصفة والعين. فتصح الكفالة: بالمعلوم كقوله: تكفلت عنه بألف , أو بالمجهول , كقوله: تكفلت عنه بما لك عليه , أو ضمنت لك ما تداينه به. ومن أمثله ضمان المجهول: ضمان السوق , وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين , وما يقبضه من عين مضمونة. ويذهب الجمهور إلى صحة ضمان المجهول لقوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} وحمل البعير غير معلوم , لأن حمل البعير يختلف باختلافه وعموم قوله عليه السلام: الزعيم غارم ولأن الكفالة عقد تبرع , وهو التزام حق في الذمة من غير معاوضة فصح في المجهول , كالنذر والإقرار. كما أن الكفالة مبنية على التوسع , فيحتمل فيها الجهالة. أما عند الشافعية فلا يجوز ضمان المجهول وذهب إلى ذلك أيضا الثوري والليث وابن أبي ليلى وابن المنذر لأن الضمان إثبات مال في الذمة بعقد لآدمي أو التزام مال , فلم يجز مع الجهالة كالثمن في البيع , فلا يصح المجهول ولا غير المعين كأحد الدينين. ضمان الدرك ضمان الدرك: هو الكفالة بما يدرك المال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق على البيع وذلك مثلا بأن يضمن شخص للمشترى الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا إما لرداءته , أو لنقص سنجات الوزن التي وزن بها. والدرك هو التبعة , أي المطالبة والمؤاخذة. فقد اتفق الفقهاء جميعا على صحة هذا النوع من الضمان (ضمان الدرك) , لأنه عند جمهور الفقهاء من أمثلة ضمان المجهول , وهو جائز عند الشافعية لحاجة الناس إليه. كما صحح الحنفية الكفالة فيما لو قال إنسان لغيره: اسلك هذا الطريق , فان أخذ مالك , فأنا ضامن , فأخذ ماله , صح الضمان , والمضمون عنه مجهول. وكذا لو قال: لو غصب مالك فلان أو واحد من هؤلاء القوم , فأنا ضامن , صح الضمان. ويطلق على ضمان الدرك أيضا ضمان العهدة لالتزام الضامن ما في عهدة البائع رده , والعهدة في الحقيقة: عبارة عن الصك المكتوب فيه الثمن , ولكن الفقهاء يستعملونه في الثمن مجازا. وقال الشافعية والحنابلة: يصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشترى , وعن المشترى للبائع , فضمانه على المشتري: هو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه , وإن ظهر فيه عيب أو استحق , رجع بذلك على الضامن , وضمانه عن البائع للمشتري: هو أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا , أو رد بعيب , أو أرش العيب. فضمان العهدة في الموضعين: هو ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر , وحقيقة العهدة: الكتاب الذي يكتب فيه وثيقة البيع. وذكر فيه الثمن , فعبر به عن الثمن الذي يضمنه. وممن أجاز ضمان العهدة في الجملة: أبو حنيفة ومالك والشافعي ومنع منه بعض الشافعية لكونه ضمان ما لم يجب , وضمان مجهول , وضمان عين. وقد بينا جواز الضمان في ذلك كله , ولأن الحاجة تدعو إلى الوثيقة على البائع. والوثائق ثلاثة: الشهادة , والرهن والضمان. ويصح ضمان العهدة عن البائع للمشترى قبل قبض الثمن وبعده. وقال الشافعي إنما يصح بعد القبض , لأنه قبل القبض لو خرج مستحقا , لم يجب على البائع شيء. وهذا ينبني على ضمان ما لم يجب إذا كان مفضيا إلى الوجوب كالجعالة , أجازه المالكية والحنابلة , ومنعه الحنفية والشافعية , كما تقدم. وقال النووي في مغني المحتاج: والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن: وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص السنجة التي وزن به. كما قال أيضا: ولا يختص ضمان الدرك بالثمن , بل يجري في المبيع , فيضمنه للبائع إن خرج الثمن المعين مستحقا أو أخذ بشفعة سابقة أو معيبا أو ناقصا إما لرداءته , أو لنقص الصنجة. ولو ضمن عهدة فساد البيع بغير الاستحقاق أو عهدة العيب أو التلف قبل قبض المبيع , صح للحاجة إليه , ولا يدخل ذلك تحت ضمان العهدة. وعليه , يصح شرعا ضمان العهدة بالاتفاق , وهو أعم من ضمان الدرك , لشموله ضمان الدرك بالثمن وضمان الدرك في المبيع.

قال المرغيناني في الهداية وابن الهمام في فتح القدير (5 / 402) وأما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المكفول به أو مجهولا , إذا كان دينا صحيحا , مثل أن يقول: تكفلت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدكك في هذا البيع , لأن مبنى الكفالة على التوسع , فيحتمل فيها الجهالة وعلى الكفالة بالدرك إجماع , وصار عقد الكفالة بمال مجهول كالكفالة بشجة , أي شجة كانت إذا كانت خطأ , فإنها صحيحة , وإن كانت بمجهول , لاحتمال السراية والاقتصار , أو: وإن احتملت السراية والاقتصار. وقال في الدر المختار ورد المحتار (4 / 273 - 274) وأما كفالة المال فتصح ولو كان المال مجهولا به إذا كان ذلك المال دينا صحيحا , إلا إذا كان الدين مشتركا , كما سيجيء , لأن قسمة الدين المشترك قبل قبضه لا تجوز. وقال في مواهب الجليل (5 / 98 - 100) يصح الضمان بدين لازم أو آيل إلى اللزوم إن أمكن استيفاؤه من ضامنه , وإن جهل , قال أبو محمد ولما جازت هبة المجهول , جازت الحمالة , لأنه معروف. ومن صور هذه المسألة ما قال في المدونة: ومن قال لرجل: ما ذاب لك (ما ثبت لك وصح) قبل فلان الذي تخاصم , فأنا لك به حميل , فاستحق قبله مالا , كان هذا الكفيل ضامنا له. وقال في كشاف القناع (3 / 354) ولا يعتبر كون الحق معلوما , لأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة , فصح في المجهول كالإقرار. وجاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية (م1128) تصح الكفالة ببدن من عليه دين يصح ضمانه , سواء كان الدين معلوما أو مجهولا يؤول إلى العلم به , وببدن من عنده عين مضمونة. الدر المختار ورد المحتار (4 / 274 - 275) وأما كفالة المال فتصح ولو كان المال مجهولا به , إذا كان ذلك المال دينا صحيحا. .

حق المكفول له في المطالبة

حق المكفول له في المطالبة يرى الجمهور أن للمكفول له الخيار بين مطالبة الأصيل أو الكفيل , فيكون له الحق عند حلول الأجل في مطالبة أحد الطرفين: إما الكفيل بما التزم , وإما المدين الأصيل بسبب أصل العلاقة , فله الحق في مطالبة أيهما شاء , دون أخذ أكثر من حقه. أما المالكية فإنهم يرون أن المكفول له لا يطالب الكفيل إذا تيسر الأخذ من مال المكفول عنه إلا إذا اشترط ما ذكر , ويرى جماعة أن الكفالة بمعنى الحوالة يترتب عليها براءة ذمة الأصيل.

حق المكفول له في مطالبة الكفيل أو الأصيل أيهما شاء عند جمهور الفقهاء ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكفالة تعطي المكفول له الحق في مطالبة الكفيل بما التزم به , وأن هذا الحق لا يسقط حق المكفول له في مطالبة المكفول عنه أيضا: فله مطالبة أيهما شاء , أو مطالبة الاثنين معا , ولكن لا يأخذ أكثر من حقه. هذا ولا يترتب على الكفالة عند الجمهور براءة الأصيل إلا إذا كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل , لأنها حوالة معنى. ولم يجز الشافعية في الأصح عندهم الكفالة بشرط براءة الأصيل , لأنه شرط ينافي مقتضى الضمان. هذا ويجوز تعدد الكفلاء كاثنين أو أكثر , سواء ضمن كل واحد منهم جميع الدين أو جزءا منه. فإذا كان كل كفيل التزم بجزء من الدين فهو مطالب بما التزم من حصته فقط , وإذا كان كل واحد كفل الأصيل في جميع الدين فللمكفول له مطالبة الجميع أو مطالبة من شاء بجميع الدين , فضلا عن جزء منه. وإذا كفل الكفيل الأول كفيل ثان , وكفل الثاني ثالث , وهكذا , كان الكفيل الأول بالنسبة للثاني كالأصيل بالنسبة للأول , وكان الثاني للثالث كالأول للثاني , وهكذا. كيفية مطالبة الكفيل /50 ومطالبة المكفول له بحقه تختلف بحسب محل الكفالة: فإن كانت الكفالة بالدين , فيطالب الكفيل بما على الأصيل بالدين كله إن كان واحدا. فإن كان هناك كفيلان , والدين ألف مثلا , فيطالب كل وأحد منهما بخمسمائة إذا لم يكفل كل واحد منهما عن صاحبه , لأنهما استويا في الكفالة , والمكفول به يحتمل الانقسام , فينقسم عليهما في حق المطالبة. ولو أدى أحدهما لا يرجع على صاحبه , لأنه يؤدي عن نفسه , لا عن صاحبه لكن يرجع على الأصيل بما أدي. وإن كانت الكفالة بالنفس: فيطالب الكفيل بإحضار المكفول بنفسه إن لم يكن غائبا. وإن كان غائبا يؤخر الكفيل إلى مدة يمكنه إحضاره فيها , فإن لم يحضر في المدة ولم يظهر عجزه , للقاضي حبسه إلى أن يظهر عجزه له , فإن ظهر للقاضي أنه لا يقدر على الإحضار بدلالة الحال , أو بشهادة الشهود أو غيرها , أطلقه من الحبس , وأنظره إلى حال القدرة على إحضاره , لأنه بمنزلة المفلس بالنسبة للدين. وإذا أخرجه القاضي فإن الدائنين بالغرماء يلازمونه , ولا يحول القاضي بينه وبين الغرماء , ولكن ليس للغرماء أن يمنعوه من أشغاله , أو من الكسب وغيره. وهذا ما قرره الحنفية. وذهب الشافعية إلى أنه يلزم الكفيل بإحضار المكفول إن علم مكانه , فإن جهل مكانه , لم يلزم بإحضاره , وإذا ألزم بالإحضار يمهل مدة الذهاب والإياب , فإن مضت تلك المدة ولم يحضره , حبس إلى أن يتعذر إحضار المكفول بموت أو جهل بموضعه , أو إقامة عند شخص يمنعه من إمكان الوصول إليه. ومذهب الحنابلة قريب من مذهب الشافعية , فإنهم قالوا: يلزم الكفيل بإحضار المكفول إن علم موضعه , فإن لم يحضره إما لتوان أو لهربه (أي المكفول به) واختفائه , أو لامتناعه , أو لغير ذلك , كذي سلطان بحيث تعذر إحضاره مع حياته , لزم الكفيل ما عليه من الدين , لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم ولأن كفالة البدن أحد نوعي الكفالة , فوجب الغرم بها إذن كالكفالة بالمال. ولا يسقط عن الكفيل المال بإحضار المكفول به بعد الوقت المسمى , نصا , إلا إذا شرط الكفيل البراءة من الدين , فلا يلزمه , عملا بشرطه , لأنه إنما التزم الكفالة على هذا الشرط , فلا يلزمه سوى ما اقتضاه التزامه. وان كانت الكفالة بالعين: فيطالب الكفيل بتسليم العين إن كانت قائمة , وبمثلها أو قيمتها إن كانت هالكة. ليس للمكفول له مطالبة الكفيل إذا تيسر الأخذ من الأصيل إلا إذا اشترط ذلك في قول المالكية يرى جمهور المالكية الأخذ بالرأي الذي رجع إليه الإمام مالك وهو أن المكفول له لا يطالب الكفيل إذا تيسر الأخذ من مال المكفول عنه إلا إذا اشترط رب الدين أخذ دينه من أيهما شاء: الأصيل أو الكفيل , أو اشترط تقديمه في الأخذ عن المدين , أو ضمن الضامن المدين في الحالات الست: الحياة , والموت , والحضور , والغيبة , واليسر , والعسر , فله مطالبته , ولو تيسر الأخذ من مال الغريم. وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو ثور وابن سيرين والظاهرية والإمامية: إن الكفالة توجب براءة الأصيل , وينتقل الحق إلى ذمة الكفيل , فلا يملك الدائن مطالبة الأصيل , كما في الحوالة , ودليلهم قصة ضمان أبي قتادة رضي الله عنه الدينارين عن ميت , فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: جزاك الله خيرا , وفك رهانك , كما فككت رهان أخيك فدل هذا على أن المضمون عنه برئ من الضمان أي أن هؤلاء يجعلون الكفالة حوالة. والحقيقة أن الكفالة معناها ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة , أو في حق أصل الدين على الخلاف السابق , والبراءة تنافي الضم , ولأن الكفالة لو كانت مبرئة , لكانت حوالة , وهما متغايران , لأن تغير الأسامي دليل تغاير المعاني في الأصل. ويؤيد ذلك ما ورد في السنة من حديث رواه أحمد نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ورواية أخري في قصة أبي قتادة الآن بردت جلدته حين أخبره أنه قضى دينه وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمون عنه , فلأنه بالضمان صار له وفاء , وإنما امتنع عن الصلاة على مدين لم يخلف وفاء. وأما قوله عليه السلام فك الله رهانك إلخ فإنه كان بحال لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم , فلما ضمن عنه , فكه عن ذلك أو عما في معناه. وقال المنهاجي في جواهر العقود اتفق الأئمة على جواز الضمان وأنه لا ينتقل الحق عن المضمون عند الحي بنفس الضمان , بل الدين باق في ذمته , لا يسقط عن ذمته إلا بالأداء , وهل تبرأ ذمة الميت المضمون عنه بنفس الضمان؟ فعند الأئمة الثلاثة: لا , كالحي , وعن أحمد روايتان.

قال في الهداية وفتح القدير (5 / 403) والمكفول له بالخيار: إن شاء طالب الذي عليه الأصل , وان شاء طالب كفيله , لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة , وذلك يقتضي قيام الأول , لا البراءة عنه إلا إذا شرط فيه البراءة , فحينئذ تنعقد حوالة , اعتبارا للمعنى , كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل , تكون كفالة. ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر , وله أن يطالبهما , لأن مقتضاه الضم , بخلاف المالك إذا اختار تضمين أحد الغاصبين , لأن اختياره تضمين أحدهما يتضمن التمليك منه , فلا يمكنه التمليك من الثاني أما المطالبة بالكفالة فلا تتضمن التمليك , فوضح الفرق. قال النووي في المنهاج وصاحب مغني المحتاج (2 / 208) وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل , والأصح أنه لا يصح بشرط براءة الأصيل. ولو أبرأ الأصيل برئ الضامن , ولا عكس. ولو مات أحدهما حل عليه دون الآخر , وإذا طالب المستحق الضامن بالدين , فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء للدين المضمون له ليبرأ الضامن , إن ضمن بإذنه , لأنه الذي أوقعه في المطالبة , كما أنه يغرمه إذا غرم. ومعنى التخليص , أنه يؤدي دين المضمون له ليبرأ الضامن. وقال في المغني (5 / 547) ولصاحب الحق مطالبته من شاء منهما. وحكي عن مالك في إحدى الروايتين عنه: أنه لا يطالب الطالب إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه , لأنه وثيقة , فلا يستوفي الحق منها إلا عند تعذر استيفائه من الأصل كالرهن. ولنا: أن الحق ثابت في ذمة الضامن , فملك مطالبته كالأصيل ولأن الحق ثابت في ذمتهما , فملك مطالبته من شاء منهما , كالضامنين إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه. ولا يشبه الرهن , لأنه مال من عليه الحق , وليس بذي ذمة يطالب , إنما يطالب من عليه الدين ليقضي منه أو من غيره. قال الدردير في شرح متن خليل الشرح الصغير (3 / 438) ولا يطالب الضامن , أي ليس لرب الدين مطالبته به , إن تيسر الأخذ لرب الدين من مال المدين: بأن كان موسرا غير ملد ولا ظالم. وهذا هو الذي رجع إليه مالك بعد قوله: رب الدين مخير في طلب أيهما شاء , ولو كان المدين غائبا , حيث كان الدين ثابتا , ومال المدين حاضرا يمكن الأخذ منه بلا مشقة. إلا أن يشترط رب الدين عند الضمان أخذ أيهما شاء , أو يشترط تقديمه في الأخذ عن المدين , أو ضمن الضامن المدين في الحالات الست: الحياة , والموت , والحضور , والغيبة , واليسر , والعسر , فله مطالبته ولو تيسر الأخذ من مال الغريم. [وعلق الصاوي بقوله في بلغه السالك بما نقله عن العلامة محمد البناني والقول المرجوع عنه هو الذي جرى له العمل بفاس - وهو الأنسب - بكون الضمان شغل ذمة أخرى بالحق. وعلق على العبارة الأخيرة (فله مطالبته ولو تيسر الأخذ من مال الغريم) بقوله: ما ذكره الشارح هو المعتمد , وهو ما في وثائق أبي القاسم الجزيري وغيره , خلافا لابن الحاجب من أن الضامن لا يطالب إذا حضر الغريم مليئا مطلقا] .

شروط رجوع الكفيل

شروط رجوع الكفيل يرجع الكفيل على الأصيل بشرطين: الأول: أن تكون الكفالة بإذن الأصيل , فإن لم تكن كذلك لا يصح أن يرجع الكفيل بما يؤديه لأنه حينئذ يكون متبرعا بما أدى. الثاني: أن يؤدي الكفيل ما على الأصيل , فإن لم يؤدي لا يصح له أن يرجع ويطالب الأصيل بالمال لأن ولاية المطالبة إنما تثبت بحكم القرض والتمليك , وهو لا يوجد قبل الأداء. ويشترط لرجوع الكفيل على الأصيل عند الحنفية: أن تكون الكفالة بأمر المكفول عنه , وبإذن صحيح منه , وبتفويضه الضمان عنه , وألا يكون هناك دين للأصيل في ذمة الكفيل , وإلا وقعت المقاصة بينهما.

يشترط لرجوع الكفيل على الأصيل أن تكون الكفالة بإذن الأصيل , وأن يؤدي للمكفول له الحق المكفول به. فإذا كانت الكفالة بدين مثلا , وبإذن الأصيل , كان للكفيل مطالبة المكفول عنه بالخلاص إذا طولب , وإن حبس فله أن يحبس المكفول عنه , لأنه هو أوقعه في هذه المسئولية , فكان عليه تخليصه منها. وأما إذا كانت الكفالة بغير أمر الأصيل , فليس للكفيل حق ملازمة الأصيل إذا لوزم , ولاحق الحبس , إذا حبس. وليس للكفيل أيضا أن يطالب بالمال قبل أن يؤدي هو , وإن كانت الكفالة بأمر الأصيل , لأن ولاية المطالبة إنما تثبت بحكم القرض والتمليك , وكل ذلك يقف على الأدلة ولم يوجد هذا بخلاف الوكيل بالشراء , فإن له مطالبة الموكل بالثمن بعد الشراء قبل أن يؤدي هو من مال نفسه لأن الثمن هنا يقابل المبيع , وملك المبيع وقع للموكل , فكان الثمن عليه , فيكون للوكيل الحق في أن يطالبه به , وأما في الكفالة فإن حق المطالبة هو بسبب القرض أو التمليك , ولم يوجد بعد. فإذا أدى الكفيل كان له أن يرجع على الأصيل إذا كانت الكفالة بأمره , لأن العلاقة بينهما تكون حينئذ علاقة قرض واستقراض , فالأصيل مستقرض , والكفيل بأداء المال مقرض , والمقرض يرجع على المستقرض بما أقرضه. أداء الكفيل الدين متبرعا به وليس بنية الرجوع على المكفول عنه إذا قضى الكفيل الدين متبرعا به , لا ينوي الرجوع على المكفول عنه , برئ المدين وأصبح غير ملزم بالدين , فلا يرجع الكفيل بشيء لأنه يتطوع بذلك , وفعله أشبه بالصدقة , وذلك سواء ضمن بأمر المكفول عنه أو بغير أمره. فإذا ما أدى الكفيل بنية الرجوع بالمؤدى , لم يخل الأمر من أربعة أحوال: الحال الأول: أن يضمن الكفيل بأمر المضمون عنه , ويؤدي بأمره: فإنه يرجع عليه , سواء قال له: اضمن عني , أو أد عني , أو أطلق. وهذا قول الجمهور (المالكية , والحنابلة , والشافعية وأبو يوسف) . وقال أبو حنيفة ومحمد إن قال: اضمن عني , وانقد عني , رجع عليه , وان قال: انقد هذا , لم يرجع إلا أن يكون مخالطا يستقرض منه ويودع عنده , أو شريكا , لأنه قد يأمر مخالطه بالنقد عنه فلو قال: اضمن الألف التي لفلان علي (لم يرجع عليه عند الأداء , لأن الكائن مجرد الأمر بالضمان والإعطاء فجاز أن يكون القصد ليرجع وأن يكون القصد طلب تبرعه بذلك , فلم يلزم المال , في رأي أبي حنيفة ومحمد إلا إذا كان خليطا أو شريكا. وقال أبو يوسف يرجع , لأنه وجد القضاء بناء على الأمر , فلا بد من اعتبار الأمر فيه. الحال الثاني: أن يضمن الكفيل بأمر المكفول عنه , ويؤدى بغير أمره , فله الرجوع أيضا. وهو رأي المالكية والحنابلة والشافعية في الأصح. الحال الثالث: أن يضمن الكفيل بغير أمر المكفول عنه , ويؤدي بأمره , فله الرجوع عند المالكية والحنابلة , ولا رجوع له في الأصح عند الشافعية. الحال الرابع: أن يضمن الكفيل بغير أمر المكفول عنه , ويؤدي بغير أمره , فله الرجوع بما أدى , وهو قول مالك وعبد الله بن الحسن وإسحاق وأحمد في إحدى روايتين. ووجه هذه الرواية أنه قضاء مبرئ من دين واجب , فكان من ضمان من هو عليه , كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه. وأما حديث أبي قتادة فإنه تبرع بالقضاء والضمان , إذ إنه قضى دين الميت قصدا لتبرئة ذمته , ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأنه لم يترك وفاء والمتبرع لا يرجع بشيء. وليس له الرجوع , في رواية ثانية عن أحمد وهو كذلك قول أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر بدليل حديث علي وأبي قتادة فإنهما لو كانا يستحقان الرجوع على الميت صار الدين لهما , فكانت ذمة الميت مشغولة بدينهما كاشتغالها بدين المضمون عنه ,

قال البهوتي في كشاف القناع (3 / 361) إن قضى الضامن الدين المؤجل قبل أجله لم يرجع على المضمون عنه حتى يحل أجله , لأنه لا يجب له أكثر مما كان للغريم ولأنه متبرع بالتعجيل , فلم يرجع قبل الأجل , كما لو قضاه أكثر من الدين وان مات المضمون عنه أو الضامن , لم يحل الدين , لأن التأجيل حق من حقوق الميت , فلم يبطل بموته كسائر حقوقه. وان مات الضامن والمضمون عنه , فكذلك لم يحل الدين , لما تقدم , وان وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل مليء بأقل الأمرين من الدين أو التركة. وان لم توثق الورثة حل الدين. جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م1104) إذا قضى الضامن أقل من الدين أو أكثر منه , ولو بمعاوضة مع المضمون له , لا يرجع على المضمون عنه إلا بأقل من الدين ومما قضى به. قال في الدر المختار (4 / 287) وإذا حل الدين المؤجل على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل , فلو أداه وارثه , لم يرجع لو الكفالة بأمره إلا إلى أجله خلافا لزفر , كما لا يحل المؤجل على الكفيل اتفاقا إذا حل على الأصيل بموته. ولو ماتا خير الطالب. جاء في الشرح الصغير (3 / 441) وعجل الدين بموت الضامن قبل الأجل من تركته إن كان له تركة. ورجع وارثه (أي وارث الضامن على الغريم) بعد الأجل أو بعد موت الغريم على تركته , إن ترك ما يؤخذ منه الدين , وإلا سقط. وجاء في مغني المحتاج (2 / 208) ولو مات أحدهما (الضامن أو المضمون عنه) والدين مؤجل , حل عليه لخراب ذمته , دون الآخر , فلا يحل عليه , لأنه يرتفق بالأجل فإن كان الميت الأصيل , فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته , أو إبرائه هو , لأن التركة قد تهلك , فلا يجد مرجعا إذا غرم. وان كان الميت الضامن , وأخذ المستحق الدين من تركته , لم يكن لوارثه الرجوع على المضمون عنه الإذن في الضمان قبل حلول الأجل.

رجوع الكفيل على الأصيل حال تعدد الكفلاء

رجوع الكفيل على الأصيل حال تعدد الكفلاء في حال تعدد الكفلاء ولم يكفل كل واحد صاحبه , يرجع الكفيل على الأصيل بنصف ما أداه , إلا إذا زاد عن نصف المكفول به , فيرجع بالزيادة إن شاء.

في حال تعدد الكفلاء , كأن يكفل رجلان مدينا بألف دينار مثلا , فالأمر يكون على أحد هذه الحالات: - إذا لم يكفل كل واحد منهما عن صاحبه , فأدى أحدهما ما عليه , فلا يرجع على صاحبه بشيء مما أدى , لأنه أدى عن نفسه لا عن صاحبه ولكنه يرجع على الأصيل , لأنه كفيل عنه بأمره. - وإن كفل واحد منهما عن صاحبه بما عليه , فالقول قول الكفيل فيما أدى أنه من كفالة الكفيل الآخر , أو من كفالة نفسه , لأنه لزمه المطالبة بالمال من وجهين. أحدهما: من جهة كفالة نفسه , والثاني: من جهة الكفالة عن صاحبه. وليس أحد الوجهين أولى من الآخر , فكان له ولاية الأداء عن أيهما شاء. - وإذا كفل كل واحد منهما عن صاحبه بما عليه فما أدى كل واحد منهما يكون عن نفسه إلى نصف المكفول به , وهو خمسمائة دينار في مثالنا , ولا يقبل قوله فيه أنه أدى عن شريكه لا عن نفسه بل يكون عن نفسه إلى هذا القدر , فلا يرجع على شريكه , كما لا يقبل قوله أيضا حين الأداء أنه يؤدى عن شريكه لا عن نفسه. ولا يرجع على شريكه ما لم يزد المؤدى عن نصف المكفول به , وهو الخمسمائة في مثالنا , فإن زاد عليها , يرجع بالزيادة إن شاء على شريكه , وان شاء على الأصيل.

قال البهوتي في كشاف القناع (3 / 361) إن قضى الضامن الدين المؤجل قبل أجله لم يرجع على المضمون عنه حتى يحل أجله , لأنه لا يجب له أكثر مما كان للغريم ولأنه متبرع بالتعجيل , فلم يرجع قبل الأجل , كما لو قضاه أكثر من الدين وان مات المضمون عنه أو الضامن , لم يحل الدين , لأن التأجيل حق من حقوق الميت , فلم يبطل بموته كسائر حقوقه. وان مات الضامن والمضمون عنه , فكذلك لم يحل الدين , لما تقدم , وان وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل مليء بأقل الأمرين من الدين أو التركة. وان لم توثق الورثة حل الدين. جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م1104) إذا قضى الضامن أقل من الدين أو أكثر منه , ولو بمعاوضة مع المضمون له , لا يرجع على المضمون عنه إلا بأقل من الدين ومما قضى به. قال في الدر المختار (4 / 287) وإذا حل الدين المؤجل على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل , فلو أداه وارثه , لم يرجع لو الكفالة بأمره إلا إلى أجله خلافا لزفر , كما لا يحل المؤجل على الكفيل اتفاقا إذا حل على الأصيل بموته. ولو ماتا خير الطالب. جاء في الشرح الصغير (3 / 441) وعجل الدين بموت الضامن قبل الأجل من تركته إن كان له تركة. ورجع وارثه (أي وارث الضامن على الغريم) بعد الأجل أو بعد موت الغريم على تركته , إن ترك ما يؤخذ منه الدين , وإلا سقط. وجاء في مغني المحتاج (2 / 208) ولو مات أحدهما (الضامن أو المضمون عنه) والدين مؤجل , حل عليه لخراب ذمته , دون الآخر , فلا يحل عليه , لأنه يرتفق بالأجل فإن كان الميت الأصيل , فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته , أو إبرائه هو , لأن التركة قد تهلك , فلا يجد مرجعا إذا غرم. وان كان الميت الضامن , وأخذ المستحق الدين من تركته , لم يكن لوارثه الرجوع على المضمون عنه الإذن في الضمان قبل حلول الأجل.

ما يرجع الكفيل على الأصيل

ما يرجع الكفيل على الأصيل اختلف الفقهاء فيما يرجع به الكفيل على الأصيل على ثلاثة آراء , ففي مذهب: يرجع بما ضمن , وفي آخر: يرجع بما أدى فعلا , وفي مذهب ثالث: يرجع بالأقل مما أدى أو قدر الدين.

اختلف الفقهاء فيما يرجع به الكفيل على الأصيل على ثلاثة آراء: يرجع الكفيل على الأصيل بما ضمن أو التزم عند الحنفية /50 ذهب الحنفية إلى أن الكفيل يرجع على الأصيل بما ضمن أو التزم , لا بما أداه , لأنه بالأداء ملك ما في ذمة الأصيل , فيرجع بما تمت الكفالة عليه فلو كانت الكفالة على شيء جيد , فأدى ما هو أدون منه , فإنه يرجع على الأصيل بالجيد. وكذلك إذا كفل دينا , فأدى عنه مكيلا أو موزونا أو عروض تجارة , فإنه يرجع بما كفل , لا بما أدى. وهذا بخلاف الوكيل بقضاء الدين , فإنه يرجع على الموكل بما أدى , لا بالدين , لأنه بالأداء ما ملك الدين , بل أقرض ما أداه الموكل , فيرجع عليه بما أقرضه. أما في حالة الصلح على بعض الدين , فإنه يرجع بما صالح به , لا بكل الدين , لأنه بأداء البعض لم يملك ما في ذمة الأصيل , وهو كل الدين , إذ لا يمكن اعتبار الصلح تمليكا , لأنه يؤدي إلى الربا. يرجع الكفيل على الأصيل بما أدى فعلا عند المالكية والشافعية /50 ذهب المالكية والشافعية في الأصح عندهم إلى أن الكفيل يرجع بما غرم , أي بما أدى فعلا , لأنه هو الشيء الذي بذله وكذلك في حال الصلح أو الإبراء من بعض الدين , يرجع الكفيل عند الشافعية بما أدى , وبالأقل من الدين وقيمة الشيء المصالح به عند المالكية. يرجع الكفيل على الأصيل بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين عند الحنابلة /50 ذهب الحنابلة إلى أن الكفيل يرجع على الأصيل بأقل الأمرين مما قضى , أو قدر الدين , لأنه وإن كان الأقل هو الدين , فالزائد لم يكن واجبا , فهو متبرع بأدائه وان كان المقضي أقل , فإنما يرجع بما غرم.

قال البهوتي في كشاف القناع (3 / 361) إن قضى الضامن الدين المؤجل قبل أجله لم يرجع على المضمون عنه حتى يحل أجله , لأنه لا يجب له أكثر مما كان للغريم ولأنه متبرع بالتعجيل , فلم يرجع قبل الأجل , كما لو قضاه أكثر من الدين وان مات المضمون عنه أو الضامن , لم يحل الدين , لأن التأجيل حق من حقوق الميت , فلم يبطل بموته كسائر حقوقه. وان مات الضامن والمضمون عنه , فكذلك لم يحل الدين , لما تقدم , وان وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل مليء بأقل الأمرين من الدين أو التركة. وان لم توثق الورثة حل الدين. جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م1104) إذا قضى الضامن أقل من الدين أو أكثر منه , ولو بمعاوضة مع المضمون له , لا يرجع على المضمون عنه إلا بأقل من الدين ومما قضى به. قال في الدر المختار (4 / 287) وإذا حل الدين المؤجل على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل , فلو أداه وارثه , لم يرجع لو الكفالة بأمره إلا إلى أجله خلافا لزفر , كما لا يحل المؤجل على الكفيل اتفاقا إذا حل على الأصيل بموته. ولو ماتا خير الطالب. جاء في الشرح الصغير (3 / 441) وعجل الدين بموت الضامن قبل الأجل من تركته إن كان له تركة. ورجع وارثه (أي وارث الضامن على الغريم) بعد الأجل أو بعد موت الغريم على تركته , إن ترك ما يؤخذ منه الدين , وإلا سقط. وجاء في مغني المحتاج (2 / 208) ولو مات أحدهما (الضامن أو المضمون عنه) والدين مؤجل , حل عليه لخراب ذمته , دون الآخر , فلا يحل عليه , لأنه يرتفق بالأجل فإن كان الميت الأصيل , فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته , أو إبرائه هو , لأن التركة قد تهلك , فلا يجد مرجعا إذا غرم. وان كان الميت الضامن , وأخذ المستحق الدين من تركته , لم يكن لوارثه الرجوع على المضمون عنه الإذن في الضمان قبل حلول الأجل.

حلول الدين على الكفيل بموته

حلول الدين على الكفيل بموته اختلف الفقهاء على رأيين في حلول الدين على الكفيل بموته: رأي يقرر حلوله , ورأي يمنع حلوله.

هل يحل الدين المؤجل على الكفيل بموته؟ /50 فيه رأيان: رأي الجمهور , ورأي الحنابلة. - أما رأي الجمهور: فإن الدين المؤجل على الأصيل , لا يحل على الكفيل بموته , كما لا يحل المؤجل على الأصيل بموت الكفيل. - وأما رأي الحنابلة: فإن الدين المؤجل لا يحل بموت الضامن أو المضمون عنه , جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م1118) : (لا يحل الدين المؤجل بموت الضامن ولا بموت المضمون عنه , لكن إذا ماتا جميعا فإنه يحل إلا إذا وثقه الورثة برهن يحرز , أو كفيل مليء بأقل الأمرين من الدين والتركة) .

قال البهوتي في كشاف القناع (3 / 361) إن قضى الضامن الدين المؤجل قبل أجله لم يرجع على المضمون عنه حتى يحل أجله , لأنه لا يجب له أكثر مما كان للغريم ولأنه متبرع بالتعجيل , فلم يرجع قبل الأجل , كما لو قضاه أكثر من الدين وان مات المضمون عنه أو الضامن , لم يحل الدين , لأن التأجيل حق من حقوق الميت , فلم يبطل بموته كسائر حقوقه. وان مات الضامن والمضمون عنه , فكذلك لم يحل الدين , لما تقدم , وان وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل مليء بأقل الأمرين من الدين أو التركة. وان لم توثق الورثة حل الدين. جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م1104) إذا قضى الضامن أقل من الدين أو أكثر منه , ولو بمعاوضة مع المضمون له , لا يرجع على المضمون عنه إلا بأقل من الدين ومما قضى به. قال في الدر المختار (4 / 287) وإذا حل الدين المؤجل على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل , فلو أداه وارثه , لم يرجع لو الكفالة بأمره إلا إلى أجله خلافا لزفر , كما لا يحل المؤجل على الكفيل اتفاقا إذا حل على الأصيل بموته. ولو ماتا خير الطالب. جاء في الشرح الصغير (3 / 441) وعجل الدين بموت الضامن قبل الأجل من تركته إن كان له تركة. ورجع وارثه (أي وارث الضامن على الغريم) بعد الأجل أو بعد موت الغريم على تركته , إن ترك ما يؤخذ منه الدين , وإلا سقط. وجاء في مغني المحتاج (2 / 208) ولو مات أحدهما (الضامن أو المضمون عنه) والدين مؤجل , حل عليه لخراب ذمته , دون الآخر , فلا يحل عليه , لأنه يرتفق بالأجل فإن كان الميت الأصيل , فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته , أو إبرائه هو , لأن التركة قد تهلك , فلا يجد مرجعا إذا غرم. وان كان الميت الضامن , وأخذ المستحق الدين من تركته , لم يكن لوارثه الرجوع على المضمون عنه الإذن في الضمان قبل حلول الأجل.

انتهاء الكفالة بالمال

انتهاء الكفالة بالمال تنتهي الكفالة بالمال بأحد أمور ثلاثة: الأداء والإبراء وما في معناهما , وفسخ الدين المكفول أو إبطاله.

أما كفالة المال أو الدين فتنقضي بانقضاء التزام الأصيل أو الكفيل في أحد الأحوال الثلاثة التالية: أالأداء وما في معناه: سواء كان الأداء من الكفيل أو من الأصيل: فمتى تم أداء الدين من الأصيل أو من الكفيل , سقطت الكفالة , وبرئت الذمة , لأن حق الدائن في المطالبة بالدين يزول. والهبة أو الصدقة في معنى الأداء , فتنتهي الكفالة إذا وهب الدائن المال إلى الكفيل أو الأصيل , لأن الهبة بمنزلة الأداء. وكذلك إذا تصدق الدائن بالدين على الكفيل أو على الأصيل. وكذلك تنتهي الكفالة إذا مات الدائن وورثه الكفيل أو الأصيل , لأن بالميراث يملك ما في ذمته فإن كان الوارث هو الكفيل , فقد ملك ما في ذمته , فيرجع على الأصيل , كما لو ملكه بالأداء. وان كان الوارث هو المكفول عنه , برئ الكفيل , كأنه أدى. الإبراء وما في معناه: إذا أبرأ الدائن المكفول له الكفيل أو الأصيل , انتهت الكفالة , غير أنه إذا أبرأ الكفيل لا يبرأ الأصيل , وإذا أبرأ الأصيل يبرأ الكفيل , لأن الدين على الأصيل , لا على الكفيل , فكان إبراء الأصيل إسقاطا للدين عن ذمته , فيسقط حق المطالبة للكفيل بالضرورة لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع. أما إبراء الكفيل فهو إبراء عن المطالبة , لا عن الدين , إذ لا دين عليه , وليس من ضرورة إسقاط حق المطالبة عن الكفيل سقوط أصل الدين عن الأصيل , لأنه إذا سقط الفرع لا يسقط الأصل. والحوالة والصلح كالإبراء. فإذا أحال الكفيل أو المدين الدائن بمال الكفالة على رجل , وقبل المحال , فتنتهي الكفالة , لأن الحوالة مبرئة عن الدين والمطالبة جميعا. وإذا صالح الكفيل الدائن على بعض المدعى به , انقضت الكفالة. ويبرأ حينئذ الكفيل والأصيل في حالتين: الأولي - أن يقول: (على أني والمكفول عنه بريئان من الباقي) . والثانية - أن يقول: (صالحتك على كذا) مطلقا عن شرط البراءة ويبرأ الكفيل وحده في حال واحدة , وهي أن يقول: (على أني برئ من الباقي) . فسخ سبب الكفالة أو إبطاله: تنقضي الكفالة إذا كانت كفالة درك أو عهدة , بأن ضمن الكفيل ما في ذمة المشتري من الثمن , أو ضمن للبائع تسليم المبيع , ثم فسخ عقد البيع , لأنه يزول التزام المشتري بدفع الثمن , والتزام البائع بتسليم المبيع. وإذا بطل الدين ولم يعد للمكفول له الحق في اقتضائه من الأصيل , سقط الحق في مطالبة الكفيل.

جاء في المجلة (م667) لو توفي الدائن , وكانت الوراثة منحصرة في المديون يبرأ الكفيل من الكفالة. وان كان للدائن وارث آخر , يبرأ الكفيل من حصة المديون فقط , ولا يبرأ من حصة الوارث الآخر. قال في الدر المختار ورد المحتار (4 / 285) وبرئ الكفيل بأداء الأصيل إجماعا , إلا إذا برهن الأصيل على أدائه قبل الكفالة , فيبرأ الأصيل فقط دون الكفيل. ولو أبرأ الطالب (الدائن) الأصيل أو أخر عنه , أي أجله , برئ الكفيل تبعا للأصيل إلا كفيل النفس إلا إذا قال: لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليه , فحينئذ يبرأ الكفيل. ولا ينعكس أي لو أبرأ الكفيل أو أخر عنه , أي أجله بعد الكفالة بالمال حالا , لا يبرأ الأصيل , ولا يتأخر عنه. وإذا لم يبرأ الأصيل لم يرجع عليه الكفيل بشيء , بخلاف ما لو وهبه الدين أو تصدق عليه به حيث يرجع. وقال في مغني المحتاج (2 / 208) لو أبرأ المستحق الأصيل , برئ الضامن , ولا عكس , أي لو أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل , لأنه إسقاط وثيقة , فلا يسقط بها الدين كفك الرهن. وجاء فيه في ص (210) : /50 لو أحال المستحق على الضامن , ثم أبرأ المحتال (المحال) الضامن هل يرجع الضامن على الأصيل أو لا؟ رجح الجلال البلقيني الأول , والمعتمد الثاني لقول الأصحاب: إذا غرم رجع بما غرم , وهذا لم يغرم. ومثل ذلك ما لو وهبه المستحق الدين , فإنه لا يرجع , بخلاف ما لو قبضه منه , ثم وهبه له , فإنه يرجع , كما لو وهبت المرأة الصداق للزوج , ثم طلقها قبل الدخول , فإنه يرجع عليها بنصفه , بخلاف ما لو أبرأته منه قبل قبضها , فإنه لا يرجع عليها بشيء. وقال في كشاف القناع (3 / 369) متى أحال رب الحق على الغريم بدينه , أو أحيل رب الحق بدينه , أو زال العقد من بيع أو نحوه , برئ الكفيل بالمال أو البدن , وبطل الرهن إن كان , لأن الحوالة استيفاء في المعنى , سواء استوفي المحال به أو لا , ولبراءة الغريم بزوال العقد. وفي مجلة الأحكام الشرعية (م1145) براءة الأصيل تستلزم براءة الفرع من غير عكس , فمتى برئ الكفيل برئ كفيله وكفيل كفيله , وكذا لو أبرأ المكفول له الكفيل برئ وبرئ كفيله وكفيل كفيله , لكن لو أبرأ المكفول له كفيل الكفيل لم يبرأ الكفيل. وقال في المغني (4 / 548) وان أبرأ صاحب الدين المضمون عنه , برأت ذمة الضامن , لا نعلم فيه خلافا , لأنه تبع ولأنه وثيقة , فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن. وان أبرأ الضامن لم تبرأ ذمة المضمون عنه , لأنه أصل , فلا يبرأ بإبراء التبع ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها , فلم تبرأ ذمة الأصل كالرهن إذا انفسخ من غير استيفائه. وفي مجلة الأحكام الشرعية (م1141) يبرأ الكفيل بإبراء المكفول له إياه , وبإبرائه المكفول من الحق الذي عنده. جاء في المجلة (م668) لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين , يبرآن إن اشترطت براءتهما أو براءة الأصيل فقط , أو لم يشترط شيء. وان اشترطت براءة الكفيل فقد يبرأ الكفيل فقط , ويكون الطالب مخيرا: إن شاء أخذ مجموع دينه من الأصيل , وان شاء أخذ بدل الصلح من الكفيل , والباقي من الأصيل. وفي المجلة (م669) لو أحال الكفيل المكفول له على أحد وقبل المكفول له والمحال عليه , يبرأ الكفيل والمكفول عنه أيضا. جاء في المجلة (م671) الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو ضبط المبيع بالاستحقاق أو رد بعيب , يبرأ من الكفالة. وجاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية (م1139) يبرأ الكفيل بزوال العقد الذي لزم به الحق المكفول , وبإحالة رب الحق به على المكفول وبإحالة المكفول إياه بالدين.

انتهاء الكفالة بالنفس

انتهاء الكفالة بالنفس تنتهي الكفالة بالنفس بأحد أمور ثلاثة: تسليم النفس , والإبراء , وموت المكفول بنفسه.

تنتهي الكفالة بالنفس بثلاثة أمور: تسليم النفس تنتهي الكفالة بتسليم النفس إلى المطالب بها في موضع يقدر على إحضاره مجلس القاضي , مثل أن يكون في مصر من الأمصار , لأن الكفيل أتى بما التزمه , وحصل المقصود من الكفالة بالنفس , وهو إمكان المحاكمة عند القاضي , وإذا تحقق المقصود , تنتهي الكفالة. فإن سلمه في صحراء أو برية , لم يبرأ الكفيل , لأنه لا يقدر على المحاكمة فيها , فلم يحصل المقصود. وكذا إذا سلمه في بلد ليس فيها قاض أو أعوان القاضي , كالشرطة مثلا , لعدم إمكان المحاكمة فيها. وإن سلمه في السوق أو في المصر , فإنه يبرأ , لأن المطلوب: هو أن يتحقق التسليم في مكان يقدر فيه على إحضاره إلى مجلس القاضي. وإن شرط على الكفيل أن يسلم المكفول بنفسه في مصر معين , فسلمه في مصر آخر , فيبرأ عند أبي حنيفة لوجود القدرة على المحاكمة في المصر المعين. ولا يبرأ عند الصاحبين إلا بتسليمه في المكان المشروط , لأن التقييد بالمصر قد يكون لغرض مفيد , كأن يكون له شهود فيما عينه دون غيره. ولو شرط على الكفيل أن يسلم المكفول بنفسه عند الأمير , فسلمه عند القاضي , فإنه يبرأ. الإبراء أي أن يبرئ صاحب الحق الكفيل من الكفالة بالنفس , فتنتهي الكفالة , لأن مقتضي الكفالة ثبوت حق المطالبة بتسليم النفس , فإذا أسقط حق المطالبة بالإبراء , فينتهي الحق ضرورة. ولا يبرأ الأصيل في هذه الحالة , لأن الإبراء صدر للكفيل دون الأصيل فإن صدر الإبراء للأصيل برئا جميعا. موت المكفول بنفسه إذا مات الأصيل المكفول به , برئ الكفيل بالنفس من الكفالة , لأنه عجز عن إحضاره ولأنه سقط الحضور عن الأصيل , فيسقط الإحضار عن الكفيل. وكذلك تنتهي الكفالة إذا مات الكفيل , لأنه لم يبق قادرا على تسليم المكفول بنفسه وأما ماله فلا يصلح لتنفيذ هذا الواجب بخلاف الكفالة بالمال. ولو مات المكفول له: فلا تسقط الكفالة بالنفس , كما لا تسقط الكفالة بالمال , لأن الكفيل ما زال قادرا على تنفيذ واجبه , ويقوم الوصي أو الوارث مقام الميت في المطالبة.

المجلة (م663) لو سلم الكفيل المكفول به في محل يمكن فيه المخاصمة كالبلد أو القصبة إلى المكفول له , يبرأ الكفيل من الكفالة إن قبل المكفول له , أو لم يقبل ولكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة لا يبرأ بتسليمه أخرى. ولو كفل على أن يسلمه في مجلس الحاكم وسلمه في الزقاق , لا يبرأ من الكفالة , ولكن لو سلمه في حضور ضابط يبرأ. المجلة (م664) يبرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب المطالب , وأما لو سلمه بدون طلب الطالب فلا يبرأ ما لم يقل: سلمه بحكم الكفالة. المجلة (م665) لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني , وسلمه قبل ذلك اليوم يبرأ من الكفالة , وان لم يقبل المكفول له. المجلة (م666) لو مات المكفول به كما يبرأ الكفيل من الكفالة , كذلك يبرأ كفيل الكفيل , كذلك لو توفي الكفيل كما برأ هو من الكفالة كذلك يبرأ كفيله إن كان له كفيلا , ولكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له , ويطالب وارثه. وجاء في مجلة الأحكام الشرعية (م1137) يبرأ الكفيل بموت المكفول , ولا يلزمه بموته الدين الذي عليه بلا ضمان. مجلة الأحكام الشرعية (1140) يبرأ الكفيل بتسليم المكفول نفسه لرب الحق , وبتسليم الكفيل إياه على الوجه الذي كفله. مجلة الأحكام الشرعية (1142) لا يبرأ الكفيل بموته , فيؤخذ من تركته ما على المكفول , حيث تعذر إحضاره , ولا بموت المكفول له , بل ينتقل الحق إلى ورثته بطلب إحضاره.

انتهاء الكفالة بالأعيان

انتهاء الكفالة بالأعيان تنتهي الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها بأحد أمور ثلاثة: تسليم العين , والإبراء , وتلف العين قبل طلبها.

تنتهى الكفالة بالأعيان المضمونة بأحد أمرين: أ - تسليم العين المضمونة بنفسها إذا كانت قائمة , وتسليم مثلها أو قيمتها إن كانت هالكه. ب - الإبراء: أي إبراء الكفيل من الكفالة , بأن يقول: (أبرأتك من الكفالة) فيبرأ , لأن الكفالة حقه , فيسقط بإسقاطه كالدين أو إبراء الأصيل. ج - وذكر الحنابلة سببا ثالثا لانقضاء الكفالة بالأعيان والكفالة بالنفس: وهو التلف.

جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م1138) : لا يبرأ الكفيل ببدن من عنده عين مضمونة بتلفها بفعل الله قبل طلبها , ولا يلزمه شيء , أما لو تلفت بعد الطلب أو بفعل آدمي , لم يبرأ الكفيل ويلزمه بدلها.

المضاربة

المضاربة

تعريف المضاربة

تعريف المضاربة المضاربة هي دفع المال إلى من يعمل فيه على أن يكون الربح بينهما حسبما يتفقان عليه.

تعددت تعريفات الفقهاء للمضاربة , ومنها: - المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين وعمل من الآخر. - المضاربة هي دفع المال إلى غيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما اشترطا. - المضاربة هي توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه. - المضاربة هي أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر فيه على أن ما حصل من الربح بينهما على ما يشترطانه. وبالنظر إلى هذه التعريفات وغيرها يتضح أن دلالتها واحدة , فالمضاربة هي عقد شركة في الربح بين اثنين أو أكثر , يقدم أحدهما مالا , ويقدم الآخر عملا , أي أن المال يكون من جهة والعمل من جهة أخرى. ويهدف عقد المضاربة إلى تثمير المال من أجل تحقيق الربح الحلال الذي يقسم بين الطرفين حسب النسب المتفق عليها عند التعاقد. ولفظ المضاربة مأخوذ من الضرب في الأرض وهو السير فيها , وقد سمي هذا العقد مضاربة عند أهل العراق لأن المضارب يسير في الأرض ويسعى فيها لابتغاء الفضل. وتسمى المضاربة عند أهل المدينة القراض , وهو لفظ مأخوذ من القرض وهو القطع , ذلك أن رب المال يقطع يده عن رأس المال ويجعله في يد المضارب. ويستخدم في عقد المضاربة المصطلحات التالية: - صاحب المال أو رب المال , وهو الطرف الذي يقدم رأس المال. - العامل أو المضارب , وهو الطرف الذي يتولى العمل في رأس المال. - رأس المال , وهو المبلغ الذي يقدمه رب المال إلى المضارب. - العمل , وهو التصرفات التي يقوم بها المضارب. - الربح , وهو مقصود المضاربة ويمثل الزيادة على رأس المال ويكون مشتركا بين الطرفين. وقد نص الفقهاء أنه لا يستحق أحد الطرفين شيئا من الربح حتى يستوفى رب المال أصل ماله لأن الربح عندهم هو الزيادة على رأس المال , وهو ما يعبرون عنه بأن الربح وقاية رأس المال.

المغني (ج5 ص134) المضاربة وتسمى قراضا أيضا , ومعناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه. القوانين الفقهية (ص279) القراض ويسميه العراقيون المضاربة , وصفته أن يدفع رجلا مالا لآخر ليتجر به ويكون الفضل بينهما حسبما يتفقان عليه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك بعد إخراج رأس المال. المغني (ج5 ص135) فأهل العراق يسمونه مضاربة مأخوذ من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة , قال الله تعالي: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم. ويسميه أهل الحجاز القراض فقيل هو مشتق من القطع , يقال قرض الفأر الثوب إذا قطعه فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من الربح مغني المحتاج (ج2 ص309 / 310) القراض مشتق من القرض , وهو القطع لأن المالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعه من الربح أو من المقارضة. . . وأهل العراق يسمونه المضاربة لأن كلا منهما يضرب بسهم في الربح ولما فيه غالبا من السفر والسفر يسمى ضربا. المجموع (ج14 ص358) وقد جمع النووي بين الاسمين في المنهاج فقال: القراض والمضاربة أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك. بدائع الصنائع (ج6 ص80) فالإيجاب هو لفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة وما يؤدى معاني هذه الألفاظ بأن يقول رب المال خذ هذا المال مضاربة على أن ما رزق الله عز وجل أو أطعم الله تعالى منه من ربح فهو بيننا على كذا من نصف أو ربع أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة , وكذا إذا قال مقارضة أو معاملة ويقول المضارب أخذت أو رضيت أو قبلت ونحو ذلك فيتم الركن بينهما. أما لفظ المضاربة فصريح مأخوذ من الضرب في الأرض وهو السير فيها , سمى هذا العقد مضاربة لأن المضارب يسير في الأرض ويسعى فيها لابتغاء الفضل. وكذا لفظ المقارضة صريح في عرف أهل المدينة لأنهم يسمون المضاربة مقارضة كما يسمون الإجارة بيعا ولأن المقارضة مأخوذة من القرض وهو القطع سميت المضاربة مقارضة لما أن رب المال يقطع يده عن رأس المال ويجعله في يد المضارب. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (ج3 ص517) قول ابن الحاجب القراض إجارة على التجر في مال بجزء من ربحه. . . القراض توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما.

دليل مشروعية المضاربة

دليل مشروعية المضاربة أجمع الفقهاء على جواز عقد المضاربة واستدل بعضهم على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع , بينما استدل آخرون فقط بالإجماع المستند إلى السنة التقريرية.

دليل المشروعية من الكتاب: المضاربة فيها معنى الضرب في الأرض والانتشار فيها للمتاجرة طلبا للرزق , وهو الذي سمى في القرآن بفضل الله. يقول تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} (الجمعة: 10) ويقول تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} (البقرة: 198) ويقول تعالى: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} (المزمل: 20) دليل المشروعية من السنة: يقول رسول الله: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى الأجل , والمقارضة , وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع. سنن ابن ماجة وثبت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سافر قبل النبوة إلى الشام مضاربا بمال خديجة رضي الله عنها , وقد حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بعد البعثة مقررا له. وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بالمضاربة فلم ينكر عليهم , فكان ذلك تقريرا منه لهم , والتقرير أحد وجوه السنة. دليل المشروعية من الإجماع: تعامل الصحابة رضي الله عنهم بالمضاربة ولم يكن فيهم مخالف لذلك , فيكون عملهم هذا دالا على المشروعية والجواز فقد روى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة , منهم عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعائشة رضوان الله عليهم جميعا , ولم ينقل إنكار أحد من أقرانهم , وبهذا يحصل الإجماع. كما أن الأمة أجمعت من بعدهم جيلا بعد جيل على جواز المضاربة في مختلف العصور.

المجموع (ج14 ص360) قال الماوردي في الحاوي: والأصل في إحلال القراض وإباحته قوله تعالى {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} وفى القراض ابتغاء فضل وطلب نماء. المجموع (ج14 ص359) قال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة , وقال الصنعاني لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض , وانه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام. المبسوط (ج12 ص18) وجواز هذا العقد عرف بالسنة والإجماع. بدائع الصنائع (ج6 ص79) القياس أنه (عقد المضاربة) لا يجوز لأنه استئجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم ولعمل مجهول لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز والسنة والإجماع. المغني (ج5 ص135) إن بالناس حاجة إلى المضاربة , فإن الدراهم والدنانير لا تنمى إلا بالتقليب والتجارة , وليس كل من يملكها يحسن التجارة , ولا كل من يحسن التجارة له رأس مال فاحتيج إليها من الجانبين , فشرعها الله تعالى لدفع الحاجتين. المجموع (ج14 ص360) روى ابن أبي الجارود حبيب بن يسار عن ابن عباس قال: كان العباس إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشترى به ذات كبد رطبة , فإن فعل فهو ضامن , قال الماوردي فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما. المبسوط (ج12 ص18) وروى أن عبد الله وعبيد الله ابنا عمر رضي الله عنهم قدما العراق ونزلا على أبى موسى رضي الله عنه فقال لو كان عندي فضل مال لأكرمتكما ولكن عندي مال من مال بيت المال فابتاعا به فإذا قدمتما المدينة فادفعاه إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه , ولكما ربحه , ففعلا ذلك , فلما قدما على عمر رضي الله عنه أخبراه بذلك فقال هذا مال المسلمين فربحه للمسلمين , فسكت عبد الله وقال عبيد الله لا سبيل لك إلى هذا فإن المال لو هلك كنت تضمننا (وفي رواية: لو تلف كان ضمانه علينا فلم لا يكون ربحه لنا؟) قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: اجعلهما بمنزلة المضاربين لهما نصف الربح وللمسلمين نصفه , فاستصوب عمر رضي الله عنه. المغني (ج5 ص135) روى عن حميد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب أعطاه مال يتيم مضاربة يعمل به في العراق.

الوصف الفقهي للمضاربة

الوصف الفقهي للمضاربة اختلف الفقهاء في الوصف الفقهي لعقد المضاربة فيرى جمهور الفقهاء أن المضاربة من جنس الإجارات وهي جائزة على خلاف القياس. بينما يرى ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة أن المضاربة من جنس المشاركات وهي جائزة على مقتضى القياس.

هذا وقد اختلف الفقهاء في التكييف الشرعي لعقد المضاربة , فهل هو من جنس الإجارات أو من جنس الشركات؟ الاتجاه الأول: المضاربة من جنس الإجارات يرى جمهور الفقهاء (الحنفية , المالكية , الشافعية) أن المضاربة من جنس الإجارات لأن المضارب يعمل لرب المال مقابل أجر وهو ما شرط له من ربح. ونظرا لاشتراط معلومية الأجر والعمل في عقد الإجارة , فالأصل في المضاربة عند جمهور الفقهاء أنها غرر , لأنها إجارة مجهولة إذ العامل لا يدري كم يربح في المال. ولكن الشرع جوزها للضرورة إليها ولحاجة الناس للتعامل بها. فالمضاربة جائزة على خلاف القياس لأن القياس يقتضي عدم جواز الاستئجار بأجر معدوم ولعمل مجهول , وقد ترك القياس عند الجمهور للأدلة الواردة في الكتاب والسنة والإجماع. الاتجاه الثاني: المضاربة من جنس المشاركات يرى ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة أن المضاربة ليست من جنس الإجارات حتى يقال أنها خرجت على قواعدها , بل هي من جنس المشاركات , لأن رب المال ليس له قصد في نفس عمل المضارب بل القصد هو ما يحققه من ربح. ففي المضاربة يشترك المتعاقدان في المغنم والمغرم , فإن حصل ربح اشتركا فيه , وإن لم يحصل شيء اشتركا في المغرم , وذهب نفع بدن هذا كما ذهب نفع مال هذا. وعليه , تكون المضاربة جائزة على مقتضى القياس الصحيح , وهى شرعت وفق قياس الشركات التي لا يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض , وليس هناك في الشريعة ما يخالف القياس.

القوانين الفقهية (ص279) القراض جائز مستثنى من الغرر والإجارة المجهولة. مغني المحتاج (ج2 ص310) القراض عقد غرر إذ العمل فيه غير مضبوط والربح غير موثوق به , وإنما جوز للحاجة. بدائع الصنائع (ج6 ص79) القياس أنه (عقد المضاربة) لا يجوز لأنه استئجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم ولعمل مجهول لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز والسنة والإجماع. المجموع (ج12 ص5) أن القراض معاملة تشتمل على غرر إذ العمل غير مضبوط والربح غير موثوق به وإنما جوزت للحاجة. إعلام الموقعين (ج1 ص384) أنه لا يوجد في الشريعة أمر يخالف القياس , وإن المضاربة بحقيقتها وهدف المتعاقدين منها إنما هي شركة لا إجارة , وبناء على هذا فهي واردة وفق قياس الشركات التي يكون العمل فيها غير معلوم ولا محدد , والربح كذلك غير موجود ولا محقق الوجود ولا معلوم المقدار. إعلام الموقعين (ج2 ص4) فالذين قالوا المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة , لأنها عمل بعوض والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض , فلما رأوا أن العمل والربح في هذه العقود غير معلومين قالوا هي: على خلاف القياس , وهذا من غلطهم , فإن هذه العقود من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات , وإن كان فيها شوب المعاوضة.

الحكم التكليفي للمضاربة

الحكم التكليفي للمضاربة بالرغم من بروز طابع المشاركة بين رب المال والمضارب بتقديم الأول المال وتقديم الثاني العمل للاشتراك معا في الربح , فإن العلاقة بينهما تأخذ أطوارا مختلفة في الاعتبار والأحكام. فقد يكون المضارب بمنزلة الوديع , أو بمنزلة الوكيل , أو بمنزلة الشريك , أو بمنزلة الأجير , أو الغاصب.

المضارب بمنزلة الوديع إذا قبض المضارب المال ولم يشرع في العمل , فإن المال يكون أمانة في يده بمنزلة الوديعة. ويلتزم المضارب بحفظ المال , وليس عليه ضمانه إن ضاع منه دون تعد أو تقصير. أوجه التشابه بين المضارب والوديع: - كل منهما يتسلم مال المالك بإذنه لا على سبيل البدل اللازم ولا على وجه الوثيقة , وكلاهما يكون أمينا على المال لا يضمنه إلا بالتعدي والتقصير. أوجه الاختلاف بين المضارب والوديع: - يحق للمضارب التصرف في المال لتحقيق الربح. - لا يحق للوديع التصرف في المال بل يجب عليه حفظه فحسب. المضارب بمنزلة الوكيل إذا شرع المضارب في العمل كان وكيلا لرب المال , فيقوم مقامه فيما عهد إليه به من التصرف في ماله. أوجه التشابه بين المضارب والوكيل: - كل منهما يستفيد بمال غيره بإذنه وله حق التصرف فيه دون امتلاكه , وهو أمين على المال لا يضمنه إلا بتعد أو تقصير. أوجه الاختلاف بين المضارب والوكيل: - تصرفات المضارب أعم وأشمل من تصرفات الوكيل المطلق. المضارب بمنزلة الشريك إذا حصل ربح في المال تحولت العلاقة بين رب المال والمضارب إلى علاقة مشاركة , ويكون المضارب شريكا في الربح بقدر حصته المتفق عليها. أوجه التشابه بين المضارب والشريك: - يجوز لكل منهما التصرف في المال وتثميره لتحقيق الربح. أوجه الاختلاف بين المضارب والشريك: - يساهم المضارب بعمله ويشترك في قدر من الربح بنسبة يتفق عليها , ولا يتحمل الخسارة إلا بتعد أو تفريط. - يساهم المشارك بجزء من رأس المال ويشترك في الربح بقدر نسبة ماله في رأس المال (عند المالكية والشافعية) ويتحمل الخسارة بنسبة رأس ماله في كل الأحوال. المضارب بمنزلة الأجير إذا فسدت المضاربة بوجه من الوجوه تحولت العلاقة إلى إجارة , ويصير المضارب بمنزلة الأجير لرب المال , فله أجر المثل ولرب المال جميع الربح الناشئ عن العمل. أوجه التشابه بين المضارب والأجير: - يعمل المضارب كالأجير لفائدة رب المال مقابل أجر , والأجر هنا ما شرط له من ربح. - إذا فسدت المضاربة لأي سبب من الأسباب يستحق المضارب أجر المثل إن تحقق في المضاربة ربح. أما إن لم تربح فالصحيح أنه لا أجر له لئلا تكون المضاربة الفاسدة أجدى من الصحيحة التي من أحكامها الأصلية أنه لا شيء للمضارب إن لم يحصل ربح. أوجه الاختلاف بين المضارب والأجير: - يعمل المضارب أعمالا غير مضبوطة لا يمكن الاستئجار عليها , ويستحق مقابل عمله أجرا مجهولا بل معدوما وهو ما يتحقق له من ربح. - يعمل الأجير أعمالا مضبوطة ويستحق مقابل عمله أجرا معلوما سواء أثمر جهده ربحا للمؤجر أم لا. المضارب المخالف بمنزلة الغاصب إذا خالف المضارب شيئا من القيود أو الشروط التي تضمنها العقد , فإنه يصير بمنزلة الغاصب. ويكون المال مضمونا عليه وليس له ها هنا أجر البتة. أوجه التشابه بين المضارب والغاصب: - إذا تعمد المضارب إفساد المضاربة بأن فعل ما نهاه عنه رب المال أو فعل ما لا يحق له أن يعمله , فمذهب الجمهور بأنه يصير بمثابة الغاصب للمال ومن ثم يضمن , إذ يصير متصرفا في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان كالغاصب.

بدائع الصنائع (ج6 ص78) أما الذي يرجع إلى حال المضارب في عقد المضاربة فهو: - إن رأس المال قبل أن يشتري المضارب به شيئا أمانة في يده بمنزلة الوديعة لأنه قبضه بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة. - فإذا اشترى به شيئا صار بمنزلة الوكيل بالشراء والبيع لأنه تصرف في مال الغير بأمره وهو معنى الوكيل. - فإذا ظهر في المال ربح صار شريكا فيه بقدر حصته من الربح لأنه ملك جزءا من المال المشروط بعمله , والباقي لرب المال لأنه نماء ماله. - فإذا فسدت بوجه من الوجوه صار بمنزلة الأجير لرب المال. - فإذا خالف شرط رب المال صار بمنزلة الغاصب ويصير المال مضمونا عليه. الفقه على المذاهب الأربعة (ج3 ص35) المضارب له أحوال يختلف معها حكم المضاربة. . .: أحدها: أن المضارب عند قبض المال وقبل الشروع في العمل يكون أمينا , وحكم الأمين أن يكون المال أمانة في يده يجب عليه حفظه ورده عند طلب المالك وليس عليه الضمان إذا فقد منه. ثانيها: أنه عند الشروع في العمل يكون المضارب وكيلا , وحكم الوكيل أنه يقوم مقام موكله فيما وكل فيه ويرجع على صاحب المال بما يلحقه من التعهدات المالية المتعلقة بوكالته. . . وعقد الوكالة ليس لازما فإن لكل منهما أن يتخلى عنه بدون إذن صاحبه. ثالثها: أنه عند حصول الربح يكون حكم المضارب كالشريك في شركة العقود المالية , وهي أن يكون لكل من الشريكين حصة معينة من الربح الناتج عن استثمار مال. . . رابعها: إذا فسدت المضاربة يكون حكم المضارب حكم الأجير بمعنى أن الربح جميعه يكون لرب المال والخسارة تكون عليه وللمضارب أجر مثله , وهل له أجر مثله سواء ربح المال أو خسر خلاف , والصحيح أنه إذا عمل في المضاربة الفاسدة فلا أجر له إذا لم يربح لأنه إذا أخذ أجرا مع عدم الربح في الفاسدة تكون الفاسدة أروج من الصحيحة. . . خامسها: إذا خالف المضارب شرطا من الشروط يكون غاصبا , وحكم الغاصب أنه يكون آثما ويجب عليه رد المغصوب وعليه ضمانه.

تقسيم المضاربة من حيث نطاق العمل

تقسيم المضاربة من حيث نطاق العمل تنقسم المضاربة من حيث نطاق العمل إلى مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة. والمضاربة المطلقة هي التي يترك فيها للمضارب حرية التصرف في إطار أحكام الشريعة الإسلامية والعرف التجاري وما يؤدي إلى الهدف منها وهو تحقيق الأرباح , فيدفع رب المال إلى المضارب قدرا من المال يعمل فيه من غير تعيين نوع العمل والمكان والزمان ولا تحديد صفة من يعاملهم. ويمكن أن يرافق هذه المضاربة المطلقة تفويض عام أو إذن صريح من رب المال للمضارب ببعض التصرفات. أما المضاربة المقيدة فهي التي يحدد فيها للمضارب بواسطة رب المال حدود يتصرف في إطارها تتعلق بالمكان أو الزمان أو نوع العمل أو من يعاملهم المضارب. . . ويعتبر المضارب مخالفا إذا لم يلتزم بهذه القيود.

المضاربة المطلقة المضاربة المطلقة هي التي يترك فيها للمضارب حرية التصرف في إطار أحكام الشريعة الإسلامية والعرف التجاري وما يؤدي إلى الهدف منها وهو تحقيق الأرباح , فيدفع رب المال إلى المضارب قدرا من المال يعمل فيه من غير تعيين نوع العمل والمكان والزمان ولا تحديد صفة من يعاملهم. ويمكن تقسيم المضاربة المطلقة إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول: المضاربة المطلقة المعتادة وهى أن يدفع رب المال إلى المضارب المال ويطلق تصرفه ليباشر بنفسه تقليب المال المؤتمن عليه في كل ما كان من عادة التجار ومن ضرورات أعمال المضاربة لتحقيق الربح الذي هو المقصود الأصلي للعقد. وفي هذه الحالة ليس للمضارب أن يباشر بعض التصرفات التي قد تعرض مال المضاربة إلى الأخطار أو توجب فيه حقا لغيره إلا بالتفويض العام أو الإذن الصريح من رب المال. النوع الثاني: المضاربة المطلقة مع التفويض العام وهي أن يدفع رب المال إلى المضارب المال ويفوض إليه أمر المضاربة بكل ما يراه محققا للغرض ومؤديا إلى الربح من غير تقييد. وفي هذه الحالة يملك المضارب التصرف بكل ما هو متعارف بين التجار وفيه مصلحة للمضاربة , فيدخل تحت هذا التفويض ما لا يدخل تحت المضاربة المطلقة المعتادة مثل (عند بعض الفقهاء) مشاركة الغير , وخلط مال المضاربة بغيره , والمضاربة بمال المضاربة. النوع الثالث: المضاربة المطلقة مع الإذن الصريح وهي أن يدفع رب المال إلى المضارب المال ليضارب به ويأذن له صراحة ببعض التصرفات الخاصة كالهبة , والصدقة , والإقراض من مال المضاربة والاستدانة عليها , وفي هذه الحالة يملك المضارب التصرف بما أذن له فيه لأن المنع كان لحق رب المال , وقد أسقطه بنفسه. المضاربة المقيدة المضاربة المقيدة هي أن يدفع رب المال إلى المضارب قدرا من المال يعمل فيه , ويقيد تصرفه من حيث نوع العمل أو المكان أو الزمان أو صفة من يعاملهم. فقيودها أربعة: أ - نوع العمل. ب - المكان. ج - الزمان (التأقيت) . د - من يعامله المضارب. وقد أجاز الفقهاء تقييد رب المال عمل المضارب بقيد مفيد لا يؤدي إلى التضييق عليه بحيث لا يستطيع مزاولة عمله بطريقة تمكنه من تحقيق هدف المضاربة ومقصودها وهو الربح. ويجب التزام المضارب بما قيد به وتبقى المضاربة مطلقة فيما وراء ذلك القيد. ويعتبر المضارب مخالفا إذا لم يلتزم بهذه القيود. ومع اتفاقهم على أن الأصل في القيد اعتباره إذا كان مفيدا , فقد اختلف الفقهاء في اعتبار بعض القيود واجتهد كل فريق بما رأى أنه العرف المتبع أو العادة الجارية. فمنهم من رأى أن هذا القيد مفيد فقال بجوازه , ومنهم من رأى أنه غير مفيد فقال بعدم جوازه. تقييد نوع العمل - القيد: منع المضارب عن التعامل في صنف معين من البضائع يجوز باتفاق الفقهاء لأن القيد هنا مفيد , وليس فيه تضييق على المضارب إذ لا يمنعه من تحقيق الربح الذي هو المقصود من العقد. - القيد: إلزام المضارب التعامل في صنف محدد من البضائع هذا القيد جائز عند الحنفية والحنابلة لأن المضارب يتصرف بمال المضاربة بإذن رب المال بصفته وكيلا عنه , فوجب عليه الالتزام بما قيد به. وهو جائز عند المالكية والشافعية بشرط أن يكون الصنف المحدد غير نادر الوجود لأن ذلك تضييق ينافي مقتضى المضارب. تقييد المكان - القيد: تعيين مكان عام يعمل فيه المضارب كبلد أو مدينة ما يجوز باتفاق الفقهاء لأن المضاربة توكيل من رب المال , والتوكيل في شيء معين يختص به , وفي هذا الشرط محافظة على المضاربة من الأخطار. - القيد: تعيين مكان خاص يعمل فيه المضارب كسوق محدد لا يتعداه هذا القيد جائز عند الحنفية والحنابلة والشافعية لأن السوق كالمكان العام يمكن الاتجار فيه وتحقيق مقصود المضاربة دون تضييق على المضارب. ولا يجوز عند المالكية لما فيه من التضييق على المضارب لتحصيل الربح. - القيد: تعيين حانوت خاص يعمل فيه المضارب دون أن يتعداه هذا القيد جائز عند الحنفية والحنابلة لأن فيه محافظة على المال , ولا يمنع الربح بالكلية. ولا يجوز عند المالكية والشافعية لأنه يحد من حركة المضارب في تقليب المال. تقييد الزمان - القيد: تأقيت المضاربة بزمن محدد تنتهي فيه هذا القيد جائز عند الحنفية والحنابلة لأن المضاربة توكيل , والتوكيل يحتمل التخصيص بوقت دون وقت. وهو جائز أيضا عند الشافعية في حالة منع المضارب من الشراء فقط والسماح له بالبيع بعد المدة المحددة لتمكينه من تنضيض مال المضاربة. أما عند المالكية فهذا القيد لا يجوز لأن المضارب قد لا يتمكن من تحقيق الربح خلال المدة المعينة فيخل ذلك بالمقصود. تقييد من يعاملهم المضارب - القيد: تقييد المضارب بمعاملة أشخاص معينين أو منعه عن معاملتهم هذا القيد جائز باتفاق الفقهاء لأن رب المال يزداد ثقة في المعاملة , وفى نفس الوقت يبقى مجال تحقيق الربح متوفرا للمضارب , فلا يخل هذا القيد بالمقصود. - القيد: تقييد المضارب بمعاملة شخص بعينه هذا القيد جائز عند الحنفية والمالكية لأنه لا يمنع من تحصيل الربح ولا ينافي مقتضى العقد , فيتقيد المضارب بما أذن له فيه كالوكيل. ولا يجوز عند المالكية والشافعية لأن الشخص المعين قد لا يعامله فيخل المقصود من المضاربة.

بدائع الصنائع (ج6 ص87) إن المضاربة نوعان , مطلقة ومقيدة: - فالمطلقة أن يدفع المال مضاربة من غير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل ومن يعامله , - والمقيدة أن يعين شيئا من ذلك , وتصرف المضارب في كل واحد من النوعين ينقسم أربعة أقسام: - قسم منه للمضارب أن يعمله من غير الحاجة إلى التنصيص عليه ولا إلى قول اعمل برأيك فيه , - وقسم منه ما له أن يعمله إذا قيل له اعمل فيه برأيك وإن لم ينص عليه , - وقسم منه ما ليس له أن يعمله ولو قيل له اعمل فيه برأيك إلا بالتنصيص عليه , - وقسم منه ما ليس له أن يعمله رأسا وإن نص عليه. بدائع الصنائع (ج6 ص98) وأما المضاربة المقيدة فحكمها حكم المضاربة المطلقة في جميع ما وصفنا لا تفارقها إلا في قدر القيد والأصل فيه أن القيد إن كان مفيدا يثبت لأن الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن , وإذا كان القيد مفيدا كان يمكن الاعتبار فيعتبر لقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم فيتقيد بالمذكور ويبقى مطلقا فيما وراءه على الأصل المعهود في المطلق إذا قيد ببعض المذكور أنه يبقى مطلقا فيما وراءه كالعام إذا خص منه بعضه أنه يبقى عاما فيما وراءه , وإن لم يكن مفيدا لا يثبت بل يبقى مطلقا لأن ما لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم المبسوط (ج12 ص40) وإذا دفعه إليه مضاربة على أن يعمل به في الكوفة ليس له أن يعمل به في غيرها لأن كلمة - على - للشرط , والشرط في العقد متى كان مفيدا يجب اعتباره وهذا شرط مفيد لصاحب المال ليكون ماله محفوظا في المصر يتمكن منه متى شاء فيتقيد الأمر بما قيده به. ويقاس التوقيت من حيث المكان بالتوقيت من حيث الزمان. ولو دفعه إليه مضاربة على أن يعمل به في سوق الكوفة فعمل به في الكوفة في غير ذلك المكان ففي القياس هو مخالف ضامن لأنه خالف شرطا نص عليه الدافع. ولو دفعه إليه على أن يعمل به في سوق الكوفة وقال له لا تعمل به إلا في السوق فعمل به في غير السوق فهو مخالف ضامن. المبسوط (ج12 ص42) ولو دفع إليه مضاربة على أن يشتري من فلان ويبيع منه فليس له أن يشتري من غيره , ولا أن يبيع من غيره لأن هذا تقييد بشرط مفيد والناس يتفاوتون في المعاملة في الاستقضاء والمساهلة ويتفاوتون في ملاءة الذمة وقضاء الديون. المبسوط (ج12 ص43) ولو دفع إليه مالا مضاربة بالنصف ولم يقل شيئا ثم قال له رب المال بعد ذلك لا تعمل بالمال إلا في الحنطة فليس له أن يعمل به إلا في الحنطة لأن تقييده الأمر بعد الدفع مضاربة لتقييده بذلك عند الدفع وهذا لأن رأس المال ما دام في يد المضارب نقدا فرب المال يملك نهيه عن التصرف فيملك تقييد الأمر بنوع دون نوع. بداية المجتهد (ج2 ص238) واختلفوا في المقارض يشترط رب المال عليه خصوص التصرف مثل أن يشترط عليه تعيين جنس ما من السلع , أو تعيين جنس ما من البيع , أو تعيين موضع ما للتجارة , أو تعيين صنف ما من الناس يتجر معهم , فقال مالك والشافعي في اشتراط جنس من السلع لا يجوز ذلك إلا أن يكون ذلك الجنس من السلع لا يختلف وقتا ما من أوقات السنة , وقال أبو حنيفة يلزمه ما اشترط عليه , وإن تصرف في غير ما اشترط عليه ضمن. فمالك والشافعي رأيا أن هذا الشرط من باب التضييق على المقارض فيعظم الغرر بذلك , وأبو حنيفة استخف الغرر الموجود في ذلك , كما لو اشترط عليه أن لا يشتري جنسا ما من السلع لكان على شرطه في ذلك بإجماع. المدونة الكبرى (ج4 ص59) قلت: فلو دفعت إلى رجل مالا قراضا على أن يخرج بالمال إلى بلد من البلدان يشتري في ذلك الموضع تجارة , قال: سألت مالكا عن ذلك فقال لا خير فيه , قال مالك يعطيه المال ويقوده كما يقود البعير , قال: وإنما كره مالك من هذا أنه يحجر عليه أنه لا يشتري إلا أن يبلغ ذلك البلد. القوانين الفقهية (ص280) من شروط القراض: أن لا يضرب أجل العمل خلافا لأبي حنيفة وأن لا يحجر على العمل فيقصر على سلعة واحدة أو دكان. المجموع (ج14 ص379) فإذا أذن له في أن يتجر فيما ندر وجوده وعز طلبه , كالياقوت الأحمر والخيل البلق فالقراض باطل سواء وجده أو لم يجده لأنه على غير ثقة من وجوده.

تقسيم المضاربة من حيث تعدد أطرافها

تقسيم المضاربة من حيث تعدد أطرافها تنقسم المضاربة من حيث تعدد أطرافها إلى قسمين: أولهما المضاربة الثنائية , وهي التي يوجد فيها شخص واحد يقدم المال وشخص واحد يقوم بالعمل , والثانية هي المضاربة المشتركة أو الجماعية التي يتعدد فيها أرباب المال أو المضاربون. فيجوز اشتراك أكثر من شخص في تقديم المال لمضارب واحد (وهي حالة تعدد رب المال) , وإذا عمل المضارب في المالين في مضاربتين مختلفتين فهذا جائز عند جمهور الفقهاء في حالة عدم وقوع ضرر بصاحب المال الأول , كما يجوز عندهم عمل المضارب في المالين في مضاربة واحدة وذلك بشروط حددوها في مسألة خلط مال المضاربة بغيرها. ويجوز كذلك لرب المال أن يدفع ماله إلى شخصين للعمل به في مضاربة واحدة (وهي حالة تعدد المضاربين) , ذلك لأن عقده معهما كعقدين. ويجوز لرب المال أن يساوي أو يفاضل بينهما في الربح لأنهما يختلفان في قوة العمل والهداية فيه.

المضاربة الثنائية المضاربة الثنائية هي أن: - يقدم شخص واحد رأس المال , ويسمى رب المال. - ويقوم شخص واحد آخر بالعمل , ويسمى المضارب. وهذه هي الصورة الأصلية للمضاربة الفردية التي تتكون بين شخصين , وهى جائزة باتفاق الفقهاء. المضاربة الجماعية بتعدد أرباب المال المضاربة الجماعية بتعدد أرباب المال هي أن: - يشترك أكثر من شخص في تقديم المال (تعدد رب المال) . - وينفرد أحد الأشخاص بتقديم العمل. وهناك حالتان أمام المضارب , فقد يعمل بالمال الثاني في مضاربة جديدة بحيث يتم التمييز بين المالين في مضاربتين مختلفتين , وقد يضيف المال الثاني في نفس المضاربة الأولى بحيث يتم خلط المالين ويعمل بهما في مضاربة واحدة. الحالة الأولى: حالة التمييز بين المالين في هذه الحالة يعمل المضارب بالمال الثاني في مضاربة جديدة بحيث يتم التمييز بين المالين في مضاربتين مختلفتين. يجوز عند الحنابلة والمالكية عمل المضارب في مالين متميزين لمالكين مختلفين بموافقة رب المال الأول لأن المضارب يكون طرفا في مضاربتين منفصلتين لكل واحدة منها حكمها الخاص. أما عند عدم حصول الموافقة فإنه يشترط عدم وقوع ضرر يلحق صاحب المال الأول نتيجة الانشغال بالعمل في المضاربة الثانية. أما عند الشافعية والحنفية فإنه يجوز عندهم عمل المضارب في مالين مختلفين دون أن يشترط إذن رب المال الأول أو عدم وقوع ضرر يلحق صاحب المال الأول. الحالة الثانية: حالة خلط المالين في هذه الحالة يضيف المضارب المال الثاني في نفس المضاربة الأولى بحيث يتم خلط المالين ويعمل بهما في مضاربة واحدة. وقد اتفق الفقهاء على جواز خلط رأس مال المضاربة بمال آخر سواء كان ذلك الخلط بمال المضارب نفسه أو بمال مضاربة أخرى , وذلك لغرض العمل فيهما جميعا. واشترطوا لجواز ذلك أن يتم الخلط قبل بدء المضارب العمل أو بعد التنضيض أي بعد عودة مال المضاربة نقودا كما كان قبل العمل. ويهدف هذا الشرط للمحافظة على حقوق مختلف الأطراف من تداخل الحسابات المفضية إلى المنازعة , لأن خلط الأموال يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر. أما إذا لم يبدأ المضارب في العمل أو عاد مال المضاربة نقودا كما كان قبل العمل (أي بعد التنضيض) فإن خلط المالين جائز لأن ربح المال الأول أو خسارته أصبحت معروفة , فكان ضم الثاني إلى الأول لا غبن ولا غرر فيه على أحد المتعاقدين. ويكون في هذه الحالة خلط المال في مضاربة واحدة على سبيل الشركة بين أرباب المال , فيتحمل كل منهم الربح والخسارة بنسبة حصته في المال. وقد اختلف الفقهاء هل يملك المضارب الخلط بمطلق العقد أم لا بد من إذن رب المال أو تفويض منه؟ ذهب المالكية إلى أن المضارب يملك خلط مال المضاربة بمطلق العقد , لأن ذلك من ضرورات أعمال المضاربة لتحقيق الربح وهو من عادة التجار والغالب على أحوال المضاربين أن تكون لهم أموال خاصة ويعرف منذ البداية أن الأموال ستختلط وأن التجارة ستكون واحدة. واشترط الحنفية والحنابلة لذلك وجود تفويض عام من رب المال , لأن خلط الأموال أمر متعارف بين التجار وقد تكون المصلحة فيه لجميع الأطراف , فيجوز تصرف المضارب بعموم التفويض. أما عند الشافعية فإن المضارب لا يملك هذا التصرف إلا بالإذن الصريح من رب المال , لأن بخلط المال يوجب في مال رب المال حقا لغيره , وذلك لا يجوز إلا بالإذن ولأن المنع كان من حق رب المال وقد أسقطه بالإذن. المضاربة الجماعية بتعدد المضاربين المضاربة الجماعية بتعدد المضاربين هي أن: - ينفرد أحد الأشخاص بتقديم المال. - ويشترك أكثر من شخص في تقديم العمل. وفي هذه الصورة قد يدفع المال إلى شخصين للعمل به في مضاربتين مختلفتين , وقد يدفع إلى شخصين للعمل به في مضاربة واحدة. الحالة الأولى: دفع المال إلى شخصين في مضاربتين مختلفتين في هذه الحالة يقوم رب المال بدفع ماله إلى شخصين مختلفين للعمل بالمال في مضاربتين منفصلتين. وهذا جائز بلا خلاف ويكون كل مضارب مستقلا عن الآخر. الحالة الثانية دفع المال إلى شخصين في مضاربة واحدة في هذه الحالة يقوم رب المال بدفع ماله إلى شخصين للمضاربة به في عقد واحد. وقد أجاز الفقهاء ذلك لأن عقد رب المال مع الشخصين كعقدين. ويجوز له أن يساوي أو يفاضل بينهما في الربح لأن أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر وأقوى على العمل. فإن كان أحد المضاربين مقدما على غيره يسمى المضارب الآخر بالمضارب المشارك. وقد أشار بعض الفقهاء إلى أن المضارب المشارك لا يجوز له التصرف إلا بموافقة شريكه (المضارب الآخر) لأن رب المال رضى برأيهما ولم يرض برأي أحدهما فصارا كالوكيلين.

المغني (ج5 ص163) إذا أخذ من إنسان مضاربة ثم أراد أخذ مضاربة أخرى من آخر فأذن له الأول جاز , وان لم يأذن له ولم يكن عليه ضرر جاز أيضا بغير خلاف , وإن كان فيه ضرر على رب المال الأول ولم يأذن مثل أن يكون المال الثاني كثيرا يحتاج إلى أن يقطع زمانه وشغله عن التجارة في الأول ويكون المال الأول كثيرا متى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته لم يجز له ذلك. وقال أكثر الفقهاء يجوز لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها , فلم يمنع من المضاربة كما لو لم يكن فيه ضرر وكالأجير المشترك , ولنا أن المضاربة على الحظ والنماء فإذا فعل ما تمنعه لم يكن له. المغني (ج5 ص175) وإذا دفع إليه ألفا مضاربة ثم دفع إليه ألفا آخر مضاربة وأذن له في ضم إحداهما إلى الآخر قبل التصرف في الأول جاز , وصارا مضاربة واحدة كما لو دفعها إليه مرة واحدة , وإن كان بعد التصرف في الأولى في شراء المتاع لم يجز لأن حكم الأول استقر فكان ربحه وخسرانه مختصا به فضم الثانية إليها يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر. الإنصاف (ج5 ص437) وليس للمضارب أن يضارب لآخر , إذا كان فيه ضرر على الأول. أنه إذا لم يكن فيه ضرر على الأول يجوز أن يضارب لآخر وهو صحيح. وهو المذهب مطلقا. . . . ونقل الأثرم متى اشترط النفقة على رب المال فقد صار أجيرا له , فلا يضارب لغيره. قيل فإن كانت لا تشغله؟ قال: لا يعجبني. لا بد من شغل. مغني المحتاج (ج2 ص315) ويجوز أن يقارض الاثنان عاملا واحدا , لأن ذلك كعقد واحد ثم إن تساويا فيما شرط فذاك , وإن تفاوتا كأن شرط أحدهما النصف والآخر الربع فإن أبهما لم يجز , أو عينا جاز إن علم بقدر ما لكل منهما. المدونة الكبرى (ج4 ص56) قلت: أرأيت إن أخذ رجل مالا قراضا من رجل أيكون له أن يأخذ مالا آخر من رجل آخر قراضا , قال: قال مالك نعم له أن يأخذ من غير الأول إذا لم يشغله عن قراض الأول لكثرة مال الأول , فإذا كان المال كثيرا فلا يكون له أن يأخذ من الآخر حينئذ شيئا. قلت: ويكون له أن يخلط المالين إذا أخذهما وهو يحتمل العمل بهما , قال: نعم إذا أخذ المالين من غير شرط من الثاني الذي يدفع إليه أن يخلطهما خلطهما ولا ضمان عليه. المبسوط (ج12 ص31) وإذا دفع رجل إلى رجلين ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فلأحدهما بعينه نصف الربح وللآخر سدس الربح ولرب المال ثلث الربح فهو جائز على ما اشترطا لأن رب المال شرط على كل واحد من المضاربين جزءا معلوما من الربح وفاوت بينهما في الشرط لتفاوتهما في الهداية في التجارة المربحة وذلك صحيح. المغني (ج5 ص145) ولنا أن عقد الواحد مع الاثنين عقدان فجاز أن يشترط في أحدهما أكثر من الآخر كما لو انفرد ولأنهما يستحقان بالعمل وهما يتفاضلان فيه (لأن أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر وأقوى على العمل) فجاز تفاضلهما في العوض كالأجيرين. بدائع الصنائع (ج6 ص95) ولو دفع المال إلى رجلين مضاربة فليس لأحدهما أن يبيع ويشتري بغير إذن صاحبه , سواء قال لهما أعملا برأيكما أو لم يقل , لأنه رضي برأيهما ولم يرض برأي أحدهما فصارا كالوكيلين وإذا أذن له الشريك في شيء من ذلك جاز. مغني المحتاج (ج2 ص315) ويجوز أن يقارض في الابتداء المالك الواحد اثنين كزيد وعمرو متفاضلا ومتساويا فيما شرط لهما من الربح. . . لأن عقد الواحد مع اثنين كعقدين. المغني (ج5 ص26) ويجوز أن يدفع مالا إلى اثنين مضاربة في عقد واحد , فإن شرط لهما جزءا من الربح بينهما نصفين جاز وإن قال لكما كذا وكذا من الربح ولم يبين كيف هو كان بينهما نصفين لأن اطلاق قوله بينهما يقتضي التسوية كما لو قال لعامله والربح بيننا وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر ربعه وجعل الباقي له جاز.

تقسيم المضاربة من حيث ما يقدمه كل طرف

تقسيم المضاربة من حيث ما يقدمه كل طرف تنقسم المضاربة من حيث ما يقدمه كل طرف إلى ثلاثة أقسام أولها المضاربة الأصلية , وهي التي يختص فيها أحد الطرفين بتقديم المال ويختص الثاني بتقديم العمل. والقسم الثاني هي المضاربة التي يشترك فيها الطرفان في تقديم المال ويختص أحدهما بالعمل , والقسم الثالث هي المضاربة التي يشترك فيها الطرفان في العمل ويختص أحدهما في تقديم المال. فيجوز للمضارب تقديم حصة في رأس مال المضاربة بالإضافة إلى تقديم جهده وعمله , ويكون شريكا في المال ويجوز تصرفه بعد ذلك على المضاربة. ويجوز ذلك بمقتضى عقد المضاربة عند المالكية , ويشترط فيه تفويض رب المال عند الحنفية والحنابلة , والإذن الصريح عند الشافعية. كما يجوز عند جمهور الفقهاء أن يشارك رب المال المضارب في العمل بالإضافة إلى تقديمه المال , ولكن بشرط أن يكون على سبيل المعونة وليس مشروطا في العقد. وقد أجاز الحنابلة ذلك ولو بالشرط لأن العمل هو أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال.

الصورة الأولى: اختصاص كل طرف بتقديم أحد عناصر المضاربة: تتمثل هذه الصورة في: - اختصاص الطرف الأول في تقديم رأس المال , ويسمى رب المال. - اختصاص الطرف الثاني في القيام بالعمل , ويسمى المضارب. وهذه هي الصورة الأصلية للمضاربة , وهى جائزة باتفاق الفقهاء. الصورة الثانية: اشتراك الطرفين في تقديم المال: تتمثل هذه الصورة في: - اشتراك الطرفين في تقديم رأس المال. - وانفراد أحد الطرفين في تقديم العمل. وهذه الصورة جائزة , فقد اتفق الفقهاء على جواز خلط رأس مال المضاربة بمال المضارب نفسه والعمل فيهما جميعا. وقالوا أن هذه الصورة تجمع بين الشركة والمضاربة , لأن المضارب يكون شريكا لرب المال فيما قدمه , ومضاربا له فيما تسلمه منه. ولكن بالرغم من ذلك فقد اختلف الفقهاء هل يملك المضارب الخلط بمطلق العقد أم لا بد من إذن رب المال أو تفويض منه؟ فذهب المالكية إلى أن المضارب يملك خلط مال المضاربة بمطلق العقد , لأن ذلك من ضرورات أعمال المضاربة لتحقيق الربح وهو من عادة التجار , والغالب على أحوال المضاربين أن تكون لهم أموال خاصة ويعرف منذ البداية أن الأموال ستختلط وأن التجارة ستكون واحدة. واشترط الحنفية والحنابلة لذلك وجود تفويض عام من رب المال , لأن خلط الأموال أمر متعارف بين التجار , وقد تكون المصلحة فيه لجميع الأطراف , فيجوز تصرف المضارب بعموم التفويض. أما عند الشافعية فإن المضارب لا يملك هذا التصرف إلا بالإذن الصريح من رب المال , لأن بخلط المال يوجب في مال رب المال حقا لغيره , وذلك لا يجوز إلا بالإذن ولأن المنع كان من حق رب المال وقد أسقطه بالإذن. الصورة الثالثة: اشتراك الطرفين في تقديم العمل: تتمثل هذه الصورة في: - انفراد أحد الطرفين بتقديم رأس المال , ويسمى رب المال. - اشتراك الطرفين في تقديم العمل. هذه الصورة جائزة عند الفقهاء إذا كان عمل رب المال من غير شرط وتحت إدارة المضارب , فيكون عمله على سبيل المعونة وليس لقاء أجرة لأنه - كما قرر الفقهاء - لا يستحق أحد الأجرة بالعمل في مال نفسه. أما إذا كان عمل رب المال عن شرط , فقد منعه جمهور الفقهاء لأن شرط عمل رب المال يستدعى بقاء يده على المال وهو ينافي مقتضى العقد ويخل بما تقوم عليه المضاربة من اقتضاء تسليم رأس المال للمضارب ليعمل في تثميره. وأجاز بعض الحنابلة اشتراط عمل رب المال مع المضارب , فيجوز له حينئذ جميع التصرفات التي تجوز للمضارب لأن المضاربة تقتضي عندهم اطلاق التصرف للمضارب فقط وليس تسليم رأس المال , وهذا حاصل مع اشتراك الطرفين في تقديم العمل. كما أن العمل هو أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال.

المغني (ج5 ص134) أن يشترك بدن ومال , وهذه المضاربة وتسمى قراضا أيضا. المغني (ج5 ص134) أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما , فهذا يجمع شركة ومضاربة , وهو صحيح. المدونة الكبرى (ج4 ص54) قلت: أرأيت إن اشتريت بمال قراض وبمال من عندي من غير أن يكون اشترط على رب المال أن أخلطه بمالي , أيجوز هذا , قال: لا بأس بذلك , كذلك قال لي مالك. المجموع (ج14 ص382) فإن خلطهما (مال المضارب ومال المضاربة) فعلى ضربين , أحدهما: أن يكون بإذن رب المال فيجوز ويصير شريكا ومضاربا. المبسوط (ج12 ص32) وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على أن يخلطها المضارب بألف من قبله ثم يعمل بهما جميعا فهو جائز. المدونة الكبرى (ج4 ص59) قلت: أرأيت إن أخذت مالا قراضا على أن يعمل معي رب المال في المال , قال: قال مالك لا خير في هذا. . . قلت: فإن عمل رب المال بغير شرط , قال: قد أخبرتك أن مالكا كره ذلك إلا أن يكون عملا يسيرا , وهو قول مالك. المغني ج5 (ص137 - 138) القسم الخامس: أن يشترك بدنان بمال أحدهما وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما مثل أن يخرج أحدهما ألفا ويعملان فيها معا والربح بينهما , فهذا جائز ونص عليه أحمد في رواية أبي الحارث. وتكون مضاربة لأن غير صاحب المال يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره وهذا هو حقيقة المضاربة وقال أبو عبد الله بن حامد والقاضي وأبو الخطاب إذا شرط أن يعمل معه رب المال لم يصح , وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور وابن المنذر قال ولا تصح المضاربة حتى يسلم المال إلى العامل ويخلى بينه وبينه لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب فإذا شرط عليه العمل فلم يسلمه لأن يده عليه فيخالف موضوعها وتأول القاضي كلام أحمد والخرقي على أن رب المال عمل من غير اشتراط. ولنا أن العمل أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال , وقولهم أن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل ممنوع , إنما تقتضي إطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه , وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صح ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما. بدائع الصنائع (ج6 ص85) لو شرط في المضاربة عمل رب المال فسدت المضاربة سواء عمل رب المال معه أو لم يعمل لأن شرط عمله معه شرط بقاء يده على المال وانه شرط فاسد ولو سلم رأس المال إلى رب المال ولم يشترط عمله ثم استعان به على العمل أو دفع إليه المال بضاعة جاز , لأن الاستعانة لا توجب خروج المال عن يده.

صيغة المضاربة

صيغة المضاربة الأصل في المضاربة أن تكون فيها الصيغة (الإيجاب والقبول) منجزة بحيث يترتب عليها أثرها فور إنشائها , فيتسلم المضارب رأس المال ليعمل فيه. ولكن قد تصدر الصيغة أحيانا مربوطة بشرط يجعل وجود العقد مرتبطا بوجود الشرط وهي المضاربة المعلقة , كما قد تصدر الصيغة مربوطة بشرط يؤخر ترتب حكم العقد إلى زمن مستقبل معين وهي المضاربة المضافة. وقد أجاز الحنفية والحنابلة التعليق والإضافة خلافا للمالكية والشافعية.

اهتم الفقهاء اهتماما شديدا بصيغة العقود عموما لأنه لا بد من وجود ما يدل على إرادة المتعاقدين لإنشاء أي عقد. وتتكون هذه الصيغة من الإيجاب والقبول. والمراد بالإيجاب والقبول العبارتان المتقابلتان الدالتان على اتفاق الطرفين. ويرى الحنفية: أن الإيجاب هو ما صدر ابتداء من أحدهما , والقبول ما صدر ثانيا من الآخر رضا به. أما عند الجمهور: فالإيجاب هو ما صدر ممن يكون منه التمليك , سواء أصدر أولا أم ثانيا , والقبول هو ما صدر ممن يصير إليه الملك وإن صدر أولا. المضاربة المنجزة وقد تصدر الصيغة (الإيجاب والقبول) تامة , فيكون العقد منجزا , فيترتب عليه أثره فور إنشائه , ويتسلم المضارب مباشرة رأس المال ليعمل فيه. والأصل في المضاربة أن تكون الصيغة منجزة. المضاربة المعلقة على شرط وقد تصدر الصيغة مربوطة بشرط يجعل وجود العقد مرتبطا بوجود شيء آخر قد يوجد وقد لا يوجد , فتكون المضاربة حينئذ معلقة على شرط , ولا توجد إلا بوجود الشرط المعلقة عليه. ومثال ذلك أن يقول رب المال للمضارب: إذا أحضر فلان المبلغ الذي عنده , فخذه مضاربة على نصف الربح مثلا. وقد أجاز الحنفية والحنابلة تعليق المضاربة لأنها كالوكالة تفيد اطلاق التصرف للمضارب والإذن له بذلك فهي من عقود الاطلاقات والإسقاطات وبذلك تحتمل التعليق (كما تحتمل الإضافة والتأقيت) . ومنع ذلك المالكية والشافعية لأن المضاربة من عقود التمليكات إذ فيها تمليك للربح , وعقود التمليكات لا تقبل التعليق (كما لا تقبل الإضافة والتأقيت) لأن ذلك ينافي مقتضاها. المضاربة المضافة إلى المستقبل وقد تصدر الصيغة مربوطة بشرط يؤخر ترتب حكم العقد إلى زمن مستقبل معين. فتكون المضاربة حينئذ مضافة إلى المستقبل ولا يترتب أثرها إلا في الزمن المعين (وليس من وقت العقد) . ومثال ذلك أن يقول رب المال للمضارب: ضاربتك بهذا المال ابتداء من الشهر القادم ولك نصف الربح مثلا. وقد أجاز الحنفية والحنابلة إضافة المضاربة إلى المستقبل لأنها كالوكالة تفيد اطلاق التصرف للمضارب والإذن له بذلك فهي من عقود الاطلاقات والإسقاطات وبذلك تحتمل الإضافة (كما تحتمل التعليق والتأقيت) . ومنع ذلك المالكية والشافعية لأن المضاربة من عقود التمليكات إذ فيها تمليك للربح , وعقود التمليكات لا تقبل الإضافة (كما لا تقبل التعليق والتأقيت) لأن ذلك ينافي مقتضاها. المضاربة المؤقتة وقد تصدر الصيغة مربوطة بقيد أو شرط يحدد المدة التي تنتهي فيها المضاربة , فتكون المضاربة حينئذ مؤقتة. ومثال ذلك أن يقول رب المال للمضارب: ضاربتك بهذا المال لمدة سنة واحدة. وقد أجاز الحنفية والحنابلة تأقيت المضاربة لأنها توكيل والتوكيل يحتمل التخصيص بوقت دون وقت. ومنع ذلك المالكية والشافعية لأن المضارب قد لا يتمكن من تحقيق الربح خلال المدة المعينة , فيخل ذلك بالمقصود.

المجموع (ج14 ص369) قال المصنف رحمه الله: ولا يجوز أن يعلق العقد على شرط مستقبل لأنه عقد يبطل بالجهالة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع والإجارة. قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز الشريطة إلى مدة , فمن أصحابنا من قال لا يجوز شرط المدة فيه لأنه عقد معاوضة يجوز مطلقا فبطل بالتوقيت كالبيع والنكاح ومنهم من قال: إن عقده إلى مدة على أن لا يبيع بعدها لم يصح لأن العامل يستحق البيع لأجل الربح , فإذا شرط المنع منه فقد شرط ما ينافي مقتضاه فلم يصح. وإن عقده إلى مدة على أن لا يشتري بعدها صح , لأن رب المال يملك المنع من الشراء إذا شاء , فإذا شرط المنع منه فقد شرط ما يملكه بمقتضى العقد فلم يمنع صحته. بدائع الصنائع (ج6 ص99) ولو قال خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عندنا , وقال الشافعي رحمه الله المضاربة فاسدة له. (وجه) قوله أنه إذا وقت للمضاربة وقتا فيحتمل أنه لا يجوز كونها في الوقت فلا يفيد العقد فائدة. (ولنا) أن المضاربة توكيل والتوكيل يحتمل التخصيص بوقت دون وقت , وذكره الطحاوي وقال لم يجز عند أصحابنا توقيت المضاربة وقياس قولهم في الوكالة أنها لا تختص بالوقت. القوانين الفقهية (ص 280) من شروط القراض: أن لا يضرب أجل للعمل خلافا لأبي حنيفة. المغني (ج5 ص185) قال أبو الخطاب في صحة شرط التأقيت روايتان , إحداهما: هو صحيح وهو قول أبي حنيفة والثانية: لا يصح وهو قول الشافعي ومالك واختيار أبي حفص العكبري لثلاثة معان: - أحدهما: أنه عقد يقع مطلقا فإذا شرط قطعه لم يصح كالنكاح. - الثاني: أن هذا ليس من مقتضى العقد ولا له فيه مصلحة فأشبه ما لو شرط أن لا يبيع , وبيان أنه ليس من مقتضى العقد أنه يقتضي أن يكون رأس المال ناضا فإذا منعه البيع لم ينض. - الثالث: إن هذا يؤدي إلى ضرر بالعامل لأنه قد يكون الربح والحظ في تبقية المتاع وبيعه بعد السنه فيمتنع ذلك بمضيها. ولنا أنه تصرف يتوقت بنوع من المتاع فجاز توقيته في الزمان كالوكالة. شرح منتهى الإرادات (ج2 ص329) وتصح المضاربة مؤقتة كضارب بهذا المال سنة لأنها تصرف يتقيد بنوع من المال فجاز تقييده بالزمان كالوكالة. . . وتصح معلقة لأنها إذن في التصرف فجاز تعليقه على شرط مستقبل كالوكالة كإذا جاء زيد فضارب بهذا المال أو اقبض ديني من فلان وضارب به لأنه وكيله في قبض الدين ومأذون له في التصرف فجاز جعله مضاربة إذا قبضه.

العاقدان في المضاربة

العاقدان في المضاربة المضاربة فيها توكيل وتوكل , فيشترط أهلية التوكيل في رب المال وأهلية التوكل في العامل المضارب. فيشترط في رب المال لصحة صدور الوكالة عنه: الأهلية , والولاية , والإذن صراحة أو دلالة إن كانت طبيعة ولايته على التصرف تأبي إنابة الغير فيه بدون إذن صاحب الحق فيه. ويشترط في المضارب أن يكون جائز التصرف , معينا , متمكنا من مباشرة التصرف الموكل فيه لنفسه.

ما يشترط في رب المال يشترط في رب المال - ثلاثة شروط: (أحدها) الأهلية: وذلك بأن يكون جائز التصرف. وهو العاقل المميز عند الحنفية. والبالغ العاقل الرشيد عند سائر الفقهاء. وعلى ذلك فلا يصح عقد المضاربة من مجنون أو صبي غير مميز باتفاق الفقهاء لانتفاء أهليتهما للتصرف. أما الصبي المميز , فيصح عقده المضاربة عند الحنفية بإذن وليه. (الثاني) الولاية: وذلك بأن يكون متمكنا من مباشرة التصرف الذي يوكل فيه إما بحق الملك لنفسه أو بحق الولاية على غيره , وإلا فلا. لأن التوكيل تفويض ما يملكه الشخص من التصرف إلى غيره , فما لا يملكه بنفسه لا يحتمل أن يفوضه إلى غيره , لأن النائب فرع عن المستنيب. (الثالث) أن لا تكون طبيعة ولايته على التصرف تأبى تفويضه إلى الغير بدون إذن. فالوكيل لا يصح أن يوكل غيره فيما وكل فيه إلا بإذن موكله أو ما هو في معنى الإذن كأن تكون الوكالة عامة أو فوض الرأي , إلى الوكيل فيها أو دلت على إذنه قرائن أخرى. ما يشترط في المضارب يشترط في المضارب لصحة الوكالة ثلاثة شروط: (احدها) الأهلية: وذلك بأن يكون جائز التصرف. وهو العاقل المميز عند الحنفية والبالغ الرشيد عند الشافعية والمالكية والحنابلة 0 وعلى ذلك , فلا تصح المضاربة من المجنون والصبي الذي لا يعقل. أما الصبي المميز , فقد اختلف الفقهاء في شأنه , فذهب الحنفية وابن رشد المالكي إلى أنه يصح جعله وكيلا. وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى عدم صحة توكيله في الجملة , لأنه لا يملك التصرف لنفسه , فلا يملكه لغيره. (والثاني) أن يكون ممن يصح منه مباشرة ما وكل فيه لنفسه. (والثالث) أن يكون المضارب معلوما (معينا) . فلو قال شخص: ضاربت مع أحد هذين , لم تصح للجهالة. نص على ذلك الحنفية والحنابلة.

أن يكون رأس المال معلوما

أن يكون رأس المال معلوما يشترط باتفاق الفقهاء أن يكون رأس المال معلوما لأن رأس المال واجب الرجوع في نهاية المضاربة , فوجب علمه عند العقد.

يشترط باتفاق الفقهاء أن يكون رأس المال معلوما لأن رأس المال واجب الرجوع إليه في نهاية المضاربة , فوجب علمه عند العقد ولأن جهالة رأس المال تؤدي بالضرورة إلى جهالة الربح الذي يمثل الزيادة على رأس المال , ومعلومية الربح شرط لصحة المضاربة فوجب معلومية رأس المال.

بدائع الصنائع (ج6 ص82) أن يكون (رأس المال) معلوما فإن كان مجهولا لا تصح المضاربة لأن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح , وكون الربح معلوما شرط صحة المضاربة. المغني (ج5 ص191) ومن شرط المضاربة أن يكون رأس المال معلوم المقدار , ولا يجوز أن يكون مجهولا ولا جزافا ولو شاهداه وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يصح إذا شاهداه والقول قول العامل مع يمينه في قدره , ولنا أنه مجهول فلم تصح المضاربة به كما لو لم يشاهداه وذلك لأنه لا يدري بكم يرجع عند المفاصلة ولأنه يفضي إلى المنازعة والاختلاف في مقداره فلم يصح. المجموع (ج14 ص358) ولا يجوز إلا على مال معلوم الصفة والقدر , فإن قارضه على دراهم جزاف لم يصح لأن مقتضى القراض رد رأس المال , وهذا لا يمكن فيما لا يعرف صفته وقدره. وإن قارضه على ألف درهم هي له عنده وديعة جاز لأنه معلوم. المجموع (ج14 ص362) فلو دفع إليه ألف درهم وألف دينار على أن يقارض بأي الألفين شاء ويستودعه الأخرى لم يجز للجهل بالقراض هل عقد بألف درهم أو بألف دينار.

أن يكون رأس المال نقدا رائجا

أن يكون رأس المال نقدا رائجا يشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون رأس مال المضاربة نقدا رائجا لا عرضا من العروض , وأجاز الحنابلة المضاربة بالعروض على أن تقوم هذه العروض عند العقد وتجعل قيمتها المتفق عليها رأس مال المضاربة.

تجوز المضاربة باتفاق الفقهاء إذا كان رأس المال نقدا رائجا لأن النقود هي قيم الأشياء وأصول الأثمان وتصح المضاربة بها لكونها ثابتة القيمة , وتمنع حصول المنازعات إذ يتحدد بها رأس المال وكذلك الربح الزائد عن رأس المال بطريقة جلية دون حزر أو ظن خلافا للعروض التي قد ترتفع أو تنخفض قيمتها فيتضرر أحد الطرفين عند تقويمها وتحدث المنازعات. أما إذا كان رأس المال من العروض , فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك: فلا يجوز عند الحنفية والمالكية والشافعية جعل العروض - مثلية أو قيمية - رأس مال المضاربة لأن قيمة العروض غير ثابتة وهى عرضة للزيادة والنقصان , وذلك مما يؤدي إلى عدم التمكن من تقدير رأس المال بدقة عند تصفية المضاربة وهو ما ينتج عنه جهالة الربح وقت القسمة , فقد تقوم العروض: - بأكثر من قيمتها الحقيقية , وهو ما يؤدي إلى اختصاص رب المال بجزء من الربح زائد عما شرط له. - بأقل من قيمتها , وهو ما يؤدي إلى أخذ المضارب جزءا من رأس المال. وكلا الأمرين ممنوع في المضاربة. هذا وقد أجاز الحنفية المضاربة بثمن العروض بعد بيعها , فيكون رأس مال المضاربة هو ثمن العروض. أما عند الحنابلة , فإنه تجوز المضاربة بالعروض وذلك بأن تقوم عند العقد وتجعل قيمتها المتفق عليها رأس مال المضاربة بحيث يعيد المضارب هذه القيمة نقدا عند انتهاء المضاربة. وبهذا القول فإنه لن يكون هناك اختصاص لرب المال بجزء من الأرباح زائدا عما شرط له , أو أخذ المضارب لجزء من رأس المال لأن اتفاق الطرفين هو رد المضارب قيمة ما أخذه من العروض عند التعاقد (وليس قيمة العروض عند التصفية) . وهذا يقطع النزاع ويقلل الغرر لأن الفرق في رأس المال (العروض) بين قيمتها وقت الدخول في المضاربة ووقت تصفيتها زيادة أو نقصا يكون هو ما حققته المضاربة ربحا أو خسارة - ففي حالة ارتفاع قيمة العروض يوم التصفية عن قيمتها يوم العقد , فإن الطرفان يشتركان في الفرق ما بين القيمتين بالقدر المتفق عليه. - أما في حالة انخفاض قيمة العروض يوم التصفية , فإنه يتم جبر رأس المال بمقدار هذا الانخفاض من الأرباح المتحققة لأن الربح وقاية لرأس المال أو يتحمل رب المال هذه الخسارة عند عدم تحقق أرباح لأن المضارب لا يتحمل من الخسارة شيئا سوى خسارة جهده وعمله.

بدائع الصنائع (ج6 ص82) أن يكون رأس المال من الدراهم أو الدنانير عند عامة العلماء , فلا تجوز المضاربة بالعروض , لأن المضاربة بالعروض تؤدي إلى جهالة الربح وقت القسمة لأن قيمة العروض تعرف بالحزر والظن وتختلف باختلاف المقومين والجهالة تفضي إلى المنازعة , والمنازعة تفضي إلى الفساد وهذا لا يجوز وقد قالوا أنه لو دفع إليه عروضا فقال له بعها واعمل بثمنها مضاربة فباعها بدراهم أو دنانير وتصرف فيها جاز لأنه لم يضف المضاربة إلى العروض وإنما أضافتها إلى الثمن والثمن تصح به المضاربة. المجموع (ج14 ص362) قال الشافعي ولا يجوز القراض إلا في الدراهم والدنانير التي هي أثمان الأشياء وقيمتها , وحكى عن طاوس والأوزاعي وابن أبي ليلى جواز القراض بالعروض لأنها كالدراهم والدنانير , ولأن كل عقد صح بالدراهم والدنانير صح بالعروض كالبيع وهذا خطأ لأن القراض مشروط برد رأس المال واقتسام الربح وعقده بالعروض يمنع من هذين الشرطين أما رد رأس المال فلأن من العروض ما لا مثل لها فلم يمكن ردها , وأما الربح فإنه يفضي إلى اختصاص أحدهما به دون الآخر. المجموع (ج14 ص358) ومتى عقد على غير الأثمان لم يحصل المقصود , لأنه ربما زادت قيمته فيحتاج أن يصرف العامل جميع ما اكتسبه في رد مثله إن كان له مثل , وفى رد قيمته إن لم يكن له مثل. وفى هذا إضرار بالعامل وربما نقصت قيمته فيصرف جزءا يسيرا من الكسب في رد مثله أو رد قيمته , ثم يشارك رب المال في الباقي , وفى هذا إضرار برب المال لأن العامل يشاركه في أكثر رأس المال وهذا لا يوجد في الأثمان لأنها لا تقوم بغيرها. المدونة الكبرى (ج4 ص47) قال: قال سحنون قال ابن القاسم قال مالك لا تصح المقارضة إلا بالدنانير والدراهم , قلت: أرأيت القراض بالحنطة والشعير أيجوز في قول مالك؟ قال: لا. قلت: أرأيت القراض بما يوزن ويكال لم كرهت ذلك؟ قال: لأنه خطر يأخذ الحنطة والشعير وقيمته يوم أخذ مائة درهم فيعمل فتصير قيمته يوم يرده ألف درهم فيغترق ربحه , أو تكون قيمتها حين يردها خمسين درهما فيكون قد ربح فيها. القوانين الفقهية (ص279) وإنما يجوز القراض بشروط: الأول لأن يكون رأس المال دنانير أو دراهم فلا يجوز بالعروض أو غيرها. المبسوط (ج12 ص33) ولكنا نستدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن والمضاربة بالعروض تؤدي إلى ذلك لأنها أمانة في يد المضارب وربما ترتفع قيمتها بعد العقد فإذا باعها حصل الربح واستحق المضارب نصيبه من غير أن يدخل شيء في ضمانه بخلاف النقد فإنه يشتري بها وإنما يقع الشراء بثمن مضمون في ذمته فما يحصل له يكون ربح ما قد ضمن. المغني (ج5 ص112) وفيه رواية أخرى أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد قال أحمد إذا اشتركا في العروض يقسم الربح على ما اشترطا وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة بالمتاع فقال جائز , فظاهر هذا صحة الشركة بها اختاره أبو بكر وأبو الخطاب وهو قول مالك وابن أبي ليلى وبه قال في المضاربة طاوس والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان لأن مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين وكون ربح المالين بينهما وهو حاصل في العروض كحصوله في الأثمان فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها كالأثمان ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد.

أن يكون رأس المال حاضرا لا دينا

أن يكون رأس المال حاضرا لا دينا يشترط باتفاق الفقهاء أن لا يكون رأس مال المضاربة دينا في ذمة المضارب , وأجاز الحنفية والحنابلة أن يكون رأس مال المضاربة دينا في ذمة شخصا آخر غير المضارب.

يشترط الفقهاء أن يكون رأس مال المضاربة حاضرا لا دينا في ذمة المضارب لأن رأس المال يجب أن يكون ملك رب المال وقادرا على تسليمه للمضارب , والدين لا يعود في ملك رب المال إلا بالقبض , فلا يجوز المضاربة به. . . كذلك تمنع المضاربة على الدين سدا لذريعة الربا فقد تكون ستارا للحصول على زيادة في شكل أرباح المضاربة , وهي تكون حقيقة مقابل تأخير سداد الدين. أما إذا كان رأس المال دينا في ذمة شخص آخر غير المضارب , فقد اختلفت أقوال الفقهاء في جواز ذلك إلى ثلاثة آراء فقال المالكية بعدم جواز المضاربة بالدين قبل قبضه لأن قيام المضارب باستيفاء الدين فيه كلفة على المضارب وهي من قبيل اشتراط منفعة زائدة في العقد. وذهب الشافعية كذلك لعدم الجواز لأن المضاربة تكون مضافة إلى زمن قبض الدين أو معلقة عليه , والتعليق والإضافة غير جائزين في المضاربة عندهم. أما الحنفية والحنابلة فقالوا بجواز ذلك لأن رب المال يقوم بتوكيل المضارب بقبض الدين , وإضافة المضاربة إلى المال المقبوض , فيكون رأس المال حينئذ عينا لا دينا. ولا بأس بالمضاربة بالوديعة كما هو رأي الجمهور لأن الأصل أن تكون الوديعة قائمة بحالها في يد المودع عنده , فجاز أن يضاربه عليها كما لو كانت حاضرة. وخالف المالكية فقالوا بعدم الجواز إلا بعد قبض الوديعة وذلك خشية أن يكون المودع قد أنفقها فتصير عليه دينا.

المبسوط (ج12 ص29) ولو كان لرجل على رجل ألف درهم دين فأمره أن يعمل بها مضاربة ويشتري بها ما بدا له من المتاع ثم يبيعه , بالنصف فهذا فاسد لأن شرط صحة المضاربة كون رأس المال عينا ولم يوجد ذلك عند العقد ولا بعده , فالمديون لا يكون قابضا للدين من نفسه لصاحبه , وصاحب الدين لا يمكن أن يبرئه عن الضمان مع بقائه بدون القبض. ولو قال رب المال لرجل آخر اقبض ما لي على فلان ثم اعمل به مضاربة بالنصف فهو جائز لأنه وكيل رب المال في قبض الدين منه فإذا قبضه كان المقبوض بمنزلة الوديعة في يده فتنعقد المضاربة بينهما برأس مال هو عين في يده. بدائع الصنائع (ج6 ص83) أن يكون رأس المال عينا لا دينا فإن كان دينا فالمضاربة فاسدة وعلى هذا يخرج ما إذا كان لرب المال على رجل دين فقال له اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف أن المضاربة فاسدة بلا خلاف , ولو قال لرجل اقبض ما لي على فلان من الدين واعمل به مضاربة جاز لأن المضاربة هنا أضيفت إلى المقبوض فكان رأس المال عينا لا دينا ولو أضاف المضاربة إلى عين هي أمانة في يد المضارب من الدراهم والدنانير بأن قال للمودع أو المستبضع اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف جاز ذلك بلا خلاف. المغني (ج5 ص190) قال: ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين ضارب بالدين الذي عليك , نص أحمد على هذا وهو قول أكثر أهل العلم ولا نعلم فيه مخالفا , قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة وممن حفظنا ذلك عنه عطاء والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وبه قال الشافعي وقال بعض أصحابنا يحتمل أن تصح المضاربة لأنه إذا اشترى شيئا للمضاربة فقد اشتراه بإذن رب المال ودفع الدين إلى من أذن له في دفعه إليه فتبرأ ذمته منه ويصير كما لو دفع إليه عرضا وقال بعه وضارب بثمنه وجعل أصحاب الشافعي مكان هذا الاحتمال أن الشراء لرب المال وللمضارب أجر مثله لأنه علقه بشرط ولا يصح عندهم تعليق القراض بشرط , والمذهب هو الأول لأن المال الذي في يدى من عليه الدين له وإنما يصير لغريمه بقبضه ولم يوجد القبض ههنا وان قال لرجل أقبض المال الذي على فلان واعمل به مضاربة فقبضه وعمل به جاز في قولهم جميعا , ويكون وكيلا في قبضه مؤتمنا عليه لأنه قبضه بإذن مالكه من غيره فجاز أن يجعله مضاربة. المجموع (ج14 ص363 / 385) ولو كان له على العامل دين فقال له قد جعلت ألفا من ديني عليك قراضا في يدك لم يجز تعليلا بأنه قراض على مال غائب , وان كان له على رجل دين فقال اقبض ما لي عليك فعزل الرجل ذلك وقارضه عليه لم يصح القراض لأن قبضه له من نفسه لا يصح , فإذا قارضه عليه فقد قارضه على مال لا يملكه فلم يصح المدونة الكبرى (ج4 ص48) قلت: أرأيت لو كان لي عند رجل وديعة فقلت له اعمل بها قراضا على النصف أيجوز هذا؟ قال: قال لي مالك في المال إذا كان دينا على رجل فقال له رب المال اعمل بالدين الذي لي عليك قراضا , قال: لا يجوز هذا إلا أن يقبض دينه ثم يعطيه بعدما يقبضه فأرى الوديعة مثل هذا لأني أخاف أن يكون قد أنفق الوديعة فصارت عليه دينا , قلت له: فإن قلت له اقبض ديني الذي على فلان واعمل به قراضا قال: لا يجوز هذا عند مالك.

تسليم رأس مال المضاربة

تسليم رأس مال المضاربة يعتبر تسليم رأس المال شرط لصحة المضاربة عند جمهور الفقهاء لأن عدم تسليمه له يؤدي إلى التضييق عليه والحد من تصرفاته بينما يرى الحنابلة أن المضاربة لا تقتضي تسليم رأس المال وإنما تقتضي فقط اطلاق تصرفه في المال , فيجوز عندهم بقاء رأس المال عند صاحبه ودفعه تدريجيا حسب حاجة المضارب.

يشترط باتفاق الفقهاء أن تطلق يد المضارب في التصرف في رأس المال لأن أي شرط يمنع المضارب من التصرف في رأس المال ينافي مقتضى عقد المضاربة ويجعله عقدا صوريا لا فائدة له , فلا يستطيع المضارب العمل وتحقيق الربح الذي هو الهدف والمقصود من التعاقد. ويرى الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا يكفي إطلاق يد المضارب في التصرف بل يجب تسليم كامل رأس المال إليه , فيجب عندهم أن يستقل المضارب في حيازة رأس المال لأنه مؤتمن عليه , ولأن عدم تسليمه رأس المال يؤدي إلى التضييق عليه والحد من تصرفاته. أما الحنابلة , فإنه يكفي عندهم اطلاق يد المضارب في التصرف في رأس المال , وتصح المضاربة ولو شرط رب المال بقاء المال معه أو وضعه عند أمين دون تسليمه للمضارب لأن هذا الشرط لا يمنع المضارب من العمل الذي هو مورد ومقصد العقد , أما رأس المال فهو مجرد وسيلة يمكن دفعه تدريجيا حسب حاجة المضارب.

بدائع الصنائع (ج6 ص84) ومنها: تسليم رأس المال إلى المضارب لأنه أمانة فلا يصح إلا بالتسليم وهو التخلية كالوديعة ولا يصح مع بقاء يد الدافع على المال لعدم التسليم مع بقاء يده , حتى لو شرط بقاء يد المالك على المال فسدت المضاربة لما قلنا فرق بين هذا وبين الشركة فإنها تصح مع بقاء يد رب المال على ماله , والفرق أن المضاربة انعقدت على رأس مال من أحد الجانبين وعلى العمل من الجانب الآخر , ولا يتحقق العمل إلا بعد خروجه من يد رب المال فكان هذا شرطا موافقا مقتضى العقد بخلاف الشركة , لأنها انعقدت على العمل من الجانبين فشرط زوال يد رب المال عن العمل يناقض مقتضى العقد. المدونة الكبرى (ج4 ص59) قلت: هل يجوز لرب المال أن يحبسه عنده ويقول للعامل: اذهب واشتر وأنا أنقد عنك , واقبض أنت السلع , فإذا بعت قبضت الثمن وإذا اشتريت نقدت الثمن؟ قال: لا يجوز هذا القراض عند مالك وإنما القراض عند مالك أن يسلم المال إليه. قال: وقال لي مالك ولو ضم إليه رجلا جعله يقتضي المال وينقد والعامل يشتري ويبيع ولا يأمن العامل وجعل هذا أمينا , قال: لا خير في هذا. مغني المحتاج (ج2 ص310) . . . (أن يكون رأس المال) مسلما إلى العامل , فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ولا عمله معه , وليس المراد اشتراط تسليم المال إليه حال العقد أو في مجلسه , وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرف فيه , ولا يصح الإتيان بما ينافي ذلك , وهو شرط كون المال في يد المالك أو غيره ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل , ولا شرط مراجعته في التصرف , لأنه قد لا يجده عند الحاجة. شرح منتهى الإرادات (ج2 ص446) لا يعتبر لمضاربة قبض عامل رأس المال , فتصح وان كان بيد ربه , لأن مورد العقد العمل. المغني (ج5 ص138) وقولهم أن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل ممنوع إنما تقتضي اطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صح ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما.

أن يكون الربح معلوم القدر

أن يكون الربح معلوم القدر يشترط في الربح في المضاربة باتفاق الفقهاء أن يكون معلوما لأن الربح هو المعقود عليه وجهالته توجب فساد العقد

يشترط باتفاق الفقهاء أن يكون الربح معلوم القدر. فيجب تحديد حصة المتعاقدين من الربح في العقد لأن المعقود عليه هو الربح وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد , فوجب معلومية الربح. ويكفي لذلك تحديد نصيب المضارب من الربح لأن الباقي أصبح معلوما أنه من نصيب رب المال يستحقه بماله لكونه نماءه وفرعه.

بدائع الصنائع (ج6 ص85) وأما الذي يرجع إلى الربح فأنواع: منها إعلام مقدار الربح لأن المعقود عليه هو الربح وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد ولو دفع إليه ألف درهم عن أنهما يشتركان في الربح ولم يبين مقدار الربح جاز ذلك والربح بينهما نصفان لأن الشركة تقتضي المساواة. بدائع الصنائع (ج6 ص80) ولو قال خذ هذه الألف على أن لك نصف الربح أو ثلثه ولم يزد على هذا , فالمضاربة جائزة قياسا واستحسانا وللمضارب ما شرط وما بقى فلرب المال , الأصل في جنس هذه المسائل أن رب المال إنما يستحق الربح لأنه نماء ماله لا بالشرط فلا يفتقر استحقاقه إلى الشرط بدليل أنه إذا فسد الشرط كان جميع الربح له والمضارب لا يستحق إلا بالشرط لأنه إنما يستحق بمقابلة عمله والعمل لا يتقوم إلا بالعقد. القوانين الفقهية (ص280) من شروط القراض أن يكون الجزء المسمى كالنصف ولا يجوز أن يكون مجهولا. المدونة الكبرى (ج4 ص49) قلت أرأيت أن قال له اعمل على أن لك شركا في المال أيرد إلى قراض مثله قال: نعم لأن هذا بمنزلة من أخذ مالا قراضا ولم يسم له من الربح ولا ما لرب المال فعمل فهؤلاء يردون إلى قراض مثلهم. قال سحنون وقال غيره إذا قال لك شرك في المال ولم يسم شيئا وتصادقا فذلك النصف. المغني (ج5 ص140) أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء ولأن استحقاق المضارب الربح بعمله فجاز ما يتفقان عليه من قليل وكثير كالأجرة في الإجارة. المغني (ج5 ص144) وإن قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح أو نصيب أو حظ لم يصح لأنه مجهول ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم. المغني (ج5 ص149) وان دفع إليه ألفين مضاربة على أن كل واحد منهما ربح ألف أو على أن لأحدهما ربح أحد الثوبين أو ربح إحدى السفرتين أو ربح تجارته في شهر أو عام بعينه ونحو ذلك فسد الشرط والمضاربة لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره وقد يربح في غيره دونه فيختص أحدهما بالربح وذلك يخالف موضوع الشركة ولا نعلم في هذا خلافا. المجموع (ج14 ص365) ولا يجوز إلا على جزء من الربح معلوم , فإن قارضه على جزء مبهم لم يصح , لأن الجزء يقع على الدرهم والألف فيعظم الضرر وإن قارضه على جزء مقدر كالنصف والثلث جاز. وان قال قارضتك على أن الربح بيننا ففيه وجهان , أحدهما لا يصح لأنه مجهول , لأن هذا القول يقع على التساوي وعلى التفاضل , والثاني يصح لأنه سوى بينهما في الإضافة فحمل على التساوي.

أن يكون الربح بنسبة شائعة

أن يكون الربح بنسبة شائعة يشترط في الربح في المضاربة أن يكون نصيب المتعاقدين جزءا شائعا يتفقان عليه لأن مقتضى العقد الاشتراك في الربح واشتراط قدر معين من الربح لأحد المتعاقدين يفسد المضاربة باتفاق الفقهاء , لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في الربح.

يشترط باتفاق الفقهاء تحديد نصيب المتعاقدين من الربح بجزء شائع يتفقان عليه كالنصف والثلث وغيره لأن مقتضى عقد المضاربة الاشتراك في الربح الحاصل منها. ذلك أن شرط مبلغ معين من الربح لأحد المتعاقدين يؤدي إلى قطع الشركة في الربح لاحتمال أن لا يربح المضارب إلا ذلك المبلغ فينفرد به أحدهما دون الآخر مما ينافي مقتضى العقد. وعليه لا يجوز تحديد لأحد الطرفين ربح فترة دون أخرى أو ربح سلعة أو صفقة معينة دون أخرى.

بدائع الصنائع (ج6 ص86) ومنها أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءا شائعا نصفا أو ثلثا أو ربعا , فإن شرطا عددا مقدرا بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا يجوز , والمضاربة فاسدة لأن المضاربة نوع من الشركة وهي الشركة في الربح , وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر , فلا تتحقق الشركة , فلا يكون التصرف مضاربة وكذلك إن شرطا أن يكون لأحدهما النصف أو الثلث ومائة درهم أو قال إلا مائة درهم فإنه لا يجوز , إن المضاربة عقد شركة في الربح فشرط قطع الشركة فيها يكون شرطا فاسدا. المبسوط (ج12 ص19) المقصود بهذا العقد الشركة في الربح وكل شرط يؤدي إلى قطع الشركة في الربح بينهما مع حصوله فهو مبطل للعقد لأنه مفوت لموجب العقد ومن ذلك ما رواه عن إبراهيم رحمه الله أنه كان يكره المضاربة بالنصف أو الثلث وزيادة عشرة دراهم , قال: أرأيت إن لم يربح إلا تلك العشرة , وهو إشارة إلى ما بينا من قطع الشركة في الربح مع حصوله بأن لم يربح إلا تلك العشرة. المجموع (ج14 ص366) ولا يجوز أن يختص أحدهما بدرهم معلوم ثم الباقي بينهما لأنه ربما لم يحصل ذلك الدرهم فيبطل حقه وربما لم يحصل غير ذلك الدرهم فيبطل حق الآخر ولا يجوز أن يخص أحدهما بربح ما في الكيسين لأنه قد لا يربح في ذلك فيبطل حقه أو لا يربح إلا فيه فيبطل حق الآخر. المدونة الكبرى (ج4 ص57) قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل مائتي دينار قراضا على أن يعمل بكل مائة منهما على حدة على أن ربح مائة منهما بيننا وربح المائة الأخرى للعامل , أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا يجوز هذا لأنهما قد تخاطرا ألا ترى أنه إن لم يربح في المائة التي جعل ربحها بينهما وربح في الأخرى كان قد غبن العامل رب المال , وإن ربح في المائة التي أخذها بينهما ولم يربح في الأخرى كان رب المال قد غبن العامل فيه فقد تخاطرا على هذا. قلت: أرأيت إن أخذ المال على أن لرب المال درهما من الربح خالصا وما بقى بعد ذلك فهو بينهما فعمل على ذلك فربح أو وضع , قال يكون الربح لرب المال والنقصان عليه , ويكون للعامل أجر مثله. المغني (ج5 ص148) وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة , قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. المبسوط (ج12 ص25) ولو قال خذ هذه الألف مضاربة أو مقارضة ولم يذكر ربحا فهي مضاربة فاسدة لأن المضارب شريك في الربح والتنصيص على لفظ المضاربة يكون استردادا لجزء من ربح المضارب وذلك الجزء غير معلوم وجهالته تفضي إلى المنازعة بينهما.

أن يكون الربح مشتركا بين العاقدين

أن يكون الربح مشتركا بين العاقدين الأصل في الربح أن يكون مشتركا بين رب المال والمضارب فإن تراضى الطرفان على غير ذلك , بأن يختص أحدهما بالربح دون الآخر , كان العقد صحيحا عند المالكية لأنه من باب الهبة والتبرع. وهذا الشرط يخرج العقد عن المضاربة في بقية المذاهب.

الحنفية: لا يجوز عندهم اختصاص أحد المتعاقدين بالربح دون الآخر , ومثل هذا الشرط يخرج العقد عن المضاربة رغم أنه جاء بصيغتها لأن العبرة في العقود للمعاني. ويكون العقد قرضا إذا اشترط الربح كله للمضارب , أو يكون عقد إبضاع إذا اشترط الربح كله لرب المال. الحنابلة والشافعية: لا يجوز عندهم اختصاص أحد المتعاقدين بالربح دون الآخر مع استخدام كلمة مضاربة , ويكون العقد فاسدا ولا يصرف إلى عقد آخر لأن إرادتهما تنصب على المضاربة لا غير. أما إذا لم تستخدم كلمة المضاربة صراحة فإن العقد يحول إلى: عقد قرض إذا اشترط الربح كله للمضارب , أو عقد إبضاع إذا اشترط الربح كله لرب المال. المالكية: يجوز عندهم اختصاص أحد الطرفين بالربح ويجب الالتزام به لأنه من باب الهبة , ويجرى العقد على حكم الهبة. وعليه يشبه العقد القرض إذا تبرع رب المال بما يكون له من ربح ويبقى رأس المال مضمونا عليه بحكم عقد المضاربة , أما إذا تبرع المضارب بما يكون له من ربح وتطوع بالعمل مجانا فيلتقي عقد المضاربة مع الإبضاع.

بدائع الصنائع (ج6 ص86) ولو شرط جميع الربح للمضارب فهو قرض عند أصحابنا , وعند الشافعي رحمه الله هي مضاربة فاسدة وله أجرة مثل ما إذا عمل. وجه قوله أن المضاربة عقد شركة في الربح فشرط قطع الشركة فيها يكون شرطا فاسدا. ولنا أنه إذا لم يمكن تصحيحها مضاربة تصحح قرضا لأنه أتى بمعنى القرض والعبرة في العقود لمعانيها وعلى هذا إذا شرط جميع الربح لرب المال فهو إبضاع عندنا لوجود معنى الإبضاع. المغني (ج5 ص144 / 145) وإن قال خذ هذا المال فاتجر به وربحه كله لك كان قرضا لا قراضا لأن قوله خذه فاتجر به يصلح لهما وقد قرن به حكم القرض فانصرف إليه وإن قال مع ذلك ولا ضمان عليك فهذا قرض شرط فيه نفي الضمان فلا ينتفي بشرطه كما لو صرح به فقال خذ هذا قرضا ولا ضمان عليك. وإن قال خذه فاتجر به والربح كله لي كان إبضاعا لأنه قرن به حكم الإبضاع فانصرف إليه فإن قال مع ذلك وعليك ضمانه لم يضمنه لأن العقد يقتضي كونه أمانة غير مضمونة فلا يزول ذلك بشرطه وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك أو كله لي فهو عقد فاسد وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا قال والربح كله لي كان إبضاعا صحيحا لأنه أثبت له حكم الإبضاع فانصرف إليه كالتي قبلها وقال مالك يكون مضاربة صحيحة في الصورتين لأنهما دخلا في القراض فإذا شرط لأحدهما فكأنه وهب الآخر نصيبه فلم يمنع صحة العقد. ولنا أن المضاربة تقتضي كون الربح بينهما فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد ففسد كما لو شرط الربح كله في شركة العنان لأحدهما , ويفارق ما إذا لم يقل مضاربة لأن اللفظ يصلح لما أثبت حكمه من الإبضاع والقراض بخلاف ما إذا صرح بالمضاربة وما ذكره مالك لا يصح لأن الهبة لا تصح قبل وجود الموهوب. المدونة الكبرى (ج4 ص48) قلت: أرأيت إن أعطيته مالا قراضا على أن الربح للعامل كله , قال: سألت مالكا عن الرجل يعطى الرجل المال يعمل به على أن الربح للعامل ولا ضمان على العامل , قال: قال مالك قد أحسن ولا بأس به , قلت: فإن دفعت إلى رجل مالا قراضا على النصف فلقيته بعد ذلك فقلت له اجعله على الثلثين لي والثلث لك أو الثلثان للعامل ولرب المال الثلث وقد عمل بالمال ففعل , قال: لا أرى به بأسا ولم أسمعه من مالك. المجموع (ج14 ص366 / 367) إن عقد القراض موجب لاشتراك رب المال والعامل في الربح ولا يختص به أحدهما دون الآخر لأن المال والعمل متقابلان , فرأس المال في مقابلة عمل العامل , ولذلك وجب أن يشتركا في الربح , ولم يجز أن يختص به أحدهما وان دفع إليه ألفا وقال: تصرف فيه والربح كله لك فهو قرض لا حق لرب المال في ربحه , لأن اللفظ مشترك بين القراض والقرض , وقد قرن به حكم القرض , فانعقد القرض به , وإن قال: تصرف فيه والربح كله لي فهو بضاعة , لأن اللفظ مشترك بين القراض والبضاعة , وقد قرن به حكم البضاعة فكان بضاعة القوانين الفقهية (ص280) والشرط السادس: أن لا يشترط أحدهما لنفسه شيئا ينفرد به من الربح , ويجوز أن يشترط العامل الربح كله خلافا للشافعي.

أن يكون الربح مختصا بالمتعاقدين

أن يكون الربح مختصا بالمتعاقدين يجوز عند المالكية اشتراط جزء من الربح أو كله للغير لأن المتعاقدين يكونان قد تبرعا بذلك الجزء من الربح , فكان هبة وقربة لله تعالى. ولا يستحق الغير شيئا من الربح عند بقية الفقهاء لأنه لم يقدم عملا أو مالا.

الحنفية: يشترط أن يكون الربح مختصا بالمتعاقدين ولا يستحق الغير شيئا من الربح لأنه لم يقدم عملا أو مالا أو ضمانا , والربح لا يستحق إلا بأحدها. والشرط فاسد: ويعود الجزء المشروط للغير إلى رب المال لأنه نماء ماله. والعقد صحيح: لأن ذلك لا يعود بالجهالة على الربح , فيستحق كلا المتعاقدين ما اشترطا لهما ووافقا عليه. الشافعية والحنابلة: يشترط أن يكون الربح مختصا بالمتعاقدين ولا يستحق الغير شيئا من الربح لأنه لم يقدم عملا أو مالا أو ضمانا , والربح لا يستحق إلا بأحدها. والشرط فاسد: ويعود الجزء المشروط للغير لكلا المتعاقدين لأنهما كانا متبرعين به. والعقد فاسد: لأن ذلك يعود بجهالة نصيب المتعاقدين من الربح حيث إنهما لم يتفقا على وجه قسمة الجزء المشروط للغير بينهما , فتعود الجهالة إلى الكل. المالكية: يجوز عندهم اشتراط جزء من الربح أو كله إلى الغير , والشرط صحيح والعقد صحيح لأن المتعاقدين يكونان قد تبرعا بذلك الجزء من الربح فكان هبة وقربة لله تعالى فلا يمنعان من ذلك.

بدائع الصنائع (ج6 ص81) فأما إذا شرط (الربح) لهما ولغيرهما بأن شرط فيه الثلث للمضارب والثلث لرب المال والثلث لثالث سواهما , فإن كان الثالث أجنبيا أو كان ابن المضارب وشرط عليه العمل جاز وكان الربح بينهم أثلاثا. وإن لم يشرط عليه العمل لم يجز وما شرط له يكون لرب المال لأن الربح لا يستحق في المضاربة من غير عمل ولا مال وصار المشروط له كالمسكوت عنه. بدائع الصنائع (ج6 ص86) والأصل في الشرط الفاسد إذا دخل في هذا العقد أنه ينظر إن كان يؤدي إلى جهالة الربح يوجب فساد العقد لأن الربح هو المعقود عليه وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد وإن كان لا يؤدي إلى جهالة الربح يبطل الشرط وتصح المضاربة. المدونة الكبرى (ج4 ص49) قلت: أرأيت المقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين أيجوز ذلك؟ قال: نعم قلت: فهل يرجعان فيما جعلا من ذلك قال: لا , وليس بذلك عليهما ولا أحب لهما فيما بينهما وبين الله أن يرجعا فيما جعلا. المغني (ج5 ص146) وإن شرطاه (جزءا من الربح) لأجنبي أو لولد أحدهما أو امرأته أو قريبه وشرطا عليه عملا مع العامل صح وكانا عاملين , وإن لم يشترطا عليه عملا لم تصح المضاربة وبهذا قال الشافعي وحكى عن أصحاب الرأي أنه يصح والجزء المشروط له لرب المال سواء شرط لقريب العامل أو لقريب رب المال أو لأجنبي لأن العامل لا يستحق إلا ما شرط له ورب المال يستحق الربح بحكم الأصل والأجنبي لا يستحق شيئا لأنه إنما يستحق الربح بمال أو عمل وليس هذا واحدا منهما فما شرطا لا يستحقه فيرجع إلى رب المال كما لو ترك ذكره. ولنا أنه شرط فاسد يعود إلى الربح ففسد به العقد كما لو شرط دراهم معلومة وإن قال لك الثلثان على أن تعطي امرأتك نصفه فكذلك لأنه شرط في الربح شرطا لا يلزم فكان فاسدا.

اختصاص المضارب بالعمل

اختصاص المضارب بالعمل يجوز اشتراط عمل رب المال مع المضارب كما هو مذهب الحنابلة خلافا للجمهور. فإن كان عمل رب المال بغير شرط فهو جائز بالاتفاق.

الحنفية والمالكية والشافعية: يشترط عندهم أن يختص المضارب باستثمار مال المضاربة , فإذا شرط رب المال عمله مع المضارب فسدت المضاربة , لأن ذلك يستدعي بقاء يده على المال وهو ينافي مقتضى العقد ويخل بما تقوم عليه المضاربة من اقتضاء تسليم رأس المال للمضارب ليعمل في تثميره. أما إذا كان عمل رب المال من غير شرط وتحت إدارة المضارب , فذلك جائز عند جميع الفقهاء ويكون عمل رب المال على سبيل المعونة وليس لقاء أجر لأنه - كما قالوا - لا يستحق أحد الأجرة بالعمل في مال نفسه. الحنابلة: يجوز عند بعضهم اشتراط عمل رب المال مع المضارب , فيجوز له حينئذ جميع التصرفات التي تجوز للمضارب لأن المضاربة تقتضي عندهم اطلاق التصرف للمضارب فقط وليس تسليم رأس المال , وهذا حاصل مع اشتراك الطرفين في تقديم العمل. كما أن العمل هو أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال.

المبسوط (ج12 ص83 / 84) . . . (قال رضي الله عنه) وإذا وقعت المضاربة على أن يعمل رب المال مع المضارب فالمضاربة فاسدة لأن من شرط صحتها التخلية بين المضارب وبين رب المال , وهذا الشرط يعدم التخلية. وإنما قلنا ذلك لأن من حكم المضاربة أن يكون رأس المال أمانة في يد المضارب ولا يتحقق ذلك إلا بأن يخلى رب المال بينه وبين المال كالوديعة وإذا اشترط عمل نفسه معه تنعدم هذه التخلية لأن المال في أيديهما يعملان فيه يوضحه أن المضاربة فارقت الشركة في الاسم فينبغي أن تفارقها في الحكم وشرط العمل عليهما من حكم الشركة فلو جوزنا ذلك في المضاربة لاستوت المضاربة والشركة في العمل وشرط الربح , فلا يبقى لاختصاص المضاربة بهذا الاسم فائدة. الإنصاف (ج5 ص432) قوله: وان أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح ذكره الخرقي ويكون مضاربة. وهذا المذهب نص عليه. قال في المغني , والكافي والشرح: هذا أظهر. وجزم به في الوجيز. وقدمه الزركشي. وقال: هو منصوص الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث. وقدمه في المغني والتلخيص والمحرر والشرح والفروع والفائق والمستوعب , وصححه الناظم. وقال القاضي إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال: لم يصح واختاره ابن حامد وجزم به في الهداية , وحمل القاضي كلام الإمام أحمد والخرقي على أن رب المال عمل فيه من غير شرط. المدونة (ج4 ص47 / 48) قال عبد العزيز ولا تشترط أيها المقارض الذي لك المال انك تعينه بنفسك ولا تبيع معه ولا تبتاع منه ولا تعينه بغلام فإن ذلك بمنزلة الدراهم تزيده إياها مع ما سمى لك من الربح. قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قراضا على أن يشتري به جلودا فيعملها بيده خفافا أو نعالا أو سفرا ثم يبيعها فما رزق الله فهو بيننا نصفين , قال: لا خير في هذا عند مالك. قال ابن القاسم في رجل دفع إلى رجل مالا والمدفوع إليه صائغ على أن يصوغ ويعمل فما ربح في المال فهو بينهما نصفان واشترط صياغة يده في المال , قال: قال مالك لا خير فيه , قال فإن عمل رأيته أجيرا وما كان في المال من ربح أو وضيعة فلصاحب المال. المدونة الكبرى (ج4 ص58 / 59) في المقارض يأخذ مالا قراضا ويشترط أن يعمل له ومعه رب المال) : قلت أرأيت أن أخذت مالا قراضا على أن يعمل معه رب المال في المال , قال: قال مالك لا خير في هذا , قلت: فإن نزل هذا قال يرد العامل إلى إجارة مثله عند مالك قلت , فإن عمل رب المال بغير شرط قال: قد أخبرتك أن مالكا كره ذلك إلا أن يكون عملا يسيرا وهو قول مالك. مغني المحتاج (ج2 ص310) فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك , ولا عمله معه. المدونة الكبرى (ج4 ص59) قلت: أرأيت إن أخذت مالا قراضا على أن يعمل معي رب المال في المال , قال: قال مالك لا خير في هذا. . . قلت: فإن عمل رب المال بغير شرط , قال: قد أخبرتك أن مالكا كره ذلك إلا أن يكون عملا يسيرا , وهو قول مالك. المغني (ج5 ص137 - 138) القسم الخامس: أن يشترك بدنان بمال أحدهما وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما مثل أن يخرج أحدهما ألفا ويعملان فيها معا والربح بينهما , فهذا جائز ونص عليه أحمد في رواية أبي الحارث. وتكون مضاربة لأن غير صاحب المال يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره وهذا هو حقيقة المضاربة وقال أبو عبد الله بن حامد والقاضي وأبو الخطاب إذا شرط أن يعمل معه رب المال لم يصح , وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور وابن المنذر قال ولا تصح المضاربة حتى يسلم المال إلى العامل ويخلي بينه وبينه لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب فإذا شرط عليه العمل فلم يسلمه لأن يده عليه فيخالف موضوعها وتأول القاضي كلام أحمد والخرقي على أن رب المال عمل من غير اشتراط. ولنا أن العمل أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال وقولهم أن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل ممنوع , إنما تقتضي اطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه , وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صح ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما. /174 بدائع الصنائع (ج6 ص85) /12/50 لو شرط في المضاربة عمل رب المال فسدت المضاربة سواء عمل رب المال معه أو لم يعمل لأن شرط عمله معه شرط بقاء يده على المال وأنه شرط فاسد ولو سلم رأس المال إلى رب المال ولم يشترط عمله ثم استعان به على العمل أو دفع إليه المال بضاعة جاز , لأن الاستعانة لا توجب خروج المال عن يده.

اقتصار عمل المضارب في التجارة

اقتصار عمل المضارب في التجارة لا يقتصر عمل المضارب على التجارة فقط كما هو مذهب الشافعية , وإنما تجوز المضاربة في كل الأعمال التي تهدف إلى تنمية المال وتحقيق الربح الذي هو المقصود الأصلي للعقد وهذا هو مذهب الجمهور.

الشافعية: يقتصر عمل المضاربة عندهم على الأعمال التجارية بمعنى البيع والشراء فقط , فلا يجوز تنمية المال بالعمل في الصناعة أو الزراعة ثم الاتجار بالمنتجات المصنعة أو المحصلة , لأن المضاربة شرعت على خلاف القياس فهي تكون فيما لا يجوز الاستئجار عليه وهو التجارة فقط لأن أعمالها غير مضبوطة خلافا للحرف والصناعات والزراعة التي تكون أعمالها مضبوطة يمكن الاستئجار عليها فيستغنى فيها عن المضاربة وتدخل في الإجارة. الحنفية والمالكية والحنابلة: لا يقتصر عمل المضاربة على التجارة وإنما يجوز في كل الأعمال التي تهدف إلى تنمية المال وتحقيق الربح وهو المقصود الأصلي للعقد. وعليه فالمضاربة جائزة سواء كانت في مجال التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو غيرها.

مغني المحتاج (ج2 ص311) ووظيفة العامل التجارة وتوابعها كنشر الثياب وطيها , فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا ينسجه ويبيعه فسد القراض. الفقه على المذاهب الأربعة (ج3 ص45) (رأي الشافعية) أما العمل فيشترط فيه شرط , الأول: أن يكون عملا في تجارة من بيع وشراء فلا تصح المضاربة على عمل صناعي , كأن يضارب نساجا على أن يشتري قطنا ثم ينسجه ويبيعه منسوجا , أو يضارب خبازا على أن يشتري قمحا ويطحنه ثم يخبزه ويبيعه قرصا , وإنما لا تصح المضاربة في ذلك لأنه عمل محدود تصح إجارة العامل عليه فلا داعي حينئذ للمضاربة لأنها إنما أبيحت للضرورة حيث لا تمكن الإجارة , وذلك لأن التجارة التي سيقوم بها العامل مجهولة وقد يكون رب المال عاجزا عن القيام بها فأبيح له أن يفعل ذلك النوع من المعاملة بأن يشرك معه غيره في الربح المجهول في نظير ذلك العمل المجهول. فإذا أمكن ضبط عمل العامل فلا يصح أن يفعل ذلك بل عليه أن يستأجره بأجرة معينة بإزاء ذلك العمل المنضبط. المبسوط (ج12 ص72 / 73) وإذا دفع مالا مضاربة وأمر المضارب أن يعمل في ذلك برأيه أو لم يأمره , فاستأجر المضارب ببعضه أرضا بيضاء واشترى ببعضه طعاما فزرعه في الأرض فهو جائز على المضاربة بمنزلة التجارة لأن عمل الزراعة من صنع التجار يقصدون به تحصيل النماء وإليه أشار صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الزارع يتاجر ربه وما كان من عمل التجار يملكه المضارب بمطلق العقد. المبسوط (ج12 ص54) ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها الثياب ويقطعها بيده ويخيطها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فهو جائز على ما اشترطا لأن العمل المشروط عليه مما يصنعه التجار على قصد تحصيل الربح فهو كالبيع والشراء. وكذلك لو قال له على أن يشتري بها الجلود والأدم ويخرزها خفافا ودلاء وروايا وأجربة فكل هذا من صنع التجار على قصد تحصيل الربح فيجوز شرطه على المضاربة. المدونة الكبرى (ج4 ص64) قلت: فلو دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشترى به أرضا أو اكتراها أو اشترى زريعة وأزواجا فزرع فربح أو خسر أيكون ذلك قراضا ويكون غير متعد , قال: نعم , إلا أن يكون خاطر به في موضع ظلم أو عدو يرى أن مثله قد خاطر به فيضمن وأما إذا كان في موضع أمن وعدل فلا يضمن , قلت: أو ليس مالك كره هذا؟ قال: إنما كرهه مالك إذا كان يشترط أنه يدفع إليه المال قراضا على هذا. قال: ولقد بلغني عن مالك في الذي يأخذ المال قراضا ويشترط عليه أن يزرع به , قال مالك لا خير في ذلك , قلت: فإن أخذ المال القراض من غير شرط اشترطه فزرع به أيكون قراضا جائزا؟ قال: لا أرى به بأسا إنما هي تجارة من التجارات إلا أن يكون زرع به في ظلم بين يرى أنه قد خاطر به في ظلم العامل فأرى أنه ضامن , فأما أن يزرع على وجه يعرف وعلى وجه عدل وأمر بين فلا أراه ضامنا. المغني (ج5 ص118) وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا يبيعها له , وله نصف ربحها بحق عمله جاز , نص عليه في رواية حرب وان دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه , ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئا من ذلك. .

التضييق على المضارب في تصرفاته وأعماله

التضييق على المضارب في تصرفاته وأعماله يجوز تقييد المضارب ببعض القيود إذا كان القيد مفيدا وليس فيه تضييق على العامل قد ينتج عنه عدم الحصول على الربح المطلوب وتحقيق المقصود من المضاربة. وإذا خالف المضارب القيد أو الشرط المفيد كان غاصبا فيضمن لرب المال ماله.

اتفق الفقهاء على فساد المضاربة في حالة التضييق على المضارب بحيث لا يستطيع مزاولة عمله بطريقة تمكنه من تحقيق هدف المضاربة ومقصودها وهو الربح. ذلك أن المضاربة عقد على غاية وهي الربح وليس على مجرد الوسيلة على ذلك وهو العمل , ولذا فإنه يجب مراعاة ذلك بعدم اشتراط أي شرط في الوسيلة (العمل) يعيق عن تحقيق هذا الغرض أو الغاية (الربح) . وهذا الشرط لا يعني حرمان رب المال من اشتراط أو تحديد بعض تصرفات المضارب , فهو صاحب المال ومن حقه ذلك , والمضاربة كما تجوز مطلقة تجوز أيضا مقيدة. ولكن بالرغم من اتفاق الفقهاء على جواز تقييد رب المال لعمل المضارب بقيد مفيد لا يؤدي إلى الإخلال بمقصود العقد سواء كان القيد بخصوص نوع العمل أو المكان أو الزمان أو من يعامله المضارب. فإنهم قد اختلفوا في تحديد نوع التضييقات والقيود المخلة بالمقصود. . . واجتهد كل فريق بما رأى أنه العرف المتبع أو العادة الجارية. فمنهم من رأى أن هذا القيد مفيد فقال بجوازه , ومنهم من رأى أنه غير مفيد وإنما فيه تضييق على العامل قد ينتج عنه عدم الحصول على الربح المطلوب وتحقيق المقصود من المضاربة فقال بعدم جوازه. تقييد نوع العمل - القيد: منع المضارب عن التعامل في صنف معين من البضائع يجوز باتفاق الفقهاء لأن القيد هنا مفيد , وليس فيه تضييق على المضارب إذ لا يمنعه من تحقيق الربح الذي هو المقصود من العقد. - القيد: إلزام المضارب التعامل في صنف محدد من البضائع هذا القيد جائز عند الحنفية والحنابلة لأن المضارب يتصرف بمال المضاربة بإذن رب المال بصفته وكيلا عنه , فوجب عليه الالتزام بما قيد به. وهو جائز عند المالكية والشافعية بشرط أن يكون الصنف المحدد غير نادر الوجود لأن ذلك تضييق ينافي مقتضى المضارب. تقييد المكان - القيد: تعيين مكان عام يعمل فيه المضارب كبلد أو مدينة ما يجوز باتفاق الفقهاء لأن المضاربة توكيل من رب المال , والتوكيل في شيء معين يختص به , وفي هذا الشرط محافظة على المضاربة من الأخطار. - القيد: تعيين مكان خاص يعمل فيه المضارب كسوق محدد لا يتعداه هذا القيد جائز عند الحنفية والحنابلة والشافعية لأن السوق كالمكان العام يمكن الاتجار فيه وتحقيق مقصود المضاربة دون تضييق على المضارب. ولا يجوز عند المالكية لما فيه من التضييق على المضارب لتحصيل الربح. - القيد: تعيين حانوت خاص يعمل فيه المضارب دون أن يتعداه هذا القيد جائز عند الحنفية والحنابلة لأن فيه محافظة على المال , ولا يمنع الربح بالكلية. ولا يجوز عند المالكية والشافعية لأنه يحد من حركة المضارب في تقليب المال. تقييد الزمان - القيد: تأقيت المضاربة بزمن محدد تنتهي فيه هذا القيد جائز عند الحنفية والحنابلة لأن المضاربة توكيل , والتوكيل يحتمل التخصيص بوقت دون وقت. وهو جائز أيضا عند الشافعية في حالة منع المضارب من الشراء فقط والسماح له بالبيع بعد المدة المحددة لتمكينه من تنضيض مال المضاربة. أما عند المالكية فهذا القيد لا يجوز لأن المضارب قد لا يتمكن من تحقيق الربح خلال المدة المعينة فيخل ذلك بالمقصود. تقييد من يعاملهم المضارب - القيد: تقييد المضارب بمعاملة أشخاص معينين أو منعه عن معاملتهم هذا القيد جائز باتفاق الفقهاء لأن رب المال يزداد ثقة في المعاملة , وفى نفس الوقت يبقى مجال تحقيق الربح متوفرا للمضارب , فلا يخل هذا القيد بالمقصود. - القيد: تقييد المضارب بمعاملة شخص بعينه هذا القيد جائز عند الحنفية والمالكية لأنه لا يمنع من تحصيل الربح ولا ينافي مقتضى العقد , فيتقيد المضارب بما أذن له فيه كالوكيل. ولا يجوز عند المالكية والشافعية لأن الشخص المعين قد لا يعامله فيخل المقصود من المضاربة.

المبسوط (ج12 ص40) وإذا دفعه إليه مضاربة على أن يعمل به في الكوفة ليس له أن يعمل به في غيرها لأن كلمة - على - للشرط , والشرط في العقد متى كان مفيدا يجب اعتباره وهذا شرط مفيد لصاحب المال ليكون ماله محفوظا في المصر يتمكن منه متى شاء فيتقيد الأمر بما قيده به. ويقاس التوقيت من حيث المكان بالتوقيت من حيث الزمان. ولو دفعه إليه مضاربة على أن يعمل به في سوق الكوفة فعمل به في الكوفة في غير ذلك المكان ففي القياس هو مخالف ضامن لأنه خالف شرطا نص عليه الدافع. ولو دفعه إليه على أن يعمل به في سوق الكوفة وقال له لا تعمل به إلا في السوق فعمل به في غير السوق فهو مخالف ضامن. المبسوط (ج12 ص42) ولو دفع إليه مضاربة على أن يشتري من فلان ويبيع منه فليس له أن يشتري من غيره , ولا أن يبيع من غيره لأن هذا تقييد بشرط مفيد والناس يتفاوتون في المعاملة في الاستقضاء والمساهلة ويتفاوتون في ملاءة الذمة وقضاء الديون. المبسوط (ج12 ص43) ولو دفع إليه مالا مضاربة بالنصف ولم يقل شيئا ثم قال له رب المال بعد ذلك لا تعمل بالمال إلا في الحنطة فليس له أن يعمل به إلا في الحنطة لأن تقييده الأمر بعد الدفع مضاربة لتقييده بذلك عند الدفع وهذا لأن رأس المال ما دام في يد المضارب نقدا فرب المال يملك نهيه عن التصرف فيملك تقييد الأمر بنوع دون نوع. بداية المجتهد (ج2 ص238) واختلفوا في المقارض يشترط رب المال عليه خصوص التصرف مثل أن يشترط عليه تعيين جنس ما من السلع , أو تعيين جنس ما من البيع , أو تعيين موضع ما للتجارة , أو تعيين صنف ما من الناس يتجر معهم , فقال مالك والشافعي في اشتراط جنس من السلع لا يجوز ذلك إلا أن يكون ذلك الجنس من السلع لا يختلف وقتا ما من أوقات السنة وقال أبو حنيفة يلزمه ما اشترط عليه , وإن تصرف في غير ما اشترط عليه ضمن. فمالك والشافعي رأيا أن هذا الشرط من باب التضييق على المقارض فيعظم الغرر بذلك , وأبو حنيفة استخف الغرر الموجود في ذلك , كما لو اشترط عليه أن لا يشتري جنسا ما من السلع لكان على شرطه في ذلك بإجماع. المدونة الكبرى (ج4 ص59) قلت: فلو دفعت إلى رجل مالا قراضا على أن يخرج بالمال إلى بلد من البلدان يشتري في ذلك الموضع تجارة , قال: سألت مالكا عن ذلك فقال لا خير فيه , قال مالك يعطيه المال ويقوده كما يقود البعير , قال: وإنما كره مالك من هذا أنه يحجر عليه أنه لا يشتري إلا أن يبلغ ذلك البلد. القوانين الفقهية (ص280) من شروط القراض: أن لا يضرب أجل للعمل خلافا لأبي حنيفة وأن لا يحجر على العمل فيقصر على سلعة واحدة أو دكان. المجموع (ج14 ص379) فإذا أذن له في أن يتجر فيما ندر وجوده وعز طلبه , كالياقوت الأحمر والخيل البلق والعبيد الخصيان فالقراض باطل سواء وجده أو لم يجده لأنه على غير ثقة من وجوده.

خروج المضارب عن التصرفات المعتادة في المضاربة

خروج المضارب عن التصرفات المعتادة في المضاربة اتفق الفقهاء على أن المضارب له أن يباشر تقليب المال بما جرت به عادة التجار وكان من مصلحة المضاربة. كما اتفقوا على أنه ليس للمضارب أن يباشر بعض التصرفات التي قد تعرض مال المضاربة إلى الأخطار أو توجب فيه حقا لغيره إلا بالتفويض العام عند بعض الفقهاء أو بالإذن الصريح من رب المال عند البعض الآخر

اتفق الفقهاء على أن المضارب له أن يباشر تقليب المال بما جرت به عادة التجار وما كان من ضرورات أعمال المضاربة , أما التصرفات التي قد تعرض مال المضاربة إلى الأخطار أو توجب فيه حقا لغيره فهي لا تكون معتبرة إلا في حالة وجود تفويض عام من رب المال عند بعض الفقهاء (كقوله اعمل برأيك) أو وجود إذن صريح من رب المال للقيام بذلك عند البعض الآخر. فهناك تصرفات يملكها المضارب بمطلق العقد , وهناك تصرفات لا يملكه إلا بالتفويض العام من رب المال , وهناك تصرفات لا يملكه إلا بالإذن الصريح. ومن التصرفات التي يملكها المضارب بمطلق العقد عند جمهور الفقهاء: - تصرفه برأس المال بالبيع والشراء لأن الربح وهو مقصود المضاربة لا يتحقق إلا بذلك. - استئجار من يساعده في كل ما كان لمصلحة المضاربة ولا يقدر القيام به بمفرده. ومن التصرفات التي لا يملكها المضارب إلا بالإذن الصريح عند جمهور الفقهاء: - شراء المضارب للمضاربة بأكثر من رأس مالها (الاستدانة على المضاربة) . - التبرع بمال المضاربة بإقراض أو هبة وصدقة شيء منه. ومن التصرفات التي اختلف الفقهاء في أمرها فقال الحنفية والحنابلة بأن المضارب يملكها بمطلق العقد لأنها من عادة التجار وقال الشافعية والمالكية بأنه يملكها بالإذن الصريح. - بيعه السلع بثمن مؤجل , وشراؤه بثمن مؤجل. - قيامه بإحالة البائع على مدين المضاربة , وقبوله الحوالة من مشتري المضاربة. - إعطاؤه رهنا من مال المضاربة لتوثق الدائن بإيفائه الثمن , وأخذه رهنا لتوثقه من استيفاء ديون المضاربة. - توكيل الغير بالتصرف لصالح المضاربة. ومن التصرفات التي اختلف الفقهاء في أمرها , فقال الحنفية والحنابلة: أن المضارب يملكها بالتفويض العام لأنها من مصلحة المضاربة وقال الشافعية والمالكية: أنه يملكها بالإذن الصريح. - المضاربة بمال المضاربة. - المشاركة بمال المضاربة. - خلط مال المضاربة بغيرها (وأقرها المالكية بمطلق العقد) . فنرى هنا أن الفقهاء اختلفوا في تحديدهم لنوعية التصرفات التي تدخل تحت كل نوع من أنواع المضاربة المطلقة (المضاربة المطلقة المعتادة , المضاربة المطلقة مع التفويض العام , المضاربة المطلقة مع الإذن الصريح) . فما يملكه بمطلق العقد عند فريق من الفقهاء قد لا يملكه إلا بالتفويض عند آخرين , وما يملكه بالتفويض عند فريق قد لا يملكه إلا بالإذن الصريح عند غيرهم.

بدائع الصنائع (ج6 ص88) وله أن يستأجر من يعمل في المال لأنه من عادة التجار وضرورات التجارة أيضا لأن الإنسان قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه فيحتاج إلى الأجير وله أن يستأجر البيوت ليجعل المال فيها لأنه لا يقدر على حفظ المال إلا به وله أن يستأجر السفن والدواب للحمل لأن الحمل من مكان إلى مكان طريق يحصل الربح ولا يمكنه النقل بنفسه وله أن يوكل بالشراء والبيع لأن التوكيل من عادة التجار ولأنه طريق الوصول إلى المقصود وهو الربح. المغني (ج5 ص167) وعلى العامل أن يتولى بنفسه كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب بنفسه , ولا أجر عليه لأنه مستحق للربح في مقابلته فإن استأجر من يفعل ذلك فالأجر عليه خاصة لأن العمل عليه. فأما ما لا يليه العامل في العادة مثل النداء على المتاع ونقله إلى الخان فليس على العامل عمله وله أن يكترى من يعمله نص عليه أحمد لأن العمل في المضاربة غير مشروط لمشقة اشتراطه فرجع فيه إلى العرف. فإن فعل العامل ما لا يلزمه فعله متبرعا فلا أجر له وإن فعله ليأخذ عليه أجرا فلا شيء له أيضا في المنصوص عن أحمد وخرج أصحابنا وجها أن له الأجر بناء على الشريك إذا انفرد بعمل لا يلزمه هل له أجر لذلك؟ على روايتين وهذا مثله , والصحيح أنه لا شيء له في الموضعين لأنه عمل في مال غيره عملا لم يجعل له في مقابلته شيء فلم يستحق شيئا كالأجنبي. المدونة الكبرى (ج4 ص50) قلت: أرأيت المقارض أله أن يستأجر الأجراء يعملون معه في المقارضة , ويستأجر البيوت ليجعل فيها متاع المقارضة , ويستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض , قال: نعم عند مالك هذا جائز. قلت: أرأيت إن استأجر أجيرا يخدمه في سفره أتكون إجارة الأجير من القراض؟ قال: إذا كان مثله ينبغي له أن يستأجر والمال يحمل ذلك , فذلك له. بدائع الصنائع (ج6 ص90) وأما القسم الذي ليس للمضارب أن يعمله إلا بالتنصيص عليه في المضاربة المطلقة , فليس له أن يستدين على مال المضاربة , ولو استدان لم يجز على رب المال , ويكون دينا على المضارب في ماله لأن الاستدانة إثبات زيادة في رأس المال من غير رضا رب المال بل فيه إثبات زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه لأن ثمن المشترى برأس المال في باب المضاربة مضمون على رب المال بدليل أن المضارب لو اشترى برأس المال ثم هلك المشترى قبل التسليم فإن المضارب يرجع إلى رب المال بمثله , فلو جوزنا الاستدانة على المضاربة لألزمناه زيادة ضمان لم يرض به , وهذا لا يجوز. المجموع (ج4 ص376) ولا يشتري العامل بأكثر من رأس المال , لأن الإذن لم يتناول غير رأس المال فإن كان رأس المال ألفا فاشترى عبدا بألف ثم اشترى آخر بألف قبل أن ينقد الثمن في البيع الأول , فالأول للقراض لأنه اشتراه بالإذن. وأما الثاني فينظر فيه فإن اشتراه بعين الألف فالشراء باطل , لأنه اشتراه بمال استحق تسليمه في البيع الأول فلم يصح وإن اشتراه بألف في الذمة كان العبد له ويلزمه الثمن في ماله لأنه اشترى في الذمة لغيره ما لم يأذن فيه فوقع الشراء له. المدونة الكبرى (ج4 ص64) قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل ألف درهم مقارضة , فذهب فاشترى عبدين صفقة واحدة بألفين , قال: يكون شريكا مع رب القراض , يكون نصفها على القراض ونصفها للعامل عند مالك. بدائع الصنائع (ج6 ص92) وإذا أذن للمضارب أن يستدين على مال المضاربة , جاز له الاستدانة وما يستدينه يكون شركة بينهما شركة وجوه , وكان المشترى بينهما نصفين لأنه لا يمكن أن يجعل المشترى بالدين مضاربة لأن المضاربة لا تجوز إلا في مال عين فتجعل شركة وجوه ويكون المشترى بينهما نصفين لأن مطلق الشركة يقتضي التساوي وسواء كان الربح بينهما في المضاربة نصفين أو أثلاثا لأن هذه شركة على حدة فلا يبنى على حكم المضاربة وإذا صارت هذه شركة وجوه صار الثمن دينا عليهما من غير مضاربة.

الاستئجار على مال المضاربة

الاستئجار على مال المضاربة يجوز للمضارب باتفاق الفقهاء استئجار من يساعده في كل الأعمال التي تشق عليه ولا يقدر على القيام بها بمفرده , ويرجع في تحديد ذلك إلى العرف. أما غير ذلك فعليه أن يقوم به بنفسه , فإن استأجر عليه تكون الأجرة من ماله الخاص ولا تعتبر من نفقات المضاربة.

اتفق جمهور الفقهاء على أن للمضارب استئجار من يساعده في كل عمل يشق عليه وليس في طاقته وإمكاناته القيام به بنفسه إذا كان ذلك من مصلحة المضاربة , وهو يملك هذا التصرف بمطلق العقد (المضاربة المطلقة المعتادة) لأن المضارب قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه , فجاز ذلك بمطلق العقد. ويكون الإنفاق هنا من مال المضاربة وليس من ماله الخاص. أما إذا ما جرت العادة أن يتولى بنفسه تلك الأعمال ولا تشق عليه , فإنه لا يصح أن يستأجر من مال المضاربة أشخاصا آخرين يقومون بتلك الأعمال لأن الربح الذي يستحقه المضارب هو في مقابل تلك الأعمال ويجب أن يتحمل عمله فإذا ما استأجر عليها يكون الإنفاق من ماله الخاص وليس من مال المضاربة.

بدائع الصنائع (ج6 ص88) وله أن يستأجر من يعمل في المال لأنه من عادة التجار وضرورات التجارة أيضا لأن الإنسان قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه فيحتاج إلى الأجير وله أن يستأجر البيوت ليجعل المال فيها لأنه لا يقدر على حفظ المال إلا به , وله أن يستأجر السفن والدواب للحمل لأن الحمل من مكان إلى مكان طريق يحصل الربح ولا يمكنه النقل بنفسه وله أن يوكل بالشراء والبيع لأن التوكيل من عادة التجار ولأنه طريق الوصول إلى المقصود وهو الربح. المغني (ج5 ص167) وعلى العامل أن يتولى بنفسه كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب بنفسه , ولا أجر عليه لأنه مستحق للربح في مقابلته فإن استأجر من يفعل ذلك فالأجر عليه خاصة لأن العمل عليه. فأما ما لا يليه العامل في العادة مثل النداء على المتاع ونقله إلى الخان فليس على العامل عمله وله أن يكترى من يعمله نص عليه أحمد لأن العمل في المضاربة غير مشروط لمشقة اشتراطه فرجع فيه إلى العرف. فإن فعل العامل ما لا يلزمه فعله متبرعا فلا أجر له وإن فعله ليأخذ عليه أجرا فلا شيء له أيضا في المنصوص عن أحمد وخرج أصحابنا وجها أن له الأجر بناء على الشريك إذا انفرد بعمل لا يلزمه هل له أجر لذلك؟ على روايتين وهذا مثله , والصحيح أنه لا شيء له في الموضعين لأنه عمل في مال غيره عملا لم يجعل له في مقابلته شيء فلم يستحق شيئا كالأجنبي. المدونة الكبرى (ج4 ص50) قلت: أرأيت المقارض أله أن يستأجر الأجراء يعملون معه في المقارضة , ويستأجر البيوت ليجعل فيها متاع المقارضة , ويستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض , قال: نعم عند مالك هذا جائز. قلت: أرأيت إن استأجر أجيرا يخدمه في سفره أتكون إجارة الأجير من القراض؟ قال: إذا كان مثله ينبغي له أن يستأجر والمال يحمل ذلك , فذلك له.

الاستدانة على مال المضاربة

الاستدانة على مال المضاربة ليس للمضارب أن يشتري للمضاربة بأكثر من رأس المال (الاستدانة) دون إذن , وهو مذهب الجمهور. فإذا ما أذن له رب المال بالاستدانة , يكون ما زاد على رأس المال مشتركا بينهما شركة وجوه عند الأحناف ويقسم الربح على ذلك الأساس , أما عند الجمهور فإن المضارب يبقى شريكا لرب المال بالحصة الزائدة كاملة له ربحها وعليه خسارتها.

لا يملك المضارب عند جمهور الفقهاء الشراء للمضاربة بأكثر من رأس مالها إلا بالإذن الصريح من رب المال. فليس له الاستدانة على مال المضاربة بدون إذن لأن في ذلك زيادة في رأس المال من غير رضا رب المال , بل فيه إثبات زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه , فوجب الإذن. وفى حالة إذن رب المال للمضارب بالاستدانة , فقد اختلف الفقهاء في كيفية استحقاق ربح الاستدانة: فقال الحنفية يكون ما زاد على رأس المال شركة وجوه بين رب المال والمضارب , فيقسم ربح شركة الوجوه بينهما بالتساوي ويقسم ربح المضارب بينهما على الوجه الذي اشترطاه. وذلك لأن البائع باع البضاعة للمضاربة آخذا في اعتباره شخصية كل من رب المال والمضارب أو شخصية المضارب وقيمة ما معه من مال ممثلا في رأس مال المضاربة. وقال الجمهور: يكون المضارب شريكا لرب المال بالحصة الزائدة , له ربحها وعليه خسرها مع بقاء المضاربة في رأس المال. وذهب الشافعية والحنابلة إلى بطلان شراء ما زاد عن رأس المال إن تم الشراء الثاني بعين مال المضاربة , وعلى صحة الشراء الثاني إن تم بثمن في ذمة العامل.

بدائع الصنائع (ج6 ص90) وأما القسم الذي ليس للمضارب أن يعمله إلا بالتنصيص عليه في المضاربة المطلقة , فليس له أن يستدين على مال المضاربة , ولو استدان لم يجز على رب المال , ويكون دينا على المضارب في ماله لأن الاستدانة إثبات زيادة في رأس المال من غير رضا رب المال بل فيه إثبات زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه لأن ثمن المشترى برأس المال في باب المضاربة مضمون على رب المال بدليل أن المضارب لو اشترى برأس المال ثم هلك المشترى قبل التسليم فإن المضارب يرجع إلى رب المال بمثله , فلو جوزنا الاستدانة على المضاربة لألزمناه زيادة ضمان لم يرض به , وهذا لا يجوز. المجموع (ج4 ص376) ولا يشترى العامل بأكثر من رأس المال , لأن الإذن لم يتناول غير رأس المال فإن كان رأس المال ألفا فاشترى عبدا بألف ثم اشترى آخر بألف قبل أن ينقد الثمن في البيع الأول , فالأول للقراض لأنه اشتراه بالإذن. وأما الثاني فينظر فيه فإن اشتراه بعين الألف فالشراء باطل , لأنه اشتراه بمال استحق تسليمه في البيع الأول فلم يصح وإن اشتراه بألف في الذمة كان العبد له ويلزمه الثمن في ماله لأنه اشترى في الذمة لغيره ما لم يأذن فيه فوقع الشراء له. المدونة الكبرى (ج4 ص64) قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل ألف درهم مقارضة , فذهب فاشترى عبدين صفقة واحدة بألفين , قال: يكون شريكا مع رب القراض , يكون نصفها على القراض ونصفها للعامل عند مالك. بدائع الصنائع (ج6 ص92) وإذا أذن للمضارب أن يستدين على مال المضاربة , جاز له الاستدانة وما يستدينه يكون شركة بينهما شركة وجوه , وكان المشترى بينهما نصفين لأنه لا يمكن أن يجعل المشترى بالدين مضاربة لأن المضاربة لا تجوز إلا في مال عين فتجعل شركة وجوه ويكون المشترى بينهما نصفين لأن مطلق الشركة يقتضي التساوي وسواء كان الربح بينهما في المضاربة نصفين أو أثلاثا لأن هذه شركة على حدة فلا يبنى على حكم المضاربة وإذا صارت هذه شركة وجوه صار الثمن دينا عليهما من غير مضاربة.

المضاربة والمشاركة بمال المضاربة

المضاربة والمشاركة بمال المضاربة إذا أذن رب المال للمضارب عند الشافعية والمالكية , أو إذا فوض إليه العمل برأيه عند الأحناف والحنابلة , يجوز له أن يضارب عاملا آخر بمال المضاربة كما يجوز له أن يشارك به غيره. وبدون الإذن أو التفويض لا يجوز له شيء من ذلك. وإذا ضارب المضارب بمال المضاربة , فإنه يسمح له في المذهب الحنفي حصة من الربح لأن عمل المضارب الثاني وقع له فكأنه عمل بنفسه , ويطيب له الربح بمباشرة العقدين , وان لم يعمل بنفسه شيئا. أما في بقية المذاهب فالمضارب الأول لا يستحق شيئا من الربح لأنه لم يكن منه مال ولا عمل.

يرى الحنفية والحنابلة أنه بمقتضى التفويض العام يجوز للمضارب أن يدفع مال المضاربة إلى غيره ليضارب فيه , لأن رب المال قد رضى أمانة وخبرة المضارب لا غيره , فلا يملك المضارب ذلك إلا عند تفويض الرأي إليه. كما يجوز له أيضا مشاركة الغير بمال المضاربة لأن الشركة من الأمور التجارية المتعارفة , وهي تدخل تحت التفويض العام. فهذه التصرفات (المضاربة والمشاركة بمال المضاربة) تدخل عند الحنفية والحنابلة تحت عموم التفويض , لأن المضارب قد يرى في تصرفه مصلحة المضاربة. أما الشافعية والمالكية فإنهم لا يجيزون ذلك إلا بالإذن الصريح , لأن في مضاربة أو مشاركة الغير خروجا عن المضاربة. فلا بد من الإذن ولا يكفي التفويض العام. والقاعدة تقول بأن لا يوجب حق في مال إنسان بغير إذنه , وقد لا يرضى رب المال بالمشارك أو بالمضارب الثاني. وفى حالة دفع المضارب الأول مال المضاربة إلى مضارب ثان اختلف الفقهاء في كيفية توزيع الربح , فمنهم من قال باستحقاق المضارب الأول للربح ومنهم من قال بغير ذلك. الحنفية: يرى الحنفية قسمة الربح بين الأطراف الثلاثة: رب المال والمضارب الأول والمضارب الثاني طبقا لما ينص عليه العقد. ويستحق المضارب الأول عندهم حصته من الربح لأن عمل المضارب الثاني وقع له فكأنه عمل بنفسه , فيطيب له الربح بمباشرة العقدين وإن لم يعمل بنفسه شيئا. المالكية والشافعية والحنابلة أما عند جمهور الفقهاء فإن المضارب الأول لا يستحق شيئا من الربح لأنه لم يكن منه مال ولا عمل , والربح لا يستحق إلا بهما. فالمضارب الأول ينسلخ من المضاربة ولا يكون له شيئا من الربح , وهو يعتبر مجرد وكيلا لرب المال في ذلك. فيوزع الربح بين رب المال والمضارب الثاني فقط.

بدائع الصنائع (ج6 ص95 - 96) وأما القسم الذي للمضارب أن يعمله إذا قيل له اعمل برأيك وإن لم ينص عليه , فالمضاربة والشركة والخلط: - فله أن يدفع مال المضاربة مضاربة إلى غيره , - وأن يشارك غيره في مال المضاربة شركة عنان , - وأن يخلط مال المضاربة بمال نفسه إذا قال له رب المال اعمل برأيك , وليس له أن يعمل شيئا من ذلك إذا لم يقل له ذلك: - أما المضاربة فلأن المضاربة مثل المضاربة , والشيء لا يستتبع مثله فلا يستفاد بمطلق عقد المضاربة مثله ولهذا لا يملك الوكيل التوكيل بمطلق العقد كذا هذا - وأما الشركة فهي أولى أن لا يملكها بمطلق العقد لأنها أعم من المضاربة , والشيء لا يستتبع مثله فما فوقه أولى - وأما الخلط فلأنه يوجب في مال رب المال حقا لغيره فلا يجوز إلا بإذنه. المغني (ج5 ص159) وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة نص عليه أحمد في رواية الأثرم وحرب وعبد الله قال: إن أذن له رب المال وإلا فلا. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (ج3 ص526) أو شارك العامل غيره بمال القراض بلا إذن فيضمن لأنه عرضه للضياع لأن ربه لم يستأمن غيره. المدونة الكبرى (ج4 ص55) وقال مالك ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره إلا بأمر رب المال قال: وكذلك أيضا لا يجوز للعامل أن يشارك بالقراض إلا بأمر رب المال لأنه إذا جاز له أن يقارض بأمر رب المال جازت له الشركة. المبسوط (ج12 ص102) ولو دفع إلى رجل مالا مضاربة بالنصف وقال له اعمل برأيك , فالمضارب بهذا اللفظ يملك الخلط والشركة والمضاربة في المال لأن ذلك كله من رأيه وهو من صنيع التجار. المجموع (ج14 ص374) وقال الماوردي إن العامل في القراض ممنوع أن يقارض غيره بمال القراض ما لم يأذن له رب المال به إذنا صحيحا صريحا. وقال أبو حنيفة إن قال له رب المال عند دفعه له اعمل فيه برأيك جاز أن يدفع منه قراضا إلى غيره لأنه مفوض إلى رأيه فجاز أن يقارض لأنه من رأيه وهذا خطأ. المغني (ج5 ص162) وإن قال اعمل برأيك أو بما أراك الله جاز له دفعه مضاربة نص عليه لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه ويحتمل أن لا يجوز له ذلك لأن قوله اعمل برأيك يعني في كيفية المضاربة والبيع والشراء وأنواع التجارة , وهذا يخرج به عن المضاربة فلا يتناوله إذنه. بدائع الصنائع (ج6 ص97 / 98) أما إذا قال له اعمل برأيك , فله أن يدفع مال المضاربة مضاربة إلى غيره لأنه فوض الرأي إليه وقد رأى أن يدفعه مضاربة , فكان له ذلك ثم إذا عمل الثاني وربح كيف يقسم الربح؟ فنقول جملة الكلام فيه أن رب المال لا يخلو: [الفصل الأول] : أما أن كان أطلق الربح في عقد المضاربة ولم يضفه إلى المضارب بأن قال على أن ما رزق الله تعالى من الربح فهو بيننا نصفان: (فلو) دفع المضارب الأول المال إلى غيره مضاربة بالثلث فربح الثاني , فثلث جميع الربح للثاني لأن شرط الأول للثاني قد صح لأنه يملك نصف الربح فكان ثلث جميع الربح بعض ما يستحقه الأول , فجاز شرطه للثاني فكان ثلث جميع الربح للثاني ونصفه لرب المال لأن الأول لا يملك من نصيب رب المال شيئا , فانصرف شرطه إلى نصيبه لا إلى نصيب رب المال , فبقى نصيب رب المال على حاله وهو النصف وسدس الربح للمضارب الأول لأنه لم يجعله للثاني , فبقى له بالعقد الأول , ويطيب له ذلك لأن عمل المضارب الثاني وقع له فكأنه عمل لنفسه كمن استأجر إنسانا على خياطة ثوب بدرهم فاستأجر الأجير من خاطه بنصف درهم طاب له الفضل لأن عمل أجيره وقع له فكأنه عمل بنفسه كذا هذا. ولو دفع إلى الثاني مضاربة بالنصف فنصف الربح للثاني ونصفه لرب المال ولا شيء للمضارب الأول لأنه جعل جميع ما يستحقه وهو نصف الربح للثاني , وصح جعله لأنه مالك للنصف والنصف لرب المال بالعقد الأول وصار كمن استأجر رجلا على خياطة ثوب بدرهم فاستأجر الأجير من خاطه بدرهم. ولو دفعه إليه مضاربة بالثلثين فنصف الربح لرب المال ونصفه للمضارب الثاني ويرجع الثاني على الأول بمثل سدس الربح الذي شرطه له لأن شرط الزيادة إن لم ينفذ في حق رب المال لما لم يرض لنفسه بأقل من نصف الربح فقد صح فيما بين الأول والثاني لأن الأول غر الثاني بتسمية الزيادة والغرور في العقود من أسباب وجوب الضمان وهو في الحقيقة ضمان الكفالة , وهو أن الأول صار ملتزما سلامة هذا القدر للثاني ولم يسلم له فيغرم للثاني مثل سدس الربح ولا يصير بذلك مخالفا لأن شرطه لم ينفذ في حق رب المال فالتحق بالعدم في حقه فلا يضمن وصار كمن استأجر رجلا لخياطة ثوب بدرهم فاستأجر الأجير من يخيطه بدرهم ونصف انه يضمن زيادة الأجرة كذا هذا. [الفصل الثاني] : واما إن أضافه (الربح) إلى المضارب بأن قال: على أن ما رزقك الله تعالى من الربح أو ما أطعمك الله عز وجل من ربح أو على أن ما ربحت من شيء أو ما أصبت من ربح (فهو بيننا نصفان مثلا) فدفعه (المضارب) الأول مضاربة إلى غيره بالثلث أو بالنصف أو بالثلثين فجميع ما شرط للثاني من الربح يسلم له وما شرط للمضارب الأول من الربح يكون بينه وبين رب المال نصفين بخلاف الفصل الأول. ووجه الفرق أن هنا (الفصل الثاني) شرط رب المال لنفسه نصف ما رزق الله تعالى للمضارب أو نصف ما ربح المضارب فإذا دفع إلى الثاني مضاربة بالثلث كان الذي رزق الله عز وجل المضارب الأول الثلثين فكان الثلث للثاني , والثلثان بين رب المال وبين المضارب الأول نصفين لكل واحد منهما الثلث وفى الفصل الأول رب المال إنما شرط لنفسه نصف جميع ما رزق الله تعالى ونصف جميع الربح وذلك ينصرف إلى كل الربح. المغني (ج5 ص162) وإن أذن رب المال في دفع المال مضاربة جاز ذلك , نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا , ويكون العامل الأول وكيلا لرب المال في ذلك فإذا دفعه إلى آخر ولم يشترط لنفسه شيئا من الربح كان صحيحا وان شرط لنفسه شيئا من الربح لم يصح لأنه ليس من جهته مال ولا عمل والربح إنما يستحق بواحد منهما. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (ج3 ص526) حاصله أن عامل القراض إذا دفع المال لعامل آخر قراضا بغير إذن رب المال فإن حصل تلف أو خسر فالضمان من العامل الأول كما مر في قوله (أو قارض بلا إذن) وان حصل ربح فلا شيء للعامل الأول من الربح وإنما الربح للعامل الثاني ورب المال. إن دخل العامل الأول مع الثاني على مثل ما دخل عليه الأول مع رب المال فظاهر , وان دخل معه على أكثر مما دخل عليه مع رب المال فإن العامل الأول يغرم للعامل الثاني الزيادة والربح للعامل الثاني مع رب المال ولا شيء للعامل الأول من الربح لأن القراض جعل لا يستحق إلا بتمام العمل والعامل الأول لم يعمل فلا ربح له وإن دخل معه على أقل فالزائد لرب المال لا للعامل الأول لأنه لا شيء له إذا لم يحصل ربح فإن لم يحصل للعامل الثاني ربح فلا شيء له ولا يلزم للعامل الأول لذلك الثاني شيء أصلا كما هو القاعدة أن العامل لا شيء له إذا لم يحصل له ربح.

خلط مال المضاربة

خلط مال المضاربة للمضارب أن يخلط أموال المضاربة بأمواله الخاصة , فيكون شريكا في المال ويجوز تصرفه بعد ذلك على المضاربة. ويجوز ذلك بمقتضى عقد المضاربة عند المالكية , ويشترط فيه تفويض رب المال عند الحنفية والحنابلة , والإذن الصريح عند الشافعية. وإذا خلط المضارب مال المضاربة بماله: يقسم الربح الحاصل على مقدار رأس المال بأن يأخذ المضارب ربح رأس ماله , ويقسم ربح مال المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه.

أجاز الفقهاء خلط المضارب لمال المضاربة بمال نفسه أو بمال مضاربة أخرى والعمل فيهما جميعا. وقال المالكية يملك المضارب هذا التصرف بمطلق العقد لأن ذلك من ضرورات أعمال المضاربة لتحقيق الربح وهو من عادة التجار , , والغالب على أحوال المضاربين أن تكون لهم أموال خاصة ويعرف منذ البداية أن الأموال ستختلط وأن التجارة ستكون واحدة. كما يملك المضارب هذا التصرف بالتفويض العام عند الحنفية والحنابلة لأن خلط الأموال أمر متعارف بين التجار , وقد تكون المصلحة فيه لجميع الأطراف , فيجوز تصرف المضارب بعموم التفويض. وقال الشافعية أن المضارب لا يملك هذا التصرف إلا بالإذن الصريح لأنه بخلط المال يوجب في مال رب المال حقا لغيره , وذلك لا يجوز إلا بالإذن , لأن المنع كان من حق رب المال وقد أسقطه بالإذن. أما توزيع الأرباح في حالة الخلط , فإنه يتم تخصيص حصة للمال وحصة للعمل. فتوزع حصة المال بين رب المال والمضارب بنسبة أموال كل منهما , ويستقل المضارب بحصة العمل.

بدائع الصنائع (ج6 ص95 - 96) وأما القسم الذي للمضارب أن يعمله إذا قيل له اعمل برأيك وإن لم ينص عليه , فالمضاربة والشركة والخلط: - فله أن يدفع مال المضاربة مضاربة إلى غيره , - وأن يشارك غيره في مال المضاربة شركة عنان , - وأن يخلط مال المضاربة بمال نفسه إذا قال له رب المال اعمل برأيك , وليس له أن يعمل شيئا من ذلك إذا لم يقل له ذلك: - أما المضاربة فلأن المضاربة مثل المضاربة , والشيء لا يستتبع مثله فلا يستفاد بمطلق عقد المضاربة مثله ولهذا لا يملك الوكيل التوكيل بمطلق العقد كذا هذا - وأما الشركة فهي أولى أن لا يملكها بمطلق العقد لأنها أعم من المضاربة , والشيء لا يستتبع مثله فما فوقه أولى - وأما الخلط فلأنه يوجب في مال رب المال حقا لغيره فلا يجوز إلا بإذنه. القوانين الفقهية ص280) إذا خلط العامل ماله بمال القراض من غير إذن رب المال فهو غير متعد خلافا لهما (أي خلافا للشافعي وأبي حنيفة) . المدونة الكبرى (ج4 ص54) قلت: أرأيت إن اشتريت بمال القراض وبمال من عندي من غير أن يكون اشترط على رب المال أن أخلطه بمالي , أيجوز هذا؟ قال: لا بأس بذلك , كذلك قال لي مالك. المغني (ج5 ص162) وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله فإن فعل ولم يتميز ضمنه لأنه أمانة فهو كالوديعة فإن قال له اعمل برأيك جاز له ذلك وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي , وقال الشافعي ليس له ذلك وعليه ضمانه إن فعله لأن ذلك ليس من التجارة. ولنا أنه قد يرى الخلط أصلح له فيدخل في قوله أعمل برأيك. المبسوط (ج12 ص102) ولو دفع إلى رجل مالا مضاربة بالنصف وقال له اعمل برأيك , فالمضارب بهذا اللفظ يملك الخلط والشركة والمضاربة في المال لأن ذلك كله من رأيه وهو من صنيع التجار.

أحكام الربح والخسارة

أحكام الربح والخسارة اتفق الفقهاء على أن الربح على ما اصطلح عليه المتعاقدان فجاز ما يتفقان عليه من نسب معلومة بينهما قلت أو كثرت. كما أن الخسارة تكون فقط على رب المال وليس على المضارب منها شيء لأن الخسارة عبارة عن نقصان رأس المال ورأس المال مختص بملك صاحبه وهو رب المال. واتفق الفقهاء على أن الربح وقاية لرأس المال , فلا يستحق المضارب أخذ شيء من الربح حتى يستوفى رأس المال لأن ما يهلك من مال المضاربة (الخسارة) يصرف أولا إلى الربح ويجبر منه. وكذلك لا يأخذ المضارب حصته من الربح إلا بعد إذن رب المال لأن رب المال شريكه فوجب إذنه. أما قسمة الربح بصورة مبدئية قبل المفاصلة النهائية أي مع استمرار المضاربة , فهي تجوز عند الشافعية والحنابلة ولكن يراعى في ذلك قاعدة (الربح وقاية لرأس المال) فإذا حدثت خسارة لاحقة فإنها تجبر بالربح المقسوم. ولا يجوز ذلك عند غيرهم لأن الربح هو الزيادة على رأس المال والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة الأصل , ولا يمكن التأكد من سلامة الأصل قبل الفاصلة النهائية. واتفق الفقهاء على استقرار ملك المضارب لحصته من الربح إذا تم تنضيض المال (تحويله إلى نقود) وقبض رب المال رأس ماله. وذهب الشافعية إلى أنه يشترط لذلك تنضيض المال وفسخ العقد ولو لم يتم قسمة الربح. بينما قال الحنابلة إن المحاسبة تجري مجرى القبض والقسمة , فلو تحاسبا حسابا نهائيا بعد تنضيض المال , وأبقيا المضاربة , فهي مضاربة ثانية مستقلة لا تجبر وضيعة إحداهما من الأخرى.

بالإضافة إلى شرطي الربح المتفق عليهما بين الفقهاء , وهما: - أن يكون الربح عند التعاقد معلوم القدر , بحيث تتحدد حصة كلا المتعاقدين من الربح في العقد. - أن يكون الربح بنسبة شائعة يتفق عليها , بحيث لا يتم تحديد مبلغ مقطوع لأحد المتعاقدين. بالإضافة إلى ذلك , هناك أربع قواعد أساسية متفق عليها بين الفقهاء في خصوص توزيع الأرباح والخسائر في عقد المضاربة. وهذه القواعد هي: - الربح على ما اصطلح عليه المتعاقدان. - الخسارة تكون فقط على رب المال. - الربح دائما وقاية لرأس المال. - لا يوزع الربح إلا بإذن رب المال. كما توجد قاعدتان أخريان في خصوص توزيع الأرباح والخسائر , وقد اختلف في شأنهما الفقهاء. وهما: - قسمة الربح قبل المفاصلة أي مع استمرار المضاربة. - استقرار ملك المضارب لحصته من الربح. الربح على ما اصطلح عليه المتعاقدان يجوز بإجماع الفقهاء اتفاق الطرفين على توزيع ربح المضاربة بنسب معلومة بينهما قلت أو كثرت لأن استحقاق المضارب الربح بعمله فجاز ما يتفقان عليه من قليل أو كثير. الخسارة تكون فقط على رب المال الخسارة في المضاربة تكون على رب المال وليس على المضارب منها شيء , لأن الخسارة - الوضيعة - عبارة عن نقصان رأس المال , ورأس المال مختص بملك صاحبه وهو رب المال فوجب أن يتحمل هو نقصان ماله وليس على المضارب شيء. الربح وقاية لرأس المال لا يستحق المضارب أخذ شيء من الربح حتى يستوفى رأس المال , ذلك أن ما يهلك من مال المضاربة (الخسارة) يصرف إلى الربح ويجبر منه لأن الربح تبع لرأس المال , يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل التاجر , لا يسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله لا يوزع الربح إلا بإذن رب المال أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز للمضارب أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بإذن رب المال لأن رب المال شريكه فوجب إذنه ولأن ملكه للربح غير مستقر إذ أنه لا يأمن الخسران الذي يكون هذا الربح جابرا له. قسمة الربح قبل المفاصلة أي مع استمرار المضاربة - الحنفية والمالكية: لا يجوز عندهم ذلك لأن الربح هو الزيادة على رأس المال والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة الأصل , ولا يمكن التأكد من سلامة الأصل قبل المفاصلة. فالربح الحقيقي لا يحدد إلا عند التصفية واستكمال رأس المال أولا , فيكون ما زاد عليه ربحا إن وجدت هذه الزيادة. - الشافعية والحنابلة: يجوز عندهم ذلك إن رضي المتعاقدان لأن الحق لهما والمال مالهما , فجاز لهما أن يتقاسما الربح كالشريكين ولكن لا يستقر الربح بالقسمة فإذا حدثت خسارة لاحقة فإنها تجبر بالربح الأول لأنه وقاية لرأس المال ويقول ابن قدامة في المغني: وان طالب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال وأبى الآخر قدم قول الممتنع لأنه إن كان رب المال فلأنه لا يأمن الخسران في رأس المال فيجبره بالربح , وإن كان العامل فإنه لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه وإن تراضيا على ذلك جاز لأن الحق لهما ثم متى ظهر في المال خسران أو تلف كله لزم العامل رد أقل الأمرين مما أخذه أو نصف خسران المال إذا اقتسما الربح نصفين وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق. استقرار ملك المضارب لحصته من الربح - الحنفية والمالكية: لا يستقر ملك المضارب لحصته من الربح إلا بعد تنضيض جميع رأس المال وقبض رب المال لأصل ماله , ويجوز عند المالكية أن ينوب عن التنضيض قسمة العروض إذا تراضوا على ذلك وتكون بيعا. - الشافعية: يستقر ملك المضارب بتنضيض المال وفسخ العقد ولو لم تتم قسمة المال وذلك لارتفاع العقد والوثوق بحصول رأس المال. - الحنابلة: يستقر ملك المضارب بتنضيض المال والاحتساب عليه حسابا كالقبض , بحيث إن شاء ضارب به مضاربة ثانية مستقلة كما لو قبضه ثم رده إليه. واشترط الإمام أحمد ألا يكون الحساب إلا على الناض لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع.

المغني (ج5 ص140) والربح على ما اصطلحا عليه: يعني في جميع أقسام الشركة , ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة , قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء ولأن استحقاق المضارب الربح بعمله فجاز ما يتفقان عليه من قليل وكثير. المغني (ج5 ص148) الوضيعة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملك ربه لا شيء للعامل فيه , فيكون نقصه من ماله دون غيره. المبسوط (ج22 ص20) وذكر عن علي رضي الله عنه قال: ليس على من قاسم الربح ضمان , وتفسيره أن المواضعة على المال في المضاربة والشركة , وهو مروي عن علي قال: المواضعة على المال والربح على ما اشترطا عليه , وبه أخذنا. القوانين الفقهية (ص280) الخسران والضياع على رب المال دون العامل إلا أن يكون منه تفريط. بدائع الصنائع (ج6 ص86) ولو شرطا في العقد أن تكون الوضيعة عليهما بطل الشرط , لأن الوضيعة جزء هالك من المال فلا يكون إلا على رب المال. مغني المحتاج (ج2 ص318) والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به , وكذا لو تلف بعضه بآفة أو غصب أو سرقة بعد تصرف العامل في الأصح , وإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال في الأصح. المغني (ج5 ص169) وليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال , يعنى أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه ومتى كان في المال خسران وربح جبرت الوضيعة من الربح. . . لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال وما لم يفضل فليس بربح ولا نعلم في هذا خلافا المبسوط (ج22 ص105) وإذا دفع إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فربح ألفا فاقتسما الربح وأخذ كل واحد منهما خمسمائة لنفسه وبقى رأس مال المضاربة في يد المضارب على حاله حتى هلك أو عمل بها فوضع فيها أو توى بعد ما عمل فيها فإن قسمتها باطلة والخمسمائة التي أخذها رب المال تحتسب من رأس ماله , فيغرم له المضارب الخمسمائة التي أخذها لنفسه فيكون له من رأس ماله وما هلك فهو من الربح لأن الربح لا يتبين قبل وصول رأس المال إلى رب المال قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن مثل التاجر لا يسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله فكذلك المؤمن لا تسلم له نوافله حتى تسلم له عزائمه أو قال فرائضه المغني (ج5 ص178) أن الربح إذا ظهر في المضاربة لم يجز للمضارب أخذ شيء منه بغير إذن رب المال لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا , وإنما لم يملك ذلك لأمور ثلاثة: (أحدها) أن الربح وقاية لرأس المال فلا يأمن الخسران الذي يكون هذا الربح جابرا له فيخرج بذلك عن أن يكون ربحا , (الثاني) أن رب المال شريكه فلم يكن له مقاسمة نفسه , (الثالث) أن ملكه عليه غير مستقر لأنه بعرض أن يخرج عن يده بجبران خسارة المال وإن أذن رب المال في أخذ شيء جاز لأن الحق لهما لا يخرج عنهما. الموطأ (ج3 ص360) قال (مالك) : لا يجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال , وإن كان أخذ شيئا يرده حتى يستوفى صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقى بينهما على شرطهما. بدائع الصنائع (ج6 ص107 / 108) وشرط جواز القسمة قبض رأس المال فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال حتى لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فربح ألفا فاقتسما الربح ورأس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الألف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح فإن القسمة الأولى لم تصح وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من رأس ماله وما قبضه المضارب دين عليه يرده إلى رب المال حتى يستوفي رب المال رأس ماله , لأن الربح زيادة والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة الأصل ولأن المال إذا بقى في يد المضارب فحكم المضاربة بحالها فلو صححنا قسمة الربح لثبتت قسمة الفرع قبل الأصل فهذا لا يجوز وإذا لم تصح القسمة فإذا هلك ما في يد المضارب صار الذي اقتسماه هو رأس المال فوجب على المضارب أن يرد منه تمام رأس المال , فإن قبض رب المال ألف درهم رأس ماله أولا ثم اقتسما الربح ثم رد الألف التي قبضها بعينها إلى يد المضارب على أن يعمل بها بالنصف فهذه مضاربة مستقبلة فإن هلكت في يده لم تنتقض القسمة الأولى لأن رب المال لما استوفى رأس المال فقد انتهت المضاربة وصحت القسمة فإذا رد المال فهذا آخر فهلاك المال فيه لا يبطل القسمة في غيره. المدونة الكبرى (ج4 ص53) قلت: فلو أن رجلا عمل في المال فخسر فأتى إلى رب المال فقال قد وضعت في المال فقال له رب المال اعمل بما بقى عندك فعمل فربح أيجبر رأس المال , قال: نعم , فإن قال العامل لا أعمل به حتى تجعل هذا الباقي رأس مالك وتسقط عني ما قد خسرت فقال رب المال: نعم , اعمل بهذا وقد أسقطت عنك ما قد خسرت , قال: أرى أنه على قراضه أبدا ما لم يدفع إلى رب المال ماله ويفاصله وهو رأيي ولا ينفعه قوله إلا أن يدفع إليه ويتبرأ منه ثم يدفع إليه الثانية إن أحب , قال ابن القاسم ولو أحضره وحاسبه ما لم يدفعه إليه فهو على القراض الأول حتى يقبضه وكذلك سمعت عن مالك. المغني (ج5 ص178 / 176) وان طالب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال وأبى الآخر قدم قول الممتنع لأنه إن كان رب المال فلأنه لا يأمن الخسران في رأس المال فيجبره بالربح , وإن كان العامل فإنه لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه , وإن تراضيا على ذلك جاز لأن الحق لهما ثم متى ظهر في المال خسران أو تلف كله لزم العامل رد أقل الأمرين مما أخذه أو نصف خسران المال إذا اقتسما الربح نصفين وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وقال أبو حنيفة لا تجوز القسمة حتى يستوفى رب المال ماله قال ابن المنذر إذا اقتسما الربح ولم يقبض رب المال رأس ماله فأكثر أهل العلم يقولون برد العامل الربح حتى يستوفى رب المال ماله. ولنا على جواز القسمة أن المال لهما فجاز لهما أن يقتسما بعضه كالشريكين أو نقول أنهما شريكان فجاز لهما قسمة الربح قبل المفاصلة كشريكي العنان. قال أبو طالب قيل لأحمد رجل دفع إلى رجل عشرة آلاف درهم مضاربة فوضع , فبقيت ألف فحاسبه صاحبها ثم قال له اذهب فاعمل بها فربح؟ قال يقاسمه ما فوق الألف يعني إذا كانت الألف ناضة حاضرة إن شاء صاحبها قبضها فهذا الحساب الذي كالقبض فيكون أمره بالمضاربة بها في هذه الحال ابتداء مضاربة ثانية كما لو قبضها منه ثم ردها إليه. مغني المحتاج (ج2 ص318) لا يستقر ملك العامل بالقسمة , بل إنما يستقر: (1) بتنضيض رأس المال وفسخ العقد لبقاء العقد قبل الفسخ مع عدم تنضيض المال حتى لو حصل بعد القسمة نقص جبر بالربح المقسوم , (2) أو تنضيض المال والفسخ بلا قسمة المال لارتفاع العقد والوثوق بحصول رأس المال , (3) أو تنضيض رأس المال فقط واقتسام الباقي مع أخذ المالك رأس المال , وكالأخذ الفسخ كما عبر به ابن المقري.

مصروفات المضاربة

مصروفات المضاربة يجوز عند الحنابلة تحميل نفقة المضارب على مال المضاربة إذا تم اشتراط ذلك في العقد وإلا فهي تحسب من ماله الخاص. وذهب الحنفية والمالكية وفي قول للشافعية إلى جواز انفاق المضارب على نفسه من مال المضاربة في السفر دون الحضر. وفي قول آخر للشافعية تحمل نفقة المضارب على ماله الخاص في السفر أو الحضر.

تحتاج المضاربة إلى عامل يكرس جهوده ووقته من أجل استثمار المال وتنميته وتحقيق الربح الذي هو مقصود التعاقد بين الطرفين. ومن أجل ذلك سوف يتخلى المضارب عن أشغاله الأخرى التي قد تكون مصدر رزقه ورزق عياله. فهل يحق للمضارب أن ينفق على نفسه من مال المضاربة؟ أم هل يشترط أن تكون نفقته من ماله الخاص؟ اختلفت آراء الفقهاء في هذا , وقال بعضهم تحسب نفقة المضارب من مال المضاربة. وقال البعض الآخر تحسب نفقة المضارب من ماله الخاص. تحسب نفقة المضارب من مال المضاربة الحنابلة: يجوز عندهم تحميل نفقة المضارب على مال المضاربة إذا تم اشتراط ذلك في العقد لحديث المسلمون على شروطهم كما يجوز ذلك بالعرف الغالب لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولم يفرق الحنابلة بين حالة عمل المضارب في الحضر (في وطنه أو في بلد العقد) أو في السفر (خارج وطنه) . الحنفية والمالكية وفي قول للشافعية: تحمل نفقة المضارب عندهم على مال المضاربة بمطلق العقد في حالة عمل المضارب خارج وطنه (في السفر) سواء تم اشتراط ذلك في العقد أو لم يتم , لأن الربح في المضاربة يحتمل الوجود والعدم , والعاقل لا يسافر بمال غيره لفائدة تحتمل الوجود والعدم مع تعجيل النفقة من مال نفسه , فلو لم تجعل نفقته من مال المضاربة لامتنع الناس من قبول المضاربات مع مساس الحاجة إليها. تحسب نفقة المضارب من ماله الخاص الحنابلة: تحسب نفقة المضارب من ماله الخاص إذا لم ينص في العقد على اشتراط تحميل النفقة من مال المضاربة , لأن للمضارب نصيبا من الربح متفقا عليه , فلا يستحق شيئا آخر , وتحمل نفقته على مال نفسه. الحنفية والمالكية: تحسب نفقة المضارب عندهم من ماله الخاص إذا عمل بمال المضاربة في الحضر , لأن المضارب ما دام يعمل في بلدته فإن إقامته فيها لم تكن لأجل المضاربة ووجب عليه تحمل نفقته المعتادة من ماله الخاص مثلما هو الحال قبل انعقاد المضاربة. الشافعية: تحمل نفقة المضارب من ماله الخاص في الحضر كان أو السفر (في أحد القولين) لأن النفقة قد تكون على قدر الربح فيؤدي إلى انفراد المضارب به , وقد تكون أكثر فيؤدي إلى أن يأخذ جزءا من رأس المال وهو ينافي مقصود العقد الذي يقضي باشتراكهما في الربح دون أن ينفرد به أحدهما.

المبسوط (ج22 ص62 / 64) قال رحمه الله: وإذا دفع الرجل مالا مضاربة بالنصف فعمل به في مصره أو في أهله فلا نفقة له في مال المضاربة ولا على رب المال لأن القياس أن لا يستحق المضارب النفقة في مال المضاربة بحال فإنه بمنزلة الوكيل أو المستبضع عامل لغيره بأمره أو بمنزلة الأجير لما شرط لنفسه من بعض الربح وواحد من هؤلاء لا يستحق النفقة في المال الذي يعمل فيه إلا أنا تركنا هذا القياس فيما إذا سافر بالمال لأجل الصرف فبقى ما قبل السفر على أصل القياس وهذا لأن مقامه في مصره أو في أهله لكونه متوطنا فيه لا لأجل مال المضاربة. ألا ترى أنه قبل عقد المضاربة كان متوطنا في هذا الموضع وكانت نفقته في مال نفسه فكذلك بعد المضاربة فأما إذا خرج بالمال إلى مصر يتجر فيه كانت نفقته في مال المضاربة في طريقه وفي المصر الذي يأتيه لأجل العادة وهذا لأن خروجه وسفره لأجل مال المضاربة والإنسان لا يتحمل هذه المشقة ثم ينفق من مال نفسه لأجل ربح موهوم عسى يحصل وعسى لا يحصل , فلا بد من أن يحصل له بإزاء ما تحمل من المشقة شيء معلوم وذلك نفقته في المال , وهذا لأنه فرغ نفسه عن أشغاله لأجل مال المضاربة , فأما في المصر فما فرغ نفسه لمال المضاربة فلا يستوجب نفقته فيه , ونفقته طعامه وكسوته ودهنه وغسل ثيابه وركوبه في سفره إلى المصر الذي أتاه بالمعروف على قدر نفقة مثله لأن هذا كله مما لا بد منه في السفر. وإذا أراد القسمة بدأ برأس المال فأخرج من المال وجعلت النفقة مما بقى فإن بقى من ذلك شيء فهو الربح يقسم بين المضارب ورب المال على ما اشترطا. (القوانين الفقهية ص280) للعامل النفقة من مال القراض في السفر لا في الحضر إن كان المال يحمل ذلك خلافا للشافعي. المغني (ج5 ص186) وإذا اشترط المضارب نفقة نفسه صح سواء كان في الحضر أو السفر , وقال الشافعي لا يصح في الحضر , ولنا أن التجارة في الحضر إحدى حالتي المضاربة فصح اشتراط النفقة فيها كالسفر ولأنه شرط النفقة في مقابلة عمله فصح كما لو اشترطها في الوكالة. المغني (ج5 ص152 - 153) ولنا أن نفقته تخصه فكانت عليه كنفقة الحضر وأجر الطبيب وثمن الطب ولأنه دخل على أنه يستحق من الربح الجزء المسمى فلا يكون له غيره ولأنه لو استحق النفقة أفضى إلى أن يختص بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه. فأما إن اشترط له النفقة فله ذلك وله ما قدر له من مأكول وملبوس ومركوب وغيره قال أحمد في رواية الأثرم أحب إلى أن يشترط نفقة محدودة وإن أطلق صح نص عليه. المجموع (ج5 ص152 - 372) وروى أبو يعقوب البويطي أنه لا ينفق على نفسه من مال المضاربة حاضرا كان أو مسافرا. فاختلف أصحابنا , كان أبو الطيب وأبو حفص بن الوكيل يجعلان اختلاف الروايتين على اختلاف قولين: أحدهما وهو رواية المزني أنه ليس له النفقة في سفره لاختصاص سفره بمال القراض بخلاف نفقة الاستيطان , والقول الثاني: لا نفقة له لما فيه من اختصاصه بالربح أو بشيء منه دون رب المال. وقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة لا نفقة له قولا واحدا على ما رواه البويطي.

الضمان في المضاربة

الضمان في المضاربة لا ضمان على المضارب في عقد المضاربة إلا بالتفريط والتعدي لأنه أمين على ما بيده من مال , فيكون هذا المال في حكم الوديعة. وقد اتفق الفقهاء على عدم صحة اشتراط الضمان على المضارب وكذلك عدم جواز تطوعه بذلك. أما تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال فهذا يجوز بشرط أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة.

لا ضمان على المضارب في عقد المضاربة إلا بالتفريط والتعدي. فقد اتفق الفقهاء على أن المضارب أمين على ما بيده من مال المضاربة , لأن هذا المال في حكم الوديعة , وإنما قبضه المضارب بأمر رب المال لا على وجه البدل والوثيقة. فلا يضمن المضارب إلا بالتفريط والتعدي شأنه في ذلك شأن الوكيل والوديع وسائر الأمناء. واتفق الفقهاء على عدم صحة اشتراط ضمان رأس المال على المضارب في العقد لكي لا يتحمل وحده الخسارة المالية في حالة حدوثها فيضيع جهده بالإضافة إلى جزء من ماله وهو خلاف القاعدة الشرعية (الربح على ما اصطلحا والوضيعة على رب المال) , حيث يجب أن يتحمل المضارب خسارة جهده وعمله فقط , بينما يتحمل رب المال خسارة ماله , فهذا الشرط ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضاه. وكذلك منع جمهور الفقهاء تطوع المضارب بضمان مال المضاربة ولو خارج العقد وبعد الشروع في العمل , لأن المضارب يكون متهما برغبته في استدراج رب المال وابقاء رأس المال بيده. ولكن أجاز بعض فقهاء المالكية تطوع المضارب بالضمان وذلك قياسا على جواز تطوع الوديع والمكترى بضمان ما بيده إذا كان هذا التطوع بعد تمام العقد مع أن الأصل فيهما أن يكونا أمانة في يده , فكذلك المضارب يجوز له أن يتطوع بضمان رأس المال بعد تمام عقد المضاربة وإن كان الأصل أنه أمانة بيده. أما تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال فهذا قد أجازه مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة حيث جاء في مقرراتها أنه: ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين , على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به , بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.

المغني (ج5 ص165) إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئا نهى عن شرائه فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم روى ذلك عن أبي هريرة وحكيم بن حزام وأبي قلابة ونافع وإياس والشعبي والنخعي والحكم وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وعن علي رضي الله عنه لا ضمان على من شورك في الربح وروى معنى ذلك عن الحسن والزهري. المغني (ج5 ص191) ولا ضمان عليه فيما يتلف بغير تعديه وتفريطه. المبسوط (ج12 ص20) ذكر عن علي رضي الله عنه قال: ليس على من قاسم الربح ضمان , وتفسيره أنه المواضعة على المال في المضاربة والشركة , وبه أخذنا فقلنا رأس المال أمانة في يد المضاربة لأنه قبضه بإذنه ليتصرف فيه له. المجموع (ج14 ص383) والعامل أمين فيما في يده , فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن لأنه نائب عن رب المال في التصرف فلم يضمن من غير تفريط كالمودع. بدائع الصنائع (ج6 ص80) وروى بشر عن أبي يوسف في رجل دفع إلى رجل ألف درهم ليشتري بها ويبيع فما ربح فهو بينهما فهذه مضاربة ولا ضمان على المدفوع إليه المال ما لم يخالف , لأنه لما ذكر الشراء والبيع فقد أتى بمعنى المضاربة وكذلك لو شرط عليه أن الوضيعة علي وعليك فهذه مضاربة والربح بينهما والوضيعة على رب المال لأن شرط الوضيعة على المضارب شرط فاسد , فيبطل الشرط وتبقى المضاربة. المدونة الكبرى (ج4 ص58) قال: وسألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا على أن العامل ضامن للمال , قال مالك يرد إلى قراض مثله ولا ضمان عليه. الفقه على المذاهب الأربعة (ج3 ص40) من الشروط اللازمة لصحة عقد المضاربة عند المالكية , كون رأس المال غير مضمون , فلو شرط رب المال على العامل أن يكون ضامنا لرأس المال إذا فقد منه قهرا عنه فإن المضاربة تكون فاسدة , فإذا عمل العامل على هذا الشرط كان له قراض مثل هذا المال في الربح ولا يضمنه إذا فقد بلا تفريط , لأن هذا الشرط باطل فلا يعمل به. أما إذا تطوع العامل بالضمان من تلقاء نفسه بدون طلب من رب المال فقيل تصح المضاربة بذلك وقيل لا تصح , وإذا سلم رب المال للعامل وطلب منه ضامنا يضمنه فيما تلف من ماله بتعدي العامل فإنه يصح أما إذا طلب ضامنا يضمنه فيما تلف بتعديه وغيره فإن المضاربة تفسد ولا يلزم الشرط. إعداد المهج ص161 (عند المالكية) قيل لابن زاب أيجب الضمان في مال القراض إذا طاع (أي تطوع) قابضه بالتزام الضمان؟ فقال إذا التزم الضمان طائعا , بعد الشروع في العمل فما يبعد أن يلزمه.

انتهاء المضاربة

انتهاء المضاربة تنتهي المضاربة بانتهاء مدة المضاربة المحددة عند الحنفية والحنابلة الذين يجيزون تأقيتها. كما تنتهي عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية بفسخ العقد بالإرادة المنفردة لأحد العاقدين أو بموته. أما المالكية فقالوا بأن العقد يكون لازما ولا يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد إذا بدأ المضارب العمل وكان رأس المال غير ناض لما في ذلك من إلحاق الضرر بالآخر.

انتهاء المضاربة لأسباب إرادية بفسخ العقد انتهاء المضاربة لأسباب إرادية بفسخ العقد بالإرادة المنفردة لأحد العاقدين (جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة والشافعية) يجوز عندهم فسخ العقد بالإرادة المنفردة لأحد العاقدين سواء بدأ المضارب بالعمل أو لم يبدأ لأن عقد المضاربة من العقود الجائزة غير اللازمة , فهو أوله وكالة وبعد ظهور الربح شركة وكلاهما عقد جائز , فلكل من المالك والعامل فسخ العقد. ويترتب على الفسخ ما يلي: - انعزال المضارب عن الشراء للمضاربة بما لديه من نقود واقتصار عمله على بيع العروض فقط لتنضيضها وتصفية المضاربة. - إذا اتفق الطرفان على بيع العروض وتقويمها أو قسمتها أو على إعطائها لرب المال , جاز ما اتفقا عليه إذ الحق لهما فوجب اعتبار ما اتفقا عليه. - إذا اختلف الطرفان في تصفية عروض المضاربة , للفقهاء تفاصيل عديدة وخلافات في بعض الصور. (المالكية) يجوز عند المالكية فسخ العقد بالإرادة المنفردة لأحد العاقدين إذا كان رأس المال ناضا على صفته الأصلية , أما إذا بدأ المضارب العمل وكان رأس المال غير ناض يكون العقد لازما ولا يجوز لأحدهما الاستبداد بالفسخ لما فيه من إلحاق الضرر للآخر. انتهاء المضاربة لأسباب قهرية كموت أحد العاقدين (الحنفية والشافعية والحنابلة) تنفسخ المضاربة عندهم بموت أحد العاقدين لأن المضاربة مبنية على الوكالة , وموت الموكل يبطل الوكالة , وكذلك موت الوكيل ولا تورث الوكالة. وانفساخ المضاربة يكون سواء عند شروع المضارب في العمل أو عدمه , وتجب التصفية الفورية لأموال المضاربة لمعرفة ما فيها من ربح وإعطاء كل ذي حق حقه. (المالكية) لا تنفسخ المضاربة عندهم بموت أحد المتعاقدين بل تبقى قائمة ويحل الوارث محل الموروث سواء كان الميت المضارب أو رب المال. فإذا ما اتفق الطرفان على استمرار العقد جاز ذلك وكان هذا إتماما للمضاربة الأولى. أما إذا اختلفا فيستمر العقد إلى حين تنضيض المال.

(بدائع الصنائع) وأما صفة هذا العقد فهو أنه عقد غير لازم , ولكل واحد منهما - أعني رب المال والمضارب - الفسخ. المغني (ج5 ص179) والمضاربة من العقود الجائزة تنفسخ بفسخ أحدهما أيهما كان , وبموته وجنونه والحجر عليه لسفه لأنه متصرف في مال غيره بإذنه , فهو كالوكيل. مغني المحتاج (ج2 ص319) ولو مات أحدهما أو جن أو أغمى عليه انفسخ. الإنصاف (ج5 ص448 / 451) قوله (وإذا انفسخ القراض والمال عرض فرضى رب المال أن يأخذ بماله عرضا , أو طلب البيع فله ذلك) . إذا انفسخ القراض مطلقا , والمال عرض , فللمالك أن يأخذ بماله عرضا بأن يقوم عليه. نص عليه وإذا ارتفع السعر بعد ذلك لم يكن للمضارب أن يطالب بقسطه. على الصحيح من المذهب. وإذا لم يرض رب المال أن يأخذ عرضا , وطلب البيع , أو طلبه ابتداء: فله ذلك. ويلزم المضارب بيعه مطلقا , على الصحيح من المذهب. لو فسخ المالك المضاربة , والمال عرض: انفسخت. وللمضارب بيعه بعد الفسخ , على الصحيح من المذهب لتعلق حقه بربحه. لو أراد رب المال تقرير وارث المضارب: جاز. ويكون مضاربة مبتدأة يشترط لها ما يشترط للمضاربة. لو مات أحد المتقارضين , أو جن , أو وسوس , أو حجر عليه لسفه: انفسخ القراض. ويقوم وارث رب المال مقامه. فيقرر ما للمضارب. . . قال في التلخيص: إذا أراد الوارث تقريره , فهي مضاربة مبتدأة على الأصح. وقيل: هي استدامة. انتهى. فإن كان المال عرضا , وأرادا إتمامه: فهي مضاربة مبتدأة على الصحيح. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (ج3 ص536) (وإن مات) العامل قبل النضوض (فلوارثه الأمين) لا غيره (أن يكمله) على حكم ما كان مورثه (وإلا) يكن الوارث أمينا (أتى) عليه أن يأتي (بأمين كالأول) في الأمانة والثقة (وإلا) يأت بأمين كالأول (سلموا) أي الورثة المال لربه (هدرا) أي بغير شيء من ربح أو أجرة. ولا ينفسخ عقد القراض بموت العامل كالجعل وإنما لم ينفسخ كالإجارة تنفسخ بتلف ما يستوفى منه ارتكابا لأخف الضررين وهما ضرر الورثة في الفسخ وضرر ربه في إبقائه عندهم , ولا شك أن ضرر الورثة بالفسخ أشد لضياع حقهم في عمل مورثهم. بداية المجتهد (ج2 ص240) أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من واجب عقد القراض , وأن لكل واحد منهما فسخه ما لم يشرع العامل في القراض واختلفوا إذا شرع العامل: فقال مالك هو لازم , وهو عقد يورث , فإن مات وكان للمقارض بنون أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين. وقال الشافعي وأبو حنيفة لكل واحد منهما الفسخ إذا شاءوا وليس هو عقد يورث. فمالك ألزمه بعد الشروع في العمل لما فيه من ضرر ورآه من العقود الموروثة , والفرقة الثانية شبهت الشروع في العمل بما قبل الشروع في العمل.

المرابحة

المرابحة

تعريف المرابحة

تعريف المرابحة المرابحة هي البيع بمثل رأس مال المبيع (الذي يشمل ثمن السلعة وما تكبد فيها من مصروفات) مع زيادة ربح معلوم.

المرابحة لغة المرابحة في اللغة من الربح وهي مصدر لرابح من باب المفاعلة , بمعنى النماء والزيادة , المرابحة في الاصطلاح وفي الاصطلاح الشرعي هي البيع بمثل رأس مال المبيع (الذي يشمل ثمن السلعة وما تكبد فيها من مصروفات) مع زيادة ربح معلوم. وينعقد البيع شرعا بالنظر إلى طريقة تحديد ثمنه بأسلوبين: الأول: بيع المساومة وهو البيع الذي يتحدد ثمنه , ومن ثم ينعقد نتيجة للمساومة والمقدرة التفاوضية بين طرفيه , دون النظر أو الالتزام بتكلفة المبيع على البائع. الثاني: بيع الأمانة وهو البيع الذي يأتمن فيه المشتري البائع , ومن ثم يطلب منه إعلامه بتكلفة المبيع عليه , حتى يتمكن المشتري أن يبنى الثمن الذي يعرضه على البائع وفقا لتكلم التكلفة , وعليه: إذا اشترى المبيع بأقل من تكلفته سمى البيع وضعية أو حطيطة , بمعنى أن المشتري دفع في السلعة أقل من تكلفتها على البائع. وإذا اشترى السلعة بذات تكلفتها سمي البيع تولية. وإذا اشترى السلعة بأكثر من تكلفتها سمي البيع مرابحة. وصورة بيع المرابحة تتمثل في قول البائع للمشتري: أنا اشتريت هذه السلعة بكذا , وبعتها لك بزيادة كذا على ثمنها , أو بزيادة نسبتها كذا من ثمنها , فيقول المشتري: وأنا قبلت. وإذا كانت المساومة هي الأصل في البيع عموما , فإن المرابحة هي الأصل في بيوع الأمانة لأن التجارات تقوم على السعي لتحقيق الربح , والمرابحة تحقق هذا الهدف. ولا يصار إلى البيع تولية أو وضعية إلا في حالات استثنائية ومن ذلك حالات كساد البضاعة أو عندما يود أحدهم أن يقدم خدمة ومعروفا للمشتري , وما في حكم ذلك من الحالات.

دليل المشروعية

دليل المشروعية اتفق الفقهاء على صحة بيع المرابحة في الجملة مستدلين على ذلك بالنصوص والقواعد العامة التي جاز بها البيع , وعلى العرف التجاري , وحاجة الناس إلى مثل هذا النوع من التعامل.

اتفق الفقهاء على صحة بيع المرابحة في الجملة مستدلين على ذلك بما ورد في الكتاب والسنة عن صحة البيع عموما. دليل القرآن قال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (البقرة: 275) , والمرابحة تدخل في عموم عقود البيع. وقال تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} والمرابحة ابتغاء الفضل من البيع. دليل السنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فقد جاء فيما رواه الترمذي والحاكم قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وهذا يفيد جواز بيع الإنسان السلعة التي اشتراها برأس مالها وبأقل منه أو أكثر. دليل الإجماع وقال الموصلي عن بيوع الأمانة: وهي عقود مشروعة لوجود شرائطها وقد تعاملها الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة قال لأبي بكر رضي الله عنه , وقد اشترى بعيرين ولني أحدهما. وقال الكاساني أن الناس قد توارثوا هذه البيوعات (المرابحة وغيرها) في سائر الأعصار من غير نكير وذلك إجماع على جوازها. هذا وللناس حاجة إلى بيع المرابحة , لأن فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء فيستعين بمن يعرفها , ويطيب قلبه بما اشتراه وزيادة , ولهذا كان مبناها على الأمانة.

الوصف الفقهي للمرابحة

الوصف الفقهي للمرابحة المرابحة هي أحد أشكال البيوع , وهي نوع من أنواع البيع المطلق لأنها مبادلة عين بثمن.

البيع أربعة أنواع: أحدهما: بيع العين بالعين كبيع السلع بأنواعها , نحو بيع الثوب بالثوب وغيره , ويسمى هذا بيع المقايضة. والثاني: بيع الدين بالعين وهو السلم , فإن المسلم فيه مبيع وهو دين , ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا , ولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين بأنفسهما , فيصير عينا. والثالث: بيع الدين بالدين وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق , وهو الدراهم والدنانير , وأنه يسمى عقد الصرف والرابع: بيع العين بالدين نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة وبيعها بالفلوس الرائجة والمكيل والموزون والمعدود المتقارب دينا. وتندرج المرابحة ضمن هذا النوع الرابع من البيوع الذي ينقسم بدوره إلى بيوع مساومة وبيوع أمانة (المرابحة , التولية , الوضعية) .

الحكم التكليفي للمرابحة

الحكم التكليفي للمرابحة أجمع الفقهاء على أن بيع المرابحة جائز , وقالت كل المذاهب أنه هو الأصل في بيوع الأمانة , ولكن بيوع المساومة أولى وأفضل عند بعض الفقهاء من بيع المرابحة.

أجمع الفقهاء على أن بيع المرابحة جائز وأنه هو الأصل في بيوع الأمانة والفرق الأساسي بين بيع المرابحة وبيع المساومة هو اشتراط الإخبار برأس مال السلعة في الأول دون الثاني وذلك واجب يقع على البائع وصار به أمينا. ويعقد بعض الفقهاء موازنة بين أسلوب المساومة والمرابحة وأغلب هؤلاء يفضلون بيع المساومة على بيع المرابحة , مع جواز البيعين عندهم. وسبب التفضيل في تقديرهم هو سبب أخلاقي. لأن المرابحة وهي بيع مؤسس على رأس مال السلعة المبيعة بمعنى تكلفتها يحتاج لبيان كثير من الأشياء التي قد لا يتيسر دائما للبائع ضبطها لسبب أو آخر. وبما أنه مؤتمن لأداء هذا الواجب , فقد يخل بحقوق هذه الأمانة فيأثم , في حين أن بيع المساومة يخلو من هذا الالتزام. لذلك يقول الدسوقي تعليقا على عبارة الدردير (جاز البيع حال كونه مرابحة والأحب خلافه) قال: وأما هو فهو غير محبوب لكثرة احتياج البائع فيه إلى البيان. ويقول الإمام أحمد والمساومة عندي أسهل من بيع المرابحة وذلك لأن بيع المرابحة تعتريه أمانة واسترسال من المشتري , ويحتاج فيه إلى تبين الحال على وجه , ولا يؤمن هوى النفس في نوع تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر , وتجنب ذلك أسلم وأولى. كما قال ابن رشد البيع على المكايسة والمماكسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم.

أقسام المرابحة

أقسام المرابحة تنقسم المرابحة إلى نوعين: الأول هو المرابحة العادية التي لا تكون مسبوقة بأمر بالشراء من الواعد به , والنوع الثاني هو المرابحة للآمر بالشراء التي تسبقها رغبة من المشتري بشراء سلعة من الوعد بشرائها من البائع.

المرابحة العادية المرابحة العادية هي المرابحة التي يبرمها البائع والمشتري دون أن يسبقها أمر ووعد بالشراء. المرابحة للآمر بالشراء أما المرابحة للآمر بالشراء فهي المرابحة التي يتفاوض ويتفق فيها شخصان أو أكثر ثم يتواعدان على تنفيذ الاتفاق الذي يطلب بموجبه الآمر من المأمور , شراء سلعة معينة أو موصوفة , أو أية سلعة , ثم يعده بشراء هذه السلعة منه وتربيحه فيها على أن يعقدا على ذلك بيعا جديدا , إذا اختار الآمر إمضاء الاتفاق , بعد تملك المأمور للسلعة. الاختلاف الكبير بين نوعي بيع المرابحة هو: أن البائع في المرابحة العادية يملك السلعة التي يبيعها وقت التفاوض وعند البيع , في حين أن البائع - المطلوب منه السلعة - في بيع المرابحة للآمر بالشراء لا يملك السلعة وقت طلبها وحال التفاوض عليها.

الصيغة في المرابحة

الصيغة في المرابحة الصيغة هي الإيجاب والقبول ويصلح لهما كل قول يدل على الرضا مثل قول البائع: بعتك أو أعطيتك , أو ملكتك بكذا. وقول المشتري: اشتريت أو تملكت أو ابتعت أو قبلت , وشبه ذلك.

الصيغة هي الإيجاب والقبول ويصلح لهما كل قول يدل على الرضا مثل قول البائع: بعتك أو أعطيتك , أو ملكتك بكذا. وقول المشتري: اشتريت أو تملكت أو ابتعت أو قبلت , وشبه ذلك. والإيجاب عند الجمهور هو ما يصدر من البائع دالا على الرضا , والقبول عندهم هو ما يصدر من المشتري كذلك. وقال الحنفية إن الإيجاب يطلق على ما يصدر أولا من كلام أحد العاقدين , سواء أكان هو البائع أم المشتري , والقبول ما يصدر بعده. وقد صرح المالكية والشافعية والحنابلة بأن تقدم لفظ المشتري على لفظ البائع جائز لحصول المقصود. ومن شروط الصيغة أيضا أن تكون الصيغة بالماضي مثل أن يقول البائع: بعت , ويقول المشتري: قبلت , أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال مثل: أبيع وأشتري , مع إرادة الحال. فإذا أراد به المستقبل أو دخل عليه ما يحوله للمستقبل كالسين وسوف ونحوهما مثل سأبيعك , أو أبيعك غدا فيكون ذلك وعدا بالعقد , والوعد بالعقد لا يعتبر عقدا شرعيا , ولهذا لا يصح العقد. ولا ينعقد البيع إذا كان الإيجاب أو القبول بصيغة الاستفهام , مثل: أتبيعني؟ . وفي حالة صيغة الأمر مثل: بعني , فإذا أجابه الآخر بقوله: بعتك , كان اللفظ الثاني إيجابا واحتاج إلى قبول من الأول (الآمر بالبيع) وهذا عند الحنفية , وفي رواية عند الحنابلة , ومقابل الأظهر عند الشافعية. أما عند المالكية , وهو الأظهر عند الشافعية , وإحدى الروايتين عند الحنابلة: ينعقد البيع بقول المشتري بعني , وبقول البائع: بعتك , للدلالة على الرضا , ولا يحتاج إلى قبول من الأول. وقال الشافعية: لو قال المشتري بلفظ الماضي أو المضارع: بعتني أو تبيعني , فقال البائع: بعتك , لم ينعقد البيع حتى يقبل بعد ذلك. وصرح الحنفية بصحة الإيجاب بلفظ الأمر أو المضارع , إذا كان في العبارة إيجاب أو قبول ضمني , مثل: خذ هذه السلعة بكذا , فقال: أخذتها لأن خذ تتضمن بعتك فخذ وكذلك قول البائع بعد إيجاب المشتري: يبارك الله لك في السلعة , لأنه يتضمن معنى قبلت البيع. وبذلك تكون العبرة بالدلالة على المقصود , سواء أكان ذلك بوضع اللغة أم بجريان العرف. ويشترط للصيغة كذلك: اتحاد المجلس وهو يجمع المتفرقات فيه , فلو تراخى القبول عن الإيجاب أو عكسه صح المتقدم منهما , ولم يلغ ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا. ويشترط عدم الهزل في الإيجاب أو القبول. ويشترط لبقاء الإيجاب صالحا: عدم رجوع الموجب , وعدم وفاته قبل القبول , وعدم هلاك المعقود عليه. ويشترط ألا يطرأ قبل القبول تغيير على المعقود عليه بحيث يصير مسمى آخر غير المتعاقد عليه كتحول العصير خلا. ويحصل التوافق بين الإيجاب والقبول بأن يقبل المشتري كل المبيع بكل الثمن. فلا توافق إن قبل بعض العين التي وقع عليها الإيجاب أو قبل عينا غيرها , أو قبل ببعض الثمن الذي وقع به الإيجاب أو قبل عينا غيرها , وكذلك لا توافق إن قبل ببعض الثمن الذي وقع به الإيجاب أو بغيره , إلا إن كان القبول إلى خير مما في الإيجاب , كما لو باع شخص السلعة بألف فقبلها المشتري بألف وخمسمائة أو اشترى شخص سلعة بألف فقبل البائع بيعها بثمانمائة , وهي موافقة ضمنية ولكن لا تلزم الزيادة , إلا إن قبلها الطرف الآخر.

أطراف العقد في المرابحة

أطراف العقد في المرابحة لما كان بيع المرابحة من عقود المعاوضات المالية كالبيع عموما والسلم والاستصناع والصرف وغيرها من العقود التي تنشأ بين متعاقدين بإرادتهما , اشترط الفقهاء في كل واحد من العاقدين أن يكون أهلا لصدور العقد عنه , وأن يكون له ولاية إذا كان يعقد لغيره.

بيع المرابحة هو عقد معاوضة مالية ينشأ بين طرفين متعاقدين بإرادتهما الحرة , فلا بد لانعقاد هذا البيع ونفاذه أن يكون عاقداه من أهل العبارة المعتبرة في إنشاء العقود والالتزام بآثارهما , ويتحقق ذلك بتوافر شرطين فيهما: الأول: أن يكونا أهلا للمعاملة والتصرف: أي أن يكون عندهما أهلية أداء. وأهلية الأداء التي تعني صلاحية الشخص لصدور الأقوال منه على وجه يعتد به شرعا. وتتحقق هذه الأهلية عند جمهور الفقهاء في الإنسان المميز العاقل الرشيد غير المحجور عليه بأي سبب من أسباب الحجر , ولم يكتف الشافعية بالتمييز بل اشترطوا البلوغ فلا ينعقد عندهم بيع الصبي لعدم أهليته. الثاني: أن يكون لهما ولاية على العقد أي أن يكون للعاقد سلطة تمكنه من تنفيذ العقد وترتيب آثاره عليه , ويكون ذلك إما بتصرف العاقد أصالة عن نفسه وإما أن يكون مخولا في ذلك بأحد طريقتين: - بالنيابة الاختيارية التي تثبت بالوكالة. ولا بد فيها أن يكون كل من الوكيل والموكل أهلا لإنشاء عقود المعاوضات المالية. - أو بالنيابة الإجبارية التي تثبت بتولية الشارع وتكون لمن يلي مال المحجور عليهم من الأولياء والأوصياء الذي جعلت لهم سلطة شرعية على إبرام العقود وإنشاء التصرفات المالية لمصلحة من يلونهم.

المحل في المرابحة

المحل في المرابحة محل البيع يشمل شيئين هما: المبيع والثمن.

محل البيع هو ما يقع عليه العقد وهو المبيع والثمن لأن عقد البيع من عقود المبادلات والمعاوضات فيقصد به تبادل المبيع والثمن إذ يقدم المشتري العوض (الثمن) ويقدم البائع المعوض (المبيع) . ولكل من المبيع والثمن شروط لصحتهما.

أن يكون رأس المال الأول معلوما

أن يكون رأس المال الأول معلوما يشترط في المرابحة علم المشتري بالثمن الأول للسلعة.

لما كان تعريف المرابحة هو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها به مع زيادة ربح معلوم يتفقان عليه , فإنه يشترط لصحة المرابحة علم المشتري بالثمن الأول للسلعة بما في ذلك المصروفات المعتبرة. فإذا اطلع المشتري على خيانة في الثمن , فهو بالخيار إن شاء أنفذ عقد البيع , وإن شاء لم ينفذه , وعند بعض الفقهاء له الحق في إسقاط هذه الزيادة.

أن يكون الربح معلوما

أن يكون الربح معلوما يشترط الربح في المرابحة أن يكون الربح معلوما لأنه جزء من الثمن.

يشترط لصحة المرابحة أن يكون الربح معلوما لأنه جزء من الثمن , والعلم بالثمن شرط صحة جميع البيوع. فلا يصح البيع إذا كان قدر الربح مجهولا كأن يقول: بعتك هذه السلعة برأسمالها وتربحني شيئا. وإذا انتفت الجهالة في مقدار الربح فلا يضر أن يكون محددا بمبلغ مقطوع كأن يقول البائع: اشتريتها بعشرة وتربحني دينارا , أو يكون محددا بنسبة من الثمن مثل أن يقول اشتريتها بعشرة دنانير وتربحني درهما لكل دينار.

أن يكون العقد الأول صحيحا

أن يكون العقد الأول صحيحا يشترط لصحة المرابحة أن يكون العقد الأول صحيحا.

يشترط لصحة المرابحة أن يكون العقد الأول صحيحا فإن كان فاسدا لم يجز بيع المرابحة لأنها بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح , وما بني على فاسد فهو فاسد أيضا. والبيع الفاسد وإن كان يفيد الملك في الجملة لكن بقيمة المبيع أو بمثله لا بالثمن لفساد التسمية.

أن يكون العقد خاليا من الربا على وجه الخصوص

أن يكون العقد خاليا من الربا على وجه الخصوص يشترط لصحة المرابحة أن يكون العقد خاليا من الربا على وجه الخصوص

يشترط لصحة المرابحة ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا كما إذا اشترى المشتري الأول السلعة بجنسها (قمح مقابل قمح أو ذهب مقابل ذهب) فلا يجوز بيعها حينئذ بجنسها مرابحة لأن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول وزيادة , والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحا. وعليه فإذا اختلف الجنس فلا بأس بالمرابحة.

ثبوت حق الخيار بظهور الخيانة في الثمن

ثبوت حق الخيار بظهور الخيانة في الثمن إذا اطلع المشتري على خيانة في الثمن , فإنه يثبت له حق الخيار على خلاف بين الفقهاء فيه وفيما يترتب على الخيار.

إذا ظهرت خيانة في بيان الثمن فإن المشتري يكون بالخيار عند أبي حنيفة إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه , فإن هلك قبل أن يرده يلزمه جميع الثمن لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن. وقال أبو يوسف يحط من الثمن سواء كان المبيع قائما أو هالكا. وقال محمد يخير في الحالتين. ويرى المالكية أن للمشتري الخيار بين أن يمسك المبيع بجميع الثمن أو يرده سواء كان المبيع قائما أو هالكا إلا إذا وافق البائع على حط الزيادة وما ينوبها من الربح فيلزمه الشراء. وفرق الشافعية بين حالتين , الأولى: إن أخبر البائع بثمن أكثر من ثمن السلعة فالبيع صحيح وللمشتري الخيار على أحد أقوال ثلاثة مع وجوب حط الزيادة إن اختار عدم الفسخ , وهو رأي الحنابلة أيضا. والحالة الثانية: إذا أخبر بثمن أقل من ثمن السلعة ثم ادعى الخطأ لم يقبل قوله ولا تسمع بينته لأنه رجوع عن إقرار متعلق به حق آدمي وقال الحنابلة لا يقبل قول البائع بادعاء الزيادة إلا ببينة. وإذا ظهرت خيانة البائع في صفة الثمن كالأجل كما لو اشترى السلعة نسيئة ولم يبين ذلك , والشراء بالنسيئة يزيد عن الشراء بثمن حال , أو سبق له أن باع نصف السلعة التي يبيعها الآن بالمرابحة , ولم يبين ذلك للمشتري , ونصف السلعة لا يباع بنصف ثمنها بل بأقل منه بسبب التجزئة , فللمشتري الخيار عند الحنفية والشافعية وقال الحنابلة لا خيار له , لكن يأخذ السلعة بنفس الأجل. وذهب المالكية إلى فساد البيع لأنه سلف جر منفعة.

ما يلحق بالثمن وما لا يلحق واستفادة المشتري من الحط في الثمن

ما يلحق بالثمن وما لا يلحق واستفادة المشتري من الحط في الثمن اتفق الفقهاء على أنه لا يلحق بالثمن ما عمله البائع في السلعة بنفسه أو عمل له مجانا , واختلفوا في إلحاق ما يزيد في العين أو في القيمة فأثبته الحنفية واقتصر الشافعية والحنابلة على ما يزيد في العين , وفرق المالكية بين ما يضاف ويربح له وبين ما يضاف ولا يربح له. ويرى الحنفية استفادة المشتري من الحط في الثمن مطلقا , وقيد ذلك الشافعية والحنابلة بما لو حصل الحط قبل لزوم العقد.

ذهب الحنفية إلى أنه يجوز أن يضاف إلى رأس المال ما جرى العرف بإلحاقه به في عادة التجار وكل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلتحق به وذلك كالصبغ والحمل , فالصبغ يزيد في العين والحمل يزيد في القيمة لأنها تختلف باختلاف المكان بخلاف كراء مكان الحفظ لأنه لا يزيد في العين ولا في القيمة. وعند المالكية تفصيل بين ما لا يحسب في الثمن أصلا وبين ما يحسب في الثمن ويربح له وبين ما يحسب في الثمن ولا يربح له: أ - يحسب في أصل الثمن ويربح له كل ما لزم صاحب السلعة وكان لأثره عين قائمة كالصبغ. ب - يحسب في أصل الثمن ولا يربح له كل ما ليس لأثره عين قائمة كأجرة النقل. ج - لا يحسب في أصل الثمن ولا يربح له ما كان من عمل البائع أو من شأنه أن يتولاه أو عمل له مجانا. ويترتب على هذا عند الحنفية والمالكية أنه إذا حط البائع من الثمن أو زاد فيه فإن مالك السلعة عند بيعها في المرابحة يحسب ذلك لأنه تعديل للثمن الأول الذي وجب البيع به بمقتضى بيع الأمانة. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يضاف إلى الثمن الزيادة التي دفعها البائع قبل لزوم العقد أو في مدة الخيار , أما الزيادة بعد اللزوم فلا تضاف. وكذلك يضاف إلى الثمن كل مل دفعه على السلعة في صبغها أو تطريزها ونحوه ولا يضيف إليها شيء لقاء عمله بنفسه. فالزيادة والحط في الثمن بعد لزوم العقد لا تلحق به عند الشافعية والحنابلة. أما أرش العيب الذي أخذه البائع في السلعة فإنه يحط من الثمن. وعليه فإن المشتري بالمرابحة يستفيد من الحط في الثمن إذا حصل عليه البائع قبل لزوم العقد بينه وبين من باعه السلعة. أما إذا وقع الحط بعد ذلك فلا يستفيد منه المشتري بالمرابحة.

الحط من الثمن عند السداد المبكر

الحط من الثمن عند السداد المبكر إذا قام المشتري بتعجيل ثمن المرابحة المؤجل أو بعضه , فقد اختلف الفقهاء في ذلك ومنعه الجمهور وذهب أحمد في رواية أيدها ابن القيم إلى أنه يجوز الاتفاق في حينه بين المشتري والبائع على تخفيض جزء من الثمن , وهو ما يسمى ب " ضع وتعجل ".

اختلف الفقهاء في دين المرابحة المؤجل إذا أراد المشتري المدين من الدائن أن يضع عنه بعضه على أن يعجل له الباقي , فهل يجوز لهما الصلح على ذلك؟ على ثلاثة أقوال: (أحدها) للشافعية والمالكية: وهو عدم جواز الصلح على ذلك مطلقا. لأنه ربا. (والثاني) للحنفية والحنابلة: وهو عدم جوازه إلا في دين الكتابة , لأن الربا لا يجري بين المكاتب ومولاه في ذلك. (والثالث) لأحمد في رواية عنه اختارها ابن تيمية وابن القيم وهو قول ابن عباس والنخعي ورجحه الشوكاني وهو جواز ذلك. وحجتهم على ذلك بأنه ضد الربا صورة ومعنى , فإن ذاك يتضمن الزيادة في الأجل والدين , وذلك إضرار محض بالغريم , وهذا الصلح يتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله , فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر بالآخر , بخلاف الربا فإن ضرره لاحق بالمدين , ونفعه مختص برب الدين. وجاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي (بمنظمة المؤتمر الإسلامي) في دورته السابعة المنعقدة بجدة سنة 1412هـ الموافق 1992م بخصوص موضوع البيع بالتقسيط ما يلي: " الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله , سواء كانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا , لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق , وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية , فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز , لأنها حينئذ تأخذ حكم حسم الأوراق التجارية.

السيل الجرار للشوكاني (3 / 149) (ويصح التعجيل بشرط حط البعض) أقول: إذا حصل التراضي على هذا , فليس في ذلك مانع من شرع ولا عقل , لأن صاحب الدين قد رضي ببعض ماله وطابت نفسه عن باقية , وهو يجوز أن تطيب نفسه عن جميع ذلك المال وتبرأ ذمة من هو عليه , فالبعض بالأولى وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلين يتخاصمان في المسجد وقد ارتفعت أصواتهما , وكانت تلك الخصومة في دين لأحدهما على الآخر , فأشرف عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده من له الدين أن يضع الشطر فكان هذا دليلا على جواز التعجيل بشرط حط البعض. إعلام الموقعين (3 / 371) وإن كان الدين مؤجلا , فتارة يصالحه على بعضه مؤجلا مع الإقرار والإنكار , فحكمه ما تقدم. وتارة يصالحه ببعضه حالا مع الإقرار والإنكار , فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال أيضا. أحدها: أنه لا يصح مطلقا , وهو المشهور عن مالك لأنه يتضمن بيع المؤجل ببعضه حالا , وهو عين الربا. وفي الإنكار المدعي يقول: هذه المائة الحالة عوض عن مائتين مؤجلة , وذلك لا يجوز , وهذا قول ابن عمر. والقول الثاني: أنه يجوز , وهو قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد حكاها ابن أبي موسى وغيره , واختاره شيخنا ; لأن هذا عكس الربا , فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل , وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل , فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل , فانتفع به كل واحد منهما , ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا , فإن الربا الزيادة , وهي منتفية ههنا , والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا , ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله " إما أن تربي وإما أن تقضي " وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة , فأين أحدهما من الآخر! فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح. والقول الثالث: يجوز ذلك في دين الكتابة , ولا يجوز في غيره , وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. قالوا: لأن ذلك يتضمن تعجيل العتق المحبوب إلى الله , والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم , ولا ربا بين العبد وبين سيده , فالمكاتب وكسبه للسيد , فكأنه أخذ بعض كسبه وترك له بعضه. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 496) لا يصح الصلح عن دين مؤجل ببعضه حالا إلا في دين الكتابة (م 1621) . أسنى المطالب (2 / 216) صالح عن ألف مؤجل بخمسمائة حالة (يبطل) لأنه ترك بعض المقدار ليحصل الحلول في الباقي , والصفة بانفرادها لا تقابل بعوض , ولأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها بالمؤجل , وإذا لم يحصل ما ترك من القدر لأجله لم يصح الترك. التاودي على التحفة (1 / 221) وفي الرسالة: ولا تجوز الوضعية من الدين على تعجيله ولا التأخير به على الزيادة فيه. البهجة (1 / 221) كأن يدعي عليه بعشرة دنانير أو عشرة أثواب , فأقر بذلك أو أنكره , وصالحه على ثمانية معجلة , لما فيه من وضع وتعجل , وهو ممتنع في العين وغيرها. . . ووجه المنع أن من عجل ما أجل يعد مسلفا , فقد أسلف الآن ثمانية ليقتضي عند الأجل عشرة من نفسه. الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص 134) ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالا. وهو رواية عن أحمد وحكي قولا للشافعي. الهداية (7 / 396) (ولو كانت له ألف مؤجلة , فصالحه على خمسمائة حالة لم يجز) لأن المعجل خير من المؤجل , وهو حرام. تبيين الحقائق (5 / 43) وإنما كان تعجيل المؤجل كالوصف , لأن المعجل خير من المؤجل , ولهذا ينقص الثمن لأجله , فيكون الحط بمقابلة الأجل , فيكون ربا فلا يجوز , إلا إذا صالح المولي مكاتبه عن ألف مؤجلة على خمسمائة حالة , فإنه يجوز , لأن معنى الإرفاق فيما بينهما أظهر من معنى المعاوضة , فلا يكون هذا من مقابلة الأجل ببعض المال , ولكنه إرفاق من المولي بحط بعض البدل , وهو مندوب إليه في الشرع , ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل حلول الأجل ليتوصل به إلى شرف الحرية , وهو أيضا مندوب في الشرع. شرح منتهى الإرادات (2 / 260) (ولا يصح) الصلح (عن) دين (مؤجل ببعضه) أي المؤجل (حالا) نصا , لأن المحطوط عوض عن التعجيل , ولا يجوز بيع الحلول والأجل (إلا في) مال (كتابة) إذا عجل مكاتب لسيده بعض كتابته عنها , لأن الربا لا يجري بينهما في ذلك. مراجع إضافية انظر روضة الطالبين (4 / 196) نهاية المحتاج (4 / 374) , الخرشي (6 / 3) , الزرقاني على خليل (6 / 3) البحر الرائق (7 / 259) البدائع (6 / 45) المبدع (4 / 279) كشاف القناع (3 / 280) العناية على الهداية (7 / 396) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / 42) شرح المجلة للأتاسي (4 / 564) .

قبض البائع وتسلمه السلعة قبل بيعها مرابحة

قبض البائع وتسلمه السلعة قبل بيعها مرابحة يشترط في المرابحة دخول السلعة في ملك البائع واستلامه لها أولا قبل التعاقد على بيعها مرابحة. واستلام السلعة قد يكون استلاما حقيقيا بالتخلية بين المشتري وسلعته المفرزة أو بنقلها إلى مكان حفظها أو ما يعتبره العرف قبضا , كما قد يكون القبض للسلعة قبضا حكميا.

يقوم بيع المرابحة على أساس وجود سلعة مملوكة للبائع بالمرابحة (في المرابحة العادية) أو سيتولى شرائها وامتلاكها (في المرابحة للآمر بالشراء) , فلا يجوز شرعا عقد بيع المرابحة إلا بعد دخول السلعة في ملك البائع واستلامه لها أولا ذلك أن هذا البيع من عقود الأمانة وهو يستوجب بيان الثمن في العقد الأول. فإذا تملك البائع السلعة وقبضها فعليه أن يعرضها مجددا على الآمر بالشراء باعتبار طلبه الأول , وبالشروط التي اتفق عليها. واستلام المبيع قد يكون استلاما حقيقيا بالتخلية بين المشتري وسلعته المفرزة أو بنقلها إلى مكان حفظها أو ما يعتبره العرف قبضا. كما يكون القبض للسلعة قبضا حكميا , وهو الأسلوب الذي أحدثته التجارة العالمية والتخزين العلمي الحديث وما في حكم ذلك , فأصبحت مستندات الشحن تعتبر في الغالب الأعم في حكم القبض الحقيقي للسلعة. كما أن شهادات التخزين في المخازن التي تدار بطرق علمية موثوق بها تثبت الملكية لحامل السند وحده دون سواه. . ولكن لا يجوز تداول المستندات بين المشترين. . فالقبض الحكمي رخص فيه للحاجة فلا يجوز للمشتري الأول به أن يستخدمه كذلك وسيلة للقبص عند بيعه لهذه السلعة. هذا وككل البيوع يكون من آثار وجوب بيع المرابحة: أن البائع يلزمه تسليم المبيع إلى المشتري , ولا يسقط عنه هذا الحق إلا بالأداء , ويظل البائع مسئولا في حالة هلاك المبيع وتكون تبعة الهلاك عليه , سواء كان الهلاك بفعل فاعل أم بآفة سماوية.

اشتراط دفع قسط أول عند توقيع عقد بيع المرابحة

اشتراط دفع قسط أول عند توقيع عقد بيع المرابحة يتم عقد بيع في غالب الواقع المعاصر على أساس الثمن المؤجل , سواء إلى أجل واحد في نهاية المدة أو على أقساط في أثناء المدة المحددة. ويجوز في هذه الحالة أخذ قسط أول من المشتري بالمرابحة بشرط أن يكون ذلك بعد تملك البائع للسلعة وبيعها للآمر.

غالبا ما يتم عقد البيع على أساس الثمن المؤجل , سواء إلى أجل واحد في نهاية المدة أو على أقساط في أثناء المدة المحددة. غير أن بعض السياسات التمويلية من المصارف المركزية , أو السياسات الداخلية لبعض المصارف تشترط دفع قسط أول عند التوقيع على العقد وكثيرا ما يعتقد المشتري (الآمر) في هذه الحالة أنه ساهم بالقسط الأول في ثمن السلعة. ولذلك يطالب بخصم هذا القسط من الثمن الكلي للسلعة وإن تحدد أرباح البائع (المأمور) على ما تبقى من الثمن. وهذا اعتقاد الخاطئ ولا يصح بحال. وسبب الاعتقاد الخاطئ أن بعض المصارف يتقاضى القسط الأول عند تصديقه على العملية وقبل تملكه للسلعة وهذا بدوره لا يجوز وهو مصدر عقيدة الآمر بأنه ساهم في ثمن السلعة. ولو أخذ القسط الأول بعد تملك المأمور للسلعة وبيعها للآمر وتنفيذ لشروط هذا العقد لما نشأ هذا الخطأ المركب وينبغي أن نوضح هنا أن هامش المرابحة يحدد - ضمن عوامل أخرى بناء على طريقة السداد , فنسبة الربح لمن يسدد على أقساط تكون أقل من تلك النسبة المقدرة على من يدفع الثمن كله بنهاية المدة. كما أن نسبة الربح تقل أكثر في حق من يدفع قسطا أول ثم يتلوه بأقساط في أثناء فترة السداد ويجب مراعاة ذلك تحقيقا للعدالة.

ضمان مديونية بيع المرابحة المؤجلة

ضمان مديونية بيع المرابحة المؤجلة يجوز للبائع أن يحبس السلعة ضمانا لسداد الثمن المعجل. كما يجوز له أن يشترط على المشتري بثمن مؤجل كله أو بعضه تقديم الضمان لسداد المديونية في وقتها. وكل أنواع الضمان جائزة في هذا المقام. ومن بين هذه الضمانات يجوز أن تكون السلعة المبيعة ضمانا للسداد.

لا يرتبط سداد مديونية بيع المرابحة المؤجلة - من ناحية الحكم الشرعي - بمصير السلعة المبيعة سلبا أو إيجابا. ذلك لأنه وبتمام عقد البيع صحيحا نافذا لازما تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري والثمن إلى البائع. ويصبح الثمن - كله أو جزء منه - دينا في ذمة المشتري. فإذا باع المشتري (الآمر بالشراء) السلعة في الحال أو في أي وقت قبل حلول الأجل , فهو غير ملزم بسداد الدين , إلا إذا كانت ذات السلعة مرهونة لهذا الغرض. ولو باع الآمر السلعة بأضعاف ثمنها فهو غير ملزم بالسداد إلا في الوقت المضروب له. كما أن كساد السلعة من ناحية أخرى - ينبغي أن لا يؤثر على سداد المديونية في وقتها - فيطالب المدين بالسداد عند حلول الأجل. فإن لم يستجب يملك الدائن أن يرجع على الضمانات. فله أن ينفذ على الرهن , ويرجع على الضمان , ويفتح بلاغا إذا ارتدت شيكات المدين لعدم كفاية الرصيد أو غيره. كل هذه الفرص تتاح للدائن إلا إذا قدر أن ثمة عذر يبرر إمهال المدين , فيضرب له أجلا جديدا مناسبا , ولكن بالطبع دون أن يتقاضى على ذلك أي زيادة. لأن زيادة الدين بسبب الأجل هي عين ربا الديون. وعلى الرغم من عدم الارتباط بين المديونية والسلعة في هذه الحالة إلا أنه لا بد عند الدراسة من الاستيثاق من خبرة الآمر في إدارة مثل هذه السلعة , ومناسبة الثمن الذي دفع فيها حتى يعين المصرف عميله على الاستثمار المجدي ويساعده بدوره على السداد في وقته فتتحقق مصلحة المصرف تبعا لذلك.

انتهاء المرابحة

انتهاء المرابحة تنتهي المرابحة بتسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع أو بالاتفاق على الإقالة أو بالفسخ لأحد الأسباب الموجبة له.

تنتهي المرابحة كبقية البيوع بتنفيذ آثارها وهي الالتزامات المترتبة على البائع والمشتري , وذلك بتسليم الثمن إلى البائع والسلعة إلى المشتري. كما تنتهي باتفاق الطرفين على الإقالة ويترتب على ذلك التراد بإعادة الثمن إلى المشتري وإعادة السلعة إلى البائع. وتنتهي أيضا بطروء سبب من أسباب الفسخ المقررة شرعا ومن ذلك ظهور العيب إذا اختار المشتري الفسخ دون التعويض (الأرش) .

الشركة

الشركة

تعريف الشركة

تعريف الشركة الشركة بالمعنى العام هي اختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد وهذا التعريف جامع يشمل شركة العقد , وشركة الملك , وشركة الإباحة , كما يشمل المضاربة والمساقاة والمزارعة لأن المحل يشمل الدين والعين والعمل والمال والجاه. والشركة بالمعنى الخاص هي عقد يتم بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في المال وربحه وأن يكون إذن التصرف لهما , أو على الاشتراك على عمل بينهما والربح بينهما. وهذا هو تعريف شركة العقد سواء كانت على مال أو غيره , ويخرج منه المضاربة والمساقاة ونحوهما.

تعريف الشركة تشكيل النص

تعريف الشركة تشكيل النص الشركة - بفتح الشين وكسر الراء , أو بكسر الشين وسكون الراء - هي اسم مصدر شرك. يقال شركت فلانا في الأمر شركا وشركة أي كان لكل منهما نصيب منه فهو شريك. فالمعنى اللغوي للشركة هو الاختلاط أو الخلط بين المالين أو النصيبين. أما في الاصطلاح , فالشركة يختلف معناها حسب التوسع في مفهومها أو التضييق فيها وتشمل الشركة بالمفهوم الواسع شركة الإباحة , وشركة الملك وشركة العقد. وشركة العقد هي التي عناها الفقهاء عند إطلاق لفظ الشركة ويعنون بها شركة التجارة لأنها الشركة التي تنشأ بالعقد بين الطرفين. شركة الإباحة تسمى شركة الإباحة في القانون الوضعي الملك العام أو الأشياء العامة. وهي تعني اشتراك جميع الناس (العامة) في حق تملك الأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد. والأصل في شركة الإباحة قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} (البقرة: 29) {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه} (الجاثية: 13) {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة} (المائدة: 96) وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. وتتناول شركة الإباحة الأشياء العامة التي يشترك جميع الناس في ملكيتها , وأباح لهم الشارع استعمالها أو استهلاكها وهي: (أ) الماء ويشمل ماء البحر وماء الأودية العظيمة كنهر النيل ودجلة والفرات والأردن وغيرها , وماء الأودية الخاصة بقرية أو مدينة , وماء العيون والآبار في الأرض غير المملوكة لأحد. (ب) الكلأ وهو الحشيش أو العشب الذي ينبت في أرض غير مملوكة والنبات الذي ينبت بنفسه في أرض مملوكة ما لم يقطعه إنسان. (ج) النار ويراد بها الحطب الذي يحطبه الناس , وكل ما ينتفع به استضاءة واستدفاء واصطلاء. (د) المعادن التي لا تنقطع كالملح والنفط ومشتقاته , والكبريت وأحجار الرحا والرخام والكحل والياقوت وغيرها. (5) المرافق العامة أو الانتفاعات المشتركة التي تمنع اختصاص الفرد بحيازتها كالشوارع والمساجد والرباطات , ومجتمع النادي ومرتكض الخيل , وملعب الصبيان , ومناخ الإبل , والملاعب والحدائق والمنتزهات العامة , ومدن الرياضة ودور الحكومة , ومدارس الدولة ومستشفياتها وملاجئها وأشباه ذلك. شركة الملك تسمى شركة الملك في القانون الوضعي الشيوع. وهي تعني أن يكون الشيء مشتركا بين اثنين أو أكثر بحيث يختلط النصيبان بشكل لا يتميز أحدهما عن الآخر , ويكون ذلك بأي سبب من أسباب التملك سواء أكان بالاختيار أو الجبر. فتنقسم شركة الملك عند جمهور الفقهاء إلى قسمين: شركة جبر: وهي التي تحصل بغير فعل الشركاء , وهي حالة الإرث التي يرث فيها شخصان شيئا فيكون الموروث مشتركا بينهما شركة ملك. شركة اختيار: وهي التي تحصل بفعل الشريكين واختيارهما , مثل أن يشتريا شيئا أو يوهب لهما شيء أو يوصي لهما شيء فيقبلا , فيصير ذلك الشيء مشتركا بينهما شركة ملك اختيارية أي قائمة على رضاهما بالشركة. ونورد بعض أحكام شركة الملك: (أ) الأصل أن كل واحد من الشريكين أو الشركاء في شركة الملك أجنبي بالنسبة لنصيب الآخر. لأن هذه الشركة لا تتضمن وكالة ما , ثم لا ملك لشريك ما في نصيب شريكه , ولا ولاية له عليه من أي طريق آخر. والمسوغ للتصرف إنما هو الملك أو الولاية وهذا ما لا يمكن تطرق الخلاف إليه. (ب) ليس لشريك الملك في نصيب شريكه شيء من التصرفات التعاقدية: كالبيع , والإجارة والإعارة وغيرها , إلا أن يكون ذلك بإذن شريكه هذا. فإذا تعدى فآجر مثلا أو أعار العين المشتركة فتلفت في يد المستأجر أو المستعير , فلشريكه تضمينه حصته. وهذا أيضا مما لا خلاف فيه. (ج) لكل شريك في شركة الملك أن يبيع نصيبه لشريكه , أو يخرجه إليه عن ملكه على أي نحو , ولو بوصية , إلا أن المشترك لا يوهب دون قسمة , ما لم يكن غير قابل لها وباستثناء حالة الضرر. هذا ما قرره الحنفية , وهو في الجملة محل وفاق - إلا أن هبة المشاع سائغة عند جماهير أهل العلم بإطلاق كما قرره المالكية والشافعية والحنابلة. والحنفية على أن هبه المشاع لا تجوز - بمعنى عدم إثبات ملك ناجز - فالهبة صحيحة , ولكن يتوقف الملك على الإفراز ثم التسليم. شركة العقد عرف الفقهاء شركة العقد تعريفات متعددة , وهي المقصودة عندهم عند إطلاق لفظ الشركة. وقد خصص الفقهاء كتاب الشركة لشركة العقد دون بقية أنواع المشاركات كشركة الإباحة , بل إنهم لا يذكرون أحكام المضاربة والمزارعة والمساقاة عند ذكرهم كتاب الشركة بل يخصصون لها أبوابا وكتبا خاصة. وقد حاول بعض العلماء المحدثين إعطاء تعريفات محددة للشركة , ولكنها لا تخرج عن تعريفات الفقهاء السابقين ويمكن في ضوء ذلك تعريف الشركة بأنها: عقد يتم بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في المال وربحه , وأن يكون إذن التصرف لهما , أو على الاشتراك على عمل بينهما والربح بينهما. وبهذا التعريف تكون شركة العقد سواء على مال أو غيره , كما تخرج منها المضاربة والمساقاة ونحوهما. والتمييز بين شركة العقد وشركة الملك في الفقه الإسلامي يظهر في أمرين: (أ) الاشتراك في (الشيوع) يكون في الاستحقاق , والاشتراك في شركة العقد يكون في التصرف , فالشركاء في الشيوع يستحقون أنصباءهم في العين المشترك فيها أو في منفعتها , بينما في شركة العقد يتعاون الشركاء في التصرف وإدارة الشركة لإنجاحها , ولهذا كان من تعريفات شركة الملك: أنها اجتماع في استحقاق , وكان من تعريفات شركة العقد أنها اجتماع في التصرف. (ب) شركة الشيوع تكون في الأعيان أما في رقبتها أو في منفعتها , ويتم ذلك أما عن طريق الجبر كالإرث وذلك بأن يموت شخص ويترك ثروة يشترك فيها الورثة , أو عن طريق رضا المتشاركين كأن يتفق شخصان أو أكثر على شراء دار لاستغلال منافعها. بينما شركة العقد تقوم على الاشتراك بالنقدين , ولا تجوز بغيرهما إلا إذا قومت بالنقدين وعرف نصيب كل من الشركاء بالقيمة , وإذا تمت بالمثلي فلا بد من الخلط لتصبح شركة للملك أولا ثم تنشأ شركة العقد على المخلوط , وأما في الأعيان أو في منفعتها فلا يجوز أن ينشأ عليها شركة عقد أي من غير تقويم.

تعريف الشركة

تعريف الشركة جاء في الهداية وشرحها لابن الهمام ط. مصطفى الحلبي بمصر (6 / 152 - 154) : الشركة ضربان شركة أملاك , وشركة عقود , فشركة الأملاك: العين يرثها رجلان , أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه , وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي. . . وشركة العقود , وركنها الإيجاب والقبول. وجاء في حاشية ابن عابدين ط. دار إحياء التراث العربي ببيروت (3 / 333 - 333) : هي شرعا عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح. وجاء في الشرح الكبير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقي ط. عيسى الحلبي القاهرة (3 / 348) : الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما. (وهذا التعريف لعقد الشركة) . وجاء في المغني لابن قدامة ط. الرياض (5 / 3) : الشركة هي الاجتماع في استحقاق , أو تصرف.

دليل مشروعية الشركة

دليل مشروعية الشركة الشركة جائزة في الجملة , وقد ثبت جوازها بالكتاب والسنة والإجماع.

الدليل من الكتاب تحدث القرآن الكريم عن الشركاء والخلطاء في مجال الأموال: فذكر شركة الملك عن طريق الإرث فقال تعالى: {فهم شركاء في الثلث} سورة (النساء: 12) . كما ضرب مثلا للفشل والخسران بالشركة التي يكون شركاؤها متشاكسين متنازعين مختلفين فقال تعالى: {ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا} سورة (الزمر: 29) . وتحدث القرآن الكريم كذلك عن الخلطاء في سورة (ص) حيث تنازعوا فيما بينهم , وأرادوا أن يعرضوا أمرهم هذا على داود عليه السلام ولكنه كان في يوم عبادته وصومه وفي صومعته ومحرابه , ولذلك تسوروا الحائط فنزلوا عليه من فوق: {ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم} (سورة ص: 21: 24) . ويستفاد من هذه الآيات مشروعية الخلطة والشركة واحتمال وقوع الظلم من بعض الشركاء على بعضهم الآخر , بل الأكثرية على ذلك , كما أن مجال أكل أموال الشركة من الشركاء أوسع من أي شيء آخر , لأن كل واحد وكيل عن الآخر والأموال تحت يديه , فلو لم يخف الله تعالى فليس هناك رادع آخر , لأن إثبات أخذه من أموال الشركة ليس سهلا ولذلك قال سيدنا داود عليه السلام {وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض} ثم استثنى من عنده الرقابة الباطنية , والتصديق الكامل فقال: {إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات} ثم عقب على ذلك بأن هؤلاء قليلون {وقليل ما هم} كما يستفاد من هذه الآيات ضرورة المشاركة مع من كان مؤمنا حقا وترسخت العقيدة في قلبه , وتمكن الخوف من الله تعالى في نفسه وهو دائم العمل الصالح للدنيا والآخرة. ويبدو أن الحفاظ على الأمانة والإخلاص في باب الشركة له من الصعوبة والندرة حتى جعل الله تعالى له ميزة واختصاصا فقال في حديث قدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. . الدليل من السنة تكرر لفظ الشركة في السنة كثيرا , بل عقدت لها كتب وأبواب , فقد خصص البخاري في صحيحة كتابا سماه: كتاب الشركة , ذكر فيه ستة عشر بابا وبلغ عدد أحاديثه سبعة وعشرين حديثا. أخرج أبو يعلى والبيهقي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خان شريكا فيما ائتمنه عليه واسترعاه له فإنه بريء منه. ويستدل بهذا الحديث على مشروعية الشركة حيث يقرر جوازها ويحذر الشريكين من الخيانة. وأخرج أبو داود وروى الحاكم في مستدركه , والبيهقي في سننه , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا , فإذا تخاونا محقت تجارتهما فرفعت البركة منها. والحديث يدل على جواز شركة العقد وفضيلتها , وأنها محل للبركة وتنمية الرزق لأن يد الله مع الشريكين. وأورد الشوكاني عن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء ابن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة , فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه , وما كان بنسيئة فردوه. رواه أحمد والبخاري ولفظ البخاري ما كان يدا بيد فخلوه , وما كان نسيئة فردوه. وقد دلت عبارة الحديث على جواز الشركة عموما وجوازها بالدنانير والدراهم , وعلى جواز التعامل بها نقدا لا نسيئة. وروى الشوكاني عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء , قال الشوكاني وهو (أي الحديث) حجة في شركة الأبدان وتملك المباحات. وهو دليل على صحة الشركة إلا أن ابن حزم يطعن في الحديث ويرى أنه خبر منقطع لأنه من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه , وأبو عبيدة لم يذكر عن أبيه شيئا , وابن حزم لا يرى صحة شركة الأبدان ولذلك طعن في الحديث. الدليل من الإجماع حكى الإجماع جمهرة الفقهاء إذ كان الناس يتعاملون بالشركة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير. وجاء في المغني لابن قدامة أن المسلمين أجمعوا على جواز الشركة بالجملة وإنما اختلفوا في أنواع منها كما هو موضح في أقسام الشركة.

الوصف الفقهي للشركة

الوصف الفقهي للشركة يرى الفقهاء أن الشركة على اختلاف أنواعها تتضمن وكالة كل شريك عن صاحبه في التصرف في موضوع الشركة. ويذهب معظم الفقهاء إلى أن الشركة من عقود المعاوضات بينما يرى بعضهم أنها من عقود الأمانات وليس المعاوضات.

يرى الفقهاء أن الشركة على اختلاف أنواعها تتضمن وكالة كل شريك عن صاحبه ولذا يجب أن تتوافر فيه شروط الوكيل باعتباره وكيلا , وشروط الموكل باعتباره موكلا صاحبه إذ أن كلا من الشركاء وكيل عن صاحبه في التصرف في موضوع الشركة بيعا وشراء واستثمارا واستئجارا وتقبلا للأعمال لأن هذا هو مقتضى الشركة. ولكن نية المشاركة تخرج الوكالة من الشركة - وإن كانت الشركة تقوم على الوكالة - لأن الوكيل لا يشارك في الربح ولا في الخسارة وإنما يأخذ أجرا على وكالته وقد لا يأخذ ونية المشاركة غير متوفرة من البدء. وبالنظر لتبادل الحقوق يرى معظم الفقهاء أن الشركة من عقود المعاوضة وهي التي يأخذ فيها العاقد مقابلا لما يعطى , بمعنى أن كل شريك يقدم حصة في رأس المال ويأخذ نصيبا من أرباح الشركة مقابل هذه الحصة. وقد تكون مبادلة مال بمال إذا كان رأس المال من النقدين أو غيرها (عند من يجيز الشركة بالعروض من الفقهاء) مقابل ربح مالي , وقد تكون مبادلة عمل بمال كما في شركتي الصنائع والوجوه. على أن بعض الفقهاء ومنهم الأستاذ مصطفى الزرقا يرى أن الشركة ليست من عقود المعاوضة , فهو يقول: (وأما عقود الإعارة والوكالة والشركة ونحوها , فإنها خالية خلوا تاما من معنى المعاوضة , فتعتبر عقود أمانة ويكون مال الموكل في يد وكيله , ومال القاصر في يد وصيه , ومال الشريك في يد شريكه والعارية في يد مستعيرها , كل ذلك أمانة محضة غير مضمونة بمقتضى العقد كالوديعة) . ويوضح الأستاذ مصطفى الزرقا المبدأ الشرعي الذي يقوم على أساسه التمييز بين عقود الضمانات وعقود الأمانات فيقول: (إن فكرة الضمان في العقد تدور مع معنى المعاوضة فيه ولو نهاية ومآلا , وحينئذ يكون العقد عقد ضمان في الناحية التي تتعلق بها المعاوضة) . وعلى هذا الأساس فهو يعتبر الشركة من عقود الأمانات وليس المعاوضات ويذكر ما جاء في آخر بحث شركة العنان من كتاب الهداية ما نصه: (ويد الشريك في المال يد أمانة لأنه قبض المال بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة , فصار كالوديعة) . غير أن هذه الأمانة في الشركة لا تمنع المعاوضة كما جاء في تعليق الدكتور عبد العزيز الخياط في كتابة الشركات في الشريعة الإسلامية , فهو يقول: (ومقتضى كون الشركة من عقود المعاوضات لا يمنع أن تكون من حيث الضمان عقود أمانة في بعض أنواع الشركات كالمضاربة , وهي من عقود الضمان في بقية أنواع الشركة حيث يضمن كل شريك ما تلف من مال صاحبه بعد الخلط وعدم تمييز نصيب كل شريك من نصيب صاحبه) .

الحكم التكليفي للشركة

الحكم التكليفي للشركة تدل النصوص المعتبرة في القرآن الكريم والسنة المطهرة لا على إباحة وجواز عقد الشركة فقط , بل على استحبابها وتشوف الشارع إليها وحثه عليها.

أجمع الفقهاء على أن الشركة مشروعة , ومبنى هذا الإجماع على الأدلة المعتبرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة. بل أن الأحاديث التي أوردناها ولا سيما الحديث القدسي الذي يقول فيه الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما إنها تدل بوضوح لا على الإباحة والجواز فقط بل على استحبابها وتشرف الشارع إليها وحثه عليها بل إنه يمكن القول بوجوبها في حالة حاجة الأمة أو الدولة المسلمة إلى مشروعات ضخمة لا يستطيع الأفراد بمفردهم القيام بها , وحينئذ يكون وجوبها من باب: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب , ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي رأينا فيه أن الاستعمار الغربي بدأ باستعمار ديارنا عن طريق الشركات الضخمة كشركة الهند الشرقية. والحكمة من مشروعية الشركة هي التعاون من خلال جمع الأموال الكثيرة من الأشخاص , وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والقيام بمشروعات ضخمة لخدمة المجتمع الإسلامي تجاريا وصناعيا وزراعيا. فالبركة دائما مع الجماعة , والخير كله مع التعاون ولذلك أمر الله تعالى بالتعاون فقال: {وتعاونوا على البر والتقوى} (سورة المائدة: 2) . فالشركة تعاون بين أصحاب الأموال لجمع الأموال الكافية لتحقيق الأهداف التنموية للمجتمع , ودفع لحاجة أصحاب رءوس الأموال الصغيرة الذين لا يستطيعون وحدهم أن يدخلوا في المشروعات المناسبة فيضموا أموالهم إلى أموال الآخرين من خلال عقد الشركة فيتكون منها مال كبير يكون قادرا على إنجازها , وعلى تحقيق الربح المناسب للأطراف المشاركة , ولو لم تكن مثل هذه الشركات لظلت الأموال القليلة غير قادرة على الاستثمار والمساهمة في التنمية , بل قد تكنز أموال هؤلاء الأشخاص الذين ليس لهم قدرة على الاستثمار حتى ولو كانت أموالهم كبيرة بسبب عدم خبرتهم فحينما توجد الشركات يتسارع أصحاب هذه الأموال لشراء أسهمها والمساهمة في تحقيق أغراضها , إضافة إلى تحقيق التكامل بين المال والخبرة والعمل في شركات المضاربة والمساقاة والمزارعة ونحوها وكل هذه الأغراض مشروعة بل هي داخلة في مقاصد الشريعة الغراء.

تقسيم شركة العقد باعتبار محلها

تقسيم شركة العقد باعتبار محلها يقسم الفقهاء الشركات إلى أنواع مختلفة بعضها متفق عليه وبعضها موضع خلاف بينهم. ويمكن تقسيمها إجمالا إلى شركة أموال وشركة أعمال وشركة وجوه. وشركة الأموال هي التي تعتمد على المشاركة في رأس المال. وشركة الأعمال هي التي تعتمد على الحرفة والصنعة وضمان العمل , وشركة الوجوه تعتمد على ثقة الناس بالمتشاركين وليس لهما مال وحرفة ولكن لهم حسن التصرف والخبرة في البيع والشراء. وبصفة عامة فإن شركة الأموال جائزة بإنفاق الفقهاء , وشركة الأعمال منعها الشافعية وأجازها غيرهم. وشركة الوجوه جائزة عند الحنفية والحنابلة وغير جائزة عند المالكية والشافعية.

شركة الأموال شركة الأموال هي عقد بين اثنين فأكثر , على أن يتجروا في رأس مال لهم , ويكون الربح بينهم بنسبة معلومة. والأصل في شركة الأموال أن يكون العمل على المشتركين بجانب اشتراكهم برأس المال لأن كلا من الشركاء وكيل عن الآخر في التصرف بمال الشركة , وهي عند كثير من الفقهاء أذن في التصرف في المال فكان العمل جائزا لكل من الشركاء. فإذا عمل بعضهم ولم يعمل البعض الآخر أو عملوا جميعا أو اشترطوا أن يكون العمل من جانب أكثر من الجانب الآخر لحذقه ومهارته , جاز ذلك كله في رأي الحنفية والحنابلة وجمهور من الفقهاء. وشركة الأموال إما أن تكون شركة مفاوضة وقد اختلف الفقهاء في معناها وفي حكمها , وإما أن تكون شركة عنان وهي جائزة باتفاق الفقهاء. وفي عنان شركة الأموال يجوز تساوي أو تفاضل الشركاء في تقديم حصة رأس المال وكذلك في حصة الربح المتفق عليها. شركة الأعمال شركة الأعمال هي الشركة التي تعتمد على الجهد البدني والفكري فهي اتفاق اثنين أو أكثر من أرباب الأعمال والمهن على أن يشتركا في تقبل الأعمال من الناس وأن يكون ما يكسبانه من أرباح مشتركا بينهما بحسب الاتفاق. فإذا اشترك كاتبان في عمل فكري ككتابة كتاب ونشره , أو اشترك طبيبان في فتح عيادة أو اشترك خياطان في تقبل الخياطة , واتفقا على أن ما يكسبانه لهما مناصفة أو غير ذلك كان ذلك شركة أعمال. ويسمى هذا النوع من الشركات بشركة الأعمال لأن العمل هو أساس المشاركة فيما بين الشركاء إذ ليس فيها رأس مال يشتركان فيه وإنما يشتركان بعمل البدن , ولذا تسمى أيضا شركة الأبدان , وتسمى أيضا شركة التقبل للمشاركة في تقبل الأعمال من الناس , وتسمى أيضا شركة الصنائع لأن رأس مال الشريكين فيها هو صنعتهما. وقد اتفق جمهور الفقهاء على جواز هذه الشركة واختلفوا في بعض أنواعها وأحكامها , وخالف الشافعية فذهبوا إلى أنها شركة باطلة لأن الشركة تنبئ عن الاختلاط وهو شرط لجوازها ولا يقع الاختلاط إلا في الأموال , ولا يتحقق الاختلاط بالأموال في شركة الأعمال. وكذلك لأن الشركة إنما شرعت أصلا لاستنماء المال بالتجارة ولا بد من أصل يستنمى , وهو لا يوجد في شركة الأعمال لأنها تعتمد على الأبدان فلا يحصل ما وضعت له الشركة فلا يجوز. ثم أن في شركة الأعمال كثير غرر لأن الأعمال لا تنضبط وعمل كل واحد من الشركاء مجهول عند صاحبه وهو مميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده ولا يجوز أن يشاركه فيها غيره. أما المجيزون لشركة الأعمال , ومنهم الحنابلة والمالكية فقد استدلوا بحديث عبد الله بن مسعود إذ أنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجيء أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين , وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على اشتراكهم في الأسرى وهم إنما استحقوا ذلك بالعمل. كما استدل الحنفية على جواز شركة الأعمال بإجماع الناس على التعامل بها في سائر الأمصار من غير نكير من أحد عليهم بالرغم من عدم أخذ بعض الفقهاء بها بعد استقرار الإجماع على مشروعيتها. ويقول الكاساني الشركة بالأموال شرعت لتنمية المال , وأما الشركة بالأعمال فما شرعت لتنمية المال بل لتحصيل أصل المال , والحاجة إلى تحصيل المال فوق الحاجة إلى تنميته , فلما شرعت لتحصيل الوصف فلأن تشرع لتحصيل الأصل أولى. هذا وتنبني شركة الأعمال على الضمان أي يضمن كل من الشركاء ما يقبله شريكه من العمل , وضمانهم ضمان الصناع في مصنوعهم. شركة الوجوه شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان وليس لهما مال , ولكن لهما وجاهة عند الناس فيقولان اشتركنا على أن نشتري بالنسيئة ونبيع بالنقد على أن ما رزق الله سبحانه من ربح فهو بيننا على شرط كذا. وهي سميت بذلك لأن الشركاء ليس لديهم رأس مال إلا ما يحصلون عليه بالاستدانة بوجاهتهم لدى من يبيعهم بالأجل , قال الإمام شمس الدين السرخسي (أن رأس مالهما وجههما فإنه لا يباع بالنسيئة إلا ممن له في الناس وجه , وتسمى شركة المفاليس) . وتسمى هذه الشركة أيضا شركة الذمم قال ابن رشد (شركة الوجوه هي الشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال) . وشركة الوجوه جائزة عند الحنفية والحنابلة , وغير جائزة عند المالكية والشافعية. ويستدل الشافعية بأن الشركة تبنى عن الاختلاط , ولا يقع الاختلاط إلا في الأموال , أما الأعمال فلا اختلاط فيها ثم أن الشركة شرعت لتحصيل غرض الاستنماء ولابد من أصل يستنمى وهو لا يوجد في شركة الوجوه. وكذلك لم يجز المالكية شركة الوجوه لما فيها من غرر لأنها اشتراك بالذمم وهو لا يجوز عندهم , فهي من باب تحمل عني وأتحمل عنك وأسلفني وأسلفك , فهي من باب ضمان بجعل وسلف. أما بالنسبة لمن أجازها من الحنفية والحنابلة , فإن مشروعية شركة الوجوه ثابته بالسنة التقريرية لأن الناس تعاملوا بها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير إنكار. وهي لا تخرج في حقيقتها عن الجمع بين الوكالة والكفالة , ففيها وكالة كل شريك لشريكه في شراء السلعة والكفالة بثمنها , والوكالة والكفالة جائزتان فما اشتمل عليهما فهو جائز أيضا. هذا وتنبني شركة الوجوه على ضمان الديون أي استعداد كل من الشريكين لتحمل مسئولية وفائها في حالة إخفاق عمليات هذه المشاركة. ولا بد عند العقد من تحديد نسبة ما يستحمله كل شريك فيها من الضمان , ويجوز أن يكون ذلك بالتساوي أو بالتفاضل بأن يضمن أحد الشركاء 60 % ويضمن الآخر 40 % مثلا.

تقسيم شركة العقد باعتبار التساوي والتفاوت

تقسيم شركة العقد باعتبار التساوي والتفاوت يقسم الفقهاء شركة العقد باعتبار تساوي الشركاء في بعض الأمور أو تفاوتهم فيها إلى شركة مفاوضة وشركة عنان , وتكون شركتا المفاوضة والعنان عند الحنفية في كل من شركات الأموال والأعمال والوجوه. وقد أجمع الفقهاء على جواز شركة العنان , واختلفوا في معنى شركة المفاوضة وفي حكمها.

شركة المفاوضة تقوم شركة المفاوضة على أساس تفويض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره. فلا بد فيها من أن يطلق كل من الشركاء للآخرين حرية التصرف في البيع والشراء والمضاربة والتوكل والارتهان والابتياع في الذمة والمسافرة بالمال وغير ذلك مما تحتاج له التجارة. وعلى أساس معنى التفويض السابق ذكره , فإن شركة المفاوضة تكون جائزة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة والمالكية ولكن مع ضرورة تحقق شروط أخرى عند الحنفية. وبهذا المعنى فإن المشارك المفاوض لا يحتاج إلى مراجعة شريكه وأخذ موافقته في كل تصرف من تصرفاته للشركة , بل يكون تصرفه نافذا عليه وعلى شريكه في كل ما يعود على مال الشركة نفعه. وهذا الحكم موضع وفاق بين القائلين بالمفاوضة وهم كما ذكرنا الحنفية والحنابلة والمالكية. أما الشافعية فانهم ذهبوا إلى عدم جواز شركة المفاوضة ورأوا فيها غررا لأنه يلزم كل واحد ما لزم الآخر , وقد يلزمه شيء لا يقدر على القيام به. وقد أجاب المجيزون على ذلك بأنه ليس في هذا العقد غرر ولا إجبار على الاشتراك في المفاوضة بل أن القاعدة تقول أن الغنم بالغرم , وما دام الشركاء قد تراضوا على أن يلتزم كل منهم بما يلزم الآخر فلا غرر فيه وهو جائز. شركة المفاوضة عند الحنفية شركة المفاوضة عند الحنفية يختلف معناها عن المعنى الذي جاء به المالكية والحنابلة , فالحنفية يرون أن المفاوضة مشتقة من الفوض أي التساوي وهي تتحقق بوجود المساواة الكاملة بين الشريكين , ففي شركة الأموال يشترط التساوي في رأس المال وفي الربح وفي القدرة على التصرف , وفي شركة الأعمال يقوم التساوي في الاشتراك في تقبل الأعمال مقام التساوي في رأس المال كما يقوم تعهد العمل مقام التصرف فيه. أما في شركة الوجوه فيكون التساوي في التضامن في التزام الحقوق والواجبات والثمن الذي يشتريان به نسيئة مقام التساوي في رأس المال. ويعني الحنفية بتساوي رأس المال في شركة الأموال أن يتساوى الشركاء فيما يصلح أن يكون رأس مال الشركة قدرا وقيمة ابتداء وانتهاء بمعنى أنه يجب أن يكون كل ما يملكه كل من الشريكين مساويا للآخر , فلا يجوز أن يكون لأحد المتفاوضين مال يصلح أن يكون رأس مال للشركة ولم يدخل فيها عند التعاقد , كذلك تتحول المفاوضة إلى عنان إذا استوفى أحد الشريكين دينا أو حضر له مال غائب. لذلك فإن الأستاذ علي الخفيف يرى أن شركة المفاوضة لا تعد شركة واقعية وليس لوجودها بقاء إذا ما وجدت , فهو يقول: (أن اشتراط تساوي أموال الشركاء في القيمة وعدم اختصاص كل شريك بمال يصلح أن يكون رأس مال للشركة في جميع مراحل وجودها لا يبقى عليها زمنا طويلا فإن استمرار كل شريك على ما كان له من نقود عند تكوينها وعدم زيادتها بعد ذلك أمر يكاد أن يكون عسيرا) . هذا ولا ضير عند الحنفية في أن يتفاضلا الشريكين في الأموال التي لا تصلح فيها الشركة كالعقار والعروض والديون , ولكن كما ذكرنا إذا قبض الدين نقودا تحولت المفاوضة إلى عنان لاشتراطهم استمرار المساواة ابتداء وانتهاء. شركة المفاوضة عند غير الحنفية وخلافا عن الحنفية , فإن المالكية والحنابلة لا يشترطون المساواة بين الشريكين في رأس المال لصحة المفاوضة. كما أنهم لا يبنوها على الكفالة وانما اكتفوا بما فيها من معنى الوكالة , بينما ذهب الحنفية إلى أن كل شريك يكون وكيلا عن الآخر فيما له من حقوق وكفيلا عنه فيما يجب عليه من شراء وبيع والتزامات. وكذلك يشترط الحنفية في شركة المفاوضة إطلاق التصرف لكل شريك في جميع أنواع التجارة ولا يصح تخصيصها بنوع أو نشاط معين من التجارة , فكل شريك له أن يتجر في أي نوع أراد قل أو كثر , سهل أو عسر , رخص أو غلا , لأن المفاوضة تقتضي عندهم تفويض الرأي في كل ما يصلح للاتجار فيه وعدم التقييد بنوع دون نوع كما صرح به صاحب الهداية. وهذا الشرط غير مقرر عند المالكية والحنابلة لأن المالكية ينوعون المفاوضة إلى عامة لم تقيد بنوع من أنواع المتاجرة دون نوع , وخاصة بخلافها , كما أن الحنابلة يئول كلامهم إلى مثل هذا. شركة العنان أجمع الفقهاء على جواز شركة العنان وهي الشركة التي كانت معروفة منذ القديم , وهي أيضا الشركة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين السائب بن شريك فقد جاء في الحديث أنه كان شريك النبي في أول الإسلام في التجارة , فلما كان يوم الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأخي وشريكي , لا يدارى ولا يماري. وشركة العنان هي أن يشترك اثنان أو أكثر في نوع من أنواع التجارة أو في عموم التجارات , ويلتزم المتعاقدون بمقتضاها بأن يقدم كل منهم حصة معينة في رأس المال , ويكون الربح بينهما حسب المال أو حسب الاتفاق عند جماعة من الفقهاء , أما الخسارة فهي أبدا بقدر المالين لأنها جزء ذاهب من المال , فيتقدر بقدره. وتنعقد شركة العنان على الوكالة على معنى أن كل واحد منهما يكون وكيل صاحبه في الشراء بالمال الذي عينه , ولهذا يشترط تعيين المال عند العقد أو عند الشراء لأن الوكالة بالشراء لا تصح إلا بمال الموكل وكونها مبنية على الوكالة يمكن كل شريك من التصرف , ويكون الحاصل من التجارة مشتركا بين الشركاء. ويرى الحنفية وكذلك الشافعية أنه لا يترتب على شركة العنان أثر إلا عند التصرف في رأس المال بالشراء , فإذا عقدت الشركة وكانت الأموال حاضرة ولكن التصرف بالشراء لم يبدأ بعد , فهلك أحد المالين هلك على صاحبه وبطلت بضياعه الشركة وذلك لانعدام محلها وهو المال المشترك. أما إذا تصرف أحد الشركاء بالمال فإنه يترتب الأثر حينئذ وإذا هلك أي جزء من المال هلك على حساب الشركاء جميعا. وخلافا لهذا يرى المالكية ومعهم الحنابلة أن رأس المال يصبح مشتركا بمجرد العقد فيدخل في ضمان الشركاء جميعا وإذا هلك منه جزء هلك عليهم كلهم. الفرق بين شركة المفاوضة وشركة العنان ويمكن أن نعرض هنا الفرق عموما بين شركتي المفاوضة والعنان كما هو عند الحنفية فيما يلي: (أ) أن المفاوضة مختلف في جوازها , وشركة العنان مجمع على جوازها. (ب) تشترط المساواة في قدر المال في المفاوضة , ولا يشترط ذلك في العنان. (ج) أن المفاوضة لا تكون إلا في عموم التجارات , وأما العنان فلا يشترط فيه ذلك. (د) أن المفاوضة يشترط فيها المساواة في الربح , وأما العنان فيجوز أن يكون الربح حسب الاتفاق تساويا أو تفاضلا. (هـ) أن شركة المفاوضة لا بد أن يكون لكل واحد من الشركاء أهلية الكفالة بأن يكون حرا عاقلا , لذلك لا تصح من الصبي المأذون بالتجارة , أما العنان فلا يشترط فيه ذلك وإنما يشترط فيه أهلية الوكالة فقط ولذلك تجوز من الصبي المأذون. (و) أن شركة المفاوضة تعطي الحق المطلق في التصرف , بينما شركة العنان يكون الشريك فيها مقيدا بإذن الشريك.

تقسيم شركة العقد باعتبار العموم والخصوص

تقسيم شركة العقد باعتبار العموم والخصوص تنقسم شركة العقد إلى: شركة مطلقة وهي التي لم تقيد بشرط جعلي أملته إرادة شريك أو أكثر. وشركة مقيدة ببعض الأشياء أو الأزمان أو الأمكنة.

الشركة المطلقة الشركة المطلقة هي التي لم تقيد بشرط جعلي أملته إرادة شريك أو أكثر: بأن تقيد بشيء من المتاجر دون شيء , ولا زمان دون زمان , ولا مكان دون مكان , ولا ببعض الأشخاص دون بعض إلخ. . كأن اشترك الشريكان في كل أنواع التجارة وأطلقا فلم يتعرضا لأكثر من هذا الإطلاق بشقيه: الزماني وغيره يكون في شركة العنان. أما في شركة المفاوضة عند الحنفية فلا بد من الإطلاق في جميع أنواع التجارات كما هو صريح الهداية , وإن كان في البحر الرائق أنها قد تكون مقيدة بنوع من أنواع التجارات والإطلاق الزماني احتمال من احتمالاتها وليس بحتم. الشركة المقيدة الشركة المقيدة هي التي قيدت ببعض الأشياء أو الأزمان أو الأمكنة , كأن تقيد بالحبوب أو المنسوجات أو السيارات أو البقالات , أو تقيد بموسم قطن هذا العام , أو ببلاد هذه المحافظة. والتقييد ببعض المتاجر دون بعض لا يتأتى في شركة المفاوضة عند الحنفية , أما التقييد ببعض الأوقات دون بعض فيكون فيها وفي العنان. هذا وتنوع الشركة إلى مطلقة ومقيدة , بما فيها المقيدة بالزمان , يوجد في سائر المذاهب الفقهية ومما ينص عليه الشافعية أنه يجوز تقييد تصرف أحد الشريكين , وإطلاق تصرف الآخر. إلا أنه حكي عن بعض أهل الفقه أنه لا بد أن يعين لكل شريك نطاق تصرفه , ويحتمل كلام بعض المالكية إبطال الشركة بالتأقيت , وإن كان الظاهر عندهم أيضا صحة الشركة مع عدم لزوم الأجل.

صيغة العقد

صيغة العقد يحتاج انعقاد عقد الشركة كبقية العقود إلى التعبير عن الإرادة , وهو يتم باللفظ والكتابة , والفعل (بذل المال وخلطه) والإشارة , والسكوت في معرض البيان.

يحتاج انعقاد عقد الشركة كبقية العقود إلى التعبير عن الإرادة , وهو يتم باللفظ والكتابة , والفعل (بذل المال وخلطه) والإشارة , والسكوت في معرض البيان. وفي بعض هذه الوسائل خلاف وتفصيل ليس هذا محله , ولكن الراجح في ذلك: هو أن مرجع ذلك إلى العرف , فما عده العرف دليلا على إرادة عقد المشاركة فهو دليل معتبر شرعا جاء في الشرح الكبير مع الدسوقي (ولزمت الشركة بما يدل عليها عرفا) . ولا مانع شرعا من استعمال الوسائل الحديثة للاتصال كالفاكس والتلكس والتليفون والكمبيوتر ونحوها. وصيغة العقد يعبر عنها بالإيجاب والقبول: وعند الحنفية: الإيجاب هو التعبير الصادر أولا الدال على الرضا بالعقد , والقبول هو التعبير الصادر في جواب الإيجاب الدال على الرضا به. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الإيجاب هو التعبير الصادر من المملك كالبائع , والقبول الصادر عن المتملك كالمشترى.

جاء في بدائع الصنائع (7 / 3531) فيقولان اشتركنا فيه على أن نشتري ونبيع معا أو شتى أو أطلقا على أن ما رزق الله عز وجل من ربح فهو بيننا على شرط كذا , أو يقول أحدهما ذلك ويقول الآخر نعم , ولو ذكرا الشراء دون البيع , فإن ذكرا ما يدل على شركة العقود بأن قالا ما اشترينا فهو بيننا أو ما اشترى أحدنا من تجارة فهو بيننا يكون شركة لأنهما لما جعلا ما اشتراه كل واحد بينهما علم انهما أراد به الشركة لا الوكالة. وكذلك يصح عقد الشركة من غير بيان الجنس أو النوع أو قدر الثمن بأن قال رجل لغيره: ما اشتريت من شيء فبيني وبينك أو قال: فبيننا , وقال الآخر: نعم , فإن أراد بذلك أن يكونا بمعنى شريكي التجارة كان شركة حتى تصح من غير بيان جنس المشتري ونوعه وقدر الثمن , كما إذا نصا على الشراء والبيع. قال بشر سمعت أبا يوسف يقول في رجل قال لرجل ما اشتريت اليوم من شيء فبيني وبينك نصفين , فقال الرجل نعم , فإن أبا حنيفة رحمه الله قال هذا جائز , وكذلك قال أبو يوسف وكذلك أن وقت مالا , ولم يؤقت يوما , وكذا أن وقت صنفا من الثياب وسمى عددا أو لم يسم ثمنا ولا يوما. وإن قال ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك ولم يسم شيئا مما ذكرنا , فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا يجوز , وكذلك قال أبو يوسف لما ذكرنا أنه لما لم يذكر البيع ولا ما يدل على شركة العقود علم أنها وكالة فلا تصح إلا بضرب من التخصيص. وذكر محمد في الأصل في رجلين اشتركا بغير مال على أن ما اشتريا اليوم فهو بينهما خصا صنفا من الأصناف أو عما ولم يخصا فهو جائز , وكذلك أن لم يوقتا للشركة وقتا كان هذا جائزا لأنهما لما جعلا ما يشتريه كل واحد بينهما دل على أنها شركة وليست بوكالة لأن الوكالة لا تكون من الدائنين عادة وإذا كان شركة فالشركة لا تحتاج إلى التخصيص. قال: وإن أشهد أحدهما أن ما يشتريه لنفسه بغير محضر من صاحبه فكلما اشتريا شيئا فهو بينهما , لأن الشركة لما صحت كان كل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه فهو بالإشهاد أنه يشترى لنفسه يريد اخراج نفسه من الوكالة بغير محضر من الموكل فلا يملك ذلك. أما الشركة بالأعمال فكأن يقولا: اشتركنا على أن نعمل فيه على أن ما رزق الله عز وجل من أجرة فهي بيننا على شرط كذا. وأما الشركة بالوجوه فكأن يقولا: اشتركنا على أن نشتري بالنسيئة ونبيع بالنقد على أن ما رزق الله سبحانه وتعالى من ربح فهو بيننا على شرط كذا. وجاء في فتح العزيز للرافعي الشافعي (10 / 405) الصيغة وهي تدل على الإذن في التصرف , والأظهر أنه يكفي قولهما: اشتركنا إذا كان يفهم المقصود منه عرفا.

العاقدين

العاقدين اتفق الفقهاء على أن شروط أهلية عاقد الشركة هي أن يملك أهلية التوكيل والتوكل لأن كلا منهما وكيل عن الآخر. وزاد الحنفية في شركة المفاوضة والحنابلة في شركة الوجوه أن يكون للشركاء أهلية الكفالة. واتفق الفقهاء على جواز مشاركة المسلم للكافر ما عدا شركة المفاوضة عند الحنفية فقد اختلفوا في اشتراط التساوي في الدين فيها , فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى عدم جواز مشاركة المسلم للكافر في المفاوضة لعدم التساوي في الدين , وقال أبو يوسف بجواز ذلك مع الكراهية للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة. ويشترط أن يكون الشركاء اثنين فأكثر , وليس هناك حصر لعدد الشركاء مهما بلغوا أما الرجل الواحد فلا يكون شركة في الفقه الإسلامي لأن رأس ماله خاص به دون غيره فلا يشاركه فيه أحد.

أهلية العاقد لكي يمكن للشخص أن يباشر عقد الشركة بدون حاجة إلى إذن الولي , يجب أن تتوافر له أهلية الأداء الكاملة , وهي صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعا. وقد اتفق الفقهاء على أن طرفي عقد الشركة لا بد أن يتوافر فيهما أهلية التوكل والتوكيل لأن كل منهما وكيل عن الآخر غير أن الحنفية فرقوا بين شركة المفاوضة وغيرها , وقالوا: أن شركة المفاوضة تنعقد على الوكالة والكفالة , أما الوكالة فلتحقيق المقصود في الشركة , إذ لا يتحقق إلا إذا كان كل واحد منهما وكيلا عن الآخر , لأن مقتضى عقد الشركة في الأموال والمشاركة , وأن يعمل الطرفان , أو الأطراف , وأما الكفالة فلتحقيق المساواة فيما هو من مواجب التجارات وهو توجيه المطالبة نحوهما جميعا. وجاء في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3 / 348) : (وإنما تصح الشركة من أهل التوكيل والتوكل , أي ممن فيه أهلية لهما بأن يوكل غيره , ويتوكل لغيره وهو الحر البالغ الرشيد) . التساوي في الدين وقد اشترط أبو حنيفة ومحمد التساوي في الدين في شركة المفاوضة فلم يجيزوا مشاركة المسلم لغير المسلمين , ولكنهم أجازوا مشاركة الذمي للذمي حتى ولو كان أحدهما يهوديا أو نصرانيا , والآخر مجوسيا , لتحقق التساوي , لكن أبا يوسف أجازها بين المسلم والكافر , للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة حيث أن الكافر أهل لهما. وجمهور الفقهاء المجيزون لمشاركة المسلم للكافر ذهبوا إلى كراهة ذلك خوفا من أن يتصرف الذمي في المال تصرفات غير مشروعة إلا إذا كان المسلم هو الذي يتولى البيع والشراء فقط أو أن يكون ذلك بحضوره وحينئذ تكون جائزة بدون كراهة , وهذا رأي المالكية والحنابلة. وكره الشافعية ذلك مطلقا لأن أموالهم ليست طيبه , فإنهم يبيعون الخمر ويتعاملون بالربا. ويستدل بعدة أحاديث تدل على جواز مشاركة المسلم للذمي , منها حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر وهم يهود بشطر ما يخرج منها على أن يعملوها بأموالهم وأنفسهم وهذا الحديث متفق عليه , والمعاملة المذكورة فيه هي شركة في الثمن والزرع والغرس. تعدد الشركاء لا يمكن في الشريعة الإسلامية أن تكون الشركة بدون أن يتعدد الشركاء , والفقهاء جميعا متفقون على أن الشركة لا تصح من جانب واحد , فلا بد من اشتراك اثنين أو أكثر لأن الإيجاب والقبول وهما التعبير عن الرضا لا يتمان إلا من طرفين تتوافق إرادتهما على عقد الشركة. وقد يظن أن من البديهي أن يكون تعدد الشركاء ركنا لا بد منه في الشركة فلا حاجة للنص عليه. والواقع أن بعض القوانين الوضعية كالقانون الألماني والإنجليزي تجيز أن تكون الشركة من طرف واحد , أي تقوم على شخص واحد يخصص جزءا من ماله ليكون رأس مال الشركة ويكون هو الشريك الوحيد والمسئول الوحيد عنها وتتعلق حقوق الدائنين بها , ويتفادى بذلك أن تتعلق حقوقهم بأمواله الأخرى , ويطلق على هذا النوع اسم شركة الرجل الواحد. والإسلام لا يعتبر هذه شركة لأنه لا يتحقق فيها معنى الشركة , وعلى ذلك جرى القانون الفرنسي وهو المصدر الرئيسي للتقنينات الغربية الوضعية.

المعقود عليه

المعقود عليه محل الشركة في الفقه الإسلامي يتكون مما يقدمه الشريكان من حصة نقدية أو عينية (عند من يجيز ذلك) في رأس المال وهي شركة الأموال , أو مما يلتزم به من عمل في شركة الأعمال , أو من الضمان (أو الضمان والعمل) في شركة الوجوه.

تنقسم الشركة باعتبار محلها إلى ثلاثة أقسام: شركة أموال , وشركة أعمال , وشركة وجوه. فإذا ساهم كل شريك بحصة نقدية أو عينية عند من أجاز ذلك كانت الشركة: شركة أموال. وإذا كانت الحصة عملا بحيث يلتزم كل شريك بعمل يؤديه للشركة فتصيب منه نفعا ماديا , فهي شركة أعمال. وتسمى شركة الأبدان أو الصنائع أو شركة تقبل لأن التقبل قد يكون ممن لا يقدر على القيام بأي عمل للغير سوى التقبل نفسه , ومع ذلك تحصل به هذه الشركة , لأنه ملتزم لشريكه القادر , فهما شريكان بالتقبل. وأما إذا كان ما تقوم الشركة عليه هو الثقة والضمان وليس للشريكين فيها مال , بل لهما وجاهة عند الناس ومنزلة تصلح للاستغلال على أن يشتريا بالنسيئة , ويبيعا بالنقد بوجوههما , فهي شركة وجوه , وتسمى كذلك شركة المفاليس لغلبة وقوعها بين المعدمين (ولعدم رأس المال فيها) . ويرى بعض المعاصرين أن الضمان وحده ليس محلا لشركة الوجوه , إذ يرى الدكتور على القره داغي أنه من خلال التعمق في واقع شركة الوجوه فإن الضمان تصحبه عملية التجارة من البيع والشراء , ولذلك فهو يرى أن محل شركة الوجوه هو العمل مع الضمان وليس الضمان وحده , إذ الربح فيها لا يجوز أن يكون إلا بقدر الملك في المشترى. ويذكر هنا ما جاء في كتاب الهداية مع فتح القدير: (فإن شرطا أن المشتري بينهما نصفان والربح كذلك يجوز , ولا يجوز أن يتفاضلا فيه , وان شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاثا فالربح كذلك. . واستحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان والضمان على قدر الملك في المشترى) .

أن يكون رأس المال من الأثمان

أن يكون رأس المال من الأثمان يتفق جمهور الفقهاء على جواز شركة الأموال مفاوضة كانت أو عنانا إذا كان رأس المال من الأثمان أي نقدا رائجا , وكان عينا حاضرة لا مالا غائبا أو دينا يحتاج إلى تحصيل , وأجاز الشافعية أن يكون رأس المال من المثليات أيضا , بينما أجاز المالكية شركة الأموال بكل العروض سواء كانت مثلية أو قيمية على أن تجعل قيمتها المتفق عليها يوم العقد رأس مال الشركة.

اتفق الفقهاء قاطبة على صلاحية النقدين (الدنانير الذهبية والدراهم الفضية) لأن يكونا معقودا عليها في الشركات. يقول ابن قدامة في المغني: (لا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير فإنها قيم الأموال وأثمان البياعات , والناس يشتركون بها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا من غير نكير) . ويدخل في النقود النقود الورقية الحديثة كالريال والجنيه والدولار وغيرها لأنها أثمان عرفا وعملا وتطبيقا , والقاعدة العامة عند معظم الفقهاء هي أن ما تعامل به الناس فحكمه حكم الأثمان المطلقة تجوز الشركة فيه. قول الحنفية وظاهر مذهب الحنابلة ولا تصح الشركة برأس مال من العروض - مثلية أو قيمية - عند الحنفية وظاهر مذهب الحنابلة لأن قيمة العروض غير ثابتة وهي عرضة للزيادة والنقصان وذلك مما يؤدي إلى جهالة ربح كل شريك جهالة من شأنها أن تؤدى إلى نزاع , إذ أن تعرف مقدار الربح حينئذ متوقف على معرفة القيمة عند العقد وبعده , ولا تعرف حينئذ إلا بالحزر والظن وذلك مما يختلف باختلاف التقويم , وقد يكون التقويم محل نزاع فيؤدي إلى نزاع في الربح ومقداره وذلك مفسد للشركة. قول الشافعية أما جماهير الشافعية , فإنهم فرقوا بين المثليات وهي المكيالات والموزونات كالبر والشعير , وبين القيميات التي تختلف آحادها من حيث القيمة كالحيوان , فقد منعوا انعقاد الشركة في القيميات وأجازوها في المثليات بعد الخلط مع اتحاد الجنس , لأن الخلط بغير الجنس كخلط القمح بالشعير والزيت بالسمن يخرج المثلي عن مثليته وهذا يؤدي إلى جهالة الأصل والربح والمنازعة عند القسمة لمكان الحاجة تقويمه إذ ذاك لمعرفة مقداره , والتقويم حزر وتخمين ويختلف باختلاف المقومين بخلاف المثلي فإنه يحصل مثله. قول المالكية ومذهب أحمد في رواية وخلافا لبقية الفقهاء , فإنه يجوز الاشتراك بكل العروض سواء كانت مثلية أو قيمية , وسواء كان العروض من الطرفين , أو كان العرض من طرف والعين من طرف آخر , وسواء اختلفا جنسا أو اتفقا , ولكن العروض تقيم بقيمتها يوم العقد وتجعل قيمتها المتفق عليها حصة في رأس مال الشركة يعلم بموجبها حصة الأرباح أو الخسائر , وهذا مذهب المالكية والأوزاعي وابن أبي ليلى ومذهب أحمد في رواية. وبهذا القول الأخير , فإن العروض لا بد أن تقوم عند انعقاد الشركة عليها , وبالتالي لا يحدث ربح ما لم يضمن , ولا الجهالة , ولا الوكالة في العروض , لأنها تحولت من خلال تقييمها إلى الأثمان. كيفية تصحيح الشركة في العروض عند المانعين وقد التجأ المانعون إلى حيلة تؤدي نفس الغرض , حيث أجاز الحنفية والشافعية الشركة في العروض عن طريق الحيلة , قال الكاساني في البدائع (7 / 3538) : (والحيلة في جواز الشركة في العروض وكل ما يتعين بالتعيين: أن يبيع كل واحد منهما نصف ما له بنصف مال صاحبه حتى يصير مال كل واحد منهما نصفين , وتحصل شركة ملك بينهما , ثم يعقدان بعد ذلك عقد الشركة فتجوز بلا خلاف , ولو كان من أحدهما دراهم ومن الآخر عروض فالحيلة في جوازه أن يبيع صاحب العروض نصف عرضه بنصف دراهم صاحبه , ويتقابضا , ويخلط جميعا حتى تصير الدراهم بينهما والعروض بينهما ثم يعقدان عليهما عقد الشركة فيجوز) . وجاء في المهذب (1 / 345) : (وإن لم يكن لهما غير العروض وأرادا الشركة باع كل واحد منهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر فيصير الجميع مشتركا بينهما ويشتركان في ربحه) .

جاء في المدونة (5 / 65 - 66) وإن كان من عند أحدهما دنانير ومن عند الآخر عروض وقيمتها سواء , أو قيمتهما مختلفة فذلك جائز أيضا في قول مالك. . إذا اشترط العمل عليها على قدر رءوس أموالهما , والربح على قدر رءوس أموالهما والوضيعة على قدر رءوس أموالهما. وجاء في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3 / 349) وتصح الشركة بالذهب والفضة من الشريكين. . وبعرضين من جانب , وبعرض من آخر , وبعرضين: من كل واحد عرض مطلقا: اتفقا جنسا , أو اختلفا , ودخل فيه ما إذا كان أحدهما عرضا والآخر طعاما , واعتبر كل من العرض الواقع في الشركة من جانب أو من جانبين بالقيمة , فالشركة في الأولى بالعين وقيمة العرض , وفي الثانية بقيمة العرضين , فإذا كان قيمة كل عشرة فالشركة بالنصف وهكذا وتعتبر القيمة يوم عقد الشركة وإن لم يحضر العرض بالفعل , وهذا فيما يدخل في ضمان المشتري بالعقد في البيع وهو ما ليس فيه حق توفية , ولا مواضعة , ولا خيار , ولا غائب , وأما ما لا يدخل في ضمانه بالعقد كذي التوفية - وهو ما يكال , أو يعد أو يوزن من غير العين - والغائب غيبة قريبة فتعتبر قيمته يوم دخوله في ضمانه في البيع , وإنما قلنا في البيع , لا في الشركة لأن الضمان فيها إنما يكون بالخلط. جاء في المغني لابن قدامة (5 / 17) وعن أحمد رواية أخرى: أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض , وتجعل قيمتها وقت العقد رأس مال , قال أحمد إذا اشتركنا في العروض يقسم الربح على ما اشتركا , وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة بالمتاع؟ قال: جائز , فظاهر هذا صحة الشركة بها , اختار هذا أبو بكر وأبو الخطاب وهو قول مالك وابن أبي ليلى وبه قال في المضاربة طاوس والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان. وجاء في فتح القدير (6 / 167 171) ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم , والدنانير , والفلوس النافقة. . , ولا تجوز بما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بالتبر والنقر فتصح الشركة بهما. وجاء في المغني (5 / 16) فأما العروض فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب وحكاه ابن المنذر وكره ذلك ابن سيرين ويحيى بن أبي كثير والثوري. . وإسحاق وأبو ثور. وجاء في المهذب (1 / 345) فأما ما سواهما أي الدراهم والدنانير من العروض فضربان: ضرب لا مثل له , وضرب له مثل , فأما ما لا مثل له كالحيوان والثياب فلا يجوز عقد الشركة عليها. , وأما ما له مثل كالحبوب والأدهان ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز عقد الشركة عليه , وعليه ينص البويطي والثاني يجوز وهو قول أبي إسحاق.

أن يكون رأس المال عينا حاضرا لا دينا

أن يكون رأس المال عينا حاضرا لا دينا يشترط جمهور الفقهاء أن يكون رأس مال الشركة عينا حاضرة لا دينا ولا مالا غائبا , ولا يشترط الحنفية والمالكية حضور رأس المال وقت العقد بل الشرط وجوده وقت الشراء فقط.

يشترط جمهور الفقهاء أن يكون رأس مال الشركة عينا حاضرة لا دينا ولا مالا غائبا. فلا يصح عقد الشركة بمال غائب حاضر ولا برأس مال هو دين يحتاج للتحصيل لأن المقصود من الشركة الربح , وذلك بواسطة التصرف , والتصرف لا يمكن في المال الغائب أو في الدين , فلا يتحقق المقصود من الشركة , ولأن المدين ربما لا يدفع الدين كما قد لا يحضر المال الغائب. هذا ولا يشترط الحنفية والمالكية حضور رأس المال وقت العقد بل الشرط وجوده وقت الشراء , وعلى هذا لو دفع رجل لآخر ألفا على أن يضم إليها مثلها ويتجر ويكون الربح بينهما فإن مثل هذا العقد يكون صحيحا إذا فعل الآخر ذلك , فالمهم هو حضور المال عند الشراء ولا يشترط عند العقد لأن الشركة تتم بالشراء , فيطلب الحضور عندئذ , كما أنه لا يجب لانعقاد الشركة وتمامها أن يخلى كل شريك بين ماله وصاحبه إذ أن ذلك ليس بشرط لصحة تصرفه ونفاذه. أما الحنابلة فيشترط عندهم حضوره من جميع الشركاء عند العقد على الصحيح من مذهبهم ويرون أن حضور المالين عند العقد هو الذي يقرر معنى الشركة , إذ يتيح الشروع في تصريف أعمالها على الفور , ولا يتراخى بمقصودها , لكنهم يقولون إذا عقدت الشركة بمال غائب أو دين في الذمة وأحضر المال وشرع الشريكين في التصرف فيه تصرف الشركاء , فإن الشركة تنعقد بهذا التصرف نفسه.

خلط رأس مال الشركة

خلط رأس مال الشركة اشترط الشافعية خلط حصص الشركاء في رأس المال خلطا لا يتميز به مال أحدهم عن الآخر خلافا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء , ويرى المالكية أن اختلاط أموال الشركاء هو شرط في الضمان فقط وهو قد يكون حقيقيا بأن تضم الحصص بعضها إلى بعض أو يكون حكما بأن يكتفي بتخصيصه ووضعه في خزانة أو حساب أو في يد أمين يختارانه أو بيد من توكل إليه الإدارة.

بحث الفقهاء مسألة خلط رأس مال الشركة , وهي مسألة لم يتعرض لها القانون الوضعي لأنه يعتبر الشركة بمجرد انعقادها شخصا معنويا منفصلا عن الشركاء , فتنتقل ملكية جميع رأس المال المشارك به إلى الشركة , وتتعلق شركتهم بحصصهم فيها , فلا مجال لخلط الأموال بعضها ببعض , أما الفقهاء فإنهم اختلفوا في هذه المسألة. رأي الشافعية في الخلط ذهب الشافعية إلى أن شركة الأموال لا تصح إلا بخلط حصص الشركاء في رأس المال خلطا لا يتميز به مال أحدهم عن الآخر. ويجب أن يتم ذلك الخلط قبل التصرف حتى يكون الربح ربح مال مشترك بين الشركاء , ذلك لأن كل مال ملك لصاحبه قبل خلطه وذلك يستلزم أن يكون ربحه له خاصة لأنه يكون نماء مال لا شركة فيه. ولا يكفى عندهم الخلط مع إمكان التمييز لنحو اختلاف جنس كدراهم ودنانير أو حنطة عتيقة وحنطة جديدة ولهذا لم تصح عندهم الشركة في المتقومات لأنه لا يمكن خلط أعيانها. رأي الحنابلة والحنفية لم يشترط الحنابلة وكذلك الحنفية خلط المالين في شركة الأموال لصحة الشركة إذا تعين المال وأحضر لأن عقد الشركة عقد يقصد به الربح فلا يشترط فيه خلط المال ثم أنه عقد على التصرف فلا يشترط فيه الخلط كذلك , ولذا كان هلاك أحد المالين في ضمان الشركاء سواء أكان ذلك قبل التصرف أم بعده. رأي المالكية يرى المالكية أن الخلط ليس شرطا لصحة العقد , فالعقد ينشأ صحيحا بمجرد القول , وإنما هو شرط في الضمان بمعنى أن رأس المال يضمنه الشركاء جميعا لو هلك بعد الخلط , أما ما يهلك قبل الخلط فإنه يهلك على صاحبه خاصة. هذا وشرط الخلط عند المالكية خاص بالمثليات أما العروض القيمية فلا يتوقف ضمانها على خلطها , كما أن الخلط ليس حتما أن يكون حقيقيا بحيث لا يتميز المالان بل يكفي الخلط الحكمي بأن يجعل المالان في حوز شخص واحد أو في حوز الشريكين معا كأن يوضع المالان منفصلين في دكان وبيد واحد من الشريكين مفتاح له أو يوضع كل مال في حافظة على حدة وتسلم الحافظتان إلى أحد الشريكين أو إلى صراف محلهما أو أي أمين يختارانه.

التساوي في حصص رأس المال

التساوي في حصص رأس المال لا يشترط تساوي الحصص المقدمة لرأس المال في شركة العنان ويشترط ذلك في شركة المفاوضة عند الحنفية.

تشترط المساواة في الحصص المقدمة لرأس المال في شركة المفاوضة , ولا يشترط ذلك في شركة العنان التي يجوز فيها تساوي أو تفاضل الشركاء في رأس مال. ولا بد من قيام هذا الشرط عند الحنفية ما دامت الشركة في رأس المال قائمة في المفاوضة , فإذا ملك أحد الشريكين وقبض بعد العقد ارث أو صدقة أو غيره مما تصح فيه الشركة (وهو الأثمان) فإن المفاوضة تبطل وتنقلب عنانا لفوات المساواة. أما إذا ملك ما لا تصح فيه الشركة كالعروض عقارية أو غيرها فإن هذا لا ينافي المساواة فيما يصلح رأس مال للشركة , فلا ينافي استمرار المفاوضة. ويجب في شركة المفاوضة أن يشمل رأس المال كل ما يصلح له من مال الشريكين , فإذا كان لأحد الشريكين شيء آثر بقاءه خارج رأس المال , ولو لم يكن بيده مثل أن تكون وديعة عند غيره , فالشركة تكون عنانا لا مفاوضة لعدم صدق اسمها إذ ذاك. فيشترط إذن التساوي في الأموال النقدية الخاصة بالشريكين في شركة المفاوضة وهو ما لا يشترط في شركة العنان.

حق الاشتراك في العمل

حق الاشتراك في العمل الأصل أن يقدم الشركاء عملا إلى جانب ما يقدمونه من مال كما في شركة الأموال , أو يقدمون عملا من الجانبين كما في شركة الأعمال وشركة الوجوه. فاذا ما تضمنت شركة العقد شرطا يقضي بمنع أحد الشريكين عن التصرف فإن العقد يكون غير صحيح عند جمهور الفقهاء , ولكن لا يلزم أن يباشر كل منهما العمل بنفسه فعلا , بل يجوز أن يتولاه أحدهما بتفويض من الآخر لأن الحق في التصرف لكليهما ويجوز لصاحب الحق أن يتنازل عنه لغيره متى تراضيا على ذلك ووجدا فيه مصلحة لهما.

الأصل أن يقدم الشركاء عملا إلى جانب ما يقدمونه من مال كما في شركة الأموال أو يقدمون عملا من جانبين في البضائع التي يشترونها من التجار استدانة بوجاهتهما كما في شركة الوجوه , أو يقدمون عملا من الجانبين كما في شركة الأعمال. فإدارة الشركة في الفقه الإسلامي حق لكل الشركاء لأن الشركة عند الفقهاء تتضمن الوكالة وذلك ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهم , ويكون تصرف كل واحد منهم أصالة عن نفسه ووكالة عن الآخرين. واتفق الفقهاء لذلك على أنه يشترط في عاقد الشركة أن يكون أهلا للتوكيل والتوكل إذا كان كل منهما متصرفا في الشركة , أما إذا كان المتصرف أحدهما فيشترط فيه أهلية التوكل وفي الآخر أهلية التوكيل , ونرى أن المالكية والشافعية اشترطوا أن يرافق صيغة العقد ما يدل على التوكيل كالإذن في التصرف ونحو ذلك. حق الاشتراك في العمل في شركة الأموال وعلى هذا الأساس , لا يجوز اشتراط منع أحد الشريكين عن التصرف: فلا بد في شركة الأموال أن يكون لكل شريك الحق في التصرف في المال بالبيع والشراء وكل ما فيه مصلحة الشركة ومن عادة التجار , كما يجب في شركة الأعمال أن يكون التقبل حقا لكل شريك. حق الاشتراك في العمل في شركة الوجوه يشترط أيضا في شركة الوجوه أن يكون العمل حقا لكل من الشريكين , فالعمل عنصر أساسي في هذه الشركة ويعتبر كل شريك وكيلا عن صاحبه , ولذلك فإن شركة الوجوه تختلف عن الاشتراك بالثقة المالية أو النفوذ السياسي , فهذا ممنوع في الشريعة الإسلامية لأن الائتمان وحده لا يجوز أن يكون حصة في الشركة. ففي شركة الوجوه لا يكتفى بوجاهة الشركاء بل لا بد من العمل في البضاعة المشتراة بوجاهتهم جميعا أو بوجاهة أحدهم ويعتبر كل شريك وكيلا عن صاحبه , وهم ملتزمون جميعا بضمان ثمن ما سيشترونه بالدين (وضمانهم الثمن يكون بنسبة حصص متفق عليها عند العقد فيما يشترونه معا أو كل على انفراد) . حق الاشتراك في العمل في شركة الأعمال الأصل في شركة الأعمال أن تقوم على أساس اشتراك الطرفين في العمل. المقصود بحق اشتراك الطرفين في العمل المقصود بحق اشتراك الشركاء في العمل ليس أنه يلزم أن يباشر كل منهما العمل بنفسه فعلا , بل يجوز أن يتولاه أحدهما بتفويض من الآخر لأن الحق في التصرف لكليهما ويجوز لصاحب الحق أن يتنازل عنه لغيره متى تراضيا على ذلك ووجدا فيه مصلحة لهما. فإذا ما تضمنت شركة العقد شرطا يقضي بمنع أحد الشريكين عن التصرف فإن العقد يكون غير صحيح عند جمهور الفقهاء لأنه لا يصح أن يشترط على الشخص عدم التصرف في مال نفسه لما في ذلك من الحجر على المالك في ملكه كما هو الحال في شركة الأموال , وكذلك في شركة الأعمال يقول السرخسي في المبسوط: (لو قال صاحب الدكان أنا أتقبل , ولا تتقبل أنت , وأطرح عليك تعمل بالنصف , لا يجوز) لأن التقبل حق لكل منهما. فيجوز عند جمهور الفقهاء اتفاق الشريكين في شركة الأموال على أن يكون العمل من جانب أكثر من الجانب الآخر لحذقه ومهارته , كما يجوز تفويض العمل بالكامل لأحدهما. ويقول ابن عابدين في معرض حديثه عن حق التقبل لكل شريك في شركة الأعمال: (الشرط عدم نفي التقبل عن أحدهما , لا التنصيص على تقبل كل منهما ولا على عملهما لأنه إذا اشتركا على أن يتقبل أحدهما ويعمل الآخر بلا نفي كان لكل منهما التقبل والعمل لتضمن الشركة الوكالة) . ويقول الإمام السرخسي أن: (العمل صحيح ممن يحسن مباشرة ذلك وممن لا يحسن لأنه لا يتعين على المتقبل إقامة العمل بيده بل له أن يقيمه بأعوانه وأجرائه) . كذلك لا يشترط في شركة الأعمال أن يعمل كل من الشريكين , فلو مرض أحدهما مرضا لا يقعده عن العمل كثيرا أو سافر كان الأجر بينهما , بل إن الحنابلة ذهبوا إلى عدم اشتراط معرفة الصنعة لواحد من الشركاء , فلو اشترك شخصان لا يعرفان الخياطة في تقبلها ثم يدفعان ما يتقبلانه لمن يعمله وما بقى لهما من الأجرة صح ذلك. وقد خالف المالكية في هذا فأوجبوا اجتماع الشريكين في العمل وتكافؤهما فيه على قدر رءوس أموالهما. فيشترط في شركة الأموال أن يكون عمل كل واحد من الشريكين بقدر ماله , فإن كان له النصف في رأس المال فعليه النصف في العمل , أو كان له الثلثان فعليه الثلثان. ولكن يجوز عندهم بعد تمام العقد أن يتبرع الشريك بشيء من العمل أو بالعمل كله. وكذلك يشترط المالكية في شركة الأعمال خلافا للحنفية والحنابلة: (أ) اتحاد الصنعة كاشتراك خياطين , أو تلازم الصنعتين أي توقف صنعة أحدهما على الآخر , كأن يشتركا نساج وغزال , أو طباع ومصفف , لأن عمل النساج يتوقف على عمل الغزال , وعمل الطباع يتوقف على مصفف الحروف , فإن اختلفت الصنعة كأن يشترك خياط وحداد , فلا تجوز الشركة. (ب) اتحاد المكان كأن يكونان في دكان واحدة , فإذا اختلف المكان لم تجز الشركة , وقد ذكر ذلك في المدونة , وجاء في غير المدونة عند المالكية عدم اتحاد مكان العمل. (ج) حصول التعاون كأن يشترك اثنان في صيد اللؤلؤ هذا يمسك بالحبل والثاني يغوص في البحر.

حدود تصرفات الشركاء

حدود تصرفات الشركاء الشركة تقوم على الوكالة , فكل شريك وكيل عن صاحبه في إدارة الشركة , ويتقيد تصرف كل شريك بشروط العقد , والعرف التجاري , وفي كل ذلك هو مقيد في تصرفاته بما يبيحه الشرع الإسلامي , فلو تصرف تصرفا ممنوعا كان تصرفه باطلا ويتحمل مسئولية تصرفه وإثمه.

الشركة تقوم على الوكالة , فكل شريك وكيل عن صاحبه في إدارة الشركة. والأصل في التصرف أن يكون لكل من الشريكين أن يبيع ويشترى مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة , وكيف يرى المصلحة لأن هذا عادة التجار. ولكن لو تشارطا في عقد الشركة على أن يبيعا نقدا لا نسيئة , أو نسيئة لا نقدا , أو في شركة العنان أن يبيع أحدهما نقدا والآخر نسيئة كانا على شرطهما بل لو تراضيا على مثل هذه القيود بعد العقد وجب الالتزام بذلك , وكذلك لو نهى أحدهما شريكه في شركة العنان أن يبيع على نحو معين يمتنع عليه أن يفعل ما نهى عنه حتى لو أنه خالف لكان ضامنا حصة شريكه. فتصرف الشريك يتقيد بشروط العقد , والعرف التجاري , وفي كل ذلك هو مقيد في تصرفاته بما يبيحه الشرع الإسلامي , فلو تصرف تصرفا ممنوعا كان تصرفه باطلا ويتحمل مسئولية تصرفه وإثمه. توكيل الشريك الغير في بعض التصرفات ذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة إلى أن لكل من الشريكين أن يوكل في البيع والشراء وسائر التصرفات: كاستئجار أجير أو دابة أو عربة أو صانع لشيء من تجارتهما , وكالإنفاق في مصالح الشركة. على أنه يجوز للشريك الآخر أن يعزل الوكيل الذي وكله شريكه متى ما شاء , شأن وكيل الوكيل. وذهب الشافعية وأكثر الحنابلة إلى أنه ليس للشريك حق التوكيل بدون إذن شريكه , لأنه إنما ارتضى تصرفه هو. وقاعدتهم: (أن من لا يعمل إلا بإذن لا يوكل إلا بإذن) . كما ذهب الفقهاء إلى أنه لكل من الشريكين أن يستأجر من يعمل للشركة: سواء في إصلاح مالها كعلاج دوابها , وتركيب آلاتها أم في حراسته وحفظه , أم في الاتجار به , أم في غير ذلك , ويمضى ذلك على شريكه , لأن عادة التجار قد جرت بالاستئجار في كل ما يعود نفعه على تجارتهم. دفع الشريك مال الشركة في مضاربة ذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة إلى أن لكل من الشريكين أن يدفع مال الشركة إلى أجنبي مضاربة , لأن المضاربة أضعف من الشركة , والأقوى يستتبع الأضعف. وإنما كانت المضاربة أضعف. لأن الخسارة فيها يختص بها رب المال , وهي في الشركة على الشريكين بقدر المالين , وفي المضاربة الفاسدة ليس للمضارب شيء من الربح , أما في الشركة الفاسدة فالربح بين الشريكين بقدر ماليهما , ثم مقتضى الشركة الاشتراك في الأصل والربح , ومقتضى المضاربة الاشتراك في الربح دون الأصل. إلا أن المالكية يزيدون لجواز المضاربة قيد اتساع المال. وذهب الشافعية والحنابلة الذين لا يجيزون للشريك التوكيل والاستئجار للتجارة بدون إذن شريكه إلى منعه من دفع مال الشركة إلى أجنبي مضاربة. إيداع الشريك مال الشركة عند الغير ذهب الحنفية إلى أن لكل من الشريكين أن يودع مال الشركة , لأن له أن يتركه في عهدة حارس يستأجره لحفظه , فلأن يكون له ذلك بدون أجر أجدر وأولي. على أن الإيداع من مصالح التجارة , إذ تتقى به السرقات , وأخطار الطريق وغير الطريق. أما غير الحنفية , فلا يرون للشريك أن يودع إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة به , إذ المال قد يضيع بالإيداع. حتى لو أنه أودع من غير حاجة , فضاع المال ضمنه. سفر الشريك بمال الشركة ذهب أبو حنيفة ومحمد والحنابلة إلى أن لكل من الشريكين أن يسافر بمال الشركة دون إذن شريكه إذا أمن الطريق لأن المفروض أن الشركة أطلقت , ولم تقيد بمكان. فالإذن بالتصرف الصادر في ضمنها لكل شريك هو على هذا الإطلاق , إذ لا يخرج المطلق عن إطلاقه إلا بدليل , ولا دليل , ويستوي بعد ذلك أن يكون السفر قريب الشقة أو بعيدها , وأن يكون المال خفيف المحمل أو ثقيله على خلاف في كل من هذا وذاك. وذهب الشافعية وأبو يوسف إلى أنه ليس للشريك أن يسافر بمال الشركة إلا بإذن صريح أو عرفي أو ضرورة. ومن الإذن العرفي: ما لو عقدت الشركة على ظهر سفينة , ثم استمرت الرحلة إلى المقصد. ومن الضرورة: جلاء أهل البلد عنه لكارثة , أو فرارا من زحف العدو القاهر. فإذا خالف الشريك , فسافر سفرا غير مسموح به , كان عليه ضمان حصة شريكه , لو ضاع المال. لكنه لو باع شيئا مضى بيعه دون أي تناف بين هذا , وبين ثبوت ضمانه. وكذا المالكية في شركة العنان , أما شريك المفاوضة فليس مقيدا إلا برعاية المصلحة. تبرع الشريك بمال الشركة ليس لأحد الشريكين إتلاف مال الشركة أو التبرع به: لأن المقصود بالشركة التوصل إلى الربح. فما لم يكن ثمة إذن صريح من الشريك الآخر , لا يملك أحد الشريكين أن يهب , أو يقرض من مال الشركة , قليلا أو كثيرا إذ الهبة محض تبرع , والإقراض تبرع ابتداء , لأنه إعطاء المال دون تنجز عوض في الحال. فإذا فعل فلا جواز لفعله على شريكه إلا بإذن صريح , وإنما ينفذ في حصة نفسه لا غير.

تناسب الربح مع حصة المساهمة

تناسب الربح مع حصة المساهمة ذهب المالكية والشافعية وزفر إلى أنه يقسم الربح والخسران على قدر المالين , سواء تساويا في العمل , أو تفاوتا فيه لأن استحقاق الربح لا يكون عندهم إلا بالمال فقط فلا يجوز اتفاق الشريكين على غير ذلك. ويجوز عند الحنفية والحنابلة أن يتساوى المالان ويتفاضل الشريكان في الربح , أو أن يتفاضل المالان ويتساوى الربحان وذلك على أساس النظر إلى شرط العمل , ذلك أن استحقاق الربح يكون عندهم بواحد من الأمور الثلاثة: المال , والعمل , والضمان.

القول باشتراط تناسب الربح على قدر المالين ذهب المالكية والشافعية وزفر إلى أنه يقسم الربح والخسارة على قدر المالين , سواء تساويا في العمل , أو تفاوتا فيه لأن استحقاق الربح لا يكون عندهم إلا بالمال فقط. فإن شرط المتعاقدين خلاف ذلك بأن شرطا التساوي في الربح والخسارة مع التفاضل في المالين , أو التفاضل في الربح والخسارة مع التساوي في المالين , أو لو شرطا زيادة للأكثر منهما عملا: ذهب المالكية إلى أن الشرط في هذه الحالة غير صحيح وتفسد الشركة. ذهب الشافعية إلى عدم صحة العقد , لأنه شرط ينافي مقتضى الشركة فلم يصح , كما لو شرط الربح لأحدهما , فإن تصرفا مع هذا الشرط صح التصرف , لأن الشرط لا يسقط الإذن فنفذ التصرف فإن ربحا أو خسرا جعل بينهما على قدر المالين ويرجع كل واحد منهما بأجرة عمله في نصيب شريكه. القول بجواز اختلاف الربح عن حصص رأس المال أجاز الحنفية والحنابلة زيادة أرباح بعض الشركاء على رءوس أموالهم , ذلك أن استحقاق الربح يكون عندهم بواحد من الأمور الثلاثة: المال , والعمل , والضمان: فهو يستحق بالمال لأنه نماؤه فيكون لمالكه. وهو يستحق بالعمل حين يكون العمل سببه: كنصيب المضارب في ربح المضاربة اعتبارا بالإجارة. ويستحق بالضمان كما في شركة الوجوه لقوله صلوات الله وسلامه عليه: (الخراج بالضمان) أو (الغلة بالضمان) أي من ضمن شيئا فله غلته. ولذا ساغ للشخص أن يتقبل العمل من الأعمال كخياط ثوب ويتعهد بإنجازه لقاء أجر معلوم ثم يتفق مع آخر على القيام بهذا العمل بأجر أقل من الأجر الأول , ويربح هو فرق ما بينهما حلالا طيبا لمجرد أنه ضمن العمل , دون أن يقوم به: عسى أن لا يكون له مال أصلا. توزيع الربح في شركات الأموال ذهب الحنفية والحنابلة أنه يجوز في شركة العنان أن يتساوى المالان ويتفاضل الشريكان في الربح , وأن يتفاضل المالان ويتساوى الربحان وذلك على أساس النظر إلى شرط العمل , فقد يرى الشريكين إغفال النظر إلى العمل فيكون الربح بحسب المالين , وقد يجعلا لشرط العمل قسطا من الربح يستأثر به أحدهما بالإضافة لما يستحقه بمقتضى حصته في الشركة , والمناط هنا هو شرط العمل الوارد في العقد وليس وجود العمل نفسه فقد يعمل الشريك بمقتضى الشرط وقد لا يعمل. ولكن لا تصح الشركة عند هؤلاء الفقهاء إذا شرط الشريكان العمل على صاحب الحصة الأكبر في رأس المال وشرط لصاحب الحصة الأقل زيادة في الربح لأن صاحب الأقل لا يستحق الربح لا بمال ولا بعمل. أما في شركة المفاوضة وفقا للاصطلاح الحنفي , فإنه يشترط التساوي في الأرباح لأنها مبنية على التساوي في جميع شروطها. توزيع الربح في شركة الأعمال ذهب الحنفية والحنابلة أيضا إلى أنه يجوز في عنان شركة الأعمال الاشتراك في الربح على حسب ما يتم الاتفاق عليه بين المتشاركين لأنه في الواقع بدل عمل , والعمل يختلف في تقويمه. فإذا لم يتعرضا لشرط العمل بنسبة معينة , جازت الشركة على ما يشترطانه من الربح لأن هذا هو الأصل. ويشترط المالكية في شركة الأعمال أن يكون اقتسام الربح مناسبا لمقدار العمل , ولا يتجاوز إلا عن فرق يسير , وهذا في عقد الشركة , أما بعده فلا حرج على متبرع إن تبرع ولو بالعمل كله. فإذا وقع العقد على تفاوت النسبة بين العملين والنسبة بين الربحين تفاوتا فاحش , فإنه يكون العقد فاسدا عند المالكية. توزيع الربح في شركة الوجوه اشترط الحنفية وكذلك القاضي وابن عقيل من الحنابلة أن يكون الربح بين الشريكين بنسبة ضمانهما الثمن في شركة الوجوه. وضمانهما الثمن إنما هو بنسبة حصصهما فيما يشتريانه معا , أو كل على انفراد. ومقدار هذه الحصص يتبع الشرط الذي وقع التشارط عليه عند عقد الشركة. فمن الجائز المشروع أن يتعاقدا في شركة الوجوه على أن يكون كل ما يشتريانه أو يشتريه أحدهما بينهما مناصفة , أو على التفاوت المعلوم أيما كان كأن يكون لأحدهما الثلث أو الربع , أو أكثر من ذلك أو أقل , وللآخر الثلثان أو الثلاثة الأرباع إلخ. فإذا شرط لأحد الشريكين في الربح أكثر أو أقل مما عليه من الضمان فهو شرط باطل لا أثر له , ويظل الربح بينهما بنسبة ضمانهما , لأنه لا يوجد في هذه الشركة سبب لاستحقاق الربح سوى الضمان , فيتقدر بقدره. ذلك أن الربح إنما يستحق بالمال أو العمل أو الضمان , ولا مال هنا ولا عمل , فيتعين أن يكون بسبب الضمان , وإذن تكون قسمته بحسبه لئلا يلزم ربح ما لم يضمن. والمذهب عند الحنابلة أن الربح في شركة الوجوه يكون على حسب ما اتفقا عليه كشركة العنان لأن فيها مثلها عملا وغيرها , فالشريكين شركة وجوه يتجران , والتجارة عمل يتفاوت كيفا وكما ويختلف باختلاف القائمين به نشاطا وخبرة , فالعدالة أن تترك الحرية للمتعاقدين ليقدرا كل حالة بحسبها.

جاء في المغني (5 / 31) وأما شركة العنان - وهو أن يشتركا بدنان بماليهما - فيجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال , وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال , لأن العمل مما يستحق به الربح فجاز أن يتفاضلا في الربح مع وجود العمل منهما كالمضاربين لرجل واحد , وذلك لأن أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر وأقوى على العمل فجاز له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة عمله كما يشترط الربح في مقابلة عمل المضارب , يحققه أن هذه الشركة معقودة على المال والعمل جميعا , ولكل واحد منهما حصة من الربح إذا كان منفردا فكذلك إذا اجتمعا. جاء في الشرح الكبير (3 / 354) والربح والخسران في مال الشركة بقدر المالين من تساو , وتفاوت إن شرطا ذلك , أو سكتا عنه , وتفسد بشرط التفاوت في ذلك ويفسخ العقد إن اطلع على ذلك قبل العمل , فإن اطلع عليه بعده فض الربح على قدر المالين. جاء في فتح العزيز (10 / 424) ويتوزع الربح والخسران على قدر المال , فلو شرطا تفاوتا بطل الشرط وفسد العقد ومعنى الفساد أن كل واحد يرجع على صاحبه بأجرة عمله في ماله.

تحميل الخسارة بقدر المساهمة

تحميل الخسارة بقدر المساهمة اتفق الفقهاء على أن الخسارة على قدر رأس المال في شركة الأموال , فلا يجوز بحال أن يشترط على بعض الشركاء أن يتحمل من الخسارة أكثر أو أقل من رأس ماله , فالخسارة تتبع دائما رأس المال.

اتفق الفقهاء على أن الخسارة على قدر رأس المال في شركة الأموال فلا يجوز بحال أن يشترط على بعض الشركاء أن يتحمل من الخسارة أكثر أو أقل من رأس ماله , فالخسارة تتبع دائما رأس المال. أما الخسارة في شركة الأعيان فهي تكون دائما كذلك بقدر ضمان العمل أي بقدر ما شرط على كلا الشريكين من العمل , وذلك كما هو شأن الخسارة في شركة الأموال تكون دائما بقدر المالين إذا العمل هنا كالمال هناك. ولذا لو تشارطا على أن يكون على أحدهما ثلثا العمل وعلى الآخر الثلث فحسب , والخسارة بينهما نصفان , فالشرط باطل فيما يتعلق بالخسارة , وهى بينهما على النسبة التي تشارطاها في العمل نفسه. وينطبق مبدأ تحميل الخسارة بقدر المساهمة كذلك في شركة الوجوه فالخسارة تكون باتفاق الفقهاء المجيزين لهذا النوع من الشركات على قدر الضمان , لأنها عبارة عن نقص في رأس المال وذلك مختص بملاكه فوجب توزيعه على قدر حصصهم. وحصة كل شريك هنا هو النسبة أو المقدار المتفق عليه عند العقد لضمان الثمن الذي هو دين في ذمة الشركاء.

بيان حصص الأرباح بنسبة شائعة

بيان حصص الأرباح بنسبة شائعة يشترط الفقهاء أن تكون حصة كل شريك من الربح محددة بجزء شائع منه معلوم النسبة إلى جملته , فلا يصح الاتفاق على أي شرط يفضي إلى اختصاص أحدهما بالربح لأن مقتضى العقد الاشتراك في الربح.

يشترط أن تكون حصة كل شريك من الربح محددة بجزء شائع منه معلوم النسبة إلى جملته: كنصفه. فإذا تم العقد على أن يكون للشريك حصة في الربح من غير بيان مقدار (كشرط حصة من الربح مثل ما شرط لفلان مع جهله) كان عقدا فاسدا , لأن الربح هو مقصود الشركة فتفسد بجهالته , كالعوض والمعوض في البيع والإجارة. ولا يصح كذلك العقد إذا علم مقدار حصة الشريك في الربح , ولكن جهلت نسبتها إلى جملته كمائة أو أكثر أو أقل , لأن هذا قد يؤدي إلى خلاف مقتضى العقد وهو الاشتراك في الربح , فقد لا يحصل منه إلا ما جعل لأحد الشركاء , فيقع ملكا خاصا لواحد , لا شركة فيه لسواه. بل قالوا إن هذا يقطع الشركة لأن المشروط إذا كان هو كل المتحصل من الربح , تحولت الشركة إلى قرض ممن لم يصب شيئا من الربح , أو إبضاع من الآخر. فإذا جعل للشريك أجر معلوم المقدار من خارج مال الشركة: كخمسين أو مائة دينار كل شهر , فقد نقلوا في الهندية عن المحيط أن الشركة صحيحة , والشرط باطل. وشرط بيان حصص الأرباح بنسبة شائعة هو موضع وفاق بين الفقهاء , فقد حكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن لا شركة مع اشتراط مقدار معين من الربح كمائة لأحد الشريكين سواء اقتصر على اشتراط هذا المقدار المعين لأحدهما , أم جعل زيادة على النسبة المشروطة له من الربح , أم انتقص من هذا النسبة , لأن ذلك في الأحوال كلها قد يفضي إلى اختصاص أحدهما بالربح , وهو خلاف موضوع الشركة أو كما عبر الحنفية قاطع لها. ومن هذا القبيل , ما لو شرط لأحدهما ربح عين معينة أو مبهمة من أعيان الشركة كهذا الثوب , أو أحد هذين الثوبين , أو ربح هذا الشهر أو هذه السنة. كذلك لا يجوز عقد الشركة بتخصيص كل الأرباح لأحد الشركاء أو لبعضهم دون البعض لأن ذلك يتنافى مع مقتضى العقد.

لزوم العقد

لزوم العقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشركة من العقود الجائزة , فلكل من الشريكين أن يستقل بفسخ الشركة , رضي الآخر أم أبى , حضر أم غاب , كان المال نقودا أم عروضا. وخالفهم في ذلك المالكية فقالوا بأن الشركة عقد لازم للطرفين لا يجوز لأحدهما الفسخ إلا برضا الآخر , ويستمر هذا اللزوم إلى أن ينض المال أو يتم العمل الذي تقبل.

اختلف الفقهاء في طبيعة عقد الشركة , هل هو عقد جائز (غير ملزم) أم أنه عقد ملزم للطرفين. فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عقد الشركة من العقود الجائزة فلكل من الشريكين أن يستقل بفسخ الشركة , رضي الآخر أم أبى , حضر أم غاب , كان نقودا أم عروضا. ولكن الحنفية اشترطوا لجواز الفسخ شرطين هما: أن يعلم الشريك صاحبه بالفسخ , وأن يكون مال الشركة نقدا أو بعبارة أخرى لا يتضرر صاحبه لأنه لا ضرر ولا ضرار. وبناء على اشتراط النضوض عند الحنفية أي أن يكون المال ناضا نقدا لا عروضا فإن الفسخ يكون لاغيا إذا لم يتحقق هذا الشرط وتبقى الشركة قائمة. أما عند من لم يقل بهذا الشرط فإنه إذا اتفق أن كان المال عروضا عندما انتهت الشركة , فإن للشريكين أن يفعلا ما يريانه: من قسمته , أو بيعه وقسمة ثمنه. فإن اختلفا فأراد أحدهما القسمة وآثر الآخر البيع أجيب طالب القسمة لأنها تحقق لكل منهما ما يستحقه أصلا وربما دون حاجة إلى تكلف مزيد من التصرفات. أما المالكية - عدا ابن رشد وحفيده ومن تابعهما - فإن عقد الشركة عندهم عقد لازم للطرفين لا يجوز لأحدهما الفسخ إلا برضا الآخر , والشركة عند المالكية تلزم بمجرد العقد , ويستمر هذا اللزوم إلى أن ينض المال أو يتم العمل الذي تقبل.

جاء في مختصر خليل وشرحه مع حاشية الدسوقي (3 / 348) ولزمت بما يدل عليها عرفا كاشتركنا , أي يقوله كل منهما , أو يقوله أحدهما ويسكت الآخر راضيا به , أو شاركني ويرضى الآخر , ولا يحتاج لزيادة على القول المشهور , فلو أراد أحدهما المفاصلة قبل الخلط , وامتنع الآخر فالقول للممتنع حتى ينض المال بعد العمل. يقول الكاساني في البدائع (7 / 3579 - 3580) وأما صفة الشركة فهي أنها عقد جائز غير لازم حتى ينفرد كل واحد منها بالفسخ , إلا أن من شرط جواز الفسخ أن يكون بحضرة صاحبه أي بعلمه حتى لو فسخ بمحضر من صاحبه جاز الفسخ , وكذا لو كان صاحبه غائبا وعلم بالفسخ وإن كان غائبا ولم يبلغه الفسخ لم يجز الفسخ ولم ينفسخ العقد لأن فسخ العقد من غير علم صاحبه إضرار بصاحبه ولهذا لم يصح عزل الوكيل من غير علمه , مع أن الشركة تتضمن الوكالة وعلم الوكيل بالعزل شرط جواز العزل فكذا في الوكالة التي تضمنته الشركة. وعلى هذا الأصل قال الحسن بن زياد إذا شارك أحد شريكي العنان رجلا شركة مفاوضة أنه إن كان بغير محضر من شريكه لم تكن مفاوضة وإن كان بمحضر منه صحت المفاوضة , لأن المفاوضة مع غيره تتضمن فسخ العنان وهو لا يملك الفسخ عند غيبته ويملك عند حضرته.

يد الشريك يد أمانة

يد الشريك يد أمانة اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة أيا كان نوعها , فلا يضمن حصة شريكه إلا في حال التعدي أو التقصير.

اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة أيا كان نوعها , لأنه كالوديعة مال مقبوض بإذن مالكه , لا يستوفي بدله , ولا يستوثق به. والقاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير , وإذن فما لم يتعدى الشريك أو يقصر , فإنه لا يضمن حصة شريكه , ولو ضاع مال الشركة أو تلف. ومن التعدي: مخالفة نهي شريكه , فإن كل ما للشريك فعله من كيفيات التصرف إذا نهاه عنه شريكه امتنع عليه , فإذا خالفه ضمن حصة شريكه. ومثال ذلك لو قال له: لا تركب البحر بمال التجارة فركب , أو قوله لا تبع إلا نقدا فباع نسيئة. وعلى هذا الأساس لا يجوز لأحد الشريكين أن يشترط شروطا تؤدى إلى الإخلال بمبدأ أمانة يد الشريك وعدم ضمانه المال إلا بالتعدي والتقصير , ومن هذه الشروط الممنوعة اشتراط ضمان رأس المال أو اشتراط ضمان قدر معين من المال مثل أن يعطى له مالا ليعطي له ربحا سنويا قدره ألف دينار , فلا يجوز كل ذلك.

انتهاء الشركة

انتهاء الشركة تنتهي الشركة بالفسخ , وبانتهاء مدتها المحددة , وبموت أحد الشريكين أو انعدام أهليته , كما تنتهي شركة الأموال بهلاك رأس مال الشركة قبل الشراء.

الفسخ تنتهي الشركة بالفسخ حيث أن عقد الشركة عقد جائز غير لازم عند الجمهور ما عدا المالكية , وحينئذ يكون لكل واحد من الشريكين الحق في الفسخ ما دام لا يترتب على ذلك ضرر فعلي , فلو اتفقوا على حل الشركة كان ذلك حقهم بدون خلاف. انتهاء المدة تنتهي الشركة بانتهاء مدة المشاركة فيما لو حددت بفترة زمنية محدودة , أو انتهاء العمل أو المشروع الذي أسست الشركة لأجله. الموت تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء عند الجمهور القائلين بعدم توريث حق المشاركة , ولكن للورثة أو أوصيائهم الخيار بين القسمة وتقرير الشركة , كما أن الشركة لو كانت بين ثلاثة وأكثر فمات أحدهم فلا تنفسخ في حق الباقيين , ولكن الشركة لا تنحل نهائيا إلا بعد أن ينض المال. انعدام الأهلية بالكامل تنتهي الشركة بانعدام الأهلية كجنون أحد الشريكين جنونا طبقا. وهو لا يصير مطبقا إلا بعد أن يستمر شهرا أو سنة كاملة , على خلاف عند الحنفية. فلا تنتهي الشركة إلا إذا مضت هذه المدة بعد ابتدائه. هلاك رأس مال الشركة قبل الشراء تنتهي شركة الأموال بهلاك المال قبل الشراء عند الحنفية , أو بعبارة أخرى هلاك رأس مال الشركة بالكامل قبل الشراء , أما بعد الشراء فيبقى العقد قائما.

المزارعة

المزارعة

تعريف المزارعة

تعريف المزارعة المزارعة هي معاقدة على الزرع بين صاحب الأرض والمزارع لقسم الحاصل بينهما بالحصص المتفق عليها وقت العقد

المزارعة في اللغة والاصطلاح هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها فهي عقد بين جهتين أو شخصين أحدهما يملك الأرض والآخر يعمل فيها على أن يكون المحصول أو الناتج مشتركا بينهما بالنسب التي يتفقان عليها. والمزارعة تقتضي وجود: المزارع: وهو صاحب الأرض. العامل: وهو من يعمل في الأرض. الأرض: وهى محل عقد المزارعة. البذر: إذ يشترط بيان من عليه البذر في العقد على اختلاف بين الفقهاء في من عليه البذر. آلة المزارعة: كالمحراث والبقر ونحوه. حصص طرفي العقد من الناتج: حيث يجب تحديدها بالاتفاق مسبقا. ويطلق على المزارعة كذلك اسم المخابرة من خبر الأرض وهو شقها أو من الخبار وهي الأرض اللينة أي الصالحة للزراعة وقال بعضهم سميت المخابرة لأنها معاملة أهل خيبر على ما يخرج منها من تمر أو زرع.

حاشية رد المحتار (6 / 274) هي عقد على الزرع ببعض الخارج منه. المجموع (14 / 420) قال الشافعي والمخابرة (يعنى بها المزارعة) استكراء الأرض (أي إجارتها) ببعض ما يخرج منها. حاشية الدسوقي (3 / 372) المزارعة هي الشركة في الزرع أو الحرث. المغني (5 / 416) دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها والربح بينهما.

دليل مشروعية المزارعة

دليل مشروعية المزارعة قال بصحة المزارعة ومشروعيتها جمهور الفقهاء من الحنابلة , والصاحبان من الحنفية وهو مذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود الظاهري وابن تيمية وأجازها مالك والشافعي تبعا للمساقاة أما الشافعية وفي أصح الأقوال عنهم أنها لا تجوز لا مستقلة عن المساقاة ولا تابعة لها , وقال بعدم مشروعيتها أبو حنيفة وزفر وقالا هي فاسدة وكرهها عكرمة ومجاهد والنخعي وثبتت مشروعية المزارعة عند القائلين بجوازها بالسنة وإجماع الصحابة والقياس والمعقول.

الدليل من السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. وفي رواية أخرى: عن ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع رواه مسلم كتاب المساقاة والمزارعة والبخاري كتاب المزارعة. ولقد رد المانعون للمزارعة على هذا الدليل من السنة بقولهم إن حديث خيبر محمول على الجزية دون المزارعة حيث إن خيبر فتحت عنوة فكان أهلها عبيدا فما أخذه من الخارج منها فهو له أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركه فهو له أو أن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر كان خراج مقاسمة بمعنى فرض مقدار نسبة محددة من غلة الأرض كالنصف بطريق المن والصلح وهو جائز. ويرد المجيزون على ذلك بالاحتجاج بظاهر الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم: أقركم ما أقركم الله وهذا صريح في انهم لم يكونوا عبيدا. أما المانعون للمزارعة فلقد استدلوا كذلك بالسنة حيث أوردوا حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه رواه مسلم. وفي رواية أخرى: نهى الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ رواه مسلم. وفي رواية ثالثة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه رواه مسلم. كذلك استدلوا بما رواه مسلم أن رافع بن خديج قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها أخاه وكره كراءها وما سوى ذلك. ويحمل المجوزون للمزارعة هذه الأحاديث على أنه إذا اشترط لطرفي العقد قطعة معينة من الأرض فالنهى محمول على الوجه المفضى إلى الضرر والجهالة ويوجب المشاجرة كما هو الشأن في حمل المطلق على المقيد فيحمل على ما فيه مفسدة أو يحمل على اجتنابها ندبا واستحبابا. الدليل من الإجماع عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر وعثمان وعلي ثم أهلوهم وعمل به أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده ولم يبق بالمدينة بيت إلا عمل به فيعد ذلك إجماعا منهم لم يخالفهم فيه أحد. دليل المشروعية من العقل والقياس المزارعة مشروعة عقلا إذ ليس كل من ملك أرضا صالحة للزارعة قادر على زراعتها أو متفرغا لذلك كذلك من كانت له طاقة للعمل وخبرة في أمور الزراعة وليس لديه أرض يعمل بها يمكنه العمل في أراضي الغير ومشاركة أصحابها في الناتج وهذا مفيد في تشغيل موارد الأمة وطاقاتها وعدم تعطيلها. ويمكن قياس المزارعة على المضاربة لأنها كما قال ابن تيمية عين تنمو بالعمل عليها فجاز العمل فيها ببعض نمائها.

المغني (5 / 416) هي جائزة في قول كثير من أهل العلم قال البخاري قال أبو جعفر ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل على وابن سيرين وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب وطاوس. . . . الخ وعامل عمر الناس على أنه إذا جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وكرهها عكرمة ومجاهد والنخعي وأبو حنيفة. بدائع الصنائع (5 / 175) وأما شرعية المزارعة فقد اختلف فيها قال أبو حنيفة عليه الرحمة إنها غير مشروعة وبه أخذ الشافعي رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إنها مشروعة. تكملة المجموع شرح المهذب (14 / 416 - 417) لا تجوز المزارعة على بياض لا شجر فيه فأما إذا كانت الأرض بين النخل لا يمكن سقى الأرض إلا بسقيها نظرت فإذا كان النخيل كثيرا والبياض قليلا جاز أن تساقيه على النخل وان تزارعه على الأرض وان عقد المزارعة على الأرض ثم عقد المساقاة على النخل لم تصح المزارعة لأنها إنما أجيزت تبعا للمساقاة للحاجة ولا حاجة قبل المساقاة وان عقدت بعد المساقاة ففيه وجهان احدهما لا تصح لأنه إفراد للمزارعة بالعقد فاشبه إذا قد مت والثاني: تصح لأنهما يحصلان لمن له المساقاة. بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2 / 249) واختلفوا إذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع الثمار هل يجوز أن تساقى الأرض مع النخل بجزء من النخل أو بجزء من النخل وبجزء مما يخرج من الأرض؟ (ويقصد بذلك المزارعة) فذهب إلى جواز ذلك طائفة وبه قال صاحبا أبي حنيفة والليث وأحمد والنووي وابن أبي ليلى وجماعة وقال الشافعي وأهل الظاهر لا تجوز المساقاة إلا في الثمر فقط وأما مالك فقال: إذا كانت الأرض تبعا للثمر وكان الثمر أكثر ذلك فلا بأس بدخولها في المساقاة اشترط جزءا خارجا منها أو لم يشترطه وحد ذلك الجزء بأن يكون الثلث فما دونه. وحجة من أجاز المساقاة عليها جميعا - أي على الأرض بجزء مما يخرج منها - حديث ابن عمر وحجة من لم يجز ذلك ما روى من النهى عن كراء الأرض بما يخرج منها في حديث رافع بن خديج. وأما تحديد مالك ذلك بالثلث فضعيف وهو استحسان مبنى على غير الأصول لأن الأصول تقتضى أنه لا يفرق بين الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد. مجموع فتاوى ابن تيمية (30 / 227) أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجر وكلاهما جائز عند فقهاء الحديث كما دل على جواز المزارعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحابه من بعده والذين نهوا عنها ظنوا أنها من باب الإجارة لتكون إجارة بعوض مجهول وذلك لا يجوز. والتحقق أن هذه المعاملات هي من باب المشاركات والمزارعة مشاركة هذا بنفع بدنه وهذا بنفع ماله وما قسم الله من ربح كان بينهما كشريكي العنان. والمزارعة جائزة بلا ريب سواء كان البذر من العامل أو المالك وسواء كان بلفظ الإجارة أو المزارعة وغير ذلك هذا أصح الأقوال في هذه المسألة. المحلى لابن حزم إن آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات كان إعطاء الأرض بنصف ما يخرج منها من الزرع ومن الثمر والشجر وعلى هذا مضى أبو بكر وعمر وجميع الصحابة رضي الله عنهم فوجب استثناء الأرض ببعض ما يخرج منها من جملة ما صح النهي عنه من أن تكرى الأرض أو يؤخذ لها أجر أو حظ وكان هذا العمل المتأخر ناسخا للنهى المتقدم عن إعطاء الأرض ببعض ما يخرج منها لأن النهى عن ذلك قد صح فلولا أنه قد صح لقلنا: ليس نسخا لكنه استثناء من جملة النهى ولولا أنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على هذا العمل لما قطعنا بالنسخ لكن ثبت أنه آخر عمله عليه السلام فصح أنه نسخ صحيح متيقن لا شك فيه وبقي النهى عن الإجارة جملة بحسبه إذ لم يأت شيء ينسخه ولا يخصصه البتة.

الوصف الفقهي للمزارعة

الوصف الفقهي للمزارعة يرى المانعون للمزارعة أنها إجارة للأرض ببعض الخارج منها فهي من جنس الإجارات فتمنع لجهالة العوض. وذهب المجيزون إلى أنها من جنس المشاركات لأن النماء الحادث فيها ينتج من منفعة أصلين هما منفعة العامل سواء بيديه أو بحيوانه ومنفعة الأرض فالمزارعة عندهم ليست من قبيل الإجارات لأنه ليس للمزارع أن يطالب بأجره إذا لم تأت الأرض بمحصول فهو يخسر مقابل عمله كما يخسر صاحب الأرض منفعة أرضه.

تتفق المزارعة في بعض خصائصها وشروطها مع بعض سمات وصفات عقود الإجارة والشركة والمضاربة بحيث يرى الأحناف أن عقد المزارعة يشترك مع عقدي الإجارة والشركة ونص المالكية على أن المزارعة هي الشركة في الزرع والحرث وعند الحنابلة المزارعة من جنس المشاركات والمضاربة ويري المانعون لها أنها من قبيل إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها. المزارعة من جنس المشاركات يرى المجيزون للمزارعة أن المزارعة ليست مثل المؤاجرة المطلقة لأن النماء إنما يحصل باجتماع عنصرين متكاملين هما الأرض وما يتبعها من حرث أو بذر ونحوهما وجهد العامل. وهي بالتالي تنطوى على مشاركة بين طرفين كما أن شروط هذه المشاركة تجعلها أقرب إلى عقد المضاربة الذي يجمع بين العامل وصاحب المال حيث تتفق المزارعة مع المضاربة في حصر الإدارة بالطرف العامل وأن المال ينمو بالعمل مع استمرار الملك لربه والاشتراك في نتيجة الاستثمار على أساس نسبى. المزارعة مؤاجرة يرى المانعون للمزارعة أنها إجارة للأرض ببعض الخارج منها وذلك ممنوع اعتمادا على الأحاديث الدالة على المنع ومنها ما رواه مسلم عن عطاء عن جابر من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه وحديث جابر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ.

مغني المحتاج (2 / 322) لما شابهت القراض في العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العوض والإجارة في اللزوم والتأقيت جعلت بينهما. بدائع الصنائع (6 / 175) ط2 - 177 - 178 قول أبي حنيفة إن عقد المزارعة استئجار ببعض الخارج منها وانه منهي بالنص والمعقول. المزارعة فيها معنى الإجارة والشركة تنعقد إجارة ثم تتم شركة أما معنى الإجارة فلأن الإجارة تمليك المنفعة بعوض والمزارعة كذلك وأما معنى الشركة فلان الخارج يكون مشتركا بينهما على الشرط المذكور. مجموعة فتاوى ابن تيمية (29 / 98 ,101) المزارعة مشاركة ومن جنس المضاربة وليست مثل المؤاجرة المطلقة لأنها تنمو بالعمل فيها فجاز العمل عليها ببعض نمائها.

الحكم التكليفي للمزارعة

الحكم التكليفي للمزارعة المزارعة جائزة عند جمهور الفقهاء , وبعضهم أجازها تبعا للمساقاة , وبعضهم منعها.

المزارعة جائزة عند جمهور الفقهاء (الحنابلة , والصاحبين من الحنفية والثوري وابن أبي ليلى وداود الظاهري وابن تيمية) , وأجازها مالك والشافعي تبعا للمساقاة أما الشافعية وفي أصح الأقوال عنهم أنها لا تجوز لا مستقلة عن المساقاة ولا تابعة لها , وقال بعدم مشروعيتها أبو حنيفة وزفر وقالا هي فاسدة وكرهها عكرمة ومجاهد والنخعي.

الأرض من طرف والعمل من الطرف الآخر مع توزع المستلزمات بينهما

الأرض من طرف والعمل من الطرف الآخر مع توزع المستلزمات بينهما ذهب الفقهاء إلى جواز المزارعة التي تقوم على أساس تقديم الأرض من طرف والعمل من طرف الآخر سواء قدمت البذور والمعدات (الآلات والبقر) من صاحب الأرض أو من جانب العمل. ولا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض خلافا لبعض الفقهاء.

هناك عدة صور وأشكال يأخذها عقد المزارعة في حالة كون الأرض من طرف والعمل من الطرف الآخر مع توزع العدد والآلات والبقر على الطرفين أو أحدهما وذلك على النحو التالي - أن تكون الأرض والبذر وآلات الزراعة من طرف والعمل من الطرف الآخر. - أن تكون الأرض من طرف والعمل والبذر وآلات الزراعة من الطرف الآخر. - أن تكون الأرض والبذر من طرف والعمل وآلات الزراعة من الطرف الآخر. - أن تكون الأرض والبقر من طرف والعمل والبذر والآلات من الطرف الآخر. - وتعتبر تلك الصور كلها ما عدا الصورة الأخيرة جائزة عند من يقول بصحة المزارعة من الأحناف والمالكية والحنابلة حيث أن المزارعة تنعقد إجارة وتتم مشاركة وتنعقد على منفعة الأرض والعامل ولا يجوز على منفعة غيرهما حيث يعتبر في هذه الصورة صاحب الأرض مستأجرا للعامل لا غير ليعمل في أرضه ببعض الخارج الذي هو نماء ملكه. ويستدل على صحة أن يكون البذر من العامل بقصة خيبر حيث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين فقد جاء فيما رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله شطر ثمرها. كما يستدل على صحة كون البذر من العامل أو صاحب الأرض بحسب الاتفاق على ما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه عامل الناس على أن ما جاء عمر بالبذر من عنده فله النصف وان جاءوا بالبذر فلهم كذا واشتهر ذلك ولم ينكر فكان إجماعا. أما الآلات والبقر فلا يضير أن تكون من العامل أو صاحب الأرض لأنها توابع للمعقود عليه وهو منفعة العامل أو منفعة الأرض. وبالرغم من أن أبو يوسف جوز صحة أن تكون الأرض والبقر من جانب والعمل والبذر والآلات من الجانب الآخر حيث اعتبر منفعة البقر تابعة لمنفعة الأرض إلا أن المذهب عند الأحناف عدم جواز ذلك حيث لا يتصور انعقاد الشركة بين منفعة البقر ومنفعة العامل ولأن جواز المزارعة عندهم ثبت بالنص مخالفة للقياس لأن الأجرة معروفة ومجهولة فيقتصر جوازها على المحل الذي ورد النص فيه وهو إذا ما كانت الآلة تابعة. فلا يجيز الأحناف اشتراط كون آلة الزرع من البقر ونحوه على صاحب الأرض لأن ذلك يجعل منفعة البقر معقودا عليها فتكون مقصودة بذاتها بينما يشترطون أن تكون آلة الزراعة تابعة في العقد لا معقودا أصليا.

بدائع الصنائع (5 / 179) المزارعة أنواع (منها) أن تكون الأرض والبذر والبقر والآلة من جانب والعمل من جانب وهذا جائز لأن صاحب الأرض يصير مستأجرا للعامل لا غير ليعمل له في أرضه ببعض الخارج الذي هو نماء ملكه وهو البذر (ومنها) أن تكون الأرض من جانب والباقي كله من جانب وهذا أيضا جائز لأن العامل يصير مستأجرا للأرض لا غير ببعض الخارج الذي هو نماء ملكه وهو البذر (ومنها) أن تكون الأرض والبذر من جانب والبقر والآلة والعمل من جانب فهذا أيضا جائز لأن هذا استئجار للعامل لا غير مقصود فأما البذر فغير مستأجر مقصود ولا يقابله شيء من الأجرة بل هي توابع للمعقود عليه وهو منفعة العامل لأنه آلة للعمل فلا يقابله شيء من العمل كمن استأجر خياطا فخاط بإبرة نفسه جاز ولا يقابلها شيء من الأجرة (ومنها) أن تكون الأرض والبقر من جانب والبذر والعمل من جانب وهذا لا يجوز في ظاهر الرواية وروى عن أبي يوسف أنه يجوز. المدونة الكبرى (4 / 13) قلت أرأيت إن قال رب الحائط خذ النخل مساقاة على أن تزرع البياض بيننا على أن البذر من عندك أيها العامل (قال) قال مالك ذلك جائز أجازه مالك إذا اشترط على العامل أن يزرع البياض والبذر من عند العامل والعمل على أن يكون ما يخرج من البياض بينهما. المغني (5 / 423) ظاهر المذهب أن المزارعة إنما تصح إذا كان البذر من رب الأرض والعمل من العامل نص عليه أحمد واختاره عامة الأصحاب وقد روي عن أحمد ما يدل على أن البذر يجوز أن يكون من العامل. تكملة المجموع (14 / 321) واما الضرب الثاني الذي اختلف فيه الفقهاء فهو أن يزارعه على أرضه ليكون العمل على الأجير والأرض لربها والبذر منهما أو من احدهما بحسب شرطهما على أن ما أخرج الله تعالى من زرع كان بينهما على سهم معلوم من نصف أو ثلث (وربع) فهذه المزارعة التي اختلف الفقهاء فيها على ثلاث مذاهب: (المذهب الأول) وهو مذهب الشافعي أنها باطلة سواء شرط البذر على الزارع أو على رب الأرض. (المذهب الثاني) أنها جائزة سواء شرط البذر على الزارع أو على رب الأرض وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل (والمذهب الثالث) أنه إن شرط البذر على صاحب الأرض لم يجز وان شرطه على الزارع جاز وهو مذهب أحمد بن حنبل بدائع الصنائع (5 / 180 - 181) وأما الشرائط المفسدة للمزارعة فأنواع. . . (منها) شرط البقر عليه لأن فيه جعل منفعة البقر معقودا عليها مقصودة في باب المزارعة ولا سبيل إليه. بدائع الصنائع (5 / 180 - 181) وأما الشرائط المفسدة للمزارعة فأنواع. . . (منها) شرط العمل والأرض جميعا من جانب واحد لأن ذلك خلاف مورد الشرع (ومنها) شرط الحمل والحفظ على المزارع بعد القسمة لأنه ليس من عمل المزارعة (ومنها) شرط الحصاد والرفع إلى البيدر والدياس والتذرية لأن الزرع لا يحتاج إليه إذ لا يتعلق به صلاحه (ومنها) أن يشترط صاحب الأرض على المزارع عملا يبقى أثره ومنفعته بعد مدة الزراعة.

الأرض والعمل من طرف وباقي مستلزمات الزراعة من الطرف الآخر

الأرض والعمل من طرف وباقي مستلزمات الزراعة من الطرف الآخر منع الفقهاء تقديم الأرض والعمل من طرف واقتصار الطرف الآخر على تقديم باقي المستلزمات من بذر وآلات الزراعة ذلك أن المزارعة تنعقد على منفعة الأرض أو على منفعة العامل ولا تنعقد على غيرهما من المستلزمات. فيشترط أن تكون دائما الأرض في طرف والعمل في الطرف الآخر.

في هذا النوع من المزارعة يكون صاحب الأرض هو الزارع ويقدم الطرف الشريك الآلات والبذور والبقر. وهذه الصيغة تسمح لمن لا يملك الأرض ولا الخبرة أو القدرة على العمل من الاكتفاء بتقديم التمويل بشراء البذور واستئجار آلات العمل. ويجمع الفقهاء على عدم صحة هذا النوع من المزارعة لأن موضوع المزارعة أن تكون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر وحسب رأى الأحناف فإن المزارعة تنعقد إجارة وتتم شركة وإنما تنعقد إجارة على منفعة الأرض أو العامل ولا تجوز على منفعة غيرهما من بقر وبذر ونحوهما.

بدائع الصنائع (5 / 179) ومنها - أي من أنواع المزارعة - أن يكون البذر والبقر من جانب والأرض والعمل من جانب وهذا لا يجوز أيضا لأن صاحب البذر يكون مستأجرا للعامل والأرض جميعا ببعض الخارج والجمع بينهما يمنع صحة المزارعة. شرح منتهى الإرادات (2 / 348) ولا يصح كون الأرض والعمل من واحد والبذر من الآخر لأن موضوع المزارعة كون البذر والأرض من أحدهما والعمل من الآخر. المدونة الكبرى (4 / 13) لا يصح أن يشترط العامل على رب النخل حرث البياض وإن جعلا الزرع بينهما.

دخول طرف ثالث بتقديم أي من مستلزمات الزراعة

دخول طرف ثالث بتقديم أي من مستلزمات الزراعة منع الفقهاء دخول طرف ثالث بتقديم المستلزمات من بذور وآلات وقالوا بأنها يجب أن تقد م من أحد العاقدين أي من صاحب الأرض أو من العامل وليس من غيرهما.

في هذا النوع من المزارعة لا تقتصر أطراف المزارعة على العامل وصاحب الأرض وإنما يدخل طرف ثالث بتقديم البذور أو الآلات أو البقر. فقد يتوفر شخص مالك للأرض بأى من أسباب التملك الشرعية إلا أنه لا يجيد أعمال الزراعة وغير متفرغ لها كما أنه ليست له موارد للصرف على البذر والآلات والبقر ونحوها وفي نفس الوقت يكون العامل غير مستعد إلا لتقديم جهده فقط دون باقي مستلزمات الزراعة فيتطلب الأمر وجود طرف ثالث يقدم مستلزمات الزراعة الأخرى غير العمل والأرض. ولقد منع جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة هذه الصورة من المزارعة لحديث مجاهد عن أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم علي الفدان (الثور أو الثوران يفرق بينهما للحرث أو المحراث ونحوه) وقال الآخر قبلي الأرض وقال الآخر قبلي البذر وقال الآخر قبلي العمل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزرع لصاحب البذر وألغى صاحب الأرض وجعل لصاحب العمل كل يوم درهما ولصاحب الفدان شيئا معلوما. وتعليل الفقهاء للمنع لأن موضوع المزارعة على أن البذر من رب الأرض أو من العامل وليس هاهنا من واحد منهما وليست شركة لأن الشركة تكون بالأثمان وإن كانت بالعروض فلا بد أن تكون معلومة مقومة ولا يوجد شيء من ذلك هنا كما أنها ليست بإجارة لعدم وجود أجرة معلومة ومدة محددة.

المغني (5 / 428) وإن اشترك ثلاثة من احدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن الآخر البقر والعمل على أن ما رزق الله بينهم فعملوا فهذا عقد فاسد وقال أحمد لا يصح لأن موضوع المزارعة على أن البذر من رب الأرض أو من العامل وليس هو هاهنا من واحد منهما. حاشية رد المحتار (6 / 278 - 279) ومتى دخل الثالث فاكثر بحصة فسدت لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو البذر وحده فسدت وكذا لو من أحدهم البذر فقط أو البقر فقط لأن رب البذر مستأجر للأرض فلا بد من التخلية بينه وبينها وهى في يد العامل لا في يده. بدائع الصنائع (5 / 979 - 180) (ومنها) أن يشترك جماعة من أحدهم الأرض ومن الآخر البقر ومن الآخر البذر ومن الرابع العمل وهذا لا يجوز وورد الخبر بفساده حيث روى أن أربعة نفر اشتركوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعتهم.

المشاركة في ملكية عناصر المزارعة من أرض وبذر

المشاركة في ملكية عناصر المزارعة من أرض وبذر أجاز الفقهاء اشتراك أطراف العقد في ملكية الأرض وفي العمل ومنع الحنفية وبعض الحنابلة اشتراكهما في تقديم البذر.

هناك بعض صور المزارعة التي يشترك طرفاها في تقديم بعض عناصرها نحو: إذا كانت الأرض لثلاثة فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابهم على أن ما اخرج الله بينهم على قدر مالهم فهو جائز عند الحنابلة ومالك والشافعي. أن يكون البذر مشتركا بينهما وهذا منعه الأحناف ومن يشترط إخراج البذر من العامل من الحنابلة. ولا خلاف في جواز إمكانية اشتراك أصحاب أرض واحدة في زراعتها والعمل فيها وتقديم كافة مستلزماتها بالتساوي على أن ما يرزق الله يكون بينهم جميعا إذ لا توجد مشكلة تقويم فلا غبن ولا ظلم ولا يفضل احدهم صاحبيه بشيء. ولقد منع فقهاء الأحناف أن يشترك طرفا المزارعة في تقديم البذر لأن كل واحد منهما يصير مستأجرا لصاحبه في قدر بذره فيجتمع استئجار الأرض والعمل من جانب واحد ومنعه بعض فقهاء الحنابلة الذين يشترطون لصحة المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض.

المغني (5 / 428) ولو كانت الأرض لثلاثة فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابهم وأعوانهم على أن ما اخرج الله بينهم على قدر مالهم فهو جائز ولا نعلم فيه خلافا لأن احدهم لا يفضل صاحبه بشيء وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. بدائع الصنائع (5م180) ومنها أن يكون بعض البذر من قبل احدهما والبعض من قبل الآخر وهذا لا يجوز لأن كل واحد منهما يصير مستأجرا لصاحبه في قدر بذره فيجتمع استئجار الأرض والعمل من جانب واحد وأنه مفسد. المغني (5 / 425) فإن كان البذر منهما نصفين وشرطا أن الزرع بينهما نصفان فهو بينهما سواء قلنا بصحة المزارعة أو فسادها لأنها إن كانت صحيحة فالزرع بينهما على ما شرطاه وإن كانت فاسدة فلكل واحد منهما بقدر بذره وان قلنا من شرط صحتها - أي - المزارعة - إخراج رب المال البذر فهي فاسدة فعلى العامل نصف أجر الأرض وله على رب الأرض نصف أجر عمله فيتقاصان بقدر الأقل منهما ويرجع احدهما على صاحبه بالفضل.

الصيغة

الصيغة يرى الأحناف أن صيغة عقد المزارعة تنعقد بالإيجاب والقبول وقال الحنابلة بأن المزارعة لا تتوقف على القبول من العامل لفظا بل يكفى الشروع في العمل من العامل ويعتبر شروعه فيه قبولا منه للمزارعة.

يرى الأحناف أن صيغة عقد المزارعة أن يقول صاحب الأرض للعامل دفعت إليك هذه الأرض مزارعة بكذا ويقول العامل قبلت أو رضيت أو ما يدل على قبوله ورضاه. وعند الحنابلة لا تتوقف المزارعة على القبول من العامل لفظا ويكفى الشروع في العمل من العامل ويعتبر شروعه فيه قبولا منه للمزارعة. ووجهة نظر الحنابلة في عدم الحاجة إلى القبول لفظا تعتمد على قياس ذلك على الوكالة. وتنعقد المزارعة عند الحنابلة بلفظ المزارعة والمساقاة وعند المالكية تنعقد بلفظ المزارعة والشركة وإذا عقدت المزارعة بلفظ الإجارة تفسد. كما أجاز الجمهور العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعين فيساقيه على النخل ويزارعه على الأرض.

بدائع الصنائع (5 / 176) وأما ركن المزارعة فهو الإيجاب والقبول وهو أن يقول صاحب الأرض للعامل دفعت إليك هذه الأرض مزارعة بكذا ويقول العامل قبلت أو رضيت أو ما يدل على قبوله أو رضاه فإذا وجدا تم العقد بينهما. كشاف القناع عن متن الإقناع (3 / 533 , 534) يتحدث باسم المساقاة ويقصد المساقاة والمزارعة معا ويقول: وتصح المساقاة بلفظ مساقاة لأنه لفظها الموضوع لها وبلفظ معاملة ومفالحة واعمل بستاني هذا حتى تكمل ثمرته وبكل لفظ يؤدى معناها لأن القصد المعنى فإذا دل عليه بأي لفظ كان صح وأنه يصح بما يدل عليه من قول وفعل فشروعه في العمل قبول وتصح مزارعة بلفظ إجارة فلو قال استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط بنصف زرعه صح لأنه القصد المعنى وقد وجد ما يدل على المراد منه. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3 / 175) الإطلاق محمول على الإجارة فتكون ممنوعة لأنها إجارة بجزء مجهول القدر وحمله سحنون على الشركة فأجازها وقال فيها ابن رشد إن عقداها بلفظ الشركة جاز اتفاقا وان عقداها بلفظ الإجارة لم تجز اتفاقا وان عر ى العقد عن اللفظين أجاز ذلك ابن القاسم ومنعه سحنون وحاصله أن ابن عرفة قال: الموافق لأقوال المذهب أنها إجارة ولو وقعت بلفظ الشركة وأنها فاسدة أما كونها إجارة لا شركة لأن من خواص الشركة أن يخرج كل واحد مالا وهذه ليست كذلك واما كونها فاسدة فلان من شرط صحة الإجارة كون عوضها معلوم وهنا غير معلوم.

العاقد

العاقد يشترط في العاقد أهلية التعاقد سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا.

يشترط في العاقد أهلية التعاقد بأن يكون العاقد عاقلا مميزا فلا تصح مزارعة المجنون والصبى غير المميز أما البلوغ فليس بشرط لجواز المزارعة فتجوز مزارعة الصبى المأذون كالإجارة ويشترط الشافعية اتحاد العاقد المزارع بأن يكون العامل في المزارعة هو نفس العامل في المساقاة لتتحقق تبعية المزارعة للمساقاة.

بدائع الصنائع (5 / 176) واما شرائط المزارعة - فهي في الأصل نوعان شرائط مصححة للعقد على قول من يجيز المزارعة وشرائط مفسدة له (أما) المصححة فأنواع بعضها يرجع إلى المزارع وبعضها يرجع إلى الزرع وبعضها يرجع إلى ما عقد عليه وبعضها يرجع إلى آلة المزارعة وبعضها إلى الخارج وبعضها يرجع إلى المزروع فيه وبعضها يرجع إلى مدة المزارعة. أما الذي يرجع إلى المزارع فنوعان الأول أن يكون عاقلا فلا تصح مزارعة المجنون والصبى والذي لا يعقل لأن العقل شرط أهلية التصرفات وأما البلوغ فليس بشرط لجواز المزارعة حتى تجوز مزارعة الصبى المأذون لأن المزارعة استئجار بنصف الخارج والصبى المأذون يملك الإجارة وكذلك الحرية ليست بشرط لصحة المزارعة فتصح المزارعة من العبد المأذون وألا يكون مرتدا على قول أبي حنيفة وغيرهما - أي أبو يوسف ومحمد - هذا ليس يشرط لجواز المزارعة. مغني المحتاج (2 / 324) وإنما يجوز ذلك بشرط اتحاد العامل فيهما فلا يصح أن يساقى واحدا ويزارع آخر لأن الاختلاف يزيل التبعية وليس المراد باتحاده كونه واحدا بل أن لا يكون من ساقاه غير من زارعه.

المعقود عليه

المعقود عليه يختلف المعقود عليه في المزارعة باختلاف من عليه البذر فإذا كان من قبل صاحب الأرض كان المعقود عليه منفعة الأرض وإذا كان من قبل العامل فالمعقود عليه منفعة العمل.

يتردد محل العقد بين أن يكون منفعة الأرض أو عمل العامل وذلك بحسب اتفاق الطرفين على الجهة التي توفر البذر. فإن كان البذر من جانب صاحب الأرض فهو يصير مستأجرا للعامل ليعمل له في أرضه ببعض الخارج الذي هو نماء ملكه وهو البذر. ويكون المعقود عليه في هذه المعاملة عمل المزارع. وإن كان البذر من جانب العامل فهو يصير مستأجرا الأرض ببعض الخارج الذي هو نماء ملكه وهو البذر. ويكون المعقود عليه في هذه المعاملة منفعة الأرض.

أن يكون معلوما

أن يكون معلوما يشترط أن يكون المزروع معلوما ببيان ما يزرع من قمح أو ذرة أو قطن. . الخ كما يشترط تعيين من عليه البذر قطعا للمنازعة فإن لم يبين يطبق المتعارف عليه في ذلك. ويجوز للعامل أن يزرع أي نوع أراد إذا ترك له صاحب الأرض الحرية في ذلك وفو ض إليه الأمر.

ورد هذا الشرط: وهو أن يكون المزروع معلوما ببيان ما يزرع لأن بعض أنواع المزروعات تزيد من خصوبة الأرض وبعضها ينقص من تلك الخصوبة فلا بد من البيان. أما إذا قال صاحب الأرض للمزارع ازرع ما شئت فيها فيجوز أن يزرع أي الأنواع أراد لأن صاحب الأرض إذ فوضه في نوع الزراعة فإنه راضى وقابل بما قد يحصل من نقص في درجة خصوبة الأرض أو درجة تماسكها ويرى الظاهرية أنه يستحسن إطلاق العقد عن اشتراط ما يزرع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر لأهل خيبر شيئا من ذلك ولا نهى عن ذكره فهو مباح إلا أنه يجوز لهما الاتفاق تطوعا على ذكر أنواع ما يصح زراعته في الأرض.

بدائع الصنائع (5 / 177) أما الذي يرجع إلى الزرع - من الشروط - فنوع واحد وهو أن يكون معلوما بأن يبين ما يزرع لأن حال المزروع يختلف باختلاف الزرع بالزيادة والنقصان فرب زرع يزيد في الأرض ورب زرع ينقصها وقد يقل النقصان وقد يكثر فلا بد من البيان ليكون لزوم الضرر مضافا لالتزامه إلا إذا قال له ازرع فيها ما شئت فيجوز له أن يزرع فيها ما شاء لأنه لما فوض الأمر إليه فقد رضى بالضرر إلا انه لا يملك الغرس لأن الداخل تحت العقد الزرع دون الغرس. حاشية رد المحتار (6 / 276) قوله وذكر جنسه لأن الأجر بعض الخارج وإعلام جنس الأجر شرط ولأن بعضها أضر بالأرض فإذا لم يبين البذر من رب الأرض جاز لأنها لا تتأكد عليه قبل إلقائه وعند الإلقاء يصير الأجر معلوما وإن من العامل - أي البذر - لا يجوز إلا إذا كان عمم بأن قال تزرع ما بدأ لك وإلا فسدت. المحلى (8 / 225) فإن اتفقا تطوعا على شيء يزرع في الأرض فحسن وإن لم يذكر شيئا فحسن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهم شيئا من ذلك ولا نهى عن ذكره فهو مباح ولا بد من أن يزرع فيها شيء ما فلا بد من ذكره إلا أنه إن شرط شيء من ذلك في العقد فهو شرط فاسد وعقد فاسد لأنه ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل إلا أن يشترط صاحب الأرض أن لا يزرع فيها ما يضر بأرضه أو شجره إن كان له فيها شجر فهذا واجب ولا بد لأن خلافه فساد واهلاك للحرث.

أن يكون قابلا لعمل الزراعة

أن يكون قابلا لعمل الزراعة يشترط في المزروع أن يكون قابلا لعمل الزراعة أي أن يؤثر فيه العمل بالزيادة.

يشترط في المزروع أن يكون قابلا لعمل الزراعة أي أن يؤثر العمل فيه بالزيادة بمجرى العادة لأن ما لا يؤثر فيه العمل بالزيادة عادة لا يتحقق فيه عمل الزراعة.

بدائع الصنائع (5 / 177) واما الذي يرجع إلى المزروع فهو أن يكون قابلا لعمل الزراعة وهو أن يؤثر العمل فيه بالزيادة بمجرى العادي لأن ما لا يؤثر فيها العمل بالزيادة عادة لا يتحقق فيه عمل الزراعة حتى ولو رقع أرضا فيها زرع قد استحصد مزارعة لم يجز كذا قالوا لأن الزرع إذا استحصد لا يؤثر فيه عمل الزراعة بالزيادة فلا يكون قابلا لعمل الزراعة.

أن تكون معلومة صالحة للزراعة

أن تكون معلومة صالحة للزراعة يشترط كون الأرض معلومة صالحة للزراعة منعا للغرر لكي يعرف العامل تناسب ربحه مع حجمها ولكيلا يضع جهده إذا لم تكن صالحة للزراعة إذ لا فائدة حينئذ من العقد.

يشترط الفقهاء أن تكون الأرض صالحة لزراعة ما يراد زراعته فيها بحسب العادة فلو كانت الأرض سبخة أو نازة وغيرها من موانع الزراعة لا يجوز التعاقد على زراعتها لأن عقد المزارعة عقد استئجار ببعض الناتج والأرض التي لا يجوز إجارتها لا تجوز مزارعتها. ولا ينفى صلاحية الأرض للمزارعة عدم إمكانية زراعتها وقت العقد لعارض قابل للزوال في مدة معقولة كانقطاع الماء أو الفيضانات أو تغير المناخ والفصول. وكذلك يشترط الفقهاء معلومية الأرض بمساحتها وموقعها فإن كانت مجهولة لا تصح المزارعة لأنها تودى إلى المنازعة. ولا يشترط أن تكون الأرض مملوكة لأحد المتعاقدين فيجوز أن تكون الأرض مستأجرة من احدهما بأجرة غير منسوبة إلى الخارج.

بدائع الصنائع (5 / 178) وأما الذي يرجع إلى المزروع فيه وهو الأرض فأنواع منها أن تكون صالحة للزراعة حتى لو كانت سبخة أو نزة لا يجوز العقد لأن المزارعة عقد استئجار لكن ببعض الخارج والأرض السبخة أو النزة لا تجوز إجارتها فلا تجوز مزارعتها. (فأما) إذا كانت صالحة للزراعة في المدة لكن لا يمكن زراعتها وقت العقد لعارض من انقطاع الماء وزمان الشتاء ونحوه من العوارض التي هي على شرف الزوال في المدة تجوز مزارعتها كما تجوز إجارتها. (ومنها) أن تكون معلومة فإن كانت مجهولة لا تصح المزارعة لأنها تؤدى إلى المنازعة. حاشية رد المحتار (6 / 276) وينبغي أن يكون العامل يعرف الأرض لأنه إذا لم يعلم والأراضي متفاوتة لا يصير العمل معلوما.

التخلية بين الأرض والعامل عليها

التخلية بين الأرض والعامل عليها يشترط تمكين العامل من العمل بأن يخلي صاحب الأرض بينه وبينها. ولذلك يمتنع عند الحنفية شرط العمل على صاحب الأرض.

من الشروط المتفق عليها كذلك ضرورة التخلية بين الأرض والعامل وتمكين العامل منها وعليه فلو شرط العمل على رب الأرض أو عليهما معا (العامل وصاحب الأرض) لا تصح المزارعة لانعدام التخلية. ويرى الأحناف أنه لا يجوز اشتراط العمل على صاحب الأرض لأن ذلك يمنع من تسليم الأرض للعامل ولا يجوز كذلك شرط عمل العاقدين معا وهو نفسه رأي الظاهرية.

بدائع الصنائع (5 / 178) (ومنها) أن تكون الأرض مسلمة إلى العامل مخلاة ولو شرط العمل على رب الأرض لا تصح المزارعة لانعدام التخلية. حاشية رد المحتار (6 / 276) ويشترط التخلية فكل ما يمنع التخلية كاشتراط عمل صاحب الأرض مع العامل يمنع الجواز. بدائع الصنائع (5 / 180 - 181) وأما الشرائط المفسدة للمزارعة فأنواع. . . (ومنها) شرط العمل على صاحب الأرض لأن ذلك يمنع التسليم وهو التخلية.

يشترط عدم أفراد الأرض بعقد مزارعة وربطها بعقد المساقاة

يشترط عدم أفراد الأرض بعقد مزارعة وربطها بعقد المساقاة يشترط الشافعية أن لا يكون عقد المزارعة مستقلا عن عقد المساقاة بل لا بد أن يؤتى بهما على الاتصال لتحصل التبعية.

يشترط الشافعية عدم إفراد المزارعة بالعقد وإنما يجب أن تعقد تبعا للمساقاة حيث يشترطون أن تكون الأرض المزروعة فضاء بين النخل وغيره من المغروسات. فالمزارعة عند الشافعية تتصل بالمساقاة في العقد في الصيغة والأرض كموقع صالح للتنفيذ ومباشرة عقد المزارعة لكنها تتأخر عن المساقاة في مباشرة العمل حتى تكون تابعة للمساقاة فعلا.

تكملة المجموع (14 / 417 - 418) إذا كانت الأرض بين النخل لا يمكن سقى الأرض إلا بسقيها نظرات فإذا كان النخيل كثيرا والبياض قليلا جاز أن تساقيه على النخل وتزارعه على الأرض. مغني المحتاج (2 / 324) يشترط في عقد المساقاة والمزارعة ألا يفصل بينهما بل يؤتى بهما على الاتصال لتحصل التبعية.

معلومية حصة الطرفين من الناتج

معلومية حصة الطرفين من الناتج يشترط أن تكون حصة كل من الطرفين في الناتج محددة بنسبة شائعة متفق عليها. فلا يجوز أن يحدد نصيب أحدهما من المحصول بوزن معين منه ولا اشتراط كل المحصول لطرف واحد لأن ذلك يقطع الشركة في الناتج.

يشترط الفقهاء أن تكون حصة كل من الطرفين في المحصول محددة بنسبة شائعة متفق عليها لأن ترك ذلك يؤدي إلى الجهالة المفضية إلى المنازعة فلا يصح اشتراط كل الخارج لأحدهما أو أن يحدد نصيب أحد الطرفين بمقدار من المحصول لأن ذلك قد يؤدي إلى قطع المشاركة فربما لا يخرج إلا هذا المقدار وكل شرط يكون قاطعا للشركة في الخارج يكون مفسدا لعقد المزارعة لأن المشاركة هي أهم خصائص عقد المزارعة. ويمنع كذلك الشروط التي تعود بجهالة نصيب أحد أو كلا العاقدين مثل أن يشرط أن لرب الأرض ناتج ناحية معينة وللعامل نتاج الناحية الأخرى وقد ورد في النهي عن تخصيص زرع قطعة معينة لصاحب الأرض أو العامل حديث رواه رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري. واشترط المالكية تساوى نصيب العاقدين في الناتج مع ما أخرجاه للمزارعة وذلك بأن يأخذ كل من العاقدين من الربح بقدر ما أخرجاه وشاركا به في المزارعة أي أنهم يشترطون التناسب في قسمة الخارج مع ما قدمه كل متعاقد وذلك بتقدير حصة كل طرف تقديرا مناسبا.

بدائع الصنائع (5 / 177) وأما الذي يرجع إلى الخارج من الزرع فأنواع (منها) أن يكون مذكورا في العقد حتى لو سكت عنه فسد العقد لأن الزارعة استئجار والسكوت عن ذكر الأجرة يفسد الإجارة (ومنها) أن يكون لهما حتى لو شرطا أن يكون الخارج لأحدهما يفسد العقد لأن معنى الشركة لازم لهذا العقد وكل شرط يكون قاطعا للشركة يكون مفسدا للعقد. (ومنها) أن يكون ذلك البعض من الخارج معلوم القدر من النصف والثلث والربع ونحوه لأن ترك التقدير يؤدى إلى الجهالة المفضية للمنازعة (ومنها) أن يكون جزءا شائعا من الجملة حتى لو شرط لأحدهما قفزانا معلومة لا يصح العقد. المغني (5 / 426) إن اشترط لنفسه قفزانا معلومة ذلك شرط فاسد تفسد به المزارعة لأن الأرض ربما لا يخرج منها إلا تلك القفزان فيختص رب المال بها وإن زارعه على أن لرب الأرض زرعا بعينه وللعامل زرعا بعينه أو يشرط احدهما ما على السواقي والجداول إما منفردا أو مع نصيبه فهو فاسد بإجماع العلماء. شرح منتهى الإرادات (2 / 349) (لو شرطا أي رب المال والعامل لأحدهما قفزانا من التمر أو المزروع معلومة أو شرطا لأحدهما دراهم معلومة أو شرطا لأحدهما زرع ناحية معينة من الأرض فهو فاسد أما في الأولى فإنه قد لا يزيد ما تخرج عن القفزان المشروطة وفي الثانية قد لا يخرج ما يساوى تلك الدراهم وفي الثالثة قد لا يتحصل في الناحية المسماة الأخرى شيء) . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3 / 373) لابن شاس وابن الحسن وغيرهما أن الشروط اثنان فقط السلامة من كراء الأرض بممنوع والتساوي في الربح بأن يأخذ كل واحد منهم بقدر ما أخرج. المغني مع الشرح الكبير (5 / 590) والشروط الفاسدة في المساقاة والمزارعة تنقسم قسمين (أحدهما) ما يعود بجهالة نصيب كل واحد وثانيهما أن يشترط احدهما نصيبا مجهولا أو دراهم معلومة أو أقفزة معينة فهذا يفسدها لأنه يعود إلى جهالة المعقود عليه وإن شرط البذر من العامل فالمنصوص عن أحمد فساد العقد. المغني مع الشرح الكبير (5 / 590) إن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقسما الباقي لم يصح وكذلك لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة أو شرط لأحدهما ما على الجداول إما منفردا أو مع نصيبه فهو فاسد بإجماع العلماء. بدائع الصنائع (5 / 180 - 181) وأما الشرائط المفسدة للمزارعة فأنواع (منها) شرط كون الخارج لأحدهما لأنه شرط يقطع الشركة التي هي من خصائص العقد.

أن تكون حصة الطرفين من نفس الناتج

أن تكون حصة الطرفين من نفس الناتج يشترط أن تكون حصة كل واحد من العاقدين من نفس الخارج في عملية المزارعة محل العقد.

يشترط أن تكون حصة كل واحد من العاقدين من نفس الخارج في عملية المزارعة محل العقد لأن المزارعة ليست من الإجارات المطلقة وإنما هي نوع من إجارة الأرض ببعض الخارج منها وهو ما يميزها عن الإجارة فلا بد أن تكون حصة كل واحد من الطرفين من نفس الخارج من عملية المزارعة محل العقد وعليه فلا يصح أن تكون حصة أحد الطرفين شيئا بخلاف الناتج من الأرض المزروعة.

بدائع الصنائع (5 / 177) وأما الذي يرجع إلى الخارج من الزرع فأنواع. . . (ومنها) أن تكون حصة كل واحد من المزارعين بعض الخارج حتى لو شرطا أن يكون من غيره لا يصح العقد لأن المزارعة استئجار ببعض الخارج به تنفصل عن الإجارة المطلقة. شرح منتهى الإرادات (2 / 349) (لو شرطا أي رب المال والعامل لأحدهما قفزانا من التمر أو المزروع معلومة أو شرطا لأحدهما دراهم معلومة أو شرطا لأحدهما زرع ناحية معينة من الأرض فهو فاسد أما في الأولى فإنه قد لا يزيد ما تخرج عن القفزان المشروطة وفي الثانية قد لا يخرج ما يساوى تلك الدراهم وفي الثالثة قد لا يتحصل في الناحية المسماة الأخرى شيء) .

لزوم العقد

لزوم العقد يرى الأحناف أن عقد المزارعة عقد غير لازم في جانب صاحب البذر لازم في الجانب الآخر ولا يجوز له الفسخ إلا بعذر أما عند المالكية فعقد المزارعة غير لازم قبل البذر ويرى الحنابلة أنه عقد غير لازم وهو رأى الظاهرية حيث يرون أنه يحق لأى من العاقدين ترك العمل ولصاحب الأرض إخراج العامل بعد الزرع.

يرى الأحناف أن عقد المزارعة عقد غير لازم بالنسبة لصاحب البذر لازم في جانب العاقد الآخر ولا يجوز له فسخ المزارعة إلا بعذر فإذا امتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه وإذا امتنع من لا بذر له أجبره الحاكم على العمل وسبب التفرقة بين العاقدين أن صاحب البذر لا يمكنه تنفيذ العقد إلا بإتلاف ملكه وهو البذر إذ لا يجبر الإنسان على إتلاف ملكه أما العاقد الآخر فلا يتلف ملكه ولا ينفسخ العقد في حقه إلا بعذر كما في سائر الإجارات. أما المالكية فعقد المزارعة غير لازم قبل البذر في قول ابن القاسم فلا تلزم المزارعة بمجرد الصيغة وجزم سحنون بلزوم المزارعة بالعقد وإنما وقع هذا الخلاف في المزارعة لأنها شركة عمل وإجارة فمن غلب الشركة لم يرها لازمة بالعقد وقيل أنها تلزم بالعقد إذا انضم إليه عمل. أما الظاهرية فيرون أن عقد المزارعة غير لازم فلأي من العاقدين ترك العمل ولصاحب الأرض أخراج العامل بعد الزرع لكن مع ذلك على العامل خدمة الزرع إلى أن يبلغ مرحلة ينتفع بها أما قبل الزرع فإن خرج العامل فلا شيء له مقابل ما بذل أو ما أنفق أما إن أخرجه صاحب الأرض فله أجر مثل عمله وله مثل زبله وسماده أو قيمته.

بدائع الصنائع (5 / 182) إن هذا العقد غير لازم في جانب صاحب البذر لازم في جانب صاحبه فلو امتنع بعد ما عقد المزارعة على الصحة وقال لا أريد زراعة الأرض له ذلك سواء كان له عذر أو لم يكن ولو امتنع صاحبه ليس له ذلك إلا من عذر والفرق أن صاحب البذر لا يمكنه المضي في العقد إلا بإتلاف ملكه وهو البذر لأن البذر يهلك في التراب فلا يكون الشروع فيه ملزما في حقه إذ الإنسان لا يجبر على إتلاف ملكه ولا كذلك من ليس البذر من قبله فكان الشروع في حقه ملزما ولا ينفسخ إلا من عذر كما في سائر الإجارات. حاشية الدسوقي (3 / 372) وعقدها غير لازم قبل البذر أي كما هو قول ابن القاسم في المدونة فلا تلزم بمجرد الصيغة ولقد جزم به الماجشون وسحنون بلزوم المزارعة بالعقد وإنما وقع هذا الاختلاف في المزارعة لأنها شركة عمل وإجارة فمن غلب الشركة لم يرها لازمة بالعقد لما مر أن شركة العمل إنما تلزم بالعمل ومن غلب الإجارة ألزمها بالعقد. المحلى (8 / 225 - 226) وايهما شاء ترك العمل فله ذلك وإذا أراد صاحب الأرض إخراج العامل بعد أن زرع أو أراد الخروج بعد أن زرع فذلك جائز وعلى العامل خدمة الزرع كله وعلى ورثته كذلك حتى يبلغ مبلغ الانتفاع به من كليهما لأنهما على ذلك تعاقدا العقد الصحيح فهو لازم لأنه عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أراد أحدهما ترك العمل وقد حرث وقلب وزبل ولم يزرع فذلك جائز ويكفل صاحب الأرض للعامل أجر مثله فيما عمل وقيمة زبله أن لم يجد له زبلا مثله أن أراد صاحب الأرض أخراجه لأنه لم تتم بينهما المزارعة. فلو كان العامل هو المريد للخروج فله ذلك ولا شيء له فيما عمل وإن أمكنه أخذ زبله بعينه أخذه وإلا فلا شيء له لأنه مختار للخروج ولم يتعد عليه صاحب الأرض في شيء ولا منعه حقا له فهو مخير بين إتمام عمله وتمام شرطه والخروج باختياره. كشاف القناع (3 / 545) وإن خرج الزارع باختياره وترك العمل قبل الزرع أو بعده قبل ظهور الزرع وأراد أن يبيع عمل يديه في الأرض من حرث ونحوه لم يجز ذلك ولا شيء له وإن أخرجه مالك الأرض فله أجرة مثله لأنه عمل بعوض لم يسلم له فوجب له بدله أو قيمته وإذا فسخت المزارعة بعد ظهور الزرع للعامل نصيبه وعليه تمام العمل.

استئجار الغير

استئجار الغير الأصل أن كل عمل يحتاج إليه الزرع لإتمام صلاحه هو على المزارع العامل. ولكن يجوز أن يستعين المزارع بالغير فيما يزيد على طاقته وقدراته وتكون تلك النفقات على قدر نصيب كل من العاقدين في الناتج.

الأصل أن كل عمل يحتاج إليه الزرع لإتمام صلاحه كالسقى وقلع الحشائش الضارة وحفر الجداول وغيرها من الأعمال التي يحتاج إليها قبل تناهي الزرع وادراكه فهي تكون على المزارع العامل لأن المقصود من الزرع هو النماء ولا يحصل النماء عادة بدون تلك الأعمال فكانت تلك الأعمال من توابع المعقود عليه فكانت من عمل المزارعة فتكون على المزارع. ولكن هناك بعض الأعمال كتوفير السماد وقلع الحشائش الضارة بصورة تزيد على طاقة العامل العادي وكذلك نفقات الحصاد والدياس والتذرية فتكون نفقتها على العاقدين بقدر نسبة مساهمة كل واحد منهما في متطلبات المزارعة أو على قدر نسبة تقسيم الخارج بينهما.

نفقات المزارعة

نفقات المزارعة كل عمل يكون بعد تناهى الزرع وادراكه وجفافه قبل قسمة الحب والخارج مما يتطلبه استخلاص الحب وتنقيته تكون تكلفته على العاقدين حسب النسبة المتفق عليها في تقسيم الناتج. أما الأعمال التي تكون بعد قسمة الناتج فإنه يتحملها كل واحد من العاقدين في نصيبه.

الأعمال التي تنشأ بعد تناهى الزرع وإدراكه وجفافه وقبل قسمة الناتج وهى مرحلة الحصاد والتنقية والتجميع ونحوها لا تعتبر من أعمال المزارعة التي يلتزم بها المزارع ولذلك فإن الفقهاء قالوا بأنه لو دفع أحدهم أرضا مزارعة وفيها زرع قد بلغ مرحلة الحصاد أو كاد لا يجوز عقد المزارعة عليها لانقضاء وقت أعمال الزراعة وعليه فإن تلك الأعمال كما أوضحنا في الخلاصة تكون على العاقدين حسب النسب المتفق عليها لتقسيم الناتج إلا أن أبو يوسف من الأحناف أجاز اشتراط تلك الأعمال على الزارع ابتداء. أما بعد قسمة الناتج بين طرفي العقد بحسب الاتفاق فإنه يكون كلا منهما مسئولا عن نصيبه فيما يختص بالنقل والتخزين والتعبئة لأنه مؤونة ملكه فيلزمه وحده دون غيره إلا أنه لا بأس من أن يتبرع أحدهما للآخر بالعمل المعين أو أن يؤجر نفسه منه في إنجاز العمل المطلوب.

بدائع الصنائع (5 / 181 - 182) للمزارعة الصحيحة أحكام (منها) أن كل ما كان من عمل المزارعة مما يحتاج الزرع إليه لإصلاحه فعلى المزارع (ومنها) أن كل ما كان من باب النفقة على الزرع فعليهما على قدر حقهما وكذلك الحصاد والحمل إلى البيدر والدياس وتذريته لأن ذلك ليس من عمل المزارعة حتى يختص به المزارع.

توزيع الناتج

توزيع الناتج يكون الخارج من المزارعة شركة بين صاحب الأرض والمزارع بحسب الشرط المتفق عليه. أما إذا لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء لواحد منهما لا أجر الأرض ولا أجر العمل سواء كان البذر من قبل العامل أو من قبل صاحب الأرض.

يكون الخارج من المزارعة شركة بين العاقدين على حسب شروطهما على أن يكون ذلك معلوما بنسب شائعة بينهما. وإذا قدر الله ألا تخرج الأرض شيئا فلا يجب شيئا للمزارع أو لصاحب الأرض شأن كل المشاركات فيخسر المزارع مقابل عمله وجهده كما يخسر صاحب الأرض منفعة أرضه. ويختلف الحكم في توزيع الناتج في المزارعة الفاسدة حيث يكون الناتج كله لصاحب البذر سواء كان رب الأرض أو المزارع لأن الخارج يستحق بسبب أنه نماء للملك وليس بالشرط الذي يعمل به في حالة صحة العقد لا في حالة فساده. فإذا كان البذر من صاحب الأرض استحق المزارع بسبب فساد المزارعة أجر مثل عمله لأن البذر لما كان من صاحب الأرض صار صاحب الأرض مستأجرا للعامل فإذا فسدت الإجارة وجب أجر مثل عمله ويطيب الخارج كله لصاحب الأرض لأنه نماء ملكه وهو البذر. أما إذا كان البذر من العامل كان على العامل لصاحب الأرض أجر مثل أرضه لأن البذر لما كان من قبل العامل كان العامل مستأجرا للأرض فإذا فسدت الإجارة يجب على العامل لرب الأرض أجر مثل أرضه. ويرى بعض الفقهاء أنه لا يطيب كل الخارج للمزارع لأن الخارج وإن تولد من بذر العامل لكن في أرض غيره بعقد فاسد فتمكنت فيه شبهة الخبث وعليه فللمزارع أن يأخذ منه بقدر بذره وقدر أجر مثل الأرض ويتصدق بالفضل الزائد. هذا ولا يجب أجر المثل في المزارعة الفاسدة إلا إذا استعملت الأرض واستخدمت فعلا لأن عقد المزارعة عقد إجارة والأجرة في الإجارة الفاسدة لا تجب إلا بحقيقة الاستعمال والاستخدام ولا تكفي التخلية بين العامل والأرض من غير استعمال فعلي للأرض ويصدق نفس الكلام باعتبارها مشاركة كذلك.

بدائع الصنائع (5 / 181 - 182) للمزارعة الصحيحة أحكام. . . . (ومنها) أن يكون الخارج بينهما على الشرط المذكور (ومنها) إذا لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء لواحد منهما لا أجر العمل ولا أجر الأرض سواء كان البذر من قبل العامل أو من قبل رب الأرض. بدائع الصنائع (5 / 182 - 183) وأما حكم المزارعة الفاسدة فأنواع (منها) أنه لا يجب على المزارع شيء من أعمال المزارعة لأن وجوبه بالعقد ولم يصح (ومنها) إن الخارج يكون كله لصاحب البذر سواء كان رب الأرض أو المزارع لأن استحقاق صاحب البذر للخارج لكونه نماء ملكه لا بالشرط (ومنها) أن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض كان للعامل عليه أجر المثل لأن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض كان هو مستأجرا للعامل فإذا فسدت الإجارة وجب أجر مثل عمله وإذا كان البذر من قبل العامل كان عليه لرب الأرض أجر مثل أرضه لأن البذر إذا كان من العامل يكون هو مستأجرا للأرض فإذا فسدت الإجارة يجب عليه أجر مثل أرضه (ومنها) إن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض واستحق الخارج وغرم للعامل أجر مثل عمله فالخارج كله طيب له لأنه حاصل من ملكه وهو البذر في ملكه وهو الأرض وإذا كان من قبل العامل واستحق الخارج وغرم لصاحب الأرض أجر مثل أرضه فالخارج كله لا يطيب له بل يأخذ من الزرع قدر بذره وقدر أجر مثل الأرض ويطيب ذلك له لأنه سلم له بعوض ويتصدق بالفضل لأنه تولد من بذره لكن في أرض غيره بعقد فاسد (ومنها) إن أجر المثل لا يجب في المزارعة الفاسدة ما لم يوجد استعمال الأرض لأن المزارعة عقد إجارة فالأجرة في الإجارة الفاسدة لا تجب إلا بحقيقة الاستعمال (ومنها) إن أجر المثل يجب في المزارعة الفاسدة ولو لم تخرج الأرض شيئا بعد أن استعملها المزارع (ومنها) إن أجر المثل في المزارعة الفاسدة يجب مقدرا بالمسمى عند أبي يوسف وعند محمد يجب تاما وهذا إذا كانت الأجرة وهى حصة كل واحد منهما مسماة في العقد فإن لم يكن يجب أجر المثل تاما بالإجماع. حاشية الدسوقي الشرح الكبير (3 / 376) حاصله أن المصنف ذكر أنها إن فسدت - أي المزارعة - فإن كان العمل منهما فالزرع بينهما وإن كان العمل من أحدهما فإن خرج من يده شيء آخر كأرض أو بذر فالزرع له ويلزمه الأجر حينئذ أو البذر وإن لم يخرج من يده شيء آخر كان الزرع لغيره وله أجر مثله.

ضمان المزارع

ضمان المزارع لا يجوز اشتراط ضمان العامل لما هلك من الزرع من غير تعمد أو تقصير.

لا يجوز اشتراط ضمان العامل لما هلك من الزرع من غير تعمد أو تقصير فلو أخر السقي عن حينه تأخيرا غير معتاد أو ترك حفظ الزرع ضمن.

انتهاء المزارعة

انتهاء المزارعة تنتهى المزارعة بانتهاء مدتها وبموت أحد العاقدين وبالفسخ الصريح أو الضمني كما تنتهي بالفسخ لعذر.

انتهاء المزارعة بانتهاء المدة يرى بعض الفقهاء أنه لا بد من أن تكون مدة المزارعة معلومة وأن تكون تلك المدة صالحة لاكتمال الزرع فيها وألا تكون ممتدة لزمن طويل لا يعيش إليه أحد المتعاقدين في الغالب ويرى الظاهرية أنه لا يجوز اشتراط الأجل في المزارعة والمفتى به عند الأحناف أنه لا يجب أن يشترط أجل للمزارعة. فإذا ما كان للعقد مدة فإن المزارعة تنتهى بانقضاء مدة العقد إلا أنه إذا انتهت المدة والزرع لم يدرك بعد استمر عقد المزارعة حتى يدرك الزرع ويستحصد رعاية لمصلحة العاقدين وإن انتهت المدة وادرك الزرع واقتسم العاقدان الناتج فينتهى العقد بانتهاء مدته. انتهاء المزارعة بالفسخ كذلك تنتهى المزارعة بالفسخ سواء كان صريحا بلفظ الفسخ والإقالة أو بطريقة الدلالة كامتناع صاحب البذر من المضي في العقد لأن العقد غير لازم في حقه لذلك كان له الامتناع عن المضي في العقد بغير عذر. انتهاء المزارعة بموت أحد العاقدين وتنتهى المزارعة بموت أحد العاقدين سواء حدث الموت قبل الزراعة أم بعدها وسواء ادرك الزرع أو لم يدرك وهذا رأي الأحناف والحنابلة وقال المالكية والشافعية لا تنقضي المزارعة بموت احد العاقدين. لكن لو مات رب الأرض والزرع لم يدرك فإن العامل يظل ملزما بالعمل لأن العقد يوجب عليه عملا يحتاجه الزرع لأن في بقاء العقد حتى يستحصد الزرع مراعاة لمصلحة العامل وورثة صاحب الأرض. وتنفسخ المزارعة لأي من الإعذار التالية: - طرؤ إعذار للمزارع مثل المرض لأنه معجز عن العمل والسفر وتغيير الحرفة ونحو ذلك. - الدين القائم على صاحب الأرض والذي لا قضاء له إلا من ثمن الأرض المذكورة وذلك في حالة أن قرار البيع قد وقع قبل الزراعة فيها أو بعدها وكان الزرع قد أدرك - استوى - وبلغ مبلغ الحصاد لأنه لا يمكن لصاحب الأرض المضي في العقد إلا بضرر يلحقه فلا يلزمه التضرر فيبيع القاضي الأرض في دين صاحبها أولا ثم يفسخ المزارعة. أما إذا كان الزرع لم يدرك ولم يبلغ مبلغ الحصاد فلا تباع الأرض في تلك اللحظة ولا تفسخ المزارعة إلا أن يدرك الزرع لأن البيع في تلك اللحظة فيه إبطال حق العامل الذي تعلق بالزرع بينما في الانتظار إلى وقت الإدراك ثم البيع تأخير لحق صاحب الدين نقدا وليس إبطالا له فكان في تأخير البيع رعاية لجانب العامل.

بدائع الصنائع (5 / 180 - 184) واما الذي يرجع إلى مدة المزارعة فهو أن تكون المدة معلومة فلا تصح المزارعة إلا بعد بيان المدة لأنها استئجار ببعض الخارج ولا تصح الإجارة مع جهالة المدة إلا أنها جازت في الاستحسان لتعامل الناس من غير بيان المدة ومما تنفسخ به المزارعة انقضاء مدة المزارعة لأنها إذا انقضت فقد انتهى العقد وهو معنى الانفساخ. بدائع الصنائع (5 / 183 - 184) وأما المعاني التي هي عذر في فسخ المزارعة فأنواع بعضها يرجع إلى صاحب الأرض وبعضها يرجع إلى المزارعة (أما) الذي يرجع إلى صاحب الأرض فهو الدين الفادح الذي لا قضاء له إلا من ثمن هذه الأرض تباع في الدين ويفسخ العقد بهذا العذر (واما) الذي يرجع إلى المزارع فنحو المرض لأنه معجز عن العمل والسفر لأنه يحتاج إليه وترك حرفة إلى حرفة لأن من الحرف مالا يغنى من جوع فيحتاج إلى الانتقال إلى غيره. وأما الذي ينفسخ به عقد المزارعة بعد وجوده (فأنواع) منها الفسخ وهو نوعان صريح ودلالة فالصريح أن يكون بلفظ الفسخ والإقالة لأن المزارعة مشتملة على الإجارة والشركة وكل واحد منهما قابل لتصريح الفسخ والإقالة أما الدلالة فنوعان الأول امتناع صاحب البذر عن المضي في العقد لأن العقد غير لازم في حقه والثاني حجر المولى على العبد المأذون (ومنها) موت صاحب الأرض سواء مات قبل الزراعة أو بعدها وسواء ادرك الزرع أو هو بقل لأن العقد أفاد الحكم له دون وارثه لأنه عاقد لنفسه والأصل أن من عقد لنفسه بطريق الأصالة فحكم تصرفه يقع له لا لغيره إلا لضرورة (ومنها) موت المزارع سواء مات قبل الزراعة أو بعدها بلغ الزرع حد الحصاد أو لم يبلغ. (وأما) في موت أحد العاقدين إذا مات رب الأرض بعدما دفع الأرض مزارعة تترك الأرض في يد المزارع إلى وقت الحصاد ويقسم على الشرط المذكور لأن في الترك إلى وقت الحصاد نظرا من الجانبين وإن مات المزارع والزرع بقل فقال ورثته نحن نعمل على شرط المزارعة فالأمر إلى ورثة المزارع وإن أرادوا قلع الزرع لم يجبروا على العمل. المحلى (8 / 225 - 226) وأيهما شاء ترك العمل فله ذلك وأيهما مات بطلت المعاملة فإن أقر وارث الأرض العامل ورضى العامل فهما على ما تراضيا عليه وكذلك إن أقر صاحب الأرض ورثة العامل برضاهم فذلك جائز وإذا أراد صاحب الأرض إخراج العامل بعد أن زرع أو أراد العامل الخروج بعد أن زرع عند موت أحدهما أو في حياتهما فذلك جائز وعلى العامل خدمة الزرع كله حتى يبلغ مبلغ الانتفاع به. وإن أراد احدهما ترك العمل وقد حرث وقلب وزبل ولم يزرع فذلك جائز ويكفل صاحب الأرض للعامل أجر مثله فيما عمل وقيمة زبله أن لم يجد له زبلا مثله إن أراد صاحب الأرض إخراجه فلو كان العامل هو المريد للخروج فله ذلك ولا شيء له فيما عمل لأنه مختار في الخروج ولم يتعد عليه صاحب الأرض.

القرض

القرض

تعريف القرض

تعريف القرض عقد القرض عبارة عن دفع مال مثلي لآخر ليرد بدله , الغرض منه أصالة معونة المقترض وتفريج كربته بمنحه منافع المال المقرض مجانا مدة من الزمن , ولا يجوز أن يكون سبيلا للاسترباح وتنمية رأس مال المقرض.

القرض: هو عقد يرد على دفع مال مثلي لآخر , لينتفع به الآخذ , ثم يرد مثله. ويسمى نفس المال المدفوع على الوجه المذكور (قرضا) أيضا. والدافع , للمال: مقرضا. والآخذ للمال: مقترضا ومستقرضا. ويسمى المال الذي يرده المقترض إلى المقرض: بدل القرض. ويسمى أخذ المال على جهة القرض: اقتراضا. ويطلق كذلك كثير من الفقهاء على القرض (السلف) فيقولون: تسلف واستسلف: أي استقرض مالا ليرد مثله. وقد أسلفته: أي أقرضته. (وإن كان لفظ السلف يرد على ألسنة الفقهاء أيضا بمعنى عقد السلم) . والغرض المقصود من هذا العقد أصالة هو إرفاق المقترض ونفعه وقضاء حاجته , وتفريج كربته , بمنحه منافع المال المقرض مجانا لمدة من الزمن , وليس المعاوضة بقصد الربح , كما هو الشأن في سائر عقود المبادلات المالية.

الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (4 / 171) القرض: عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله. مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان (م 796) القرض: هو أن يدفع شخص لآخر عينا معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها. تحفة المحتاج (5 / 36) القرض: تمليك الشيء برد بدله. كفاية الطالب الرباني (2 / 150) القرض: دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه , ثم يرد له مثله أو عينه. كشاف القناع (2 / 298) القرض: دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. مراجع إضافية انظر شرح منتهى الإرادات (2 / 224) المبدع (4 / 204) الخرشي (5 / 229) الزرقاني على خليل (5 / 226) البهجة شرح التحفة (2 / 287) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (م723 - 725) .

دليل مشروعية القرض

دليل مشروعية القرض أجمع العلماء على مشروعية عقد القرض , ومستندهم القرآن والسنة الصحيحة والإجماع.

دليل المشروعية من الكتاب قوله تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة} (البقرة: 245) ووجه الدلالة فيها أن الله شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرض , وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض , وسمى أعمال البر قرضا , لأن المحسن بذلها ليأخذ عوضها , فأشبه من أقرض شيئا ليأخذ عوضه. ومشروعية المشبه تدل على مشروعية المشبه به. دليل المشروعية من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. أخرجه ابن حبان 1 وابن ماجة 1 والبيهقي 1 وفعله صلى الله عليه وسلم: حيث روى أبو رافع 1 أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا , فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة فأمر أبا رافع 1 أن يقضى الرجل بكره , فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول الله , لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال: أعطه , فإن خير الناس أحسنهم قضاء. أخرجه مسلم 1 وأبو داود 1 والترمذي 1 والنسائي 1 ومالك 1 في الموطأ. دليل المشروعية من الإجماع أجمع العلماء قاطبة على جواز القرض.

دليل مشروعية القرض تشكيل النص

دليل مشروعية القرض تشكيل النص تحفة المحتاج وحاشية الشرواني (5 / 36) الإقراض. . من السنن الأكيدة للآيات الكثيرة أي المفيدة للثناء على المقرض كآية {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} والأحاديث الشهيرة كخبر مسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة , والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه. المغني (6 / 439) القرض نوع من السلف , وهو جائز بالسنة والإجماع. أما السنة فروى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة , فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره , فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله , لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال: أعطه , فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة مرة. وعن أنس قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها , والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل وعنده , والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. رواهما ابن ماجة. وأجمع المسلمون على جواز القرض.

الوصف الفقهي للقرض

الوصف الفقهي للقرض اختلف الفقهاء في تكييف القرض , فمنهم من اعتبره مشروعا على خلاف القياس للحاجة إليه , ومنهم من رآه على وفق القياس ومقتضى القواعد العامة.

مع أن الفقهاء مجمعون على مشروعية القرض , فقد اختلفت أنظارهم في كونها على وفق القياس ومقتضى القواعد العامة في الشريعة , أم أنها جاءت استثناء على خلاف القياس لحاجة الناس إليه؟ وذلك على قولين: القرض مشروع على خلاف القياس الرأي الأول للشافعية والمالكية والحنابلة في المذهب: وهو أن القرض عقد مشروع على خلاف القياس رفقا بالمحاويج وجلبا لمصلحة إسداء المعروف إلى العباد. ومبنى هذا النظر أن القرض تمليك للشيء برد مثله فساوى البيع , إذ هو تمليك الشيء بثمنه , والمعاوضة في كليهما هي المقصودة , فكان بيع ربوي بجنسه مع تأخر القبض , وهو محظور , فمن أجل ذلك جرى جوازه على خلاف القياس. القرض مشروع على وفق القياس الرأي الثاني لابن تيمية وتلميذه ابن القيم من الحنابلة: وهو أن القرض عقد مشروع على وفق القياس , وجاء على سننه , وليس فيه مخالفة لشيء من القواعد الشرعية , إذ هو من جنس التبرع بالمنافع كالعارية , فكأن المقرض أعاره الدراهم ثم استرجعها منه , لكن لم يمكن استرجاع عينها , فاسترجع مثلها.

المبدع في شرح المقنع (4 / 204) وهو - أي القرض - نوع من المعاملات مستثنى من قياس المعاوضات لمصلحة لاحظها الشارع رفقا بالمحاويج. أسنى المطالب (2 / 141) الإقراض جوز على خلاف القياس للإرفاق. الفروق للقرافي (4 / 2) اعلم أن قاعدة القرض خولفت فيها ثلاث قواعد شرعية: (قاعدة الربا) إن كان في الربويات كالنقدين والطعام , (وقاعدة المزابنة) وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه إن كان في الحيوان ونحوه من غير المثليات , (وقاعدة بيع ما ليس عندك) في المثليات. وسبب مخالفة هذه القواعد مصلحة المعروف للعباد. إعلام الموقعين (1 / 390) فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية , ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة فقال: أو منيحة ذهب أو منيحة ورق وهذا من باب الإرفاق لا من باب المعاوضات , فإن باب المعاوضات يعطي كل منهما أصل المال على وجه لا يعود إليه , وباب القرض من جنس باب العارية والمنيحة وإفقار الظهر مما يعطي فيه أصل المال لينتفع بما يستخلف منه , ثم يعيده إليه بعينه إن أمكن وإلا بنظيره مثله. فتارة ينتفع بالمنافع كما في عارية العقار , وتارة يمنحه ماشية ليشرب لبنها ثم يعيدها , أو شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدها , وتسمى (العرية) , فإنهم يقولون: أعراه الشجرة , وأعاره المتاع , ومنحه الشاة , وأفقره الظهر , وأقرضه الدراهم. واللبن والثمر لما كان يستخلف , شيئا بعد شيء كان بمنزلة المنافع , ولهذا كان في الوقف يجرى مجرى المنافع , وليس هذا من باب البيع في شيء , بل هو من باب الإرفاق والتبرع والصدقة. مجموع الفتاوى ابن تيمية (20 / 514) والمقرض يقرضه ما يقرضه لينتفع به ثم يعيده له بمثله , فإن إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين , ولهذا نهي أن يشترط زيادة على المثل , كما لو شرط في العارية أن يرد مع الأصل غيره. وليس هذا من باب البيع , فإن عاقلا لا يبيع درهما بمثله من كل وجه إلى أجل , ولا يباع , الشيء بجنسه إلى أجل إلا مع اختلاف الصفة أو القدر. إعلام الموقعين (3 / 111) ومن ذلك أن الله تعالى حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويا بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضا وجوز دفعه بمثله على وجه القرض , وقد اشتركا في أن كلا منهما يدفع ربويا ويأخذ نظيره , وإنما فرق بينهما القصد , فإن مقصود القرض إرفاق المقترض ونفعه , وليس مقصوده المعاوضة والربح , ولهذا كان القرض شقيق العارية , كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم: منيحة الورق فكأنه أعاره الدراهم ثم استرجعها منه , لكن لم يمكن استرجاع العين فاسترجع المثل.

الحكم التكليفي للقرض

الحكم التكليفي للقرض حكم القرض في حق المقرض الأصل فيه الندب , ما لم تكتنفه أو تقترن به دواع تصرفه إلى الوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو الإباحة. وفي حق المقترض الإباحة لمن علم من نفسه الوفاء , وإلا فالحظر ما لم يكن مضطرا.

الحكم التكليفي في حق المقرض لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في القرض - في حق المقرض -: أنه قربة من القرب إلى الله تعالى لما فيه من إيصال النفع للمقترض وقضاء حاجته وتفريج كربته وإعانته على كسب قربة غالبا. وأن حكمه من حيث ذاته الندب , لما روى أبو هريرة 1 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا , كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة , والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه أخرجه مسلم 1 لكن قد يعرض , للقرض الوجوب أو الكراهة أو الحرمة أو الإباحة , بحسب ما يلابسه أو يفضي إليه , حيث إن للوسائل حكم المقاصد وعلى ذلك: - فإن كان المقترض مضطرا لذلك , كان إقراضه واجبا. - وإن علم المقرض أو غلب على ظنه أن المقترض يصرفه في معصية أو مكروه , كان حراما أو مكروها بحسب الحال. - ولو اقترض تاجر لا لحاجة , بل ليزيد في تجارته طمعا في الربح الحاصل منه , كان إقراضه مباحا , ومثل ذلك ما لو أقرض غنيا لمصلحة الدافع , كحفظ ماله بإحرازه في ذمة المقترض المليء , فإنه يكون مباحا , حيث إنه لم يشتمل على تنفيس كربة ليكون مطلوبا شرعا. الحكم التكليفي في حق المقترض الأصل في القرض - في حق المقترض - الإباحة عند سائر الفقهاء , وذلك لمن علم من نفسه الوفاء , بأن كان له مال مرتجى , وعزم على الوفاء منه , وإلا لم يجز , ما لم يكن مضطرا - فإن كان كذلك وجب في حقه لدفع الضر عن نفسه - أو كان المقرض عالما بعدم قدرته على الوفاء وأعطاه , فلا يحرم , لأن المنع كان لحقه , وقد أسقط حقه بإعطائه مع علمه بحاله.

المغني (6 / 429) القرض مندوب إليه في حق المقرض , مباح للمقترض. شرح منتهى الإرادات (2 / 225) (وهو) أي القرض (من المرافق المندوب إليها) للمقرض , لحديث ابن مسعود مرفوعا: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رواه ابن ماجة ولأن فيه تفريجا وقضاء لحاجة أخيه المسلم. أشبه الصدقة عليه. أسنى المطالب وحاشية الرملي (2 / 140) (وهو قربة , لأن فيه إعانة على كشف كربة. نعم إن غلب على ظنه أن المقترض يصرفه في معصية أو مكروه لم يكن قربة) بل يحرم في الأول ويكره في الثاني. وقد يجب كالمضطر (إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه الوفاء , وإلا لم يجز , إلا أن يعلم المقرض أنه عاجز عن الوفاء) ولا يحل له أن يظهر الغنى ويخفي الفاقة عند القرض , كما لا يجوز له إخفاء الغنى وإظهار الفاقة عند أخذ الصدقة. كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي (2 / 150) (والسلف بمعنى القرض جائز , أي مندوب إليه) مراده بالجائز المأذون فيه شرعا , فلا ينافي أنه مندوب , لما فيه من إيصال النفع للمقترض وتفريج كربته وقد يعرض له ما يقتضى وجوبه أو حرمته أو كراهته , وتعسر إباحته. التاج والإكليل (4 / 545) وحكمه - أي القرض - من حيث ذاته الندب , وقد يعرض له ما يوجبه أو كراهته أو حرمته وإباحته تعسر. تحفه المحتاج (5 / 36) الإقراض مندوب إليه. ومحل , ندبه إن لم يكن المقترض مضطرا , وإلا وجب. وإن لم يعلم أو يظن من آخذه أنه ينفقه في معصية , وإلا حرم عليهما , أو في مكروه , وإلا كره. ويحرم الاقتراض والاستدانة على غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة فورا في الحال وعند الحلول في المؤجل , ما لم يعلم المقرض بحاله.

أقسام القرض

أقسام القرض تفرد الشافعية في تقسيم القرض إلى قسمين: قرض حقيقي وهو دفع المال للغير على أن يرد مثله وقرض حكمي وهو دفع المال لقضاء حاجة الغير بنية القرض. والقرض الحكمي معروف كذلك عند جمهور الفقهاء ولكن بدون هذه التسمية.

القرض الحقيقي القرض الحقيقي هو عقد يرد , على دفع مال مثلي لآخر , لينتفع به الآخذ , ثم يرد مثله. وهذا النوع من القرض قال به صراحة جمهور الفقهاء. القرض الحكمي القرض الحكمي هو دفع المال لقضاء حاجة الغير بنية القرض. وقد تفرد الشافعية بتقسيم القرض إلى حقيقي وحكمي , ومثلوا للقرض الحكمي قضاء الشخص مغارم غيره بأمره , أو تأديته عوائد أو رسوما مطلوبة من الغير بأمره , أو شراء شيء ما للغير بأمره , أو دفع مصاريف تصليح جهاز أو آلة بأمر صاحبها وغير ذلك. وقد جعلوا له حكم القرض الحقيقي من حيث ثبوت الدين في الذمة , وإن لم يرد بصيغته. ومفهوم هذا النوع من القرض وصوره معروفة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة كأسباب لثبوت الدين في الذمة , ولكن بدون هذه التسمية.

تحفة المحتاج (5 / 40) أما القرض الحكمي , فلا يشترط فيه صيغة , كإطعام جائع وكسوة عار وإنفاق على لقيط , ومنه أمر غيره بإعطاء ما له غرض فيه كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير أو فداء أسير , وعمر داري , واشتر هذا بثوبك لي. مرشد الحيران (ص 48) من قام عن غيره بواجب من الواجبات الدنيوية , كما إذا قضى دينه بأمره أو أنفق عن مال نفسه على عيال غيره ومن تلزمه نفقتهم بأمره , رجع على الآمر بما أداه عنه , وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به , سواء اشترط الرجوع عليه أو لم يشترطه. (م198) من قضى مغارم غيره بأمره , أو أدى عنه عوائد أو رسوما مطلوبة منه بأمره , أو كفل عنه لغريمه دينه بأمره ودفعه إليه , فله الرجوع بما دفعه على الآمر , ولو لم يشترط الرجوع عليه. (م199) إذا أمر أحد غيره بشراء شيء له أو ببناء داره من مال نفسه , ففعل المأمور ذلك , فله الرجوع على الآمر بثمن ما اشتراه له , وبما صرفه على العمارة بأمره , ولو لم يشترط الرجوع عليه (م200) . الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (4 / 171) القرض: عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله. مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان (م 796) القرض: هو أن يدفع شخص لآخر عينا معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها. تحفة المحتاج (5 / 36) القرض: تمليك الشيء برد بدله. كفاية الطالب الرباني (2 / 150) القرض: دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه , ثم يرد له مثله أو عينه. كشاف القناع (2 / 298) القرض: دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. مراجع إضافية انظر درر الحكام (3 / 637) وما بعدها , اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري (2 / 62) وما بعدها , المغني (5 / 86) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (2 / 21) تبيين الحقائق (4 / 714) مجلة الأحكام العدلية (م1508) وتكملة رد المحتار (2 / 334) .

صيغة القرض

صيغة القرض ينعقد القرض بالإيجاب والقبول وبكل صيغة تدل على المقصود وتنبئ عنه.

لما كان القرض عقدا يتم بين طرفين , فإن وجوده يتوقف على صيغة تفصح عن رغبة العاقدين في إنشائه , وتعبر بجلاء عن اتفاقهما على تكوينه , لأن النية أو الرغبة أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه , فأقيم مقامه ما يدل عليه ويكشف عنه , وهو الإيجاب والقبول المتصلين المتوافقين. ولا خلاف بين الفقهاء في صحة الإيجاب بلفظ القرض والسلف وبكل ما يؤدي معناهما , أو توجد قرينة تدل على إرادة القرض , كأن سأله قرضا فأعطاه. وكذا صحة القبول بكل لفظ يدل على الرضا بما أوجبه الأول.

مجموع فتاوى ابن تيمية (20 / 533) والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت , فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد. وهذا عام في جميع العقود , فإن الشارع لم يحد ألفاظ العقود حدا , بل ذكرها مطلقة , فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرهما من الألسن العجمية , فهي تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية , ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه , وكذلك البيع وغيره. بدائع الصنائع (7 / 394) أما ركنه: فهو الإيجاب والقبول. والإيجاب قول المقرض أقرضتك هذا الشيء , أو خذ هذا الشيء قرضا ونحو ذلك. والقبول هو أن يقول المستقرض استقرضت أو قبلت أو رضيت أو ما يجري هذا المجرى. العناية على الهداية (7 / 474) إذا استعار الدراهم , فقال له: أعرتك دراهمي هذه كان بمنزلة أن يقول أقرضتك. وكذلك كل مكيل وموزون ومعدود. المهذب (1 / 309) ولا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول لأنه تميك آدمي , فلم يصح من غير إيجاب وقبول كالبيع والهبة. ويصح بلفظ القرض والسلف , لأن الشرع ورد بهما , ويصح بما يؤدي معناه , وهو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد علي بدله. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 269) ينعقد القرض ويتم بإيجاب وقبول , ولكن لا يلزم دون قبض. (م726) يصح عقد القرض بلفظه وبلفظ السلف وكل قول يؤدي معناهما. (م727) حكم القرض في الإيجاب والقبول كحكم البيع على ما مضى في بابه (م728) روضة الطالبين (4 / 32) وأما الصيغة , فالإيجاب لا بد منه. . وأما القبول فشرط على الأصح , وبه قطع الجمهور وادعى إمام الحرمين أن عدم الاشتراط أصح. قلت: وقطع صاحب (التتمة) بأنه لا يشترط الإيجاب ولا القبول , بل إذا قال لرجل: أقرضني كذا. أو ارسل إليه رسولا , فبعث إليه المال , صح القرض. وكذا لو قال رب المال: أقرضتك هذه الدراهم , وسلمها إليه ثبت القرض. المغني (6 / 430) ويصح بلفظ السلف والقرض لورود الشرع بهم , وبكل لفظ يؤدي معناهما , مثل أن يقول: ملكتك هذا على أن ترد علي بدله. أو ترد قرينة دالة على إرادة القرض.

صفات العاقدين المقرض والمقترض

صفات العاقدين المقرض والمقترض يشترط في المقرض أن يكون من أهل التبرع أي حرا بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه , ولا يشترط أهلية التبرع في المقترض بل يشترط فقط أهلية المعاملة بأن يكون متمتعا بالذمة المالية.

ما يشترط في المقرض لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في المقرض أن يكون من أهل التبرع , أي حرا بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه. وذلك أن القرض هو تبرع للمال في الحال لأنه لا يقابله عوض للحال فلا يجوز إلا ممن يجوز منه التبرع. ما يشترط في المقترض يشترط في المقترض أهلية المعاملة (أي التصرفات القولية) دون أهلية التبرع. وذلك بأن يكون حرا بالغا عاقلا أو صبيا مميزا , متمتعا بالذمة المالية لأن الدين لا يثبت إلا في الذمم.

شروط المقرض بدائع الصنائع (7 / 394) لأن القرض للمال تبرع ألا ترى أنه لا يقابله عوض للحال , فكان تبرعا للحال , فلا يجوز إلا ممن يجوز منه التبرع. كشاف القناع (3 / 300) لأنه عقد إرفاق فلم يصح إلا ممن يصح تبرعه , كالصدقة. أسنى المطالب (2 / 140) ويشترط كما في الأصل كون المقرض أهلا للتبرع , لأن القرض فيه شائبة التبرع , ولو كان معاوضة محضة لجاز للولي غير القاضي قرض مال موليه لغير ضرورة , ولاشترط في قرض الربوي التقابض في المجلس , ولجاز في غيره شرط الأجل , واللوازم باطلة. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 270) يشترط أن يكون المقرض جائز التصرف ممن يصح تبرعه. فلا يصح قرض الناظر من مال الوقف ولا الوصي من مال اليتيم إلا لمصلحة. (م733) مراجع إضافية انظر الفتاوى الهندية (3 / 206) فتح العزيز (9 / 351) نهاية المحتاج (4 / 219) تحفة المحتاج (5 / 41) شرح منتهى الإرادات (2 / 225) . شروط المقترض أسنى المطالب وحاشية الشهاب الرملي (2 / 140) (ويشترط كون المقرض أهلا للتبرع) ولا يشترط في المقترض إلا أهلية المعاملة. كشاف القناع (3 / 300) (ومن شأنه) أي القرض (أن يصادف ذمة) قال ابن عقيل الدين لا يثبت إلا في الذمم ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بها , ولو عينت الديون من أعيان الأموال لم يصح (فلا يصح قرض جهة , كمسجد ونحوه) وكمدرسة ورباط. رد المحتار (4 / 174) إذا استقرض صبي محجور عليه شيئا , فاستهلكه , فعليه ضمانه. فإن تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه. وإن كانت عينه باقية فللمقرض استردادها.

أن يكون المال المقرض معلوما

أن يكون المال المقرض معلوما لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط معلومية المال المقرض لصحة القرض وذلك ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل للمقترض.

لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط معلومية المال المقرض لصحة القرض وذلك ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل للمقترض. وهذه المعلومية تتناول أمرين: معرفة القدر بالوحدة القياسية العرفية (وزن - حجم - طول. . الخ) معرفة الوصف. وذلك لأن القرض يوجب رد المثل , فإذا لم يعرف القدر والوصف , لم يعرف المثل , فلا يمكن القضاء. ولو جرى العرف على إقراض المكيل وزنا أو العكس (أو بأية وحدة قياسية عرفية منضبطة أخرى) , فذلك جائز عند جمهور الفقهاء لأن المعلومية تعتبر متحققة , وغير جائز عند الحنفية. جمهور الفقهاء: ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة - ورجحه الكمال بن الهمام - إلى جواز الإقراض بالتقدير الجديد عملا بالعرف. ووجه قولهم: أن النص معلول بالعرف , فيكون المعتبر هو العرف في أي زمن كان. ذلك أن العرف الطارئ لا يخالف النص , بل يوافقه , لأن النص على كيلية الأربعة ووزنية الذهب والفضة مبني على ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم من كون العرف كذلك , حتى لو كان العرف إذ ذاك بالعكس لورد النص موافقا له , ولو تغير العرف في حياته صلى الله عليه وسلم لنص على تغير الحكم. الحنفية: وذهب الحنفية إلى أن ما نص الشارع على كونه كيليا (وهو البر والشعير والتمر والملح) , أو وزنيا (وهو الذهب والفضة) , فهو كذلك لا يتغير أبدا , ولا يجوز إقراضه بغير ذلك التقدير. لأن النص أقوى من العرف , فلا يترك الأقوى بالأدنى. وما لم ينص عليه فيحمل على العرف.

المغني (6 / 434) وإذا اقترض دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن لم يجز , لأن القرض فيها يوجب رد المثل , فإذا لم يعرف المثل لم يمكن القضاء. وكذلك لو اقترض مكيلا أو موزونا جزافا لم يجز لذلك. ولو قدره بمكيال بعينه أو صنجة بعينها , غير معروفين عند العامة , لم يجز , لأنه لا يؤمن تلف ذلك , فيتعذر رد المثل , فأشبه السلم في مثل ذلك. المحلى (8 / 83) وكل ما يمكن وزنه أو كيله أو عده أو ذرعه لم يجز أن يقرض جزافا , لأنه لا يدرى مقدار ما يلزمه أن يرده , فيكون أكل مال بالباطل. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 269 - 270) يشترط لصحة القرض معرفة قدره بمعيار معروف من مكيال أو صنجة أو ذراع أو مقياس مما يعرف عادة بين الناس. فلا يصح قرض المال جزافا , كصبرة طعام , ولا إقراض مال ملء قدح معين أو وزن حجر معين أو ذرع خشبة معينة. (م731) كما يجوز قرض الماء كيلا يجوز قرضه مقدرا بما ينضبط به عادة , مثلا لو أقرضه ماء مقدرا بأنبوبة ونحوها يجري الماء فيها زمنا محدودا من نوبته ليرد عليه المقترض مثله من نوبته صح. (م732) يشترط في القرض معرفة وصفه. (م736) الدراهم والدنانير التي يتعامل بها عددا لا وزنا يجوز قرضها عددا , ويجب رد مثلها , وكذا الخبز ونحوه مما تدخله المسامحة. (م738) . أسنى المطالب (2 / 181) يشترط لصحة الإقراض العلم بالقدر والصفة ليتأتى أداؤه , فلو أقرضه كفا من دراهم لم يصح , ولو أقرضه على أن يستبان مقداره ويرد مثله صح. الدر المختار مع رد المحتار (4 / 181) وما نص الشارع على كونه كيليا كبر وشعير وتمر وملح , أو وزنيا كذهب وفضة , فهو كذلك لا يتغير أبدا. . . . لأن النص أقوى من العرف , فلا يترك الأقوى بالأدنى , وما لم ينص عليه حمل على العرف. وعن الثاني: اعتبار العرف مطلقا ورجحه الكمال رد المحتار (4 / 182) في الغياثية عن أبي يوسف أنه يجوز استقراض الدقيق وزنا إذا تعارف الناس ذلك وعليه الفتوى. وفي التتارخنية عن أبي يوسف يجوز بيع الدقيق واستقراضه وزنا إذا تعارف الناس ذلك استحسن فيه. كشاف القناع (3 / 300) (ويشترط معرفة قدره) أي القرض (بمقدار معروف) من مكيال أو صنجة أو ذراع , كسائر عقود المعاوضات (فلو اقترض دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن لم يصح) القرض للجهالة بمقدارها , فيتعذر رد مثلها (وإن كانت) الدراهم أو الدنانير (عددية يتعامل بها عددا) لا وزنا (جاز قرضها عددا ويرد) بدلها (عددا) عملا بالعرف (ولو اقترض مكيلا) جزافا (أو موزونا جزافا أو قدره) أي المكيل (بمكيال بعينه أو) قدر الموزون ب (صنجة بعينها غير معروفين عند العامة لم يصح) القرض , لأنه لا يأمن تلف ذلك , فيتعذر رد المثل (كالسلم) وإن كان لهما عرف صح القرض , لا التعيين. (ويشترط وصفه) أي معرفة وصفه ليرد بدله. تحفة المحتاج (5 / 44) وعلم من الضابط أن القرض لا بد أن يكون معلوم القدر ولو مآلا , وذلك ليرد مثله أو صورته. ويجوز إقراض المكيل موزونا وعكسه.

أن يكون المال المقرض مثليا أو قيميا

أن يكون المال المقرض مثليا أو قيميا اتفق الفقهاء على صحة القرض إذا كان المال المقرض من المثليات (لأن الواجب رد المثل) , وكان عينا (غير منفعة) , وكان معلوما قدرا ووصفا ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل. وأجاز المالكية والشافعية إقراض كل ما يملك بالبيع ويضبط بالصفات ولو كان من القيميات. كما أجاز الحنابلة إقراض كل ما يجوز بيعه سواء أكان من المثليات أو القيميات , وسواء أكان مما يضبط بالصفة أم لا.

المثليات هي الأموال التي لا تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها , كالنقود وسائر المقدرات بالوحدات القياسية العرفية , من موزونات ومكيلات ومذروعات وعدديات متقاربة. ويجوز باتفاق الفقهاء إقراض المثليات أما ما عداها ففيه خلاف بينهم على النحو التالي: جواز إقراض المثليات دون القيميات عند الحنفية يرى الحنفية صحة قرض المثليات دون ما سواها , أما القيميات التي تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها , كالحيوان والعقار ونحو ذلك فلا يصح إقراضها. وعللوا ذلك: بأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين , ولا إلى إيجاب رد القيمة لأنه يؤدى إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين , فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل , فيختص جوازه بما له مثل. جواز إقراض كل ما يضبط بالصفات عند الشافعية والمالكية نحا المالكية والشافعية نحو ما ذهب إليه الحنفية , فأجازوا قرض المثليات , غير أنهم وسعوا دائرة ما يصح إقراضه , فقالوا: يصح إقراض كل ما يجوز السلم فيه - كعروض التجارة والحيوان ونحوها , سواء أكان من المثليات أو من القيميات القابلة للانضباط بالصفات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقرض بكرا (الثنى من الإبل) فقيس عليه غيره. ذلك أن ما يثبت سلما يملك بالبيع ويضبط بالصفة فجاز قرضه لصحة ثبوته في الذمة , أما ما لا يجوز فيه السلم كالجواهر ونحوها فلا يصح إقراضه لأن القرض يقتضي رد المثل وما لا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله. جواز إقراض الأعيان والمنافع عند الحنابلة أما الحنابلة (وكذلك ابن حزم الظاهري) فقد أجازوا على المعتمد في المذهب قرض كل عين يجوز بيعها , سواء أكانت مثلية أم قيمية , وسواء أكانت مما يضبط بالصفة أم لا.

رد المحتار (4 / 171) لا يصح القرض في غير المثلي , لأن القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظها , ومعاوضة انتهاء , لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه , فيستلزم إيجاب المثل في الذمة , وهذا لا يتأتى في غير المثلي. مرشد الحيران (ص 212) يصح القرض في الأعيان المثلية , وهي التي لا تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها , كالمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة (م789) . لا يصح القرض في القيميات , وهي التي تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها (م799) أسنى المطالب (2 / 141) (وإنما يجوز القرض فيما يجوز السلم فيه) لصحة ثبوته في الذمة , بخلاف ما لا يجوز السلم فيه , لأن مالا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله. القوانين الفقهية (ص 293) ما يجوز السلم فيه , وهو كل ما يجوز أن يثبت في الذمة سلما من العين والطعام والعروض والحيوان إلا الجواري , لأنه يؤدي إلى إعارة الفروج. كشاف القناع (3 / 300) (ويصح) القرض (في كل عين يجوز بيعها) من مكيل وموزون ومعدود وغيره (إلا الرقيق فقط) فلا يصح قرضه , ذكرا كان أو أنثى , لأنه لم ينقل , ولا هو من المرافق , ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 270) كل ما صح بيعه صح قرضه إلا الرقيق والمنافع (م735) المحلى (8 / 82) والقرض جائز في الجواري والعبيد والدواب والدور والأرضين وغير ذلك , لعموم قوله تعالى {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} (البقرة: 282) , فعمم سبحانه وتعالى ولم يخص , فلا يجوز التخصيص في ذلك بالرأي الفاسد بغير قرآن ولا سنة. وقولنا في هذا هو قول المزني وأبي سليمان ومحمد بن جرير وأصحابنا. المغني (6 / 432) ويجوز قرض المكيل والموزون بغير خلاف. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة سلما , سوى بني آدم. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز قرض غير المكيل والموزون , لأنه لا مثل له , أشبه الجواهر. ولنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا , وليس بمكيل ولا موزون. ولأن ما يثبت سلما يملك بالبيع ويضبط بالوصف , فجاز قرضه كالمكيل والموزون. وقولهم (لا مثل له) خلاف , اصلهم , فإن عند أبي حنيفة لو أتلف على رجل ثوبا ثبت في ذمته مثله , ويجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته. فأما ما لا يثبت في الذمة سلما , كالجواهر وشبهها , فقال القاضي يجوز قرضها , ويرد المستقرض القيمة , لأن ما لا مثل له يضمن بالقيمة , والجواهر كغيرها في القيم وقال أبو الخطاب لا يجوز قرضه لأن القرض يقتضي رد المثل , وهذه لا مثل لها. ولأنه لم ينقل قرضها , ولا هي في معنى ما نقل القرض فيه , لكونها ليست من المرافق , ولا تثبت في الذمة سلما , فوجب إبقاؤها على المنع. ويمكن بناء هذا الخلاف على الوجهين في الواجب في بدل غير المكيل والموزون , فإذا قلنا: الواجب رد المثل , لم يجز قرض الجواهر ولا ما لا يثبت في الذمة سلما , لتعذر رد مثلها , وإن قلنا الواجب رد القيمة جاز قرضه , لامكان رد القيمة. ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين.

أن يكون المال المقرض عينا أو منفعة

أن يكون المال المقرض عينا أو منفعة ذهب الشافعية والمالكية وابن تيمية من الحنابلة إلى جواز قرض المنافع إذا كانت مثلية أو تقبل الضبط بالوصف خلافا للحنفية وللحنابلة في المذهب إذ لا يجوز عندهم قرض المنافع مطلقا.

تباينت آراء الفقهاء في جواز إقراض المنافع على النحو التالي: عدم جواز إقراض المنافع عند الحنفية والحنابلة لا يجوز عند الحنفية إقراض المنافع مطلقا , ومستندهم في ذلك أن القرض يجوز فقط في الأموال المثلية التي تدفع للغير ليرد مثلها , والمنافع عندهم لا تعتبر أموالا من أصلها. كما لا يجوز عند الحنابلة على المعتمد في المذهب إقراض المنافع على الرغم من توسعهم في إجازة إقراض كل عين يجوز بيعها سواء أكانت مثلية أم قيمية , وسواء أكانت مما يضبط بالصفة أم لا , ومستندهم في ذلك أنه غير سائغ في العرف وعادة الناس ولهذا لم يعهد في معاملاتهم ومدايناتهم. ولكن ابن تيمية خالف ما ذهب إليه الحنابلة , وقال بجواز قرض المنافع , مثل أن يحصد معه يوما ليحصد معه الآخر يوما مثله , أو يسكنه داره ليسكنه الآخر داره بدلها. جواز إقراض المنافع عند الشافعية والمالكية: يجوز عند الشافعية والمالكية إقراض المنافع التي تنضبط بالوصف أو المثلية , لأن ضابط ما يصح إقراضه عندهم أن يكون مما يصح السلم فيه , ومذهبهم صحة السلم في المنافع والأعيان على السواء إذا كانت مثلية أو قابلة للانضباط بالصفات.

شرح منتهى الإرادات (2 / 225) ولا يصح قرض منفعة. كشاف القناع (3 / 300) (ولا يصح قرض المنافع) لأنه غير معهود (وجوزه الشيخ , مثل أن يحصد معه) إنسان (يوما , ويحصد الآخر معه يوما) بدله (أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر) دارا (بدلها) كالعارية بشرط العوض. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 270) كل ما صح بيعه صح قرضه إلا الرقيق والمنافع. الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص 131) يجوز قرض المنافع , مثل أن يحصد معه يوما , ويحصد معه الآخر يوما , أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر بدلها. لكن الغالب على المنافع أنها ليست من ذوات الأمثال , حتى يجب على المشهور في الأخرى القيمة. ويتوجه في المتقوم أنه يجوز رد المثل بتراضيهما. روضة الطالبين (4 / 27 / 32 / 33) السلم في المنافع لتعليم القرآن وغيره جائز. ذكره الروياني المال ضربان , أحدهما: يجوز السلم فيه , فيجوز إقراضه , حيوانا كان أو غيره. وفي فتاوى القاضي حسين ولا يجوز إقراض المنافع لأنه لا يجوز السلم فيها. رد المحتار (4 / 171) القرض شرعا عقد مخصوص يرد على مال مثلي لآخر ليرد مثله. الحموي على الأشباه والنظائر (2 / 209) المال: ما يميل إليه الطبع , ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. فتح العزيز (2 / 502) الإجارة الواردة على الذمة لا يجوز فيها تأجيل الأجرة والاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الإبراء , بل يجب التسليم في المجلس كرأس مال السلم , لأنها سلم في المنافع. . . . هذا إذا تعاقدا بلفظ السلم , بأن قال: أسلمت إليك هذا الدينار في دابة تحملني إلى موضع كذا. فإن تعاقدا بلفظ الإجارة بأن قال: استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا , فوجهان بنوهما على أن الاعتبار باللفظ أم بالمعنى. مراجع إضافية انظر (م 126) من المجلة العدلية القوانين الفقهية (ص 280 / 293) الخرشي (5 / 203) مرشد الحيران (م 796) .

اشتراط توثيق دين القرض

اشتراط توثيق دين القرض يصح الإقراض بشرط توثيقه برهن وكفيل وإشهاد وكتابة , فإن لم يوف المقترض بشرطه كان للمقرض حق الفسخ , ولا يحل للمقترض التصرف فيما اقترضه قبل الوفاء بالشرط.

ذهب الشافعية إلى صحة الإقراض بشرط رهن وكفيل وإشهاد , لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة للمقرض. فله إذا لم يوف بها المقترض الفسخ قياسا على ما ذكر من اشتراطها في البيع. وقالوا: من فوائد هذا الاشتراط أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط. ووافقهم الحنابلة على جواز اشتراط توثيقه , فنصوا على جواز اشتراط الرهن والكفيل في عقد القرض. واستدلوا على مشروعية شرط الرهن بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه استقرض من يهودي شعيرا , ورهنه درعه رواه البخاري 1 ومسلم وبأن ما جاز فعله جاز شرطه , ولأنه يراد للتوثيق بالحق , وليس ذلك بزيادة. وقالوا: الضمان كالرهن. فلو عينهما وجاء المقترض بغيرهما , لم يلزم المقرض قبوله وإن كان ما أتى به خيرا من المشروط , بل يخير بين فسخ العقد وبين إمضائه بلا رهن ولا كفيل.

كشاف القناع (3 / 303) (ويجوز شرط الرهن) وشرط (الضمين فيه) أي في القرض , لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه متفق عليه وما جاز فعله جاز شرطه , ولأنه يراد للتوثق بالحق , وليس ذلك بزيادة , والضمان كالرهن. فلو عينهما , وجاء بغيرهما , لم يلزم المقترض قبوله وإن كان ما أتى به خيرا من المشروط , وحينئذ يخير بين فسخ العقد وبين إمضائه بلا رهن ولا كفيل. روضة الطالبين (4 / 34) ويجوز فيه - أي القرض - الرهن والكفيل , وشرط أن يشهد عليه أو يقر به عند الحاكم. أسنى المطالب وحاشية الرملي (2 / 143) (ويصح الإقراض بشرط رهن وكفيل واشهاد وإقرار عند حاكم , لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة , فله إذا لم يوف المقترض بها الفسخ على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع) قال ابن العماد ومن فوائده أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط إن قلنا يملك بالقبض , كما لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل دفع الثمن إلا برضا البائع. والمقترض ههنا لم يبح له التصرف إلا بشرط صحيح. وإن في صحة هذا الشرط حثا للناس على فعل القرض وتحصيل أنواع البر وغير ذلك. المهذب (1 / 310) ويجوز شرط الرهن فيه , لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله ويجوز أخذ الضمين فيه , لأنه وثيقة , فجاز في القرض كالرهن. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 271) يجوز اشتراط الرهن أو الضمين في عقد القرض , فلو عينهما وجاء المقترض بغيرهما لم يلزمه قبوله وإن كان خيرا من المشروط , بل يخير بين الفسخ أو الإمضاء بلا رهن ولا كفيل. (م740) مراجع إضافية انظر فتح العزيز (9 / 381) نهاية المحتاج (4 / 226) شرح منتهى الإرادات (2 / 227) المبدع (4 / 208)

اشتراط الوفاء في غير بلد القرض

اشتراط الوفاء في غير بلد القرض اختلفت أنظار الفقهاء في حكم اشتراط وفاء القرض في غير بلد القرض , فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم الجواز. وبذلك قال الحنابلة فيما لحمله مؤونة ومنعه المالكية في غير حالة الضرورة. أما ابن تيمية من الحنابلة فقد ذهب إلى جوازه.

إذا اشترط في عقد القرض أن يكون الوفاء في بلد آخر , فقد اختلف الفقهاء في ذلك على خمسة أقوال: أحدهما: للشافعية وابن حزم وهو أن الشرط باطل والعقد باطل , لأن القرض موضوعه المعونة والإرفاق , فإذا شرط المقرض فيه لنفسه نفعا , خرج عن موضوعه , فمنع صحته. والثاني: للحنفية , وهو كراهة ذلك. لأن المقرض ينتفع بإسقاط خطر الطريق , فأشبه القرض الذي يجر نفعا. والثالث: للمالكية , وهو عدم جواز ذلك إلا في حالة الضرورة عندما يعم الخوف وتكون الطرق المتعين على المقرض سلوكها غير مأمونة , بحيث يغلب على الظن هلاك المال بها , فعند ذلك يحوز ذلك الشرط تقديما لمصلحة حفظ المال على مفسدة القرض الذي يجر نفعا. والرابع: للحنابلة , في المذهب , هو عدم جواز ذلك إذا كان لحمل المال المقرض مؤونة. أما إذا لم يكن لحمله مؤونة كالنقود فيجوز , وحكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين والثوري وأحمد وإسحاق والخامس: ابن تيمية وهو جواز ذلك مطلقا , لأنه ليس بزيادة في قدر ولا صفة , وفيه مصلحة لهما , فجاز كشرط الرهن.

مجموع فتاوى ابن تيمية (29 / 530) إذا أقرضه دراهم ليستوفيها منه في بلد آخر , مثل أن يكون المقرض غرضه حمل الدراهم إلى بلد آخر , والمقترض له دراهم في ذلك البلد , وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقترض , فيقترض منه , ويكتب له (سفتجة) أي ورقة إلى بلد المقرض , فهذا يصح في أحد قولي العلماء. وقيل: نهي عنه , لأنه قرض جر منفعة , والقرض إذا جر منفعة كان ربا. والصحيح الجواز , لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد , وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق , فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض , والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم , وإنما ينهى عما يضرهم. المغني (6 / 436) وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر , وكان لحمله مؤونة , لم يجز , لأنه زيادة وإن لم يكن لحمله مؤونة جاز. وحكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب السختياني والثوري وأحمد وإسحاق وكرهه الحسن البصري وميمون بن أبي شبيب وعبدة بن أبي لبابة ومالك والأوزاعي والشافعي لأنه قد يكون في ذلك زيادة. وقد نص أحمد على أن من شرط أن يكتب له بها سفتجة لم يجز. ومعناه اشتراط القضاء في بلد آخر. وروي عنه جوازها , لكونها مصلحة لهما جميعا. وقال عطاء كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم , ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه. فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا. وروي عن علي أنه سئل عن مثل هذا , فلم ير به بأسا. وممن لم ير به بأسا ابن سيرين والنخعي رواه كله سعيد. وذكر القاضي أن للموصي قرض مال اليتيم في بلد أخرى ليربح خطر الطريق. والصحيح جوازه , لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما , والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها , بل بمشروعيتها. ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص , فوجب إبقاؤه على الإباحة. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 271) لا يجوز أن يشترط القضاء ببلد آخر إذا كان القرض مما لحمله مؤونة. أما إذا لم يكن لحمله مؤونة فيصح الشرط. فلو أقرضه نقودا على أن يكتب له بها سفتجة أو يدفع مثلها نفقة لأهله في بلد آخر جاز , ولا يصح أن يأخذ عليها شيئا. (م743) . مرشد الحيران (ص 213) يجوز الاستقراض ووفاء القرض في بلد أخرى من غير اشتراط ذلك في العقد. (م803) السفتجة بلا شرط المنفعة للمقرض جائزة , وإنما تكره تحريما إذا كانت المنفعة مشروطة أو متعارفة (م914) . رد المحتار (4 / 296) وفي الفتاوى الصغرى وغيرها: إن كان السفتج مشروطا في القرض فهو حرام , والقرض بهذا الشرط فاسد , وإلا جاز. أسنى المطالب (2 / 142) (ويبطل قرض) بشرط (جر منفعة) أي يجرها إلى المقرض (كشرط رد الصحيح عن المكسر أو رده ببلد آخر) . الخرشي (5 / 231) وكذلك يمتنع أن يسلف كعكا ببلد بشرط أن يأخذ بدله ببلد آخر. . وكذلك يمتنع أن يدفع الشخص لصاحبه عينا - أي ذاتا - عنده عظم حملها ويشترط أخذها في بلد آخر لأنه دفع عن نفسه غرر الطريق ومؤنة الحمل. وقولنا ذاتا ليشمل النقد وغيره كقمح وعسل ونحوهما (كسفتجة إلا أن يعم الخوف) أي إلا أن يغلب الخوف في جميع طرق المحل الذي يذهب إليه المقرض منها بالنسبة إليه , فيجوز لضرورة صيانة الأموال. وبعبارة: فيجوز تقديما لمصلحة حفظ المال على مضرة سلف جر نفعا , فإن غلب لا في جميع طرقه , أو غلب في جميعها لكن بالنسبة لغيره لا بالنسبة إليه فلا يجوز. الكافي لابن عبد البر (ص 359) ولا يجوز أن يقترض الرجل شيئا له حمل , ومؤنة في بلد على أن يعطيه ذلك في بلد آخر , فأما السفاتج بالدنانير والدراهم فقد كره مالك العمل بها ولم يحرمها. وأجاز ذلك طائفة من أصحابه وجماعة من أهل العلم سواهم , لأنه ليس لها حمل ولا مؤونة. وقد روي عن مالك أيضا أنه لا بأس بذلك. والأشهر عنه كراهيته لما استعمله الناس من أمر السفاتج , ولم يختلف قوله في كراهة استسلاف الطعام على أن يعطى ببلد آخر , وكذلك كل شيء له حمل ومؤنة. ولا بأس أن يشترط المستسلف ما ينتفع به من القضاء في موضع آخر ونحو ذلك. قال مالك فإن كان المقرض هو المشترط لما ينتفع به لم يجز ذلك ولا خير فيه. مراجع إضافية انظر البدائع (7 / 395) المحلى (8 / 77) فتح العزيز (9 / 385) تبيين الحقائق (4 / 175) منح الجليل (3 / 50) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص 131) كشاف القناع (3 / 304) البهجة (2 / 288)

اشتراط الوفاء بأنقص

اشتراط الوفاء بأنقص إذا اشترط في عقد القرض أن يرد المقترض أنقص مما أخذ قدرا أو وصفا فالشرط لاغ والعقد صحيح.

إذا اشترط في عقد القرض أن يرد المقترض للمقرض أنقص مما أخذ منه قدرا أو وصفا فقد ذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى أن الشرط فاسد والعقد صحيح. أما صحة القرض , فلأن المنهي عنه جر المقرض النفع إلى نفسه , وههنا لا نفع له في الشرط , بل النفع للمقترض , فكأن المقرض زاد في المسامحة والإرفاق , ووعده وعدا حسنا. وأما فساد الشرط , فلأنه ينافي مقتضى العقد , وهو رد المثل , فأشبه شرط الزيادة فيلغو الشرط وحده ولا يلزم.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 271 - 272) لا يجوز اشتراط النقص أو الزيادة في الوفاء , سواء في القدر أو الصفة. مثلا: لو أقرضه دراهم رديئة وشرط أن يقضيه جيدة أو شرط أن يقضيه من نوع خير مما أخذ أو أن يزيده عما أخذ أو بالعكس , لم يصح. (م741) القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة , وإنما يلغو الشرط الفاسد. (م745) المهذب (1 / 311) فإن شرط أن يرد عليه دون ما أقرضه ففيه وجهان , أحدهما: لا يجوز , لأن مقتضى القرض رد المثل , فإذا شرط النقصان عما أقرضه فقد شرط ما ينافي مقتضاه , فلم يجز , كما لو شرط الزيادة. والثاني: يجوز , لأن القرض جعل رفقا بالمستقرض , وشرط الزيادة يخرج به عن موضوعه , فلم يجز , وشرط النقصان لا يخرج به عن موضوعه , فجاز. فتح العزيز (9 / 378) لو أقرضه بشرط أن يرد عليه أردأ أو يرد المكسر عن الصحيح , لغا الشرط , وهل يفسد العقد , فيه وجهان (أحدهما) : نعم , لأنه على خلاف مقتضى العقد , كشرط الزيادة. (وأصحهما) : لا , لأن المنهي عنه جر المقرض النفع إلى نفسه , وههنا لا نفع له في الشرط , وإنما النفع للمستقرض , وكأنه زاد في المسامحة , ووعده وعدا حسنا. وإيراد بعضهم يشعر بالخلاف في صحة الشرط. كشاف القناع (3 / 303) (وان شرط) المقترض (الوفاء بأنقص مما اقترض) لم يجز , لإفضائه إلى فوات المماثلة. شرح منتهى الإرادات (2 / 227) و (لا) يجوز الإلزام بشرط (تأجيل) قرض أو (شرط نقص في وفاء) لأنه ينافي مقتضى العقد. ولا يفسد القرض بفساد الشرط.

اشتراط رد محل القرض بعينه

اشتراط رد محل القرض بعينه إذا اشترط في عقد القرض أن يرد المقترض المال المقترض بعينه , فالعقد صحيح , والشرط فاسد.

نص الحنابلة على أنه إذا شرط المقرض على المقترض رد محل القرض بعينه , فلا يصح هذا الشرط , لمنافاته لمقتضى العقد , وهو أن ينتفع المقترض باستهلاكه ويرد بدله , فاشتراط رده بعينه يمنع ذلك. غير أن فساد الشرط لا يفسد العقد , بل يبقى صحيحا.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 272) لا يصح اشتراط المقرض رد مال القرض بعينه. (م746) القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة , وإنما يلغو الشرط الفاسد. (م745) شرح منتهى الإرادات (2 / 225 - 227) (وإن شرط) مقرض (رده بعينه لم يصح) الشرط , لأنه ينافي مقتضى العقد , وهو التصرف , ورده بعينه يمنع ذلك. ولا يفسد القرض بفساد الشرط.

اشتراط الأجل

اشتراط الأجل اختلفت أنظار الفقهاء في حكم اشتراط الأجل في القرض , فذهب جماعة منهم إلى صحة ذلك ولزوم الشرط , وذهب غيرهم إلى أن العقد صحيح والشرط فاسد.

اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الأجل في القرض على قولين: القول الأول: للحنفية والشافعية والحنابلة , وهو أنه لا يلزم تأجيل القرض , وإن اشترط في العقد , وللمقرض أن يسترده قبل حلول الأجل , لأن الآجال في القروض باطلة. قال الحنابلة لأنه عقد منع فيه التفاضل , فمنع فيه الأجل كالصرف , والحال لا يتأجل بالتأجيل. ولأنه وعد والوفاء بالوعد غير لازم. واحتج الحنفية بأنه إعارة وصلة في الابتداء , حتى يصح بلفظ الإعارة , ولا يملكه من لا يملك التبرع , ومعاوضة في الانتهاء. فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه , كما في الإعارة , إذ لا جبر في التبرع. وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح , لأنه يصير بيعا للدراهم بالدراهم نسيئة , وهو ربا. ولكن هل يفسد عقد القرض بفساد هذا الشرط أم لا؟ قال الحنفية والحنابلة: القرض صحيح , والأجل باطل. ووافقهم الشافعية في الأصح إذا لم يكن للمقرض منفعة في التأجيل. أما إذا كان له فيه منفعة فقالوا: العقد فاسد والشرط فاسد. والقول الثاني: للمالكية والظاهرية والليث بن سعد وهو صحة التأجيل بالشرط. فإذا اشترط الأجل في القرض , فلا يلزم المقترض رد البدل قبل حلول الأجل المحدد. وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم أخرجه أبو داود 1 والترمذي 1 وقد رجح هذا القول ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم.

اشتراط الأجل تشكيل النص

اشتراط الأجل تشكيل النص السيل الجرار (3 / 144) أقول: المستقرض إذا قبض المال على التأجيل فلا يجب عليه قضاؤه إلا عند انقضاء الأجل وتمامه , وتأجيل الدين قد ذكره الله في كتابه العزيز فقال: {آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} وليس فائدة الكتابة إلا حفظ قدر الدين وقدر أجل تسليمه. ومما يدل على لزوم التأجيل حديث المؤمنون على شروطهم وقد ورد في الكتاب العزيز في آيات كثيرة وجوب الوفاء بالعقود , وهي ما يحصل عليه التراضي. فليس لمن أقرض قرضا مؤجلا أن يطلب قضاءه قبل حلول أجله. الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص 132) والدين الحال يتأجل بتأجيله , سواء كان الدين قرضا أو غيره. وهو قول مالك ووجه في مذهب أحمد ويتخرج رواية عن أحمد من إحدى الروايتين في تأجيل العارية , وفي إحدى الروايتين في صحة إلحاق الأجل والخيار بعد لزوم العقد. إعلام الموقعين (3 / 375) اختلف الناس في تأجيل القرض والعارية إذا أجلها , فقال الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وأبو حنيفة لا يتأجل شيء من ذلك بالتأجيل , وله المطالبة به متى شاء. وقال مالك يتأجل بالتأجيل فإن أطلق ولم يؤجل ضرب له أجل مثله. وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة مذكورة في موضعها. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 272) لا يصح اشتراط الأجل في القرض , ويلغو التأجيل. (م739) القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة , وإنما يلغو الشرط الفاسد. (م745) مرشد الحيران (ص 213) لا يلزم تأجيل القرض , وإن اشترط ذلك في العقد , وللمقرض استرداده قبل حلول الأجل (م804) المغني (6 / 431) وإن أجل القرض لم يتأجل , وكان حالا. وكل دين حل أجله لم يصر مؤجلا بتأجيله. وبهذا قال الحارث العكلي والأوزاعي وابن المنذر والشافعي وقال مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل , لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم. ولأن المتعاقدين يملكان التصرف في هذا العقد بالإقالة والإمضاء , فملكا الزيادة فيه , كخيار المجلس. وقال أبو حنيفة في القرض وبدل المتلف كقولنا , وفي ثمن المبيع والأجرة والصداق وبدل الخلع كقولهما , لأن الأجل يقتضي جزءا من العوض , والقرض لا يحتمل الزيادة والنقص في عوضه , وبدل المتلف الواجب فيه المثل من غير زيادة ولا نقص , فلذلك لم يتأجل , وبقية الأعواض يجوز الزيادة فيها , فجاز تأجيلها. بدائع الصنائع (7 / 369) والأجل لا يلزم في القرض , سواء كان مشروطا في العقد أو متأخرا عنه بخلاف سائر الديون. روضة الطالبين (4 / 34) ولا يجوز شرط الأجل فيه , ولا يلزم بحال. فلو شرط أجلا , نظر: إن لم يكن للمقرض غرض فيه , فهو كشرط رد المكسر عن الصحيح. وإن كان زمن نهب , والمستقرض ملئ , فهو كالتأجيل بلا غرض أم كشرط رد الصحيح عن المكسر؟ وجهان. أصحهما الثاني. ميارة على التحفة (2 / 196) إن القرض إذا كان لأجل محدود , لم يلزم المقترض رده قبل الأجل المعين. وإن أراد المقترض , وهو المديان , تعجيله قبل أجله , فذلك له , وليس للمقرض أن يمتنع من ذلك. النتف في الفتاوى (1 / 493) ولو أقرضه إلى أجل , فالقرض جائز , والأجل باطل. وله أن يأخذه متى شاء , وأنى شاء , لأن الآجال في القروض باطلة. مراجع إضافية انظر رد المحتار (4 / 170) شرح منتهى الإرادات (2 / 227) كشاف القناع (3 / 303) نهاية المحتاج (4 / 226) أسنى المطالب (2 / 142) فتح العزيز (9 / 357 / 379 / 380) المبدع (4 / 208) الفتاوى الهندية (3 / 202)

اشتراط الزيادة للمقرض

اشتراط الزيادة للمقرض أجمع الفقهاء على أن القرض بشرط زيادة قدر أو صفة للمقرض حرام , وأن تلك الزيادة ربا.

أجمع الفقهاء على أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض , وأن هذه الزيادة ربا سواء: كانت الزيادة في القدر , بأن يرد المقرض أكثر مما أخذ من جنسه أو بأن يزيده هدية من مال آخر. أو كانت الزيادة في الصفة , بأن يرد المقترض أجود مما أخذ. ودليلهم النهي عن كل قرض جر نفعا للمقرض , وبأن موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة , فإن شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه , خرج عن موضوعه , فمنع صحته , لأنه يكون بذلك قرضا للزيادة , لا للإرفاق والقربة.

المغني (6 / 436) قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك , أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. الكافي لابن عبد البر (ص 359) وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا , ولو كانت قبضة من علف , وذلك حرام إن كان بشرط. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 271) لا يجوز اشتراط النقص أو الزيادة في الوفاء , سواء في القدر أو الصفة. مثلا لو أقرضه دراهم رديئة وشرط أن يقضيه جيدة أو شرط أن يقضيه من نوع خير مما أخذ , أو أن يزيده عما أخذ أو بالعكس , لم يصح. (م741) لا يجوز اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعا , كأن يسكنه داره أو يعيره دابته , أو يعمل له كذا أو ينتفع برهنه. (م742) روضة الطالبين (4 / 34) يحرم كل قرض جر منفعة. . فإن شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال ربويا , وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح. وحكى الإمام أنه يصح الشرط الجار للمنفعة في غير الربوي. وهو شاذ غلط. فإن جرى القرض بشرط من هذه , فسد القرض على الصحيح , فلا يجوز التصرف فيه. وقيل: لا يفسد. لأنه عقد مسامحة. كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي (2 / 149) (ولا يجوز سلف يجر منفعة) لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك , مثل أن يكون عنده حنطة رديئة يسلفها لمن يأخذ منه عوضها جيدا. قال العدوي أو يقرض منقوصا ليأخذ جيدا , وأحرى الدخول على أكثر كمية. وحكم القرض الممنوع أنه يرد إلا أن يفوت بما يفوت به البيع الفاسد , فلا يرد , ويلزم المقترض القيمة في المتقوم والمثل في المثلي. المحلى (8 / 77) ولا يحل أن يشترط رد أكثر مما أخذ ولا أقل , وهو ربا مفسوخ. ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ ولا أدنى , وهو ربا. بدائع الصنائع (7 / 395) وأما الذي يرجع إلى نفس القرض , فهو ألا يكون فيه جر منفعة , فإن كان لم يجز , نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحا , أو أقرضه وشرط شرطا له منفعة , لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قرض جر نفعا /50/48 ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا , لأنها فضل لا يقابله عوض , والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب. هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض. كشاف القناع (3 / 304) (كشرط) المقرض (زيادة وهدية , وشرط ما يجر نفعا , نحو أن يسكنه المقترض داره مجانا أو رخيصا , أو يقضيه خيرا منه) فلا يجوز , لأن القرض عقد إرفاق وقربة , فإن شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه , ولا فرق بين الزيادة في القدر أو الصفة , /48 مثل أن يقرضه مكسرة فيعطيه صحاحا ونحوه.

اشتراط عقد آخر في القرض

اشتراط عقد آخر في القرض ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن يشترط في القرض أن يبيع المقرض للمقترض شيئا أو يشترى منه شيئا أو يؤجره أو يستأجر منه ونحو ذلك , لأن ذلك ذريعة إلى القرض الذي يجر نفعا للمقرض. كما ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز مسألة (أقرضني بشرط أن أقرضك) أي اشتراط قرض آخر من المقترض للمقرض في مقابل القرض الأول , وقالوا بفساد هذا الشرط مع بقاء العقد صحيحا. أما اشتراط المقرض في عقد القرض بأن يقرض المقترض مالا آخر , فالقرض صحيح والشرط لاغ لأنه يعتبر وعدا غير ملزم به.

لقد ذكر الفقهاء صورا متعددة لاشتراط عقد آخر - كبيع وإجارة ومزارعة ومساقاة وقرض آخر - في عقد القرض , وفرقوا بينها في الحكم نظرا لتفاوت منافاتها لمقتضى عقد القرض , وتبرز صفوة مقولاتهم في الصور الثلاثة الآتية: الصورة الأولى: اشتراط البيع ونحوه في القرض إذا شرط في عقد القرض أن يبيعه المقرض شيئا أو يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه ونحو ذلك , فقد نص المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز هذا الاشتراط. ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. رواه أبو داود 1 والترمذي 1 والنسائي 1. ووجهه: أن ذلك ذريعة إلى الربح في القرض بأخذ أكثر مما أعطى , والتوسل إلى ذلك بالبيع والإجارة ونحو ذلك من المعاوضات أو المشاركات. الصورة الثانية: أقرضني أقرضك إذا اشترط في عقد القرض قرض آخر من المقترض لمقرضه في مقابل القرض الأول , وذلك ما يسمى عند الفقهاء بمسألة (أسلفني أسلفك) فقد ذهب المالكية إلى كراهة القرض مع ذلك الشرط. وقال الحنابلة بعدم جوازه. وإذا وقع فالشرط فاسد والقرض صحيح. الصورة الثالثة: اشتراط قرض آخر من المقرض للمقترض إذا اشترط في عقد القرض أن يقرضه الدائن مالا آخر , بأن قال المقرض للمقترض: أقرضتك كذا بشرط أن أقرضك غيره كذا وكذا , فقد نص الشافعية على أن عقد القرض صحيح , والشرط لاغ في حق المقرض , فلا يلزمه ما شرط على نفسه. لأنه وعد غير ملزم , كما لو وهبه ثوبا بشرط أن يهبه غيره

المغني (6 / 437) وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى , لم يجز , لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. ولأنه شرط عقدا في عقد , فلم يجز , كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره. وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها , أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها. . . كان أبلغ في التحريم. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 272) لا يصح اشتراط عقد آخر في القرض. فمثلا: لو شرط فيه بيع أو إجارة أو مزارعة أو مساقاة أو قرض آخر لم يصح الشرط. (م744) القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة , وإنما يلغو الشرط الفاسد. (745) إغاثة اللهفان (1 / 363) وحرم الجمع بين السلف والبيع , لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى , والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة , كما هو الواقع. تهذيب ابن القيم لمختصر سنن أبي داود (5 / 149) وأما السلف والبيع , فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة , باعه ما يساوى خمسين بمائة , فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد , المثل , ولولا هذا البيع لما أقرضه , ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك منه. المنتقى للباجي (5 / 29) ووجه ذلك من جهة المعنى: أن القرض ليس من عقود المعاوضة , وإنما هو من عقود البر والمكارمة , فلا يصح أن يكون له عوض. فإن قارن القرض عقد معاوضة , كان له حصة من العوض , فخرج عن مقتضاه , فبطل وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة. ووجه آخر: وهو أنه إن كان القرض غير مؤقت , فهو غير لازم للمقرض , والبيع وما أشبهه من العقود اللازمة - كالإجارة والنكاح - لا يجوز أن يقارنها عقد غير لازم لتنافي حكميهما. القوانين الفقهية (ص 293) وإنما يجوز - أي القرض - بشرطين: أحدهما , ألا يجر نفعا. فإن كانت المنفعة للدافع منع اتفاقا للنهي عنه وخروجه عن باب المعروف. وإن كانت للقابض جاز. وإن كانت بينهما لم يجز لغير ضرورة. الشرط الثاني: ألا ينضم إلى السلف عقد آخر كالبيع وغيره. كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي (2 / 149 - 150) (ولا يجوز بيع وسلف , وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء) لأنهما بيع من البيوع. وكذلك لا يجوز ما قارن السلف من إجارة أو كراء بشرط السلف , لأنهما من ناحية البيع , فلا يجتمعان مع السلف كالبيع. . واعلم أنه لا خصوصية لهما بذلك , بل النكاح والشركة والقراض والمساقاة والصرف لا يجوز شرط السلف مع واحد منها. وملخصه: أن كل عقد معاوضة يمتنع جمعه مع السلف. وأما اجتماع السلف مع الصدقة أو الهبة: إن كان السلف من المتصدق أو الواهب فذلك جائز , وإن كان بالعكس فلا يجوز. المهذب (1 / 311) ولا يجوز قرض جر منفعة , مثل أن يقرضه ألفا على أن يبيعه داره. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع كشاف القناع (3 / 303 , 304) (وإن شرط الوفاء بأنقص مما اقترض , أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيعه أو يؤجره أو يقرضه , لم يجز) ذلك لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه. أو (شرط المقرض على المقترض أن يبيعه شيئا يرخصه عليه) لم يجز , لأنه يجر به نفعا (أو) شرط المقرض على المقترض أن (يعمل له عملا , أو) أن ينتفع بالرهن , أو) أن يساقيه على نخل أو يزارعه على ضيعة , أو) يسكنه المقرض عقارا بزيادة على أجرته , أو (أن يبيعه شيئا بأكثر من قيمته , أو) أن (يستعمله في صنعة , ويعطيه أنقص من أجرة مثله , ونحوه) من كل ما فيه جر منفعة , فلا يجوز لما تقدم. أقرضني أقرضك بداية المجتهد (2 / 294) (كتاب الصلح) : مثل أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه دنانير أو دراهم , فينكر كل واحد منهما صاحبه , ثم يصطلحان على أن يؤخر كل واحد منهما صاحبه فيما يدعيه قبله إلى أجل , فهذا عندهم مكروه. أما كراهيته , فمخافة أن يكون كل واحد منهما صادقا , فيكون كل واحد منهما قد أنظر صاحبه لإنظار الآخر إياه , فيدخله (أسلفني وأسلفك) . اشتراط قرض آخر من المقرض للمقترض روضة الطالبين (4 / 35) ولو شرط أن يقرضه مالا آخر , صح على الصحيح , ولم يلزمه ما شرط , بل هو وعد , كما لو وهبه ثوبا بشرط أن يهبه غيره. فتح العزيز (9 / 382) لو أقرضه بشرط أن يقرضه مالا آخر , صح , ولم يلزمه ما شرط.

اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه

اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه اختلف الفقهاء فيمن استقرض لغيره بجاهه , هل يجوز له اشتراط جعل بدلا لجاهه؟ فمنع ذلك بعض الفقهاء , وأباحه بعضهم , وفصل آخرون بين ما إذا كان باذل الجاه محتاجا إلى نفقة وعناء , فأجازوا له أخذ أجر المثل , وبين ما إذا لم يكن محتاجا لذلك , فحرموا عليه ذلك.

اختلف الفقهاء فيمن استقرض لغيره بجاهه , هل يجوز له أن يشترط عليه جعلا ثمنا لجاهه , أم لا؟ قال الحنابلة: له أخذ جعل منه مقابل اقتراضه له بجاهه. فلو قال: اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة جاز , لأنها جعالة على فعل مباح , كما لو قال: ابن لي هذا الحائط ولك عشرة. وفي مذهب المالكية اختلف في ثمن الجاه , بين قائل بالتحريم مطلقا , وبين قائل بالكراهة بإطلاق , وبين مفصل بين أن يكون ذو الجاه محتاجا إلى نفقه وتعب وسفر , فأخذ مثل نفقة مثله فذلك جائز , وإلا حرم. والتفصيل الأخير هو الراجح عندهم.

حاشية البناني على الزرقاني (5 / 227) اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه , فمن قائل بالتحريم بإطلاق , ومن قائل بالكراهة بإطلاق , ومن مفصل فيه , وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر , فأخذ مثل أجر نفقة مثله , فذلك جائز وإلا حرم. قال أبو علي وهذا التفصيل هو الحق. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد يجوز أن يقترض الإنسان بجاهه لآخر , كما يجوز أن يأخذ عليه جعلا من المقترض له. (م730) كشاف القناع (3 / 306) (ولو جعل) إنسان (له) أي لآخر (جعلا على اقتراضه له بجاهه جاز) لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط (لا إن جعل له جعلا على ضمانه له) فلا يجوز. مراجع إضافية انظر المغني (6 / 441 - 4 / 212) البهجة شرح التحفة (2 / 288) شرح منتهى الإرادات (2 / 225) .

انتقال ملكية المال المقرض

انتقال ملكية المال المقرض اختلفت اجتهادات الفقهاء متى تنتقل ملكية المال المقرض من المقرض إلى المستقرض؟ فذهب المالكية إلى أنها تنتقل إليه بمجرد العقد , وذهب الحنابلة والحنفية والشافعية إلى أنها تنتقل إليه بالقبض , وذهب الشافعية في غير الأصح إلى أنها لا تنتقل إلا بالاستهلاك.

اختلف الفقهاء في ترتب حكم القرض , وهو نقل ملكية محله (المال المقرض) من المقرض إلى المقترض , هل يتم بالعقد , أم يتوقف على القبض , أم لا يتحقق إلا بتصرف المقترض فيه أو استهلاكه. . على أربعة أقوال: أحدها: للمالكية وهو أن المقترض يملك القرض ملكا تاما بالعقد , وإن لم يقبضه , ويصير مالا من أمواله , ويقضي له به. ورجحه الإمام الشوكاني وحجته أن التراضي هو المناط في نقل ملكية الأموال من بعض العباد إلى بعض. والثاني: للشافعية في القول المقابل للأصح , وهو أن المقترض إنما يملك المال المقرض بالتصرف المزيل للملك. فإذا تصرف فيه تبين ثبوت ملكه قبله. وحجتهم: أن القرض ليس بتبرع محض , إذ يجب فيه البدل , وليس على حقائق المعاوضات , فوجب أن يكون تملكه بعد استقرار بدله بالتصرف المزيل للملك كالبيع والهبة والإعتاق والإتلاف ونحو ذلك. والثالث: لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وهو أن القرض لا يملك بالقبض ما لم يستهلك. وحجته أن الإقراض إعارة , فتبقى العين فيه - كالعارية - على حكم ملك المقرض قبل أن يستهلكها المقترض. والرابع: للحنابلة والحنفية في المعتمد والشافعية في الأصح وهو أن المقترض إنما يملك المال المقرض بالقبض. واستدلوا على ذلك: أ - بأن مأخذ الاسم دليل عليه , لأن القرض في اللغة القطع , فدل على انقطاع ملك المقرض بنفس التسليم. ب - وبأن المقترض بنفس القبض صار بسبيل من التصرف في القرض من غير إذن المقرض بيعا وهبة وصدقة وسائر التصرفات , وإذا تصرف فيه نفذ تصرفه دون توقف على إجازة المقرض , وتلك أمارات الملك , إذ لو لم يملكه لما جاز له التصرف فيه. ج - وبأن القرض عقد اجتمع فيه جانب المعاوضة وجانب التبرع , غير أن جانب التبرع فيه أرجح , لأن غايته وثمرته إنما هي بذل منافع المال المقرض للمستقرض مجانا , ألا ترى أنه لا يقابله عوض في الحال , ولا يملكه من لا يملك التبرع , ولهذا كان حكمه كباقي التبرعات من هبات وصدقات , والملكية فيها تنتقل بالقبض , لا بمجرد العقد , ولا بالتصرف , ولا بالاستهلاك.

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2 / 150) ويملك المقترض الشيء المقرض بالقول. السيل الجرار للشوكاني (3 / 144) أقول: يملكه - أي المقترض - بقبضه ملكا مستقرأ , ويملكه أيضا قبل قبضه إذا وقع التراضي على ذلك , فإن التراضي هو المناط في نقل الأموال من بعض العباد إلى بعض. فتح العزيز (9 / 390) وما بعدها لا شك أن المستقرض يتملك ما استقرضه , ولكن فيما يملك , به قولان متفرعان من كلام الشافعي أصحهما: أنه يملك بالقبض. لأنه إذا قبضه ملك التصرف فيه من جميع الوجوه , ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه ولأن الملك في الهبة يحصل بالقبض , ففي القرض أولى , لأن للعوض مدخلا فيه. والثاني: أنه يملك بالتصرف. لأنه ليس بتبرع محض , إذ يجب فيه البدل , وليس على حقائق المعاوضات كما سبق , فوجب أن يكون تملكه بعد استقرار بدله. المهذب (1 / 310) وفي الوقت الذي يملك فيه وجهان (أحدهما) أنه يملكه بالقبض , لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض , فوقف الملك فيه على القبض كالهبة. (والثاني) أنه لا يملكه إلا بالتصرف بالبيع والهبة والإتلاف. لأنه لو ملك قبل التصرف لما جاز للمقرض أن يرجع فيه بغير رضاه. والملك في القرض غير تام لأنه يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ. المبدع (4 / 206) (ويثبت الملك فيه بالقبض) لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض , فوقف الملك عليه. مرشد الحيران (ص 212) إنما تخرج العين المقترضة عن ملك المقرض وتدخل في ملك المستقرض إذا قبضها , فيثبت في ذمة المستقرض مثلها لا عينها ولو كانت قائمة. فإذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض. بدائع الصنائع (7 / 396) وروي عن أبي يوسف في النوادر: لا يملك القرض بالقبض ما لم يستهلك. . . وجه رواية أبي يوسف أن الإقراض إعارة , بدليل أنه لا يلزم فيه الأجل , ولو كان معاوضة للزم , كما في سائر المعاوضات , وكذا لا يملكه الأب والوصي والعبد المأذون والمكاتب , وهؤلاء يملكون المعاوضات. وكذا إقراض الدراهم والدنانير لا يبطل بالافتراق قبل قبض البدلين , ولو كان مبادلة لبطل , لأنه صرف , والصرف يبطل بالافتراق قبل قبض البدلين. وكذا إقراض المكيل لا يبطل بالافتراق , ولو كان مبادلة لبطل , لأن بيع المكيل بمكيل مثله في الذمة لا يجوز , فثبت بهذه الدلائل أن الإقراض إعارة , فتبقى العين على حكم ملك المقرض. الدر المختار مع رد المحتار (4 / 173) (ويملك) المستقرض (القرض بنفس القبض عندهما) أي الإمام ومحمد خلافا للثاني , فله رد المثل ولو قائما خلافا له. شرح منتهى الإرادات (2 / 225) (ويتم) القرض بقبول) كبيع , ويملك) ما اقترض بقبض (ويلزم) عقده بقبض) لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض , فوقف الملك عليه. الخرشي (5 / 232) أن القرض يملكه المقترض بمجرد عقد القرض , وإن لم يقبضه , ويصير مالا من أمواله ويقضى له به.

مصاريف الإقراض

مصاريف الإقراض المصاريف والنفقات الفعلية المترتبة على الاقتراض , قبضا وردا للبدل , وتوثيقا للدين , وإجراء وتنفيذا للعقد منذ بدايته إلى نهايته يقع عبؤها على المقترض دون المقرض.

إذا ترتب على الإقراض نفقات ومصاريف , مثل أجور التوفية بالوحدات القياسية العرفية (الكيل والوزن والذرع والعد. . الخ) عند التسليم والوفاء , ونفقات الاتصالات أو كتابة السندات والصكوك أو غير ذلك مما يحتاج إليه لإجراء هذا العقد أو تنفيذه أو توثيقه , فإن المقترض وحده هو الذي يتحملها (كما يتحمل المستعير مؤونة ومصارف تسلم العارية وردها) حيث إن القرض عارية لمنافع المال المقرض. وأساس المسألة أن المقترض إنما قبض المال لمنفعة نفسه دون منفعة المقرض , والرد واجب عليه , والقاعدة الشرعية في ذلك (أن مؤونة قبض ورد كل عين تلزم من تعود إليه منفعة قبضها) , والمنفعة ههنا عائدة على المقترض وحده , فلزمته النفقات والمصاريف المترتبة على هذا العقد. وأيضا فلأن المقرض متبرع بمنافع ماله , وفاعل معروف , فلا يكلف فوق إحسانه شيئا , إذ ما على المحسنين من سبيل.

الزرقاني على خليل (5 / 158) (والأجرة عليه بخلاف الإقالة والتولية والشركة على الأرجح فكالقرض) الأجرة للكيل والوزن والعد الذي يحصل به التوفية للمشترى على البائع , لأن التوفية واجبة عليه , ولا تحصل إلا بذلك. وأجرة الثمن إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا على المشتري , لأنه بائعه , إلا لعرف أو شرط. بخلاف الإقالة والتولية والشركة بعد القبض إذا أقال المشتري أو ولى غيره ما اشتراه أو أشركه فلا أجرة عليه , لأنه فعل معروفا , وإنما هي على المقال والمولى والمشرك. ولو كان السائل المقيل أو المولي أو المشرك , فلا أجرة على مجيبه. . ولما كان القرض أصلا لهذه الثلاثة في أن الأجرة على المقترض , وهي مقيسة عليه بجامع المعروف قال (فكالقرض) . . . فكأنه قال: لأنها كالقرض. فمن اقترض أردب قمح مثلا , فأجرة كيله على المقترض , وإذا رده فأجرة كيله عليه بلا نزاع. شرح منتهى الإرادات (2 / 398) (وعليه) أي المستعير (مؤنة ردها) أي العارية , لحديث العارية مؤداة وحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه و (كمغصوب) بجامع أنه قبضها لا لمصلحة مالكها. مجلة الأحكام العدلية (ص 159) مصاريف رد العارية ومؤنة نقلها على المستعير. (م830) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2 / 333) تعود مؤونة رد كل عين على من تعود إليه منفعة قبضها , لقاعدة (الغرم بالغنم) . إذا أراد المستعير رد العارية التي في يده فمصاريف ردها ومؤنة نقلها عليه , لأن المنفعة التي تحصل من العارية تعود عليه , وقد قبض المستعير العارية لمنفعته. مرشد الحيران (ص 210) مؤونة العين المستعارة ومصاريف حفظها وردها تكون على المستعير. (م793)

صفة بدل القرض من حيث المثلية والقيمية والعينية

صفة بدل القرض من حيث المثلية والقيمية والعينية لقد تباينت أنظار الفقهاء فيما يلزم المقترض أداؤه , فذهب الحنفية وابن حزم إلى أنه يلزمه رد مثل ما استقرض لا عينه , ولو كانت قائمة. وذهب الشافعية في الأصح والمالكية إلى أن المقترض في قرض المثليات مخير بين رد مثله أو عينه ما دامت على حالها لم تتغير , وفي القيميات هو مخير بين رد مثله صورة أو عينه ما لم تتغير. وقال الحنابلة: إذا أقرضه مكيلا أو موزونا , فهو مخير بين رد المثل أو العين إذا لم تتغير. وإذا أقرضه قيميا لا ينضبط بالصفة كالجواهر ونحوها , فيلزم المقترض قيمته يوم القبض , وفيما سوى ذلك يلزمه في الراجح رد قيمته يوم القبض.

لقد اختلف الفقهاء في بدل القرض الذي يلزم المقترض أداؤه من حيث المثلية والقيمية والعينية على ثلاثة أقوال: أحدها: للحنفية , وهو أن المقترض بمجرد تملكه للعين المقترضة , فإنه يثبت في ذمته مثلها لا عينها , ولو كانت قائمة. وأنه لو استقرض شيئا من المكيلات أو الموزونات أو المسكوكات من الذهب أو الفضة , فرخصت أسعارها أو غلت فعليه مثلها , ولا عبرة برخصها وغلائها. وأنه إذا تعذر على المقترض رد مثل ما اقترضه , بأن استهلكها ثم انقطعت عن أيدي الناس , فيجبر المقرض على الانتظار إلى أن يوجد مثلها ولا يصار إلى القيمة إلا إذا تراضيا عليها. ومبنى قولهم بوجوب المثل مطلقا دون القيمة هو عدم صحة القرض عندهم إلا في المثليات. والثاني: للشافعية في الأصح والمالكية , وهو أن المقترض مخير في أن يرد مثل الذي اقترضه إذا كان مثليا , لأنه أقرب إلى حقه , وبين أن يرده بعينه إذا لم يتغير بزيادة أو نقصان. أما إذا كان قيميا , فله أن يرده بعينه ما دامت على حالها لم تتغير , أو بمثله صورة , لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه استسلف بكرا ورد رباعيا وقال إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه مسلم 1 والثالث: للحنابلة , حيث فرقوا بين ما إذا كان محل القرض مثليا , مكيلا أو موزونا , وبين ما إذا كان قيميا لا ينضبط بالصفة كالجواهر ونحوها , وبين ما إذا كان سوى ذلك. فإن كان مثليا من المكيلات أو الموزونات , فيلزم المقترض مثله. ولو أراد رده بعينه , فيجبر المقرض على قبوله ما لم تتغير عينه بعيب أو نقصان أو نحو ذلك , سواء تغير سعره أو لا , لأنه رده على صفة حقه. وإن كان قيميا لا ينضبط بالصفة , كالجواهر ونحوها مما تختلف قيمته كثيرا , فيلزم المقترض قيمته يوم القبض , لأنه وقت الثبوت في الذمة. ولو أراد المقترض رده بعينه , فلا يلزم المقرض قبوله - ولو كان باقيا على حاله لم يتغير - لأن الذي وجب له بالقرض قيمته , فلا يلزمه الاعتياض عنها. وان كان محل القرض غير ذلك , ومثلوا له بالمذروع والمعدود , فيلزم المقترض - في الراجح - رد قيمته , لأن ما أوجب المثل في المثليات أوجب القيمة فيما لا مثل له , كالإتلاف. والمذروع والمعدود عندهم من القيميات. وتعتبر القيمة يوم القرض , لأنه وقت الثبوت في الذمة في هذه الحالة. وفي المرجوح: يجب رد مثله صورة , لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقرض بكرا , ورد مثله صورة.

الفتاوى الهندية (3 / 207) ولو أراد المقرض أن يأخذ كره بعينه من المستقرض , ليس له ذلك , وللمستقرض أن يعطيه غيره. كذا في خزانة الأكمل. مرشد الحيران (ص 112 , 213 , 214) إنما تخرج العين المقترضة عن ملك المقرض وتدخل في ملك المستقرض إذا قبضها , فيثبت في ذمة المستقرض مثلها لا عينها ولو كانت قائمة. (م797) يجب على المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة قدرا وصفة. (م802) إذا استقرض شيئا من المكيلات أو الموزونات أو المسكوكات من الذهب والفضة , فرخصت أسعارها أو غلت , فعليه رد مثلها , ولا عبرة برخصها وغلوها. (م805) إذا لم يكن في وسع المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة , بأن استهلكها , ثم انقطعت عن أيدي الناس , يجبر المقترض على الانتظار إلى أن يوجد مثلها , إلا إذا تراضيا على القيمة. (م806) المحلى (8 / 80) فإن طالبه صاحب الدين بدينه , والشيء المستقرض حاضر عند المستقرض , لم يجز أن يجبر المستقرض على أن يرد الذي أخذ بعينه ولا بد , ولكن يجبر على رد مثله. ولا يجوز أن يجبر على إخراج شيء بعينه من ماله إذ لم يوجب عليه قرآن ولا سنة , فإن لم يوجد له غيره قضي عليه حينئذ برده , لأنه مأمور بتعجيل إنصاف غريمه , فتأخيره بذلك وهو قادر على الإنصاف ظلم , وقد قال عليه الصلاة والسلام مطل الغنى ظلم وهذا غني , فمطله ظلم. القوانين الفقهية (ص 293) وهو أي المقترض - مخير بين أن يؤدي مثل ما أخذ أو يرده بعينه ما دام على صفته , وسواء كان من ذوات الأمثال , وهو المعدود والمكيل والموزون , أو من ذوات القيم كالعروض والحيوان. الخرشي وحاشية العدوي (5 / 232) (ويجوز للمقترض أن يرد مثل الذي اقترضه , وله أن يرد عين الذي اقترضه إن كان غير مثلي) وأما المثلي فلا يتوهم , لأن المثلي لا يراد لعينه , فلا فرق بين أن يكون هو أو غيره (وهذا ما لم يتغير بزيادة أو نقصان) . أسنى المطلب (2 / 143) وللمقترض رد ما اقترضه , وعلى المقرض قبوله , إلا إذا نقص , فله قبوله مع الأرش أو مثله سليما. (فرع: له رد مثل ما اقترض) حقيقة في المثلي (ولو في نقد بطل) التعامل به (وصورة في المتقوم) لأنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا. تحفة المحتاج (5 / 44) ومن لازم اعتبار المثل الصوري اعتبار ما فيه من المعاني التي تزيد بها القيمة , فيرد ما يجمع تلك الصفات كلها , حتى لا يفوت عليه شيء. المهذب (1 / 311) ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل لأن مقتضى القرض رد المثل , ولهذا يقال: الدنيا قروض ومكافأة , فوجب أن يرد المثل. وفيما لا مثل له وجهان: (أحدهما) يجب عليه القيمة , لأن ما ضمن بالمثل إذا كان له مثل ضمن بالقيمة إذا لم يكن له مثل , كالمتلفات. (والثاني) يجب عليه مثله في الخلقة والصورة , لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي الرباعي بالبكر , ولأن ما ثبت في الذمة بعقد السلم ثبت بعقد القرض قياسا على ما له مثل. ويخالف المتلفات , فإن المتلف متعد فلم يقبل منه إلا القيمة , لأنها أحصر , وهذا عقد أجيز للحاجة فقبل فيه مثل ما قبض , كما قبل في السلم مثل ما وصف. شرح منتهى الإرادات (2 / 226) (ويجب) على مقرض (قبول) قرض (مثلي رد) بعينه وفاء , ولو تغير سعره لرده على صفه ما عليه , فلزمه قبوله كالسلم , بخلاف متقوم رد , وإن لم يتغير سعره فلا يلزمه قبوله , لأن الواجب له قيمته (ما لم يتعيب) مثلي رد بعينه , كحنطة ابتلت , فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر , لأنه دون حقه. (و) يجب رد (مثل مكيل أو موزون) لا صناعة فيه مباحة , يصح السلم فيه , لأنه يضمن في الغصب والإتلاف بمثله , فكذا هنا , مع أن المثل أقرب شبها به من القيمة (فإن أعوز المثل ف) عليه (قيمته يوم إعوازه) لأنه يوم ثبوتها في الذمة. (و) يجب رد (قيمة غيرهما) أي المكيل والموزون المذكور , لأنه لا مثل له , فضمن بقيمته , كما في الإتلاف والغصب (فجوهر ونحوه) مما تختلف قيمته كثيرا , تعتبر قيمته (يوم قبض) لاختلاف قيمته في الزمن اليسير بكثرة الراغب وقلته , فتزيد زيادة كثيرة , فيتضرر المقترض , أو تنقص فيتضرر المقرض (وغيره) أي الجوهر ونحوه كمذروع ومعدود تعتبر قيمته (يوم قرض) لأنها تثبت في ذمته. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 273) لا يلزم المقترض رد عين مال القرض ولو كان باقيا , لكن لو رد المثلي بعينه من غير أن يتعيب , لزم المقرض قبوله ولو تغير السعر , أما المتقوم إذا رده بعينه , لا يلزمه قبوله ولو لم يتغير سعره. (م748) المكيلات والموزونات يجب رد مثلها , فإن أعوز لزم رد قيمته يوم الإعواز , وكذلك الفلوس والأوراق النقدية , أما غير ذلك فيجب فيه رد القيمة , فالجوهر ونحوه مما تختلف قيمته كثيرا تلزم قيمته يوم القبض. (م749)

صفة بدل القرض من حيث الزيادة والنقصان

صفة بدل القرض من حيث الزيادة والنقصان الأصل في أداء القرض أن يكون ببدل مماثل في القدر والصفة للمال المقرض , ولكن لو قضى المقترض دائنه ببدل أكثر مما أخذ أو أقل في القدر برضاهما , أو ببدل أجود مما أخذ أو أدنى منه صفة برضاهما , جاز ذلك طالما أنه وقع من غير شرط ولا مواطأة في قول جمهور الفقهاء.

لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد مثل الأعيان المقترضة قدرا , لكن لو قضى المقترض دائنه ببدل زائد على ما أخذ أو ناقص عنه في القدر برضاهما , فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وابن حبيب من المالكية إلى جواز ذلك , طالما أنه وقع من غير شرط ولا مواطأة , وأن الزيادة في القدر من حسن القضاء , وقبول الأدنى قدرا من حسن الاقتضاء. وذهب مالك إلى كراهة الزيادة في الكم والعدد إلا في اليسير جدا , وهذا إذا كان من غير شرط حين القرض. وروي عن أحمد المنع من الزيادة والفضل في القرض مطلقا , وعن أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر أن المقترض يأخذ مثل قرضه , ولا يأخذ فضلا لئلا يكون قرضا جر نفعا. واتفق الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم على أنه يجب على المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة صفة , وأنه لو قضى دائنه ببدل خير منه في الصفة أو دونه برضاهما صح , طالما أن ذلك جرى من غير شرط ولا مواطأة وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف بكرا فرد رباعيا خيرا منه صفة وقال إن خياركم أحسنكم قضاء رواه مسلم. بل إنه يستحب في حق المقترض أن يرد أجود مما أخذ بغير شرط , وأنه لا يكره للمقرض أخذه , كما أن المقرض الذي يقبل أدنى مما أعطى مأجور على ذلك , وهو من السماحة في الاقتضاء.

مرشد الحيران (213) يجب على المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة قدرا وصفة. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 274) يجوز أن يقضي المقترض خيرا مما أخذ أو دونه برضاهما , ولو بزيادة أو نقص في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطأة. (م753) المحلى (8 / 47) فإن تطوع عند قضاء ما عليه بأن يعطي أكثر مما أخذ , أو أقل مما أخذ , أو أدنى مما أخذ , فكل ذلك حسن مستحب , ومعطي أكثر مما أقترض , وأجود مما اقترض مأجور , والذي يقبل أدنى مما أعطى أو أقل مما أعطى مأجور , وسواء كان ذلك عادة أو لم يكن , ما لم يكن عن شرط. تحفة المحتاج (5 / 47) (ولو رد هكذا) أي زائدا قدرا أو صفة (بلا شرط فحسن) ومن ثم ندب ذلك ولم يكره للمقرض الأخذ. بدائع الصنائع (7 / 395) فأما إذا كانت - الزيادة - غير مشروطة , ولكن المستقرض أعطاه أجودهما , فلا بأس بذلك , لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد , ولم توجد , بل من باب حسن القضاء , وانه أمر مندوب إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيار الناس أحسنهم قضاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عند قضاء دين لزمه للوازن: زن وأرجح. الكافي لابن عبد البر (ص 358) ولو أسلف ذهبا أو ورقا , فقضاه أجود أو أزيد من غير شرط كان بينهما جاز ذلك وكره مالك وأكثر أهل العلم أن يزيده في العدد , وقالوا: إنما الإحسان في القضاء أن يعطيه أجود عينا وأرفع صفة , وأما أن يزيد في الكيل أو الوزن أو العدد فلا , وهذا كله إذا كان من غير شرط حين السلف , ولا يجوز شيء من ذلك إذا كان على شرط , وكذلك الطعام والعروض كلها إذا قضاه أرفع من صفته فهو شكر من المستقرض وحسن قضاء , وإن قضاه دون صفته أو دون كيله أو وزنه فهو تجاوز من المقرض وتمام إحسان. روضة الطالبين (4 / 34 , 37) ولو أقرضه بلا شرط , فرد أجود أو أكثر أو ببلد آخر , جاز. ولا فرق بين الربوي وغيره , ولا بين الرجل المشهور برد الزيادة أو غيره على الصحيح. قلت: قال في (التتمة) لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة , ففي كراهته وجهان قال المحاملي وغيره من أصحابنا: يستحب للمقترض أن يرد أجود مما أخذ للحديث الصحيح في ذلك , ولا يكره للمقرض أخذ ذلك. الفتاوى الهندية (3 / 202 , 204) فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد , فأعطاه المستقرض أجود مما عليه , فلا بأس به. المديون إذا قضى الدين أجود مما عليه , لا يجبر رب الدين على القبول , كما لو دفع إليه أنقص مما عليه , وإن قبل جاز , كما لو أعطاه خلاف الجنس , وهو الصحيح. المغني (6 / 438) فإن أقرضه مطلقا من غير شرط , فقضاه خيرا منه في القدر أو الصفة أو دونه برضاهما جاز. ورخص في ذلك ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق وقال أبو الخطاب إن قضاه خيرا منه , أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأة فعلى روايتين. وروي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر أنه يأخذ مثل قرضه , ولا يأخذ فضلا , لأنه إذا أخذ فضلا كان قرضا جر منفعة.

مكان رد بدل القرض

مكان رد بدل القرض الأصل وجوب رد بدل القرض في البلد الذي وقع فيه , ولكن لو بذله المقترض في مكان آخر أو طالبه المقرض به في بلدة أخرى , ففي المثليات يلزم الطرف الآخر الاستجابة له بقبول المثل أو دفعه فيه إذا لم يكن مما لحمله مؤونة , فإن كان فيه ذلك , فلا تلزمه الاستجابة. وفي القيميات يلزم المقترض أداء القيمة له بسعر بلد القرض إذا طالبه المقرض ببدله في غيرها , ويلزم المقرض قبولها كذلك إذا بذلها له المقترض بذلك السعر في البلد الآخر.

لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في القرض وجوب رد بدله في نفس البلد التي وقع فيها , وأن للمقرض المطالبة به فيها , ويلزم المقترض الوفاء به حيث قبضه , إذ هو المكان الذي يلزم التسليم فيه. ووجهة: أن المقرض محسن , وما على المحسنين من سبيل , فلو كان عليه أن يتجشم مشقة لرد قرضه , لكان ذلك منافيا لإحسانه. لكن لو بذله المقترض في مكان آخر , أو طالبه المقرض به في بلدة أخرى , فقد ذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة إلى التفريق فيما يلزم أداء المثل فيه بين ما لحمله مؤونة , كالمكيلات الموزونات ونحوها , وبين ما ليس لحمله مؤونة كالدراهم والدنانير , وقالوا: لا يجبر المقرض على قبوله في غير مكان الإقراض إن كان مما لحمله مؤونة ولا يلزم المقترض دفعه في غيره إذا طالبه المقرض بأداء المثل فيه , لما في ذلك من زيادة الكلفة أو لحوق الضرر بالمطالب بالقبول أو الدفع في غير مكان القرض. أما ما ليس لحمله مؤونة , فيلزم المقرض قبوله إذا بذله المقترض له في غير مكان الإقراض , كما يلزم المقترض أداء مثل دينه إذا طالبه به المقرض في البلد الآخر , إذ لا ضرر عليهما في ذلك ولا كلفة ولا مشقة. وقال الحنابلة: أما إذا كانت العين المقترضة من القيميات , فيلزم المقترض أداء قيمتها في بلد القرض مطلقا , فإن طالبه المقرض في البلد الآخر بقيمتها في بلد القرض , لزمه أداؤها , لأنه أمكنه أداء الواجب بلا ضرر عليه فيه. أما إذا طالبه بقيمتها في بلد المطالبة , وكانت أكثر , لم تلزمه , لأنه لا يلزمه حملها إليها.

الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص 132) ويجب على المقترض أن يوفي المقرض في بلد القرض , ولا يكلفه مؤونة السفر والحمل. مرشد الحيران (ص 213) يجوز الاستقراض ووفاء القرض في بلد أخرى من غير اشتراط في العقد (م803) الكافي لابن عبد البر (ص 358) ومن استقرض قرضا مما له مؤونة وحمل , ولم يكن عينا , ولم يشترط للقضاء موضعا فإنه يلزمه القضاء في الموضع الذي اقترض فيه. ولو لقيه في غير البلد الذي أقرضه فيه , فطالبه بالقضاء فيه , لم يلزمه ذلك , ولزم أن يوكل من يقبضه منه في ذلك البلد الذي اقترض فيه. ولو اصطلحا على القضاء في البلد الآخر , كان ذلك جائزا إذا كان بعد حلول الأجل , إن كان قبل حلول الأجل , لم يجز. التاج والإكليل (4 / 548) وفي نوازل البرزلي في رجل تسلف فلوسا أو دراهم بالبلاد المشرقية , ثم جاء مع المقرض إلى بلاد المغرب فوقع الحكم بأن يغرم له قيمتها في بلدها يوم الحكم. النتف في الفتاوى (1 / 493) واسترداد القرض على وجهين: أحدهما: أن يأخذه به حيث وجده. وذلك في الدراهم والدنانير وما لا حمل له ولا مؤونة. والآخر: ألا يأخذه به إلا حيث أقرضه إياه. وهو المكيل والموزون. وإن تراضيا على غير ذلك المكان جاز ذلك. السيل الجرار للشوكاني (3 / 144) وأما كونه يجب الرد إلى موضع القرض فصحيح لأن المقرض محسن , فعلى المستقرض أن يرد ماله إليه إلى الموضع الذي قبضه منه فيه. وجهه أن المقرض محسن وما على المحسنين من سبيل , فلو كان عليه أن يتجشم مشقة لرد قرضه , لكان ذلك منافيا لإحسانه. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 274) للمقرض المطالبة ببدل القرض في غير بلده , ويلزم المقترض قضاؤه في المثليات إلا إذا كان لحمله مؤونة أو قيمته ببلد القرض أنقص , فلا يلزمه إلا قيمته ببلد القرض. أما إذا كانت قيمته ببلد القرض مساوية أو أكثر لزمه دفع المثل في المثليات. أما المتقوم فيلزم المقترض أداء قيمته ببلد القرض مطلقا. (م751) إذا بذل المقترض مثل القرض في غير بلده لزم المقرض قبوله إذا لم يكن لحمله مؤونة , وكان البلد والطريق آمنين , وإلا لم يلزمه قبوله. (م752) . أسنى المطالب (2 / 143) (وأداؤه) أي الشيء المقرض صفة ومكانا وزمانا (كأداء المسلم فيه) فلا يجب قبول الرديء عن الجيد , ولا قبول المثل في غير مكان الإقراض إلا إذا كان لحمله مؤنة , ولم يتحملها المقترض , أو كان المكان مخوفا. ولا يلزم المقترض الدفع في غير مكان الإقراض إلا إذا لم يكن لحمله مؤونة , أو له مؤونة وتحملها المقرض (لكن له مطالبته في غير بلد الإقراض بقيمة ما له) أي لحمله (مؤونة) لجواز الاعتياض عنه , بخلاف نظيره في السلم. فعلم أنه لا يطالبه بمثله إذا لم يتحمل مؤونة حمله لما فيه من الكلفة , وأنه يطالبه بمثل ما لا مؤنة لحمله , وهو كذلك. المهذب (1 / 311) إذا أقرضه دراهم بمصر ثم لقيه بمكة فطالبه بها , لزمه دفعها إليه. فإن طالبه المستقرض بأن يأخذها , وجب عليه أخذها , لأنه لا ضرر عليه في أخذها , فوجب أخذها. فإن أقرضه طعاما بمصر فلقيه بمكة فطالبه به , لم يجبر على دفعه إليه , لأن الطعام بمكة أغلى. فإن طالبه المستقرض بالأخذ , لم يجبر على أخذه , لأن عليه مؤونة في حمله فإن تراضيا جاز , لأن المنع لحقهما , وقد رضيا جميعا. فإن طالبه بقيمة الطعام بمكة أجبر على دفعها , لأنه بمكة كالمعدوم , وما له مثل إذا عدم وجبت قيمته , وتجب قيمته بمصر لأنه يستحقه بمصر كشاف القناع (3 / 306) (وإن أقرضه أثمانا أو غيرها) أو غصبه أثمانا أو غيرها (فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها) أي ببدل الأثمان أو غيرها (ببلد آخر) غير بلد القرض أو الغصب لزمه) أي المقترض أو الغاصب دفع المثل الذي لا مؤونة لحمله , لأنه أمكنه قضاء الحق بلا ضرر إلا ما لحمله مؤونة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص) من قيمته في بلد الطلب (فيلزمه) أي المقترض أو الغاصب (إذن قيمته فيه) أي في بلد القرض والغصب (فقط , وليس له) أي للمقرض والمغصوب منه (إذن مطالبته بالمثل) لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب , فيصير كالمتعذر , وإذا تعذر المثل تعينت القيمة , وإنما اعتبرت ببلد القرض أو الغصب , لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه (ولا) مطالبة لربه (بقيمته في بلد المطالبة) لما تقدم (وإن كانت قيمته) أي القرض أو الغصب (في البلدين) أي في بلد القرض أو الغصب وبلد المطالبة (سواء , أو) كانت قيمته (في بلد القرض) أو الغصب (أكثر) من قيمته في بلد المطالبة (لزمه أداء المثل) لأنه أمكنه بلا ضرر عليه في أدائه. (وإن كان) القرض أو الغصب (من المتقومات فطالبه) أي طالب ربه المقترض أو الغاصب (بقيمته في بلد القرض) أو الغصب (لزمه أداؤها) لأنه أمكنه أداء الواجب بلا ضرر عليه فيه. وعلم منه: أنه إن طالبه بقيمته في بلد المطالبة , وكانت أكثر , لم تلزمه , لأنه لا يلزمه حمله إليها. (ولو بذل المقترض) للمقرض (أو) بذل (الغاصب) للمغصوب منه (ما في ذمته) من مثل أو قيمة (ولا مؤنة لحمله) أي المبذول (لزم) المقرض والمغصوب منه (قبوله مع أمن البلد والطريق) لأنه لا ضرر عليه إذن. فإن كان لحمله مؤونة أو كان البلد أو الطريق مخوفا , لم يلزمه قبوله , ولو تضرر المقترض أو الغاصب , لأن الضرر لا يزال بالضرر.

زمان رد بدل القرض

زمان رد بدل القرض يرى جمهور الفقهاء أن دين القرض حال غير مؤجل , وللمقرض المطالبة به في أي وقت شاء عقب الإقراض , كسائر الديون الحالة. وخالفهم المالكية في ذلك ورأوا أنه مؤجل أصلا (من غير اشتراط التأجيل) إلى قدر ما يرى في العادة أن المقترض انتفع به.

اختلف الفقهاء في وقت رد البدل في القرض على قولين: أحدهما: لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة , وهو أن بدل القرض يثبت حالا (غير مؤجل) في ذمة المقترض. وللمقرض مطالبته به عقب الإقراض مباشرة , لأن القرض سبب يوجب رد المثل في المثليات , فكان حالا , كالإتلاف. الثاني: للمالكية , وهو أن البدل لا يثبت حالا في ذمة المقرض. فلو اقترض شخص مطلقا - من غير اشتراط الأجل - فلا يلزمه رد البدل لمقرضه إن أراد ذلك عقب العقد , ويجبر المقرض على إبقائه عنده إلى قدر ما يرى في العادة أنه انتفع به. قال ابن القيم وهذا هو الصحيح.

المغني (6 / 431) للمقرض المطالبة ببدله في الحال , لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات , فأوجبه حالا كالإتلاف. ولو أقرضه تفاريق , ثم طالبه بها جملة , فله ذلك لأن الجميع حال , فأشبه ما لو باعه بيوعا حالة , ثم طالبه بثمنها جملة. وإن أجل القرض , لم يتأجل , وكان حالا. وكل دين حل أجله , لم يصر مؤجلا بتأجيله. وبهذا قال الحارث العكلي والأوزاعي وابن المنذر والشافعي وقال مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم. التاج والإكليل (4 / 548) ابن شاس لو أراد الرجوع في قرضه منع إلا بعد مضي مدة الانتفاع بالشرط أوالعادة. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 273) بدل القرض في ذمة المقترض من حين القبض , وللمقرض المطالبة به في الحال (م747) . النتف في الفتاوى (1 / 493) ولو أقرضه إلى أجل , فالقرض جائز , والأجل باطل , وله أن يأخذه متى شاء , وأنى شاء , لأن الآجال في القروض باطلة. بدائع الصنائع (7 / 396) والأجل لا يلزم في القرض , سواء كان مشروطا في العقد أو متأخرا عنه , بخلاف سائر الديون. روضة الطالبين (4 / 34) ولا يجوز شرط الأجل فيه , ولا يلزم بحال. الخرشي (5 / 232) القرض يملكه المقترض بمجرد عقد القرض وإن لم يقبضه , ويصير مالا من أمواله , ويقضى له به , وإذا قبضه فلا يلزمه رده لربه إلا إذا انتفع به عادة أمثاله مع عدم الشرط. فإن مضى الأجل المشترط أو المعتاد , فيلزمه رده. إعلام الموقعين (3 / 375) اختلف الناس في تأجيل القرض والعارية إذا أجلها , فقال الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وأبو حنيفة لا يتأجل شيء من ذلك بالتأجيل , وله المطالبة به متى شاء. وقال مالك يتأجل بالتأجيل. فإن أطلق , ولم يؤجل , ضرب له أجل مثله , وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة مذكورة في موضعها. مراجع إضافية انظر كشاف القناع (3 / 301) شرح منتهى الإرادات (2 / 225) المبدع (4 / 206) فتح العزيز (9 / 357) الفتاوى الهندية (3 / 202) الزرقاني على خليل (5 / 229)

توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة

توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة إذا لم يكن مؤجلا ليس واجبا في قول أحد من الفقهاء. أما إذا كان مؤجلا , فقد ذهب ابن حزم إلى وجوب توثيقه بهما , وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب ذلك.

ذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوب توثيق دين القرض المؤجل بالكتابة والشهادة للأمر بهما في قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} (إلى آخر الآية: 282 من البقرة) , حيث أفاد الوجوب ولزوم الطاعة والانقياد للمأمور به. وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن كتابة جميع الديون بما في ذلك دين القرض والإشهاد عليها ليسا واجبين مطلقا , والأمر بهما في الآية إرشاد إلى الأوثق والأحوط , ولا يراد به الوجوب , بل الندب.

أحكام القرآن للشافعي (2 / 127) فلما أمر إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن , ثم أباح ترك الرهن وقال {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن} فدل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرض فيه يعصي من تركه. أحكام القرآن للجصاص (1 / 482) ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا , وأن شيئا من ذلك غير واجب. وقد نقلت الأمة خلفا عن سلف عقود المداينات والأشربة والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد , مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم , ولو كان الإشهاد واجبا لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به. وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندبا , وذلك منقول من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. أحكام القرآن للكيا الهراسي (1 / 365) إن الأمر بالإشهاد ندب لا واجب والذي يزيده وضوحا أنه قال {فإن أمن بعضكم بعضا} ومعلوما أن هذا الأمن لا يقع إلا بحسب الظن والتوهم , لا على وجه الحقيقة , وذلك يدل على أن الشهادة إنما أمر بها لطمأنينة قلبه لا لحق الشرع , فإنها لو كانت لحق الشرع لما قال {فإن أمن بعضكم} فلا ثقة بأمن العباد , إنما الاعتماد على ما يراه الشرع مصلحة , فالشهادة متى شرعت في النكاح لم تسقط بتراضيها وأمن بعضهم بعضا , فدل ذلك على أن الشهادة شرعت للطمأنينة. ولأن الله تعالى جعل لتوثيق الديون طرقا , منها الكتابة ومنها الرهن ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب , فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد. المحلى (8 / 80) فإن كان القرض إلى أجل ففرض عليهما أن يكتباه وأن يشهدا عليه عدلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين عدولا فصاعدا. . . وليس يلزمه شيء من ذلك في الدين الحال لا في السفر ولا في الحضر.

هدية المقترض للمقرض

هدية المقترض للمقرض اختلف الفقهاء في حكم الهدية غير المشروطة يقدمها المقترض قبل الوفاء , فذهب جماعة منهم إلى جوازها , ومنعها البعض إذا كان الغرض منها أن يؤخره المقرض بدينه , وقال بعضهم بعدم جوازها إن لم ينو المقرض احتسابها من دينه أو مكافأته عليها , إلا إذا جرت عادة بذلك بينهما قبل القرض , فعند ذلك تجوز.

سبق أن بينا أن الهدية المشروطة في العقد من المقترض للمقرض باطلة , لأنها ربا. أما الهدية غير المشروطة يقدمها المقترض لمقرضه قبل الوفاء , فقد اختلف الفقهاء في حكمها على ثلاثة أقوال. أحدها: للحنفية وابن حزم وأحمد في رواية عنه , وهو الجواز. والثاني: للمالكية وهو المنع سدا للذريعة. أما إذا لم يكن يقصد منها ذلك , كما إذا كانت العادة بينهما ذلك قبل المداينة , أو حدث موجب لها - كمصاهرة أو جوار أو نحو ذلك - فهي جائزة , لانتفاء المانع الشرعي. والثالث: للحنابلة وهو عدم الجواز إن لم ينو المقرض احتسابها من دينه أو مكافأته عليها - سدا لذريعة أخذ الزيادة في القرض إلا إذا جرت عادة بذلك بينهما قبل القرض فيجوز. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجة

المحلى (8 / 85) وهدية الذي عليه الدين إلى الذي له الدين حلال , وكذا ضيافته إياه , ما لم يكن شيء من ذلك عن شرط , فإن كان شيء عن شرط , فهو حرام. القوانين الفقهية (ص 293) إذا أهدى لصاحب الدين مديانه لم يجز له قبولها , لأنه يؤول إلى زيادة على التأخير. وقال بعضهم: يجوز إن كان بينهما من الاتصال ما يعلم أن الهدية له لا للدين. الكافي لابن عبد البر (ص 359) وكره مالك أكل هدية الغريم إلا أن يكون ذلك بينهما معروفا قبل السلف , أو يعلم أن هديته ليست لمكان دينه. الخرشي (5 / 230) أن هدية المديان حرام إلا أن يتقدم مثل الهدية بينهما قبل المداينة , وعلم أنها ليست لأجل الدين , فإنها لا تحرم حينئذ حالة المداينة , وإلا أن يحدث موجب للهدية بعد المداينة من صهارة ونحوها , فإنها لا تحرم. الفتاوى الهندية (3 / 230) ولا بأس بهدية من عليه القرض , والأفضل أن يتورع من قبول الهدية إذا علم أنه يعطيه لأجل القرض. وإن علم أنه يعطيه لا لأجل القرض , بل لقرابة أو صداقة بينهما لا يتورع عنه. وكذا لو كان المستقرض معروفا بالجود والسخاء. كذا في محيط السرخسي مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 274) لا يجوز أن يهدي المقترض قبل الوفاء هدية إلى المقرض , ولا أن يعامله معاملة تجر إليه نفعا , كأن يعيره أو يحابيه في عقد آخر , إلا إذا جرت عادة بينهما , أو نوى احتسابه من دينه أو مكافأته. أما لو فعل ذلك بعد الوفاء من غير سابق مواطأة , فلا بأس به. (م754) . شرح منتهى الإرادات (2 / 227) (وإن فعل) مقترض ذلك , بأن أسكنه داره أو أهدى له (قبل الوفاء , ولم ينو) مقترض (احتسابه من دينه , أو) لم ينو (مكافأته) عليه (لم يجز , إلا إن جرت عادة بينهما) أي بين المقرض والمقترض (به) أي بذلك الفعل (قبل قرض) لحديث أنس مرفوعا إذا أقرض أحدكم قرضا , فأهدى إليه أو حمله على الدابة , فلا يركبها , ولا يقبله , إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجه وفي إسناده من تكلم فيه. مراجع إضافية انظر إغاثة اللهفان (1 / 364) إعلام الموقعين (3 / 154 - 184) تهذيب ابن القيم لمختصر سنن أبي داود (5 / 150) المبدع (4 / 210) كشاف القناع (3 / 305) مواهب الجليل (4 / 546) الزرقاني على خليل (5 / 227)

لزوم عقد القرض

لزوم عقد القرض يرى جمهور الفقهاء أن عقد القرض غير لازم في حق المقترض , فله رده بعينه أو ببدله متى شاء. أما في حق المقرض , فيرى الحنابلة أنه لا يلزم في حقه قبل أن يقبضه المقترض. ويرى الشافعية عدم لزومه في حقه مطلقا. ويرى المالكية أنه يلزم بالقول دون توقف على قبض.

ذهب جماهير الفقهاء إلى أن عقد القرض جائز (غير لازم) في حق المقترض , فله رد عين ما اقترضه للمقرض إذا لم يتغير , لأنه على صفة حقه , فلزم المقرض قبوله , كما لو أعطاه غيره من أمثاله. أما في حق المقرض , فقد اختلف الفقهاء في لزومه على ثلاثة أقوال: أحدها: للحنابلة والشافعية في غير الأصح وهو أنه غير لازم في حقه قبل القبض فإذا قبضه المقترض صار العقد لازما في حق المقرض , فلا يملك الرجوع فيه , لأنه أزال ملكه عنه بعوض من غير خيار , فلم يكن له الرجوع فيه كالمبيع. والثاني: للمالكية وهو أنه يلزم بالقول دون توقف على قبض. قالوا: وإذا لزم بالقول , فإنه يقضى للمقترض به , ويبقى بيده إلى الأجل المضروب , أو قدر ما يرى في العادة أنه قد انتفع به إن لم يضربا أجلا. والثالث: للشافعية في الأصح وهو عدم لزومه بالقبض. وأن للمقرض بعد تسليمه للمقترض الرجوع فيه مادام باقيا في ملك المقترض بحاله , بأن لم يتعلق به حق لازم - كرهن ونحوه - لأنه يتمكن من تغريمه بدل حقه عند الفوات , فلأن يتمكن من مطالبته بعينه عند قيامها أولى. هذا وقد نص الحنابلة على أنه لا يثبت في القرض خيار من الخيارات , لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره , فأشبه الهبة. والمقترض متى شاء رده , فيستغنى بذلك عن ثبوت الخيار له. ونص الشافعية على أنه لا يثبت في القرض خيار المجلس وخيار الشرط , لأن الخيار يراد للفسخ , وفي القرض يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ متى شاء , فلا معنى لخيار المجلس وخيار الشرط فيه.

المغني (6 / 431) ولا يثبت في القرض خيار ما لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره , فأشبه الهبة. والمقترض متى شاء رده فيستغني بذلك عن ثبوت الخيار له. ويثبت الملك في القرض بالقبض. وهو عقد لازم في حق المقرض , جائز في حق المقترض فلو أراد المقرض الرجوع في عين ماله لم يملك ذلك. وقال الشافعي له ذلك. لأن كل ما يملك المطالبة بمثله ملك أخذه إذا كان موجودا , كالمغصوب والعارية ولنا: أنه أزال ملكه بعوض من غير خيار , فلم يكن له الرجوع فيه كالمبيع. ويفارق المغصوب والعارية , فإنه لم يزل ملكه عنهما , ولأنه لا يملك المطالبة بمثلهما مع وجودهما , وفي مسألتنا بخلافه. فأما المقترض , فله رد ما اقترضه على المقرض إذا كان على صفته لم ينقص , ولم يحدث به عيب , لأنه على صفة حقه , فلزمه قبوله كالمسلم فيه , وكما لو أعطاه غيره. شرح منتهى الإرادات (2 / 225) (ويلزم) عقد القرض (بقبض) لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض , فوقف الملك عليه. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 269) القرض عقد جائز بالنسبة للمقترض مطلقا , أما بالنسبة للمقرض فيلزم بقبض المقترض , فلا يملك استرجاعه إلا إذا حجر على المقترض لفلس. (م729) . الخرشي (5 / 232) القرض يملكه المقترض بمجرد عقد القرض وإن لم يقبضه , ويصير مالا من أمواله , ويقضى له به. وإذا قبضه فلا يلزمه رده لربه إلا إذا انتفع به عادة أمثاله مع عدم الشرط , فإن مضى الأجل المشترط أو المعتاد , فيلزمه رده. . . ولو أراد تعجيله قبل أجله , وجب على ربه قبوله , ولو غير عين , لأن الأجل فيه من حق من هو عليه. تحفة المحتاج (5 / 48 , 49) (ويملك القرض بالقبض , وفي قول بالتصرف) المزيل للملك , رعاية لحق المقرض , لأن له الرجوع فيه ما بقي , فبالتصرف يتبين حصول ملكه بالقبض (وله) بناء على الأول (الرجوع في عينه ما دام باقيا) في ملك المقترض (بحاله) بأن لم يتعلق به حق لازم (في الأصح) وللمقترض رده عليه قهرا. وخرج (بحاله) رهنه وكتابته وجنايته إذا تعلقت برقبته , فلا يرجع فيه حينئذ. فتح العزيز (9 / 397) ولو رد المستقرض عين ما أخذه فعلى المقرض قبوله لا محالة. المهذب (1 / 310) ولا يثبت فيه خيار المجلس وخيار الشرط , لأن الخيار يراد للفسخ , وفي القرض يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ إذا شاء , فلا معنى لخيار المجلس وخيار الشرط. والملك في القرض غير تام , لأنه يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ. مجلة الأحكام الشرعية على أحمد (ص 270) لا يثبت في القرض شيء من الخيارات. (م734) . مراجع إضافية انظر الكافي لابن عبد البر (ص 358) مواهب الجليل (4 / 549) البهجة شرح التحفة (2 / 288) نهاية المحتاج (4 / 277) الزرقاني على خليل (5 / 229) كشاف القناع (3 / 301) أسنى المطالب (2 / 143)

انتهاء القرض

انتهاء القرض ينتهى القرض بأحد التصرفات التالية: الوفاء بالقرض من قبل المدين أو الكفيل إن وجد , أو بالاستيفاء من الرهن إن وجد , أو بالمقاصة بشروطها , أو بالإبراء.

بنشوء القرض تنشغل ذمة المقترض بمبلغه ويلزم برد المثل , فإن قام بذلك انتهى القرض بالوفاء وهو الأصل. وقد يستوفي المقرض من الأصيل (المقترض) أو من الكفيل إن وجد لأن الكفالة يحصل بها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل. وقد يحصل الاستيفاء من بيع الرهن إذا عجز المقترض عن الوفاء من مال آخر وكان قد قدم رهنا عند الاقتراض لأن الرهن محتبس لمصلحة القرض ويكون للمقرض أولوية على غيره من الدائنين. كما يحصل انتهاء القرض عن طريق المقاصة فيما إذا نشأ للمقترض دين في ذمة المقرض ووجدت شروط إجراء المقاصة مثل اتحاد الجنس بين الدينين وكذلك الأجل وغيره. كما يحصل انتهاء القرض بإبراء المقرض ذمة المقترض منه. هذا وقد يحصل الانتهاء لجزء من القرض إذا كان شيء مما سبق من التصرفات واقعا على بعض مبلغ القرض وليس على جميعه.

الرهن

الرهن

تعريف الرهن

تعريف الرهن الرهن جعل المال وثيقة على الدين , ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء ولا خلاف بين الفقهاء في جعل المرهون عينا مالية. وتتسع دائرة الرهن عند المالكية فيجوز عندهم أن يكون المرهون دينا أو منفعة. ويصح الرهن مع عقد الدين وبعده , وقبل نشوء الحق كالضمان عند جماعة ولا يصح عند آخرين.

الرهن في اللغة الرهن في اللغة إما الثبوت والدوام , يقال: ماء راهن أي راكد , وحالة راهنة أي ثابتة دائمة. وإما الحبس واللزوم , ومنه قول الله تعالى: {كل نفس بما كسبت رهينة} (المدثر: 38) أي محبوسة , والظاهر أن في الحبس معنى الدوام والثبوت , فأحد المعنيين تطور للمعنى الآخر. والمعنى الأول كما يبدو هو الحبس , لأنه المعنى المادي. وعلى كل حال , فالمعنى الشرعي ذو صلة بالمعنى اللغوي , وقد يطلق الرهن لغة على الشيء المرهون: وهو ما جعل وثيقة للدين , من باب تسمية المفعول بالمصدر , فيقال الرهن هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. الرهن بالمعنى المصدري أو العقدي والرهن بالمعنى المصدري أو العقدي: هو توثيق الدين بشيء يمكن استيفاؤه منه إذا لم يقم المدين بإيفائه. الرهن عند الفقهاء وللفقهاء عبارات متشابهة في الجملة تصور حقيقة الرهن فقها وجاء تعريف الرهن في المادة 70 من المجلة بأنه: (حبس مال وتوثيقه في مقابل حق يمكن استيفاؤه منه , ويسمى ذلك المال مرهونا ورهنا) . فالرهن عند الفقهاء هو عقد وثيقة بمال , أي عقد على أخذ وثيقة بمال لا بذمة شخص , فامتاز على الكفالة لأن التوثيق بها إنما يكون بذمة الكفيل , لا بمال يقبضه الدائن , ومعنى وثيقة أي متوثق بها , فقد توثق الدين بالرهن وصار مضمونا محكما بالعين المرهونة. ويسمى معطي الرهن (الراهن) , وآخذ الرهن (المرتهن) , ويسمى ما أعطي من المال وثيقة للدين (المرهون أو الرهن) , أما الدين فهو يسمى (المرهون به) . ويلاحظ من تعريف الفقهاء للرهن ما يلي: - يعبر الشافعية والحنابلة عن المرهون بلفظ (الدين) , فالشافعية يقولون هو (وثيقة بدين) والحنابلة يقولون هو (توثقة دين) . ومعنى هذا أن المرهون به عندهم لا يكون إلا دينا فلا يكون عينا. أما الحنفية والمالكية فقد عبروا عن المرهون به بأنه (الحق) فيقول الحنفية هو (جعل الشيء محبوسا بحق) ويقول المالكية هو (وثيقة بحق) . - يرى الحنفية أن المرهون يجب أن يبقى محبوسا تحت يد المرتهن , ولا يستطيع الراهن أن يسترده ولو للانتفاع به حتى لو أذن المرتهن بذلك فهم يقولون (الرهن جعل الشيء محبوسا) . أما الشافعية فهم يرون عكس ذلك فإنه يجوز للراهن أن يسترد المرهون للانتفاع به ولو قهرا إذا استدعى الأمر ذلك. ويرى المالكية والحنابلة جواز استرداد المرهون للانتفاع به إذا أذن المرتهن , والخلاف بينهما أن لزوم العقد يفوت عند الحنابلة , والحيازة عند المالكية. وليس المراد من أخذ الرهن عند المالكية التسليم الفعلي , لأن التسليم بالفعل ليس شرطا عندهم لانعقاد الرهن , ولا لصحته , ولا للزومه , بل ينعقد ويصح ويلزم بالصيغة , أي بمجرد الإيجاب والقبول , أي كالكفالة , ثم يطلب المرتهن أخذه. وهذا يدل على جواز ما يسمي بالرهن الرسمي أو الرهن التأميني. - وعبارة جمهور الفقهاء أن الرهن (جعل عين وثيقة بدين يستوفي منها) وهذا يفيد عدم جواز رهن المنافع , لأنها تتلف فلا يحصل بها استيثاق. أما المالكية فتتسع عندهم دائرة الرهن , فكما يصح أن يكون المرهون عينا يجوز أن يكون دينا أو منفعة وعبارة المالكية (الشرح الصغير) الرهن: شيء متمول يؤخذ من مالكه , توثقا به , في دين لازم , أو صار إلى اللزوم , أي أنه تعاقد على أخذ شيء من الأموال عينا كالعقار والحيوان والعروض (السلع) أو منفعة , على أن تكون المنفعة معينة بزمن أو عمل , وعلى أن تحسب من الدين. وللرهن المتفق عليه بين العاقدين أحوال ثلاثة: الحال الأولى أن يقع مع العقد المنشئ للدين: كأن يشترط البائع على للمشترى بثمن مؤجل إلى المستقبل في مدة معينة تسليم رهن بالثمن. وهذا صحيح باتفاق المذاهب , لأن الحاجة داعية إليه. الحال الثانية: أن يقع بعد الحق أو نشوء الدين: وهو صحيح أيضا بالاتفاق , لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به , فجاز أخذها به كالضمان (الكفالة) . وآية {فرهان مقبوضة} تشير إليه , لأن الرهن بدل عن الكتابة (كتابة الدين) والكتابة بعد وجوب الحق. الحال الثالثة: أن يقع قبل نشوء الحق مثل: رهنتك متاعي هذا بمائة تقرضنيها , يصح عند المالكية والحنفية , لأنه وثيقة بحق فجاز عقدها قبل وجوبه كالكفالة , وهذا هو المعقول. ولا يصح عند الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب كما تقدم , لأن الوثيقة بالحق لا تلزم قبله كالشهادة , لأن الرهن تابع للحق فلا يسبقه.

الهداية للمرغيناني (4 / 126) (الحنفية) الرهن: جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (3 / 231) (المالكية) الرهن: بذل من له البيع ما يباع - أو غررا - ولو اشترط في العقد وثيقة بحق. مغني المحتاج للشربيني (2 / 122) (الشافعية) الرهن شرعا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. المغني لابن قدامة (4 / 366) (الحنابلة) الرهن في الشرع: المال اللذى يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه , إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. الروض المربع للبهوتي (2 / 191) (الحنابلة) الرهن: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق (6 / 62) الرهن: هو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين. المجلة: المادة (70) الرهن: حبس مال وتوثيقه في مقابل حق يمكن استيفاؤه منه , ويسمى ذلك المال مرهونا ورهنا

دليل مشروعية الرهن

دليل مشروعية الرهن الرهن مشروع بالقرآن والسنة والإجماع.

الدليل من القرآن يقول تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} (البقرة: 283) يقول القرطبي لما ذكر الله تعالى الندب إلى الإشهاد والكتب لمصلحة حفظ الأموال عقب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من الكتب , وجعل لها الرهن , ونص من أحوال العذر على السفر الذي هو غالب الأعذار , ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذر , فرب وقت يتعذر فيه الكاتب في الحضور كأوقات أشغال الناس وبالليل , وأيضا فالخوف على خراب ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن. والرهن باتفاق الفقهاء جائز في الحضر والسفر , خلافا لمجاهد والظاهرية , ولإطلاق مشروعيته في السنة , وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب , لكون الكاتب في الماضي غير متوافر في السفر غالبا , ولا يشترط أيضا عدم وجود الكاتب , لثبوت جوازه في السنة مطلقا , فالآية أرادت إرشاد الناس إلى وثيقة ميسرة لهم عند فقدان كاتب يكتب لهم الدين. الدليل من السنة روي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. وعن أنس قال: رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله. رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. وروي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه , له غنمه وعليه غرمه (رواه الشافعي والدارقطني) , أي لا ينفك ملك الرهن عن صاحبه , ولا يستحق المرتهن , إذا لم يفتكه في الوقت المشروط. وفي هذا رد على ما كان عليه العرب في الجاهلية من أن المرتهن كان يتملك الرهن إذا لم يؤد إليه ما يستحقه في الوقت المحدد , فأبطله الشارع. والحكمة من تشريع الرهن توثيق الديون , فكما أن الكفالة توثق الدين شخصيا , يوثق الرهن الدين ماليا , تسهيلا للقروض. والرهن يفيد الدائن بإعطائه حق الامتياز أو الأفضلية على سائر الدائنين الغرماء. ودلت السنة على جواز الانتفاع بالمرهون في بعض الأحوال روي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا , ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا , وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وتجويز الانتفاع دليل على مشروعية الرهن. الدليل من الإجماع أجمع المسلمون على جواز الرهن يقول القرطبي الرهن في السفر ثابت بنص التنزيل , وفي الحضر ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القول الراجح , وكذلك إجماع العلماء على جوازه في الحضر ولأن علة اللجوء إلى الرهن في السفر قد توجد في الحضر أيضا والله تعالى أعلم. ويقول ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف في جواز الرهن في الحضر إلا مجاهدا قال: ليس الرهن إلا في السفر لأن الله تعالى شرط السفر في الرهن.

الوصف الفقهي للرهن

الوصف الفقهي للرهن الرهن من عقود التوثيقات كالكفالة والحوالة لأنه يوثق الدين , ويمكن الدائن من الحصول على ماله من طريق ميسر.

الرهن مثله مثل الكفالة والحوالة , جميعها من عقود التوثيقات لأنها توثق الدين , وتمكن الدائن من الحصول على ماله من طريق ميسر , فتكون فائدتها عظيمة , فضلا عن كونها سبب الثواب الأخروي , وطريق تحقق التعاون المثمر والفعال بين الناس لقضاء حوائجهم. ويتميز الرهن بأنه يعطي المرتهن الحق في استيفاء دينه مقدما على سائر الدائنين العاديين ومن يليهم مرتبة. والحكمة في الرهن عظيمة جدا لأن فيه مصلحة للراهن والمرتهن معا وللأمة أما الراهن: فإن الرهن يكون سببا للحصول على الدين وقضاء حاجته الضرورية , وتفريج كربته , إذ كثيرا ما يبخل الناس في إقراض أموالهم إلا إذا كان في نظير المال عين تحفظ عند الدائن لحين استرداد مبلغ الرهن. وأما المرتهن: فيكون الرهن سبيلا مطمئنا على أمواله , فلا تذهب ضحية الجحود أو الإنكار أو المماطلة أو الإفلاس وغير ذلك. كما أن له الأجر والثواب الذي يأخذه من الله تعالى بإقراض المال. وأما الأمة: فتستحق بالرهون الائتمان والثقة وتبادل المحبة والمودة بين الناس , وتضمن وجود الاستقرار وعدم الوقوع في القلق والاضطراب.

قال الزيلعي في تبيين الحقائق (6 / 62 , 63) وقد انعقد الإجماع على الرهن , ولأنه وثيقة في جانب الاستيفاء , فيجوز كما تجوز الوثيقة في جانب الوجوب. وهي الكفالة والحوالة. والجامع أن الحاجة إلى الوثيقة ماسة من الجانبين , فإن المستدين قلما يجد من يدينه بلا رهن. والمدين يأمن بالرهن من التوى (الهلاك) بالجحود أو بإسراف المدين من ماله , بحيث لم يبق منه شيء أو بمخاصصة غيره من الغرماء , فكان فيه نفع لهما , كما في الكفالة والحوالة , فشرع. وفي كشاف القناع (3 / 308) الضمان التزام مال تبرعا بالقول , فجاز في غير حق ثابت كالنذر , والرهن: يجوز عقده بعد الحق إجماعا , لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به كالضمان ولا يجوز عقده قبل الحق لأنه وثيقة بحق , فلم يجز قبل ثبوته كالشهادة ولأن الرهن تابع للحق فلا يسبقه كالثمن لا يتقدم البيع.

الحكم التكليفي للرهن

الحكم التكليفي للرهن الرهن جائز وليس واجبا , والأمر الوارد به في القرآن أمر إرشاد لا أمر إيجاب. وهو عقد تبرع كالكفالة.

الحكم التكليفي للرهن تشكيل النص

الحكم التكليفي للرهن تشكيل النص الرهن شرعا جائز غير واجب بالاتفاق لأنه وثيقة بالدين فلم يجب , كما لم تجب الكفالة. وقوله تعالى بعد آية الدين: {فرهان مقبوضة} أمر إرشاد للمؤمنين , لا إيجاب عليهم , بدليل قوله تعالى عقب ذلك: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} ولأنه تعالى أمر به عند عدم وجود الكاتب للدين , وبما أن الكتابة غير واجبة فكذلك بدلها. والرهن كالكفالة من عقود التبرع , لأن ما أعطاه الراهن للمرتهن غير مقابل بشيء وهو من العقود العينية: وهي التي لا تعتبر تامة الالتزام إلا إذا حصل تسليم العين المعقود عليها. وهذه العقود خمسة: الهبة , والرهن , والإعارة , والإيداع , والقرض. والسبب في اشتراط القبض لتمامها: هو أنها تبرع , والقاعدة الشرعية تقول: (لا يتم التبرع إلا بالقبض) فيعتبر العقد فيها عديم الأثر قبل القبض , والتنفيذ هو المولد لآثار العقد.

أقسام الرهن

أقسام الرهن ينقسم الرهن إلى نوعين: رهن حيازي ورهن رسمي أو تأميني , والنوع الأول هو الذي قال به جمهور الفقهاء وهو يستلزم قبض المرهون وحيازته ويرد على العقار والمنقول. أما الرهن التأميني الذي جاء به القانون المعاصر فهو لا يرد إلا على العقار ولا ينعقد إلا بتسجيله لدى السجلات العقارية وقد أقره الفقهاء المعاصرون إذ أن أن قيد الرهن بالسجل يجعله في حكم القبض , كما أن القبض في رأي بعض الأئمة لا يعد ركنا من أركان العقد.

الرهن الحيازي الرهن الحيازي في القانون: هو عقد ينشئ الحق في احتباس مال في يد الدائن , أو يد عدل ضمانا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه , بالتقدم على سائر الدائنين. والعدل هو شخص ثالث محايد مؤتمن على الرهن. فالرهن الحيازي يقتضى نقل حيازة المال المرهون من يد المدين الراهن إلى يد الدائن المرتهن أو يد عدل , ويحبس هذا المال حتى يستوفى الحق. ويرد الرهن الحيازي على العقار وعلى المنقول. وهذا التعريف مأخوذ من تعريفات الرهن المتقدمة في الفقه الإسلامي في كتب المذاهب المختلفة ومنه يستفاد خصائص الرهن , وهي أنه عقد رضائي , يفيد الدائن حق احتباس المرهون لديه حتى يؤدي الدين , أو احتباسه عند شخص ثالث آخر يؤتمن على حيازة المرهون , وهو المسمي بالعدل. ويمكن استيفاء الدين من ثمن المرهون نفسه ببيعه بإذن الراهن أو بإذن القاضي , ويكون للدائن المرتهن حق التقدم أو الأفضلية باستيفاء دينه من الثمن مقدما على بقية الدائنين العاديين الغرماء. ويمتاز الرهن عن الكفالة في أن التوثق بها إنما يكون بذمة الكفيل , لا بمال يقبضه الدائن. الرهن التأميني (الرسمي) تكلم علماء القانون على ما أسموه بالرهن التأميني , وهو يعرف بأنه عقد يكسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا , يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون. ويظهر من التعريف خصائص الرهن التأميني: وهي كونه عقدا واردا على عقار , يمنح صاحبه حق التقدم أو الأولوية على بقية الدائنين العاديين في استيفاء حقه من ثمن العقار عند بيعه. ومن أهم خصائصه: أن يقع على عقار , أو حق عيني على عقار , وهو الأهم في الحياة العملية. ولا بد لانعقاد هذا الرهن من تسجيله في صحيفة العقار المخصصة له في السجلات العقارية , فالتسجيل ركن فيه , ويتحمل الراهن نفقات العقد من كتابة ونفقات تسجيل إلا إذا اتفق مع المرتهن على غير ذلك. والرهن التأميني حق لا يتجزأ , فكل جزء من أجزاء العقار المرهون ضامن لكل الدين , وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون. والرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه , فإذا رهن العقار في عدد ما , فأدي الراهن منه بعضه , فإن الرهن بأسره يبقى بيد المرتهن حتى يستوفي كامل حقه لأن الرهن محبوس بحق , فوجب أن يكون محبوسا بكل جزء منه , كحبس التركة على الورثة حتى يؤدوا ديون الميت. ويلاحظ أن الرهن التأميني يرتب للدائن حقا عينيا على المال المرهون دون أن تنتقل حيازة هذا المال إلى يد الدائن بل تبقى حيازته في يد المدين الراهن , وهو لا يرد إلا على العقار. فالعقار وحده دون المنقول هو الذي يمكن رهنه رهنا رسميا , وذلك فيما عدا بعض الاستثناءات الواردة في القانون على سبيل الحصر رهن السفن البحرية (الرهن البحري) , ورهن الطائرات (الرهن الجوي) , ورهن المحل التجاري (الرهن التجاري) . وقد منع بعض الفقهاء المعاصرين الرهن التأميني الذي جاء به القانون المعاصر لأنه لا يشترط فيه القبض الذي نطقت به الآية الكريمة ولكن أقره فقهاء آخرون إذ أن القبض في رأي بعض الأئمة لا يعد ركنا من أركان العقد , ويرى هؤلاء أن قيد الرهن بالسجل يجعله في حكم القبض.

صيغة الرهن

صيغة الرهن ينعقد الرهن بالإيجاب والقبول , وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. ويشترط في صيغة الرهن ما يشترط في صيغة البيع.

ينعقد الرهن بالإيجاب والقبول , وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. واختلفوا في انعقاده بالمعاطاة , فذهب الشافعية في المعتمد إلى أن الرهن لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول قوليين كالبيع , وقالوا: لأنه عقد مالي فافتقر إليهما. ولأن الرضا أمر خفي لا اطلاع لنا عليه فجعلت الصيغة دليلا على الرضى , فلا ينعقد بالمعاطاة ونحوه. وقال المالكية والحنابلة: إن الرهن ينعقد بكل ما يدل على الرضى عرفا فيصح بالمعاطاة والإشارة المفهمة والكتابة , لعموم الأدلة كسائر العقود ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة استعمال إيجاب وقبول في معاملاتهم , ولو استعملوا ذلك لنقل إلينا شائعا , ولم يزل المسلمون يتعاملون في عقودهم بالمعاطاة. ويشترط في الصيغة ما يشترط في صيغة البيع , فقد اشتراط الحنفية في صيغة الرهن: التنجيز بألا يكون معلقا بشرط , ولا مضافا إلى زمن مستقبل , لأن عقد الرهن يشبه عقد البيع من ناحية كونه سبيلا إلى إيفاء الدين واستيفائه , فلا يقبل التعليق بشرط , والإضافة للمستقبل , وإذا علق الرهن أو أضيف , كان فاسدا كالبيع.

قال في الدر المختار (5 / 340) ويعقد بإيجاب وقبول حال غير لازم , وحينئذ فللراهن تسليمه والرجوع عنه , كما في الهبة. وقال في الهداية وفتح القدير (8 / 190) الركن: الإيجاب بمجرده , لأنه عقد تبرع , فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة والقبض شرط اللزوم. وجاء في المجلة (706) ينعقد الرهن بإيجاب الراهن والمرتهن وقبولهما , ولكن لا يتم الرهن ولا يلزم ما لم يكن ثم قبض الرهن , بناء عليه , للراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم. وفي الشرح الصغير (3 / 304) أركان الرهن أربعة: عاقد من راهن ومرتهن , ومرهون (وهو المال المبذول) ومرهون به (أي فيه وهو الدين) وصيغة كالبيع , وظاهره أنه يكفي ما يدل على الرضا , وقال ابن القاسم لا بد فيها من اللفظ الصريح. قال الكاساني في البدائع (6 / 135) ما يشترط في نفس عقد الرهن: ألا يكون معلقا بشرط ولا مضافا إلى وقت , لأن في الرهن والارتهان معنى الإيفاء والاستيفاء فيشبه البيع , وانه لا يحتمل التعليق بشرط والإضافة إلى وقت , كذا هذا. وفي المادة (947) يشترط تنجيز الرهن , فلا يصح معلقا بشرط.

شروط العاقد

شروط العاقد يشترط في عاقد الرهن شروط ثلاثة بالاتفاق: أن يكون مختارا , ومالكا للمرهون أو مأذونا له في رهنه , وأهلا للتصرف. ولا خلاف بين الفقهاء على جواز رهن وارتهان البالغ العاقل وعلى بطلان رهن وارتهان الصبي الذي لا يعقل والمجنون , واختلفوا في الصبي المميز.

يشترط في العاقد راهنا أو مرتهنا ثلاثة شروط: أ - أن يكون مختارا فلا يصح الرهن المصحوب بالإكراه , ولا ينتج أثره الشرعي , قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ب - أن يكون مالكا للمرهون أو مأذونا له في رهنه ليس لأحد رهن ملك غيره إلا بولاية عليه , فإذا لم يكن له ولاية في الرهن , وسلم المرهون إلى المرتهن (رهن الفضولي) , كان بهذا التسليم متعديا وغاصبا , وكان الرهن عند الحنفية والمالكية موقوفا على الإجازة , فإن لم يجزه مالك المرهون بطل الرهن وكانت العين في ضمان الراهن بسبب غصبه. ويبطل الرهن في هذه الحالة عند الشافعية والحنابلة. هذا ويجوز للإنسان أن يرهن ملك الغير إذا كان بإذنه كرهن المستعار والمستأجر. ج - الأهلية: بأن يكون أهلا للتصرف في المرهون. والأهلية أو القدرة على التصرف في رأي الحنفية والمالكية: هي أهلية البيع , بأن يكون العاقد عاقلا مميزا , فكل من يصح بيعه يصح رهنه , لأن الرهن تصرف مالي كالبيع , فوجب أن يراعى في عاقديه ما يراعى في عاقدي البيع والمشروط في عاقدي البيع: العقل أو التمييز , فلا يجوز الرهن والارتهان من المجنون والصبي غير المميز أو الذي لا يعقل. ولا يشترط البلوغ عند هؤلاء , فيجوز الرهن من الصبي المأذون في التجارة , لأن ذلك من توابع التجارة. ويصح رهن الصبي المميز والسفيه , موقوفا على إجازة وليه , فإن أجازه نفذ. والأهلية عند الشافعية والحنابلة: تتمثل في أهلية البيع والتبرع , فيصح الرهن ممن يصح بيعه وتبرعه , لأن الرهن تبرع غير واجب فلا يصح من مستكره , ولا من صبي غير بالغ , ولا مجنون , ولا سفيه , ولا مفلس. ولا يصح من ولي أبا أو جدا , أو وصي , أو حاكم إلا لضرورة أو مصلحة ظاهرة للقاصر. ومثال الضرورة: أن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة (القوت) ليوفي مما ينتظر من غلة , أو حلول دين , أو رواج متاع كاسد (بائر) أو أن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب أو نحوه. ومثال المصلحة (أو الغبطة) الظاهرة للقاصر: أن يرهن ما يساوي مئة على ثمن ما اشتراه بمئة نسيئة مؤجلة , وهو يساوي مئتين حالتين , وأن يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيئة بمصلحة ظاهرة. وإذا رهن الولي أو الوصي فلا يرهن إلا من أمين غير خائن موسر , وأن يشهد على الرهن , وأن يكون الأجل قصيرا عرفا. فإن فقد شرط من هذه الشروط , لم يجز الرهن. وعبر الحنابلة عن هذا الحكم بشرطين: أن يكون عند ثقة , وأن يكون للقاصر فيه حظ , أي حاجة إلى نفقة أو كسوة أو إصلاح عقاره المتهدم أو رعاية بهائمه.

المجلة (م 708) يشترط أن يكون الراهن والمرتهن عاقلين , ولا يشترط أن يكونا بالغين. مجلة الأحكام الشرعية (م 949) لا يصح الرهن إلا ممن يجوز تبرعه , فلا يصح من صبي مميز ولا من سفيه ولا مفلس ولا مكاتب وعبد ولو مأذونا لهم في التجارة. وفي المادة (950) أيضا يشترط أن يكون الراهن مالك لعين المرهون , أو مأذونا له في رهنه , كما لو استأجر العين أو استعارها من مالكها ليرهنها فرهنها بإذنه صح , وكذا ولي اليتيم لو رهن ماله لمصلحة , ويكون بيد عدل صح , أما رهن مال غيره دون إذنه فلا يصح. وقال النووي في المنهاج وشارحه مغني المحتاج (2 / 122) وشرط العاقد: كونه مطلق التصرف , أي بأن يكون من أهل التبرع مختارا , كما في البيع ونحوه , فلا يرهن الولي أبا كان أو غيره مال الصبي والمجنون , ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة. وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2 / 268) أما الرهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه , من أهل السداد , والوصي يرهن لمن يلي النظر عليه إذا كان ذلك سدادا , أو دعت إليه الضرورة عند مالك. وقال الشافعي يرهن لمصلحة ظاهرة , ويرهن المكاتب والمأذون عند مالك. . . واتفق مالك والشافعي على أن المفلس لا يجوز رهنه. وقال أبو حنيفة يجوز. المغني (4 / 353) ولا يصح الرهن إلا من جائز التصرف , لأنه عقد على المال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع. مغني المحتاج (2 / 122) وشرط العاقد كونه مطلق التصرف , فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون , ولا يرتهن إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة. البدائع (8 / 2715) وأما الشروط التي ترجع إلى الراهن والمرتهن فعقلهما حتى لا يجوز الرهن والارتهان من المجنون والصبي الذي لا يعقل , أما البلوغ فليس بشرط وكذا الحرية , فيجوز من الصبي المأذون والعبد المأذون , لأن ذلك من توابع التجارة فيملكه من يملك التجارة , ولأن الرهن والارتهان من باب إيفاء الدين واستيفائه , وهما يملكان ذلك. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3 / 231) من يصح بيعه يصح رهنه , ومن لا يصح بيعه لا يصح رهنه , فلا يصح من مجنون ولا من صبي لا ميز له , ويصح من المميز والسفيه , ويتوقف على إجازة وليهما , أي إن اشترط في صلب عقد البيع أو القرض وإلا فهو تبرع باطل ويلزم من المكلف الرشيد كالبيع. بداية المجتهد لابن رشد (2 / 349) فأما الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد , والوصي يرهن لمن يلي النظر عليه , إذا كان ذلك سدادا ودعت إليه الضرورة عند مالك وقال الشافعي يرهن لمصلحة ظاهرة.

تعدد أطراف الرهن

تعدد أطراف الرهن يصح تعدد أطراف الرهن لعدم الشيوع المانع من صحة العقد عند الحنفية , ويظل المرهون محبوسا حتى يوفي الدين كله , لأن المرهون كله رهن بلا تجزئة , ويحبس المرهون عند المرتهنين بالقسمة إن قبلها , وإلا فيحبس كله عند احدهما بطريق المهايأة.

قد يتعدد الراهن أو المرتهن , كما لو رهن رجلان بدين عليهما رهنا عند آخر , أو يرهن رجل شيئا بدين عليه عند رجلين , يصح الرهن في الحالتين , لعدم الشيوع المانع من صحة الرهن عند الحنفية , لأنه في حالة تعدد الراهن , يحصل قبض المرهون من المرتهن بدون إشاعة , فصار كرهن الواحد من الواحد , وفي حالة تعدد المرتهن أضيف الرهن إلى جميع العين المرهونة بصفقة واحدة , ومقتضي الرهن أو موجبه حبس المرهون بالدين , والحبس لا يتجزأ , فصار الرهن محبوسا بكل من المرتهنين. وذلك بخلاف هبة الواحد من الاثنين: لا تجوز عند أبي حنيفة لأن المقصود من الهبة هو التملك , والشيء الواحد الموهوب لا يتصور كونه ملكا لكل من الموهوب لهما على سبيل الكمال والاستقلال , فلا بد من قسمة الموهوب ليتصور تملك الموهوب لهما للموهوب. وأحكام الحالتين هي ما يأتي: في حالة تعدد الراهنين يصح الرهن بكل الدين , وللمرتهن حبس المرهون حتى يستوفي كل الدين من الراهنين , فإذا أدى أحد الراهنين ما عليه من الدين , لم يكن له أن يقبض شيئا من الرهن , لأن فيه تفريق الصفقة على المرتهن في الإمساك. في حالة تعدد المرتهنين يعتبر المرهون كله أيضا رهنا محبوسا عند كل واحد منهما بدينه , لحمل الراهن على وفاء الدين , ما دام الرهن قائما. فإن قضي الراهن أحد المرتهنين دينه , كانت العين المرهونة كلها رهنا في يد الآخر , حتى يستوفي دينه , لأن العين كلها رهن في يد كل منهما , بلا تفرقة أو تجزئة. وكيفية حبس المرهون عند المرتهنين: هو أنه إذا كان المرهون مما يقبل التجزؤ , فعلى كل واحد من المرتهنين حبس النصف , فلو سلم كل المرهون للآخر , ضمنه عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين. وأما إذا كان المرهون مما لا يتجزأ , فيحبسه المرتهنان على طريق المهايأة (بمعنى أن يتفق الاثنان على أن يأخذ كل واحد منهما المرهون عنده مدة معلومة) , فإن تهايأ كان كل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر. وإذا هلك المرهون , صار كل واحد من المرتهنين مستوفيا حصة دينه من المرهون , لأن الاستيفاء يتجزأ. وفي حال الهلاك هذه , لو قضي الراهن دين أحدهما , استرد ما قضاه من الدين , لأن ارتهان كل منهما باق , حتى يعود الرهن إلى الراهن , لأن كل مرتهن كالعدل بالنسبة للمرتهن الآخر في حال عدم قابلية تجزئة المرهون.

قال في كنز الدقائق وتبيين الحقائق (6 / 78 - 79) ولو رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته كالبيع , لأن المجموع محبوس بكل الدين ولو رهن عينا عند رجلين صح , سواء كانا شريكين في الدين أو لم يكونا شريكين فيه , ويكون جميع العين رهنا عند كل واحد منهما , لأن الرهن أضيف إلى كل العين في صفقة واحدة. فإن قضي دين أحدهما , فالكل رهن عند الآخر , لأن كله محبوس بكل جزء من أجزاء الدين فلا يكون له استرداد شيء منه ما دام شيء من الدين باقيا , كما إذا كان المرتهن واحدا.

المال المرهون

المال المرهون لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز رهن كل متمول يمكن أخذ الدين منه أو من ثمنه عند تعذر وفاء الدين من ذمة الراهن. ولكنهم اختلفوا في بعض تفاصيل ذلك: فلم يشترط المالكية كون المرهون عينا بل قالوا بصحة رهن المنفعة , واستثنى الحنابلة بعض الحالات فيما يتعلق بشرط كون المرهون مالا متقوما معلوما مقدور التسليم , وقال جمهور الفقهاء بصحة رهن المشاع خلافا لما ذهب إليه الحنفية.

أن يكون المرهون عينا يشترط جمهور الفقهاء أن يكون المرهون عينا , فلا يصح رهن الدين , ولو لمن هو عليه لأنه غير مقدور على تسليمه ولأن القبض شرط للزوم الرهن لقوله تعالى {فرهان مقبوضة} ولا يرد ذلك على الدين. كما لا يصح عند الجمهور رهن المنفعة كسكنى الدار وركوب السيارة مدة معينة , لأن المنفعة عند الحنفية ليست بمال , وعند غير الحنفية ليست مقدورة التسليم لأنها غير موجودة وقت العقد , ثم إذا وجدت فنيت ووجد غيرها , فهي تستهلك بمرور الزمن , ولا يكون لها استقرار ولا ثبوت , فلا يتحقق القصد من الرهن إذ لا يمكن تسليمها ولا وضع اليد عليها ولا بقاؤها إلى حلول أجل الدين أو وقت الاستيفاء. أما المالكية فتتسع عندهم دائرة الرهن , فكما يصح أن يكون المرهون عينا يجوز أن يكون كذلك منفعة , وعبارة المالكية الرهن: شيء متمول يؤخذ من مالكه , توثقا به , في دين لازم , أو صار إلى اللزوم , أي أنه تعاقد على أخذ شيء من الأموال عينا كالعقار والحيوان والعروض (السلع) أو منفعة , على أن تكون المنفعة معينة بزمن أو عمل , وعلى أن تحسب من الدين. وهم قالوا بصحة ذلك قياسا على البيع. أن يكون المرهون قابلا للبيع عند حلول الأجل يشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون المرهون قابلا للبيع عند حلول الأجل لأن القصد من عقد الرهن هو استيفاء الدائن لحقه من ثمن المرهون عند تعذر أخذه من المدين , فيجب أن يكون مالا متقوما معلوما , مقدور التسليم. فلا يصح رهن ما ليس بمال كالميتة والدم , ولا رهن الخمر والخنزير لأنه غير متقوم ولا رهن المجهول , ولا رهن معجوز التسليم غير الموجود عند إبرام عقد الرهن , مثل رهن ما يثمر الشجر هذا العام , أو ما تلد الأغنام هذه السنة , أو رهن الطير الطائر والحيوان الشارد ونحوه. ولا يصح رهن المال العام أو الموقوف , لأنه غير صالح للبيع. وذهب الحنابلة في الأصح عندهم وابن القاسم وابن الماجشون المالكيان إلى: أنه يستثنى من قاعدة (ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه) الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع , ورهن الزرع الأخضر بلا شرط القلع , ورهن الشارد والضال من الحيوان , لأن النهي عن البيع , إنما كان لعدم الأمن من العاهة أو للغرر والخطر ولهذا أمر الشرع بوضع الجوائح , وهذا المعنى مفقود في الرهن , لأن الدين في ذمة المدين الراهن , والغرر أو الخطر قليل في الرهن ,. لأنه إذا تلف المرهون لا يضيع حق المرتهن من الدين , وإنما يعود الحق إلى ذمة الرهن. وإذا لم يتلف المرهون بأن أدرك الزرع , وأثمر الثمر , وعاد الضال , تحققت منفعة المرتهن , فيباع متى حل الحق , ويؤخر البيع متى اختار المرتهن. فيجوز ارتهان ما لا يحل بيعه في وقت الارتهان , ولا يباع إلا إذا بدا صلاحه , وإن حل أجل الدين. أن يكون مملوكا للراهن محوزا وهذا ليس شرطا لجواز أو صحة الرهن , وإنما هو عند الحنفية والمالكية شرط لنفاذ الرهن , وبه يعرف حكم رهن مال الغير. فيجوز رهن مال الغير بغير إذن بولاية شرعية كالأب والوصي , يرهن مال الصبي بدينه , وبدين نفسه. ويجوز رهن مال الغير بإذنه , كالمستعار من إنسان ليرهنه بدين على المستعير. فإن لم يكن هناك إذن من المالك بالرهن , كان الرهن كالبيع موقوفا على الإجازة , فإن أجاز نفذ وإلا بطل. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصح رهن مال الغير بغير إذنه , لأنه لا يصح بيعه , ولا يقدر على تسليمه , ولا على بيعه في الدين فلم يجز رهنه كالطير الطائر , والحيوان الشارد. فإن رهن شيئا يظنه لغيره , ثم تبين أنه لأبيه وأنه قد مات , وصار ملكا له بالميراث , صح الرهن عند الحنابلة وفي وجه عند الشافعية , إذ العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. والمنصوص عند الشافعية: أن العقد باطل , لأنه عقد والعاقد لاعب فلم يصح فإن استعار الراهن الشيء ليرهنه , جاز عند أئمة المذاهب اتفاقا , لأنه بالاستعارة يقبض ملك غيره لينتفع به وحده من غير عوض وهو شأن الإعارة. فهي جائزة لتحصيل منفعة واحدة من منافع العين المستعارة. هذا واشترط الحنفية أن يكون المرهون محوزا , وقالوا لا يجوز رهن نصف دار أو ربع سيارة ولو من الشريك ويجوز رهن المشاع عند الجمهور. وسبب الخلاف: هل تمكن حيازة المشاع أو لا تمكن؟ يرى الحنفية أنه لا يجوز رهن المشاع سواء كان محتملا القسمة , أو غير محتمل القسمة , من الشريك أو غيره. والصحيح أن الرهن حينئذ فاسد , يضمن بالقبض , لأن القبض شرط تمام العقد ولزومه , لا شرط جوازه وانعقاده. ودليلهم أن الرهن يستوجب ثبوت يد الاستيفاء , واستحقاق الحبس الدائم للمرهون , والحبس الدائم لا يتصور في المشاع , لما فيه من مهايأة في حيازته , وكأن الراهن قد رهنه يوما ويوما لا , فلم يصح سواء فيما يقبل القسمة أم ما لا يقبلها , ولو من الشريك لوجود المهايأة في الحيازة. بل إن قبض أو حيازة الجزء الشائع وحده لا يتصور , والجزء الآخر ليس بمرهون , فلا يصح قبضه , والشيوع يمنع تحقق قبض الجزء الشائع , سواء فيما يقبل القسمة وما لا يقبلها , بخلاف الهبة حيث تصح فيما لا يحتمل القسمة للضرورة , لأنها تفيد الملك , والشيوع لا ينافيه , فاكتفي بالقبض الممكن. وهذا الحكم سواء أكان الشيوع مقارنا لعقد الرهن أم طارئا عليه , فإذا طرأ الشيوع على الرهن أفسده , وروي عن أبي يوسف أن الشيوع الطارئ على العقد لا يفسده , لأنه يغتفر في البقاء مالا يغتفر في الابتداء , كالهبة التي يطرأ عليها الشيوع بعد القبض فلا يفسدها. وأجيب بأن العلة في المنع كون الشيوع مانعا من تحقق القبض وهذا يستوي فيه الابتداء والبقاء , بخلاف الهبة , لأن الملك لا يتنافى مع الشيوع. ويرى الجمهور أنه يصح رهن المشاع أو هبته أو التصدق به أو وقفه , كرهن كله , من الشريك وغيره , ومحتملا القسمة أم لا , لأن كل ما يصح بيعه يصح رهنه , ولأن الغرض من الرهن استيفاء الدين من ثمن المرهون ببيعه عند تعذر الاستيفاء من غيره , والمشاع قابل للبيع , فأمكن الاستيفاء من ثمنه , والقاعدة عندهم: كل ما جاز بيعه جاز رهنه من مشاع وغيره. وأما كيفية الحيازة , ففيه رأيان: يرى المالكية أنه يجب قبض جميع ما يملكه الراهن , ما رهنه وما لم يرهنه , لئلا تجول يد الراهن فيما رهنه , فيبطل الرهن. فإن كان الجزء غير المرهون , غير مملوك للراهن , اكتفى بحيازة الجزء المرهون. ولا يستأذن الراهن شريكه , في رهن حصته , إذا لا ضرر على الشريك. وهذا قول ابن القاسم المشهور. نعم يندب الاستئذان لما فيه من جبر الخواطر , وقال أشهب يجب استئذانه. ويرى الشافعية والحنابلة أن قبض المشاع في العقار يكون بالتخلية , وان لم يأذن الشريك , وفي والمنقول يكون بالتناول. ويشترط فيه إذن الشريك , ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك. فإن أبى ورضي المرتهن بكونه في يد الشريك , جاز وناب عنه في القبض. وإن تنازع الشريك والمرتهن , عين الحاكم عدلا يكون في يده , إما أمانة أو بأجرة. وتجرى المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين.

جاء في المجلة (م 709) ويشترط أن يكون المرهون صالحا للبيع , بناء عليه , يلزم أن يكون موجودا , ومالا متقوما , ومقدور التسليم في وقت الرهن. وفي مرشد الحيران (م 952) يشترط في المرهون أن يكون مالا موجودا , متقوما مقدور التسليم , ومحوزا , متفرقا , مفرغا , لا مشغولا بحق الراهن , مميزا لا مشاعا ولا متصلا بغيره. وجاء في تقنين الفقه المالكي (م15) يصح رهن مشاع في عقار ونحوه , ويقضي للمرتهن بحوز الكل إن كان الباقي ملكا للراهن , فإن كان ملكا لغيره حوز الجزء المرهون. وفي التقنين الشافعي (م 169) يلزم لصحة الرهن أن يكون المرهون عينا ولو مشاعا , وأن يكون المرهون به دينا ثابتا لازما معلوما لهما. وفي (م 174 / ف2) يجوز أن يكون المرهون مستعارا , ولا يصح للمالك الرجوع بعد قبض المرتهن. وفي التقنين الحنبلي (م171) شروط الرهن ستة: أن يكون الرهن منجزا , أن يكون مع الحق أو بعده لا قبله , أن يكون الراهن أهلا للتصرف , ملك الراهن المرهون أو لمنافعه بشرط إذن المالك , أن يكون الرهن معلوما قدره وجنسه وصفته , أن يكون الدين واجبا أو مآله إلى الوجوب. القوانين الفقهية (ص 323) في المرهون: يجوز رهن كل شيء يصح تملكه من العروض والحيوان والعقار , ويجوز رهن المشاع خلافا لأبي حنيفة. الدر المختار (5 / 348) لا يصح رهن مشاع , لعدم كونه مميزا , مطلقا: مقارنا أو طارئا , من شريكه أو غيره , يقسم أولا , والصحيح أنه فاسد يضمن بالقبض وجوزه الشافعي. الشرح الكبير (3 / 235) وصح رهن مشاع , من عقار وعرض وحيوان , كما يصح بيعه وهبته ووقفه , وسواء كان الباقي للراهن أو لغيره. وحيز الجزء المشاع ليتم الرهن بجميعه إن بقي فيه شيء للراهن. ولا يستأذن الراهن للجزء المشاع شريكه , أي ليس عليه ذلك , إذ لا ضرر على الشريك. المنهاج للنووي وشرحه مغني المحتاج (2 / 122) ويصح رهن المشاع كرهن كله , من الشريك وغيره , ولا يحتاج إلى إذن الشريك , ويقبض بتسليم كله كما في المبيع , فيكون بالتخلية في غير المنقول , وبالنقل في المنقول. ولا يشترط إذن الشريك في القبض إلا فيما ينقل , لأنه لا يحصل قبضه إلا بالنقل. ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك. وتجرى المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها فيما دونها , لأن الملك فيهما باق فلا تفريق. كشاف القناع (3 / 312) ويصح رهن المشاع من الشريك ومن أجنبي , ثم إن كان المرهون بعضه مما لا ينقل كالعقار , خلى الراهن بينه (أي الرهن) وبينه (المرتهن) وان لم يحضر الشريك ولم يأذن. وإن كان المرهون بعضه مما ينقل كالثياب والبهائم , فرضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز , وإلا جعله حاكم في يد أمين أمانة أو بأجرة.

أن يكون حقا واجب التسليم إلى صاحبه

أن يكون حقا واجب التسليم إلى صاحبه المال المرهون به هو الحق الذي أعطي به الرهن , وقد يكون دينا , وقد يكون عينا. وقد اتفق الفقهاء على جواز الرهن إذا كان المرهون به دينا لازما في الذمة , وعدم جوازه إذا كان عينا ليست مضمونة أصلا مثل الأعيان التي تكون أمانة في يد الراهن. ولكنهم اختلفوا في جواز الرهن في الأعيان المضمونة , فأجاز الجمهور الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها دون غيرها , ومنع الشافعية الرهن بكل الأعيان.

لا خلاف بين الفقهاء على جواز الرهن إذا كان المرهون به دينا أيا كان سبب هذا الدين قرضا أو بيعا أو إتلافا أو غصبا , لأن الديون واجبة الوفاء , فكان الرهن بها رهنا بحق واجب التسليم إلى صاحبه. وفي هذه الحالة يكون الحق قد ثبت أولا ثم تبعه الرهن. وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أخذ الرهن في المسلم فيه , لأنه كما يجوز أخذ الرهن في الحق الثابت في الذمة إن كان ثمنا , فكذلك يجوز أخذ الرهن عنه إن كان مثمنا كما في السلم , وذلك بجامع الدينية والثبات في الذمة في كل منهما , فلا وجه للتفريق بين دين السلم وغيره من الديون. أما الحنابلة فإنهم خالفوا الجمهور ومنعوا أخذ الرهن في المسلم فيه لأنه لا يؤمن هلاك الرهن فيصير رب السلم مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه. ولمثل هذا ذهب زفر من الحنفية وهو يعلل ذلك بأنه لا يجوز الرهن بما لا يصح الاستبدال فيه قبل القبض , لأن سقوط الدين بهلاك الرهن إذا هلك , إنما يكون نتيجة لاستبداله بما وجب في ذمة المرتهن بذلك الهلاك , بمعنى أن عين الرهن صارت بدلا عن الدين الذي رهنت به , واستبدال هذه الديون لا يصح. فلو جاز الرهن بهذه الديون لزم منه استبدال هذه الديون قبل قبضها , إذا هلك الرهن , وهو لا يجوز شرعا. أما إذا كان المرهون به عينا ففيه نوعان: نوع اتفق الفقهاء على عدم جواز الرهن به , وهو يخص الأعيان التي تكون أمانة في يد الراهن كالوديعة والعارية والمأجور ومال الشركة والمضاربة ونحوها من الأعيان التي هي ليست بمضمونة أصلا. ذلك أن قبض الرهن مضمون عند الحنفية , وعند غيرهم أن يكون الدين مضمونا , فلا بد من أن يقابله مضمون , أي لا رهن إلا بمضمون , ليصح القبض موصلا إلى الاستيفاء. ونوع اختلف الفقهاء في صحة الرهن به , وهو يخص الأعيان المضمونة. فإذا كانت الأعيان مضمونة بنفسها (وهي التي يجب ضمان مثلها إن كان لها مثل , أو قيمتها إن لم يكن لها مثل , كالمغصوب في يد الغاصب , والمقبوض على سوم الشراء , والمهر في يد الزوج , وبدل الخلع في يد الزوجة , وبدل الصلح عن دم العمد) , فيجوز الرهن بها عند الجمهور غير الشافعية , وللمرتهن أن يحبس الرهن حتى يسترد العين المرهون بها , وإن هلك الرهن في دين المرتهن قبل استرداد العين , وهي قائمة باقية , يقال للراهن: سلم العين إلى المرتهن , وخذ منه الأول من قيمة الرهن , ومن قيمة العين , لأن المرهون مضمون بالأقل المذكور عند الحنفية. وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح الرهن بالعين التي هي أمانة أو مضمونة , لاشتراطهم كون المرهون به دينا , لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة , فلا يثبت في غيرها , ولأن هذه العين لا تستوفي من ثمن المرهون , وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع. وأما إن كانت الأعيان مضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع , فإنه مضمون بغيره وهو الثمن , فلو هلك المبيع في يد البائع سقط الثمن عن المشتري , فلا يصح الرهن به في رواية النوادر عن أبي حنيفة لأن قبض الرهن قبض استيفاء , ولا يتحقق معنى الاستيفاء في المضمون بغيره إذ لو هلك الرهن في يد المشترى , لا يصير مستوفيا شيئا بهلاك الرهن. وفي ظاهر الرواية: إنه يصح الرهن بالمبيع قبل القبض , لأنه مضمون وللمشتري أن يحبس المرهون حتى يقبض المبيع , لأن الاستيفاء المطلوب يتحقق من حيث المعنى , لأن المبيع قبل قبضه إن لم يكن مضمونا بقيمته , مضمون بالثمن , ويعد سقوط الثمن عن المشتري بهلاك المبيع قبل تسليمه إليه , كالعوض عنه , فيصير المشترى مستوفيا مالية المبيع.

البدائع (4 / 3722) أما الدين فيجوز الرهن به بأي سبب وجب , من الإتلاف والغصب ونحوها , لأن الديون كلها واجبة على اختلاف أسباب وجوبها , فكان الرهن بها رهنا بمضمون فيصح. الروض المربع (2 / 191) ويعتبر أن يكون الرهن بدين ثابت أو مآله إليه. مغني المحتاج (2 / 132) وشرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما. بداية المجتهد (2 / 350) يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات. جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م958) يصح الرهن برأس مال السلم. وجاء في غاية المنتهي (2 / 89) يصح الرهن بدين واجب غير مسلم , أو مآله إليه , كثمن مدة خيار , وأجره قبل استيفاء منفعة , ومهر قبل دخول. وبعين مضمونة , كغصب وعارية , ومقبوض بعقد فاسد , ونفع إجارة بذمة كخياطة ثوب وبناء دار , لا بنفع عين معينة , ولا بدية على عاقلة , وجعل قبل دخول وعمل. وجاء في تبيين الحقائق (6 / 66) قال القدوري في مختصره اللباب (2 / 55) : ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون , وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين. القوانين الفقهية (ص 323) المرهون فيه وهو جميع الحقوق من بيع أو سلف أو غير ذلك إلا الصرف ورأس مال السلم. الشرح الصغير (3 / 310) وجاز رهن دين على إنسان , ولو كان على المرتهن له , كان يتسلف أو يشترى المسلم سلعة من المسلم إليه , ويجعل المسلم فيه رهنا في ذلك الدين. المنهاج ومغني المحتاج (2 / 126) شرط المرهون به: كونه دينا ثابتا لازما , ومعلوما للعاقدين , فهذه ثلاثة شروط , فلا يصح بغير الدين وهو العين المغصوبة والمستعارة في الأصح , ولا بما سيقرضه , ولا يصح بما لا يلزم ولا يئول إلى اللزوم كما في الكتابة , ولا يصح بالمجهول , فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح , كما في الضمان. في ص 127: ويجوز الرهن بالثمن في مدة الخيار , لأنه آيل إلى اللزوم بخلاف جعل الجعالة. مجلة الأحكام الشرعية (م954) يشترط أن يكون الرهن مقابل دين واجب بالذمة أو مآله إلى الوجوب , كالقرض وثمن المبيع وقيمة المتلف , والأعيان المضمونة , كالمغصوب والعارية والمقبوض على وجه السوم , والمقبوض بعقد فاسد , فيصح الرهن بها , كما يصح بالدية على العاقلة بعد الحلول , وبالجعل بعد العمل , أما قبل الحول وقبل العمل فلا يصح الرهن. جاء في الهداية وتكملة الفتح ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون: لأن حكم ثبوت يد الاستيفاء , والاستيفاء يتلو الوجوب (الثبوت) . ويدخل على هذا اللفظ: الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها , فإنه يصح الرهن بها , ولا دين. ويمكن أن يقال: إن الواجب الأصلي فيها هو القيمة , ورد العين مخلص على ما عليه أكثر المشايخ , وهو دين , ولهذا تصح الكفالة بها. المجلة (م 710) يشترط أن يكون مقابل الرهن مالا مضمونا , بناء عليه , يحوز أخذ الرهن لأجل مال مغصوب , ولا يصح أخذ الرهن لأجل مال أمانة. بداية المجتهد (2 / 270) على مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في السلم وفي القرض وفي الغصب وفي قيم المتلفات وفي أرش الجنايات في الأموال , وفي جراح العمد الذي لا قود (قصاص) فيه كالمأمومة والجائفة. منهاج النووي وفي مغني المحتاج (2 / 126) شرط المرهون كونه دينا ثابتا لازما , فلا يصح الرهن بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح , ولا بما سيقرضه. قال في مغني المحتاج: لو عبر بالعين المضمونة لكان أخصر وأشمل , لتناوله المأخوذ ببيع فاسد , والمأخوذ بسوم الصداق قبل القبض , بل لو اقتصر على العين لكان أولى ليشمل غير المضمون كالمودع. غاية المنتهى (2 / 89) يصح الرهن بدين واجب غير سلم , أو مآله إليه كثمن مدة الخيار , وأجرة قبل استيفاء منفعة , ومهر قبل دخول , وبعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض بعقد فاسد , ونفع إجارة بذمة كخياطة ثوب وبناء دار , لا بنفع عين معينة ولا بدية على عاقلة , وجعل قبل دخول وعمل ويصح بعدهما , ولا بدين كتابة , وعهدة مبيع , وعوض غير ثابت في ذمة , كثمن وأجرة معينين , وإجارة منافع معينة كدار ونحوها , أو دابة لحمل معين. مجلة الأحكام الشرعية (م954) يشترط أن يكون الرهن مقابل دين واجب بالذمة أو مآله إلى الوجوب , كالقرض وثمن المبيع وقيمة المتلف , والأعيان المضمونة كالمغصوب والعارية , والمقبوض على وجه السوم , والمقبوض بعقد فاسد , فيصح الرهن بها كما يصح بالدية على العاقلة بعد الحول , وبالجعل بعد العمل , أما قبل الحول وقبل العمل فلا يصح الرهن. وفي (م 955) يصح الرهن بعوض غير ثابت في الذمة كالثمن والأجرة المعينين , وكالمأجور في إجارة منافع الأعيان المعينة , لأن الحق ثابت في نفس الأعيان المذكورة دون الذمة فلو رهن المشترى في الثمن المعين أو رهن المستأجر في الأجرة المعينة , أو رهن المؤجر في المأجور المعين , لم يصح الرهن. وفي (م 956) يصح الرهن بالنفع في الإجارة على عمل في الذمة , مثلا: لو استأجر خياطا لخياطة ثياب أو بناء لبناء دار , وأخذ منهما رهنا مقابل المنافع المعقود عليها , صح الرهن. وفي (م 957) لا يصح الرهن بعهدة المبيع ولا بدين الكتابة.

أن يكون دينا ثابتا

أن يكون دينا ثابتا لا خلاف بين الفقهاء في صحة الرهن إذا كان الدين الذي يتم الرهن من أجله دينا ثابتا في الذمة ثبوتا صحيحا وقت الرهن , سواء كان ثابتا قبله أو معه. أما إذا كان الرهن على دين موعود به , فقد أجازه الحنفية والمالكية ومنعه غيرهم.

يشترط الفقهاء لصحة الرهن أن يكون الدين الذي يتم الرهن من أجله دينا ثابتا في الذمة ثبوتا صحيحا وقت الرهن سواء كان ثابتا قبله أو معه. ومقتضي هذا الشرط ألا يصح الرهن بالدين الموعود به , أو بما سيقرضه المرتهن للراهن , لأن الدين لا وجود له عند عقد الرهن , حتى يكون واجب التسليم. لذلك منع الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب الرهن بالدين الموعود به لأنه ليس بحق ثابت في الذمة عند عقد الرهن وقالوا بأن الرهن شرع عند ثبوت الدين لا عند الوعد به , واحتجوا بالكتاب لقوله تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} إلى أن قال تعالى: {فرهان مقبوضة} فيجب إذن أن يتحقق الدين. لكن الحنفية والمالكية أجازوا الرهن بالدين الموعود به الذي سيقرض في المستقبل , استحسانا لحاجة الناس إليه. أما إذا ارتهن المرتهن بما يثبت له على الراهن في المستقبل بدون وعد , فلا يجوز.

أن يكون الحق المرهون به معلوما

أن يكون الحق المرهون به معلوما يشترط الفقهاء أن يكون الحق المرهون به معلوما , فلا يصح الرهن بحق مجهول.

يشترط الفقهاء أن يكون الحق المرهون به معلوما فلا يصح الرهن بحق مجهول , فلو أعطاه رهنا بأحد دينين له , دون أن يعينه , لم يصح الرهن. فقد اشترط الفقهاء أن يكون معلوما أو معينا قدره وصفته للعاقدين , فلو جهلاه أو جهله أحدهما , أو رهن بأحد الدينين , لم يصح الرهن.

تمام القبض

تمام القبض القبض عند الجمهور شرط للزوم الرهن , فما لم يقع القبض لم يلزم الراهن بالرهن وله أن يرجع عن العقد. وقال المالكية إن القبض شرط لتمام الرهن وليس للزومه , فالرهن يلزم بالعقد ويجبر الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة. ويشترط استدامة القبض من أجل دوام الحبس عند الجمهور غير الشافعية الذين يجيزون للراهن استرداد المرهون للانتفاع به.

اتفق الفقهاء في الجملة على أن القبض شرط في الرهن لقوله تعالى {فرهان مقبوضة} واختلفوا في تحديد نوع الشرط: أهو شرط لزوم أو شرط تمام؟ . وفائدة الفرق: أن من قال شرط لزوم , قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الراهن بالرهن , وله أن يرجع عن العقد. ومن قال شرط تمام , قال: يلزم الرهن بالعقد ويجبر الراهن على الإقباض , إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة , حتى يفلس الراهن أو يمرض أو يموت. قال الجمهور غير المالكية: القبض ليس شرط صحة وإنما هو شرط لزوم الرهن , فلا يلزم الرهن إلا بالقبض , فما لم يتم القبض يجوز للراهن أن يرجع عن العقد , وإذا سلمه الراهن للمرتهن وقبضه لزم الرهن , ولم يجز للراهن أن يفسخه وحده بعد القبض. ودليلهم قوله تعالى {فرهان مقبوضة} فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقيد به فائدة , فقد علقه سبحانه بالقبض فلا يتم إلا به. ولأن الرهن عقد تبرع أو إرفاق (أي نفع) يحتاج إلى القبول , فيحتاج إلى القبض ليكون دليلا على إمضاء العقد وعدم الرجوع , فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة والقرض. وذهب المالكية إلى أنه لا يتم الرهن إلا بالقبض أو الحوز , فهو شرط تمام الرهن , أي لكمال فائدته , وليس شرط صحة أو لزوم , فإذا عقد الرهن بالقول (الإيجاب والقبول) , لزم العقد , وأجبر الراهن على إقباضه للمرتهن بالمطالبة به. فإن تراخي المرتهن في المطالبة به أو رضي بتركه في يد الراهن , بطل الرهن. ودليلهم قياس الرهن على سائر العقود المالية اللازمة بالقول , لقوله تعالى {أوفوا بالعقود} والرهن عقد فيجب الوفاء به. كما أن الرهن عقد توثق كالكفالة , فيلزم بمجرد العقد قبل القبض. وبناء على اشتراط القبض: لو تعاقد الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن في يد الراهن , لم يصح الرهن. فلو هلك في يده لا يسقط الدين , ولو أراد المرتهن أن يقبضه من يد الراهن ليحبسه رهنا , ليس له قبضه إذ لا يصير الرهن صحيحا بعد فساد. هذا ويشترط لصحة القبض عند الجمهور (الحنفية والمالكية الحنابلة) دوام القبض , فإن قبض الرهن , ثم رده المرتهن باختياره إلى الراهن أو عاد إليه بإعارة أو إيداع أو إجارة أو استخدام أو ركوب دابة أو سيارة , بطل الرهن عند المالكية والحنفية , وزال لزوم الرهن وبقي العقد كأن لم يوجد فيه قبض عند الحنابلة , فإن عاد الراهن فرده إلى المرتهن , عاد اللزوم عند الحنابلة بحكم العقد السابق , وعند الحنفية والمالكية: لا يعود الرهن إلا بعقد جديد. ودليلهم عموم قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} الذي يفهم منه اشتراط وجود القبض واستدامته. ولم يعتبر الشافعية استدامة القبض من شروط الصحة , وذلك فيما يمكن الانتفاع به مع بقائه , وقالوا بأنه لا يمنع القبض إعارة المرهون للراهن , أو أخذ الراهن المرهون بإذن المرتهن , واستعماله للركوب والسكنى والاستخدام , ويبقى وثيقة بالدين , لخبر الدارقطني والحاكم الرهن مركوب ومحلوب وخبر البخاري الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولأن الرهن عقد يعتبر القبض في ابتدائه , وثيقة , فلم يشترط استدامته كالهبة. وأما إذا كان المرهون مما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه , لم يكن الراهن طلب استرداده للانتفاع به بعد قبضه ووجب استمرار يد المرتهن عليه , إذ لا ضمان لحقه إلا بذلك , حتى لا يتعرض حقه للضياع والتلف.

البدائع (4 / 2723) القبض شرط جواز الرهن لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} فقد وصف سبحانه وتعالى الرهن بكونه مقبوضا فيقتضي أن يكون القبض فيه شرطا , صيانة لخبره تعالى عن الخلف ولأنه عقد تبرع للحال , فلا يفيد الحكم بنفسه كسائر التبرعات. المغني (4 / 268) ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جائز الأمر. . . . وقال بعض الحنابلة: ما كان مكيلا أو موزونا لا يلزم رهنه إلا بالقبض. وفيما عداهما روايتان: إحداهما لا يلزم إلا بالقبض , والأخرى يلزم بمجرد العقد كالبيع. الدر المختار ورد المحتار (5 / 340 - 341) القبض , شرط اللزوم في الرهن كما في الهبة , وصح في المجتبى أنه شرط الجواز. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3 / 231) لا خلاف في المذهب إن القبض ليس من حقيقة الرهن ولا شرطا في صحته ولا لزومه , بل ينعقد ويصح ويلزم بمجرد القول , ثم يطلب المرتهن الإقباض. مغني المحتاج (2 / 123) ولا يلزم الرهن من جهة الراهن إلا بقبضه أي المرهون لقوله تعالى {فرهان مقبوضة} . فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة , ولأنه عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض , كالهبة والقرض. مرشد الحيران (م954) يشترط لتمام الرهن ولزومه على الراهن أن يقبضه المرتهن قبضا تاما. وللراهن قبل تسليم الرهن للمرتهن أن يرجع فيه , ويتصرف في العين المرهونة. المقدمات الممهدات والقوانين الفقهية الرهن يجوز ويلزم بالعقد ولا يتم وينبرم ويصح التوثق به إلا بالحيازة لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} الشرح الصغير (3 / 313) ولا يتم الرهن إلا بالقبض. كشاف القناع (3 / 317 , 318) ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض لقوله تعالى {فرهان مقبوضة} ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول , فافتقر إلى القبض كالقرض.

كيفية القبض

كيفية القبض يتم القبض بمجرد التخلية عند الحنفية في ظاهر الرواية سواء في المنقول أو العقار , والتخلية مجزئة في العقار دون المنقول عند الجمهور. وينوب الرهن الرسمي مناب القبض أي الحيازة. والمقصود من قبض الرهن هو تأمين الدائن المرتهن , فيصح أن يقوم مقام القبض كل وسيلة تؤدي إلى نفس الغرض.

اتفق الفقهاء على أن قبض العقار يكون بالتسليم الفعلي أو بالتخلية أي رفع المانع من القبض أو التمكن من إثبات اليد بارتفاع الموانع , فيخلى بين المرتهن والمرهون , ويمكن من إثبات يده عليه. أما قبض المنقول: ففي ظاهر الرواية عند الحنفية: أنه يكتفي فيه بالتخلية , فإذا حصلت صار الراهن مسلما والمرتهن قابضا , لأن التخلية تعتبر إقباضا في العرف والشرع. أما في العرف: فلأنه لا يكون في العقار إلا بها , فيقال هذه الأرض أو الدار في يد فلان , فلا يفهم منه إلا التخلي وهو التمكن من التصرف. وأما في الشرع: فإن التخلية تعتبر إقباضا في البيع بالإجماع من غير نقل أو تحويل. وهذا الرأي هو المعقول تمشيا مع طبيعة التعامل وسرعته. وقال أبو يوسف لا تكفي التخلية في المنقول , وإنما يشترط فيه النقل والتحويل , فما لم يوجد لا يصير المرتهن قابضا , لأن القبض ورد مطلقا في الآية: {فرهان مقبوضة} فينصرف إلى القبض الحقيقي , وهو لا يتحقق إلا بالنقل. أما التخلية فالذي يتحقق بها قبض حكمي , فلا يكفي فيه. ثم إن قبض الرهن يترتب إنشاء ضمان على المرتهن لم يكن ثابتا قبل العقد , فلا بد فيه من تمام النقل بالقبض ليحدث الضمان , كالشأن في الغصب , بخلاف البيع فإن الذي يترتب عليه إنما هو نقل الضمان من البائع للمشترى , فيكتفي فيه بالتخلية. لكن يلاحظ أن هذا الفرق بين الرهن والبيع لا تأثير له. ويتفق الشافعية والحنابلة مع أبي يوسف فإنهم قالوا: المراد بالقبض هو القبض المعهود في البيع , فقبض الرهن كقبض البيع , فإن كان عقارا أو مما لا ينقل كالدور والأرضين , يكون قبضه بالتخلية , أي تخلية راهنه بينه وبين المرتهن من غير حائل , وذلك ينطبق على الثمر على الشجر والزرع في الأرض , وإن كان منقولا , فقبضه يكون بنقله أو تناوله , أي أخذه إياه من راهنه فعلا. فإن كان كالحلي فيتم قبضه بنقله , وان كان كالدراهم والثوب فيتم نقله بتناوله , وان كان مكيلا أو موزونا فقبضه يكون بكيله أو وزنه , وإن كان مزروعا فقبضه بزرعه , وإن كان معدودا فقبضه بعده , ويعتبر العرف المتعارف في المذكور كله. والقبض عند المالكية هو الحوز أو الحيازة للآية الشريفة: {فرهان مقبوضة} والظاهر أن المقصود من قبض الرهن: هو تأمين الدائن المرتهن , والقاء الثقة والطمأنينة في نفسه , بتمكينه من حبس المرهون تحت يده , حتى يستوفي منه دينه , وليس المقصود من اشتراط القبض هو التعبد , أي تنفيذ المطلوب بدون معنى. وبناء عليه يصح أن يقوم مقام القبض كل وسيلة تؤدي إلى تأمين الدائن , ومنها ما أحدثه القانون المدني من الرهن الرسمي في العقار , بوضع إشارة الرهن في صحيفة العقار في دائرة التسجيل العقاري , فهو محقق لحفظ المرهون وبقائه ضمانا للدائن , وتأمينا لمصلحته , فيقوم هذا مقام القبض المطلوب شرعا. وهذا ما أقره المالكية من جواز الرهن الرسمي , بالإضافة لمشروعية الرهن الحيازي المتفق عليه بين الفقهاء.

المغني (4 / 371) والقبض في الرهن من وجهين , فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا , وإن كان مما لا ينقل كالدور والأرضين فقبضه بتخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه. فالقبض في الرهن كالقبض في البيع والهبة , فإن كان منقولا فقبضه نقله أو تناوله , وإن كان أثمانا أو شيئا خفيفا يمكن قبضه باليد فقبضه تناوله بها , وإن كان مكيلا رهنه بالكيل , أو موزونا رهنه بالوزن. . . وإن كان الرهن غير منقول كالعقار والثمرة على الشجرة فقبضه التخلية بين مرتهنه وبينه من غير حائل بأن يفتح له باب الدار أو يسلم إليه مفتاحها. البدائع (4 / 2723) القبض عبارة عن التخلية وهو التمكن من إثبات اليد , وذلك بارتفاع الموانع , وإنه يحصل بتخلية الراهن بين المرهون والمرتهن , فإذا حصل ذلك صار الراهن مسلما والمرتهن قابضا. . . . وروي عن أبي يوسف إنه يشترط معه النقل والتحويل , فما لم يوجد لا يصير قابضا. ويرد على ذلك بأن التخلي في باب البيع قبض بالإجماع من غير نقل وتحويل دل أن التخلي بدون النقل والتحويل قبض حقيقة وشريعة فيكتفى به. حاشية الدسوقي (3 / 231) ليس المقصود بالإعطاء والقبض الإعطاء أو القبض الحسي بل المعنوي وذلك يحصل بالعقد أي بالإيجاب والقبول. الدر المختار ورد المحتار (5 / 340 - 341) والتخلية بين الرهن والمرتهن قبض حكما على الظاهر كالبيع , أي ظاهر الرواية وهو الأصح كما قال ابن عابدين. وعن أبي يوسف أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل , هداية. والتخلية هي رفع الموانع والتمكين من القبض. المنهاج ومغني المحتاج (2 / 128) والمراد بالقبض: المعهود في البيع , ولا بد أن يكون القبض والإقباض ممن يصح منه عقد الرهن , فلا يصح شيء منهما من غيره كصبي ومجنون ومحجور سفه. كشاف القناع (3 / 317 , 318) فإن كان الرهن منقولا فقبضه نقله كالحلي أو تناوله إن كان يتناول كالدراهم ونحوها , موصوفا كان الرهن أو معينا , كعبد وثوب وصبرة , وإن كان الرهن مكيلا فقبضه بذرعه , أو كان معدودا فقبضه بعده , وإن كان الرهن غير منقول كعقار من أرض وبناء وغراس , وكثمر على شجر , وزرع في أرض , فقبضه بالتخلية بينه وبين مرتهن من غير حائل , لأنه المتعارف في ذلك كله , كما في البيع. ولو رهنه دارا , فخلى الراهن بين المرتهن وبينهما , وهما فيها , ثم خرج الراهن منها , صح القبض , لوجود التخلية. والرهن قبل قبضه جائز غير لازم , لعدم وجود شرط اللزوم وهو القبض.

وضع الرهن عند عدل

وضع الرهن عند عدل ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز اتفاق الراهن والمرتهن على وضع المال المرهون عند عدل يرتضيانه , فيكون وكيلا عنهما , ويتصف بصفة الأمانة باعتباره نائبا عن الراهن , وصفة الضمان باعتباره نائبا عن المرتهن. ويجب على العدل حفظ الرهن , وليس له الانتفاع بالمرهون. وهو ينعزل كالوكيل عن الراهن عند جماعة , ولا ينعزل عند الحنفية إذا عين في عقد الرهن , ولا عند المالكية لتعلق حق المرتهن.

يتولى قبض الرهن المرتهن أو وكيله ولا يصح أن يكون وكيله هو الراهن , لأن المقصود من القبض تأمين المرتهن , ولا يتم القبض مع بقاء الرهن في يد الراهن. ويجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على أن يوضع الرهن عند شخص يختارانه , فيقبضه ويحفظه عنده ويسمى بالعدل , لأن الراهن قد يكره وضعه عند المرتهن , والمرتهن قد يكره وضعه عنده , خوف الضمان إذا تلف , أو لسبب آخر. فالعدل هو الذي يثق الراهن والمرتهن بكون الرهن في يده لحفظه وحيازته , ويعتبر نائبا عن الراهن والمرتهن جميعا. أما الراهن فلقيامه على حفظ المرهون باختيار الراهن وثقته به واطمئنانه إلى أمانته. وأما المرتهن فيعد العدل وكيلا عنه في القبض برضا المرتهن , بل إنه يعد احتباسه للرهن استيفاء عن الراهن للدين من وجه. فإذا قبض العدل الرهن صح قبضه , ولزم الرهن به عند جمهور الفقهاء لأنه قبض في عقد , فجاز فيه التوكيل كسائر أنواع القبض وكان العدل وكيلا من المرتهن في القبض بالنسبة لمالية الرهن بصفة الضمان , وإن كان وكيلا أيضا عن الراهن بالنسبة لعين الرهن بصفة الأمانة , ويد الضمان غير يد الأمانة. وعليه يكون للعدل أو الأمين صفتين: صفة الأمانة باعتباره نائبا عن الراهن المالك , وصفة الضمان باعتباره نائبا عن المرتهن. وبما أن العدل وكيل عن الراهن والمرتهن , فيشترط فيه ما يشترط في الوكيل , فلا يكون صغيرا غير مميز , ولا محجورا عليه لجنون أو عته عند جميع الفقهاء , كما لا يكون صبيا مميزا ولا محجورا عليه لسفه عند الجمهور غير الحنفية. ويجب على العدل أن يحفظ الرهن كما يحفظ ماله , فيحفظ بنفسه أو بواسطة من يحفظ ماله عنده , لأنه في الحفظ بحكم وديعة. وعليه أن يبقيه تحت يده , فليس له أن يدفعه إلى الراهن أو إلى المرتهن إلا بإذن الآخر , لاتفاقهما على وضع الرهن تحت يده , وعدم رضا كل منهما عن حفظ الآخر له , فإذا سلمه كان ضامنا. وليس له أن ينتفع بالرهن , ولا أن يتصرف فيه بالإجارة أو الإعارة أو الرهن , لأن الواجب عليه الإمساك , وليس له حق الانتفاع والتصرف. وذهب الشافعية والحنابلة بأن العدل ينعزل بعزل الراهن له , سواء اشترط تعيينه في عقد الرهن أم بعده لأنه وكيله , والوكالة عقد جائز غير لازم فلا يجبر الراهن على إبقائها. ولكن لا ينعزل عندهم بعزل المرتهن , لأنه ليس وكيلا له. ويرى الحنفية أنه إذا كان تعيين العدل عقب الرهن , فللراهن عزله , ولا ينعزل فيما إذا كان التعيين في نفس عقد الرهن. وقال الإمام مالك أيضا: لا ينعزل العدل بعزل الراهن , لأن وكالته صارت من حقوق الرهن , فلم يكن للراهن إسقاطه كسائر حقوقه. وخلافا لما ذهب إليه الجمهور من جواز وضع الرهن عند عدل , قال بعض العلماء كابن أبي ليلى وزفر وقتادة لا يصح قبض العدل , لأن القبض من تمام العقد , فوجب أن يقوم به أحد العاقدين , وهو المرتهن , كالقبول والإيجاب.

المغني (4 / 373) وإذا تشارطا أن يكون الرهن على يدي عدل صارر مقبوضا , وجملته أن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضيا به واتفقا عليه جاز , وكان وكيلا للمرتهن نائبا عنه في القبض , فمتى قبضه صح قبضه في قول جماعة الفقهاء منهم عطاء وعمرو بن دينار والثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي , وقال الحكم والحارث العكلي وقتادة وابن أبي ليلى لا يكون مقبوضا بذلك لأن القبض من تمام العقد فتعلق بأحد المتعاقدين الإيجاب والقبول. مغني المحتاج (2 / 133) ولو شرطا وضعه عند عدل جاز , لأن كلا منهما قد لا يثق بصاحبه. المجلة (م752) يد العدل كيد المرتهن , يعني لو اشترط الراهن والمرتهن إيداع الرهن عند من ائتمنه , ورضي الأمين , وبقبضه يتم الرهن ويلزم , ويقوم ذلك الأمين مقام المرتهن. المجلة (م753) لو اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن , ثم لو وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق في يد عدل يجوز. المجلة (م753) إذا كان الدين باقيا , فليس للعدل أن يعطي الرهن إلى الغير , ما لم يكن لأحد الراهن أو المرتهن رضا , وإذا أعطاه فله صلاحية استرداده وإذا تلف قبل الاسترداد , فالعدل يضمن قيمته. المجلة (م 755) إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين , وإن لم يحصل بينهما الاتفاق , فالحاكم يضعه في يد عدل. وفي التقنين المالكي بالأزهر (م139) إذا سلم الأمين الرهن الموضوع تحت يده للراهن أو للمرتهن بدون إذن الآخر , فتلف الرهن عند من سلمه له منهما , كان الأمين ضامنا له. ويترتب على هذا الضمان: أنه في حالة تسليمه للراهن يدفع للمرتهن الأقل من دينه أو قيمة الرهن , ويرجع بما دفعه على الراهن. وفي حالة تسليمه للمرتهن يسقط دينه عن الراهن إن كانت قيمة الرهن مساوية لدينه , ولا شيء على الأمين. فإن كانت قيمته أقل من دينه حط عن الراهن من الدين بقدرها , ولا غرم على الأمين , وإن كانت أزيد منه دفع الأمين الزيادة للراهن , ورجع بها على المرتهن. وفي التقنين الشافعي (م 183) : إذا شرط الراهن والمرتهن وضع المرهون عنه عند عدل أو أكثر جاز الشرط , وينفذ ما اتفقا عليه. وإذا مات العدل الموضوع عنده المرهون أو فسق , جعلاه عند من يتفقا عليه , فإن تشاحا فيه , وضعه الحاكم عند عدل يراه. مجلة الأحكام الحنبلية (1008) يصح جعل الرهن بيد عدل باتفاق المتراهنين , فلا ينقل من يده مع بقاء حاله إلا باتفاقهما , ويصح جعله بيد عدلين فأكثر , فيجعل في مخزن عليه لكل منهما قفل , ولا ينفرد أحدهما بحفظه. مجلة الأحكام الحنبلية (م1009) العدل وكيل المرتهن في القبض أو الحفظ , فيلزم الرهن بقبضه إذا كان جائز التصرف , أما إذا كان العدل صبيا أو مجنونا أو سفيها , فقبضه وعدمه سواء. مجلة الأحكام الحنبلية (م1010) للعدل رد الرهن على المتراهنين , وعليهما قبوله , فإن امتنعا أجبرا , فإن أصرا على الامتناع أو تغيبا أو تغيب أحدهما , نصب الحاكم أمينا يقبضه لهما ويحفظه. مجلة الأحكام الحنبلية (م 1011) ليس للعدل رد الرهن إلى أحد المتراهنين دون إذن الآخر , فان فعل ذلك , ففات حق أحدهما , ضمنه. مجلة الأحكام الحنبلية (1012) إذا مات العدل أو فسق أو ضعف عن حفظ الرهن أو حدث بينه وبين أحد المتراهنين عداوة , فإن اتفقا على وضعه بيد آخر عمل به , وإلا جعله الحاكم بيد أمين. مجلة الأحكام الحنبلية (1013) ليس للعدل دفع الرهن لأمين آخر إلا إذا غاب المتراهنان مسافة القصر , وكان للعدل عذر من مرض أو سفر أو نحوه , ولم يجد حاكما , فله دفعه إلى ثقه. مجلة الأحكام الحنبلية (م 1015) ليس للعدل بيع الرهن إلا بإذن المتراهنين , وهو كالوكيل في وجوب الاحتياط , وليس له البيع دون ثمن المثل , ولا البيع بالنسيئة , ومتى خالف فسد بيعه. مجلة الأحكام الحنبلية (م 1016) للعدل المأذون بالبيع أن يبيع بما عين من النقود فإن لم يعين نوعها باع بنقد البلد أو بأغلبه رواجا إن تعدد , فإن استوت في الرواج باع بجنس الدين. مجلة الأحكام الحنبلية (م 11017) الرهن أمانة في يد العدل , وكذا ثمنه , فتلفه بيده , بلا تعد ولا تفريط , من ضمان الراهن.

رهن الدين

رهن الدين يجوز عند المالكية للشخص أن يرهن ماله من دين في ذمة المدين في مقابل دين عليه (رهن الدين من المدين) ويجوز له أن يرهن ماله من دين في ذمة شخص في مقابل دين عليه لشخص آخر غير المدين في العلاقة الأولى (رهن الدين من غير المدين) .

أجاز المالكية دون غيرهم رهن الدين. الحنفية: لا يجوز رهن الدين لأنه ليس مالا , لأن المال عندهم لا يكون إلا عينا , ولا يتصور فيه القبض , والقبض لا يكون إلا للعين. فلو كان خالد دائنا لعمر مئة دينار , وعمر دائن لخالد بمئة رطل حنطة (بر) لم يجز لعمر أن يجعل دينه من الحنطة رهنا عند خالد بدينه الذي يستحقه قبل عمر , فهذا رهن الدين عند المدين , حيث جعل الدين الذي للدائن رهنا في الدين الذي عليه. ويوافقهم الشافعية والحنابلة في الأصح , حيث إنهم شرطوا كون المرهون عينا يصح بيعها , فلا يصح رهن دين ولو ممن هو عليه , أو من هو عنده , لأنه غير مقدور على تسليمه. لكن امتناع رهن الدين عند الشافعية هو في حالة جعل الدين رهنا ابتداء , أما في حالة البقاء فلا مانع من الرهن , كضمان المرهون عند الجناية عليه , فبدله في ذمة الجاني يكون رهنا بالدين على الأرجح , لأن الدين قد يصير رهنا ضرورة في البقاء , حتى امتنع على الراهن أن يبرئه منه , بلا رضا المرتهن. ورأي المالكية: أنه يجوز رهن كل ما يباع ومنه الدين لجواز بيعه عندهم , فيجوز رهنه من المدين ومن غيره. وقد ذكرنا صورة رهنه من المدين. أما صور رهنه من غير المدين: أن يكون لخالد دين عند عمر , ولعمر دين على أحمد , فيرهن عمر دينه الثابت له في ذمة أحمد لدى خالد بدينه الثابت له في ذمته (أي ذمة عمر) والطريقة: هي أن يدفع له وثيقة الدين الذي على أحمد , حتى يوفيه دينه. جاء في تقنين الإمارات تنظيم رهن الدين المستمد من الفقه المالكي ففي (م1491) : (من رهن دينا له يلزمه أن يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين) . وفي (م 1492) : (لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له. ولا يكون نافذا في حق غير المدين إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرتهن. وتحسب للرهن مرتبة من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول) . وجاء في المذكرة الإيضاحية: والرأي بعدم جواز رهن الدين لاحتمال الغرر مردود , مع قيام النصوص بضرورة توثيق سند الدين , وإعلان المدين , ومع قيام ضمانات عدم التغرير , ومثال ذلك رهن سندات على الدولة , وهي الدين على الدولة , ولا خلاف في قوة ضمانها وانتفاء التغرير , وتقاس عليها الأسهم والسندات والديون المتداولة في المعاملات. ويقع رهن الدين باعتباره منقولا , وتتغير أحكامه بما يتفق وطبيعة الدين , فيتم باتفاق الراهن والمرتهن , وقبض الأخير لسند الدين , على أن يثبت الاتفاق بسند موثق , ولا يعتبر نافذا إلا بإعلان المدين أو بقبوله سندا ثابت التاريخ , كما هو الأمر في حوالة الدين , على أن تحسب مرتبة الرهن من تاريخ الإعلان أو تاريخ قبول المدين. ولا يكون نافذا في حق الغير إلا بحيازة المرتهن سند الدين شأن رهن المنقول حيازيا. أما في السندات الرسمية أو الإذنية , فإن الرهن يتم بالطريقة القانونية لحوالتها على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن , وتعتبر السندات لحاملها كالمنقولات المادية , وتجري عليها أحكامها , ويشترط في الدين حتى يمكن رهنه أن يكون قابلا للحوالة أو الحجز , فلا يجوز رهن دين النفقة , أو معاش التقاعد أو الديون التي لا يجوز الحجز عليها. وجاء في مواهب الجليل للحطاب (5 / 4) : وذكر في التوضيح وغيره أن رهن الدين يصح ولو على غائب , ويكفي في حوزه الإشهاد , والظاهر هنا الصحة أيضا , والله أعلم. يتبين من هذا أنه في صورة رهن الدين من غير المدين لا بد فقها من قبض وثيقة الحق , والإشهاد على حيازتها. أما صورة رهن الدين من المدين فيشترط لصحتها , سواء أكان الدينان من قرض أو بيع , أن يكون أجل الدين المرهون هو أجل الدين المرهون به أو أبعد منه , بأن يحل الدينان في وقت واحد , أو يحل دين الرهن بعد حلول الدين المرهون به. أما إذا كان أجل حلول الدين المرهون أقرب , أو كان الدين المرهون حالا , فرهنه لا يصح , لأنه يؤدى إلى إقراض نظير إقراض , إن كان الدينان من قرض , وإلى اجتماع بيع وسلف إن كانا من بيع , لأن بقاء الدين المرهون بعد أجله عند المدين به , يعد سلفا في نظير سلف الدين المرهون به. وإذا كان الدينان من بيع , فبقاء الدين المرهون يعد سلفا مصاحبا للبيع , وهو ممنوع عند المالكية.

رهن العين المؤجرة أو المعارة

رهن العين المؤجرة أو المعارة يجوز للمدين رهن المأجور والمعار باعتباره هو المالك , عند المستأجر والمستعير أو عند غيرهما. ويبقى العقد السابق قائما بالاتفاق إن كان المرهون له هو المستأجر والمستعير , ويبطل العقد السابق إن كان الرهن لغير المستأجر والمستعير , ولم يكن بإذن المستأجر عند الشافعية.

يجوز أئمة المذاهب رهن المدين مالا له , ولو كان مأجورا أو مستعارا على النحو التالي يرى الحنفية: أنه يجوز رهن المستعار والمستأجر عند المستعير أو المستأجر , وينوب قبض العارية وقبض الإجارة مناب قبض الرهن , إلا أنهم قرروا إذا اتفق المتراهنان على الرهن , تبطل الإجارة والإعارة , فلا يبقى في يد المرتهن مستأجرا ولا مستعارا , ويصح الرهن , إذ لا يجتمع على عين واحدة في الوقت واحد إجارة ورهن. وإذا طرأت الإجارة على الرهن , بطل الرهن , وصحت الإجارة لأن الرهن عقد غير لازم والإجارة عقد لازم. وعبارة المالكية: تتضمن جواز رهن العين المستأجرة , فإن رهنها مؤجرها عند مستأجرها بدين له عليه , ناب القبض السابق لها بعقد الإجارة عن قبض الرهن. وإن رهنها عند غير مستأجرها بدين له عليه , جاز إذا عين الدائن المرتهن أمينا ليلازم مستأجرها , يكون قبضه وحيازته , بدلا عن قبض المرتهن وحيازته , لأن قبض المستأجر إنما كان لنفسه , فلا يقوم قبضه مقام قبض المرتهن. ويلاحظ أن الأرض في يد المزارع , والبستان في يد المساقي , يجوز رهنهما كالعين المستأجرة. وأجازه الحنابلة أيضا رهن المأجور أو المعار أو الوديعة أو المغصوب , وينوب القبض السابق مناب قبض الرهن , ولا حاجة لتجديد القبض , كما تقدم. وكذلك الشافعية أجازوا رهن العين المستأجرة أو المستعارة والوديعة , بشرط مضي زمان يتأتى فيه القبض , فإن رهنها لدى المستأجر والمستعير , بقي الرهن لبقاء يد المرتهن , وعدم المنافاة بين كونه مستأجرا وكونه مرتهنا. وإن رهنها عند غير المستأجر أو المستعير , صح إذا رضي به المرتهن عدلا (أمينا) فيبقى في يد المستأجر والمستعير , على اعتبار أنه أمين عن كل من عاقدي الرهن , ويظل الرهن أيضا. وإن لم يرض المرتهن بالمستأجر أو بالمستعير عدلا , ينظر: فإن كان الرهن بإذن المستأجر بطلت الإجارة , وإن كان بغير إذنه بطل الرهن , وأما العارية فهي عقد غير لازم , فإذا رهن المستعار , فسخت الإعارة.

رهن العين المستعارة أو المستأجرة

رهن العين المستعارة أو المستأجرة يجوز رهن العين المستعارة أو المستأجرة للرهن , وينطبق عليها أحكام ضمان العارية والعين المستأجرة بحسب آراء المذاهب. وللمعير عند الجمهور طلب فكاك العارية , خلافا للمالكية في العارية المقيدة , وليس للمؤجر فك المأجور قبل انتهاء مدة الإجارة.

في هذه الحالة الراهن غير مالك للعارية , وإنما يرهن مستعارا مملوكا لغيره. ويجوز بالاتفاق للإنسان أن يستعير مال غيره , ليرهنه بإذن مالكه في دين عليه , لأن مالكه متبرع حينئذ بإثبات اليد أو الحيازة عليه , والمالك حر التصرف بملكه , فله إثبات ملك العين واليد معا عن طريق الهبة مثلا. كما له إثبات اليد فقط بالإعارة للرهن. وفي حالة الإذن من المالك بالرهن , قال الحنفية للمستعير عند اطلاق المعير وعدم تقييده بشيء أن يرهن العارية عند من يشاء , وبأي دين أراد , وفي أي بلد أحب. وهو مذهب الشافعية أيضا. أما إذا قيده بقيود فإنه يتقيد بها , فإن خالف في شيء من هذه القيود , فهو ضامن لقيمته إذا هلك لأنه بهذه المخالفة يصير غاصبا , وكان الرهن باطلا , لأنه وقع على مال مغصوب. وكذلك قال المالكية: إن خالف المستعير قيود المعير , فهلكت العارية أو سرقت أو نقصت , ضمن المستعير مطلقا لتعديه , ولو لم تتلف العارية , فللمعير ردها وتبطل الإعارة. ويتقيد المستعير عند الشافعية والحنابلة بقيود المعير , إلا أنهم قالوا: إذا قيده بمقدار من الدين فرهنه بأقل منه , لم يكن مخالفا لأن الإذن بما زاد يعتبر إذنا بما نقص عنه , وليس في النقص ضرر لأن الرهن عندهم أمانة في يد المرتهن. انتفاع المستعير بالعارية: هذا ويعتبر مستعير العارية لرهنها وديعا قبل الرهن لا مستعيرا , لأنه غير مأذون له إلا بالرهن , فليس له أن ينتفع بالعارية , لا قبل رهنها ولا بعد فكاكها , فإن فعل ضمن لأنه لم يؤذن له إلا بانتفاع على وجه خاص وهو رهنها. نوع ضمان هلاك العارية لرهنها: إذا قبض المستعير العارية لرهنها فهلكت في يده قبل رهنها , أو هلكت في يده بعد فكاكها لم يضمنها , لأنها هلكت وهي مقبوضة قبض العارية لا قبض الرهن , وقبض العارية قبض أمانة لا قبض ضمان عند الحنفية. وذلك بخلاف المالكية والشافعية والحنابلة في أظهر القولين عندهم , فإن العارية مضمونة مطلقا عند الحنابلة وفيما إذا كانت مما يغاب عليه (يمكن إخفاؤه) عند المالكية , وفي أثناء الاستعمال غير المأذون فيه عند الشافعية. وإذا هلكت العارية عند المرتهن , فليس لمالكها عند الحنفية إلا ما كان مضمونا منها , وهو الأقل من قيمتها ومن الدين. وإذا كان الدين هو الأقل , فلا يرجع المالك على المستعير بالزيادة , لأن العارية أمانة , وهي لا تضمن إلا بالتعدي. وقال المالكية: يرجع المالك على المستعير بقيمة العارية يوم استعارها. وقال الشافعية والحنابلة في أظهر القولين: إذا تلفت العارية لدى المرتهن من غير تعد , ضمن المستعير (الرهن) قيمتها يوم تلفها , لأن العارية مضمونة مطلقا عند الحنابلة , ومضمونة أحيانا عند المالكية والشافعية كما تقدم. طلب المعير فكاك العارية من الرهن إذا رهن المستعير العارية , كان لمالكها أن يطلب من الراهن فكاكها في أي وقت شاء عند الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) لأن العارية عندهم عقد غير لازم , وللمستعير أن يستردها متى شاء , ولو كانت مقيدة بوقت. فإن افتكها الراهن ردها إلى مالكها , وإن عجز عن فكاكها كان لمالكها أن يفتكها تخليصا لحقه , ويرجع بجميع ما أداه للمرتهن على المستعير. وذهب المالكية في الراجح لديهم: إلى أن للمعير الرجوع في الإعارة لمطلقها متى أحب وليس له الرجوع في العارية المقيدة بالشرط أو العرف أو العادة. الاستئجار للرهن وإذا جاز استعارة عين لترهن , جاز كذلك استئجارها لترهن. وإذا هلكت بلا تعد فلا ضمان , لأن المستأجر أمانة غير مضمونة في يد المستأجر اتفاقا , وليس للمؤجر فكها قبل انتهاء مدة الإجارة.

المجلة (م 726) : يجوز أن يستعير أحد مال آخر , ويرهنه بإذنه , ويقال لهذا: الرهن المستعار. المجلة (م 727) : إذا كان إذن صاحب المال مطلقا , فللمستعير أن يرهنه بأي وجه شاء. المجلة (م728) : إذا كان إذن صاحب المال مقيدا بأن يرهنه في مقابل كذا درهم , أو في مقابل مال جنسه كذا , أو عند فلان أو في البلد الفلانية , فليس للمستعير أن يرهنه إلا على وفق قيده وشروطه. الشرح الكبير (3 / 238) صح رهن الشيء المستعار بمعنى الارتهان , فإن وفى الراهن ما عليه رجع الرهن لربه , وإلا بيع في الدين , ورجع صاحبه: وهو المعير , بقيمته على المستعير يوم الاستعارة , وقيل: يوم الرهن , أو يرجع بما أدى من ثمنه الذي بيع به في الدين قولان. وضمن المستعير إن خالف ورهن في غير ما استعار له لتعديه , كدراهم , فرهنه في طعام , أو عكسه , أي تعلق به الضمان , ولو لم يتلف , أو قامت على تلفه بينة , وللمعير أخذه من المرتهن , وتبطل العارية. مغني المحتاج (2 / 129) لا يبرأ المستعير بالرهن , وإن منعه المعير الانتفاع. ويجوز له الانتفاع بالمعار الذي ارتهنه لبقاء الإعارة , وان رجع المعير فيه , امتنع ذلك عليه. مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية (م1033) يصح رهن المأجور والمعار بإذن المالك , ولا يشترط لذلك علم المالك بقدر الدين ولا نوعه ولا وصفه , ولا معرفته بالمرتهن , لكن لو أذن المالك في رهنه في قدر معلوم فرهنه في أكثر منه صح في القدر المأذون فيه دون الزائد , أما لو أذن في رهنه بنوع خاص أو بموصوف أو لدى شخص معروف , فخالف ذلك لم يصح الرهن. وفي (م1034) : للمؤجر والمعير الرجوع في إذنه قبل لزوم الرهن أما بعد لزومه بقبض المرتهن فلا يصح رجوعه وفي (م1035) : من أجر عينا لأجل رهنها , لا يملك فسخ الإجارة والرجوع قبل مضي مدة الإجارة. وفي (م1036) : من أعار عينا لرهنها يملك فسخ الإجارة ومطالبة المستعير بفكه وتسليمها إليه مطلقا , ولو قبل حلول الدين. وفي (1037) : الرهن المؤجر أو المعار كالرهن المملوك بالنسبة للأحكام المتعلقة بتوثقة المرتهن , فله حفظه بيده ومنع المالك والراهن من الانتفاع والتصرف فيه , ويباع إذا لم يقض الراهن الدين. وفي (م1038) : إذا بيع الرهن المؤجر أو المعار في وفاء الدين , رجع المالك على الراهن بالمثل في المثليات , وبالقيمة يوم البيع في المتقومات. وفي (م1039) : إذا تلف الرهن المؤجر أو المعار بتعد أو تفريط , ضمن الراهن لمالكه البدل , أما إذا تلف بلا تعد ولا تفريط , ضمن الراهن المعار دون المؤجر. وفي (م 1040) : إذا فك المؤجر أو المعير الرهن وأدى الدين بإذن الراهن أو بدون إذنه , ناويا الرجوع عليه , رجع بما أداه , أما إذا لم ينو رجوعا فلا رجوع له , كما لو نوى التبرع.

رهن العين المرهونة

رهن العين المرهونة يجوز عند جمهور الفقهاء غير الحنفية تعدد الرهن على أجزاء المرهون , ويطبق حينئذ أحكام رهن المشاع. أما تعدد الرهن على المرهون كله فهو غير جائز عند الجمهور , وذهب المالكية إلى جوازه إن كانت قيمته تزيد على قيمة الدين.

الرهن إما إن يقع على بعض الشيء أو على كله , وفي الحالتين يتعدد الرهن: أ - فإن وقع الرهن على بعض الشيء , ثم رهن البعض الآخر طبقت أحكام رهن المشاع. فيرى الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) المجيزون رهن المشاع: أنه إذا كان الرهن على جزء من عين على الشيوع بدين , جاز رهن الجزء الباقي منها شائعا بذلك الدين , أو بدين آخر , لنفس الدائن المرتهن الأول أو لغيره. لكن إذا كان الرهن لشخص آخر غير المرتهن الأول , لزم رضا الثاني بيد المرتهن الأول , أو أن يحدث اتفاق جديد بين الثلاثة (الراهن والمرتهن الأول والثاني) على وضع الرهن تحت يد عدل. ويرى الحنفية الذين لا يجيزون رهن المشاع أصلا: أنه لا يصح هذا الرهن , إلا إذا أفرزت العين أو قسمت , وسلمت غير مشغولة بغيرها. ب - وأما رهن الشيء كله بدين , وأريد رهنه بدين آخر فلا يجوز الرهن الثاني عند الحنفية والشافعية والحنابلة لأن فيه مساسا بحق المرتهن الدائن , لأن مالية المرهون له , فلا يكون لغيره أن يتعلق حقه به. لكن إذا أجاز المرتهن الأول الرهن الثاني نفذ , وبطل ارتهانه الشيء , وبطل ارتهانه أيضا إذا رهن الشيء وهو بدين عليه , بإذن مالكه , ويصير رهنا بدينه , ويكون حكمه حكم رهن الشيء المستعار للرهن. أما إذا رهنه المرتهن الأول بدون إذن مالكه الراهن , كان رهنه غير صحيح , وكان للمالك إعادة الشيء إلى يد المرتهن الأول كما كان. وذهب المالكية إلى أنه يجوز رهن العين المرهونة إذا كانت قيمتها تزيد على قيمة الدين , فيكون الراهن الجديد لتلك الزيادة , ويكون الدين الثاني المتعلق بالمرهون في المنزلة الثانية , فإذا بيعت العين في الدين يوفي الدين الأول , والباقي يوفى به الدين الثاني. وبه نرى أن حق الدائن الأول لم يمس , فلا يتوقف نفاذ الرهن الثاني على أجازته. وعليه يجوز تعدد الدائنين على مرهون واحد: أي أن يكون المرهون رهنا حيازيا ضامنا لأكثر من دين بمرتبة واحدة , بشرط أن يتم رهنه بعقد واحد , ويكون كله مرهونا عند كل من الدائنين مقابل دينه. فقد جاء في المجلة (م270) : (يجوز أن يأخذ الدائنان من المديون رهنا إن كانا مشتركين في الدين أولا , وهذا الرهن يكون مرهونا في مقابل مجموع الدينين) . وجاء في شرح المجلة لهذه المادة أنه يشترط لتعدد الدائنين على رهن واحد شرطان: الأول , وحدة العقد. والثاني , ألا ينص على تبعيض الرهن , وإلا كان فاسدا. ولا يتجزأ الرهن في هذه الحالة , فلو أوفى الراهن دين أحد الدائنين كاملا , فإنه لا يسترد شيئا من الرهن , ولو بقي جزء من دين الآخر. ويجوز اتفاقا أن تتعدد الرهون في دين واحد , سواء وقعت الرهون في وقت واحد , أو في أوقات متعددة , زيادة في توثيق الدين.

تعلق الدين بالمرهون

تعلق الدين بالمرهون الرهن حق لا يتجزأ , فإذا رهنت عين بدين , تعلق الدين بجميع أجزاء العين المرهونة أو بجميع وحداتها , فإذا سقط جزء من الدين بإبراء أو وفاء مثلا , ظل باقيه متعلقا بجميع العين المرهونة. وهذا المبدأ متفق عليه بين الفقهاء , لكنهم اختلفوا في تطبيقه في حالة تعدد العقد وعدم تعدده.

المبدأ العام في تعلق الدين بالرهن هو عدم تجزئة الرهن عند الوفاء بجزء من الدين , أو أن الرهن حق لا يتجزأ , فإذا رهنت عين بدين , تعلق الدين بجميع أجزاء العين المرهونة أو بجميع وحداتها , كما أنها هي رهن بجميع أجزاء الدين. فإذا سقط جزء من الدين بإبراء أو وفاء مثلا , ظل باقيه متعلقا بجميع العين المرهونة , أي يبقى الرهن حتى يتم الوفاء بكل الدين , وبناء عليه , يكون الرهن مرهونا مقابل مجموع الدين , لأنه أضيف إلى مجموع الدين بصفة واحدة , فلا يكون نصف الرهن مقابل نصف الدين. والدين الذي تعلق بالرهن: هو الذي جعل المال رهنا به فقط , ولا يتعلق غيره من الديون بالمرهون. وعلى أساس هذا التعلق , يثبت حق الحبس للمرتهن , فله حبس جميع المرهون , حتى يوفى بكل الدين , سواء أكان المال شيئا أم عدة أشياء. وهذا المبدأ أو الأصل متفق عليه بين الفقهاء , لكنهم اختلفوا في تطبيقه في حالة تعدد العقد وعدم تعدده: فذهب الحنفية: إلى أن اتحاد العقد يقوم على اتحاد الصيغة , فإذا اتحدت الصيغة اتحد العقد , سواء أكان الرهن في دين واحد أم أكثر , فلو وفي المدين أحد الديون , لا يسترد ما يقابله من المرهون , سواء اتحد المرهون أم تعدد. ولو وفي الراهن ما يقابل أحد الأعيان المرهونة لا يسترده , حتى ولو سمي في عقد الرهن لكل عين مرهونة حصة من الدين , لأن العقد واحد ولا يتعدد بالتسمية. وسواء تعدد الراهن (كأن يرهن مدينان شيئا عند دائن) أو تعدد المرتهن (بأن كانا شريكين أو كان لكل واحد منهما دين مستقل على الراهن) . فإذا اتحد العقد , لا يتحرر شيء من الرهن لأن الرهن محبوس بجميع الديون , أو بجميع الدين. وإذا تعدد العقد بتعدد الصيغة , يتحرر من الرهن ما يقابله. وارتأى المالكية: أنه يتعدد العقد بتعدد كل من الراهن والمرتهن , أو بتعدد أحد الطرفين. ويكون عقد الرهن واحدا إذا كان كل من الراهن والمرتهن واحدا. فإذا اتحد عقد الرهن , يكون جميع المرهون رهنا بما بقي من الدين بعد وفاء بعضه , لأن كل جزء من المرهون رهن بكل جزء من الدين. وإذا تعدد الرهن بأن كان الراهن اثنين والمرتهن واحدا , فوفي أحد الرهنين ما عليه من دين , استرد حصته. أو كان الراهن واحدا والمرتهن متعددا , فوفى الراهن أحد الدائنين , فإنه يسترد من الرهن ما قابلها. ولكن في هذه الحالة الأخيرة إذا كان المرهون مما لا ينقسم ووفى أحد الدائنين , يجعل الرهن تحت يد أمين , أو تبقى الحصة في يد المرتهن أمانة. ووافق الحنابلة المالكية , فقالوا يتعدد العقد بتعدد الموجب أو القابل , فإذا كان الموجب اثنين والقابل واحدا , نشأ عقدان. وإذا كان الموجب واحدا والقابل اثنين , نشأ أيضا عقدان. وإذا كان كل من الموجب والقابل اثنين , نشأ أربعة عقود. ويكون عقد الرهن واحدا إذا كان من الراهن والمرتهن واحدا , سواء أكان الدين واحدا أم متعددا. فإذا وفى المدين بعض الدين , أو وفى دينا من الديون , لم يكن له أن يسترد ما يقابله من الرهن. وإذا تعدد الراهن , فمن وفي دينه خرجت حصته من الرهن. وإذا تعدد المرتهن , فوفى الراهن أحد الدائنين خرجت حصته من الرهن واستردها الراهن. وقرر الشافعية: أنه يتعدد الرهن ويتحد بتعدد الدين ووحدته , والغالب أن يتعدد الدين بتعدد العاقدين , ولو اتحد وكيلهما , بخلاف البيع , والعبرة فيه بتعدد العاقد المباشر للعقد , ولو وكيلا , لأن المال المرهون وثيقة بالدين , فإذا تعدد الدين تعددت الوثيقة , وتعدد الدائن أو المدين يستلزم تعدد الدين غالبا. أما البيع فهو عقد ضمان , فكان النظر فيه لمن باشره. فالمناط عندهم هو تعدد الدين وعدم تعدده , ويتعدد الدين بتعدد المدين أو الدائن غالبا , ويتحد بعدم تعددهما , أو بكون الدين مشتركا ولوكان اثنين , وهذه الحالة الأخيرة هي التي تفرق مذهب الشافعية عن مذهبي المالكية والحنابلة. وبناء عليه , لو رهن شخص دارا عند دائنين , ثم وفي دين أحدهما , انفك من الرهن ما يقابل هذا الدين من المرهون , لتعدد الدين بسبب تعدد الدائن , بشرط أن يختص أحد الدائنين بما يقبضه , فإن شاركه فيه الآخر لم ينفك شيء من الرهن لعدم وفاء الدين على التمام. ولو استعار مالا من اثنين ليرهنه , ثم أدى نصف الدين , انفك نصف المال المرهون. فالعبرة باتفاق الفقهاء في فكاك شيء من المرهون , أو عدم فكاكه , بتعدد عقد الرهن وعدم تعدده , إلا أن مناط مناط تعدده عند الحنفية: هو تعدد الصيغة , دون نظر لتعدد العاقدين أو عدم تعددهما. ومناطه عند المالكية والحنابلة: هو تعدد العاقد. وعند الشافعية: هو تعدد الدين وعدم تعدده , ويتعدد الدين عندهم بتعدد العاقد غالبا , فيصبح مذهبهم قريبا من مذهبي المالكية والحنابلة , فتكون العبرة عند الجمهور بتعدد العاقد إلا إذا كان الدين مشتركا وكان الدائن اثنين , يعد الرهن واحدا عند الشافعية.

الكاساني في البدائع (6 / 152 - 153) أن المرهون محبوس بجميع الدين الذي رهن به. . لأن المرهون في حق ملك الحبس مما لا يتجزأ. والرهن كالبيع , إذا اشتملت الصفقة على أشياء , كان للبائع حق حبس كلها إلى أن يستوفي جميع الثمن , وإن سمى لكل واحد منهما ثمنا على حدة. الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (3 / 258) إذا كان كل من الراهن والمرتهن متحدا , فإن قضى بعض الدين أو سقط البعض بهبة أو صدقة , فجميع الرهن ولو تعدد فيما بقي من الدين , لأن كل جزء منه رهن بكل جزء من الدين , كما قال المصنف. وأما إن تعدد أحدهما فإنه يقضى لمن وفى حصته من الدين بأخذ حصته من الرهن. المغني (4 / 402) وإذا رهن عينا عند رجلين , فنصفها رهن عند كل واحد منهما بدينه , ومتى وفى أحدهما خرجت حصته من الرهن , لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين , فكأنه رهن كل واحد منهما النصف مفردا. مغني المحتاج (2 / 141) ولو رهناه بدين , فبرئ أحدهما مما عليه , انفك نصبيه لتعدد الصفقة بتعدد العاقد ولو اتحد وكيلهما. قال الإمام الشافعي لأن المدار على اتحاد الدين وعدمه.

حق حبس الرهن

حق حبس الرهن إن عقد الرهن يثبت حق الحبس الدائم للمرتهن على المرهون عند الحنفية والمالكية والحنابلة , وعلى المرتهن حفظ المرهون كما يحفظ ماله. أما عند الشافعية فيقتضي الرهن عندهم فقط تعين المرهون للبيع لوفاء الدين.

حق الحبس أو الاحتباس يترتب على تعلق الدين بالمرهون لأن التعلق شرع وسيلة لوفاء الدين من المرهون أو من غيره , ولا يتم التعلق على وضع مأمون إلا بحبس ما يتعلق به الدين لدى المرتهن , حتى يكون حبسه حاملا للمدين على الوفاء , مخافة بيع المال المحبوس جبرا عنه عند إبائه. فكان تعلق الدين بالرهن , وحبس المرهون من عناصر التوثق. وبناء عليه , قال الحنفية: يترتب على صحة الرهن ثبوت حق المرتهن في حبس العين المرهونة على وجه الدوام , وعدم تمكين الراهن من استرداد المرهون قبل وفاء الدين , لأن الرهن شرع للتوثق , والتوثق لا يكون إلا بحبس ما يكون به الوفاء وهو المال المرهون. وإثبات حق الحبس يكون عند الحنفية بإثبات يد استيفاء الدين للمرتهن على المرهون , لأن معنى الاستيفاء: هو ملك عين المستوفي , وملك اليد عليه معا , وبما أن ملك عين المرهون ممنوع شرعا بالحديث الصحيح: لا يغلق الرهن من صاحبه بقي ملك اليد , ويصير موجب عقد الرهن الذي شرع وثيقة للاستيفاء: وهو ثبوت ملك اليد فقط , دون ملك العين , لأنه مدلول لفظ الرهن لغة وهو الحبس , والمعاني الشرعية تثبت على وفق المعاني اللغوية. ويترتب على ثبوت حق حبس المال المرهون: أن المرتهن كما ذكر الحنفية يحفظ المرهون تحت يده بما يحفظ به مال نفسه عادة , فيحفظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه إذا كان يسكنان معه , وبأجيره الخاص , لأن عين المرهون أمانة في يد المرتهن , فصار من هذه الناحية كالوديعة يحفظ كما تحفظ. ولا يجوز له حفظه بغير هؤلاء , فإذا أودعه أو قصر في حفظه , ضمن قيمته بالغة ما بلغت والضامن عند أبي حنيفة هو المرتهن لا الوديع , وعند الصاحبين: كلاهما ضامن , المرتهن بالدفع , والوديع بتسلمه ما ليس مملوكا للدافع , لكن يستقر الضمان في النهاية على المرتهن , كما في وديع الوديع. ويجوز للمرتهن السفر بالمرهون إذا كان الطريق آمنا , كما في الوديعة , وإن كان له حمل ومؤنة. وقال الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) : إن موجب الرهن هو موجب سائر الوثائق , وهو أن تزداد به طرائق المطالبة بالوفاء , فيثبت به للمرتهن حق تعلق الدين بالعين المرهونة عينا , والمطالبة بإيفائه من ماليتها , عن طريق بيعها واختصاصه بثمنها. أما حق الحبس , فليس بحكم لازم لعقد الرهن عند الشافعية , فللراهن أن يسترد به الرهن لينتفع به , بدون استهلاكه , فإذا انتهى انتفاعه رده إليه , بدليل الحديث السابق: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه , له غنمه وعليه غرمه أي لا يحبس , وأضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الراهن بلام التمليك , وسماه صاحبا , فاقتضى أن يكون هو المالك للرهن رقبة وانتفاعا وحبسا. والحبس على الدوام يتنافى مع كون الرهن توثيقا , فقد يهلك الرهن فيسقط الدين , أي كما قال الحنفية , فيكون توهينا لا توثيقا , ثم إن في الحبس تعطيلا للانتفاع بالرهن , فهو تسييب , والتسييب ممنوع شرعا.

جاء في المجلة (م729) حكم الرهن: هو أن يكون للمرتهن حق حبسه إلى حين فكه , وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن إذا توفي الراهن. وفي مرشد الحيران (م962) للمرتهن حق حبس الرهن لاستيفاء الدين الذي رهن به , وليس له أن يمسكه بدين آخر على الراهن سابق على العقد أو لاحق به. وفي تبيين الحقائق (6 / 64) الثابت للمرتهن يد الاستيفاء وهو ملك اليد والحبس , لأن لفظه ينبئ عن الحبس , والأحكام الشرعية تثبت على وفق معانيها اللغوية , ولأن الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء: وهو أن يكون موصلا له إليه , ويثبت ذلك بملك اليد والحبس ليقع الأمن من الجحود مخافة جحود المرتهن الرهن. وفي بداية المجتهد (2 / 271) وعند مالك أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض , وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك , فقد خرج من اللزوم. وقال الشافعي ليس استدامة القبض من شروط الصحة. وفي المغني (4 / 331) واستدامة القبض شرط للزوم الرهن , فإذا أخرجه المرتهن عن يده باختياره , زال لزوم الرهن , وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض , سواء أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك. وفي المنهاج للنووي ومغني المحتاج (2 / 133) إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن , ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق. وفي ص (131) وللراهن كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنى , لا البناء والغراس.

حكم لزوم الرهن

حكم لزوم الرهن لا يلزم الرهن عند الجمهور إلا بالقبض , ويلزم عند المالكية بمجرد العقد , والقبض شرط لتمام الرهن فقط.

يلزم الرهن بالنسبة للراهن لا للمرتهن فلا يملك الراهن فسخه , لأنه عقد وثيقة بالدين ويملك المرتهن فسخه في أي وقت , لأن العقد لمصلحة. ولا تترتب آثاره عند جميع الفقهاء إلا بالقبض , فلا يختص المرتهن بثمن العين المرهونة , ولا يثبت له حق الامتياز على غيره من الدائنين إلا بالقبض. ولا يتحقق لزوم الرهن عند الجمهور إلا بالقبض , ويلزم عند المالكية بالإيجاب والقبول. أما مذهب الجمهور (من الحنفية والشافعية والحنابلة في الأصح: فلا يلزم الرهن في جميع أحواله إلا بالقبض. أما قبل القبض , فللراهن إمضاء الرهن أو فسخه , ودليلهم قوله تعالى {فرهان مقبوضة} لأن المعنى فرهن رهان مقبوضة , لأن المصدر المقترن بالفاء في جواب الشرط هو في معنى الأمر , أي فارهنوا. والأمر بالشيء الموصوف يقتضي أن يكون الوصف شرطا فيه , فما شرع بصفة لا يوجد شرعا إلا بها , فلا يلزم الرهن إلا بالقبض , ولأن الرهن عقد تبرع لا يجبر الراهن على شيء فيه , فوجب لنفاذه وإمضائه القبض لأنه ليس للرهن قبل قبضه مظهر في الخارج إلا القبض , كما هو الشأن في الهبة والصدقة , فلا يوجد عقد الرهن شرعا , ولا يترتب عليه أثره إلا بالقبض , ولا يلزم إلا بالقبض. وقرر المالكية: أنه يلزم الرهن بالإيجاب والقبض , ويتم بالقبض , فإذا صدر الإيجاب والقبول لزم العقد , ويجبر الراهن على تسليم الرهن إلى المرتهن ما لم يوجد أحد الموانع الأربعة التالية وهي: موت الراهن بعد العقد وقبل التسليم , ومطالبة الغرماء بأداء الراهن ديونهم , وحالة التفليس العام (أي أن تكون الديون محيطة بمال الراهن) , ومرض الراهن المخوف أو جنونه المتصلان بوفاته. ودليلهم أن العقد والالتزام يتحققان بالإيجاب والقبول , وقد قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} والرهن عقد , والأمر للوجوب , فكان الوفاء به واجبا , من طريق لزومه بالنسبة للراهن , لأنه هو الملتزم.

الدر المختار (5 / 340) وينعقد الرهن بإيجاب وقبول حال غير لازم , فإذا سلمه وقبضه المرتهن محوزا مفرغا مميزا لزم. (أفاد أن القبض شرط اللزوم) . المهذب (1 / 305) ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن , لأن العقد لحظه , لا حظ فيه للراهن , فجاز له فسخه إذا شاء. فأما من جهة الراهن فلا يلزم إلا بقبض. غاية المنتهى (2 / 90) ولا يلزم إلا في حق راهن بقبض بإذنه , ولو بإشارة أخرس , كقبض مبيع. الشرح الصغير (3 / 313) ولزم الرهن بمعنى العقد بالقول: أي الصيغة , فللمرتهن مطالبة الراهن , ويقضى له به , ولا يتم الرهن إلا بالقبض , فقبله يكون أسوة الغرماء , وبعده يختص به المرتهن عنهم وعن غيرهم كمؤن التجهيز. وفي المقدمات الممهدات (2 / 362) الرهن يجوز ويلزم بالعقد , ولا يتم وينبرم ويصح التوثق به إلا بالحيازة.

انتفاع الراهن بالرهن

انتفاع الراهن بالرهن ينتفع الراهن بالرهن بإذن المرتهن عند الحنفية والحنابلة , ويبطل الرهن عند المالكية بانتفاع الراهن به , ويوكل المرتهن بالانتفاع لحساب الراهن. وينتفع الراهن عند الشافعية بأوجه الانتفاع التي لا يترتب عليها نقص المرهون , وما عداها يحتاج لإذن المرتهن.

للفقهاء في انتفاع الراهن بالرهن اتجاهان: اتجاه الجمهور بعدم جواز الانتفاع , واتجاه الشافعية بالجواز ما لم يضر المرتهن. وهذا تفصيل الأقوال. يرى الحنفية: أنه ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون استخداما أو ركوبا أو لبسا أو سكنى وغيرها إلا بإذن المرتهن. كما أنه ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن. ودليلهم على الحالة الأولي: أن حق الحبس ثابت للمرتهن على سبيل الدوام , وهذا يمنع الاسترداد. فإن انتفع الراهن من غير إذن المرتهن , فشرب لبن البقرة المرهونة , أو أكل ثمر الشجر المرهون ونحوهما , ضمن قيمة ما انتفع به , لأنه تعدى بفعله على حق المرتهن , وتدخل القيمة التي هي بدل الاستهلاك في حبس المرتهن الرهن , ويتعلق بها الدين. وإذا استعاد الراهن الرهن لاستعماله بدون إذن المرتهن , فركب الدابة المرهونة , أو لبس الثوب المرهون , أو سكن الدار المرهونة أو زرع الأرض , ارتفع ضمان المرتهن للرهن , وكان غاصبا للرهن , فيرد إلى المرتهن جبرا عنه. وإذا هلك في يده هلك عليه. فإن لم يترتب على انتفاع الراهن بالرهن رفع يد المرتهن , فله الانتفاع به , كإيجار آلة يشغلها المرتهن مثل آلة الطحن ونحوه , فأجر ما تطحنه حينئذ للراهن , لأن نماء الرهن وزوائده للراهن , وإذا أخذه المرتهن احتسب من دينه. وهذا المذهب مبني على أن الرهن يلحق الزيادة المتولدة من الرهن متصلة أو منفصلة عنه. والحنابلة مثل الحنفية: لا يجوز للراهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن أو رضا المرتهن فليس له استخدامه ولا ركوبه ولا لبسه ولا سكناه. وتعطل منافعه , أي على كره من الشرع , إذا لم يتفق الراهن والمرتهن على انتفاع الراهن , فتغلق الدار مثلا حتى يفك الرهن , لأن الرهن عين محبوسة , فلم يجز للمالك أن ينتفع بها , كالمبيع المحبوس لدى الراهن حتى يوفي ثمنه. وهذا المذهب مبني على مبدأ كون جميع منافع الرهن ونمائه تكون رهنا مع أصلها كالحنفية تماما. ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه ومداواته إن احتاج إليها , وإنزاء الفحل على الأنثى المرهونة عند الحاجة. وقرر المالكية عدم انتفاع الراهن بالرهن واعتبروا أن إذن المرتهن للراهن بالانتفاع مبطل للرهن ولو لم ينتفع , لأن الإذن بالانتفاع يعد تنازلا عن حقه في الرهن. وبما أن منافع الرهن مملوكة للراهن , فله أن ينيب المرتهن في أن ينتفع بالرهن نيابة عنه ولحساب الراهن , حتى لا تتعطل منافع الرهن. فإن عطل المرتهن استغلال المرهون , كإغلاق الدار , ضمن عند بعض المالكية أجرة المثل في مدة التعطيل , لأنه ضيعها عليه. وقال بعضهم: لا يضمن , لأنه ليس عليه أن يستغل للراهن ماله. وقال بعضهم: يضمن إلا إذا علم الراهن بالاستغلال , ولم ينكر عليه التعطيل. وذهب الشافعية خلافا للجمهور إلى أن للراهن كل انتفاع بالرهن لا يترتب عليه نقص المرهون , كالركوب والاستخدام والسكنى واللبس , والحمل على الدابة أو السيارة , لأن منافع الرهن ونماءه ملك للراهن , ولا يتعلق بها الدين عندهم ولخبر الدارقطني والحاكم الرهن مركوب ومحلوب وخبر البخاري (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا) . أما ما يترتب عليه نقص قيمة الرهن , كالبناء والغرس في الأرض المرهونة , فلا يجوز للراهن إلا بإذن المرتهن مراعاة لحقه. وللمرتهن أن يرجع عن إذنه قبل تصرف الراهن. وإذا أمكن الراهن الانتفاع بالمرهون بغير استرداد كأن يكون دارا يسكنها , أو دابة أو سيارة يركبها , فيسترد للحاجة إليه , حتى إذا انتهى انتفاعه به , رده على المرتهن.

الدر المختار (5 / 342) لا يجوز الانتفاع بالرهن مطلقا , لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة , سواء كان من مرتهن أو راهن , إلا بإذن كل للآخر. البدائع (6 / 146) ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون استخداما وركوبا ولبسا وسكنى وغير ذلك , لأن الحبس ثابت للمرتهن على سبيل الدوام. وهذا يمنع الاسترداد والانتفاع. مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية (م982) للراهن الانتفاع بالرهن بإذن المرتهن , ولا يزول بذلك لزوم الرهن ما دام في يد المرتهن , أما دون إذنه فليس له الانتفاع , وتبقى منافعه معطله ما لم يتفقا على تأجيره. الشرح الصغير (3 / 316) وبطل الرهن بإذن المرتهن للراهن في سكنى الدار مرهونة أو في إجارة لذات مرهونة. والمنافع للراهن , والمرتهن يتولاها للراهن بإذنه. المنهاج ومغني المحتاج (2 / 131) للراهن كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنى , لا البناء والغراس في الأرض المرهونة.

انتفاع المرتهن بالرهن

انتفاع المرتهن بالرهن لا يجيز الجمهور للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن وقالوا بأن ذلك يحل له إن كان الدين من بيع أو شبهة من المعاوضات , ولا يحل له إن كان الدين من قرض بعدا عن الربا وأكل أموال الناس بالباطل. وافق الحنابلة الجمهور في ذلك وأضافوا بأنه يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون إن كان مركوبا أو محلوبا , على أن يركب ويحلب بقدر نفقته , متحريا العدل في النفقة , وإن لم يأذنه الراهن. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن مطلقا.

في هذا الموضوع اتجاهان: اتجاه الجمهور بعدم الجواز إلا بإذن الراهن واتجاه الحنابلة بالانتفاع بالمركوب والمحلوب فقط دون غيرهما مقابل النفقة. وسبب الخلاف ما رواه البخاري وأبو داود عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا , ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا , وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وأيضا ما رواه الدارقطني والحاكم عن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه , له غنمه وعليه غرمه. أما اتجاه الجمهور غير الحنابلة: فهو أنه ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن وحملوا ما ورد من جواز الانتفاع بالمحلوب والمركوب بمقدار العلف على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على الرهن , فأنفق عليه المرتهن , فله الانتفاع بمقدار علفه. وأما الحنابلة فأجازوا الانتفاع بالرهن إذا كان حيوانا , فله أن يحلبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه. وهذا تفصيل آراء المذاهب: يرى الحنفية: أنه ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون استخداما ولا ركوبا ولا سكنى ولا لبسا ولا قراءة في كتاب إلا بإذن الراهن , لأن له حق الحبس دون الانتفاع فإن انتفع به , فهلك في حال الاستعمال , يضمن كل قيمته , لأنه صار غاصبا. وإذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بالمرهون , جاز مطلقا عند بعض الحنفية. ومنهم من منع مطلقا , لأنه ربا أو فيه شبه ربا والإذن أو الرضا لا يحل ولا يبيح شبهته. ومنهم من فصل , فقال: إن شرط الانتفاع على الراهن في العقد فهو حرام لأنه ربا وإن لم يشرط في العقد فجائز لأنه تبرع من الراهن للمرتهن والاشتراط كما يكون صريحا , يكون متعارفا , والمعروف كالمشروط. وقد صرح ابن نجيم في الأشباه أنه يكره تحريما للمرتهن الانتفاع بالرهن. وقال في التتارخانية: (ولو استقرض دراهم , وسلم حماره إلى المقرض ليستعمله إلى شهرين حتى يوفيه دينه , أو داره ليسكنها , فهو بمنزلة الإجارة الفاسدة , إن استعمله , فعليه أجر مثله , ولا يكون رهنا) وقال ابن عابدين في رد المحتار (5 / 242) : والغالب من أحوال الناس أنهم يريدون عند الدفع الانتفاع , ولولاه لما أعطاه الدراهم , وهذا بمنزلة الشرط , لأن المعروف كالمشروط , وهو مما يعين المنع. وفصل المالكية القول , فقالوا: إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع أو اشترط المرتهن المنفعة جاز إن كان الدين من بيع أو شبهة من المعاوضات , وعينت المدة بأن كانت معلومة , للخروج من الجهالة المفسدة للإجارة , لأنه بيع وإجارة , وهو جائز. والجواز كما قال الدردير بأن يأخذ المرتهن المنفعة لنفسه مجانا , أو لتحسب من الدين على أن يعجل باقي الدين. ولا يجوز إن كان الدين قرضا (سلفا) لأنه قرض جر نفعا. ولا يجوز الانتفاع في حالة القرض , إن تبرع الراهن للمرتهن بالمنفعة , أي لم يشترطها المرتهن , لأنها هدية مديان , وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وللشافعية كلام متفق مع المالكية في الجملة , فإنهم قالوا: ليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه , له غنمه وعليه غرمه. قال الشافعي (غنمه: زياداته , وغرمه: هلاكه ونقصه.) ولا شك أن من الغنم سائر وجوه الانتفاع , وهذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه. فإن شرط المرتهن في عقد القرض ما يضر الراهن , كأن تكون زوائد المرهون أو منفعته له أي للمرتهن , بطل الشرط والرهن في الأظهر , للحديث الثابت كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل. وأما بطلان الرهن فلمخالفة الشرط مقتضى العقد , كالشرط الذي يضر المرتهن نفسه. أما إن كانت المنفعة مقدرة أو معلومة , وكان الرهن مشروطا في بيع , فإنه يصح اشتراط جعل المنفعة للمرتهن , لأنه جمع بين بيع وإجارة في صفقة وهو جائز. مثل أن يقول شخص لغيره: بعتك حصاني بمئة , بشرط أن ترهنني بها دارك , وأن تكو ن منفعتها لي سنة , فبعض الحصان مبيع , وبعضه أجرة في مقابل منفعة الدار. وانفرد الحنابلة في تجويز الانتفاع بالمرهون أحيانا فقالوا: إذا كان المرهون غير حيوان: وهو ما لا يحتاج إلى مؤنة (قوت) كالدار والمتاع ونحوه: لا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال لأن الرهن ومنافعه ونماءه ملك الراهن فليس لغيره أخذها بغير إذنه , فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض , وكان دين الرهن من قرض لم يجز , لأنه قرض جر منفعة وذلك حرام , فهم في هذا كالمالكية والشافعية. قال الإمام أحمد أكره قرض الدور , وهو الربا المحض , يعني إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن. وان كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض , فأذن له الراهن في الانتفاع جاز , أي لو مع المحاباة في الأجرة لأنه بيع وإجارة كما قال الشافعية. وإن كان الانتفاع بعوض , هو أجر المثل من غير محاباة , جاز في القرض وغيره لكونه لم ينتفع بالقرض , بل الإجارة , وإن حاباه لا يجوز في القرض , ويجوز في غيره. والحاصل: أن الانتفاع إن كان بعوض , جاز في القرض وغيره إن كان بأجر المثل , وإن كان بغير عوض لا يجوز في القرض ويجوز في غيره. وإذا انتفع المرتهن من غير إذن الراهن , حسب من دينه. وإن شرط في الرهن أن ينتفع به , فالشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى الرهن. وإن كان المرهون حيوان فيجوز للمرتهن عند الحنابلة أن ينتفع به إن كان مركوبا أو محلوبا , على أن يركب ويحلب بقدر نفقته , متحريا العدل في النفقة , وإن لم يأذنه الراهن , ودليلهم الحديث المتقدم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا , ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا , وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. والجملة الأولى جملة خبرية في معنى الإنشاء , مثل {والوالدات يرضعن أولادهن} ولأن التصرف معاوضة , والمعاوضة تقتضي المساواة بين البدلين. لكن قال ابن القيم في أعلام الموقعين: لا ضرورة إلى المساواة بين البدلين , لأن الشارع ساوى بينهما ويعسر علينا أمر الموازنة بين الركوب واللبن وبين النفقة. ولم يعمل الجمهور بهذا الحديث , وقالوا: إنه حديث ترده أصول وآثار صحيحة , ويدل على نسخه حديث لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه وأيضا حديث: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه , له غنمه وعليه غرمه. وأجاب الحنابلة: بأن السنة أصل من الأصول , فكيف تردها الأصول؟ وأما الحديث الناسخ فهو عام , وحديث الرهن خاص , فيكون الخاص مقيدا له.

البدائع (6 / 146) وكذلك ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون , حتى لو كان الرهن عبدا , ليس له أن يستخدمه , وإن كان دابة ليس له أن يركبها , وإن كان ثوبا ليس له أن يلبسه وإن كان دارا ليس له أن يسكنها , وإن كان مصحفا ليس له أن يقرأ فيه , لأن عقد الرهن يفيد ملك الحبس , لا ملك الانتفاع فإن انتفع به , فهلك في حال الاستعمال , يضمن كل قيمته , لأنه صار غاصبا. المجلة (م750) ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن , ولكن للمرتهن استعمال الرهن وأخذ ثمره ولبنه إذا أذنه الراهن , وأباح له ذلك , ولا يسقط من الدين شيء في مقابل هؤلاء. مرشد الحيران (م983) لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن , منقولا أو عقارا , بدون إذن الراهن , وله أن يؤجره بإذنه , ويدفع الأجرة للراهن , أو يحتسبها من أصل الدين برضا الراهن , وإن بطل الرهن. الشرح الكبير (3 / 246) وجاز للمرتهن شرط منفعة الرهن لنفسه مجانا بشرطين: أشار للأول بقوله: إن عينت مدتها للخروج من الجهالة في الإجارة , والثاني بقوله: وكان ببيع , أي واقعا في عقد بيع فقط , لا في عقد قرض , لأنه في البيع: بيع وإجارة وهو جائز , وفي القرض سلف جر نفعا وهو لا يجوز , فيمنع شرطها. والتطوع في القرض , عينت أم لا , كالتطوع بالمعينة في البيع , أي في المنع , لأنها هدية مديان في كل منهما. والمنع في غير المعينة في البيع بشرط , أي لما في ذلك من الجهالة في الإجارة. المنهاج ومغني المحتاج (2 / 121) وإن شرط ما يضر المرتهن بطل الرهن , وان نفع المرتهن وضر الراهن , كشرط منفعة للمرتهن , بطل الشرط. المغني (4 / 385) ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف. مجلة الأحكام الشرعية (م / 974) للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن مجانا , أو بعوض , لكن إذا كان الدين قرضا , فلا يجوز له ذلك. وفي (م 975) لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن دون إذن الراهن مطلقا , إلا إذا كان الرهن حيوانا مركوبا أو محلوبا , ينفق عليه بنية الرجوع , فله ركوبه وحلبه بقدر النفقة دون إذن الراهن , ولو كان الراهن حاضرا غير ممتنع عن الإنفاق , وله بيع الفضل من لبن بإذن الراهن أو الحاكم.

الإنفاق على الرهن أو مؤنة الرهن

الإنفاق على الرهن أو مؤنة الرهن نفقات المرهون توزع على العاقدين عند الحنفية , وهي على الراهن عند الجمهور , حتى وإن أنفق لحاجة أو بإذن القاضي أو عند غيبة الراهن , رجع على الراهن.

اتفق الفقهاء على أن نفقة أو مؤنة الرهن على المالك الراهن لأن الشارع قد جعل الغنم والغرم للراهن لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه , له غنمه , وعليه غرمه أي لا يتملك وعلى الراهن مغارمه ونفقاته. لكنهم اختلفوا على رأيين في نوع النفقة الواجبة على الراهن: رأي الحنفية أن توزع النفقة على الراهن باعتباره مالك العين , وعلى المرتهن باعتباره مكلفا بحفظها على النحو التالي: كل ما يحتاج إليه من النفقات لمصلحة المرهون وتبقيته , فهو على الراهن لأنه ملكه. وكل ما كان لحفظ المرهون , فهو على المرتهن لأن حبسه له فلزمه توابعه. وبناء عليه: على الراهن طعام الحيوان وشرابه وأجرة الراعي , وعليه سقي الشجر ونفقة تلقيحه وجذاذه (قطعه) والقيام بمصالحه , وسقي الأرض وإصلاحها وكري أنهارها وانشاء مصارفها , وضريبة خراجها وعشر حاصلاتها , لأن كل ما ذكر من مؤونة (ما به بقاؤه) المال المملوك , ومؤونة المملوك على مالكه. وعلى المرتهن أجرة الحفظ للحارس أو المحل الذي يحفظ فيه المرهون (أجرة التخزين) مثل أجر حظيرة الحيوان , وأجرة المخزن المحفوظ فيه , لأن الأجرة مؤنة الحفظ , وهي عليه. وقال الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) : جميع نفقات أو مؤونات الرهن على الراهن , سواء منها ما كان لبقاء عينه , أو بقصد حفظه وعلاجه , للحديث السابق: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه , له غنمه , وعليه غرمه وكل إنفاق من غرمه , ولأن نفقة المملوك على مالكه. فإن لم ينفق ما الحكم؟ قال المالكية: إن لم ينفق الراهن , واحتاج الرهن إلى نفقة كعلف حيوان وإصلاح عقار , أنفق المرتهن , ويرجع بجميع ما أنفق على الراهن , وإن زاد على قيمة الرهن , وتكون النفقة دينا في ذمة الراهن , لا بمالية الرهن أو عينه , سواء انفق بإذن منه أم يغير إذن , لأنه قام بواجب على الرهن. وقال الشافعية: يجبر القاضي الراهن على النفقة على المرهون , إذا كان حاضرا موسرا , فإن تعذر الجبر بسبب إعساره أو غيبته , ففي حال الغيبة يمونه القاضي من مال الراهن إن كان له مال. وفي حال الإعسار يقترض القاضي أو يبيع جزءا من الرهن لإبقائه , أو يأمر المرتهن بالإنفاق عليه , على أن يكون دينا في ذمة الراهن. وإذا أنفق , رجع على الراهن إن كان الإنفاق بإذن القاضي , أو أشهد عند الإنفاق , وعند غيبة الراهن: أشهد أنه إنما أنفق ليرجع. وذهب الحنابلة: إلى أنه إن أنفق المرتهن بدون إذن الراهن , مع قدرته على استئذانه , كان متبرعا لا حق له في الرجوع بما أنفق. فإن عجز عن استئذانه لغيبة أو نحوها , وأنفق يرجع بأقل المبلغين: نفقة المثل , وما أنفقه فعلا , بشرط أن ينوي الرجوع بالنفقة , ولا يشترط استئذان القاضي , ولا الإشهاد على النفقة.

الدر المختار (5 / 346) وأجرة بيت حفظه وحافظه ومأوى الغنم على المرتهن. وأجر راعيه لو حيوانا , ونفقة الرهن والخراج والعشر على الراهن , والأصل فيه: أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته , فعلى الراهن , لأنه ملكه , وكل ماكان لحفظه , فعلى المرتهن , لأن حبسه له , أورد جزء منه كمداواة جريح إلى يد المرتهن فتنقسم على المضمون والأمانة. فالمضمون على المرتهن , والأمانة مضمونة على الراهن لو قيمته أكثر من الدين وإلا فعلى المرتهن. وكذا معالجة أمراض وقروح وفداء جناية. المجلة (م 722) على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه , أو بمن هو أمينه كعياله وشريكه وخادمه. المجلة (م 723) المصارف التي تلزم لمحافظة الرهن كأجرة المحل والناظر على المرتهن. المجلة (م 724) الرهن إن كان حيوانا فعلفه وأجرة راعيه على الراهن , وإن كان عقارا فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصارفه التي هي لإصلاح منافعه وبقائه عائدة إلى الراهن أيض. الشرح الصغير (3 / 334) والشرح الكبير (3 / 251) ورجع مرتهنه على الراهن بنفقته التي أنفقها عليه حيث احتاج لنفقة كالحيوان وكعقار احتاج لحرمة , ولو زادت النفقة على قيمة الرهن , لأن غلته له , ومن له الغلة عليه النفقة , في ذمة الراهن , لا في عين الرهن , ولو لم يأذن له الراهن في الإنفاق , لأنه قام عنه بواجب. المهذب (1 / 314) وما يحتاج إليه الرهن من نفقة وكسوة وعلف وغيرها , فهو على الراهن , لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا , وعلى الذي يركب ويشرب نفقته والذي يركب ويشرب هو الراهن , فوجب أن تكون النفقة عليه , ولأن الرقبة والمنفعة على ملكه , فكانت النفقة عليه. وان احتاج إلى شرب دواء أو فتح عرق , فامتنع , لم يجبر عليه , لأن الشفاء بيد الله تعالى , وقد يجيء من غير فصد ولا دواء ويخالف النفقة فإنه لا يبقى دونها , فلزمه القيام بها. المغني (4 / 392) إن مؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحافظه وحرزه ومخزنه وغير ذلك على الراهن. وبهذا قال مالك والشافعي والعنبري وإسحاق. وقال أبو حنيفة أجرة المسكن والحفاظ على المرتهن , لأنه من مؤنة إمساكه وارتهانه.

تصرف الراهن بالرهن

تصرف الراهن بالرهن تصرف الراهن في الرهن قبل التسليم جائز ونافذ بدون إذن المرتهن ويبطل الرهن , وتصرفه بالمرهون بعد التسليم بغير إذن المرتهن موقوف كتصرف الفضولي عند الحنفية والمالكية باطل عند الأئمة الآخرين.

تصرف الراهن بالرهن إما أن يكون قبل التسليم أو بعد التسليم. تصرف الراهن بالرهن قبل التسليم ينفذ تصرف الراهن بالرهن قبل القبض بدون إذن المرتهن في رأي الحنفية والشافعية والحنابلة , لأنه لم يتعلق به حق المرتهن حينئذ , ولا يلزم الرهن قبل القبض. أما المالكية القائلون بأن الرهن يلزم بالإيجاب والقبول , وبأن الراهن يجبر على تسليم الرهن للمرتهن , فيجيزون - بالرغم مما ذكر - للراهن أن يتصرف في الرهن قبل القبض , فلو باع الراهن الرهن المشترط في عقد البيع أو القرض , نفذ بيعه , إن فرط مرتهنه في طلبه حتى باعه , وصار دينه بلا رهن لتفريطه , فإن لم يفرط في الطلب وجد في المطالبة ففيه ثلاثة آراء: الرأي الأول لابن القصار وهو أن للمرتهن رد البيع ولا ينفذ , إن كان المبيع باقيا , وإن فات (ذهب من يد البائع) كان ثمنه رهنا عنده مكانه , وينفذ البيع. والرأي الثاني لابن أبي زيد القيرواني وهو نفاذ البيع , وجعل الثمن بدله رهنا. والرأي الثالث لابن رشد وهو نفاذ البيع , ويصير الدين بلا رهن , ولا يكون الثمن رهنا بدله. وأما إن كان الرهن متطوعا به بعد العقد , وباعه الراهن قبل أن يقبضه المرتهن , فينفذ بيعه , وهل يكون ثمنه رهنا أو لا يكون؟ فيه خلاف كالخلاف في بيع الهبة قبل قبض. تصرف الراهن بالرهن بعد التسليم لا يجوز تصرف الراهن بالرهن بعد التسليم , لأنه إذا سلم الراهن المرهون , وإن بقي على ملكه , ولكن تعلق به دين المرتهن , فاستحق حبسه وثيقة بالدين إلى أن يوفى عند الحنفية , ويصبح متعينا للبيع وثيقة بالدين عند بقية المذاهب. وعلى كلا الرأيين: لا يجوز للراهن أن يتصرف بالرهن إلا بإذن المرتهن , لتعلق حقه به , فيتنازل عن حقه في حبس الرهن أو تعينه للبيع. وتفصيل المذاهب يظهر فيما يأتي: مذهب الحنفية: إذا باع الراهن المرهون بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف , لتعلق حق الغير به فإن أجازه المرتهن أو قضاه الراهن دينه أو أبرأه المرتهن عن الدين جاز البيع ونفذ , وصار ثمنه في غير حال الوفاء بالدين رهنا مكانه في ظاهر الرواية , لأن البدل له حكم المبدل. وإن لم يجزه , لم ينفسخ وبقي موقوفا في أصح الروايتين , وكان المشترى - في حال عدم علمه بأنه مرهون - بالخيار: إن شاء صبر إلى فك الرهن , أو رفع الأمر إلى القاضي بفسخ البيع. ووجه ظاهر الرواية: أن حق المرتهن متعلق بمالية المرهون , فإذا بيع وأصبح الثمن بدلا عن المال المرهون , لم يتضرر المرتهن , لأن حقه لم يزل بالبيع. مذهب المالكية: إذا تصرف الراهن بالرهن من غير إذن المرتهن , ببيع أو وإجارة أو هبة أو صدقة أو إعارة ونحوها , كان التصرف موقوفا على إجازة المرتهن , وبطل الرهن على المعتمد بمجرد الإذن (أي إذن المرتهن بالتصرف) وإن لم يتصرف الراهن , لاعتبار الإذن تنازلا عن الرهن. مذهب الشافعية: ليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك كالهبة والبيع والوقف , مع غير المرتهن بغير إذنه , لأنه لو صح لفاتت الوثيقة. كما لا يصح له رهن المرهون لغير المرتهن الأول عنده , ولا إجارة المرهون إن كان الدين حالا , أو يحل أجله قبل انقضاء مدة الإجارة , ويعد التصرف حينئذ باطلا. فإن كان هذا التصرف مع المرتهن أو بإذنه فيصح , ويبطل الرهن , إلا في الإجارة فيستمر الرهن , ويصح للراهن كل تصرف لا يضر المرتهن , كالسكنى والركوب , كما تقدم. ويصح له أيضا الإجارة إلى مدة لا تمتد إلى ما بعد حلول الدين , لأنه تصرف لا يمس حق المرتهن في بيع الرهن عند حلول الدين وعدم الوفاء. مذهب الحنابلة: (كالشافعية) قالوا: إذا تصرف الراهن بالرهن تصرفا بغير إذن المرتهن , بطل التصرف , لأنه يؤدي إلى إبطال حق المرتهن بالوثيقة , سواء كان التصرف بيعا أو إجارة أو هبة أو رهنا وغيره. وإذا أذن المرتهن بهذا التصرف صح , وبطل الرهن , إلا في الإجارة فيستمر الرهن في الأصح , كما أن الرهن يبقى بحاله مستمرا إذا كان التصرف إعارة أذن بها المرتهن.

الدر المختار (5 / 361) توقف بيع الراهن رهنه على إجازة مرتهنه , أو قضاء دينه. فإن وجد أحدهما نفذ وصار ثمنه رهنا في صورة الإجارة. وإن لم يجز المرتهن البيع , وفسخ بيعه , لا يفسخ بفسخه في الأصح. وإذا بقي موقوفا فالمشتري بالخيار , إن شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع. . الخ. المجلة (م 744) إذا رهن الرهن بإذن المرتهن , عند غيره , يصح الرهن الثاني , ويبطل الأول. بداية المجتهد (2 / 274) والجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبته وأنه إن باعه , فللمرتهن الإجازة أو الفسخ. وفي القوانين الفقهية (ص324) ولا يجوز للراهن بيعه. حاشية الدسوقي (3 / 248) يخير المرتهن بين أن يرد البيع ويرجع الرهن لما كان عليه من الرهنية أو يجيزه. المنهاج ومغني المحتاج (2 / 130) وليس للراهن المقبص تصرف مع غير المرتهن بغير إذنه يزيل الملك , كالهبة والبيع والوقف , لأنه لو صح لفاتت الوثيقة. وأما معه أو بإذنه فسيأتي أنه يصح. وفي المهذب (1 / 312) ويملك الراهن التصرف في عين الرهن بما لا ضرر فيه على المرتهن. ولا يملك في العين بما فيه ضرر على المرتهن , لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وفي المغني (4 / 363) وإن تصرف الراهن بغير العتق , كالبيع والإجارة والهبة والوقف وغيره , فتصرفه باطل لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة غير مبني على التغليب والسراية. فلم يصح بغير إذن المرتهن , كفسخ الرهن. فإن أذن فيه للمرتهن صح وبطل الرهن , لأنه أذن فيما ينافي حقه فيبطل بفعله كالعتق. وفي مجلة الأحكام الشرعية (م 992) تصرف الراهن بما ينقل الملك إلى غيره في الرهن اللازم لا يصح , لكن لو أذن له المرتهن به , صح وبطل الرهن.

تصرف المرتهن بالرهن

تصرف المرتهن بالرهن لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في الرهن ببيع أو إجارة أو هبة بغير إذن الراهن كما في تصرف الراهن , ولا يجوز له بيعه إلا إذا كان وكيلا بالبيع , لأنه تصرف فيما لا يملك ويكون تصرفا موقوفا في رأي الحنفية والمالكية كتصرف الفضولي , وباطلا عند الشافعية والحنابلة. ويكون المرتهن وكيلا بالبيع بتوكيل الراهن أراد الوفاء بالدين أو جعل الثمن رهنا.

عرفنا أن حق الراهن قائم في عين المرهون , فهو ملكه , وحق المرتهن ثابت في ماليته , فله حبسه لوفاء الدين. وبناء عليه , لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في الرهن بغير إذن الراهن , كما في تصرف الراهن , لأنه تصرف فيما لا يملك ويكون تصرفه موقوفا عند الحنفية والمالكية كتصرف الفضولي , وباطلا عند الشافعية والحنابلة. وتفصيل آراء المذاهب فيما يأتي: مذهب الحنفية: ليس للمرتهن أن يتصرف بالرهن بغير إذن الراهن , لأنه تصرف فيما لا يملك إذ لا حق له إلا في حبس المرهون , فإن تصرف بغير إذنه بالبيع أو الهبة أو الصدقة أو الإعارة ونحوها , كان تصرفه موقوفا على إجازة الراهن , إن أجازه نفذ , وإلا بطل , ولكن إن أجره المرتهن بلا إذن , فالأجرة له , وان كان بإذن فللمالك الراهن , وبطل الرهن. مذهب المالكية كالحنفية: لا يجوز تصرف المرتهن في الرهن بغير إذن الراهن , لأنه تصرف فيما لا يملك. فإن تصرف فيه بغير إذنه بيعا أو هبة أو إجارة أو إعارة , كان موقوفا على إجازة الراهن , كتصرف الفضولي عندهم. وإن تصرف بإذن الراهن , نفذ , وبطل رهنه إذا كان التصرف بيعا أو هبة , أو إجارة لمدة تمتد إلى ما بعد حلول أجل الدين. أما إذا كانت مدتها تنتهي قبل حلول أجل الدين , فلا يبطل الرهن , ويسترده المرتهن بعد انتهاء مدتها , كما يبطل الرهن بإعارته لمدة تمتد إلى ما بعد حلول أجل الدين , ولم يشترط رد المرهون إلى المرتهن عند حلول الدين , أو لم يكن هناك عرف يقضي برده. فإن انتهت مدة الإعارة قبل حلول الأجل أو اشترط الرد عند الحلول , أو وجد عرف يقضي برده , فلا يبطل الرهن حينئذ. مذهب الشافعية والحنابلة: ليس للمرتهن أن يتصرف في الرهن بغير إذن الراهن لأنه ليس ملكا له , فإن أقدم على التصرف , كان تصرفه باطلا , ولا يبطل الرهن. أما إن تصرف بإذن الراهن فتصرفه ينفذ , ويبطل إن كان تمليكا. ولا يبطل الرهن إن كان إجارة أو إعارة , سواء كان التصرف للراهن أو لغيره , وإنما يزول عند الحنابلة لزوم الرهن بالتصرف بالمرهون , وكأنه لم يلحقه قبض. فإذا عاد المرهون للمرتهن , عاد رهنا كما كان. وأما عند الشافعية الذين لا يشترطون استدامة قبض الرهن , فيظل الرهن , ولو كان بيد غير المرتهن.

البدائع (6 / 146) ليس للمرتهن أن يبيع بغير إذن الراهن , لأن الثابت له , ليس إلا ملك الحبس , فأما ملك العين فللراهن , والبيع تمليك العين , فلا يملكه المرتهن من غير إذن الراهن. ولو باع من غير إذنه , وقف على أجازته , فإن أجاز جاز وكان الثمن رهنا. المجلة (م746) لو باع المرتهن الرهن بدون رضا الراهن , يكون مخيرا , إن شاء فسخ البيع , وإن شاء نفذه بالإجازة. مغني المحتاج (2 / 135) ولو باعه المرتهن بإذن الراهن , فالأصح أنه إن باع بحضرته صح , وإلا فلا. المغني (4 / 331) فإذا أخرجه المرتهن عن يده باختياره زال لزوم الرهن , وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض , سواء أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك , فإذا عاد فرده إليه , عاد اللزوم بحكم العقد السابق. مجلة الأحكام الشرعية (م993) ليس للمرتهن أن يتصرف في الرهن مطلقا إلا بإذن الراهن , فلا يصح بيعه ولا وقفه ولا عتقه ولا رهنه ولا إجارته ولا إعارته إلا بالوكالة فيه. متن خليل والدردير في الشرح الكبير (3 / 242) وتولاه أي الإسكان والإجارة مما يمكن فيه الاستنابة المرتهن بإذن الراهن.

صفة يد المرتهن

صفة يد المرتهن يذهب الجمهور إلى أن يد المرتهن على المرهون يد أمانة , فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير , ولا يسقط شيء من الدين بهلاك الرهن والمالكية بالرغم من قولهم بمذهب الجمهور استحسنوا تضمين المرتهن عند وجود التهمة. أما الحنفية فهم يقولون بأن يد المرتهن يد ضمان , فإذا امتنع رد المرهون لصاحبه بسبب هلاك أو غيره كان المرتهن مستوفيا من دينه هذا المقدار واحتسب من ضمانه , وأما ما زاد من قيمة الرهن على الدين فهو أمانة , يهلك هلاك الأمانة.

هل يد المرتهن هي يد أمانة أو يد ضمان؟ فيه اتجاهان: الأول للحنفية , والثاني للجمهور. مذهب الحنفية: يد المرتهن يد أمانة بالنظر لعين المال المرهون , ويد استيفاء أو ضمان بالنسبة لمالية المرهون فيما يقابل الدين من مالية الرهن. والمعنى أن ما يساوى الدين من مالية الرهن , تعتبر يد المرتهن عليه يد ضمان أو استيفاء , فإذا امتنع رد المرهون لصاحبه بسبب هلاك أو غيره , كان المرتهن مستوفيا من دينه هذا المقدار , واحتسب من ضمانه , وأما ما زاد من قيمة الرهن على الدين فهو أمانة , يهلك هلاك الأمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير. وأدلتهم أنه روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن المبارك عن مصعب بن ثابت قال سمعت عطاء يحدث أن رجلا رهن عند رجل فرسا بحق له , فنفق (مات) الفرس في يد المرتهن , فاختلفا وترافعا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للمرتهن: ذهب حقك. وكذلك عمل الحنفية بحديث: إذا عمي الرهن فهو بما فيه وقالوا: معناه إذا اشتبهت قيمته بعد هلاكه , بأن قال كل: لا أدرى كم كانت قيمته , ضمن بما فيه من الدين. وقالوا أيضا: وإجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على أن الرهن مضمون مع اختلافهم في كيفيته , والقول بالأمانة خرق له وروي عن ابن عمر وابن مسعود أنهما قالا: (الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين) . مذهب الجمهور: أن يد المرتهن على المرهون يد أمانة , فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير , ولا يسقط شيء من الدين بهلاك الرهن. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: الرهن من صاحبه الذي رهن , له غنمه وعليه غرمه أي أن للراهن زوائد الرهن ومنافعه وعليه نقصانه وهلاكه , فيد المرتهن على المرهون أمانة لا يضمنه إذا هلك في يده , فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم غرم الرهن - ومنه هلاكه - على الراهن , وإنما يكون غرمه عليه إذا هلك أمانة , لأن عليه قضاء دين المرتهن , أما إذا هلك مضمونا كان غرمه على المرتهن , حيث سقط حقه , لا على الراهن. ثم إن وجود المرهون في يد المرتهن حدث برضا الراهن , فكان بسبب الرضا أمينا , كالوديع بالنسبة للمودع. وقد ورد في كتاب الأم للإمام الشافعي أن الحديث الشريف الذي يستشهد به الحنفية والذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم للمرتهن ذهب حقك قد لا يصلح حجة لأن علماء الحديث قد ضعفوه. إلا أن المالكية بالرغم من قولهم بأن يد المرتهن يد أمانة , استحسنوا تضمين المرتهن عند وجود التهمة وهي عندما يكون الرهن مما يغاب عليه (أي يمكن إخفاؤه) كالحلي والثياب والكتب والسلاح والسفينة وقت جريها , ونحوه مما يمكن إخفاؤه وكتمه , إذا كان المرهون بيد المرتهن , لا بيد أمين (عدل) ولم تقم بينه (شهادة اثنين مثلا) أو شاهد مع يمين المدعي على احتراقه أو سرقته أو تلفه , بلا تعد ولا إهمال من المرتهن. أما إذا كان المرهون مما لا يغاب عليه (لا يمكن إخفاؤه) كالعقار والحيوان , أو كان الرهن بيد أمين , أو قامت بينة على تلفه بلا تعد ولا تقصيرا وإهمال من المرتهن , فلا يضمنه المرتهن عند هلاكه.

كيفية ضمان المرتهن

كيفية ضمان المرتهن يضمن المرهون عند الحنفية بالأقل من قيمته ومن الدين بشروط ثلاثة , ولا يضمن عند الجمهور إلا بالتعدي أو التقصير كسائر الأمانات , إلا أن المالكية قالوا بضمانه عند التهمة بأن كان مما يغاب عليه (يمكن إخفاؤه) .

هناك اتجاهان في كيفية ضمان المرتهن: مذهب الحنفية: المرهون مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين فإن كانت القيمة أقل من الدين , فهو مضمون بالقيمة , وسقط من الدين بقدرها , ورجع المرتهن بالفضل الزائد على الرهن. وإن تساوى الدين وقيمة المرهون , صار المرتهن مستوفيا دينه حكما , لتعلق قيمة الرهن بذمته. وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين , فالفضل الزائد أمانة في يد المرتهن , لا يضمن ما لم يتعد عليه , أو يقصر في حفظه. ودليلهم ما روي عن ابن عمر وابن مسعود أنهما قالا: (الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين) . وهكذا روي عن علي رضي الله عنه في بعض الروايات. واشترط الحنفية لضمان الرهن على النحو المذكور شروطا ثلاثة: أ - شرط بقاء الدين: أي وجود الدين عند هلاك المرهون , أو أن يكون موعدا به عند قبض الرهن. فإذا سقط الدين قبل هلاك الرهن بالإبراء أو بالوفاء ونحوهما , ثم هلك الرهن , فإنه يهلك على الراهن بغير شيء ولا ضمان على المرتهن حينئذ. ب - شرط بقاء القبض: أي أن يكون هلاك الرهن في يد المرتهن , أو في يد العدل , وفي حال قبضه على حكم الرهن. فإذا هلك المرهون وهو في يد الراهن أو في يد غاصبه , لم يهلك هلاك الرهن , وإنما يهلك على ضمان الراهن إذا كان في يده , أو على ضمان الغاصب إذا هلك في يده. وإذا أذن الراهن المرتهن في الانتفاع بالرهن , فهلك حال انتفاعه به بناء على الإذن , فإنه أيضا يهلك هلاك الأمانة , ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين , لأنه لم يهلك في قبض الرهن , وإنما هلك في قبض العارية. أما إن هلك قبل أن يبدأ انتفاعه به أو بعد انتهائه , فإنه يهلك هلاك الرهن , لأنه هلك في قبض الرهن. ج - شرط كون المرهون مقصودا بالرهن: أي ألا يكون الهالك من زيادة الرهن ونمائه , مما يدخل في الرهن تباعا , كالولد واللبن والثمرة والصوف ونحوها , من كل زيادة متولدة منفصلة. فإذا هلك النماء أو الزيادة , هلك هلاك الأمانة , لأن الزيادة لم تدخل في الرهن إلا تبعا للأصل , فكانت يد المرتهن عليها يدا تابعة ليده على أصلها. مذهب الجمهور غير الحنفية في كيفية ضمان الرهن لا يضمن الرهن عند جمهور الفقهاء إذا هلك بلا تعد ولا تقصير , وهو في يد المرتهن , وإنما يضمن بالتعدي أو التقصير , ولا يسقط شيء من الدين بتلف المرهون , إلا أن المالكية ضمنوا المرتهن إذا كان الرهن مما يغاب عليه , أي يمكن إخفاؤه , كالحلي والسلاح والثياب والكتب والسفينة وقت جريها , إذا كان المرهون في يده وحيازته , لا في يد أمين , ولم تقم بينة على هلاكه من غير تعد ولا تقصير. وحينئذ يضمن قيمته بالغة ما بلغت , ويستمر الضمان إلى تسليم الرهن لصاحبه , فلا يرفعه وفاء الدين ولا سقوطه. ويسقط عندهم دين المرتهن إن كان مساويا للرهن. ولديهم قولان في وقت تقدير قيمة المرهون: قول بتقديرها يوم الضياع (أي التغيب) وقول بتقديرها يوم الارتهان. وكيفية ضمانه عندهم أن العاقدين يترادان الفضل بينهما بسبب التفاوت بين قيمة الدين وقيمة الرهن , أي الضمان يكون للأقل من قيمة الرهن والدين , كالحنفية.

الهداية وتكملة فتح القدير (8 / 198) وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين , فإذا هلك في يد المرتهن وقيمته , والدين سواء , صار المرتهن مستوفيا لدينه , وان كانت قيمة الرهن أكثر , فالفضل أمانة في يده , لأن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذاك بقدر الدين. وان كانت أقل سقط من الدين بقدره , ورجع المرتهن بالفضل , لأن الاستيفاء بقدر المالية. . الخ. مرشد الحيران (م986) الرهن مضمون على المرتهن بهلاكه بعد قبضه بالأقل من قيمته ومن الدين. وتعتبر قيمته يوم قبضه , لا يوم هلاكه.

ولاية بيع الرهن

ولاية بيع الرهن للراهن بيع المرهون بإذن المرتهن اتفاقا , لإيفاء الدين. فإن أبي الراهن البيع أجبره القاضي على البيع عند الجمهور بدون حبس , ويحبسه القاضي عند أبي حنيفة حتى يبيعه بنفسه.

اتفق الفقهاء على أن المرهون يظل ملكا للراهن بعد تسليمه للمرتهن كما دلت السنة النبوية لا يغلق الرهن من صاحبه فتكون ولاية بيع المرهون للراهن لا لغيره لكن تعلق حق المرتهن به , وثبوت حق حبسه إياه عند الجمهور (غير الشافعية) وكونه أولى بماليته من الراهن , يتوقف عند الحنفية والمالكية نفاذ بيعه على رضا المرتهن وإذنه , ما دام حقه قائما , فإذا انتهى هذا الحق , نفذ البيع بانتهائه. وعليه , يكون للراهن باتفاق الفقهاء أن يبيع الرهن بإذن المرتهن , وهذا هو البيع الاختياري. ومن المعلوم أن الرهن هو وثيقة بالدين , والهدف المقصود منه هو الحصول على الدين من ثمن المرهون إذا لم يوف الراهن المدين بالدين عند حلول أجل الدين , عن طريق بيع المرهون. ويتم البيع في الأحوال العادية بواسطة الراهن أو وكيله , لأنه هو المالك للمرهون. وبناء عليه , إذا حل الدين , طالب المرتهن الراهن بوفاء الدين , فإن استجاب إلى طلبه , فوفى تحقق المقصود , وإن لم يستجب لمطل أو إعسار أو لغيبة , أجبره القاضي على البيع باتفاق الفقهاء , وهذا هو البيع الجبري. ويجبر القاضي عند الحنفية والمالكية وكيل الراهن على البيع , ولا يجبر عند الشافعية والحنابلة لأن الوكيل متفضل , له أن يتخلى عن وكالته فلا يجبر على البيع , وإنما يتم البيع بواسطة القاضي إذا كان الراهن غائبا , أو كان حاضرا وأبي البيع ويطلب القاضي أولا من الراهن الحاضر بيع المرهون , فإن امتثل تم المطلوب , وإن امتنع باعه القاضي عند (المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة) بدون حاجة إلى إجباره بحبس أو ضرب أو تهديد. وقال أبو حنيفة ليس للقاضي أن يبيع الرهن بدين المرتهن , من غير رضا الراهن , لكنه يحبس الراهن حتى يبيعه بنفسه. وإذا وجد في مال المدين الراهن مال من جنس الدين , وفي الدين منه , ولا حاجة حينئذ إلى البيع جبرا. وإذا احتاج بيع المال المرهون إلى نفقات , كانت على الراهن لأنه هو المالك , وهو ملزم بقضاء الدين , والبيع نتيجة لعدم وفائه.

المجلة (م756) : ليس لكل من الراهن والمرتهن بيع الرهن بدون رضا صاحبه. وفي (م 757) : إذا حل وقت أداء الدين , وامتنع الراهن عن أدائه , فالحاكم يأمره ببيع الرهن وأداء الدين , فإن أبى وعاند , باعه الحاكم وأدى الدين. وفي (م 758) : إذا كان الراهن غائبا ولم تعلم حياته ولا مماته , فالمرتهن يراجع الحاكم على أن يبيع الرهن ويستوفي الدين. وفي متن خليل والشرح الكبير (3 / 251) وباع الحاكم الرهن إن امتنع الراهن من بيعه وهو معسر , أو امتنع من الوفاء وهو موسر , ولا يحبس , ولا يضرب , ولا يهدد. وكذا يباع إذا غاب الراهن مع ثبوت الدين والرهن , ولو كان غيره أولى بالبيع. ورجع مرتهنه على الراهن بنفقته التي أنفقها عليه حيث احتاج كالحيوان وكعقار احتاج لحرمة , ولو زادت النفقة على قيمة الرهن , لأن غلته له , ومن له الغلة عليه النفقة في الذمة , أي ذمة الراهن , لا في عين الرهن. وفي المنهاج ومغني المحتاج (2 / 134) ويستحق بيع المرهون عند الحاجة لوفاء الدين إن لم يوف من غيره. وفي كشاف القناع (3 / 330) إذا حل الدين لزم المدين الراهن الإيفاء. . فإن امتنع من وفائه , فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه أو أذن العدل في بيعه , باعه , لأنه مأذون له فيه , ووفي الدين من ثمنه. فإن لم يكن أذن في بيع الرهن , أو كان أذن فيه ثم عزله , رفع المرتهن الأمر إلى حاكم فيجبره (أي المدين) على وفاء الدين أو بيع الرهن للوفاء من ثمنه , لأن هذا شأن الحاكم.

حق امتياز المرتهن

حق امتياز المرتهن يثبت حق الامتياز للمرتهن مفضلا على بقية الدائنين الغرماء بالاتفاق إن ضاق مال الراهن عن وفائه ديونه , وإن اتسع يأخذ حقه ويوزع الباقي بين الدائنين العاديين. وذلك إذا حل أجل الدين , وإن لم يحل يصبح الثمن رهنا بدل أصله.

حق الامتياز أو الأفضلية أو التقدم: معناه أن يكون المرتهن أولى أو أحق بثمن المرهون من سائر الغرماء (الدائنين) العاديين حتى يستوفي حقه , حيا كان الراهن أو ميتا , ويثبت هذا الحق للمرتهن باتفاق الفقهاء ما عدا الظاهرية , بناء على تعلق حقه أو دينه بالمال المرهون , وكون الرهن وثيقة بالدين , وثبوت حق المرتهن في حبسه عند الجمهور غير الشافعية , ومنع الراهن من التصرف بالرهن إلا بإذن المرتهن باتفاق المذاهب. وعليه إذا ضاق مال الراهن عن وفاء ديونه , وطالب الغرماء بديونهم , أو حجر على المدين لإفلاسه عند مجيزي الحجر , خلافا لأبي حنيفة وأريد قسمة ماله بين غرمائه (دائنيه) . فأول من يقدم هو المرتهن لاستيفاء حقه من ثمن المرهون , أو من قيمته عند ضمانه , عوضا عنه من قيمته أو مثل , أيا كان الضامن , بسبب الإتلاف. ولا يحق الاعتراض لباقي الغرماء , ولهم أخذ ما فضل من الثمن لأن حق المرتهن متعلق بعين الرهن وذمة الراهن معا , فهو صاحب حق عيني , وأما سائر الغرماء فيتعلق حقهم بالذمة دون العين , فكان حقه أقوى وحقهم شخصي فقط. هذا. . . إن كان ثمن المرهون كافيا لحق المرتهن , ويفضل منه شيء , فيوزع الفاضل أو الباقي على الغرماء بالتساوي , فإن فضل من دين المرتهن شيء أخذ ثمن المرهون , وساهم مع الغرماء ببقية دينه. ويسدد دين المرتهن من ثمن المرهون إذا كان الدين حالا , فإن كان مؤجلا وبيع الرهن لسبب من الأسباب التي تستوجب بيعه قبل حلول أجل الدين , كما في بيع ما يسارع إليه الفساد , فإن الثمن يبقى رهنا بدل أصله إلى أن يحل الدين.

جاء في البدائع (6 / 153) إذا بيع الرهن في حال حياة الراهن , وعليه ديون أخر , فالمرتهن أحق بثمنه من بين سائر الغرماء , لأن بعقد الرهن يثبت له الاختصاص بالمرهون , فيثبت له الاختصاص ببدله , وهو الثمن. . . الخ. وفي القوانين الفقهية (ص 324) وإذا قبض الرهن , ثم أفلس الراهن أو مات , فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء. ويصح أن يقبض الرهن المرتهن أو أمين يتفقان عليه. وفي مغني المحتاج (2 / 134) ويقدم المرتهن بثمنه (ثمن المرهون) على سائر الغرماء , لأن ذلك فائدة الرهن. وفي المغني (4 / 404) والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء , حتى يستوفي حقه , حيا كان الراهن أو ميتا.

اشتراط المرتهن تملكه للرهن عند عدم الوفاء غلاق الرهن

اشتراط المرتهن تملكه للرهن عند عدم الوفاء غلاق الرهن لا يصح باتفاق الفقهاء اشتراط أن يصير المرهون مملوكا للمرتهن إذا لم يوف المدين للراهن له دينه.

اتفق الفقهاء على أنه إذا شرط المرتهن في عقد الرهن أنه متى حل الدين ولم يوف , فالمرهون له بالدين , أو فهو مبيع له بالدين الذي على الراهن , فهو شرط فاسد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه قال الإمام مالك لا يغلق الرهن معناه والله أعلم: لا يمنع من فكه , والنهي عن الشيء يقتضي فساد المنهى عنه. وقال الأزهري الغلق في الرهن: ضد الفك , فإذا فك الراهن الرهن , فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه. وروى عبد الرزاق عن معمر أنه فسر غلاق الرهن بما إذا قال الرجل: إن لم آتك بمالك , فالرهن لك. والمراد بالحديث لا يستحق المرتهن تملك الرهن , إذا لم يفتك في الوقت المشروط , فلو هلك لم يذهب حق المرتهن , وإنما يهلك من رب الرهن , إذ له غنمه وعليه غرمه. قال النووي في المنهاج وشراحه: ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول , فسد , أي الرهن لتأقيته , والبيع لتعليقه. والمرهون قبل المحل (أي وقت الحلول) أمانة , لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد , وبعده مضمون بحكم الشراء الفاسد. ولأبي الخطاب من الحنابلة وبعض الحنفية قول بأن الرهن لا يفسد بهذا الشرط , لأن الحديث: لا يغلق الرهن نفي غلقه دون أصله , فيدل على صحته , ولأن الراهن قد رضي برهنه مع هذا الشرط , فمع بطلانه أولى أن يرضى به. ورد ابن قدامة الحنبلي بأنه رهن بشرط فاسد , فكان فاسدا , كما لو شرط توقيته , وليس في الخبر أنه شرط ذلك في ابتداء العقد , فلا يكون فيه حجة.

المغني (4 / 383) : وإن شرط أنه متى حل الحق , ولم يوفني , فالرهن لي بالدين , أو فهو مبيع بالدين الذي عليك , فهو شرط فاسد. روي ذلك عن ابن عمر وشريح والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي , لا نعلم أحدا خالفهم. . الخ.

انتهاء الرهن

انتهاء الرهن ينتهي الرهن بتسليم المرهون لصاحبه عند الجمهور , وبتسديد الدين كله اتفاقا , وبالبيع , والبراءة من الدين , وفسخ المرتهن الرهن , وبموت الراهن قبل قبض المرهون عند الحنفية والمالكية , وكذا بموت المرتهن وإفلاس الراهن عند المالكية. وينتهي بهلاك المرهون بالاتفاق , وبالتصرف بالمرهون بالإجارة أو الهبة أو الصدقة من الراهن أو المرتهن بإذن الآخر.

ينتهي عقد الرهن بحالات كالإبراء والهبة ووفاء الدين ونحوها , وهي ما يأتي: أ - تسليم المرهون لصاحبه: ينتهي الرهن بتسليم المرهون لصاحبه عند الجمهور غير الشافعية , لأنه وثيقة بالدين , فإذا سلم المرهون , لم يعد الاستيثاق قائما فينتهي الرهن , كما ينتهي عند الجمهور بإعارة المرتهن الشيء المرهون للراهن , أو لغيره بإذنه. ب - تسديد الدين كله: إذا وفى الراهن الدين المرهون به , انتهى الرهن. ج - البيع الجبري: الصادر من الراهن بأمر القاضي , أو من القاضي إذا أبى الراهن البيع , فإذا بيع المرهون وفى الدين من ثمنه , وزال الرهن. أما البيع الاختياري الحاصل من الراهن بإذن المرتهن , فإن كان بعد حلول أجل الدين , تعلق الحق بثمنه. وإن كان قبل حلوله , تعلق الحق أيضا عند أبي حنيفة ومحمد بالثمن , فيصبح رهنا , لأن الراهن باع الرهن بإذن المرتهن , فوجب أن يثبت حقه فيه , كما لو حل الدين. وقال الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) : يبطل الرهن ببيع المرهون بإذن المرتهن , ولم يكن على الراهن عوضه , ويبقى الدين بلا رهن. د - البراءة من الدين بأي وجه: ولو بحوالة المرتهن على مدين للراهن , ولو اعتاض المرتهن عن الدين عينا أخرى غير الأولى , انفك الرهن. هـ - فسخ الرهن من قبل المرتهن , ولو بدون قبول الراهن لأن الحق له , والرهن جائز غير لازم من جهة المرتهن , ولا ينتهي الرهن بفسخه من الراهن , للزومه من جهته. ويشترط الحنفية لانفساخ الرهن بقول المرتهن رد المال المرهون إلى الراهن , لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض , فكذا فسخه لا يتم إلا بالقبض , عن طريق رد المال المرهون إلى الراهن. ويبطل الرهن عند المالكية بترك الرهن قبل القبض في يد الراهن حتى باعه , لأن تركه على هذا الوضع كتسليم المرتهن بالأمر , فصار في معنى الفسخ. وكذلك ينتهي الرهن عندهم بإذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بعد أن سلمه له , وباعه فعلا , ويبقى الدين بلا رهن. و يبطل الرهن عند المالكية قبل قبضه بموت الراهن أو إفلاسه أو قيام الغرماء بمطالبته بأداء الدين , أو برفع أمره إلى الحاكم يطلبون الجحر عليه , أو بمرضه أو بجنونه المتصلين بوفاته , لأن الرهن يلزم عندهم بمجرد الإيجاب والقبول. ويبطل الرهن عند الحنفية بموت الراهن أو المرتهن قبل التسليم , ولا يبطل بإفلاس الراهن , ولا يبطل الرهن عند الشافعية والحنابلة بوفاة الراهن أو المرتهن قبل التسليم , ولا بجنون أحدهما , ولا بإفلاس الراهن. أما بعد قبض المرهون , فلا يبطل الرهن بالاتفاق بموت الراهن أو المرتهن , أو بإفلاس الراهن. ي - هلاك المرهون: ينتهي عقد الرهن باتفاق الفقهاء بهلاك المال المرهون , سواء عند الجمهور القائلين بأن المرهون أمانة غير مضمونة على المرتهن إلا بالتعدي أو التقصير , أو عند الحنفية القائلين بأن المرهون بالنسبة لماليته مضمون إذا هلك بالأقل من قيمته ومن الدين , لانعدام محل العقد. ح - التصرف بالمرهون: بالإجارة أو بالهبة أو الصدقة: ينتهي الرهن إذا أقدم كل من الراهن والمرتهن على إجارة الرهن أو هبته أو التصدق به أو بيعه لأجنبي بإذن صاحبه , كما ينقضي باستئجار المرتهن العين المرهونة من الراهن إذا جدد القبض بناء على الإجارة. أما البيع من المرتهن للراهن , فلا ينقضي به الرهن , لأن للمال المرهون خلفا , هو الثمن , فيحل الثمن محل أصله في الرهنية.

الصرف

الصرف

تعريف الصرف

تعريف الصرف الصرف: هو بيع النقد بالنقد. والمراد بالنقد: ما خلق للثمنية , وهو الذهب والفضة. وكذا ما يلحق به في الحكم من الأوراق النقدية كالريال السعودي والدولار الأمريكي وغيرها.

الصرف: هو بيع النقد بالنقد. والمراد بالنقد: ما خلق للثمنية , وهو الذهب والفضة. وكذا ما يلحق به في الحكم من الورق النقدي. ولا فرق في ذلك عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة بين أن يباع الجنس بجنسة , كالذهب بالذهب , والفضة بالفضة , وبين أن يباع الجنس بغير جنسه كالذهب بالفضة , فكل ذلك يسمونه صرفا. وخالفهم في ذلك الاصطلاح المالكية , حيث إنهم قسموا بيع النقد بالنقد إلى ثلاثة أقسام: مراطلة , ومبادلة , وصرف. وعنوا بالمراطلة: بيع النقد بمثله وزنا , وبالمبادلة: بيع النقد المسكوك بمثله عددا , وبالصرف: بيع النقد بنقد من غير صنفه , كبيع الذهب بالفضة أو بيع أحدهما بالفلوس. ولا مشاحة في الاصطلاح.

مجلة الأحكام العدلية (ص 31) الصرف: بيع النقد بالنقد. (م 121) . المغني لابن قدامة (6 / 112) الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض. كشاف القناع (3 / 253) (المصارفة: وهي بيع نقد بنقد) اتحد الجنس أو اختلف. سميت بذلك لصريفهما , وهو تصويتهما في الميزان. وقيل: لانصرافهما أي المتصارفين عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه. بدائع الصنائع (5 / 215) الصرف في متعارف الشرع اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض , وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأحد الجنسين بالآخر. فاحتمل تسمية هذا النوع من البيع صرفا لمعنى الرد والنقل. يقال: صرفته عن كذا إلى كذا , سمى صرفا لاختصاصه برد البدل ونقله من يد إلى يد. ويحتمل أن تكون التسمية لمعنى الفضل , إذ الصرف يذكر بمعنى الفضل , كما روي في الحديث من فعل كذا لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فالصرف الفضل وهو النافلة , والعدل الفرض سمي هذا العقد صرفا لطلب التاجر الفضل منه عادة لما يرغب في عين الذهب والفضة. الدر المحتار (4 / 234) (الصرف) شرعا (بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية , ومنه المصوغ (جنسا بجنس , أو بغير جنس) كذهب بفضة. مغني المحتاج (2 / 25) تنبيه: بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا. لباب اللباب لابن راشد القفصي المالكي (137) والنقد إن بيع بغير نوعه سمي صرفا , وإن بيع بنوعه وزنا سمي مراطلة , وإن بيع بنوعه عددا سمي مبادلة. الشرح الكبير للدردير (3 / 41) بيع النقد بنقد غير صنفه يسمى صرفا , وبصنفه مسكوكين عددا مبادلة , وبه وزنا مراطلة. مراجع إضافية أنظر كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (2 / 130) , تبيين الحقائق (4 / 134) , شرح منتهى الإرادات (2 / 201) , الهداية مع فتح القدير والعناية والكفاية (6 / 258) بداية المجتهد (2 / 199)

دليل مشروعية الصرف

دليل مشروعية الصرف أجمع الفقهاء على مشروعية عقد الصرف , ومستندهم في ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة.

لقد ثبتت مشروعية الصرف بالكتاب والسنة والإجماع. الدليل من الكتاب: تتبين مشروعية الصرف بعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (البقرة: 275) حيث أن الصرف نوع من البيع , إذ هو بيع النقد بالنقد , أو الثمن المطلق بالثمن المطلق , وهو الدراهم والدنانير وما يجري مجراها. الدليل من السنة: وردت مشروعية الصرف بقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب , والفضة بالفضة.. إلى أن قال: مثلا بمثل , سواء بسواء , يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ومراده عليه الصلاة والسلام بقوله (الذهب بالذهب. . . إلى آخر الحديث) أي بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . الخ. الدليل من الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على مشروعية عقد الصرف بشروطه الشرعية.

العناية على الهداية (6 / 259) وقد دل على مشروعيته - أي الصرف - قوله تعالى {وأحل الله البيع} وقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب.. الحديث. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (4 / 110) قال صاحب التحفة: البيع أربعة أنواع , أحدها: بيع العين بالعين كبيع السلع بأنواعها , نحو بيع الثوب بالثوب وغيره , ويسمى هذا بيع المقايضة. والثاني: بيع العين بالدين نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة وبيعها بالفلوس الرائجة والمكيل والموزون والمعدود المتقارب دينا. والثالث: بيع الدين بالدين , وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق , وهو الدراهم والدنانير , وأنه يسمى عقد الصرف. والرابع: بيع الدين بالعين وهو السلم , فإن المسلم فيه مبيع وهو دين , ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا , ولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين بأنفسهما , فيصير عينا. مغني المحتاج (2 / 25) تنبيه: بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا. ويصح على معنيين بالإجماع , كبعتك أو صارفتك هذا الدينار بهذه الدراهم وعلى موصوفين على المشهور: كقوله بعتك أو صارفتك دينارا صفته كذا في ذمتي بعشرين درهما من الضرب الفلاني في ذمتك. . . مراجع إضافية انظر فتح القدير والعناية والكفاية (6 / 259) , المبسوط (14 / 2 - 5) تكملة المجموع للسبكي (10 / 93) , الأم (3 / 25) , بداية المجتهد (2 / 195 , 196) , الإقناع لابن المنذر (1 / 256)

الوصف الفقهي للصرف

الوصف الفقهي للصرف الصرف نوع من أنواع البيوع لأنه مبادلة نقد بنقد وهو عقد لازم.

البيع أربعة أنواع: أحدها: بيع العين بالعين كبيع السلع بأنواعها , نحو بيع الثوب بالثوب وغيره , ويسمى هذا بيع المقايضة. والثاني: بيع العين بالدين نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة وبيعها بالفلوس الرائجة والمكيل والموزون والمعدود المتقارب دينا. والثالث: بيع الدين بالعين وهو السلم , فإن المسلم فيه مبيع وهو دين , ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا , ولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين بأنفسهما , فيصير عينا. والرابع: بيع الدين بالدين , وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق , وهو الدراهم والدنانير , وأنه يسمى عقد الصرف. والصرف كبقية أنواع البيوع هو من العقود اللازمة التي لا تفسخ إلا بإرادة الطرفين.

الحكم التكليفي للصرف

الحكم التكليفي للصرف الصرف مشروع على سبيل الإباحة كبقية المعاوضات.

الأصل في الصرف أنه مشروع على سبيل الإباحة ولكن قد يصير محرما إذا اشترط فيه تأجيل قبض أحد البدلين , أو مندوبا لقضاء حاجة المضطر إلى الحصول على جنس آخر من النقد.

أقسام الصرف

أقسام الصرف ينقسم الصرف إلى أنواع كثيرة أهمها: بيع أحد النقدين (الذهب والفضة) بجنسه. بيع أحد النقدين بالآخر. بيع النقد بالنقد ومع أحدهما أو كليهما شيء آخر. الصرف في الذمة.

ينقسم الصرف إلى أنواع كثيرة تتعلق بها أحكام وأهمها ما يلي: بيع أحد النقدين بجنسه يجب أن يكون يدا بيد مثل بمثل في المقدار والوزن لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: الذهب بالذهب , والفضة بالفضة.... مثلا بمثل يدا بيد بيع أحد النقدين بالآخر وقد اتفق الفقهاء على جواز التفاضل بينهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ويشترط في هذا النوع أيضا التقابض في المجلس قبل الافتراق. بيع النقد بالنقد ومع أحدهما أو كليهما شيء آخر ويشترط فيه التقابض أيضا عند الحنفية الذين أجازوه بشرط أن يزيد الثمن (النقد المفرد) على النقد المضموم إليه أو أن يكون مع كل واحد منهما شيء من غير جنسه وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جوازه. الصرف في الذمة وهو أن يكون البدلان المختلفان في ذمة العاقدين , وقد أجازها الحنفية والمالكية خلافا للشافعية والحنابلة. والصورة الثانية أن يكون في ذمة أحدهما نقد من جنس فيتفقا على أدائه بجنس آخر , وقد أجازها الجمهور خلافا للمالكية.

الصيغة

الصيغة صيغة الصرف هي الإيجاب والقبول بأي لفظ يدل على مبادلة النقد بالنقد.

ينعقد الصرف بصدور الإيجاب من أحد العاقدين والقبول من الآخر , واتفق الفقهاء على أن الصيغة يجب أن تكون منجزة يترتب عليها أثرها في الحال. فلا يقبل التعليق على شرط , ولا الإضافة إلى زمن مستقبل.

صفات العاقدين

صفات العاقدين لما كانت عقود المعاوضات المالية كالبيع والسلم والاستصناع والصرف تنشأ بين متعاقدين بإرادتهما , اشترط الفقهاء في كل واحد من العاقدين أن يكون أهلا لصدور العقد عنه , وأن يكون له ولاية إذا كان يعقد لغيره.

الصرف هو عقد معاوضة مالية ينشأ بين طرفين متعاقدين بإرادتهما الحرة , فلا بد لانعقاد الصرف ونفاذه أن يكون عاقداه من أهل العبارة المعتبرة في إنشاء العقود والالتزام بآثارها ويتحقق ذلك بتوافر شرطين فيهما: الشرط الأول: أن يكونا أهلا للمعاملة والتصرف: أي أن يكون عندهما أهلية أداء. وأهلية الأداء التي تعني صلاحية الشخص لصدور الأقوال منه على وجه يعتد به شرعا. وتتحقق هذه الأهلية عند جمهور الفقهاء في الإنسان المميز العاقل الرشيد غير المحجور عليه بأي سبب من أسباب من الحجر , ولم يكتف الشافعية بالتمييز بل اشترطوا البلوغ فلا ينعقد عندهم بيع الصبي لعدم أهليته. الشرط الثاني: أن يكون لهما ولاية على العقد: أي أن يكون للعاقد سلطة تمكنه من تنفيذ العقد وترتيب آثاره عليه , ويكون ذلك إما بتصرف العاقد أصالة عن نفسه وإما أن يكون مخولا في ذلك بأحد طريقين: - بالنيابة الاختيارية التي تثبت بالوكالة. ولابد فيها أن يكون كل من الوكيل والموكل أهلا لإنشاء عقود المعاوضات المالية. - أو بالنيابة الإجبارية التي تثبت بتولية الشارع , وتكون لمن يلي مال المحجور عليهم من الأولياء والأوصياء الذي جعلت لهم سلطة شرعية على إبرام العقود وإنشاء التصرفات المالية لمصلحة من يلونهم.

محل العقد

محل العقد محل العقد هو الأثمان المتبادلة بعقد الصرف.

محل العقد في الصرف يشمل ما يقدمه كل عاقد من الأثمان المراد مبادلتها كالذهب والفضة والعملات النقدية لأن الصرف هو بيع الثمن بالثمن.

تقابض البدلين

تقابض البدلين يشترط لصحة الصرف التقابض في البدلين قبل التفرق. فإذا تفرق العاقدان عن المجلس قبله بطل العقد. ولو تقابضا البعض ثم افترقا صح الصرف في القدر المقبوض وبطل فيما سواه. ولو كل أحدهما وكيلا في القبض , فقبض الوكيل البدل قد تفرقهما صح الصرف , أما إذا تفرقا قبل قبضه بطل. ولا يشترط التقابض الفوري عقب العقد , ولا يضر طول لبثهما في الجلوس ولا طول مصاحبتهما إذا وقع القبض قبل التفرق بالأبدان عند جمهور الفقهاء. وخالفهم المالكية فاشترطوا الفورية فيه.

اتفق الفقهاء على أنه يشترط في صحة عقد الصرف تقابض البدلين من الجانبين في المجلس قبل التفرق. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. واستدلوا على ذلك بالسنة وقول الصحابة والمعقول. دليل شرط التقابض من السنة فما روى عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء أخرجه البخاري ومسلم. وما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا منها غائبا بناجز رواه البيهقي ومالك. وما روى عبادة بن الصامت عنه صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة.. إلى أن قال: مثلا بمثل , سواء بسواء , يدا بيد. فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وأصحاب السنن. وما روى روى البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق دينا أخرجه النسائي والدارقطني. فقد دلت هذه النصوص على اشتراط تقابض البدلين قبل الافتراق. دليل شرط التقابض من قول الصحابة فما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل , ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا الذهب بالورق أحدهما غائب والآخر ناجز , وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره , إني أخاف عليكم الربا. أخرجه مالك والبيهقي. وما روى عن ابن عباس أنه سئل عن الصرف , فقال: أيدا بيد؟ قيل: نعم. قال: فلا بأس به رواه مسلم. دليل شرط التقابض من المعقول فهو أنه لا بد من قبض أحد البدلين قبل الافتراق , كيلا يكون افتراقا عن دين بدين , وهو منهي عنه. ولا بد من قبض الآخر لعدم أولوية أحد العوضين في القبض - حيث استويا في الثمنية - تحقيقا للمساواة بينهما , لأن المنقود خير من النسيئة , فيتحقق الفضل في أحد العوضين - إن لم يقبض الآخر - وهو ربا , فوجب قبضهما. المراد بالتفريق والمراد بالتفرق في هذا المقام هو افتراق العاقدين بأبدانهما. فلو قاما عن المجلس مصطحبين ومشيا قليلا أو كثيرا , فليسا بمفترقين. وعلى ذلك نص جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة , ولا يضر طول لبثهما في المجلس ولا طول مصاحبتهما إذا وقع التقابض قبل التفرق بالأبدان. وخالفهم المالكية في عدم اشتراط الفورية وقالوا: يشترط التقابض فور العقد , فإذا تأخر التقابض بطل الصرف إن كان التأخير طويلا , ويجوز مع الكراهة إن كان التأخير يسيرا. التوكيل في الصرف لا خلاف بين الفقهاء في أنه لو وكل أحدهما وكيلا في القبض , فقبض الوكيل قبل تفرقهما صح الصرف , وإن تفرقا قبل قبض الوكيل بطل , لأن التقابض قبل الافتراق شرط وقد فات , إذ القبض من حقوق العقد , وهي تتعلق بالعاقدين , فمن أجل ذلك اعتبر افتراقهما. ولو تقابضا البعض ثم افترقا صح الصرف في المقبوض لوجود شرطه وبطل فيما لم يقبض لفواته.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 191) يشترط في الصرف التقابض في المجلس , فلو افترقا قبله بطل. والمعتبر في هذا التفرق ما يبطل به خيار المجلس (م 474) . يجوز تفريق الصفقة في الصرف فلو قبض بعض العوض في المجلس وتفرقا قبل قبض الباقي , صح فيما قبض وبطل في الباقي. (م475) إذا وكل أحد عاقدي الصرف شخصا في القبض يقوم قبض , الوكيل مقام قبضه , لكن العبرة في التفريق لحال الموكل العاقد دون الوكيل. فلو فارق الموكل قبل القبض بطل , ولا تضر مفارقة الوكيل. أما لو كانت وكالته في العقد فالعبرة لحال الوكيل دون الموكل. (م482) بداية المجتهد (2 / 197) اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزا. واختلفوا في الزمان الذي يحد , هذا المعنى , فقال أبو حنيفة والشافعي الصرف يقع ناجزا ما لم يفترق المتصارفان , تعجل أو تأخر القبض. وقال مالك إن تأخر القبض في المجلس بطل الصرف , وإن لم يفترقا , حتى كره المواعدة فيه. وسبب الخلاف ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إلا هاء وهاء وذلك أن هذا يختلف بالأقل والأكثر , فمن رأى أن هذا اللفظ صالح لمن لم يفترق من المجلس , أعنى أنه يطلق عليه أنه باع هاء وهاء قال: يجوز التأخير في المجلس. ومن رأى أن اللفظ لا يصح إلا إذا وقع القبض من المتصارفين على الفور , قال: إن تأخر القبض عن العقد في المجلس بطل الصرف. لباب اللباب لابن راشد (ص 137) والنقد إن بيع بغير نوعه سمي صرفا , وإن بيع بنوعه وزنا سمى مراطلة , وإن بيع بنوعه عددا سمي مبادلة , ويشترط في الصرف وجود المناجزة , وفي المراطلة والمبادلة المناجزة والمماثلة , والمناجزة عبارة عن سرعة التقابض. بدائع الصنائع (5 / 215) وأما الشرائط (فمنها) قبض البدلين قبل الافتراق لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد , والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد وروي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الورق إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز. وروى عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل , ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل , ولا تبيعوا الذهب بالورق أحدهما غائب والآخر ناجز , وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره , إني أخاف عليكم الرماء أي الربا. فدلت هذه النصوص على اشتراط قبض البدلين قبل الافتراق. وتفسير الافتراق: هو أن يفترق العاقدان بأبدانهما عن مجلسهما , فيأخذ هذا في جهة وهذا في جهة , أو يذهب أحدهما ويبقى الآخر , حتى لو كانا في مجلسهما لم يبرحا عنه لم يكونا مفترقين وإن طال مجلسهما , لانعدام الافتراق بأبدانهما. . ثم المعتبر افتراق العاقدين , سواء كانا مالكين أو نائبين عنهما كالأب والوصي والوكيل , لأن القبض من حقوق العقد , وحقوق العقد تتعلق بالعاقدين , فيعتبر افتراقهما. شرح منتهى الإرادات (2 / 201) (ويبطل) صرف (ك) بطلان (سلم بتفرق) ببدن (يبطل خيار المجلس قبل تقابض) من الجانبين في صرف لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد وفي سلم قبض رأس ماله كما يأتي في بابه إن شاء الله (وإن تأخر) تقابض في صرف أو في رأس مال سلم (في بعض) من ذلك (بطلا) أي الصرف والسلم (فيه) أي المتأخر قبضه (فقط) لفوات شرطه , وصحا فيما قبض لوجود شرطه , ويقوم الاعتياض عن أحد العوضين وسقوطه عن ذمة أحدهما مقام قبضه (ويصح التوكيل) من العاقدين أو أحدهما بعد عقد (في قبض في صرف ونحوه) كربوي بربوي وسلم , ويقوم قبض وكيل مقام قبض موكله (ما دام موكله بالمجلس) أي مجلس العقد لتعلقه به , سواء بقي الوكيل بالمجلس إلى قبض أو فارقه ثم عاد وقبض , لأنه كالآلة. فإن فارق موكل قبله بطل العقد , وإن وكل في العقد اعتبر حال الوكيل. المجموع شرح المهذب (9 / 404) وحيث شرطنا التقابض , فمعناه التقابض قبل التفرق الذي ينقطع به خيار المجلس كما سبق تفصيله. قال الشافعي في كتاب الصرف من الأم والأصحاب: لا بأس أن يطول مقامهما في مجلسهما , ولا بأس أيضا بطوله متماشيين وإن طال مشيهما وتباعدا عن مجلس العقد , ثم تقابضا قبل افتراقهما فيصح البيع لعدم افتراقهما. روضة الطالبين (3 / 379) فرع: حيث اعتبرنا التقابض فتفرقا قبله , بطل العقد. ولو تقابضا بعض كل من العوضين , ثم تفرقا , بطل فيما لم يقبض. وفي المقبوض قولا تفريق الصفقة. ولو وكل أحدهما وكيلا بالقبض , فقبض قبل مفارقة الموكل المجلس جاز , وبعده لا يجوز. المغني (6 / 112) الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض , والقبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف. ويجزئ القبض في المجلس وإن طال , ولو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما أو إلى الصراف فتقابضا عنده جاز , وبهذا قال الشافعي. وقال مالك لا خير في ذلك , لأنهما فارقا مجلسهما. لنا: أنهما لم يفترقا قبل التقابض , فأشبه ما لو كانا في سفينة تسير بهما , أو راكبين على دابة واحدة تمشي بهما. . . وإن تفرقا قبل التقابض بطل الصرف لفوات شرطه. وإن قبض البعض ثم افترقا , بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من العوض , وهل يصح في المقبوض؟ على وجهين بناء على تفرق الصفقة. ولو كل أحدهما وكيلا في القبض , فقبض الوكيل قبل تفرقهما جاز , وقام قبض وكيله مقام قبضه , سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض أو لم يفارقه. وإن افترقا قبل قبض الوكيل بطل , لأن القبض في المجلس شرط , وقد فات. مراجع إضافية انظر تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (4 / 135) , تكملة المجموع للسبكي (10 / 14 , 69) , الأم (3 / 26) , مواهب الجليل (4 / 304) , البهجة شرح التحفة (2 / 29) , منح الجليل (2 / 508) , التاج والإكليل (4 / 302) , التاودي على التحفة (2 / 29) , فتح العزيز (8 / 166) , المجموع للنووي (9 / 404)

الخلو عن شرط الخيار

الخلو عن شرط الخيار ذهب جمهور الفقهاء إلى أن شرط الخيار في الصرف مبطل للعقد والشرط معا وخالفهم الحنابلة فقالوا: العقد صحيح والشرط لاغ وذهب أبو ثور وابن سريج وابن تيمية إلى صحة ذلك الشرط والعقد معا.

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية إلى عدم صحة الصرف إذا اشترط فيه الخيار لأحد العاقدين أو لكليهما بحجة أن خيار الشرط في الصرف يمنع ثبوت الملك أو تمامه , وذلك يخل بالقبض المشروط لصحته. وخالفهم في ذلك أبو ثور وابن سريج وابن تيمية وقالوا بصحة خيار الشرط فيه , وتوسط الحنابلة فذهبوا إلى بطلان شرط الخيار وصحة الصرف إذا وقع التقابض قبل التفرق.

بدائع الصنائع (5 / 219) ومنها - أي شرائط الصرف -: أن يكون خاليا عن شرط الخيار. فإن شرط الخيار فيه لهما أو لأحدهما فسد الصرف , لأن القبض في هذا العقد شرط بقائه على الصحة , وخيار الشرط يمنع انعقاد العقد في حق الحكم , فيمنع صحة القبض. المبسوط (14 / 3) لا يجوز شرط الخيار في هذا العقد , لأن الخيار يعدم الملك , فيكون أكثر تأثيرا من عدم المقبض قبل الافتراق وبشرط الخيار يمتنع استحقاق ما به يحصل التعيين - وهو القبض - ما بقي الخيار. المجموع شرح المهذب (9 / 404) قال المصنف والأصحاب: وإذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق , فيبطل العقد , كما ذكر المصنف. هذا هو المذهب , وبه قطع الجمهور. وقال ابن سريج لا يبطل. لظاهر الحديث , فإنه يسمى يدا بيد. شرح منتهى الإرادات (2 / 201) (ولا يبطل) صرف ونحوه (بتخاير) أي باشتراط خيار (فيه) كسائر الشروط الفاسدة في البيع , فيصح العقد ويلزم بالتفرق. روضة الطالبين (ص 379) والتخاير في المجلس قبل التقابض كالتفرق , فيبطل العقد. وقال ابن سريج لا يبطل. والصحيح الأول. القوانين الفقهية (ص 255) لا يجوز الصرف على الخيار في المشهور. الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص 125) فصل: ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة. المقدمات الممهدات (2 / 17) فأما الخيار , فلا اختلاف أن الصرف به فاسد , كانا جميعا بالخيار أو أحدهما , لعدم المناجزة بينهما بسبب الخيار. لباب اللباب للقفصي (ص 137) الخيار: المشهور فيه المنع. والجواز حكاه ابن شعبان وغيره. وحكى ابن رشد اتفاق المذهب على فساده , كانا معا بالخيار أو أحدهما. بداية المجتهد (2 / 197) . . . ولاتفاقهم على هذا المعنى لم يجز عندهم في الصرف حوالة ولا حمالة ولا خيار , إلا ما حكي عن أبي ثور أنه أجاز فيها الخيار. كشاف القناع (3 / 253) ولا يبطل الصرف بتخاير فيه , وقياسه سلم وبيع , وبيع , نحو مد بر بمثله أو بشعير , فيصح العقد دون الشرط , كسائر الشروط الفاسدة. مراجع إضافية انظر المغني (6 / 113) , فتح القدير مع العناية والكفاية (6 / 258) الإقناع لابن المنذر (1 / 256) مواهب الجليل (4 / 308)

الحلول

الحلول يشترط لصحة الصرف الحلول , أي خلو العقد عن اشتراط الأجل. فإن اشترطاه لأحدهما أو لكليهما فسد الصرف.

المراد بالحلول: الخلو عن اشتراط الأجل. وذلك أن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز في الصرف اشتراط الأجل للعاقدين أو لأحدهما. فإن اشترطاه لهما أو لأحدهما فسد الصرف , لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق , والأجل يفوت القبض المستحق بالعقد شرعا , فيفسد العقد باشتراطه.

بدائع الصنائع (5 / 219) ومنها - أي شرائط الصرف -: أن يكون خاليا عن الأجل لهما أو لأحدهما , فإن شرطاه لهما أو لأحدهما فسد الصرف , لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق , والأجل يعدم القبض , فيفسد العقد. الدر المختار مع رد المحتار (4 / 235) (ويفسد) الصرف (بخيار الشرط والأجل) لإخلالهما بالقبض. قال ابن عابدين لأن خيار الشرط يمتنع به استحقاق القبض ما بقي الخيار , لأن استحقاقه مبني على الملك , والخيار يمنعه , , والأجل يمنع القبض الواجب. مغني المحتاج (2 / 24) (والنقد بالنقد كطعام بطعام) في جميع ما سبق من الأحكام. فإن بيع بجنسه كذهب بذهب , اشتراط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق والتخاير , وإن بيع بغير جنسه كذهب بفضه جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض قبل التفرق. المقدمات الممهدات (2 / 15) والنظرة , في الصرف تنقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها: أن ينعقد الصرف بينهما على أن ينظر أحدهما صاحبه بشيء مما اصطرفا فيه وإن قل , فهذا إذا وقع فسخ جميع الصرف باتفاق , لانعقاده على فساد. المبسوط (14 / 3) لا يجوز شرط الخيار في هذا العقد , لأن الخيار يعدم الملك , فيكون أكثر تأثيرا من عدم القبض قبل الافتراق , وبشرط الخيار يمتنع استحقاق ما به يحصل التعيين وهو القبض ما بقي الخيار , وكذلك شرط الأجل يعدم استحقاق القبض الذي يثبت به التعيين. فلهذا كان مبطلا لهذا العقد. مراجع إضافية انظر بداية المجتهد (2 / 194) تحفة المحتاج (4 / 275) , كشاف القناع (3 / 253) , شرح منتهى الإرادات (2 / 201) , تكملة المجموع للسبكي (10 / 68) , المهذب (1 / 279) .

التماثل

التماثل يشترط التماثل في بيع أحد النقدين بجنسه , كالذهب بالذهب , والفضة بالفضة , وإن اختلفا في الجودة والرداءة باتفاق أهل العلم , ولا عبرة بالصناعة والصياغة عند جمهور الفقهاء خلافا لابن تيمية وابن القيم اللذين أجازا بيع المصوغ بجنسه متفاضلا , اعتبارا لثمنية الصنعة. أما إذا بيع أحد النقدين بغير جنسه كذهب بفضة أو ذهب بفضة ومتاع , فإنه يجوز التفاضل دون النساء.

هذا الشرط مختص بنوع خاص من الصرف , وهو بيع أحد النقدين بجنسه. فإذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة , فيجب فيه التماثل في القدر , وإن اختلفا في الجودة والرداءة ونحو ذلك. وهذا باتفاق الفقهاء , لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة.. إلى أن قال: مثلا بمثل , سواء بسواء , يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا منها غائبا بناجز رواه مالك والبيهقي. وكذلك لا عبرة بالصناعة والصياغة في هذا النوع من الصرف عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة في المذهب. وخالفهم في ذلك ابن تيمية وابن القيم فأجازوا بيع المصوغ بجنسه متفاضلا إذا كان يدا بيد , اعتبارا لثمنية الصياغة والصنعة. أما إذا بيع أحد النقدين بنقد من غير جنسه كذهب بفضة , أو بنقد من غير جنسه ومع أحدهما أو كليهما متاع , كأن باع ذهبا بفضة وثوب , أو فضة بذهب وكرسي , فيجوز التفاضل باتفاق الفقهاء إذا كان يدا بيدا , لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.

الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص 127) ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل , ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة , سواء كان البيع حالا أو مؤجلا , ما لم يقصد كونها ثمنا. الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (1 / 252) المصوغ من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بشيء من جنسه إلا مثلا بمثل , وزنا بوزن , خلافا لمن أجاز المفاضلة بينهما قدر قيمة الصنعة. لباب اللباب لابن راشد القفصي (ص 137) والنقد إن بيع بغير نوعه سمي صرفا , وإن بيع بنوعه وزنا سمي مراطلة , وإن بيع بنوعه عددا سمي مبادلة , ويشترط في الصرف وجود المناجزة , وفي المراطلة والمبادلة المناجزة والمماثلة , والمناجزة عبارة عن سرعة التقابض. الدر المختار (4 / 234 , 235) (الصرف هو بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية , ومنه المصوغ (جنسا بجنس أو بغير جنس) كذهب بفضة (ويشترط التماثل والتقابض قبل الافتراق) وهو شرط بقائه صحيحا على الصحيح (إن اتحدا جنسا , وإن اختلفا جودة وصياغة وإلا) بأن لم يتجانسا (شرط التقابض) لحرمة النساء (لا يتعينان) حتى لو استقرضا فأديا قبل افتراقهما أو أمسكا ما أشارا إليه في العقد وأديا مثلهما. القوانين الفقهية (ص 255) يحرم التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة في المراطلة والمبادلة , فلا يجوز أن يكون بينهما زيادة أصلا , بل يجب أن يكونا مثلا بمثل عند الجمهور خلافا لقوم. فتلخص من هذا أن بيع أحد النقدين بجنسه تحرم فيه النسيئة والتفاضل , وبيعه بالجنس الآخر تحرم فيه النسيئة دون التفاضل. المغني (6 / 60 , 61) فصل: والجيد والرديء والتبر والمضروب , والصحيح والمكسور , سواء في جواز البيع مع التماثل , وتحريمه مع التفاضل. وهذا قول أكثر أهل العلم , منهم أبو حنيفة والشافعي. . . لا خلاف في جواز التفاضل في الجنسين نعلمه , إلا ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال ما يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل فيهما. الأم (3 / 26) قال الشافعي لا يجوز الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا شيء من المأكول والمشروب بشيء من صنفه إلا سواء بسواء , يدا بيد. . فإذا اختلف الصنفان من هذا , وكان ذهبا بورق أو تمرا بزبيب , أو حنطة بشعير , فلا بأس بالفضل في بعضه على بعض يدا بيد , لا يفترقان من مقامهما الذي تبايعا فيه حتى يتقابضا. . وإذا اختلف الصنفان فلا بأس أن يشترى أحدهما بالآخر ومع الآخر شيء , ولا بأس أن يشترى بالذهب فضة منظومة بخرز , لأن اكثر ما في هذا أن يكون التفاضل بالذهب أو الورق , ولا بأس بالتفاضل فيهما , وكل واحد من المبيعين بحصته من الثمن. تكملة المجموع للسبكي (10 / 16 , 72 , 83) الحكم الأول: تحريم التفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض , كبيع درهم بدرهمين نقدا , أو صاع قمح بصاعين , أو دينار بدينارين , ويسمى ربا الفضل , لفضل أحد العوضين على الآخر. . وربا النقد في مقابلة ربا النسيئة. الحكم الثاني: جواز التفاضل عند اختلاف الجنس مع تحريم النساء والتفرق قبل التقابض. ولا خلاف في جواز المفاضلة عند اختلاف الجنس. . /217 (فرع) /217 على تحريم التفاضل في الجنس الواحد. قال أصحابنا: لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا ولا الفضة بالفضة كذلك , سواء كانا مصوغين أو تبرين أو عينين أو أحدهما مصوغا والآخر تبرا أو عينا , أو جيدين أو رديئين , أو أحدهما جيدا والآخر رديئا أو كيف كان. وهو مذهب الأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء. وعلى ذلك مضى السلف والخلف. قال الشافعي في كتاب الصرف من الأم: ولا خير في أن يصارف الرجل الصائغ الفضة بالحلي الفضة المعمولة ويعطيه أجرته , لأن هذا الورق بالورق متفاضلا , ولا نعرف في ذلك خلافا إلا ما روى عن معاوية أنه كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبر ولا بالمصوغ , ويذهب إلى أن الربا لا يكون في التفاضل إلا في التبر بالتبر وفي المصوغ بالمصوغ وفي العين بالعين. كذلك حكاه ابن عبد البر.

مسألة مد عجوة

مسألة مد عجوة ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى عدم جواز بيع النقد بجنسه ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه كبيع درهمين (أو درهم وثوب) ومد عجوة. وذهب الحنفية وأحمد في رواية عنه إلى جواز ذلك بشرط أن يزيد الثمن (النقد المفرد) على النقد المضموم إليه , أو أن يكون مع كل واحد منهما شيء من غير جنسه.

مسألة (مد عجوة) من الفروع الفقهية المشهورة في باب الربا والصرف , وإنما سميت بذلك لأنها مثلت بمد عجوة ودرهم , ومراد الفقهاء بها: (بيع ربوي بجنسه , ومعهما أو مع أحدهما بصنف آخر من غير جنسه) . وذلك كبيع درهمين (أو درهم وثوب) بدرهم ومد عجوة , وكبيع شيء محلى بذهب أو فضة - مثل سيف أو مصحف - بجنس حليته. وقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى عدم جواز هذا البيع سدا لذريعة الربا , لأنه قد يتخذ حيله على الربا الصريح. وخالفهم الحنفية وأحمد في رواية عنه فقالوا بجواز بيع نقد مع غيره بنقد من جنسه بشرط أن يزيد الثمن (أي النقد المفرد) على النقد المضموم إليه. فإن تساوى النقدان , أو كان النقد المفرد أقل بطل البيع , لتحقق التفاضل المحرم , وكذا إذا لم يدر الحال , لاحتمال المفاضلة والربا.

الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص 128) وتجوز مسالة مد عجوة , وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة. المهذب (1 / 280) فصل: وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة كبيع ثوب ودرهم أو مد عجوة ودرهم بدرهمين. شرح منتهى الإرادات (2 / 198) و (لا) يصح بيع (ربوي جنسه ومعهما) أي العوض (أو) مع (أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما) أي بمد عجوة ودرهم , ولو أن المدين والدرهمين من نوع واحد (أو) بيع مد عجوة ودرهم (بمدين) من عجوة (أو بدرهمين) وكبيع محلى بذهب بذهب أو محلى بفضة بفضة , وتسمى مسألة مد عجوة درهم , لأنها مثلت بذلك. ونص على عدم جوازها لحديث فضالة بن عبيد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما. قال: فرده حتى ميز بينهما رواه أبو داود ولمسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده لأنه قد يتخذ حيلة على الربا الصريح. مجموع فتاوى ابن تيمية (9 / 457) وأصل مسألة (مد عجوة) أن يبيع مالا ربويا بجنسه , ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه. فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: أحدهما: المنع منه مطلقا. كما هو قول الشافعي ورواية عن أحمد. والثاني: الجواز مطلقا. كقول أبي حنيفة ويذكر رواية عن أحمد. والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا أو لا يكون , وهذا هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه. فإذا باع تمرا في نواه بنوى , أو بتمر منزوع النوى , أو شاة فيها لبن بشاة ليس فيها لبن أو بلبن ونحو ذلك , فإنه يجوز عندهما , بخلاف ما إذا باع ألف درهم بخمسمائة درهم في منديل , فإن هذا لا يجوز. فمن كان قصده بيع الربوي بجنسه متفاضلا لم يجز , وإن كان تباعا غير مقصود جاز , ومالك رحمة الله يقدر ذلك بالثلث. المغني (6 / 92 / 93) فصل: وإن باع شيئا فيه الربا , بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمد ودرهم بمد ودرهم أو بمدين أو بدرهمين , أو باع شيئا ملحى بجنس حليته , فهذه المسألة تسمى مسألة (مد عجوة) , والمذهب أنه لا يجوز ذلك. نص على ذلك أحمد في مواضع كثيرة , وذكره قدماء الأصحاب. . وعن أحمد رواية أخرى تدل على أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره , أي يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه. وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة يجوز هذا كله إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره , أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه. وقال الحسن لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم. وبه قال الشعبي والنخعي. المبسوط (14 / 5) أما بيع السيف المحلى بالفضة بالفضة , فعلى أربعة أوجه: إن كان يعلم أن فضة الحلية أكثر فهو فاسد , وكذلك إن كانت الحلية مثل النقد في الوزن , الجفن والحمائل فضل خال عن العروض , فإن مقابلة الفضة بالفضة في البيع تكون بالأجزاء. وإن يعلم أن الفضة في الحلية أقل جاز العقد على أن يجعل المثل بالمثل والباقي بإزاء الجفن والحمائل عندنا خلافا للشافعي وإن كان لا يدرى أيهما | أقل فالبيع فاسد عندنا لعدم العلم بالمساواة عند العقد وتوهم الفضل وعند زفر هذ يجوز فإن الأصل الجواز والمفسد هو الفصل الخالي عن العوض مما لم يعلم به يكون العقد محكوما بجوازه. مراجع إضافية انظر مغني المحتاج (2 / 28) , مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية (ص 329) , أسنى المطالب (2 / 25)

صرف ما في الذمة

صرف ما في الذمة صرف ما في الذمة هو أن يقول الرجل لآخر: بعتك الدنانير التي لي في ذمتك بالدراهم التي لك في ذمتي حتى تبرأ ذمة كل منا. وهو جائز مشروع عند الحنفية والمالكية والسبكي من الشافعية وابن تيمية من الحنابلة. أما الشافعية والحنابلة فقد نصوا على عدم جوازه.

المراد بصرف ما في الذمة أن يكون للرجل في ذمة آخر دنانير , وللآخر عليه دراهم , فيصطرفا بما في ذمتهما , بأن يقول الأول: بعتك الدنانير التي لي في ذمتك بالدراهم التي لك في ذمتي , حتى تبرأ ذمة كل منا , فيقبل الآخر. وتسمى هذه المسألة ب (تطارح الدينين صرفا) . وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز صرف ما في الذمة , لأنه بيع دين بدين. غير أن المالكية اشترطوا أن يكون الدينان قد حلا معا , فأقاموا حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 193) لا يصح تصارف المدينين بجنسين في ذمتهما. مثلا: لو كان لأحدهما على الآخر دين من الذهب , للآخر عليه دين من الفضة , فتصارفا بهما , لم يصح (م 483) . الأم للشافعي (3 / 33) ومن كانت عليه دراهم لرجل , وللرجل عليه دنانير , حلت أو لم تحل , فتطارحاها صرفا , فلا يجوز , لأن ذلك دين بدين. كشاف القناع (3 / 257) وإن كان كل النقدين في ذمتيهما , فاصطرفا من غير إحضار أحدهما , لم يصح الصرف , لأنه بيع دين بدين. القوانين الفقهية (ص 320) فإن كان أحدهما - أي الدينين - ذهبا , والآخر فضة , حازت المقاصة إن كانا قد حلا معا , ولم تجز إن لم يحلا أو حل أحدهما دون الآخر , لأنه صرف مستأجر. مجموع فتاوى ابن تيمية (29 / 472) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ وهو المؤخر بالمؤخر , ولم ينه عن بيع دين ثابت في الذمة يسقط إذا بيع بدين ثابت في الذمة يسقط , فإن هذا الثاني يقتضي تفريغ كل واحدة من الذمتين , ولهذا كان جائزا في أظهر قولي العلماء. نظرية العقد لابن تيمية (ص 235) مثل أن يكون لأحدهما عند الآخر دنانير , وللآخر عند الأول دراهم , فيبيع هذا بهذا. فالشافعي وأحمد نهيا عن ذلك , لأنه بيع دين بدين. وجوزه مالك وأبو حنيفة وهذا أظهر لأنه قد برئت ذمة كل منهما من غير مفسدة ولفظ النهى عن بيع الدين بالدين لم يرو عن النبي , صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف , وإنما في حديث منقطع أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. أي المؤخر , وهو بيع الدين بالدين. قال أحمد لم يصح فيه حديث , ولكن هو إجماع. وهذا مثل أن يسلف إليه شيئا مؤجلا في شيء مؤجل , فهذا الذي لا يجوز بالإجماع. وإذا كان العمدة في هذا هو الإجماع - والإجماع إنما هو في الدين الواجب بالدين الواجب , كالسلف المؤجل من الطرفين - فهذه الصورة , وهي بيع ما هو ثابت في الذمة ليسقط بما هو في الذمة ليس في تحريمه نص ولا إجماع ولا قياس , فأن كلا منهما اشترى ما في ذمته , وهو مقبوض له بما في ذمة الآخر , فهو كما لو كان لكل منهما عند الآخر وديعة , فاشتراها بوديعته عند الآخر , وهذا أولى بالجواز من شراء ما في ذمة الغير.

اقتضاء أحد النقدين من الآخر

اقتضاء أحد النقدين من الآخر يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر إذا وقع القبض قبل الافتراق في قول جماهير أهل العلم واشترط الحنابلة أن يكون بسعر يومهما واشترط المالكية أن يكون الدين المبدل منه حالا.

يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر إذا وقع القبض قبل الافتراق في قول جماهير أهل العلم , وذلك كما إذا كان لك على آخر دراهم فتأخذ منه عوضها دنانير , أو كان لك عليه دنانير , فتأخذ منه بدلها دراهم من غير إحضار المبدل منه في مجلس العقد. وهذا جائز في قول جماهير الفقهاء من الحنفية والشافعي في الجديد والمالكية والحنابلة إذا وقع القبض قبل الافتراق. واشترط الحنابلة أن يكون استبدال أحد النقدين بالآخر بسعر يومه , واشترط المالكية أن يكون المبدل منه حالا غير مؤجل. ودليل جواز اقتضاء أحد النقدين من الآخر قبل التفرق حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع , فأبيع بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم , وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير , آخذ هذه من هذه , وأعطي هذه من هذه. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك , فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم. قال الشوكاني فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره , ظاهرة أنهما غير حاضرين جميعا , بل الحاضر أحدهما , وهو غير اللازم , فدل على أن ما في الذمة كالحاضر.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 193) يصح بيع الدين بالعين , فيصح صرف دين بأمانة أو بعين مقبوضة في المجلس مثلا لو كان لأحد على آخر دراهم فأعطاه بها دنانير أو بالعكس صح. شرح منتهى الإرادات (2 / 205) (ويصح اقتضاء) نقد (من آخر) كذهب من فضة وعكسه (إن أحضر أحدهما) أي النقدين (أو كان) أحدهما (أمانة) أو عارية أو غصبا (والآخر مستقر في الذمة) لا رأس مال سلم (بسعر يومه) لحديث أبي داود وغيره عن ابن عمر وفيه أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم , وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير , آخذ هذه عن هذه , وأعطي هذه عن هذه فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. ولأنه صرف بعين وذمة , فجاز كما لو لم يسبقه اشتغال ذمة , واعتبر سعر يومها للخبر , ولجريان ذلك مجرى القضاء , فتقيد بالمثل , وهو هنا من حيث القيمة لتعذره من حيث الصورة. ذكره في المغني (ولا يشترط حلوله) أي ما في الذمة إذا قضاه بسعر يومه لظاهر الخبر , ولأنه رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض. أشبه مالو قضاه من جنس الدين , فإن نقصه عن سعر المؤجل أو غيرها لم يجز للخبر. القوانين الفقهية (ص 255) يجوز صرف ما في الذمة إن كان حالا , وذلك بأن يكون لرجل على آخر ذهب , فيأخذ فيه فضة , أو فضة فيأخذ فيها ذهبا. ومنعه الشافعي حل أو لم يحل , وأجازه أبو حنيفة حل أو لم يحل. المغني (6 / 107) فصل: ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر , ويكون صرفا بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم. بداية المجتهد (2 / 200) ومن هذا الباب اختلافهم في الرجل يكون له على الرجل دراهم إلى أجل , هل يأخذ فيها إذا حل الأجل ذهبا أو بالعكس؟ فذهب مالك إلى جواز ذلك إذا كان القبض قبل الافتراق. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه أجاز ذلك وإن لم يحل الآجل. ولم يجز ذلك جماعة من العلماء , سواء كان الأجل حالا أو لم يكن. وهو قول ابن عباس وابن مسعود. وحجة من أجاز ذلك حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع , أبيع بالدنانير , وآخذ الدراهم , وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير , فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومه. أخرجه أبو داود وحجة من لم يجزه ما جاء في حديثه أبي سعيد وغيره ولا تبيعوا منها غائبا بناجز مغني المحتاج (2 / 70) (والجديد جواز الاستبدال عن الثمن) الثابت في الذمة وإن لم يكن نقدا , لخبر ابن عمر أنه قال: كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم , وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير , فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك , فقال: لا بأس إذا تفرقتم وليس بينكما شيء. رواه الترمذي وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم وسواء أقبض الثمن أم لا , فقوله في الخبر (وليس بينكما شيء) أي من عقد الاستبدال , ولا من العقد الأول , بقرينة رواية أخرى تدل لذلك. والقديم: المنع لعموم النهى السابق لذلك , وللمضمونات ضمان العقود كبدل خلع وصداق وأجرة حكم الثمن لاستقرارها , بخلاف دين السلم كما مر , وفرق بينه وبين الثمن بأنه معرض بانقطاعه للانفساخ أو الفسخ , وبأن عينه تقصد بخلاف الثمن فيهما. ويجوز استبدال الحال عن المؤجل , وكأن صاحبه عجله , بخلاف عكسه لعدم لحوق الأجل. (فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير) أو عكسه (اشترط قبض البدل في المجلس) كما دل عليه الخبر السابق حذرا من الربا , فلا يكفي التعيين عنه.

المواعدة على الصرف

المواعدة على الصرف المواعدة على الصرف جائزة عند جمهور الفقهاء , فإن تصارفا فيما بعد ترتبت على العقد آثاره الشرعية من وقت انعقاده لا من وقت المواعدة ليست عقدا في النظر الفقهي وذهب المالكية إلى كراهتها.

المواعدة في الاصطلاح الفقهي هي عبارة عن إعلان صادر من شخصين يتضمن توافق رغبتيهما على إنشاء عقد في المستقبل تعود آثاره عليهما. وقد نص كثير من الفقهاء منهم الإمام الشافعي وابن حزم وبعض المالكية على جواز المواعدة على الصرف. فإن تصارفا فيما بعد ترتبت على العقد آثاره الشرعية من وقت العقد لا من زمن المواعدة عليه , لأن المواعدة لا تعتبر عقدا في النظر الفقهي. وذهب المالكية في المشهور إلى كراهة المواعدة على الصرف , فإن تم الصرف فيما بينهما بعد بناء على المواعدة صح ولزم عند ابن القاسم وقال أصبغ يفسخ.

الأم (3 / 27) قال الشافعي وإذا تواعد الرجلان الصرف , فلا بأس أن يشتري الرجلان الفضة ثم يقرانها عند أحدهما حتى يتبايعاها ويصنعا بها ما شاء. المحلى (8 / 513) والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة , وفي بيع الفضة بالفضة , وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز , تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا , لأن التواعد ليس بيعا. لباب اللباب (ص 137) المواعدة: فيها ثلاثة أقوال: الجواز لابن نافع والمنع لأصبغ والكراهة لمالك وابن القاسم. القوانين الفقهية (ص 255) يكره الوعد في الصرف على المشهور , وقيل: يجوز , وقيل: يمنع. التاج والإكليل (4 / 309) قال ابن رشد لا يجوز في الصرف مواعدة ولا كفالة ولا خيار ولا حوالة. ثم قال بعد ذلك: أما الخيار فلا خلاف أن الصرف به فاسد لعدم المناجزة بينهما , واما المواعدة فتكره , فإن وقع ذلك وتم الصرف بينهما على المواعدة لم يفسخ عند ابن القاسم. وقال أصبغ يفسح. ابن عرفة كره مالك وابن القاسم المواعدة في الصرف , ومنعها أصبغ وجوزها ابن نافع. قال اللخمي والجواز أحسن.

انتهاء الصرف

انتهاء الصرف ينتهى الصرف بتسليم كل من العاقدين النقد الذي اتفقا على مبادلته.

ينتهى الصرف بتنفيذ آثاره وهي الالتزامات المترتبة على المتعاقدين وذلك بتسليم الثمنين. وينتهي أيضا باتفاق الطرفين على الإقالة ويترتب على ذلك التراد بإعادة الثمنين. وينتهي أيضا بطروء سبب من أسباب الفسخ المقررة شرعا ومن ذلك ظهور العيب في الذهب أو الفضة إذا اختار المشترى الفسخ دون التعويض (الأرش) .

السلم

السلم

تعريف السلم

تعريف السلم السلم في الاصطلاح الفقهي هو بيع آجل بعاجل , فالسلم نوع من البيع يتأخر فيه المبيع (ويسمى المسلم فيه) , ويتقدم فيه الثمن (ويسمى رأس مال السلم) , فهو عكس البيع بثمن مؤجل. ويسمى البائع (المسلم إليه) , ويسمى المشتري (المسلم) .

السلم في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي السلم في اللغة: السلم في لغة العرب يعني الإعطاء والترك والتسليف. يقال: أسلم الثوب إلى الخياط , أي أعطاه. ويقال: أسلم في البر , أي أسلف. من السلم. والسلم في الاصطلاح الفقهي هو عبارة عن بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. وقد اختلف الفقهاء في تعريفه تبعا لاختلافهم في الشروط المعتبرة فيه. ويسمي الفقهاء المشتري في هذا العقد (رب السلم أو المسلم) والبائع (المسلم إليه) , والمبيع (المسلم فيه) , والثمن (رأس مال السلم) . تعريف السلم عند الحنفية والحنابلة اشترط الحنفية والحنابلة في صحة السلم قبض رأس المال في مجلس العقد , وتأجيل المسلم فيه احترازا من السلم الحال , وعرفوه بما يتضمن ذلك. فقال ابن عابدين هو شراء آجل بعاجل. وجاء في الإقناع أنه: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. تعريف السلم عند الشافعية اشترط الشافعية لصحة السلم قبض رأس المال في المجلس , وأجازوا كون السلم حالا ومؤجلا. وعرفوه بأنه: عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا فلم يقيدوا المسلم فيه الموصوف في الذمة بكونه مؤجلا , لجواز السلم الحال عندهم. تعريف السلم عند المالكية منع المالكية السلم الحال , لكنهم لم يشترطوا تسليم رأس المال في مجلس العقد , وأجازوا تأجيله اليومين والثلاثة لخفة الأمر. لذلك فقد عرفوه بأنه: بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم. فتعبيرهم (أو ما هو في حكمها) يشير إلى جواز تأخير رأس مال السلم تأخيرا يسيرا , حيث إنه يعتبر في حكم التعجيل بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه في النظر الفقهي. وقولهم في التعريف (إلي أجل معلوم) يبين وجوب كون المسلم فيه مؤجلا , واحترازا من السلم الحال.

دليل المشروعية السلم

دليل المشروعية السلم ثبتت مشروعية عقد السلم بالكتاب والسنة والإجماع.

دليل المشروعية من الكتاب يقول تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} (البقرة: 282) قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه , ثم قرأ هذه الآية. ووجه الدلالة في الآية: أنها أباحت الدين , والسلم نوع منه. قال القاضي ابن العربي (الدين هو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا , والآخر في الذمة نسيئة , فإن العين عند العرب ما كان حاضرا , والدين ما كان غائبا) . فدلت الآية على حل المداينات بعمومها , وشملت السلم باعتباره من أفرادها , إذ المسلم فيه ثابت في ذمة المسلم إليه إلى أجله. دليل المشروعية من السنة روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث , فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فدل الحديث على إباحة السلم وبين الشروط المعتبرة فيه. وروى البخاري عن محمد بن أبي المجالد قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف؟ فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكان يأتينا أنباط من الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب , فقلت: أكان لهم زرع أم لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. دليل المشروعية من الإجماع قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز. وقد أجمع فقهاء المذاهب على جواز السلم , ولم يخالف في مشروعيته أحد , واستدلوا له بما ورد من النصوص والإجماع.

الوصف الفقهي للسلم

الوصف الفقهي للسلم اختلف الفقهاء في كون مشروعية السلم جارية على وفق القياس ومقتضى القواعد العامة في الشريعة , أم أنها جاءت استثناء على خلاف ذلك لحاجة الناس إلى هذه المعاقدة. فقال جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة أن السلم عقد جائز على خلاف القياس. وقال بعض الفقهاء مثل ابن حزم وابن تيمية وابن القيم أن السلم جاء وفق القياس وليس فيه مخالفة للقواعد الشرعية.

بعد ما ثبتت مشروعية السلم بالكتاب والسنة والإجماع اختلف الفقهاء في كون تلك المشروعية جارية على وفق القياس ومقتضى القواعد العامة في الشريعة , أم أنها جاءت استثناء على خلاف ذلك لحاجة الناس إلى هذه المعاقدة , وذلك على قولين: القول الأول السلم عقد جائز على خلاف القياس يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة أن السلم عقد جائز على خلاف القياس لأنه مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فإن السلم بيع ما ليس عند الإنسان , إذ المسلم فيه (وهو المبيع) معدوم عند العقد. والدليل على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم. فهذا يدل على تخصيص السلم من عموم النهي بالترخيص فيه. وعلى ذلك قال ابن نجيم هو على خلاف القياس , إذ هو بيع المعدوم , ووجب المصير إليه بالنص والإجماع للحاجة وقال الشيخ زكريا الأنصاري (السلم عقد غرر جوز للحاجة.) . وفي منح الجليل: (صرح في المدونة بأن السلم رخصة مستثناة من بيع ما ليس عند بائعه) . وقد بين العلامة ابن خطيب الدهشة الشافعي أن عقد السلم وإن كانت مشروعيته في الأصل على خلاف الدليل للحاجة إلى بيع المعدوم , فقد صار مستقلا , فجوز مطلقا عند الحاجة وعدمها , وفي المعدوم والموجود والحال. القول الثاني: السلم عقد جائز على وفق القياس ذهب ابن حزم وتقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو أن السلم عقد مشروع على وفق القياس , وليس فيه مخالفة للقواعد الشرعية. قال ابن تيمية وأما قولهم (السلم على خلاف القياس) فقولهم هذا من جنس ما رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبع ما ليس عندك وأرخص في السلم. وهذا لم يرو في الحديث , وإنما هو من كلام بعض الفقهاء , وذلك أنهم قالوا: السلم بيع الإنسان ما ليس عنده , فيكون مخالفا للقياس. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده: - إما أن يراد به بيع عين معينة , فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه , وفيه نظر. - وإما أن يراد به بيع ما لا يقدر على تسليمه , وإن كان في الذمة , وهذا أشبه. فيكون قد ضمن له شيئا لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل؟ وهذا في السلم الحال إذا لم يكن عنده ما يوفيه , والمناسبة فيه ظاهرة. فأما السلم المؤجل , فإنه دين من الديون , وهو كالابتياع بثمن مؤجل. فأي فرق بين كون أحد العوضين مؤجلا في الذمة , وكون العروض الآخر مؤجلا في الذمة , وقد قال تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون في الذمة حلال في كتاب الله , وقرأ هذه الآية. فإباحة هذا على وفق القياس لا على خلافه. وقال ابن القيم والصواب أنه على وفق القياس فإنه بيع مضمون في الذمة موصوف مقدور على تسليمه غالبا , وهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة , وقد تقدم أنه على وفق القياس. وقياس السلم على بيع العين المعدومة التي لا يدري أيقدر على تحصيلها أم لا؟ والبائع والمشتري منها على غرر , من أفسد القياس صورة ومعنى , وقد فطر الله العقلاء على الفرق بين بيع الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور له وبين السلم إليه في مغل مضمون في ذمته مقدور في العادة على تسليمة فالجمع بينهما كالجمع بين الميتة والمذكى , الربا والبيع. ولا يخفى ما في هذا الاحتجاج من نظر وجيه وتأويل حسن.

الحكم التكليفي للسلم

الحكم التكليفي للسلم يتفق الفقهاء على أن عقد السلم مباح شرعا لرفع الحرج عن الناس وتحقيق مصالحهم , فهو مشروع لينتفع ويرتفق به كل من البائع والمشتري.

إن عقد السلم مما تدعو إليه الحاجة لتوفير التسهيلات الائتمانية للإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري , ومن هنا كان في إباحته رفع للحرج عن الناس والإرفاق بطرفيه واضح: الإرفاق بالمنتج الذي يحتاج إلى تمويل موسمي لأجل قصير أو متوسط , حيث يستفيد من تعجيل رأس المال , والإرفاق بالدائن الذي يحتاج إلى البضاعة التي تعاقد عليها لاستهلاكه أو لتجارته أو لصناعته , حيث يستفيد من رخص ثمنها المقدم. وقد أشار إلى هذا المعنى ابن قدامة بقوله: (ولأن بالناس حاجة إليه , لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل , وقد تعوزهم النفقة , فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص) .

أقسام السلم

أقسام السلم ينقسم السلم باعتبارات مختلفة: فهو ينقسم بحسب التوقيت إلى السلم الحال والسلم المؤجل. وينقسم بحسب المسلم فيه إلى السلم في العروض أو في الحيوان أو في النقود. كما ينقسم بحسب نوع العقد إلى السلم العادي والسلم الموازي.

أقسام السلم بحسب التوقيت ينقسم السلم بحسب التوقيت عند الشافعية إلى السلم الحال والسلم المؤجل فيجوز الاتفاق على تقديم المسلم فيه في الحال دون تحديد أجل وذلك قياسا أولويا على السلم المؤجل. وخالفهم الجمهور في ذلك فاشترطوا أن يكون السلم موجلا إلى أجل معلوم وقرروا عدم صحة السلم الحال. أقسام السلم بحسب المسلم فيه وينقسم السلم أيضا بحسب المسلم فيه إلى: السلم في العروض كالزروع والمواد الخام ونحوها. السلم في الحيوان كالإبل والبقر والغنم مع ضبط الحيوان بذكر سنه وذكورته أو أنوثته وسمنه أو هزاله وغير ذلك من الصفات. السلم في النقود كما ذهب لذلك الجمهور خلافا للحنفية واشترطوا على أن يكون رأس المال من غيرها لئلا يفضي ذلك إلى الربا. أقسام السلم من حيث نوع العقد ينقسم السلم من حيث نوع العقد إلى: السلم العادي وهو ما يبرمه العاقد مع عزمه على تنفيذه بنفسه. السلم الموازي وهو أن يبرم العاقد صفقة شراء بالسلم ثم يبرم صفقة بيع بالسلم دون ربط بينهما ويعزم على أن ينفذ الصفقة الثانية مما يتسلمه من الصفقة الأولى.

الصيغة

الصيغة ينعقد السلم بلفظ البيع إن ذكرت باقي شروطه , لأن العبرة في العقود لمعانيها لا لصور ألفاظها. واطلاق البيع مع ذكر شروط السلم , هو سلم في المعنى , فينعقد به. واتفق الفقهاء على أن صيغة السلم يجب أن تكون منجزة يترتب عليها أثرها في الحال. فلا يقبل التعليق على شرط , ولا الإضافة إلى زمن مستقبل. كما اشترط جمهور الفقهاء لصحة عقد السلم ألا يكون فيه خيار شرط لأي من العاقدين وقد خالف بهذا المالكية فأجازوا شرط الخيار لمدة ثلاثة أيام , وهي المدة التي أجازوا تأخير رأس مال السلم إليها.

انعقاد السلم بلفظ البيع لما كان السلم عقدا يتم بين طرفين , فإن وجوده يتوقف على صيغة تفصح عن رغبة المتعاقدين على إنشائه , وتعبر بجلاء عن اتفاقهما على تكوينه , لأن النية - أو الرغبة - أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه , فلا بد من تعبير يدل عليه ويكشف عنه , وهو الإيجاب والقبول المتصلان المتوافقان. وقد اتفق الفقهاء على صحة إيقاع الإيجاب بلفظ السلم أو السلف , وكل ما اشتق منهما , كأسلمتك وأسلفتك , وأعطيتك كذا سلما أو سلفا في كذا. . . لأنهما لفظان بمعنى واحد , وكلاهما اسم لهذا العقد. وكذا على صحة القبول بكل لفظ يدل على الرضا بما أوجبه الأول , مثل: قبلت ورضيت ونحو ذلك. غير أن الفقهاء اختلفوا في صحة انعقاد السلم بلفظ البيع على قولين: (أحدهما) لأبي حنيفة وصاحبيه والمالكية والحنابلة والشافعية في وجه: وهو أنه ينعقد السلم بلفظ البيع إذا بين فيه إرادة السلم وتحققت شروطه , كأن يقول رب السلم: اشتريت منك خمسين رطلا زيتا صفته كذا إلى أجل كذا بعشر دنانير حالة , وقبل المسلم إليه. ونحو ذلك. وحجتهم النظر إلى المعنى والتعويل على القصد , مع كون اللفظ لا يعارضه , إذ كل سلم بيع , كما أن كل صرف بيع , فإطلاق البيع على السلم أطلاق للفظ على ما يتناوله. (والثاني) لزفر من الحنفية والشافعية في وجه صححه الشيخان النووي والرافعي وهو أن السلم لا ينعقد بلفظ البيع. وحجة زفر (أن القياس أن لا ينعقد أصلا , لأنه بيع ما ليس عند الإنسان , وأنه منهي عنه , إلا أن الشرع ورد بجوازه بلفظ السلم بقوله: ورخص في السلم) . فوجب الاقتصار عليه , لعدم إجزاء ما سواه. أما حجة أصحاب هذا الرأي من الشافعية فهو التعويل على اللفظ واعتباره , وعلى ذلك ينعقد بيعا نظرا للفظ , ولا يشترط فيه قبض رأس المال في المجلس , لأن السلم غير البيع فلا ينعقد بلفظه. وقد انتصر الإمام تقي الدين ابن تيمية لمذهب المعولين على القصد والمعنى دون اللفظ بحجة بليغة وبرهان ساطع فقال: (والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت , فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد. وهذا عام في جميع العقود فإن الشارع لم يحد ألفاظ العقود حدا , بل ذكرها مطلقة. فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرهما من الألسن الأعجمية , فهي تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية. ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه , وكذلك البيع وغيره. يشترط في الصيغة أن تكون منجزة بعد هذا تجدر الإشارة إلى اتفاق الفقهاء على أن صيغة السلم يجب أن تكون منجزة يترتب عليها أثرها في الحال. فلا يقبل التعليق على شرط , كأن يقول: إذا جاء وكيلي فقد أسلمتك مائة جنيه في أردب قمح. ولا تقبل الإضافة إلى زمن مستقبل , كأن يقول: أسلمتك أو أسلمك مائة جنيه بعد شهر في أردب قمح. ذلك أن من شروط صحة السلم قبض رأس ماله في مجلس العقد عند جمهور الفقهاء (خلافا للمالكية الذين أجازوا تأخيره ثلاثة أيام) , والتعليق والإضافة كلاهما ينافيان هذا الشرط. يشترط في الصيغة أن تكون باتة لا خيار فيها اشترط جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن تكون صيغة السلم باتة لا خيار فيها لأي من العاقدين , وذلك لأنه عقد لا يقبل خيار الشرط , إذ يشترط لصحته تمليك رأس المال وإقباضه للمسلم إليه قبل التفرق , ووجوب تحققهما مناف لخيار الشرط. وخالفهم في ذلك المالكية , وقالوا بجواز خيار الشرط في السلم للعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبي ثلاثة أيام فما دون ذلك , بشرط أن لا يتم نقد رأس المال في زمن الخيار , فإن نقد فسد العقد مع شرط الخيار , لتردد رأس المال بين السلفية والثمنية. وهذا هو الرأي المعتمد في مذهبهم , وهو مبني على جواز تأخير قبض رأس مال السلم ثلاثة أيام فما دونها , لأن هذا التأخير اليسير في حكم التعجيل , فيكون معفوا عنه ومتسامحا فيه , إذ القاعدة الفقهية تنص على (أن ما قارب الشيء يعطى حكمه) .

صفات العاقدين

صفات العاقدين لما كان السلم عقدا من عقود المعاوضات المالية التي تنشأ بين متعاقدين بإرادتهما , اشترط الفقهاء في كل واحد من عاقديه أن يكون أهلا لصدوره عنه , وأن يكون له ولاية إذا كان يعقد لغيره.

السلم هو عقد معاوضة مالية ينشأ بين طرفين متعاقدين بإرادتهما الحرة , فلا بد لانعقاد السلم ونفاذه أن يكون عاقداه من أهل العبارة المعتبرة في إنشاء العقود والالتزام بآثارها , ويتحقق ذلك بتوافر شرطين فيهما: الأول: أهلية التصرف يشترط أن يكون المتعاقدان أهلا للمعاملة والتصرف , أي أن يكون عندهما أهلية أداء. وأهلية الأداء التي تعني صلاحية الشخص لصدور الأقوال منه على وجه يعتد به شرعا. وتتحقق هذه الأهلية في الإنسان البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه بأي سبب من أسباب الحجر. الثاني: الولاية على العقد يشترط أن يكون للمتعاقدين ولاية على العقد , أي أن يكون للعاقد سلطة تمكنه من تنفيذ العقد وترتيب آثاره عليه , ويكون ذلك إما بتصرف العاقد أصالة عن نفسه وإما أن يكون مخولا في ذلك بأحد طريقين: بالنيابة الاختيارية التي تثبت بالوكالة , ولابد فيها أن يكون كل من الوكيل والموكل أهلا لإنشاء عقود المعاوضات المالية. أو بالنيابة الإجبارية التي تثبت بتولية الشارع , وتكون لمن يلي مال المحجور عليهم من الأولياء والأوصياء الذي جعلت لهم سلطة شرعية على إبرام العقود وإنشاء التصرفات المالية لمصلحة من يلونهم.

المعقود عليه

المعقود عليه المعقود عليه في السلم هو رأس المال , والمسلم فيه. ولهذا الركن شروط عديدة , بعضها تعود على رأس المال وبعضها تعود على المسلم فيه وسنشير إليهما في الشروط , والبعض الآخر من الشروط يعود على البدلين معا. وقد اتفق الفقهاء أنه يشترط أن يكون كل من رأس المال والمسلم فيه مالا متقوما مما ينتفع به شرعا , سواء أكان رأس المال نقدا والمسلم فيه عرضا أم كان كل منهما عرضا. كما يشترط ألا يتحقق بينهما ربا النسيئة. وخلافا عن الحنفية , أجاز جمهور الفقهاء السلم في النقود على أن يكون رأس المال من غيرها , كما أجازوا أن تكون المنافع رأس مال للسلم ومسلما فيه.

يشترط في المعقود عليه أن يكون مالا متقوما لا خلاف بين الفقهاء أنه يشترط لصحة عقد السلم أن يكون كل من رأس المال والمسلم فيه مالا متقوما , فلا يجوز أن يكون أحدهما خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك مما لا يعد مالا منتفعا به شرعا. كما أنه يشترط لصحته ألا يكون البدلان مالين يتحقق في سلم أحدهما بالآخر ربا النسيئة , وذلك بألا يجمع البدلين أحد وصفي علة ربا الفضل , حيث إن المسلم فيه مؤجل في الذمة , فإذا جمعه مع رأس المال أحد وصفي علة ربا الفضل , تحقق ربا النساء فيه , وكان فاسدا باتفاق الفقهاء. وذلك لما روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلا بمثل سواء بسواء , يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. حالة كون السلم في النقود وعلى هذا فقد نص جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية على جواز السلم في النقود , على أن يكون رأس المال من غيرها لئلا يفضي ذلك إلى ربا النساء. قال ابن قدامة (لأنها تثبت في الذمة صداقا , فتثبت سلما كالعروض. ولأنه لا ربا بينهما من حيث التفاضل ولا النساء - لكون رأس المال عرضا غير نقد - فصح إسلام أحدهما في الآخر كالعرض في العرض) . وخالفهم في ذلك الحنفية , وقالوا بعدم جواز كون المسلم فيه نقدا , لأن المسلم فيه لا بد أن يكون مثمنا , والنقود أثمان , فلا يصح أن تكون مسلما فيها. قال الكاساني (لأن المسلم فيه مبيع , لما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان , ورخص في السلم. سمى السلم بيعا , فكان المسلم فيه مبيعا , والمبيع مما يتعين بالتعيين , والدراهم والدنانير لا تتعين في عقود المعاوضات , فلم تكن مبيعة , فلا يجوز السلم فيها) . وقد رد القاضي عبد الوهاب البغدادي مذهب الإمام أبي حنيفة مستندا في تجويز السلم في النقود على قوله صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم وهي من الموزونات , وبأن كل ما جاز أن يكون في الذمة ثمنا جاز أن يكون مسلما فيه , ولأن ضبطها بالصفة ممكن بذكر نوع فضتها أو ذهبها وسكتها ووزنها , فانتفى كل مانع , وتوفر مناط الجواز. أما احتجاجهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان (ورخص في السلم فغير مسلم , لأن الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو النهي عن بيع ما ليس عندك , أما تتمة) ورخص في السلم (فلم ترو في الحديث , وإنما هي من كلام بعض الفقهاء. حالة كون أحد البدلين أو كليهما من المنافع في السلم اتجه الحنفية إلى أنه لا يجوز كون أي من البدلين في السلم منفعة , لأن المنافع لا تعتبر أموالا في مذهبهم , إذ المال عندهم) ما يميل إليه طبع الإنسان , ويمكن ادخاره لوقت الحاجة (م126 من المجلة العدلية) , والمنافع غير قابلة للإحراز والادخار , إذ هي أعراض تحدث شيئا فشيئا وآنا فآنا , وتنتهي بانتهاء وقتها , وما يحدث منها غير الذي ينتهي. وعلى ذلك فلا يصح جعل المنافع بدلا في عقد السلم عندهم. وخالفهم في ذلك جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة الذي اعتبروا المنافع أموالا بحد ذاتها , وأنها تحاز أصولها ومصادرها , وهي الأعيان المنتفع بها. ومن ثم جاز عندهم أن تكون المنفعة رأس مال , كأن يقول: أسلمت إليك سكنى داري هذه سنة , أو خدمتي شهرا , أو تعليمي سورة كذا , في كذا إلى أجل كذا , صح ذلك السلم. كما جاز أن تكون المنفعة مسلما فيه , كأن يقول: أسلمت إليك عشرين دينارا في تعليمي سورة كذا بعد شهر أو في منفعة موصوفة في ذمتك إلى أجل , صح السلم.

أن يكون رأس مال السلم معلوما

أن يكون رأس مال السلم معلوما يشترط باتفاق الفقهاء أن يكون رأس مال السلم معلوما , وذلك لأنه بدل في عقد معاوضة مالية , فلا بد من كونه معلوما , كسائر عقود المعاوضات.

لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في رأس المال أن يكون معلوما , وذلك لأنه بدل في عقد معاوضة مالية , فلا بد من كونه معلوما , كسائر عقود المعاوضات. ورأس المال: إما أن يوصف في الذمة , ثم يعين في مجلس العقد , وإما أن يكون معينا عند العقد , كأن يكون حاضرا مشاهدا , ثم يقع العقد على عينه. حالة كون رأس المال موصوفا في هذه الحالة يجب أن ينص في عقد السلم على جنسه ونوعه وقدره وصفته , كأن يقول رب السلم: أسلمت إليك ألف ريال سعودي أو ألف دولار أمريكي , أو أردب قمح أسترالي أو كندي , من نوع جيد أو وسط أو رديء , كبير الحب أو صغيره. . إلخ , وذلك لأن قبول الطرف الآخر مبني على العلم بالبدل الذي يلتزم الطرف الأول بأدائه , ولا يتم هذا العلم إلا ببيان الجنس والنوع والقدر والصفة , مما يرفع الجهالة عن رأس المال. حالة كون رأس المال نقودا إذا كان رأس المال نقودا , وكان في البلد نقد غالب , انصرف الإطلاق إليه , ولا يحتاج إلى التصريح بالنوع. فلو كان العقد في مصر , وقال رب السلم: أسلمتك ألف جنيه في كذا. . انصرف ذلك إلى الجنيه المصري دون السوداني أو الإسترليني , لأن التعامل الغالب والدارج إنما هو فيه , فيكون هو المراد عند الإطلاق. وعلى هذا , فإن قبل الطرف الآخر وجب تعيين رأس المال وتسليمه إليه وفاء بالعقد. حالة كون رأس المال معينا مشاهدا إذا كان رأس المال معينا مشاهدا في مجلس العقد , فهل يصح إسلامه جزافا دون بيان قدره وصفاته؟ كأن يقول رب السلم: أسلمتك هذه الدنانير في كذا إلى أجل كذا , دون أن يبين عددها. أو: أسلمتك هذه الصبرة من القمح في كذا دون بيان قدرها. وبعبارة أخرى: هل تعتبر الإشارة إلى رأس المال الحاضر كافية في رفع الجهالة عنه , واعتباره معلوما , أم لا بد من بيان القدر والصفات بالإضافة إلى ذلك؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: (القول الأول) : لأبي حنيفة والثوري والقاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية: وهو أنه لا يشترط ذكر صفات رأس مال السلم , سواء أكان مثليا أم قيميا , حيث إن المشاهدة تكفي في رفع الجهالة عن الأوصاف. أما قدره , فهناك فرق بين كون رأس المال مثليا يتعلق العقد بمقداره وبين كونه قيميا. فإن كان مثليا كالمكيلات والموزونات والزراعيات والعدديات المتقاربة , فإنه يجب بيان القدر , ولا تكفي المشاهدة. أما إذا كان قيميا , فلا يشترط بيان قدره , وتكفي الإشارة إليه. (والقول الثاني) : للمالكية والصاحبين من الحنفية والشافعية في الأظهر وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة: وهو أنه تكفي المعاينة إذا كان رأس مال السلم معينا , ولا يشترط ذكر قدره أو صفاته. وذلك لأنه عوض في عقد لا يقتضي رد المثل , فوجب أن تغني المشاهدة عن ذكر صفاته ومقداره , كالمهر والثمن في البيع. (والقول الثالث) : للحنابلة على المعتمد عندهم والشافعي في قول: وهو أنه يجب ذكر مقداره وصفاته , ولا يصح السلم إلا ببيانها. وذلك لأنه لا يؤمن أن ينفسخ السلم بانقطاع المسلم فيه , فإذا لم يعرف مقداره وصفته لم يعرف ما يرده.

أن يتم تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد

أن يتم تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد يشترط جمهور الفقهاء تسليم رأس المال في مجلس العقد , فلو تفرقا قبله بطل العقد. أما لو عجل رب السلم بعض رأس المال في المجلس وأجل البعض الآخر فإن السلم يبطل عند جمهور الفقهاء فيما لم يقبض ويسقط بحصته من المسلم فيه , ويصح في الباقي بقسطه. ومنع جمهور الفقهاء جعل الدين الذي في ذمة المسلم إليه رأس مال السلم لأنه بيع دين بدين. واختلفت أقوالهم في حالة جعل رأس مال السلم هو المال المقبوض سابقا من المسلم إليه والذي تكون يده عليه يد أمانة.

تعجيل رأس المال ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن من شروط صحة السلم تسليم رأس ماله في مجلس العقد , فلو تفرقا قبله بطل العقد. واستدلوا على ذلك: (أولا) بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم إذ التسليف في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإعطاء , فيكون معنى كلامه عليه الصلاة والسلام (فليعط) . لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه , فإن لم يدفع إليه رأس المال فإنه يكون غير مسلف شيئا , بل واعدا بأن يسلف. قال الرملي (ولأن السلم مشتق من استلام رأس المال , أي تعجيله , وأسماء العقود المشتقة من المعاني لا بد من تحقق تلك المعاني فيها) . (ثانيا) بأن الافتراق قبل قبض رأس المال يكون افتراقا عن كالئ بكالئ , أي نسيئة بنسيئة , وهو منهي عنه بالإجماع. (ثالثا) بأن في السلم غررا احتمل للحاجة , فجبر ذلك بتعجيل قبض العوض الآخر , وهو الثمن , كي لا يعظم الغرر في الطرفين. (رابعا) بأن الغاية الشرعية المقصودة من إبرام العقود ترتب آثارها عليها بمجرد انعقادها , فإذا تأخر البدلان كان العقد عديم الفائدة للطرفين خلافا لحكمه الأصلي ومقتضاه وغايته. ومن هنا قال ابن تيمية عن تأخير رأس المال في السلم (فإن ذلك منع منه لئلا تبقى ذمة كل منهما مشغولة بغير فائدة حصلت لا له ولا للآخر , والمقصود من العقود القبض , فهو عقد لم يحصل به مقصود أصلا , بل هو التزام بلا فائدة) . (خامسا) وبأن مطلوب الشارع صلاح ذات البين وحسم مادة الفساد والفتن , وإذا اشتملت المعاملة على شغل الذمتين , توجهت المطالبة من الجهتين , فكان ذلك سببا لكثرة الخصومات والعداوات , فمنع الشرع ما يفضي إلى ذلك باشتراط تعجيل قبض رأس المال. ولا يخفى أن اشتراط قبض رأس مال السلم قبل التفرق عند جمهور الفقهاء إنما هو شرط لبقاء العقد على الصحة , وليس شرط صحة , لأن السلم ينعقد صحيحا بدون قبض رأس المال , ثم يفسد بالافتراق قبل القبض. وبقاء العقد صحيحا يعقب العقد ولا يتقدمه , فيصلح القبض شرطا له. وقد جاء في المجلة العدلية م (387) : (يشترط لبقاء صحة السلم تسليم الثمن في مجلس العقد , فإذا تفرق العاقدان قبل تسليم رأس مال السلم انفسخ العقد) . هذا وقد خالف المالكية - في المشهور عندهم - جمهور الفقهاء في اشتراط تعجيل رأس مال السلم في مجلس العقد , وقالوا: يجوز تأخيره اليومين والثلاثة بشرط وبغير شرط تعويلا على القاعدة الفقهية (ما قارب الشيء يعطى حكمه) , حيث إنهم اعتبروا هذا التأخير اليسير معفوا عنه , لأنه في حكم التعجيل. ومن هنا قال القاضي عبد الوهاب البغدادي في كتابه (الإشراف) في تعليل جواز ذلك التأخير اليسير: (فأشبه التأخير للتشاغل بالقبض) . وقال ابن رشد (وأما تأخيره فوق الثلاث بشرط , فذلك لا يجوز باتفاق , سواء كان رأس المال عينا أو عرضا. فإن تأخر فوق الثلاث بغير شرط لم يفسخ إن كان عرضا , واختلف فيه إن كان عينا: فعلى ما في) المدونة (من السلم: يفسد بذلك ويفسخ. وعلى ما ذهب إليه ابن حبيب: أنه لا يفسخ إلا أن يتأخر فوق الثلاث بشرط) . على أن المالكية أنفسهم يصرحون بأن العزيمة في السلم إنما تتحقق بتعجيل رأس المال في مجلس العقد. يقول ابن عبد السلام لم أعلم خلافا في كون تعجيل رأس المال عزيمة , وأن الأصل التعجيل , وإنما الخلاف: هل يرخص في تأخيره؟ . تعجيل رب السلم بعض رأس المال وتأجيل البعض الآخر هناك مسألة مهمة , وهي ما لو عجل رب السلم بعض رأس المال في المجلس , وأجل البعض الآخر , فما هو الحكم في هذه الحالة؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: (أحدهما) للحنفية والشافعية والحنابلة: وهو أنه يبطل السلم فيما لم يقبض ويسقط بحصته من المسلم فيه , ويصح في الباقي بقسطه. قال ابن نجيم (وصح في حصة النقد لوجود قبض رأس المال بقدره , ولا يشيع الفساد , لأنه طارئ , إذ السلم وقع صحيحا في الكل , ولذا لو نقد الكل قبل الافتراق صح) . (والثاني للمالكية) : وهو أنه يفسد في الجميع وعلل المالكية قولهم بأنه (متى قبض البعض وأخر البعض فسد , لأنه دين بدين) . واستدل الظاهرية على ذلك أيضا بأن السلم عقد واحد وصفقة واحدة , وكل عقد جمع فاسدا وجائزا , كان كله فاسدا , لأن العقد الواحد لا يتبعض , والتراضي منهما لم يقع حين العقد إلا على الجميع , لا على البعض دون البعض , فلا يحل إلزامهما بما لم يتراضيا جميعا عليه , لأنه أكل مال بالباطل لا عن تراض. ومستند ابن أبي ليلى أن الأصل عنده في أبواب المعاملات أن العقد إذا ورد الفسخ على بعضه انفسخ كله. جعل الدين رأس مال السلم لو أراد رب السلم أن يجعل الدين في ذمة المسلم إليه رأس مال السلم , فإن ذلك غير جائز عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ومالك والأوزاعي والثوري وغيرهم , وذلك لأن المسلم فيه دين , فإذا جعل الثمن دينا , كان بيع دين بدين وهو غير جائز بالإجماع. وخالفهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وذلك لعدم تحقق المنهي عنه - وهو بيع الكالئ بالكالئ , أي الدين المؤخر بالدين المؤخر - في هذه المسألة إذا كان الدين المجعول رأس مال السلم غير مؤجل في ذمة المدين , لأنها تكون من قبيل بيع الدين المؤخر بالدين المعجل , ولوجود القبض الحكمي لرأس مال السلم من قبل المسلم إليه في مجلس العقد , لكونه حالا في ذمته , فكأن المسلم - إذ جعل ماله في ذمته معجلا رأس مال السلم - قبضه منه ورده إليه , فصار دينا معجلا مقبوضا حكما , فارتفع المانع الشرعي , ولأن دعوى الإجماع على هذا المنع غير مسلمة. أما إذا كان الدين المعجل رأس مال السلم مؤجلا في ذمة المدين , فلا خلاف لأحد من الفقهاء في منع ذلك شرعا , وأنه من بيع الكالئ بالكالئ المحظور , لكونه ذريعة إلى ربا النسيئة. جاء في إعلام الموقعين لابن القيم (وأما بيع الواجب بالساقط , فكما لو أسلم إليه في كر حنطة بعشرة دراهم في ذمته , فقد وجب له عليه دين , وسقط له عنه دين غيره. وقد حكي الإجماع على امتناع هذا , ولا إجماع فيه. قاله شيخنا , واختار جوازه , وهو الصواب. إذ لا محذور فيه , وليس بيع كالئ بكالئ , فيتناوله النهي بلفظه , ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى , فإن المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة) . جعل المال المقبوض على سبيل الأمانة رأس مال السلم إذا جعل رب السلم ماله الموجود في يد المسلم إليه رأس مال السلم , فهل يصح ذلك , وينوب القبض السابق للعقد مناب القبض المستحق في مجلسه , أم لا يصح ذلك , ويحتاج إلى قبض جديد؟ . للفقهاء في المسألة قولان: (أحدهما) للحنابلة: وهو أن قبض المسلم إليه السابق للعين المجعولة رأس مال السلم ينوب عن القبض المستحق بالعقد , ويقوم مقامه , سواء أكانت العين في يده أمانة أم مضمونة , ولا يحتاج إلى تجديد القبض. (والثاني) للحنفية: وهو أنه ينوب القبض السابق لرأس مال السلم عن القبض المستحق في مجلس العقد إذا كانت يد المسلم إليه عليه يد ضمان لا يد أمانة. أما إذا كان في يده أمانة - كيد الوكيل والوديع والشريك ونحوهم - فإن القبض السابق لا يقوم مقامه , ويحتاج إلى تجديد القبض في المجلس ليصح عقد السلم. وقد أوضح الكاساني قاعدة الحنفية في نيابة القبض السابق مناب المستحق اللاحق بعبارة وجيزة جامعة حيث قال: (فالأصل فيه أن الموجود وقت العقد إن كان مثل المستحق بالعقد ينوب منابه. وإن لم يكن مثله: فإن كان أقوى من المستحق ناب عنه. وإن كان دونه لا ينوب. لأنه إذا كان مثله أمكن تحقيق التناوب , لأن المتماثلين غير أن ينوب كل واحد منهما مناب صاحبه ويسد مسده , وإن كان أقوى منه يوجد فيه المستحق وزيادة , وإن كان دونه لا يوجد فيه إلا بعض المستحق , فلا ينوب عن كله.

أن يكون دينا موصوفا في الذمة

أن يكون دينا موصوفا في الذمة اتفق الفقهاء في اشتراط كون المسلم فيه دينا موصوفا في ذمة المسلم إليه , وأنه لا يصح السلم إذا جعل المسلم فيه شيئا معينا بذاته لأن تعيينه ينشأ عنه غرر عدم القدرة على تنفيذ العقد.

لا يصح أن يكون المسلم فيه شيئا معينا بذاته لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط كون المسلم فيه دينا موصوفا في ذمة المسلم إليه , وأنه لا يصح السلم إذا جعل المسلم فيه شيئا معينا بذاته لأن ذلك مناقض للغرض المقصود منه , إذ هو موضوع لبيع شيء في الذمة بثمن معجل , ومقتضاه ثبوت المسلم فيه دينا في ذمة المسلم إليه , ومحله ذمة المسلم إليه. فإذا كان المسلم فيه معينا تعلق حق رب السلم بذاته , وكان محل الالتزام ذلك الشيء المعين , لا ذمة المسلم إليه. ومن هنا كان تعيين المسلم فيه مخالفا لمقتضى العقد. يضاف إلى ذلك أن تعيينه يجعل السلم من عقود الغرر , إذ ينشأ عنه غرر عدم القدرة على تنفيذ العقد , فلا يدرى أيتم هذا العقد أم ينفسخ , حيث إن من المحتمل أن يهلك ذلك الشيء المعين قبل حلول وقت أدائه , فيستحيل تنفيذه , والغرر مفسد لعقود المعاوضات المالية كما هو معلوم ومقرر. وهذا بخلاف ما لو كان المسلم فيه دينا موصوفا في الذمة , إذ الوفاء يكون بأداء أية عين مثلية تتحقق فيها الأوصاف المتفق عليها , ولا يتعذر تنفيذ العقد لو تلف المسلم فيه قبل تسليمه , إذ يسعه الانتقال عنه إلى غيره من أمثاله. وقد رتب بعض الفقهاء على تضمن السلم غررا إذا عين المسلم فيه أيلولة العقد إلى السلف الذي يجر نفعا , فقال ابن رشد (وإنما لم يجز السلم في الدور والأرضين , لأن السلم لا يجوز إلا بصفة , ولا بد في صفة الدور والأرضين من ذكر موضعها , وإذا ذكر موضعها تعينت , فصار السلم فيها كمن ابتاع من رجل دار فلان على أن يتخلصها له منه , وذلك من الغرر الذي لا يحل ولا يجوز , لأنه لا يدري بكم يتخلصها منه , وربما لم يقدر على أن يتخلصها منه , ومتى لم يقدر على أن يتخلصها منه رد إليه رأس ماله , فصار مرة بيعا ومرة سلفا , وذلك سلف جر نفعا) . كما بنى بعض الفقهاء منع كون المسلم فيه معينا على أساس أن السلم إنما جاز شرعا على خلاف القياس للحاجة إليه , فإذا عين المسلم فيه , فيمكن عندئذ بيعه في الحال , ولا يكون هناك ثمة حاجة إلى السلم , فينسحب عليه الحكم الأصلي وهو عدم المشروعية. دليل اشتراط أن يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة المستند النصي لوجوب كون المسلم فيه دينا موصوفا في الذمة , وعدم جواز السلم إذا تعين ما روى ابن ماجة عن عبد الله بن سلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني فلان أسلموا (لقوم من اليهود وإنهم قد جاعوا , فأخاف أن يرتدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عنده؟ فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا (لشيء قد سماه) أراه قال ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسعر كذا وكذا , إلى أجل كذا وكذا , وليس من حائط بني فلان. ما يصح أن يكون مسلما فيه من الأموال بناء على اشتراط كون المسلم فيه دينا في الذمة , ذكر جماهير الفقهاء أن ما يصح أن يكون مسلما فيه من الأموال: المثليات كالمكيلات والموزونات والمذروعات والعدديات المتقاربة , وكذا القيميات التي تقبل الانضباط بالوصف. قال الشيرازي (ويجوز السلم في كل مال يجوز بيعه وتضبط صفاته , كالأثمان والحبوب والثمار والثياب والدواب والعبيد والجواري والأصواف والأشعار والأخشاب والأحجار والطين والفخار والحديد والرصاص والبلور والزجاج وغير ذلك من الأموال التي تباع وتضبط بالصفات) . أما ما لا يمكن ضبط صفاته من الأموال فلا يصح السلم فيه , لإفضاء العقد للمنازعة والمشاقة , وعدمها مطلوب شرعا. هذا , ومع أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة يعدون المذروعات المتماثلة الآحاد والعدديات المتساوية أو المتقاربة من جملة المثليات التي تقبل الثبوت في الذمة دينا في عقد السلم , ويصح كونها مسلما فيه قياسا على المكيلات والموزونات التي نص الحديث على جواز السلم فيها , للعلة الجامعة بينهما وهي رفع الجهالة بالمقدار , لأن القصد من التقدير هو رفع الجهالة وإمكان التسليم بلا منازعة , وهذا حاصل بالعد والزرع فيما يقدر بالوحدات القياسية الطولية أو بالعدد كما هو حاصل بالوزن أو بالحجم فيما يقدر بالوزن أو الكيل. قال الخطيب الشربيني فإن قيل: لم خص في الحديث الكيل والوزن؟ أجيب بأن ذلك لغلبتهما وللتنبيه على غيرهما. وقد خالف ابن حزم في ذلك , ومنع صحة السلم في غير المكيلات والموزونات فقال: (ولا يجوز السلم إلا في مكيل أو موزون فقط , ولا يجوز في حيوان ولا مزروع ولا معدود ولا في شيء غير ما ذكرنا) . واحتج على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم قال: (فهذا منع السلف وتحريمه البتة إلا في مكيل أو موزون) .

أن يكون المسلم فيه معلوما

أن يكون المسلم فيه معلوما اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة السلم أن يكون المسلم فيه معلوما مبينا بما يرفع الجهالة عنه ويسد الأبواب إلى المنازعة بين العاقدين عند تسليمه.

لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط لصحة السلم أن يكون المسلم فيه معلوما مبينا بما يرفع الجهالة عنه ويسد الأبواب إلى المنازعة بين العاقدين عند تسليمه , وذلك لأنه بدل في عقد معاوضة مالية , فاشترط فيه أن يكون معلوما كما هو الشأن في سائر عقود المبادلات المالية. ولما كان المسلم فيه ثابتا في الذمة غير مشخص بذاته اشترط الفقهاء أن ينص في عقد السلم على جنس المسلم فيه , بأن يبين أنه حنطة أو شعير أو تمر أو زيت. . ونوعه إن كان للجنس الواحد أكثر من نوع , بأن يبين أن الرز مثلا من النوع الأمريكي أوالأسترالي أو البشاوري ونحو ذلك. فإن كان للجنس نوع واحد فقط , فلا يشترط ذكر النوع. كما اشترطوا بيان قدره لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. وبيان القدر يتحقق بكل وسيلة ترفع الجهالة عن المقدار الواجب تسليمه , وتضبط الكمية الثابتة في الذمة بصورة لا تدع مجالا للمنازعة عند الوفاء. ويستنتج من نصوص الفقهاء التي بينت طرق التقدير الأربعة (الكيل والوزن والزرع والعد في كل شيء بحسبه) وهي الوسائل العرفية المعلومة في عصورهم أن معلومية المقدار في أيامنا الحاضرة يمكن أن تكون بأية وحدة من الوحدات القياسية العرفية المحدودة الشائعة. . وذلك مثل التحديد بالمتر أو بالقدم أو بالميل في الطول , وبالغرام أو بالأونصة أو الباوند في الوزن , وبالليتر أو الجالون في الحجم ونحو ذلك. وفي هذا المقام نص الفقهاء على وجوب كون أداة التقدير العرفية معلومة المعيار وإلا فسد السلم لجهالة قدر المسلم فيه وإفضاء ذلك إلى الخصومة والمنازعة. ومما يجدر بيانه أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وأحمد في رواية عنه رجحها كثير من الحنابلة لا يرون بأسا في اتفاق العاقدين على تحديد المسلم فيه بأية وحدة قياسية عرفية تضبطه , ولو كانت غير المستعملة لتحديد قدره في زمن النبوة , وذلك لأن الغرض معرفة قدره بما ينفي عنه الجهالة والغرر , وإمكان تسليمه من غير تنازع , والعلم بالقدر يمكن حصوله بأية وحدة قياسية عرفية منضبطة , وعلى هذا فلو قدراه بأي قدر جاز , ويفارق ذلك بيع الربويات , فإن التماثل فيها في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا شرط , ولا يعلم تحقق هذا الشرط إذا قدرها بغير مقدارها الأصلي. وخالف في ذلك الحنابلة على المعتمد في مذهبهم , وقالوا: لا يصح سلم في مكيل وزنا , ولا في موزون كيلا , لأنه مبيع يشترط معرفة قدره , فلم يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل , كبيع الربويات بعضها ببعض , ولأنه قدره بغير ما هو مقدر به في الأصل فلم يجز , كما لو أسلم في مزروع وزنا. وقال المالكية: العبرة بعرف أهل البلد الذي جرى فيه السلم. فلا بد أن يضبط المسلم فيه بالوحدة القياسية التي تعارف أهل البلد وقت العقد على تقديره بها , قطعا لدابر المنازعة بين العاقدين في تقديره عند الوفاء. وبيان مقدار المسلم فيه بهذه الصورة إنما يجري في المثليات التي تخضع أنواعها للوحدات القياسية العرفية (الوزن أو الحجم أو الطول أو العد) . أما إذا كان المسلم فيه من القيميات التي تختلف آحادها وتتفاوت أفرادها بحيث لا تقبل التقدير بتلك الوحدات القياسية , وإن كانت صفاتها قابلة للانضباط , فعندئذ يجوز السلم فيها بشرط بيان صفاتها التي تتفاوت فيها الرغبات , ويختلف الثمن بتفاوتها اختلافا ظاهرا. ولا يجب استقصاء كل الصفات , لأن ذلك يتعذر , وقد ينتهي الأمر لو طلب فيها الاستقصاء إلى حال يتعذر معها تسليم المسلم فيه , إذ يبعد وجود المسلم فيه عند المحل بتلك الصفات كلها. ولهذا يكتفي بالأوصاف الظاهرة التي يختلف الثمن بها غالبا أو تختلف الأغراض بسببها عادة.

أن يكون مؤجلا

أن يكون مؤجلا لا يشترط الشافعية الأجل في السلم , فهو يجوز حالا كما يجوز مؤجلا وذلك خلافا لما ذهب إليه الجمهور من كون الأجل شرط لصحة السلم فينبغي عندهم أن يكون المسلم فيه مؤجلا.

اشتراط أن يكون المسلم فيه مؤجلا عند الجمهور اشترط جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية لصحة السلم أن يكون المسلم فيه مؤجلا , وقرروا عدم صحة السلم الحال. ودليلهم على ذلك: - قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حيث أمر عليه الصلاة والسلام بالأجل في السلم , وأمره يقتضي الوجوب , فيكون الأجل من جملة شروط صحة السلم , فلا يصح بدونه. - أن السلم جوز رخصة للرفق , ولا يحصل الرفق إلا بالأجل , فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق , وذلك لأن المسلف يرغب في تقديم الثمن لاسترخاص المسلم فيه , والمسلم إليه يرغب فيه لموضوع النسيئة , وإذا لم يشترط الأجل زال هذا المعنى. - قال القاضي عبد الوهاب (ولأن السلم مشتق من اسمه الذي هو السلف , وهو أن يتقدم رأس المال ويتأخر المسلم فيه , فوجب منع ما أخرجه عن ذلك. - ولأن السلم الحال يفضي إلى المنازعة , إذ هو أصلا بيع المفاليس , فالظاهر أن يكون المسلم إليه عاجزا عن تسليم المسلم فيه حالا , ورب السلم يطالب بالتسليم , فيتنازعان على وجه تقع الحاجة إلى الفسخ. كما أنه قد يكون فيه إلحاق الضرر برب السلم , لأنه أعطى رأس المال إلى المسلم إليه وصرفه في حاجته , فلا يصل إلى المسلم فيه بخلاف الأمر عند اشتراط الأجل , حيث لا يملك المطالبة إلا بعد حل الأجل , وعند ذلك يقدر المسلم إليه على التسليم ظاهرا , فلا يؤدي إلى المنازعة المفضية إلى الفسخ والإضرار برب السلم. جواز أن يكون المسلم فيه حالا عند الشافعية خالف الشافعية ما ذهب إليه جمهور الفقهاء , وقالوا بجواز السلم الحال كما هو جائز مؤجلا. وحجتهم القياس الأولوي على السلم المؤجل , حيث إن في الأجل ضربا من الغرر , إذ ربما يقدر المسلم إليه على تسليمه في الحال , ويعجز عند حلول الأجل , فإذا جاز مؤجلا فهو حالا أحرى بالجواز , لأنه أبعد عن الغرر. تحديد الأجل في عقد السلم مع أن جمهور الفقهاء - عدا الشافعية - اتفقوا على وجوب كون المسلم فيه مؤجلا لصحة العقد , فقد اختلفوا في تحديد الأجل الأدنى الذي لا يصح السلم بأقل منه , وذلك على جملة أقوال: - ذهب الظاهرية إلى أن الحد الأدنى للأجل أقل ما ينطبق عليه اسم الأجل لغة , ساعة فما فوقها. - وقال الحنابلة: من شرط الأجل أن يكون مدة لها وقع في الثمن عادة , كالشهر وما قاربه. لأن الأجل إنما اعتبر لتحقيق الرفق الذي من أجله شرع السلم , ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا أثر لها في رخص الثمن. - واختلف فقهاء الحنفية في تحديده , فقال الكرخي إنه موكول لتراضي العاقدين , حتى لو قدرا نصف يوم جاز. وقيل: أقله ثلاثة أيام قياسا على خيار الشرط. قال الكاساني وروى عن محمد أنه قدره بالشهر , وهو الصحيح , لأن الأجل إنما شرط في السلم ترفيها وتيسيرا على المسلم إليه , ليتمكن من الاكتساب في المدة. والشهر مدة معتبرة يتمكن فيها من الاكتساب , فيتحقق معنى الترفيه. فأما ما دونه ففي حد القلة , فكان له حكم الحلول. - وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى أن أقله ما تختلف فيه الأسواق , كالخمسة عشر يوما ونحوها. وهو قول ابن القاسم. وروى ابن وهب عن مالك أنه يجوز اليومين والثلاثة. وقال ابن عبد الحكم لا بأس به إلى اليوم الواحد. قال الباجي - بعد عرض تلك الأقوال -: (إذا ثبت ما قلناه , فالذي قاله القاضي أبو محمد أن تغير الأسواق في ذلك لا يختص بمدة من الزمان , وإنما هو على حسب عرف البلاد. ومن قدر ذلك بخمسة عشر يوما أو أكثر فإنما قدر على عرف بلده وتقدير ابن القاسم ذلك بخمسة عشر يوما أو عشرين أظهر , لأن هذا عرف البلاد , ومقتضى ما علم من أسواقها فإنه يغلب تغيرها في مثل هذه المدة) .

أن يكون الأجل معلوما

أن يكون الأجل معلوما اتفق الفقهاء على أن معلومية الأجل الذي يوفى فيه المسلم فيه شرط لصحة السلم , فإن كان الأجل مجهولا فالسلم فاسد.

اتفق الفقهاء على أن معلومية الأجل الذي يوفى فيه المسلم فيه شرط لصحة السلم , لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم حيث أوجب معلومية الأجل. وعلى ذلك نص العلماء على أنه إن كان الأجل مجهولا فالسلم فاسد , سواء أكانت الجهالة متفاحشة أو متقاربة , لأن كل ذلك يفضي إلى المنازعة , وأنها مفسدة للعقد , كجهالة القدر. ويتم العلم بالأجل بتقدير مدته بالأهلة نحو أول شهر رجب أو أوسط محرم أو يوم معلوم منه , أو بتحديده بالشهور الشمسية المعروفة عند المسلمين والمشهورة بينهم مثل أول شباط , وآخر آذار أو يوم معلوم منه. أو بتحديد وقت محل المسلم فيه بأن يقال: بعد ستة أشهر أو شهرين أو سنة ونحو ذلك.

أن يكون مقدور التسليم عند محله

أن يكون مقدور التسليم عند محله اتفق الفقهاء على اشتراط أن يكون المسلم فيه مقدور التسليم عند محله , وذلك بأن يكون مما يغلب وجوده عند حلول الأجل.

اتفق الفقهاء لصحة السلم أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل , واحتجوا على ذلك بأن المسلم فيه واجب التسليم عند الأجل فلا بد أن يكون تسليمه مقدورا عليه حينذاك , وإلا كان من الغرر الممنوع. وعلى هذا , فلا يجوز أن يسلم في ثمر إلى أجل لا يعلم وجود ذلك الثمر فيه , أو لا يوجد فيه إلا نادرا , كما أنه لا يجوز أن يسلم في ثمار نخلة معينة أو ثمار بستان بعينه. وذلك لما روى ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في ثمر مسمى , فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: أما من حائط بني فلان فلا , ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. وذلك لأن ثمر البستان المعين أو النخل المعين لا يؤمن تلفه وانقطاعه. أما وجود المسلم فيه عند العقد فليس شرطا لصحة السلم عند جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية , فيجوز السلم في المعدوم وقت العقد وفيما ينقطع من أيدي الناس قبل حلول الأجل. وحجتهم على ذلك ما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين , فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلم يشترط عليه الصلاة والسلام وجود المسلم فيه عند العقد , ولو كان شرطا لذكره ولنهاهم عن السنتين والثلاث لأن من المعلوم أن الثمر لا يبقى طوال هذه المدة. وأيضا: فإن التسليم قبل حلول الأجل غير مستحق , فلا يلزم وجود المسلم فيه بتلك الفترة , إذ لا فائدة لوجوده حينئذ. وخالفهم في ذلك الحنفية والثوري والأوزاعي الذين قالوا بعدم صحة السلم إلا فيما هو موجود في الأسواق من وقت العقد إلى محل الأجل دون انقطاع. واستدل الحنفية على ذلك بأن الأجل يبطل بموت المسلم إليه , ويجب أخذ المسلم فيه من تركته , فاشترط لذلك دوام وجود المسلم فيه لتدوم القدرة على تسليمه , إذ لو لم يشترط هذا الشرط , ومات المسلم إليه قبل أن يحل الأجل فربما يتعذر المسلم فيه , فيؤول ذلك إلى الغرر. وقد أجاب ابن قدامة على حجة الحنفية هذه بقوله: (ولا نسلم أن الدين يحل بالموت , وإن سلمنا فلا يلزم أن يشترط ذلك الوجود , إذ لو لزم لأفضى إلى أن تكون آجال السلم مجهولة , والمحل ما جعله العاقدان محلا , وههنا لم يجعلاه) . وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي (ولأن كل وقت لم يجعل وقتا لقبض المسلم فيه لم يكن وجوده شرطا في صحة العقد , أصله ما بعد المحل. ولأنه يضبط بالصفة ويوجد عند المحل , فجاز السلم فيه) .

تعيين مكان الإيفاء

تعيين مكان الإيفاء اختلف الفقهاء في مدى اشتراط تعيين مكان إيفاء المسلم فيه لصحة العقد وذلك على خمسة أقوال.

اشتراط بيان مكان تسليم المسلم فيه عند الشافعية ذهب الشافعية في المعتمد إلى أنه يشترط لصحة السلم بيان مكان تسليم المسلم فيه إذا كان موضع العقد لا يصلح للتسليم كالصحراء , أو كان لحمله مؤنة. فإن كان العقد بمكان يصلح للتسليم أو لم يكن لحمله مؤنة فلا يشترط ذلك , ويتعين مكان العقد للتسليم بدلالة العرف. وهذا إذا كان المسلم فيه مؤجلا , أما الحال فلا يشترط فيه تعيين مكان الوفاء , ويتعين موضع العقد للتسليم. قالوا: ووجه اشتراط تعيينه في المؤجل إذا كان المكان لا يصلح للتسليم اختلاف الأغراض وتفاوتها في الأمكنة , فوجب بيانه كما هو الأمر في الأوصاف. وأما إذا كان لحمله مؤنة فلأنه يختلف الثمن باختلاف المكان الذي سيسلم فيه , كالصفات التي يختلف الثمن باختلافها. بخلاف ما ليس لحمله مؤنة , فإنه لا يجب بيانه لأنه لا يختلف ثمنه باختلافها فلم يجب بيانه كالصفات التي لا يختلف الثمن باختلافها. اشتراط بيان مكان تسليم المسلم فيه عند المالكية وقال المالكية لا يشترط تعيين مكان الإيفاء , ولكنه يفضل. قال ابن جزي (الأحسن اشتراط مكان الدفع. . فإن لم يعينا في العقد مكانا , فمكان العقد , وإن عيناه تعين , ولا يجوز أن يقبضه بغير المكان المعين ويأخذ كراء مسافة ما بين المكانين , لأنهما بمنزلة الأجلين) . اشتراط بيان مكان تسليم المسلم فيه عند الحنابلة وذهب الحنابلة إلى أنه لا يشترط ذكر مكان الإيفاء , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره , فدل على أنه لا يشترط فيه. ولأنه عقد معاوضة , فلا يشترط فيه ذكر مكان الإيفاء , كبيوع الأعيان , إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه كصحراء وبحر وجبل ونحو ذلك , فعند ذلك يشترط بيانه لتعذر الوفاء في موضع العقد , فيكون محل التسليم مجهولا , فاشترط تعيينه بالقول كالأجل. اشتراط بيان مكان تسليم المسلم فيه عند الحنفية وقال الحنفية لا يشترط بيان مكان الإيفاء إذا لم يكن للمسلم فيه حمل ومؤنة , بحيث لا يحتاج نقله إلى كلفة نقل وأجرة حمال. أما إذا كان له حمل ومؤنة , فقد اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه في اشتراط تعيين مكان الإيفاء. فقال أبو حنيفة يشترط بيان مكان إيفاء المسلم فيه , لأن التسليم غير واجب في الحال , فلا يتعين مكان العقد موضعا للتسليم , وإذا لم يتعين بقي مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة لاختلاف القيم باختلاف الأماكن , فلا بد من البيان دفعا للمنازعة , إذ صار كجهالة الصفة. وقال أبو يوسف ومحمد لا يحتاج إلى تعيينه , ويسلمه في موضع العقد , لأن مكانه موضع الالتزام , فيتعين لإيفاء ما التزمه في ذمته , كموضع الاستقراض والاستهلاك وكبيع الحنطة بعينها. اشتراط بيان مكان تسليم المسلم فيه عند ابن حزم وقال ابن حزم لا يجوز أن يشترطا في السلم دفعه في مكان بعينه , فإن فعلا فالصفقة كلها فاسدة. لكن حق المسلم قبل المسلم إليه أنه حيث ما لقيه عند محل الأجل فله أخذه بدفع حقه إليه , فإن غاب أنصفه الحاكم من ماله - أي المسلم إليه - إن وجد له , لقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} فهو مأمور بأداء أمانته حيث وجبت عليه ويسألها. رأي الفقهاء في حالة أداء المسلم فيه في غير المكان المعين إذا قام المسلم إليه بتسليم الدين المسلم فيه في المكان المعين , فإنه لم يكن للمسلم الامتناع عن تسلمه فيه. وقد اختلف الفقهاء في حالة قيام المسلم إليه بأداء المسلم فيه في غير المكان المعين , وذلك على قولين: قال المالكية لا يلزم المسلم قبوله بغير محله , ولو خف حمله. وكذلك لا يجوز أن يقبضه بغير المكان المعين , ويأخذ كراء مسافة ما بين المكانين , لأنهما بمنزلة الأجلين. وبمثل ذلك قال الحنابلة , وكذا الحنفية حيث جاء في البدائع: ولو سلم في غير المكان المشروط , فلرب السلم أن يأبى لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. فإن أعطاه على ذلك أجرا , لم يجز له أخذ الأجر عليه. لأنه لما قبض المسلم فيه فقد تعين ملكه في المقبوض , فتبين أنه أخذ الأجر على نقل ملكه , فلم يجز , فيرد الأجر. وله أن يرد المسلم فيه حتى يسلم في المكان المشروط , لأن حقه في التسليم فيه , ولم يرض ببطلان حقه إلا بعوض , ولم يسلم له , فبقي حقه التسليم في المكان المشروط. وقال الشافعية إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه في غير مكان التسليم , فامتنع المستحق من أخذه , فينظر - فإن كان لنقله مؤنة , أو كان الموضع مخوفا , لم يجبر. - وإلا فوجهان بناء على القولين في التعجيل قبل المحل. فلو رضي وأخذه , لم يكن له أن يكلفه مؤنة النقل. قال النووي قلت: أصحهما إجباره.

بيع دين السلم قبل قبضه

بيع دين السلم قبل قبضه ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه مطلقا سواء لمن هو في ذمته (أي للبائع: وهو ما يعرف بالاستبدال أو الاعتياض عن المسلم فيه) أو لغير من هو في ذمته (أي لغير البائع: وهو ما يعرف عموما ببيع دين السلم قبض قبضه) . وخالفهم في ذلك المالكية وما جاء في رواية عن أحمد وهو كذلك ما صححه ابن تيمية وابن القيم فقد أجازوا استبدال المسلم فيه قبل قبضه بشرط أن يكون بثمن المثل أو دونه لا أكثر منه حالا حتى لا يربح رب السلم مرتين. كما أجازوا بيع العرض المسلم فيه قبل قبضه من غير بائعه بالمثل وأقل وأكثر حالا غير مؤجل كي لا يؤول إلى بيع دين بدين واشترط المالكية في ذلك أن لا يكون المسلم فيه من المطعومات لأن نهي البيع قبل القبض مختص عندهم بالمطعومات.

عدم استقرار دين السلم للمشتري لا خلاف بين الفقهاء في أن عقد السلم إذا أبرم بين عاقدين مستجمعا أركانه وشروط صحته فإنه يقتضي انتقال ملكية رأس المال إلى المسلم إليه وانتقال ملكية المسلم فيه إلى رب السلم. وعلى ذلك , فإذا قبض المسلم إليه رأس المال كان له أن يتصرف فيه بكل التصرفات السائغة شرعا , لأنه ملكه وتحت يده. أما المسلم فيه , فمع صيرورته ملكا للمسلم بمقتضى العقد , إلا أن ملكيته له غير مستقرة. قال السيوطي (جميع الديون التي في الذمة بعد لزومها وقبض المقابل لها مستقرة إلا دينا واحدا هو دين السلم , فإنه وإن كان لازما فهو غير مستقر. وإنما كان غير مستقر , لأنه بصدد أن يطرأ انقطاع المسلم فيه , فينفسخ العقد) . عم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه عند الجمهور وبناء على كون دين السلم غير مستقر فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه: - لا يصح بيع المسلم فيه لمن هو في ذمته , أي استبداله قبل قبضه بأن يأخذ رب السلم مكانه من غير جنسه (وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالاعتياض عن المسلم فيه أو استبداله) - كما لا يصح بيعه من غير من هو في ذمته , لأنه لا يؤمن من فسخ العقد بسبب انقطاع المسلم فيه , فكان كالمبيع قبل القبض. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قالوا: وهذا يقتضي ألا يبيع رب السلم دين السلم لا من صاحبه ولا من غيره. جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه من غير من عليه الدين عند بعض الحنابلة خلافا لقول الجمهور , أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية بيع المسلم فيه قبل قبضه من غير من عليه الدين , وهذا القول رواية عن أحمد ووجه عند الشافعية. جاء في الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره , ولا فرق بين دين السلم وغيره , وهو رواية أحمد. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: والدين في الذمة يقوم مقام العين , ولهذا تصح المعاوضة عليه من الغريم وغيره. كذلك أجاز ابن تيمية وابن القيم الاعتياض عن المسلم فيه (أي بيعه لمن هو في ذمته) قبل قبضه بثمن المثل أو دونه لا أكثر منه حالا , وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما , ورواية عن الإمام أحمد. قال ابن المنذر ثبت عن ابن عباس أنه قال: (إذا أسلفت في شيء إلى أجل , فإن أخذت ما أسلفت فيه , وإلا فخذ عوضا أنقص منه , ولا تربح مرتين) . وحجتهم على جواز بيعه من المدين (أو الاعتياض عنه) إذا كان ذلك بسعر المثل أو دونه هو عدم المانع الشرعي , حيث إن حديث: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ضعيف لا تقوم به حجة. وحتى لو ثبت فمعنى (فلا يصرفه إلى غيره) أي لا يصرفه إلى سلم آخر , أو لا يبعه بمعين مؤجل , وذلك خارج عن محل النزاع. قال ابن القيم (فثبت أنه لا نص في التحريم ولا إجماع ولا قياس , وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة) . أما دليلهم على عدم جواز الاعتياض عنه ببدل يساوي أكثر من قيمته , فلأن دين السلم مضمون على البائع , ولم ينتقل إلى ضمان المشتري , فلو باعه المشتري من المسلم إليه بزيادة , فيكون رب السلم قد ربح فيما لم يضمن وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ربح ما لم يضمن. جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه إذا لم يكن من المطعومات عن المالكية نهج المالكية في المسألة مسلكا وسطا , إذ أجازوا بيع المسلم فيه لغير المسلم إليه إذا لم يكن طعاما بمثل ثمنه وبأقل وأكثر حالا غير مؤجل كي لا يؤول إلى بيع الكالئ بالكالئ. قال ابن رشد الحفيد (وأما بيع دين السلم من غير المسلم إليه فيجوز بكل شيء يجوز به التبايع , ما لم يكن طعاما , لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه) . أما الاعتياض عنه , أي بيعه من المسلم إليه ببدل حال فقد أجازوه بشروط ثلاثة بينها الخرشي بقوله: (يجوز للمسلم إليه أن يقضي السلم من غير جنس المسلم فيه , سواء حل الأجل أم لا , بشروط ثلاثة: الأول: أن يكون المسلم فيه مما يباع قبل قبضه (وهو ما سوى الطعام) كما لو أسلم ثوبا في حيوان , فأخذ عن ذلك الحيوان دراهم , إذ يجوز بيع الحيوان قبل قبضه. الثاني: أن يكون المأخوذ مما يباع بالمسلم فيه يدا بيد. كما لو أسلم دراهم في ثوب مثلا , فأخذ عنه طست نحاس , إذ يجوز بيع الطست بالثوب يدا بيد. الثالث: أن يكون المأخوذ مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال. كما لو أسلم دراهم في حيوان , فأخذ عن ذلك الحيوان ثوبا , فإن ذلك جائز , إذ يجوز أن يسلم الدراهم في الثوب) . وجاء في القوانين الفقهية , لابن جزي (يجوز بيع العرض المسلم فيه قبل قبضه من بائعه بمثل ثمنه أو أقل لا أكثر , لأنه يتهم في الأكثر بسلف جر منفعة ويجوز من غير بائعه بالمثل وأقل وأكثر يدا بيد , ولا يجوز بالتأخير للغرر) .

توثيق الدين المسلم فيه

توثيق الدين المسلم فيه يجوز للمسلم (المشتري) عند جمهور الفقهاء أن يأخذ رهنا أو كفيلا من المسلم إليه (البائع) لأن السلم بيع كغيره من البيوع. فيكون للمسلم حق مطالبة الكفيل , وكذلك بيع الرهن واستيفاء حقه ثمنه.

توثيق الدين بتأكيده وتقويته بالكتابة والشهادة قد يكون توثيق الدين بتقوية وتأكيد حق رب السلم في الدين المسلم فيه بالكتابة أو الشهادة , لمنع المسلم إليه من الإنكار , وتذكيره عند النسيان , وللحيلولة دون ادعائه أقل من الدين المسلم فيه قدرا أو صفة ونحو ذلك أو ادعاء رب السلم أكثر منه. وهذا النوع من التوثيق لا خلاف بين الفقهاء في كونه مندوبا إليه , لما فيه من حماية الحقوق , ومنع التلاعب بها , وقطع دابر الخصومات والمنازعات بين الناس فيها. وذلك لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} إلى آخر الآية (282) من سورة البقرة. توثيق الدين برهن أو كفيل وقد يكون توثيق الدين بتثبيت حق رب السلم في الدين المسلم فيه وإحكامه , وذلك برهن أو كفيل بحيث يتمكن عند امتناع المسلم إليه عن الوفاء - لأي سبب من الأسباب - من استيفاء دينه من شخص ثالث يكفل الدين المسلم فيه بماله , أو من عين مالية يتعلق بها حق رب السلم وتكون رهينة بدينه , وتلك محل نظر بعض الفقهاء. وبيان ذلك أن الفقهاء اختلفوا في مشروعية توثيق الدين المسلم فيه بالكفالة أو الرهن على أربعة أقوال: أولا: ذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أنه لا يصح أخذ رهن ولا كفيل من المسلم إليه. وذلك لأنه إن أخذ برأس مال السلم الرهن والضمين , فقد أخذ بما ليس بواجب ولا مآله إلى الوجوب , لأن ذلك قد ملكه المسلم إليه. وإن أخذ بالمسلم فيه , فالرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن , والمسلم فيه لا يمكن استيفاؤه من الرهن ولا من ذمة الضامن. ولأنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان , فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره رواه أبو داود. ولأنه يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه , فيكون في حكم أخذ العوض والبدل عنه , وهذا لا يجوز. - ثانيا: ذهب الشافعي ومالك والحنفية وإسحاق وابن المنذر إلى جوازه. وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة وجمع من الحنابلة. وهو قول عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والحكم وغيرهم من السلف. وعلى هذا , فإنه في حالة امتناع المسلم إليه عن الإيفاء مع وجود المسلم فيه في الأسواق , يجوز للمسلم مطالبة الكفيل , كما يجوز له بيع الرهن واستيفاء حقه من ثمنه. وجاء في الأم للشافعي السلم: السلف. وبذلك أقول: لا بأس فيه بالرهن والحميل , لأنه بيع من البيوع , وقد أمر الله جل ثناؤه بالرهن , فأقل أمره , تبارك وتعالى , أن يكون إباحة له. وقد علق برهان الدين ابن مفلح الحنبلي على استدلال المانعين بحديث: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره بقوله: فيه نظر , لأن الضمير في (لا يصرفه) راجع إلى المسلم فيه , ولكن يشترى ذلك من ثمن الرهن ويسلمه , ويشتريه الضامن ويسلمه , لئلا يصرفه إلى غيره. ثالثا: روي عن علي وابن عمر وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والأوزاعي كراهة ذلك. وذهب ابن حزم الظاهري إلى أن اشتراط الكفيل في السلم يفسد به السلم , لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى , فهو باطل. أما اشتراط الرهن فيه فجائز.

الاتفاق على تقسيط المسلم فيه على نجوم

الاتفاق على تقسيط المسلم فيه على نجوم يجوز عند المالكية وفي قول للشافعية أن يسلم شخص في شيء واحد على أن يقبضه بالتقسيط في أوقات متفرقة وأجزاء معلومة. واشترط الحنابلة لذلك بيان قسط كل أجل وثمنه لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب.

إذا أسلم شخص في شيء واحد على أن يقبضه بالتقسيط في أوقات متفرقة أجزاء معلومة , كسمن يأخذ بعضه في أول رجب وبعضه في أول رمضان وبعضه في منتصف شوال مثلا. . . فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك على ثلاثة أقوال: - ذهب المالكية والشافعية في الأظهر أنه يصح ذلك. لأن كل ما جاز أن يكون في الذمة إلى أجل , جاز أن يكون إلى أجلين وآجال , كالأثمان في بيوع الأعيان. - وذهب الشافعي في قول ثان له إلى أنه لا يصح ذلك , لأن ما يقابل أبعدهما أجلا أقل مما يقابل الآخر , وذلك مجهول , فلم يجز. أي أن القيمة الحالية (وقت عقد السلم) للدفعة المؤجلة إلى الأجل القريب أعلى من القيمة الحالية للدفعة المؤجلة إلى الأجل البعيد , فحيث لم يسم في العقد لكل دفعة من المسلم فيه قدرا من الثمن (رأس المال) على حدته , فلا تعرف حصة كل قسط من الثمن , وتلك هي الجهالة المفضية إلى فساد العقد. - وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى التفصيل , حيث قالوا: يصح أن يسلم في جنس واحد في أجلين , كسمن يأخذ بعضه في رجب , وبعضه في رمضان , لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال إن بين قسط كل أجل وثمنه , لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب , فما يقابله أقل. فاعتبر معرفة قسطه وثمنه. فإن لم يبينهما لم يصح. ويصح أن يسلم في شيء كلحم وخبز وعسل يأخذه كل يوم جزءا معلوما مطلقا , أي سواء بين ثمن كل قسط أو لا , لدعاء الحاجة إليه. فإن قبض البعض مما أسلم فيه ليأخذ منه كل يوم قدرا معلوما , وتعذر قبض الباقي , رجع بقسطه من الثمن , ولا يجعل للباقي فضلا على المقبوض , لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء , فقسط الثمن على أجزائه بالسوية , كما لو اتحد أجله.

الانتهاء بإيفاء المسلم فيه

الانتهاء بإيفاء المسلم فيه اتفق الفقهاء على أنه ينتهى السلم بإيفاء المسلم فيه. ذلك أنه إذا حل أجل السلم المتفق عليه في العقد وجب على المسلم إليه إيفاء المسلم فيه , ووجب على المسلم قبوله إبراء لذمة المسلم إليه.

اتفق الفقهاء على أنه إذا حل أجل السلم المتفق عليه في العقد وجب على المسلم إليه إيفاء الدين المسلم فيه فإن جاء به وفق الصفات المشروطة المبينة في العقد وجب على المسلم قبوله لأنه أتاه بحقه في محله , فلزمه قبوله , كالبيع المعين وسواء كان عليه في قبضه ضرر أو لم يكن فإن أبي قيل له إما أن تقبض حقك وإما أن تبرئ منه. فإن امتنع قبضه الحاكم من المسلم إليه للمسلم , وبرئت ذمته منه , لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته. أما قبل حلول الأجل فلا يخفي أنه ليس للمسلم مطالبة المسلم إليه بالدين المسلم فيه. ولكن إذا أتى به المسلم إليه قبل الأجل , وامتنع المسلم من قبوله , فهل يجبر على أخذه أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: فقال المالكية: إذا دفع المسلم فيه قبل الأجل , جاز قبوله , ولم يلزم. وألزم المتأخرون قبوله في اليوم واليومين. وقال الشافعية والحنابلة: إذا أتى به المسلم إليه قبل محله , فينظر فيه: فإن كان مما في قبضه قبل محله ضرر على المسلم إما لكونه مما يتغير , كالفاكهة والأطعمة كلها , أو كان قديمه دون حديثة , كالحبوب ونحوها , لم يلزم المسلم قبوله لأن له غرضا في تأخيره , بأن يحتاج إلى أكله أو إطعامه في ذلك الوقت. وكذلك الحيوان لأنه لا يأمن تلفه , ويحتاج إلى الإنفاق عليه إلى ذلك الوقت وربما يحتاج إليه في ذلك الوقت دون ما قبله. وكذا إن كان مما يحتاج في حفظه إلى مؤونة كالقطن ونحوه , أو كان الوقت مخوفا يخشي نهب ما يقبضه , فلا يلزمه الأخذ في هذه الأحوال كلها , لأن عليه ضررا في قبضه , ولم يأت محل استحقاقه له , فجرى مجرى نقص صفة فيه. وإن كان مما لا ضرر عليه في قبضه , بأن يكون مما لا يتغير , كالحديد والرصاص والنحاس , فإنه يستوي قديمه وحديثه , ونحو ذلك الزيت والعسل , ولا في قبضه ضرر لخوف ولا تحمل مؤنة , فعليه قبضه , لأنه غرضه حاصل مع زيادة تعجيل المنفعة , فجرى مجرى زيادة الصفة وتعجيل الدين المعجل.

الانتهاء بتعذر إيفاء المسلم فيه

الانتهاء بتعذر إيفاء المسلم فيه ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا انقطع المسلم فيه عند حلول الأجل بحيث تعذر على المسلم إليه إيفاؤه للمسلم في وقته , فإنه يخير رب السلم بين أن يصبر إلى وجوده فيطالب به عنده , وبين أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله إن وجد , أو عوضه إن عدم لتعذر رده.

إذا انقطع المسلم فيه عند حول الأجل بحيث تعذر على المسلم إليه إيفاؤه للمسلم في وقته , فقد اختلف الفقهاء فيما يترتب على ذلك من أحكام على ثلاثة مذاهب: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في الأظهر والمالكية والحنابلة إلى أنه يخير رب السلم بين أن يصبر إلى وجوده , فيطالب به عنده , وبين أن يفسخ السلم ويرجع برأس ماله إن وجد , أو عوضه إن عدم , لتعذر رده. وقال زفر وأشهب والشافعي في قول: ينفسخ السلم ضرورة , ويسترد رب السلم رأس المال , ولا يجوز التأخير. وقال سحنون ليس لرب السلم فسخ السلم , وإنما له أن يصبر إلى القابل.

الإقالة في السلم

الإقالة في السلم ينتهي السلم عند الجمهور باتفاق الطرفين على الإقالة. وتجوز الإقالة في السلم سواء قبل حلول الأجل أم بعده , وسواء أكانت قبل قبض المسلم فيه أم بعده لأنها فسخ للعقد. ويجب على المسلم إليه أن يرد حينئذ الثمن إلى رب السلم إن كان الثمن باقيا , أو مثله إن كان مثليا , أو قيمته إن كان قيميا ولم يكن باقيا.

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة إلى جواز الإقالة في السلم سواء قبل حلول الأجل أم بعده وسواء أكانت قبل قبض المسلم فيه أم بعده لأنه فسخ للعقد. فإذا أقاله رب السلم وجب على المسلم إليه رد الثمن إن كان باقيا أو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا إذا لم يكن باقيا. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة. واستدلوا على ذلك: أولا: بما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة حيث ندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإقالة مطلقا , فيدخل فيه السلم , كما يدخل فيه البيع المطلق لأن السلم نوع من البيع. قال الكاساني (ولأن الإقالة في بيع العين إنما شرعت نظرا للعاقدين دفعا لحاجة الندم , واعتراض الندم في السلم ههنا أكثر , لأنه بيع بأوكس الأثمان فكان أدعى إلى شرع الإقالة فيه) . ثانيا: وبأن الحق لهما فجاز لهما الرضا بإسقاطه إذا لإقالة فسح للعقد ورفع له من أصله. وخالفهم في ذلك ابن حزم فقال: ولا تجوز الإقالة في السلم , لأن الإقالة بيع صحيح على ما بينا قبل , وقد صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض وعن بيع المجهول , لأنه غرر , لكن يبرئه مما شاء منه , فهو فعل خير.

موضوع الصلح

موضوع الصلح

التعريف

التعريف الصلح عقد وضع لرفع المنازعة بين المتخاصمين بالتراضي.

الصلح: معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم , ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين. وهو خير كما سماه الله تعالى بقوله {والصلح خير} (النساء 128) حيث إنه يزيل الخصومة بين المتنازعين بالتراضي دون حاجة إلى حكم قضائي , وبذلك تأتلف القلوب وتصفو النفوس وتطيب المشاعر. فالفصل بطريق الصلح أقرب إلى بقاء المودة والتحرز من النفرة بين المسلمين , وبه يحصل المقصود من غير ضغينة. ويطلق الفقهاء (المصالح) على المباشر لعقد الصلح , و (المصالح عنه) على الشيء المتنازع فيه , إذا قطع النزاع فيه بالصلح , و (المصالح عليه) أو المصالح به على بدل الصلح.

مجلة الأحكام العدلية (ص 297) الصلح هو عقد يرفع النزاع بالتراضي , وينعقد بالإيجاب والقبول. (م 1531) مرشد الحيران (ص 279) الصلح عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بين المتصالحين بتراضيهما. (م 1026) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 494) الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين (م 1616) . روضة الطالبين (4 / 193) الصلح فسره الأئمة بالعقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين. وليس هذا على سبيل الحد , بل أرادوا ضربا من التعريف , إشارة إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند سبق المخاصمة غالبا. مواهب الجليل (5 / 79) قال النووي الصلح والإصلاح والمصالحة: قطع المنازعة. وهو مأخوذ من صلح الشيء بفتح اللام وضمها إذا كمل. وهو خلاف الفساد , يقال: صالحته مصالحة وصلاحا بكسر الصاد. وذكره الجوهري والصلح يذكر ويؤنث. وقال ابن عرفة الصلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض , لرفع نزاع , أو خوف وقوعه. محاسن الإسلام للزاهد البخاري (ص 86) الصلح كاسمه إصلاح , وكل إصلاح حسن , لكن اختصاصه باسم الصلح يدل على فساد يحدث لولا هذا الصلح , أو فساد توجه فدفع بالصلح. قال تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} وأكثر ما يكون الصلح عند النزاع , والنزاع سبب الفساد , والصلح يرفعه ويهدمه , فكان الصلح من أجل المحاسن. شرح منتهى الإرادات (2 / 260) (وهو) أي الصلح (فيه) أي المال (معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين) فيه. وهذا النوع هو المبوب له. الدر المختار (4 / 472) الصلح (هو) لغة اسم من المصالحة , وشرعا (عقد يرفع النزاع) ويقطع الخصومة. المغني (7 / 5) الصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. ويتنوع أنواعا , صلح بين المسلمين وأهل الحرب , وصلح بين أهل العدل البغي , وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. . ولكل واحد منهما باب يفرد له , ويذكر فيه أحكامه. وهذا الباب للصلح بين المتخاصمين في الأموال وهو نوعان: صلح على إقرار , وصلح على إنكار. الخرشي (6 / 2) وحقيقته الشرعية - أي الصلح - كما قال ابن عرفة انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. فقوله انتقال عن حق يدخل فيه الإقرار , والثاني صلح الإنكار. وبعوض متعلق بانتقال يخرج به الانتقال بغير عوض , وقوله لرفع نزاع يخرج به بيع الدين ونحوه. وقوله أو خوف وقوعه يدخل فيه الصلح يكون عن إقرار وإنكار , لصدق الحد على كل منهما. فإن قلت: السكوت إذا وقع فيه الصلح أيكون الرسم فيه غير منعكس , لأنه صلح أم لا؟ قلت: قالوا حكمه حكم الإقرار.

دليل المشروعية

دليل المشروعية أجمع العلماء على مشروعية عقد الصلح , ومستندهم القرآن الكريم والسنة النبوية.

لقد ثبتت مشروعية الصلح بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول: الدليل من الكتاب قوله تعالى {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس} (النساء 114) حيث دل على جواز وفضل الصلح في كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين. وقوله تعالى {والصلح خير} حيث إنه سبحانه وصف الصلح بأنه خير , ولا يوصف بالخيرية إلا ما كان مشروعا مأذونا فيه. الدليل من السنة ما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين وفي رواية إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وما روى البخاري من حديث كعب بن مالك لما تنازع مع ابن أبي حدرد في دين على ابن أبي حدرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بينهما بأن استوضع من دين كعب الشطر , وأمر غريمه بأداء الشطر وما روى الترمذي وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول , فإن شاءوا قتلوا , وإن شاءوا أخذوا الدية , وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة , وذلك عقل العمد , وما صالحوا عليه فهو لهم , وذلك تشديد العقل. فقد دل الحديث على جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية. الدليل من الإجماع فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. الدليل من المعقول فهو أن النزاع سبب الفساد والفشل , ورفعه وقطعه بين المسلمين مطلوب شرعا , والصلح وسيلة لذلك , والوسائل تأخذ حكم المقاصد.

شرح منتهى الإرادات (2 / 260) (الصلح) وهو لغة (التوفيق والسلم) بفتح السين وكسرها , وهو ثابت بالإجماع لقوله تعالى {والصلح خير} . وحديث أبي هريرة مرفوعا الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما رواة أبو داود والترمذي. وقال: حسن صحيح. وصححه الحاكم. مغني المحتاج (2 / 177) وصلح في المعاملة وهو مقصود الباب , والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى {والصلح خير} وخبر الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا رواه ابن حبان وصححه. والكفار كالمسلمين في ذلك , وإنما خصهم بالذكر لانقيادهم إلى الأحكام غالبا. تبيين الحقائق (5 / 29) (الصلح: هو عقد يرفع النزاع) هذا في الشرع , وفي اللغة هو اسم بمعنى المصالحة وهو المسالمة , خلاف المخاصمة. وأصله من الصلاح , وهو ضد الفساد , ومعناه دال على حسنة الذاتي , وكم من فساد انقلب به إلى الصلاح بحسنه. ولهذا أمر الله تعالى به عند حصول الفساد والفتن بقوله تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} وقال تعالى {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} قالوا: معناه جنس الصلح خير ولا يعود إلى الصلح المذكور لأنه خرج مخرج التعليل , والعلة لا تتقيد بمحل الحكم. فيعلم بهذا أن جميع أنواعه حسن , لأن فيه إطفاء الثائرة بين الناس ورفع المنازعات الموبقات عنهم وهي ضد المصالحة , وهي منهي عنها بقوله تعالى {ولا تنازعوا} وفي ترك الصلح ذلك , لأن طلب جميع ما يستحقه ربما يؤدي إلى الإنكار , لا سيما عند الإعسار وفيه فساد عظيم بعد الإنكار , فإن المدعي إذا أقام البينة تكثر العداوة وتهيج الفتن بين المدعي والمدعى عليه والشهود والقاضي , وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ردوا الخصوم حتى يصطلحوا. ميارة على التحفة (1 / 143) الصلح جائز بالاتفاق , ولكنه ليس على الإطلاق والمراد بالجائز الأعم الشامل للواجب والمندوب والمباح والمكروه. وقوله (لكنه ليس على الإطلاق) أي لكن الجملة , ومنه ما هو جائز. ثم بين وجه ذلك , وهو أن الصلح كالبيع , والبيع منه ما هو جائز , ومنه ما هو ممنوع , وكذلك الصلح. مراجع إضافية /50 انظر المغني (7 / 5) البحر الرائق (7 / 255) فتح العزيز (10 / 294) بداية المجتهد (2 / 293) .

الوصف الفقهي

الوصف الفقهي عقد الصلح ليس عقد مستقلا بذاته في شروطه وأحكامه , بل هو متفرع عن غيره في ذلك , وتجري عليه أحكام العقد الذي اعتبر به , وتراعى فيه شروطه وأركانه

يرى جماهير الفقهاء أن عقد الصلح ليس عقدا مستقلا قائما بذاته في شروطه وأحكامه , بل هو متفرع عن غيره في ذلك. بمعنى أنه تسري عليه أحكام أقرب العقود إليه شبها بحسب مضمونه. فالصلح عن مال بمال يعتبر في حكم البيع , والصلح عن مال بمنفعة يعد في حكم الإجارة , والصلح عن بعض العين المدعاة هبة لبعض المدعي لمن هو في يده , والصلح عن نقد بنقد له حكم الصرف , والصلح عن مال معين بموصوف في الذمة له حكم السلم. . . إلخ. وثمرة ذلك أن تجري على الصلح أحكام العقد الذي اعتبر به , وتراعي فيه شروطه وأركانه.

الفروق للقرافي (4 / 2) /50 اعلم أن الصلح في الأموال دائر بين خمسة أمور , البيع: إن كانت المعاوضة عن أعيان. والصرف: إن كان فيه أحد النقدين عن الآخر. والإجارة: إن كان عن منافع. دفع الخصومة: إن لم يتعين شيء من ذلك. والإحسان: وهو ما يعطاه المصالح من غير الجاني. فمتى تعين أحد هذه الأبواب روعيت فيه شروط ذلك الباب. تبين الحقائق (5 / 31) /50 الأصل في الصلح أن يحمل على أشبه العقود به فتجرى عليه أحكامه , لأن العبرة للمعاني دون الصورة - ولهذا جعلت الهبة بشرط العوض بيعا , والكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة , والحوالة بشرط أن لا يبرأ الأصيل كفالة - ثم إذا وقع عن مال بمال ينظر: فإن وقع على خلاف جنس المدعى , فهو بيع وشراء. وإن وقع على جنسه , فإن كان أقل من المدعى , فهو حط , إبراء , وإن كان بمثله فهو قبض واستيفاء. وإن كان بأكثر منه , فهو فضل وربا. كشاف القناع (3 / 379 - 382) /50 (الصلح على جنس الحق) المقر به (مثل أن يقر) رشيد (له بدين , فيضع) أي يسقط (عنه بعضه) ويأخذ الباقي (أو) يقر رشيد لآخر (يعين فيهب) المقر (له) أي للمقر (بعضها , ويأخذ الباقي , فيصح) الصلح (إن كان) ما صدر من إبراء أو هبة (بغير لفظ الصلح) , لأن الأول إبراء والثاني هبة , يعتبر له شروط الهبة. . . (أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه , فهو معاوضه , فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف , له حكمه , وإن كان بعرض عن نقد أو عن العرض بنقد أو عن العرض بعرض فبيع) (وان كان) الصلح عن نقد أو عرض (بمنفعة , كسكنى دار وخدمة عبد) مدة معلومة (أو صالحة عن ذلك (على أن يعمل له عملا معلوما) كخياطة ثوب وبناء حائط (ف) فهو (إجارة) لأنها بيع المنافع. (وإن صالح عما في الذمة) من نحو قرض وقيمة متلف (بشيء في الذمة , لم يجز التفرق قبل القبض , لأنه بيع دين بدين) فلا يصح كما تقدم. روضة الطالبين (4 / 193) /50 الصلح عن العين , وهو صنفان أحدهما: صلح المعاوضة. وهو الذي يجري على غير العين المدعاة , بأن ادعى عليه دارا , فأقر له بها , وصالحه منها على عبد أو ثوب. فهذا الصنف حكمه حكم البيع , وإن عقد بلفظ الصلح , وتتعلق به جميع أحكام البيع , كالرد بالعيب والشفعة والمنع من التصرف قبل القبض , واشتراط القبض في المجلس إن كان المصالح عليه والمصالح عنه متفقين في علة الربا , واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كان جنسا ربويا , وجريان التحالف عند التحالف عند الاختلاف , ويفسد بالغرر والجهل والشروط الفاسدة كفساد البيع. ولو صالحه منها على منفعة دار أو خدمة عبد مدة معلومة جاز , ويكون هذا الصلح إجارة فتثبت فيه أحكام الإجارة. فرع: صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها سنة , فهو إعارة للدار يرجع فيها متى شاء. وإذا رجع لم يستحق أجرة للمدة الماضية على الصحيح , لأنها عارية.

الحكم التكليفي

الحكم التكليفي الأصل في عقد الصلح من حيث ذاته الندب , وقد يكون واجبا أو حراما أو مكروها أو مباحا بحسب ما يلابسه أو يقترن به من الأسباب والدواعي التي تصرفه إلى ذلك.

الصلح من حيث ذاته مندوب إليه عند الفقهاء , ولكن قد يعرض وجوبه عند تعين المصلحة المترتبة عليه , وحرمته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء , وكراهته لاستلزامه مفسدة راجحة الدرء وإباحته عند استواء الطرفين.

المقدمات الممهدات لابن رشد (2 / 516) /50 الإصلاح بين الناس فيما يقع بينهم من الخلاف والتداعي في الأموال وغيرها من نوافل الخير المرغب فيها المندوب إليها. البهجة شرح التحفة (1 / 219) /50 (والصلح جائز بالاتفاق , لكنه ليس على الإطلاق) المراد بالجواز الإذن , فيشمل المستوى الطرفين والمندوب والواجب , أي فيجوز للخصمين فعله , وقد يندب لهما أو يجب وكذا يندب للقاضي أن يأمر به أو يجب. الدر المنتقى شرح الملتقى (2 / 307) /50 (كتاب الصلح) . . وندبه بالكتاب السنة والإجماع. مواهب الجليل (5 / 80) /50 ابن رشد لا بأس بندب القاضي الخصمين إليه ما لم يتبين له الحق لأحدهما , لقول عمر لأبي موسى احرص على الصلح ما لم يتبين لك فصل القضاء. وقيل في بعض المذكرات: لا بأس به بعد البينتين إن كان أرفق بالضعيف منهما , كالندب لصدقة عليه. ورد: بأنه يوهم ثبوت الحق على من له الحق أو سقوطه له بخلاف الصدقة. المبسوط (20 / 136) /50 لا ينبغي للقاضي أن يعجل بالحكم , وأنه مندوب إليه أن يرد الخصوم ليصطلحوا على شيء ويدعوهم إلى ذلك , فالفصل بطريق الصلح يكون أقرب إلى بقاء المودة والتحرز من النفرة بين المسلمين , ولكن هذا قبل أن يستبين له وجه القضاء. أما بعد استبانته , فلا يفعله إلا برضا الخصمين , ولا يفعله إلا مرة أو مرتين , لما في الإطالة من الإضرار بمن ثبت له الحق في تأخير حقه ولأن ذلك يجر إلى تهمة الميل إلى أحد الخصمين. حاشية العدوي على الخرشي (6 / 2) /50 (وهو من حيث ذاته مندوب) قال ابن عرفة وهو أي الصلح من حيث ذاته مندوب إليه , وقد يعرض وجوبه عند تعين مصلحته , وحرمته أو كراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحة كما في النكاح. انتهى. وقوله (لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء) راجع لقوله (حرمته) وقوله (أو راجحة) راجع لقوله (أو كراهته) . والمراد بالمكروه المختلف فيه كما يأتي. بدائع الصنائع (7 / 13) /50 لا بأس بالقاضي أن يرد الخصوم إلى الصلح إن طمع منهم ذلك. قال الله تعالى {والصلح خير} فكان الرد للصلح ردا للخير. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ردوا الخصوم حتى يصطلحوا , فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن) . فندب رضي الله عنه القضاء إلى الصلح , ونبه على المعنى , وهو حصول المقصود من غير ضغينة. وان لم يطمع منهم فلا يردهم إليه , بل ينفذ القضاء فيهم , لأنه لا فائدة في الرد. القوانين الفقهية (ص 342) /50 الإصلاح بين الناس مندوب , ولا بأس أن يشير الحاكم بالصلح على الخصوم , ولا يجبرهم عليه , ولا يلح فيه إلحاحا يشبه الإلزام , وإنما يندبهم إلى الصلح ما لم يتبين له أن الحق لأحدهما , فإن تبين له أنفذ الحكم لصاحب الحق.

أقسام الصلح

أقسام الصلح يتنوع الصلح بحسب أساسه ومبناه إلى نوعين: عادل جائز , وجائز مردود. ويتنوع بحسب موضوعه إلى خمسة أنواع: ما يكون بين المسلمين والكفار , وما يكون بين أهل العدل وأهل البغي , وما يكون بين الزوجين عند خوف الشقاق , وما يكون بين المتخاصمين في غير مال , ثم ما يكون بين المتخاصمين في الأموال. كما ينقسم الصلح بين المدعي والمدعى عليه إلى ثلاثة أنواع: صلح عن الإقرار , وصلح عن الإنكار , وصلح عن السكوت.

يتنوع الصلح بحسب مبناه وما يقوم عليه إلى نوعين (أحدهما) صلح عادل جائز: وهو ما كان مبناه رضا الله سبحانه ورضي الخصمين وأساسه العلم والعدل. (والثاني) صلح جائز مردود: وهو الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال , كالصلح الذي يتضمن أكل الحرام أو إسقاط الواجب أو ظلم ثالث أو الحيف على الطرف الضعيف فيه. ويتنوع الصلح بحسب موضوعه أنواعا خمسة (أحداهما) الصلح بين المسلمين والكفار. (والثاني) الصلح بين أهل العدل وأهل البغي. (والثالث) الصلح بين الزوجين عند خوف الشقاق. (والرابع) الصلح بين المتخاصمين في غير مال. (والخامس) الصلح بين المتخاصمين في الأموال. وهذا النوع هو المبوب له في كتب الفقه , وهو محل هذا البرنامج. كما ينقسم الصلح بين المدعي والمدعى عليه في الأصل إلى ثلاثة أنواع الأول: الصلح عن الإقرار , وهو الصلح الواقع على إقرار المدعي عليه. الثاني: الصلح عن الإنكار , وهو الصلح الواقع على إنكار المدعي عليه. الثالث: الصلح عن السكوت , وهو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه , بأن لا يقر ولا ينكر. وسيأتي تعريفهم في الأحكام.

إعلام الموقعين (1 / 109) فصل: والصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلال كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع حلال , أو إحلال بضع حرام , أو إرقاق حر , أو نقل نسب أو ولاء عن محل إلى محل , أو أكل ربا , أو إسقاط واجب أو تعطيل حد , أو ظلم ثالث , وما أشبه ذلك , فكل هذا صلح جائر مردود. فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضا الله سبحانه , ورضا الخصمين , فهذا أعدل الصلح وأحقه , وهو يعتمد على العلم والعدل , فيكون المصلح عالما بالوقائع , عارفا بالواجب , قاصدا للعدل , فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصائم القائم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين , فإن فساد ذات البين الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر , ولكن تحلق الدين. وقد جاء في أثر: أصلحوا بين الناس , فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. وقد قال تعالى {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون} . مغني المحتاج (2 / 177) /50 والصلح الذي يحل الحرام أن يصالح على خمر ونحوه أو من دارهم على أكثر منها والصلح الذي والصلح الذي يحرم الحلال أن يصالح زوجته على أن لا يطلقها ونحو ذلك. وهو أي الصلح - أنواع: صلح بين المسلمين والكفار , وبين الإمام والبغاة , وبين الزوجين عند الشقاق , وصلح في المعاملة , وهو مقصود الباب. المغني (7 / 5) /50 الصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين , ويتنوع أنواعا صلح بين المسلمين وأهل الحرب , وصلح بين أهل العدل وأهل البغي , وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. . وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها ولكل واحد منها باب يفرد له , ويذكر فيه أحكامه. وهذا الباب للصلح بين المتخاصمين في الأموال , وهو نوعان: صلح على إقرار , وصلح على إنكار. فتح الباري (5 / 298) /50 والصلح أقسام: صلح المسلم مع الكافر , والصلح بين الزوجين , والصلح بين الفئة الباغية والعادلة , والصلح بين المتغاضبين كالزوجين , والصلح في الجراح كالعفو على مال , والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما في الأملاك أو في المشتركات كالشوارع وهذا الأخير هو الذي يتكلم فيه أصحاب الفروع. كشاف القناع (3 / 378) /50 (وهو) أي أصل الصلح (أنواع , ومن أنواعه: الصلح) بين متخاصمين (في الأموال , وهو المراد) بالترجمة (هنا) في هذا الباب (ولا يقع) الصلح (في الغالب إلا عن انحطاط من رتبة إلى ما دونها , على سبيل المداراة لبلوغ بعض الغرض) أي للوصول إلى بعض الحق. (وهو) أي الصلح (من أكبر العقود فائدة) لما فيه من قطع النزاع والشقاق (ولذلك حسن) أي أبيح (فيه الكذب) . (ويكون) الصلح (بين المسلمين وأهل حرب) بعقد الذمة أو الهدنة أو الأمان , وتقدم (و) يكون أيضا (بين أهل بغي , و) أهل (عدل (ويأتي في الحدود (و) يكون أيضا (بين زوجين إذا خيف الشقاق بينهما , أو خافته امرأة أعرض عنها زوجها) ويأتي في النشوز (و) يكون أيضا (بين متخاصمين في غير مال) غير من سبق ذكرهم , وليس له باب يخصه , ويكون أيضا بين متخاصمين في المال , وهو المقصود بالباب. بدائع الصنائع (6 / 40) /50 الصلح في الأصل أنواع ثلاثة: صلح عن إقرار المدعي عليه , وصلح عن إنكاره , وصلح عن سكوته من غير إقرار ولا إنكار. مرشد الحيران (ص 279) /50 يصح الصلح عن الحقوق المقر بها المدعى عليه , والمنكر لها , والتي لم يبد فيها إقرار ولا إنكارا (م 1027) . مجلة الأحكام العدلية (ص 297) /50 الصلح ثلاثة أقسام ; القسم الأول: الصلح عن الإقرار , وهو الصلح الواقع على إقرار المدعي عليه. القسم الثاني: الصلح عن الإنكار , وهو الصلح الواقع على إنكار المدعي عليه. القسم الثالث: الصلح عن السكوت , وهو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه , بأن لا يقر ولا ينكر. الكفاية على الهداية (7 / 377) /50 وهو - أي الصلح - على ثلاثة أضرب , لأن المدعى عليه عند دعوى المدعى أجاب أولا. فإن أجاب , فلا يخلو: إما أن يقر أو لا يقر , وهو الإنكار. فإن لم يجب فهو السكوت , وإنما لم يتنوع السكوت , لأن السكوت عبارة عن عدم الجواب , والعدم لا يتنوع.

صيغة عقد الصلح

صيغة عقد الصلح ينعقد الصلح بكل صيغة تدل على تراضيهما على المقصود به وتنبئ عنه , وإن شروطها وتفصيلاتها لتختلف بحسب العقد الذي اعتبر به الصلح. كذلك ينعقد الصلح - عند الحنفية - بالتعاطي إذا كانت قرائن الأحوال دالة على تراضيهما به. ويشترط التراضي بين العاقدين لصحة الصلح , وعلى ذلك لا يصح صلح المكره.

المراد بالصيغة: الإيجاب والقبول الدالين على التراضي. مثل أن يقول المدعى عليه: صالحتك من كذا على كذا , أو من دعواك كذا على كذا. ويقول الآخر: قبلت , أو رضيت , أو ما يدل على قبوله ورضاه. فإذا تم ذلك انعقد الصلح. أما ما يتعلق بشروط صيغته , فذلك يختلف بحسب نوع الصلح , لأن هذا العقد في النظر الفقهي غير قائم بذاته , بل هو تابع لأقرب العقود به في الشروط والأحكام , بحيث يعد بيعا إذا كان مبادلة مال بمال , وهبة إذا كان على بعض العين المدعاة , وإبراء إذا كان على بعض الدين المدعي. . . . إلخ. وتفصيلات الكلام على صيغة كل نوع محلها العقد الذي اعتبر به. وفي هذا المقام نص الحنفية على انعقاد الصلح بالتعاطي كما ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانت قرائن الأحوال دالة على تراضيهما به. هذا ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراط التراضي بين العاقدين لصحة الصلح , لأن المقصود من هذه المعاقدة إنهاء الخصومة وقطع دابر النزاع , فإذا انعدم التراضي فيه فات الغرض الأصلي من عقد الصلح بالكلية , وظل النزاع قائما. وعلى ذلك لم يجيزوا صلح المكره , لانتفاء الأساس الذي يقوم عليه وانعدامه بالإكراه.

مغني المحتاج (2 / 178) /50 (أو) جرى الصلح (على بعض العين المدعاة) كربعها (فهبة لبعضها) الباقي (لصاحب اليد) عليها (فتثبت أحكامها) أي الهبة المقررة في بابها من اشتراط القبول وغيره لصدق حدها على ذلك , فتصح في البعض المتروك بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما (ولا يصح بلفظ البيع) له لعدم الثمن (والأصح صحته بلفظ الصلح) كصالحتك من الدار على ربعها. . . (وإن صالح من دين على بعضه) كربعه (فهو إبراء عن باقيه , ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما) كالوضع والإسقاط. . . وإذا جرى ذلك بصيغة الإبراء كأبرأتك من خمسمائة من الألف الذي لي عليك أو نحوهما مما تقدم , كوضعتها أو أسقطتها عنك لا يشترط القبول على المذهب , سواء أقلنا الإبراء إسقاط أم تمليك (و) يصح (بلفظ الصلح في الأصح) كصالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمسمائة , والخلاف فيه كالخلاف في الصلح من العين على بعضها بلفظ الصلح , فيؤخذ توجيهه ما تقدم. وهل يشترط القبول في هذه الحالة؟ فيه خلاف مدركه مراعاة اللفظ أو المعنى , والأصح على ما دل عليه كلام الشيخين هنا اشتراطه , ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين. مجموع فتاوى ابن تيمية (20 / 533) /50 والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت , فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد. وهذا عام في جميع العقود , فإن الشارع لم يحد ألفاظ العقود حدا , بل ذكرها مطلقة , فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرهما من الألسن العجمية , فهي تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية , ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه , وكذلك البيع وغيره. بدائع الصنائع (6 / 40) /50 وأما ركن الصلح فالإيجاب والقبول وهو أن يقول المدعى عليه: صالحتك من كذا على كذا. أو من دعواك كذا على كذا. ويقول الآخر: قبلت , أو رضيت , أو ما يدل على قبوله ورضاه. فإذا وجد الإيجاب والقبول فقد تم عقد الصلح. مجلة الأحكام العدلية (ص 297) /50 الصلح هو عقد يرفع النزاع بالتراضي , وينعقد بالإيجاب والقبول (م 1531) . درر الحكام (4 / 4 ; 5) /50 لو قال المدعي للمدعى عليه: أنني صالحتك على الخمسين دينارا التي أدعي بها عليك بمائة ريال , وقبل المدعى عليه ينعقد الصلح , لأنه في هاتين المسألتين كان الصلح مبادلة , وفي المبادلة يجب القبول. وبما أنه لا تصح المبادلة بدون القبول , فلا يصح أيضا الصلح. الصلح الذي ينعقد بالإيجاب فقط الصلح الذي يتضمن إسقاط بعض الحقوق , يكفي فيه الإيجاب , ولا يلزم القبول. . . لأن هذا الصلح هو عبارة عن إسقاط بعض الحقوق , ولما كان الإسقاط , أي الإبراء , غير متوقف على القبول , ويتم بمجرد المسقط , فلا يشترط قبول المدين. . انعقاد الصلح بالتعاطي: وكما أن الصلح ينعقد بالإيجاب والقبول كما ذكرنا آنفا , ينعقد أيضا بالتعاطي , ويحصل ذلك بإعطاء المدعى عليه مالا للمدعي لا يحق له أخذه , وقبض المدعي لذلك المال. الدر المنتقى (2 / 308 - 309) /50 الصلح بإقرار حكمه (كالبيع إن وقع عن مال بمال) فتجري فيه أحكامه. . (و) حكمه (إن وقع) الصلح (عن مال بمنفعة اعتبر إجارة) كخدمة عبد وسكنى دار فتجرى فيه أحكامها. الفتاوى الهندية (4 / 244) /50 صلح المكره لا يجوز. كذا في السراجية. إذا كان المدعي رجلين , فأكره السلطان المدعي عليه على صلح أحدهما , فصالحهما جميعا , لم يجز صلحه مع من أكره على الصلح معه , وجاز مع الآخر. كذا في المبسوط. قوم دخلوا على رجل بيتا ليلا أو نهارا , وشهروا عليه سلاحا وهددوه حتى صالح رجلا عن دعواه على شيء. . . . قالوا: في قياس قول أبي حنيفة يجوز الصلح. . . لأن عنده الإكراه لا يكون إلا من السلطان. وعندهما: يتحقق الإكراه من كل متغلب يقدر على تحقيق ما أوعده. والفتوى على قولهما. مراجع إضافية /50 انظر البحر الرائق (7 / 255) مجمع الأنهر (2 / 308) درر الحكام (4 / 3 - 5) قرة عيون الأخيار (2 / 153 , 156) الفتاوى الهندية (4 / 288 , 229) .

صفات العاقدين في الصلح

صفات العاقدين في الصلح يشترط في كل واحد من العاقدين في الصلح أن يكون جائز التصرف , في كل نوع من أنواع الصلح بحسبه. ويشترط في المصالح أن تكون له عليه ولاية , سواء أكانت تلك الولاية ثابتة بتولية صاحب الحق أم بتوليه الشارع.

يشترط في المصالح أن يكون أهلا للتصرف وهو البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه في الصلح المتضمن تبرعا , الذي يكون في معنى الهبة أو الإبراء. وأن يكون بالغا عاقلا , أو صبيا مميزا مأذونا في الصلح الذي يكون في معنى البيع والإجارة ونحوها من المعاوضات. كما يشترط في المصالح أن تكون له عليه ولاية وهي تثبت بطريقتين: إما بتوليه صاحب الحق: وذلك بتوكيل غيره فيه لأن الصلح مما يقبل التفويض والإنابة. ولكن لو وكله بالخصومة فقط , فإنه لا يلي الصلح ولا يصح صدوره منه , لأن الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح. وإما بتوليه الشارع: كما في صلح الأب والجد في مال الصغير ومن في حكمه. فيجوز ذلك بشرط أن يكون في مصلحة المحجور. فإن كان فيه غبن ونقص من حقه , أو عليه فيه ضرر ظاهر , لم يجز. وعلى ذلك نص الحنفية والمالكية.

مرشد الحيران (ص 283 - 284) /50 إذا كان للصبي المميز دين , وكان مأذونا له بالتجارة , وليس له بينة على الدين , جاز له أن يصالح غريمه على بعضه أو على شيء آخر قيمته أقل من الدين , وإن كان له بينه على الدين لا يجوز له ذلك (م 1038) . إذا كان للصبي المأذون له التجارة دين على آخر جاز له أن يصالح بنفسه مديونه على تأجيل الدين إلى أجل معلوم (م 1041) . مجلة الأحكام العدلية (ص 298) /50 يشترط أن يكون المصالح عاقلا , ولا يشترط أن يكون بالغا , فلا يصح صلح المجنون والمعتوه والصبي غير المميز أصلا. ويصح صلح الصبي المأذون إن لم يكن فيه ضرر بين , كما إذا ادعى أحد على الصبي المأذون شيئا , وأقر به , فيصح صلحه عن إقرار. وللصبي المأذون أن يعقد الصلح على تأجيل وإمهال طلبه , وإذا صالح على مقدار من طلبه , وكانت له بينه بتمامه , فلا يصح صلحه. وإن لم تكن له بينه , وتحقق أن خصمه سيحلف فيصح. وإن ادعى على آخر مالا , فصالح على مقدار قيمته يصح , ولكن إذا صالح على نقصان فاحش عن قيمة ذلك المال فلا يصح. (م 1539) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 501) /50 لا يصح الصلح الذي يتضمن هبة أو إبراء ممن لا يصح تبرعه. فلا يصح من القن المأذون له في التجارة ولا من المكاتب ولا من ناظر الوقف ولا من ولي المحجور عليه إلا إذا كان فيه مصلحة , كما لو أنكر من عليه الحق ولا بينة , أو ادعى على المحجور بحق به بينة , فيصح الصلح عنه. أما الصلح الذي بمعنى البيع أو الإجارة فله حكمها. . . مجمع الأنهر (2 / 308) /50 وشرطه - أي الصلح - العقل , لا البلوغ والحرية , وصح من صبي مأذون إن عري عن ضرر بين , ومن عبد مأذون ومكاتب. بدائع الصنائع (6 / 40) /50 أما الذي يرجع إلى المصالح فأنواع , منها: أن يكون عاقلا. وهذا شرط عام في جميع التصرفات كلها , فلا يصح صلح المجنون والصبي الذي لا يعقل لانعدام أهليه التصرف بانعدام العقل. فأما البلوغ فليس بشرط , حتى يصح صلح الصبي في الجملة , وهو الصبي المأذون إذا كان له فيه نفع , أو لا يكون له فيه ضرر ظاهر. مجلة الأحكام العدلية (ص299) إذا صالح ولي الصبي عن دعواه يصح إن لم يكن فيه ضرر بين. فإن كان فيه ضرر بين لا يصح. فلذلك لو ادعى أحد على صبي كذا دراهم , وصالح أبوه على أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي , يصح إن كان للمدعي بينه. وإن لم تكن لديه بينة لا يصح. , إذا كان للصبي دين في ذمة آخر , وصالحه أبوه بحط مقدار منه لا يصح صلحه إن كانت له بينة. أما إذا لم تكن له بينة , وتحقق أن المدين سيحلف اليمين , فيصح الصلح حينئذ. ويصح صلح ولي الصبي على مال تساوي قيمته مقدار مطلوبه , ولكن إذا وجد غبن فاحش فلا يصح. (م 1540) . الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح. بناء عليه: إذا وكل أحد آخر بدعواه وصالح على تلك الدعوى بلا إذن فلا يصح صلحه. (م 1542) . إذا وكل أحد آخر على أن يصالح عن دعواه , وصالح ذلك بالوكالة , فيلزم المصالح عليه الموكل , ولا يؤاخذ الوكيل بذلك , ولا يطالب به إلا أن يكون الوكيل قد ضمن المصالح عليه. (م 1543) . بدائع الصنائع (6 / 41) /50 وأما شرائط الركن فأنواع ; بعضها يرجع إلى المصالح. . . وأما الذي يرجع إلى المصالح فأنواع:. . . (منها) أن لا يكون المصالح بالصلح عن الصغير مضرا به مضرة ظاهرة. حتى إن من ادعي على صبي دينا , فصالح أب الوصي من دعواه على مال الصبي الصغير , فإن كان للمدعى بينة , وما أعطى من المال مثل الحق المدعى أو زيادة يتغابن في مثلها فالصلح جائز , لأن الصلح في هذه الصورة بمعنى المعاوضة , لإمكان الوصول إلى كل الحق بالبينة والأب يملك المعاوضة من مال الصغير بالغبن اليسير. وإن لم تكن له بينة لا يجوز , لأن عند انعدام البينة يقع الصلح تبرعا بمال الصغير , وإنه ضرر محض , فلا يملكه الأب. ولو صالح من مال نفسه جاز , لأنه ما أضر بالصغير , بل نفعه , حيث قطع الخصومة عنه. ولو ادعى أب الصغير على إنسان دينا للصغير , فصالح على أن حط بعضه وأخذ الباقي فإن كان له عليه بينة لا يجوز , لأن الحط منه تبرع من ماله , وهو لا يملك ذلك. وإن صالحه على مثل قيمة ذلك الشيء أو أنقص منه شيئا يسيرا جاز , لأن الصلح في هذه الصورة بمعنى البيع , وهو يملك البيع فيملك الصلح. البهجة شرح التحفة (1 / 223) /50 إن الأب يجوز له الصلح عن محجوره الصغير أو السفيه , ذكرا أو أنثى , حيث سلم من الموانع المتقدمة , ولو كان الصلح بأقل من حقه إن خشي أي الأب فوات جميع الحق الذي الأب يطلب به من خصمه , لو كان منكرا ولا بينة أصلا , أو يخشى تجريحها وسقوطها , وصلحه محمول في ذلك على النظر , وهو مصدق فيما يذكر. ولا فرق في ذلك بين أن يصالح عنه فيما طلب له من حقه أو فيما طلب به إذا خشي أيضا أن يثبت عليه جميع الحق , فيعطي بعض ما يطلب به , كما في البرزلي أوائل البيوع. ومفهوم الشرط أنه إن كان الحق لا خصام فيه أو فيه خصام , لكن ببينة لا يخشى عليها لا يجوز صلحه بأقل لأنه ليس بنظر. فإن فعل كان للمحجور القيام ببقية حقه على الغريم , ثم لا رجوع للغريم على الأب , إلا أن يكون ضمن له الدرك , فيرجع عليه حينئذ. مرشد الحيران (ص 284 - 285) /50 إذا كان للصبي دين على آخر , وكان له بينة عادلة , وكان المديون مقرا بالدين أو مقضيا عليه به , فلا يجوز لوصيه أو لوليه أن يصالح على بعض الدين إلا إذا كان الدين وجب بعقده , فإنه يجوز صلحه على نفسه , ويضمن قدر الدين للصبي. وإن صالح عن الدين على مال آخر , إن كانت قيمته قدر الدين أو أقل بغبن يسير , يجوز الصلح , وإن بغبن فاحش لا يجوز. وإن خشي الوصي أو الولي أن لا يثبت كل الدين , بأن لم تكن له بينة , والمديون منكر , ويقدم على اليمين , جاز للولي أو الوصي أن يصالح على بعضه ويأخذ الباقي (م 1039) . فإذا ادعى على الصبي المميز بدين , وكان للمدعي بينة تثبت بها دعواه , فللوصي أو الولي أن يصالح على شيء , ويدفع الباقي , وإن لم تكن للمدعي بينة , فلا يجوز للولي أو الوصي أن يصالح على شيء ما (م1040) . الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح , فإن صالح عن الدعوى الموكل بالخصومة فيها بلا إذن موكله فلا يصح صلحه. (م1042) . إذا كان المديون وكيلا بالصلح , وكان مقرا بالدين , فإن إضافة الوكيل الصلح إلى الموكل نفذ الصلح على الموكل , ووجب بدل الصلح عليه. وإن أضاف الصلح إلى نفسه نفذ الصلح على الموكل أيضا , ويطالب الوكيل ببدل الصلح , ثم يرجع به على الموكل. وان كان المديون منكرا , فوكل وكيلا بالصلح , فإن أضاف الوكيل الصلح إلى الموكل نفذ الصلح على الموكل , ووجب بدل الصلح عليه. وان أضاف الصلح إلى نفسه نفذ الصلح على الموكل , ووجب بدل الصلح على الوكيل , ثم يرجع به على الموكل. (م 1043) . مراجع إضافية /50 انظر التاودي على التحفة (1 / 223) ميارة على التحفة (1 / 146) المعيار للونشريسي (6 / 543) الفتاوي الهندية (4 / 229) جامع أحكام الصغار (3 / 139 - 147 , 4 / 61 , 62) درر الحكام (4 / 15) شرح المجلة للأتاسي (4 / 537 - 539) رد المحتار (4 / 412) قرة عيون الأخيار (1 / 257 - 2 / 153) . الفتاوى الهندية (4 / 229) درر الحكام (4 / 13 - 14) كشاف القناع (3 / 379) شرح منتهى الإرادات (2 / 260) .

المصالح عنه

المصالح عنه المصالح عنه هو الشيء المتنازع فيه , وهو نوعان: حق الله وحق العبد. فأما حق الله فلا يجوز الصلح عنه. وأما حق العبد فهو الذي يجوز الصلح عنه بشروط ثلاثة: أن يكون حقا ثابتا للمصالح في المحل , وأن يكون مما يصح الاعتياض عنه , وأن يكون معلوما وفي مدى معلوميته خلاف بين الفقهاء.

المصالح عنه: هو الشيء المتنازع فيه. وهو نوعان: حق الله , وحق العبد. فأما حق الله: فلا خلاف بين الفقهاء في عدم صحة الصلح عنه. وعلى ذلك , فلا يصح الصلح عن حد الزنا والسرقة وشرب الخمر , بأن أخذ زانيا أو سارقا من غيره أو شارب خمر , فصالحه على مال على أن لا يرفعه إلى ولي الأمر , لأنه حق الله تعالى , فلا يجوز , ويقع باطلا. وأما حق العبد: فهو الذي يصح الصلح عنه عند تحقق شروطه الشرعية , وهي ثلاثة: الأول: أن يكون المصالح عنه حقا ثابتا للمصالح في المحل. والثاني: أن يكون مما يصح الاعتياض عنه , سواء أكان مما يجوز بيعه أولا , وسواء أكان مالا أو غير مال. والثالث: أن يكون معلوما , وفي تفصيلاته خلاف بين الفقهاء: فقال الشافعية والظاهرية: لا يصح الصلح عن المجهول مطلقا. واشترط الحنفية كونه معلوما إن كان مما يحتاج إلى التسليم , لئلا تفضي جهالته للنزاع. أما إذا كان مما لا يحتاج إلى تسليم. . كترك الدعوى مثلا فلا يشترط معلوميته. وفرق المالكية والحنابلة بين ما يتعذر علمه وبين ما لا يتعذر فإن كان مما يتعذر علمه فقد نصوا على صحة الصلح عنه. وإن كان مما لا يتعذر علمه , فقال الحنابلة: يصح من غير علم به لقطع النزاع وقال المالكية: لا يجوز الصلح إلا بعد معرفته.

إعلام الموقعين (1 / 108) /50 الحقوق نوعان: حق الله وحق الآدمي. فحق الله لا مدخل للصلح فيه , كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها , وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها لا في إهمالها , ولهذا لا يقبل بالحدود , وإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والأسقاط والمعارضة عليها. شرح منتهى الإرادات (2 / 266) /50 (ولا) يصح صلح (بعوض عن خيار أو شفعة أو حد قذف) لأنها لم تشرع لاستفادة مال , بل الخيار للنظر في الأحظ , والشفعة لإزالة ضرر الشركة , وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس. . . (ولا) يصح أن يصالح (سارقا أو شاربا ليطلقه) ولا يرفعه للسلطان , لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته (أو) يصالح (شاهدا ليتكم شهادته) لتحريم كتمانها إن صالحه على أن لا يشهد عليه بحق لله أو لآدمي. بدائع الصنائع (6 / 48 - 49) /50 وأما الذي يرجع إلى المصالح عنه فأنواع (أحدها) أن يكون حق العبد لا حق الله عز وجل , سواء كان مالا عينا أو دينا أو حقا ليس بمال عين ولا دين. . (والثاني) أن يكون حق المصالح. (والثالث) أن يكون حقا ثابتا له في المحل. فما لا يكون حقا له , أولا يكون حقا ثابتا له في المحل لا يجوز الصلح عنه , حتى لو أن امرأة طلقها زوجها ادعت عليه صبيا في يده أنه ابنه منها وجحد الرجل , فصالحت عن النسب على شيء , فالصلح باطل , لأن النسب حق الصبي لا حقها , فلا تملك الاعتياض عن حق غيرها. الدر المختار (4 / 473) وحاشية ابن عابدين (و) شرطه أيضا (كون المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج إلى قبضه و) كون المصالح عنه حقا بجوز الاعتياض عنه ولو) كان (غير مال كالقصاص والتعزيز معلوما كان) المصالح عنه (أو مجهولا) . قال ابن عابدين (قوله أو مجهولا) أي بشرط أن يكون مما لا يحتاج إلى التسليم كترك الدعوى مثلا , بخلاف ما لو كان عن تسليم المدعى. مرشد الحيران (ص 279) /50 يشترط أن يكون المصالح عنه حقا للمصالح , ثابتا في المحل يجوز أخذ البدل في مقابلته , سواء كان مالا كالعين والدين أو غير مال كالمنفعة وحق القصاص والتعزيز , ويشترط أن يكون معلوما إن كان مما يحتاج إلى التسليم (م 1028) مجلة الأحكام العدلية (ص 301) /50 يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين إن كانا محتاجين إلى القبض والتسليم وإلا فلا. مثلا: لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقا , وادعى هذا من الروضة التي هي في يد ذاك حقا , وتصالحا على أن يترك كلاهما دعواهما من دون أن يعينا مدعاهما يصح. كذلك لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقا وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى يصح , ولكن لو تصالحا على أن يعطي المدعي للمدعى عليه بدلا , وأن يسلم هذا حقه إلى ذاك لا يصح. (م 1547) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (495 - 499) يصح الصلح عن دية خطأ وقيمة متلف وعن مثلي بعوض من غير جنسه وإن كانت قيمة العوض أكثر. (م 1622) . لا يصح الصلح عن حق , كدية خطأ أو شبه عمد أو عمد لا قود فيه أو قيمة متلف غير مثلى بأكثر من حقه من جنسه. (م 1623) . يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه سواء كان مما يجوز بيعه أم لا. (م1635) يصح الصلح عن قود مع الإقرار أو الإنكار بنقد أو عرض قليل أو كثير حال أو مؤجل. لكن لو كان العرض المسمى مجهولا بطلت التسمية ووجبت الدية. أما لو كان المسمي مطلقا كعبد أو بعير صح وله الوسط. (م 1636) . لا يصح الصلح بعوض عن خيار في بيع أو إجارة , ولا عن شفعة ولا عن حد قذف ولا يلزم العوض , ولكن تسقط هذه الحقوق به. (م 1637) . يصح الصلح عن عيب في عوض أو معوض , كما يصح عن سكني الدار ونحوها مما يستحق بإجارة أو وصية (م 1640) . الصلح عن المجهول بمعلوم صحيح. فلو كان له على آخر دين أو عين مجهولا له , سواء تعذر علمهما أو لم يتعذر , فصالحه بمال معلوم نقدا أو مؤجلا صح. (م 1649) المحلى (8 / 165) ولا يجوز الصلح عن مال مجهول القدر , لقوله تعالى {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} والرضا لا يكون في مجهول أصلا , إذ قد يظن المرء أن حقه قليل فتطيب نفسه به , فإذا علم أنه كثير لم تطب نفسه به , ولكن ما عرف قدره جاز الصلح فيه , وما جهل فهو مؤخر إلى يوم الحساب. الأم (3 / 221) /50 أصل الصلح أنه بمنزلة البيع , فما جاز في البيع جاز في الصلح , وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح ثم يتشعب. . ولا يجوز الصلح عندي إلا على أمر معروف , كما لا يجوز البيع إلا على أمر معروف , وقد روي عن عمر رضي الله عنه: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن الحرام الذي يقع في الصلح أن يقع عندي على المجهول , الذي لو كان بيعا كان حراما. فتاوى قاضي خان (3 / 104) إذا ادعى حقا في دار رجل ولم يسم , فاصطلحا على مال معلوم يعطيه المدعي ليسلم المدعي عليه ما ادعاه المدعي , لا يصح هذا الصلح , لأن المدعي عليه يحتاج إلى تسليم ما ادعاه المدعي , فإذا لم يعلم مقدار ذلك لا يدري ماذا يسلم إليه فلا يجوز. مواهب الجليل (5 / 80) /50 تنبيه: يجوز الصلح على المجهول إذا جهل القدر المصالح عليه , ولم يقدرا على الوصول إلى معرفته. وأما إذا قدرا على الوصول المعرفة , فلا يجوز الصلح إلا بعد المعرفة بذلك. . . روضة الطالبين (4 / 203) /50 أن الصلح على المجهول لا يصح قال الشافعي لو ادعى عليه شيئا مجملا , فأقر له به وصالحه عنه على عوض , صح الصلح. قال الشيخ أبو حامد وغيره: هذا إذا كان المعقود عليه معلوما لهما , فيصح وإن لم يسمياه , كما لو قال: بعتك الشيء الذي نعرفه أنا وأنت بكذا وأنت بكذا. فقال اشتريت. صح. مراجع إضافية /50 انظر أسنى المطالب (2 \ 218) المبدع (4 / 289) التاج والإكليل (5 / 85) تبيين الحقائق (6 / 113) قرة عيون الأخيار (2 / 155) درر الحكام (4 / 24) شرح المجلة للأتاسي (4 / 547) كشاف القناع (3 / 384 - 388) حاشية البناني على الزرقاني (6 / 3) المغني (7 / 22 - 23 - 24) شرح منتهى الإرادات (2 / 261 - 263 - 265) .

الشروط

الشروط يشترط لصحة عقد الصلح أن يكون بدله مملوكا للمصالح , وأن يكون مالا متقوما , وأن يكون معلوما إن كان مما يحتاج إلى التسليم عند الحنفية , ومطلقا عند الشافعية والحنابلة.

بدل الصلح هو الشيء المصالح به أو المصالح عليه , وشروطه ثلاثة: أحداهما: أن يكون مالا متقوما , فلا يصح الصلح على الخمر والخنزير والميتة والدم. . . إلخ. والثاني: أن يكون مملوكا للمصالح. والثالث: أن يكون معلوما , فإن وقع الصلح بمجهول لم يصح. وعلى ذلك نص الشافعية والحنابلة. وقال الحنفية: يشترط كونه معلوما إن كان مما يحتاج إلى التسليم , لأن جهالة البدل تفضي إلى المنازعة , فتوجب فساد العقد. أما إذا كان شيئا لا يفتقر إلى القبض والتسليم , فلا يشترط معلوميته , مثل أن يدعي حقا في دار جل , ويدعي المدعى عليه حقا في أرض بيد المدعي , فاصطلحا على ترك الدعوى , جاز , وإن لم يتبين كل منهما مقدار حقه , لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة.

مرشد الحيران (ص 279) /50 يصح أن يكون بدل الصلح مالا أو منفعة , ويشترط أن يكون ملكا للمصالح , وأن يكون معلوما إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم , وأن يكون مقبوضا وقت الصلح إن كان الصلح عن دين بدين من جنس آخر (م 1029) . مجلة الأحكام العدلية (ص 300 - 301) /50 إن كان المصالح عليه عينا , فهو في حكم المبيع , وإن كان دينا , فهو , في حكم الثمن. فالشيء الذي يصلح لأن يكون مبيعا أو ثمنا في البيع , يصلح لأن يكون بدلا في الصلح أيضا (م 1545) . يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه. بناء عليه: لو أعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح , لا يصح صلحه. (م 1546) . يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين إن كان محتاجين إلى القبض والتسليم وإلا فلا (م 1547) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 501 - 502) /50 جهالة المصالح به تمنع صحة الصلح. (م 1650) . إذا صالح عن مال بعوض صلحا عن إقرار , فبان العوض مستحقا , رجع المصالح بالمال المصالح عنه إن كان باقيا , وقيمته إن كان متقوما تالفا. وإن كان مثليا تالفا فبمثله (م 1651) . من صالح عن مال بعوض صلحا عن إنكار , فبان العوض مستحقا , بطل الصلح , ورجع المدعي بدعواه (م 1654) . بدائع الصنائع (6 / 42 - 47 - 48) /50 وأما الشرائط التي ترجع إلى المصالح عليه فأنواع: (منها) أن يكون مالا. فلا يصح الصلح على الخمر والميتة والدم وصيد الإحرام والحرم , وكل ما ليس بمال. لأن في الصلح معنى المعاوضة , فما لا يصح عوضا في البيعات لا يصلح بدل الصلح. (ومنها) أن يكون متقوما. فلا يصح الصلح على الخمر والخنزير من المسلم لأنه ليس بمال متقوم في حقه. وكذا إذا صالح على دن من خل , فإذا هو خمر , لم يصح , لأنه تبين أنه لم يصادف محله. (ومنها) أن يكون مملوكا للمصالح حتى إنه إذا صالح على مال ثم استحق من يد المدعي لم يصح الصلح لأنه تبين أنه ليس مملوكا للمصالح فتبين أن الصلح لم يصح. (ومنها) أن يكون معلوما. لأن جهالة البدل تؤدي إلى المنازعة فتوجب فساد العقد , إلا إذا كان شيئا لا يفتقر إلى القبض والتسليم. والأصل أن كل ما يجوز بيعه وشراءه يجوز الصلح عليه وما لا فلا. شرح منتهى الإرادات (2 / 263 - 266) /50 فإن وقع الصلح بمجهول لم يصح , لأن تسليمه واجب , والجهل به يمنعه. (و) يصح الصلح عما تقدم (بما يثبت مهرا) في نكاح من نقد أو عرض قليل أو كثير (حلا ومؤجلا) لأنه يصح إسقاطه. (ومن صالح) آخر (عن دار ونحوها) ككتاب وحيوان بعوض (فبان العوض مستحقا) لغير المصالح , أو بان القن حرا (رجع بها) أي الدار ونحوها المصالح عنها إن بقيت , وببدلها إن تلفت إن كان الصلح (مع إقرار) المدعي عليه , لأنه بيع حقيقة , وقد تبين فساده لفساد عوضه , فرجع فيما كان له (و) رجع (بالدعوى) إلى دعواه قبل الصلح (وفي الرعاية: أو قيمة المستحق) المصالح به (مع إنكار) لتبين فساد الصلح بخروج المصالح به غير مال. أشبه ما لو صالح بعصير فبان حمراء , فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله. ووجه ما في الرعاية أن المدعي رضي بالعوض , وانقطعت الخصومة , ولم يسلم له , فكان له قيمته. المحلى (8 / 168) مسألة: ومن صالح عن دم أو كسر سن أو جراحة أو عن شيء معين بشيء معين , فذلك جائز. فإن استحق بعضه أو كله بطلت المصالحة , وعاد على حقه في القود وغيره , لأنه إنما ترك حقه بشيء لم يصح له , وإلا فهو على حقه فإذا لم يصح له ذلك الشيء فلم يترك حقه. وكذلك لو صالح من سلعة بعينها بسكنى دار أو خدمة عبد , فمات العبد أو انهدمت الدار أو استحقا , بطل الصلح , وعاد على حقه. الأم (3 / 221) /50 أصل الصلح أنه بمنزلة البيع , فما جاز في البيع جاز في الصلح , وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح , ثم يتشعب. ولا يجوز الصلح عندي إلا على أمر معروف , كما لا يجوز البيع إلا على أمر معروف , وقد روي عن عمر رضي الله عنه: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن الحرام الذي يقع في الصلح أن يقع عندي على المجهول , الذي لو كان بيعا كان حراما. مراجع إضافية /50 انظر قرة عيون الأخيار (2 / 154) كشاف القناع (3 / 384 - 388) المبدع (4 / 284) جامع الفصولين (2 / 71) المغني (7 / 25) .

آثار عقد الصلح

آثار عقد الصلح الصلح من العقود اللازمة في حق العاقدين , وإنه ليعتبر بأقرب العقود إليه , وإذا تم على الوجه المطلوب , حصلت البراءة من الدعوى , ودخل بدل الصلح في ملك المدعي , ولزم في حق طرفيه.

إذا تم الصلح على الوجه المطلوب شرعا حصلت البراءة من الدعوى , ودخل بدل الصلح في ملك المدعي , وسقطت دعواه المصالح عنها , فلا يقبل منه الادعاء بها ثانية , ولا يملك المدعي عليه استراد بدل الصلح الذي دفعه للمدعي. وأساس ذلك أمران: أحدهما: أن الصلح يعتبر بأقرب العقود إليه , إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. فما كان في معنى البيع أو الإجارة أو الهبة أو الصرف أو السلم أو الإبراء أخذ حكمه بحبسه. والثاني: أن الصلح من العقود اللازمة. فلذلك لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه. أما إذا لم يتم , فلا حكم له , ولا أثر يترتب عليه.

مرشد الحيران (ص 285) /50 إذا تم الصلح على الوجه المطلوب دخل بدل الصلح في ملك المدعي , وسقطت دعواه المصالح عنها , فلا يقبل منه الادعاء بها ثانيا , ولا يملك المدعي عليه استرداد بدل الصلح الذي دفعه للمدعي (م 1045) . مجلة الأحكام العدلية (ص 303 - 304) /50 إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع , ويملك المدعي بالصلح بدله , ولا يبقي له حق في الدعوى , وليس للمدعي عليه أيضا استرداد بدل الصلح منه (م 1556) . إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه. (م 1557) . إذا عقد الصلح من اليمين على إعطاء بدل , فيكون المدعي قد أسقط حق خصومته , ولا يحلف المدعي عليه بعد. (م 1559) . قرة عيون الأخيار (2 / 157) /50 (وحكمه) أي أثره الثابت له. قال في البحر: وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي , سواء كان مما يحتمل التمليك كالمال , وكان المدعي عليه مقرا به , وإن كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص , ووقوع البراءة كما إذا كان منكرا مطلقا (وقوع البراءة عن الدعوة) لما مر أنه عقد يرفع النزاع , أي ما لم يعرض له مبطل , كاستحقاق البدل. . (ووقوع الملك في مصالح عليه وعنه لو مقرا) . درر الحكام (4 / 47) /50 الصلح من العقود اللازمة , فلذلك إذا تم الصلح عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع عنه. حتى أنه لو ادعى عليه بالمدعي به , فلا يلزم المدعي عليه ما أقر به. إلا أنه للطرفين أن يفسخا ويقيلا بعد الصلح بالاتفاق , وليس للطرفين في بعض الصلح أقاله الصلح. (إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع عنه) قيل إذا تم , لأنه لا حكم للصلح الذي لم يتم. مثلا: لو ادعي أحد من آخر حقا , وتصالح مع المدعى عليه على شيء ظهر بأن ذلك الحق أو ذلك المال لا يلزم ذلك الشخص , فحيث لا حكم لذلك الصلح , فللشخص المذكور استرداد بدل الصلح. كذلك لو تصالح البائع مع المشتري عن خيار العيب , ثم ظهر عدم وجود العيب , أو زال العيب من نفسه وبدون معالجة بطل الصلح , وفي هذه الحال يجب على المشتري رد بدل الصلح الذي أخذه للبائع. ويملك المدعي بالصلح بدله , سواء أكان المدعي عليه مقرا أو منكرا , إلا أنه إذا كان المدعي مبطلا وغير محق في دعواه فلا يحل له ديانة بدل الصلح في جميع أنواع الصلح , ولا يطيب له ما لم يسلم المدعى عليه للمدعي بدل الصلح عن طيب نفس , وفي تلك الحالة يصبح التمليك بطريق الهبة. مراجع إضافية /50 انظر بدائع الصنائع (6 / 53) شرح المجلة للأتاسي (4 / 570) مجمع الأنهر (2 / 312) .

الصلح عن الأعيان مع الإقرار

الصلح عن الأعيان مع الإقرار الصلح عن الإقرار جائز في الجملة باتفاق الفقهاء , وهو نوعان: صلح عن الأعيان , وصلح عن الديون. والصلح عن الأعيان ضربان: صلح معاوضة , وصلح حطيطة. فأما صلح المعاوضة فهو جائز باتفاق الفقهاء. وأما صلح الحطيطة فإنه جائز عند جمهور الفقهاء سواء وقع بلفظ الهبة أو الصلح. ووافقهم على ذلك الحنابلة إذا وقع بلفظ الهبة دون الصلح أو المعاوضة.

الأصل في الصلح عن الإقرار الجواز باتفاق الفقهاء , وهو ضربان: صلح عن الأعيان , وصلح عن الديون. والصلح عن الأعيان هو مثل أن يدعى شخص على آخر دارا في يده , فيقر المدعي عليه له بها , ثم يصالحه منها على بعضها كالنصف أو الثلث أو الربع , أو على عين أخرى كثوب أو سيارة ونحو ذلك. وهذا الضرب نوعان: صلح الحطيطة , وصلح المعاوضة. أما صلح الحطيطة فهو الذي يجري على بعض العين المدعاة , كمن صالح من الدار المدعاة على نصفها أو ثلثها. وقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال: أحدها: أن هذا الصلح باطل , وبه قال بعض الحنفية. والثاني: أن هذا الصلح صحيح سواء وقع بلفظ الهبة أو بلفظ الصلح. وهو قول الشافعية والمالكية والحنفية في ظاهر الرواية. والثالث: أنه صحيح إن وقع بلفظ الهبة , وتسري عليه أحكامها. أما إذا وقع بلفظ الصلح , فإنه لا يصح , وهو قول الحنابلة. أما صلح المعاوضة فهو الذي يجري على غير العين المدعاة , كأن ادعى عليه دارا , فأقر له بها , ثم صالحه منها على سيارة أو أرض أو دار أخرى. وهو جائز باتفاق الفقهاء , ويعد بيعا , وتسري عليه أحكامه , وإن عقد بلفظ الصلح , لأنه مبادلة مال بمال.

مرشد الحيران (ص 280) /50 إذا كان المدعى به عينا معينة , دارا أو أرضا أو عرضا , وأقر المدعي عليه بها للمدعي , وصالحه عنها بنقود معلومة أو بعقار معلوم أو عرض معلوم , صح الصلح , ويكون حكمه حكم البيع , فيثبت فيه خيار العيب والرؤية والشرط للمصالح وحق الشفعة لجار العقار المصالح عنه أو المصالح عليه (م 1030) . إذا كان المدعي به عينا معينة , دارا أو أرضا أو عرضا , وأقر المدعى عليه بها , وصالحه عنها بمنفعة كسكنى دار أو زراعة أرض مدة معلومة صح الصلح , ويعتبر إجارة , فيبطل الصلح بموت أحدهما إن عقده لنفسه أو بهلاك المحل في المدة (م 1031) . مجلة الأحكام العدلية (ص 301 - 302) /50 إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معين , فهو في حكم البيع , فكما يجري فيه خيار العيب والرؤية والشرط , كذلك تجري دعوى الشفعة أيضا إن كان المصالح عليه أو المصالح عنه عقارا. (م 1548) . إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال فهو في حكم الإجارة , ويجري فيه أحكام الإجارة. لو صالح أحد آخر عن دعوى روضة على أن يسكن مدة كذا في داره , يكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الروضة تلك المدة. (م 1549) . لو ادعى أحد مالا معينا كالروضة مثلا , وصالح على مقدار منها , وأبرأ المدعي عليه عن دعوى باقيها , يكون قد أخذ مقدار من حقه وترك دعوى باقيها. أي أسقط حق دعواه في باقيها (م 1551) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 495 - 496) /50 الصلح عن الحق المقر به ببعض من جنسه صحيح , وهو استيفاء لبعض الحق وإبراء أو هبة في الباقي. لكن لو جرى ذلك بشرط إعطاء الباقي أو بلفظ الصلح أو بلفظ آخر مما يدل على المعاوضة لم يصح. مثلا: لو أقر له بعين أو دين , فوضع عنه بعضه مفرزا أو مشعا وأخذ الباقي جاز. لكن لو قال: وضعت عنك النصف على أن تعطيني النصف , أو صالحتك عن الحق بنصفه لم يصح (م 1620) . الصلح عن الحق المقر به على غير جنسه معاوضة , يصح بلفظ الصلح , فالصلح عن نقد بنقد صرف , وعن نقد بعرض أو عن عرض بنقد أو عن عرض بعرض بيع أو عن عرض أو نقد بمنفعة إجارة فيشترط لصحته ما يشترط لصحة هذه العقود , وتجرى فيه أحكامها المفصلة في محلها. المبدع (4 / 279) /50 منع الخرقي وابن أبي موسى الصلح عن الإقرار , وأباه الأكثرون , فعلى الأول: إن وفاه من جنس حقه فهو وفاء , ومن غير جنسه معاوضة , وإن أبرأه من بعضه فهو إبراء , وإن وهبه بعض العين فهو هبة , ولا يسمى صلحا , فالخلاف إذا في التسمية - قاله في المغني والشرح - وأما المعنى فمتفق عليه. روضة الطالبين (4 / 193) /50 أحكام الصلح. وقد يجرى بين المتداعبين , وبين المدعي وأجنبي. والقسم الأول نوعان: أحدهما ما يجري على الإقرار , وهو ضربان. أحدهما: الصلح عن العين. وهو صنفان: أحدهما صلح المعاوضة وهو الذي يجري على غير العين المدعاة بأن ادعى عليه دارا فأقر له بها , وصالحه منها على عبد أو ثوب , فهذا الصنف حكمه حكم البيع , وإن عقد بلفظ الصلح , وتتعلق به جميع أحكام البيع , كالرد بالعيب , والشفعة , والمنع من التصرف قبل القبض , واشتراط القبض في المجلس إن كان المصلح عليه والمصالح عنه متفقين في علة الربا , واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كان جنسا ربويا , وجريان التحالف عند الاختلاف , ويفسد بالغرر والجهل والشروط الفاسدة كفساد البيع. ولو صالحه منها على منفعة دار أو خدمة عبد مدة معلومة جاز , ويكون هذا الصلح إجارة , فيثبت فيه أحكام الإجارة. والصنف الثاني: صلح الحطيطة. وهو الجاري على بعض العين المدعاة. كمن صالح من الدار المدعاة على نصفها أو ثلثها , أو العبدين على أحدهما , فهذا هبة بعض المدعى لمن في يده فيشترط لصحته القبول , ومضي مدة إمكان القبض. الخرشي (6 / 2 - 3) /50 (الصلح على غير المدعى به بيع أو إجارة , وعلى بعضه هبة) يعني أن الصلح على غير المدعي فيه إما بيع , فيشترط فيه شروط أو إجارة فيشترط فيه شروطها , لأن المصالح به إما منافع أو ذوات. فالذوات كما إذا ادعى عليه بعرض أو بحيوان أو بطعام مخالف للمصالح عنه وهذا معاوضة اتفاقا , إذ هو كبيع عرض بنقد أو بعرض مخالف , فلو اختل شرط البيع كمن صالح سلعته بثوب بشرط أن لا يهبها ولا يبيعها وكمصالحته على مجهول أو لأجل مجهول فإنه غير جائز , والمنافع كما إذا صالحه على سكنى دار أو على خدمة عبد مدة معلومة. وبعبارة الصلح أي على إقرار بدليل قوله أو السكوت أو الإنكار. (كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما) هذا مثال لقوله وعن بعضه هبة. والمعنى أنه إذا ادعى عليه بمائة دينار ومائة درهم حالة , فأقر بذلك , فصالحه بمائة دينار ودرهم واحد , فإن ذلك جائز , لأنه أخذ بعض حقه وترك بعضه. . وكلام المؤلف ظاهر حيث صالح بمعجل مطلقا أو بمؤجل , والصلح على الإقرار. فإن صالح على الإنكار امتنع. شرح منتهى الإرادات (2 / 260 - 262) /50 الصلح على إقرار (نوعان: نوع) يقع (على جنس الحق , مثل أن يقر) جائز التصرف (له) أي لمن يصح تبرعه (بدين) معلوم (أو) يقر له (بعين) بيده (فيضع) المقر له عن المقر بعض الدين كنصفه أو ثلثه أو ربعه (أو يهب) له (البعض) من العين المقر بها (ويأخذ) المقر له (الباقي) من الدين أو العين (فيصح) ذلك لأن جائز التصرف لا يمنع من إسقاط بعض حقه أو هبته كما لا يمنع من استيفائه , وقد كلم عليه الصلاة والسلام غرماء جابر ليضعوا عنه (لا) يصح (بلفظ الصلح) لأنه هضم الحق. (النوع الثاني) من قسمي الصلح على إقرار أن يصالح (على غير جنسه) بأن أقر له بعين أو دين ثم صالحه عنه بغير جنسه فهو معاوضة (ويصح بلفظ الصلح) كسائر المعاوضات بخلاف ما قبله , لأن المعاوضة عن الشيء ببيعه محظورة. مراجع إضافية /50 انظر نهاية المحتاج (4 / 371 - 372) المهذب (1 / 340) الزرقاني على خليل (6 / 2 - 3) كشاف القناع (3 / 379) أسنى المطالب (2 / 215) مجمع الأنهر والدر المنتقي (2 / 308) المبدع (4 / 279 - 280 - 282) شرح المجلة للأتاسي (4 / 558) درر الحكام (4 / 39) تبيين الحقائق (5 / 31) البحر الرائق (7 / 256) العدوي على كفاية الطالب الرباني (2 / 324) الأم (3 / 221) .

الصلح عن الديون مع الإقرار

الصلح عن الديون مع الإقرار الصلح عن الإقرار جائز في الجملة باتفاق الفقهاء , وهو نوعان: صلح عن الأعيان , وصلح عن الديون. والصلح عن الديون ضربان: صلح معاوضة , وصلح إسقاط (حطيطة) . فأما صلح المعاوضة فهو جائز عند جمهور الفقهاء وتسري عليه أحكام بيع الدين. وأما صلح الإسقاط فهو جائز عند جمهور الفقهاء سواء وقع بلفظ الصلح أو الهبة أو الإبراء أو نحوها , ووافقهم على ذلك الحنابلة إذا وقع بلفظ الإبراء دون الصلح أو المعاوضة.

الأصل في الصلح عن الإقرار الجواز باتفاق الفقهاء , وهو ضربان: صلح عن الأعيان , وصلح عن الديون. والصلح عن الديون هو مثل أن يدعي شخص على آخر دينا , فيقر المدعي عليه له به , ثم يصالحه على بعضه أو على مال غيره. وهو نوعان: صلح إسقاط وإبراء , وصلح معاوضة. أما صلح الإسقاط والإبراء (الحطيطة) فهو الذي يجري على بعض الدين المدعي , مثل أن يقول المقر له: صالحتك على الألف الحال الذي لي عليك على خمسمائة. وقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين: أحدهما: أن هذا الصلح جائز سواء وقع بلفظ الصلح أو الإبراء أو الهبة أو نحوها من الألفاظ , وهو قول الحنفية والشافعية والمالكية. والثاني: أنه يصح بلفظ الإبراء , أما بلفظ الصلح فلا يصح. وهو قول قول الحنابلة. وأما صلح المعاوضة , فهو الذي يجري على غير الدين المدعي , بأن يقر له بدين في ذمته , ثم يصالحه على تعويضه عنه. وهو جائز عند الفقهاء وإن وقع بلفظ الصلح , وحكمه حكم بيع الدين. فإن أقر له بأحد النقدين فصالحه على النقد الآخر , كان صرفا , وسرت عليه شروطه وأحكامه , وإن أقر له بعرض ثم صالحه عنه بنقد , كان بيعا , وثبتت فيه أحكامه. . إلخ.

مرشد الحيران (ص 279 - 285) /50 يصح أن يكون بدل الصلح مالا أو منفعة , ويشترط أن يكون ملكا للمصالح , وأن يكون معلوما إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسلم وأن يكون مقبوضا وقت الصلح إن كان الصلح عن دين بدين من جنس آخر. (م 1029) . لرب الدين أن يصالح مديونه على بعض الدين , ويكون أخذا لبعض حقه وإبراء عن باقيه. (م 1044) . مجلة الأحكام العدلية (ص 303) /50 إذا صالح أحد عن طلبه الذي هو في ذمة الآخر على مقدار منه , فيكون قد استوفي بعض طلبه وأسقط الباقي. يعنى أبرأ ذمة المديون من الباقي (م 1552) . إذا صالح أحد على تأجيل وإمهال كل نوع طلبه الذي هو معجل , فيكون قد أسقط حق تعجيله. (م 1553) . إذا صالح أحد عن طلبه الذي هو سكة خالصة على أن يأخذ في بدله سكة مغشوشة فيكون قد أسقط حق طلبه سكة خالصة (م 1554) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 495) /50 الصلح عن الحق المقر به ببعض من جنسه صحيح , وهو استيفاء لبعض الحق وإبراء أو هبة في الباقي. . لكن لو جرى ذلك بشرط إعطاء الباقي أو بلفظ الصلح أو بلفظ آخر مما يدل على المعاوضة لم يصح. مثلا: لو أقر له بعين أو دين فوضع منه بعضه مفرزا أو مشاعا وأخذ الباقي جاز. لكن لو قال: وضعت عنك النصف على أن تعطيني النصف أو صالحتك عن الحق بنصفه لم يصح (1620) . الصلح عن الحق المقر به على غير جنسه معاوضة يصح بلفظ الصلح. فالصلح عن نقد بنقد صرف , وعن نقد بعرض أو عن عرض بنقد أو عن عرض بعرض بيع , أو عن عرض أو نقد بمنفعة إجارة , فيشترط لصحته ما يشترط لصحة هذه العقود , وتجرى فيه أحكامها المفصلة في محلها. (م1626) . يصح الصلح عن الدين بغير جنسه مطلقا وبشيء في الذمة أيضا , كأن يصالحه عن دينار في ذمته بأردب من قمح أو نحوه في الذمة , لكن يشترط القبض قبل التفرق. (م 1628) . التاج والإكليل (5 / 82) /50 ابن الحاجب يجوز الصلح على ذهب من ورق وبالعكس إذا كانا حالين وعجل. ومن المدونة: قال مالك من لك عليه مائة درهم حالة , وهو مقر بها , جاز أن تصالحه على خمسين منها إلى أجل , لأنك حططته وأخرته. ولا بأس أن تصالحه على دنانير أو عرض نقدا , ولا يجوز فيها تأخير , لأنه فسخ دين في دين وصرف مستأخر. في المدونة: من لك عليه مائة دينار ومائة درهم , فصالحته على مائة دينار ودرهم , فذلك جائز , لأنك أخذت الدنانير قضاء عن دنانيرك , وأخذت درهما من دراهمك وهضمت بقيتها , بخلاف التبادل بها نقدا , وذلك صرف , فلا يجوز ذهب وفضة بمثلها يدا بيد عددا ولا مراطلة , إذ لكل صنف حصة من الصنفين. ابن يونس وسواء أخذ منه الدرهم نقدا أو أخره به أو أخذ منه المائة دينار نقدا أو أخره بها , لأنه مبايعة هنا , وإنما هو قضاء وحطيطة , فلا تهمة في ذلك. مجمع الأنهر (2 / 315) /50 (الصلح عما استحق بعقد المداينة) مثل البيع نسيئة ومثل الإقراض (على بعض جنسه) كمن له على آخر ألف درهم فصالحه على خمسمائة (أخذ) خبر المبتدأ (لبعض حقه وإسقاط لباقيه) لأن تصحيح تصرف العاقل واجب ما أمكن , وقد أمكن ذلك فيحمل عليه (لا معاوضة) لإفضائه إلى الربا. روضة الطالبين (4 / 195) /50 الصلح عن الدين وهو صنفان: أحدهما: صلح المعاوضة. وهو الجاري على غير الدين المدعي. فينظر: إن صالح عن بعض أموال الربا على ما يوافقه في العلة , فلا بد من قبض العوض في المجلس , ولا يشترط تعيينه في نفس الصلح على الأصح. فإن لم يكن العوضان ربويين , فإن كان العوض عينا صح الصلح , ولا يشترط قبضه في المجلس على الأصح. وإن كان دينا صح على الأصح , ولكن يشترط التعيين في المجلس , ولا يشترط القبض بعد التعيين على الأصح. والصنف الثاني: صلح الحطيطة. وهو الجاري على بعض الدين المدعى. فهو إبراء عن بعض الدين. فإن استعمل لفظ الإبراء أو ما في معناه , بأن قال: أبرأتك من خمسمائة من الألف الذي عليك , أو صالحتك على الباقي , بريء مما أبرأه , ولا يشترط القبول على الصحيح. وفي وجه بعيد: يشترط فيه وفي كل إبراء , ولا يشترط قبض الباقي في المجلس. وإن اقتصر على لفظ الصلح فقال: صالحتك على الألف الذي لي عليك عن خمسمائة , فوجهان , كنظيره في صلح الحطيطة عن العين , والأصح الصحة. وفي اشتراط القبول وجهان , كالوجهين فيما لو قال لمن عليه الدين: وهبته لك , والأصح الاشتراط , لأن اللفظ بوضعه يقتضيه. شرح منتهى الإرادات (2 / 262) /50 (النوع الثاني) من قسمي الصلح على إقرار أن يصالح (على غير جنسه) بأن أقر له بعين أو بدين , ثم صالحه عنه بغير جنسه , فهو معاوضة (ويصلح بلفظ الصلح ف) الصلح (بنقد عن نقد) بأن أقر له بدينار , فصالحه عنه بعشرة دراهم أو عكسه فهو (صرف) يعتبر فيه التقابض قبل التفرق (و) الصلح عن نقد بأن أقر له بدينار فصالحه عنه (بعرض) كثوب بيع. . . . (و) الصلح (عن دين) ونحوه غير دين سلم (يصح بغير جنسه مطلقا) أي بأقل منه أو أكثر أو مساويه و (لا) يصح صلح عن حق (بجنسه) كعن بر ببر (أقل) منه (أو أكثر) منه (على سبيل المعاوضة) لإفضائه إلى ربا الفضل , فإن كل بأقل على وجه الإبراء والهبة صح , لا بلفظ الصلح لما تقدم (و) الصلح عن دين (بشيء في الذمة) بأن صالحه عن دينار في ذمته بأردب قمح أو نحوه في الذمة يصح و (يحرم التفرق قبل القبض) لأنه يصير بيع دين بدين. مراجع إضافية انظر نهاية المحتاج (4 / 374) أسنى المطالب (2 / 215) تبيين الحقائق (5 / 41 - 42) البدائع (6 / 34 - 46 - 47) التاج الإكليل (5 / 81) المبدع (4 / 279 - 283 - 284) كشاف القناع (3 / 379 - 382) المهذب (1 / 340) القوانين الفقهية (ص 343) البحر الرائق (7 / 259) البهجة (1 / 221) الأم (3 / 227)

الصلح على الوضع من الدين لتعجيله

الصلح على الوضع من الدين لتعجيله اختلف الفقهاء فيما لو صالح الدائن مدينه عن ألف مؤجل على خمسمائة معجلة , وهو ما يسمى ب (ضع وتعجل) فمنعه أكثر الفقهاء , وأجازه بعض محققيهم.

اختلف الفقهاء فيما إذا كان لرجل دين مؤجل على آخر , فأراد أن يضع عن المدين بعضه على أن يعجل له الباقي , وهو ما يسمى بمسألة (ضع وتعجل) . فهل يجوز لهما الصلح على ذلك؟ على ثلاثة أقوال: (أحدها) للشافعية والمالكية: وهو عدم جواز الصلح على ذلك مطلقا , لأنه ربا. (والثاني) للحنفية والحنابلة: وهو عدم جوازه إلا في دين الكتابة , لأن الربا لا يجري بين المكاتب ومولاه في ذلك. (والثالث) لأحمد في رواية عنه اختارها ابن تيمية وابن القيم وهو قول ابن عباس والنخعي ورجحه الشوكاني وهو جواز ذلك. وحجتهم على ذلك بأنه ضد الربا صورة ومعنى , فإن ذاك يتضمن الزيادة في الأجل والدين , وذلك إضرار محض بالغريم , وهذا الصلح يتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله , فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر بالآخر , بخلاف الربا فإن ضرره لاحق بالمدين , ونفعه مختص برب الدين. هذا وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي (بمنظمة المؤتمر الإسلامي) في دورته السابعة المنعقدة بجدة في الفترة من 7 - 12 ذو القعدة 1412 هـ الموافق 9 - 14 مايو 1992م بخصوص موضوع البيع بالتقسيط ما يلي: الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله , سواء كانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا , لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق , وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية , فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز , لأنها حينئذ تأخذ حكم حسم الأوراق التجارية.

السيل الجرار للشوكاني (3 / 149) /50 (ويصح التعجيل بشرط حط البعض) أقول: إذا حصل التراضي على هذا , فليس في ذلك مانع من شرع ولا عقل , لأن صاحب الدين قد رضي ببعض ماله وطابت نفسه عن باقية وهو يجوز أن تطيب نفسه عن جميع ذلك المال وتبرأ ذمة من هو عليه , فالبعض بالأولى , وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلين يتخاصمان في المسجد وقد ارتفعت أصواتهما , وكانت تلك الخصومة في دين لأحدهما على الآخر , فأشرف عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده من له الدين أن يضع الشطر فكان هذا دليلا على جواز التعجيل بشرط حط البعض. إعلام الموقعين (3 / 371) وإن كان الدين مؤجلا , فتارة يصالحه على بعضه مؤجلا مع الإقرار والإنكار , فحكمه ما تقدم. وتارة يصالحه ببعضه حالا مع الإقرار والإنكار , فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال أيضا. أحدها: أنه لا يصح مطلقا , وهو المشهور عن مالك لأنه يتضمن بيع المؤجل ببعضه حالا , وهو عين الربا. وفي الإنكار المدعي يقول: هذه المائة الحالة عوض عن مائتين مؤجلة , وذلك لا يجوز , وهذا قول ابن عمر. والقول الثاني: أنه يجوز , وهو قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد حكاها ابن أبي موسى وغيره , واختاره شيخنا ; لأن هذا عكس الربا , فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل , وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل , فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل , فانتفع به كل واحد منهما , ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا , فإن الربا الزيادة , وهي منتفية ههنا , والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا , ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي , وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة , فأين أحدهما من الآخر! فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح. والقول الثالث: يجوز ذلك في دين الكتابة , ولا يجوز في غيره , وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. قالوا: لأن ذلك يتضمن تعجيل العتق المحبوب إلى الله , والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم , ولا ربا بين العبد وبين سيده , فالمكاتب وكسبه للسيد , فكأنه أخذ بعض كسبه وترك له بعضه. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 496) /50 لا يصح الصلح عن دين مؤجل ببعضه حالا إلا في دين الكتابة (م 1621) . أسنى المطالب (2 / 216) /50 صالح عن ألف مؤجل بخمسمائة حالة (يبطل) لأنه ترك بعض المقدار ليحصل الحلول في الباقي , والصفة بانفرادها لا تقابل بعوض , ولأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها بالمؤجل , وإذا لم يحصل ما ترك من القدر لأجله لم يصح الترك. التاودي على التحفة (1 / 221) /50 وفي الرسالة: ولا تجوز الوضعية من الدين على تعجيله ولا التأخير به على الزيادة فيه. البهجة (1 / 221) /50 كأن يدعي عليه بعشرة دنانير أو عشرة أثواب , فأقر بذلك أو أنكره , وصالحه على ثمانية معجلة , لما فيه من وضع وتعجل , وهو ممتنع في العين وغيرها. . . ووجه المنع أن من عجل ما أجل يعد مسلفا , فقد أسلف الآن ثمانية ليقتضي عند الأجل عشرة من نفسه. الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص 134) /50 ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالا. وهو رواية عن أحمد وحكي قولا للشافعي. الهداية (7 / 396) /50 (ولو كانت له ألف مؤجلة , فصالحه على خمسمائة حالة لم يجز) لأن المعجل خير من المؤجل , وهو حرام. تبيين الحقائق (5 / 43) /50 وإنما كان تعجيل المؤجل كالوصف , لأن المعجل خير من المؤجل , ولهذا ينقص الثمن لأجله , فيكون الحط بمقابلة الأجل , فيكون ربا , فلا يجوز إلا إذا صالح المولي مكاتبه عن ألف مؤجلة على خمسمائة حالة , فإنه يجوز , لأن معنى الإرفاق فيما بينهما أظهر من معنى المعاوضة , فلا يكون هذا من مقابلة الأجل ببعض المال , ولكنه إرفاق من المولي بحط بعض البدل , وهو مندوب إليه في الشرع , ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل حلول الأجل ليتوصل به إلى شرف الحرية , وهو أيضا مندوب في الشرع. شرح منتهى الإرادات (2 / 260) /50 (ولا يصح) الصلح (عن) دين (مؤجل ببعضه) أي المؤجل (حالا) نصا , لأن المحطوط عوض عن التعجيل ولا يجوز بيع الحلول والأجل (إلا في) مال (كتابة) إذا عجل مكاتب لسيده بعض كتابته عنها , لأن الربا لا يجري بينهما في ذلك. مراجع إضافية /50 انظر روضة الطالبين (4 / 196) نهاية المحتاج (4 / 374) الخرشي (6 / 3) الزرقاني على خليل (6 / 3) البحر الرائق (7 / 259) البدائع (6 / 45) المبدع (4 / 279) كشاف القناع (3 / 280) العناية على الهداية (7 / 396) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / 42) شرح المجلة للأتاسي (4 / 564) .

الصلح مع إنكار المدعى عليه

الصلح مع إنكار المدعى عليه الصلح عن الإنكار جائز مشروع عند جمهور الفقهاء إذا كان المدعي معتقدا أن ما ادعاه حق , والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه , فيتصالحان قطعا للمنازعة. وخالفهم في ذلك الشافعية وابن حزم وقالوا: هو باطل.

الصلح مع إنكار المدعى عليه هو كما إذا ادعى شخص على آخر شيئا , فأنكره المدعى عليه , ثم صالح عنه. وقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين: أحدهما: للشافعية وابن حزم وابن أبي ليلى وهو أن الصلح على الإنكار باطل. الثاني: لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة: وهو جواز الصلح على الإنكار بشرط أن يكون المدعي معتقدا أن ما ادعاه حق , والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه , فيتصالحان قطعا للخصومة والنزاع. أما إذا كان أحدهما عالما بكذب نفسه , فالصلح باطل في حقه , وما أخذه العالم بكذب نفسه حرام عليه , لأنه من أكل المال بالباطل.

مرشد الحيران (ص 282) /50 إذا كان المدعى به عينا معينة دارا أو أرضا أو عرضا وأنكر المدعى عليه دعوى المدعي أو سكت ولم يبد إقرار ولا إنكارا , ثم اصطلحا على شيء معين دارا أو عقارا أو عرضا أو نقدا يعتبر ذلك الصلح فداء من اليمين وقطعا للمنازعة في حق المدعى عليه وبيعا في حق المدعي , فتجرى فيه أحكامه. (م 1037) مجلة الأحكام العدلية (ص 302) الصلح عن الإنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة , وفي حق المدعي عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة , فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه , ولا تجري في العقار المصالح عنه. (م 1550) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 497) /50 الصلح عن الإنكار مال صحيح , وهو إبراء في حق المدعى عليه , بيع في حق المدعى ما لم يكن الصلح على بعض المدعى. لو ادعى على آخر عينا أو دينا , فأنكر المدعى عليه , ثم صالحه على نقد أو عين جاز , ولا شفعة في المصالح عنه لو كان شقصا من عقار , ولا يستحق المدعي عليه شيئا لو وجد بالمصالح عنه عيبا. أما المصالح به فتثبت فيه الشفعة , وإذا وجد المدعي به عيبا رده وفسخ الصلح إن وقع الصلح على عينه , وإلا طالب ببدله. لكن لو وقع الصلح على بعض المدعى به , فلا يؤخذ ولا يستحق المدعي لعينه شيئا (م1629) . المغني (7 / 6) /50 إن الصلح على الإنكار صحيح. وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعي لا يصح. لأنه عاوض على ما لم يثبت له , فلم تصح المعاوضة , كما لو باع مال غيره , ولأنه عقد معاوضة خلا عن العوض في أحد جانبيه فبطل , كالصلح على حد القذف. ولنا: عموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح بين المسلمين جائز فيدخل هذا في عموم قوله. فإن قالوا: فقد قال: إلا صلحا أحل حراما , وهذا داخل فيه , لأنه لم يكن له أن يأخذ من مال المدعى عليه , فحل بالصلح قلنا: لا نسلم دخوله فيه , ولا يصح حمل الحديث على ما ذكروه. مجمع الأنهر (2 / 308) /50 (ويجوز) الصلح (مع إقرار) من المدعي عليه (وسكوت) منه بأن لا يقر ولا ينكر (وإنكار) وكل ذلك جائز عندنا لقوله تعالى {والصلح خير} عرفه باللام , فالظاهر العموم ولقوله عليه الصلاة والسلام الصلح جائز فيما بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وقال الشافعي لا يجوز مع الإنكار والسكوت , لأنهما صلح أحل حراما , لأنه أخذ المال بغير حق في زعم المدعي فكان رشوة. أسنى المطالب وحاشية الرملي (2 / 215) /50 (فلا يصح مع الإنكار) أو السكوت من المدعى عليه (ولو في صلح الحطيطة) إذا لا يمكن تصحيح التمليك مع ذلك , لاستلزامه أن يملك المدعي مالا يملكه , ويتملك المدعى عليه ما لا يملكه. قال الرملي لأن المدعي إن كان كاذبا فقد استحل مال المدعى عليه , وهو حرام. أو صادقا , فقد حرم عليه ماله الحلال , فدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 17) /50 الصلح جائز على الإنكار خلافا للشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا فعم. ولأنها دعوى , فجاز الصلح معها ما لم يحكم ببطلانه , أصله الإقرار. ولأن كل صلح جائز مع الإقرار جاز مع الإنكار , أصله إذا قامت به البينة. ولأن افتداء اليمين جائز لما روي عن عثمان وابن مسعود أنهما بذلا مالا في دفع اليمين عنهما. ولأن اليمين الثابتة للمدعي حق ثابت , لسقوطه تأثير في إسقاط المال , فجاز أن يؤخذ عنه المال على وجه الصلح , أصلح القود في دم العمد. المحلى (8 / 160) /50 مسألة: لا يحل الصلح البتة على الإنكار ولا على السكوت الذي لا إنكار معه , ولا على إسقاط يمين قد وجبت , ولا على أن يصالح مقر على غيره , وذلك الذي صولح عنه منكر , وإنما يجوز الصلح مع الإقرار بالحق فقط , وهو قول ابن أبي ليلى إلا أنه جوز الصلح على السكوت الذي لا إقرار معه ولا إنكار , وهو قول الشافعي إلا أنه جوز الصلح على إسقاط اليمين , وأن يقر إنسان عن غيره ويصالح عنه بغير أمره , وهذا نقض لأصله. القوانين الفقهية (343) /50 ويجوز الصلح على الإقرار اتفاقا وعلى الإنكار خلافا للشافعي وهو أن يصالح من وجبت عليه اليمين على أن يفتدي منها , ويحل لمن بذل له شيء في الصلح أن يأخذه إن علم أنه مطالب بالحق , فإن علم أنه مطالب بالباطل لم يجز له أخذه. مراجع إضافية /50 انظر الأم (3 / 221) نهاية المحتاج (4 / 375) روضة الطالبين (4 / 198) بدائع الصنائع (6 / 40) كشاف القناع (3 / 385) شرح منتهى الإرادات (2 / 263) المبدع (4 / 285) عارضة الأحوذي (6 / 104) البحر الرائق (7 / 256) تبيين الحقائق (5 / 31) إعلام الموقعين (3 / 370) درر الحكام (4 / 35) .

الصلح مع سكوت المدعي عليه

الصلح مع سكوت المدعي عليه اختلف الفقهاء في حكم الصلح مع السكوت تبعا لاختلافهم في حكم الصلح مع الإنكار , وذلك على قولين: أحدهما لجمهور الفقهاء وهو الجواز والمشروعية والثاني للشافعية وابن حزم وهو عدم الجواز والبطلان.

الصلح مع سكوت المدعى عليه هو كما إذا ادعى شخص على آخر شيئا , فسكت المدعي عليه دون أن يقر أو ينكر , ثم صالح عنه. وقد اعتبر سائر الفقهاء - عدا ابن أبي ليلى - هذا الصلح في حكم الصلح عن الإنكار , لأن الساكت منكر حكما , صحيح أن السكوت يمكن أن يحمل على الإقرار وعلى الإنكار معا. إلا أنه نظرا لكون الأصل براءة الذمة وفراغها , فقد ترجحت جهة الإنكار. ومن هنا كان اختلافهم في جوازه تباعا لاختلافهم في جواز الصلح عن الإنكار. وعلى هذا , فللفقهاء في الصلح عن السكوت قولان: أحدهما: للشافعية وابن حزم وهو عدم جوازه , وأنه باطل. والثاني: للحنفية والمالكية والحنابلة وابن أبي ليلى وهو جوازه ومشروعيته.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص497) /50 الصلح عن السكوت مع الجهل بالمدعي به في حكم الصلح عن إنكار. فلو ادعى عليه بحق فسكت , أي لم يقر ولم ينكر جاهلا صدق المدعي في دعواه , ثم صالحه عنه صح. (م 1630) . مرشد الحيران (ص 282) /50 إذا كان المدعي به عينا معينة دارا أو أرضا , وأنكر المدعي عليه دعوى المدعي أو سكت ولم يبد إقرارا ولا إنكار , ثم اصطلحا على شيء معين دارا أو عقارا أو عرضا أو نقدا يعتبر ذلك الصلح فداء من اليمين وقطعا للمنازعة في حق المدعي عليه , وبيعا في حق المدعي , فتجرى فيه أحكامه (م 1027) . مجلة الأحكام العدلية (ص 302) /50 الصلح عن الإنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة , وفي حق المدعي عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة (م 1550) . المحلى (8 / 160) /50 مسألة: لا يصح الصلح البتة على الإنكار ولا على السكوت الذي لا إنكار معه ولا إقرار. تبيين الحقائق (5 / 30) /50 (وهو جائز بإقرار وسكوت وإنكار) لإطلاق ما تلونا وما روينا وما بينا من المعنى , لقوله عليه الصلاة والسلام كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وقال الشافعي لا يجوز مع الإنكار والسكوت. شرح الخرشي (6 / 4) /50 أن الصلح على السكوت جائز , مثل أن يدعى على شخص بشيء , فيسكت , فيصالحه على شيء , لأنه حكم الإقرار. وكذا يجوز الصلح على الإنكار باعتبار عقده. وأما في باطن الأمر , فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام , وإلا فحلال. لكن يشترط في جواز الصلح على السكوت أو الإنكار. شرح منتهى الإرادات (2 / 263) /50 (القسم الثاني) من قسمي الصلح في المال: الصلح (على إنكار. بأن يدعي) شخص على آخر (عينا أو دينا فينكر) المدعى عليه (أو يسكت , وهو) أي المدعي عليه (يجهله) أي المدعي به (ثم يصالحه على نقد أو نسيئة) لأن المدعي ملجأ إلى التأخير بتأخير خصمه (فيصح) الصلح للخبر. لا يقال هذا يحل حراما , لأنه لم يكن له أخذ شيء من مال المدعي عليه , فحل بالصلح , لأن هذا يوجد في الصلح بمعنى البيع , فإنه يحل لكل منهما ما كان محرما عليه قبله , وكذا الصلح بمعنى الهبة أو الإبراء , بل معنى يحل حراما ما يتوصل به إلى تنازل المحرم مع بقاء تحريمه , كاسترقاق حر , أو إحلال بضع محرم , أو الصلح بخمر ونحوه. مغني المحتاج (2 / 179 - 180) /50 (النوع الثاني: الصلح على الإنكار) أو السكوت من المدعي عليه , كما قاله في المطلب عن سليم الرازي وغيره , كأن ادعي عليه شيئا فأنكره أو سكت ثم صالح عنه (فيبطل إن جرى على نفس المدعى) كأن يدعي عليه دارا فيصالحه عليها , بأن يجعلها للمدعي أو للمدعي عليه كما يصدق بذلك عبارة المصنف , وكلا الصورتين باطل. وفي الروضة وأصلها: على غير المدعي , كأن يصالحه عن الدار بثوب أو دين. . . (وكذا) يبطل الصلح (إن جرى على بعضه في الأصح) أي المدعي , كما لو كان على غير المدعي. مراجع إضافية /50 انظر أسنى المطالب (2 / 215) نهاية المحتاج (4 / 375) المبدع (4 / 285) كفاية الطالب الرباني والعدوي عليه (2 / 324) كشاف القناع (3 / 385) تكملة فتح القدير مع العناية والكفاية (7 / 379) .

فسخ الصلح

فسخ الصلح المراد بانحلال عقد الصلح: انتهاؤه بعد وجوده بطريق الفسخ أو الإفساخ. والفرق بينهما أن الفسخ عبارة عن نقض الصلح بفعل من العاقدين أو أحدهما , بينما الانفساخ عبارة عن انتهاء الصلح بسبب خارج عن إرادتهما.

الفسخ هو عبارة عن نقض الصلح بفعل من العاقدين أو أحدهما. وذهب الحنفية إلى أن موجبات فسخ الصلح أربعة: (أحدهما) الإقالة فيما سوى القصاص. لأن الصلح فيما سوى القصاص لا يخلو عن معنى المعاوضة , فكان محتمل للفسخ بها , كالبيع ونحوه. أما الصلح في القصاص فهو إسقاط محض , فلا يحتمل الفسخ , كالطلاق ونحوه. (والثاني) لحاق المصالح المرتد بدار الحرب أو موته على الرده عند أبي حنيفة. (والثالث) رد بدل الصلح بخيار العيب أو الرؤية , لأنه يفسخ العقد. (والرابع) استهلاك ما وقع الصلح على منفعته , بأن كان بدل الصلح خدمة عبد أو ركوب دابة أو منفعة بيت أو دكان ونحو ذلك. ونص المالكية على أن للطرف المظلوم في عقد الصلح نقض الصلح في ست حالات هي: (الأولى) أن يقر الظالم ببطلان دعواه بعد وقوع الصلح , فإن للمظلوم نقضه , لأنه كالمغلوب على الصلح. (والثانية) أن تشهد بينة للمظلوم على الظالم لم يعملها المظلوم حين الصلح. (والثالثة) أن يصالح من له بينة غائبة يعلمها , وهي بعيدة جدا , وأشهد أنه يقوم بها. (والرابعة) أن يصالح لعدم وثيقة , ثم يجدها بعد الصلح على الإنكار , وقد أشهد أن يقوم بها إن وجدها. (والخامسة) أن يدعي على شخص بشيء معلوم , فينكره , فيشهد سرا أن بينته غائبة بعيدة الغيبة , وأنه إنما يصالح لأجل بعد غيبتها , وأنه إن قدمت قام بها , ثم حضرت بينته. (والسادسة) أن يقر المدعي عليه سرا بالحق , ويجحده علانية , فيشهد المدعي بينة على جحده علانية , ثم يصالحه على التأخير , ويشهد بينة لم يعلم بها المدعى عليه على أنه غير ملتزم للتأخير , وأنه إنما فعل ذلك الصلح ليقر له المدعى عليه علانية.

بدائع الصنائع (6 / 54 - 55) /50 ما يبطل به الصلح أشياء: (منها) الإقالة فيما سوى القصاص. لأن ما سوى القصاص لا يخلو عن معنى معاوضة المال بالمال , فكان محتملا للفسخ , كالبيع ونحوه. فأما في القصاص , فالصلح فيه إسقاط محض , لأنه عفو , والعفو إسقاط , فلا يحتمل الفسخ كالطلاق ونحوه. (ومنها) لحاق المرتد بدار الحرب أو موته على الردة عند أبي حنيفة بناء على أن تصرفات المرتد موقوفة عنده على الإسلام أو اللحاق بدار الحرب والموت , فإن أسلم نفذ , وإن لحق بدار الحرب وقضى القاضي به , أو قتل أو مات على الردة تبطل. وعندهما نافذة , والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب يبطل من صلحها ما يبطل من صلح الحربية , لأن حكمها حكم الحربية. (ومنها) الرد بخيار العيب والرؤية , لأنه يفسخ العقد لما علم. (ومنها) الاستحقاق. وأنه ليس إبطالا حقيقة , بل هو بيان أن الصلح لم يصح أصلا , لا أنه بطل بعد الصحة , إلا أنه إبطال من حيث الظاهر , لنفاذ الصلح ظاهرا , فيجوز إلحاقه بهذا القسم , لكنه ليس بإبطال حقيقة , فكان إلحاقه بأقسام الشرائط على ما ذكرنا أولي وأقرب إلى الصناعة والفقه , فكان أولي. (ومنها) هلاك أحد المتعاقدين في الصلح على المنافع قبل انقضاء المدة , لأنه بمعنى الإجارة , وأنها تبطل بموت أحد المتعاقدين. وأما هلاك ما وقع الصلح على منفعته , هل يوجب بطلان الصلح , فلا يخلو: إما إن كان حيوانا كالعبد والدابة أو غير حيوان كالدار والبيت. فإن كان حيوانا لا يخلو إما أن يهلك بنفسه أو باستهلاك. فإن هلك بنفسه يبطل الصلح إجماعا , وإن هلك باستهلاك , فلا يخلو من ثلاثة أوجه: أما أن استهلكه أجنبي وأما أن استهلكه المدعى عليه وأما أن استهلكه المدعي. فإن استهلكه أجنبي بطل الصلح عند محمد وقال أبو يوسف لا يبطل. ولكن للمدعي الخيار إن شاء نقض الصلح , وإن شاء اشترى له بقيمته عبدا يخدمه إلى المدة المضروبة. . وإن استهلكه المدعى عليه بأن قتله أو كان عبدا فأعتقه يبطل الصلح أيضا. وقيل هذا قول محمد فأما على أصل أبي يوسف فلا يبطل , وتلزمه القيمة ليشترى له بها عبدا آخر يخدمه إلى المدة المشروطة. كذا لو استهلكه المدعي بطل الصلح عند محمد وعند أبي يوسف لا يبطل , وتؤخذ من المدعي قيمة العبد ويشتري عبدا آخر يخدمه , وهل يثبت الخيار للمدعي في نقض الصلح على مذهبه , فيه نظر. هذا إذا كان الصلح على منافع الحيوان , فأما إذا كان على سكنى بين فهلك بنفسه بأن انهدم , أو باستهلاك بأن هدمه غيره لا يبطل الصلح , ولكن لصاحب السكنى وهو المدعي الخيار: إن شاء بنى له صاحب البيت بيتا آخر يسكنه إلى المدة المضروبة , وإن شاء نقض الصلح. شرح الخرشي (6 / 5 - 6) إن الظالم إذا أقر ببطلان دعواه بعد وقوع الصلح , فإن للمظلوم نقضه بلا خلاف لأنه كالمغلوب على الصلح بإنكار المدعى عليه , وإن شاء أمضاه , وضمان ما قبضه كل منهما من قابضه. الثانية: أن تشهد بينة للمظلوم على الظالم , لم يعلمها المظلوم حين الصلح , فله نقضه على المشهور , وهو مذهب المدونة , ولا بد من حلفه على عدم العلم. الثالثة: من صالح وله بينة غائبة لا يعلمها , وهي بعيدة جدا , وأشهد أنه يقوم بها , سواء أعلن بالإشهاد , بأن يكون عند الحاكم أو لم يعلن به كما يأتي في قوله بعد كمن لم يعلن. وما ذكرناه من التقييد بكونها بعيدة جدا نحوه في المواق , ومقتضاه أن البعيدة لا جدا كالقريبة في أن حكمها كالحاضرة , فلا يقوم بها ولو أشهد أنه يقوم بها , والبعد جدا كأفريقية أي من المدينة أو من مكة أو الأندلس من خراسان. الرابعة: من صالح لعدم وثيقته , ثم وجدها بعد الصلح على الإنكار , وقد أشهد أنه يقوم بها إن وجدها , فله نقض الصلح حينئذ , كالبينة التي علمها , وأما إن نسيها حال الصلح ثم وجدها , فإنه يحلف ويقوم بها , كالبينة التي يعلمها. والضمير في قوله فله للمظلوم , أي فللمظلوم نقض الصلح , وله إمضاؤه. الخامسة: من ادعى على شخص بشيء معلوم فأنكره , فأشهد سرا أن بينته غائبة بعيدة الغيبة , وأنه إنما يصالح لأجل بعد غيبة بينته , وأنه إن قدمت قام بها , والحال أنه لم يعلن بالإشهاد عند الحاكم , ثم صالحه , ثم قدمت بينته , فله القيام بها , وينقض الصلح , كمن أعلن وأشهد. السادسة: أن يكون المدعي عليه يقر بالحق سرا , ويجحده علانية , فأشهد المدعي بينة على جحده علانية , ثم صالحه على التأخير , وأشهد بينة لم يعلم بها المدي عليه على أنه غير ملتزم للتأخير , وأنه إنما فعل ذلك الصلح ليقر له علانية , فإنه يعمل بذلك. فالضمير في يقر للمدعى عليه. واتفق الناصر اللقاني وشيخه برهان الدين اللقاني على أن له نقض الصلح في هذه المسائل.

انفساخ الصلح

انفساخ الصلح أسباب انفساخ عقد الصلح خمسة: موت أحد العاقدين قبل انتهاء المدة المضروبة إذا وقع الصلح على المنافع , وهلاك بدل الصلح إذا كان منفعة قبل استيفائها , واستحقاق المصالح عنه أو عليه إذا كان معينا , وطروء تغير في المصالح عنه تختل معه المعاوضة , وهلاك العين المجعولة بدل صلح قبل قبضها.

موجبات انفساخ الصلح عند الفقهاء خمسة: (أحدها) موت أحد العاقدين قبل انتهاء المدة المضروبة إذا وقع الصلح على المنافع , لأنه في حكم الإجارة , وهي تبطل بذلك. وهذا قول الحنفية خلافا لسائر الفقهاء. (الثاني) هلاك بدل الصلح إذا كان منفعة قبل استيفائها. نص على ذلك الشافعي وابن حزم والحنابلة , ووافقهم على ذلك الحنفية إذا كان محل المنفعة حيوانا. (والثالث) الاستحقاق. كما إذا استحق المصالح عنه المعين بالبينة أو استحق بدل الصلح المعين بعد الافتراق. وعلى ذلك نص الشافعي والحنفية والظاهرية. (والرابع) طروء تغير في المصالح عنه تختل معه المعاوضة في الصلح. وذلك كما إذا جرح رجلا عمدا , فصالحه عن هذا الجرح , ثم بريء الجرح من غير أن يترك أثرا , أو مات الجريح من سراية جرحه. وعلى ذلك نص الحنفية. (والخامس) هلاك العين المجعولة بدل صلح قبل قبضها. عند الحنفية والشافعية والظاهرية.

مرشد الحيران (ص 281) /50 إذا وقع الصلح عن إقرار على مال معين عن دعوى مال معين , واستحق المصالح عنه كله أو بعضه يسترد من بدل الصلح الذي قبضه المدعي مقدار ما أخذ بالاستحقاق من المدعى عليه إن كلا فكلا , وإن بعضا فبعضا (م 1033) . إذا وقع الصلح عن إقرار على مال معين عن دعوى مال معين , ثم استحق بدل الصلح كله أو بعضه , هو مما يتعين بالتعيين , يرجع المدعي على المدعى عليه بكل المصالح عنه أو بقدر المستحق إذا استحق بعضه , وإن كان مما لا يتعين بالعين , وهو من جنس المدعي به أو من غير جنسه ولكن استحق قبل الافتراق عن المجلس , يرجع المدعي بمثل ما استحق , وإن كان بعد الافتراق يبطل الصلح (م 1034) . إذا وقع الصلح عن إنكار على شيء معين من دعوى عين معينة , ثم استحق المدعى به كله أو بعضه يرجع المدعى عليه بمقابله من العوض على المدعي , ويرجع المدعي بالخصومة فيه والدعوى على المستحق , وإن استحق بدل الصلح كله أو بعضه يرجع بالدعوى كلا أو بعضا على حسب القدر المستحق إذا كان بدل الصلح مما يتعين بالتعيين , وإن كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به أو من غير جنسه , لكن استحق قبل الافتراق عن المجلس يرجع المدعي بمثل ما استحق , وإن كان بعد الافتراق يبطل الصلح كما تقدم (م 1035) . مجلة الأحكام العدلية (ص 302 - 304) /50 الصلح عن الإنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة , وفي حق المدعي عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة , فتجرى الشفعة في العقر المصالح عليه ولا تجري في العقار المصالح عنه , ولو استحق كل المصالح عنه أو بعضه يرد المدعي إلى المدعي عليه هذا المقدار من بدل الصلح كلا أو بعضا , ويباشر المخاصمة بالمستحق , ولو استحق بدل الصلح كلا أو بعضا يرجع المدعي بذلك المقدار إلى دعواه (م 1550) . إذا تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلم إلى المدعي , فإن كان مما يتعين بالتعيين فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق , فيطلب المدعي كل المصالح أو بعضه من المدعي عليه في الصلح الواقع على إقرار , ويرجع المدعي إلى دعواه في الصلح الواقع عن إنكار أو سكوت. وإن كان بدل الصلح دينا , أي مما لا يتعين بالتعيين كذا قرشا لا يتأتى على الصلح خلل , ويلزم المدعى عليه إعطاء مثل المقدار الذي تلف للمدعي (م 1560) . شرح منتهى الإرادات (2 / 262) /50 (و) الصلح عن نقد أو عرض مقر به (بمنفعة كسكنى) دار (وخدمة) قن (معينين: إجارة) فيعتبر له شروطها , وتبطل بتلف الدار وموت القن كباقي الإجارات , بخلاف ما لو باعهما أو أعتق العبد , فللمصالح نفعه إلى انقضاء المدة , وللمشتري الخيار إن لم يعلم. ولا يرجع العبد على سيده بشيء , لأنه اعتقه مسلوب المنفعة. وإن تلفا قبل استيفاء شيء من المنفعة , رجع بما صولح عنه , وانفسخت الإجارة. وفي أثنائها تنفسخ فيما بقي , فيرجع بقسطه. وإن ظهرت الدار مستحقة أو القن حرا أو مستحقا , فالصلح باطل لفساد العوض , ورجع مدع فيما أقر له به. وإن ظهر معيبين بما تنقص به المنفعة , فله الرد وفسخ الصلح. وإن صالحه بتزويج أمته صح بشرطه , والمصالح به صداقها , فإن فسخ نكاح قبل دخول بما يسقطه , رجع زوج بما صالح عنه , وإن طلقها ونحوه قبل دخول رجع بنصفه. الأم (3 / 222 - 223) /50 وإن ادعى رجل حقا في دار أو أرض فأقر له المدعى عليه , وصالحه من دعواه على خدمة عبد أو ركوب دابة أو زراعة أرض أو سكنى دار أو شيء مما يكون فيه الإجارات , ثم مات المدعي والمدعي عليه أو أحدهما , فالصلح جائز , ولورثة المدعي السكنى والركوب والزارعة والخدمة وما صالحهم عليه المصالح. قال الشافعي ولو كان الذي تلف الدابة التي صالح على ركوبها أو المسكن الذي صالح على سكنه أو الأرض التي صولح على زراعتها. فإن كان ذلك قبل أن يأخذ منه شيئا , تم من الصلح بقدر ما أخذ إن كان نصفا أو ثلثا أو ربعا , وانتقض من الصلح بقدر ما بقي , يرجع به في أصل السكن الذي صولح عليه. قال وهكذا لو صالحه على عبد بعينه أو ثوب بعينه أو دار بعينها فلم يقبضه حتى هلك انتقض الصلح , ورجع على أصل ما أقر له به. . . قال: لو ادعى رجل على رجل حقا في دار , فصالحه على بيت معروف سنين معلوما يسكنه كان جائزا , أو على سطح معروف يبيت عليه كان جائزا , فإن انهدم البيت أو السطح قبل السكنى رجع على أصل حقه , وإن انهدم بعد السكنى تم من الصلح بقدر ما سكن وبات , وانتقض منه بقدر ما بقي. وقال الربيع أصل قوله أنه إذا استحق بعض المصالح به أو المبيع به بطل الصلح والبيع جميعا , لأن الصفقة جمعت شيئين حلالا وحراما فبطل ذلك كله. روضة الطالبين (4 / 202) /50 ادعى دارا , فأقر , فصالحه على عبد , فخرج مستحقا , أو رده بعيب أو هلك قبل القبض رجعت الدار إلى الأول. المحلى (8 / 168) /50 ومن صالح عن الدم أو كسر سن أو جراحة أو عن شيء معين بشيء معين , فذلك جائز. فإن استحق بعضه أو كله بطلت المصالحة وعاد على حقه في القود وغيره , لأنه إنما ترك حقه بشيء لم يصح له , وإلا فهو على حقه , فإذا لم يصح له ذلك الشيء فلم يترك حقه , وكذلك لو صالح عن سلعة بعينها بسكنى دار أو خدمة عبد , فمات العبد أو انهدمت الدار أو استحقا بطل الصلح , وعاد على حقه. قرة عيون الأخيار (2 / 158 - 159 - 160) /50 (وما استحق من المدعي , أي المصالح عنه , يرد المدعي حصته من العوض , أي البدل , إن كلا فكلا , أو بعضا فبعضا , وما استحق من البدل يرجع المدعي بحصته من المدعى) أي المصالح عنه , هذا إذا كان البدل مما يتعين بالتعيين , فإن كان مما لا يتعين بالتعيين , وهو من جنس المدعى به , فحينئذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح. (وحكمه كإجارة إن وقع الصلح عن مال بمنفعة , كخدمة عبد وسكنى دار فشرط التوقيت فيه إن احتيج إليه وإلا لا كصبغ الثوب) فيشترط فيه العلم بالمدة كخدمة العبد وسكنى الدار والمسافة كركوب الدابة , بخلاف صبغ الثوب وحمل الطعام , فالشرط بيان تلك المنفعة , ويبطل الصلح بموت أحدهما في المدة إن عقده لنفسه , وكذا بفوات المحل قبل الاستيفاء , ولو كان بعد استيفاء البعض بطل فيما بقي , ويرجع المدعي بقدر ما لم يستوف من المنفعة (ويبطل بموت أحدهما وبهلاك المحل في المدة , وكذا لو وقع عن منفعة بمال أو بمنفعة من جنس آخر) . . . (وما استحق من المدعي رد للمدعي حصته من العوض ورجع بالخصومة فيه , فيخاصم المستحق لخلو العوض عن الغرض , وما استحق من البدل رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه) . . . (وهلاك البدل كلا أو بعضا قبل التسليم له , أي للمدعي كاستحقاقه) أي كاستحقاق بدل الصلح كذلك , أي كلا أو بعضا. مراجع إضافية /50 انظر بدائع الصنائع (6 / 54 - 55) المبدع (4 / 283) درر الحكام (4 / 51) شرح المجلة للأتاسي (4 / 573) الفتاوى الأنقروية (2 / 330) .

الوديعة

الوديعة

تعريف الوديعة

تعريف الوديعة عقد الوديعة عبارة عن استنابة المالك غيره لحفظ ماله , والغرض منه أصالة إسداء النفع للمودع وتقديم العون له بحفظ أعيانه المالية مدة من الزمن.

عقد الوديعة عبارة عن (تسليط المالك غيره على حفظ ماله) وحقيقته: استنابة - أو توكيل - بحفظ المال لصاحبه. ويطلق على نفس العين التي توضع عند آخر ليحفظها (وديعة) أيضا. ويسمى مستحفظ ماله في هذا العقد (مودعا) . ويسمى قابل الوديعة: وديعا , ومودعا , ومستودعا. والغرض المقصود أساسا من هذا العقد هو المعونة والإرفاق والبر , ومن هنا عد نوعا من الإعارة , حيث يعير الوديع فيه منافع بدنه مجانا لحفظ مال الغير.

الدر المختار (4 / 493) (الإيداع) شرعا (تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة) , (والوديعة ما تترك عند الأمين) وهي أخص من الأمانة. كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (2 / 252) (الوديعة عرفها ابن الحاجب بأنها استنابة في حفظ المال) وهي بالمعنى الاسمي لغة الأمانة. واصطلاحا: مال وكل على حفظه. وتعريف ابن الحاجب بالمعنى المصدري. مجلة الأحكام العدلية ص 144 الوديعة: هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ (م 763) . الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه. ويسمى المستحفظ مودعا (بكسر الدال) والذي يقبل الوديعة وديعا ومستودعا (بفتح الدال) (م764) . شرح منتهى الإرادات (2 / 449) الوديعة شرعا (المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض) لحفظه , فخرج الكلب والخمر ونحوهما , وما ألقته نحو الريح من نحو ثوب إلى دار غيره , وما تعدى بأخذه والعارية ونحوها , والأجير على حفظ مال. (والإيداع توكيل) رب مال (في حفظه) تبرعا من الحافظ (والاستيداع توكل في حفظ) أي مال غيره (كذلك) أي تبرعا (بغير تصرف) فيه. روضة الطالبين (6 / 324) الوديعة هي المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه. واستودعته الوديعة: استحفظته إياها. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ص 414 الوديعة: هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. (م 1316) الإيداع: توكيل رب المال غيره في حفظه بلا عوض. (م1317) محاسن الإسلام للزاهد البخاري الحنفي ص 75 أما محاسن الوديعة , فالوديعة نوع من الإعارة , إلا أن الوديعة إعارة منافع بدنه من غير بدل لحفظ ماله , فلما استحق المدح ببذل منافع المال من غير بدل , فهو أحق بالمدح إذا بذل منافع البدن , إذ النفس أعز من المال. والضرورات تتوجه في الإيداع وقبول الوديعة. مراجع إضافية انظر التاج والإكليل (ج 5 / 250) كشاف القناع (4 / 185 , 5 / 250) , الفتاوى الهندية (4 / 338) , القوانين الفقهية (ص 379)

دليل المشروعية

دليل المشروعية لقد ثبتت مشروعية الإيداع بالكتاب والسنة القولية والعملية والإجماع.

دليل المشروعية من الكتاب قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} (المائدة: 2) قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (النساء: 58) فقد أمر سبحانه وتعالى المؤمنين بالتعاون والتساعد على البر - وهو اسم جامع للخير كله - والتقوى , ومن ذلك الإيداع وقبول الوديعة. كما أمر بتأدية الأمانات إلى أهلها , والوديعة تندرج تحت الأمانات. دليل المشروعية من السنة السنة القولية: قوله صلى الله عليه وسلم: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة , والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة. ولا شك أن من عون المسلم لأخيه قبول وديعته ليحفظها له عند احتياجه إلى ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك , ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي ووجه الدلالة فيه أن رد الأمانة فرع الإيداع. السنة العملية: روى البيهقي عن عائشة أم المؤمنين في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قالت: وأمر صلى الله عليه وسلم عليا أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس. دليل المشروعية من الإجماع أجمع الفقهاء قاطبة على جواز عقد الوديعة , ومستندهم في ذلك القرآن الكريم والسنة القولية والعملية الصحيحة. وقد كان الصحابة ومن بعدهم يودعون ويستودعون.

دليل المشروعية تشكيل النص

دليل المشروعية تشكيل النص المغني 9 / 256 الأصل فيها - أي الوديعة - الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب , فقوله الله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وقوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} . وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك , ولا تخن من خانك. وروى عنه عليه السلام أنه كانت عنده ودائع , فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها على أهلها. وأما الإجماع , فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع. والعبرة تقتضيها , فإن بالناس إليها حاجة , فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم , ويحتاجون إلى من يحفظه لهم. الكفاية على الهداية 7 / 452 وشرعيتها - أي الوديعة - بالكتاب , قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وأداء الأمانة لا يكون إلا بعدها والسنة , فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يودع ويستودع وإجماع الأمة , فالصحابة ومن بعدهم إلى يومنا يودعون ويستودعون. ولأن قبول الوديعة من باب الإعانة , وهي مندوبة بقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} وبقوله عليه الصلاة والسلام إن الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه. مراجع إضافية انظر المهذب (1 / 366) , كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (2 / 253) , المبدع (5 / 233) , روضة القضاة للسمناني (2 / 608) , كشاف القناع (4 / 185) , منتهى الإرادات (2 / 449) , أسنى المطالب (3 / 74) , مجمع الأنهر (2 / 338) , حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (7 / 98)

الوصف الفقهي للوديعة

الوصف الفقهي للوديعة يرى جماهير الفقهاء أن الإيداع عقد توكيل بالحفظ من جانب المودع , وتوكل به من جانب المستودع , وعلى ذلك اعتبروا فيها ما يعتبر في الوكالة من حيث الانعقاد والانفساخ والشروط والأركان.

ذهب جماهير العلماء إلى أن الوديعة عقد توكيل بالحفظ من جانب المودع , وتوكل به من جهة الوديع. وعلى ذلك اعتبروا فيها أركان الوكالة , وقالوا بانعقادها بما تنعقد به الوكالة وانفساخها بما تنفسخ به الوكالة. غير أن هذه الوكالة من نوع خاص , لأنها إقامة الغير مقام النفس في الحفظ دون التصرف بخلاف الوكالة المعروفة التي هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم مملوك له. وخالفهم في ذلك بعض فقهاء الشافعية حيث ذهبوا إلى أن الوديعة مجرد إذن وترخيص من المالك لغيره بحفظ ماله , أشبه الضيافة. فكما أن الضيافة ترخيص وإذن من المالك للضيف باستهلاك الطعام المقدم له , دون أن يكون فيها عقد أو تمليك , فكذلك الوديعة مجرد إذن من المالك للمودع في حفظ ماله , وليست بعقد.

المبدع 5 / 233 فهي - أي الوديعة - وكالة في الحفظ فتعتبر أركانها. والأحسن أنها توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص. المهذب 1 / 366 وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة من الإيجاب بالقول والقبول بالفعل , وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء والموت كما تنفسخ الوكالة , لأنه - أي الإيداع - وكالة في الحفظ , فكان كالوكالة في العقد والفسخ. تحفة المحتاج (7 / 98) ثم عقدها في الحقيقة توكيل من جهة المودع وتوكل من جهة الوديع في حفظ مال أو اختصاص كنجس منتفع به. أسنى المطالب (3 / 75) (يشترط) للإيداع (الإيجاب , ك أودعتك) هذا المال (واحفظه ونحوه , لأنها عقد) كالوكالة لا إذن مجرد في الحفظ (ولو علقها فكالوكالة و) يشترط (القبول) من الوديع (ولو بالقبض) كما في الوكالة. روضة الطالبين (6 / 327) لو عزل المودع نفسه , ففي انعزاله وجهان , بناء على أن الوديعة إذن أم عقد؟ إن قلنا: إذن. فالعزل لغو , كما لو أذن للضيفان في أكل طعامه , فقال بعضهم: عزلت نفسي. يلغو قوله , وله الأكل بالإذن السابق. فعلى هذا تبقى الوديعة بحالها. وإن قلنا: عقد , انفسخت , وبقي المال في يده أمانة شرعية , كالريح تطير الثوب إلى داره , فعليه الرد عند التمكن , وإن لم يطالب على الأصح. فإن لم يفعل ضمن.

الحكم التكليفي للوديعة

الحكم التكليفي للوديعة ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عقد الوديعة الأصل فيه في حق الوديعة الاستحباب - لأنه من باب الإعانة وهي مندوبة - ما لم تقترن به دواع تصرف حكمه إلى الوجوب أو الكراهة أو الحرمة. وفي حق المودع الأصل فيه الإباحة ما لم تلابسه عوارض تصرفه إلى الوجوب أو الحرمة.

اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي لعقد الوديعة , فذهب الحنفية إلى أن قبول الوديعة مستحب مطلقا. وقال الشافعية والحنابلة: هو مستحب في حق من علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها , ولا يجوز لغيره , لأن فيه تغريرا بصاحبها. وقال المالكية: حكم الوديعة من حيث ذاتها الإباحة في حق الفاعل والقابل على السواء , غير أنه قد يعرض وجوبها في حق الفاعل إن خشي ضياعها أو هلاكها إن لم يودعها , مع وجود قابل لها قادر على حفظها , وحرمتها إذا كان المال مغصوبا أو مسروقا لوجوب المبادرة إلى رده لمالكه. كذلك في حق القابل قد يعرض لها الوجوب , كما إذا خاف ربها عليها عنده من ظالم , ولم يجد صاحبها من يستودعها غيره , والتحريم كالمال المغصوب يحرم قبوله , لأن في إمساكه إعانة على عدم رده لمالكه والندب إذا خشي ما يوجبها دون تحققه , والكراهة إذا خشي ما يحرمها دون تحققه.

الحكم التكليفي للوديعة تشكيل النص

الحكم التكليفي للوديعة تشكيل النص المهذب (1 / 365) يستحب لمن قدر على حفظ الوديعة وأداء الأمانة فيها أن يقبلها لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة , والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه. فإن لم يكن من يصلح لذلك غيره , وخاف إن لم يقبل أن تهلك تعين عليه قبولها , لأن حرمة المال كحرمة النفس. والدليل عليه ما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال حرمة مال المؤمن كحرمة دمه. ولو خاف على دمه لوجب عليه حفظه , كذلك إذا خاف على ماله. وإن كان عاجزا عن حفظها أو لا يأمن أن يخون فيها لم يجز له قبولها , لأنه يغرر بها ويعرضها للهلاك , فلم يجز له أخذها. شرح منتهى الإرادات (2 / 450) ويستحب قبولها لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها. ويكره لغيره. روضة القضاة للسمناني (2 / 613) فصل: قبول الوديعة غير واجب. وعندنا: لا يجب قبول الوديعة بحال. كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي (2 / 252) (الوديعة: وحكمها الإباحة , وقد يعرض لها الوجوب , كالخوف على المال عند ربه من ظالم , والتحريم كالمال المغصوب يحرم قبوله , لأن إمساكه إعانة على عدم رده لمالكه) وقد يعرض لها الندب حيث يخشى ما يوجبها دون تحقق , وكراهتها حيث يخشى ما يحرمها دون تحقق. المقدمات الممهدات (2 / 465) ولا يلزم من استودع قبض الوديعة , وجد المودع من يودعه أو لم يجد. قال ذلك ابن شعبان. فأما إذا وجد من يودع غيره , فبين أنه لا يلزمه قبولها , لأن الله إنما أمره بالأداء , ولم يأمره بالقبول. وأما إذا لم يجد من يستودع سواه , فينبغي أن يلزمه القبول قياسا على من دعى إلى أن يشهد على شهادة أنه يلزمه ذلك إن لم يكن في البلد من يشهد غيره. ومن أهل العلم من يرى أن ذلك لازم له , وجد في البلد من يشهد أو لم يوجد لقول الله تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} . الكفاية على الهداية (7 / 452) ولأن قبول الوديعة من باب الإعانة , وهي مندوبة بقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} وبقوله عليه السلام إن الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه. روضة الطالبين (6 / 324) ومن أودع وديعة يعجز عن حفظها , حرم عليه قبولها. وإن كان قادرا , لكن لا يثق بأمانة نفسه , فهل يحرم قبولها أم يكره؟ وجهان. وإن قدر ووثق بأمانة نفسه استحب له القبول. فإن لم يكن هناك غيره فقد أطلق مطلقون أنه يتعين عليه القبول , وهو محمول على ما بينه السرخسي في الأمالي , وهو أنه يجب أصل القبول دون أن يتلف منفعة نفسه وحرزه في الحفظ دون عوض. مراجع إضافية انظر مجمع الأنهر (2 / 338) , المبسوط (11 / 109) , البحر الرائق (7 / 273) , كشاف القناع (4 / 185) , المبدع (5 / 233) , مواهب الجليل (5 / 251) , التاج والإكليل (5 / 266) , البناني على شرح الزرقاني لخليل (6 / 114) , تحفة المحتاج وحواشيه (7 / 99) , أسني المطالب (3 / 74) , كفاية الأخيار (2 / 7)

أقسام الوديعة

أقسام الوديعة الأصل في عقد الوديعة أنه من عقود التبرعات التي لا تستوجب بدلا عن المنفعة المبذولة من جانب الوديع للمودع لكن لو اشترط للوديع أجر فيها مقابل الحفظ أو الحرز صح ذلك الشرط ولزم في قول جمهور الفقهاء.

الأصل في عقد الإيداع أنه من عقود التبرعات التي تقوم على أساس الرفق والمعونة وتنفيس الكربة وقضاء الحاجة مجانا , فلا تستوجب من المودع بدلا عن حفظ أعيانه المالية. ولكن لو اشترط فيه عوض للوديع مقابل حفظه للوديعة , فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية إلى جواز ذلك , وأن هذا الشرط صحيح ملزم. وخالفهم الحنابلة في ذلك وقالوا: إن الأجر إنما يجوز في الإجارة على الحفظ لا في عقد الوديعة.

مرشد الحيران (ص 216) ليس للمستودع أن يأخذ أجرة على حفظ الوديعة ما لم يشترط ذلك في العقد. (م814) حاشية الرملي على أسنى المطالب (3 / 76) (وأحكامها) أي الوديعة (ثلاثة. . الثاني: الأمانة) لأن الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافيه , وسواء كانت بجعل أم بغيره كالوكالة. تحفة المحتاج (7 / 100) (فإن وثق) بأمانة نفسه وقدرته على حفظها (استحب له قبولها , لأنه من التعاون المأمور به. ومحله إن لم يخف المالك من ضياعها لو تركها عنده , أي غلب على ظنه ذلك كما هو ظاهر , وإلا لزمه قبولها حيث لم يخش منه ضررا يلحقه , أخذا مما ذكروه في الأمر بالمعروف. وإن تعين لكن لا مجانا , بل بأجرة لعمله وحرزه , لأن الأصح جواز أخذ الأجرة على الواجب العيني كإنقاذ غريق وتعليم نحو الفاتحة. الفتاوى الهندية (4 / 342) المودع إذا شرط الأجرة للمودع على حفظ الوديعة صح , ولزم عليه. كذا في جواهر الأخلاطي. الزرقاني على خليل (6 / 125) (ولا) للمودع (أجر حفظها) لأن حفظها من نوع الجاه , وهو لا يؤخذ عليه أجرة كالقرض والضمان , إن لم يأخذها مثله أو يشترطها أو يجر بها عرف (بخلاف محلها) الكائنة فيه فقط من المنزل , فله أجرته إن كان مثله يأخذ , إلا أن يشترط المودع عدمه أو يجر به عرف. كشاف القناع (4 / 185) (الوديعة) شرعا (اسم للمال) أو المختص ككلب الصيد (المودع) أي المدفوع إلي من يحفظه بلا عوض. فخرج بقيد (المال أو المختص) الكلب الذي لا يقتنى والخمر ونحوهما مما لا يحترم , وبقيد (المدفوع) ما ألقته الريح إلى دار من نحو ثوب وما أخذه بالتعدي , وبقيد (الحفظ) العارية ونحوها , وبقيد (عدم العوض) الأجير على حفظ المال. شرح منتهى الإرادات (2 / 449) (الوديعة) شرعا (المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض) لحفظه. . (والإيداع توكيل) رب المال (في حفظه) تبرعا من الحافظ. (والاستيداع توكل في حفظه) أي مال غيره (كذلك) أي تبرعا (بغير تصرف) فيه. مراجع إضافية انظر رد المحتار (4 / 494) , المقدمات الممهدات (2 / 467) , القوانين الفقهية (ص 380) , بداية المجتهد (2 / 312) , التاج والإكليل (5 / 266) , حاشية البناني على الزرقاني (6 / 125)

الصيغة

الصيغة ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول بكل لفظ يدل على المقصود وينبئ عنه باتفاق الفقهاء وبكل فعل يفهم منه ذلك ولو بقرائن الأحوال عند الحنفية والمالكية.

لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في صحة العقود هو التراضي وطيب النفس , وأن الوديعة لا تصح إلا بذلك وإلا كانت قسرا على الحفظ أو غصبا للمال. وقد ذكروا أن الإيداع لما كان عقدا يتم بين طرفين , فإن وجوده يتوقف على صيغة تفصح عن رغبة العاقدين في إنشائه , وتعبر بجلاء عن اتفاقهما على تكوينه , وهي الإيجاب والقبول باللفظ الدال على الإيداع أو الإنابة في الحفظ , كأن يقول الرجل لغيره: أودعتك هذا الشيء , أو احفظ لي هذه العين , وما يجرى مجراه , ويقبل الآخر. ووسع الحنفية والمالكية مفهوم الصيغة لتشمل كل ما يفهم منه طلب الحفظ وقبوله , ولو بقرائن الأحوال , سواء أكان هناك لفظ أو لم يكن.

البحر الرائق (7 / 273) وركنها - أي الوديعة - الإيجاب قولا صريحا أو كناية أو فعلا , والقبول من المودع صريحا أو دلالة في حق وجوب الحفظ. وإنما قلنا (صريحا أو كناية) ليشمل ما لو قال لرجل: أعطني ألف درهم. أو قال لرجل في يده ثوب: أعطنيه. فقال: أعطيتك. فهذا محمول على الوديعة. نص عليه في المحيط , لأن الإعطاء يحتمل الهبة والوديعة والوديعة أدنى , وهو متيقن , فصار كناية. وإنما قلنا في الإيجاب (أو فعلا) ليشمل ما لو وضع ثوبه بين يدي رجل , ولم يقل شيئا , فهو إيداع. وإنما قلنا في القبول (أو دلالة) ليشمل سكوته عند وضعه بين يديه , فإنه قبول دلالة , حتى لو قال لا أقبل لا يكون مودعا , لأن الدلالة لم توجد. مجلة الأحكام العدلية (ص 147) ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول صراحة أو دلالة. مثلا: إذا قال صاحب الوديعة: أودعتك هذا الشيء , أو جعلته أمانة عندك. فقال المستودع: قبلت. انعقد الإيداع صراحة. وكذا لو دخل شخص خانا , فقال لصاحب الخان: أين أربط دابتي؟ فأراه محلا , فربط الدابة فيه , انعقد الإيداع دلالة. وكذلك إذا وضع رجل ماله في دكان , فرآه صاحب الدكان وسكت , ثم ترك الرجل ذلك المال وانصرف , صار ذلك المال عند صاحب الدكان وديعة. وأما لو رد صاحب الدكان الإيداع بأن قال: لا أقبل. فلا ينعقد الإيداع حينئذ. (م 773) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2 / 253) الصيغة هي كل ما يفهم منه طلب الحفظ , ولو بقرائن الأحوال , ولا تتوقف على إيجاب وقبول باللفظ , حتى لو وضع شخص متاعه عند جالس رشيد بصير ساكت , وذهب الواضع لحاجته , فإنه يجب على الموضوع عنده المتاع حفظه , بحيث إن فرط في حفظه حتى ضاع ضمنه , لأن سكوته رضا منه بالإيداع عنده. أسنى المطالب (3 / 75) لا بد من صيغة دالة على الاستحفاظ , ك أودعتك هذا المال , واحفظه , ونحوه ك استحفظتك وأنبتك في حفظه , وهو وديعة عندك , لأنها عقد وكالة , لا إذن مجرد في الحفظ. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 415) ينعقد الإيداع بإيجاب وقبول , بلفظ الإيداع وكل قول دال على استنابة في الحفظ , كقوله: احفظ هذا , أو أمنتك على هذا , ونحو ذلك. (م1320) يصح قبول الإيداع بكل قول أو فعل دال عليه. (م 1321) تحفة المحتاج (7 / 101) والأصح أنه لا يشترط القبول من الوديع لصيغة العقد أو الأمر لفظا , ويكفي مع عدم اللفظ والرد منه القبض , ولو على التراخي , كما في الوكالة. روضة الطالبين (6 / 324) وفي اشتراط القبول باللفظ ثلاثة أوجه: أصحها: لا يشترط بل يكفي القبض في العقار والمنقول. والثاني: يشترط. والثالث: يشترط إن كان بصيغة عقد , ك أودعتك. ولا يشترط إن قال: احفظه , أو هو وديعة عندك. كشاف القناع (4 / 185) ويكفي القبض قبولا للوديعة , كالوكالة. المهذب (1 / 366) وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة من الإيجاب بالقول والقبول بالفعل , وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة. . لأنه وكالة في الحفظ , فكان كالوكالة في العقد والفسخ. مواهب الجليل (5 / 252) أركانها ثلاثة: الصيغة , والمودع , والمودع. أما الصيغة: فهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على الاستنابة في حفظ المال. مراجع إضافية انظر الدر المختار مع رد المحتار (4 / 494) , الفتاوى الهندية (4 / 338) , مجمع الأنهر (2 / 337) , درر الحكام (2 / 224) , وما بعدها , والزرقاني على خليل (6 / 114) , مرشد الحيران (م812)

صفات العاقدين

صفات العاقدين يشترط في المودع والمستودع أن يكونا أهلا للتصرفات الشرعية.

ما يشترط في المودع: اتفق الفقهاء على أنه يشترط في المودع أن يكون جائز التصرف. وهو العاقل المميز عند الحنفية , والبالغ العاقل الرشيد عند غيرهم. وعلى ذلك , فلو أودع طفل أو مجنون مالا عند إنسان , فلا يجوز له قبول وديعته. فإن أخذها منه ضمنها , ولا يبرأ من الضمان إلا بالتسليم إلى وليه الناظر في ماله. أما الصبي المميز , فللفقهاء في صحة إيداعه قولان: (أحدهما) للحنفية والحنابلة: وهو صحة إيداعه إذا كان مأذونا له في ذلك. أما غير المأذون فلا يصح منه الإيداع. (والثاني) للمالكية والشافعية: وهو عدم صحة إيداعه مطلقا حيث ألحقوا إيداعه بالعدم. ما يشترط في المستودع: لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في الوديع أن يكون جائز التصرف. غير أنهم اختلفوا فيمن يصدق عليه هذا الوصف , فقال الحنفية: هو العاقل المميز. وقال الشافعية والمالكية والحنابلة: هو البالغ العاقل الرشيد. وعلى كلا القولين لا يصح قبول الوديعة من المجنون والصبي الذي لا يعقل , لأن حكم هذا العقد لزوم الحفظ , ومن لا عقل له ليس أهلا للحفظ. أما الصبي المميز , فقد اختلف الفقهاء في صحة استيداعه على ثلاثة أقوال: (أحدها) لابن رشد المالكي: وهو أن الصبي المميز يصح أن يتوكل , فصح أن يكون أمينا لغيره في حفظ الوديعة. (والثاني) للحنفية: وهو صحة قبوله للوديعة إذا كان مأذونا بالتجارة , وإلا فلا. (والثالث) للشافعية والمالكية والحنابلة: وهو عدم صحة استيداعه مأذونا كان أو غير مأذون , لأن المقصود من الإيداع الحفظ , والصبي ليس من أهله.

مجلة الأحكام العدلية (ص 148) يشترط في صحة عقد الوديعة أن يكون المودع والمستودع مميزين , ولا يشترط كونهما بالغين. فبناء عليه: إيداع المجنون والصبي غير المميز وقبولهما الوديعة غير صحيح. أما إيداع الصبي المميز المأذون وقبوله الوديعة , فهو صحيح. (م776) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 415) يشترط لصحة الإيداع أن يكون الطرفان جائزي التصرف. فلو أودع المجنون أو المحجور عليه لسفه أو الصغير مميزا كان أو لا , لم يصح العقد , ويكون المستودع ضامنا للمال , ولو تلف بلا تعد منه ولا تفريط , ولا يبرأ إلا بالرد إلى وليه , إلا إذا كان الصبي المميز مأذونا في الإيداع , صح إيداعه. (م 1322) إذا أودع جائز التصرف ماله لدى مجنون أو معتوه أو صغير أو سفيه , فأتلفوه , أو تلف بتفريطهم لا ضمان عليهم. كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي (2 / 253) (وشرط الأولين - المودع والمودع - كالوكيل والموكل , فمن صح منه أن يوكل غيره , صح منه أن يودع غيره , وكل من صح منه أن يتوكل , صح منه أن يكون أمينا لغيره في حفظ الوديعة) الذي يصح منه أن يوكل العاقل البالغ الرشيد إلا الصغيرة في لوازم العصمة , والذي يصح منه أن يتوكل هو المميز على ما قال ابن رشد وحكى عليه الاتفاق. وخالفه اللخمي وقال: لا بد أن يكون بالغا رشيدا , ووافقه القرافي وابن الحاجب وابن عبد السلام وذكره خليل في توضيحه , وقال ابن عرفة وعليه عمل بلدنا. . . . وأما الصبي والسفيه فلا يودعان ولا يستودعان , لكن إن أودعاك شيئا وجب عليك يا رشيد حفظه. وأما إن أودعت عندهما فأتلفا أو فرطا لم يضمنا , وإن بإذن أهلهما. بدائع الصنائع (6 / 207) وأما شرائط الركن فأنواع: منها عقل المودع. فلا يصح قبول الوديعة من المجنون والصبي الذي لا يعقل , لأن حكم هذا العقد هو لزوم الحفظ , ومن لا عقل له لا يكون من أهل الحفظ. وأما بلوغه , فليس بشرط حتى يصح قبول الوديعة من الصبي المأذون , لأنه من أهل الحفظ , ألا ترى أنه أذن له الولي , ولو لم يكن من أهل الحفظ لكان الإذن له سفها. وأما الصبي المحجور عليه فلا يصح قبول الوديعة منه , لأنه لا يحفظ المال عادة , ألا ترى أنه منع منه ماله. أسنى المطالب (3 / 75) (وديع الصبي والمجنون) والعبد (ضامن) لوديعتهم , لأن شرط موجبها إطلاق التصرف كقابلها فهو مقصر بالأخذ ممن ليس أهلا للإيداع , ولا يزول ضمانه إلا بردها إلى مالك أمرهم (فلو خشي ضياعها) في يدهم (فأخذها) منهم (حسبة) صونا لها عن الضياع (فلا ضمان) عليه , كما لو أخذ المحرم صيدا من جارحه ليتعهده فتلف , لا يضمنه كما مر في بابه. شرح منتهى الإرادات (2 / 450) (ويعتبر لها) أي الوديعة , أي لعقدها (أركان وكالة) أي ما يعتبر فيها من كون كل منهما جائز التصرف. المغني (9 / 279) ولا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف. فإن أودع طفل أو معتوه إنسانا وديعة , ضمنها بقبضها , ولا يزول الضمان عنه بردها إليه , إنما يزول بدفعها إلى وليه الناظر في ماله أو الحاكم. فإن كان الصبي مميزا , صح إيداعه لما أذن له في التصرف فيه , لأنه كالبالغ بالنسبة إلى ذلك. كشاف القناع (4 / 197) (وإن أودع) جائز التصرف (الصغير) وديعة (ولو قنا , أو المجنون أو المعتوه , وهو المختل العقل) وديعة (أو) أودع جائز التصرف (السفيه وديعة أو أعارهم شيئا فأتلفوه) بأكل أو غيره (أو تلف بتفريطهم لم يضمنوا) لأن المالك سلطهم على الإتلاف بالدفع إليهم. المهذب (1 / 366) ولا يصح - أي الإيداع - إلا عند جائز التصرف. فإن أودع صبيا أو سفيها لم يصح الإيداع , لأن القصد من الإيداع الحفظ , والصبي والسفيه ليسا من أهل الحفظ. فإن أودع واحدا منهما فتلف عنده , لم يضمن , لأنه لا يلزمه حفظه , فلا يضمنه , كما لو تركه عند بالغ من غير إيداع فتلف. مراجع إضافية انظر تحفة المحتاج (7 / 103) , روضة الطالبين (6 / 325) , كشاف القناع (4 / 197) , روضة القضاة (2 / 614) , السيل الجرار (3 / 341) , المهذب (1 / 366) , مواهب الجليل (5 / 252) , البناني على الزرقاني شرح خليل (6 / 113) , الفتاوى الهندية (3 / 338) , درر الحكام (2 / 229) شرح منتهى الإرادات (2 / 450) , ميارة على التحفة (2 / 189) , تحفة المحتاج (7 / 104) , المغني 9 / 279 , أسنى المطالب (3 / 75) , التاج والإكليل (5 / 267) , الزرقاني على خليل (6 / 325)

العين المودعة

العين المودعة محل عقد الإيداع هو العين المودعة وهي الشيء الذي يبرم عقد الإيداع لحفظه.

محل عقد الإيداع هو الشيء الذي يعهد المودع إلى الوديع بحفظه وقد يكون مالا نقديا أو عينا أخرى وقد تكون العين المودعة قيمية وهي ما تختلف آحاده كما قد تكون مثلية وفي هذه الحالة ليس للوديع إبدال ذلك المثلي بغيره ولو كان مماثلا للشيء المودع , وبهذا تختلف العين المودعة إذا كانت مثلية كالنقود ونحوها عن محل القرض لأنه يقع على الاستهلاك وليس على الحفظ أما الوديعة فهي تقع على الحفظ.

شروط الوديعة

شروط الوديعة يشترط في العين المودعة أن تكون مالا عند الحنفية والمالكية , وأن تكون مالا أو مختصا عند الشافعية والحنابلة. ولا خلاف بين الفقهاء في صحة إيداع الصكوك والوثائق والوصايا المكتوبة بالحقوق المالية , حيث اعتبروها مالا مجازا.

يشترط الحنفية والمالكية في العين المودعة أن تكون مالا , فما ليس بمال - كالميتة والدم ونحوهما - لا يصح ورود عقد الإيداع عليه , لأن عدم ماليته يتنافى مع تشريع حمايته لصاحبه بعقد الوديعة , واعتباره أمانة شرعية واجبة الحفظ والصون لصاحبها في يد الوديع. ووسع الشافعية والحنابلة في المسألة , فاشترطوا لصحة العقد أن تكون العين المودعة مالا أو مختصا - كجلد ميتة لم يدبغ وزبل وكلب صيد محترم ونحو ذلك - لجواز اقتنائها. وقد جعل الفقهاء في حكم المال ههنا الصكوك والوثائق والوصايا المكتوبة بالحقوق المالية , وذلك لتضمنها المال وحفظها لأجله , فأجاز سائرهم إيداعها.

مجلة الأحكام العدلية (ص 144 , 147) الوديعة: هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ. (م763) الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه. (م 764) يشترط كون الوديعة قابلة لوضع اليد عليها وصالحة للقبض , فلا يصح إيداع الطير في الهواء. (م 775) مرشد الحيران (ص 215) الإيداع: هو تسليط المالك غيره على حفظ ماله صراحة أو دلالة , والوديعة هي المال المودع عند أمين لحفظه. (م810) كشاف القناع (4 / 185) (الوديعة) شرعا (اسم للمال) أو المختص ككلب الصيد (المودع) أي المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. فخرج بقيد (المال أو المختص) الكلب الذي لا يقتنى والخمر ونحوهما مما لا يحترم. كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي (2 / 252) (الوديعة , وعرفها ابن الحاجب بأنها استنابة في حفظ المال) وهي بالمعنى الاسمي لغة الأمانة , واصطلاحا: مال وكل على حفظه , وتعريف ابن الحاجب بالمعنى المصدري. حاشية البناني على الزرقاني (6 / 13) ابن عرفة الوديعة إذا كانت بمعنى الإيداع , فهي (نقل مجرد حفظ ملك ينقل) فيدخل إيداع الوثائق بذكر الحقوق. أسنى المطالب (3 / 75) قال في الأصل: ولا يصح إيداع الخمر ونحوها. أي الخمر غير المحترمة ونحوها مما لا اختصاص فيه. أما ما فيه اختصاص , كجلد ميتة لم يدبغ وزبل وكلب محترم فيجوز إيداعه كالمال , كما صرح به البازري وشمله قول الوسيط: الوديعة كل ما تثبت عليه اليد الحافظة. البحر الرائق (7 / 273) (الإيداع: تسليط الغير على حفظ ماله) وشرطها: كون المال قابلا لإثبات اليد عليه , حتى لو أودع الآبق أو الطير الذي في الهواء والمال الساقط في البحر لا يصح. مراجع إضافية انظر الدر المختار (4 / 493) , الفتاوى الهندية (4 / 338) , التاج والإكليل (5 / 250) , فتح القدير (7 / 451) , تحفة المحتاج (7 / 99) , الزرقاني على خليل (6 / 113) , ميارة على التحفة (2 / 188) , روضة الطالبين (6 / 353) , قرة عيون الأخيار (2 / 261 , 268)

وجوب حفظ الوديعة على المستودع

وجوب حفظ الوديعة على المستودع يجب على الوديع حفظ الوديعة بما يحفظ به ماله , وذلك بوضعها في (حرز مثلها) وهو المكان المناسب لصون الأشياء بحسب عرف الناس فيها , وضابطه (أنه لا يعد الواضع فيه مضيعا لماله) , وانه ليختلف بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال ونفاسة الأشياء وكثرتها وغير ذلك من الاعتبارات.

اتفق الفقهاء على أنه يجب على الوديع حفظ الوديعة وصيانتها لصاحبها , فإن قصر في حفظها أو تعدى , فهلكت , ضمنها. واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. فأما الكتاب فبقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (النساء: 58) إذ من المعلوم أنه لا يمكن أداء الأمانة بدون حفظها. وأما السنة فبقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم رواه أبو داود والترمذي وأحمد والدارقطني. ووجه الاستدلال أن الإيداع من جانب المالك استحفاظ , ومن جانب الوديع التزام بالحفظ , وهو من أهل الالتزام , فيلزمه بنص الحديث. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أن على المستودع حفظ الوديعة لصاحبها. وأما المعقول فهو أن المقصود من الإيداع الحفظ , والاستيداع التزام بذلك , فإن لم يحفظ المستودع الوديعة , لم يفعل ما التزمه. أما كيفية حفظ الوديعة , فبأن يضعها في حرز مثلها على ما جرت به عادة الناس في صيانة أموالهم وحياطتها وحفظها. وضابط حرز المثل عند جماهير الفقهاء عرفي , أي بحسب عادة الناس , وما يرونه مناسبا لحفظ الأشياء بحسب نفاستها ودناءتها , وكثرتها وقلتها , وهذه الأمور تختلف كثيرا بحسب الأقاليم والحواضر والبوادي , وباعتبار الأزمنة والأمكنة والأحوال.

الإشراف على مذاهب أهل العلم (1 / 251) أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها. مجلة الأحكام العدلية (ص 148 , 149) الوديعة يحفظها المستودع بنفسه أو يستحفظها أمينه , كمال نفسه , فإذا هلكت في يده أو عند أمينه بلا تعد ولا تقصير , فلا ضمان عليه ولا على أمينه. (م 780) للمستودع أن يحفظ الوديعة في المحل الذي يحفظ فيه ماله. (م781) يلزم حفظ الوديعة في حرز مثلها. بناء عليه: وضع مثل النقود والمجوهرات في إصطبل الدواب أو التبن تقصير في الحفظ , وبهذه الحال إذا ضاعت الوديعة أو هلكت لزم الضمان. (م 782) مرشد الحيران (ص 216) يجب على المستودع أن يعنى بحفظ الوديعة بما يحفظ به ماله , وأن يضعها في حرز مثلها على حسب نفاستها. وله أن يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن في عياله. (م815) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 423) يلزم الوديع حفظ الوديعة بنفسه أو وكيله أو من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده وخادمه , فله أن يدفع الدابة لسائس دوابه والأمتعة لخانه والحلي لزوجته , لقيامهم مقامه في الحفظ. (م1346) يلزم الوديع حفظ الوديعة في حرز مثلها , والحرز في كل حالة بحسبها. (م1348) . المقدمات الممهدات (2 / 466) فإذا قبلها - أي الوديع - وجب عليه حفظها وصيانتها , فإن ضيعها أو تعدى أمر صاحبها فيها , فهو ضامن لها. وله أن يستدفع ما أودع عند عياله الذين يأمنهم على ماله , وهو تحت غلقه من زوج أو والد أو أمة أو والدة ومن أشبههم. فصل: وتدفع الوديعة فيما يدفع فيه مثلها , على ما جرت به عادة الناس في حرز أموالهم وحياطتها وحفظها. شرح منتهى الإرادات (2 / 450) (ويلزمه) أي الوديع (حفظها) أي الوديعة (في حرز مثلها عرفا) لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ولا يمكن أداؤها بدون حفظها. ولأن المقصود من الإيداع الحفظ والاستيداع التزام ذلك. فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه. المحلى (8 / 276) فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه , لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} وقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ومن البر حفظ مال المسلم أو الذمي , وقد صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وهذا عموم لمال المرء ومال غيره. البحر الرائق (7 / 273) وحكمها - أي الوديعة - كون المال أمانة عنده مع وجوب الحفظ عليه والأداء عند الطلب. روضة الطالبين (6 / 341) المودع مأمور بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب التلف. الأم (4 / 62) وإذا استودع الرجل , الرجل الوديعة , فوضعها في موضع من داره يحرز فيه ماله , ويرى الناس مثله حرزا - وإن كان غيره أحرز منه - فهلكت , لم يضمن. وإن وضعها في موضع من داره لا يراه الناس حرزا , ولا يحرز فيه مثل الوديعة , فهلكت , ضمن. الفتاوى الهندية (4 / 338) وأما حكمها , فوجوب الحفظ على المودع , وصيرورة المال أمانة في يده , ووجوب أدائه عند طلب مالكه. كشاف القناع (4 / 187) (ويلزمه) أي الوديع (حفظها) أي الوديعة (بنفسه أو وكيله أو من يحفظ ماله , كزوجة وعبد , كما يحفظ ماله , في حرز مثلها عرفا , كحرز سرقة) لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ كما ذكر. قال في الرعاية: من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن (إن لم يعين ربها حرزا) فإن عينه تعين هو أو مثله (فإن لم يحرزها) الوديع (في حرز مثلها) مع عدم التعيين , ضمنها , لأنه مفرط. مراجع إضافية انظر الدر المختار (4 / 494) , كفاية الأخيار (2 / 10) , العدوي على كفاية الطالب الرباني (2 / 254) , المغني (9 / 258) , المبدع (5 / 234) , أسنى المطالب (3 / 78) المهذب (1 / 366) , بدائع الصنائع (/ 209) , بداية المجتهد (2 / 311) , الزرقاني على خليل (6 / 116) , مجمع الأنهر (2 / 343) , حاشية الحسن بن رحال على ميارة (2 / 188) , العقود الدرية لابن عابدين (2 / 76) , درر الحكام (2 / 243)

الوديعة أمانة في يد المستودع

الوديعة أمانة في يد المستودع تكون الوديعة أمانة في يد الوديع , فلا تضمن إن هلكت بغير تعديه أو تفريطه في المحافظة عليها , حتى ولو اشترط ذلك في العقد , فإن الشرط يعتبر لاغيا.

ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الوديعة أمانة في يد الوديع , وعليه حفظها بما جرت به عادة الناس من حيث الكيفية والموضع , فإن تعدى أو فرط في ذلك صار ضامنا. ومراد الفقهاء بالتفريط: (ما يعد في عرف الناس تهاونا في الحفظ والصون , لا يفعله العاقل بماله) , وبالتعدي: (ما اعتبر شرعا أو عادة تجاوزا لما ينبغي للوديع الاقتصار عليه) . واستدل الفقهاء على كون الوديعة أمانة في يد الوديع بالسنة والإجماع والمعقول: فأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي. وقوله صلى الله عليه وسلم: وليس على المستعير غير المغل ضمان , ولا على المستودع غير المغل ضمان رواه الدارقطني والبيهقي. والمغل: هو الخائن. وأما الإجماع فقد أجمع فقهاء الأمصار على أن الوديعة أمانة في يد المستودع. وأما المعقول فهو أن الوديع إنما يحفظها لمالكها , فتكون يده كيده. ولأنه قبض العين بإذن مالكها لا على وجه التمليك ولا الوثيقة , فلا يضمنها , لأن مال الوديع معصوم بعصمة الإسلام , وليس هناك موجب شرعي لتضمينه. ولأن الأصل في حفظ الوديعة أنه معروف وإحسان من الوديع , حيث يبذل منافع بدنه وحرزه لحفظها , فلو ضمن من غير عدوان أو تفريط لامتنع الناس عن قبول الودائع , وذلك مضر بمصالحهم , إذ كثيرا ما يحتاجون إليها أو يضطرون. هذا ولو اشترط رب الوديعة على المستودع ضمانها , فقبل , فلا ضمان عليه , لأن اشتراط الضمان على الأمين باطل , وجعل ما أصله أمانة مضمونا بالشرط لا يصح , حيث إن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد ومفوت لموجبه , فلا يعتبر.

الوديعة أمانة في يد المستودع تشكيل النص

الوديعة أمانة في يد المستودع تشكيل النص مجلة الأحكام العدلية الوديعة أمانة في يد الوديع. بناء عليه: إذا هلكت بلا تعد من المستودع وبدون صنعه وتقصير في الحفظ فلا يلزم الضمان , إلا أنه إذا كان الإيداع بأجرة على حفظ الوديعة , فهلكت أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه لزم المستودع ضمانها. مثلا لو وقعت الساعة المودعة من يد الوديع بلا صنعه فانكسرت لا يلزم الضمان. أما لو وطئت الساعة بالرجل أو وقع من اليد عليها شيء فانكسرت لزم الضمان. كذلك إذا أودع رجل ماله عند آخر , وأعطاه أجرة على حفظه , فضاع المال بسبب يمكن التحرز منه كالسرقة فيلزم المستودع الضمان. (م777) الوديعة إذا لزم ضمانها , فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها , وإن كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم لزم الضمان. (م 803) مرشد الحيران (ص 216 , 222) الوديعة أمانة لا تضمن بالهلاك مطلقا , سواء أمكن التحرز أم لا , وإنما يضمنها المستودع بتعديه عليها أو بتقصيره في حفظها. (م 817) . في كل موضع لزم ضمان الوديعة تضمن بمثلها إن كانت من المثليات ووجد مثلها في السوق , أو بقيمتها إن كانت من القيميات أو من المثليات ولم يوجد مثلها في السوق. (م 838) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد الوديعة أمانة في يد الوديع , فلا يضمنها إلا بتعديه أو تفريطه في الحفظ , ولو شرط ضمانها لغا الشرط. (م 1359) أسنى المطالب (3 / 76) (وأحكامها) ثلاثة. . (الثاني: الأمانة) لأن الوديع يحفظها للمالك , فيده كيده , ولو ضمن لرغب الناس عن قبول الودائع (و) إنما (يضمن بالتقصير , وله أسباب) ثمانية. الزرقاني على خليل (6 / 114) والشريك في حصة شريكه كالمودع في أنه أمين إلا إن يتعدى. إذا كان الإيداع ما ذكر , فهو أمانة , والأصل فيها عدم الضمان عند التلف إلا لتفريط. المغني (9 / 257) (وليس على مودع ضمان إذا لم يتعد) وجملته أن الوديعة أمانة , فإذا تلفت بغير تفريط من المودع , فليس عليه ضمان , سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب. هذا قول أكثر أهل العلم. روى ذلك عن أبي بكر وابن مسعود وبه قال شريح والنخعي ومالك وأبو الزناد والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. البحر الرائق (7 / 273) (والوديعة ما تترك عند الأمين , وهي أمانة , فلا تضمن بالهلاك) سواء أمكن التحرز عنه أو لا , هلك معها للمودع شيء أو لا. . وعلم من كلامه أن اشتراط الضمان على الأمين باطل , ولهذا لو شرط على الحمامي الضمان إن ضاعت ثيابه , كان باطلا , ولا ضمان عليه , وهو اختيار الفقيه أبي الليث. قال في الخلاصة: وبه يفتى. المهذب (1 / 366) والوديعة أمانة في يد المودع , فإن تلفت من غير تفريط لم تضمن , لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وجابر وهو إجماع فقهاء الأمصار ولأنه يحفظها للمالك , فكانت يده كيده , ولأن حفظ الوديعة معروف وإحسان , فلو ضمنت من غير عدوان زهد الناس في قبولها , فيؤدي إلى قطع المعروف. فإن أودعه وشرط عليه الضمان , لم يصر مضمونا , لأنه أمانة , فلا يصير مضمونا بالشرط , كالمضمون لا يصير أمانة بالشرط. المحلى (8 / 277) فإن تلفت - أي الوديعة - من غير تعد منه ولا تضييع لها فلا ضمان عليه فيها , لأنه إذا حفظها ولم يتعد ولا ضيع فقد أحسن , والله تعالى يقول {ما على المحسنين من سبيل} ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فمال هذا المودع حرام على غيره ما لم يوجب أخذه منه نص عليه. السيل الجرار (3 / 342) (وهي أمانة , فلا تضمن إلا لتعد) أقول: الأصل الشرعي هو عدم الضمان , لأن مال الوديع معصوم بعصمة الإسلام , فلا يلزم منه شيء إلا بأمر الشرع. التفريع لابن الجلاب (2 / 269) وليس على المودع عنده ضمان الوديعة إلا أن يتعدى , فيضمن بتعديه. الإشراف على مذاهب أهل العلم (1 / 251) أجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة , ثم تلفت من غير جنايته ألا ضمان عليه. كشاف القناع (4 / 186) (وهي) أي الوديعة (أمانة) لقوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} (لاضمان عليه) أي المودع (فيها) أي الوديعة , لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن ماجة. ولأن المستودع يحفظها لمالكها , فلو ضمنت لامتنع الناس من الدخول فيها , وذلك مضر , لما فيه من مسيس الحاجة إليها (إلا أن يتعدى) الوديع (أو يفرط) أي يقصر في حفظ الوديعة فيضمنها , لأن المتعدي متلف لمال غيره فضمنه , كما لو أتلفه من غير إيداع , والمفرط متسبب بترك ما وجب عليه من حفظها. درر الحكام (2 / 236) إن التعدي غير التقصير , وهو فعل المستودع المخصوص , يعني إن التعدي فعل المستودع وهو أشياء كإتلاف الوديعة وإعطاء الوديعة لغير أمينه لأجل الحفظ وإيداع الوديعة إلى آخر أو استعمالها ووطء الساعة المودعة قضاء وإسقاط شيء قضاء على الساعة. وأما التقصير فهو مثل عدم منع السارق أثناء سرقة الوديعة مع وجود الاقتدار على ذلك , وحفظ الوديعة في محل ليس من المعتاد حفظها فيه.

لزوم أخذ الوديعة متى ردها الوديع

لزوم أخذ الوديعة متى ردها الوديع الأصل في الإيداع أنه عقد جائز من الجانبين ولكل واحد من العاقدين حق فسخه متى شاء دون توقف على رضا الطرف الآخر أو قبوله. فيجب على المودع أخذ الوديعة إذا ردها الوديع لأنه متبرع بإمساكها وحفظها , فلا يلزمه التبرع في المستقبل.

عقد الوديعة غير لازم في حق أي واحد من العاقدين , فلكل واحد منهما أن يبادر بفسخه والتحلل منه متى شاء دون توقف على رضا الطرف الآخر أو موافقته , كما هو الشأن في الوكالة التي تعتبر الوديعة نوعا منها. وعلى ذلك: متى أراد المودع استرداد وديعته , لزم الوديع ردها إليه , لعموم قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (النساء: 58) ومتى أراد الوديع ردها لصاحبها , لزمه أخذها منه , لأن الأصل في المستودع أنه متبرع بإمساكها وحفظها , فلا يلزمه التبرع في المستقبل. واستثنى الشافعية من هذا الأصل حالة لحوق الضرر بأحد الطرفين نتيجة فسخ الآخر عقد الوديعة بدون رضاه , وقالوا: العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع , وصارت لازمة.

المغني (9 / 256) وهي - أي الوديعة - عقد جائز من الطرفين , متى أراد المودع أخذ وديعته لزم المستودع ردها , لقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} فإن أراد المستودع ردها على صاحبها لزمه قبولها , لأن المستودع متبرع بإمساكها , فلا يلزمه التبرع في المستقبل. روضة الطالبين (6 / 326) أحكام الوديعة هي ثلاثة: أحدها الجواز من الجانبين. مجلة الأحكام العدلية (ص 147) لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء. (م774) مرشد الحيران (ص 220) يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء , ويلزم المستودع أن يرد الوديعة إلى صاحبها. (م831) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 417) الإيداع من العقود الجائزة , فلكل من العاقدين فسخه بالقول أو الفعل الدال عليه. (م 1326) . القوانين الفقهية (ص 379) الوديعة: وهي استنابة في حفظ مال , وهي أمانة جائزة من الجهتين , فلكل واحد منهما حلها متى شاء. حاشية الرملي على أسنى المطالب (3 / 76) العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع , وصارت لازمة. ولهذا قال النووي للوصي عزل نفسه إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض أو غيره. قلت: ويجري مثله في الشريك والمضارب. تحفة المحتاج (7 / 105) ولهما , يعنى للمالك الاسترداد , وللوديع الرد في كل وقت , لجوازها من الجانبين. نعم , يحرم الرد حيث وجب القبول , ويكون خلاف الأولى حيث ندب , ولم يرضه المالك. درر الحكام (2 / 228) الإيداع ليس عقدا لازما. يعني أنه ليس لازما بحق أحد من الطرفين. وفي هذا التقدير للمودع أن يسترد وديعته متى شاء , لأنه صاحب المال وللوديع أيضا أن يرد الوديعة متى أراد , لأنه متبرع. بخصوص حفظ الوديعة. فبناء عليه لكل من المودع والمستودع صلاحية فسخ الإيداع متى أراد , سواء أكان عقد الإيداع مؤقتا لسنة واحدة مثلا أم لم يكن. . . إنما عقد الإيداع يكون لازما في مسألة واحدة , وهي إذا كان الحفظ في مقابلة أجرة. فحيث إن عقد الوديعة هذا حفظ , وفيه المستودع أجير مشترك , فيصير العقد المذكور عقد إجارة , وليس لأحد الطرفين أن يفسخه قبل تمام المدة كما هو مذكور في كتاب الإجارة. مراجع إضافية انظر كشاف القناع (4 / 185) , أسنى المطالب (3 / 76) , الزرقاني على خليل (6 / 125) , شرح المجلة للأتاسي (3 / 240) , فتاوى أبي الليث السمرقندي (ص 217) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (3 / 84) .

لزوم رد الوديعة متى طلبها المودع

لزوم رد الوديعة متى طلبها المودع الأصل في الإيداع أنه عقد جائز من الجانبين ولكل واحد من العاقدين حق فسخه متى شاء دون توقف على رضا الطرف الآخر أو قبوله. فيجب على الوديع رد الوديعة إلى صاحبها على الفور إذا طلبها المودع , فإن أخر ردها أو منعها بغير عذر , صار ضامنا.

اتفق الفقهاء على أنه يجب على المستودع رد الوديعة لمالكها على الفور إذا طلبها , وذلك لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (النساء: 58) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك , ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي والدارمي. ولأن طلب صاحب الوديعة وديعته يعني فسخ عقد الإيداع , وذلك حق ثابت له , لعدم لزوم العقد في حق كل واحد من الطرفين فإن أخر ردها أو منعها بعد طلبها بغير عذر , فهلكت , ضمنها , لكونه متعديا بذلك. أما إذا كان ذلك لعذر , فلا ضمان عليه إن تلفت قبل الرد , استصحابا ليد الأمانة ولانتقاء موجب تضمينه , حيث إنه لا يعد بذلك متعديا ولا مفرطا , فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

المغني (9 / 269) لا خلاف في وجوب رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها , فأمكن أداؤها إليه بغير ضرورة , وقد أمر الله تعالى بذلك , فقال {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أد الأمانة إلى من ائتمنك , ولا تخن من خانك يعني عند طلبها. ولأنها حق لمالكها لم يتعلق بها حق غيره , فلزم أداؤها إليه , كالمغصوب والدين الحال. فإن امتنع من دفعها في هذه الحال , فتلفت. ضمنها , لأنه صار غاصبا , لكونه أمسك مال غيره بغير إذنه بفعل محرم , فأشبه الغاصب. فأما إن طلبها في وقت لم يمكن دفعها لبعدها أو لمخافة في طريقها أو للعجز عن حملها أو غير ذلك , لم يكن متعديا بترك تسليمها , لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإن تلفت لم يضمنها لعدم عدوانه. وإن قال: أمهلوني حتى أقضي صلاتي أو آكل فإني جائع , أو أنام فإني ناعس أو ينهضم عني الطعام فإني ممتلئ أمهل بقدر ذلك. الإشراف لابن المنذر (1 / 251) أجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها: الأبرار منهم والفجار. بدائع الصنائع (6 / 210) ويتعلق بكونها - أي الوديعة - أمانة أحكام , منها: وجوب الرد عند طلب المالك , لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} حتى لو حبسها بعد الطلب , فضاعت , ضمن. المحلى (8 / 276) فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها إذا طلبها. البحر الرائق (2 / 275) (وإن طلبها ربها فحبسها قادرا على تسليمها فمنعها أو خلطها بماله بغير الإذن حتى لا تتميز ضمنها) يعني لو منع صاحب الوديعة بعد طلبه وهو قادر على تسليمها يكون ضامنا , لأنه ظالم بالمنع حتى لو لم يكن ظالما بالمنع لا يضمن. روضة الطالبين (6 / 343) الثالث من أحكام الوديعة: ردها عند بقائها. فإذا كانت الوديعة باقية لزم المودع ردها إذا طلبها المالك. . فإن أخر من غير عذر , دخلت الوديعة في ضمانه. كفاية الطالب الرباني (2 / 253) رد الوديعة واجب مهما طلب المالك وانتفى العذر. مجلة الأحكام العدلية (ص 152) يلزم رد الوديعة لصاحبها إذا طلبها , ومؤنة الرد والتسليم أي مصاريفهما وكلفتهما عائدة إلى المودع. وإذا طلبها المودع , فلم يسلمها له المستودع وهلكت أو ضاعت , ضمنها المستودع. لكن إذا كان عدم تسليمها وقت الطلب ناشئا عن عذر كأن تكون حينئذ في محل بعيد , ثم هلكت أو ضاعت , فلا يلزم الضمان. (م 794) . مرشد الحيران (ص 220) إذا طلب صاحب الوديعة وديعته فعلى المستودع تسليمها إليه , فإن منعها منه بلا حق حال كونه قادرا على تسليمها , فهلكت , فعليه ضمانها. فإن كان عاجزا عن تسليمها فلا ضمان عليه بهلاكها. (م833) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 421 , 426) يلزم الوديع رد الوديعة حين طلب ربها , ويمهل لعذر كطهارة وصلاة ونوم وطعام ومطر كثير وبعد عنها أو عجز عن حملها ونحو ذلك إلى زواله , ولا يعد بذلك متعديا ولا مماطلا. (م 1336) منع الوديعة عن ربها عند طلبها بلا عذر تعد موجب للضمان. (م1363)

كيفية رد الوديعة ومؤونته ومكانه

كيفية رد الوديعة ومؤونته ومكانه يحصل رد الوديعة بالتخلية بينها وبين صاحبها على وجه يجعله متمكنا من رقبتها دون مانع وذلك في نفس المكان الذي وقع فيه الإيداع , ولا يلزم الوديع عبء نقلها إلى أي مكان آخر إذا طلب ذلك منه المودع.

يحصل رد الوديعة برفع اليد والتخلية بينها وبين مالكها , على وجه يجعله متمكنا من رقبتها دون مانع كما إذا وضعها أمامه , وقال له: اقبضها. ومكان ردها هو نفس الموضع الذي وقع فيه الإيداع لأن الواجب على الوديع بعد الطلب أن يخلي بين الوديعة وصاحبها , لا الحمل والرد. ولا يلزم الوديع نقلها إلى دار المودع أو دكانه أو إلى أي مكان آخر إذا طلب ذلك منه المودع , سواء قلت المؤونة أو كثرت , لأن الوديع إنما قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص , فلم تلزمه الغرامة عليها , كما لو وكله على حفظها في ملك صاحبها وإنما عليه التمكين من أخذها لا غير.

المحلى (8 / 278) ونقل الوديعة بالحمل والرد على المودع لا على المودع , وإنما على المودع ألا يمنعها من صاحبها فقط , لأن بشرته وماله محرمان , وهذا بخلاف الغاصب. وإن لقي المودع من أودعه في غير الموضع الذي أودعه فيه ما أودعه , فليس له مطالبته بالوديعة. مجلة الأحكام العدلية (ص 152) مؤونة الرد والتسليم , أي مصاريفهما وكلفتهما عائدة إلى المودع. (م 794) يعتبر مكان الإيداع في تسليم الوديعة. مثلا لو أودع ماله في إستانبول يسلم في إستانبول أيضا , ولا يجبر المستودع على تسليمه في أدرنه (م 797) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 421) مؤونة رد الوديعة وحملها على مالكها , وليس على الوديع إلا تمكينه من أخذها. (1340) . المغني (9 / 269) وليس على المستودع مؤنة الرد وحملها إلى ربها إذا كانت مما لحمله مؤنة , قلت المؤنة أو كثرت , لأنه قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص , فلم تلزمه الغرامة عليها , كما لو وكله في حفظها في ملك صاحبها وإنما عليه التمكين من أخذها. روضة الطالبين (6 / 343) فإذا كانت الوديعة باقية , لزم المودع ردها إذا طلبها المالك , وليس المراد أنه يجب عليه مباشرة الرد وتحمل مؤنته , بل ذلك على المالك , وإنما على المودع رفع اليد والتخلية بين المالك وماله. درر الحكام (2 / 272) يحصل رد الوديعة وتسليمها بتخلية المستودع الوديعة , يعنى بإفراغه إياها بحال يمكن قبضها والإذن بقبضها , كوضعها أمامه , وقوله اقبض. إذا طلب المودع حمل الوديعة إليه , يعني نقلها إلى داره مثلا , ولم ينقلها المستودع , يعني إذا امتنع عن نقلها , وهلكت بعده بيده , لا يلزم الضمان , لأن مؤونة الرد على المالك ولا يترتب على المستودع شيء سوى التخلية. مراجع إضافية انظر كشاف القناع (4 / 203) , شرح منتهى الإرادات (2 / 457) , البحر الرائق (7 / 276) , تحفة المحتاج (7 / 124) , أسنى المطالب (3 / 84) , الفتاوى الكبرى لابن حجر المكي (4 / 71)

إتلاف المستودع الوديعة

إتلاف المستودع الوديعة اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا. وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.

إتلاف المستودع الوديعة بدون إذن مالكها موجب لضمانه المراد بإتلاف المستودع للوديعة: أن يفعل ما يؤدي إلى ذهابها وضياعها , أو إخراجها عن أن تكون منتفعا بها المنفعة المطلوبة منها عادة , مثل إحراق الثوب , وقتل الحيوان , وأكل الطعام ونحو ذلك. ولا خلاف بين الفقهاء في أن إتلاف المستودع للوديعة بدون إذن صاحبها يوجب عليه ضمانها , لكونه تعديا ينافي الموجب الأصلي لعقد الإيداع , وهو الحفظ. ولأن إتلاف مال الغير بدون إذنه سبب لضمانه شرعا.

أسنى المطالب (3 / 82) (السبب السابع: التضييع. فيضمنها به) أي بالتضييع (ولو ناسيا) لها , وذلك (كإتلافه) لها. القوانين الفقهية (ص 369) الضمان: ولا يجب إلا عند التقصير. وله سته أسباب. . (الخامس) التضييع والإتلاف. بأن يلقيه في مضيعة أو يدل عليه سارقا. بدائع الصنائع (6 / 213) وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع: (منها) الإتلاف حقيقة أو معنى. وهو إعجاز المالك عن الانتفاع بالوديعة. لأن إتلاف مال الغير بغير إذنه سبب لوجوب الضمان , حتى لو طلب الوديعة , فمنعها المودع مع القدرة على الدفع والتسليم إليه حتى هلكت , يضمن. لأنه لما حبسها عنه عجز عن الانتفاع بها للحال , فدخلت في ضمانه , فإذا هلكت تقرر العجز , فيجب الضمان. مجلة الأحكام العدلية (ص 150) إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدى المستودع أو تقصيره لزمه الضمان. مثلا: إذا صرف المستودع نقود الوديعة في أمور نفسه أو استهلكها ضمنها. وبهذه الصورة إذا صرف النقود التي هي أمانة عنده على الوجه المذكور , ثم وضع بدل تلك النقود في الكيس المعد لها , فهلكت أو ضاعت بدون تعد ولا تقصير منه ضمن. وكذا لو ركب دابة الوديعة بدون إذن المودع فهلكت وهو ذاهب بها , ضمن قيمتها , سواء كان هلاكها بسبب سرعة السير فوق الوجه المعتاد أو بسبب آخر أو بلا سبب. (م787)

استعمال الوديعة

استعمال الوديعة اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا. وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.

استعمال المستودع الوديعة بغير إذن مالكها تعد يستوجب الضمان. اتفق الفقهاء على أن استعمال المستودع للوديعة بغير إذن صاحبها لنفع نفسه تعد يستوجب ضمانه.

مرشد الحيران (ص 217) ليس للمستودع أن يستعمل الوديعة وينتفع بها بدون إذن صاحبها , وإن استعملها بلا إذنه وهلكت في حال استعمالها , فعليه ضمانها. (م 821) مجلة الأحكام العدلية (ص 150) إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدي المستودع أو تقصيره لزمه الضمان. مثلا: لو ركب دابة الوديعة بدون إذن المودع , فهلكت وهو ذاهب بها ضمن قيمتها , سواء كان هلاكها بسبب سرعة السير فوق الوجه المعتاد أو بسبب آخر أو بلا سبب. (م 787) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 417 , 424) يبطل العقد بتعدي الوديع , مثلا لو ركب الدابة لا لسقيها أو لبس الثوب لا لخوف عث عليه أو أخرج الدراهم من كيسها بطل العقد , ووجب رد الوديعة حالا إلى مالكها. (م 1330) ليس للوديع تأجير الوديعة ولا إعارتها ولا قرضها ولا الانتفاع بها إلا بإذن المالك فإن فعل ذلك , كان متعديا ضامنا. (م 1358) بدائع الصنائع (6 / 211) وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع. . (منها) ترك الحفظ للمالك , بأن خالفه في الوديعة , بأن كانت الوديعة ثوبا فلبسه أو دابة فركبها أو عبدا فاستعمله. أسنى المطالب (3 / 79) وإنما (يضمن الوديع بالتقصير , وله أسباب) . . (السبب الخامس: الانتفاع) والانتفاع (بالركوب وغيره مضمن) لتعديه (لا لركوبها للسقي) لأنه ليس بانتفاع , وإنما فعله لمصلحة المالك. هذا (إن لم تنقد) ولم تنسق بغير الركوب , وإلا فيضمنها لتعديه حينئذ. كشاف القناع (4 / 195) (وإن تعدى) الوديع (فيها) أي في الوديعة (بانتفاعه) بها (فركب) الوديع (الدابة) المودعة (لغير نفعها) أي علفها وسقيها (ولبس الثوب) المودع لا لخوف عث ونحوه (أو أخرجها لا لإصلاحها ك) أن أخرجها ل (نفاقها أو) أخرجها (ليخون فيها أو) أخرجها (شهوة إلى رؤيتها ثم ردها) إلى حرزها (بنية الأمانة) بطلت , وضمن لتصرفه في مال غيره بغير إذنه. القوانين الفقهية (ص 379) الضمان لا يجب إلا عند التقصير , وله ستة أسباب. . (الرابع) الانتفاع. فلو لبس الثوب أو ركب الدابة فهلكت في حال الانتفاع , ضمن. السيل الجرار (3 / 342) أما إذا جنى الوديع على الوديعة فهو ضامن ضمان الجناية , كما لو جنى على مال الغير , وهكذا لو استعملها فتلفت بذلك , فإنه أيضا جناية. كفاية الطالب الرباني (2 / 254) (ومن تعدى على وديعة ضمنها) وأوجه التعدي أشياء كثيرة منها: الانتفاع بها فتهلك. الكافي لابن عبد البر (ص 404) وإن تعدى - أي الوديع - أو ضيع فهو ضامن. ومن التعدي: أن يودع دابة فيركبها أو جارية فيتزوجها أو عبدا فيوجهه في سفر , ثم يتلف شيء من ذلك بسبب فعله , فهو ضامن لما أدركه في ذلك من تلف أو نقص. مراجع إضافية انظر البحر الرائق (7 / 277) , العقود الدرية (2 / 71) , مجمع الأنهر (2 / 341) , كفاية الأخيار (2 / 9) , روضة الطالبين (6 / 334) , المهذب (1 / 368) , شرح منتهى الإرادات (2 / 454) , شرح المجلة للأتاسي (3 / 260) , المبدع (5 / 239) , مواهب الجليل والتاج والإكليل (5 / 254) , الإشراف لابن المنذر (1 / 256) , تحفة المحتاج (7 / 122)

جحود الوديعة

جحود الوديعة اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا. وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.

جحود المستودع الوديعة خيانة تستوجب الضمان. اتفق الفقهاء على أن صاحب الوديعة إذا طلبها من المستودع , فجحدها , ثم أقر بها , أو أقام المودع البينة عليها , فإنه يصير بجحوده خائنا ضامنا , لخروجه به عن كونه أمينا , فتنقلب يده إلى يد غاصب.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 426) جحود الوديعة تعد موجب للضمان (م 1364) . مراجع إضافية انظر مجمع الأنهر (2 / 340) , الأم (4 / 62) , المهذب (1 / 369) , روضة الطالبين (6 / 342) , كفاية الأخيار (2 / 10) , تحفة المحتاج (7 / 126) , الفتاوى الهندية (4 / 352) , المدونة (15 / 151) , شرح منتهى الإرادات (2 / 454)

إنفاق الوديعة

إنفاق الوديعة اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا. وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.

إنفاق المستودع الوديعة لمصلحة نفسه تعد يستوجب الضمان. لا خلاف بين الفقهاء في أن إنفاق المستودع للوديعة يستوجب ضمانها , باعتباره تعديا عليها , فوت عينها وأتلفها حكما على صاحبها لمصلحة نفسه ونفع ذاته.

مجلة الأحكام العدلية (ص 150) إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدي المستودع أو تقصيره لزمه الضمان. مثلا: إذا صرف المستودع نقود الوديعة في أمور نفسه أو استهلكها ضمنها. (م 787) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 41) مسألة: إذا أنفق الوديعة ثم رد مثلها , أو أخرجها لينفقها ثم ردها , فقد سقط الضمان عند مالك فيما له مثل. وقال أبو حنيفة إن ردها بعينها لم يضمن , فإذا رد مثلها ضمن. وقال عبد الملك والشافعي يضمن في الموضعين. فدليلنا أن الضمان يتعلق عليه بالإنفاق والأخذ. فإذا زال ذلك وجب أن يزول الضمان لزوال سببه الموجب له. الإشراف لابن المنذر (1 / 255) افترق أهل العلم في المودع يخرج الوديعة من موضعها , ثم يردها حيث كانت. فقال مالك لا ضمان عليه إن تلفت , وكذا لو أنفق بعضها , ثم رد مثل ما انفق في مكانها. وفيه قول ثان قاله أصحاب الرأي , قالوا: إن أنفقها ثم ردها في مكانها وتلفت ضمن. وإن لم يكن أنفقها , ولكنه أخرجها ثم ردها لم يضمن. وفي قول الشافعي يضمن في الوجهين جميعا إن تلفت. قال أبو بكر قول الشافعي صحيح. روضة الطالبين (6 / 334) ولو أخذ الدراهم ليصرفها في حاجته أو الثوب ليلبسه أو أخرج الدابة ليركبها ضمن. شرح منتهى الإرادات (2 / 454) (ويضمن) مودع (إن لم ينشرها) لتفريطه (أو أخرج الدراهم) أو الدنانير المودعة (لينفقها أو لينظر إليها , ثم ردها) إلى وعائها , ولو بنية الأمانة (أو كسر ختمها أو حل كيسها) بلا إخراج ضمنها , لهتكه الحرز بتعديه.

تضييع الوديعة

تضييع الوديعة اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا. وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.

تضييع المستودع الوديعة تفريط يستوجب الضمان المراد بتضييع الوديعة تعريضها للذهاب والتوى على صاحبها , كأن يلقيها الوديع في مفازة أو يجعلها في غير حرز مثلها , أو يؤخر إحرازها مع التمكن فتهلك , فإنه يكون ضامنا لها. وذلك لأنه مأمور بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب التلف , وقد أتى بنقيض ما التزم به من الحفظ , فكان ذلك طريقا إلى تضمينه. وأنواع التضييع كثيرة لا تنحصر , والمرجع عند الفقهاء في معرفة ما يعد تضييعا للوديعة إلى العرف , وإنه ليختلف بحسب الأزمنة والأمكنة ونفاسة الوديعة وأحوال الناس.

كشاف القناع (4 / 187) (فإن لم يحرزها) الوديع (في حرز مثلها) مع عدم التعيين ضمنها , لأنه مفرط (أو سعى) الوديع (بها إلى ظالم أو دل) الوديع (عليها لصا فأخذها) اللص (ضمنها) الوديع لتعديه أو تفريطه. تحفة المحتاج (7 / 119) (وأصلها الأمانة , وقد تصير مضمونة بعوارض) . . (منها: أن يضيعها) ولو لنحو نسيان. . وأنواع الضياع كثيرة , منها: أن تقع دابة في مهلكة , وهي مع راع أو وديع , فيترك تخليصها الذي ليس عليه فيه كبير كلفة أو ذبحها بعد تعذر خليصها , فتموت فيضمنها. . ومنها: أن ينام عنها. إلا إن كانت برحله ورفقته حوله , أي مستيقظين , كما هو ظاهر , إذ لا تقصير بالنوم حينئذ. وأن (يضعها في غير حرز مثلها) بغير إذن مالكها , وإن قصد إخفاءها , كما لو هجم عليه قطاع , فألقاها بمضيعة أو غيرها إخفاء لها , فضاعت. والتنظير فيه غير صحيح. روضة الطالبين (ص 341) السبب الثامن: التضييع. لأن المودع مأمور بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب التلف. فلو أخر إحرازها مع التمكنة أو جعلها في مضيعة , أو في غير حرز مثلها , ضمن. القوانين الفقهية (ص 379) الفصل الأول في الضمان , ولا يجب إلا عند التقصير. وله ستة أسباب. . (الخامس) التضييع والإتلاف. بأن يلقيه في مضيعة أو يدل عليه سارقا. أسنى المطالب (3 / 82) (السبب السابع: التضييع) لها , لأن الوديع مأمور بحفظها في حرز مثلها وبالتحرز عن أسباب التلف (فيضمنها به) أي بالتضييع (ولو ناسيا) لها وذلك (كإتلافه) لها (أو انتفاعه بها) أو وضعه لها في غير حزر مثلها ولو (خطأ أو غلطا) وإن لم يكن متعديا في الخطأ ونحوه (وإن أخذت) منه (قهرا لم يضمن) إذ لا تقصير منه. مراجع إضافية انظر الفتاوى الهندية (4 / 342) وما بعدها , العقود الدرية (2 / 75) , حاشية القليوبي (3 / 185) , روضة الطالبين (6 / 342) , شرح منتهى الإرادات (2 / 458)

إيداع الوديعة عند الغير بدون عذر

إيداع الوديعة عند الغير بدون عذر اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا. وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.

ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند غيره - ممن ليس في عياله - دون إذن صاحبها , من غير عذر. فإن فعل ذلك صار ضامنا. ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند غيره - ممن ليس في عياله - بدون إذن المالك , في حضر أو سفر , من غير عذر. فإن فعل ذلك صار ضامنا , حتى ولو كان ذلك الغير أمينا. ودليلهم أن المودع إنما أذن له في حفظها تحت يده , ولم يأذن له في وضعها تحت يد غيره , فإن فعل ذلك , كان متعديا , لخروجه في حفظها عن الوجه المأذون فيه. ولأن الناس متفاوتون في الحفظ والأمانة , والمودع إنما رضي بحفظه وأمانته دون غيره , ولم يسلطه على أن يودعها غيره , فإذا دفعها إلى أجنبي , فقد صار تاركا الحفظ الذي التزمه , وذلك تفريط موجب للضمان. وقد استثنيت حالة العذر , لأن الدفع فيها تعين طريقا للحفظ , فكان مأذونا به من المالك دلالة فارتفع سبب الضمان.

مجلة الأحكام العدلية (ص 151) ليس للمستودع إيداع الوديعة عند آخر بدون إذن المودع , وإذا أودعها فهلكت , صار ضامنا. (م 790) إذا أودع المستودع الأول الوديعة عند آخر بإذن المودع خرج المستودع الأول من العهدة وصار الثاني مستودعا. (م791) مرشد الحيران (ص 217) لا يجوز للمستودع أن يودع الوديعة عند أجنبي من غير عذر بدون إذن صاحبها. فإن أودعها بلا إذنه وهلكت بتعدي المستودع الثاني فلصاحب الوديعة الخيار: إن شاء ضمن المستودع الأول أو الثاني. فإن ضمن الأول فله الرجوع على الثاني , وإن ضمن الثاني فلا رجوع له على أحد. (م 820) . مجلة الأحكام الشرعية مذهب أحمد (ص 424 , 427) ليس للوديع أن يودع الوديعة لدى أجنبي بدون إذن ربها إلا لعذر من الأعذار السالفة في المادتين السابقتين. (م 1357) لو أودع الوديع الوديعة لدى أجنبي بلا عذر فتلفت ضمن , وللمالك تضمين أيهما شاء , وعلى الثاني قرار الضمان إن علم بالحال , وإلا فقراره على الأول. (م1370) القوانين الفقهية (ص 379) الفصل الأول في الضمان , ولا يجب إلا عند التقصير , وله ستة أسباب. الأول: أن يودع عند غيره لغير عذر , فإن فعل ذلك , ثم استردها فضاعت ضمن. وإن فعله لعذر كالخوف على منزله أو لسفره لم يضمن. روضة الطالبين (6 / 327) الثاني: أنها أمانة , فلا تضمن إلا عند التقصير. وأسباب التقصير تسعة , أحدها: أن يودعها المودع عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك , فيضمن. بدائع الصنائع (6 / 208) وليس له أن يدفع الوديعة إلى غيرهم - أي من هم في عياله - إلا لعذر , حتى لو دفع تدخل في ضمانه. المغني (9 / 259) إذا أودعها غيره , ولها صورتان: إحداهما , أن يودعها غيره لغير عذر , فعليه الضمان بغير خلاف في المذهب. وهو قول شريح ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق. الصورة الثانية: إذا كان له عذر , مثل إن أراد سفرا , أو خاف عليها عند نفسه من حرق أو غرق أو غيره , فهذا إن قدر على ردها على صاحبها أو وكيله في قبضها لم يجز له دفعها إلى غيره , فإن فعل ضمنها. . وإن لم يقدر على صاحبها ولا وكيله , فله دفعها إلى الحاكم , سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن. مراجع إضافية انظر رد المحتار (4 / 495) , المبسوط (11 / 113) , الفتاوى الهندية (4 / 340) , مجمع الأنهر (2 / 339) , البحر الرائق (7 / 274) , تحفة المحتاج (7 / 105) , أسنى المطالب (3 / 76) , المهذب (1 / 366) , بداية المجتهد (2 / 311) , الكافي لابن عبد البر (ص 403) , التفريع (2 / 270) , التاج والإكليل (5 / 257) , الزرقاني على خليل (6 / 117) , كشاف القناع (4 / 193) , المبدع (5 / 238) , شرح منتهى الإرادات (2 / 452)

خلط الوديعة بغيرها

خلط الوديعة بغيرها اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا. وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.

إذا خلط الوديع الوديعة بدون إذن صاحبها بماله أو بغير ماله على وجه يتعسر معه تمييز المالين عن بعضهما فعليه ضمانها. ذهب جهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المستودع إذا خلط الوديعة بغيرها بدون إذن مالكها , على وجه يتعسر معه تمييز المالين عن بعضهما , فعليه ضمانها , سواء خلطها بمثلها أو دونها أو أجود منها , من جنسها أو غيره , وسواء أكان خلط مجاورة يتعسر معه التمييز كقمح بقمح أو بشعير أو خلط ممازجة كالخل بالزيت , لأنه صار مستهلكا لها حكما بالخلط , لتعذر ردها إلى مالكها بعده.

المبسوط (11 / 110) الخلط أنواع ثلاثة: خلط يتعذر التمييز بعده , كخلط الشيء بجنسه , فهذا موجب للضمان , لأنه يتعذر به على المالك الوصول إلى عين ملكه. وخلط يتيسر معه التمييز , كخلط الدراهم السود بالبيض , والدراهم بالدنانير. فهذا لا يكون موجبا للضمان , لتمكن المالك من الوصول إلى عين ملكه , فهذه مجاورة وليست بخلط. وخلط يتعسر معه التمييز , كخلط الحنطة بالشعير , فهذا موجب للضمان , لأنه يتعذر على المالك الوصول إلى عين ملكه إلا بحرج , والمتعسر كالمتعذر. مرشد الحيران (ص 218) إذا خلط المستودع الوديعة بماله أو بمال غيره بلا إذن صاحبها بحيث يتعسر تمييز المالين عن بعضهما فعليه ضمانها , سواء أكان المال الذي خلطه بها من جنسها أو من غيره. وإن خلطها غيره خلطا يتعسر معه تمييزها , فضمانه على الخالط , ولو كان صغيرا. (م825) مجلة الأحكام العدلية (ص 151) خلط الوديعة بمال آخر بحيث لا يمكن تمييزها وتفريقها عنه بدون إذن المودع يعد تعديا. بناء عليه: لو خلط المستودع دنانير الوديعة بدنانير له أو دنانير وديعة عنده لآخر متماثلة بلا إذن فضاعت أو سرقت لزمه الضمان. (م 788) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 426) خلط الوديعة بماله أو مال غيره , سواء كان مثلها أو دونها أو أجود منها بحيث لا تتميز عدوان موجب للضمان , أما الخلط بتميز فلا شيء فيه. (م1368) المهذب (1 / 368) وإن أودعه دراهم فخلطها بمثلها من ماله ضمن , لأن صاحبها لم يرض أن يخلط ماله بغيره. فإن خلطها بدراهم لصاحب الدراهم ففيه وجهان , أحدهما لا يضمن , لأن الجميع له. والثاني: أنه يضمن , وهو الأظهر لأنه لم يرض أن يكون أحدهما مختلطا بالآخر. المغني (9 / 258) إن المستودع إذا خلط الوديعة بما لا تتميز منه من ماله أو مال غيره ضمنها , سواء خلطها بمثلها أو دونها أو أجود , من جنسها أو من غير جنسها , مثل أن يخلط دراهم بدراهم , أو دهنا بدهن , كالزيت بالزيت , أو السمن أو بغيره. وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي. تحفة المحتاج (7 / 258) (ولو خلطها بماله) أو مال غيره , ولو أجود (ولم يتميز) بأن عسر تمييزها كبر بشعير (ضمن) ضمان الغصب بأقصى قيم المتقوم ومثل المثلي , لأن المالك لم يرض بذلك , ولدخولها في ملكه بمجرد الخلط الذي لا يمكن فيه التمييز. أما لو تميزت بنحو سكه , فلا يضمنها إلا إن نقصت بالخلط (ولو خلط دراهم كيسين للمودع) ولم تتميز , وقد أودعهما غير مختومين (ضمن) تلك الدراهم بما مر (في الأصح) لتعديه. شرح منتهى الإرادات (2 / 454) (أو خلطها) أي الوديعة بما لا تتميز عنه ضمنها , لأنه صيرها في حكم التالف , وفوت على نفسه ردها. أشبه ما لو ألقاها في لجة بحر. وسواء كان الخلط بماله أو بمال غيره , وسواء كان بنظيرها أو أجود أو أدنى منها و (لا) يضمنها إن خلط (بمتميز) كدراهم بدنانير , لأنه لا يعجز به عن ردها. أشبه ما لو تركها بصندوق فيه أكياس له.

التجارة بالوديعة

التجارة بالوديعة اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها , وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا. وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.

اتجار المستودع بالوديعة بدون إذن مالكها تعد يستوجب الضمان. اتفق الفقهاء على أن اتجار المستودع بالوديعة (بأن يتصرف بها بضروب التصرفات التي تثمر ربحا) بدون إذن صاحبها تعد يستوجب ضمانه.

التفريع (2 / 271) ومن استودع مالا , فأتجر فيه , ضمنه , والربح له دون رب المال. الإشراف لابن المنذر (1 / 257) إن الرجل إذا تعدى في وديعة كانت عنده , أو اغتصب مالا , فاشترى من عين المال جارية بمائة دينار , وقال للبائع: قد اشتريت منك هذه الجارية بهذه المائة دينار: أن البيع باطل , لأنه اشترى جارية بمال لا يملكه. . فإن باعها بمائتي دينار , وربح فيها مائة دينار , فإن بيعه باطل , لأنه باع ما لا يملكه. ميارة على التحفة (2 / 189) إن من كانت عنده وديعة يتجر بها , فإنه يضمنها إن هلكت , ويكون الربح له إن حصل فيها لا لربها , لأن ضمانها عليه وقت التجر بها , والخراج بالضمان. قال في الوثائق المجموعة: وإن تجر بها , يعني بالوديعة , كان له الربح يعني بضمانه. وقال في الرسالة: ومن تجر بوديعة فذلك مكروه , والربح له , إن كانت عينا. بداية المجتهد (2 / 312) من أودع مالا , فتعدى فيه وأتجر به , فربح , هل ذلك الربح حلال له أم لا؟ فقال مالك والليث وأبو يوسف وجماعة: إذا رد المال طاب له الربح , وإن كان غاصبا للمال , فضلا عن أن يكون مستودعا عنده. وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن يؤدي الأصل ويتصدق بالربح. وقال قوم: لرب الوديعة الأصل والربح. وقال قوم: هو مخير بين الأصل والربح. وقال قوم: البيع الواقع في تلك التجارة فاسد. هؤلاء هم الذين أوجبوا التصدق بالربح إذا مات.

تجهيل الوديعة

تجهيل الوديعة اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا. وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.

يضمن الوديع إذا مات مجهلا للوديعة , فلم يعلم حالها , ولم توجد في تركته , وتغرمها التركة كسائر الديون. لا خلاف بين الفقهاء في أن الوديع إذا مات , ووجدت الوديعة قائمة بعينها في تركته , فهي أمانة في يد الوارث , ويجب عليه ردها لمالكها. لكن لو مات الوديع مجهلا حال الوديعة , فلم يبين حالها , أو يوص بها , ولم توجد في تركته , فإنه يضمنها بالتجهيل , لأنه تعريض لها للفوات على صاحبها. وعلى ذلك تصير دينا واجب الأداء من تركته كباقي الديون , ويشارك المودع سائر غرماء الوديع فيها.

مجلة الأحكام العدلية (ص 153) إذا مات المستودع بدون أن يبين حال الوديعة , يكون مجهلا , فتؤخذ الوديعة من تركته كسائر ديونه. (م 801) الزرقاني على خليل (6 / 120) (و) ضمن المودع (بجحدها , ثم في قبول بينة الرد خلاف , بموته ولم يوص , ولم توجد) في تركته , فإنه يضمنها. أي يؤخذ عوضها من تركته , لأنها لو ضاعت لتحدث بها فيحمل على أنه تسلفها. مرشد الحيران (ص 221) إذا مات المستودع , ووجدت (الوديعة) عينا في تركته , فهي أمانة في يد الوارث , واجب عليه أداؤها لصاحبها. فإن مات المستودع مجهلا حال الوديعة , ولم توجد في تركته , ولم تعرفها الورثة , تكون دينا واجبا أداؤه من تركته , ويشارك المودع سائر غرماء الوديع فيها. (م 834) المبسوط (11 / 129) وأصل المسألة أن الأمين إذا مات مجهلا للأمانة تصير دينا في تركته عندنا. لأنه بالتجهيل صار متملكا لها , فإن اليد المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك , لهذا لو شهد الشهود بها , كان ذلك بمنزلة الشهادة بالملك , حتى يقضي القاضي للوارث بها , والمودع بالتملك يصير ضامنا. ولأنه بالتجهيل يصير مسلطا غرماءه وورثته على أخذها , والمودع بمثل هذا التسليط يصير ضامنا , كما لو دل سارقا على سرقتها. ولأنه التزم أداء الأمانة , ومن أداء الأمانة بيانها عند موته , وردها على المالك إذا طلب , فكما يضمن بترك الرد بعد الطلب , يضمن أيضا بترك البيان عند الموت. بدائع الصنائع (6 / 213) لأنه لما مات مجهلا للوديعة , فقد أتلفها معنى , لخروجها من أن تكون منتفعا بها في حق المالك بالتجهيل وهو تفسير الإتلاف. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 425) يضمن الوديع إذا مات مجهلا للوديعة فلم يعلم حالها , ولم توجد في تركته , وتغرمها التركة كسائر الديون من غير تفصيل. (م 1362) أسنى المطالب وحاشية الرملي (3 / 77) (لأن وقت الموت غير معلوم , ويده مستمرة على الوديعة مادام حيا , فإن ترك ذلك ضمن , لأنه عرضها للفوات , إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه) وإذا ترك الإيصاء أو أوصى إلى فاسق , فإذا تلفت الوديعة بعد موته وجب الضمان في تركته , من جهة أنه بإعراضه وتركه الدلالة على الوديعة مع ظهور شواهد الموت يعد مضيعا للوديعة , والتضييع من أسباب الضمان. المغني (9 / 269) (وإذا مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله , فصاحبها غريم بها) وجملته أن الرجل إذا مات , وثبت أن عنده وديعة , ولم توجد بعينها , فهي دين عليه , يغرم من تركته. فإن كان عليه دين سواها , فهي والدين سواء , فإن وفت تركته بهما , وإلا اقتسماها بالحصص. وبهذا قال الشعبي والنخعي وداود بن أبي هند ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق. وروي ذلك عن شريح ومسروق وعطاء وطاوس والزهري وأبي جعفر محمد بن علي. مراجع إضافية انظر البحر الرائق (7 / 275) , رد المحتار (4 / 495) , العقود الدرية (2 / 72) , درر الحكام (2 / 284) , شرح منتهى الإرادات (2 / 458) , كشاف القناع (4 / 198) , مواهب الجليل والتاج والإكليل (5 / 259) , المدونة (15 / 149) , تحفة المحتاج وحاشية الشرواني (7 / 109) , كفاية الأخيار (2 / 8) , روضة الطالبين (6 / 329)

التصرف في الوديعة

التصرف في الوديعة اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا. وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.

تصرف المستودع بالوديعة بدون إذن ربها تعد يستوجب الضمان. المراد بالتصرف في الوديعة: كل ارتباط عقدي ينشئه المستودع , ويكون محله الوديعة , مثل بيعها وإجارتها وإعارتها ورهنها وإقراضها وإيداعها ونحو ذلك. ولا خلاف بين الفقهاء في أنه ليس للمستودع أن يفعل شيئا من ذلك بدون إذن المودع , فإن فعله كان متعديا ضامنا.

مجلة الأحكام العدلية (ص 152) كما أنه يسوغ للمستودع استعمال الوديعة بإذن صاحبها , فله أن يؤجرها أو يعيرها لآخر وأن يرهنها أيضا. وأما لو آجرها أو أعارها لآخر أو رهنها بدون إذن صاحبها فهلكت أو نقصت قيمتها في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن ضمن. (م 792) إذا أقرض المستودع دراهم الوديعة لآخر بلا إذن صاحبها ولم يجزه ضمنها المستودع (م 793) . مرشد الحيران (ص 217) ليس للمستودع أن يتصرف في العين المودعة عنده بإجارة أو إعارة أو رهن بلا إذن صاحبها , فإن فعل ذلك وهلكت في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن فلمالكها الخيار في تضمين المستودع أو في تضمين المستأجر أو المستعير أو المرتهن. (م 822) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 424) ليس للوديع تأجير الوديعة ولا إعارتها ولا قرضها ولا الانتفاع بها إلا بإذن المالك فإن فعل ذلك كان متعديا ضامنا. (م 1358) السيل الجرار (3 / 342) , (2 / 343) أما إذا جنى الوديع على الوديعة فهو ضامن ضمان الجناية , كما لو جنى على مال الغير. . وهكذا لو أعارها أو آجرها أو فرط في حفظها بأن يتركها في أرض مسبعة أو نحو ذلك , فإن هذا أيضا نوع من الجناية. الزرقاني على خليل (6 / 119) (و) ضمن المودع (بجحدها) من أصلها إن اعترف بها بعد أو قامت عليه البينة , وإلا فلا ضمان. كشاف القناع (4 / 195) (أو جحدها) أي الوديعة (ثم أقر بها) ضمن , لأنه بجحدها خرج عن الاستئمان عنها , فلم يزل عنه الضمان بالإقرار بها , لأن يده صارت يد عدوان. أسنى المطالب (3 / 83) (وجحودها) عن مالكها (بعد الطلب) منه لها (لا قبله خيانة) فيضمنها. السيل الجرار (3 / 343) وأما وقوع الخيانة منه - أي الوديع - فإنه ينقلب بذلك غاصبا , ويخرج به عن كونه أمينا. وهكذا إذا جحدها , فإنه يصير بذلك غاصبا. الإشراف لابن المنذر (1 / 260) وإذا طلب المودع المال , فقال المودع: ما أودعتني شيئا , فأقام المودع البينة أنه أودعه مالا معلوما , ففي قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق هو ضامن له. وبه قال أصحاب الرأي. بدائع الصنائع (6 / 212) وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع. . (منها) جحود الوديعة في وجه المالك عند طلبه. حتى لو قامت البينة على الإيداع أو نكل المودع عن اليمين أو أقر به دخلت في ضمانه , لأن العقد لما ظهر بالحجة , فقد ظهر ارتفاعه بالجحود أو عنده , لأن المالك لما طلب منه الوديعة , فقد عزله عن الحفظ , والمودع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ , فانفسخ العقد , فبقي مال الغير في يده بغير إذنه , فيكون مضمونا عليه. فإذا هلك تقرر الضمان. البحر الرائق (7 / 275) وفي الخلاصة: والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن , وإن فعل شيئا منها ضمن. الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 327) الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن. . والرهن كالوديعة لا يودع ولا يعار ولا يؤجر. مراجع إضافية انظر درر الحكام (2 / 269) , شرح المجلة للأتاسي (3 / 273) , الفتاوى الهندية (4 / 338 , 361) المبسوط (11 / 126) , المدونة (15 / 157)

ترك تعهد الوديعة

ترك تعهد الوديعة اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا. وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.

ترك المستودع تعهد الوديعة تفريط يستوجب الضمان. وذلك لأن دوام تعهد الوديعة من أصول حفظها ومقتضياته. وأصله أن الوديع التزم بالعقد حفظ الوديعة على وجه لو ترك حفظها حتى هلكت , فإنه يضمن بدلها. وقد عبر بعض الفقهاء عن هذا الموجب: بالتقصير في دفع متلفات الوديعة التي يتمكن من دفعها على العادة. وعلى ذلك نص جماهير الفقهاء على أن من استودع دابة , فلم يأمره صاحبها بسقيها ولا علفها ولم ينهه , فتركها دون ذلك حتى ماتت , فإنه يضمنها.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 424) يلزم الوديع أن ينشر الثياب التي يخشى عليها من العث. (م 1352) كما يلزم الوديع حفظ الوديعة يلزمه أن يعلف الدابة المودعة وأن يسقيها , ولو لم يأمره المودع. فلو ترك ذلك فماتت ضمن. (م 1353) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 42) مسألة: إذا أودع عنده بهيمة , ولم يأمره أن يعلفها , لزم المودع أن يعلفها أو يرفعها إلى الحاكم , فيتداين على صاحبها في علفها أو يبيعها عليه إن كان قد غاب , فإن تركها ولم يعلفها فتلفت ضمن. قرة عيون الأخيار (2 / 261) ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرع , ولو لم ينفق عليها المودع حتى هلكت يضمن. شرح منتهى الإرادات (2 / 451) (وإن لم يعلف) وديع (بهيمة) أو يسقها (حتى ماتت) جوعا أو عطشا (ضمنها) لأن علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي التزمه بالاستيداع , بل هو الحفظ بعينه , إذ الحيوان لا يبقى عادة بدونهما ويلزمانه. بدائع الصنائع (6 / 211) وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع , منها ترك الحفظ , لأنه بالعقد التزم حفظ الوديعة على وجه لو ترك حفظها حتى هلكت , ضمن بدلها وذلك بطريق الكفالة , ولهذا لو رأى إنسانا يسرق الوديعة , وهو قادر على منعه ضمن لترك الحفظ الملتزم بالعقد , وهو معنى قول مشايخنا: إن المودع يؤخذ بضمان العقد. المهذب (1 / 368) فصل: فإن أودعه دابة , فلم يسقها ولم يعلفها حتى ماتت ضمنها , لأنها ماتت بسبب تعدى به فضمنها. أسنى المطالب (3 / 78) (السبب الرابع: ترك دفع الهلاك) عن الوديعة , فيجب على الوديع دفع مهلكاتها على العادة. (وإن أودعه حيوانا) ولم ينهه عن إطعامه (فلم يطعمه حتى مضت مدة يموت) مثله (فيها صار مضمونا) عليه (وإن لم يمت) لأنه التزم حفظه فعليه القيام به بما يصونه عن التلف والعيب. العقود الدرية (2 / 79) وفي الجامع الأصغر: ولو أخذ الوديعة أجنبي , والمودع يراه , فسكت. فقال أبو القاسم الصفار ضمن إن أمكنه دفعه. أما لو لم يمكنه منعه لخوفه من ضرره وغارته لم يضمن. الأم (4 / 60) واذا استودع الرجل , الرجل الدابة , فلم يأمره بسقيها ولا علفها ولم ينهه , فحبسها المستودع مدة إذا أتت على مثلها ولم تأكل ولم تشرب تلفت , فتلفت فهو ضامن. وإن كانت تلفت في مدة قد تقيم الدواب في مثلها ولا تتلف , فتلفت لم يضمن من تركها. مراجع إضافية انظر المغني (9 / 274) , قليوبي (3 / 183) , الفتاوى الهندية (4 / 346) , تحفة المحتاج (7 / 113) , المبدع (5 / 236) , كشاف القناع (4 / 189) , الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4 / 501) .

المخالفة في كيفية حفظ الوديعة

المخالفة في كيفية حفظ الوديعة اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا. وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.

مخالفة المستودع لأمر صاحب الوديعة أو شرطه المعتبر في كيفية حفظها تستوجب ضمانه اتفق الفقهاء على أن مخالفة المستودع لأمر صاحب الوديعة المعتبر في كيفية حفظها تستوجب ضمانه غير أنهم اختلفوا فيما يعد معتبرا من أوامره وشروطه وفيما يكون هدرا لاغيا , وتباينت تفصيلاتهم فيما يصدق عليه أنه مخالفة لأمره الواجب مراعاته.

المحلى (8 / 277) وصفة حفظها هو أن يفعل فيها من الحفظ ما يفعل بماله , وأن لا يخالف فيها ما حد له صاحبها إلا أن يكون فيما حد له يقين هلاكها. القوانين الفقهية (ص 379) الضمان لا يجب إلا عند التقصير , وله ستة أسباب. . (السادس) المخالفة في كيفية الحفظ , مثل أن يأمره أن لا يقفل عليها , فقفل , فإنه يضمن , للشهرة. المهذب (1 / 366) وإن عين له الحرز , فقال: احفظها في هذا البيت. فنقلها إلى ما دونه ضمن , لأن من رضي حرزا لم يرض بما دونه. وإن نقلها إلى مثله أو إلى ما هو أحرز منه لم يضمن , لأن من رضي حرزا رضي بمثله وبما هو أحرز منه. كفاية الأخيار (2 / 9) (ولا يضمن إلا بالتعدي) السبب السابع: المخالفة في الحفظ. فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص , فعدل عنه , وتلفت بسبب العدول , ضمنها للمخالفة. بدائع الصنائع (6 / 209 , 210) الأصل المحفوظ في هذا الباب أن كل شرط يمكن مراعاته ويفيد , فهو معتبر. وكل شرط لا يمكن مراعاته أو لا يفيد , فهو هدر. وبيان ذلك: إذا أمره بالحفظ , وشرط عليه أن يمسكها بيده ليلا ونهارا , ولا يضعها , فالشرط باطل , حتى لو وضعها في بيته أو فيما يحرز , فيه ماله عادة فضاعت لا ضمان عليه , لأن إمساك الوديعة بيده , بحيث لا يضعها أصلا غير مقدور له عادة , فكان شرطا لا يمكن مراعاته , فيلغو. ولو أمره بالحفظ , ونهاه أن يدفعها إلى امرأته أو عبده أو ولده الذي هو في عياله أو من يحفظ مال نفسه بيده عادة , نظر فيه: إن كان لا يجد بدا من الدفع إليه , فله أن يدفع , لأنه إذا لم يجد بدا من الدفع إليه , كان النهي عن الدفع إليه نهيا عن الحفظ , فكان سفها , فلا يصح نهيه. وإن كان يجد بدا من الدفع إليه , فليس له أن يدفع , ولو دفع يدخل في ضمانه , لأنه إذا كان له منه بد في الدفع إليه , أمكن اعتبار الشرط , وهو مفيد , لأن الأيدي في الحفظ متفاوتة , والأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن. ولو قال له: لا تخرجها من الكوفة. فخرج بها , تدخل في ضمانه , لأنه شرط يمكن اعتباره , وهو مفيد , لأن الحفظ في المصر أكمل من الحفظ في السفر , إذ السفر موضع الخطر إلا إذا خاف التلف عليها , فاضطر إلى الخروج بها , فخرج , لا تدخل في ضمانه , لأن الخروج بها في هذه الحالة طريق متعين للحفظ , كما إذا وقع في داره حريق , أو كان في سفينة فخاف الغرق , فدفعها إلى غيره. ولو قال له: احفظ الوديعة في دارك هذه. فحفظها في دار له أخرى , فإن كانت الداران في الحرز سواء , أو كانت الثانية أحرز , لا تدخل في ضمانه , لأن التقييد غير مفيد. وإن كانت الأولى أحرز من الثانية , دخلت في ضمانه , لأن التقييد به عند تفاوت الحرز مفيد. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 423 , 425) تعيين الحرز يقتضي الإذن في مثله وفي أقوى منه. فلو عين رب الوديعة حرزا , كهذا الصندوق , كان للوديع أن يضعها في صندوق مثله أو أقوى منه , وله نقلها بعد وضعها في الصندوق المعين إلى مثله أو أوثق منه , ولا يعد بذلك مخالفا. لكن ليس له أن يضعها أو ينقلها في صندوق دونه في القوة , ويكون مخالفا له لو فعل (م 1349) . وضع الوديعة في حرز دون الحرز المعين تعد يوجب الضمان لو تلفت , سواء نقلها بعد ذلك إلى الحرز المعين فتلفت فيه أم لا (م 1360) . مخالفة الوديع رب الوديعة بنقلها من محلها بلا حاجة , مع نهيه عن نقلها , تعد يوجب الضمان. أما إذا نقلها للخوف عليها , كغشيان حريق أو نهب أو ماء ونحو ذلك مما يغلب منه هلاكها , فلا تدخل في ضمانه , فلو تركها في هذه الصورة ضمن. لكن لو قال له: لا تخرجها وإن خفت عليها , فلا ضمان عليه , سواء أخرجها حالة الخوف عليها أو تركها. (م 1361) . روضة الطالبين (6 / 337) السبب السابع - أي لضمان الوديعة -: المخالفة في الحفظ. فإذا أمره بحفظها على وجه مخصوص , فعدل إلى وجه آخر وتلفت. فإن كان التلف بسبب الجهة المعدول إليها ضمن , وكانت المخالفة تقصيرا. وإن تلفت بسبب آخر , فلا ضمان. مراجع إضافية انظر الزرقاني على خليل (6 / 116) , مواهب الجليل والتاج والإكليل (5 / 255) , شرح منتهى الإرادات (2 / 450) , المبدع (5 / 234) , كشاف القناع (4 / 187) , أسنى المطالب (3 / 80) , تحفة المحتاج (7 / 116) , الأم (4 / 61) , المبسوط (11 / 121) , البحر الرائق (7 / 279) , الفتاوى الهندية (4 / 341) , المجلة العدلية (م 784) , مرشد الحيران (819)

السفر بالوديعة

السفر بالوديعة اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا. وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.

سفر المستودع بالوديعة موجب لضمانه إذا دلت قرائن الأحوال على كونه متعديا فيه اختلف الفقهاء متى يكون السفر بالوديعة تعديا موجبا لضمانها على الوديع , وذلك على أربعة أقوال: (أحدها) للشافعية: وهو أن الوديع إذا سافر بها مع القدرة على ردها لمالكها أو وكيله أو الحاكم إن يقدر عليهما أو إلى أمين إن لم يقدر على الحاكم , فإنه يضمنها. (الثاني) للمالكية: وهو أن سفر المستودع بالوديعة من غير عذر تعد موجب للضمان. (الثالث) للحنفية: وهو أن للمستودع السفر بالوديعة , ولا ضمان عليه بذلك , ما لم ينهه صاحبها عن السفر بها أو يعين له مكان حفظها أو يكن الطريق مخوفا , وإلا كان ضامنا بسفره بها , فيما عدا حالة الضرورة. (الرابع) للحنابلة: وهو أنه لا ضمان عليه إن سافر بها مع حضور مالكها , إذا لم يخف عليها من السفر أو كان أحفظ لها من إبقائها , ولم ينهه صاحبها عنه. وإلا اعتبر متعديا ضامنا , ما لم يكن له عذر بذلك أو اضطرار.

التاج والإكليل (5 / 254) ابن شاس إن سافر بها مع القدرة على إيداعها عند أمين ضمن. وإن سافر بها عند العجز عن ذلك , كما لو كان في قرية مثلا , لم يضمن. المدونة (15 / 145) قلت: فلو أن رجلا استودعني وديعة , فحضر مسيري إلى بعض البلدان , فخفت عليها , فحملتها معي , فضاعت , أأضمن في قول مالك؟ قال: نعم. قلت وكيف أصنع بها؟ قال: تستودعها في قول مالك ولا تعرضها للتلف. مرشد الحيران (ص 218) يجوز للمستودع السفر بالوديعة برا وإن كان لها حمل , ما لم ينهه صاحبها عن السفر بها أو يعين مكان حفظها نصا أو يكن الطريق مخوفا. (م 823) إذا نهى صاحب الوديعة المستودع عن السفر بها أو عين له مكان حفظها , فخالف , أو لم ينهه , وكان الطريق مخوفا , وسار بها سفرا له منه بد فهلكت , فعليه الضمان. وإن كان السفر ضروريا لا بد له منه , وسافر بالوديعة بنفسه دون عياله إن كان له عيال , فعليه ضمان هلاكها. وإن سافر بها بنفسه وعياله أو بنفسه وليس له عيال وهلكت , فلا ضمان عليه. (م 824) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 424) ليس للوديع أن يسافر بالوديعة حال حضور مالكها أو من يقوم مقامه في حفظ ماله , أما إذا لم يجد أحدا منهم , فله أن يسافر بها إذا كان السفر بها أحفظ لها ولم ينهه ربها. أما إذا نهاه أو لم يكن السفر أحفظ أو استوى الأمران لزمه دفعها إلى الحاكم , فإن تعذر ذلك , لزمه دفعها إلى ثقة. (م 1356) . كشاف القناع (4 / 194) (وإن أراد) المستودع (سفرا أو خاف عليها عنده , فله) أي المستودع (ردها على مالكها الحاضر أو من يحفظ ماله عادة) كزوجته وعبده وخازنه (و) ردها إلى (وكيله) أي وكيل رب الوديعة (في قبضها إن كان) لربها وكيل في قبضها أو قبض حقوقه , لأن في ذلك تخلصا من دركها. ومقتضاه: أنه إذا دفعها إلى الحاكم إذن يضمن , لأنه لا ولاية له على الحاضر ويلزمه مؤنة الرد لتعديه. (وله) أي المستودع (السفر بها والحالة هذه) أي وربها حاضر (إن لم يخف) المستودع (عليها أو كان) السفر (أحفظ لها) من إبقائها (ولم ينهه) رب الوديعة عن السفر بها. قال في المبهج والموجز: والغالب السلامة. فعلى هذا لا يضمنها إن تلفت معه , سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لا , لأنه نقلها إلى موضع مأمون , فلم يضمنها , كما لو نقلها في البلد. روضة الطالبين (6 / 328) السبب الثاني - أي من أسباب الضمان - السفر بها. فإذا أودع حاضرا , لم يحز أن يسافر بها. فإن فعل ضمن. وقيل: لا يضمن إذا كان الطريق آمنا , أو سافر في البحر , والغالب فيه السلامة , والصحيح الأول. ولو سافر بها لعذر , بأن جلا أهل البلد , أو وقع حريق أو غارة فلا ضمان بشرط أن يعجز عن ردها إلى المالك ووكيله والحاكم , وعن إيداع أمين , ويلزمه السفر بها في هذا الحالة وإلا فهو مضيع. ولو عزم على السفر في وقت السلامة , وعجز عن المالك ووكيله والحاكم والأمين فسافر بها لم يضمن على الأصح عند الجمهور , لئلا ينقطع عن مصالحه , وينفر الناس عن قبول الودائع. وشرط الجواز أن يكون الطريق آمنا , وإلا فيضمن. مراجع إضافية انظر بداية المجتهد (2 / 311) , الزرقاني على خليل (6 / 115) , كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي (2 / 254) , الكافي لابن عبد البر (ص 403) , الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2 / 41 , تحفة المحتاج (7 / 107) , أسنى المطالب (3 / 77) , المهذب (1 / 368) , قليوبي وعميرة (3 / 41) , بدائع الصنائع (6 / 209) , البحر الرائق (7 / 278) , رد المحتار (4 / 499) , المغني (9 / 261) , المبدع (5 / 238)

فسخ العقد

فسخ العقد تنتهي الوديعة بفسخ أحد العاقدين العقد

عرفنا أن الإيداع عقد جائز من الجانبين , أي غير لازم في حق الوديع والمودع , فلكل واحد منهما أن يبادر لفسخه متى شاء , دون توقف على رضا الطرف الآخر أو قبوله. وبذلك تنتهي الوديعة بمبادرة أحد العاقدين بفسخ العقد والتحلل منه.

مرشد الحيران (ص 220 , 222) يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء , ويلزم المستودع برد الوديعة إلى صاحبها. (م 831) . إذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين. فإن كانت كذلك فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن الحاكم. وإن سلمت إليه بلا إذنه وهلكت أو ضاعت فعلى المستودع ضمانها. (م 836) . إذا مات المستودع , ووجدت الوديعة عينا في تركته , فهي أمانة في يد الوارث واجب عليه أداؤها لصاحبها. (م 834) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 417 , 426) الإيداع من العقود الجائزة , فلكل من العاقدين فسخه بالقول أو الفعل الدال عليه. (م 1326) يبطل عقد الإيداع بموت الوديع أو المودع وكذا بجنون أحدهما. (م 1327) . ينعزل الوديع ويبطل العقد بعزل المودع مع علم الوديع بالعزل , أما قبل علمه فلا ينعزل. (م 1328) . يبطل العقد بعزل الوديع نفسه , والعين أمانة بيده , يجب ردها حالا إلى مالكها , كحكم ثوب أطارته الريح إلى داره. (م 1329) . يبطل العقد بتعدي الوديع. مثلا: لو ركب الدابة لا لسقيها أو لبس الثوب لا لخوف عث عليه , أو أخرج الدراهم من كيسها , بطل العقد , ووجب رد الوديعة حالا إلى مالكها. (م 1330) . إذا بطل عقد الإيداع بموت الوديع , فالوديعة أمانة محضة في يد الورثة , يجب عليهم ردها حالا دون طلب ربها فلو أخروا الرد بلا عذر ضمنوها لو تلفت. وكذا بطل العقد بعزل الوديع نفسه أو بتعديه ونحو ذلك , وجب عليه الرد حالا بلا طلب ربها. (م 1366) . المهذب (1 / 366) وتنفسخ - أي الوديعة - بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء كما تنفسخ به الوكالة , لأنه وكالة في الحفظ , فكان كالوكالة في العقد والفسخ. تحفة المحتاج (7 / 104) (وترتفع) الوديعة أي ينتهي حكمها بما ترتفع به الوكالة مما مر فترتفع (بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه) أي بقيده السابق في الشركة كما هو ظاهر. . . وبعزل الوديع لنفسه وبعزل المالك له وبالإنكار لغير غرض , لأنها وكالة في الحفظ , وهي ترتفع بذلك وبكل فعل مضمن. روضة القضاة (2 / 616) وتنفسخ - أي الوديعة - بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل , لأنه وكيل في الحفظ , فصار كالوكيل في التصرف. كشاف القناع (4 / 186) (وتنفسخ) الوديعة (بموت) أحد المتعاقدين (وجنون) هـ (و) ب (عزل مع علمه) بالعزل. فإن عزله ربها ولم يعلم المودع بذلك لم ينعزل , لعدم الفائدة فيه , إذ المال بيده أمانة لا يتصرف فيه , بخلاف الوكيل. المغني (9 / 270) فصل: وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها , فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها. المبدع (5 / 233) وتنفسخ - أي الوديعة - بموت وجنون وعزل مع علمه , فإن بطلت بقي المال في يده أمانة يؤديه إلى مالكه , فإن تلف قبل التمكن فهدر , وإن تلف بعده فوجهان. شرح منتهى الإرادات (2 / 454) (ووجب ردها) أي الوديعة حيث بطلت (فورا) لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي (ولا تعود وديعة) بغير عقد متجدد. القواعد لابن رجب (ص 64) القاعدة الخامسة والأربعون: عقود الأمانات , هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي , والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. ويتخرج على ذلك مسائل (منها) إذا تعدى في الوديعة بطلت , ولم يجز له الإمساك , ووجب الرد على الفور , لأنها أمانة محضة , وقد زالت بالتعدي , فلا تعود بدون عقد متجدد. هذا هو المشهور. إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص 263) مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة , ثم عاد إلى الوفاق , برئ من الضمان , وهو قول مالك وقال زفر لا يبرأ. وهو قول الشافعي وأحمد. وصورة المسألة: إذا كانت الوديعة ثوبا فلبسه أو دابة فركبها. وتفسير العود إلى الوفاق: ترك اللبس والركوب , ومعاودة الحفظ للمالك. . احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وبالمخالفة وجب عليه الضمان. قلنا: العين دخلت في ضمانه مؤقتا إلى غاية الرد , فإذا وجد الرد إلى نائب المالك , وجدت غاية انتهاء الضمان. طريقة الخلاف في الفقه (ص 271) مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان. والوجه فيه أن ضرر الإعجاز قد ارتفع بالعود إلى الوفاق , فوجب ألا يؤاخذ بالضمان عند الهلاك. وإنما قلنا ذلك , لأن ضرر الإعجاز حصل بإثبات اليد المانعة على المحل , وبترك الخلاف والاشتغال بالحفظ للمالك إزالة اليد المانعة عن المحل , فارتفع الإعجاز , فلا يجب الضمان , لأن الدليل يأبى إيجاب الضمان إلا لإعدام الضرر الواقع بالإعجاز , لكونه ضررا. بدائع الصنائع (6 / 212) (ومنها) جحود الوديعة في وجه المالك عند طلبه , حتى لو قامت البينة على الإيداع , أو نكل المودع عن اليمين , أو أقر به , دخلت في ضمانه , لأن العقد لما ظهر بالحجة , فقد ظهر ارتفاعه بالجحود أو عنده , لأن المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ , والمودع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ , فانفسخ العقد , فبقي مال الغير في يده بغير إذنه , فيكون مضمونا عليه. مراجع إضافية انظر أسنى المطالب (3 / 76) , كشاف القناع (4 / 195) , المبسوط (11 / 117) , الفنون لابن عقيل (1 / 129 , 130 , 358) , روضة الطالبين (6 / 326) , الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 289) , درر الحكام (2 / 290) , شرح المجلة للأتاسي (3 / 294) , قرة عيون الأخيار (2 / 261) , الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 331)

موت أحد العاقدين

موت أحد العاقدين تنتهي الوديعة بموت أحد العاقدين

تنتهي الوديعة بموت أحد العاقدين - أما المودع , فلأن ملكية المال المودع انتقلت بموته إلى ورثته أو دائنيه. - وأما الوديع , فلأن أهليته للحفظ قد زالت بموته.

مرشد الحيران (ص 220 , 222) يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء , ويلزم المستودع برد الوديعة إلى صاحبها. (م 831) . إذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين. فإن كانت كذلك فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن الحاكم. وإن سلمت إليه بلا إذنه وهلكت أو ضاعت فعلى المستودع ضمانها. (م 836) . إذا مات المستودع , ووجدت الوديعة عينا في تركته , فهي أمانة في يد الوارث واجب عليه أداؤها لصاحبها. (م 834) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 417 , 426) الإيداع من العقود الجائزة , فلكل من العاقدين فسخه بالقول أو الفعل الدال عليه. (م 1326) يبطل عقد الإيداع بموت الوديع أو المودع وكذا بجنون أحدهما. (م 1327) . ينعزل الوديع ويبطل العقد بعزل المودع مع علم الوديع بالعزل , أما قبل علمه فلا ينعزل. (م 1328) . يبطل العقد بعزل الوديع نفسه , والعين أمانة بيده , يجب ردها حالا إلى مالكها , كحكم ثوب أطارته الريح إلى داره. (م 1329) . يبطل العقد بتعدي الوديع. مثلا: لو ركب الدابة لا لسقيها أو لبس الثوب لا لخوف عث عليه , أو أخرج الدراهم من كيسها , بطل العقد , ووجب رد الوديعة حالا إلى مالكها. (م 1330) . إذا بطل عقد الإيداع بموت الوديع , فالوديعة أمانة محضة في يد الورثة , يجب عليهم ردها حالا دون طلب ربها فلو أخروا الرد بلا عذر ضمنوها لو تلفت. وكذا بطل العقد بعزل الوديع نفسه أو بتعديه ونحو ذلك , وجب عليه الرد حالا بلا طلب ربها. (م 1366) . المهذب (1 / 366) وتنفسخ - أي الوديعة - بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء كما تنفسخ به الوكالة , لأنه وكالة في الحفظ , فكان كالوكالة في العقد والفسخ. تحفة المحتاج (7 / 104) (وترتفع) الوديعة أي ينتهي حكمها بما ترتفع به الوكالة مما مر فترتفع (بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه) أي بقيده السابق في الشركة كما هو ظاهر. . . وبعزل الوديع لنفسه وبعزل المالك له وبالإنكار لغير غرض , لأنها وكالة في الحفظ , وهي ترتفع بذلك وبكل فعل مضمن. روضة القضاة (2 / 616) وتنفسخ - أي الوديعة - بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل , لأنه وكيل في الحفظ , فصار كالوكيل في التصرف. كشاف القناع (4 / 186) (وتنفسخ) الوديعة (بموت) أحد المتعاقدين (وجنون) هـ (و) ب (عزل مع علمه) بالعزل. فإن عزله ربها ولم يعلم المودع بذلك لم ينعزل , لعدم الفائدة فيه , إذ المال بيده أمانة لا يتصرف فيه , بخلاف الوكيل. المغني (9 / 270) فصل: وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها , فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها. المبدع (5 / 233) وتنفسخ - أي الوديعة - بموت وجنون وعزل مع علمه , فإن بطلت بقي المال في يده أمانة يؤديه إلى مالكه , فإن تلف قبل التمكن فهدر , وإن تلف بعده فوجهان. شرح منتهى الإرادات (2 / 454) (ووجب ردها) أي الوديعة حيث بطلت (فورا) لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي (ولا تعود وديعة) بغير عقد متجدد. القواعد لابن رجب (ص 64) القاعدة الخامسة والأربعون: عقود الأمانات , هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي , والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. ويتخرج على ذلك مسائل (منها) إذا تعدى في الوديعة بطلت , ولم يجز له الإمساك , ووجب الرد على الفور , لأنها أمانة محضة , وقد زالت بالتعدي , فلا تعود بدون عقد متجدد. هذا هو المشهور. إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص 263) مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة , ثم عاد إلى الوفاق , برئ من الضمان , وهو قول مالك وقال زفر لا يبرأ. وهو قول الشافعي وأحمد. وصورة المسألة: إذا كانت الوديعة ثوبا فلبسه أو دابة فركبها. وتفسير العود إلى الوفاق: ترك اللبس والركوب , ومعاودة الحفظ للمالك. . احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وبالمخالفة وجب عليه الضمان. قلنا: العين دخلت في ضمانه مؤقتا إلى غاية الرد , فإذا وجد الرد إلى نائب المالك , وجدت غاية انتهاء الضمان. طريقة الخلاف في الفقه (ص 271) مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان. والوجه فيه أن ضرر الإعجاز قد ارتفع بالعود إلى الوفاق , فوجب ألا يؤاخذ بالضمان عند الهلاك. وإنما قلنا ذلك , لأن ضرر الإعجاز حصل بإثبات اليد المانعة على المحل , وبترك الخلاف والاشتغال بالحفظ للمالك إزالة اليد المانعة عن المحل , فارتفع الإعجاز , فلا يجب الضمان , لأن الدليل يأبى إيجاب الضمان إلا لإعدام الضرر الواقع بالإعجاز , لكونه ضررا. بدائع الصنائع (6 / 212) (ومنها) جحود الوديعة في وجه المالك عند طلبه , حتى لو قامت البينة على الإيداع , أو نكل المودع عن اليمين , أو أقر به , دخلت في ضمانه , لأن العقد لما ظهر بالحجة , فقد ظهر ارتفاعه بالجحود أو عنده , لأن المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ , والمودع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ , فانفسخ العقد , فبقي مال الغير في يده بغير إذنه , فيكون مضمونا عليه. مراجع إضافية (انظر أسنى المطالب (3 / 76) , كشاف القناع (4 / 195) , المبسوط (11 / 117) , الفنون لابن عقيل (1 / 129) , 130 , 358 , روضة الطالبين (6 / 326) , الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 289) , درر الحكام (2 / 290) , شرح المجلة للأتاسي (3 / 294) , قرة عيون الأخيار (2 / 261) , الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 331)

زوال أهلية أحد العاقدين للتصرف

زوال أهلية أحد العاقدين للتصرف تنتهي الوديعة بزوال أهلية أحد العاقدين للتصرف

تنتهي الوديعة بزوال أهلية أحد العاقدين للتصرف بجنون ونحوه كإغماء من غير إفاقة - أما الوديع , فلأنه لم يعد أهلا للحفظ. - وأما المودع , فلأنه لم يعد ولي نفسه , بل يلي غيره ماله وشؤونه.

مرشد الحيران ص 220 , 222 يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء , ويلزم المستودع برد الوديعة إلى صاحبها. (م 831) . إذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين. فإن كانت كذلك فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن الحاكم. وإن سلمت إليه بلا إذنه وهلكت أو ضاعت فعلى المستودع ضمانها. (م 836) . إذا مات المستودع , ووجدت الوديعة عينا في تركته , فهي أمانة في يد الوارث واجب عليه أداؤها لصاحبها. (م 834) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 417 , 426) الإيداع من العقود الجائزة , فلكل من العاقدين فسخه بالقول أو الفعل الدال عليه. (م 1326) يبطل عقد الإيداع بموت الوديع أو المودع وكذا بجنون أحدهما. (م 1327) . ينعزل الوديع ويبطل العقد بعزل المودع مع علم الوديع بالعزل , أما قبل علمه فلا ينعزل. (م 1328) . يبطل العقد بعزل الوديع نفسه , والعين أمانة بيده , يجب ردها حالا إلى مالكها , كحكم ثوب أطارته الريح إلى داره. (م 1329) . يبطل العقد بتعدي الوديع. مثلا: لو ركب الدابة لا لسقيها أو لبس الثوب لا لخوف عث عليه , أو أخرج الدراهم من كيسها , بطل العقد , ووجب رد الوديعة حالا إلى مالكها. (م 1330) . إذا بطل عقد الإيداع بموت الوديع , فالوديعة أمانة محضة في يد الورثة , يجب عليهم ردها حالا دون طلب ربها فلو أخروا الرد بلا عذر ضمنوها لو تلفت. وكذا بطل العقد بعزل الوديع نفسه أو بتعديه ونحو ذلك , وجب عليه الرد حالا بلا طلب ربها. (م 1366) . المهذب (1 / 366) وتنفسخ - أي الوديعة - بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء كما تنفسخ به الوكالة , لأنه وكالة في الحفظ , فكان كالوكالة في العقد والفسخ. تحفة المحتاج (7 / 104) (وترتفع) الوديعة أي ينتهي حكمها بما ترتفع به الوكالة مما مر فترتفع (بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه) أي بقيده السابق في الشركة كما هو ظاهر. . . وبعزل الوديع لنفسه وبعزل المالك له وبالإنكار لغير غرض , لأنها وكالة في الحفظ , وهي ترتفع بذلك وبكل فعل مضمن. روضة القضاة (2 / 616) وتنفسخ - أي الوديعة - بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل , لأنه وكيل في الحفظ , فصار كالوكيل في التصرف. كشاف القناع (4 / 186) (وتنفسخ) الوديعة (بموت) أحد المتعاقدين (وجنون) هـ (و) ب (عزل مع علمه) بالعزل. فإن عزله ربها ولم يعلم المودع بذلك لم ينعزل , لعدم الفائدة فيه , إذ المال بيده أمانة لا يتصرف فيه , بخلاف الوكيل. المغني (9 / 270) فصل: وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها , فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها. المبدع (5 / 233) وتنفسخ - أي الوديعة - بموت وجنون وعزل مع علمه , فإن بطلت بقي المال في يده أمانة يؤديه إلى مالكه , فإن تلف قبل التمكن فهدر , وإن تلف بعده فوجهان. شرح منتهى الإرادات (2 / 454) (ووجب ردها) أي الوديعة حيث بطلت (فورا) لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي (ولا تعود وديعة) بغير عقد متجدد. القواعد لابن رجب (ص 64) القاعدة الخامسة والأربعون: عقود الأمانات , هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي , والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. ويتخرج على ذلك مسائل (منها) إذا تعدى في الوديعة بطلت , ولم يجز له الإمساك , ووجب الرد على الفور , لأنها أمانة محضة , وقد زالت بالتعدي , فلا تعود بدون عقد متجدد. هذا هو المشهور. إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص 263) مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة , ثم عاد إلى الوفاق , برئ من الضمان , وهو قول مالك وقال زفر لا يبرأ. وهو قول الشافعي وأحمد. وصورة المسألة: إذا كانت الوديعة ثوبا فلبسه أو دابة فركبها. وتفسير العود إلى الوفاق: ترك اللبس والركوب , ومعاودة الحفظ للمالك. . احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وبالمخالفة وجب عليه الضمان. قلنا: العين دخلت في ضمانه مؤقتا إلى غاية الرد , فإذا وجد الرد إلى نائب المالك , وجدت غاية انتهاء الضمان. طريقة الخلاف في الفقه (ص 271) مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان. والوجه فيه أن ضرر الإعجاز قد ارتفع بالعود إلى الوفاق , فوجب ألا يؤاخذ بالضمان عند الهلاك. وإنما قلنا ذلك , لأن ضرر الإعجاز حصل بإثبات اليد المانعة على المحل , وبترك الخلاف والاشتغال بالحفظ للمالك إزالة اليد المانعة عن المحل , فارتفع الإعجاز , فلا يجب الضمان , لأن الدليل يأبى إيجاب الضمان إلا لإعدام الضرر الواقع بالإعجاز , لكونه ضررا. بدائع الصنائع (6 / 212) (ومنها) جحود الوديعة في وجه المالك عند طلبه , حتى لو قامت البينة على الإيداع , أو نكل المودع عن اليمين , أو أقر به , دخلت في ضمانه , لأن العقد لما ظهر بالحجة , فقد ظهر ارتفاعه بالجحود أو عنده , لأن المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ , والمودع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ , فانفسخ العقد , فبقي مال الغير في يده بغير إذنه , فيكون مضمونا عليه. مراجع إضافية (انظر أسنى المطالب (3 / 76) , كشاف القناع (4 / 195) , المبسوط (11 / 117) , الفنون لابن عقيل (1 / 129) , 130 , 358 , روضة الطالبين (6 / 326) , الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 289) , درر الحكام (2 / 290) , شرح المجلة للأتاسي (3 / 294) , قرة عيون الأخيار (2 / 261) , الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 331)

جحود الوديعة

جحود الوديعة تنتهي الوديعة بجحود المستودع.

تنتهي الوديعة بجحود المودع عند طلبها منه: - لأن المالك لما طلب الوديعة فقد عزل المودع عن الحفظ , - والمودع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ , فيكون ذلك فسخا للعقد.

مرشد الحيران ص 220 , 222 يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء , ويلزم المستودع برد الوديعة إلى صاحبها. (م 831) . إذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين. فإن كانت كذلك فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن الحاكم. وإن سلمت إليه بلا إذنه وهلكت أو ضاعت فعلى المستودع ضمانها. (م 836) . إذا مات المستودع , ووجدت الوديعة عينا في تركته , فهي أمانة في يد الوارث واجب عليه أداؤها لصاحبها. (م 834) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 417 , 426) الإيداع من العقود الجائزة , فلكل من العاقدين فسخه بالقول أو الفعل الدال عليه. (م 1326) يبطل عقد الإيداع بموت الوديع أو المودع وكذا بجنون أحدهما. (م 1327) . ينعزل الوديع ويبطل العقد بعزل المودع مع علم الوديع بالعزل , أما قبل علمه فلا ينعزل. (م 1328) . يبطل العقد بعزل الوديع نفسه , والعين أمانة بيده , يجب ردها حالا إلى مالكها , كحكم ثوب أطارته الريح إلى داره. (م 1329) . يبطل العقد بتعدي الوديع. مثلا: لو ركب الدابة لا لسقيها أو لبس الثوب لا لخوف عث عليه , أو أخرج الدراهم من كيسها , بطل العقد , ووجب رد الوديعة حالا إلى مالكها. (م 1330) . إذا بطل عقد الإيداع بموت الوديع , فالوديعة أمانة محضة في يد الورثة , يجب عليهم ردها حالا دون طلب ربها فلو أخروا الرد بلا عذر ضمنوها لو تلفت. وكذا بطل العقد بعزل الوديع نفسه أو بتعديه ونحو ذلك , وجب عليه الرد حالا بلا طلب ربها. (م 1366) . المهذب (1 / 366) وتنفسخ - أي الوديعة - بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء كما تنفسخ به الوكالة , لأنه وكالة في الحفظ , فكان كالوكالة في العقد والفسخ. تحفة المحتاج (7 / 104) (وترتفع) الوديعة أي ينتهي حكمها بما ترتفع به الوكالة مما مر فترتفع (بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه) أي بقيده السابق في الشركة كما هو ظاهر. . . وبعزل الوديع لنفسه وبعزل المالك له وبالإنكار لغير غرض , لأنها وكالة في الحفظ , وهي ترتفع بذلك وبكل فعل مضمن. روضة القضاة (2 / 616) وتنفسخ - أي الوديعة - بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل , لأنه وكيل في الحفظ , فصار كالوكيل في التصرف. كشاف القناع (4 / 186) (وتنفسخ) الوديعة (بموت) أحد المتعاقدين (وجنون) هـ (و) ب (عزل مع علمه) بالعزل. فإن عزله ربها ولم يعلم المودع بذلك لم ينعزل , لعدم الفائدة فيه , إذ المال بيده أمانة لا يتصرف فيه , بخلاف الوكيل. المغني (9 / 270) فصل: وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها , فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها. المبدع (5 / 233) وتنفسخ - أي الوديعة - بموت وجنون وعزل مع علمه , فإن بطلت بقي المال في يده أمانة يؤديه إلى مالكه , فإن تلف قبل التمكن فهدر , وإن تلف بعده فوجهان. شرح منتهى الإرادات (2 / 454) (ووجب ردها) أي الوديعة حيث بطلت (فورا) لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي (ولا تعود وديعة) بغير عقد متجدد. القواعد لابن رجب (ص 64) القاعدة الخامسة والأربعون: عقود الأمانات , هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي , والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. ويتخرج على ذلك مسائل (منها) إذا تعدى في الوديعة بطلت , ولم يجز له الإمساك , ووجب الرد على الفور , لأنها أمانة محضة , وقد زالت بالتعدي , فلا تعود بدون عقد متجدد. هذا هو المشهور. إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص 263) مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة , ثم عاد إلى الوفاق , برئ من الضمان , وهو قول مالك وقال زفر لا يبرأ. وهو قول الشافعي وأحمد. وصورة المسألة: إذا كانت الوديعة ثوبا فلبسه أو دابة فركبها. وتفسير العود إلى الوفاق: ترك اللبس والركوب , ومعاودة الحفظ للمالك. . احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وبالمخالفة وجب عليه الضمان. قلنا: العين دخلت في ضمانه مؤقتا إلى غاية الرد , فإذا وجد الرد إلى نائب المالك , وجدت غاية انتهاء الضمان. طريقة الخلاف في الفقه (ص 271) مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان. والوجه فيه أن ضرر الإعجاز قد ارتفع بالعود إلى الوفاق , فوجب ألا يؤاخذ بالضمان عند الهلاك. وإنما قلنا ذلك , لأن ضرر الإعجاز حصل بإثبات اليد المانعة على المحل , وبترك الخلاف والاشتغال بالحفظ للمالك إزالة اليد المانعة عن المحل , فارتفع الإعجاز , فلا يجب الضمان , لأن الدليل يأبى إيجاب الضمان إلا لإعدام الضرر الواقع بالإعجاز , لكونه ضررا. بدائع الصنائع (6 / 212) (ومنها) جحود الوديعة في وجه المالك عند طلبه , حتى لو قامت البينة على الإيداع , أو نكل المودع عن اليمين , أو أقر به , دخلت في ضمانه , لأن العقد لما ظهر بالحجة , فقد ظهر ارتفاعه بالجحود أو عنده , لأن المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ , والمودع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ , فانفسخ العقد , فبقي مال الغير في يده بغير إذنه , فيكون مضمونا عليه. مراجع إضافية (انظر أسنى المطالب (3 / 76) , كشاف القناع (4 / 195) , المبسوط (11 / 117) , الفنون لابن عقيل (1 / 129) , 130 , 358 , روضة الطالبين (6 / 326) , الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 289) , درر الحكام (2 / 290) , شرح المجلة للأتاسي (3 / 294) , قرة عيون الأخيار (2 / 261) , الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 331)

تعدي الوديع أو تفريطه

تعدي الوديع أو تفريطه تنتهي الوديعة بتعدي الوديع أو تفريطه الموجب للضمان عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية.

تنتهي الوديعة بتعدي الوديع أو تفريطه الموجب للضمان تنتهي الوديعة بتعدي الوديع أو تفريطه الموجب للضمان سواء بالإنفاق أو بالاستعمال غير المأذون به أو غير ذلك , حيث يزول بذلك الائتمان , وتنقلب يده إلى يد ضمان وينفسخ عقد الإيداع , وهذا عند الشافعية والحنابلة. أما الحنفية والمالكية فلم يذهبوا لارتفاع عقد الوديعة بالتعدي وترك الحفظ , بحجة أن فعل ذلك موجب لضمانه فقط , فإذا عاد إلى الوفاق ومعاودة الحفظ للمالك , برئ من الضمان , وبقي العقد مستمرا.

مرشد الحيران ص 220 , 222 يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء , ويلزم المستودع برد الوديعة إلى صاحبها. (م 831) . إذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين. فإن كانت كذلك فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن الحاكم. وإن سلمت إليه بلا إذنه وهلكت أو ضاعت فعلى المستودع ضمانها. (م 836) . إذا مات المستودع , ووجدت الوديعة عينا في تركته , فهي أمانة في يد الوارث واجب عليه أداؤها لصاحبها. (م 834) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 417 , 426) الإيداع من العقود الجائزة , فلكل من العاقدين فسخه بالقول أو الفعل الدال عليه. (م 1326) يبطل عقد الإيداع بموت الوديع أو المودع وكذا بجنون أحدهما. (م 1327) . ينعزل الوديع ويبطل العقد بعزل المودع مع علم الوديع بالعزل , أما قبل علمه فلا ينعزل. (م 1328) . يبطل العقد بعزل الوديع نفسه , والعين أمانة بيده , يجب ردها حالا إلى مالكها , كحكم ثوب أطارته الريح إلى داره. (م 1329) . يبطل العقد بتعدي الوديع. مثلا: لو ركب الدابة لا لسقيها أو لبس الثوب لا لخوف عث عليه , أو أخرج الدراهم من كيسها , بطل العقد , ووجب رد الوديعة حالا إلى مالكها. (م 1330) . إذا بطل عقد الإيداع بموت الوديع , فالوديعة أمانة محضة في يد الورثة , يجب عليهم ردها حالا دون طلب ربها فلو أخروا الرد بلا عذر ضمنوها لو تلفت. وكذا بطل العقد بعزل الوديع نفسه أو بتعديه ونحو ذلك , وجب عليه الرد حالا بلا طلب ربها. (م 1366) . المهذب (1 / 366) وتنفسخ - أي الوديعة - بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء كما تنفسخ به الوكالة , لأنه وكالة في الحفظ , فكان كالوكالة في العقد والفسخ. تحفة المحتاج (7 / 104) (وترتفع) الوديعة أي ينتهي حكمها بما ترتفع به الوكالة مما مر فترتفع (بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه) أي بقيده السابق في الشركة كما هو ظاهر. . . وبعزل الوديع لنفسه وبعزل المالك له وبالإنكار لغير غرض , لأنها وكالة في الحفظ , وهي ترتفع بذلك وبكل فعل مضمن. روضة القضاة (2 / 616) وتنفسخ - أي الوديعة - بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل , لأنه وكيل في الحفظ , فصار كالوكيل في التصرف. كشاف القناع (4 / 186) (وتنفسخ) الوديعة (بموت) أحد المتعاقدين (وجنون) هـ (و) ب (عزل مع علمه) بالعزل. فإن عزله ربها ولم يعلم المودع بذلك لم ينعزل , لعدم الفائدة فيه , إذ المال بيده أمانة لا يتصرف فيه , بخلاف الوكيل. المغني (9 / 270) فصل: وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها , فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها. المبدع (5 / 233) وتنفسخ - أي الوديعة - بموت وجنون وعزل مع علمه , فإن بطلت بقي المال في يده أمانة يؤديه إلى مالكه , فإن تلف قبل التمكن فهدر , وإن تلف بعده فوجهان. شرح منتهى الإرادات (2 / 454) (ووجب ردها) أي الوديعة حيث بطلت (فورا) لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي (ولا تعود وديعة) بغير عقد متجدد. القواعد لابن رجب (ص 64) القاعدة الخامسة والأربعون: عقود الأمانات , هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي , والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. ويتخرج على ذلك مسائل (منها) إذا تعدى في الوديعة بطلت , ولم يجز له الإمساك , ووجب الرد على الفور , لأنها أمانة محضة , وقد زالت بالتعدي , فلا تعود بدون عقد متجدد. هذا هو المشهور. إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص 263) مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة , ثم عاد إلى الوفاق , برئ من الضمان , وهو قول مالك وقال زفر لا يبرأ. وهو قول الشافعي وأحمد. وصورة المسألة: إذا كانت الوديعة ثوبا فلبسه أو دابة فركبها. وتفسير العود إلى الوفاق: ترك اللبس والركوب , ومعاودة الحفظ للمالك. . احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وبالمخالفة وجب عليه الضمان. قلنا: العين دخلت في ضمانه مؤقتا إلى غاية الرد , فإذا وجد الرد إلى نائب المالك , وجدت غاية انتهاء الضمان. طريقة الخلاف في الفقه (ص 271) مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان. والوجه فيه أن ضرر الإعجاز قد ارتفع بالعود إلى الوفاق , فوجب ألا يؤاخذ بالضمان عند الهلاك. وإنما قلنا ذلك , لأن ضرر الإعجاز حصل بإثبات اليد المانعة على المحل , وبترك الخلاف والاشتغال بالحفظ للمالك إزالة اليد المانعة عن المحل , فارتفع الإعجاز , فلا يجب الضمان , لأن الدليل يأبى إيجاب الضمان إلا لإعدام الضرر الواقع بالإعجاز , لكونه ضررا. بدائع الصنائع (6 / 212) (ومنها) جحود الوديعة في وجه المالك عند طلبه , حتى لو قامت البينة على الإيداع , أو نكل المودع عن اليمين , أو أقر به , دخلت في ضمانه , لأن العقد لما ظهر بالحجة , فقد ظهر ارتفاعه بالجحود أو عنده , لأن المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ , والمودع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ , فانفسخ العقد , فبقي مال الغير في يده بغير إذنه , فيكون مضمونا عليه. مراجع إضافية انظر أسنى المطالب (3 / 76) , كشاف القناع (4 / 195) , المبسوط (11 / 117) , الفنون لابن عقيل (1 / 129 , 130 , 358) , روضة الطالبين (6 / 326) , الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 289) , درر الحكام (2 / 290) , شرح المجلة للأتاسي (3 / 294) , قرة عيون الأخيار (2 / 261) , الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 331)

الوكالة

الوكالة

تعريف الوكالة

تعريف الوكالة الوكالة هي إقامة الغير مقام النفس في تصرف معلوم تدخله النيابة ليفعله في حياته. وهي تختلف عن الرسالة التي هي تبليغ أحد كلام الآخر لغيره من دون أن يكون له دخل في التصرف.

الوكالة عبارة عن تفويض شخص غيره في حياته في تصرف معلوم له فعله , ويقبل النيابة , سواء أكان قوليا كعقد وفسخ , أو فعليا كقبض وإقباض , وسواء أكان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين. ومن حقوق الله التي تدخلها النيابة الحج , ومن حقوق العباد التي تدخلها النيابة البيع والشراء وقضاء الديون ورد الودائع والمطالبة بالحقوق والمخاصمة فيها والصلح عنها والإبراء منها والزواج والطلاق والخلع. إلخ. ويقال للمستناب في التصرف: وكيل. وللمستنيب: موكل. وللتصرف المستناب فيه: الموكل به , والموكل فيه. والوكالة تختلف عن الرسالة التي تعني تبليغ أحد كلام الآخر لغيره من دون أن يكون له دخل في التصرف. فالرسالة موضوعة لمجرد نقل العبارة وإيصال الكلام المرسل إلى المرسل إليه. وعلى ذلك فالرسالة ليست من قبيل الوكالة. ولعل أهم الفروق بين الرسالة والوكالة أنه يلزم في الرسالة أن يضيف الرسول العقد إلى مرسله , بأن يقول: إني مرسل , وأني بعتك هذا المال بكذا. أما في الوكالة فالوكيل مخير: إن شاء أضافه إلى نفسه , وإن شاء أضافه إلى موكله. وأن حقوق العقد تعود في الوكالة للوكيل , لأنه مباشر العقد , أما في الرسالة فلا تعود حقوق العقد للرسول , لأنه مبلغ لمباشرة العقد , بل تعود جميعها للمرسل , لأنه هو المباشر له.

مرشد الحيران (ص 244) التوكيل هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم. (م 915) . مجلة الأحكام العدلية (ص 280) الوكالة تفويض أحد أمره إلى آخر وإقامته مقامه. ويقال لذلك الشخص: موكل ولمن أقامه: وكيل ولذلك الأمر: موكل به. (م 1449) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 382) الوكالة والتوكيل: استنابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة. فإن قيدت بقيد فمقيدة , أو علقت على شرط فمعلقة , أو أقتت بزمن فمؤقته , وإلا فهي مطلقة. (م 1186) . الوكيل هو من استنابه غيره. ويقال للمستنيب موكل. (م 1187) الموكل به والموكل فيه: هو التصرف المستناب فيه , سواء كان خاصا أو عاما (م1188) شرح منتهى الإرادات (2 / 299) (الوكالة) شرعا (استنابة جائز التصرف) فيما وكل فيه (مثله) أي جائز التصرف (فيما تدخله النيابة) من قول كعقد وفسخ أو فعل كقبض وإقباض. الدر المنتقى 2 / 221 (الوكالة هي) لغة الحفظ , وشرعا (إقامة الغير مقام نفسه) ترفها أو عجزا (في التصرف) الشرعي المعلوم. فأل للعهد فلا حاجة إلى زيادة أمر شرعي كما ظن , نعم يخرج عنه أنت وكيلي في كل شيء فإنه يصير وكيلا بالحفظ استحسانا. فينبغي أن يزاد الحفظ , كما في التحفة. مغني المنتقى (2 / 217) الوكالة شرعا: تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. ميارة على التحفة (1 / 129) ابن عرفة الوكالة نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته. (قوله ذي حق) أخرج به من لاحق له , فإنه لا نيابة له (وقوله غير ذي إمرة) أخرج به الولاية العامة والخاصة (وقوله ولا عبادة لغيره فيه) أخرج به إمامة الصلاة (قوله لغيره) متعلق بنيابة , والضمير عائد على المضاف إليه الذي هو صاحب الحق (وقوله غير مشروطة بموته) أخرج به الموصي , لأنه لا يقال فيه عرفا وكيل , ولذا فرقوا بين فلان وكيلي ووصي. بدائع الصنائع (6 / 19) وفي الشريعة يستعمل في هذين المعنيين أيضا على تقرير الوضع اللغوي , وهو تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل. ولهذا قال أصحابنا إن من قال لآخر: وكلتك في كذا أنه يكون وكيلا في الحفظ , لأنه أدى ما يحتمله للحفظ , فيحمل عليه. الدر المختار (4 / 400) (التوكيل صحيح وهو إقامة الغير مقام نفسه) ترفها أو عجزا (في تصرف جائز معلوم) فلو جهل ثبت الأدنى , وهو الحفظ (ممن يملكه) أي التصرف , نظرا إلى أصل التصرف , وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي. الفرق بين الوكالة والرسالة رد المحتار (4 / 399) وفي المعراج قيل الفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل والرسول لا يستغني عن إضافته إلى المرسل. وما في الفوائد بيان لما يصير به الوكيل وكيلا والرسول رسولا , وحاصله أنه يصير وكيلا بألفاظ الوكالة , ويصير رسولا بألفاظ الرسالة وبالأمر. مرشد الحيران (ص 248) تتعلق حقوق العقد في الرسالة بالمرسل لا بالرسول. (م 930) . مجلة الأحكام العدلية (ص 280 , 281 , 282) الرسالة: هي تبليغ أحد كلام الآخر إلى غيره من دون أن يكون له دخل في التصرف. ويقال للمبلغ رسول , ولصاحب الكلام مرسل وللآخر مرسل إليه (م 1450) . الرسالة ليست من قبيل الوكالة. مثلا: لو أراد الصيرفي إقراض أحد دراهم وأرسل خادمه للإتيان بها , يكون الخادم رسول ذلك المستقرض , لا يكون وكيله بالاستقراض (م 1454) . تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل , ولا تتعلق بالرسول أصلا (م 1462) يكون الأمر مرة من قبيل الوكالة ومرة من قبيل الرسالة مثلا: لو اشترى خادم من تاجر مالا بأمر سيده يكون وكيله بالشراء. وأما لو اشترى المولى المال من التاجر وأرسل خادمه ليأتيه به , فيكون رسول سيده ولا يكون وكيله (م 1455) . درر الحكام (3 / 526) والحاصل أن الوكيل هو من باشر العقد , والرسول هو مبلغ مباشرة العقد , وشرط الرسالة أن يضاف العقد إلى المرسل , يعني أن يقول الرسول: إني مرسل , وإني بعتك هذا المال بكذا. مثلا: لو قال أحد لآخر: اذهب إلى فلان , وأخبره أني بعت منه مالي هذا بكذا درهما وذهب ذلك الشخص وقال له: قال فلان إنه باع منك ماله الفلاني بكذا درهما. يعني أنه قال بعت. فيقال لذلك الشخص رسول , يعني مبلغ قول المرسل هذا إلى المرسل إليه , وليس وكيلا بالبيع. والوكيل لا يجبر على إضافة العقد , فإن شاء أضاف العقد إلى نفسه , ويجرى حكم الوكالة في هذا الحال , وإن شاء أضافه إلى موكله , وعلى هذه الصورة يراعى حكم الرسالة. وأما الرسول فيجبر على إضافة العقد إلى مرسله. وإليه الإشارة بقوله تعالى: {يا أيها الرسول بلغ} وقوله {وما أنت عليهم بوكيل} حيث نفى الوكالة وأثبت الرسالة. الفرق بين الرسالة والوكالة: يوجد بين الوكالة وبينها فرق على خمسة وجوه: أ - الفرق من حيث الماهية. وقد ذكر في المادتين 1449 - 1450 من المجلة. ب - تعود حقوق العقد في الوكالة للوكيل. أما في الرسالة فلا تعود للرسول حقوق العقد , بل تعود جميعها للمرسل. ج - قد يتم عزل الوكيل بلحوق علم الوكيل بعزله , ولا يشترط في عزل الرسول لحوق علمه. د - يلزم في الرسالة أن يضيف الرسول العقد إلى موكله الذي هو مرسله. أما في الوكالة فالوكيل مخير إن شاء أضافه إلى نفسه , وإن شاء أضافه إلى موكله. هـ - تنعقد الوكالة على الأكثر بألفاظ الوكالة , أما الرسالة فتنعقد على الأكثر بألفاظ الرسالة.

دليل المشروعية

دليل المشروعية لقد ثبتت مشروعية الوكالة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

دليل المشروعية من الكتاب قوله تعالى: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا} (الكهف: 19) ووجه الاستدلال أن أهل الكهف وكلوا أحدهم في شراء الطعام لهم ومن المعلوم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه. وقوله تعالى مخبرا عن سيدنا يوسف عليه السلام {اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين} (يوسف 93) فقد أناب سيدنا يوسف عليه السلام إخوته عنه في إلقاء قميصه على وجه أبيه عليه السلام , وهذا توكيل لهم منه ليقوموا نيابة عنه بما يريده. دليل المشروعية من السنة توكيل الرسول صلى الله عليه وسلم عروة البارقي بشراء شاة , فقد روى أبو داود والترمذي من حديث عروة البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة , فاشترى له به شاتين , فباع إحداهما بدينار , وجاءه بدينار وشاة , فدعا له بالبركة في بيعه. وما روى أحمد والنسائي وابن حبان من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليها يخطبها , فأرسلت إليه أني امرأة مصبية , وإني غيرى , وأنه ليس أحد من أوليائي شاهدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنك غيرى فسأدعو الله فتذهب غيرتك , وأما أنك مصبية فإن الله سيكفيك صبيانك , وأما أن أحدا من أوليائك ليس شاهدا فليس أحد من أوليائك لا شاهد ولا غائب إلا سيرضي بي. فقالت أم سلمة قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم , فزوجه إياها. ودلالة الحديث واضحة , لأن عمر زوجها بطريق الوكالة بمحضر من الرسول وإقرار. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل في القيام بأعمال الدولة كجباية الزكاة وإدارة الجيوش وولاية الأقاليم. دليل المشروعية من الإجماع وقد أجمع الفقهاء في كل العصور على جواز عقد الوكالة. دليل المشروعية من المعقول فهو أن الحاجة داعية إليه , والمصلحة قائمة به , إذ يعجز كل أحد عن تناول أموره إلا بمعونة من غيره , فكان من رفع الحرج عن الأمة جواز هذا المعاقدة.

تبيين الحقائق (4 / 254) وهو أي التوكيل مشروع بإجماع الإمة. وقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام بشراء ضيحة وقال الله تعالى حكاية عن أصحاب الكهف {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة} وكان البعث منهم بطريق الوكالة , وشريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يظهر نسخه ولأن الإنسان قد يعجز عن مباشرة التصرفات وعن حفظ ماله , فيحتاج إلى الاستعانة بغيره أشد الاحتياج , فيكون مشروعا دفعا للحرج. المغني (7 / 196) كتاب الوكالة: وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} فجوز العمل عليه , وذلك بحكم النيابة عن المستحقين. وأيضا قوله تعالى {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه} وهذه وكالة. وأما السنة فروى أبو داود والأثرم وابن ماجة عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد لمازة بن زبار عن عروة بن الجعد قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب , فأعطاني دينارا , فقال: يا عروة ائت الجلب , فاشتر لنا شاة. قال: فأتيت الجلب فساومت صاحبه , فاشتريت شاتين بدينار , فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة. فقلت: يا رسول الله , هذا ديناركم , وهذه شاتكم. قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدثته الحديث. قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه. هذا لفظ رواية الأثرم. وروى أبو داود بإسناده عن جابر بن عبد الله. قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر فقال: ائت وكيلي , فخذ منه خمسة عشر وسقا , فإن ابتغى منك آية , فضع يدك على ترقوته. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة. وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة. ولأن الحاجة داعية إلى ذلك , فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه , فدعت الحاجة إليها. أحكام القرآن لابن العربي (3 / 1216) الوكالة عقد نيابة أذن الله فيه للحاجة إليه وقيام المصلحة به , إذ يعجز كل أحد عن تناول أموره إلا بمعونة من غيره , أو يترفه فيستنيب من يريحه , حتى جاز ذلك في العبادات لطفا منه سبحانه وتعالى ورفقا بضعفة الخليقة. مراجع إضافية انظر مغني المحتاج (2 / 217) , شرح منتهى الإرادات (2 / 300) , تكملة فتح القدير (7 / 4) , المهذب (1 / 355) .

الوصف الفقهي

الوصف الفقهي الأصل في الوكالة أنها من عقود التبرعات التي لا تستوجب بدلا عن المنفعة المبذولة من جانب الوكيل للموكل , لكن لو اشترط فيها للوكيل أجر صح ذلك الشرط ولزم. والوكالة من عقود الأمانة , ومال الموكل في يد الوكيل أمانة , فلا يضمنه إن هلك بدون تعديه أو تفريطه في المحافظة عليه

الأصل في الوكالة أنها من عقود التبرعات التي تقوم على أساس الرفق والمعونة وقضاء الحاجة مجانا فلا تستوجب من الموكل بدلا عن القيام بأعمالها أو حفظ متاعه فيها. لكن لو اشترط فيها عوض للوكيل فإن هذا الشرط صحيح ملزم باتفاق الفقهاء. والوكالة هي من عقود الأمانات التي يكون المال المقبوض في تنفيذها أمانة في يد قابضه لحساب صاحبه فلا يكون القابض مسئولا عما يصيبه من تلف فما دونه إلا إذا تعدى أو فرط في الحفظ , كالشركة والوديعة والوكالة. إلخ. وإنما كانت الوكالة كذلك , لأن الأصل في عقدها أنه معروف وإحسان من الوكيل , حيث يبذل منافع بدنه وحرزه للقيام بأعمالها وحفظ مال الموكل فلو ضمن من غير عدوان أو تفريط لامتنع الناس من قبول الوكالات , وذلك مضر بمصالحهم , إذ كثيرا ما يحتاجون إليها أو يضطرون.

مجلة الأحكام الشرعية مذهب أحمد (ص 386) يصح التوكيل بلا جعل , وبجعل معلوم , أياما معلومة , ولو بجزء شائع من الثمن أو الأجرة أو المقبوض. مثلا: لو وكله في بيع أمواله أو تأجير أملاكه أو قبض حقوقه على أن يكون له عشرة في كل مائة من الحاصل صح , واستحق الوكيل ذلك. أما إذا جهل الجعل لزم أجر المثل. (م 1201) . مجلة الأحكام العدلية (ص 285) إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل فيستحقها , وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة فيكون متبرعا , وليس له المطالبة بالأجرة (م 1467) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 295) لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعا , إلا في مسائل. القوانين الفقهية (ص 334) تجوز الوكالة بأجرة وبغير أجرة , فإن كانت بأجرة فحكمها حكم الإجارات , وإن كانت بغير أجرة فهي معروف من الوكيل. المغني (7 / 204) ويجوز التوكيل بجعل وبغير جعل , فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في إقامة الحد وعروة في شراء شاة , وعمرا وأبا رافع في قبول النكاح بغير جعل , وكان يبعث عماله بقبض الصدقات ويجعل له عمالة. فتح العزيز (11 / 70) اعلم أن قولنا أن الجواز من أحكام الوكالة يراد به الوكالة الخالية عن الجعل , فأما إذا شرط فيها جعلا معلوما , واجتمعت شرائط الإجارة , وعقد العقد بصيغة الإجارة فهو لازم , وإن عقد بصيغة الوكالة فيمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها؟ المقدمات الممهدات (3 / 58) والوكالة جائزة بعوض وعلى غير عوض , فإن كانت بعوض فهي إجارة تلزمهما جميعا , ولا تجوز إلا بأجرة مسماة وأجل مضروب وعمل معروف. وإن كانت بغير عوض فهي معروف من الوكيل يلزمه إذا قبل الوكالة ما التزمه. الوكالة من عقود الأمانة مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 387 , 401) الوكيل أمين , لا يضمن ما تلف بيده من غير تعد ولا تفريط , سواء كان متبرعا أو بجعل , أما إذا تعدى أو فرط فيضمنه. (م 1265) لا يصح اشتراط ضمان الوكيل بلا تفريط , والوكالة صحيحة. (م 1028) مجلة الأحكام العدلية (ص 284 , 290) المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفائه وقبض العين من جهة الوكالة هو في حكم الوديعة في يده , فإذا تلف بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان , والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة هو أيضا في حكم الوديعة (م 1463) إذا تلف المال المشترى في يد الوكيل بالشراء أو ضاع قضاء , فيتلف من مال الموكل ولا يسقط من الثمن شيء. (م 1492) . مرشد الحيران (ص 252 , 256) المبيع في يد الوكيل بالشراء أمانة , فإذا هلك أو ضاع بدون تعديه هلك على الموكل , ولا يسقط من الثمن شيء (م 942) . إذا قبض الوكيل بالبيع الثمن كان في يده أمانة , فلا يضمنه إلا إذا تعدى عليه أو قصر في حفظه (م 957) . بدائع الصنائع (6 / 34) المقبوض في يد الوكيل بجهة التوكيل بالبيع والشراء وقبض الدين والعين وقضاء الدين أمانة بمنزلة الوديعة , لأن يده يد نيابة عن الموكل بمنزلة يد المودع , فيضمن بما يضمن في الودائع , ويبرأ بما يبرأ فيها. التفريع لابن الجلاب (2 / 316) والوكيل مؤتمن , لا يضمن إلا أن يتعدى. الكافي لابن عبد البر (ص 395) الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما دفع إليه إلا ما جنت يداه أو أتي به من قبل نفسه بتضييع أو تعمد فساد. وكذلك هو أمين لا ضمان عليه في رد ما دفع إليه ولا في ثمن ما أمر ببيعه إذا ادعى رد ذلك إلى من دفعه إليه وثمنه إلى من أمر ببيعه. شرح منتهى الإرادات (2 / 315) (والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط) لأنه نائب المالك في اليد والتصرف , فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك , كالمودع والوصي ونحوه وسواء أكان متبرعا أو بجعل فإن فرط أو تعدى ضمن. المهذب (1 / 364) والوكيل أمين فيما في يده من مال الموكل , فإن تلف في يده من غير تفريط لم يضمن , لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف , فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد الموكل فلم يضمن. روضة الطالبين (4 / 325) للوكالة حكم الأمانة , فيد الوكيل يد أمانة , فلا يضمن ما تلف في يده بلا تفريط , سواء كان بجعل أو متبرعا. فإن تعدى بأن ركب الدابة أو لبس الثوب ضمن قطعا.

الحكم التكليفي

الحكم التكليفي الأصل في الوكالة الإباحة في حق الموجب (الموكل) غير أنه قد يعرض لها الوجوب أو الندب أو الحرمة أو الكراهة بحسب متعلقها , وكذا في حق القابل (الوكيل) عند المالكية. وقال الشافعية: الأصل في قبولها الندب ما لم يلابسها عارض يصرف حكمه إلى الحرمة أو الكراهة أو الوجوب أو الإباحة , وفي إيجابها الندب كذلك إن لم يرد الموكل غرض نفسه.

نص المالكية على أن حكم الوكالة من حيث ذاتها الإباحة في حق الموكل والوكيل على السواء غير أنه قد يعرض وجوبها كقضاء دين لا يوصل إليه إلا بها , وحرمتها إن تعلق بفعلها شيء محرم , وكراهتها إن كانت بفعل مكروه. وقال الشافعية: الأصل في قبول الوكالة الندب لأنها قيام بمصلحة الغير , وإسداء نفع إليه , وذلك لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} (المائدة: 2) , وقول النبي عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه أخرجه مسلم. غير أنه قد يعرض له: الحرمة , إذا كان فيها إعانة على معصية , والكراهة , إذا كان فيها إعانة على مكروه , والوجوب , إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل , كتوكيل المضطر لدفع الهلاك عن نفسه غيره في شراء طعام قد عجز عن شرائه والإباحة , كما إذا لم يكن للموكل حاجة للتوكيل وسأله الوكيل لا لغرض. وكذلك الأصل في إيجابها الندب إن لم يرد به الموكل حظ نفسه.

مواهب الجليل (5 / 181) قال ابن عرفة وحكمها لذاتها الجواز. مغني المحتاج (2 / 217) قال القاضي حسين وغيره: إن قبولها - أي الوكالة - مندوب إليه , لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} ولخبر: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الزرقاني على خليل (6 / 72) (صحت الوكالة في قابل النيابة من عقد) وما عطف عليه , أي يجوز أن يوكل من يعقد عنه عقدا , معاملة أو بيعا أو نكاحا أو غير ذلك من العقود. قال التتائي ولعله إنما عبر بالصحة دون الجواز لعروض سائر الأحكام للصحة بحسب متعلقها , كقضاء دين لا يوصل إليه إلا بها والصدقة والبيع المكروه والحرام ونحو ذلك. وبهذا يندفع قول من قال: كان ينبغي له أن يأتي مكان (صحت) ب جازت , لأنه كلما جاز الشيء صح , ولا عكس. أه وفيه نظر: لأن جوازها من حيث ذاتها كغيرها من العقود الجائزة لا ينافي عروض غيره من الوجوب والمنع والكراهة ألا ترى أن ابن عرفة يقول في غير موضع: وحكمها الجواز , وقد يعرض وجوبها. إلخ. وقال الطخيخي عبر بالصحة دون الجواز ليكون مفهومه عدم الصحة صريحا فيما لم يستوف الشروط. أي لأنه يلزم من عدم الصحة البطلان , ولا يلزم من عدم الجواز البطلان. تحفة المحتاج وحاشية الشرواني (5 / 294) (والحاجة ماسة إليها , ومن ثم ندب قبولها , لأنها قيام بمصلحة الغير وإيجابها إن لم يرد به حظ نفسه , لتوقف القبول المندوب عليه , ولقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} وفي الخبر والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه) . قال الشرواني (قوله: ومن ثم ندب قبولها) أي الأصل فيها الندب وقد تحرم إن كان فيها إعانة على حرام , وتكره إن كان فيها إعانة على مكروه , وتجب إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل كتوكيل المضطر غيره في شراء طعام قد عجز عن شرائه , وقد تتصور فيها الإباحة أيضا , بأن لم يكن للموكل حاجة في الوكالة , وسأله والوكيل لا لغرض. (قوله: وإيجابها) عطف على قبولها (قوله: لتوقف القبول المندوب عليه) إنما يظهر هذه التوجيه لو ندب القبول لنفسه لا لمصلحة الموجب. (قوله: ولقوله تعالى. إلخ) عطف على قوله ومن ثم إلخ , فإن المعاونة والعون ظاهران في القبول دون الإيجاب , فالآية والخبر المذكوران دليلان لندب القبول فقط , كما هو صريح (المغني) فكان الأولى تقديم ذلك على قوله وإيجابها. حاشية القليوبي (2 / 336) وقبولها مندوب , وكذا إيجابها إن لم يرد الموكل غرض نفسه. كذا قاله شيخنا الرملي. وقال بعضهم ينبغي ندبه مطلقا لأنه إعانة على مندوب. وفيه نظر بقولهم لا ثواب في عبادة فيها تشريك.

الوكالة العامة

الوكالة العامة تنقسم الوكالة إلى عامة وخاصة. الوكالة العامة هي تفويض عام لا يخص بشيء دون شيء , وقد أجازها الحنفية والمالكية ومنعها الشافعية والحنابلة.

الوكالة العامة: هي تفويض عام لا يخص , بشيء دون شيء مثل أن يقول شخص لآخر: أنت وكيلي في كل شيء , أو في أموري كلها التي يجوز فيها التوكيل. فيدخل تحته جميع ما يقبل النيابة من الأمور المالية النكاح والطلاق والمخاصمة وغير ذلك , إلا ما يستثنيه المفوض من الأشياء. ويسمى الوكيل فيها (الوكيل العام) و (الوكيل المفوض إليه) . وهي جائزة مشروعة عند الحنفية والمالكية. ومنعها الشافعية والحنابلة لما فيها من كثير الغرر وعظيم الضرر , ولم يقولوا بجوازها إلا إذا لحقها من التخصيص ما ينفي ذلك , كأن يقول شخص لآخر: وكلتك في كل شيء في بيع أموالي أو إدارة مزارعي أو قبض ديوني أو المخاصمة في حقوقي.

الوكالة العامة والخاصة مرشد الحيران (ص 245 , 246) يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه , فمن وكل غيره توكيلا مطلقا مفوضا بكل حق هو له وبالخصومة في كل حق له صحت الوكالة , ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم (م 922) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 386 , 387) لا تصح الوكالة فيما يعظم فيه الغرر والضرر , كما لو وكله وكالة عامة في كل قليل وكثير , أو وكله في كل تصرف يجوز له. لكن إذا قل الغرر صحت. مثلا: لو وكله في بيع ماله كله أو في بيع ما شاء منه , أو في المطالبة بحقوقه كلها أو بما شاء منها ونحو ذلك , صح (م 1200) . البحر الرائق (7 / 141) وهو أي التوكيل - عام وخاص. فالثاني ظاهر. والأول: نحو أن يقول: ما صنعت من شيء فهو جائز , أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك علي , ملك جميع أنواع التصرفات من البيع والشراء والهبة والصدقة والتقاضي وغير ذلك. ولو طلق امرأته جاز. قال الصدر الشهيد وبه يفتى حتى يتبين خلافه. واختار أبو الليث أنه لو طلق أو وقف لم يجز. القوانين الفقهية (ص 333) أنواع الوكالة , وهي نوعان (الأول) : تفويض عام. فيدخل تحته جميع ما تصح فيه النيابة من الأمور المالية والنكاح والطلاق وغير ذلك إلا ما يستثنيه المفوض من الأشياء. وقال الشافعي لا يصح التفويض العام. (الثاني) : توكيل خاص. فيختص بما جعل الموكل للوكيل من قبض أو بيع أو خصام أو غير ذلك. بداية المجتهد (2 / 302) وهي ضربان عند مالك عامة , وخاصة. فالعامة: هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لا يسمى فيه شيء دون شيء. وذلك أنه إن سمى عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض. وقال الشافعي لا تجوز الوكالة بالتعميم , وهي غرر , وإنما يجوز منها ما سمى وحدد ونص عليه. وهو الأقيس إذا كان الأصل فيها المنع إلا ما وقع عليه الإجماع. شرح منتهى الإرادات (2 / 303) ولا يصح التوكيل (في كل قليل وكثير) ذكره الأزجي اتفاق الأصحاب , لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر , ولأن التوكيل شرطه أن يكون في تصرف معلوم. المهذب (1 / 357) ولا يجوز التوكيل إلا في تصرف معلوم. فإن قال: وكلتك في كل قليل وكثير لم يصح , لأنه يدخل فيه ما يطيق وما لا يطيق , فيعظم الغرر ويكثر الضرر. وإن قال: وكلتك في بيع جميع مالي أو قبض جميع ديوني صح , لأنه يعرف ماله ودينه. المغني (7 / 205) ولا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم , فإن قال: وكلتك في كل شيء , أو في كل قليل وكثير , أو في كل تصرف يجوز لي , أو في كل مالي التصرف فيه , لم يصح , وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال ابن أبي ليلى يصح , ويملك به كل ما تناوله لفظه , لأنه لفظ عام , فصح فيما يتناوله , كما لو قال: بع مالي كله. ولنا: أن في هذا غررا عظيما وخطر كبيرا , لأنه تدخل فيه هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه وتزوج نساء كثير , ويلزمه المهور الكثيرة والأثمان العظيمة فيعظم الضرر.

الوكالة الخاصة

الوكالة الخاصة تنقسم الوكالة إلى عامة وخاصة. الوكالة الخاصة هي توكيل خاص ببعض ما تصح فيه النيابة , وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى صحة الوكالة الخاصة.

الوكالة الخاصة: هي توكيل خاص ببعض ما تصح فيه الإنابة فيختص بما جعل الموكل للوكيل فيها من قبض أو بيع أو خصومة أو غير ذلك. ويسمى الوكيل فيها (الوكيل الخاص) و (الوكيل المخصوص) . وقد اتفقت كلمة الفقهاء على جوازها.

الوكالة العامة والخاصة مرشد الحيران (ص 245 , 246) يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه , فمن وكل غيره توكيلا مطلقا مفوضا بكل حق هو له وبالخصومة في كل حق له صحت الوكالة , ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم (م 922) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 386 , 387) لا تصح الوكالة فيما يعظم فيه الغرر والضرر , كما لو وكله وكالة عامة في كل قليل وكثير , أو وكله في كل تصرف يجوز له. لكن إذا قل الغرر صحت. مثلا: لو وكله في بيع ماله كله أو في بيع ما شاء منه , أو في المطالبة بحقوقه كلها أو بما شاء منها ونحو ذلك , صح (م 1200) . البحر الرائق (7 / 141) وهو أي التوكيل - عام وخاص. فالثاني ظاهر. والأول: نحو أن يقول: ما صنعت من شيء فهو جائز , أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك علي , ملك جميع أنواع التصرفات من البيع والشراء والهبة والصدقة والتقاضي وغير ذلك. ولو طلق امرأته جاز. قال الصدر الشهيد وبه يفتى حتى يتبين خلافه. واختار أبو الليث أنه لو طلق أو وقف لم يجز. القوانين الفقهية (ص 333) أنواع الوكالة , وهي نوعان (الأول) : تفويض عام. فيدخل تحته جميع ما تصح فيه النيابة من الأمور المالية والنكاح والطلاق وغير ذلك إلا ما يستثنيه المفوض من الأشياء. وقال الشافعي لا يصح التفويض العام. (الثاني) : توكيل خاص. فيختص بما جعل الموكل للوكيل من قبض أو بيع أو خصام أو غير ذلك. بداية المجتهد (2 / 302) وهي ضربان عند مالك عامة , وخاصة. فالعامة: هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لا يسمى فيه شيء دون شيء. وذلك أنه إن سمى عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض. وقال الشافعي لا تجوز الوكالة بالتعميم , وهي غرر , وإنما يجوز منها ما سمى وحدد ونص عليه. وهو الأقيس إذا كان الأصل فيها المنع إلا ما وقع عليه الإجماع. شرح منتهى الإرادات (2 / 303) ولا يصح التوكيل (في كل قليل وكثير) ذكره الأزجي اتفاق الأصحاب , لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر , ولأن التوكيل شرطه أن يكون في تصرف معلوم. المهذب (1 / 357) ولا يجوز التوكيل إلا في تصرف معلوم. فإن قال: وكلتك في كل قليل وكثير لم يصح , لأنه يدخل فيه ما يطيق وما لا يطيق , فيعظم الغرر ويكثر الضرر. وإن قال: وكلتك في بيع جميع مالي أو قبض جميع ديوني صح , لأنه يعرف ماله ودينه. مغني (7 / 205) ولا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم , فإن قال: وكلتك في كل شيء , أو في كل قليل وكثير , أو في كل تصرف يجوز لي , أو في كل مالي التصرف فيه , لم يصح , وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال ابن أبي ليلى يصح , ويملك به كل ما تناوله لفظه , لأنه لفظ عام , فصح فيما يتناوله , كما لو قال: بع مالي كله. ولنا: أن في هذا غررا عظيما وخطر كبيرا , لأنه تدخل فيه هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه وتزوج نساء كثير , ويلزمه المهور الكثيرة والأثمان العظيمة فيعظم الضرر.

الوكالة المطلقة

الوكالة المطلقة تنقسم الوكالة إلى مطلقة ومقيدة. الوكالة المطلقة هي التي لم تقيد بزمان ولا مكان ولا غيرهما مما لا يتوقف عليه أصل صحة الوكالة , وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى صحة الوكالة المطلقة.

يقسم الفقهاء الوكالة باعتبار إطلاقها وتقييدها إلى قسمين: مطلقة , ومقيدة. الوكالة المطلقة هي التي لم تقيد بزمان ولا مكان ولا غيرهما مما لا يتوقف عليه أصل صحة الوكالة كتحديد ثمن البيع أو الشراء أو زمانهما أو مكانهما. إلخ. مثل ما إذا قال شخص وكلتك في بيع أرضي الفلانية أو شراء سيارة لي. ونحو ذلك. ولا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الوكالة المطلقة.

الوكالة المطلقة والمقيدة مرشد الحيران ص 245 , 246 يصح أن يكون ركن التوكيل مطلقا , وأن يكون مقيدا بقيد أو معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت مستقبل (م 919) . يصح تفويض الرأي للوكيل , فيتصرف فيما وكل به كيف شاء , ويصح تقييده بتصرف مخصوص (م 923) . مجلة الأحكام العدلية (ص 282) يكون ركن التوكيل مرة مطلقا. يعني لا يكون معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت أو مقيدا بقيد. ومرة يكون معلقا بشرط. مثلا لو قال وكلتك على أن تبيع فرسي هذه إذا أتى فلان التاجر إلى هنا , وقبل الوكيل ذلك , تنعقد الوكالة معلقة بمجيء التاجر , وللوكيل أن يبيع الفرس إذا أتى التاجر , وإلا فلا. ومرة يكون مضافا إلى وقت. مثلا: لو قال وكلتك على أن تبيع دوابي في شهر نيسان , وقبل الوكيل ذلك , يكون وكيلا بحلول الشهر المذكور , وله أن يبيع الدواب في الشهر المذكور , وأما قبل حلوله فليس له أن يبيع. ومرة يكون مقيدا بقيد. مثلا لو قال: وكلتك على أن تبيع ساعتي هذه بألف قرش , تكون وكالة الوكيل مقيدة بعدم البيع بأقل من ألف قرش (م 1456) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 386 , 387) يصح توقيت الوكالة , كأن يقول: وكلتك شهرا أو سنة , أو أنت وكيلي إلى الوقت الفلاني. (م 1204) . المقدمات الممهدات (3 / 52) إذا وكل الرجل الرجل وكالة مطلقة , لم يخصه بشيء دون شيء , فهو وكيل له على جميع الأشياء , وإن سمى بيعا أو ابتياعا أو خصاما أو شيئا من الأشياء فلا يكون وكيلا له إلا فيما سمى.

الوكالة المقيدة

الوكالة المقيدة تنقسم الوكالة إلى مطلقة ومقيدة. الوكالة المقيدة هي التي قيدت بشيء بزمان أو مكان أو غيرهما مما لا يتوقف عليه صحة الوكالة , وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى صحة الوكالة المقيدة.

يقسم الفقهاء الوكالة باعتبار إطلاقها وتقييدها إلى قسمين: مطلقة , ومقيدة. الوكالة المقيدة: هي التي قيدت بزمان أو مكان أو مقدار ثمن ونحو ذلك مما لا يتوقف عليه أصل صحة الوكالة. كما لو قال شخص لآخر: وكلتك في بيع هذه السيارة غدا , أو في الشهر القادم , أو في القاهرة , أو بثمن كذا , أو نقدا. وهي جائزة في قول سائر الفقهاء.

الوكالة المطلقة والمقيدة مرشد الحيران (ص 245 , 246) يصح أن يكون ركن التوكيل مطلقا , وأن يكون مقيدا بقيد أو معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت مستقبل (م 919) . يصح تفويض الرأي للوكيل , فيتصرف فيما وكل به كيف شاء , ويصح تقييده بتصرف مخصوص (م 923) . مجلة الأحكام العدلية (ص 282) يكون ركن التوكيل مرة مطلقا. يعني لا يكون معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت أو مقيدا بقيد. ومرة يكون معلقا بشرط. مثلا لو قال وكلتك على أن تبيع فرسي هذه إذا أتى فلان التاجر إلى هنا , وقبل الوكيل ذلك , تنعقد الوكالة معلقة بمجيء التاجر , وللوكيل أن يبيع الفرس إذا أتى التاجر , وإلا فلا. ومرة يكون مضافا إلى وقت. مثلا: لو قال وكلتك على أن تبيع دوابي في شهر نيسان , وقبل الوكيل ذلك , يكون وكيلا بحلول الشهر المذكور , وله أن يبيع الدواب في الشهر المذكور , وأما قبل حلوله فليس له أن يبيع. ومرة يكون مقيدا بقيد. مثلا لو قال: وكلتك على أن تبيع ساعتي هذه بألف قرش , تكون وكالة الوكيل مقيدة بعدم البيع بأقل من ألف قرش (م 1456) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 386 , 387) يصح توقيت الوكالة , كأن يقول: وكلتك شهرا أو سنة , أو أنت وكيلي إلى الوقت الفلاني. (م 1204) . المقدمات الممهدات (3 / 52) إذا وكل الرجل الرجل وكالة مطلقة , لم يخصه بشيء دون شيء , فهو وكيل له على جميع الأشياء , وإن سمى بيعا أو ابتياعا أو خصاما أو شيئا من الأشياء فلا يكون وكيلا له إلا فيما سمى.

الوكالة بأجر وبدون أجر

الوكالة بأجر وبدون أجر كما تصح الوكالة بدون أجر , وهذا هو الأصل لأنها معروف وإحسان من الوكيل. كذلك يصح اشتراط الأجر للوكيل في الوكالة فتنقلب إلى إجارة وتسرى عليها أحكامها.

إذا اشترط في عقد الوكالة أجرة للوكيل مقابل قيامه بأعمالها وحفظ متاع الموكل فيها , صح الشرط ولزم , لأن الوكيل إنما يتصرف للغير , ولا يلزمه ذلك , فجاز أخذ الجعل عليه , وينقلب بذلك عقد الوكالة إلى إجارة , وتسري عليه أحكامها , لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وعلى ذلك يصير العقد لازما في حق طرفيه , ويجب فيه معلومية البدل والأجل والعمل , ويجبر الوكيل على القيام بما وكل به , ويستحق أجره على عمله كسائر الأجراء.

الوكالة بأجر وبدون أجر مجلة الأحكام العدلية (ص 285 , 292) إذا اشترطت الأجرة في الوكالة , وأوفاها الوكيل فيستحقها. وإن لم تشترط , ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة , فيكون متبرعا , وليس له المطالبة بالأجرة (م 1467) إذا كان الوكيل بغير أجرة فلا يكون مجبورا على استيفاء ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله , ولكن يلزم أن يوكل موكله بقبض وتحصيل الثمن إذا لم يحصله برضائه. وأما الوكيل بالبيع بأجرة - كالدلال والسمسار - فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه. (م 1504) مرشد الحيران (ص 247 , 255) إذا اشترطت الأجرة في الوكالة , وأوفي الوكيل العمل فقد استحق الأجرة المسماة إن وقت وقتا أو ذكر عملا معينا يمكن أن يأخذ في العمل فيه في الحال , وإن لم تشترط , وكان الوكيل فمن يعمل بأجر , فله أجر المثل , وإلا فلا. (م 926) . الوكيل بالبيع المجعول له أجر على البيع كالدلال والسمسار يجبر على تقاضي الثمن من المشتري وتحصيله منه. (م9533) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 386) : يصح التوكيل بلا جعل , وبجعل معلوم , أياما معلومة , ولو بجزء شائع من الثمن أو الأجر أو المقبوض. مثلا: لو وكله في بيع أمواله أو تأجير أملاكه أو قبض حقوقه على أن يكون له عشرة في كل مائة من الحاصل صح , واستحق الوكيل ذلك. أما إذا جهل الجعل لزم أجر المثل. (م 1201) . مواهب الجليل (5 / 188) قال ابن فرحون وإن كانت - أي الوكالة - بعوض , فهي إجارة تلزمهما بالعقد , ولا يكون لواحد التخلي , وتكون بعوض مسمى وإلى أجل مضروب وفي عمل معروف. روضة الطالبين (4 / 332) متى قلنا الوكالة جائزة , أردنا الخالية عن الجعل. فأما إذا شرط فيها جعل معلوم اجتمعت شرائط الإجارة , وعقد بلفظ الإجارة فهي لازمة , وإن عقد بلفظ الوكالة أمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أم بمعانيها؟ د العقود الدرية (1 / 347) سئل: فيما إذا وكل زيد عمرا في تقاضي دينه الذي بذمة فلان وقبضه وشرط له على ذلك أجرا معلوما في مدة معلومة وتقاضاه , فهل يستحق الأجر بالشرط؟ الجواب: حيث شرط له ذلك ووقت له وقتا , وباشر ذلك , يستحق ما ذكر. شرح منتهى الإرادات (2 / 317) (و) يصح التوكيل (ب) جعل (معلوم) كدرهم أو دينار أو ثوب صفته كذا (أياما معلومة) بأن يوكله عشرة أيام , كل يوم بدرهم (أو يعطيه من الألف) مثلا (شيئا معلوما) كعشرة , لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويعطيهم عليها ولأن التوكيل تصرف للغير , ولا يلزمه فعله , فجاز أخذ الجعل عليه , كرد الآبق و (لا) يصح أن يجعل له (من كل ثوب كذا , لم يصفه) أي الثوب (ولم يقدر ثمنه) لجهالة المسمى , وكذا لو سمى له جعلا مجهولا , ويصح تصرفه بعموم الإذن , وله أجرة مثله (وإن عين الثياب المعينة في بيع أو شراء من) شخص (معين) بأن قال: كل ثوب بعته من هذه الثياب لزيد , فلك على بيعه كذا , أو كل ثوب اشتريته لي من فلان من هذه الثياب , فلك على شرائه كذا وعينه (صح) ما سماه لزوال الجهالة , وكذا لو لم يعين البائع على ما يظهر. المقدمات الممهدات (3 / 58) الوكالة جائزة بعوض وعلى غير عوض , فإن كانت بعوض فهي إجارة تلزمهما جميعا , ولا تجوز إلا بأجرة مسماة وأجل مضروب وعمل معروف. المغني (7 / 204) ويجوز التوكيل بجعل وبغير جعل. فإن كانت بجعل , استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل إن كان مما يمكن تسليمه , كثوب ينسجه أو يقصره أو يخيطه , فمتى سلمه إلى الموكل معمولا , فله الأجر. وإن كان الخياط في دار الموكل , فكلما عمل شيئا وقع مقبوضا , فيستحق الوكيل الجعل إذا فرغ من الخياطة. وإن وكل في بيع أو شراء أو حج استحق الأجر إذا عمله , وإن لم يقبض الثمن في البيع. وإن قال: إذا بعت الثوب وقبضت ثمنه وسلمته إلي فلك الأجر , لم يستحق منها شيئا حتى يسلمه إليه. فإن فاته التسليم لم يستحق شيئا لفوات الشرط. القوانين الفقهية (ص 334) تجوز الوكالة بأجرة وبغير أجرة , فإن كانت بأجرة فحكمها حكم الإجارات. مراجع إضافية انظر أسنى المطالب (2 / 278) , قليوبي (2 / 347) , المبدع (4 / 385) , كشاف القناع (3 / 478) , العقود الدرية (1 / 343) , فتح العزيز (11 / 70) , الزرقاني على خليل (6 / 91) , الخرشي (6 / 86) .

الصيغة

الصيغة تنعقد الوكالة بالإيجاب والقبول بكل لفظ يدل على المقصود بها وينبئ عنه , وينوب مناب القبول باللفظ كل فعل - أو سكوت - يفهم منه ذلك ولو بقرائن الأحوال.

لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في صحة العقود هو التراضي وطيب النفس , وأن الوكالة لا تصح إلا بذلك. وقد ذكروا أن الوكالة لما كانت عقدا يتم بين طرفين , فإن وجوده يتوقف على صيغة تفصح عن رغبة العاقدين في إنشائه وتعبر بجلاء عن اتفاقهما على تكونيه , وهي الإيجاب والقبول باللفظ الدال عليه , كأن يقول شخص لآخر: وكلتك بهذا الأمر. أو أنت وكيلي بكذا. أو أن يستعمل أي لفظ يدل على الإنابة أو التفويض أو الإذن أو الأمر بالتصرف. ويقول الآخر: قبلت. أو نحو ذلك من الألفاظ التي تنبئ عن موافقته. بل إن الفقهاء توسعوا في مفهوم القبول فجعلوه شاملا - بالإضافة إلى اللفظ المعبر عنه - لكل فعل أو سكوت يدل عليه , سواء وقع على الفور أو على التراخي. وحيث انعقدت الوكالة بصيغة ما , فإن الحكم المترتب عليها يكون بحسب الصيغة , إطلاقا وتقييدا أو عموما وخصوصا.

مرشد الحيران (ص 245) تنعقد الوكالة بإيجاب وقبول. ويشترط علم الوكيل بالوكالة , فإن ردها الوكيل بعد علمه بها ارتدت , ولا يصح تصرفه بعد رده. (م 918) . مجلة الأحكام العدلية (ص 281) ركن التوكيل الإيجاب والقبول. وذلك بأن يقول الموكل: وكلتك بهذا الخصوص. فإذا قال الوكيل: قبلت. أو قال كلاما آخر يشعر بالقبول فتنعقد الوكالة. كذلك لو لم يقل شيئا , وتشبث بإجراء ذلك الخصوص يصح تصرفه , لأنه يكون قد قبل الوكالة دلالة (م 1451) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 383) تنعقد الوكالة بإيجاب الموكل وقبول الوكيل. (م 119) . تنعقد الوكالة بكل قول دال على الاستنابة. كأنه يأمره بفعل شيء أو يقول له: فوضت إليك أو أذنتك أو أنبتك أو أقمتك مقامي في كذا ونحو ذلك (م 1191) . يصح قبول الوكالة بكل قول أو فعل دال عليه. (م 1192) . يصح تراخي القبول في الوكالة. مثلا: لو وكله في بيع شيء فباعة بعد سنة , أو بلغه أن زيدا وكله في شراء شيء بعد سنة فقبلها بقول أو فعل صح. (1193) . مجموع فتاوى ابن تيمية (20 / 533) والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت , فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد. وهذا عام في جميع العقود , فإن الشارع لم يحد ألفاظ العقود حدا , بل ذكرها مطلقة , فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرهما من الألسن العجمية , فهي تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية , ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه , وكذا البيع وغيره. المهذب (1 / 357) ولا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول , لأنه عقد تعلق به حق كل واحد منهما , فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع والإجارة ويجوز القبول على الفور وعلى التراخي. وقال القاضي أبو حامد المروروذي لا يجوز إلا على الفور. لأنه عقد في حال الحياة , فكان القبول فيه على الفور كالبيع. والمذهب الأول , لأنه إذن في التصرف , والإذن قائم ما لم يرجع فيه , فجاز القبول. ويجوز القبول بالفعل , لأنه إذن في التصرف , فجاز القبول فيه بالفعل كالإذن في أكل الطعام. مواهب الجليل (5 / 190 , 191) إن الوكالة تصح وتنعقد بكل ما دل عليها في العرف , ولا يشترط لانعقادها لفظ مخصوص. قال في اللباب: من أركان الوكالة الصيغة أو ما يقوم مقامها مما يدل على معنى التوكيل. انتهى. وقال ابن الحاجب المعتبر الصيغة أو ما يقوم مقامها. قال في التوضيح: أن المعتبر في صحة الوكالة الصيغة , كقوله: وكلتك , أو أنت وكيلي , أو ما يقوم مقامه من قول أو فعل , كقوله: تصرف عني في هذا , أو كإشارة الأخرس ونحوه. انتهى (قلت) وهذا من جانب الموكل. ولا بد أن يقترن به من جانب الوكيل ما يدل على القبول , ويطلب فيه أن يكون على الفور. قال في اللباب إثر كلامه المتقدم: ولا بد من قبول التوكيل. فإن تراخي قبوله بالتوكيل الطويل فيخرج فيه قولان من الروايتين في المملكة والمخيرة في المجلس قبل الاختيار. انتهى. وأصله للمازري ونقله في الجواهر ونقله في الذخيرة وزاد فيه عن الجواهر عن المازري قال: والتحقيق في هذا يرجع إلى العادة , هل المقصود من هذا اللفظ جوابه على الفور أم لا. قال البساطي في شرح كلام المصنف: يعني ليس للوكالة صيغة خاصة , بل كل ما دل لغة أو عرفا , فإنها تنعقد به. فإن خالف العرف اللغة , فالمعتبر العرف. شرح منتهى الإرادات (2 / 300) (و) تصح وكالة (بكل قول دل على الإذن) نصا , كبع عبدي فلانا أو أعتقه ونحوه أو فوضت إليك أمره , أو جعلتك نائبا عني في كذا , أو أقمتك مقامي لأنه لفظ دل على الإذن , فصح كلفظها الصريح. قال في الفروع: ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع. وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط. وهو أظهر , كالقبول (و) يصح (قبول) الوكالة (بكل قول أو فعل دل عليه) لأن وكلائه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره ولأنه إذن في التصرف , فجاز قبوله بالفعل كأكل الطعام (ولو) كان القبول (متراخيا) عن الإذن. فلو بلغه أن زيدا وكله في بيع عبده منذ سنة فقبل , أو باعه من غير قبول صح , لأن قبول وكلائه صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم , وكان متراخيا. قاله في شرحه. ولأن الإذن قائم ما لم يرجع عنه. قرة عيون الأخيار (1 / 186) الثالث: في ركنها - أي الوكالة - , وهو ما دل عليها من الإيجاب والقبول ولو حكما كالسكوت. روضة القضاة (2 / 639) ولا تصح الوكالة بغير قبول , لأنها عقد فافتقر إلى قبول. ويجوز عندنا القبول بالقول والفعل. ويكون التصرف فيما وكل به قبولا. الفتاوى الهندية (3 / 560) ولو قال - أي الموكل للوكيل -: شئت , تبيع كذا. فسكت وباع , جاز. ولو قال: لا أقبل بطل. كذا في محيط السرخسي في باب ما تقع به الوكالة. مراجع إضافية انظر درر الحكام (3 / 527) , المغني (7 / 203) , روضة الطالبين (4 / 300) , بدائع الصنائع (6 / 20) , فتح العزيز (11 / 19) , المبدع (4 / 355) , قليوبي على شرح المنهاج (2 / 340) .

صفات العاقدين

صفات العاقدين يشترط في الموكل لصحة صدور الوكالة عنه: الأهلية , والولاية , والإذن صراحة أو دلالة إن كانت طبيعة ولايته على التصرف تأبى إنابة الغير فيه بدون إذن صاحب الحق فيه. ويشترط في الوكيل أن يكون جائز التصرف , معينا , متمكنا من مباشرة التصرف الموكل فيه لنفسه.

ما يشترط في الموكل يشترط في الموكل - ثلاثة شروط: (أحدها) الأهلية: وذلك بأن يكون جائز التصرف. وهو العاقل المميز عند الحنفية. والبالغ العاقل الرشيد عند سائر الفقهاء. وعلى ذلك فلا يصح التوكيل من مجنون أو صبي غير مميز باتفاق الفقهاء , لانتفاء أهليتهما للتصرف. أما الصبي المميز , ففي صحة توكيله عند الحنفية تفصيل , وبيانه: أن التصرف الذي وكل فيه إن كان ضارا به ضررا محضا كطلاق وهبة ووقف , فلا يصح توكيله فيه , وإن كان نافعا له نفعا محضا كقبول الهبة والصدقة فيصح توكيله فيه بدون توقف على إذن وليه. وإن كان مترددا بين النفع والضرر كالبيع والإجارة , فيصح توكيله فيه بإذن وليه. (الثاني) الولاية: وذلك بأن يكون متمكنا من مباشرة التصرف الذي يوكل فيه إما بحق الملك لنفسه أو بحق الولاية على غيره , وإلا فلا. لأن التوكيل تفويض ما يملكه الشخص من التصرف إلى غيره , فما لا يملكه بنفسه لا يحتمل أن يفوضه إلى غيره , لأن النائب فرع عن المستنيب. (الثالث) أن لا تكون طبيعة ولايته على التصرف تأبى تفويضه إلى الغير بدون إذن. فالوكيل لا يصح أن يوكل غيره فيما وكل فيه إلا بإذن موكله أو ما هو في معنى الإذن , كأن تكون الوكالة عامة أو فوض الرأي , إلى الوكيل فيها , أو دلت على إذنه قرائن أخرى. ما يشترط في الوكيل يشترط في الوكيل - لصحة الوكالة - ثلاثة شروط: (أحدها) الأهلية: وذلك بأن يكون الوكيل جائز التصرف. وهو العاقل المميز عند الحنفية , والبالغ الرشيد عند الشافعية والمالكية والحنابلة. وعلى ذلك , فلا يصح توكيل المجنون والصبي الذي لا يعقل. أما الصبي المميز , فقد اختلف الفقهاء في شأنه , فذهب الحنفية وابن رشد المالكي إلى أنه يصح جعله وكيلا. وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى عدم صحة توكيله في الجملة , لأنه لا يملك التصرف لنفسه , فلا يملكه لغيره. (والثاني) أن يكون ممن يصح منه مباشرة ما وكل فيه لنفسه. وعلى ذلك قال الشافعية والمالكية والحنابلة: لا يصح للمرأة أن تتوكل في تزويج غيرها , لأنها لا تملك أصلا مباشرته في حق نفسها. (والثالث) أن يكون الوكيل معلوما (معينا) . فلو قال شخص: وكلت أحد هذين , لم تصح وكالته للجهالة. نص على ذلك الحنفية والحنابلة.

مرشد الحيران (ص 244 - 246) يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به , بأن يعقل معنى العقد , وأن يكون الوكيل ممن يعقله أيضا. (م 916) . لا يصح توكيل مجنون ولا صبي لا يعقل مطلقا , ولا توكيل صبي يعقل بتصرف ضار ضررا محضا , ولو أذن به الولي أو الوصي , ويصح توكيله بالذي ينفعه بلا إذن وليه أو وصيه وبالتصرف الدائر بين الضرر والنفع إن كان مأذونا بالتجارة , فإن كان محجورا ينعقد توكيله موقوفا على إذن وليه أو وصيه. (م 917) . كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره. (921) . إذا كان الآمر مفوضا لرأي الوكيل جاز له أن يوكل به غيره , ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل , فلا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول ولا بوفاته. (924) . مجلة الأحكام العدلية (ص 282 , 285) يشترط أن يكون الموكل مقتدرا على إيفاء الموكل به. بناء عليه: لا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون. وأما في الأمور التي هي ضرر محض في حق الصبي المميز فلا يصح توكيله وإن أذنه الولي كالهبة والصدقة , وفي الأمور التي هي نفع محض يصح توكيله وإن لم يأذنه الولي كقبول الهبة والصدقة , وأما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين النفع والضرر , فإن كان الصبي مأذونا بها , فله أن يوكل وإلا فالتوكيل ينعقد موقوفا على أجازة وليه. (م 1457) . ليس للوكيل أن يوكل غيره في الخصوص الذي وكل به إلا أن يكون قد أذنه الموكل بذلك أو قال له اعمل برأيك , ففي هذه الحال للوكيل أن يوكل غيره , ويصير الشخص الذي وكله الوكيل بهذا الوجه وكيلا للموكل (م 1466) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 385 - 393) يشترط لصحة الوكالة كون الوكيل والموكل جائزي التصرف بالنسبة للفعل الموكل فيه , فلا يصح توكيل العبد والصبي المميز إلا فيما لا يتعلق بالمال مقصوده (1194) . للوكيل أن يوكل غيره فيما يعجز عنه لكثرته , وبما لا يتولاه مثله بنفسه عرفا دون إذن موكله صراحة أما إذا أذن له الموكل في التوكيل , فله أن يوكل فيما عدا ذلك أيضا. (1225) يشترط أن يكون الموكل ممن يملك التصرف الموكل فيه بنفسه حين التوكيل , فلا يصح توكيل الشخص في بيع ما سيمتلكه أو طلاق من سيتزوجها , ولا توكيل المحجور عليه لفلس في التصرف في ماله , كما لا يصح توكيل الوصي والناظر على الوقف في التبرعات ونحوها , لكن توكيل الأعمي ونحوه في عقد لا يحتاج إلى رؤية صحيح. (1196) . الفتاوى الهندية (3 / 561) وأما شرطها فأنواع , منها ما يرجع إلى الموكل: وهو أن يكون ممن يملك فعل ما وكل به بنفسه , فلا يصح التوكيل من المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلا , وكذا من الصبي العاقل بما لا يملكه بنفسه كالطلاق والعتاق والهبة والصدقة ونحوها من التصرفات الضارة المحضة. ويصح بالتصرفات النافعة كقبول الهبة والصدقة من غير إذن الولي. وأما التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع , كالبيع والإجارة , فإن كان مأذونا في التجارة يصح منه التوكيل , وإن كان محجورا ينعقد موقوفا على إجازة وليه أو على إذن وليه بالتجارة كما إذا فعله بنفسه. مواهب الجليل (5 / 191) وشرط الموكل جواز تصرفه فيما وكل عليه , فيصح من الرشيد مطلقا ومن المحجور في الخصومة. التاج الإكليل (5 / 181) ابن شاس الوكالة نيابة عن الموكل , فهي لا تكون إلا فيما تصح فيه النيابة مما يلزم الرجل القيام به لغيره أو يحتاجه لمنفعة نفسه. فأما الوكالة فيما يلزم الرجل القيام به لغيره فكتوكيل الأوصياء والوكلاء المفوض اليهم من ينوب عنهم , وكاستخلاف الإمام على ما يلزم القيام به من أمور المسلمين. وأما الوكالة فيما يحتاج إليه الرجل لمنفعة نفسه فكتوكيله على البيع والشراء والنكاح والحدود والخصام وما أشبه ذلك من كل أمر مباح أو مندوب إليه أو واجب تعبد الإنسان في غير عينه. درر الحكام (3 / 543) يشترط لجواز الوكالة أن يكون الموكل مقتدرا على عمل الموكل به بالنسبة إلى أصل التصرف , لأن الوكيل يستفيد ويأخذ ولاية التصرف من الموكل , ويملك التصرف من طرف الموكل وعليه فالذي لا يقتدر على التصرف لا يستطيع تمليك ذلك التصرف لغيره. شرح منتهى الإرادات (2 / 299 , 301 , 304) (الوكالة) شرعا (استنابة جائز التصرف) فيما وكل فيه (مثله) أي جائز التصرف (فيما تدخله النيابة) . (ولا يصح توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه) أي الموكل (فيه) أي في ذلك الشيء , لأن النائب فرع عن المستنيب. (ولوكيل توكيل فيما يعجزه) فعله (لكثرته ولو في جميعه) لدلالة الحال على الإذن فيه , وحيث اقتضت الوكالة جواز التوكيل جاز في جميعه , كما لو أذن فيه لفظا (وفيما لا يتولى مثله بنفسه) كالأعمال البدنية في حق أشراف الناس المترفعين عنها عادة , لأن الإذن إنما ينصرف لما جرت به العادة و (لا) يصح أن يوكل وكيل (فيما يتولى مثله بنفسه) ويقدر عليه , لأنه لم يؤذن له في التوكيل , ولا تضمنه الإذن , فلم يجز , كما لو نهاه , لأنه استؤمن فيما يمكنه النهوض فيه , فلا يوليه غيره كالوديعة (إلا بإذن) موكله. كشاف القناع (3 / 451) (وتصح وكالة المميز بإذن وليه) في كل تصرف لا يعتبر له البلوغ (كتصرفه) أي المميز (بإذنه) أي الولي , فإنه صحيح , وتقدم. المهذب (1 / 356) ولا يصح التوكيل إلا ممن يملك التصرف الذي يوكل فيه بملك أو ولاية. فأما من لا يملك التصرف في الذي يوكل فيه كالصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والمرأة في النكاح والفاسق في تزويج ابنته فلا يملك التوكيل فيه , لأنه لا يملكه , فلا يملك أن يملك ذلك غيره. وأما من لا يملك التصرف إلا بالإذن كالوكيل والعبد المأذون , فإنه لا يملك التوكيل إلا بالإذن , لأنه يملك التصرف بالإذن , فكان توكيله بالإذن. فتح العزيز 11 / 15 يشترط في الموكل أن يتمكن من مباشرة ما يوكل فيه , إما بحق الملك لنفسه أو بحق الولاية على غيره. وفي هذا الضابط قيدان: (أحدهما) التمكن من مباشرة ذلك التصرف. فمن لا يتمكن من مباشرة ذلك التصرف كالصبي والمجنون والنائم والمغمى عليه لا يصح منه التوكيل , والمرأة لا يصح منها التوكيل في النكاح , وكذا توكيل الفاسق في تزويج ابنته إذا قلنا لا يليه , وتوكيل السكران حكمه حكم سائر التصرفات. (والثاني) كون التمكن بحق الملك أو الولاية , فيدخل فيه توكيل الأب والجد في النكاح والمال , ويخرج عنه توكيل الوكيل , فإنه ليس بمالك ولا ولي. نعم لو مكنه الموكل من التوكيل لفظا أو دلت عليه قرينة نفذ. مجلة الأحكام العدلية ص 283 يشترط أن يكون الوكيل عاقلا ومميزا , ولا يشترط أن يكون بالغا , فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلا وإن لم يكن مأذونا , ولكن حقوق العقد عائدة إلى موكله , وليست بعائدة إليه. (م 1458) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ص 385 جائز التصرف: هو الحر المكلف الرشيد (م 2039) . يشترط لصحة الوكالة تعيين الوكيل , فلا يصح توكيل المبهم كأحد هذين الشخصين (م 1195) . يشترط أن يكون الوكيل ممن يصح منه التصرف الموكل فيه لنفسه , لكن يصح أن يتوكل في قبول نكاح من تحرم عليه لأجنبي , وأن يتوكل واجد الطول نكاح أمة لمن تباح له , وأن يتوكل الغني في قبض زكاة الفقير , وأن تتوكل المرأة في طلاق نفسها أو غيرها (م 1197) . المغني 7 / 198 ومن لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح أن يتوكل فيه , كالمرأة في عقد النكاح وقبوله , والكافر في تزويج مسلمة , والطفل والمجنون في الحقوق كلها. شرح منتهى الإرادات 2 / 300 , 301 (وشرط) الوكالة (تعيين وكيل) كأن يقول: وكلت فلانا في كذا , فلا يصح: وكلت أحد هذين. (ومثله) أي التوكيل فيما تقدم (توكل) فلا يصح أن يتوكل في شيء إلا من يصح منه لنفسه (فلا يصح أن يوجب نكاحا) عن غيره (من لا يصح منه) إيجابه (لموليته) لنحو فسق , لأنه إذا لم يجز أن يتولاه أصالة لم يجز بالنيابة , كالمرأة (ولا) يصح أن (يقبله) أي النكاح لغيره (من لا يصح منه) قبوله (لنفسه) ككافر يتوكل في قبول نكاح مسلمة لمسلم. الفتاوى الهندية 3 / 562 وأما شرطها فأنواع. (منها) ما يرجع إلى الوكيل: هو أن يكون عاقلا. فلا تصح وكالة المجنون والصبي الذي لا يعقل. وأما البلوغ والحرية فليس بشرط لصحة الوكالة , فتصح وكالة الصبي العاقل والعبد مأذونين كانا أو محجورين. درر الحكام 3 / 546 كون الوكيل معلوما شرط. يعني أنه يشترط أن لا يكون الوكيل مجهولا جهالة فاحشة. فإذا كان الوكيل مجهولا فلا تصح الوكالة. المهذب 1 / 356 ومن لا يملك التصرف في نفسه لنقص فيه , كالمرأة في النكاح والصبي والمجنون في جميع العقود , لم يملك أن يتوكل فيه لغيره , لأنه إذا لم يملك ذلك في حق نفسه بحق الملك لم يملكه في حق غيره بالتوكيل , ومن ملك التصرف فيما تدخله النيابة في حق نفسه جاز أن يتوكل فيه لغيره , لأنه يملك في حق نفسه بحق الملك فملك حق غيره بالإذن. فتح العزيز 11 / 16 كما يشترط في الموكل التمكن من مباشرة التصرف الموكل فيه لنفسه يشترط في الوكيل التمكن من مباشرته لنفسه , وذلك بأن يكون صحيح العبارة فيه , فلا يصح توكيل المجنون والصبي في التصرفات. والمرأة والمحرم , مسلوبا العبارة في النكاح , فلا يتوكلان فيه كما يوكلان خلافا لأبي حنيفة. البهجة 1 / 200 يشترط في الوكيل أيضا أن يكون ممن يصح تصرفه , فلا يجوز أن يكون الوكيل محجورا عليه , لأنه تضييع للمال , وقد نهي عنه. قاله اللخمي وابن شاس ومن تبعهما. ابن عرفة وعليه عمل بلدنا. وظاهر كتاب المديان من المدونة وصرح به في العتبية أن المحجور يجوز كونه وكيلا عن غيره. ابن رشد وذلك مما لا خلاف فيه , لأن للرجل أن يوكل من رضي بتوكيله من رشيد أو سفيه , ويلزمه من فعل السفيه ما يلزمه من فعل الرشيد. القوانين الفقهية ص 333 أما الوكيل , فكل من جاز له التصرف لنفسه في شيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره , إلا أنه لا يجوز توكيل العدو على عدوه , ولا يجوز توكيل الكافر على بيع أو شراء أو سلم لئلا يفعل الحرام. مراجع إضافية انظر ميارة على التحفة (1 / 130) , مجمع الأنهر (2 / 222) , مغني المحتاج (2 \ 218) , تحفة المحتاج (5 / 295) , درر الحكام (3 / 545) , المقدمات الممهدات (3 / 52) , المبدع (4 / 356 , 360 , 361) الفتاوى الهندية (3 / 561) , البهجة (2 / 200) , قليوبي وعميرة (2 / 337) , كشاف القناع (3 / 450 , 454) , بدائع الصنائع (6 / 20) , مجمع الأنهر (2 / 221) , المغني (7 / 197 , 207) , تحفة المحتاج (5 / 301)

الموكل به

الموكل به يشترط في الموكل به - لصحة الوكالة - أن يكون إتيانه سائغا شرعا , وأن يكون مما يقبل النيابة , كسائر حقوق الآدميين المتعلقة بالمال أو ما يجرى مجراه وحقوق الله تعالى التي تدخلها النيابة , أن يكون معلوما.

يشترط في الموكل به - لصحة الوكالة - ثلاثة شروط: (أحدها) أن يكون إتيانه سائغا شرعا. وعلى ذلك فلا يصح التوكيل بالعقود المحرمة والفاسدة والتصرفات المحظورة شرعا , لأن الموكل لا يملكه , فلا يصح أن يفوضه إلى غيره , ولأن التوكيل نوع من التعاون , والتعاون إنما يجوز على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. (والثاني) أن يكون مما يقبل النيابة. وذلك كسائر حقوق الآدميين المتعلقة بالمال أو ما يجرى مجراه , فتصح الوكالة في جميع العقود والفسوخ من البيع والشراء والإجارة والشركة والهبة والرهن والمزارعة والمساقاة والمضاربة والإيداع والإعارة وقبض الديون وتسلم الودائع والنكاح والطلاق والخلع والحوالة والكفالة والإبراء والصلح والخصومة. إلخ وكذا في حقوق الله التي تدخلها النيابة كالعبادات المالية أو المتعلقة بالمال كالتوكيل في إخراج الزكاة وإعطاء الصدقات وإخراج الكفارات , وكإثبات الحدود واستيفائها. . أما ما يتعلق بشخص الموكل ويختص به فلا تصح الوكالة فيه , مثل العبادات البدنية المحضة كالطهارة والصلاة والصوم وحج الفريضة لمن كان قادرا عليه , لأن المقصود منها ابتلاء المكلف بعينه , وذلك لا يتحقق بالتوكيل فيها. (والثالث) أن يكون معلوما. فلا يصح التوكيل إلا في تصرف معلوم. واستثني الحنفية والمالكية من ذلك الوكالة العامة التي لا تختص , بشيء دون شيء , ويفوض الأمر لرأي الوكيل فيها , فلم يشترطوا معلومية الموكل به أو صفاته فيها.

مجلة الأحكام العدلية (ص 283 - 285) يصح أن يوكل أحد غيره في الخصومات التي يقدر على أجرائها بالذات , وبإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات. مثلا: لو وكل أحد غيره بالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع والهبة والاتهاب والصلح والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة وإيفاء الديون واستيفائها وقبض المال يجوز , ولكن يلزم أن يكون الموكل به معلوما. (م 1459) . يلزم أن يكون الموكل به معلوما , بحيث يكون إيفاء الوكالة قابلا على حكم الفقرة الأخيرة من (م 1459) , وهو أن يبين الموكل جنس الشيء الذي يريد شراءه , وإن لم يكن بيان جنسه كافيا , بأن كانت له أنواع متفاوته , يلزم أن يبين نوعه أو ثمنه , وإن لم يبين جنس الشيء أو بين , ولكن كانت له أنواع متفاوتة , ولم يعين النوع أو ثمنه لا تصح الوكالة إلا أن يكون قد وكله بوكالة عامة (م 1468) . المهذب (1 / 357) فصل: ولا يجوز التوكيل إلا في تصرف معلوم. فإن قال: وكلتك في كل قليل وكثير لم يصح , لأنه يدخل فيه ما يطيق وما لا يطيق , فيعظم الضرر ويكثر الغرر. وإن قال: وكلتك في بيع جميع مالي أو قبض جميع ديوني صح , لأنه يعرف ماله ودينه. وإن قال: بع ما شئت من مالي أو أقبض ما شئت من ديوني , جاز , لأنه إذا عرف ماله ودينه عرف أقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر. وإن قال: اشتر لي عبدا لم يصح , لأن فيه ما يكون بمائة , وفيه ما يكون بألف فيكثر الغرر. مرشد الحيران (ص 245 , 249) كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره. فيجوز لمن توفرت فيه شروط الأهلية أن يوكل غيره بإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات وبالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع والهبة والاتهاب والصلح والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة ونحو ذلك من الحقوق ما عدا التوكيل باستيفاء القصاص حال غيبة الموكل , فإنه لا يجوز. (م 921) . يشترط لصحة التوكيل بالشراء أن يكون الشيء الموكل بشرائه معلوما عينا أو جنسا مع بيان قدره أيضا إن كان المقدرات كالمكيلات والموزونات , ويكفي عن بيان قدره بيان قدر الثمن. (م 931) . إذا لم يكن الشيء الموكل بشرائه مجهولا , وفوض الأمر في شرائه لرأي الوكيل صحت الوكالة , وله أن يشتري من أي جنس , ومن أي نوع أراد. (م 932) . إذا لم يكن الأمر مفوضا لرأي الوكيل فيما يشتريه , وكان الشيء الموكل بشرائه مجهولا جهالة فاحشة كجهالة الجنس , فلا تصح الوكالة , وإن بين الثمن. وإن كانت الجهالة يسيرة , بأن بين الجنس المراد شراؤه ولم يبين نوعه , صحت الوكالة وإن لم يبين الثمن. وإن كانت الجهالة متوسطة بأن كان بين الجنس والنوع , فإن بين الثمن أو النوع صحت الوكالة وإلا فلا. تحفة المحتاج (5 / 303) وبما تقرر علم أن شرط الموكل فيه أن يملك الموكل التصرف فيه حين التوكيل أو يذكره تبعا لذلك أو يملك أصله (وأن يكون قابلا للنيابة) لأن التوكيل استنابة (فلا يصح) التوكيل (في عبادة) وإن لم تحتج لنية , لأن القصد منها امتحان عين المكلف , وليس منها نحو إزالة النجاسة , لأن القصد منها الترك (إلا الحج) والعمرة. ويندرج فيهما توابعهما كركعتي الطواف (وتفرقة زكاة) ونذر وكفارة (وذبح أضحية) وهدي وعقيقة. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 386) يشترط ألا يكون الموكل فيه مما يتعلق بشخص الموكل ويختص به , فلا تصح الوكالة بالعبادات البدنية المحضة , والأيمان والشهادات والالتقاط والرضاع ونحوها. وأما العبادات التي تتعلق بالمال , كالتوكيل في إخراج الزكاة وإعطاء الصدقات وإخراج الكفارات وفعل الحج والعمرة , فتصح. (م1198) . يشترط ألا يكون الموكل فيه من المعاصي وشبهها , فلا يصح التوكيل في العقود الفاسدة ولا في الظهار. (م 1199) . يشترط أن يكون الموكل فيه تصرفا معلوما , فلا تصح التوكيل في شراء شيء مجهول حتى يبين نوعه وقدر الثمن. ولا تصح الوكالة فيما يعظم فيه الغرر والضرر , كما لو وكله وكالة عامة في كل قليل وكثير , أو وكله في كل تصرف يجوز له , لكن إذا قل الغرر صحت. مثلا: لو وكله في بيع ماله كله , أو بيع ما شاء منه , أو في المطالبة بحقوقه كلها أو بما شاء منها ونحو ذلك صح. (م 1200) . يصح التوكيل في كافة حقوق الآدميين المتعلقة بالمال أو ما يجرى مجراه , فتصح في جميع العقود والفسوخ من البيوع والإجارة والقرض والرهن والكفالة والحوالة والوديعة والهبة والإعارة والصلح والوقف والوصاية والجعالة والمساقاة والمزارعة والنكاح والخلع وغيرها , وفي العتق والتدبير والكتابة والطلاق والرجعة والإبراء والإقرار والإنفاق وقبض الحقوق , وفي تملك المباحات من الموات والاصطياد والاحتطاب والاحتشاش , وفي الدعاوي والخصومات وإثبات الحقوق , وفي سماع الدعاوي والإجابة عنها , وفي طلب الأيمان الواجبة , وفي طلب القود وحد القذف واستيفائهما (1202) . يصح التوكيل في حقوق الله التي تدخلها النيابة , كالعبادات المتعلقة بالمال وكإثبات الحدود واستيفائها. (م 1203) . روضة القضاة للسمناني (2 / 634 - 639) وتجوز الوكالة بالبيع والشراء والحوالة والكفالة والشركة والمضاربة والوديعة والإعارة والإجارة والمزارعة والمساقاة والقرض والهبة والوقف والصدقة , لأن الحاجة داعية إلى ذلك كله. واختلف في الوكالة في تملك المباحات كالاصطياد والاحتشاش واستقاء الماء. فقال أصحابنا: لا تصح لأنه تملك مباح , كالاغتنام. وهو أحد قولي الشافعي. وقال: يصح في قول آخر. لأنه لا يتعين عليه كالبيع والهبة. ويجوز التوكيل بالنكاح والطلاق والخلع والعتاق والمكاتبة والتدبير. ولا يجوز في الإيلاء والظهار واللعان , لأنها أيمان فلا تحتمل التوكيل. واختلف في الرجعة: فمنهم من قال: يجوز التوكيل بها كما يجوز بالنكاح. وهذا قولنا. ومن أصحاب الشافعي من قال لا يجوز , كما لا يجوز في الإيلاء والظهار. وضعفوا هذا الوجه. وقال أبو حنيفة ومحمد تجوز الوكالة بإثبات سائر الحقوق كائنا ما كانت. وتجوز الوكالة في فسخ العقود , لأنه إذا جاز في العقد فالفسخ مثله ويجوز أن يوكل في الإبراء من الديون كما يجوز في إثباتها واستيفائها. الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 29) مسألة: إذا وكله أن يبيع له سلعة بيعا فاسدا كالربا والغرر والخمر والخنزير لم يصح , ولم يملك الوكيل بذلك أن يبيعها بيعا صحيحا , كذلك يجيء على المذهب. وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة يجوز ذلك. فدليلنا أنه توكيل لا يتضمن بيعا شرعيا , فوجب أن لا يملك به الوكيل البيع. أصله , إذا وكله في إجارة شيء فباعه , فإنه لا يملك بيعه , ولأن كل من لم يملك التصرف على الوجه الذي أذن له فيه لم يملكه على غيره. أصله إذا وكله في أن يزوجه ذات محرم , ولأن الوكيل نائب عن الموكل فيما كان له أن يفعله , وقد ثبت أن الموكل لم يكن له بيع سلعته بما وكله فيه , فكان الوكيل بأن لا يجوز له ذلك أولى. ميارة على التحفة (1 / 131) ابن عرفة شرط صحتها علم متعلقها خاصا أو عاما بلفظ أو قرينة أو عرف خاص أو عام. فلو أتي بلفظ التوكيل مطلقا , كأنت وكيلي , أو وكلتك , فطريقان ; فقال ابن بشير وابن شاس لغو. وهو قول ابن الحاجب لم يفد. وقال ابن رشد إنما تكون الوكالة مفوضة في كل شيء إذا لم يسم فيها شيء. ولهذا قالوا في الوكالة: إذا طالت قصرت , وإذا قصرت طالت. وكذلك الوصية إذا قال الرجل: فلان وصيي. ولم يزد على ذلك , كان وصيا له في كل شيء , في ماله وبضع بناته وإنكاح بنيه الصغار. وهذا قوله في المدونة. المقدمات والممهدات (3 / 49 - 52) الوكالة نيابة عن الموكل , فهي لا تكون إلا فيما تصح فيه النيابة مما يلزم الرجل القيام به لغيره أو يحتاج إليه لمنفعة نفسه. فأما الوكالة فيما يلزم الرجل القيام به لغيره , فكتوكيل الأوصياء والوكلاء المفوض إليهم من ينوب عنهم فيما يلزمهم لمن وكلهم أو لمن فوض إلى نظرهم , وكاستخلاف الإمام على ما يلزمه القيام به من أمر المسلمين. وأما الوكالة فيما يحتاج إليه الرجل لمنفعة نفسه فذلك كتوكيله على البيع والشراء والنكاح والحدود والخصام وما أشبه ذلك من أمر مباح أو مندوب إليه أو واجب تعبد به الإنسان في غير عينه , لأن ما تعبد به في عينه كالوضوء والصلاة والصيام لا يصح أن ينيب عنه في ذلك غيره. فإذا وكل الرجل , الرجل وكالة مطلقة لم يخصه بشيء دون شيء , فهو وكيل له على جميع الأشياء. وإن سمى بيعا أو ابتياعا أو خصاما أو شيئا من الأشياء فلا يكون وكيلا له إلا فيما سمى. وإن قال في آخر الكلام: وكالة مفوضة تامة , أو لم يقل , فذلك سواء , لأنه إنما يرجع على ما سمي خاصة. وهذا معنى قولهم في الوكالة: إذا طالت قصرت , وإذا قصرت طالت. الخرشي (6 / 68) إن الوكالة تصح فيما يقبل النيابة. بمعنى أن ما يجوز النيابة فيه تصح فيه الوكالة , وما لا تجوز فيها النيابة لا تصح فيه الوكالة , بناء على مساواة النيابة للوكالة , لا على أن النيابة أعم. من عقد وفسخ وقبض حق وعقوبة وحوالة , وإبراء وإن جهله الثلاثة , وحج. . مراجع إضافية انظر بدائع الصنائع (6 / 21 - 24) , الفتاوى الهندية (3 / 563) , درر الحكام (3 / 547 , 595) , المبدع (4 / 357) , المغني (7 / 198 , 244) , كشاف القناع (3 / 451 - 454) شرح منتهى الإرادات (2 / 302 وما بعدها) , فتح العزيز (11 / 11) , مغني المحتاج (2 / 219 - 222) , تحفة المحتاج (5 / 304 , 305) , المحلى (8 / 244) , الخرشي (6 / 69) , الزرقاني على خليل (6 / 73) , المهذب (1 / 359) , مواهب الجليل (5 / 190) .

حق الموكل في فرض شروطه وقيوده

حق الموكل في فرض شروطه وقيوده الأصل في الوكيل أنه يتصرف بولاية مستفادة من قبل الموكل , فيلي من التصرف بقدر ما ولاه , ولا يملك منه ما لا يقتضيه إذنه من جهة النطق أو العرف , فيحق للموكل أن يجعل توكيله مطلقا أو معلقا بشرط أو مضافا إلى زمن مستقبل أو مقيدا بقيد أو مؤقتا بوقت عند جمهور الفقهاء.

الأصل في الوكيل أنه يتصرف بولاية مستفادة من قبل الموكل فيلي من التصرف بقدر ما ولاه , ولا يملك منه إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف , لأن تصرف الوكيل بالإذن , فاختص بما أذن له فيه. ومن حق الموكل - إذن - أن يجعل توكيله منجزا أو معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت مستقبل أو مقيد بقيد أو مؤقت بوقت. الوكالة المنجزة أي الخالية من كل تعليق أو إضافة إلى زمن في المستقبل أو تقييد. ومثال ذلك قوله: وكلتك ببيع داري هذه بمليون ريال فيقول الآخر قبلت. فإن الوكالة المنعقدة بهذه الصيغة وكالة منجزة تترتب عليها آثارها الشرعية حالا. الوكالة المعلقة بشرط أي التي يكون الإيجاب فيها معلقا على أمر لا وجود له في الحال ولكن ممكن الوجود في المستقبل. ومثال ذلك أن يقول: إن قدم زيد فأنت وكيلي في بيع داري هذه , فيقول الآخر قبلت. وهذه الوكالة المعلقة لا تنعقد في الحال ولا يثبت حكمها إلا بوجود ذلك الشرط وتحققه , فهي متوقفة على حصول ما علق به الإيجاب. الوكالة المضافة إلى المستقبل أي التي يكون الإيجاب فيها مضافا إلى وقت في المستقبل. ومثال ذلك أن يقول: وكلتك في شراء كذا في أول رمضان القادم أو ابتداء من أول الشهر القادم. وهذه الوكالة المضافة تنعقد في الحال ولا يثبت حكمها إلا بحلول الوقت المحدد. الوكالة المقيدة بقيد أو بوقت أي التي يكون الإيجاب فيها مقيدا بقيد أو شرط محدد. ومثال ذلك أن يقول: وكلتك في بيع داري هذه بثمن حال قدره كذا ريالا. أو أن يقول: وكلتك في بيع بضاعتي شهرا واحدا , أو إلى الوقت الفلاني. وخلافا لجمهور الفقهاء , منع الشافعية تعليق الوكالة بالشرط وإضافتها للمستقبل , وأجازوا عقدها في الحال مع تعليق التصرف على شرط , نحو: وكلتك في بيع متاعي بعد شهر.

(حق الموكل في فرض شروطه وقيوده) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 387) يصح توقيت الوكالة بأن يقول: وكلتك شهرا أو سنة. أو: أنت وكيلي إلى الوقت الفلاني. (م 1204) . يصح تعليق الوكالة على شرط. مثلا إذا قدم الحاج فافعل كذا. أو: إذا جاء الشتاء فاشتر لي كذا. أو: إذا طلب أهلي منك نفقة فادفع لهم كذا. أو وكلتك في الدعوى على غريمي إذا امتنع عن دفع الدين. أو: وكلتك في بيع الرهن إذا حل الأجل. صح التوكيل واعتبر الشرط. (م 1205) . الوكالة المعلقة على الموت أو المضافة إلى ما بعده وصاية. وإذا شرط استمرارها إلى ما بعد الموت كانت وكالة في الحياة ووصاية بعدها. (م 1207) . مرشد الحيران (ص 245) يصح أن يكون ركن التوكيل مطلقا , وأن يكون مقيدا بقيد , أو معلقا بشرط , أو مضافا إلى وقت مستقبل (919) . مجلة الأحكام العدلية (ص 282) يكون ركن التوكيل مرة مطلقا. ومرة يكون معلقا بشرط. ومرة يكون مضافا إلى وقت. ومرة يكون مقيد بقيد. (م 1356) . بدائع الصنائع (6 / 20) ركن التوكيل قد يكون مطلقا وقد يكون معلقا بشرط نحو أن يقول: إن قدم زيد فأنت وكيلي في بيع هذا العبد , وقد يكون مضافا إلى وقت بأن يقول وكلتك في بيع هذا العبد غدا. ويصير وكيلا في الغد فما بعده , ولا يكون وكيلا قبل الغد , لأن التوكيل إطلاق التصرف , والإطلاقات مما يحتمل التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت , كالطلاق والعتاق وإذن العبد في التجارة. المهذب (1 / 357) فصل: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف , لأن تصرفه بالإذن , فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن , والإذن يعرف بالعرف. فإن تناول الإذن تصرفين , وفي أحدهما إضرار بالموكل , لم يجز إضرار , لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فإن تناول تصرفين , وفي أحدهما نظر للموكل , لزمه ما فيه النظر للموكل , لما روى ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة. وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل. المغني (7 / 243) فصل: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف , لأن تصرفه بالإذن , فاختص بما أذن فيه , والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى. التاج والإكليل (5 / 194) ابن شاس أما إن قيدت الوكالة بالتصرف في بعض الأشياء دون بعض , فالرجوع في ذلك التقييد إلى مقتضى اللفظ والعادة. المحلي على المنهاج (2 / 340) (ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح) نحو إذا قدم زيد أو إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك في كذا (فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا جاز) قطعا , نحو: وكلتك الآن في بيع هذا العبد ولكن لا تبعه حتى يجيء رأس الشهر. فليس له أن يبيعه قبل مجيئه. وتصح الوكالة المؤقتة , كقوله: وكلتك إلى شهر رمضان. (الوكيل بالبيع مطلقا) أي توكيلا لم يقيد (ليس له) نظرا للعرف (البيع بغير نقد البلد ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش , وهو ما لا يحتمل غالبا) بخلاف اليسير , وهو ما يحتمل غالبا , فيغتفر فيه. فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل , وبثمانية غير محتمل. التاج والإكليل (5 / 196) ابن شاس مخصصات الموكل معتبرة. لو قال: بع من زيد لم يبع من غيره. ولو خصص سوقا تتفاوت فيها الأغراض تخصص. مواهب الجليل (5 / 194) أن الوكالة إما على سبيل التفويض في جميع الأمور , أو يعين الموكل فيه فيتعين , فليس له حينئذ أن يتعداه. القوانين الفقهية (ص 333) فإذا وكله على البيع وعين له ثمنا , لم يجز أن يبيع بأقل منه. مراجع إضافية انظر مغني المحتاج (2 / 223) , فتح العزيز (11 / 45 - 47) , المهذب (1 / 357) , شرح منتهى الإرادات (2 / 300 , 310 - 311) , كشاف القناع (3 / 450 , 465 , 469) .

وجوب التزام الوكيل بقيود وشروط الموكل

وجوب التزام الوكيل بقيود وشروط الموكل يجب على الوكيل مراعاة شرط الموكل , وما حد له من حدود ووضع له من قيود , فإن لم يفعل , لم يلزم تصرفه الموكل.

يجب على الوكيل مراعاة شرط الموكل , وما حد له من حدود ووضع له من قيود , فإذا وكل في شيء بعينه لم يجز أن يتعداه إلى غيره , ولا أن يتعدى ما حد له الموكل فيه. فمن وكل رجلا في تصرف ما في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده , لأنه لم يتناوله إذنه نطقا ولا عرفا , لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره. فلو قال: بع ثوبي غدا لم يجز أن يبيعه اليوم ولا بعد غد , وإن عين المكان وكان يتعلق به غرض مثل أن يأمره ببيع بضاعته في سوق أفضل من غيره تقيد الإذن به. وإن عين له المشتري فقال: بعها فلانا , لم يملك بيعها لغيره , لأنه قد يكون له غرض في تمليكه إياها دون غيره. ومن وكل ببيع سلعته إذا قدم الحجاج أو بشراء أضحية إذا جاء عيد الأضحى أو بدفع نفقة الأهل إذا طلبوا منه شيئا , لزمه مراعاة ذلك الشرط. فإن تعدى الوكيل حدود ما وكل به شروطه أو قيوده , لم يلزم تصرفه الموكل.

(وجوب التزام الوكيل بشروط الوكالة وقيودها) مجلة الأحكام العدلية (ص 282) يكون ركن التوكيل مرة مطلقا , يعني لا يكون معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت أو مقيدا بقيد , ومرة يكون معلقا بشرط. مثلا لو قال: وكلتك على أن تبيع فرسي هذه إذا أتى فلان التاجر إلى هنا , وقبل الوكيل ذلك , تنعقد الوكالة معلقة بمجيء التاجر , وللوكيل أن يبيع الفرس إذا أتى التاجر وإلا فلا. ومرة يكون مضافا إلى وقت. مثلا لو قال: وكلتك على أن تبيع دوابي هذه في شهر نيسان , وقبل الوكيل ذلك يكون وكيلا بحلول الشهر المذكور , وله أن يبيع الدواب في الشهر المذكور , وأما قبل حلوله فليس له أن يبيع. ومرة يكون مقيدا بقيد. مثلا لو قال: وكلتك على أن تبيع ساعتي هذه بألف قرش , تكون وكالة الوكيل مقيدة بعدم البيع بأقل من ألف قرش. (م 1456) مرشد الحيران (ص 250) إذا عين الموكل نوع الشيء الموكل بشرائه , فاشترى الوكيل خلافه , فلا ينفذ شراؤه إلا على الوكيل. فلو أمر بشراء جوخ , فاشترى حريرا نفذ على الوكيل , ولا يتوقف على إجازة الموكل إلا إذا لم يجد نفاذا على الوكيل بأن يكون الوكيل صبيا أو محجورا (م 934) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 387) الوكيل بالتصرف في زمن مقيد لا يملكه قبله ولا بعده. (م 1263) . يصح تعليق الوكالة على شرط. مثلا إذا قال: إذا قدم الحاج فافعل كذا. أو إذا جاء الشتاء فاشترى لي كذا. صح التوكيل واعتبر الشرط. (م 1205) . الوكيل في البيع لشخص معين لا يصح بيعه لغيره إلا إذا علم الوكيل ولو بقرينة أن لا غرض للموكل في المعين. (1241) . الوكيل في البيع بقدر معين في سوق معينة يصح بيعه بالقدر المعين في سوق أخرى. لكن لو نهاه أو كان للموكل غرض صحيح في تعيين السوق لم يصح البيع في غيرها. (1242) . كل تصرف خالف فيه الوكيل فهو كتصرف الفضولي فاسد. وله حكم صحيحه في الضمان وعدمه. (م 1274) . الكافي لابن عبد البر (ص 394) فمن وكل في شيء بعينه لم يجز له أن يتعداه إلى غيره , ولا يتعدى ما حد له فيه. التاج والإكليل (5 / 196) وفي الموازية: من أمر بشراء جارية موصوفة ببلد , فاشتراها ببلد دونه , خير الآمر في أخذها وضمانها من المأمور. المغني (7 / 243) ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده , لأنه لم يتناوله إذنه نطقا ولا عرفا , لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره. ولهذا لما عين الله تعالى لعبادته وقتا , لم يجز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه. فلو قال له: بع ثوبي غدا. لم يجز بيعه اليوم ولا بعد غد. وإن عين له المكان , وكان يتعلق به غرض , مثل أن يأمره ببيع ثوبه في سوق , وكان ذلك السوق معروفا بجودة النقد أو كثرة الثمن أو حله أو بصلاح أهله أو بمودة بين الموكل وبينهم تقيد الإذن به , لأنه قد نص على أمر له فيه غرض , فلم يجز تفويته. وإن كان هو وغيره سواء في الغرض لم يتقيد الإذن , وجاز له البيع في غيره , لمساواته المنصوص عليه في الغرض , فكان تنصيصه على أحدهما إذنا في الآخر. فتح العزيز (11 / 46) يجب النظر بتقييدات الموكل في الوكالة ويشترط على الوكيل رعاية المفهوم منها بحسب العرف. وفي هذا الفصل صور إحداها: إذا عين الموكل شخصا بأن قال: بع من زيد , أو وقتا بأن قال: بع في يوم كذا , لم يجز أن يبيع من غيره ولا قبل ذلك الزمان ولا بعده. أما الأول فلأن ذلك الشخص المعين قد يكون أقرب إلى الحل وأبعد عن الشبهة , وربما يريد تخصيصه بذلك المبيع وأما الثاني فلأنه ربما يحتاج إلى البيع في ذلك الوقت. ولو عين مكانا من سوق ونحوها , نظر: إن كان له في المكان المعين غرض بأن كان الراغبون فيه أكثر أو النقد فيه أجود لم يجز أن يبيع في غيره. وإن لم يكن له غرض ظاهر فوجهان. مغني المحتاج (2 / 223) ويصح تأقيتها , كوكلتك شهرا , فإذا مضى الشهر امتنع على الوكيل التصرف. بدائع الصنائع (6 / 29) وأما الوكيل بالشراء , فالوكيل بالشراء لا يخلو إما أن يكون مطلقا أو مقيدا , فإن كان مقيدا يراعي فيه القيد إجماعا لما ذكرنا , سواء كان القيد راجعا إلى المشترى أو إلى الثمن حتى أنه إذا خالف يلزم الشراء الوكيل إلا إذا كان خلافا إلى خير فيلزم الموكل.

ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل

ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل يترتب على الوكالة الصحيحة ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل لفظا أو عرفا للوكيل. وعلى ذلك ذهب أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد إلى أن الوكيل بالخصومة يلي قبض الحق بعد إثباته. وخالفهم في ذلك أكثر الفقهاء , فلم يثبتوا للوكيل بالخصومة ولاية قبض الحق , لعدم تناول التوكيل بالخصومة لذلك.

تثبت للوكيل ولاية التصرف المفوض إليه بحسب ما يتناول إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف بمقتضى صحة عقد الوكالة. وعلى ذلك قال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد للوكيل بالخصومة في مال أن يقبضه بعد إثباته , لأن الموكل لما وكله بالخصومة في مال , فقد ائتمنه على قبضه , لأن الخصومة فيه لا تنتهي إلا بالقبض , فكان التوكيل بها توكيلا بالقبض. وخالفهم في ذلك جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية (وقوله هو المفتى به في المذهب , وبه أخذت مجلة الأحكام العدلية) , فقالوا: لا يكون الوكيل بالخصومة وكيلا بقبض المال , ولا تثبت له ولايته , لأن المطلوب منه تثبيت الحق للموكل , وليس كل من يرتضى لتثبيت حق يؤتمن عليه , فقد يوثق على الخصومة من لا يوثق على المال.

مجلة الأحكام العدلية (ص 295) الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبض. بناء عليه: ليس للوكيل بالدعوى صلاحية قبض المال المحكوم به ما لم يكن وكيلا بالقبض أيضا (م 1519) . الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصومة. (م 1520) . مرشد الحيران (ص 257) يصح التوكيل بالخصومة في إثبات الديون والأعيان وسائر حقوق العباد , ورضا الخصم ليس بشرط في صحته , وإنما هو شرط لزومه. ولا يملك وكيل الخصومة وتقاضي الدين قبض الدين إلا إذا كان العرف بين التجار أن المتقاضي هو الذي يقبض , فله قبضه. (م 958) . وكيل قبض الدين من قبل الدائن يملك الخصومة مع المديون. (م 959) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 3990 - 400) الوكيل في قبض دين أو عين وكيل في الخصومة في ذلك , فله إقامة الدعوى وتثبيت الحق إذا أنكر من عنده الحق , كما أن الوكيل في قسمة شيء أو بيعه أو طلب شفعة يملك تثبيت ما وكل فيه. (م 1255) . لا يملك الوكيل في الخصومة القبض ولا الإقرار على موكله بقبض الحق ولا غيره , كإقراره عليه بقود أو قذف , لا في مجلس الحكم ولا في غيره. (م 1256) . الوكيل في الشراء يملك الخصومة في مطالبة البائع بالثمن عند ظهوره مستحقا إن دلت قرينة على الإذن في ذلك , كبعده عن الموكل ونحوه (م 1262) . فتح العزيز (11 / 26) للوكالة الصحيحة أحكام , منها: صحة تصرف الوكيل إذا وافق إذن الموكل. والموافقة والمخالفة تعرفان بالنظر إلى اللفظ تارة , وبالقرائن التي تنضم إليه أخرى. فإن القرينة قد تقوى فيكون لها إطلاق اللفظ. المغني (7 / 211) , 243 فصل: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف , لأن تصرفه بالإذن , فاختص بما أذن فيه , والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى. . وإن أذن له في تثبيت حق , لم يملك قبضه. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يملك قبضه , لأن المقصود من التثبيت قبضه وتحصيله. ولنا: أن القبض لا يتناوله الإذن نطقا ولا عرفا , إذ ليس كل من يرضاه لتثبيت الحق يرضاه لقبضه. بدائع الصنائع (6 / 24) وللوكالة أحكام: (منها) ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل. فيحتاج إلى بيان ما يملكه الوكيل من التصرف بموجب التوكيل بعد صحته وما لا يملكه , فنقول وبالله التوفيق: الوكيل بالخصومة يملك الإقرار على موكله في الجملة عند أصحابنا الثلاثة. وقال زفر والشافعي لا يملك. والوكيل بالخصومة في مال إذا قضى القاضي به يملك قبضه عند أصحابنا الثلاثة. وعند زفر لا يملك. وجه قوله: إن المطلوب من الوكيل بالخصومة الاهتداء , ومن الوكيل بالقبض الأمانة وليس كل من يهتدي إلى شيء يؤتمن عليه , فلا يكون التوكيل بالخصومة توكيلا بالقبض. ولنا: أنه لما وكله بالخصومة في مال فقد ائتمنه على قبضه , لأن الخصومة فيه لا تنتهي إلا بالقبض , فكان التوكيل فيها توكيلا بالقبض. المهذب (1 / 357 , 358) فصل: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف , لأن تصرفه بالإذن , فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن , والإذن يعرف بالنطق وبالعرف. وإن وكله في تثبيت حق فثبته لم يملك قبضه , لأن الإذن في التثبيت ليس بإذن في القبض من جهة النطق ولا من جهة العرف , لأنه ليس في العرف أن من يرضاه للتثبيت يرضاه للقبض.

وجوب إضافة ما سوى عقود المعاوضات إلى الموكل

وجوب إضافة ما سوى عقود المعاوضات إلى الموكل يجب على الوكيل - بمقتضى عقد الوكالة الصحيح - أن يضيف التصرف المفوض به إلى موكله فيما سوى عقود المعاوضات المالية , كما في الاستقراض والاتهاب والاستعارة والاستيداع والإبراء والطلاق والنكاح ونحوها. فإن لم يفعل فلا يصح ذلك التصرف للموكل.

يجب على الوكيل إضافة العقد إلى موكله الذي سيثبت الملك فيما سوى عقود المعاوضات المالية كما في الاتهاب وقبول الصدقة والاستعارة والارتهان والإبراء والاستيداع والاستقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار وسكوت , وفي النكاح والطلاق والخلع وقبض المهر للزوجة. إلخ وذلك لأن حقوق العقد فيها عائدة لا محالة إلى الموكل , فيلزم إضافة العقد إليه , والوكيل سفير محض. فإن لم يضف الوكيل العقد إلى الموكل فلا يصح ذلك العقد لموكله بوجه. وعلى ذلك نص الحنفية. وأساس ذلك: أن بعض هذه التصرفات من قبيل التبرعات , فإن لم يضف الوكيل العقد لموكله وقع التبرع له لا لموكله , وبعضها الآخر من قبيل الإسقاطات كالإبراء والطلاق والصلح عن إنكار والصلح عن دم العمد ونحوها. وبما أن الوكيل فيها أجنبي عن حكم تلك التصرفات , والحكم لا يقبل الفصل عن السبب , فلا بد من إضافة العقد إلى الموكل , ليكون العقد مقارنا للسبب. وإنما لا يشترط إضافة عقود المعاوضات إلى الموكل لأن الحكم فيها يقبل الانفصال عن السبب ألا ترى أن البيع بالخيار صحيح مع أن الحكم وهو دخول المبيع في ملك المشتري لم يحصل , فحيث انفصل الحكم عن السبب فلا مانع من أن يصدر السبب من الوكيل مضافا إلى نفسه ويقع الحكم وهو الملك للموكل.

مجلة الأحكام العدلية (ص 283) يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار , وإن لم يضفه إلى موكله لا يصح (م 1460) . البحر الرائق وحاشية منحة الخالق (7 / 151 , 152) (والملك يثبت للموكل ابتداء , حتى لا يعتق قريب الوكيل بشرائه , وفيما يضيفه إلى الموكل كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد أو عن إنكار يتعلق بالموكل) أي والحقوق في كل عقد لا يستغني الوكيل عن إضافته إلى موكله , لأن الوكيل فيها سفير محض , ألا ترى أنه لا يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل , ولو أضافه إلى نفسه كان النكاح له , فصار كالرسول. وهذا لأن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب , لأنه إسقاط , فيتلاشى , فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره , فكان سفيرا. وأشار بالكاف في قوله كالنكاح إلى بقية أفراد هذا النوع ولذا قال في الهداية: من أخواته العتق على مال والكتابة والصلح على إنكار والهبة والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض , لأن الحكم فيها يثبت بالقبض وانه يلاقي محلا مملوكا للغير , فلا يجعل أصيلا , وكذا إذا كان الوكيل من جانب الملتمس , وكذا الشركة والمضاربة , إلا أن التوكيل بالاستقراض باطل , حتى لا يثبت الملك للموكل بخلاف الرسالة فيه. ومن هذا النوع الوكيل بالقبض , وقدمنا أحكامه. وفي المجتبى: وكله أن يرتهن عبد فلان بدينه , أو يستعيره له أو يستقرض له ألفا , فإنه يضيف العقد إلى موكله دون نفسه , فيقول: إن زيدا يستقرض منك كذا , أو يسترهن عبدك , أو يستعير منك. ولو قال: هب لي أو أعرني أو أقرضني أو تصدق علي , فهو للوكيل. قال ابن عابدين نقلا عن الدرر: وسره أن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب , لأنها من قبيل الإسقاطات , والوكيل أجنبي عن الحكم , فلا بد من إضافة العقد إلى الموكل , ليكون الحكم مقارنا للسبب. أما النكاح , فلأن الأصل في البضع الحرمة , فكان النكاح إسقاطا لها والساقط يتلاشى فلا يتصور صدور السبب عن الشخص على سبيل الأصالة ووقوع الحكم لغيره , فجعل سفيرا ليقارن الحكم السبب , حتى لو أضاف النكاح إلى نفسه وقع له بخلاف البيع , فإن حكمه يقبل الفصل عن السبب , كما في البيع بخيار , فجاز صدور السبب عن شخص أصالة ووقوع الحكم لغيره خلافه. وأما الخلع , فلأنه إسقاط للنكاح , والناكح المرء , والمنكوحة المرأة , والوكيل إما منه أو منها , وعلى التقديرين يكون سفير محضا , فلا بد من الإضافة إلى الموكل. وأما الصلح عن إنكار , فإنه أيضا إسقاط لا يشوبه معاوضة , فلا بد من الإضافة إلى الموكل , وكذا الصلح عن دم العمد فإنه إسقاط محض , والوكيل أجنبي سفير , فلا بد من الإضافة إلى الموكل , وكذا الحال في البواقي. هذا ملخص ما ذكره القوم في هذا المقام. ثم اعلم أن هذه المذكورات يفترق بعضها عن بعض من حيث أن ما كان منها إسقاطا يضيفه الوكيل إلى نفسه مع التصريح بالموكل , فيقول: زوجتك فلانة , وصالحته عما تدعيه على فلان من المال أو الدم. أما ما كان منها تمليكا لعين أو منفعة أو حفظ فلا يضيفه إلى نفسه بل إلى الموكل فقط , كقوله: هب لفلان كذا أو أودعه كذا أو أقرضه كذا , فلا بد في هذا من إخراج كلامه مخرج الرسالة , فلا يصح أن يقول: هبني كذا كما مر ولا هبني لفلان أو أودعني لفلان. وعلى هذا فقولهم التوكيل بالاستقراض باطل معناه أنه في الحقيقة رسالة لا وكالة , فلو أخرج الكلام مخرج الوكالة لم يصح , بل لا بد من إخراجه مخرج الرسالة كما قلنا. وبه علم أن ذلك غير خاص بالاستقراض , بل كل ما كان تمليكا إذا كان الوكيل من جهة طالب التملك لا من جهة المملك , فإن التوكيل بالإقراض والإعارة صحيح , لا بالاستقراض والاستعارة , بل هو رسالة. هذا ما ظهر لي فتأمله. مراجع إضافية انظر درر الحكام (3 / 571) شرح المجلة للأتاسي (4 / 423 - 427) , تبيين الحقائق (4 / 257) , تكملة فتح القدير مع العناية والكفاية (7 / 15) .

رجوع حقوق العقد إلى الموكل

رجوع حقوق العقد إلى الموكل اختلف الفقهاء في رجوع حقوق العقد إلى الوكيل أو الموكل , فذهب الشافعية إلى أنها ترجع للوكيل. وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها ترجع للموكل. وذهب الحنفية إلى أنها ترجع للموكل إن أضيف العقد إليه , وإلى الوكيل إن أضافه إلى نفسه تبعا لثبوت حكم العقد له. وحقوق العقد هي: ما يترتب عليه لطرفيه من حقوق والتزامات ومطالبات يقتضيها تنفيذ حكمه الأصلي.

المراد بحقوق العقد: ما يترتب عليه لطرفيه من حقوق والتزامات ومطالبات يقتضيها تنفيذه , الغرض منها تأكيد حكمه وتقريره وتثبيته , مثل تسليم المبيع إلى المشتري في البيع , وضمان سلامته من العيوب أو من أن يكون لغير المشتري فيه حق , وكتسليم الزوج المهر في عقد النكاح وتسليم المرأة نفسها فيه. . . إلخ. وقد اختلف الفقهاء فيمن تتعلق به حقوق العقد في تصرفات الوكيل على ثلاثة أقوال: حقوق العقد تتعلق بالموكل: (الرأي الأول) للحنابلة والمالكية: وهو أن حقوق العقد تتعلق بالموكل , لأن حكم العقد يثبت له ابتداء , فما يقتضيه تنفيذه من حقوق يرجع إليه أيضا. قال المالكية: إلا أن يكون العرف رجوعها للوكيل. حقوق العقد تتعلق بالوكيل (الرأي الثاني) للشافعية: وهو أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل , لأنه هو العاقد حقيقة. حقوق العقد تتعلق بالوكيل أو الموكل بحسب كيفية إضافته (الرأي الثالث) للحنفية: وهو أن الوكيل إذا أضاف العقد لموكله سواء أكان مما يحتاج إلى إضافته للموكل كالنكاح والإبراء والاستقراض أو مما لا يحتاج إلى ذلك كالمعاوضات المالية - فإن حقوق العقد ترجع إلى الموكل , لأن الوكيل حينئذ سفير محض. وإن لم يضفه إلى الموكل - بل إلى نفسه - فإن حقوق العقد ترجع إليه تبعا لثبوت حكم العقد له.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 391) حقوق العقد تتعلق بالموكل مطلقا , سواء كان العقد مما يصح إضافته إلى الوكيل كالبيع أو لا يصح إضافته إلا إلى الموكل كالنكاح , فيطالب الموكل بثمن ما اشتراه له وكيله , وبصداق امرأة زوجها به وكيله , وعليه ضمان الدرك , وله حق الرد بخيار عيب ونحوه , ويرد إليه ما باعه عنه وكيله بعيب ونحوه. (م 1221) . مجلة الأحكام العدلية (ص 284) لا تشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار , فإن لم يضفه إلى موكله , واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيضا. وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله. ولكن إن لم يضف العقد إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى العاقد , يعني الوكيل , وإن أضيف إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى الموكل , ويكون الوكيل بهذه الصورة كالرسول. مثلا: لو باع الوكيل بالبيع مال الموكل , واكتفى بإضافة العقد إلى نفسه ولم يضفه إلى موكله , يكون مجبورا على تسليم المبيع إلى المشتري , وله أن يطلب ويقبض الثمن من المشتري , وإذا خرج للمال المشترى مستحق وضبطه بعد الحكم , فيرجع المشتري على الوكيل بالبيع. يعني يطلب الثمن الذي أعطاه إياه منه. والوكيل بالشراء إذا لم يضف العقد إلى موكله على هذا الوجه يقبض المال الذي اشتراه , ويجبر على إعطاء ثمنه للبائع من ماله , وإن لم يتسلم الثمن من موكله. وإن ظهر عيب قديم في المال المشترى , فللوكيل حق المخاصمة لأجل رده. ولكن إن كان الوكيل قد أضاف العقد إلى موكله بأن عقد البيع بقوله: بعت بالوكالة عن فلان أو اشتريت لفلان. فعلى هذا الحال تعود الحقوق المبينة آنفا كلها إلى الموكل , ويبقى الوكيل في حكم الرسول بهذه الصورة (م 1461) . مرشد الحيران (ص 247) كل عقد من عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والقرض إذا عقده الوكيل من جهة مريد التمليك يصح العقد على الموكل مطلقا وتتعلق به حقوقه , سواء أضاف الوكيل العقد إلى نفسه أو إلى الموكل. وإن كان وكيلا في هذه القعود عن طالب التملك وأضاف العقد إلى نفسه يقع العقد له لا للموكل , وإن أضاف العقد إلى الموكل يقع للموكل وتتعلق به حقوقه. (927) . كل عقد لا يحتاج الوكيل إلى إضافته للموكل , ويكتفى فيه بإضافته إلى نفسه كالبيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار يقع للموكل , سواء أضافه الوكيل إلى نفسه أو إلى الموكل. إنما إذا أضافه الوكيل إلى نفسه تعود كل حقوقه إليه ما لم يكن محجورا عليه , ولا تنتقل هذه الحقوق إلى الموكل ما دام الوكيل حيا , وإن كان غائبا وبعد موته تنتقل الحقوق إلى وصيه لا إلى الموكل. فإن أضاف العقد إلى موكله عادت كل حقوقه على الموكل , فلا يلزم الوكيل شيء مما يترتب على العقد من الحقوق والواجبات. (م 928) . البحر الرائق (7 / 147 , 151) (والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصلح عن إقرار تتعلق بالوكيل إن لم يكن محجورا) لأن الوكيل هو العاقد حقيقة لأن العقد يقوم بالكلام وصحة عبارته لكونه آدميا وكذا حكما , لأنه يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل , ولو كان سفيرا عنه ما استغنى عن ذلك كالرسول , وإذا كان كذلك كان أصيلا في الحقوق فتتعلق به. وفي النهاية: حتى لو حلف المشتري ما للموكل عليه شيء , كان بارا في يمينه. ولو حلف ما للوكيل عليه شيء كان حانثا. والمراد بقوله (فيما يضيفه الوكيل) في كل عقد لا بد من إضافته إليه لينفذ على الموكل , وليس المراد ظاهر العبارة من أنه قد يضيفه وقد لا يضيفه. فإن أضافه إلى نفسه تتعلق بالوكيل , وإن أضافه إلى موكله تتعلق بالموكل كما فهمه ابن الملك في شرح المجمع. (وفيما يضيفه إلى الموكل كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد أو عن إنكار يتعلق بالموكل , فلا يطالب وكيله بالمهر ووكيلها بتسليمها) أي والحقوق في كل عقد لا يستغني الوكيل عن إضافته إلى موكله , لأن الوكيل فيها سفير محض , ألا ترى أنه لا يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل ولو أضافه إلى نفسه , كان النكاح له. البهجة (1 / 213) أن من وكل على النكاح ليس له قبض الصداق , لأنه لا يسلم (المحل) , أي البضع. ولا يبرأ الزوج بالدفع إليه. الكافي لابن عبد البر (ص 397) ومن وكل بشراء سلعة بعينها , فوجد الموكل عيبا بها , فالقيام فيه إلى ربها , وليس على الوكيل القيام بردها. ولو باع الوكيل سلعة واستحقت , رجع المبتاع على الموكل دون الوكيل. التاودي على التحفة (1 / 213) (وكل من له على مبيع وكلا) أي كل من وكل على بيع شيء (كان له القبض) أي قبض ثمنه (إذا ما) زائدة (أغفلا) أي سكت عن قبض الثمن , كما له ذلك إذا نص عليه , لأنه العرف. وكذلك من وكل على الشراء له قبض المبيع , فإن لم يفعل حتى تعذر القبض ضمن فيهما. ومفهوم أغفل أنه إذا نص على عدم القبض لم يكن للوكيل أن يقبض الثمن ولا المبيع , ومثله ما جرت العادة فيه بأن الوكيل يعقد البيع فقط , والموكل هو الذي يقبض ثمنه , كما في بيع الأصول والأشياء الرفيعة الثمن , لم يكن للوكيل قبض. حاشية المعداني على ميارة (1 / 138) قال ابن فرحون في تبصرته: الوكيل على بيع العقار لا يقبض لأن العادة جارية بعدم قبضه للثمن إلا بتوكيل خاص على قبضه , إلا أن يكون أهل بلد جرت عادتهم بأن متولي البيع يتولى القبض. وهذا بخلاف الوكيل على بيع السلع , فإن له قبض الثمن. إلخ. شرح منتهى الإرادات (2 / 308) (وحقوق العقد) كتسليم الثمن وقبض المبيع وضمان الدرك والرد بالعيب ونحوه , سواء كان العقد مما تجوز إضافته إلى الوكيل كالبيع والإجارة أو لا كالنكاح (متعلقة بموكل) لوقوع العقد له. المحلي على المنهاج (2 / 346) (وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل , فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس - حيث يشترط - الوكيل دون الموكل) لأنه العاقد حقيقة وله الفسخ بخيار المجلس , وإن أراد الموكل الإجازة قاله في التتمة. (وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل وإلا فلا) يطالبه (إن كان الثمن معينا) لأنه ليس في يده (وإن كان) الثمن (في الذمة) طالبه به (إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها , وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل , ويكون الوكيل كضامن , والموكل كأصيل) والثاني: يطالب الموكل فقط , لأن العقد له. وفي ثالث: يطالب الوكيل فقط , لأن العقد معه. والأول لاحظ الأمرين. مراجع إضافية انظر بدائع الصنائع (6 / 33) , تبيين الحقائق (4 / 256) , 257 , ميارة (1 / 138) , كشاف القناع (3 / 460) , درر الحكام (3 / 574) , شرح المجلة للأتاسي (4 / 427) , مغني المحتاج (2 / 230) , 231 , فتح العزيز (11 / 33) , مواهب الجليل (5 / 194)

مخالفة الوكيل أمر موكله

مخالفة الوكيل أمر موكله يستثنى من أصل وجوب التزام الوكيل بقيود وشروط الموكل أمران أحدهما: ما إذا كان خلافه إلى خير كما إذا وكله بشراء شيء بألف فاشتراه له بخمسمائة , لأنه وإن كان خلافا صورة , فهو وفاق معنى , حيث إنه مأذون به دلالة. والثاني: ما إذا كان شرط الموكل منافيا لمقتضى عقد الوكالة , مثل اشتراط كون الوكيل ضامنا ولو لم يتعد أو يفرط حيث إن هذا الشرط باطل والعقد صحيح.

استثنى الفقهاء من أصل وجوب التزام الوكيل بالشروط والقيود والحدود التي رسمها له الموكل ما لو كانت مخالفته إلى خير. كما إذا وكله ببيع سيارته بألف ريال فباعها بألفين , أو بشراء دكان بألف ريال فاشترى له دكانا بتسعمائة. فإن بيعه وشراءه صحيح نافذ في حق الموكل , لأنه وإن كان خلافا صورة , فهو وفاق معنى , لأنه مأذون به دلالة. أما إذا باع سيارته بثمانمائة , فالبيع موقوف على إجازة الموكل عند الحنفية والمالكية , فإن أجازه نفذ , وإن رده بطل. وقال الحنابلة: هو صحيح نافذ , ويضمن الوكيل للموكل النقص عما قدره له من الثمن , وهو مائتين. ولو اشترى له الدكان بألف وخمسمائة , فالشراء صحيح نافذ في حق الموكل عند الحنابلة , ويضمن الوكيل الزائد من الثمن عما قدر له الموكل , وهو خمسمائة. وقال الحنفية والشافعية: هو صحيح نافذ في حق الوكيل دون الموكل , لأنه خالف أمر الموكل فصار مشتريا لنفسه. وقال المالكية: الموكل بالخيار إن شاء أخذ الدكان بالثمن الزائد وإن شاء ردها , وفي حال ردها فإنها تلزم الوكيل. ولو خالف الوكيل في الجنس , بأن وكله الرجل بشراء طن من القمح فاشترى له طنا من شعير , فالشراء باطل عند الحنابلة. وقال الحنفية والشافعية: هو صحيح نافذ في حق الوكيل. أما اشتراط الموكل ما ينافي مقتضى عقد الوكالة , كما إذا اشترط على الوكيل الضمان مطلقا , ولو لم يبدر منه تعد أو تفريط , فالشرط باطل والعقد صحيح.

مجلة الأحكام العدلية (ص 286 - 287 - 291) إذا خالف الوكيل في الجنس. يعني لو قال الموكل: اشتر لي من الجنس الفلاني , فاشترى الوكيل من غيره , فلا يكون نافذا في حق الموكل , وإن كانت فائدة الشيء الذي اشتراه أزيد , يعنى: يبقى المال الذي اشتراه الوكيل عليه , ولا يكون مشترى للموكل (1470) . إذا قيدت الوكالة بقيد , فليس للوكيل مخالفته. فإن خالف لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل , ويبقى المال الذي اشتري عليه. ولكن إذا خالف بصورة فائدتها أزيد في حق الموكل فلا تعد مخالفة معنى. مثلا لو قال أحد: اشتر لي الدار الفلانية بعشرة آلاف , فاشتراها الوكيل بأزيد فلا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل , وتبقى الدار عليه. وأما إذا اشتراها بأنقص فيكون قد اشتراها للموكل. كذلك لو قال: اشتر نسيئة. واشترى الوكيل نقدا , يبقى المال على الوكيل. وأما لو قال الموكل: اشتر نقدا , واشترى الوكيل نسيئة يكون قد اشتراه للموكل. (1479) . ليس للوكيل أن يبيع بأنقص مما عينه الموكل. يعني: إذا كان الموكل قد عين ثمنا فليس للوكيل أن يبيع بأنقص من ذلك. وإذا باع فينعقد البيع موقوفا على إجازة موكله , ولو باعه بنقصان الثمن بلا إذن الموكل وسلم المال إلى المشترى فللموكل أن يضمنه ذلك المال. (م 1495) . مرشد الحيران (ص 250 - 252) إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل بالشراء مخالفته إلا إذا كان خلافا إلى خير. فإن عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بأكثر منه , فلا ينفذ على موكله مطلقا , سواء كان وكيلا بشراء معين أو غير معين. وإن اشترى بأقل منه , فإن كان وكيلا بشراء معين نفذ على الموكل , وإن كان وكيلا بشراء غير معين فلا ينفذ على الموكل ما لم تكن قيمة ما اشتراه قدر الثمن المعين , أو يكون قد وصفه له بصفة فاشترى بتلك الصفة بأقل من ذلك الثمن المعين , فإنه ينفذ على الموكل. (م 935) . إذا عين الموكل قدر الثمن لوكيله بشراء معين , وأمره أن يشتريه به حالا , فاشتراه به نسيئة , لزم الموكل. ولو أمره أن يشتريه به نسيئة فاشتراه به حالا لزم الوكيل. (م 936) يصح للوكيل بالبيع عند الإطلاق أن يبيع الموكل ببيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه , لا بفاحش الغبن , ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير حالة أو إلى أجل متعارف (943) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 387 , 395 , 398) لا يصح اشتراط ضمان الوكيل بلا تفريط , والوكالة صحيحة. (م 1208) . بيع الوكيل بأقل مما قدره له الموكل صحيح , ويضمن كل النقص عما قدره له. مثلا: لو أمره ببيعه بمائه , فباعه بتسعة وتسعين ضمن الواحد الناقص (م 1234) . بيع الوكيل بثمن زائد عن ثمن المثل أو عما قدره له الموكل صحيح والزائد للموكل (م 1233) . كل تصرف خالف الوكيل موكله فيه فهو كتصرف الفضولي لا ينعقد إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هو مأذون فيه عرفا فيصح. مثلا: لو وكله في البيع بمائة درهم فباعه بمائة دينار أو بثمانين درهما وعشرين دينارا صح البيع (م 1253) . البحر الرائق (7 / 273) وعلم من كلامه أن اشتراط الضمان على الأمين باطل. المهذب (1 / 366) . لأنه أمانة , فلا يصير مضمونا بالشرط , كالمضمون لا يصير أمانة بالشرط. المحلي على المنهاج (2 / 341 - 344 - 345) (فإن وكله ليبيع مؤجلا , وقدر الأجل فذاك) أي التوكيل صحيح جزما , ويتبع ما قدره , فإن نقص عنه كأن باع إلى شهر بما قال الموكل بع به إلى شهرين صح البيع في الأصح. (قال: بع لشخص معين أو في زمن) معين (أو مكان معين) يعني بتعيينه في الجميع , نحو: لزيد في يوم الجمعة في سوق كذا (تعين) ذلك (وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض) أنه لا يتعين. والغرض كأن يكون الراغبون فيه أكثر أو النقد فيه أجود. (وإن قال بع بمائة , لم يبع بأقل) منها (وله أن يزيد) عليها (إلا أن يصرح بالنهي) عن الزيادة فلا يزيد. (ومتى خالف) الوكيل (الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه) كأن أمره ببيع عبد فباع آخر , أو بشراء ثوب بهذا الدينار , فاشترى به آخر (فتصرفه باطل) لأن الموكل لم يأذن به (ولو اشترى) غير المأذون فيه (في الذمة , ولم يسم الموكل وقع) الشراء (للوكيل) ولغت نيته للموكل (وإن سماه فقال البائع: بعتك. فقال: اشتريت لفلان) يعني موكله (فكذا) يقع الشراء للوكيل (في الأصح) تلغو تسمية الموكل. والثاني: يبطل العقد. بدائع الصنائع (6 / 27 , 29) التوكيل بالبيع لا يخلو إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. فإن كان مقيدا يراعى فيه القيد بالإجماع حتى إنه إذا خالف قيده لا ينفذ على الموكل ولكن يتوقف على إجازته إلا أن يكون خلافه إلى خير لما مر أن الوكيل يتصرف بولاية مستفادة من قبل الموكل , فيلي من التصرف بقدر ما ولاه. وإن كان الخلاف إلى خير , فإنما ينفذ لأنه إن كان خلافا صورة فهو وفاق معنى. لأنه آمر به دلالة فكان متصرفا بتولية الموكل فنفذ. بيان هذه الجملة: إذا قال بع عبدي هذا بألف درهم , فباعه بأقل من الألف لا ينفذ , وكذا إذا باعه بغير الدرهم لا ينفذ وإن كانت قيمته أكثر من ألف درهم , لأنه خلاف إلى شر , لأن أغراض الناس تختلف باختلاف الأجناس فكان في معنى الخلاف إلى شر. وإن باعه بأكثر من ألف درهم نفذ , لأنه خلاف إلى خير , فلم يكن خلافا أصلا. وأما الوكيل بالشراء , فالتوكيل بالشراء لا يخلو إما أن يكون مطلقا أو مقيدا. فإن كان مقيدا يراعى فيه القيد إجماعا لما ذكرنا , سواء كان القيد راجعا إلى المشترى أو الثمن , حتى إنه إذا خالف يلزم الشراء الوكيل إلا إذا كان خلافا إلى خير فيلزم الموكل. مواهب الجليل (5 / 196 - 198) (أو بيعه بأقل أو اشتراؤه بأكثر كثيرا) أي وكذا يخير الموكل إذا باع الوكيل الشيء الموكل على بيعه بأقل مما سمى له , أو اشترى ما وكل على شرائه بأكثر مما سمى له بشيء كثير. وظاهر كلامه هنا أنه يخير مطلقا , وليس كذلك , بل ذلك مقيد بأن لا يؤدي إلى فسخ الدين في الدين وإلى بيع الطعام قبل قبضه. ويقيد كلامه هنا بما إذا لم يلتزم الوكيل الزائد. (إلا كدينارين في أربعين) يعني أن الوكيل إذا خالف في الاشتراء , فإنه يخير الموكل إلا أن تكون المخالفة بزيادة في الثمن زيادة يسيرة كالدينارين في الأربعين , فإنه يلزمه ذلك. وتخصيصه اغتفار المخالفة باليسير بالاشتراء هو الذي مشى عليه عبد الحق وابن يونس واللخمي والمتيطي وصاحب الجواهر , وذكر صاحب النظائر اغتفار المخالفة باليسير في البيع أيضا. وهو ظاهر إطلاق ابن الحاجب. (وحيث خالف في اشترائه لزمه إن لم يرضه موكله) تضمن هذا الكلام مسألتين (إحداهما) أن الموكل مخير في الرضا بالشيء المشترى وعدم الرضا به. وهذه تقدمت. (والثانية) أنه إذا لم يرض به الموكل , فإنه يلزم الوكيل. وهذه من هنا استفيدت , وأتى المؤلف بهذا الكلام لأجلها. والمعنى: وحيث خالف في بيع فيخير موكله في إجازة البيع وأخذ الثمن الذي بيعت به ورده وأخذ سلعته إن كانت قائمة. تنبيه: ولا يعد الوكيل بتعديه ملتزما لما سمى له الموكل من ثمن السلعة على المشهور. شرح منتهى الإرادات (2 / 310) (وكذا) يصح البيع (إن باعا) أي الوكيل والمضارب (بأنقص) عن مقدر أو ثمن (مثل , أو اشتريا بأزيد) عن مقدر أو ثمن مثل نصا. لأن من صح بيعه وشراؤه بثمن صح بأنقص منه وأزيد كالمريض (ويضمنان) أي الوكيل والمضارب (في شراء) بأزيد من مقدر أو ثمن مثل (الزائد) عنهما (و) يضمنان (في بيع) بأنقص عن مقدر (كل النقص عن مقدر , و) يضمنان في بيع إن لم يقدر لهما ثمن كل (ما لا يتغابن بمثله عادة) كعشرين من مائة , بخلاف ما يتغابن به كالدرهم من عشرة , لعسر التحرز منه , وحيث نقص ما لا يتغابن به ضمنا جميع ما نقص (عن ثمن مثل) لأنه تفريط بترك الاحتياط وطلب الحظ لإذنه وفي بقاء العقد وتضمين المفرط جمع بين المصالح. مراجع إضافية انظر كشاف القناع (3 / 464 - 469) , المغني (7 / 241) , فتح العزيز (11 / 45 - 52) , مغني المحتاج (2 / 227 - 229) , درر الحكام (3 / 599 , 604 , 626) , البحر الرائق (7 / 159) .

تولي الوكيل طرفي العقد

تولي الوكيل طرفي العقد يجوز للوكيل تولي طرفي العقد بالنيابة عن جهتيه في مذهب الحنابلة. وخالفهم الشافعية في ذلك وقالوا بعدم صحته.

اختلف الفقهاء في حكم تولي الشخص طرفي العقد وكيلا عن جهتيه , كما إذا وكله رجل في بيع سيارته , ووكله آخر في شرائها , وذلك على قولين: جواز تولي الوكيل طرفي العقد عند الحنابلة ذهب الحنابلة إلى جواز تولي الوكيل طرفي العقد نائبا عن الجهتين. ومثله عقد النكاح إذا وكل الولي الزوج بعقده أو العكس أو إذا وكلا شخصا غيرهما بعقده. وذلك لأنه أذن له في طرفي العقد , فجاز أن يليهما , كالأب يشتري من مال ولده لنفسه. عدم جواز تولي الوكيل طرفي العقد عند الشافعية ذهب الشافعية إلى أنه لا يصح تولي الوكيل العقد عن الطرفين. لأنه عقد واحد يجتمع فيه غرضان متضادان , الاسترخاص للموكل بالشراء والاستقصاء للموكل بالبيع , فلم يصح التوكيل فيه , كالبيع من نفسه. ولأن اتحاد القابض والمقبض ممنوع , إذ لا يعقل كون المرء طالبا ومطلوبا في نفس الوقت , ومن جهة أخرى فإنه إذا كان قابضا لجهة احتاط لها , وإذا كان مقبضا وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة , فلما تخالف الغرضان , والطباع لا تضبط , امتنع الجمع.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 396) يصح أن يكون الشخص الواحد وكيلا عن البائع والمشتري ويتولى طرفي العقد حينئذ (م 1238) . المغني (7 / 230) وإن وكله شخص في بيع عبده , ووكله آخر في شراء عبد , فقياس المذهب أنه يجوز أن يشتريه له من نفسه , لأنه أذن له في طرفي العقد , فجاز أن يليهما إذا كان غير متهم , كالأب يشتري من مال ولده لنفسه. ولو وكله المتداعيان في الدعوى عنهما , فالقياس جوازه , لأنه يمكنه الدعوى عن أحدهما والجواب , عن الآخر , وإقامة , حجة كل واحد منهما ولأصحاب الشافعي في المسألة وجهان. المجموع للنووي (9 / 280) لا يكون القابض والمقبض واحدا , فلا يجوز أن يوكل البائع رجلا في الإقباض ويوكله المشتري في القبض , كما لا يجوز أن يوكله هذا في البيع وذاك في الشراء. منتهى الإرادات (2 / 309) (ولا يصح بيع وكيل لنفسه) بأن يشترى ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه (ولا) يصح (شراؤه منها) أي نفسه (لموكله) بأن وكل في شراء شيء فاشتراه من نفسه لموكله , لأنه خلاف العرف في ذلك وكما لو صرح فقال له: بعه أو اشتره من غيرك , وللحوق التهمة له في ذلك (إلا إن أذن) موكل لوكيله في بيعه لنفسه أو شرائه منها (فيصح) للوكيل إذا (تولي طرفي العقد فيهما كأب الصغير) ونحوه إذا باع من ماله لولد أو اشترى منه له (و) ك (توكيله) أي جائز التصرف (في بيعه و) توكيل (آخر) لذلك (في شرائه) فيتولى طرفي عقده (ومثله) أي عقد البيع (نكاح) بأن يوكل الولي الزوج أو عكسه أو يوكلا واحدا , أو يزوج عبده الصغير بأمته ونحوه , فيتولى طرفي العقد. المهذب (1 / 359) وإن وكل رجلا في بيع عبده , ووكله آخر في شرائه لم يصح , لأنه عقد واحد يجتمع فيه غرضان متضادان , فلم يصح التوكيل فيه كالبيع من نفسه. وإن وكله في خصومة رجل ووكله الرجل في خصومته , ففيه وجهان , أحدهما: لا يصح لأنه توكيل في أمر يجتمع فيه غرضان متضادان , فلم يصح , كما لو وكله أحدهما في بيع عبده , ووكله آخر في شرائه. والثاني: يصح. لأنه لا يتهم في إقامة الحجة لكل واحد منهما مع حضور الحاكم. الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 281) ضابط: اتحاد القابض والمقبض ممنوع , لأنه إذا كان قابضا لنفسه احتاط لها , وإذا كان مقبضا وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة , فلما تخالف الغرضان , والطباع لا تنضبط , امتنع الجمع. مراجع إضافية انظر كشاف القناع (3 / 462) , فتح العزيز (11 / 31) , مغني المحتاج (2 / 224) , الأشباه والنظائر لابن السبكي (1 / 259) .

ولاية الوكيل على توكيل غيره

ولاية الوكيل على توكيل غيره يلي الوكيل توكيل غيره من الأمناء فيما وكل فيه إذا كانت الوكالة مفوضة إلى رأيه , وكذا إذا أذن له الموكل بذلك صراحة أو ضمنا , أو كان التصرف مأذونا له بالتوكيل فيه بدلالة العرف , أو وكل في حقوق العقد التي ترجع إليه , لأنه أصيل فيها.

الأصل فيمن وكل بتصرف أن لا يلي توكيل غيره بالقيام به , لأن الموكل إنما رضي برأي وتصرف من وكله دون غيره. واستثنى الفقهاء من هذا الأصل أربع حالات: (الأولى) ما إذا أذن الموكل بتوكيل غيره صراحة أو دلالة كما إذا كان الشيء الموكل فيه لا يليق بالوكيل تعاطيه. وذلك لأن الوكيل لما كان لا يتصرف في ذلك لنفسه , كان ذلك قرينة على إجازة توكيله غيره فيه. (والثانية) أن تكون الوكالة مطلقة مفوضة إلى رأي الوكيل كما إذا قال له: اعمل برأيك. أو اعمل ما شئت. أو ما صنعت من شيء فهو جائز. فعند ذلك يكون للوكيل أن يوكل غيره. (والثالثة) أن الوكيل مأذون بذلك بدلالة العرف. كما إذا كان الشيء الموكل فيه كثيرا يعلم , بقرينة العادة أن الوكيل لا يستطيع الاستقلال بالتصرف فيه لكثرته وانتشاره. ومثل الوكيل بتفريق الزكاة له أن يوكل غيره بإعطائها إلى مستحقيها. وكذا الوكيل بقبض الدين له أن يوكل بقبضه من يأتمنه من عياله , لأن يده كيده عرفا. (والرابعة) أن يقع التوكيل في حقوق العقد التي ترجع للوكيل لأنه عائدة إليه لا للموكل. وحيث جاز للوكيل التوكيل عن نفسه أو عن موكله فيشترط أن يوكل أمينا , رعاية لمصلحة الموكل , إلا أن يعين الموكل غيره , فيتبع تعيينه.

مرشد الحيران (ص 246) إذا كان الآمر مفوضا لرأي الوكيل جاز له أن يوكل به غيره , ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل , فلا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول ولا بوفاته. (م 924) . مجلة الأحكام العدلية (ص 285) ليس للوكيل أن يوكل غيره في الخصوص الذي وكل به إلا أن يكون قد أذنه الموكل بذلك أو قال له: اعمل برأيك. ففي هذه الحال للوكيل أن يوكل غيره , ويصير الشخص الذي وكله الوكيل بهذا الوجه وكيلا للموكل , ولا يكون وكيلا لذلك الوكيل , حتى لا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول أو بوفاته. (م 1466) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 393) للوكيل أن يوكل غيره فيما يعجز عنه لكثرته وفيما لا يتولاه مثله بنفسه عرفا دون إذن موكله صراحة , أما إذا أذن له الموكل في التوكيل , فله أن يوكل فيما عدا ذلك أيضا. (م 1225) . ليس للوكيل أن يوكل غير أمين , فإذا وكل أمينا فخان فعليه عزله وإلا كان مفرطا , لكن إذا عين له الموكل شخصا فيجوز توكيله مطلقا , أمينا كان أو خائنا. (م 1226) . إذا قال الموكل لوكيله: وكل عنك. أو أذن له أن يوكل لنفسه نصا أو دلالة , ككون التصرف الموكل فيه مما يعجز عنه الوكيل لكثرته أو مما لا يتولاه بنفسه عادة ففعل , فالثاني وكيل الوكيل. أما لو قال: وكل عني. أو أطلق. فهو وكيل آخر عن الموكل. (م 1228) . بدائع الصنائع (6 / 34) وللوكيل أن يوكل غيره في الحقوق , لأنه أصيل في الحقوق , والمالك أجنبي عنه فملك توكيل غيره فيها. البحر الرائق (7 / 175 , 176) (ولا يوكل إلا بإذن أو: اعمل برأيك) لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل. وهذا لأنه رضي برأيه , والناس مختلفون في الآراء , إلا أن يأذن له الموكل , لوجود الرضا , أو يقول له: اعمل برأيك لإطلاق التفويض إلى رأيه. وإذا وكل الوكيل بالقبض بلا إذن , فدفع له المديون , فإن وصل إلى الوكيل الأول برئ وإلا فإن كان من في عياله برئ وإلا لا. فإن هلك المال في يد الثاني كان للغريم تضمينه , والثاني الرجوع , على الوكيل الأول. وتمامه في الذخيرة من الفصل الثاني. وإذا وكل بإذن أو تفويض كان الثاني وكيلا عن الموكل , حتى لا يملك الأول عزله ولا ينعزل بموته. والمراد لا يوكل فيما وكل فيه , فيخرج التوكيل بحقوق العقد فيما ترجع الحقوق فيه إلى الوكيل , فله التوكيل بلا إذن لكونه أصيلا فيها. وخرج عن قوله لا يوكل إلا بإذن أو اعمل برأيك: ما لو وكل الوكيل بقبض الدين من في عياله , فدفع المديون إليه , فإنه يبرأ , لأن يده كيده. ميارة على التحفة (1 / 132) إن الوكيل المفوض إليه له أن يوكل على مثل ما وكل عليه أو على بعضه. وأما الوكيل المخصوص فليس له أن يوكل إلا إن جعل ذلك له. تنبيه: استثنى ابن الحاجب من الوكيل المخصوص مسألتين: (الأولى) أن يكون الوكيل لا يليق به تولي الموكل فيه. كمن وكل رجلا شريفا معروفا بالجلالة على بيع ثوب أو دابة , لأن الوكيل لما كان لا يتصرف في هذا لنفسه كان ذلك قرينة في إجازة توكيله غيره , فكان ذلك كالتصريح بإجازة التوكيل. (والثانية) أن يوكله على أمور كثيرة لا يمكن الوكيل أن يستقل بها , لأنه بالعادة قد أذن له في التوكيل. فتح العزيز (11 / 43) الوكيل هل يوكل؟ لا يخلو: إما أن يأذن له الموكل في التوكيل صريحا أو يسكت عنه. فإن سكت فينظر: إن كان أمرا يتأتى له الإتيان به لم يوكل فيه , لأنه لم يرض بتصرف غيره. وإن لم يتأت ذلك منه إما لأنه لا يحسن أو لأن الإتيان به لا يليق بمنصبه , فله التوكيل فيه , لأن الشخص لا يقصد منه إلا الاستنابة فيه. وفيه وجه: أنه لا يوكل لقصور قضية اللفظ. ولو كثرت التصرفات التي وكل بها , ولم يمكنه الإتيان بالكل لكثرتها , ففيه ثلاثة طرق أصحها أنه يوكل فيما يزيد على قدر الإمكان. المحلي على المنهاج (2 / 343) (ولو أذن في التوكيل , وقال: وكل عن نفسك ففعل , فالثاني وكيل الوكيل , والأصح أنه ينعزل بعزله) إياه (وانعزاله) بموته أو جنونه أو عزل موكله له. والثاني: لا ينعزل بذلك. بناء على أنه وكيل عن الموكل. (وإن قال) وكل (عني) ففعل (فالثاني وكيل الموكل , وكذا لو أطلق) أي قال: وكل. ففعل. فالثاني وكيل الموكل (في الأصح) . (وحيث جوزنا للوكيل التوكيل) فيما ذكر من المسائل (يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره) أي من ليس بأمين في إذنه بالتوكيل , فيتبع تعيينه. المغني (7 / 207 , 208 , 209) (وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل ذلك إليه) لا يخلو التوكيل من ثلاثة أحوال أحدها: أن ينهى الموكل وكيله عن التوكيل. فلا يجوز له ذلك بغير خلاف , لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه , فلم يجز له , كما لو لم يوكله. الثاني: أذن له في التوكيل , فيجوز له ذلك , لأنه عقد أذن له فيه , فكان له فعله , كالتصرف المأذون له فيه. ولا نعلم في هذين خلافا. وإن قال له: وكلتك فاصنع ما شئت. فله أن يوكل. وقال أصحاب الشافعي ليس له التوكيل في أحد الوجهين , لأن التوكيل يقتضي تصرفا يتولاه بنفسه وقوله: اصنع ما شئت. يرجع إلى ما يقتضيه التوكيل من تصرفه بنفسه. ولنا: أن لفظه عام فيما شاء , فيدخل في عمومه التوكيل. الثالث: أطلق الوكالة. فلا يخلو من أقسام ثلاثة. القسم الأول: أن يكون العمل مما يترفع الوكيل عن مثله , كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المترفعين عن فعلها في العادة , أو يعجز عن عمله لكونه لا يحسنه , أو غير ذلك , فإنه يجوز له التوكيل فيه. لأنه إذا كان مما لا يعمله الوكيل عادة , انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة من الاستنابة فيه. القسم الثاني: أن يكون مما يعمله بنفسه , إلا أنه يعجز عن عمله كله , لكثرته وانتشاره , فيجوز له التوكيل في عمله أيضا , لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل , فجاز التوكيل في فعل جميعه , كما لو أذن في التوكيل بلفظه. وقال القاضي عندي أنه إنما جاز له التوكيل فيما زاد على ما يتمكن من عمله بنفسه , لأن التوكيل إنما جاز للحاجة , فاختص بما دعت إليه الحاجة بخلاف وجود إذنه , فإنه مطلق. ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين. القسم الثالث: ما عدا هذين القسمين , وهو ما يمكنه عمله بنفسه ولا يترفع عنه , فهل يجوز له التوكيل فيه؟ على روايتين , إحداهما: لا يجوز. نقلها ابن منصور. وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي لأنه لم يأذن له في التوكيل , ولا تضمنه إذنه , فلم يجز , كما لو نهاه , ولأنه استئمان فيما يمكنه النهوض فيه , فلم يكن له أن يوليه من لم يأمنه عليه كالوديعة. والأخرى: يجوز. نقلها حنبل. وبه قال ابن أبي ليلى إذا مرض أو غاب , لأن الوكيل له أن يتصرف بنفسه , فملكه , نيابة كالمالك. والأول أولى. ولا يشبه الوكيل المالك , فإن المالك يتصرف بنفسه في ملكه كيف شاء , بخلاف الوكيل. فصل: وكل وكيل جاز له التوكيل , فليس له أن يوكل إلا أمينا , لأنه لا نظر للموكل في توكيل من ليس بأمين , فيقيد جواز التوكيل بما فيه الحظ والنظر , كما أن الإذن في البيع يتقيد بالبيع بثمن المثل , إلا أن يعين له الموكل من يوكله , فيجوز توكيله وإن لم يكن أمينا , لأنه قطع نظره , بتعيينه. مراجع إضافية انظر مواهب الجليل (5 / 201) , البهجة (1 / 206) , مغني المحتاج (2 / 226 , 227) , المقدمات الممهدات (3 / 52) , شرح المجلة للأتاسي (4 / 440 - 445) , درر الحكام (3 / 592) , 593 , التاودي على التحفة (1 / 205) , التاج والإكليل (5 / 201 , 202) .

الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة إجازة العقد هي إظهار صاحب الحق موافقته على إمضاء العقد بكل قول أو فعل ينبئ عن ذلك. والإجارة اللاحقة كالوكالة السابقة من حيث استنادها إلى وقت انعقاد العقد لا إلى وقت صدورها , وهي تلحق العقد الموقوف دون الباطل.

الإجازة: هي إظهار صاحب الحق موافقته على إمضاء العقد بكل قول أو فعل ينبئ عن ذلك. وقد جاء في القواعد الفقهية (الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة) وذلك يعني أن أثر الإجازة ممن يملكها - وهو من توقف العقد مراعاة لحقه ودفعا للضرر عنه - يظهر من حين إنشاء التصرف لا من وقت إصدارها. ومحل تطبيق هذا الأصل الفقهي العقود الموقوفة لا الباطلة وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية (الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل) . والعقد الموقوف: هو الذي يتراخى حكمه إلى وقت إجازته ممن يملكها فإن أجازه إجازة معتبرة نفذ وترتبت عليه آثاره من وقت انعقاده , وإن رده بطل. وإنما يكون العقد موقوفا عند جمهور الفقهاء إذا صدر من مالك غير أهل للاستقلال بصدوره عنه , كالصبي المميز في عقود المعاوضات المالية , أو كان صادرا عن غير ذي ولاية شرعية , كالفضولي , وفي مال تعلق به حق الغير , كبيع المرهون.

القواعد الفقهية للمجددي (ص 53) قاعدة: الإجازة إنما تصح ثم تستند إلى وقت العقد. قاعدة: الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل. قاعدة: الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. مجلة الأحكام العدلية (ص 281) الإجارة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة. مثلا: لو باع أحد مال الآخر فضولا ثم أخبر صاحبه فأجازه يكون كما لو وكله أولا. (م 1453) . مرشد الحيران (ص 79) إذا انعقد العقد موقوفا غير نافذ , بأن كان العاقد فضوليا تصرف في ملك غيره بلا إذنه , أو كان العاقد صبيا مميزا , فلا يظهر أثره ولا يفيد ثبوت الملك إلا إذا أجازه المالك في الصورة الأولى والولي أو الوصي في الصورة الثانية , ووقعت الإجازة مستوفية شرائط الصحة (م 310) . تبيين الحقائق (4 / 104) وإذا أجازه المالك - أي بيع الفضولي - كان الثمن مملوكا له , أمانة في يد الفضولي بمنزلة الوكيل , حتى لا يضمن بالهلاك في يده , سواء هلك بعد الإجازة أو قبلها , لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. شرح السير الكبير للسرخسي (5 / 2048) ولو كان أوصى له وهو حربي , ثم أسلم قبل موت الموصي أو بعده , فوصيته باطلة , لأنها وقعت لإنسان بعينه , فإنه يعتبر حاله يوم أوصى له , وقد كان ميتا عند ذلك حكما , فبطلت الوصية , والوصية الباطلة لا تنقلب صحيحة بإسلامه , وكذلك إن أجازت الورثة وصيته , لأن الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل. التحرير شرح الجامع الكبير (2 / 360 , 4 / 907) أصل الباب: أن الإجازة إذا لحقت العقد الموقوف كان لحالة الإجازة حكم الإنشاء , لأن العقد لم يتم قبل الإجازة , وإنما تم ونفذ بالإجازة , فكان لها حكم الإنشاء , فيكون الطارئ على العقد الموقوف يجعل كالمقارن للعقد , لأنه سبق النفاذ الذي هو المقصود بالعقد , فجعل في التقدير سابقا على ما هو وسيلة لاستتباع المقاصد. عبد بين رجلين , باعه أحدهما , جاز بيعه في نصيبه , لأنه باع ملكه وملك شريكه فنفذ في نصيبه لمكان الولاية , وتوقف في نصيب صاحبه , لأن الإجازة اللاحقة في نفاذ التصرف كالوكالة السابقة. المبسوط (12 / 80 , 25 / 26) رجل وهب لرجل ثوبا لغيره , وسلمه إليه , فأجاز رب الهبة , جازت الهبة , لأن الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن في الابتداء من حيث إنه يتم رضا المالك بها. إن كل شيء لا يجوز للأب والوصي أن يفعلاه في مال الصبي , فإذا فعله أجنبي , فأجازه الصبي بعد ما كبر , فهو جائز , لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء. التيسير بمعاني الجامع الكبير (94 / أ) الأصل أن الإجازة اللاحقة في نفاذ التصرف بمنزلة الوكالة السابقة , لكن لا يتوقف إلا إذا كان له مجيز حال وجوده. أما إذا لم يكن فلا , لأن فائدة التوقف النفاذ عند الإجازة فإذا لم يكن فلا فائدة.

الوكالة عقد جائز من الجانبين

الوكالة عقد جائز من الجانبين الأصل في الوكالة أنه عقد جائز - غير لازم - من الجانبين , فلكل واحد منهما حق فسخه متى شاء دون توقف على رضا الطرف الآخر أو موافقته.

لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في الوكالة أنه عقد غير لازم في حق العاقدين فلكل واحد منهما أن يفسخه ويتحلل منه متى شاء , دون توقف على رضا الطرف الآخر أو موافقته. واستثنى الشافعية من هذا الأصل حالة لحوق الضرر بأحد الطرفين نتيجة فسخ الآخر عقد الوكالة بدون رضاه وقالوا: العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر , امتنع وصارت لازمة. واستثنى الحنفية والمالكية منه حالة تعلق حق الغير بالوكالة وقالوا بعدم صحة عزل الموكل لوكيله فيها بدون رضا صاحب الحق.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 389) الوكالة من العقود الجائزة , فلكل من الوكيل والموكل فسخها متى شاء (م 1209) . شرح منتهى الإرادات (2 / 305) (الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة) والمسابقة والعارية (عقود جائزة من الجانبين) لأن غايتها إذن وبذل نفع وكلاهما جائز (لكل) من المتعاقدين (فسخها) أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه. المهذب (1 / 363) ويجوز للموكل أن يعزل الوكيل إذا شاء , ويجوز للوكيل أن يعزل نفسه متى شاء , لأنه إذن في التصرف في ماله , فجاز لكل واحد منهما إبطاله , كالإذن في طعامه. مواهب الجليل (5 / 187) إذا وكلت وكيلا في بيع رهن ليس لك عزل الوكيل إلا برضا المرتهن , لأن القاعدة أن الوكالة عقد جائز من الجانبين ما لم يتعلق بها حق للغير. حاشية الرملي على أسنى المطالب (3 / 76) العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع , وصارت لازمة. روضة الطالبين (4 / 330 , 332) الحكم الرابع (للوكالة) : الجواز من الجانبين , فلكل واحد منهما العزل. . متى قلنا: الوكالة الجائزة , أردنا الخالية عن الجعل , فأما إذا شرط فيها جعل معلوم واجتمعت شرائط الإجارة , وعقد بلفظ الإجارة فهي لازمة , وإن عقد بلفظ الوكالة أمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أم بمعانيها. بدائع الصنائع (6 / 37 , 38) الوكيل يخرج عن الوكالة بأشياء (منها) عزل الموكل إياه ونهيه , لأن الوكالة عقد غير لازم , فكان محتملا للفسخ بالعزل والنهي. ولصحة العزل شرطان , أحدهما: علم الوكيل به. لأن العزل فسخ للعقد , فلا يلزم حكمه إلا بعد العلم به كالفسخ. . والثاني: أن لا يتعلق بالوكالة حق للغير. فأما إذا تعلق بها حق الغير , فلا يصح العزل بغير رضا صاحب الحق , لأن في العزل إبطال حقه من غير رضاه ولا سبيل إليه. مجمع الأنهر (2 / 246) (للموكل عزل وكيله) عن الوكالة , لأنها حقه , فله أن يبطله (إلا إذا تعلق به) أي بالتوكيل (حق الغير كوكيل الخصومة بطلب الخصم) فلا يملك عزله , فيصير كالوكالة المشروطة في عقد الرهن ومال الوقف. بداية المجهد (2 / 302) وليست هي - أي الوكالة - من العقود اللازمة , بل الجائزة على ما نقوله في أحكام هذا العقد. فأما هذا العقد فهو كما قلنا عقد غير لازم: للوكيل أن يدع الوكالة متى شاء عند الجميع. لكن أبو حنيفة يشترط في ذلك حضور الموكل. وللموكل أن يعزله متى شاء. قالوا: إلا أن تكون وكالة في خصومة. قال أصبغ له ذلك ما لم يشرف على تمام الحكم. وليس للوكيل أن يعزل نفسه في هذا الوضع الذي لا يجوز أن يعزله الموكل. مواهب الجليل (5 / 188) قال ابن فرحون وأن كانت الوكالة بغير عوض , فهي معروف من الوكيل يلزمه إذا قبل , وللموكل عزله متى شاء إلا أن تكون الوكالة في الخصام , ويجوز للوكيل في غير الخصام أن يعزل نفسه متى شاء من غير اعتبار رضا موكله إلا أن يتعلق به حق لأحد , ويكون في عزله نفسه إبطال لذلك الحق , فلا يكون له ذلك , لأنه قد تبرع بمنافعه. . وإن كانت بعوض فهي إجارة تلزمهما بالعقد , ولا يكون لواحد التخلي. المقدمات الممهدات (3 / 59) وإن كانت بغير عوض معروف من الوكيل , يلزمه إذا قبل الوكالة ما التزمه , وللموكل أن يعزله من الوكالة متى شاء إلا أن تكون الوكالة في الخصام , فليس له أن يعزله عن الوكالة ويوكل غيره , ولا يخاصم عن نفسه إذا كان قد قاعد خصمه المرتين والثلاث إلا من عذر. هذا هو المشهور في المذهب. ووقع لأصبغ في الواضحة ما يدل على أن له أن يعزله عن الخصام ما لم يشرف على تمام الحكم. وفي المكان الذي لا يكون للموكل أن يعزله عن الخصام لا يكون له هو أن يتخلى عنه إذا قبل الوكالة.

فسخ الوكالة

فسخ الوكالة تنتهى الوكالة بفسخها من قبل الوكيل أو الموكل.

لقد عرفنا أن الوكالة عقد جائز من الجانبين , أي غير لازم في حق الوكيل والموكل , فلكل واحد منهما أن يبادر لفسخه متى شاء بالقول أو بالفعل الدال على الرجوع عن الوكالة دون توفق على رضا الطرف الآخر أو قبوله.

مجلة الأحكام العدلية (ص 295 , 296) للموكل أن يعزل وكيله من الوكالة , ولكن إن تعلق به حق الغير فليس له عزله , كما إذا رهن مديون ماله , وحين عقد الرهن أو بعده وكل آخر ببيع الرهن عند حلول أجل الدين , فليس للراهن الموكل عزل ذلك الوكيل بدون رضا المرتهن , كذلك لو وكل أحد آخر بالخصومة بطلب المدعي ليس له عزله في غياب المدعي. (م 1521) . للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة , ولكن لو تعلق به حق الغير كما ذكر آنفا يكون مجبورا على إيفاء الوكالة. (1522) . إذا عزل الموكل الوكيل , فيبقى على وكالته إلى أن يصل إليه خبر العزل , ويكون تصرفه صحيحا إلى ذلك الوقت. (م 1523) . إذا عزل الوكيل نفسه فيلزمه أن يعلم الموكل بعزله وتبقى الوكالة في عهدته إلى أن يعلم الموكل عزله. (م 1524) . للموكل أن يعزل وكيله بقبض الدين في غياب المديون , ولكن إن كان الدائن قد وكله في حضور المديون فلا يصح عزله بدون علم المديون. وعلى هذه الصورة: إذا أعطاه المديون الدين من دون أن يعلم عزله فيبرأ. (م 1525) . تنتهي الوكالة بختام الموكل به , وينعزل الوكيل من الوكالة بالطبع. (م 1526) . ينعزل الوكيل بوفاة الموكل. ولكن إذا تعلق به حق الغير فلا ينعزل. (م 1527) . ينعزل وكيل الوكيل أيضا بموت الموكل (م 1528) . الوكالة لا تورث. يعني إذا مات الوكيل فيزول حكم الوكالة. وبهذا لا يقوم وارث الوكيل مقامه. (م 1529) . تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل. (م 1530) . مرشد الحيران (ص 260 , 261) للموكل أن يعزل وكيله عن الوكالة متى شاء شفاها وتحريرا , بشرط علم الوكيل , ما لم يتعلق به حق الغير. فإن تعلق به حق الغير , كما إذا رهن المديون ماله , وعند حلول الأجل وكل آخر ببيع الرهن فلا يعزل ولا تبطل وكالته بالعزل. (م 970) . ينعزل الوكيل بخروجه أو بخروج الموكل عن الأهلية , وبوفاة الموكل وإن تعلق به حق الغير , إلا في الوكالة ببيع الرهن إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا ينعزل بموت الموكل ولا بخروجه عن الأهلية. (م 971) . للوكيل بالخصومة وشراء معين أن يعزل نفسه من الوكالة ما لم يتعلق به حق الغير , فيجبر على إبقاء الوكالة. ويشترط علم الموكل بالعزل , فيكون تصرف الوكيل جائزا إلى أن يعلم الموكل. (م 972) . للموكل عزل وكيله بقبض الدين إن وكله بغير حضرة مديونه , وإن وكل بحضرته لا يملك عزله بدون علم المديون. فإن دفع إليه الدين من دون أن يعلم بعزله يبرأ من الدين. (م 973) . تنتهي الوكالة بنهاية الشيء الموكل فيه. كما لو وكله بقبض دينه وقبضه بنفسه. (م 974) . مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 389 - 390) الوكالة من العقود الجائزة , فلكل من الوكيل والموكل فسخها متى شاء. (م 1209) . تبطل الوكالة بفسخ أحدهما بالقول أو الفعل الدال على الرجوع عن الوكالة. مثلا: لو وكل في بيع ماله أو رهنه أو وقف داره , ثم تصرف الموكل تصرفا ينقل الملك قبل تصرف الوكيل بطلت الوكالة , وكذا لو وكل في عتق عبده ثم دبره السيد أو كاتبه , قبل عقد الوكيل بطلت الوكالة. (م 1210) . تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل , وكذا بجنون أحدهما جنونا مطبقا , ولكن توكيل من يتصرف لغيره كالوصي والناظر لا يبطل بموته أو جنونه (م 1211) . تبطل الوكالة بالحجر على المتعاقدين لسفه فيما لا يصح تصرف السفيه فيه , أما ما يصح تصرفه فيه كالطلاق والرجعة فلا تبطلا الوكالة فيه (م 1212) . تبطل الوكالة بالحجر لفلس فيما لا يصح تصرف المفلس فيه , أما ما يصح تصرف المفلس فيه كالتصرف في ذمته والطلاق ونحوه , فلا تبطل الوكالة فيه. (م 1213) . تبطل الوكالة بفعل أحد المتعاقدين ما يخرجه عن أهلية التصرف الموكل فيه. مثلا: لو فسق أحدهما بسكر أو غيره بطلت الوكالة في إيجاب النكاح وإثبات الحد واستيفائه , وفيما تشترط فيه الأمانة كوكيل ولي اليتيم وناظر وقف على المساكين ونحوه. (م 1214) . تبطل الوكالة بذهاب محلها. مثلا: لو تلفت العين الموكل ببيعها أو رهنها أو إجارتها أو نحو ذلك فخرجت عن ملك الموكل , أو أقر الوكيل في الخصومة أو القبض بقبض الموكل بطلب الوكالة. (م 1215) . لا تبطل الوكالة بتعدي الوكيل في العين الموكل بالتصرف فيها. مثلا: لو وكله في بيع ثوب أو دابة فلبس الثوب أو ركب الدابة لم تبطل الوكالة , وإنما يصير ضامنا بذلك (م 1216) . لا تبطل الوكالة بإغماء أحد المتعاقدين ولا بجحود أحدهما للوكالة (م 1217) . لا يفتقر انعزال الوكيل بموت الموكل أو عزله إلى علمه بذلك , بل ينعزل من حينه , ولو لم يعلم الوكيل بذلك , فلا تصح تصرفاته , ويضمن إن تصرف بعده. (م 1218) . ينعزل وكيل الوكيل بموت الموكل الأول أو الثاني أو بجنون أحدهما أو عزله (م 1220) . ميارة على التحفة (1 / 136 , 137) من وكل وكيلا , فمات الموكل أو الوكيل , فإن التوكيل يبطل بموت الموكل , لأن الحق انتقل لغيره من الورثة ولا إشكال في بطلانه بموت الوكيل , إذ ليست الوكالة حقا للوكيل فتورث عنه. قال المتيطي وللوكيل عزل الوكيل ما لم يناشب الخصومة. فإن كان الوكيل قد نازع خصمه وجالسه عند الحاكم ثلاث مرات فأكثر , لم يكن له عزله. قال: وفي المكان الذي لا يكون للموكل أن يعزله عن الخصام لا يكون له هو أن ينحل عنه إذا قبل الوكالة. القوانين الفقهية ص 334 ما يبطل الوكالة وهو شيئان: موت الموكل بخلاف في المذهب , وعزل الوكيل. واختلف هل تبطل الوكالة بنفس العزل أو الموت قبل أن يعلم الوكيل بذلك , أو لا تبطل حتى يعلم الوكيل بذلك؟ وإذا ابتدأ الوكيل الخصام في مجلس أو مجلسين لم يكن لموكله أن يعزله إلا بإذن خصمه. وتبطل الوكالة إذا طالت مدتها نحو ستة أشهر , إلا أن يجعلها على الدوام , أو تكون على أمر معين , فلا تبطل حتى ينقضي. المحلي على المنهاج 2 / 346 , 347 , 348 (ويد الوكيل يد أمانة وان كان بجعل) فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد (فإن تعدى) كأن ركب الدابة أو لبس الثوب (ضمن ولا ينعزل) بالتعدي (في الأصح) والثاني: ينعزل كالمودع. فصل: (الوكالة جائزة من الجانبين) أي غير لازمة من جانب الموكل وجانب الوكيل (فإذا عزله الموكل في حضوره) بقوله عزلتك (أو قال) في حضوره (رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل) منها (فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال وفي قول لا) ينعزل (حتى يبلغه الخبر) بالعزل. . (ولو قال) الوكيل (عزلت نفسي أو رددت الوكالة) أو أخرجت نفسي منها (انعزل) ولا يشترط في انعزاله بذلك حصول علم الموكل (وينعزل) أيضا (بخروج أحدهما) أي الوكيل والموكل (عن أهلية التصرف بموت أو جنون) وإن زال عن قرب (وكذا إغماء في الأصح) إلحاقا له بالجنون. والثاني: لا يلحقه به (وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل) كأن باع أو أعتق ما وكل في بيعه. القواعد لابن رجب ص 64 الوكيل إذا تعدى فالمشهور أن وكالته لا تنفسخ بل تزول أمانته ويصير ضامنا. . وحكى ابن عقيل في نظرياته وصاحب المحرر وجها آخر , وبه جزم القاضي في خلافه أن الوكالة تبطل كالوديعة لزوال الائتمان , والإذن في التصرف كان منوطا به. المغني (7 / 234 , 238 , 240) (وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل) وجملته أن الوكالة عقد جائز من الطرفين , فللموكل عزل وكيله متى شاء , وللوكيل عزل نفسه , لأنه إذن في التصرف , فكان لكل واحد منهما إبطاله , كما لو أذن في أكل طعامه. وتبطل أيضا بموت أحدهما , أيهما كان , وجنونه المطبق. ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم. فمتى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك. فإن لم يعلم الوكيل بالعزل ولا موت الموكل فعن أحمد فيه روايتان , وللشافعي فيه قولان. وظاهر كلام الخرقي هذا أنه ينعزل علم أو لم يعلم. ومتى خرج أحدهما عن كونه من أهل التصرف , مثل أن يجن أو يحجر عليه لسفه فحكمه حكم الموت , لأنه لا يملك التصرف , فلا يملكه غيره من جهته. وإن تلفت العين التي وكل في التصرف فيها بطلت الوكالة , لأن محلها ذهب , فذهبت الوكالة. أن الوكالة إذا وقعت مطلقة غير مؤقتة , ملك التصرف أبدا , ما لم تنفسخ الوكالة. وفسخ الوكالة أن يقول: فسخت , الوكالة أو أبطلتها أو نقضتها أو عزلتك أو صرفتك عنها أو أزلتك عنها , أو ينهاه عن فعل ما أمره به أو وكله فيه , وما أشبه ذلك من الألفاظ المقتضية عزله أو المؤدية معناه , أو يعزل الوكيل نفسه , أو يوجد ما يقتضي فسخها حكما على ما قد ذكرنا , أو يزول ملكه عما قد وكله في التصرف فيه , أو يوجد ما يدل على الرجوع عن الوكالة , فإذا وكله في طلاق امرأته ثم وطئها , انفسخت الوكالة , لأن ذلك يدل على رغبته فيها واختياره إمساكها. بدائع الصنائع (6 / 37 - 39) الوكيل يخرج عن الوكالة بأشياء: (منها) عزل الموكل إياه ونهيه , لأن الوكالة عقد غير لازم , فكان محتملا للفسخ بالعزل والنهي. ولصحة العزل شرطان ; أحدهما: علم الوكيل به. والثاني: أن لا يتعلق بالوكالة حق الغير. فأما إذا تعلق بها حق الغير , فلا يصح العزل بغير رضا صاحب الحق , لأن في العزل إبطال حقه من غير رضاه. ولا سبيل إليه. (ومنها) موت الموكل. (ومنها) جنونه جنونا مطبقا. (ومنها) لحاقه بدار الحرب مرتدا عند أبي حنيفة. (ومنها) عجز الموكل والحجر عليه. (ومنها) موت الوكيل. لأن الموت مبطل لأهلية التصرف (ومنها) جنونه المطبق. (ومنها) أن يتصرف الموكل بنفسه فيما وكل به قبل تصرف الوكيل. (ومنها) هلاك العبد الذي وكل ببيعه أو بإعتاقه أو بهبته أو بتدبيره أو نحو ذلك , لأن التصرف في المحل لا يتصور بعد هلاكه.

التطبيقات

تطبيقات البيع

بيع الوفاء

بيع الوفاء بيع الوفاء ويسمى بيع العهدة هو بيع عقار أو منقول صالح للبقاء مدة طويلة على شرط استرداد البائع له عندما يعيد الثمن للمشتري وقد استحدث عندما تقاعس الناس عن الإقراض.

اختلف في تكليف بيع الوفاء , بالنظر إلى واحدة أو أكثر من خصائصه فاعتبره بعضهم رهنا لأن المشتري والبائع قد تواطآ على عودة المبيع للبائع ورد الثمن للمشتري وهذا شأن الرهن. واعتبره بعضهم قرضا لأنه يعاد للمشتري مثل ما دفع بصرف النظر عن ارتفاع قيمة المبيع أو هبوطها وهذا شأن القرض. واعتبره بعضهم بيعا مراعاة لصفة البيع من الإيجاب والقبول. واختار بعض المحققين أنه مركب من بيع وقرض ورهن نظرا إلى تلك الخصائص جميعا. حكم بيع الوفاء عند متقدمي الحنفية أنه صورة من صور الربا , لأن المشتري ينتفع بالبيع ويسترجع الثمن كما هو فيكون من قبيل القرض الذي جر منفعة , وذهب المتأخرون من الحنفية وغيرهم إلى جوازه , ورأوا فيه منجاة من الربا , وذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع الوفاء. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي عدم جواز هذا البيع لأنه تحايل على ربا , وبذلك قد رجح رأي جمهور الفقهاء

مجمع الفقه الإسلامي قرار (68 / 4 / 7) بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الوفاء) وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حول بيع الوفاء وحقيقته: (بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع) تقرر: أولا: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعا) فهو تحايل على الربا وبعدم صحته قال جمهور العلماء ثانيا: يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعا

بيع العربون

بيع العربون بيع العربون حسب الصورة المشهورة له هو أن يشتري الرجل السلعة ويدفع للبائع مبلغا من المال على أنه إن أخذ السلعة يكون ذلك المبلغ محسوبا من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع. وهناك صورة أخرى هي أن يدفع طالب الشراء لصاحب السلعة مبلغا من المال ويقول له: لا تبعها لغيري وإن لم اشترها منك فما دفعته هو لك , ثم يشتريها منه بعد ذلك بعقد مبتدأ فيحسب المبلغ المدفوع من الثمن اتفاقا , وإذا لم يشترها منه خلال مدة يتفق عليها فإنه يفهم من كلام بعض الحنابلة أن لصاحب السلعة أخذ المبلغ المدفوع.

(أ) منع جمهور الفقهاء بيع العربون , وأجازه الإمام أحمد , وروي الجواز عن عمر وابنه رضي الله عنهما وعن جماعة من التابعين , وذهب الشافعي إلى صحة شرط العربون إن وقع قبل العقد ولم يتلفظ به فيه. (ب) دفع العربون في المرابحات جائز شرعا ولا علاقة له بفكرة الإلزام أو عدمها وإن كان عدم أخذه أدل على عدم الإلزام إن كان هو المتبع من البنك. والأولى أن لا يتقاضى البنك من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر عدم الشراء. (ج) العربون مدفوع من واعد بالشراء إلى المصدر يدل على علاقة قائمة بينهما , ويحول دون تعاقد البنك الإسلامي معه إلا بعد التأكد من استرداد العربون وإلغاء العلاقة بين العميل وبين المصدر سواء كانت عقدا أو مواعدة موثقة بالعربون. (د) لا مانع من دخول العربون في بيع الذهب والفضة إذا كان المبيع موجودا ولم يتم التعاقد فإن تم التعاقد فإن دفع العربون وحده لا يتحقق به شرط التقابض لكلا البدلين مقترنا بالعقد. (هـ) العربون شرع لتأكيد تصرف مشروع , وهو مرتبط بالتصرف مباشرة فالتحق به في المشروعية , وهو غير عمولة الارتباط عن اعتماد سقف للتمويل , لأنها عبارة مقابل للاستعداد للمداينة , وهي لمصلحة الطرفين فلا يتحمل أحدهما عبئا ماليا عنها.

فتاوى بيت التمويل الكويتي رقم (89) السؤال: هل يجوز أن يتم دفع قيمة العمولة إلى الواعد بالشراء نقدا وتضاف قيمتها على ثمن البضاعة أم يتعين خصم قيمتها من إجمالي ثمن البضاعة ومحاسبته على الصافي فقط ومن ثم احتساب قيمة الأرباح على الصافي. . علما بأن بعض العملاء يصرون على دفع قيمة العمولة نقدا حيث إنها تخص نشاط أعمال الوكالات ولا تخص الاتجار في البضائع؟ الجواب: يجوز دفع قيمة العمولة الخاصة بالوكالة التجارية للبضاعة المستوردة برسم الواعد والمرابحة. . ولو كان الواعد بالشراء هو نفسه الوكيل التجاري للسلعة فتدفع إليه بأمر من المصدر وفى جميع الأحوال يحق لبيت التمويل احتساب تلك العمولة من التكاليف وإضافتها للثمن مع ربحها وللبيت هنا عند دفع العمولة للوكيل التجاري صفة مستقلة عن عملية الوعد والمرابحة وهي أنه وكيل بالدفع عن المصدر لمال مستحق على ذلك المصدر لهذا الوكيل التجاري الذي هو أيضا الواعد بالشراء فتوى رقم (126) السؤال: يجرى العمل في الأسواق العالمية للمعادن أنه إذا رغب تاجر في شراء معدن معين يتحدد له سعر معين ومدة معينة يلتزم البائع ببيع هذا المعدن خلالها بنفس السعر للمشترى ويدفع المشتري مقدما للبائع مبلغا معينا وفي مقابل ذلك يتعهد البائع تجاه المشتري في أن يحصل الأخير على هذا العرض للمدة المتفق عليها فإذا تم شراء المشترى للمعدن في خلال هذه الفترة فإنه يشترى المعدن بنفس السعر الذي تم الاتفاق عليه مسبقا أما إذا انتهت المدة المحددة ولم يشتر المشتري هذا المعدن فإنه يخسر المبلغ الذي دفعه للبائع مقدما ويصبح البائع في حل من التزامه. . فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا العمل؟ الجواب: إن ما يجرى عليه العمل في الأسواق العالمية بالنسبة لبيع المعادن بصورة شاملة للذهب والفضة هو بيع المعدوم لعدم وجود محل البيع. . فإن كان محل البيع معدنا من الذهب أو الفضة فلا يجوز دخول الأجل في الصفقة مطلقا لا من جانب المبيع ولا من جانب الثمن لأنه لا بد من التقابض عند التعاقد وإن كان محل البيع غير الذهب والفضة من المعادن فلا بد من تطبيق شروط عقد السلم بقبض جميع الثمن وتحديد أجل لتسليم البضاعة. . فإذا حل الأجل يلزم البائع بتسليم البضاعة كلها للمشتري مما عنده أو من السوق بالسعر المبين في العقد وبالمواصفات المتفق عليها أما إذا كان المعدن المبيع موجودا بالفعل عند البائع وتم العقد فلا يجوز تأجيل البدلين (المبيع والثمن) لئلا يكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ وإن كان ما تم بين البائع والمشتري مجرد عرض أسعار يلتزم به البائع لمدة محددة فهذا إيجاب ملزم عند المالكية ويجوز تقديم عربون من المشترى على أنه إن أتم الصفقة احتسب من الثمن وإن لم يعقد الصفقة ترك العربون للبائع فهذا جائز بشرط وجود البضاعة التي هي محل الصفقة والأولى للبائع أن لا يتقاضى من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر عدم الشراء طبقا لتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (37) السؤال: ما حكم التأمين الشامل على السيارات وغيرها المعمول به في شركات التأمين؟ الجواب: إن القول بمنع التأمين مطلقا أو إباحته مطلقا بعيد عن الحق والذي يطمئن إليه قلبي أن عقد التأمين إذا كان في حدود الضرر الفعلي الواقع على المؤمن له من غير أن يكون هناك غرر أو تدليس فإنه يكون جائزا أما التأمين الذي لا يراعي في تقدير التعويض الضرر الفعلي أو أن يكون هناك غرر فاحش كالتأمين على الحياة وما في معناه فإنه يكون ممنوعا لأن مثل هذا التأمين لا يراعى فيه إلا مقدار القسط الذي يدفعه المؤمن وأيضا فإن الضرر الواقع على المؤمن له أو على ورثته غير منضبط فيكون فيه غرر فاحش بخلاف التأمين الشامل على السيارات فإن تقدير التعويض كما أعلم يراعى فيه مقدار الضرر فالمؤمن له لا يستحق لدى شركة التأمين إلا الأقل من قيمة الضرر أو الحد الأعلى المنصوص عليه في عقد التأمين وعليه فلا غرر

بيع المزاد

بيع المزاد بيع المزاد هو بيع التزام مشتريه ثمنه على قبول الزيادة , وهو عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع. ويسمى بيع الدلالة , وبيع المناداة وبيع الحراج.

ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة بيع المزايدة , وقد ثبتت مشروعية بالسنة الفعلية وهو أنه صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا (بساطا) بيع من يزيد , كما وقع الإجماع على جوازه. وهو يجري في البيع وغيره من المعاملات المالية كالإجارة والاستصناع ولا يندرج بيع المزايدة في السوم على سوم غيره , لأنه مقصود به التنافس في الزيادة ويحرم النجش الذي هو الزيادة بدون قصد الشراء , وهو إما اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد , أو إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء. أما تكييفه فهو نوع من أنواع البيع يتقدم فيه الإيجاب من أكثر من واحد , ثم يتلوه القبول من صاحب السلعة لأزيد سعر معروض. وقد ذهب المالكية إلى إلزام جميع المشاركين في المزايدة بالشراء ولو زيد عليهم , بل إلى إلزامهم بالشراء بعد مجلس المناداة إذا جرى العرف أو الاشتراط على ذلك.

قرار مجمع الفقه الإسلامي (77 / ع / 82) بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (عقد المزايدة) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر وقد صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطا يحفظ حقوق المتعاقدين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية كما اعتمدته المؤسسات والحكومات وضبطته بتراتيب إدارية ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد تقرر ما يلي: أولا: عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع ثانيا: يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية والأفراد ثالثا: إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية رابعا: طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعا ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة خامسا: لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية) لكونه ثمنا له سادسا: يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي أو غيره مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح سواء أكان المستثمر عاملا في عقد مضاربة مع المصرف أم لا سابعا: النجش حرام ومن صوره: أ - أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة ب - أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة - وخبرته بها ويمدحها ليغري المشتري فيرفع ثمنها ج - أن يدعى صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادعاء كاذبا أنه دفع فيها ثمنا معينا ليدلس على ما يسوم د - ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعا اعتماد الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافا رفيعة لا تمثل الحقيقة أو ترفع الثمن لتغري المشتري وتحمله على التعاقد

البيع بأدوات الاتصال الحديثة

البيع بأدوات الاتصال الحديثة البيع بأدوات الاتصال الحديثة , من مثل البرقيات , والتلكس , والفاكس , وشبكات الكمبيوتر , هو استخدام أدوات موثوق بها للدلالة عن إرادة المتعاقدين , وهي تندرج بوجه عام في مبدأ التعاقد بالكتابة , وهي شبيهة أيضا بالتعاقد عن طريق الرسول الذي يقتصر دوره على أن تكون معبرا وسفيرا بين المتعاقدين وليس وكيلا. أما التعاقد بواسطة الهاتف فهو أقوى من الكتابة لأنه إجهار للصوت (الإسماع عن بعد) وقد جعله الفقهاء المعاصرون كالكلام مشافهة من مستور بحجاب البعد , كالأعمى والمرأة من وراء حجاب , وهو تعاقد بالقول وإن كان يحتمل نادرا التدليس لالتباس الأصوات والنادر لا حكم له. وفي أول ظهور البرقيات فصل الفقهاء المعاصرون لذلك الذين تكلموا بشأنها بين كونها رسمية أو غير رسمية , وحقق بعضهم عدم الفرق مع توفر الضبط والثقة وهذا هو المتجه لا سيما بعد ظهور التلكس والفاكس وغيرهما من الآلات التي تستخدم مباشرة ممن شاء.

للفقهاء في حكم الخط المجرد عن الشهود أقوال مختلفة أحدها العمل به وإنفاذ مقتضاه إذا تيقن أنه خط الشخص وقد فصل الفقهاء قيما كتبه القاضي أو ما كتب بمعرفته - ونحوه الموثق - من حيث القوة فإنه يعمل به ولم يتذكره المتصرف المنسوب إليه , وقد عمل العلماء بالخط في رواية الحديث وغيرها. ويقاس على الكتابة باليد مباشرة كل ما قام بدورها من البرقيات والتلكس والفاكس شبكات الكمبيوتر , لأن العمل بالقول ليس لخصوصية له بل لما فيه من الدلالة على مراد العاقد , فكل ما دل على ذلك يأخذ حكم التعاقد القولي. وهو نوع من الكتابة والقاعدة الفقهية أن الكتاب كالخطاب. وهنالك مدخل للأعراف في هذه الوسائل , لأن أثرها منوط بحصول العلم بالطريقة التي يتواضع (يصطلح) عليها المتعاملون ومن ذلك اشتراط الاختبار أو الشفرة في التلكس أو الفاكس , باتخاذ كلمة سرية , فيراعى ذلك لدفع الاحتمال في التزوير على أن ادعاء التزوير , وإثباته له أثر في الكتابة أيضا من حيث هي , كأثر الإكراه فيها وفي القول.

فتوى بنك دبي رقم (97) بنك دبي السؤال: إذا طلب البنك شراء بضائع بمواصفات محددة من أحد الوكالات أو المؤسسات عن طريق جهاز الفاكس ورد عليه البائع بالإيجاب وقبول الشروط عن طريق جهاز الفاكس أيضا فهل يعتبر هذا بيعا صحيحا تترتب عليه آثاره من ناحية تملك البنك للبضائع وبالتالي حقه في بيعها للغير والتزامه بدفع القيمة للبائع وغيرها من الآثار التي تترتب على عقود البيع؟ الجواب: أجاز الفقهاء التعاقد بين البائع والمشترى عن طريق الكتابة وغيرها عملا بالقاعدة الفقهية الكتاب كالخطاب ويعتبر وصول رسالة بالفاكس إلى الطرف الآخر إيجابا والرد عليها بالفاكس أو بغيره يعتبر قبولا وبه ينعقد العقد صحيحا شرعا وقد أصبح التعامل عن طريق الفاكس أمرا متعارفا عليه في العصر الحاضر لما يؤدي إليه من سهولة وسرعة التعامل وبناء عليه لا ترى الهيئة بأسا من التعامل عن طريق الفاكس

تطبيقات الإجارة

تطبيقات الإجارة

إيجار الأراضي الزراعية

إيجار الأراضي الزراعية الأراضي الزراعية هي عبارة عن بيع منفعتها للزراعة فيها مع شمول البيع كل ما يتصل بالأرض اتصال قرار كالبئر وأدوات الزراعة وجميع حقوق الأرض.

تختلف إجارة الأراضي الزراعية عن المزارعة في الوصف الفقهي , فالمزارعة مشاركة وإجارة الأرض الزراعية معاوضة بين منفعة الأرض وبين الأجرة المحددة. ويصح إيجار الأراضي الزراعية بشرط تعيين المدة , وبيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما شاء. إذا كان المستأجر حرا في زراعة ما شاء فله أن يزرع الزراعة الصيفية والشتوية. ولكن عليه استغلال الأراضي الزراعية بحسب المعتد أو المألوفي , وعليه أيضا إبقاء الأرض صالحة للإنتاج , وليس له إحداث تغيير في طريقة الانتفاع بها , يبقى أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجارة. وإذا انقضت مدة إيجار الأرض والزرع لم يدرك بعد , فإن كان السبب هو تقصير المستأجر بأن زرع زرعا لم تجر العادة بكامله في حدود المدة المتفق عليها , كان غاضبا لأرض غيره , لأنه أبقى على زرعه فيها بعد انقضاء المدة , ويكون للمالك الخيار بين أن يأخذ الزرع بقيمته ويسن أن يتركه للمستأجر , مع دفع الأجرة عن المدة التي يبقى فيها الزرع في الأرض. أما إذا كان بقاء الزرع بالأرض , بعد انتهاء المدة , قد حدث بغير تفريط من المستأجر كبرد أو قلة ماء مثلا , كان له الحق ي إبقاء زرعه بالأرض , حتى ينتهي نضجه , ويقدم للمالك اجر المثل عن المدة الزائدة. وتطبق على هذه الإجارة أحكام الصيانة بنوعيها: ما تتوقف عليه المنفعة فهو على المؤجر. وعلى المستأجر إجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالأرض وصيانة آلات السقي والمصارف والطرق والقناطر والآبار , ما لم يوجد اتفاق أو عرف بغير ذلك. ولا يصح إجارة منجزة (فورية) لأرض مشغولة بزرع آخر غير مدرك وكان مزروعا بحق. ويصح إجارة الأرض المشغولة بالزرع إجارة مضافة إلى وقت في المستقبل , وتكون الأرض فيه خالية من الزرع. وتجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع , بشرط قلعة أو قطعة , وتختلف كيفية إزالة شغل الأرض حسب الوصف الفقهي للشغل: (1) إذا كانت الأرض مزروعة بحق: بأن كان الزارع مالكا , والزرع مدركا حين الإيجار , بأن أصبح ناضجا قابلا للحصاد فإنه يقطع , فإذا لم يكن مدركا لم تصح الإجارة. (2) إذا كانت الأرض مزروعة بغير حق: بأن كان الزارع غاضبا , فإنه يقطع الزرع سواء أدرك أو لم يدرك , وتكون الأولوية لصحة الإجارة. وعلى المستأجر دفع الأجرة إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد له فيه كحرق وغرق ولفحة حرا وبرد شديد , وذلك بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع , وسقط عنه الباقي. تعذر الاستفادة من الأرض للمستأجر فسخ العقد , ولا تجب عليه الأجرة , إذا غلب الماء على الأرض المؤجر , حتى تعذر زرعها , أو انقطع الماء عنها واستحال ربها , أو أصبح ذا كلفة باهظة , أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها لأن "الغرم بالغنم" , "الضرر يدفع بقدر الإمكان".

الأراضي الزراعية نص عليه القانون الأردني (م 711 - 277) والقانون الإماراتي (م 797 - 808) وجاء في المذكرتين الإيضاحيتين لهما أن أحكام إيجار الأراضي الزراعية مستقاة من المذهب الحنفي.

إيجار الوقف

إيجار الوقف : هو حبس المال على حكم ملك الله تعالى , بقطع التصرف في عينه , والتصدق بمنفعته على أعمال البر والإحسان وهو من أعمال الخير التي اختص بها الشرع الإسلامي.

على إجارة الوقف صفة المشاركة مع ما يترتب عليها من أولوية في التملك , وهذه الصفة أحيانا تراعي جهة المستأجر وأحيانا تراعي جهة الوقف: فيكون للمستأجر حق الأولوية إذا قام بإذن متولي الوقف بالبناء أو الغرس في العين الموقوفة , ثم انقضت مدة الإجارة يكون أولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلية بأجر المثل. فإن أبى القبول بأجر المثل , وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضرا بالشيء المؤجر , حق لجهة الوقف تملك ما أقيم عليه بقيمته مستحق القلع. ويجوز لمتولي الوقف إجارة الموقوف مع البناء والغرس بإذن مالكها على أن يعطيه مقدار ما يصب ملكه من الأجرة. ويكون للوقف حق الأولوية إذا كان البناء أو الغرس بغير إذن المتولي , فيؤمر المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة بهدم ما بناه , وقلع ما غرسه إن لم يكن في ذلك ضرر على الوقف. فإن حصل من ذلك ضرر على الوقف , يجبر المستأجر على التريث , حتى يسقط البناء أو الشجر , فيأخذ أنقاضه. وفي كلتا الحالتين يحق لجهة الوقف تمللك ما شيد أو غرس بثمن لا يتجاوز أقل القيمتين , مهدوما في البناء , ومقلوعا في الغراس , أو قائما في أي منهما. وكلما استؤذن القاضي , يؤخذ رأي ناظر الوقف (وزارة الأوقاف) قبل صدور الإذن. ونظرا لطبيعة الوقف الخيرية , ورعاية شؤون الموقوف عليهم , لا يجوز إجارة الأوقاف بأقل من أجر المثل عملا برأي الحنفية والمالكية , ويفسخ ما كان بأقل منه عند العقد , ما لم يقبل المستأجر دفع أجر المثل , وروعيت مصلحة الوقف. ويقدر الخبراء أجر المثل وقت إبرام العقد , ولا عبرة بالتغير الطارئ أثناء المدة المعقود عليها. ولكن إذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته , وأدى ذلك إلى زيادة في أجر المثل زيادة فاحشة , يخير المستأجر بين الفسخ (إنهاء العقد) أو قبول أجر المثل الجديد من وقت التحسن. وأما مدة إيجار الوقف: فإذا لم يحدد الواقف مدة الإجارة فتؤجر العقارات لمدة سنة والأراضي لمدة ثلاث سنين على الأكثر , إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك , وصدر به إذن من القاضي , فيجوز حينئذ للضرورة إجارة الوقف لمدة أطول. كذلك يجوز إجارة الوقف لمدة سنة والأراضي لمدة ثلاث سنين على الأكثر , إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك , غير ذلك , وصدر به إذن من القاضي , فيجوز للضرورة إجارة الوقف لمدة أطول. كذلك يجوز إجارة الوقف لمدة أطول إذا كان بحاجة إلى التعمير , وليس له ريع يعمر به فللقاضي أن يأذن بإيجارة مدة تكفي لتعميره. فإن لم توجد ضرورة أو حاجة , لا يجوز لمتولي الوقف أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنوات , ولو كان ذلك بعقود مترادفة , سواء كان الوقف من المباني أو الأراضي الزراعية.

القانون الأردني (م 749 - 759) والإماراتي (م 838 - 848) على أحكام إجارة الموقوف , وجاء في مذكرتيهما الإيضاحيتين: أن تلك الأحكام مأخوذة من فقه المذهب الحنفي.

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك المنتهي بالتمليك هو إجارة المصانع أو العقارات المبنية أو الآلات والمعدات على أساس انتهاء عقد الإجارة بتمليك الأشياء المأجورة بناء على وعد بالبيع في نهاية المدة.

تطبق على الإيجار المنتهي بالتمليك أحكام الإجارة طيلة مدة الإيجار إلى أن يحصل التمليك سواء حصل بهبة أو بيع , وسواء وقع التمليك خلال مدة الإجارة أو في آخرها. ومقتضى الوصف الفقهي بأنها إجارة ثبوت التزام المالك (المؤجر) بالصيانة الأساسية اللازمة لبقاء المنفعة صالحة , وكذلك تحمله ما يقع من تلف بدون تعد أو تقصير من المستأجر , وتحمله أقساط التأمين إن وجد. وفي حالة التمليك بالبيع لا يجوز إبرامه عند عقد الإجارة لأن البيع لا يضاف إلى المستقبل , ولكنه جائز فقها على أساس إبرام عقد بيع جديد في حيته بسعر السوق للأدوات والأشياء التي كان المستأجر قد استأجرها ودفع جميع أجرتها طيلة مدة الإيجار.

مجمع الفقه الإسلامي في جدة قراره رقم (6) في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت عام 1409 هـ - 1988 م , ونص القرار ما يلي: أولا- الأولي الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى , منها البديلان التاليان: (الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. (الثاني) : عقد إجارة , مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر , بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية: - مد مدة الإجارة. - إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجور على صاحبها. - شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة. ثانيا: هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية لدراستها , وإصدار القرار في شأنها. والله أعلم.

تطبيقات الهبة

تطبيقات الهبة

جوائز الودائع الادخارية

جوائز الودائع الادخارية تقبل المصارف الإسلامية حسابات الودائع الجارية وحسابات ودائع الادخار التي يمكن سحبها متى شاء المودع بإشعار مسبق أو بدونه , وهذه الودائع لا تستحق أية أرباح في البنوك الإسلامية. وبما أن هذه الودائع لا تسحب عادة دفعة واحدة فإن بعضها يشمله الاستثمار في أعمال مربحة ومفيدة مما يحقق مصلحة كبيرة للبنك وللمجتمع , لذلك يقدم البنك أحيانا بعض الحوافز النقدية أو العينية لهؤلاء المودعين تشجيعا لهم على الادخار لديه , فقد يهب مثلا جزءا من الأرباح من حين لآخر ودون شرط مسبق لأصحاب هذه الودائع.

الوديعة المصرفية أيا كانت ليست وديعة بالمعنى الكامل وإنما هي وديعة ناقصة فيها معنى القرض. ذلك أن أصحاب هذه الودائع يأذنون للبنك في التصرف فيها , كما أن البنك يضمن ردها إليهم , فهي إذن تأخذ حكم القرض فلا يسترد عينها وإنما يسترد مثلها فقط في الوقت المتفق عليه. وعليه لا يجوز اشتراط منفعة لأصحاب هذه الودائع باعتبارهم مقرضين للبنك. ولكن لا مانع من أن يهب لهم البنك حوافز أو جوائز بدون علم سابق من جانبهم على أن يكون ذلك بصورة غير متكررة ومعلنة حتى لا تصبح هي الدافع للادخار.

بنك الغرب الإسلامي - السودان فتوى رقم 6 منح البنك الإسلامي جوائز لأصحاب ودائع الادخار السؤال: كما جرت العادة يحتفظ البنك بودائع العملاء المتمثلة في حسابات الودائع الجارية وحسابات ودائع الادخار وحسابات ودائع الاستثمار وكما هو معلوم فإن ودائع الادخار لا تستحق أية أرباح أو فوائد في البنوك الإسلامية. في وقت يمكن فيه تحقيق مصلحة كبيرة للبنك والمجتمع عن طريق استغلال هذه الودائع في أعمال مربحة ومفيدة. وعليه وتشجيعا لأمثال هؤلاء المدخرين هل يجوز منح حوافز نقدية أو عينية لهم؟ ولتوضيح هذه النقطة فالمسموح انه يمكن تخصيص مبلغ لتوزيعه كجوائز أو شراء هدايا توزع على أصحاب هذه المدخرات. المطلوب هو أنه إذا خصص مثلا 100000 جنيه للتوزيع على هؤلاء فهل يجوز توزيع هذا المبلغ على عشرة جوائز تؤول عن طريق القرعة أو الاستسهام لمن يفوز بها كأن تكون الجائزة الأولى 25000 جنيه مثلا والثانية 20000 جنيه وهكذا. الجواب: إن ودائع الادخار تعتبر وديعة عند البنك وأجاز بعض الفقهاء الاتجار بالوديعة والربح للمودع (البنك) راجع حاشية مواهب الجليل في ج5 ص255 وإذا كان للبنك أن يتاجر بودائع الادخار وأن الربح يكون ملكا له. وله أن يتصرف فيه بجميع التصرفات الجائزة شرعا فيجوز له أن يمنح أصحاب الودائع حوافز متفاوتة من مرة إلى أخرى. الفتاوى الشرعية لبيت التمويل الكويتي 2 / 99 - فتوى رقم 168 فيما يتعلق بالوديعة تحت الطلب بدون فائدة: الحساب الجاري هو قرض حسن قابل للسداد في أي وقت يطلبه فيه الدائن , إلا أن الإمام أجاز وضع شرط لأدائه , والقرض الحسن عند غير المالكية للمقرض طلبه في أي وقت شاء , وهذا هو المبدأ العام. فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني رقم (18) فيما يتعلق بالوديعة المصرفية الادخارية: بما أن أصحاب الودائع أذنوا للبنك في التصرف في ودائعهم , وضمن البنك ردها إليهم , فإنها تأخذ حكم القرض , ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض. فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي رقم (166) السؤال: نظرا للفائدة المرجوة لبيت التمويل الكويتي من استثمار أرصدة الحسابات الجارية , فهناك دراسة لتقديم بعض المزايا لأصحاب هذه الحسابات , وخصوصا الحسابات ذات الأرصدة الجيدة. الجواب: يجوز تخصيص أصحاب الحسابات الجارية من فئة معينة أو إطلاقا ببعض المزايا على سبيل (الجوائز أو الهدايا) على أن لا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند فتح الحساب. بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (8) حكم منح البنك الإسلامي جوائز لأصحاب ودائع الادخار السؤال: تقوم مصلحة البريد والبرق بالسودان بمباشرة صورة معينة للنشاط الادخاري ذلك ببيعها لسندات ادخار ذات قيمة اسمية للجمهور بأسعار موحدة ويمكن استرداد قيمتها بإرجاعها وقت ما شاء صاحبها. . . هذا وتقوم هذه المصلحة بعمل سحب بطريقة عشوائية خلال فترات معينة بهدف اختيار عدد محدود من أصحاب السندات ومنحهم جوائز ذات قيم متفاوتة كحافز لهم على الاستمرار في عملية الادخار وحفز آخرين لشراء السندات وفي هذا الصدد فإننا نتساءل: أ - عما إذا كانت هناك شبهة تحوم حول مثل هذا النوع من النشاط الادخاري؟ علما بأن المدخر في هذه الحالة يعمل سلفا ويتوقع الفوز بإحدى الجوائز. ب - كذلك نتساءل عما إذا كان جائز للبنك منح جوائز للمدخرين فيه وهم لا يعلمون أو يتوقعون أية حوافز عند فتحهم حسابات الادخار؟ الجواب: يجوز أن يمنح البنك جوائز لأصحاب ودائع الادخار دون علم سابق من جانبهم وكيف يحددها البنك بحيث تتعدد وتتباين صور هذه الجوائز في كل مرة , ولا تكون في فترات ثابتة , حتى تصبح هي الدافع للادخار ولا يجوز تقديم جوائز للمدخرين بصورة معلنة ومتكررة , وإن كانت غير مشروطة في عقد وديعة الادخار لأن ذلك سيصير بمرور الزمن عرفا وبالتالي يأخذ حم المنفعة المشروطة في عقد الوديعة , ويما أن أصحاب الودائع أذنوا البنك في التصرف في ودائعهم , وضمن البنك ردها إليهم فانها تأخذ حكم القرض , ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض. ونظرا لرغبة إدارة البنك في جذب المدخرات من ناحية وفي مساعدة المدخرين في الحصول على السلع الاستهلاكية والإنتاجية التي يرغبون فيها من الناحية الأخرى , ترى الهيئة انه لا مانع من إنشاء وديعة استثمار قصيرة الأجل على أساس المضاربة المطلقة مع مراعاة ما يلي: 1 - يمكن أن يكون البيع بالأسعار العادية أو بأسعار مخفضة - وأن يكون نقدا أو بالأقساط - كما يمكن أن تستثمر الودائع في أية أغراض استثمارية أخرى مأمونة تتمشى مع الهدف من المشروع. 2 - تكون الوديعة قصيرة الأجل (ثلاثة أشهر مثلا) ويجوز النص على أن تجدد الوديعة تلقائيا إذا لم يقم المودع بسحبها. 3 - يجوز النص على حق المودع في سحب وديعته أو أي جزء منها عند الطلب دون إخطار سابق. 4 - يجوز أن تقسم السنة إلى دورات ثابتة (ربع سنوية مثلا إذا كان أجل الوديعة ثلاثة أشهر) وان ينص على أن يقتصر استحقاق الأرباح على المبالغ التي تبقى بالرصيد دورة كاملة - أو أن يبدأ استحقاق الأرباح بعد فترة محددة من الإيداع. على أن تحسب الأرباح وتوزع في نهاية كل دورة. 5 - يكون نصيب البنك نسبة مئوية محددة من الأرباح الناتجة عن استثمار الأموال المودعة بغرض المضاربة وذلك مقابل تحمله لمصاريف الإدارة 6 - لا يجوز للبنك أن يقترض أموال المضاربة لاستثمارها لمصلحته الخاصة. 7 - يجوز أن يسمح البنك لكل من له حساب ادخار عادي أن يحدد بمحض اختياره نسبة ثابتة من رصيده تحول إلى وديعة استثمار قصيرة الأجل حسب الشروط الواردة أعلاه (بحيث لا يحتاج البنك إلى إصدار دفاتر جديدة لهذا النوع من الودائع) . 8 - يمكن أن يقرر البنك حدا أدنى أو أعلى للمبلغ الذي يوضع في وديعة الاستثمار قصيرة الأجل. 9 - يجوز أن تعطى الأسبقية في شراء السلع الاستهلاكية والإنتاجية لأصحاب ودائع الاستثمار قصيرة الأجل. 10 - يعد نموذج لاستمارة (وديعة استثمار قصيرة الأجل) ويعرض على الهيئة لمراجعته. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فتوى رقم (38) السؤال: أولا: هل الجوائز التي يحصل عليها أصحاب شهادات الاستثمار من فئة (ج) حلال أم حرام؟ ثانيا: السائل لديه دفاتر توفير في بنك الإسكندرية باسم أولاده - وقد تنازل عن الفائدة لأنها ربا محرم , ولكن البنك يجرى على الدفاتر سحب شهري بجوائز لها - فما هو الحكم الشرعي لهذه الجوائز؟ الجواب: إن الجوائز التي تعطى للفائزين من أصحاب شهادات الاستثمار من الفئة (ج) وللمدخرين في دفاتر التوفير تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء. أما الفائدة المحددة مقدما لبعض أنواع شهادات الاستثمار الأخرى , وعلى المبالغ المدخرة بدفاتر التوفير بواقع كذا في المائة فهي المحرمة , لأنها من باب ربا الزيادة المحرم شرعا. لما كان ذلك: فإنه يباح للسائل أن يحصل على الجائزة عن شهادات الاستثمار فئة (ج) أو عن دفاتر التوفير. أما الفوائد فإنها محرمة.

تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي

تبرع طرفي العقد بحصة من الربح لتكوين احتياطي تقوم المؤسسات المالية الإسلامية عموما وكذلك مختلف صناديق الاستثمار التي تطرحها الشركات والمصارف الإسلامية على أساس عقد المضاربة , وتتضمن لوائح هذه الجهات النص على اقتطاع نسبة معينة من الأرباح في نهاية كل دورة تودع في حساب خاص مستقل , وترصد حصيلة هذه المبالغ لتكوين احتياطيات من أجل: مواجهة مخاطر الاستثمار وتحقيق حماية رأس المال. أو مواجهة انخفاض مستقبلي في الأرباح وتحقيق موازنة في التوزيعات. وفي الواقع العملي قد تستفيد من هذه الاحتياطيات نفس الجهات التي استقطعت منها تلك المبالغ , وقد تستفيد منها جهات أخرى غيرها حيث تتبدل وتتنوع أشخاص المساهمين من فترة إلى أخرى , كما قد ينص في بعض الشركات أو الصناديق الاستثمارية على أن الاحتياطي لا يخص أيا من الشركاء بعد التصفية بل إنه يذهب إلى أغراض الخير أو إلى أي أغراض خدمة المجتمع.

إن جمهور الفقهاء يشترطون أن يكون الربح مختصا بالمتعاقدين لا يعدوهما إلى غيرهما , فالأصل عندهم أن توزع الأرباح بين الطرفين ويمنع تخصيص أي جزء منها للغير , وهذا بخلاف رأي المالكية القائل بجواز اتفاق طرفي عقد المضاربة على تخصيص جزء من الربح (أو كله) إلى الغير لأن المتعاقدين يكونان قد تبرعا بذلك الجزء من الربح فكان ذلك هبة وقربة لله تعالى ولا يمنعان منها. وأخذا بهذا الرأي الأخير , فإن نسبة الربح المقتطعة هي تبرع من المتعاقدين الذين يمثلون أصحاب الحق في الأرباح. وأنهم قد رضوا بالتبرع سواء انتفعوا هم بالاحتياطي أو انتفع غيرهم به كما تنص على ذلك نشرة الاكتتاب أو لائحة الصندوق الاستثماري أو النظام الأساسي للشركة الذي تم الموافقة عليه. فإذا ما خرج بعضهم من المضاربة أو من الصندوق الاستثماري فإن المشارك المتخارج يكون أمام حالتين: إما أن يستفيد - عند تخارجه - بحصته من الأرباح المحتجزة لتكوين الاحتياطي. ويترتب على هذا أن تقوم الجهة المصدرة للأوراق المالية بالأخذ بعين الاعتبار ذلك الاحتياطي عند إعادة شرائها للأوراق المالية , وهذا هو الأعدل للمشارك. وإما أن لا يستفيد - عند تخارجه - بالاحتياطي وفقا لما تم الاتفاق عليه في التعاقد , فيكون ذلك من قبيل الإبراء , حيث يبرئ المتخارج المؤسسة أو إدارة الصندوق مما له في ذمتها من حصته في الاحتياطي. أما عن كيفية اقتطاع هذه الاحتياطيات: هل من الربح الكلي قبل توزيعه بين المضارب ورب المال؟ أم هل يشترط اقتطاعه من أحد الطرفين دون الآخر؟ فإن الحكم يختلف بحسب المستهدف من تكوين الاحتياطي: - فإذا كانت الأرباح المقتطعة مخصصة لمواجهة مخاطر الاستثمار وتحقيق حماية رأس المال بحيث يغطى هذا الاحتياطي أي خسارة تلحق رأس المال , ففي هذه الحالة يجب أن تقتطع من حصة أرباب المال في الربح وحدهم , ولا مجال لمشاركة المضارب في هذا الاحتياطي لأنه يكون بذلك قد ضمن جزءا من خسارة رأس المال , وهذا الضمان غير جائز باتفاق الفقهاء. - أما إذا كانت الأرباح المقتطعة مخصصة لمواجهة انخفاض محتمل في الأرباح وتحقيق موازنة في التوزيعات بحيث يتفق المتعاقدون على توزيع مستوى معين من الأرباح والاحتفاظ بالجزء المتبقى لاستخدامه مستقبلا في حالة انخفاض الأرباح عن المستوى المطلوب , فإنه يجوز هنا اقتطاع تلك الاحتياطيات من الربح الإجمالي قبل توزيعه بين أرباب المال والمضارب , إذ كلاهما له الحق في الربح ومستفيد بالاحتياطي.

مجمع الفقه الإسلامي القرار رقم (5) الدورة الرابعة اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة ووضعها في احتياطي خاص 8 ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة , أما من حصة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري وأما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال. الحلقة العلمية الثانية للبركة الفتوى الثالثة اختلاف طريقة اقتطاع المخصصات حسب الاستخدام المستهدف للمخصص أإذا كان المخصص المقتطع من أرباح شركة المضاربة هو لضمان مستوي معين من الأرباح فانه يجوز اقتطاعه من الربح الكلي قبل توزيعه بين أرباب المال والمضارب. (ب) أما إذا كان المخصص لوقاية رأس المال (حماية الأصول) فانه يقتطع من حصة أرباب المال في الربح وحدهم , ولا يشارك فيه المضارب لأن اقتطاعه من الربح الكلي يؤدي إلى مشاركة المضارب في تحمل خسارة رأس المال , وهي ممنوعة شرعا. المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي: الفتوى العاشرة مخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار لتغطية الحساب المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار يجوز أن يقتطع المصرف الإسلامي سنويا نسبة معينة من صافي أرباح الاستثمار المتحققة من مختلف العمليات الجارية خلال السنة المعينة. وتبقى هذه المبالغ المقتطعة محفوظة في حساب مخصص لمواجهة أية خسائر تزيد عن مجموع أرباح الاستثمار في تلك السنة. بنك دبي الإسلامي فتوى رقم 09 / 807 الاحتياطي بين توجيهه إلى أغراض الخير وحق المشارك المتخارج في نصيبه منه المقرر شرعا هو وجوب الوفاء بالعقود وأن الشروط جائزة بين المسلمين إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما , فإذا تضمن عقد الشركة حكما خاصا بشأن الاحتياطي عند خروج أحد الشركاء تعين العمل به. ويجوز الاتفاق على أن يذهب الاحتياطي كله إلى أغراض الخير وإذا لم ينص العقد على شيء من ذلك كان من حق الشريك الحصول على نصيبه في الاحتياطي طالما كان العقد يكفل له الخروج من الشركة في أي وقت يشاء. المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي الفتوى الثالثة استقطاع الاحتياطي من حقوق المساهمين دون حصة أصحاب الودائع يرى المؤتمر ضرورة النص على بيان نصيب كل من المودع وأصحاب رأس المال والبنك المضارب وأن يكون النصيب نسبة شائعة في الربح لكي تصح المضاربة في الحالة الأولى وفيما يتعلق بموضوع الاحتياطي المجنب يتعين أن يكون استقطاعه من حقوق المساهمين دون حصة أصحاب الودائع الاستثمارية. مصرف قطر الإسلامي فتوى رقم 11 الاحتياطي من حق المساهمين وحدهم دون المودعين السؤال: سؤال حول اقتطاع الاحتياطيات من أرباح المصرف. الفتوى: ترى الهيئة أن احتياطيات المصرف يتم اقتطاعها من أرباح المساهمين فقط وليس من مجموع الأرباح وبالتالي يكون الاحتياطي من حق المساهمين وحدهم دون المودعين.

تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث

تبرع أحد طرفي العقد بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث قد يتبرع أحد طرفي المضاربة بحصته من الربح لمصلحة الطرف الآخر: كأن يهب أرباب المال , ولفترة معينة , للمضاربين حصتهم من الربح تشجيعا على الدخول في المضاربة وسعيا وراء العمل المنتج في المال , وخاصة إذا كان المضاربون أفرادا أو شركات ذات تميز. - أو كأن يهب المصرف الإسلامي بصفته المضارب (في حدود رأس ماله ولفترة معينة) حصته من الربح لأرباب الأموال وذلك تحفيزا لهم لاستثمار أموالهم وتحريكها نحو مجالات الإنتاج. كما قد يتفق الطرفان في المضاربة على تخصيص جزء من الأرباح لطرف ثالث كجهة خيرية مثلا أو صندوق وقفي أو صندوق مخصص لشأن من شؤون النفع العام.

بالنسبة لتبرع أحد طرفي المضاربة بحصته من الربح لمصلحة الطرف الآخر فإن الأصل في المضاربة أن يكون الربح مشتركا بين العاقدين , ولا يجوز بالتالي اختصاص أحد الطرفين بالربح دون الآخر عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية الذين أجازوا ذلك وقالوا بأنه من باب الهبة , ويجرى العقد على حكم الهبة. وعليه تكون أقوال الفقهاء في هذه المسألة على النحو التالي: لا يجوز عند الحنفية اختصاص أحد المتعاقدين بالربح دون الآخر ومثل هذا الشرط يخرج العقد عن المضاربة رغم أنه جاء بصيغتها لأن العبرة في العقود للمعاني , ويكون العقد قرضا إذا اشترط الربح كله للمضارب , أو يكون عقد أبضاع إذا اشترط الربح كله لرب المال. كما لا يجوز عند الحنابلة والشافعية اختصاص أحد المتعاقدين بالربح دون الآخر مع استخدام كلمة مضاربة ويكون العقد فاسدا ولا يصرف إلى عقد آخر لأن إرادتهما تنصب على المضاربة لا غير. أما إذا لم تستخدم كلمة المضاربة صراحة فإن العقد يحول إلى عقد قرض أو أبضاع حسب اختصاص الربح لأحد الطرفين. يجوز عند المالكية اختصاص أحد الطرفين بالربح ويجب الالتزام به لأنه من باب الهبة ويجرى العقد على حكم الهبة. وعليه يشبه العقد القرض إذا تبرع رب المال بما يكون له من ربح ويبقى رأس المال مضمونا عليه بحكم عقد المضاربة , أما إذا تبرع المضارب بما يكون له من ربح وتطوع بالعمل مجانا فيلتقى عقد المضاربة مع الأبضاع. أما بخصوص تبرع المتعاقدين بتخصيص جزء من الأرباح لطرف ثالث كجهة خيرية مثلا أو صندوق وقفي أو صندوق مخصص لشأن من شؤون النفع العام: فإن المالكية وحدهم قد أجازوا ذلك أيضا فلم يمنعوا اشتراط جزء من الربح أو كله إلى الغير , ويكون الشرط صحيح والعقد صحيح لأن المتعاقدين يكونان قد تبرعا بذلك الجزء من الربح فكان هبة وقربة لله تعالى فلا يمنعان من ذلك. بينما اشترط الجمهور أن يكون الربح مختصا بالمتعاقدين حيث أنه - لا يستحق الغير شيئا من الربح عند الحنفية لأنه لم يقدم عملا أو مالا أو ضمانا , والربح لا يستحق إلا بأحدها. فالشرط فاسد: ويعود الجزء المشروط للغير إلى رب المال لأنه نماء ماله , والعقد صحيح: لأن ذلك لا يعود بالجهالة على الربح , فيستحق كلا المتعاقدين ما اشترطا لهما ووافقا عليه. - لا يستحق الغير شيئا من الربح أيضا عند الشافعية والحنابلة لنفس الأسباب التي استدل بها الحنفية. فالشرط فاسد: ويعود الجزء المشروط للغير لكلا المتعاقدين لأنهما كانا متبرعين به. والعقد فاسد: لأن ذلك يعود بجهالة نصيب المتعاقدين من الربح حيث أنهما لم يتفقا على وجه قسمة الجزء المشروط للغير بينهما , فتعود الجهالة إلى الكل.

بنك فيصل الإسلامي المصرى الفتوى رقم (6) التنازل عن جزء من الأرباح إلى طرف ثالث السؤال: تقدم عميل إلى البنك بمبلغ من المال يطلب استثماره مع البنك في عملياته الاستثمارية مشاركة مع تحديد توزيع الأرباح الناتجة عن هذه الشركة بين العميل والبنك بالنسب المتفق عليها. وطلب العميل إلى البنك أن يسدد جزءا من نصيبه في الأرباح إن وجدت إلى طرف ثالث عينه , وطلب من البنك أن يصدر تعهدا كتابيا إلى الطرف الثالث المذكور بذلك. الفتوى: ترى الهيئة أنه لا مانع من قيام المشاركة المنوه عنها بين البنك والعميل على أساس قواعد شركة المضاربة , كما لا ترى الهيئة مانعا من أن يتنازل عميل البنك (الشريك) عن جزء مما سيؤول إليه من أرباح هذه المشاركة إن وجدت إلى طرف ثالث , كما أنه لا مانع من أن يتعهد البنك كتابيا لهذا الطرف الثالث بسداد ذلك الجزء من الأرباح إن وجدت بشرط ألا يكون للطرف الثالث أي تدخل أو أية صفة في المشاركة وبشرط ألا يكون جزء الأرباح المتعهد بسدادها إلى الطرف الثالث فوائد ربوية.

تبرع المضارب بضمان رأس المال

تبرع المضارب بضمان رأس المال في بعض التطبيقات المعاصرة للمضاربة ولا سيما في الصناديق الاستثمارية تسعى المؤسسات المالية عموما لجلب المستثمرين وتقديم أفضل العروض إليهم من أجل إدارة أموالهم. ويعتبر عنصر الضمان من أهم العوامل المؤثرة لدى جمهور كبير من المستثمرين , وهذا يجعل المؤسسات المالية الإسلامية مطالبة بتوضيح مسألة الضمان في عقودها ونشرات الاكتتاب واللوائح التنظيمية لأدواتها الاستثمارية. فقد ترى بعض هذه المؤسسات أن تشترط على نفسها مختارة ضمان رأس مال المضاربة عند التعاقد مع أرباب المال. وقد لا تشترط ذلك في العقد ولكنها ترغب أحيانا في تجنيب أي خسارة يمكن أن تلحق المشارك نتيجة رغبته في الخروج من الصندوق (ولا سيما في حالة كون القيمة السوقية المعلنة للورقة المالية أقل من القيمة المكتتب بها) فتضمن حينئذ رأس المال المشارك وتشترى الأوراق المالية التي في حوزته بالقيمة المكتتب بها وليس بالقيمة السوقية دون أن يكون ذلك مشروطا مسبقا في العقد.

اتفق الفقهاء على أن المضارب أمين على ما بيده من مال لأن هذا المال في حكم الوديعة عنده , فلا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي شأنه في ذلك شأن الوكيل والوديع وسائر الأمناء. فلا يجوز اشتراط الضمان على المضارب في العقد سواء كان هذا الشرط من رب المال وقبله المضارب أو كان الاشتراط من المضارب على نفسه متبرعا لأن ذلك ينافي مقتضى العقد. وبذلك لا يجوز أن تشتمل نشرة الاكتتاب في الصناديق الاستثمارية على شرط ضمان جهة الإصدار لرأس المال بصفتها المضارب , كما لا يجوز من باب أولى ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال , فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل. وعلى هذا الأساس يتبين بأن الشريعة الإسلامية تمنع ضمان المضارب خسارة رأس المال إذا لم يكن مقصرا أو متعديا وذلك لكي لا يخسر المضارب مرتين: الأولى بضياع جهده وعمله وفوات الربح الذي كان يسعى لتحقيقه , والثانية بتحمل خسارة رأس المال. وذلك يخالف القاعدة الشرعية في المضاربة التي تنص على أن الوضيعة على رب المال , فهو وحده الذي يتحمل خسارة ماله. أما إذا خالف المضارب حكما من أحكام المضاربة أو قيدا من القيود التي اشترطها رب المال أو أنه وقع منه تقصير في إدارة مال المضاربة ينتج عنه هلاك المال وتحقق الخسارة , فإنه في هذه الحالة يضمن باتفاق الفقهاء ويجوز في مثل هذه الحالة أن يطلب رب المال ضمانا يضمن به تعدى أو تقصير المضارب , كما يجوز له أن يطلب كفيلا يضمن له ما يضيع من ماله بتعد أو تقصير. هذا فيما يتعلق باشتراط ضمان رأس المال على المضارب أو تطوعه بذلك في العقد نفسه , أما بعد إتمام العقد وخارجه: فإن جمهور الفقهاء لا يجيزون كذلك تطوع المضارب بالضمان ولو بعد الشروع في العمل لأن المضارب يكون متهما برغبته في استدراج رب المال وإبقاء رأس المال بيده. ولكن أجاز بعض فقهاء المالكية أن يتطوع المضارب بضمان رأس المال بعد تمام عقد المضاربة وإن كان الأصل أنه أمانة بيده , وذلك قياسا على جواز تطوع الوديع والمكترى بضمان ما بيده إذا كان هذا التطوع بعد تمام العقد. وعلى أساس هذا الرأي الأخير لبعض المالكية , فإنه يمكن القول بجواز ضمان المضارب لرأس المال إذا صدر هذا الضمان بعد الشروع في العمل ومستقلا عن عقد المضاربة بحيث لا يبنى دخول المشارك على وجود ذلك الضمان. وهذا الرأي يعتبر مستندا للجهات المصدرة للصناديق الاستثمارية التي قد ترغب في تجنيب أي خسارة يمكن أن تلحق المشارك نتيجة رغبته في الخروج من الصندوق ولا سيما في حالة كون القيمة السوقية المعلنة للورقة المالية أقل من القيمة المكتتب بها , فيجوز حينئذ ضمان رأس المال المشارك وشراء الأوراق المالية التي في حوزته بالقيمة المكتتب بها وليس بالقيمة السوقية إذا لم يكن ذلك مشروطا مسبقا في العقد.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدورة الرابعة , القرار رقم (5) يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية 3 لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال , فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل. فتوى هيئة الرقابة الشرعية بنك دبي الإسلامي: إنه لا يجوز شرعا ضمان المال المستثمر بقصد الربح لأن الاستثمار في الإسلام يقوم على أساس الغرم بالغنم. فتاوى ندوات البركة: ندوة البركة الخامسة , الفتوى رقم (2) بعد استعراض البحوث المقدمة للندوة , وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت بشأنها , قررت اللجنة أن شرط ضمان العامل لرأس المال ينافي مقتضى العقد فلا يجوز. ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (2) السؤال: هل يجوز للممول أن يطلب من المقاول (المضارب) أن يدفع له نسبة مئوية معينة من قيمة عقد المقاولة علاوة على رأس المال بصرف النظر عن مقدار التمويل وعما إذا ربح المشروع أو خسر؟ الفتوى: أن هذا العقد غير جائز لما يلي: أولا: لاشتماله على ضمان المقاول (المضارب) لرأس المال , والمضارب أمين لا يضمن رأس المال إلا بالتعدي أو التقصير. ثانيا: لاشتمال العقد على اشتراط رب المال على المقاول (المضارب) دفع مبلغ محدد وذلك الاشتراط مفسد للعقد لأنه قد يؤدي إلى عدم الاشتراك في الربح. بنك دبي الإسلامي فتوى رقم 06 / 0501 هناك أموال أيتام يريدون استثمارها في المضاربة الشرعية وقد اشترطت الجهة القائمة على هذه الأموال ضمان هذه الأموال خوفا عليها من الخسارة. فهل يجوز ضمان هذه الأموال عن طريق إصدار خطاب ضمان يضمن فيها أموال اليتامى. وهل يمكن اعتبارها إذا صح المخرج عن طريق خطاب الضمان كأمانة ترد كما هي ربحت المضاربة أم خسرت؟ الفتوى: بحثت الهيئة مسألة ضمان أموال الأيتام المستثمرة ورأت أنه لا يجوز شرعا ضمان المال المستثمر بقصد الربح لأن الاستثمار في الإسلام يقوم على أساس الغرم بالغنم , الضمان المطلوب بهذه الصورة لا أساس له شرعا. وإنما يجب اتخاذ الحيطة والحذر لذلك باختيار المضارب الثقة الأمين المتمسك بدينه , مع الأخذ بالأساليب العلمية في الاستثمار من دراسة السوق , ودراسة الجدوى الاقتصادية , والمتابعة والتقييم لكل الخطوات التنفيذية , وغير ذلك مما تتطلبه أساليب الاستثمار السليمة. بنك فيصل الإسلامي السوداني استفسار رقم (7) الشركة مبنيه على الوكالة والأمانة , فكل شريك وكيل في التصرف في مال شريكه وأمين عليه , والأمين لا يضمن الأمانة إلا إذا تعدى أو قصر في حفظها. والضمان أو الكفالة هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق , فيثبت في ذمتهما جميعا , ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما , ويجوز الضمان بعد وجوب الحق باتفاق الفقهاء , ويجوز قبل وجوبه عند الحنفية والمالكية والحنابلة. وبناء على هذا يجوز للبنك في هذه المذاهب عندما يشارك غيره أن يطلب ضامنا يضمن له ما يضيع من ماله بتعد أو تقصير منه , ولا يجوز للبنك أن يطلب ضامنا يضمن ما يضيع من غير تعد ولا تقصير من الشريك , لأن ما يضيع في هذه الحالة لا يكون مضمونا على الشريك فلا يكون مضمونا على ضامنه. ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (59) السؤال: هل يجوز أن يطلب من المضارب أو الشريك تقديم كفيل أو ضمان؟ الفتوى: اشتراط تقديم الكفيل أو الضمان على المضارب أو الشريك جائز شرعا لضمان التعدي والتقصير. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 2 الفتوى رقم (107) رأس المال في شركة المضاربة أمانة في يد المضارب فلا يضمن ما يحصل فيه من خسارة إلا في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط. وإن تحمل المضارب ضمان رأس المال ممنوع شرعا لأنه يخالف مقتضى عقد المضاربة , الذي هو عقد على المشاركة في الربح , فإذا لم يحصل ربح ووقعت خسارة فإنها تربط بالمال طبقا للقاعدة الشرعية في المشاركات بأن الربح على ما يتفق عليه الشريكان , والخسارة بقدر الحصص في رأس المال. وإذا كان المضارب لا حصة له في التمويل فإن خسارته منحصرة في ضياع جهده , ويتحمل رب المال خسارة ماله. ثم إن ضمان المضارب لرأس المال مع شرط مشاركة رب المال في الربح يجعل التعامل كالمراباة التي يضمن فيها المستثمر القرض ويستحق المقرض زيادة. . المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم (44) ح على أنه لا مانع من أن تكون هناك مبادرة من العميل بتحمل ما قد يقع من خسارة في حينها - لا عند التعاقد لأن ذلك من قبيل الهبة والتصرف من صاحب الحق في حقه , دون تغيير لمقتضى العقد شرعا. فحين وقوع الخسارة (دون تعد أو تقصير) يطبق المبدأ الشرعي بتحميلها لرب المال (البنك هنا) إلا أن يبادر العميل لتحملها ودون مقاضاته أو إلزامه , لأنه قد يقدم على هذه المبادرة انسجاما مع اعتبار نفسه مقصرا في الواقع ولو لم تستكمل صورة التقصير في الظاهر بما يحيل الضمان عليه. والقاعدة الشرعية (أن المرء بسبيل من التصرف في ماله) . ولا يجوز أن يتخذ ذلك حيلة أو وسيلة للدخول في المضاربة , بل يترك للعميل بمطلق رغبته سواء بالوعد غير الملزم عند التعاقد , أو بالتنفيذ الطوعي عند وجود موجب الضمان. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 2 الفتوى رقم (107) وهناك صيغة لم تتعرض لها الندوة لأنها لم تعرض فيها , وهي: تبرع المضارب بالتزام الضمان بعد عقد المضاربة والشروع في العمل بالمال. ومفاد هذه الصيغة أن يخلو عقد المضاربة عن شرط الضمان ثم يصدر من المضارب التزام مستقل ولو كان موجها للعموم بهذا الضمان , والمستند الفقهي لهذه الصيغة ما جاء عند المالكية , منقولا عن الفقهاء الثلاثة منهم , وهم: ابن زاب , وابن بشير , وتلميذه ابن عتاب: أقيل لان زاب أيجب الضمان في مال القراض إذا طاع (أي تطوع) قابضه بالتزام الضمان؟ فقال: إذا التزم الضمان طائعا بعد الشروع في العمل فما يبعد أن يلزمه. ب ونقلوا عن ابن بشير أنه أمضى عقدا بدفع الوصي مال السفيه قراضا إلى أجل على جزء معلوم وإن العامل طاع بالتزام ضمان المال وغرمه. ج وقد صحح ابن عتاب مذهب شيخه ابن بشير , ونصره بحجج كثيرة وفي (رسم الجواب عن سماع ابن القاسم من المدونة) ما يفيد صحة ما ذهب إليه ابن بشير. وفي (سماع ابن القاسم) ما يفيد صحة الاعتراض عليه وهو ما وقع من بعض الشيوخ (كتاب أعداد المهج ص 161) . المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم 42 استخدام الضمان في حال التعدي أو التقصير أ - لا يجوز في شركة المضاربة أن يضمن المضارب (كشرط) رأس مال المضاربة , بصورة مطلقة في حالة الخسارة مثلا , ولا يجوز تقديم ضمانات من المضارب لكي تستخدم في الاستيفاء منها إلا في حال التعدي أو التقصير , أو مخالفة تعليمات رب المال. على أنه لا مانع من تحمل المضارب للخسارة أو لجزء منها - في حينه - كمبادرة منه , دون اشتراط أو إلزام مسبق. الاجتماع الثاني لهيئة الفتوى لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركتي التوفيق للصناديق الاستثمارية والأمين للأوراق المالية السؤال: هل يجوز قيام الشركة (المضارب) باسترداد الأسهم بنفس القيمة المكتتب بها وليس بالأسعار المعلنة , وذلك بهدف تجنيب أي خسارة يمكن أن تلحق العميل. الفتوى: يتصور في هذه الحالة أن تشترى الشركة لنفسها أو لجهة أخرى: - فإن كان الشراء لنفسها: فلها الخيار بأن تشترى بالقيمة السوقية المنخفضة عن القيمة المكتتب بها أو بالقيمة المكتتب بها لوقاية العميل من الخسارة على أن لا يكون ذلك مشترطا على الشركة عند الاكتتاب ولا معلنا للجمهور حتى لا يكون من قبيل ضمان المضارب لرأس المال وهو ممنوع شرعا. وفي حالة كون القيمة السوقية أكثر من القيمة المكتتب بها فعلى الشركة أن تفي بالتزامها في الاسترداد بالقيمة السوقية المعلنة. - وإذا كان الشراء (الاسترداد) لصالح جهة أخرى: بمعنى أن الشركة وكيلة عن تلك الجهة , فليس لها أن تسترد بأكثر من القيمة السوقية إلا بتفويض خاص صريح بذلك من الجهة الموكلة. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم 44 ضمان البضاعة التي تحول إليها رأس مال المضاربة ضمان البضاعة التي تحول إليها رأس مال المضاربة ممنوع أيضا كضمان المضارب لرأس المال , وكلا المبدأين مخالف لمقتضى المضاربة الشرعية. وهما أيضا متعارضان مع ما هو مقرر شرعا من أن المضارب أمين على رأس المال وموكل للتصرف فيه. . والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير.

التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر

التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر يتفق بعض المودعين (مصارف إسلامية - شركات استثمارية إسلامية. . إلخ) في البنوك التقليدية أو الإسلامية أو المراسلة مع البنك الذي يتعاملون معه على ألا يتقاضوا أية فائدة (ربا) مقابل وديعتهم المصرفية , على أساس ألا يتقاضى ذلك البنك منهم أية فائدة إذا انكشف حسابهم (بأن سحب المودع أكثر مما لديه فيه) مقابل قدر مماثل من العملة ومدة مماثلة لمكوث حسابه لديهم بدون فائدة , وهو ما يسمى ب (بالودائع المتبادلة) أو (القروض المقابلة للودائع) أو (القروض المتبادلة بالشرط) وذلك على حساب النمر.

إن طريقة تبادل القروض بدون فوائد (ولو كان يؤخذ فيها في الحسبان مدة القرض ومبلغه , ليحصل التكافؤ في الإقراض المتبادل) سائغة مقبولة شرعا لأن هذا التعامل لا يتصف بجر منفعة من المقترض للمقرض , حيث إن المنفعة التي فيها الربا أو شبهته - ويجب خلو القرض منها - هي الزيادة المشترطة على مبلغ القرض في القدر أو الصفة أو النفع الذي يبرز فيه معنى العلاوة المالية. أما منفعة إقراضه نفس المبلغ ولذات المدة من العملة نفسها مقابل قرضه , فليست بزيادة في قدر أو صفة , وليست من جنس المنفعة التي فيها شبهة الربا , بل هي من قبيل النفع المشترك الذي لا يخص المقرض وحده , بل يعم المقترض والمقرض على السواء , ويحقق مصلحة عادلة للطرفين , فهذا ليس بمنصوص على حظره شرعا , ولا هو في معنى المنصوص , فوجب إبقاؤه على الإباحة. فتبادل القروض إذن هو بعيد عن شبهة القرض الذي يجر نفعا , وقد اعتبرته بعض الهيئات الشرعية من قبيل التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر والالتزام بمدة القرض المحدد واجب في مذهب مالك , كما ذهب بعض المعاصرين إلى تكييفه على أساس هبة الثواب بالاستناد إلى المذهب الحنفي الذي يعتبر هبة الثواب هبة ابتداء وبيعا انتهاء على خلاف المذاهب الأخرى التي تعتبرها بيعا ابتداء وانتهاء , وذلك ما يتيح إمكانية عدم التقابض الفوري بين المصرفين اللذين يتبادلان العملات ويقتصر الأمر فقط على إجراء القيود المحاسبية.

فتوى هيئة الرقابة لبنك فيصل الإسلامي السودان السؤال: جاء في الاستفسار رقم (1) حول طريقة التعامل مع البنوك الخارجية: بالنسبة لمراسلي البنك بالخارج من البنوك الأجنبية , الواضح أن هناك مشكلة تتعلق بطريقة المحاسبة في التعامل , حيث إن مثل هذه المعاملات تحكم وتحسب عن طريق سعر الفائدة - وبما أن مثل هذه المعاملات ربوي , سوف يكون محظورا على البنك , فإننا نقترح أن يتم التعامل باتفاق مسبق مع البنك الأجنبي فحواه أن يضع البنك الإسلامي مبلغا لحسابه مع البنك الأجنبي , من غير أن يتقاضى فائدة على ذلك , ويتم ذلك , ويتم السحب من ذلك المبلغ لأغراض البنك , وفي حالة تجاوز المبالغ المسحوبة للرصيد المودع لدى البنك الأجنبي , ويصبح بالتالي دائنا للبنك الإسلامي , فإنه ينبغي عدم دفع أية فائدة , بل يتم تحويل مبلغ لتغذية الحساب , بحيث يكون هناك موازنة بين المبالغ المودعة والمبالغ المسحوبة أو الحسابات المكشوفة - فهل هناك أية غضاضة على هذا الأسلوب في التعامل من وجهة النظر الشرعية؟ الجواب: أن الهيئة ترى جواز المعاملة التي يقترحها بنك فيصل الإسلامي في استفساره , سواء شرط في اتفاقه مع البنك الأجنبي أن يقرضه من غير فائدة أو لم يشترط الإقراض واكتفى باشتراط عدم أخذ الفائدة. (فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي ص 51 - 53) فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (41) السؤال: ما مدى شرعية قيام بيت التمويل الكويتي بإيداع مبالغ لدى البنوك التجارية بدون فوائد , على أن تتبع هذه البنوك مبدأ التعامل بالمثل؟ الجواب: بالرغم من أني أكره المعاملة مع البنوك الربوية , حتى ولو كانت المعاملة غير ربوية , ولكن لعموم البلوى , ولحاجة المجتمع إلى التعامل معها , لا بأس من إقراضها قرضا حسنا , والاقتراض منها كذلك , تشجيعا لها على المعاملة غير الربوية. فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (151) السؤال: بعد موافقتكم على موضوع تبادل الودائع , فقد ظهر السؤال التالي: أن موضوع تبادل الودائع تنطبق عليه القاعدة الفقهية (كل قرض جر نفعا فهو ربا) والسبب في ذلك أنه لو لم يتفق الطرفان على الاقتراض المتبادل لما حدث من جانب واحد. نرجو البت في ذلك. الجواب: القاعدة الفقهية لا تنطبق عليه , لأنه ليس نفعا من ذات القرض , حيث يرد مثل ما اقترض من غير زيادة مادية منه أو من جنس آخر , وإنما النفع من الإقدام على التعامل مع من يعاملك , وهذا شأن التجارة. فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (165) السؤال: هل يجوز شرعا أن يتفق بيت التمويل الكويتي مع أحد البنوك الأجنبية أن يسحب بيت التمويل الكويتي على المكشوف أية مبالغ من عملة بلد البنك الأجنبي على سبيل القرض الحسن , ولهذا البنك أن يوافق على ذلك , كما أن له الحق في أن يرفض , وفي مقابل ذلك يكون للبنك الأجنبي نفس هذه المزية لدى بيت التمويل في أن يسحب على المكشوف على سبيل القرض الحسن , ومن عملة بلد بيت التمويل الكويتي ولبيت التمويل أن يوافق , كما أنه له الحق في أن يرفض؟ الجواب: أن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه. فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (264) السؤال: هل يجوز أن اقترض منك ألف دينار لمدة سنة على أن أقرضك ثلاثة آلاف دولار لمدة سنة؟ الجواب: يجوز ذلك. فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) الفتوى رقم (162) السؤال: للبنوك الإسلامية أرصدة بالعملات الأجنبية في البلاد الأجنبية وتريد هذه البنوك أن تحتفظ بهذه العملة لأصحابها الذين أودعوها في الخارج كما هي وبنفس العملة ولكنها في نفس الوقت تريد أن تستثمر هذه الأموال في مجال الاستثمار المحلي وتخشى من فروقات تحويل هذه العملة لذا ترغب البنوك الإسلامية بأن تضع العملات الأجنبية الموجودة في البلاد الأجنبية كقرض تأخذ مقابله عملة محلية وذلك ليتسنى لها استثمارها محليا وتأمن عاقبة نزول أسعار صرف تلك العملة الأجنبية فهل يجوز ذلك شرعا؟ الجواب: أن وضع كل من البنكين ما يخصه من عملات أجنبية تحت تصرف الآخر هو عبارة عن قرض والمستقرض هو صاحب الحق في الانتفاع بريع ما تحت يديه من أموال اقترضها وعند إعادة القرض يرد بنفس العملة فليست هذه المعاملة صرفا بل هي تبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر والالتزام بمدة القرض المحدد واجب في مذهب مالك وهو المختار. فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (509) السؤال: مقدم من شركة الجميح وهو: نفترض أننا بحاجة إلى مبلغ 10 مليون دولار مثلا لمدة شهر. وإذا طلبنا من البنك أن يعطينا المبلغ سحبا على المكشوف بدون عمولة سيوافق مكرها إلا إذا كنا في موقف يسمح لنا بأن نعطيهم قيمة مماثلة ولتكن بالريال مثلا , وعندما نعيد لهم الدولارات التي اقترضناها منهم سيعيدون لنا الريالات التي أعطيناها لهم. فهل هذا مقبول؟ الجواب: لا مانع شرعا من تبادل القروض الحسنة بدون أخذ فائدة أو إعطائها. فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بيت التمويل الكويتي - الجزء الثالث فتوى رقم (266) فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (494) تبادل القروض المتبع في المصارف الإسلامية عند التعامل مع البنوك الربوية جائز ولو كان القرض المقدم من المصرف الإسلامي أكثر من القرض المقابل لجواز القرض في جهة أو جهتين ولا يعتبر هذا قرضا جر نفعا. فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (511) السؤال: لدينا حسابات بالريال السعودي مع بعض البنوك وتتراوح أرصدة هذه الحسابات ما بين دائن ومدين بمبالغ كبيرة , علما بأن هذه البنوك لا تأخذ منا عمولات ولا تعطينا أي فوائد في كلتا الحالتين دائن (مدين) , ومع ذلك ففي حالة استمرار رصيدنا مدين لفترة طويلة فإن البنوك تطلب منا تغذية الحساب ونقوم بذلك. هل هذا النوع من العمليات البنكية مقبول؟ الجواب: ليس هناك ما يمنع شرعا من القروض المتبادلة بدون فائدة لا أخذا ولا إعطاء. فتوى المستشار الشرعي لمجموعة البركة يقترض البنك دولارات مثلا , ويقرض المصرف التقليدي ريالات مثلا (على نحو متكافئ يراعى فيه المبلغ ومدة القرض) وبذلك يمول العملية بالدولار , وحين يحصل على ثمنها من العميل بالدولار , يعيد قرض المصرف بالدولار , ويسترجع قرضه بالريال , دون الدخول في شراء دولارات , ثم بيعها فيما بعد , مع احتمال حصول فرق عملة قد يذهب بربح العملية كليا أو جزئيا. إن طريقة تبادل القروض مطبقة في بعض البنوك الإسلامية , وهي صحيحة إذا تمت دون ربط عقدي بين القرضين , وإنما تم ذلك بمذكرة تفاهم ومواعدة , ونفذت المواعدة بالإقراض المتبادل الخالي من الفائدة (ولو كان المصرف التقليدي يأخذ في الحسبان مدة قرضه ومبلغه , ليحصل التكافؤ مع ما يقرضه) . أما قيام هذه التركيبة على الشراء , فإنه يدخلها في أسلوب الصرف بشراء عملة بعملة وتحمل مخاطر هبوط أسعار العملة , الذي قد يذهب بالربح كله أو معظمه. (الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية لدله البركة ص 119) جوابا على سؤال بنك البركة الإسلامي للاستثمار - البحرين , وسؤال إدارة الائتمان والتسويق. فتوى المستشار الشرعي لمجموعة البركة فتوى رقم (52) . . . علما بأن التعامل بالفوائد محرم أخذا وعطاء , واعتبارا بأن الإيداع لدى البنوك التجارية لانعدام البديل محليا , فإن الأولى عدم ترك الفوائد الناشئة عن هذه الأموال للبنك , وقبضها شريطة إنفاقها في وجوه البر. كذلك يجوز التفاهم مع البنك المودعة لديه لاحتسابها أرصدة دائنة يتم فيها إطفاء أي أرصدة مدينة على الشركة بسبب انكشاف حسابها بصورة عارضة , شريطة ألا يكون هناك أي التزام فعلي بين الطرفين بقبض أو تسليم أي فائض , وأن يقتصر الأمر على إجراء القيود الحسابية. (جوابا على سؤال دله البركة القابضة - الدار البيضاء - الفتوى العاشرة - الحلقة العلمية الثانية للقضايا المصرفية المعاصرة (البركة) إذا اتفق بنكان على أن يوفر كل منهما للآخر المبالغ التي يطلبها أي منهما على سبيل القرض من نفس العملة أو من عملة أخرى , فإن هذا الاتفاق جائز , تفاديا للتعامل بالفائدة أخذا وإعطاء على الحسابات المدينة بين البنكين , شريطة عدم توقف تقديم أحد القرضين على الآخر. فتاوى الحلقات العلمية للبركة لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر الصرف على النحو المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (106) السؤال: ما رأي الهيئة في صيغة اتفاقية السحب على المكشوف بين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وبنك الخليج الدولي؟ الجواب: وبتأمل الهيئة للاتفاقية المذكورة وجدت أنها تقوم على أسس متبادلة بين الشركة وبنك الخليج بحيث لا يدفع أي منهما للآخر فائدة ربوية على السحب المكشوف بموجب هذه الاتفاقية لذا لا ترى الهيئة ما نعا شرعيا من هذه الاتفاقية. البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار - الفتاوى الشرعية الجزء الأول - فتوى رقم (19) الودائع المتبادلة السؤال: أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في حالة اشتراط البنك الإسلامي الأردني على البنوك التجارية التي يودع لديها بعض الودائع لمدد معينة بدون تقاضي أية فوائد أو عمولات , أن تودع لدى البنك الإسلامي مستقبلا ودائع مماثلة بنفس القيمة الشروط دون دفع أية فوائد أو عمولات من قبل البنك عندما يحتاج إلى سيولة نقدية للقيام بمشاريعه الاستثمارية. الجواب: قد يتبادر إلى الذهن أن ذلك الشرط ممنوع للأسباب التالية: 1 - حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا. 2 - الحديث الآخر: لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع. . إلخ. 3 - ما صرح به في المغني لابن قدامة موفق الدين , والشرح الكبير لابن قدامة شمس الدين , أنه لو شرط في القرض أن يؤجره داره أو أن يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز. . . إلخ وقد علل ذلك , بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف ولأنه شرط عقدا في عقد. . . إلخ. أما الحديث الأول , فلم يثبت من طريق صحيح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا على بعض الصحابة , ومع هذا قال عمر بن زيد في المغني , لم يصح فيه شيء , ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا , أنه صح , ولا خبرة لهما بهذا الفن , كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. وأما الحديث الثاني , فمع أنه رواه الخمسة أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وجماع معنى الحديث: أنه لا يجمع بين معاوضة وتبرع , لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة , فيصير جزءا من العوض , ويتحقق معنى الربا) . لكن إذا كان العقد من أساسه مبنيا على تبرع وتطوع مثل عقد الوديعة , أو القرض , ولم يشترط فيه ما يحقق معنى الزيادة , بأي معنى من المعاني , وإنما شرط فيه أن يودعه , أو يقرضه بلا فائدة. فهل هذا الشرط فيه معنى الزيادة؟ إن إيداع أي شخص , لآخر , بلا فائدة , أمر مباح , بل أنه يجب أن لا يؤخذ عن الوديعة أية فائدة , فذكر هذا الشرط يحقق التزام البنك الآخر أن لا يطالب البنك الإسلامي بفائدة عن أي مبلغ أودعه إياه في حدود مثل الوديعة التي أودعها لديه البنك الإسلامي , أذن فهذا

تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال

تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال تهدف في بعض الأحيان جهة ما إلى تشجيع الأفراد وتحفيزهم للمضاربة بأموالهم في مجالات بعينها أو مع جهات محدده , وذلك بوعدهم بالتبرع بجبر أي خسارة تلحق رءوس أموالهم. وقد تكون هذه الجهة فردا أو شركة أو مؤسسة أو وزارة أو غيرها. كما أن بعض المستثمرين قد يطلب ضمان طرف ثالث للدخول في عمليات مضاربة مع جهة ما.

درست هذه المسألة في الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي وقد أجاز المجمع ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث مستقل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد , ويعتبر ذلك من قبيل التبرع وهو من أعمال الخير الجائزة شرعا إذا تمت بدون مقابل. ويشترط أن يكون التزام الضمان هذا مستقلا عن عقد المضاربة , بمعنى أن قيام المتبرع بالضمان بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه , ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو العامل في المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.

القرار الخامس لمجمع الفقه الإسلامي: الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي , القرار رقم (5) 9 ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين , على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة , بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه , ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم (44) ضمان الطرف الثالث ز أن هناك بديلا لموضوع ضمان رأس مال المضاربة وهو أن يكون من طرف ثالث غير المضارب ورب المال , فيكون من قبيل الوعد بجائزة وهو من قبيل الهبة , فيبدي هذا الطرف استعداده لتكملة ما ينقص من رأس المال بالاستثمار. فإذا أمكن تحصيل ذلك من قبل البنك المركزي مثلا أو وزارة المالية أو أي جهة مستقلة عن المضارب لا مانع من ذلك , سواء كان تأمين ذلك الطرف الثالث بجهود المضارب أو رب المال. بل حتى لو تقدم بهذا الضمان عميل لمصلحة عميل آخر. دون أن يربط هذا بعقد المضاربة تحاشيا لاشتراط عقد في عقد آخر. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم (46) أوهو غير مرفوض من الناحية الشرعية , لأنه من ضمان الطرف الثالث , وهو ضمان لأصل المساهمة وربحها وهو وإن كان ربحا غير معلوم الآن لكنه باعتباره من قبيل الهبة لا تضره الجهالة. لأنه يتسامح في التبرعات , وهذا الضمان من قبيل التبرعات. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 2 الفتوى رقم (107) لكن إذا كان الضمان من طرف ثالث (أي غير المضارب ورب المال) فانه جائز لأنه من قبيل التبرع من ذلك الطرف أي الهبة ويتعلق هذا التبرع بمقدار ما يحصل من نقص , والجهالة في التبرعات مغتفرة. وهذا الالتزام بالتبرع ليس ضمانا بمعنى الكفالة , لأنها لا تكون إلا في دين صحيح ثابت حاضرا أو مستقبلا فيكون هناك مدين أصيل وكفيل بالدين , وهنا الأصيل (المضارب) ليس مدينا لأنه بطبيعة المضاربة لا يصح مسئوليته. فالضمان هنا يراد به التحمل للتبعة وليس الكفالة , ولا يتناول ضمان الطرف الثالث الربح المتوقع الذي فات (الكسب الفائت , أو الفرصة الضائعة) بل يقتصر على أصل المال. لأن هناك حاجة بالنسبة لبعض الناس للمحافظة على أصل المال , ولتشجيعهم على استثماره وليست هناك حاجة تدعو إلى ضمان حصته من الربح , كما أن مثل هذا الضمان يشابه المراباة التي تقوم على أساس ضمان الأصل مع زيادة.

تغطية النوائب بالتأمين التعاوني

تغطية النوائب بالتأمين التعاوني يقوم التأمين التعاوني على أساس أن الأقساط المؤمن بها تبقى على ملكية المستأمن ولا تدخل ملكية المؤمن , لكن المستأمن يوقع عقدا بالمساهمة في تغطية النفقات المترتبة عن النوائب التي تصيب أحد المستأمنين وذلك على أساس الهبة من أرباح رأس ماله المدفوع , أو من رأس المال نفسه , إن لم تكن أرباح أو إن لم تكف للتغطية.

إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر. فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. ورغم أن المال الموهوب لتغطية النوائب غير محدد مسبقا وإنما يحدده مستقبلا حجم النوائب اللاحقة بأحاد المستأمنين , رغم ذلك فإن العقد لا يختل لأن الجهالة والغرر في التبرعات متسامح بهما في المذهب المالكي.

المصدر: مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية قرار رقم 9 بعد أن تابع المجمع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع (التأمين وإعادة التأمين) , وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة. وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه , والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها. وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن. قرر: أولا: أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعا. ثانيا: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني. ثالثا: دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين , حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة. مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي الدورة الأولى القرار الخامس السؤال: هل التأمين التجاري حرام؟ الجواب: بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآتية: الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعارضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش , لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن , وقد لا تقع الكارثة أصلا فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئا وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده , وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي " النهي عن بيع الغرر ". الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قمارا ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون] والآية بعدها. الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل والمؤمن يدفع للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأ وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط وكلاهما محرم بالنص والإجماع. الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام وظهور وقد حصر النبي رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله " لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل " وليس التأمين من ذلك ولا شبيها به فكان محرما. الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل , والأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم] . السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعا فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكان حراما. وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي: (أ) الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة , وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة وهذا محل اجتهاد المجتهدين , والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة. (ب) الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة. والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم المناقل عنها وقد وجد فبطل الاستدلال بها (ج) الضرورات تبيح المحظورات لا يصح الاستدلال بها هنا , فإن ما أباحة الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مما حرمه عليهم فليس هناك ضرورة معتبرة شرعا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين. (د) لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام وإنما يبني عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها. (هـ) الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناه غير صحيح. فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين , وإن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته , وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاما مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحدا , وقد لا يستحقون شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته , وإن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبا مئوية مثلا بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد. (و) قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح , فإنه قياس مع الفارق ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة بخلاف عقد ولاء الموالاة فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع. (ز) قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلا من باب المعروف المحض فكان الوفاء به واجبا أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر. (ح) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضا , ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منه أولا الكسب المادي فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعا غير مقصود إليه. (ط) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله. (ي) قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح فإنه قياس مع الفارق أيضا لأن ما يعطي من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف , ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم فليس نظام التقاعد من باب المعارضات المالية بين الدولة وموظفيها. وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة. لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقا التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه وتعاونا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة. (ك) قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح فإنه قياس مع الفارق ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ أو شبه عمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ولو دون مقابل وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة. (ل) قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضا ومن الفروق أن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين , وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس , أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس. (م) قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضا فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة وشرط العوض عن الضمان لا يصح بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين أو زمنه فاختلف في عقد الإيداع بأجر. (ن) قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس. كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من جواز التأمين التعاوني بدلا عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفا للأدلة الآتية: الأول: إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. الثاني: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فليست عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية. الثالث: إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية. الرابع: قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء أكان القيام بذلك تبرعا أم مقابل أجر معين. ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية: أولا: الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به وكدور موجه ورقيب لضما

تطبيقات الحوالة

تطبيقات الحوالة

الشيك السحب على الحساب الجاري

الشيك السحب على الحساب الجاري الشيك هو أمر مكتوب من شخص يسمى (الساحب) إلى المصرف (المسحوب عليه) بأن يدفع بمقتضاه وبمجرد الاطلاع عليه من حساب الآمر لديه مبلغا معينا من النقود , لأمر أو لأذن شخص معين يسمى (المستفيد) أو لحامله.

التكييف الفقهي للسحب على الحساب الجاري في المصرف عند وجود مقابل وفاء له أنه من قبيل تقاضي الدين أو جزء منه , وهو حق للمودع في الحساب الجاري (المقرض) يباشره بنفسه إن شاء أو بمن ينوب عنه. وعلى هذا: فإن كان المستفيد دائنا للساحب بالمبلغ المسطور في الشيك , فيعتبر إصدار الشيك من قبيل الحوالة بمفهومها الفقهي , والساحب فيها هو المحيل , والمسحوب عليه هو المحتال عليه , والمستفيد هو المحتال. وإن لم يكن الساحب مدينا للمستفيد , فليس ذلك بحوالة , إذ لا يتصور حوالة دين لا وجود له , ولكن يعتبر وكالة بالقبض وهي سائغة شرعا , أو من قبيل تمليك الدين لغير من عليه الدين , وذلك جائز شرعا على الراجح من أقاويل الفقهاء إذا خلا الحال من المحظورات العارضة , وهي الإفضاء للربا , وغرر العجز عن تسليمه.

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (154) السؤال: من المتعارف عليه اعتبار أن الشيك أو الحوالة تقوم مقام الدفع الحال (النقدي) في عمليات الصرف المختلفة , وأن البنك المسحوب عليه هو وكيل أو نائب عن البنك الساحب في دفع قيمة شيك الحوالة للعميل المسحوبة لصالحه. ولقد تعارفت البنوك فيما بينها في حالات فقدان الشيكات الصادرة منها على ما يلي: (أ) يقوم العميل بالإبلاغ عن فقدان الشيك المصرفي. (ب) يقوم البنك المصدر على نفقة العميل بإبلاغ البنك المسحوبة عليه بإيقاف صرفها وإبلاغ البنك المصدر بذلك عند تنفيذه. (ج) عند ورود خطاب عدم عرض الشيك وإيقاف صرفه من قبل البنك المسحوب عليه يقوم البنك المصدر بإرجاع قيمة الشيك للعميل. (د) ولقد تعارفت البنوك فيما بينها على أن وصل الإبلاغ من البنك المسحوب عليه بإيقاف صرف الشيك عند عرضه عليه لا يعني بالضروة ضمان عدم صرفه إلا بعد مضي الفترة القانونية (ستة أشهر) على إصدار الشيك ذاته. فهل هناك مانع شرعي من اعتماد هذا العرف فيما يصدره بيت التمويل الكويتي من حوالات مصرفية؟ الجواب: /50 لا مانع شرعا من اعتماد العرف المصرفي العام المشار إليه , حيث أنه لا يعارض نصا ولا قاعدة شرعية , ومراعاته تحقق مصلحة لاستقرار التعامل وحفظ الحقوق. البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (31) /50 القروض والديون دفع البنك الإسلامي قيمة شيكات آجلة مستحقة لعملائه قبل حلول أجل تحصيلها بأقل من القيمة المحررة بها وينتظر حلول وقتها لتحصيلها السؤال: الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: يورد بعض العملاء للبند عددا من الشيكات من بعض التجار وهم يرغبون في استلام قيمتها قبل حلول وقتها ويدفع البنك عادة قيمة لها أقل من القيمة المحررة بها هذه الشيكات وينتظر حلول وقتها لتحصيلها فهل يجوز ذلك شرعا علما بأن هذه الشيكات تمثل ثمن بضائع باعها العميل إلى صاحب الشيكات المؤجلة. الجواب: إشارة إلى استفساركم رقم (6) (عاجل) بتاريخ 25 رمضان 1403هـ الموافق 25 / 7 / 1983م والخاص بخصم شيكات المعاملة المستفسر عنها في السؤال رقم (6) تدخل في دائرة القرض وما يتحصله البنك في مقابل حلول أجل الشيك يعتبر فائدة ربوية يحرم أخذها. وللبنك أن يكتفي بعمولة تحصيل الشيكات حسب التعريفة المتفق عليها. شركة الراجحي ال مصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (82) /50 الشيكات السياحية السؤال: ما حكم الشيكات التي سألت الشركة عن جواز إصدارها وتداولها. الجواب: تبين للهيئة أن هذه الشيكات هي إحالة عامة من مصدرها على شركات أو بنوك عالمية تعتبرها قابلة لصرف المبلغ الذي تتضمنه حال تقديمها من حاملها , وإن الشركة التي يسمح لها بإصدارها إنما تبيعها للعملاء الذين يحملونها نيابة عن تلك الشركات أو البنوك العالمية. وقد رأت الهيئة الشرعية أن الشركة حين تبيعها لعملائها تأخذ منهم في مقابلها نظير المبلغ الذي تتضمنه وتعطيهم إياها ليستعملوها بديلا عن النقود. والذي تدفع إليه يقبض مضمونها من فور إبرازها الذي ينتهي إلى تلك الشركات والبنوك العالمية. فهي مصارفة وحوالة بين العميل والشركة تم فيها التقابض بما دفعه العميل للشركة , وبما قدمته الشركة إليه من هذه الشيكات التي لها في التداول قيمة النقود. وعندما تصل هذه الشيكات (بالاستعمال) إلى تلك الشركات أو البنوك العالمية (التي ناب عنها المصدر ببيعها للعميل الذي كان يحملها) تقوم تلك البنوك العالمية بإجراء المحاسبة عن مبلغها بينها وبين الشركة التي باعتها للعميل (الراجحي أو سواه) . وفي هذا الواقع تأخذ هذه الشيكات حكم النقود وبيعها وتسليمها فإذا كانت بنقود مماثلة في النوع لما تضمنته فهي من قبيل السفتجة وهي جائزة. وإن كانت بنقود أخرى كما لو كانت الشيكات بالدولار والثمن الذي دفعه العميل عنها بالريال , فإنها مصارفة وينبغي أن يتم فيها التقابض. لذا لا ترى الهيئة في إصدارها وتداولها بأسا من الناحية الشرعية.

الكمبيالة سند السحب

الكمبيالة سند السحب الكمبيالة (أو سند السحب أو السفتجة القانونية) هي أمر مكتوب بكيفية خاصة من شخص يسمى (الساحب) إلى شخص آخر يسمى (المسحوب عليه) بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين - أو قابل للتعيين - لأمر شخص معين يسمى (المستفيد) أو لحاملة دون تعيين. والغالب أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب بما يكفي للوفاء , ويسمى (مقابل الوفاء) وأن يكون الساحب مدينا للمستفيد (أو الحامل) , ولكن لا يتحتم ذلك. وساحب الكمبيالة بتوقيعه عليها ملتزم أن يدفع قيمتها لحاملها في ميعاد الاستحقاق هو وسائر الموقعين عليها بالتضامن إذا امتنع المسحوب عليه من الإيفاء. والمسحوب عليه إنما يقع التزامه المصرفي بالتوقيع على الكمبيالة بالقبول , حيث يعتبر من ذلك الوقت مدينا أصليا مسئولا مع الساحب وسائر الموقعين مسئولية تضامنية.

الكمبيالة في النظر الفقهي هي أمر أداء , وسحبها إذا كان من مصرف على آخر لمصلحة شخص ثالث هو حوالة بالمعنى الفقهي لها مدينا كان المسحوب عليه للساحب أم لا عند الحنفية , لعدم اشتراطهم مديونية المحال عليه للمحيل لصحة الحوالة , إلا أن نفاذها يتوقف عندهم على قبول المسحوب عليه. على أن جمهور الفقهاء لا يشترطون قبول المسحوب عليه إذا كان مدينا بدين الكمبيالة لساحبها. وهذا كله إنما يتحقق إذا كان الشخص الذي سحبت الكمبيالة لأمره دائنا للساحب , وإلا لم تكن حوالة , لأن من شرط الحوالة كون المحال - وهو هنا الشخص المسحوب لأمره - دائنا للمحيل , وهو هنا الساحب. فإن لم يكن دائنا له كان إصدار الكمبيالة توكيلا من الساحب للشخص في قبض واستيفاء المبلغ المسطور فيها.

تظهير الأوراق التجارية

تظهير الأوراق التجارية التظهير: هو بيان يكتبه حامل الورقة التجارية (مثل الشيك والكمبيالة وسند الأمر) ويسمى (المظهر) على ظهرها , أو على وصلة مرفقة بها , لينقل بمقتضاه بعض أو كل الحقوق التي ترتبها له إلى شخص آخر يسمى (المظهر له) . ويترتب على التظهير التام (الذي ينقل حقوق الحامل كاملة) : نقل ملكية الورقة التجارية إلى المظهر إليه , وتملك الحامل مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه , وصيرورة المظهر ضامنا الوفاء بالورقة التجارية على وجه التضامن مع الساحب أو المحرر وسائر الموقعين والضامنين.

تظهير الأوراق التجارية لشخص آخر هو حوالة بالمعنى الشرعي نظرا إلى أن العبرة في العقود بما يدل على معانيها , دون تقيد بعبارات خاصة. هذا إذا كان المظهر إليه دائنا للمظهر. فإن لم يكن دائنا , فالتظهير توكيل بقبض الدين على أن يتملكه قرضا. أما تتابع التظهيرات , فهو من قبيل تراكب الحوالات أو الوكالات أو الكفالات الذي هو من مسلمات الفقه الإسلامي. ونظرا لكون التضامن بين الموقعين على الورقة التجارية أصبح عرفا سائدا , فإن كل تظهير يكون ضمانا للمظهر إليه , وفي الوقت نفسه توكيلا له من المظهر في أن يضمن الدين عنه للمظهر إليه التالي بحيث يكون كل مظهر ضامنا أصيلا , ووكيلا في الضمان عن جميع الموقعين قبله على الورقة , وهكذا توقيع الساحب.

شركة الراجحى المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (66) /50 شراء الشيكات الصادرة بالعملات المسحوبة على بنوك أجنبية السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي في السؤال الوارد من الشركة عن موضوع شراء الشركة شيكات مسحوبة من بنك أجنبي أو محلي على بعض البنوك الأجنبية. الجواب: وقد رأت الهيئة أن شراء هذه الشيكات في ذاته جائز لأن الشيك المسحوب من بنك على بنك بمثابة المبلغ الذي تضمنه من العملة الأجنبية فيجوز شراؤه كما يجوز بيع وشراء النقود من نوعين مختلفين بعضها ببعض. ولكن يجب أن يلحظ في هذا المقام أن هذا الشراء أو البيع هو مصارفة بين نوعين من النقد فيجب أن تتوافر فيه شريطة الصرف الأساسية وهي التقابض. وأن تسليم الشيك بتظهيره من حامله للشركة هو تسليم من جانبه , فعلى الشركة أن تسلمه المبلغ المقابل في مجلس الصرف نفسه أو تسجله في حسابه معها دون تأجيل , مع مراعاة التماثل في حالة اتحاد الجنس كريال بريال مثلا , فإن لم تدفع له مقابله في المجلس أو تسجله في حسابه فسد العقد وحرمت المعاملة. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (65) /50 إعادة شراء الشيكات الصادرة من الشركة ومسحوبة على مراسليها في الخارج السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال الوارد من الشركة عن الحوالات الصادرة منها بشيكات مسحوبة لصالح عملائها , على مراسليها الأجانب من البنوك الخارجية , ثم لا يستعملها العملاء الصادرة لمصلحتهم , ويعاد شراء مبالغها منهم بسعر صرف العملة المسحوب بها في يوم إعادة شرائها المذكور. الجواب: وقد تداولت الهيئة في ذلك وانتهت إلى أنها لا ترى مانعا شرعيا من أن تقوم الشركة بشراء تلك الشيكات الصادرة عنها من عملائها الذين يحملونها دون أن يصرفوها , لأن مضمونها أصبح ملكا لهم , فيجوز للشركة أن تشتريها منهم وتسترد الشيكات المذكورة بسعرها يوم الاسترداد ويتم القبض في مجلس العقد أو التسجيل في حساب العميل لدى الشركة ويراعى التساوي في حالة اتحاد الجنس كريال بريال مثلا. البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (33) تظهير الأوراق التجارية دفع قيمة الكمبيالة كاملة لصاحبها على سبيل المضاربة على أن تكون الكمبيالة مستندا ماليا كضمان أو رهن لصالح البنك الإسلامي لعدم التعدي والتقصير أو دفع قيمتها لصاحبها على سبيل القرض الحسن السؤال: الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: يدفع إلينا بعض العملاء كمبيالات آجلة التحصيل ويطالبون بدفع أقل من قيمتها حالا - وهذا كما هو معلوم نوع من أنواع الربا. فهل يجوز للبنك أن يعطي في هذه الحالة قيمة الكمبيالة لصاحب الكمبيالة كاملة على سبيل المضاربة. على أن تكون الكمبيالة مستندا ماليا لدى البنك يعود به البنك على المضارب في حالة تقصيره أو تعدية كضمان (لرأس المال) وإلا تحصل قيمة الكمبيالة في تاريخها المحدد بالعمولة المحددة دون أن تكون هناك علاقة بين المضاربة والكمبيالة. الجواب: يتكون السؤال من عناصر هي: (أ) يقدم العميل الكمبيالة إلى البنك لتبقى بيده. (ب) يدفع البنك قيمة الكمبيالة للعميل كاملة على سبيل المضاربة. (ج) تبقى الكمبيالة لدى البنك مستندا ماليا كضمان لرأس المال في حالة هلاك المال بتعدي المضارب أو تقصيره. (د) تحصل قيمة الكمبيالة في تاريخها المحدد بالعمولة المحددة دون أن تكون هناك علاقة بين المضارب والكمبيالة. أنه لأمر مشروع أن يدخل البنك كرب مال مع أي عامل في المال على سبيل المضاربة دون أن تكون هناك علاقة بين المضاربة والكمبيالة وإذا افترضنا صحة ذلك فما هي إذن الصفة القانونية التي يحتفظ البنك على أساسها بالكمبيالة؟ إن الكمبيالة ضمان لرأس المال كما جاء بالسؤال في حالة ضياعه بالتعدي أو التفريط فالكمبيالة إذن على صلة وثيقة بالمضاربة لأنها هي التي توفر عادة ثقة البنك للدخول في عمليات الإقراض مع عملائه. . وإذا لم تحدد الصفة التي يحتفظ البنك على أساسها بالكمبيالة فإن ذلك قد يؤدي إلى بطلان المضاربة. فما هو البديل الذي تجوز معه المضاربة إذن؟ إن تظهير الكمبيالة يعتبر عرفا وقانونا قرينة على نقل ملكيتها إلى البنك ما لم يثبت العميل أن التظهير كان لأغراض أخرى غير نقل الملكية. ومن بين أغراض التظهير أن يكون البنك وكيلا عن العميل وتحصيل قيمة الكمبيالة عند حلول أجلها وإضافتها لحسابه. وقد يكون الغرض من التظهير هو رهن الكمبيالة نفسها لمدة معينة يستردها العميل بعدها بعد أن يرد ما اقترضه من البنك وفي هذه الحالة يمكن تظهيرها تظهيرا تأمينيا على الكمبيالة أو يمكن تظهيرها تظهيرا عاديا على أن يبين هذا الغرض في عقد المضاربة الذي يحدد بنود الاتفاق وشروطه ويكون للمضارب حق استرداد الكمبيالة بعينها عند تصفية المضاربة وبذلك وحده تكون الكمبيالة ضمانا أو رهنا في مقابل التلف المتوقع بالتعدي أو التفريط ويجرى عليها أحكام المال المرهون في الشرع والقانون لأن الرهن شرعا هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه ولما كان مال المضاربة من الأمانات التي سبق القول بأنها لا تضمن بالرهن إلا أنه يمكن أن يضاف إلى التعريف بعد (إن تعذر استيفاؤه) ممن هو عليه بسبب هلاك المال بتعدي المضارب أو تفريطه. ولما كان الرهن للكمبيالة كورقة تجارية أو مستند مالي فلم تعد هناك حاجة إلى التعرض لخلاف الفقهاء في جواز رهن النقود نفسها لأن قيمة الكمبيالة لم تعد موضوع الرهن. وأخيرا ومع تقديرنا لرفض إدارة البنك عمليات خصم الكمبيالات بالفائدة التي تمارسها البنوك الربوية ولكي تكون المضاربة التي يدخل فيها البنك مع أصحاب الكمبيالات صحيحة من كل الوجوه وخالية من الشبهة التي قد تؤثر في سلامة التصرف وتعرض معاملات البنك الإسلامي إلى ما يثار حول هذه المعاملات من نقد فإننا نشير إلى بعض هذه الشبه بغرض تحاشيها في التعامل: - (أ) أن يلجأ البنك إلى استغلال حاجة مقدم الكمبيالة ويعرض عليه الدخول في مضاربة ما كان يرغب في دخولها إلا مكرها تدفعه ضرورة الحصول على قيمة الكمبيالة وهذه مضاربة وإن كانت صحيحة من حيث الشكل إلا أن فيها قدرا من الإكراه وعدم الرضا قد لا يجعل عائدها من طيبات الكسب لأنه عقد لم يكن للمضارب خيار في شروطه أو الدخول فيه. (ب) أن تكون المضاربة صورية بحتة لا وجود لها في الواقع ويتخذ منها ذريعة أو حيلة للحصول على فائدة ربوية ولما كان الربا محرما تحريما قاطعا فإن كل ما يؤدي إليه من وسائل وإن كانت مباحة في الأصل كالمضاربة فإنها تكون محرمة وباطلة وتتأتى هذه الصورة بأن يحرر عقد المضاربة ثم تقدر قيمة شراء للسلعة المعينة موضوع المضاربة ثم يقدر للسلعة نفسها القيمة التي ستباع بها ثم يحتسب الربح من الفرق بين التقديرين ويدفع المضارب حصته من الربح بعد خصمه من قيمة الكمبيالة أو سداده لحساب البنك تحت اسم المضاربة في نفس اليوم الذي يحرر فيه العقد أو بعده - وهذا العقد في معناه ومقصده قرض ربوي وإن جاء في صورة المضاربة لأن المقاصد المشروعة من العقود العبرة فيها للمعاني لا للألفاظ أو الصيغ القانونية. (ج) لقد توسعنا في الإجابة على الاستفسار بدافع الحرص على سلامة المعاملات من الربا أو شوائبه والنأي بها عن كل شبهة يمكن أن تتخذ ذريعة لسهام النقد الموجهة من أعداء الاتجاه الإسلامي بوجه عام والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص ولا زلنا نرى أن يفتح البنك مجال القرض الحسن لأصحاب الكمبيالات الذين يحتفظون بودائع ثابتة أو حسابات جارية في البنك تقارب القدر المطلوب للقرض وفي ذلك دعم للمبادئ الإسلامية التي قام البنك أساسا لتأصيلها والدعوة إليها. وأخيرا نقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.

خصم الأوراق التجارية

خصم الأوراق التجارية حسم (أو خصم) الأوراق التجارية عملية مصرفية تتلخص في قيام حامل الورقة التجارية (كالكمبيالة) بنقل ملكيتها وملكية الحق الثابت فيها عن طريق التظهير إلى المصرف أو غيره قبل ميعاد الاستحقاق , مقابل حصول المظهر على قيمتها مخصوما منها مبلغ معين , وهو مجموع عمولة المصرف لقاء الاحتفاظ بالورقة وتحصيلها , مع فائدة المبلغ المدفوع إلى المظهر عن المدة الباقية من تاريخ دفعه إلى تاريخ استحقاق الورقة. وللمصرف أن يكرر الخصم لدى مصرف آخر أو لدى المصرف المركزي.

عملية الخصم المشار إليها باطلة محظورة في النظر الشرعي: فهي لا تصح حوالة (من المظهر للمصرف الخاصم على المسحوب عليه ولو كان مدينا) لفوات شريطة التساوي بين الدين المحال به والدين المحال عليه , لأن الدين المحال به هو المبلغ الذي يدفعه المصرف الخاصم إلى من قام بتظهير الورقة إليه , والدين المحال عليه هو الذي تثبته الورقة , وقد علمنا فرق ما بينهما. وكذلك لا تصح قرضا من المصرف الخاصم وتوكيلا من المظهر في استيفاء بدل القرض من المسحوب عليه , لأنه حينئذ قرض جر نفعا للمقترض , نظرا لعدم التساوي , كما أسلفنا. ولا تصح أيضا على سبيل بيع الدين لغير من هو عليه عند من يصححه لأن العوضين ههنا من النقود , ولا يجوز بيع النقود بجنسها مع التفاضل , وعند اختلاف الجنس يجب التقابض في البدلين.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (66 / 2 / 7) بند ثالثا (2 / 3) /50 خصم الأوراق التجارية بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص الموضوع أعلاه وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله. تقرر: - الأوراق التجارية (الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب) من أنوع التوثيق المشروع للدين بالكتابة. - إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعا , لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم. البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (31) القروض والديون دفع البنك الإسلامي قيمة شيكات آجلة مستحقة لعملائه قبل حلول أجل تحصيلها بأقل من القيمة المحررة بها وينتظر حلول وقتها لتحصيلها السؤال: الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: يورد بعض العملاء للبند عددا من الشيكات من بعض التجار وهم يرغبون في استلام قيمتها قبل حلول وقتها ويدفع البنك عادة قيمة لها أقل من القيمة المحررة بها هذه الشيكات وينتظر حلول وقتها لتحصيلها فهل يجوز ذلك شرعا علما بأن هذه الشيكات تمثل ثمن بضائع باعها العميل إلى صاحب الشيكات المؤجلة. الجواب: إشارة إلى استفساركم رقم (6) (عاجل) بتاريخ 25 رمضان 1403هـ الموافق 5 / 7 / 1983م والخاص بخصم شيكات المعاملة المستفسر عنها في السؤال رقم (6) تدخل في دائرة القرض وما يتحصله البنك في مقابل حلول أجل الشيك يعتبر فائدة ربوية يحرم أخذها. وللبنك أن يكتفي بعمولة تحصيل الشيكات حسب التعريفة المتفق عليها. البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (7) خصم البنك الإسلامي للكمبيالات السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية: قد يأتي تاجر باع بضاعة لتاجر آخر واستكتبه كمبيالات لتاريخ آجل ويريد البائع أن يستفيد من مبلغ هذه الكمبيالات ويعرضها للبنك لدفع قيمتها حاليا إلى أن يتم دفعها في تواريخها الآجلة فهل يحق للبنك أن يعرض للتاجر مقدم هذه الكمبيالات سعرا أقل من قيمتها فإن لم يكن ذلك جائزا فما هي الطريقة لسلوك البنك الإسلامي في هذا الصدد علما بأن هذا يدخل في صميم عمل البنوك ولا بد من إيجاد طريقة للاستفادة من هذا العمل؟ . الجواب: إن التعبير بلغة الأرقام يزيد في وضوح الإجابة فالتاجر في الاستفسار المطروح يعرض على البنك كمبيالات بدين على آخر يبلغ 10000 جنيه يسدد في آجال محدده ويطلب من البنك أن يشتري منه هذا المبلغ بمبلغ 8000 جنيه مثلا يتسلمه في الحال أو يطلب قرضا من البنك 8000 جنيه على أن يسدده بعد أجل محدد بزيادة قدرها 2000 جنيه. فالزيادة في الصورتين نفع عاد على البنك من إقراض المبلغ المتفق عليه وهذه الزيادة فائدة ربوية لا وجه للقول بحلها. وإذا كان هذا النوع من التعامل يدخل في صميم أعمال البنوك كما جاء في الاستفسار فإن تلك البنوك وهي تتعامل بالربا الصريح في كل معاملاتها فلا غرابة أن يكون بيع الكمبيالات بأقل من قيمتها من صميم أعمالها. الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي مجموعة دله البركة ندوة البركة الأولى , الفتوى رقم 12 خصم الأوراق التجارية /50 السؤال: ما هو الرأي فيما هو معروف بشراء وبيع أوراق القبول التجارية , حيث إن ورقة القبول التجارية هي ورقة مؤجلة الدفع ويكون المستفيد من الورقة , أي مالكها الحامل لها , راغبا في قبض قيمة هذه الورقة المؤجلة الدفع قبل حلول موعد الاستحقاق على أساس حسم نسبة مئوية من القيمة مقابل الزمن المتبقي؟ الجواب: هذه الصورة المعروضة تتضمن بيع دين آجل بنقد عاجل أقل , وهذا البيع هو من الربا المحرم شأنه في ذلك شأن الخصم في الكمبيالات التجارية. قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (62 / 11 / 6) جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي (بمنظمة المؤتمر الإسلامي) المنعقد في دورته السادسة بجدة ما يلي: - تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجرى بيعها بأقل من قيمتها الاسمية , ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات. /170 0 قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة /50 حول موضوع (البيع بالتقسيط) جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته السابعة بجدة في موضوع التقسيط ما يلي: - - الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله , سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا , ولا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق , وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية , فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز , لأنها حينئذ تأخذ حكم حسم الأوراق التجارية.

التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة

التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة التحويلات المصرفية نوع من الخدمات التي تقوم بها المصارف في العصر الحاضر. وتتم بإحدى طريقتين. (الأولى) أن يدفع شخص إلى المصرف مبلغا من النقود طالبا تحويله إلى من يسميه في بلد آخر وذلك بأن يقوم المصرف بتحرير سند يسمى في العرف المصرفي (حوالة) ويتضمن أمرا من ذلك المصرف المصدر إلى مصرف آخر (فرعي له أو عميل أو وكيل له) في بلد آخر , بأن يدفع إلى شخص معين (قد يكون نفس طالب التحويل أو غيره) مبلغا محددا من النقود. ويتسلم طالب التحويل السند بيده , ثم يقدمه بنفسه - إن كان هو المستفيد منه - إلى المصرف المسحوب عليه في البلد الآخر ليقبض المبلغ المحدد به , أو يرسل السند إلى الشخص المستفيد منه (إن كان غيره) ليقبض المبلغ , ومن الممكن أن يقدمه المستفيد إلى مصرف ثالث يتعامل معه في البلد الآخر , ليدفع له المبلغ بعد تحصيله من المصرف المسحوب عليه. (والثانية) أن يتولى المصرف الآمر - بناء على رغبة الطالب - الاتصال بالفاكس أو التلكس بالمصرف المغطي (المسحوب عليه) وأمره بدفع المبلغ المحدد إلى المستفيد مباشرة أو إلى حسابه في مصرف ثالث في البلد الآخر , ليتولى الأخير دفع الحوالة للمستفيد بعد أن تصل إليه القيمة قيدا بحسابه من المصرف المغطي. وتتم هذه العملية دون أن يتسلم الطالب أو المستفيد السند بيده. وفي كلتا الحالتين نكون أمام خمسة أطراف وربما أربعة أو ثلاثة. (أ) طالب التحويل. (ب) المستفيد: إن لم يكن الطالب نفسه هو المستفيد. (ج) المصرف الآمر: وهو الذي يقبض المبلغ المطلوب تحويله , ويأمر المصرف المغطي بسداده. (د) المصرف المنفذ: وهو المصرف الأخير الذي يدفع الحوالة للمستفيد عندما تصل إليه قيدا بحسابه. (هـ) المصرف المغطي: هو الذي يتولى تسوية الدفع بين المصرف الآمر (متلقي الحوالة) والمصرف ال لمنفذ (دافع الحوالة) . وقد يكون المصرف المغطي هو الدافع نفسه. وكما يقع التحويل المصرفي من بلد إلى آخر يقع في داخل البلد الواحد من شخص إلى آخر , أو من حساب الشخص لدى الم مصرف الآمر إلى حسابه نفسه في مصرف آخر في البلد ذاته. وتتقاضى المصارف عادة أجورا على أداء هذه الخدمة تسمى باسم (العمولة) تؤخذ بنسبة مئوية من مبلغ الحوالة. وهذا التحويل تقوم كذلك إدارة البريد بين فروعها المختلفة , وتتطبق عليه جميع أحكام التحويلات المصرفية.

التحويل المصرفي صورة مستجدة من الخدمات المصرفية التي يحتاج إليها الناس اليوم لم يعرفها الفقهاء من قبل , إذ هي معاقدة متكاملة الأجزاء , تتركب من عقدين أو أكثر , وتقوم على الإفادة من وجود شبكة متعاونة من المصارف العاملة في مختلف البلاد , توفر لعملائها خدمة إرسال النقود دون تحريك حسي لها من بلد إلى آخر , وتتم تسوية المستحقات فيها عن طريق المصرف الوسيط بين الطرفين. تحويل مبلغ نقدي أو من الحساب إلى المستفيد بنفس العملة إن دفع طالب التحويل إلى المصرف الآمر مبلغا معينا من المال أو اقتطاعه من حسابه الجاري لديه ليحوله بنفس العملة إلى المستفيد المعين لقاء أجر معلوم ليس حوالة بالمعنى الفقهي , بل هو توكيل بعمل معلوم لقاء أجر معلوم , ينشأ عنه توكيل آخر من قبل ذلك المصرف للمصرف المسحوب عليه في دفع المبلغ المحدد في الصك أو التلكس أو الخطاب إلى من ذكر اسمه فيه - سواء أكان هو الطالب أم الشخص الآخر الذي عينه - وهذا التوكيل مصرح في الشيك ونحوه بما يدل عليه , وإنما سلم هذا الشيك لطالب التحويل تمكينا له من استيفاء حقه. وعلى ذلك تعتبر الحوالة المصرفية وكالة بأجر وبما أن المصرف الآمر يعمل وكيلا بأجر , فإنه يأخذ في علاقته مع طالب التحويل حكم الأجير , لأن الوكالة بأجر في النظر الفقهي تأخذ أحكام الإجارة. نظرا لكون المصرف أجيرا يعمل لعموم الناس في تقديم خدمات التحويل المصرفي , فإنه يعتبر أجيرا مشتركا , وتسري عليه أحكامه , ومن هنا كان عمله المشار إليه مضمونا عليه لاستحقاقه عليه الأجر , ويكون ضامنا لمبلغ الحوالة الذي قبضه من طالبها حتى يتسلمه المستفيد. إن أمر المصرف المحول المسبوق يقبض مبلغ الحوالة إلى المصرف المسحوب عليه بسداد قيمة الحوالة في البلد الآخر بنفس العملة للمستفيد مباشرة أو عبر المصرف المنفذ يعتبر سفتجة بالنظر الفقهي إذا كان المصرف الآمر بالوفاء دائنا للمصرف المأمور , والسفتجة مشروعة على الراجح من أقوال الفقهاء (ف 6) . وإن لم يكن دائنا له , كان ذلك اقتراضا من المصرف المغطي مع توكيله بسداد مبلغ القرض المحول للمستفيد المعين وذلك مقبول شرعا أيضا. تحويل مبلغ نقدي أو من الحساب إلى المستفيد بعملة مغايرة إذا كان طالب التحويل راغبا في تحويل عملة أخرى غير التي عنده , فيجب عليه قبل التحويل إجراء مصارفه ناجزة مع البنك بين العملة التي يملكها والعملة التي يرغب حوالتها بسعر الصرف الحاضر يوم إجراء الحوالة , ويعتبر إقباضه العملة التي عنده للمصرف المحول حسيا أو حكميا (بالاقتطاع من حسابه الجاري لديه) عقب ذلك وتسلمه شيك الحوالة بالعملة الأخرى المستحقة بدلها تقابضا لبدلي الصرف , حيث إن قبض ورقة الشيك كقبض مضمونه عرفا , فيكون الصرف قد استوفى شريطته الشرعية وهي التقابض بين البدلين في المجلس. ويعتبر في حكم تسلم شيك الحوالة من قبل طالب التحويل إبراق المصرف القابض للمصرف المسحوب عليه بسداد الحوالة فورا للمستفيد. والخلاصة: أن التحويل المصرفي عملية مركبة من عقدين أو أكثر , وهو معاقدة حديثة , بمعنى أنه لم يجر به العمل على هذا الوجه في العصور السابقة , ولم يدل دليل على منعه , فهو صحيح جائز شرعا من حيث أصله وينبغي التنبه إلى وجوب خلوه من ربا الديون مثل اشتراط الفائدة بأنواعها على المبلغ المحول إذا تأخر دفعه أو تقدم , كذا خلو عملية الصرف المصاحبة للحوالة من ربا البيوع إذا كان هناك مصارفة عند الابتداء أو عند الانتهاء , بتحقيق التقابض الحقيقي أو الحكمي بين البدلين في الصرف.

فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني جاء في الاستفسار رقم (6) حول التحاويل: التحاويل والحوالات هي وسائل تؤدي إلى سداد مبالغ نقدية مقابل أو تسديد مقابلها في جهة أخرى. وتتم التحاويل بوسائل عدة , أهمها: الشيكات المصرفية والشيكات مقبولة الدفع وبعض الوسائل الأخرى. وتقوم البنوك التجارية بهذه الخدمات مقابل أجر , وهذا يحدد في تعريفة البنوك على أساس النسبة في كل ألف جنيه , وتتم المحاسبة بتلك النسبة عن كل مبلغ يراد تحويله. آخذين في الاعتبار الوقت والجهد الذي يبذل والأوراق التي تستعمل وما شابه ذلك , اتضح أن التكلفة بالتقريب حوالي جنيهين. وبما أن هذا الأجر المقدر للخدمات قد لا يغير مع اختلاف مبلغ التحويل , فهل يجوز للبنك الإسلامي أن يرفع أجرة خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد تحويله , مثلا أن يحدد فئة للألف الأولى وفئة للألف الثانية , وهكذا. وإذا لم يكن جائزا , فما هي الطريقة المشروعة التي تعتمد في تحديد أجرة الخدمات , إذ لا يعقل أن يطلب البنك نفس الأجر من شخص يرغب في تحويل ألف جنيه , وآخر في تحويل مليون جنيه مثلا! الجواب: التحويلات من الخدمات المصرفية التي يؤديها البنك لمن يطلبها , معاملة جائزة شرعا , سواء أكان التحويل لداخل الدولة أو خارجها , لأنها معاملة حديثة , فيها مصلحة للناس , وليس في نصوص الشرعية ما يمنعها , سواء خرجناها على أنها قرض أو حوالة أو وكالة أو إجازة , أو عقد مركب من بعض العقود. وما دامت هذه الخدمة التي يقوم بها البنك خدمة مشروعة , فإنه يجوز أن يؤديها بغير أجر , كما يجوز أن يؤديها بأجر , والأجر هو ما يجعله العاقدان بدلا عن المنفعة , ويشترط فيه أن يكون معلوما علما يرفع الجهالة التي تفضي إلى النزاع , والمنفعة التي يستحق الأجر نظيرها قد تكون منفعة عين من الأعيان , وقد تكون عمل عامل كما في الخدمة التي يقدمها البنك لطالب التحويل. ولما كان البنك يستحق الأجر نظير الخدمة التي يقدمها , فينبغي أن يكون الأجر بحسب تلك الخدمة قلة وكثرة. وبناء على ما تقدم , فإنه يجوز للبنك أن يرفع خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد تحويله - إذا كانت الخدمات تزيد بارتفاع المبلغ - ولا مانع في هذه الحالة من أن يكون الأجر على أساس النسبة في كل ألف جنيه , أو بنسبة في المائة , أو على أي أساس آخر يكون فيه الأجر معلوما. أما إذا كانت الخدمات لا تختلف باختلاف المبلغ المحول , فلا يجوز للبنك أن يرفع الأجر بارتفاع المبلغ , لأنه يكون تقاضى أجرا من غير مقابل. وهذا الحكم العام الذي لو طبقناه على الاستفسار في الصورة التي ورد فيها كان الجواب هو أنه لا يجوز للبنك أن يتقاضى أكثر من جنيهين عن أي مبلغ يقوم بتحويله , لأن هذه التكلفة التقديرية للعمل الذي يقوم به البنك في مثل هذه الحالات. ولأن هذا الأجر المقدر للخدمات قد لا يتغير مع اختلاف مبلغ التحويل كما جاء في الاستفسار. هذا وتود الهيئة من الفنيين في البنك أن يعيدوا النظر فيما جاء في الاستفسار من أن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ المحول , فإن الذي ظهر للهيئة في أثناء النقاش أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ , وهذا الاختلاف يظهر في أول خطوة تبدأ في التحويل , فإذا تقدم شخصان لموظف البنك أحدهما يطلب تحويل مائة جنيه فئة عشرة جنيهات , والآخر يطلب تحويل عشرة آلاف جنيه , فإن الزمن الذي يقضيه الموظف في عد المبلغ الثاني يساوي الزمن الذي يقضيه في عد المبلغ الأول مائة مرة , فكيف يقال إن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ! إذا انتهى الفنيون إلى أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ فلا حرج على البنك في أن يرفع الأجر مع ارتفاع المبلغ , أما إذا انتهوا إلى عدم اختلافها فلا وجه إلى زيادة الأجرة , لأن أي زيادة تكون من أكل المال بالباطل. فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (150) السؤال: طلب العميل تحويل مبلغ من حسابه الموجود عندنا إلى جهات خارجية فنأخذ عمولة 25 % على كل طلب تحويل بالإضافة إلى مصاريف رسالة التلكس التي نرسلها إلى مراسلنا في الخارج لتنفيذ طلب العميل. فهل يجوز لنا أخذ نسبة 25 % من قيمة الحوالة؟ الجواب نعم يجوز أن تأخذوا نسبة معينة كعمولة للخدمة التي قمتم بها للعميل. قرار مجلس الفقه الإسلامي بجدة: رقم (55 - 4 - 6) ثانيا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا: (أ) القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية (أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. (ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة أخرى لحساب العميل. (ج) إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى , في المصرف نفسه أو غيره , لصالح العميل أو لمستفيد آخر. وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية. ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي. (ب) تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف. (قرارات الدورة السادسة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في جدة بين 17 - 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار 1990 م شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (71) /50 إصدار الشركة للحوالات بمختلف العملات بالتلكس أو البريد السؤال: ما هو الرأي الشرعي في الحولات التي تصدرها شركة الراجحي بناء على طلب بعض عملائها لمصلحة مستفيد في بلد آخر بطريق التلكس أو بالبريد الممتاز , بعملة محلية أو أجنبية وتتقاضى الشركة من العميل قيمة التلكس أو البريد. الجواب: ولم تر الهيئة في هذه المعاملة أية شبهة شرعية , بل هي خدمة محمودة فيها تسهيل لأداء الحقوق وتحصيلها. فللشركة أن تقوم بهذه الخدمة لعملائها مجانا أو لقاء أجر إن شاءت علاوة على رسوم التلكس أو البريد الممتاز. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) فتوى رقم (161) /50 قيام البنك المسحوب عليه بخصم جزء من قيمة الحوالة أو الشيك مقابل الدفع نقدا السؤال: وفقا لما خلص إليه علماء الشريعة المعاصرون يعتبر الشيك أو الحوالة المصرفية كما لو كان دفع حال (نقدي) في عمليات الصرف المختلفة ويطلب عملاء بيت التمويل الكويتي إصدار شيكات مصرفية لهم بعملات أجنبية يقومون بصرفها نقدا في البنوك المسحوبة عليها , فهل يجوز لهذه البنوك أن تخصم جزءا من قيمة هذه الحوالات باعتباره عمولة تحصيل لقاء تسليم المستفيد قيمة الشيك أو الحوالة؟ وعلى أية حال إن كان لمثل هذا الفعل جواز أو حرمة أليس من واجب مصدر الشيك أو الحوالة (بيت التمويل الكويتي) إبلاغ عميله بذلك إن كان ذلك مدونا كشرط في الاتفاقية المبرمة مع البنك المسحوبة عليه؟ (مرفق صورة عن وصل تسليم القيمة النقدية لحوالة مصرفية مسحوبة من بيت التمويل على أحد البنوك الأسبانية تم فيها خصم مبلغ 1300 بيزيتا من أصل 125000 بيزيتا قيمة الحوالة الأصلية) . الجواب: إن ما يقوم به البنك المسحوب عليه هو تصرف منفصل عن مهمة بيت التمويل الكويتي في السحب وبيت التمويل غير مسئول عن تصرف الغير لذا فإن إبلاغ العميل بذلك ليس واجبا ولا سيما أن ذلك قد يتخلف أو تتغير النسبة وهذا الأسلوب معمول به في بعض البنوك دون بعض. بنك دبي الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية / فتوى رقم (100) /50 الحوالة المصرفية وطلب رد القيمة السؤال: إذا أصدر البنك شيكا مصرفيا بالدولار لأحد المتعاملين معه لصرفه في بلد آخر , ولكن لم يتمكن المتعامل لسبب أو لآخر من صرف الشيك وتقدم إلى البنك طالبا إلغاء الشيك واسترجاع قيمته بالدرهم. فهل للبنك أن يرد إليه قيمة الشيك كاملة بنفس القيمة التي سبق وحرر بها الشيك أم أن يعيد شراء قيمة الشيك بالدولار ويبيعها له بسعر بيع الدرهم , وقد يتغير سعر الصرف في هذه الحالة ارتفاعا وانخفاضا , أم أن يكتفي البنك بالعمولة التي سبق أن حصلها منه ويعطيه قيمة الشيك كاملة. وهل تنطبق إجابة هذا السؤال على الحالات التي يصدر البنك فيها لعملائه حوالة مصرفية ولم تصرف أيضا. الجواب: استفسرت الهيئة من بعض المسئولين في البنك عن الحالات العملية , لاسترداد قيمة الشيك المحرر بعملة أخرى غير الدرهم يصرفه في بلد آخر والإجراءات التي تتبع في هذه الحال وموقف كل من البنك والعميل , وترى الهيئة انطلاقا من جملة ما تحصل لديها من معلومات أن العملة الصادر بها الشيك إذا كانت من العملات الرائجة التي يتعامل فيها البنك دائما كالدولار والإسترليني ولم يتغير سعرها وقت استرداد القيمة , كان على البنك أن يرد القيمة التي حرر بها الشيك كاملة , أما في غير ذلك من الأحوال فللبنك أن يعيد شراء قيمة الشيك بالسعر الحالي وقت الاسترداد إذا أراد , لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا) كما ترى الهيئة أن الحوالة المصرفية مثل الشيك في هذه الحالات. بنك دبي الإسلامي فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (34) الحوالة المصرفية الصرف السؤال: نود الرأي الشرعي في صحة عمليات الصرف التالية وهي: - أولا: التحويلات بالدرهم والصرف عملة أجنبيه بدولة أخرى: في هذه الحالة يدفع المتعامل القيمة بالدرهم ثم يصدر البنك الحوالة أو الشيك المصرفي بالقيمة والعملة الأجنبية كطلب المتعامل. ثانيا: قبول العملات الأجنبية للتحويل عملة أجنبية بدولة أخرى: يدفع المتعامل عملة أجنبيه غير الدرهم ومن ثم يتم استبدالها بالدرهم بسعر الصرف المعلن (شراء) ولا يحصل البنك عمولة اكتفاء بفرق سعر الصرف بيعا وشراء , ثم يصدر البنك قيمة معادلة طبقا لسعر الصرف المعلن (بيعا) بحوالة أو شيك مصرفي كطلب المتعامل. ثالثا: التحويلات الواردة لصالح العملاء - مقاصة خارجية - يقدم المتعامل شيكا برسم التحصيل بعملة أجنبية وبعد تحصيله بطريق البنك يتم شراء القيمة وتحويلها إلى الدرهم بسعر الصرف المعلن سواء تم الصرف نقدا أو بشيك أو أضيفت القيمة إلى الحساب كطلب المتعامل. رابعا: بيع / شراء الشيكات السياحية دولار أمريكي أو جنيه إسترليني , يتم البيع أو الشراء بالدرهم مع تحصيل أو خصم أتعاب البنك. . . . , وإذا قام المتعامل طالب الشراء بتوريد قيمة الشيكات المباعة له بعملة أجنبيه غير الدرهم فإن البنك يقوم بشراء تلك العملة بسعر الصرف المعلن ثم بيع الشيكات المطلوب إصدارها كطلب المتعامل. الجواب: بحثت الهيئة الحالات المقدمة إليها عن التعامل في النقد بنظام التحويلات المصرفية ورأت ما يلي: أولا: الحالات الثلاثة الأولى وهي تحويل الدرهم إلى عمله أجنبية , وتحويل عملة أجنبية إلى عمله أجنبية أخرى , أو تحويل عملة أجنبية إلى الدرهم , جائزة شرعا ولا شيء فيها لأنها تتضمن بيع عملة بعلمة أخرى مختلفه وذلك بشرط أن يتم التعامل يدا بيد وما يقوم مقامه. ثانيا: الحالة الرابعة وهي بيع وشراء الشيكات السياحية , فإذا كانت قيمة الشيكات السياحية يدفعها العميل بذات العملة أي دولار بشيكات بالدولار أو إسترليني بشيكات ب

السفتجة

السفتجة السفتجة: معاملة مالية يقرض فيها شخص قرضا لآخر في بلد , ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه إلى المقرض نفسه أو نائبه أو دائنه في بلد آخر معين. كذلك يطلقها الفقهاء على الرقعة أو الكتاب أو الصك الذي يكتبه المقترض لنائبه أو مدينه في بلد آخر , يلزمه فيه بدفع مثل ما اقترضه في بلده لمن أقرضه أو لنائبه أو دائنه في البلد الآخر. وفائدة التعامل بالسفتجة أنه قد يكون للرجل مال في بلد , وهو يريد أن ينقله إلى آخر معين , لكنه يخاف عليه من أخطار الطريق , فيلجأ إلى دفعه على سبيل الإقراض إلى تاجر مثلا أو شخص له بذلك البلد المعين مال أو دين على شخص آخر , على أن يكتب القابض كتابا أو صكا موجها إلى نائبه أو مدينه في البلد الآخر , ليؤدي بمقتضاه إلى ذلك الدافع أو نائبه أو دائنه فيه نظير ما دفعه إليه , وبذلك يحصل كل منهما على المال المطلوب في المكان المرغوب دون نقل ومخاطرة. ويختلف التكييف الفقهي للسفتجة بحسب صورها , وبالنظر في حالاتها وصورها يتبين أنها نوعان: (أحدهما) قرض محض. وهي التي ينحصر فيها الإقراض والوفاء بين المقرض والمقترض , أو نائب عن أحدهما. (والثاني) حوالة وهي التي يصحب عملية القرض فيها إحالة على مدين كما لو كان فيها إحالة على مدين كما لو كان هناك مقرض ومقترض في بلد , ومدين للمقترض في بلد آخر , كلفه المقترض بالأداء إلى المقرض أو نائبه هناك أو كان هناك مقرض ومقترض في بلد , ودائن للمقترض في بلد آخر بحيث يؤدي المقترض أو نائبه إليه فيها ما اقترضه من مدينه. وبهذا تعتبر سفتجة التحويلات المصرفية التي يكون فيها المصرف الآمر بالوفاء دائنا للمصرف المأمور بحيث يأمر المصرف المحول (المسبوق بقبض مبلغ الحوالة) إلى المصرف المسحوب عليه بسداد قيمة الحوالة في البلد الآخر بنفس العملة للمستفيد مباشرة أو عبر المصرف المنفذ

اختلف الفقهاء في حكم السفتجة على أربعة أقوال: (أحدها) أنه لا تجوز السفتجة إذ كان الوفاء في البلد الآخر مشروطا في العقد لأنها تكون حينئذ قرضا جر نفعا , وهو محظور. أما إذا لم يكن ذلك مشروطا في العقد فتجوز , لأن التبرع بالمنفعة من المقترض للمقرض من حسن القضاء , وهو مندوب إليه وهو قول الشافعية والحنفية والظاهرية. (والثاني) وهو أنه لا تجوز السفتجة إلا في حالة الضرورة. حيث يكون المقرض أمام أمرين: إما اللجوء إلى السفتجة وإما تعريض ماله للضياع. فتجوز عندئذ تقديما لمصلحة حفظ المال على مفسدة القرض الذي يجر نفعا. وهو قول المالكية. (والثالث) أنه لا تجوز السفتجة إذا شرط الوفاء في بلد آخر , وكان للمال المقرض مؤونة حمل وكلفة أما إذا لم يكن الوفاء في البلد الآخر مشروطا , أو لم يكن لحمل المال مؤونة وكلفة فتجوز. وهو قول الحنابلة في المذهب. (والرابع) وهو أن السفتجة صحيحة مشروعة , ولو كان الوفاء في البلد الآخر مشروطا فيها لأنه ليس بزيادة قدر ولا صفة , معه مصلحة لهما , فجاز كشرط الرهن. وهو رواية عن أحمد صححها ابن قدامة وأبو يعلى وابن تيمية من الحنابلة وابن عبد الحكم من المالكية وغيرهم.

تطبيقات الاستصناع

تطبيقات الاستصناع

الاستصناع الموازي

الاستصناع الموازي تعريف الاستصناع الموازي الاستصناع الموازي معناه أن يعقد المصرف مثلا بخصوص السلعة الواحدة عقدين: أحدهما: مع الراغب في السلعة يكون المصرف فيه في دور الصانع , والآخر: مع القادر على الصناعة ليقوم بإنتاج سلعة مطابقة في المواصفات والتصاميم والشروط للمذكور في العقد الأول , ويكون البنك هنا في دور المستصنع. فإذا تسلم المصرف السلعة من المنتج , ودخلت في حيازته , يقوم بتسلمها إلى عميله المستصنع الأول. ويمكن أن يكون الثمن في العقد الأول مؤجلا وفي العقد الثاني معجلا , فتكون فرصة التمويل للبنك مضاعة , مما يتيح للمصرف قسطا من الربح وافرا. كما يمكن أن يعقد العقدان في نفس الوقت , أو يتقدم أي منهما. الخطوات العملية لتنفيذ عقد الاستصناع ونورد فيما يلي الخطوات العملية في تنفيذ البنك الإسلامي لأسلوب بيع الاستصناع وبيع الاستصناع الموازي. عقد بيع الاستصناع المشتري: يعبر عن رغبته لشراء سلعة , ويتقدم للبنك بطلب استصناعه بسعر معين يتفق على طريقه دفعه معجلا أو مؤجلا أو مقسطا (ويحسب البنك في هذا السعر عادة ما سوف يدفعه حقيقه في عقد الاستصناع الموازي مضافا إليه الربح الذي يراه مناسبا) . البنك: يلتزم بتصنيع السلعة المعينة وتسليمها في أجل محدد يتفق عليه (ويراعي البنك أن يكون هذا الأجل مثل أو أبعد من الأجل الذي سيتسلم فيه السلعة بعقد الاستصناع الموازي) . عقد الاستصناع الموازي البنك: يعبر عن رغبته في استصناع الشيء الذي التزم به في عقد الاستصناع الأول (أي بنفس المواصفات) ويتفق مع البائع (الصانع) على الثمن والأجل المناسبين. البائع: يلتزم بتصنيع السلعة المعينة وتسليمها في الأجل المحدد المتفق عليه. تسليم وتسلم السلعة البائع: يسلم المبيع المستصنع إلى البنك مباشرة أو إلى جهة أو مكان يحدده البنك في العقد. البنك: يسلم المبيع المستصنع إلى المشتري بنفسه مباشرة أو عن طريق أي جهة يفوضها بالتسليم بما في ذلك تفويض البائع لتسليم السلعة إلى المشتري الذي يكون من حقه التأكد من مطابقه المبيع للمواصفات التي طلبها في عقد الاستصناع الأول , ولكن يظل كل طرف مسئولا تجاه الطرف الذي تعاقد معه.

مستند جواز عقد الاستصناع الموازي يستند عقد الاستصناع الموازي على أساس أنه لا يشترط في الاستصناع أن يكون العقد مع صانع. فيصح شرعا أن يتعاقد الراغب في الاستصناع مع شخص من غير أهل الصنعة , ثم يذهب هذا الملتزم للصنعة يبحث عن شخص يصنع له المطلوب فيأخذه ويسلمه للمستصنع. ولم تتعرض كتب الحنفية لهذا الأمر , وإن كانت في تعريف الاستصناع تذكر أنه (التعاقد مع صانع. . الخ) , وفي ذكر الأمثلة تذكر (التعامل مع صانع. .) , لكن ذلك لا ينبغي حمله على أن ذلك شرط لصحة العقد , خاصة وقد نصوا على أنه لو جاء بشيء من صنعة غيره كفى. وكذلك ذكر الفقهاء شروط الاستصناع وحصروها ولم ينصوا على اشتراط كون العقد مع الصانع. كذلك لم تذكر كتب الفقه شيئا عن مسألة قيام الصانع باستصناع غيره. ولكن الفقهاء في باب الإجارة ذكروا أن الأجير إذا شرط عليه مستأجره أن يعمل بنفسه لزمه ذلك , لأن العامل يتعين بالشرط. فإن لم يشترط المستأجر ذلك فيجوز للأجير أن يستأجر من يعمل العمل. قالوا: لأن المستحق عمل في الذمة وهذا ما لم يكن العمل ملاحظا فيه خصوصية العامل , ومثال ذلك الاستئجار على نسخ الكتب الخطية. وكذا كل ما يختلف باختلاف العامل. فكذلك يقال في الاستصناع إن للمستصنع أن يشترط في العقد عمل الصانع نفسه , أو عمل صانع معين , فإن قبل الطرف الآخر ذلك لزمه , ولم يكن له أن يستصنع غيره. أما إن لم يشترط في عقد الاستصناع ذلك يكون للصانع أن يستصنع غيره من أهل الصنعة والقدرة الفنية , وهذا ما لم تكن خصوصية الصانع ملاحظة في التعاقد , كما في بعض الصناعات التي تعتمد على القدرات الشخصية , وتختلف من صانع لآخر , ككتابة اللافتات الإعلانية بخط اليد , وصناعة التحف الفنية التي تميز بها الصانع المعين , والمطرزات اليدوية , ونحو ذلك. وبمثل هذا أخذ القانون المدني الأردني في شأن المقاولة , ومنها الاستصناع. على أن ضمان العيوب للمستصنع والمسئولية تجاهه عن نقص الأوصاف المشروطة تبقى على الصانع في جميع الأحوال. وهذا الرأي يتيح لأهل التجارات , وأرباب الأموال , وللمصارف الإسلامية , استعمال أسلوب التعاقد بالاستصناع الموازي بينهم وبين المحتاجين إلى المصنوعات من المستهلكين أو التجار. ويجب الحذر في الاستصناع المتوازي من أمور: أ - الربط بين العقدين , فيجب أن يكون كل من العقدين منفصلا عن الآخر وغير مبني عليه. فتكون مسئولية المصرف ثابتة قبل المستصنع. ولا شأن للمستصنع بالصانع في العقد الثاني. وإذا لم يقم الصانع بالعمل أو لم ينجزه في الموعد فعلى المصرف إنجازه. ب - يفضل أن لا يكلف المصرف المستصنع بالتعاقد مع الصانع , أو متابعته , ولا يوكله بالإشراف على المصنوع أو قبضه , أو نحو ذلك. وهذان الأمران لئلا يتقلص دور المصرف في العملية الصناعية , ويتحول من مستصنع حقيقة إلى مقرض بالفائدة. ج - يفضل أن لا ينتظر المصرف الإسلامي ليأتيه شخصان قد اتفقا بينهما أحدهما صانع والآخر مشتر يريد تمويلا ليدفع المصرف للصانع مقدما , ثم ينتظر الوفاء من الآخر بالزيادة. بل على المصرف أن يكون لديه (دائرة خاصة بالعمليات الاستصناعية) يأتي إليها الراغبون في إنشاء المباني , أو الصيانة العامة , أو تعبيد الطرق , أو مد سكك الحديد , أو بناء المطارات , أو صناعة السلع الاستهلاكية , أو غير ذلك. فيطلبوا منه هذه الأعمال استصناعا , ويكون للبنك علاقات مع من يستطيع تنفيذ مثل تلك الأعمال فيساومهم عليها , أو يعلن عن مناقصات لتنفيذها. فيعقد معهم عقود الاستصناع على مسئوليته الخاصة. د - لا يجوز أن يضرب لتسليم السلعة أجل بعيد بغرض إتاحة الفرصة له لينتفع بالتمويل المبكر , لكن يكون الأجل فقط بقدر المدة التي يحتاج إليها في التصنيع فعلا , فإن زادت عن ذلك كان العقد سلما ووجبت مراعاة شروطه وأحكامه.

بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) فتوى رقم (252) السؤال: تقدم إلينا أحد ملاك الأراضي بالعرض التالي: انه يمتلك أرضا اشتراها بالأجل من بيت التمويل الكويتي وما زالت باسم بيت التمويل الكويتي (كرهن) وقد قام بالتعاقد مع شركة مقاولات لبناء عمارة على هذه الأرض بقيمة ثمانمائة ألف دينار كويتي إلا انه لم يدفع أي مبلغ للمقاول وقد قام المقاول بالبدء بتنفيذ جزء من أعمال الحفر وصب الخرسانة في السرداب , والمالك يطلب منا الآن أن نحل محله بتمويل البناء والإشراف على المقاول لتنفيذ البناء حسب المواصفات الموضوعة على أن نحدد سعرا مقطوعا لهذه العملية يدفع لنا منه عند التعاقد معه 25 % والباقي على أقساط. . فما الرأي الشرعي بذلك؟ الجواب: بالنسبة للدخول مع مالك عجز عن متابعة عقده مع مقاول سابق يتم على النحو التالي: أولا: إنهاء المعاملة مع المقاول الأول حسب الوضع الراهن ويكون التزام الدفع على المالك ولا علاقة لبيت التمويل بما تم مع المقاول الأول في المرحلة المنجزة. ثانيا: يتم إنشاء عقد جديد على إنجاز بقية المشروع مع المالك مع عدم التزام بيت التمويل الكويتي بالاستعانة بالمقاول نفسه. بل يلتزم بإنجاز العمل بأي وسيلة تحققه. ويحق لبيت التمويل الكويتي بعدئذ أن يتفق مع ذلك المقاول أو غيره ويكون لكل اتفاق استقلال تام عن الآخر. وتوصي اللجنة باتخاذ كافة الوسائل التي تكفل حقوق بيت التمويل الكويتي بالتثبت من ملاءة المالك ومقدرته على السداد عند الأجل وأخذ الضمانات الكافية لاستيفاء حقوق بيت التمويل الكويتي. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) فتوى رقم (267) السؤال: إذا كانت هناك معدات مملوكة لإحدى الشركات وتعاقدت هذه الشركة مع بيت التمويل في تركيبها بثمن متفق عليه ومن جهة أخرى يتعاقد بيت التمويل الكويتي مع أحد المقاولين في تركيب هذه المعدات بثمن معين؟ فهل يجوز القيام بمثل هذا العمل شرعا؟ الجواب: أن القيام بمثل هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه ما دام أن هناك انفصالا تاما بين العقدين كما سبق. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) فتوى رقم (269) السؤال: هل يجوز أن يتفق بيت التمويل مع مقاول في تنفيذ عملية معينة في مشروع مملوك لإحدى الشركات ويدفع بيت التمويل أجر المقاول مقدما بالكامل , ومن جهة أخرى تتفق هذه الشركة مالكة المشروع مع بيت التمويل في تسديد أجر المقاول الذي قام بدفعه بيت التمويل مضافا إليه نسبة معينة؟ الجواب: أن هذا العمل غير جائز شرعا لأن هذه النسبة المعينة هي مقابل الأجل ويكون أخذها عبارة عن عوض عن التمويل وهذا ربا ولكن إن كان بيت التمويل قد تعهد للشركة بالعمل باتفاق مستقل ثم عهد به إلى المقاول بمبلغ أقل باتفاق مستقل أيضا فهذا جائز ولا يتأثر العقد مع الشركة بأي تغيير في الأسعار أو تبعات يتحملها بيت التمويل من خلال اتفاقه مع المقاول. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) فتوى رقم (292) السؤال: رسا مشروع على أحد المقاولين بقيمة إجمالية وهذا المقاول سيقوم بنفسه ببعض الأعمال في حين سيقوم مقاولون من الباطن ببقيتها وهؤلاء المقاولون من الباطن عندما علموا بأن مستحقاتهم ستدفع من قبل بيت التمويل الكويتي وهم بذلك قد ضمنوا استلامهم بمجرد انتهاء العمل , خفضوا الأسعار المقدمة منهم بواقع 10 % عما سبق لهم أن طلبوه فهل هذا التخفيض من حق بيت التمويل الكويتي الذي هو سبب فيه أم من حق المقاول الرئيسي الذي هو ملتزم بإنهاء العمل أمام بيت التمويل الكويتي؟ الجواب: أن علاقة بيت التمويل الكويتي تكون مع المقاول الرئيسي الذي أبرم معه عقد المقاولة الرئيسية أما الأعمال التي يعهد بها المقاول الرئيسي إلى مقاولين من الباطن فلا يعتبر بيت التمويل الكويتي طرفا فيها ومن ثم فإن التخفيضات التي يجريها المقاولون من الباطن على أسعارهم هي من حق المتعاقد معهم (المقاول الرئيسي) وليس من حق بيت التمويل الكويتي أخذ شيء منها. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (48) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة عن إمكان تعاملها بعقد الاستصناع في استثمار أموالها , وعن كيفية استفادتها من هذا العقد الذي أصبحت حاجة الاستثمار الاقتصادي تتطلبه كثيرا , وعن الوجوه والصور المقبولة شرعا في التعامل به. الجواب: إن عقد الاستصناع جائز عند جمهور فقهاء الشريعة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استصنع خاتما , ولكن اختلفت المذاهب الفقهية في جوازه تبعا لاختلافها في تكييفه. وقد اتفق المجيزون على أن الاستصناع إنما يجري فيما يصنع صنعا , ولا يجري فيما لا تدخله الصنعة , كالقمح والشعير والأثمار , كما اتفقوا على أنه لا يجرى إلا فيما يمكن انضباطه بالوصف الذي ينفي الجهالة. وظاهر نصوص الحنفية أنه لا يشترط كون المصنوع من الأموال المثلية والتي تثبت ديونا في الذمة ولها أمثال كثيرة في السوق يمكن أن توفي بها الذمة دون فرق يعتد به , بل يجوز أن يعقد الاستصناع على صنع شيء من الأموال القيمية , مما يصنع بأوصاف خاصة لا مثيل لها بحسب ما يريده المستصنع (المشتري) , لكن لا بد أن يكون مما ينضبط بالوصف. كذلك قرروا أن للصانع أن يشتري ما صنعه غيره , ويسلمه للمستصنع إذا كان موافقا للمواصفات المشروطة , وليس ملزما بأن يصنعه بنفسه. هذا , وقد ظهرت للاستصناع في العصر الحاضر أهمية كبيرة , واتسع نطاقه وممارساته واشتدت الحاجة إليه مع تقدم الصناعات وتنوعها في هذا القرن وسابقه , ومع ازدياد الاحتياج إلى وسائل استثمارية جديدة في النشاط الاقتصادي تكون مقبولة في قواعد الشريعة الإسلامية. وبعد المداولة المستفيضة انتهت الهيئة الشرعية في هذا الموضوع إلى ما يلي: 1 يجوز عقد الاستصناع في كل شيء يصنع صنعا وينضبط بالوصف , وسواء أكان من الأموال الاستعمالية أو الاستهلاكية , إذا وصف في عقد الاستصناع وصفا كافيا نافيا للجهالة , وحدد لصنعه وتسليمه أجل. ويجوز أن يكون الثمن فيه معجلا أو مؤجلا أو مقسطا. 2 ويكون العقد في هذه الحال لازما على الطرفين وليس للمشتري (المستصنع) خيار رؤية إذا جاء المصنوع موافقا للمواصفات المشروطة. 3 الأشياء الطبيعية التي لا تدخلها صنعة الإنسان , كالمنتوجات الزراعية من الحبوب والثمار والخضروات والفواكه ونحوها , لا يجوز فيها عقد الاستصناع , وإنما يجوز بيعها سلما بشروطه الشرعية المقررة في فقه المذاهب. لكن هذه المنتوجات الطبيعية إذا دخلها التصنيع الذي يخرجها عن حالها الطبيعية , كالفواكه واللحوم المعلبة المحفوظة فإنها يجوز أن تباع وتشترى بطريق الاستصناع , بالشروط المبينة في البند الأول وهذا يعني أن للشركة أن تشتري سلما منتوجات طبيعية ثم تبيعها بعقد استصناع منتوجات مصنعة. وبناء على ما تقدم ترى الهيئة الشرعية أن لشركة الراجحي أن تمارس عقد الاستصناع في كل ما يصنع صنعا كما في الأمثلة التالية: أيمكن أن تشتري الشركة بطريق الاستصناع سلعا وبضائع منضبطة بالوصف المزيل للجهالة من الأشياء القيمية كسفينة أو سجاجيد لفرش مسجد أو قصر ذات مواصفات خاصة ليس لها أمثال في السوق , إلى أجل معين وتدفع ثمنها نقدا عند توقيع العقد أو مؤجلا أو مقسطا , وتبيع بعقد آخر سلعا وبضائع تتعهد بصنعها بنفس المواصفات في السلع التي اشترتها استصناعا وإلى أجل بعد الأجل الأول الذي ستتسلم فيه ما استصنعته , على أن يدفع المشتري من الشركة الثمن لها كذلك نقدا أو مؤجلا أو مقسطا. وللشركة في كلا العقدين (حيث تكون بائعة أو مشتريه) أن تأخذ وتعطي الضمانات التي تراها كافية. وكذلك تستطيع الشركة أن تشتري وتبيع بالطريقة الآنفة الشرح نفسها سلعا وبضائع من الأشياء المثلية التي يكثر أمثالها في السوق ويحل بعض أفرادها محل بعض في الوفاء كالكراسي والأدوات ذات المواصفات العالمية الموحدة (ستاندرد) وكذا التي ليست عالمية ولكنها يصنع منها كميات كبيرة للاستعمال أو للاستهلاك بمواصفات واحدة موجودة في الأسواق كالمنسوجات المتجانسة والأواني النموذجية , والرقائق المعدنية من حديد أو ألمونيوم أو سواهما , إلى غير ذلك من الأموال والأشياء المثلية التي لا تحصى. فكل هذه الأنواع تستطيع الشركة أن تدخل فيه بعقد استصناع بصفة (بائعة) مع من يريد شراء كميات كبيرة منه , وتعقد عقد استصناع بصفة (مشترية) مع جهة أخرى لتصنع لها المقادير التي التزمت بها في العقد الأول وبالمواصفات نفسها. وفى كلا الحالين لها أن تتفق مع الطرف الآخر (البائع الصانع , أو المشتري المستصنع) على أن يكون الثمن معجلا أو مؤجلا أو منجما , وتجعل وقت تسليم المصنوعات في حالة كونها مشترية قبل موعد التسليم في العقد الذي هي فيه بائعة. على أنه في كل الحالات يجب أن لا تتم الإجراءات والعقود بصورة تجعل العملية حيلة على التمويل الربوي وغني عن البيان أن ما اشترته الشركة بعقد استصناع أو سلم يجوز لها بعد أن تستلم البضاعة أن تبيعه بيعا عاديا بثمن نقدي أو مقسط أو مؤجل بأجل واحد. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (80) السؤال: ما هو الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة حول جواز شرائها ست طائرات بوينج 737 - 400 بموجب عقد شراء بقيمة معلومة على أن تقوم شركة الراجحي بدفع جزء من الثمن عند توقيع العقد مع شركة بوينج وستقوم شركة بوينج بتسليم الطائرات على دفعات. كما تقوم شركة الراجحي بتوقيع عقد استصناع كصانع مع شركة أولمبيك اليونانية كمستصنع لبيعها ست طائرات بنفس المواصفات التي تعاقدت شركة الراجحي مع شركة بوينج عليها وتقوم شركة أولمبيك بدفع دفعه مقدمة ويتم تسديد باقي الثمن على دفعات متوافقة مع تسليم الطائرات وفى حالة عدم رغبة شركة أولمبيك في إتمام العقد مع شركة الراجحي ورفضها لاستلام أي طائرة من الطائرات الست عند موعد تسليمها تقوم شركة الراجحي كوكيل عن شركة أولمبيك بموجب العقد ببيع الطائرات التي رفضت شركة أولمبيك استلامها وتحصل على نسبة قدرها 2. 5 في المائة من ثمن بيع هذه الطائرات وتستوفي شركة الراجحي ثمن بيع هذه الطائرات الذي تطالب به شركة أولمبيك من المشتري الجديد فإن زاد ثمن بيع هذه الطائرات على السعر الذي اشترت به أولمبيك من شركة الراجحي أعيد الزائد إلى شركة أولمبيك وان نقص ثمن بيع هذه الطائرات عما تطالب به شركة الراجحي شركة أولمبيك من الثمن تعود شركة الراجحي على شركة أولمبيك به. الجواب: لا ترى الهيئة مانعا أن تقوم شركة الراجحي بتنفيذ العملية المذكورة إذا كان الأمر كما تم وصفه في السؤال بشرط أن تقوم شركة الراجحي بتحمل تبعات المالك كهلاك العين ونفقات الصيانة والتأمين على العين إلى حين تسليمها للمشترى وألا يكون خلال العملية تعامل ربوي صريح أو مستور على أن تزود الشركة الهيئة بصورة موثقة من عقود ووثائق هذه العملية لمراجعتها من الناحية الشرعية. فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك قطر الإسلامي فتوى رقم (45) السؤال: طلب أحد العملاء من المصرف أن يقوم بتمويل جزئي لعملية إقامة مصنع بأ

الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة

الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة الأكثر أن يتفق المستصنع والصانع على مقدار البدل النقدي بطريق المساومة يتفق عليه الطرفان , ودائما ما يأخذ الصانع بعين الاعتبار عند تحديده الثمن التكاليف المتوقعة للصنع زائدا هامش ربح له , وهذا هو المبدأ العام في الاستصناع. ولكن قد يرغب الطرفان في تحديد ثمن الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة , وذلك بأن يقول: اصنع لي الشيء الفلاني على أساس سعر التكلفة مضافا إليها ربح لك بنسبة عشرة بالمائة مثلا , أو: مضافا إليها ألف دينار ربحا لك.

يجب أن يتحدد الثمن في الاستصناع بشكل نهائي في العقد , وذلك دون ذكر التكاليف والأرباح لأن من شروطه معلومية الثمن. وعلى هذا الأساس فإن عقد الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة وهو أن يتفق طرفان على صنع شيء معين بسعر التكلفة مضافا إليه نسبة ربح محددة , إن ذلك غير جائز شرعا لجهالة مقدار الثمن: فالثمن يجب أن يكون معلوما عند التعاقد , وهو هنا غير معلوم , إذ لا يمكن تحديده إلا عند تمام العمل. ولكن إذا رغب المتعاقدان في هذه الطريقة , فالصيغة لا تكون بعقد استصناع , بل يمكن عقدها على أساس الوعد غير الملزم بشراء المستصنع للشيء المصنوع مرابحة عند تمام صنعه.

فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (19) السؤال: بالنسبة لجواز بيع المرابحة , هل تعتبر المعاملات الموصوفة أدناه مقبولة شرعا: (أ) شخص يمتلك قطعة أرض طلب من البنك تخويل بنائها فاتفق معه البنك على بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة 25 %؟ (ب) شخص يمتلك قطعة أرض طلب من البنك تمويل بنائها فاتفق معه البنك على بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة 50 % حيث أن سداد القيمة سوف يتم عن طريق أقساط تمتد إلى خمس سنوات؟ الجواب: هذه المعاملة لا تدخل في بيع المرابحة , لأن بيع المرابحة أن يبيع المشتري السلعة برأس مالها على أن يربحه المشتري الثاني مبلغا محددا , ويشترط في بيع المرابحة بيان رأس المال والربح الذي يطلبه المشتري الأول , وفي هذه المعاملة المستفسر عنها , البنك لم يشتر شيئا حتى يبيعه مرابحة , ولكن يريد أن يتفق مع صاحب الأرض على بناء أرضه. فهذه المعاملة تدخل في عقد الاستصناع , إذا كان البنك هو الذي يتولى بناء المنزل من ابتدائه إلى أن يسلمه لمالك الأرض حسب الأوصاف المتفق عليها. وعقد الاستصناع عقد جائز في الشريعة الإسلامية , ولكن لا يصح أن يتفق البنك مع صاحب الأرض على أن يربحه 25 % من التكاليف , لأن في هذا جهالة لمقدار الثمن , والطريقة الشرعية هي أن يقدر البنك التكاليف ويضيف إليها ربحه , ثم يتفق مع صاحب الأرض على بناء المنزل بمبلغ كذا - التكاليف زائدا الربح - يدفع عند التسليم , أو يدفع منه جزء مقدما والباقي عند التسليم , أو يدفع على أقساط يتفق عليها , ولا مانع شرعا من الزيادة في الثمن إذا كان الدفع على أقساط , ولا مانع أيضا من اختلاف الثمن باختلاف الأجل. فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك قطر الإسلامي فتوى رقم (33) السؤال: يرجى بيان الوجه الشرعي في قيام المصرف بالتعاقد مع أحد العملاء لبناء بيت أو مخزن على أرض يملكها هذا العميل بسعر التكلفة مضافا إليها ربح معلوم يتم التفاوض عليه مع هذا العميل. علما بأن عملية البناء ستنفذ بواسطة أحد المقاولين أو إحدى شركات المقاولات التي سيتفق معها المصرف وسيقوم المصرف بإضافة ربح معلوم فوق السعر الذي سيتقاضاه المقاول؟ . الجواب: الرأي أن حساب التكلفة وإضافة الربح يكون في حالة قيام المصرف بشراء متطلبات البناء ثم بيعها مرابحة. . أما الصورة المعروضة فلا تجوز مرابحة ولكن يمكن أن تدخل تحت عقد الاستصناع فيتفق المصرف مع العميل على السعر النهائي دون ذكر التكاليف أو الأرباح وللمصرف بعد هذا أن يعقد اتفاقا مستقلا مع أحد المقاولين للقيام بالبناء. فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك الغرب الإسلامي (السودان) فتوى رقم (5) 3 السؤال: أراد أحد أصحاب المصانع من عملاء البنك بناء مخزن إضافي داخل مصنعه وحصل على عرض من مقاول لبناء المخزن المطلوب وفقا لمواصفات محددة بمبلغ قدره 100000 جنيه مثلا ولكن تعذر عليه توفير المبلغ المطلوب فورا. هل يجوز للبنك الدخول في عقد مع المقاول المذكور لبناء المخزن بالمبلغ المحدد ووفقا للمواصفات المتفق عليها ثم بيع هذا المخزن مرابحة أو مساومة أو بأجل لصاحب المصنع المذكور؟ الجواب: ترى الهيئة أن تتفق إدارة البنك مع العميل على بناء المخزن وفقا للمواصفات التي يطلبها العميل بمبلغ معين مقطوع , ثم بعد هذا الاتفاق يقوم البنك بالاتفاق مع المقاول لإقامة المخزن حسب المواصفات بالمبلغ الذي يتفق عليه وإذا رأى البنك في أن يوقع عقدا منفصلا مع العميل لينوب عنه في الإشراف على تنفيذ عقد المقاول فلا مانع من ذلك على ألا يكون لهذا أية صلة بعقد البنك معه بخصوص المخزن أو عقد البنك مع المقاول.

تطبيقات الكفالة

تطبيقات الكفالة

خطابات الضمان

خطابات الضمان تعريف خطابات الضمان يسود اليوم في عالم المصارف ما يسمى بخطابات الضمان التي تصدرها البنوك التجارية , وخطاب الضمان يمكن تعريفه بأنه عبارة عن تعهد كتابي , يتعهد بمقتضاه المصرف بكفالة أحد عملائه (طالب الإصدار) في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث , وذلك ضمانا لوفاء هذا العميل المكفول بالتزامه تجاه الطرف الثالث خلال مدة معينة. وينص في الخطاب على أن يدفع المصرف المبلغ المضمون عند أول مطالبة من الطرف الثالث خلال سريان خطاب الضمان دون التفات لما قد يبديه العميل من المعارضة. وللخطابات شروطها , ويخضع إصدارها لإجراءات قد تكون قصيرة أو بطيئة وطويلة بحسب مركز العميل , والتعامل السابق أو المستجد معه , وطبيعة المشروع المقدم له الضمان ودراسته , وتجميع المعلومات , ومدى الثقة ووفرة الائتمان , وتقدير الظروف الاقتصادية والأحوال الداخلية والخارجية , وكل ذلك يحتاج إلى دراسة قبل إصدار الخطاب وتكوين قناعة بمدى ملاءة العميل وقدرته على الوفاء بالتزامه. وتتقاضى المصارف التجارية من عملائها عمولة عن إصدار هذه الخطابات , وعادة ما يراعى في تحديدها الأعمال والإجراءات التي يقوم بها المصرف , وقيمة الدين الذي يضمنه , ومدة هذا الضمان , وهي تقدر حسب العرف المصرفي للبنوك بنسبة مئوية تحسب على أساس هذا الدين ومدته. كما تتقاضى المصارف التجارية فائدة ربوية متعارف عليها يلتزم العميل بسدادها في حالة قيام المصرف بدفع أي مبلغ ضمنه (أي دفع قيمة الخطاب للمستفيد) , حيث تعتبر تلك المبالغ دينا على العميل. أطراف التعامل في خطابات الضمان ويتضح مما تقدم أن هناك أطرافا ثلاثة في خطاب الضمان تنشأ بينهم العلاقات التالية: - علاقة أولى بين المستفيد في الخطاب (مصلحة أو هيئة أو شركة) وعميل البنك , ويتولد عن هذه العلاقة الالتزام محل الضمان الذي بسببه يصدر خطاب الضمان , ويحكمها عقد المقاولة أو التوريد. - علاقة ثانية بين العميل (المضمون) والبنك الذي يقدم الكفالة (الضامن) , ويحكمها عقد اعتماد خطابات الضمان المحرر بين البنك وعميله. - علاقة ثالثة بين البنك الضامن والمستفيد من الضمان , وهي التي تلزم البنك بدفع المبلغ المضمون للمستفيد عند أول مطالبة , ويحكمها خطاب الضمان نفسه والتعهد الوارد به. أنواع خطابات الضمان وتتعدد أنواع خطابات الضمان بحسب اختلاف الغرض الذي من أجله تصدر , ومن أهم هذه الخطابات: - خطابات الضمان الابتدائية أو المؤقتة: وهي الخطابات الخاصة بالعطاءات التي تقدم للجهات الحكومية وما في حكمها , فهذه الجهات المستفيدة من تنفيذ العطاء تطلب عادة تأمين نقدي أو خطاب ضمان ابتدائي من الشركة التي يرسو عليها العطاء , وذلك لتكفل عدم نكولها في تنفيذ العقد وتقوم بمصادرة مبلغ الخطاب في حالة النكول. وهذا الإجراء يحمي الجهات المستفيدة من العطاء , حيث إنه تمر فترة زمنية بين تقديم العطاء وتوقيع العقد قد تتغير فيها الأسعار في غير صالح من رسا عليه العطاء أو قد يكتشف أن هناك خطأ في تقديراته فينكل عن توقيع العقد مما يلحق أضرار بتلك الجهات المستفيدة. وينتهي مفعول خطاب الضمان الابتدائي في حالة عدم رسو العطاء على الشركة المقاولة , وأيضا عندما يرسو العطاء على مقدم الضمان وقيامه بتوقيع العقد. - خطابات الضمان النهائية: وهي الخطابات الخاصة بحسن تنفيذ العقود المبرمة مع الجهات المتعاقد معها سواء كانت مصلحة حكومية أو غيرها. وهي عبارة عن تعهد بدفع مبلغ من المال بنسبة 5 % مثلا من قيمة المشروع أو المناقصة مقابل حسن التنفيذ وسلامة الأداء من الشركة المقاولة , ويسري مفعول خطاب الضمان النهائي لحين إتمام تنفيذ العقد ويستحق المبلغ المتعهد بدفعه في حالة تخلف الشركة المقاولة عن الوفاء بالتزاماتها. - خطابات ضمان التمويل عن دفعات مقدمة: وهي الخطابات التي يصدرها المصرف لضمان مبالغ تصرف مقدما لعملائهم أو توضع في حسابهم , ذلك أنه في أغلب الحالات يشترط هؤلاء العملاء الذين رست عليهم العطاءات بأن تدفع لهم الجهة صاحبة العطاء دفعات مقدمة قبل بداية العمل لتيسر لهم تمويل العمليات الكبيرة المسندة إليهم. لذا تطلب منهم الجهة الدافعة خطاب ضمان من المصرف بقيمة المبلغ المدفوع لهم , ومن أجل ذلك سمي هذا الخطاب بخطاب ضمان الدفعات المقدمة. هذا وقد تصدر هذه الأنواع من خطابات الضمان بالعملة المحلية ولجهات محلية (على المستوى المحلي) , كما قد تصدر بالعملة الأجنبية ولجهات أجنبية (على المستوى الخارجي) . مسألة تغطية خطابات الضمان بمقتضى خطاب الضمان , فإن المصرف يتحمل مخاطرة الوفاء بمبلغ الضمان للمستفيد في حالة عدم تنفيذ العميل لالتزاماته , لذلك قد يطلب المصرف من العميل تقديم ضمانات لتغطية خطاب الضمان , وتتفاوت قيمة الغطاء تبعا للدراسة الائتمانية لأوضاع العميل وما وما يتولد لدى المصرف من ثقة في مركزه المالي وفي جديته في تنفيذ ما يسند إليه من أعمال. وقد يكون خطاب الضمان غير مغطى أو مغطى كليا (100 % من قيمة الضمان) أو جزئيا. كما أن الغطاء قد يكون نقديا وهو أبسط صور الغطاء سواء كان ذلك بدفع المبلغ اللازم لخزينة المصرف أو بخصمه من حسابه أو تجميده , أو يكون عينيا مثل رهن عقاري مسجل في محضر العقار أو رهن أسهم في شركات أو غيرها من الأوراق المالية أو التجارية أو التنازل عن بعض الحقوق. وحيث إن أغلب ما تتعامل به المصارف هو خطابات الضمان المغطاة جزئيا , نورد الخطوات المتبعة لإصدار مثل هذه الخطابات بالمصرف. - يقدم العميل طلبا بإصدار خطاب الضمان لحسابه. - يدفع العميل تأمين نقدي (يطلق عليه في اللغة المصرفية العادية اسم المارج) , وهو يتراوح بين 20 % إلى 60 % من قيمة الخطاب. - يقدم العميل بعض الضمانات كرهن عقاري أو خلافه. - بعد موافقة المصرف يصدر خطاب الضمان. - يأخذ المصرف عمولة على خطاب الضمان بنسبة من مبلغ الضمان تتحدد طبقا للعرف المصرفي أو ما يحدده المصرف المركزي. هذا وتتزايد كل يوم مجالات استعمال خطاب الضمان المصرفي من المقاولات إلى الضرائب إلى الجمارك إلى التجارة الداخلية والخارجية. . . , والطرف الآمر للمصرف لإصدار الخطاب يستفيد من ذلك عدم تجميد أمواله النقدية - كتامين نقدي - لدى الجهة الطالبة للخطاب , والأخيرة تطمئن إلى ضمان تنفيذ الالتزام محل التعاقد بموجب خطاب الضمان.

بالنظر إلى التعامل المصرفي في خطابات الضمان ولا سيما تعامل المصارف الإسلامية بهذا النوع من العمليات , فإنه يمكن ردها إلى نوعين من العقود التي طرقها الفقهاء , وهما الكفالة والوكالة. فالعلاقة بين المصرف والجهة المستفيدة بخطاب الضمان هي علاقة كفالة في كل الأحوال , أما العلاقة بين المصرف مصدر خطاب الضمان وبين العميل طالب الخطاب فهي تارة تكون علاقة كفالة وتارة تكون علاقة وكالة: فإن كان خطاب الضمان بدون غطاء نقدي كامل من العميل فهو يعتبر عقد كفالة ويخضع لأحكامها , لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة , وفي خطاب الضمان تضم ذمة المصرف إلى ذمة طالب الإصدار لمصلحة الطرف الثالث , وعلى هذا فالكفيل هو المصرف والمكفول هو العميل والمكفول له هو الطرف الثالث. وعليه يكون خطاب الضمان هو عقد الضمان المعروف في الفقه الإسلامي اسما ومعنى إذ أن تعريفات الفقهاء لعقد الكفالة أو الضمان متفقة مع تعريف خطاب الضمان في جوهره , وهو أنه التزام الشخص مالا واجبا على غيره لشخص ثالث , وأركان خطاب الضمان هي أركان الضمان في الفقه الإسلامي. وأما ما ورد في تعريفات خطاب الضمان من أحكام زائدة عما ورد في تعريفات الفقهاء , فكلها لها أصل في الفقه الإسلامي ذكرها الفقهاء عند ذكرهم لأحكام الضمان. فكون خطاب الضمان موقتا بمدة محددة ينتهى الضمان بانتهائها , كما هو واضح من التعريف له أصل في المذهب الحنفي والحنبلي. وكون المبلغ المضمون في خطاب الضمان غير ثابت في ذمة العميل عند العقد ولكنه قد يثبت في المستقبل إذا أخل بالتزامه , فهذا أيضا جائز في عقد الضمان عند الحنفية والمالكية والحنابلة , وعند الشافعي في أحد قوليه. وكون المبلغ المضمون في خطاب الضمان قد لا يكون معلوما عند العقد , ذلك أنه من المتصور أن يصدر الخطاب بغير تحديد مبلغ وإن كان حدوثه نادرا , وفي مثل هذه الحالة يتعهد البنك أن يضمن عميله في كل ما يسببه تصرفه من ضرر للغير أي المستفيد. وهذا لا مانع منه شرعا لأن الضمان يصح ولو كان المال المضمون مجهولا عند أكثر الفقهاء إذ أن الضمان مبني على التوسع , وهو من إيجاب المرء المعروف على نفسه ومن أوجب المعروف على نفسه لزمه. وكون التزام البنك بدفع المبلغ للمستفيد مشروط بعدم وفاء العميل بالتزامه مقبول في الضمان في الفقه الإسلامي , لأنه أما أن يكون تعليقا للضمان على فشل العميل في أداء التزامه , وتعليق الضمان بالشرط الملائم جائز عند الحنفية والمالكية وفي أحد قولين عند الحنابلة. وإما أن يكون التزاما بالدفع عند فشل العميل في دفع المبلغ المستحق عليه نتيجة لإخلاله بالتزامه , وهذا جائز أيضا على رأي مالك المرجوع إليه من أنه لا تجوز مطالبة الكفيل إلا عند تعذر مطالبة الأصيل. وأما إذا صدر خطاب الضمان بغطاء نقدي كلي أو جزئي أي أن المصرف يطالب العميل بدفع المبلغ المضمون كله أو بعضه , فقد تحدث عنها فقهاء المذاهب الأربعة , والذي يظهر من أقوالهم أنه لا خلاف بينهم في جواز أخذ الغطاء النقدي إذا كان باتفاق الطرفين , الضامن والمضمون , عند العقد. وهذا هو الحاصل في إصدار البنوك لخطابات الضمان , ولا مانع أيضا من أخذه بعد العقد باتفاقهما. والخلاف الحاصل بين الفقهاء هو في مطالبة الضامن بالمبلغ المضمون - الغطاء - بعد العقد , وقبل مطالبة المضمون له به , والزام المضمون بدفعه , فقد منعه أكثرهم وأجازه الحنابلة في وجه , وهذا لا يحدث في معاملة البنوك. وقد ذكر الفقهاء أحكاما تتعلق بهذه المسألة لها فائدة كبيرة في موضوعنا , فقالوا: إن المضمون إذا دفع المال المضمون - الغطاء - أما أن يدفعه له على وجه القضاء , أو يدفعه على وجه الرسالة أو التوكيل: - فإن دفعه على وجه القضاء ملكه الضامن عند الحنفية وليس للمضمون أن يسترده منه , ويجوز للضامن أن يتصرف فيه بالاستثمار وغيره , وله ربحه , وإذا هلك المال ضمنه. ذلك أن الضامن يملك المال حين قبضه ويكون الربح الحاصل من ملكه طيب له لا محالة. - أما إذا دفع المضمون المال للضامن على وجه الرسالة أو التوكيل , فإن المال يكون أمانة في يد الضامن , ولكن ليس للمضمون أن يسترده من الضامن لأنه تعلق به حق للغير هو المضمون له , ولا يجوز للضامن التصرف فيه , وإذا هلك يهلك هلاك الأمانة , وإذا استثمره خالف ما يجب فيما يعد أمانة , وأصبح كالغاصب فإن ربح فلا يطيب له هذا الربح عند أبي حنيفة ومحمد لأنه استفاده من أصل خبيث , ويطيب له في رأي أبي يوسف لأن الخراج بالضمان. وهذا الخلاف جار في الوديعة إذا تصرف فيها الوديع وربح. ويرى بعض الفقهاء المعاصرين ومنهم الدكتور علي السالوس والدكتور وهبة الزحيلي أنه في حال كون الغطاء النقدي من العميل , يكون الأولى أن يخير المصرف العميل طالب إصدار خطاب الضمان بين استثمار الغطاء لحسابه فيكون له ما لبقية المستثمرين في البنك من حقوق ولا ضمان على المصرف حينئذ , وبين إبقاء الغطاء في ضمان البنك فيكون حاله كحال الحسابات الجارية يحق للبنك استثماره والتمتع بربحه أو تحمل خسارته لأن الخراج بالضمان كما قال الفقهاء. تكييف خطابات الضمان وهذا الحكم يكشف لنا عن حقيقة هامة بالنسبة لتكييف خطاب الضمان المغطى , فقد ذهبت كثير من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية وكذلك توصيات مختلف الندوات والمؤتمرات إلى تكييف خطاب الضمان بالكفالة والوكالة معا: كفالة بالنسبة لعلاقة البنك مع المستفيد , ووكالة بالنسبة لعلاقة البنك مع العميل. وهذا التكييف يقيد خطاب الضمان بأحكام الوكالة: فالبنك يأخذ الغطاء على وجه الوكالة , وبالتالي لا يجوز له التصرف في الغطاء إلا فيما أخذ من أجله , وهذا ما يمنعه من استثماره وتحقيق ربح لحسابه ولكن يكون استثماره لفائدة العميل بنفس الشروط التي يستثمر بها البنك ودائع المودعين. وذهب الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير إلى تكييف خطاب الضمان على أنه كفالة - ضمان - فقط في حالة خطاب الضمان المغطى وخطاب الضمان غير المغطى , فهو يرى أن الذي ينبغي أن يحمل عليه دفع العميل الغطاء للبنك في حالة إصدار خطابات الضمان هو الدفع على وجه القضاء , لأن البنوك تستثمر الغطاءات , وتربح منها , فلو حملنا الدفع على وجه الوكالة ما جاز لها التصرف في الغطاء. وعلى هذا الأساس فإن خطابات الضمان بجميع أنواعها يجوز إصدارها , لأنها أما أن تكون كفالة فقط , أو كفالة ووكالة وبما أن كلا من الكفالة والوكالة مشروع , فإن إصدار خطابات الضمان تكون مشروعة وصحيحة , ولازمة بالنسبة للبنك ما لم يصاحبها ما يفسدها , كأن يكون محل العقد محظورا أو يكون إصدارها مقابل جعل على الضمان. وبناء عليه , لا يجوز للبنك أخذ الأجر على خطاب الضمان في حد ذاته (والتي تراعي فيها البنوك التقليدية مبلغ الضمان ومدته) , لأنه يكون قد أخذ أجرا على الكفالة وهو ممنوع , لأن الكفالة من عقود التبرعات المقصودة للإرفاق والإحسان. فلو كفل شخص غيره بمال على أن يجعل الطالب له جعلا , فإن لم يكن مشروطا في الكفالة فالشرط باطل , وإن كان مشروطا في الكفالة فالكفالة باطلة , والكفالة عقد لازم لا يجوز للكفيل فسخه بإرادته المنفردة. ولكن يجوز للبنك أخذ أجر مقابل الخدمات والإجراءات والمصاريف الإدارية التي يتطلبها إصدار الخطاب وهو أجر مقطوع بمبلغ محدد , مثل مئة أو ألف , أو بالنسبة مثل 1 % و 2 % لأن الأجرة بنسبة العمل , بشرط إتمام حساب الأجر على العمل قبل تحقق شرط الدفع أو المطالبة بالأداء , فالأجر مقابل الخدمة التي يقوم بها البنك , دون ارتباطه بمبلغ الكفالة أو مدتها , سواء أكان بغطاء أم بدونه. وليس في هذا ربا , لأنه ليس زيادة على عوض , وإنما هو أجر على عمل , بشرط عدم المغالاة في تقدير الأجرة , ومراعاة ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء. واتجه العلماء المعاصرون وهيئات الرقابة في البنوك الإسلامية إلى أنه في حال توافر الغطاء النقدي الكلي أو الجزئي , يجوز للبنك أخذ الأجر مقابل الخدمات الإجرائية , فإذا دفع البنك المبلغ للمستفيد فهو من مال المضمون عنه , وإذا لم يدفع فهو مقابل حفظه لماله وخدماته , وذلك بناء على الوكالة بأجر الجائزة اتفاقا في الفقه الإسلامي بالنسبة للعميل طالب الضمان , وأما بالنسبة للمستفيد فيعد البنك ضامنا الأداء وكفيلا في علاقته معه.

مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم (12) , الدورة الثانية بعد بحث مسألة خطاب الضمان , وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث ودراسات , وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي: 1 - إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي , لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه , فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالا أو مآلا , وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم الضمان أو الكفالة. وان كان خطاب الضمان بغطاء , فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة. والوكالة تصح بأجر أو بدونه , مع بقاء علاقة الكفيل لصالح المستفيد (المكفول له) . 2 - إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة , لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي يجر نفعا على المقرض , وذلك ممنوع شرعا. ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي: أولا: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته) سواء أكان بغطاء أم بدونه. ثانيا: أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية , فجائزة شرعا , مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل , وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء , والله أعلم. ندوة البركة الثانية الفتاوى الشرعية في الاقتصاد , الفتوى رقم (8) أخذ عوض مقابل إصدار خطابات الضمان السؤال: هل يجوز للبنك الإسلامي أخذ عوض مقابل عمله المتمثل في إصدار خطابات الضمان المصرفي , إما على أساس الأجر باعتبار أن هذا العمل توكيل معلق لدفع مبلغ معين , أو على أساس الوجاهة نظرا لما يتمتع به البنك من ملاءة.؟ الجواب: تبين بعد المداولة في السؤال أن موضوع خطاب الضمان المصرفي يحتاج إلى مزيد من البحث ودراسة الواقع الذي يجري عليه العمل في البنوك. ندوة البركة الثانية الفتاوى الشرعية في الاقتصاد , الفتوى رقم (12) استثمار غطاء خطاب الضمان مضاربة السؤال: هل يجوز للبنك الإسلامي الذي دفع له مبلغ نقدي غطاء لخطاب الضمان أن يستثمره بموافقة المودع مضاربة بنفس الشروط التي يستثمر بها للمودعين؟ الجواب: يجوز للبنك الإسلامي أن يستثمر بالمضاربة المبلغ المودع لديه غطاء لخطاب الضمان الذي يصدره بنفس الشروط التي يستثمر بها للمودعين. ندوة البركة الثانية الفتاوى الشرعية في الاقتصاد , الفتوى رقم 1 تكييف خطاب الضمان ومدى جواز أخذ الأجر عليه السؤال: ما الرأي في الموضوعات التالية: 1 - خطاب الضمان المصرفي ومدى جواز أخذ الأجر عليه؟ 2 - هل خطاب الضمان المصرفي كفالة بمفهومها الفقهي (ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة) ؟ أم أنه توكيل بأداء مبلغ معين من النقود ضمن مدة محددة؟ 3 - إذا كان خطاب الضمان المصرفي كفالة وهو من أعمال التبرع فهل تنقلب أعمال التبرع إلى أعمال تؤدى بالأجر كما أفتى المفتون بذلك في أعمال الطاعات مثل تعليم القرآن وإمامة الصلاة؟ 4 - إذا كان خطابات الضمان المصرفي وكالة فهل يجوز للوكيل أخذ الأجر نسبيا بمقدار القيمة كما هو الحال في السمسار والمحامي؟ الجواب: 1 - إن جواز خطابات الضمان المصرفية مشروط بأن يكون مرتبطا بمشروعية الموضوع الذي يطلب خطاب الضمان لأجله. 2 - إن خطاب الضمان إذا كان بدون غطاء نقدي كامل فهو كفالة ويخضع لأحكامها , وإذا قدم له غطاء نقدي كامل لدى البنك فهو وكالة بالنسبة للشخص المكفول , وأما بالنسبة للجهة المكفول لها فإن خطاب الضمان حينئذ كفالة. 3 - يجوز للبنك في جميع الأحوال أن يأخذ أجرا على خطاب الضمان بمقدار ما يبذله من جهد وعمل إجرائي دون أن يربط الأجر بنسبة المبلغ الذي يصدر به خطاب الضمان. 4 - أما أخذ الأجر على خطاب الضمان غير المغطى بنسبة مبلغ الضمان , كما هو معمول به في البنوك , فقد رأت اللجنة (بالأغلبية) أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص والاطلاع على النماذج المستعملة في مختلف الحالات والتي طلب من المختصين في البنوك تقديمها للنظر فيها , وخاصة أن موضوع خطاب الضمان المصرفي مطروح للبحث لدى مجمع الفقه الإسلامي في جدة ومدرج في جدول أعماله للدورة القادمة. بيت التمويل الكويتي فتاوي هيئة الرقابة الشرعية , فتوى رقم (93) السؤال: نظرا للأخذ بالمبدأ الشرعي بأنه لا اجر لضامن فإننا لا نتقاضى عمولة على إصدار خطابات الضمان إلا بمبلغ ثابت مقابل جزء من مصاريف الخدمة. ولكن فيما يتعلق بخطابات الضمان لعملائنا لصالح جهات خارجية (خارج الدولة) فإنه لا بد من وجود بنك وسيط في العملية , وهذا البنك يستوفي عمولة تمثل نسبة من قيمة الخطاب , ونحن من جانبنا نقوم بإبلاغ هذا البنك بأننا لا نعطي ولا نتقاضى عمولة لإصدار خطاب الضمان. ولكن المشاكل ما زالت في ازدياد بسبب عدم تفهم البنوك لذلك ورجوعها علينا في عمولة خطابات الضمان الأجنبية. فهل هناك حرج شرعي من إبلاغ البنك الأجنبي بالرجوع على المستفيد في أية مصاريف ناتجة عن القيام بهذه الخدمة؟ الجواب: ترى الهيئة أنه لا مانع شرعا في أن يكتب في الاعتمادات أو خطابات الضمان الصادرة من بيت التمويل الكويتي العبارة التالية: (جميع المصاريف تحصل من المستفيد) , أما عمولة خطاب الضمان التي تؤخذ على العميل من قبل مصرف آخر فيجب أن يبين للعميل نفسه وللبنك (الكفيل) بأنه ليس لنا علاقة في ذلك. بيت التمويل الكويتي فتاوى هيئة الرقابة الشرعية , فتوى رقم (96) السؤال: تقوم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بضمان عمليات التجارة بين الدول العربية فتضمن للمصدر حقه لدى المستورد وذلك من مخاطر مختلفة منها قرارات دولة المستورد بمنع إخراج العملة الأجنبية أو تأمين المستورد أو إفلاس المستورد. هل يجوز أن نقبل خطابات الضمان هذه من المؤسسة العربية ومقابل ذلك إعطاؤها نسبة من الربح إن وجد مقابل الضمان؟ الجواب: مدار هذه العملية على أخذ جعل في نظير الضمان وكون الجعل حصة من الربح (إن وجد) هذا لا يغير من جوهر الموضوع وأخذ جعل على الضمان لا يجوز شرعا كما ذهب إليه جمهور الفقهاء. بنك دبي الإسلامي فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية , فتوى رقم (13) أخذ الأجر على خطابات الضمان السؤال: هل يجوز أخذ أجر على إصدار خطاب الضمان؟ الجواب: بحثت الهيئة موضوع أخذ أجر على إصدار خطابات الضمان وناقشت المسئولين بالبنك في طبيعة هذه الخطابات والخطوات العملية التي يقوم بها البنك لإصدارها واستعرضت الهيئة الفتاوى السابق صدورها في هذا الشأن سواء من هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية أو من المؤتمرات والمجامع الفقهية وخاصة ما ورد بفتوى المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية المنعقد بدبي عام 1979 وفتوى المرحوم الدكتور / عبد الحليم محمود - شيخ الأزهر الأسبق , وفتوى المجمع الفقهي في دورته الثانية والمنعقدة بمكة المكرمة عام 1406هـ الموافق 1985م , وتبين للهيئة أن هذه الفتاوى تجيز أخذ أجر على خطابات الضمان باعتبارها تتضمن وكالة وكفالة , وترى الهيئة إلى جانب ذلك أنها تتضمن أيضا وجاهة , لأنها كما يقول البعض صنو الضمان , وكان المسلمون في العصور الأولى للإسلام لا يرون أخذ الأجر على الضمان أو الوجاهة وعلة ذلك كما يقولون لأن الشارع جعل الضمان والجاه والقرض لا تفعل إلا لله تعالى , فأخذ العوض عليها سحت وكسب لا يحل. (كما جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج3 ص 67) . ثم تغيرت ظروف المجتمع الإسلامي بحيث أصبح أكثر أصحاب الجاه لا يبذلون ضمانهم أو جاههم إلا بأجر , وقد راعى بعض الفقهاء هذا التغير الطارئ على المجتمع في فتاواهم فأجازوا أخذ الأجر على الجاه بشروط معينة هي (إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر وأخذ مثل أجر مثله فذلك جائز وإلا حرم) , وإضافة إلى ما تقدم فقد طرأ تطورا آخر في العصر الحديث وهو ضخامة حجم المعاملات المطلوب ضمانها مما جعل ضمان الأفراد مهما بلغ ثراؤهم وجاههم غير مقبول في التطبيق العملي , وأصبحت المؤسسات المالية وخاصة البنوك هي التي تقوم بهذا الدور الضروري لمصلحة المجتمع الإسلامي , وهذه المؤسسات يلزمها في قيامها بواجباتها , نفقات مالية لأداء أعمالها , مما يجعل من الضروري أن تتقاضى أجرا مقابل الأعمال التي تقوم بها لإصدار خطابات الضمان , وهو أمر تتوافر له شروط أخذ الأجر على الوجاهة كما جاءت في أقوال الفقهاء الذين أجازوها إلى جانب جواز أخذ الأجر عليها باعتبارها وكالة في بعض الحالات. والهيئة تأخذ بهذا الرأي بناء على الفتاوى المشار إليها تحقيقا للمصلحة العامة وتأكيدا لفعالية البنك الإسلامي مع تطور المجتمع في العصر الحديث , ويتعين تحديد الأجر الذي يحصله البنك نظير إصدار خطابات الضمان بمبلغ محدد يقدر بمعرفة لجنة من ذوى الخبرة بالبنك , وذلك لكل نوع من أنواع الخطابات على أن يراعى في تقدير هذا الأجر الجهد الفعلي المبذول من جانب البنك لإصدار الخطابات وما تكلفه من مصاريف إدارية حقيقية مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق العدالة بين مصلحة البنك ومسئوليته في الحفاظ على أموال المسلمين وحاجة المتعاملين معه بالتيسير عليهم. بنك دبي الإسلامي فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية , فتوى رقم (25) السؤال: ما هو الحكم الشرعي فيما إذا أودع العميل لدى البنك مبلغا وقدره مليون درهم بدون مصروفات ولا فوائد على أن يقوم البنك بإعطاء عميله هذا كتب ضمان في حدود مبلغ الوديعة وزيادة 15 % دون فوائد. الجواب: لما كان الأصل في السؤال أن الإيداع في البنك لا يتضمن فائدة محرمة , فإنه يكون جائزا شرعا غير أنه يتعين على المسلم التعامل مع المصارف الإسلامية كلما أمكن ذلك توقيا من الوقوع في الحرام أو الإعانة عليه. بنك دبي الإسلامي فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية , فتوى رقم (73) السؤال: تقدم أحد العملاء إلى البنك ولديه مؤسسة لخدمات التأمين ويطلب من البنك خطاب ضمان لتقديمه إلى الجهات المختصة حتى يتمكن من الحصول على تصريح بمزاولة المهنة داخل (دبي) . فهل يجوز للبنك الإسلامي أن يصدر خطاب ضمان لسمسار الخدمات التأمينية الذي يقوم بتوزيع بوالص تأمين لشركات إسلامية وغير إسلامية. الجواب: لا يجوز للبنك إصدار خطاب ضمان لسمسار خدمات تأمينية لدى شركات التأمين غير الإسلامية لما ينطوي عليه من شبهة إقرار شرعية معاملات تلك الشركات. الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة , فتوى رقم (2) عمولات فتح خطابات الضمان: الفتوى: إن وضع جدول عمولات لفتح الاعتماد متفاوتة المقدار تبعا لتفاوت مبلغ الاعتماد لا مانع منه شرعا إذا كانت عمليات الاعتماد المستندي تتضمن مهام تختلف تبعا لاختلاف قيمة الاعتماد لأن الأساس الشرعي للعمولة فيها هو الوكالة وهي تصح بأجر محدد مقطوع أو بنسبة من مبلغ مقطوع. ولا يخفى أن فتح الاعتمادات نفسه يستلزم الضمان لكنه يحصل تبعا ولا يخصص له مقابل بصورة مستقلة مباشرة. وسواء أخذ مقابل فتح الاعتماد مرة واحدة , أو على دفعتين إحداهما عند فتحه , والثانية عند وصول المستندات كما في الجدول. أما بالنسبة للضمانات واعتماد نفس الطريقة وأخذ المقابل مرة واحدة في البداية بمبالغ متفاوتة حسب مبلغ

الاعتمادات المستندية

الاعتمادات المستندية تعريف الاعتمادات المستندية تعريف الاعتماد المستندي هو تعهد كتابي صادر من المصرف بناء على طلب مستورد لصالح مورد , يتعهد فيه المصرف بدفع ثمن السلع المصدرة للمستورد طالب فتح الاعتماد , متى قدم المورد المستندات المتعلقة بالسلع والشحن , على أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد. ويستعمل الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية , وهو يمثل في عصرنا الحاضر الإطار الذي يحظى بالقبول من جانب سائر الأطراف الداخلين في ميدان التجارة الدولية بما يحفظ مصلحة هؤلاء الاطراف جميعا من مصدرين ومستوردين. فبالنسبة للمصدر: يكون لديه الضمان - بواسطة الاعتماد المستندي - بأنه سوف يقبض قيمة البضائع التي يكون قد تعاقد على تصديرها وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد. وبالنسبة للمستورد فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح للاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة المتعاقد على استيرادها إلا بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة في الاعتماد المستندي المفتوح لديه. أطراف التعامل في الاعتمادات المستندية ويشترك في الاعتماد المستندي أربعة أطراف هي: أولا: المستورد وهو الذي يطلب فتح الاعتماد , ويكون الاعتماد في شكل عقد بينه وبين المصرف فاتح الاعتماد. ويشمل جميع النقاط التي يطلبها المستورد من المصدر ثانيا: المصرف فاتح الاعتماد وهو المصرف الذي يقدم إليه المستورد طلب فتح الاعتماد , حيث يقوم بدراسة الطلب. وفي حالة الموافقة عليه وموافقة المستورد على شروط المصرف , يقوم بفتح الاعتماد ويرسله إما إلى المستفيد مباشرة , أو إلى أحد مراسليه في بلد المصدر. ثالثا: المصرف المراسل (مبلغ الاعتماد) وهو الذي يقوم بتبليغ الاعتماد على النحو التالي: - أما أن يقوم بدور الوسيط بين المصرف فاتح الاعتماد والمصدر دون أي التزام عليه. وقد يقوم بدفع قيمة المستندات إلى المصدر عند تقديمها له ضمن شروط الاعتماد - أو يقوم بتبليغ الاعتماد إلى المستفيد ويضيف عليه تعزيزه. وحينئذ يكفل دفع القيمة للمصدر بشرط أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد. رابعا: المستفيد وهو المصدر الذي يقوم بتنفيذ شروط الاعتماد في مدة صلاحيته. وفي حالة ما إذا كان تبليغه بالاعتماد معززا من المصرف المراسل في بلده , فإن كتاب التبليغ يكون بمثابة عقد جديد بينه وبين المصرف المراسل , وبموجب هذا العقد يتسلم المستفيد ثمن البضاعة إذا قدم المستندات وفقا لشروط الاعتماد. أما إذا ورد إليه الاعتماد مباشرة بواسطة المصرف فاتح الاعتماد , فحينئذ يقوم ببيع (مستندات الاعتماد) إلى المصرف في بلده شريطة أن تكون مطابقة لشروط الاعتماد. أنواع الاعتمادات المستندية هذا وقد تكون الاعتمادات المستندية مغطاة كليا أو جزئيا. فالاعتماد المغطى كليا هو الذي يقوم طالب الاعتماد بتغطية مبلغه بالكامل للمصرف , ليقوم المصرف بتسديد ثمن البضاعة للبائع لدى وصول المستندات الخاصة بالبضاعة إليه. أما الاعتماد المغطى جزئيا فهو الذي يقوم فيه المصرف بدفع جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص. وتتخذ الاعتمادات المستندية صورا مختلفة يمكن تصنيفها من حيث قوة التعهد (أي مدى التزام البنوك بها) إلى نوعين هما الاعتماد القابل للإلغاء والاعتماد القطعي (غير القابل للإلغاء) . والنوع الأول نادر الاستعمال حيث لم يجد قبولا في التطبيق العملي من قبل المصدرين لما يسببه لهم من أضرار ومخاطرة , ذلك أن الاعتماد القابل للإلغاء يمنح ميزات كبيرة للمستورد فيمكنه من الانسحاب من التزامه , أو تغيير الشروط أو إدخال شروط جديدة في أي وقت شاء دون الحاجة إلى إعلام المستفيد , غير أن التعديل أو النقض لا يصبح نافذا إلا بعد أن يتلقى المراسل الإشعار الذي يوجهه إليه المصرف فاتح الاعتماد لهذا الغرض , بمعنى أن المصرف فاتح الاعتماد يكون مرتبطا تجاه المستفيد بدفع قيمة المستندات في حال أن هذا الدفع قد تم من قبل المصرف المراسل قبل استلام علم التعديل أو الإلغاء. أما الاعتماد القطعي أو غير القابل للإلغاء , فهو الذي لا يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا إذا تم الاتفاق والتراضي على ذلك من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة , ولا سيما موافقة المستفيد , فيبقى المصرف فاتح الاعتماد ملتزما بتنفيذ الشروط المنصوص عنها في عقد فتح الاعتماد. وهذا النوع من الاعتمادات المستندية هو الغالب في الاستعمال لأنه يوفر ضمانا أكبر للمصدر لقبض قيمة المستندات عند مطابقتها لشروط وبنود الاعتماد. ويمكن تقسيم الاعتماد القطعي إلى قسمين اعتماد معزز واعتماد غير معزز. فبموجب الاعتماد المستندي غير المعزز يقع الالتزام بالسداد للمصدر على عاتق المصرف فاتح الاعتماد , ويكون دور المصرف المراسل في بلد المصدر مجرد القيام بوظيفة الوسيط في تنفيذ الاعتماد نظير عمولة , فلا الزام عليه إذا أخل أحد الطرفين بأي من الشروط الواردة في الاعتماد. أما في الاعتماد القطعي المعزز فإن المصرف المراسل في بلد المصدر يضيف تعهده إلى تعهد المصرف الذي قام بفتح الاعتماد , فيلتزم بدفع القيمة في جميع الظروف ما دامت المستندات مطابقة للشروط , وبالتالي يحظى هذا النوع من الاعتمادات بوجود تعهدين من مصرفين (المصرف فاتح الاعتماد والمصرف المراسل في بلد المستفيد) فيتمتع المصدر المستفيد بمزيد من الاطمئنان وبضمانات أوفر بإمكانية قبض قيمة المستندات. وبطبيعة الحال لا يطلب البنك فاتح الاعتماد تعزيز الاعتماد من البنك المراسل إلا عندما يكون ذلك جزءا من شروط المصدر على التاجر المستورد , فقد لا توجد حاجة لذلك إذا كان المصرف فاتح الاعتماد هو أحد البنوك العالمية المشهورة لعظم ثقة الناس بها. كما أن البنوك المراسلة لا تقوم بتعزيز الاعتمادات إلا إذا توافرت عندها الثقة بالبنك المحلي فاتح الاعتماد , ويكون ذلك نظير عمولة متفق عليها. كما يمكن تقسيم الاعتماد المستندي من حيث الفترة الزمنية للدفع (أي من ناحية التنفيذ) إلى اعتماد اطلاع , واعتماد قبول أو لأجل , واعتماد الدفعات المقدمة. أما اعتمادات الاطلاع فهي التي يدفع البنك فاتح الاعتماد بموجبها كامل قيمة المستندات المقدمة فور الاطلاع عليها والتحقق من مطابقتها للاعتماد , ثم يقوم بإبلاغ عميله طالب فتح الاعتماد بوصول المستندات ويطلب منه توقيعها وتسلمها ودفع قيمتها كاملة مع العمولات المضافة (أو ما بقي من قيمتها على افتراض أنه سلم دفعة مقدمة عند فتح الاعتماد) أو يقيد ذلك فورا على حسابه. وهذا النوع هو أكثر الاعتمادات شيوعا. وأما اعتمادات القبول أو الدفع الآجل , فهي التي ينص فيها على الدفع بموجب كمبيالات يسحبها البائع المستفيد ويقدمها ضمن مستندات الشحن , على أن يستحق تاريخها في وقت لاحق معلوم. والمسحوبات المشار إليها أما أن تكون على المشتري فاتح الاعتماد , وفي هذه الحالة لا تسلم المستندات إلا بعد توقيع المشتري بما يفيد التزامه بالسداد في التاريخ المحدد لدفعها. وأما أن تكون مسحوبة على البنك فاتح الاعتماد الذي يتولى نيابة عن المشتري توقيعها بما يفيد التزامه بالسداد في الأجل المحدد لدفعها. أو يسحبها على المشتري ويطلب توقيع البنك الفاتح بقبولها أو التصديق عليها. وأما اعتمادات الدفعات المقدمة أو الاعتمادات ذات الشرط الأحمر , فهي اعتمادات قطعية يسمح فيها للمستفيد بسحب مبالغ معينة مقدما بمجرد إخطاره بالاعتماد , أي قبل تقديم المستندات. وتخصم هذه المبالغ من قيمة الفاتورة النهائية عند الاستعمال النهائي للاعتماد , وسميت هذه الاعتمادات بهذا الاسم لأنها تحتوي على هذا الشرط الخاص الذي يكتب عادة بالحبر الأحمر للفت النظر إليه. هذا ويمكن أيضا تقسيم الاعتمادات من حيث الصورة والشكل إلى ثلاثة أنواع: الأول: هو الاعتماد القابل للتحويل الذي ينص فيه على حق المستفيد في الطلب من البنك المفوض بالدفع أن يضع هذا الاعتماد كليا أو جزئيا تحت تصرف مستفيد آخر , ويستخدم هذا النوع غالبا إذا كان المستفيد الأول وسيط أو وكيل للمستورد في بلد التصدير , فيقوم بتحويل الاعتماد بدوره إلى المصدرين الفعليين للبضاعة نظير عمولة معينة أو الاستفادة من فروق الأسعار. والثاني: هو الاعتماد الدائري أو المتجدد بحيث تتيح شروطه تجديد قيمته بصورة تلقائية مرة أو أكثر دون الحاجة إلى تعديل بقية شروطه. وهذا النوع قليل الاستخدام ولا يفتح في العادة إلا لعملاء ممتازين يثق البنك في سمعتهم , ويستعمل خصوصا لتمويل بضائع متعاقد عليها دوريا. والثالث: هو الاعتماد مقابل لاعتماد آخر أو الاعتماد الظهير ويشبه هذا النوع الاعتماد القابل للتحويل حيث يستعمل في الحالات التي يكون فيها المستفيد من الاعتماد الأصلي وسيطا وليس منتجا للبضاعة كأن يكون مثلا وكيلا للمنتج , وفي هذه الحالة يقوم المستفيد بفتح اعتماد جديد لصالح المنتج بضمانة الاعتماد الأول المبلغ له. ويستخدم هذا الأسلوب خصوصا إذا رفض المستورد فتح اعتماد قابل للتحويل أو في حالة طلب المنتج شروطا لا تتوفر في الاعتماد الأول , وعادة ما تكون شروط الاعتماد الثاني مشابهة للاعتماد الأصلي باستثناء القيمة وتاريخ الشحن وتقديم المستندات التي تكون في الغالب أقل وأقرب ليتيسر للمستفيد الأول إتمام العملية وتحقيق الربح من الفرق بينهما. الرسوم المستوفاة عند فتح الاعتمادات وبعد عرض أنواع الاعتمادات , نأتي إلى الرسوم التي يستوفيها البنك عند فتح الاعتماد , فهناك رسوم يستوفيها البنك لنفسه مثل عمولة فتح الاعتماد وعمولة تمديد وتعديل الاعتماد عند طلب ذلك من قبل عميله المستورد. وهناك رسوم يستوفيها البنك لغيره مثل عمولة البنك المراسل وعمولة التعزيز. وتخضع هذه الرسوم في بعض البلدان لقوى العرض والطلب في الأسواق , وفي بعض البلدان الأخرى يصدر البنك المركزي (تعرفة) لهذه الرسوم تتضمن الحد الأعلى لما يمكن للبنك أن يطالب به عملاءه الذين يفتحون الاعتمادات. وغالبا ما تحسب رسوم فتح الاعتماد ورسوم تعديله بناء على مبلغ الاعتماد ومدته , بينما تكون رسوم التبليغ (إرسال تلكس) ورسوم التعزيز بمبلغ مقطوع.

اتفق العلماء المعاصرون على جواز تعامل المصارف الإسلامية في الاعتمادات المستندية إذا خلت من المحظورات الشرعية. ولكن تنوعت تكييفاتهم الفقهية لهذه العمليات , ونعرض هنا أهم تلك التكييفات وفقا لنوعية الاعتماد. الاعتماد المستندي القابل للإلغاء في الاعتماد المستندي القابل للإلغاء , يقتصر دور المصرف فاتح الاعتماد في تنفيذ أوامر عميله المشتري (المستورد) بخصوص فحصه للمستندات وسداده الثمن , ويمكن له تعديل أو إلغاء الاعتماد القابل للنقض دونما حاجة لإخطار المستفيد مسبقا. كما يقتصر دور المصرف المراسل في تبليغ الاعتماد إلى المستفيد دون أي التزام من جانبه ما خلا الاهتمام بالتحقق من صحة ظاهر الاعتماد الذي يبلغه. فكل من المصرف فاتح الاعتماد والمصرف المراسل لا يخرج تصرفهما عن تصرف الوكيل , فهما ينفذان أوامر الاعتماد دون أي تعهد أو التزام من جانبهم. والوكالة من الأعمال المقبولة شرعا , ويجوز أخذ الأجر عليها. الاعتماد المستندي القطعي في الاعتماد المستندي القطعي , يقع الالتزام بالسداد للمصدر على عاتق المصرف فاتح الاعتماد الذي يقدم تعهدا ثابتا من جانبه بالدفع عند استلام المستندات أو في التواريخ المتفق عليها طبقا لشروط الاعتماد. وفي هذه الحالة يختلف التكييف الشرعي للعلاقة بين المصرف فاتح الاعتماد وعميله بحسب الاتفاق المبرم بينهما: - فإذا كان الاعتماد مغطى كليا: بحيث يقوم طالب الاعتماد بتغطية مبلغه بالكامل للمصرف , ليقوم المصرف بتسديد ثمن البضاعة للبائعين لدى وصول المستندات إليه. فلا شك أن العلاقة بين الطرفين تكون حينئذ على أساس الوكالة , إذ لا يتضمن الاعتماد تقديم تمويل من قبل المصرف وإنما يتم التمويل جميعه من قبل العميل نفسه , فما يؤديه المصرف من خدمات في هذا الموضوع إنما يكون بتفويض من قبل العميل وهو يقوم بها كوكيل عنه , ويجوز له أخذ نظير تلك الخدمات أجرا محددا يتفق عليه مع العميل سواء كان محددا بمبلغ مقطوع أو بنسبة من مبلغ الاعتماد. ولكن لا يجوز شرعا احتساب ذلك الأجر (أو ما يسمى في العرف المصرفي عمولة إصدار خطاب الاعتماد المستندي) على أساس مدة الاعتماد , وإنما يتم الحساب على أساس تقدير الجهد المبذول والتكلفة التي يتحملها المصرف عند إصدار خطاب الاعتماد المستندي وما يسبق ذلك من دراسة وتقييم لأوضاع العميل المالية للتثبت من مدى ملاءته وقدرته على الوفاء بالتزاماته. ولا مانع حينئذ من وضع جدول عمولات متفاوتة المقدار تبعا لتفاوت مبلغ الاعتماد إذا كان اختلاف المبلغ يتطلب جهدا متفاوتا لاختلاف الدراسات والصلاحيات الإدارية والمتابعة , فيكون المبلغ قرينة على كمية الجهد. وحيث يتصرف المصرف تصرف الوكيل عند قيامه بإجراءات فتح الاعتماد , فإنه يحق له أخد كامل مبلغ الاعتماد من العميل , كما يحق له أيضا الحجز على حساب الوديعة الاستثمارية الخاصة به أو على حسابه الجاري لديه. ويعتبر الحجز على الوديعة الاستثمارية منعا للشريك من حق الاسترداد الجزئي أو الكلي لحصته مع بقاء ربحها له , وذلك لضمان إمكانية المقاصة بين الالتزام الناشئ عن فتح الاعتماد وبين تلك الحصة. كما يعتبر الحجز من الحساب الجاري الخاص بالعميل اتفاق على امتناع المقرض (صاحب الحساب الجاري) من استرداد القرض خلال مدة الحجز ليظل صالحا للمقاصة فيصبح للقرض في هذه الحالة أجل محدد وهذا الأجل ملزم للمقرض أخذا بمذهب المالكية القائلين بأن الأجل في القرض ملزم. - وإذا كان الاعتماد غير مغطى كليا بحيث يستخدم المصرف أمواله في تنفيذ الاعتماد , فإن التطبيق العملي لذلك يمكن أن يكون على حالتين: في الحالة الأولى يتم عقد بيع البضاعة بين عميل المصرف بصفته المشتري والبائع المستفيد من الاعتماد , ويتحدد دور المصرف من ناحية في تنفيذ إجراءات الاعتماد بصفته وكيلا عن العميل , وفي ضمان العميل فاتح الاعتماد تجاه البائع المستفيد من ناحية أخرى , فيكون المصرف كفيلا بالدين الثابت في ذمة عميله , ويلتزم بدفع ثمن البضاعة حين وصول المستندات. وهنا يجمع المصرف بين صفتي الوكيل والكفيل , ولا يحق له أخذ أجر مقابل الكفالة ذاتها لأن الإجماع منعقد على عدم جواز الأجر على الضمان , ولكن يطيب له أخذ الأجر مقابل الخدمات التي يقدمها على أن يكون ذلك في حدود الجهد المبذول والتكلفة التي يتحملها عند إصدار خطاب الاعتماد وما يسبق ذلك من دراسة وتقييم لأوضاع العميل المالية للتثبت من مدى ملائمته وقدرته على الوفاء بالتزاماته. وفي الحالة الثانية يدخل المصرف في هذه المعاملة كطرف رئيسي , فعقد البيع لا يتم بين عميل المصرف والبائع وإنما يتم بين هذا الأخير والمصرف مباشرة. ولا يطلب العميل هنا فتح اعتماد لفائدة البائع المستفيد بل يطلب من المصرف شراء المبيع من البائع مباشرة ويقدم وعدا بشراء هذا المبيع بسعر متفق عليه بعد أن يتسلمه المصرف , ويتبين أن صيغة المعاملة تتحول إلى بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية. وعليه يفتح المصرف الاعتماد باسمه لفائدة البائع المستفيد , ويلتزم بدفع الثمن أصالة عن نفسه , ثم بعد استلام المبيع يتعاقد مع العميل الواعد بالشراء لبيعه له. - وإذا كان الاعتماد مغطى جزئيا بحيث يقدم العميل جزءا من قيمة الاعتماد , ويستخدم المصرف أمواله الخاصة لتغطية الجزء غير المغطى , فإن التطبيق العملي يمكن أيضا أن يكون على من حالتين: في الحالة الأولى يتم عقد بيع البضاعة بين عميل المصرف بصفته المشتري والبائع المستفيد من الاعتماد , ويكون المصرف وكيلا بالنسبة لتنفيذه إجراءات الاعتماد وكفيلا بالنسبة للمقدار الباقي من الالتزام أي الجزء غير المغطى. فالمصرف يجمع بين صفتي الوكيل والكفيل , وتنطبق عليه الأحكام المقررة من عدم جواز أخذ الأجر على الضمان , واقتصار العمولة على أجر الوكالة في حدود الجهد المبذول والتكلفة التي يتحملها المصرف عند إصدار خطاب الاعتماد. وفي الحالة الثانية يدخل المصرف في هذه المعاملة كطرف رئيسي , وهذا ما تطبقه بعض البنوك الإسلامية. فيكون المصرف شريكا بالأموال لعميله , ويتحول العقد من وكالة أو كفالة مجردة إلى مشاركة في عملية استثمارية تخضع لقواعد المشاركات الشرعية , ويحصل فيها المصرف على نسبة من أرباح العملية وليس عمولة أو أجرا محددا نظير عمله. ويترتب على هذه الصيغة مسئولية التزام البنك بالسداد في العقد المبرم بين المستفيد من الاعتماد وبين عميل المصرف فاتح الاعتماد الذي يكون حينئذ شريكا للمصرف. وفي تطبيق هذا الأسلوب عادة ما يدخل المصرف شريكا في العملية حتى إحضار البضاعة , ويكون للعميل الحق في تملكها بعد إحضارها عن طريق تقييم البضاعة وتثمينها مرة أخرى بالاتفاق مع البنك , كما يتم أيضا بيع حصة المصرف عن طريق بيع المرابحة. الاعتماد المستندي القطعي المعزز إذا كان الاعتماد المستندي غير معزز من قبل المصرف المراسل بحيث يقتصر دوره على مجرد القيام بوظيفة الوسيط في تنفيذ الاعتماد نظير عمولة , ولا الزام عليه بالسداد إذا توقف المصرف فاتح الاعتماد عن الدفع , فإن تصرف المصرف المراسل وتنفيذه لإجراءات الاعتماد لا يخرج عن كونه من أعمال الوكالة الجائزة , سواء قلنا بأنه وكيل عن المستفيد في قبض الثمن أو وكيلا عن المصرف فاتح الاعتماد في تبليغ الاعتماد وتنفيذه قبل المستفيد. أما إذا كان الاعتماد معززا بحيث يضيف المصرف المراسل تعهده إلى تعهد المصرف الذي قام بفتح الاعتماد , فيلتزم بدفع القيمة في جميع الظروف ما دامت المستندات مطابقة للشروط , ويجمع في هذه الحالة بين صفتي الوكيل والكفيل , فتنطبق عليه الأحكام المقررة فيهما.

بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) , فتوى رقم (149) السؤال: جرى العرف في البنوك التجارية أنه في حالة فتح اعتماد عادي بعملة أجنبية مع وجود تعليمات من العميل بأن تخصم قيمة الاعتماد من حسابه الجاري بنفس عملة الاعتماد أن تستوفي البنوك في هذه الحالة عمولة تعويضية عن عدم تحصيل فرق العملة حيث أن البنوك تأخذ عمولة على بيع العملة الأجنبية وفي هذه الحالة تحرم من مثل هذه العمولة فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي استيفاء مثل هذه العمولة؟ الجواب: لا يجوز شرعا لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثالث) , فتوى رقم (201) السؤال: ما هو الرأي الشرعي بالنسبة إلى طلب فتح اعتماد الذي يوجهه العميل إلى المصرف الإسلامي لفتح اعتماد نقدي دون أن يتضمن تفاصيل واضحة عن البضاعة مواصفاتها وكمياتها وأوزانها وسعرها حيث يذكر فقط نوعها مثل سكر أو أرز أو ملابس ويشار فقط إلى أن تفاصيل البضاعة هي حسب ما ورد بالعقد رقم. . . .. بتاريخ. . . .. المحرر بين المصدر والمستورد فهل يقبل البنك مثل هذا التفويض رغم ما يكتنفه من جهالة حول أهم شرط فيه وهو البضاعة؟ علما بأن هذا النص لا يتعارض مع اللائحة الدولية للاعتمادات. الجواب: في حالة فتح اعتماد ولحساب العميل فإن عمل بيت التمويل هو الوكالة والوكالة تقبل التخصيص والتعميم والاطلاق والتقييد وتتخصص وتتقيد أيضا بالعرف فإذا كانت الأعراف التجارية صالحة لإزالة الجهالة المفضية للنزاع فالوكالة صحيحة وعلى الوكيل أن يعمل ما يقتضيه ذلك العرف وفق الناحية الإدارية المصلحية وعلينا أن نطلب من طالب الاعتماد تسديد المبلغ كاملا إن أمكنه وإلا فعلينا أن نستوثق بكفالة أو رهن خارجي أو على البضاعة نفسها مع التثبت معادلتها لمبلغ الاعتماد. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثالث) , فتوى رقم (203) السؤال: الموضوع عمولة خطابات الضمان وتعزيز الاعتمادات أنه من المعلوم والمتفق عليه أن بيت التمويل لا يتقاضى عمولة على إصدار خطابات الضمان أو على تعزيز الاعتمادات المستندية حيث يأخذ بالقاعدة التي تفيد أن لا أجر على كفالة , وقد اعتبرت عمولة خطابات الضمان في حكم المعاملات المحرمة. وعلى ذلك لم يكن بيت التمويل يتدخل بالإشارة أو باللفظ بالنسبة لطريقة تحصيل عمولة الضمان التي تتقاضاها البنوك الخارجية مقابل تقديم كفالتهم. وقد تمت الموافقة على اجتماع الهيئة التاسع والخمسين , وأصبح بالإمكان إضافة الفقرة الآتية بخطابات الضمان أو الاعتمادات المستندات وهي: (جميع المصاريف تحصل من المستفيد) فهل مجرد تغيير اللفظ من العمولة إلى المصاريف يجعلها في حكم المعاملة الشرعية أم أن العبرة بجوهر الكلمة وليس بلفظها؟ علما بأن المفهوم بين البنوك أن الضمانات تحصل عنها البنوك التجارية عمولة وليس مصاريف. الجواب: قررت الهيئة كتابة نص جواب السؤال المطروح في محضر الهيئة التاسع والخمسين مع الإضافة ونصه: 1 - ترى الهيئة أنه لا مانع شرعا في أن يكتب في الاعتمادات أو خطاب الضمان الصادر عن بيت التمويل العبارة التالية (جميع المصاريف الفعلية تحصل من المستفيد) وأضيف: أما عمولة خطاب الضمان التي تؤخذ على العميل من قبل مصرف آخر فيجب أن يبين للعميل نفسه وللبنك (الكفيل) بأنه ليس لنا علاقة بتقاضي العمولة وذلك لان بيت التمويل الكويتي لا يتقاضى عمولة على خطابات الضمان ولا لخطابات التعزيز. كما يجب إفهام المصدر والبنوك الأجنبية هذا الأمر. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثالث) , فتوى رقم (206) السؤال: يتقدم العميل لفتح اعتماد مرابحة وأحيانا نطلب منه ضمانات معينة قد تكون ودائع أو حسابات توفير تحجز قيمة الاعتماد من هذه الحسابات كضمان ويفتح بناء عليه الاعتماد. ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ وما هو الحكم الشرعي إذا تم الحجز من الحساب الجاري الخاص بالعميل؟ الجواب: إن الحجز الذي تم على حساب التوفير أو الوديعة الخاصين بطالب فتح الاعتماد هو عبارة عن منع للشريك من حق الاسترداد الجزئي أو الكلي لحصته في المشاركة بعد أن كان مسموحا له بذلك من شريكه (المصرف) وهذا الحجز لضمان إمكانية المقاصة بين الالتزام الناشئ عن فتح الاعتماد وبين تلك الحصة سواء كانت وديعة أو حساب توفير علما بأن ربحهما يظل لصاحب الحساب أو الوديعة. أما الحجز من الحساب الجاري الخاص بالعميل فهو عبارة عن اتفاق على امتناع المقترض (صاحب الحساب الجاري) من استرداد القرض خلال مدة الحجز ليظل صالحا للمقاصة فيصبح للقرض في هذه الحالة أجل محدد وهذا الأجل ملزم للمقرض (صاحب الحساب) أخذا بمذهب المالكية القائلين بأن الأجل في القرض ملزم. . . والله اعلم. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثالث) , فتوى رقم (210) السؤال: تقوم إدارة الاعتمادات بفتح الاعتمادات النقدية لحساب عملائها وتتقاضى 0. 5 عمولة مقابل ما تقوم به من أعمال. والسؤال هو: في بعض الأحيان يتم فتح الاعتماد بموجب تلكس كما يتم تعديله بالتلكس أيضا وقد جرت عادة البنوك التجارية أن تحصل من العميل على عمولة بالإضافة إلى أجرة التكلس الحقيقية فهل يجوز لبيت التمويل الحصول على مثل هذه العمولة أم تعتبر عمولته من ضمن الأجر (العمولة) السابق تحصيلها وهي ال 0. 5 وطبعا ما يطبق على أجرة التلكس يطبق على أجور البريد وما شابهها. هل يجوز أن يأخذ أجرة عن التعديل الذي يتم إرساله عن طريق التلكس , مع العلم بأن العميل يعلم شروطنا هذه وبالنسب المعلنة لجميع العملاء. الجواب: بما أن بيت التمويل الكويتي يقوم بفتح الاعتمادات لعملائه بصفته وكيلا عنهم يجب عليه أن يعلن لهم شروط النسب المعلنة من البداية بالنسبة للعمولات والخدمات التي تخص الاعتمادات. وإذا جرت خدمة غير معلنة النسبة فيحكم فيه حسب العرف التجاري. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثالث) , فتوى رقم (212) السؤال: يطلب من بعض العملاء الذين يرغبون في فتح اعتماد مستندي أن يقدموا مبلغا من المال كشرط للسير في إجراءات فتح الاعتماد التي يقوم بدور الوكيل بأجر فضلا عن دورنا في الكفالة دون مقابل عنها , وقد يتم ذلك عن طريق حجز المبلغ المتفق عليه في حسابه الجاري. فهل يجوز هذا التصرف وما تكييفه الشرعي؟ الجواب: أن بيت التمويل الكويتي في قيامه بإجراءات فتح الاعتماد هو وكيل ومن حق الوكيل بالتعاقد والدفع قبض المبالغ المتعلقة بتنفيذ الوكالة فالمبالغ التي يقبضها هنا - أو يحجزها - هي مال طالب فتح الاعتماد وريعه له وهو بيد الوكيل للقيام بدفعها عند الحاجة بموجب وكالة الدفع , وليس للموكل هنا حق استردادها لتعلق حق الغير بها من حين فتح الاعتماد. أما الكفالة فهي بالنسبة للمقدار الباقي من الالتزام عدا النسبة المدفوع مبلغها وهي بدون مقابل لأن المقابل هو عن أعمال الوكالة. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثالث) , فتوى رقم (214) السؤال: هل يجوز إضافة العمولة التي تتقاضاها إدارة الاعتمادات من الإدارة التجارية واحتسابها من ضمن المصاريف التي يتحملها العميل في عمليات المرابحة؟ الجواب: بعد الدراسة المستفيضة تبين أنه لا يجوز إضافة العمولة التي تتقاضاها إدارة الاعتمادات من الإدارة التجارية , بل لا يجوز للإدارة التجارية إضافة العمولة الأساسية كذلك لأن هذه العمولة حطها بيت التمويل , فلا تعتبر مصاريف إضافية على ثمن السلعة في صفقات المرابحة. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثالث) , فتوى رقم (215) السؤال: هل بالإمكان مقاسمة بنوكنا المراسلة فيما تحصل عليه من عمولة من المصدرين في بلدهم بسبب فتح اعتماداتنا المستندية عليهم وهي ما تسمى بعمولة مداولة مستندات الشحن. وهل يعتبر المبلغ المحصل من حق بيت التمويل أم يجب أن يرد إلى حساب عميل بيت التمويل سواء للاعتماد النقدي أو المرابحة. الجواب: يجب إعلام العميل بأنك سوف تحصل على عمولات من البنك الخارجي فتكون العمولات لك. أما إذا لم تعلن عنها فهي للعميل. أما اعتماد المرابحة إذا كان معلوما بأنه يعطي فيحسم من أصل المبلغ طبقا لأحكام المرابحة. فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول , فتوى رقم (2) الفتوى: إن وضع جدول عمولات لفتح الاعتماد متفاوتة المقدار تبعا لتفاوت مبلغ الاعتماد لا مانع منه شرعا إذا كانت عمليات الاعتماد المستندي تتضمن مهام تختلف تبعا لاختلاف قيمة الاعتماد لأن الأساس الشرعي للعمولة فيها هو الوكالة وهي تصح بأجر محدد مقطوع أو بنسبة من مبلغ مقطوع. ولا يخفى أن فتح الاعتمادات نفسه يستلزم الضمان لكنه يحصل تبعا ولا يخصص له مقابل بصورة مستقلة مباشرة. وسواء أخذ مقابل فتح الاعتماد مرة واحدة , أو على دفعتين إحداهما عند فتحه , والثانية عند وصول المستندات كما في الجدول. أما بالنسبة للضمانات واعتماد نفس الطريقة وأخذ المقابل مرة واحدة في البداية بمبالغ متفاوتة حسب مبلغ العملية المضمونة , فإنه يلحظ عليه أن المقابل في خطابات الضمان يصح لقاء الخدمة في إصدار الخطاب وفتح الملف وهو لا يختلف بين مبلغ وآخر إلا من خلال نوعية الضمان , لذا يصح التفاوت في المقابل تبعا لتصنيف عمليات الضمان إلى شرائح بحيث يختلف عبء الخدمة بينهما , وليس تبعا لمبلغ الضمان. . . أي خطابات الضمان للهواتف مثلا , للمقاولات العادية , للمقاولات الحكومية الخ. . . . وعليه فإن جدول العمولات المتعلقة بفتح الاعتماد مقبول من الناحية الشرعية. أما بالنسبة للضمانات فيوضع جدول آخر حسب شرائح حالات الضمان المختلفة في طبيعتها. فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول , فتوى رقم (3) الفتوى: لا يجوز شرعا احتساب عمولة إصدار خطاب الاعتماد المستندي على أساس مدة الاعتماد , وإنما يتم حساب العمولة على أساس تقدير الجهد المبذول والتكلفة التي يتحملها البنك عند إصدار خطاب الاعتماد المستندي وما يسبق ذلك من دراسة وتقييم لأوضاع العميل المالية للتثبت من مدى ملاءته وقدرته على الوفاء بالتزاماته سواء تم حسابها بمبلغ مقطوع , أو تبعا لمبلغ الاعتمادات إذا كان اختلاف المبلغ يتطلب جهدا متفاوتا لاختلاف الدراسات والصلاحيات الإدارية والمتابعة , فيكون المبلغ قرينة على كمية الجهد. فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول , فتوى رقم (4) الفتوى: إن التعاملات المتعلقة بالسجاير ينبني حكمها على حكم السجاير نفسها , وان الآراء الفقهية قد اختلفت في حكم تدخين السجاير شرعا خلافا واسعا منذ ظهور التبغ , ما بين التحريم أو الكراهية أو الإباحة , وان القول المختار هو الكراهة بوجه عام , والتحريم في حق من كان للتدخين تأثير صحي خاص في الإضرار ببدنه بتقرير الاطباء , أو الإضرار بوجوه أخرى مثل تعطيل واجب ديني كعبادة أو حق لعياله أو غيرهم. وان الموقف في ا

تطبيقات المضاربة

تطبيقات المضاربة

تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات

تقسيم رأس مال الصناديق إلى وحدات تقوم الجهات المصدرة بتقسيم رأس مال الصندوق الاستثماري إلى وحدات أو حصص أو أسهم مشاركة أو صكوك متساوية القيمة الأسمية , وهي تمثل حصصا شائعة في رأس المال. وتسلم هذه الوحدات لكل مكتتب بقدر ما دفع من أموال مشاركة في الصندوق فتنقسم جميع الحقوق والالتزامات المقررة للصندوق بين مختلف المشاركين في حدود حصة كل واحد منهم في رأس المال , ذلك أن هذه الوحدات تعتبر وثيقة تثبت وتحدد ملكية كل مشارك لحصته في رأس المال. وتحتفظ الجهة المصدرة عادة بسجل للوحدات يتضمن معلومات عن المكتتبين نذكر منها: اسم وجنسية المالك المسجل للوحدات القائمة , عدد الوحدات المسجلة التي يملكها كل مالك مسجل , عنوان المراسلات لكل مالك مسجل , تاريخ امتلاك الوحدات , وغيرها من المعلومات الأخرى. كما قد تنص بعض الصناديق الاستثمارية على حق الجهة المصدرة أن تقوم بتحصيل رأس مال إضافي للصندوق من وقت لآخر كلما رغبت في ذلك ولا سيما عند احتياجها إلى مصادر مالية إضافية لدعم توسعاتها , وهذا ما يسمى بحالات الطرح اللاحقة. فيكون للصندوق حينئذ رأس مال أولي يتم تحصيله خلال الطرح الأولي للوحدات أي خلال فترة الاكتتاب الأولى من تأسيس الصندوق , ويكون للصندوق الحق في تحصيل رأس مال إضافي من خلال طرح وحدات إضافية جديدة للاكتتاب خلال فترة أو فترات اكتتاب لاحقة تحدد جهة الإصدار أوقاتها وفتراتها.

لا يوجد مانع شرعي من تقسيم رأس مال الصناديق الاستثمارية إلى أسهم مشاركة أو صكوك مضاربة أو وحدات أو حصص أو أي وثائق أخرى تمثل حصة شائعة في رأس المال , ذلك أن هذه الصناديق هي تطبيق جديد لعقد المضاربة , ويجوز في الفقه الإسلامي تعدد رب المال في المضاربة بحيث يساهم عدد كبير من الأفراد في تقديم رأس المال الذي يصير مملوكا لهم جميعا , وتتحدد ملكيتهم فيه بحسب الحصة المساهم بها. فيكون هذا التقسيم عبارة عن إجراء فني وضع ليتلاءم مع تعدد رب المال في الصناديق أو من يسمون بالمشاركين أو المستثمرين في الصناديق. ولكن يشترط أن تصدر هذه الوحدات اسمية وليس لحاملها فلا بد أن يكتب عليها اسم مالكها وبالتالي لا تنتقل ملكيتها إلا بطريقة القيد في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الجهة المصدرة , وهذا يهدف للحفاظ على الحقوق وضمانا عدم خلط حق شخص بحق آخر. وقد منع العديد من الفقهاء المعاصرين إصدار أسهم أو وحدات لحاملها لأن عدم كتابة اسم صاحب الوحدة يؤدي إلى عدم معرفة الشريك أو رب المال وبالتالي إلى النزاع والخصومة , كما أنه يؤدي إلى إضاعة الحقوق حيث إن أي شخص وقعت يده على هذه الوثيقة سواء كان عن طريق السرقة أو الغصب أو غير ذلك يعتبر صاحبها وأحد الشركاء أو أرباب المال المساهمين في الصندوق , ولا شك أن كل ما أفضى إلى النزاع والضرر ممنوع شرعا , إضافة إلى أنه قد يصبح فاقد الأهلية حامل أو الوحدة , مع أنه لا يصح اشتراكه بنفسه. وقد أجاز بعض الفقهاء الآخرين إصدار الأسهم لحاملها , بل صدرت فتوى عن مجمع الفقه الإسلامي بالجواز في الدورة السابعة , فيما يلي نصها: " بما أن المبيع في السهم لحامله هو حصة شائعة في موجودات الشركة , وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها ". أما بالنسبة لحالات الطرح اللاحقة لرأس مال الصندوق الاستثماري فإن الحكم الشرعي بخصوص جوازها أو عدم جوازها يكون بحسب كيفية تحديد سعر الوحدات في فترات الاكتتاب اللاحقة , هل تتناسب مع القيمة الحقيقية للوحدات أم لا؟ فإذا كان سعر الوحدات الجديدة المطروحة للاكتتاب مساوية على الأقل للقيمة الحقيقية (أو السوقية) أي مساوية لصافي قيمة أصول الصندوق , فهذا لا مانع منه شرعا. ويستوي في ذلك أن تكون سعر الوحدات الجديدة المطروحة مساوية للقيمة الاسمية للوحدات السابقة أو أعلى منها أو أقل لأن العبرة ليست بالقيمة السوقية للوحدات السابقة وإنما العبرة بقيمتها الحقيقية التي تبرز الوضع المالي الفعلي للصندوق , فالقيمة الحقيقية للوحدة هي المقدار الذي تساويه من موجودات الصندوق بعد ملاحظة الأرباح والخصوم , فهي بمثابة المؤشر الحقيقي للأرباح أو الخسارة المتحققة. أما إذا كان سعر تلك الوحدات الجديدة أقل من القيمة الحقيقية للوحدات السابقة , فهذا لا يجوز , لأن ذلك يضر بحقوق المشاركين في الصندوق حيث يؤدي إلى إنقاص قيمة وحداتهم أو حرمانهم من حقهم في هذا المال , وكل ما يؤدي إلى ضرر بين , وحرمان من حقوق فعلية لا يجوز شرعا تطبيقا للقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار) إلا إذا عوضوا عن حقوقهم تعويضا عادلا من خلال منح وحدات جديدة بقدر حقوقهم , أو دفع لهم الفروق نقدا أو مقسطا , أو نحو ذلك. وعلى هذا الأساس فإن طرح وحدات إضافية جديدة في فترات اكتتاب لاحقة يكون جائزا شرعا بشرط أن يكون سعرها على الأقل مساويا لصافي قيمة أصول الصندوق.

مجمع الفقه الإسلامي القرار رقم (5) الدورة الرابعة تمثل صكوك المضاربة ملكية حصة شائعة في المشروع 1 سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه , بنسبة ملكية كل منهم فيه. ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة) 2 الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية: العنصر الأول: أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله , وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته. وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وارث وغيرها , مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة. ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (2) بيع أسهم الشركات مع الاحتفاظ بحق الإدارة شركة مسجلة باسم مجموعة من الناس ولها اسم تجاري وشخصية قانونية مستقلة , وقد عرض مالكو الشركة أن يبيعوا حصصا في راس المال (أسهما) بشرط إبقاء إدارة الشركة في يد من يملكون الاسم التجاري والتسجيل القانوني , حيث يتصرف هؤلاء المالكون في موجودات الشركة الحقيقية القائمة بصفة العامل في مال المضاربة. فهل يجوز الاتفاق على ذلك؟ الفتوى: يجوز الاتفاق على بيع حصص أو أسهم في شركة ذات موجودات حقيقية ليست مقتصرة على الديون والنقود أو أحدهما بشرط احتفاظ البائعين باسم الشركة وإبقاء إدارتها في يد من يملكون الأسم المبيعة , ويعتبرون بهذا الشرط بمثابة رب المال في المضاربة الشرعية بشروطها. ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (1) شراء حصة في عين تخول الاشتراك في الأرباح وعدم التدخل في الإدارة هل يجوز بيع حصة في عين تخول مشتري الحصة الحق في الأرباح النقدية المتحققة أو الأرباح المحققة نتيجة لارتفاع قيمة العين مع اشتراط عدم تدخله في الإدارة وعدم التصرف في العين إلا ببيع الورقة التي تمثل الحصة التي يملكها؟ الفتوى: الأصل في مثل هذا العقد الجواز , لأن التملك في أحكام الفقه الإسلامي على أنواع , ويجوز للبائع أن يقيد المشتري باستثناء بعض المنافع أو التصرفات , وترى اللجنة أن تصاغ العقود والشروط المتعلقة بهذا البيع صياغة فقهية وافية لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة بما يتفق مع القواعد المعتبرة في الفقه. بنك دبي الإسلامي الفتوى رقم (06 / 0503) مدى جواز طرح شهادات استثمار لاستثمارها في أعمال أحد الفنادق رجل يملك فندقا ويريد أن يجعل نظام تشغيله مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية بمشاركة في جميع نشاطات الفندق (من تأجير مبنى , وتأجير سيارات , خدمات نقل , وتقديم طعام وغيره) ويعرض صاحب الفندق أن يطرح شهادات استثمار لمدد مختلفة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. ومن حق صاحب الشهادة أن يسترد قيمتها مع أرباحها في نهاية المدة وتوزيع الأرباح بينهم حسب الاتفاق فيما بينهم , وفي حالة الخسارة الناتجة عن العمل أو ما قد يتعرض له المبنى من أخطار يتحمل الجميع فيها كل بحسب رأسماله. فهل هذه المعاملة بالصورة المعروضة جائزة شرعا؟ الفتوى: ترى الهيئة أنه لا مانع شرعا من قيام مالك الفندق باستثمار أموال الآخرين على الوجه الوارد في السؤال بشرط أن تكون كافة أوجه النشاط في الفندق خالية من الأمور المحرمة شرعا. مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (5 / 6 / 7) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أعلاه واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. إصدار أسهم مع رسوم إصدار: إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم , لتغطية مصاريف الإصدار , لا مانع منها شرعا ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرا مناسبا. إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار: يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة (حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة) أو بالقيمة السوقية. مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (5 / 6 / 7) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أعلاه واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. السهم لحامله: بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها.

مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق

مساهمة جهة الإصدار في رأس مال الصندوق تنص كثير من الصناديق الاستثمارية في لوائحها التنظيمية على حق إسهام الجهة المصدرة في رأس مال الصندوق , وعلى أنه سوف تعامل وتستحق كل حقوق المشاركة فيما يتعلق بالوحدات التي تكتتب فيها. وهذه الصيغة تحقق فائدة كبيرة لنجاح عمل الصندوق الاستثماري حيث تقوم الجهة المصدرة بشراء عدد من الأوراق المالية لدفع عملية تشغيل الصندوق في بدايته أو لتطوير وتنمية نشاطاته في حالة احتياج الصندوق لمزيد من السيولة.

أجاز الفقهاء تقديم المضارب جزءا من رأس مال المضاربة بموافقة رب المال , فتجمع هذه الصورة بين الشركة والمضاربة. ويكون المضارب حينئذ شريكا لرب المال فيما قدمه ومضاربا له فيما تسلمه منه. وعلى هذا الأساس فإن الجهة المصدرة للصناديق الاستثمارية يمكن لها أن تنص في نشرة الإصدار أو في لائحة الصناديق على حقها في المشاركة في رأس مال المضاربة وحصولها على وحدات بقدر الأموال التي تقدمها. وتكون الجهة المصدرة مالكة للصندوق الاستثماري بقدر الحصة المكتتب بها , وهي تستحق نصيبا من الأرباح بمقدار مساهمتها في رأس مال الصندوق بصفتها رب مال , ونصيبا آخر من الأرباح بصفتها مضاربا بنسبة الحصة المحددة المتفق عليها.

مجمع الفقه الإسلامي القرار رقم (5) الدورة الرابعة شراء المضارب بعض صكوك المضاربة 2 العنصر الرابع: أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب , أي عامل المضاربة ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب مال بما أسهم به بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس. الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية فتوى الموضوع الثاني استحقاق المضارب المشارك في رأس المال لحصة من الربح السؤال: ما هي الطريقة العادلة لتوزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين؟ الفتوى: انتهى رأي الهيئة بإجماع الآراء إلى ما يلي: توزع الأرباح على المساهمين والمودعين (المستثمرين) بنسبة أموال المستثمرين وما استثمره البنك فعلا من أمواله , على ألا تتحمل أموال المضاربة (أموال الاستثمار) إلا مصاريفها الفعلية اللازمة لإدارتها واستثمارها. البنك الإسلامي السوداني الفتوى رقم (35) يتضح من هذه الأقوال أنه يجوز للبنك أن يخلط رأس مال المساهمين الذين يمثلهم بأموال المستثمرين كشريك , كما يجوز له خلطها كمضارب.

المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري

المساهمة العينية في رأس مال الصندوق الاستثماري الأصل في المساهمة في رأس مال الصناديق الاستثمارية أن تكون بالنقود سواء من المشاركين باعتبارهم أرباب مال أو من جهة الإصدار التي تجمع حينئذ بين صفتي المضارب والشريك. ولكن هناك حالات تمتلك فيها الجهة المصدرة للصناديق أموالا عينية كالأراضي أو بعض أنواع من المعدات , وترغب في طرح صندوق استثماري غرضه إنشاء مجمع سكني أو بناء عمارات أو إقامة سوق تجاري أو غير ذلك مما تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية والمالية له. وتشارك الجهة المصدرة في رأس مال الصندوق بحصة عينية وهي قيمة الأرض بينما يطرح بقية رأس المال المطلوب لتنفيذ المشروع للاكتتاب العام , وبطبيعة الحال تحدد نشرة الاكتتاب في هذا الصندوق جميع الشروط المتفق عليها.

تندرج هذه المسألة تحت شروط رأس مال المضاربة وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضاربة تجوز بالنقود ولا تجوز بالعروض إلا أن بعضهم أجازها على كل مال (نقدا وعروضا) بشرط أن تقوم العروض وتجعل قيمتها المتفق عليها رأس مال المضاربة. فقد منع الحنفية والمالكية والشافعية جعل العروض مثلية أو قيمية رأس مال المضاربة لأن قيمة العروض غير ثابتة وهي عرضة للزيادة والنقصان , وذلك مما يؤدي إلى عدم التمكن من تقدير رأس المال بدقة عند تصفية المضاربة , وهو ما ينتج عنه جهالة الربح وقت القسمة فقد تقوم العروض بأكثر من قيمتها الحقيقية وهو ما يؤدى إلى اختصاص رب المال بجزء من الربح زائد عما شرط له , أو بأقل من قيمتها وهو ما يؤدي إلى أخذ المضارب جزءا من رأس المال , وكلا الأمرين ممنوع في المضاربة. أما الحنابلة فإنه يجوز عندهم المضاربة بالعروض وذلك بأن تقوم عند العقد وتجعل قيمتها المتفق عليها رأس مال للمضاربة بحيث يعيد المضارب هذه القيمة نقدا عند انتهاء المضاربة. وبهذا القول فلن يختص رب المال بجزء من الأرباح كما لا يأخذ المضارب جزءا من رأس المال لأن اتفاق الطرفين هو رد المضارب قيمة ما أخذه من العروض عند التعاقد (وليس قيمة العروض عند التصفية) , وهذا يقطع النزاع ويقلل الغرر لأن الفرق في رأس المال (العروض) بين قيمتها وقت الدخول في المضاربة ووقت تصفيتها زيادة أو نقصا يكون هو ما حققته المضاربة ربحا أو خسارة. ففي حالة ارتفاع قيمة العروض يوم التصفية عن قيمتها يوم العقد , فإن الطرفين يشتركان في الفرق ما بين القيمتين بالقدر المتفق عليه. أما في حالة انخفاض قيمة العروض يوم التصفية , فانه يتم جبر رأس المال بمقدار هذا الانخفاض من الأرباح المتحققة لأن الربح وقاية لرأس المال , أو يتحمل رب المال هذه الخسارة عند عدم تحقق أرباح لأن المضارب لا يتحمل من الخسارة شيئا سوى جهده وعمله. وعلى هذا الأساس , يجوز المشاركة بأعيان في رأس مال الصناديق الاستثمارية على رأي من أجازها من الأئمة طالما وجدت مصلحة فيها بشرط أن توضع الشروط التي تقطع النزاع بقدر الإمكان وتقلل الغرر. وهذا ما جاء في فتوى المستشار الشرعي للبنك الإسلامي الأردني: " أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن المضاربة تجوز بالنقود ولا تجوز بالعروض إلا أن بعضهم أجازها على كل مال (نقدا أو عروض تجارة) بشرط أن تقوم العروض , وعليه فإن هذه الصورة المذكورة في السؤال مضاربة , وهي جائزة بالعروض على رأي من أجازها من الأئمة "

البنك الإسلامي الأردني ج1 الفتوى رقم (17) المضاربة بعروض تجارة السؤال: يقوم البنك بشراء سيارات كبيرة (شاحنات , برادات. إلخ) وتسجيلها باسم البنك , على أن يقوم بتشغيل تلك السيارات شخص آخر , وذلك حسب الشروط التالية: أيتم تأمين البرادات تأمينا شاملا. ب يتولى العميل الإشراف على تلك السيارات وتشغيلها خلال مدة معينة (مدة ثلاثين شهرا مثلا) . ج يقدم العميل كشفا شهريا بالإيرادات والمصروفات التي تتم , على أن يفتح حسابا لدى البنك تقيد فيه المبالغ المتجمعة من إيرادات تشغيل السيارات المذكورة والمصاريف. د يتم توزيع صافي الأرباح بعد استيفاء رأس المال كاملا وذلك حسب نسب يتفق عليها عند توقيع الاتفاق مثلا: (1) نسبة (60%) ستون في المائه للبنك. (2) نسبة (40%) أربعون في المائه للعميل. الجواب الذي يتبادر من هذه الصورة إنها أقرب إلى المضاربة الشرعية , غير أن جمهور فقهاء الأمصار ذهبوا إلى أن المضاربة , إنما تجوز بالنقد ولا تجوز بعروض التجارة مثل السيارات والثلاجات لكن الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام أجاز المضاربة على كل مال , سواء كان نقدا أو عروض تجارة , بشرط أن تقوم عروض التجارة فإن كان لها مثل رد مثله , وإن لم يكن له مثل رد قيمته , ونقل ذلك ابن المنذر والقفال: وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه. ووجه هذا المذهب أن المقصود من الشركة جواز التصرف في المال , وكون الربح بينهما , وهذا يحصل في عروض التجارة كما يحصل في النقود , بشرط أن تقوم العروض ليرجع بمثلها أو قيمتها عند المفاضلة , وجوز المضاربة في العروض ابن أبي ليلى أيضا. وعلى هذا فان التكييف الشرعي لهذا العقد هو مضاربة , والوجه الشرعي أن المسئولين عن البنك إذا رأوا المصلحة , في عقد مضاربة بعروض التجارة , ساغ ذلك على رأي أولئك الأئمة , الذي يجوزون تلك الحالة بشرط أن توضع الشروط التي تقطع النزاع بقدر الإمكان , وتقلل الغرر , وتؤمن مصلحة البنك , وإنه في حالة مخالفتها , من قبل الفريق الآخر أو التقصير في رعاية مصلحة البنك أو التفريط في رعاية القوانين المتعلقة بالسيارات مثلا , يتعهد برد المثل في المثليات أو القيمة في غيرها. وبعد الاتفاق على السير في هذه المعاملة , توضع صيغة العقد وشروطه , لتدقيقها والتحقق من موافقتها للوجه الشرعي. البنك الإسلامي السوداني الفتوى رقم (18) المشاركة في المعاصر الزيتية الجواب: هذا النوع من المشاركة لا يجوز على رأي كل الفقهاء الذين يشترطون أن يكون رأس مال الشراكة من الأثمان المطلقة التي لا تتعين وهى الدراهم والدنانير أو النقود المتعارف على ثمنها فلا يجوز أن يكون رأس المال من العروض خلافا للإمام مالك الذي أجاز ذلك في العروض بقيمتها بعد بيعها ولا يجوز أن يكون رأس المال على قول عامة الفقهاء من غير النقود كالحيوانات والبضائع التجارية والعقارات ومنافع ذلك بوجه عام بالإجارة. وبناء على هذا فان استهلاك الماكينات والمباني أو بتعبير أصح منافعها وما يقابلها من أجر هو الذي سيسهم به الشريك الثاني في الحقيقة لأن المنافع متجددة وغير موجودة حين التعاقد على الشركة وقد صحت إجارتها رغم ذلك على خلاف القياس وعلى هذا فإنها ليست نقودا حاضرة حتى يصح اعتبارها جزءا من رأس المال تنعقد به الشركة. أن الشركاء يقتسمون الأرباح وبخاصة في شركة الأعيان حسب اتفاقهم ويتحملون الخسارة في كل أنواع الشركات المالية على حسب مساهمة كل منهم في رأس المال فكيف يكون توزيع الخسائر في مثل هذه الشراكة وهل إذا التهم حريق الماكينات ومبانيها وما بداخلها من محصول وبطلت الشراكة لأنها تبطل بهلاك مالها فكيف يكون توزيع الخسائر هل سيتحمل البنك لصاحب الماكينات نصيبا من قيمة الماكينات والمباني في الوقت الذي كانت المساهمة بمنافعها دون أن تدخل كلها في الشراكة بقيمتها إذا كانت الإجابة بالنفي فإن الموضوع في حقيقته إجارة تهلك فيها العين المستأجرة على مالكها. وإذا حرق المحصول كله مثلا في مباني المعصرة وسلمت الماكينات فما هو التزام صاحب المعصرة من الخسارة الجواب أنه غير مسئول ما لم يثبت تعديه أو إهماله. أن الفقهاء حين اشترطوا أن يكون رأس مال الشركة من النقود كان غرضهم تفادى ما يقوم بين الشركاء من نزاع حول تصفية الشراكة ونهايتها أو حين قسمة الأرباح والبديل الأمثل الذي نراه هو أن تقوم الشراكة بين البنك والشريك برأس مال من النقود يسهم فيه الشريكان كل بقدر طاقته على أن تستأجر الشركة المعاصر من صاحبها في الموسم لعصر كميات المحصول الخاصة بالشراكة وتقتسم الربح بعد استبعاد المصروفات الضرورية بنسبة حصة كل منهما في رأس المال. فإذا كان صاحب المعاصر لا يستطيع الإسهام بحصة من رأس المال فللبنك إن رأى ذلك أن يشتري المحصول على أن يعصره في هذه المعاصر أو غيرها بطريق الإجارة الجائزة شرعا على أجر معلوم وسوف يكون للبنك فرصة اختيار أقل المعاصر أجرا في عصر المحصول.

دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات تعمل بعض صناديق الاستثمار إلى تجزئة رأس المال المكتتب به إلى دفعات متباعدة فيسمح نظام تلك الصناديق للمشاركين بدفع مبلغ مساهمتهم على أقساط. وهذا الأسلوب يحقق في آن واحد مصلحة الجهة المصدرة ومصلحة المساهم. فالجهة المصدرة للصناديق تتمكن من مواكبة سيولة الصندوق لإمكانات ومتطلبات التوظيف , حيث إنها تحدد حجم رأس المال المطلوب للصندوق وتقوم بدعوة المشاركين لدفع حصتهم المكتتب بها في رأس المال على أقساط وفقا للخطط الاستثمارية والاحتياجات المتوقعة , فلا تثقل كاهلها بأموال سائلة تكون غير قادرة على استثمارها على الوجه المطلوب. وأما أرباب المال , فان عملية تقسيط رأس مال الصندوق تحقق لهم - بالإضافة لتيسير الدفع نوعا من الضمان والأمان , حيث يتمكنون من حسن متابعة وتقويم أداء المضارب فيكون استمرارهم في الصندوق مبنيا على حقائق ونتائج ملموسة.

عالج الفقهاء هذه المسألة عند حديثهم عن شرط تسليم كامل رأس مال المضاربة إلى المضارب. فقد اتفق الفقهاء على اشتراط إطلاق يد المضارب في التصرف في رأس مال المضاربة , وقالوا بأن أي شرط يمنع المضارب من التصرف في رأس المال ينافي مقتضى عقد المضاربة ويجعله عقدا صوريا لا فائدة له , إذ لا يستطيع المضارب العمل وتحقيق الربح الذي هو الهدف والمقصود من التعاقد. ولكنهم اختلفوا في المراد بإطلاق يد المضارب في التصرف في رأس مال المضاربة: فهل ذلك لا يتم إلا بتسليم كامل رأس المال للمضارب دون أن يبقى شيء منه في يد رب المال؟ أو أنه لا يشترط تسليم رأس المال ويكفى تمكين المضارب منه ودفعه له تدريجيا حسب الحاجة؟ لقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا يكفى إطلاق يد المضارب في التصرف بل يجب أن يستقل المضارب في حيازة رأس المال لأنه مؤتمن عليه , ولأن عدم تسليمه رأس المال يؤدى إلى التضييق عليه والحد من تصرفاته. أما الحنابلة , فيكفي عندهم إطلاق يد المضارب في التصرف في رأس المال وتمكينه منه حسب الحاجة. فلا يشترط عندهم تسليم كامل رأس المال للمضارب بل تصح المضاربة ولو شرط رب المال بقاء المال معه أو وضعه عند أمين دون تسليمه للمضارب لأن هذا الشرط لا يمنع المضارب من العمل الذي هو مورد ومقصد العقد , أما رأس المال فهو مجرد وسيلة يمكن دفعه تدريجيا حسب حاجة المضارب. وعلى هذا الأساس , فإن تقسيط رأس مال الصناديق على دفعات يكون جائزا على رأي الحنابلة الذين لا يشترطوا تسليم جميع رأس المال للمضارب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن رأس مال الصندوق يتحدد بما يتم تسليمه فعلا , فلا تعتبر جميع المبالغ التي يلتزم المكتتبون بدفعها هي رأس مال المضاربة وإنما يتمثل رأس المال في الأقساط التي وضعت في يد المضارب. وينتج عن ذلك أن المكتتبين بصفتهم أرباب مال يتحملون المخاطر والخسائر التي يتعرض لها الصندوق في حدود حصتهم المدفوعة من رأس المال فقط وليس بالمقدار المكتتب به.

المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم (44) دفع رأس مال المضاربة على دفعات ب ما جاء من أن المبلغ المراد استثماره يسحب على دفعات يشكل نوعا من الضمان والأمان لرب المال (البنك) ولا مانع منه شرعا. على أنه لا يعتبر رأسمالا للمضاربة إلا ما سحب فعلا , إذ به يتحقق شرط وضع المال في يد المضارب وتصرفه الفعلي. ولهذا أثر شرعي وهو أن خسارة رب المال محدودة برأس المال المضاربة وهو هنا ما تم سحبه فعلا في كل مرحلة.

اختصاص أحد طرفي العقد بالربح

اختصاص أحد طرفي العقد بالربح قد يتبرع أحد طرفي المضاربة بحصته من الربح لمصلحة الطرف الآخر: كأن يهب أرباب المال , ولفترة معينة , للمضاربين حصتهم من الربح تشجيعا على الدخول في المضاربة وسعيا وراء العمل المنتج في المال , وخاصة إذا كان المضاربون أفرادا أو شركات ذات تميز. - أو كأن يهب المصرف الإسلامي بصفته المضارب (في حدود رأس ماله ولفترة معينة) حصته من الربح لأرباب الأموال وذلك تحفيزا لهم لاستثمار أموالهم وتحريكها نحو مجالات الإنتاج. كما قد يتفق الطرفان في المضاربة على تخصيص جزء من الأرباح لطرف ثالث كجهة خيرية مثلا أو صندوق وقفي أو صندوق مخصص لشأن من شؤون النفع العام.

بالنسبة لتبرع أحد طرفي المضاربة بحصته من الربح لمصلحة الطرف الآخر فإن الأصل في المضاربة أن يكون الربح مشتركا بين العاقدين , ولا يجوز بالتالي اختصاص أحد الطرفين بالربح دون الآخر عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية الذين أجازوا ذلك وقالوا بأنه من باب الهبة , ويجرى العقد على حكم الهبة. وعليه تكون أقوال الفقهاء في هذه المسألة على النحو التالي: لا يجوز عند الحنفية اختصاص أحد المتعاقدين بالربح دون الآخر ومثل هذا الشرط يخرج العقد عن المضاربة رغم أنه جاء بصيغتها لأن العبرة في العقود للمعاني , ويكون العقد قرضا إذا اشترط الربح كله للمضارب , أو يكون عقد أبضاع إذا اشترط الربح كله لرب المال. كما لا يجوز عند الحنابلة والشافعية اختصاص أحد المتعاقدين بالربح دون الآخر مع استخدام كلمة مضاربة ويكون العقد فاسدا ولا يصرف إلى عقد آخر لأن إرادتهما تنصب على المضاربة لا غير. أما إذا لم تستخدم كلمة المضاربة صراحة فإن العقد يحول إلى عقد قرض أو أبضاع حسب اختصاص الربح لأحد الطرفين. يجوز عند المالكية اختصاص أحد الطرفين بالربح ويجب الالتزام به لأنه من باب الهبة ويجرى العقد على حكم الهبة. وعليه يشبه العقد القرض إذا تبرع رب المال بما يكون له من ربح ويبقى رأس المال مضمونا عليه بحكم عقد المضاربة , أما إذا تبرع المضارب بما يكون له من ربح وتطوع بالعمل مجانا فيلتقى عقد المضاربة مع الأبضاع. أما بخصوص تبرع المتعاقدين بتخصيص جزء من الأرباح لطرف ثالث كجهة خيرية مثلا أو صندوق وقفي أو صندوق مخصص لشأن من شؤون النفع العام: فإن المالكية وحدهم قد أجازوا ذلك أيضا فلم يمنعوا اشتراط جزء من الربح أو كله إلى الغير , ويكون الشرط صحيح والعقد صحيح لأن المتعاقدين يكونان قد تبرعا بذلك الجزء من الربح فكان هبة وقربة لله تعالى فلا يمنعان من ذلك. بينما اشترط الجمهور أن يكون الربح مختصا بالمتعاقدين حيث أنه - لا يستحق الغير شيئا من الربح عند الحنفية لأنه لم يقدم عملا أو مالا أو ضمانا , والربح لا يستحق إلا بأحدها. فالشرط فاسد: ويعود الجزء المشروط للغير إلى رب المال لأنه نماء ماله , والعقد صحيح: لأن ذلك لا يعود بالجهالة على الربح , فيستحق كلا المتعاقدين ما اشترطا لهما ووافقا عليه. - لا يستحق الغير شيئا من الربح أيضا عند الشافعية والحنابلة لنفس الأسباب التي استدل بها الحنفية. فالشرط فاسد: ويعود الجزء المشروط للغير لكلا المتعاقدين لأنهما كانا متبرعين به. والعقد فاسد: لأن ذلك يعود بجهالة نصيب المتعاقدين من الربح حيث أنهما لم يتفقا على وجه قسمة الجزء المشروط للغير بينهما , فتعود الجهالة إلى الكل.

بنك فيصل الإسلامي المصرى الفتوى رقم (6) التنازل عن جزء من الأرباح إلى طرف ثالث السؤال: تقدم عميل إلى البنك بمبلغ من المال يطلب استثماره مع البنك في عملياته الاستثمارية مشاركة مع تحديد توزيع الأرباح الناتجة عن هذه الشركة بين العميل والبنك بالنسب المتفق عليها. وطلب العميل إلى البنك أن يسدد جزءا من نصيبه في الأرباح إن وجدت إلى طرف ثالث عينه , وطلب من البنك أن يصدر تعهدا كتابيا إلى الطرف الثالث المذكور بذلك. الفتوى: ترى الهيئة أنه لا مانع من قيام المشاركة المنوه عنها بين البنك والعميل على أساس قواعد شركة المضاربة , كما لا ترى الهيئة مانعا من أن يتنازل عميل البنك (الشريك) عن جزء مما سيؤول إليه من أرباح هذه المشاركة إن وجدت إلى طرف ثالث , كما أنه لا مانع من أن يتعهد البنك كتابيا لهذا الطرف الثالث بسداد ذلك الجزء من الأرباح إن وجدت بشرط ألا يكون للطرف الثالث أي تدخل أو أية صفة في المشاركة وبشرط ألا يكون جزء الأرباح المتعهد بسدادها إلى الطرف الثالث فوائد ربوية.

ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع

ضمان المضارب لرأس مال المضاربة بالشرط أو بالتبرع في بعض التطبيقات المعاصرة للمضاربة ولا سيما في الصناديق الاستثمارية تسعى المؤسسات المالية عموما لجلب المستثمرين وتقديم أفضل العروض إليهم من أجل إدارة أموالهم. ويعتبر عنصر الضمان من أهم العوامل المؤثرة لدى جمهور كبير من المستثمرين , وهذا يجعل المؤسسات المالية الإسلامية مطالبة بتوضيح مسألة الضمان في عقودها ونشرات الاكتتاب واللوائح التنظيمية لأدواتها الاستثمارية. فقد ترى بعض هذه المؤسسات أن تشترط على نفسها مختارة ضمان رأس مال المضاربة عند التعاقد مع أرباب المال. وقد لا تشترط ذلك في العقد ولكنها ترغب أحيانا في تجنيب أي خسارة يمكن أن تلحق المشارك نتيجة رغبته في الخروج من الصندوق (ولا سيما في حالة كون القيمة السوقية المعلنة للورقة المالية أقل من القيمة المكتتب بها) فتضمن حينئذ رأس المال المشارك وتشترى الأوراق المالية التي في حوزته بالقيمة المكتتب بها وليس بالقيمة السوقية دون أن يكون ذلك مشروطا مسبقا في العقد.

اتفق الفقهاء على أن المضارب أمين على ما بيده من مال لأن هذا المال في حكم الوديعة عنده , فلا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي شأنه في ذلك شأن الوكيل والوديع وسائر الأمناء. فلا يجوز اشتراط الضمان على المضارب في العقد سواء كان هذا الشرط من رب المال وقبله المضارب أو كان الاشتراط من المضارب على نفسه متبرعا لأن ذلك ينافي مقتضى العقد. وبذلك لا يجوز أن تشتمل نشرة الاكتتاب في الصناديق الاستثمارية على شرط ضمان جهة الإصدار لرأس المال بصفتها المضارب , كما لا يجوز من باب أولى ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال , فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل. وعلى هذا الأساس يتبين بأن الشريعة الإسلامية تمنع ضمان المضارب خسارة رأس المال إذا لم يكن مقصرا أو متعديا وذلك لكي لا يخسر المضارب مرتين: الأولى بضياع جهده وعمله وفوات الربح الذي كان يسعى لتحقيقه , والثانية بتحمل خسارة رأس المال. وذلك يخالف القاعدة الشرعية في المضاربة التي تنص على أن الوضيعة على رب المال , فهو وحده الذي يتحمل خسارة ماله. أما إذا خالف المضارب حكما من أحكام المضاربة أو قيدا من القيود التي اشترطها رب المال أو أنه وقع منه تقصير في إدارة مال المضاربة ينتج عنه هلاك المال وتحقق الخسارة , فإنه في هذه الحالة يضمن باتفاق الفقهاء ويجوز في مثل هذه الحالة أن يطلب رب المال ضمانا يضمن به تعدى أو تقصير المضارب , كما يجوز له أن يطلب كفيلا يضمن له ما يضيع من ماله بتعد أو تقصير. هذا فيما يتعلق باشتراط ضمان رأس المال على المضارب أو تطوعه بذلك في العقد نفسه , أما بعد إتمام العقد وخارجه: فإن جمهور الفقهاء لا يجيزون كذلك تطوع المضارب بالضمان ولو بعد الشروع في العمل لأن المضارب يكون متهما برغبته في استدراج رب المال وإبقاء رأس المال بيده. ولكن أجاز بعض فقهاء المالكية أن يتطوع المضارب بضمان رأس المال بعد تمام عقد المضاربة وإن كان الأصل أنه أمانة بيده , وذلك قياسا على جواز تطوع الوديع والمكترى بضمان ما بيده إذا كان هذا التطوع بعد تمام العقد. وعلى أساس هذا الرأي الأخير لبعض المالكية , فإنه يمكن القول بجواز ضمان المضارب لرأس المال إذا صدر هذا الضمان بعد الشروع في العمل ومستقلا عن عقد المضاربة بحيث لا يبنى دخول المشارك على وجود ذلك الضمان. وهذا الرأي يعتبر مستندا للجهات المصدرة للصناديق الاستثمارية التي قد ترغب في تجنيب أي خسارة يمكن أن تلحق المشارك نتيجة رغبته في الخروج من الصندوق ولا سيما في حالة كون القيمة السوقية المعلنة للورقة المالية أقل من القيمة المكتتب بها , فيجوز حينئذ ضمان رأس المال المشارك وشراء الأوراق المالية التي في حوزته بالقيمة المكتتب بها وليس بالقيمة السوقية إذا لم يكن ذلك مشروطا مسبقا في العقد.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدورة الرابعة , القرار رقم (5) 2 يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية 3 لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال , فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل. فتوى هيئة الرقابة الشرعية بنك دبي الإسلامي: إنه لا يجوز شرعا ضمان المال المستثمر بقصد الربح لأن الاستثمار في الإسلام يقوم على أساس الغرم بالغنم. فتاوى ندوات البركة: ندوة البركة الخامسة , الفتوى رقم (2) بعد استعراض البحوث المقدمة للندوة , وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت بشأنها , قررت اللجنة أن شرط ضمان العامل لرأس المال ينافي مقتضى العقد فلا يجوز. ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (2) السؤال: هل يجوز للممول أن يطلب من المقاول (المضارب) أن يدفع له نسبة مئوية معينة من قيمة عقد المقاولة علاوة على رأس المال بصرف النظر عن مقدار التمويل وعما إذا ربح المشروع أو خسر؟ الفتوى: أن هذا العقد غير جائز لما يلي: أولا: لاشتماله على ضمان المقاول (المضارب) لرأس المال , والمضارب أمين لا يضمن رأس المال إلا بالتعدي أو التقصير. ثانيا: لاشتمال العقد على اشتراط رب المال على المقاول (المضارب) دفع مبلغ محدد وذلك الاشتراط مفسد للعقد لأنه قد يؤدي إلى عدم الاشتراك في الربح. بنك دبي الإسلامي فتوى رقم 06 / 0501 هناك أموال أيتام يريدون استثمارها في المضاربة الشرعية وقد اشترطت الجهة القائمة على هذه الأموال ضمان هذه الأموال خوفا عليها من الخسارة. فهل يجوز ضمان هذه الأموال عن طريق إصدار خطاب ضمان يضمن فيها أموال اليتامى. وهل يمكن اعتبارها إذا صح المخرج عن طريق خطاب الضمان كأمانة ترد كما هي ربحت المضاربة أم خسرت؟ الفتوى: بحثت الهيئة مسألة ضمان أموال الأيتام المستثمرة ورأت أنه لا يجوز شرعا ضمان المال المستثمر بقصد الربح لأن الاستثمار في الإسلام يقوم على أساس الغرم بالغنم , الضمان المطلوب بهذه الصورة لا أساس له شرعا. وإنما يجب اتخاذ الحيطة والحذر لذلك باختيار المضارب الثقة الأمين المتمسك بدينه , مع الأخذ بالأساليب العلمية في الاستثمار من دراسة السوق , ودراسة الجدوى الاقتصادية , والمتابعة والتقييم لكل الخطوات التنفيذية , وغير ذلك مما تتطلبه أساليب الاستثمار السليمة. بنك فيصل الإسلامي السوداني استفسار رقم (7) الشركة مبنيه على الوكالة والأمانة , فكل شريك وكيل في التصرف في مال شريكه وأمين عليه , والأمين لا يضمن الأمانة إلا إذا تعدى أو قصر في حفظها. والضمان أو الكفالة هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق , فيثبت في ذمتهما جميعا , ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما , ويجوز الضمان بعد وجوب الحق باتفاق الفقهاء , ويجوز قبل وجوبه عند الحنفية والمالكية والحنابلة. وبناء على هذا يجوز للبنك في هذه المذاهب عندما يشارك غيره أن يطلب ضامنا يضمن له ما يضيع من ماله بتعد أو تقصير منه , ولا يجوز للبنك أن يطلب ضامنا يضمن ما يضيع من غير تعد ولا تقصير من الشريك , لأن ما يضيع في هذه الحالة لا يكون مضمونا على الشريك فلا يكون مضمونا على ضامنه. ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (59) السؤال: هل يجوز أن يطلب من المضارب أو الشريك تقديم كفيل أو ضمان؟ الفتوى: اشتراط تقديم الكفيل أو الضمان على المضارب أو الشريك جائز شرعا لضمان التعدي والتقصير. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 2 الفتوى رقم (107) رأس المال في شركة المضاربة أمانة في يد المضارب فلا يضمن ما يحصل فيه من خسارة إلا في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط. وإن تحمل المضارب ضمان رأس المال ممنوع شرعا لأنه يخالف مقتضى عقد المضاربة , الذي هو عقد على المشاركة في الربح , فإذا لم يحصل ربح ووقعت خسارة فإنها تربط بالمال طبقا للقاعدة الشرعية في المشاركات بأن الربح على ما يتفق عليه الشريكان , والخسارة بقدر الحصص في رأس المال. وإذا كان المضارب لا حصة له في التمويل فإن خسارته منحصرة في ضياع جهده , ويتحمل رب المال خسارة ماله. ثم إن ضمان المضارب لرأس المال مع شرط مشاركة رب المال في الربح يجعل التعامل كالمراباة التي يضمن فيها المستثمر القرض ويستحق المقرض زيادة. . المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم (44) ح على أنه لا مانع من أن تكون هناك مبادرة من العميل بتحمل ما قد يقع من خسارة في حينها - لا عند التعاقد لأن ذلك من قبيل الهبة والتصرف من صاحب الحق في حقه , دون تغيير لمقتضى العقد شرعا. فحين وقوع الخسارة (دون تعد أو تقصير) يطبق المبدأ الشرعي بتحميلها لرب المال (البنك هنا) إلا أن يبادر العميل لتحملها ودون مقاضاته أو إلزامه , لأنه قد يقدم على هذه المبادرة انسجاما مع اعتبار نفسه مقصرا في الواقع ولو لم تستكمل صورة التقصير في الظاهر بما يحيل الضمان عليه. والقاعدة الشرعية (أن المرء بسبيل من التصرف في ماله) . ولا يجوز أن يتخذ ذلك حيلة أو وسيلة للدخول في المضاربة , بل يترك للعميل بمطلق رغبته سواء بالوعد غير الملزم عند التعاقد , أو بالتنفيذ الطوعي عند وجود موجب الضمان. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 2 الفتوى رقم (107) وهناك صيغة لم تتعرض لها الندوة لأنها لم تعرض فيها , وهي: تبرع المضارب بالتزام الضمان بعد عقد المضاربة والشروع في العمل بالمال. ومفاد هذه الصيغة أن يخلو عقد المضاربة عن شرط الضمان ثم يصدر من المضارب التزام مستقل ولو كان موجها للعموم بهذا الضمان , والمستند الفقهي لهذه الصيغة ما جاء عند المالكية , منقولا عن الفقهاء الثلاثة منهم , وهم: ابن زاب , وابن بشير , وتلميذه ابن عتاب: أقيل لان زاب أيجب الضمان في مال القراض إذا طاع (أي تطوع) قابضه بالتزام الضمان؟ فقال: إذا التزم الضمان طائعا بعد الشروع في العمل فما يبعد أن يلزمه. ب ونقلوا عن ابن بشير أنه أمضى عقدا بدفع الوصي مال السفيه قراضا إلى أجل على جزء معلوم وإن العامل طاع بالتزام ضمان المال وغرمه. ج وقد صحح ابن عتاب مذهب شيخه ابن بشير , ونصره بحجج كثيرة وفي (رسم الجواب عن سماع ابن القاسم من المدونة) ما يفيد صحة ما ذهب إليه ابن بشير. وفي (سماع ابن القاسم) ما يفيد صحة الاعتراض عليه وهو ما وقع من بعض الشيوخ (كتاب أعداد المهج ص 161) . المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم 42 استخدام الضمان في حال التعدي أو التقصير أ - لا يجوز في شركة المضاربة أن يضمن المضارب (كشرط) رأس مال المضاربة , بصورة مطلقة في حالة الخسارة مثلا , ولا يجوز تقديم ضمانات من المضارب لكي تستخدم في الاستيفاء منها إلا في حال التعدي أو التقصير , أو مخالفة تعليمات رب المال. على أنه لا مانع من تحمل المضارب للخسارة أو لجزء منها - في حينه - كمبادرة منه , دون اشتراط أو إلزام مسبق. الاجتماع الثاني لهيئة الفتوى لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركتي التوفيق للصناديق الاستثمارية والأمين للأوراق المالية السؤال: هل يجوز قيام الشركة (المضارب) باسترداد الأسهم بنفس القيمة المكتتب بها وليس بالأسعار المعلنة , وذلك بهدف تجنيب أي خسارة يمكن أن تلحق العميل. الفتوى: يتصور في هذه الحالة أن تشترى الشركة لنفسها أو لجهة أخرى: - فإن كان الشراء لنفسها: فلها الخيار بأن تشترى بالقيمة السوقية المنخفضة عن القيمة المكتتب بها أو بالقيمة المكتتب بها لوقاية العميل من الخسارة على أن لا يكون ذلك مشترطا على الشركة عند الاكتتاب ولا معلنا للجمهور حتى لا يكون من قبيل ضمان المضارب لرأس المال وهو ممنوع شرعا. وفي حالة كون القيمة السوقية أكثر من القيمة المكتتب بها فعلى الشركة أن تفي بالتزامها في الاسترداد بالقيمة السوقية المعلنة. - وإذا كان الشراء (الاسترداد) لصالح جهة أخرى: بمعنى أن الشركة وكيلة عن تلك الجهة , فليس لها أن تسترد بأكثر من القيمة السوقية إلا بتفويض خاص صريح بذلك من الجهة الموكلة. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم 44 ضمان البضاعة التي تحول إليها رأس مال المضاربة ضمان البضاعة التي تحول إليها رأس مال المضاربة ممنوع أيضا كضمان المضارب لرأس المال , وكلا المبدأين مخالف لمقتضى المضاربة الشرعية. وهما أيضا متعارضان مع ما هو مقرر شرعا من أن المضارب أمين على رأس المال وموكل للتصرف فيه. . والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير.

ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث

ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث تهدف في بعض الأحيان جهة ما إلى تشجيع الأفراد وتحفيزهم للمضاربة بأموالهم في مجالات بعينها أو مع جهات محدده , وذلك بوعدهم بالتبرع بجبر أي خسارة تلحق رءوس أموالهم. وقد تكون هذه الجهة فردا أو شركة أو مؤسسة أو وزارة أو غيرها. كما أن بعض المستثمرين قد يطلب ضمان طرف ثالث للدخول في عمليات مضاربة مع جهة ما.

درست هذه المسألة في الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي وقد أجاز المجمع ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث مستقل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد , ويعتبر ذلك من قبيل التبرع وهو من أعمال الخير الجائزة شرعا إذا تمت بدون مقابل. ويشترط أن يكون التزام الضمان هذا مستقلا عن عقد المضاربة , بمعنى أن قيام المتبرع بالضمان بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه , ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو العامل في المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.

القرار الخامس لمجمع الفقه الإسلامي: الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي , القرار رقم (5) 9 ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين , على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة , بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه , ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم (44) ضمان الطرف الثالث ز أن هناك بديلا لموضوع ضمان رأس مال المضاربة وهو أن يكون من طرف ثالث غير المضارب ورب المال , فيكون من قبيل الوعد بجائزة وهو من قبيل الهبة , فيبدي هذا الطرف استعداده لتكملة ما ينقص من رأس المال بالاستثمار. فإذا أمكن تحصيل ذلك من قبل البنك المركزي مثلا أو وزارة المالية أو أي جهة مستقلة عن المضارب لا مانع من ذلك , سواء كان تأمين ذلك الطرف الثالث بجهود المضارب أو رب المال. بل حتى لو تقدم بهذا الضمان عميل لمصلحة عميل آخر. دون أن يربط هذا بعقد المضاربة تحاشيا لاشتراط عقد في عقد آخر. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم (46) أوهو غير مرفوض من الناحية الشرعية , لأنه من ضمان الطرف الثالث , وهو ضمان لأصل المساهمة وربحها وهو وإن كان ربحا غير معلوم الآن لكنه باعتباره من قبيل الهبة لا تضره الجهالة. لأنه يتسامح في التبرعات , وهذا الضمان من قبيل التبرعات. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 2 الفتوى رقم (107) لكن إذا كان الضمان من طرف ثالث (أي غير المضارب ورب المال) فانه جائز لأنه من قبيل التبرع من ذلك الطرف أي الهبة ويتعلق هذا التبرع بمقدار ما يحصل من نقص , والجهالة في التبرعات مغتفرة. وهذا الالتزام بالتبرع ليس ضمانا بمعنى الكفالة , لأنها لا تكون إلا في دين صحيح ثابت حاضرا أو مستقبلا فيكون هناك مدين أصيل وكفيل بالدين , وهنا الأصيل (المضارب) ليس مدينا لأنه بطبيعة المضاربة لا يصح مسئوليته. فالضمان هنا يراد به التحمل للتبعة وليس الكفالة , ولا يتناول ضمان الطرف الثالث الربح المتوقع الذي فات (الكسب الفائت , أو الفرصة الضائعة) بل يقتصر على أصل المال. لأن هناك حاجة بالنسبة لبعض الناس للمحافظة على أصل المال , ولتشجيعهم على استثماره وليست هناك حاجة تدعو إلى ضمان حصته من الربح , كما أن مثل هذا الضمان يشابه المراباة التي تقوم على أساس ضمان الأصل مع زيادة.

أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية

أحكام التخارج في الصناديق الاستثمارية تمثل الوحدات الاستثمارية حصة شائعة في موجودات الصندوق الاستثماري , وتعتبر حيازتها وقبضها حيازة للحصة الشائعة نفسها. فيكون لحامل كل وحدة أو سهم أو أي ورقة مالية الحق في التصرف فيها بالبيع والهبة وغير ذلك من التصرفات المقررة شرعا للمالك. وتنص نشرات الاكتتاب في عديد من الصناديق على هذا الحق في التصرف , ومن ذلك صناديق شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية وشركة الأمين للأوراق المالية التي تنص نشراتها على أن " الأسهم قابلة للتداول بالبيع والشراء ويتم تسجيل التصرفات التي ترد عليها من بيع أو رهن أو تنازل أو تحويل في سجلات الشركة أو لدى مكاتب التسويق أو متعهدي الشراء , وتكون الشركة مسئولة أمام آخر مساهم مسجل لديها ". ومن خلال تتبع نشرات مختلف صناديق الاستثمار الإسلامية , يمكن ملاحظة استخدام مصطلحات متنوعة بخصوص بيع وشراء الوحدات الاستثمارية أثناء فترة الصندوق , فهناك مصطلح التخارج , ومصطلح الاسترداد أو إعادة الشراء ومصطلح التداول. ويمكن التفريق بين هذه المصطلحات بحسب الجهة المقتنية للوحدة الاستثمارية: فيطلق مصطلح الاسترداد أو إعادة الشراء كلما تمت إعادة بيع الوحدات إلى الجهة المتعهدة بإعادة شراء سواء كانت الجهة المصدرة نفسها أو أي مؤسسة أخرى تعهدت بذلك على سبيل التضامن أو بشكل مستقل. أما مصطلح التخارج أو التداول فهو يستخدم عند تحويل ملكية الوحدة من مستثمر مشارك في الصندوق إلى غير الجهة المتعهدة بالشراء , ويفضل استخدام مصطلح التخارج إذا تم نقل ملكية الوحدة من مستثمر مشارك في الصندوق إلى مستثمر آخر مشارك أيضا في نفس الصندوق , ومصطلح التداول إذا تم نقل ملكية الوحدة إلى أي مستثمر آخر جديد. ويتم التداول عادة في أي وقت من عمر الصندوق بشرط إخطار الجهة المصدرة , بينما عملية التخارج أو إعادة الشراء لا تتم إلا في فترات تحددها جهة الإصدار. والسبب في ذلك أن التداول يكون بأي سعر يتفق عليه الطرفان بل قد يكون بمجرد التنازل دون أي مقابل , في حين أن عملية التخارج وإعادة الشراء تتطلب تحديد لسعر الوحدة ليتم بمقتضاها البيع سواء للجهة المصدرة أو لأي مستثمر آخر. ومن هنا كان تحديد أسعار الوحدات وطرق الإعلان عنها من المواضيع الهامة التي يجب ضبطها عند إدارة الصناديق.

حيث تعتبر الوحدة الاستثمارية حصة شائعة في موجودات الصندوق , فلا يوجد مانع شرعي للتصرف في هذه الحصة بالبيع والشراء وغيرها من التصرفات , فالشريعة الإسلامية كما تجيز التصرف في مجموع المال تجيز التصرف في الحصة الشائعة. وبالنسبة للأسعار التي تباع بها الوحدات الاستثمارية , فالأصل أن يتفق عليها بالتراضي بين الطرفين سواء كانت بالقيمة السوقية أو أكثر من ذلك أو أنقص لأنه من قبيل بيع حصة شائعة في موجودات الصندوق بالتراضي , وقد جاء في فتوى الحلقة العلمية الأولى للبركة أنه يجوز شرعا خروج صاحب حصة في صندوق استثماري بالقيمة التي يعرضها الصندوق ويقبلها الخارج بصرف النظر عن الطريقة المحاسبية التي يصل إليها الصندوق في تقييم هذه الحصة. كما أجاز قرار مجمع الفقه الإسلامي تداول الأوراق المالية وفقا لظروف العرض والطلب ولإرادة المتعاقدين. ولكن يجب عند التسعير مراعاة الأحكام الخاصة بموجودات الصندوق في كل حين فقد تشمل هذه الموجودات أحيانا خليطا من نقود وديون وأعيان ومنافع , وقد تشمل أحيانا أخرى بعضا من هذه المكونات منفردة فتختلف حينئذ أحكام التصرف في الوحدات , ويمكن حصر أربع حالات أساسية لموجودات الصندوق تؤثر في ضوابط تدول الوحدات. أ - أن تكون أكثر موجودات الصندوق نقودا تتجسد هذه الحالة عند بداية طرح الصندوق الاستثماري وقيام المضارب بتسلم رأس مال المضاربة أثناء فترة الاكتتاب , فتتكون موجودات الصندوق حينئذ من الأموال النقدية المجتمعة من حصيلة الاكتتابات في رأس المال. وتمتد , فترة الاكتتاب عادة في الصناديق الاستثمارية من بضعة أيام إلى شهر أو شهرين حسب مدة الصندوق نفسه , ولا يتم خلالها احتساب الأرباح للأوراق المالية لأن رأس مال الصندوق لا يزال نقدا ولا يبدأ استثماره إلا من تاريخ غلق الاكتتاب. كما أن موجودات الصندوق تكون نقودا في بداية تشغيل الصندوق إذا لم يتم استثمار الأموال وتحويلها من نقود إلى عمليات استثمارية (أصول ومنافع) . وفى هذه الحالة التي تكون موجودات الصندوق نقودا سواء أثناء فترة الاكتتاب أو بعدها فإنه لا يجوز تداول الوحدات بالبيع والشراء إلا وفق أحكام الصرف لأنه مبادلة نقد بنقد. وحيث إنه يشترط في الصرف التماثل فليس للمشارك في الصندوق في هذه المرحلة أن يطالب المضارب بأي ربح إذا رغب في بيع الوحدات التي في حوزته , ولا يجوز أن تباع إلا بقيمتها الاسمية دون زيادة أو نقص ويعتبر هذا البيع إقالة أو فسخا لعقد المضاربة أي للاكتتاب وليس عقدا جديدا. وتنطبق ضوابط التداول المشار إليها كذلك عند نهاية مدة الصندوق إذا ما تحولت موجوداته إلى نقود. وهذا ما يحصل غالبا قبل تاريخ التصفية فلا يجوز تداول الوحدات إلا بما يساوي حصتها من النقود التي تمثل القيمة الفعلية لموجودات الصندوق بعد تنضيضها وليس القيمة الاسمية للورقة المالية لأن النقد لا يباع بالنقد إلا متساويا. ب - أن تكون أكثر موجودات الصندوق ديونا تكون موجودات الصندوق ديونا في حالة استثمار أموال الصندوق في عمليات البيع الآجل (سواء بيع المساومة أوبيع المرابحة) أو في عمليات بيع السلم. وذلك لأن قيام المضارب بشراء بضائع وأصول ثم بيعها بالأجل يجعل مكونات الصندوق تتحول مباشرة إلى ديون في ذمة المتعامل معهم. كما أن قيام المضارب بدفع رأس مال الصندوق في عمليات بيع السلم يجعل مكونات الصندوق تتحول إلى ديون لأن المسلم فيه قبل قبضه يعد , دينا في ذمة البائع. وفي هذه الحالة تمثل الوحدات ديونا ويخضع تداولها لأحكام التعامل بالديون , والجمهور يمنعون بيع الديون ورهنها أما المالكية فإنهم يرون جواز بيع الدين للمدين به بما يساويه من النقود بشرط أن تكون النقود مقبوضة في الحال , أما إذا بيع الدين لغير المدين به فإنه يباع بمثله وجنسه (حوالة الدين) أو يباع متفاضلا بغير جنسه , فإن كان الدين نقودا أمكن بيعه بسلعة , أو بنقد يختلف عن الدين في جنسه , وعلى ذلك فإن بيع الوحدة التي تمثل دينا في الذمة يخضع لهذه الأحكام. ج - أن تكون موجودات الصندوق أعيانا أو منافع تتجسد هذه الحالة بعد تشغيل الصندوق وقيام المضارب بتحويل حصيلة الاكتتابات التي تمثل رأس مال الصندوق في شكله النقدي إلى أعيان ومنافع , وذلك كأن يشتري المضارب معدات وآلات وأصولا مختلفة لتأجيرها أو أن يشترى قطعة أرض لاستصلاحها أو البناء عليها وتأجيرها. وسواء كانت موجودات الصندوق أعيانا فقط أو منافع فقط أو أعيانا ومنافع معا , فإن الوحدات تمثل حصة في أعيان مالية ويجوز بالتالي تداولها دون أي قيد أو شرط. د - أن تكون موجودات الصندوق مختلطة في هذه الحالة تمثل الوحدات حصة شائعة في مجموعة موجودات الصندوق المتكونة من نقود وديون وأعيان ومنافع. والتوجه العام هنا أن تعامل هذه الأوراق المالية مثل معاملة الأسهم في الشركات بحيث يمكن تداولها بالبيع والشراء بتراضي الطرفين وبالقيمة التي يتفق عليها سواء كانت أقل أو أكثر من القيمة الاسمية المعلنة وذلك تبعا للنتائج التي يحققها الصندوق. ولكن هذا التعامل مشروط عند بعض الفقهاء بأن تكون الأعيان والمنافع غالبة على النقود والديون لأن الشريعة الإسلامية تجعل الحكم للغالب , وهذا ما أخذ به قرار مجمع الفقه. بينما اكتفى البعض الآخر بوجود الخلطة وكثرة الأعيان دون اشتراط الغلبة وذلك أخذا بمبدأ التبعية لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا , وذهبت فتاوى مجموعة البركة إلى هذا الرأي الأخير.

الحلقة العلمية الأولى للبركة الفتوى الخامسة الخروج من الصناديق الاستثمارية يجوز شرعا خروج صاحب حصة في صندوق استثماري بالقيمة التي يعرضها الصندوق ويقبلها الخارج بصرف النظر عن الطريقة المحاسبية التي يصل إليها الصندوق في تقييم هذه الحصة. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم (43) مشروعية إنقاص ربح الوديعة عند سحبها قبل استحقاقها أن موافقة المصرف على سحب الوديعة قبل استحقاقها هي تخارج عن حصة العميل المستثمرة في المشاركة (رأس مال المضاربة المتحول إلى بضاعة) وهذا التخارج يجوز أن يتم بمثل ما أسهم به العميل فيكون من باب التولية , أو بأقل فيكون من باب الحطيطة وهي الشراء بأنقص من رأس المال. وهذا التخارج لا بد أن يتم برضا الطرفين (المصرف والعميل) . وهذا التراضي يتحقق بإعلام العميل بذلك عند السحب , أو بذكر ذلك في استمارة فتح الحساب , أو في استمارة السحب , ليكون علمه بذلك رضا ولو لم يعبر عنه بالقول , جريا على بيع التعاطي. أما إذا قام المصرف بذلك دون إعلام العميل فإنه يستلزم جهالة البدل الذي تم به استرداد العميل لوديعته إذ لا يشعر بذلك إلا عند توزيع الربح آخر السنة وقد لا يشعر , في حين أن علمه بهذا الأساس لحساب ربح وديعته التي يسحبها قبل استحقاقها هو رضا منه. كما يمكن أن يقدم موظف البنك هذه المعلومة للعميل عند السحب والمهم أنه لا بد من ذكر هذا الأساس أو اطلاع العميل عليه ولو في استمارة فتح الحساب , أو إعلان بصالة البنك لأن الشرط المتقدم كالشرط المقارن للتصرف. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم (38) مصاريف التخارج أما مصاريف التخارج أن وجدت فهناك بعض الممارسات التي تقضي بتحميل الخارج من المضاربة نفقات التسهيل له لذلك التخارج. وهذا بالرغم من وضوح باعثه وهو أن التخارج جاء من قبله ولمصلحته بالدرجة الأولى , لكن عملية التخارج هي عبارة عن عقد , وكل من الطرفين عامل لمصلحة نفسه , فلا يتحمل أحدهما ما يقع من نفقات ولا يطالب بمقابل بل أن وقعت نفقات فعلية تحملها الطرفان بالتساوي. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم (41) حق التخارج والتعهد بالشراء أ - المبدأ الذي تقوم عليه هذه المضاربة منسجم مع الطريقة التي تسلكها المصارف الإسلامية في حسابات أو ودائع التوفير الاستثمارية , وهناك التزام من المضارب بناء على أن المضاربة عقد غير لازم , فتنفسخ مساهمة من ينسحب من أرباب الأموال جزئيا , وذلك عن طريق مخارجة المضارب لتلك الحصص المرغوب من أرباب الأموال سحبها من وعاء المشاركة , والتخارج هنا يتم بالتولية (البيع بمثل الثمن الأول: نفس المبلغ المكتتب به في المضاربة أو حصصها) . وكيفية التخارج تتم عن طريق التعهد الصادر من المضارب (البركة والمشاركين معها) والملزم له خلال مدة عقد المضاربة , فإذا رغب رب مال بسحب جزء كان ذلك منه قبولا لفسخ ذلك الجزء بالتولية (نفس المبلغ الذي دخل به) وقد تكون حصته أكبر قيمة من ذلك: في حال الربح , أو أقل: في حالة الخسارة , كما يمكن أن يتم هذا بالتعاطي , أو بالكتابة من خلال توقيع الاستثمارات من الطرفين لإتمام عملية السحب. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم (41) شروط التداول ب ولا بد أن تشتمل العمليات على تعامل بأعيان ومنافع إلى جانب النقود والديون , ولا يشترط في نظري. أن تكون غالبة وإن كان الأولى ذلك , فيكفي وجود أعيان ومنافع. ودليل ذلك حديث (من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) فإذا اشترطه المبتاع (المشترى) كان ذلك منه شراء لعين ونقد بالنقد , وقد يكون المال الذي بحوزة العبد أكثر من قيمته بكثير , فيغتفر لكون النقد هنا تابعا , والنقود في المضاربة أو المشاركة تابعة للأعيان والمنافع التي هي الأصل بحسب طبيعة المشاركة , لكونها متاجرة بالسلع لتحقيق ربح مشترك , أما إذا كان موضوع المضاربة نقودا كما لو كان في أول إنشائها أو ديونا فقط: في حال التصفية , أو خلال العمليات في حالة الخلو عن الأعيان والمنافع فإن الحلول غير سائغ , لأنه شراء للدين بأكثر منه أو أقل , في حال الربح أو الخسارة الكامنين وهذا ممنوع. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم (41) ربح عملية التخارج ج أن حصة الربح المخصصة للإدارة (البركة المشاركين معها) في مقابل تنظيم عملية التبايع , وليست مقابل الاستعداد لتغطية السحوبات لأن هذا الاستعداد له ربح مفترض في أصل عملية التخارج وهي مخاطرة وإذا كانت العمليات رابحة فلهذا التخارج ربحه الخاص به من خلال حساب النمر. أما الاستعداد للأداء فلا يحق أخذ مقابل عنه لأنه شبيه بالكفالة , وأن مراعاة ذلك في زيادة الربح ضمنا لا مانع منه , لعدم الحرج في تفاوت نصيب الربح (خلافا للخسارة المنوطة بمقدار حصص الشركاء) المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم (46) حالات التعهد بإعادة الشراء بالقيمة الاسمية وبالقيمة السوقية ب النموذج الثاني الذي يتعهد فيه بشراء الأسهم وفقا للسعر المعلن في تاريخ طلب البيع مع استثناء الفترتين المشار إليهما. كما يتعهد فيه برد الأصل في حالة ثبوت الإهمال أو التعدي أو التقصير طبقا لأحكام المضاربة الشرعية. هذه الصيغة مقبولة شرعا , لأنها مواعدة على الشراء مع تحديد سعر الشراء بالسعر المعلن في تاريخ طلب الشراء أي بما يشبه سعر السوق وهذا من قبيل بيع الأمانة لأن سعر السوق منضبط ويجب الالتزام به ولا حرية المتعاقدين في مخالفته بعدما التزما به في التعهد. كذلك فإن التعهد برد أصل المساهمة في حال التعدي أو التقصير من المضارب جائز شرعا , وقد تقرر هذا في الندوة الأولى للبركة , الفتوى رقم (5) ج أما النموذج الذي يتعهد فيه بشراء الأسهم بنفس سعر الشراء وفقا للقيمة الاسمية مع استثناء الفترتين والتنصيص على استحقاق العميل الأرباح الدورية واستحقاق شركة البركة لتلك الأرباح الناتجة من إعادة التقييم خلال أو في نهاية الإصدار مع التعهد فيه أيضا برد الأصل في حال ثبوت الإهمال أو التعدي أو التقصير فإن ربط التعهد هنا بأن يكون الرد بنفس سعر شراء العميل للسهم لا مانع منه شرعا لأنه وعد بالبيع بطريقة (بيع التولية) : بمثل الثمن الأول وهو من بيوع الأمانة المعروفة , وكما تصح المواعدة على الشراء والبيع بالمساومة , أو بسعر السوق يوم البيع يصح أن يكون السعر فيها هو سعر الشراء الأصلي دون مراعاة تغير القيمة وهذه الطريقة مقبولة هنا لأن إطفاء الأسهم يتم بين حاملها (رب المال) وبين طرف ثالث (شركة البركة) وهي غير مصدر الأسهم (المضارب) إذ ليس فيها أي شبهة. أما إذا كان إطفاء الأسهم من قبل المضارب (شركة الأمين هنا) فلا يسوغ استخدام هذه الطريقة التي تقوم على إعادة الشراء بالقيمة الاسمية لأن فيها حينئذ شبهة من حيث استرداد رب المال رأس ماله بصورة مضمونة من خلال تعهد الإطفاء مضافا إليه الربح فتكون هناك شبهة القرض المضمون بفائدة. وقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي منع إطفاء المضارب الأسهم بالقيمة الاسمية (الدورية الرابعة , القرار / 5 البند / 3) . والخلاصة أن التعهد بالشراء بالقيمة السوقية سائغ في جميع الحالات , وأما التعهد بالشراء بالقيمة الاسمية فهو سائغ في الحالة التي يتم فيها الشراء من طرف ثالث. والمفاضلة بينهما تعتبر من قبيل الجدوى والإرادة العقدية الملائمة , أي هي جانب إداري. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 2 الفتوى رقم 101 طرح إصدار مغلق غير قابل للتداول يتضمن عمليات مرابحة لا مانع شرعا من المشاركة في إجراء عمليات مرابحة من خلال إصدار مغلق غير قابل للتداول أي لفقدان شرط صحة التداول وهو اشتمال الإصدار على أعيان ومنافع أكثر , أو كثيرة. . وذلك لأن هذا الإصدار عبارة عن مشاركة بين أرباب الأموال لاستثمار أموالهم بمرابحات يديرها المضارب وهو القائم بطرح الإصدار. ولكن لا بد أن يتم تغطية الإصدار كله (بالاكتتاب ممن يرغب) قبل الدخول في أي عملية مرابحة , لأن اكتتاب أي شخص بعد الشروع في المرابحات ونشوء المديونية يكون بيعا لتلك المديونية , لأن الاكتتاب حينئذ شراء حصته من الموجودات , وهي هنا ديون. أما إذا تم الاكتتاب (بجمع المساهمات) ثم أجريت عمليات المرابحة فإن ذلك اشتراك في ملكية الموجودات يترتب عليه استحقاق نسبي في نتائج تلك العمليات. مصرف قطر الإسلامي الفتوى رقم 52 تغيير نسبة الربح عند سحب الوديعة الاستثمارية عميل طلب سحب وديعته قبل أن يحل موعد استحقاقها علما بأنه قد تم صرف الأرباح المستحقة له عن الفترة المالية التي مكثتها الوديعة في عام 1405هـ بمعنى أن وديعته مربوطة لمدة سنة تبدأ من 1 / 4 / 1405هـ وتنتهى في 30 / 6 / 1406هـ والمصرف قام بدفع الأرباح عن الفترة من 1 / 4 / 1405هـ. لغاية 30 / 12 / 1405 هـ. الإجابة: الرأي أن تحسب المدة الفعلية التي بقيت الوديعة خلالها في المصرف للاستثمار وتقارن بمدد الودائع المحدد نسب مضاربة عليها ويعاد حساب الربح على أساس أن يؤخذ على هذه الوديعة نسبة المضاربة المطبقة على أقرب نوع من الودائع فإذا سحبت الوديعة المربوطة لمدة سنة بعد عشرة أشهر يطبق عليها نسبة المضاربة العائدة لوديعة التسعة أشهر وإذا مكثت الوديعة 11 شهرا ينطبق عليها نسبة المضاربة لودائع السنه. هذا وفي حالة طلب العميل سحب الوديعة بعد أن تم صرف أرباحها فيتم إعادة احتساب الربح طبقا لهذه الطريقة وعلى أساس نسبة المضاربة الجديدة التي ستندرج تحتها الوديعة ويطالب العميل بالفرق بين ما تم صرفه بالفعل وما استحق للوديعة بعد هذه الحسبة في الحالات التي تستدعي ذلك ومع مراعاة ظروف العميل. على أنه للمصرف الخيار في رفض سحب الوديعة قبل مدة استحقاقها. بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم 49 / ج1 احتساب نتائج الاستثمار عند تمام السنة المالية في حالة السحب فإن أقرب الآراء إلى العدالة التي تتفق مع قواعد الشريعة السمحة من غير تعقيد , ولا تحكم في عملاء البنوك الإسلامية هي أن صاحب الوديعة الاستثمارية أن اضطر إلى سحبها , أو سحب جزء منها أثناء السنة المالية , ورضي البنك بردها إليه , أن لا يحاسب على المكسب , أو الخسارة في الحال بل عند تمام السنة المالية ; فإن تبين له ربح ; أعطي له , وإن تبين خسارة أن للبنك حق الرجوع عليه , كما له حق التنازل عن هذه الخسارة. وتحتسب الأرباح , والخسارة بنسبة المدة التي كانت فيها الوديعة مستثمرة لدى البنك طالت المدة , أو قصرت. ومثل ذلك ما لو انتهت مدة الوديعة أثناء السنة المالية , وطلب عدم استمرار وديعته. هذا ما اطمأن إليه قبلي واستقر عليه رأيي. بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم 49 / ج1 حق السحب وما يترتب عليه إن هذه الودائع تعتبر من قبيل المضاربة وليس لرب المال وهو المودع أن يأخذ وديعته حتى يتبين أن كان هناك ربح أو خسارة , حيث أن بيت التمويل الكويتي اشترط عليه أول الأمر أنه لا يحق له سحب وديعته قبل مضي عام فلبيت التمويل الكويتي كامل الحق إلا يجيبه إلى طلبه , لأنه قد يكون مرتبطا بصفقه ويضر المساهمين والمودعين سحب هذا المبلغ. فإن رأت إدارة البنك أن ظروف هذا المودع توجب إجابته إلى طلبه من غير أن يكون هناك ضرر على المساهمين والمودعين الآخرين فليجبه إلى طلبه على أن يتعهد الب

توزيع المصروفات في الصناديق

توزيع المصروفات في الصناديق الهدف من إنشاء وإدارة مختلف الصناديق هو استثمار المال وتحقيق الربح من أجل توزيعه على أرباب المال أي المستثمرين في الصندوق. ومن المقرر في الفقه الإسلامي أنه لا ربح إلا بعد استرداد رأس المال وتغطية المصاريف لأن الربح كما يقول الفقهاء هو وقاية لرأس المال. ومن هنا كان ضرورة البيان والتفريق بين المصروفات التي تخصم من الوعاء الاستثماري أي من الصندوق , وبين المصروفات التي لا تخصم منه وإنما يتحملها المدير للصندوق وهو المضارب في حالة صناديق الاستثمار الإسلامية القائمة على صيغة المضاربة.

عالج الفقهاء القدامى مسألة توزيع المصروفات في موضعين , الموضع الأول عند حديثهم عن نفقة المضارب , والموضع الثاني عند تحديدهم لما يملكه المضارب وما لا يملكه من التصرفات ولا سيما التصرف الخاص باستئجار المضارب من يساعده في كل ما كان لمصلحة المضاربة ولا يقدر القيام به بمفرده. كما عالج الفقهاء المعاصرون هذه المسألة على نحو مماثل , ففرقوا بين نوعين من المصروفات: أحدهما المصروفات الخاصة بأعمال المضاربة ذاتها , والثانية المصروفات المتعلقة بالمضارب نفسه. المصروفات الخاصة بأعمال المضاربة المصروفات الخاصة بأعمال المضاربة هي التكاليف المباشرة المتعلقة بتنفيذ وتشغيل العمليات الاستثمارية المكونة للمضاربة أي للصندوق الاستثماري , وهذه تحمل بطبيعة الحال على المضاربة نفسها ويكون عبئها على الطرفين: المشاركين بصفتهم أرباب المال والجهة المصدرة بصفتها المضارب. وعلى هذا الأساس تخصم هذه المصاريف من الربح إن كان هناك ربح , فينتقص ربح الطرفين بتوزيع الربح الصافي المتبقي بعد خصم المصاريف. أما إن لم يحصل ربح , فإن هذه المصاريف تخصم من رأس المال فيخسر المضارب جهده وعمله ويتحمل رب المال الخسارة كما هو معتمد في أصل المضاربة. ولا يجوز في هذه الحالة أن تحمل هذه المصروفات على المضارب لأنها قد تكون أكبر من حصته في الربح فلا يكون له نصيب منه بينما يتمتع رب المال بحصته في ذلك , وهذا يقطع المشاركة في الربح. ب المصروفات المتعلقة بالمضارب نفسه أما بالنسبة للمصروفات المتعلقة بالمضارب نفسه , وهي التكاليف الإدارية اللازمة لممارسة المضارب نشاطه في إدارة ومتابعة أعمال المضاربة مثل المصروفات الخاصة بوضع الخطط ورسم السياسات واختيار مجالات الاستثمار , واتخاذ القرارات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها وحساب الأرباح والخسائر وتوزيعها وكذلك مصروفات إدارات الاستثمار والأجهزة التي تعتمد قرارتها وإدارة المتابعة وإدارة المحاسبة. فالأصل في هذا النوع من المصاريف أن يتحملها المضارب نفسه لأنها تخص أعمال واجبة عليه , وهو يستحق في مقابل قيامه بتلك الأعمال حصته المتفق عليها من الربح , فوجب أن تغطى هذه المصاريف بجزء من حصته في الربح. وقد ذكر الفقهاء في مسألة استئجار المضارب من يساعده في أعمال المضاربة , أنه إذا كان العمل المطلوب خفيفا وسهلا ولا يشق على المضارب , وجرت العادة أن يتولى بنفسه تلك الأعمال فإنه لا يصح أن يؤجر من مال المضاربة أشخاصا آخرين يقومون بتلك الأعمال , لأن الربح الذي يستحقه المضارب هو في مقابل تلك الأعمال ويجب أن يتحمل عمله , فإذا ما أنفق عليها يكون الإنفاق من ماله الخاص وليس من مال المضاربة. ولكنهم أضافوا أيضا أنه إذا كان العمل المطلوب يشق عليه وليس في طاقته وإمكاناته القيام به بنفسه , فيجوز للمضارب استئجار من يساعده للقيام به إذا كان ذلك من مصلحة المضاربة , ويكون الإنفاق هنا من مال المضاربة , وليس من ماله الخاص. وعلى أساس هذا القول الأخير , يمكن تفسير ما ذهبت إليه الفتوى الصادرة عن الحلقة العلمية الأولى للبركة حيث تنص بأنه: " إذا اقتضت طبيعة المضاربة الاستعانة بخبرات في المجالات السابقة التي تلزم المضارب والتي لم تكن متاحة في هيكله الوظيفي وقت الدخول في المضاربة فان تكلفة هذه الخبرات تكون من مال المضاربة ". وحيث إنه قد يحدث الاشتباه في نوع المصروفات التي يتطلب أن يتحملها المضارب أو تتحملها المضاربة , فإنه يمكن حل ذلك: بالرجوع إلى ما يراه الخبراء ووفقا لما تقرره هيئات الرقابة الشرعية , وهذا هو الحل الوارد في فتوى ندوة البركة الرابعة التي تنص على أنه " يرجع إلى ما يراه الخبراء عند الاشتباه في نوع المصروفات التي تتطلب أن يتحملها المضارب أو تتحملها العملية الاستثمارية وفقا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي ذي العلاقة " أو بالنص صراحة في عقد المضاربة أو لائحة الصناديق الاستثمارية على الجهة التي تتحمل تلك المصروفات , وذلك عملا برأي الحنابلة القائل بجواز تحميل نفقة المضارب على مال المضاربة إذا تم اشتراط ذلك في العقد لحديث المسلمون على شروطهم وفي حالة عدم النص على ذلك في العقد فإن مصاريف المضارب تحسب من ماله الخاص.

ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم (61) تحميل المصروفات الإدارية والمصروفات الخاصة بعمليات المضاربة السؤال: كيف يتم حساب مصروفات المضاربة في المصارف الإسلامية؟ الفتوى: الأصل في المصروفات الخاصة بعمليات الاستثمار في المصارف الإسلامية أن تتحمل كل عملية التكاليف اللازمة لتنفيذها. أما المصروفات الإدارية العامة اللازمة لممارسة المصرف الإسلامي لأنشطته المختلفة فيتحملها المصرف وحده , وذلك باعتبار أن هذه المصروفات تغطى بجزء من حصته في الربح الذي يتقاضاه كمضارب حيث يتحمل المصرف ما يجب على المضارب أن يقوم به من أعمال. أما المصروفات عن الأعمال التي لا يجب على المضارب أن يقوم بها فتتحملها حسابات الاستثمار وفقا لما قرره الفقهاء في أحكام المضاربة. ويرجع إلى ما يراه الخبراء عند الاشتباه في نوع المصروفات التي تتطلب أن يتحملها المضارب أو تتحملها العملية الاستثمارية وفقا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي ذي العلاقة. الحلقة العلمية الأولى للبركة الفتوى الثانية تحميل المصروفات الإدارية والمصروفات الخاصة بعمليات المضاربة أ - المصروفات التي تلزم المضارب في مقابل حصته من الربح هي المصروفات التي تلزم لوضع الخطط ورسم السياسات واختيار مجالات الاستثمار واتخاذ القرارات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها وحساب الأرباح والخسائر وتوزيعها وتشمل مصروفات إدارات الاستثمار والأجهزة التي تعتمد قراراتها وإدارة المتابعة وإدارة المحاسبة. على أنه إذا اقتضت طبيعة المضاربة الاستعانة بخبرات في المجالات السابقة التي تلزم المضارب والتي لم تكن متاحة في هيكله الوظيفي وقت الدخول في المضاربة فإن تكلفة هذه الخبرات تكون من مال المضاربة. 2 أما بقية المصروفات اللازمة لتنفيذ العمليات فتحسب على مال المضاربة. وبالنسبة للبنوك أو الشركات الاستثمارية التي تقوم بنشاط آخر بجانب عملها مضاربا , فيجب أن يراعى أن المضاربة لا تتحمل إلا نسبة من المصاريف الكلية تتناسب مع ما قامت به في سبيل تنفيذ عمليات المضاربة. بنك فيصل الإسلامي السوداني الفتوى رقم (25) مدى جواز تحميل المصروفات الإدارية على ودائع الاستثمار (ب) المصروفات التي تتحملها ودائع الاستثمار (مال المضاربة) هي المصروفات اللازمة لعملية المضاربة مثل نقل البضاعة وتخزينها , وأجرة العمال إلخ , أما المصروفات الإدارية التي لا تتحملها ودائع الاستثمار وبالتالي لا تخصم قبل توزيع الربح فالمراد بها ما يدفع مقابل إدارة البنك عمل المضارب لودائع الاستثمار , لان هذه الإدارة يتقاضى البنك مقابلها 25 من ربح ودائع الاستثمار , فلو خصمنا مصاريفها من الربح الإجمالي يكون البنك قد أخذ عليها أجرا مرتين. وهذا الحكم متفق مع ما قرره الفقهاء بإجماع عندما يكون المضارب شخصا طبيعيا وتحدث الفقهاء أيضا عن نوع آخر من المصروفات وهى ما ينفقه المضارب على نفسه في الأكل والسكنى. هل تحسب على مال المضاربة أم لا تحسب , واختلفوا في هذا اختلافا كبيرا. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون أيضا بالنسبة للمصروفات التي تتحملها ودائع الاستثمار في البنوك الإسلامية فرأى بعضهم خصم المصروفات العمومية بما فيها مرتبات الموظفين ورأى آخرون عدم خصم المرتبات ونحوها , والاكتفاء بخصم ما يتعلق بعمل المضاربة نفسه من سجلات ومطبوعات خاصة بعمل الاستثمار. وقد تبين للهيئة بعد اطلاعها على مفردات المصروفات الإدارية في البنك أن بعضها - مثل التبرعات - لا يصح أن تتحمله ودائع الاستثمار بأى وجه من الوجوه , وبعضها يصح أن تتحمل جزءا منه على رأي بعضهم , ولكن من الصعب جدا تحديد هذا الجزء ولهذا فهي لا ترى مانعا شرعيا من أن يتحمل البنك كل المصروفات الإدارية مقابل ال 25 التي يتقاضاها من ربح ودائع الاستثمار , وإذا وجد البنك أن هذه النسبة غير مجزية فيمكنه أن يرفعها إلى النسبة المجزية. الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية فتوى الموضوع الثاني تحمل أموال المضاربة مصاريفها الفعلية فقط السؤال: ما هي الطريقة العادلة لتوزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين؟ الفتوى: انتهى رأي الهيئة بإجماع الآراء إلى ما يلي: أولا: توزع الأرباح على المساهمين والمودعين (المستثمرين) بنسبة أموال المستثمرين وما استثمره البنك فعلا من أمواله , على إلا تتحمل أموال المضاربة (أموال الاستثمار) إلا مصاريفها الفعلية اللازمة لإدارتها واستثمارها. بيت التمويل الكويتي الجزء الثاني الفتوى (209) تحميل المصروفات في حالة الخسارة السؤال: من المعروف انه عند تحقق الربح يتم توزيعه بين رب المال والمضارب حسب النسب المتفق عليها وعند تحقق خسارة يتحمل رب المال خسارة المال ويفقد المضارب جهده. ولكن المصاريف في هذه الحالة (الخسارة) من يتحملها , وما هو التخريج الفقهي لذلك؟ الجواب: مصاريف المضاربة في حالة الخسارة تحمل على رأس المال فيخسر المضارب جهده ويتحمل رب المال الخسارة. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم (39) الأصل أن تحمل جميع مصاريف المضاربة على المضاربة نفسها أن الأصل في المضاربة أن تحمل جميع مصاريفها على المضاربة نفسها , أي أنها تخصم من الربح أن كان هناك ربح , أو من رأس المال أن لم تحصل أرباح. ولا يتحمل المضارب أي شيء من المصاريف. لأن تحمله شيئا منها معناه وقاية رأس مال المضاربة من ماله , مع أن رأس المال لا يوقى إلا من الربح. والمضارب ليس مطلوبا منه إلا بذل جهده وخبرته وعمله بنفسه , فإن كان عمل المضاربة محدودا كما هو في السابق - كفى عمله بنفسه , وإن أصبح متسعا , كما هو الآن , فان هذه السعة مردودها على المضاربة فكذلك مصاريفها عليها. لذا لا يتحمل المضارب شيئا من المصاريف بصورة مباشرة وإنما يلحقه أثر وجود هذه المصاريف بانتقاص الربح الإجمالي لأن المصاريف تحسم من الأرباح قبل توزيعها , بتحميلها على المضاربة , فيتأثر المضارب بذلك نسبيا بصورة لا تنقطع بها مشاركته في الربح , ومعلوم أن كل ما يقطع المشاركة في الربح ممنوع في باب الشركات عموما ومنها المضاربة , وتحميل المصاريف للمضارب قد يؤدى إلى قطع مشاركته في الربح لأنها قد تزيد عما يؤول إليه من ربح , ويسلم لرب المال ربحه ببقاء نسبته فيه في حين أن المصاريف قد تأتي على النسبة التي آلت للمضارب. ثم أن اتخاذ القرار من المضارب وهو المطلوب منه من خلال عمله هو ما يقوم به بنفسه عادة , فإن حصل توسع في النشاط بحيث اقتضى وجود موظفين وإدارة أو إدارات فإن مردود ذلك التوسع هو على المضاربة , وتحمل مصاريف ذلك كله عليها. هذا إذا كانت تلك الإدارات يتمحض عملها للمضاربة , فإن كانت تعمل للشركة الأصلية (المساهمين) وللمضاربة وزعت مصاريفها بنسبة الأموال التي تخص كلا من الجهتين: رأس المال للشركة , رأس مال المضاربة (أي ما يستثمر من رأس مال الشركة في المضاربة مع أموال المودعين) . هذا ولا يحفظ المضارب من خطر عدم الاشتراك في الربح أن له طلب زيادة ربحه إذا تجاوزت المصاريف المألوف. فإن هذا ينظم المستقبل لا الحالة الراهنة , وقد لا يجاب إلى طلبه.

نفقات التأسيس في الصناديق

نفقات التأسيس في الصناديق تعتبر مسألة كيفية تحميل وحسم مصاريف إنشاء وتأسيس الصناديق الاستثمارية من أهم المواضيع المطروحة لدى الجهات التي تتولى عمليات الإصدار , ذلك أن تأسيس أي صندوق يحتاج إلى تخطيط وتنظيم وهيكلة تمهيدا لطرح وحداته , وتقوم الجهة المصدرة بكل تلك الأعمال التمهيدية قبل ظهور الصندوق بشكله النهائي وبالتالي قبل التعاقد مع المشاركين الذين يقبلون المساهمة في الصندوق وقبل حصولها على صفة المدير أو المضارب للصندوق. وكل تلك الأعمال تعتبر من التحضيرات اللازمة التي تظهر آثارها الإيجابية في إنشاء الصندوق وعمله وتؤثر في نفعها العائد على جميع الأطراف , لأنها تمكن في النهاية من تحديد كيفية التعاقد وإطاره ومكانه وزمانه وموضوع النشاط وتنظيم العلاقات المختلفة بين الأطراف وبينها وبين الغير. ولما كانت أعمال التأسيس هذه تتطلب مصاريف وأموالا هامة , كان من الضروري بيان من يتحملها , هل هي الجهة المصدرة للصندوق؟ أم المشاركون في الصندوق عند طرحه؟ أم يتحملها الطرفان بانتقاص قيمتها من الوعاء الكلي للصندوق؟ وقد درجت بعض الصناديق الاستثمارية على النص على الجهة التي تتحمل مصاريف التأسيس وتذكر بعض اللوائح التنظيمية للصناديق تفصيل ما تشمله مصروفات التأسيس ومنها: أ - جميع الرسوم والأتعاب المدفوعة للجهات الحكومية. ب - جميع الرسوم والنفقات المدفوعة للغير بما فيهم المحامون والمحاسبون والمستشارون الماليون والاقتصاديون والتجاريون. ج - جميع النفقات النثرية المتعلقة بالسفر والسكن والمصروفات الأخرى المتعلقة بموظفي المضارب وجزء من رواتبهم ونفقاتهم الأخرى. د - جميع الإمدادات وإهلاك الأجهزة والمرافق المخصصة للنشاطات سالفة الذكر. هـ - التكاليف والمصروفات الأخرى التي دفعها المضارب فعليا وقرر أنه يجب تخصيصها بصورة عادلة للنشاطات سالفة الذكر.

بحث هذا الموضوع الفقهاء المعاصرون وبعض هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات الإسلامية , والاتجاه العام هو أن يتحمل المضارب (الجهة المصدرة للصندوق) مصاريف التأسيس إذا لم يتم النص على غير ذلك في نشرة الاكتتاب أو لائحة الصندوق. ويعتمد هذا الرأي على قول الحنابلة بجواز تحميل نفقة المضارب على مال المضاربة عند اشتراط ذلك في العقد لحديث المسلمون على شروطهم أما في حالة عدم النص فإن مصاريف المضارب يجب أن تحسب عندهم من ماله الخاص. وفي حالة النص على تحمل أرباب المال مصاريف التأسيس , تبرز بعض الإشكالات التي تتطلب الحل الشرعي: - هل تحمل تلك المصاريف على المشاركين فقط فيدفعون قيمتها عند الاكتتاب , ولا تتحمل جهة الإصدار شيئا من ذلك؟ أم إنها تحسم من الأرباح التي تتحقق بعدئذ قبل التوزيع فيتحمل أثرها كل من جهة الإصدار وأرباب المال؟ - وهل يجب أن تقابل مصاريف التأسيس مصروفات فعلية محددة بمبلغ معين تم تحملها من قبل جهة الإصدار؟ أم هل يكفي تقديرها بشكل تقريبي خصوصا إذا ما تداخلت أعمال الجهة المصدرة وتعذر التفصيل الدقيق لتكاليف إنشاء صناديق متعددة وأعمال مختلفة؟ ويبدو أن هناك منهجين مقبولين من الناحية الشرعية: المنهج الأول: توزيع عبء مصاريف التأسيس على الطرفين يرى هذا المنهج توزيع عبء مصاريف التأسيس على الطرفين (الجهة المصدرة وأرباب المال) لأن كل منهما مستفيد من الأعمال التحضيرية التأسيسية للصندوق , فهذه المصاريف تحسم من صافي الأرباح التي تتحقق وذلك قبل التوزيع لها بالنسب المقررة. وبهذه الطريقة يتحمل المضارب جزءا منها بحسب نسبته من الربح , وكذلك أرباب الأموال بحسب نسبتهم , لأن حسمها من الأرباح يعود بالنقص على الطرفين بنسبة ربح كل منهما. ويرى أصحاب هذا التوجه ربط مصاريف التأسيس بالمصاريف الفعلية , بمعنى تحديدها بما تم صرفه فعلا سواء كان لتغطية جهود الغير أو جهود المضارب نفسه بأن تقوم بأجر المثل. وهذه الطريقة أعدل لربطها من ناحية بالمصاريف الفعلية , ولتوزيع عبئها على الطرفين بحسب نصيبهما في الربح من ناحية ثانية. وعلى هذا جاءت إحدى فتاوى الحلقة الفقهية الأولى لمجموعة دله البركة إذ نصت على أنه: " يجوز أن تحمل مصروفات إنشاء وتسويق الصناديق والأوعية الاستثمارية على مال المضاربة إذا تضمنتها نشرة الإصدار وكانت مصاريف فعلية محددة بمبلغ معين أو بحد أقصى يذكر في النشرة , فإذا لم تتضمنها نشرة الإصدار كانت هذه المصروفات على المضارب ". كما ذهب إلى هذا التوجه هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركتي التوفيق والأمين عند دراستها لمسألة دراسة مسألة تثبيت مصاريف تأسيس الصناديق بنسبة مئوية مقطوعة من رأس المال على أن تكون هذه النسبة متضمنة في نشرة الصندوق واللائحة العامة. وقد أجابت الهيئة بما يلي: " لا مانع من تثبيت مصاريف تأسيس وإنشاء الصناديق على أساس نسبة مئوية مقطوعة من رأس مال الصندوق مع إعلام المساهمين بها في النشرة واللائحة شريطة إعادة النظر في تلك النسبة عند انتهاء مرحلة التأسيس باقتطاع المصاريف الفعلية ورد الفرق إلى حساب الاحتياطي أو الربح القابل للتوزيع ". المنهج الثاني: تحميل مصاريف التأسيس على المشاركين يرى تحميل مصاريف التأسيس على أرباب المال المشاركين في الصندوق , حيث ينظر إلى هذه المصاريف على أنها خدمات سابقة على المضاربة قام بها المضارب وطلب لقاءها مقابلا حسب تقديره كثمن أو أجر لتلك الخدمات , وعرض على أرباب الأموال الاستفادة منها بتحمل نصيب من هذا المقابل. فإن قبلوا دخلوا في المشاركة , وإلا أحجموا عن الدخول أو طالبوا بإنقاصها إلى القدر الذي يرتضونه ويقبله المضارب. وقد اقترح المستشار الشرعي لمجموعة البركة هذا المنهج كأسلوب ثان ممكن التعامل به مع ما سبق , وهو يعتبر أن هذا المنهج من قبيل المساومة لأن المصاريف تحدد هنا من خلال ما يقده المضارب من أجر للخدمات التي قدمها وليست مرتبطة بالمصاريف الفعلية , كما أن عبئها يكون على أرباب المال فقط. وقد ذكر صاحب هذا القول بأن هذا يشبه ما يقوم به أحد الشركاء أو الجيران من عمل في المال المشترك ويمكنهم من أن يستفيدوا منه بدفع ما يحدده من ثمن لتلك المنفعة. وكأنه من عمل الفضولي الذي يسري على من قصدهم به بإجازتهم له , (والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة) .

الحلقة العلمية الأولى للبركة الفتوى الأولى تحميل مصروفات إنشاء وتسويق الصناديق الاستثمارية يجوز أن تحمل مصروفات إنشاء وتسويق الصناديق والأوعية الاستثمارية على مال المضاربة إذا تضمنتها نشرة الإصدار وكانت مصاريف فعلية محددة بمبلغ معين أو بحد أقصى يذكر في النشرة , فإذا لم تتضمنها نشرة الإصدار كانت هذه المصروفات على المضارب. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم (38) تحميل مصاريف التأسيس في المضاربة الذي أراه من الناحية الشرعية في شأن مصاريف التأسيس أنها عبارة عن مقابل لأعمال ومهام بذلت لإنشاء المحفظة أي استلزمها (عقد المشاركة بين الطرفين) وهذا العقد يعود نفعه على كل من المضارب وأرباب الأموال , والمضارب أن قام بهذه الأعمال بجهود غيره فإنه يمكنه بسهولة تحديد ما صرفه فعلا , وإن قام بها بنفسه وبأعوانه فقط أو بذلك وبجهود غيره , فإنه يمكنه تقويم ما قام به بنفسه وبأعوانه باحتساب أجر المثل حسب تقدير الخبرة. . . وبما أن هذه التحضيرات يستفيد منها المضارب وأرباب الأموال فإنه يتحملها الطرفان. لا يقال (أن على المضارب أن يعد نفسه ليكون مؤهلا لعمل المضاربة) لأن هذا الإعداد قائم به من خلال خبراته المتراكمة التي لأجلها أقدم أرباب الأموال على التعامل معه وتسليم الأموال إليه وهذا هو الإعداد العام. أما ما يتوصل إليه من خلال التحضيرات والدراسات ونحوها فهو الإعداد الخاص لمزاولة المضاربة على النحو الأمثل , فبذلك تتحدد كيفية التعاقد وإطاره ومكانه وزمانه , وموضوع النشاط وتنظيم العلاقات المختلفة بين الأطراف , وبينها وبين الغير , وهذه كلها تظهر آثارها الإيجابية في إنشاء المضاربة وعملها وتؤثر في نفعها العائد على جميع الأطراف. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم (38) كيفية حسم مصاريف التأسيس وهناك منهجان مقبولان مبدئيا في تحميل تلك المصاريف وتحديدها: (أحدهما) أن تحدد من الواقع الفعلي , سواء كانت كلها بجهود الغير أو شارك فيها المضارب وتقوم بأجر المثل , فهذه المصاريف (الفعلية) تحسم من صافي الأرباح التي تتحقق وذلك قبل التوزيع لها بالنسب المقررة وبهذه الطريقة يتحمل المضارب جزءا منها بحسب نسبته من الربح , وكذلك أرباب الأموال بحسب نسبتهم , لأن حسمها من الأرباح يعود بالنقص على الطرفين بنسبة ربح كل منهما. وهذه الطريقة أعدل من جهتين: (1) ربطها بالمصاريف الفعلية. (2) توزيع عبئها على الطرفين بحسب نصيبهما في الربح. ويلحظ في هذا المنهج أن المصاريف مراعى فيها المآل لصالح المضاربة ولأجلها , فكأنها من مصاريف المعتادة لمزاولة أنشطتها وهذا من قبيل استصحاب الحال. وينسجم هذا مع قاعدة نفقات ومصاريف المضاربة خلال قيامها. (والمنهج الآخر) لا يلحظ فيه أنها كجزء من مصاريف المضاربة بل ينظر إليها على أنها خدمات سابقة على المضاربة قام بها المضارب وطلب لقاءها مقابلا حسب تقديره كثمن لتلك الخدمات , وعرض على أرباب الأموال الاستفادة منها بتحمل نصيب من هذا المقابل. فإن قبلوا دخلوا في المشاركة , وإلا أحجموا عن الدخول أو طالبوا بإنقاصها إلى القدر الذي يرتضونه ويقبله المضارب. ويشبه هذا ما يقوم به أحد الشركاء أو الجيران من عمل في المال المشترك ويمكنهم من أن يستفيدوا منه بدفع ما يحدده من ثمن لتلك المنفعة. وكأنه من عمل الفضولي الذي يسري على من قصدهم به بإجازتهم له. (والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة) وهذا بالنسبة للمؤسسين. أما المنضمون للمضاربة فيما بعد فإنهم لا يدفعون شيئا , فإن دفعهم للقيمة الاسمية للشهادة معناه تحمل نصيب مما حققته أعمال التأسيس من زيادة تلك القيمة. والمنهج الأول من قبيل التولية (والتشريك فيها بالنسبة) , أما المنهج الثاني فهو من قبيل المساومة , والأول أعدل وأدعى للقبول.

الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق

الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي في الصناديق تقوم المؤسسات المالية الإسلامية عموما وكذلك مختلف صناديق الاستثمار التي تطرحها الشركات والمصارف الإسلامية على أساس عقد المضاربة , وتتضمن لوائح هذه الجهات النص على اقتطاع نسبة معينة من الأرباح في نهاية كل دورة تودع في حساب خاص مستقل , وترصد حصيلة هذه المبالغ لتكوين احتياطيات من أجل: مواجهة مخاطر الاستثمار وتحقيق حماية رأس المال. أو مواجهة انخفاض مستقبلي في الأرباح وتحقيق موازنة في التوزيعات. وفي الواقع العملي قد تستفيد من هذه الاحتياطيات نفس الجهات التي استقطعت منها تلك المبالغ , وقد تستفيد منها جهات أخرى غيرها حيث تتبدل وتتنوع أشخاص المساهمين من فترة إلى أخرى , كما قد ينص في بعض الشركات أو الصناديق الاستثمارية على أن الاحتياطي لا يخص أيا من الشركاء بعد التصفية بل إنه يذهب إلى أغراض الخير أو إلى أي أغراض خدمة المجتمع.

إن جمهور الفقهاء يشترطون أن يكون الربح مختصا بالمتعاقدين لا يعدوهما إلى غيرهما , فالأصل عندهم أن توزع الأرباح بين الطرفين ويمنع تخصيص أي جزء منها للغير , وهذا بخلاف رأي المالكية القائل بجواز اتفاق طرفي عقد المضاربة على تخصيص جزء من الربح (أو كله) إلى الغير لأن المتعاقدين يكونان قد تبرعا بذلك الجزء من الربح فكان ذلك هبة وقربة لله تعالى ولا يمنعان منها. وأخذا بهذا الرأي الأخير , فإن نسبة الربح المقتطعة هي تبرع من المتعاقدين الذين يمثلون أصحاب الحق في الأرباح. وأنهم قد رضوا بالتبرع سواء انتفعوا هم بالاحتياطي أو انتفع غيرهم به كما تنص على ذلك نشرة الاكتتاب أو لائحة الصندوق الاستثماري أو النظام الأساسي للشركة الذي تم الموافقة عليه. فإذا ما خرج بعضهم من المضاربة أو من الصندوق الاستثماري فإن المشارك المتخارج يكون أمام حالتين: إما أن يستفيد - عند تخارجه - بحصته من الأرباح المحتجزة لتكوين الاحتياطي. ويترتب على هذا أن تقوم الجهة المصدرة للأوراق المالية بالأخذ بعين الاعتبار ذلك الاحتياطي عند إعادة شرائها للأوراق المالية , وهذا هو الأعدل للمشارك. وإما أن لا يستفيد - عند تخارجه - بالاحتياطي وفقا لما تم الاتفاق عليه في التعاقد , فيكون ذلك من قبيل الإبراء , حيث يبرئ المتخارج المؤسسة أو إدارة الصندوق مما له في ذمتها من حصته في الاحتياطي. أما عن كيفية اقتطاع هذه الاحتياطيات: هل من الربح الكلي قبل توزيعه بين المضارب ورب المال؟ أم هل يشترط اقتطاعه من أحد الطرفين دون الآخر؟ فإن الحكم يختلف بحسب المستهدف من تكوين الاحتياطي: - فإذا كانت الأرباح المقتطعة مخصصة لمواجهة مخاطر الاستثمار وتحقيق حماية رأس المال بحيث يغطى هذا الاحتياطي أي خسارة تلحق رأس المال , ففي هذه الحالة يجب أن تقتطع من حصة أرباب المال في الربح وحدهم , ولا مجال لمشاركة المضارب في هذا الاحتياطي لأنه يكون بذلك قد ضمن جزءا من خسارة رأس المال , وهذا الضمان غير جائز باتفاق الفقهاء. - أما إذا كانت الأرباح المقتطعة مخصصة لمواجهة انخفاض محتمل في الأرباح وتحقيق موازنة في التوزيعات بحيث يتفق المتعاقدون على توزيع مستوى معين من الأرباح والاحتفاظ بالجزء المتبقى لاستخدامه مستقبلا في حالة انخفاض الأرباح عن المستوى المطلوب , فإنه يجوز هنا اقتطاع تلك الاحتياطيات من الربح الإجمالي قبل توزيعه بين أرباب المال والمضارب , إذ كلاهما له الحق في الربح ومستفيد بالاحتياطي.

مجمع الفقه الإسلامي القرار رقم (5) الدورة الرابعة اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة ووضعها في احتياطي خاص 8 ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة , أما من حصة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري وأما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال. الحلقة العلمية الثانية للبركة الفتوى الثالثة اختلاف طريقة اقتطاع المخصصات حسب الاستخدام المستهدف للمخصص أإذا كان المخصص المقتطع من أرباح شركة المضاربة هو لضمان مستوي معين من الأرباح فانه يجوز اقتطاعه من الربح الكلي قبل توزيعه بين أرباب المال والمضارب. (ب) أما إذا كان المخصص لوقاية رأس المال (حماية الأصول) فانه يقتطع من حصة أرباب المال في الربح وحدهم , ولا يشارك فيه المضارب لأن اقتطاعه من الربح الكلي يؤدي إلى مشاركة المضارب في تحمل خسارة رأس المال , وهي ممنوعة شرعا. المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي: الفتوى العاشرة مخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار لتغطية الحساب المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار يجوز أن يقتطع المصرف الإسلامي سنويا نسبة معينة من صافي أرباح الاستثمار المتحققة من مختلف العمليات الجارية خلال السنة المعينة. وتبقى هذه المبالغ المقتطعة محفوظة في حساب مخصص لمواجهة أية خسائر تزيد عن مجموع أرباح الاستثمار في تلك السنة. بنك دبي الإسلامي فتوى رقم 09 / 807 الاحتياطي بين توجيهه إلى أغراض الخير وحق المشارك المتخارج في نصيبه منه المقرر شرعا هو وجوب الوفاء بالعقود وأن الشروط جائزة بين المسلمين إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما , فإذا تضمن عقد الشركة حكما خاصا بشأن الاحتياطي عند خروج أحد الشركاء تعين العمل به. ويجوز الاتفاق على أن يذهب الاحتياطي كله إلى أغراض الخير وإذا لم ينص العقد على شيء من ذلك كان من حق الشريك الحصول على نصيبه في الاحتياطي طالما كان العقد يكفل له الخروج من الشركة في أي وقت يشاء. المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي الفتوى الثالثة استقطاع الاحتياطي من حقوق المساهمين دون حصة أصحاب الودائع يرى المؤتمر ضرورة النص على بيان نصيب كل من المودع وأصحاب رأس المال والبنك المضارب وأن يكون النصيب نسبة شائعة في الربح لكي تصح المضاربة في الحالة الأولى وفيما يتعلق بموضوع الاحتياطي المجنب يتعين أن يكون استقطاعه من حقوق المساهمين دون حصة أصحاب الودائع الاستثمارية. مصرف قطر الإسلامي فتوى رقم 11 الاحتياطي من حق المساهمين وحدهم دون المودعين السؤال: سؤال حول اقتطاع الاحتياطيات من أرباح المصرف. الفتوى: ترى الهيئة أن احتياطيات المصرف يتم اقتطاعها من أرباح المساهمين فقط وليس من مجموع الأرباح وبالتالي يكون الاحتياطي من حق المساهمين وحدهم دون المودعين.

التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق

التقويم أو التنضيض الحكمي في الصناديق نظرا للطابع الجماعي في الاستثمار في الصناديق , واستمرار النشاط فيها عادة لفترات ودورات زمنية متعددة (متوسطة وطويلة الأجل) , تقوم جهات الإصدار في أكثر الأحيان بتوزيع أرباح في فترات دورية , وتتخذ هذه التوزيعات إحدى الطريقتين: الطريقة الأولى: توزيع دفعات على الحساب إلى أن تتم التصفية النهائية للصندوق فتعدل التوزيعات حينئذ وفقا للنتائج الفعلية المتحققة , وهذه الطريقة تعني قسمة الربح قبل المفاصلة أي مع استمرار المضاربة. الطريقة الثانية: توزيع الربح بشكل نهائي في فترات دورية محددة بحيث تعتبر نتائج كل دورة من دورات توزيع الأرباح مستقلة عن نتائج الدورات اللاحقة. فيكون لكل دورة حساباتها وأوضاعها المالية الخاصة وتوزع نتائجها في كل مرة دون اللجوء إلى التصفية الفعلية والنهائية للصندوق نفسه.

الطريقة الأولى: توزيع دفعات على الحساب بالنسبة للطريقة الأولى التي يتم فيها توزيع دفعات على الحساب إلى أن تتم التصفية النهائية للصندوق , فقد أجازها الشافعية والحنابلة طالما أن الربح لا يستقر بالقسمة بحيث تجبر أي خسارة لاحقة بالربح الأول الموزع لأن الربح كما ذكروا يجب أن يكون وقاية لرأس المال. وقد عرضت في إحدى ندوات البركة مسألة التزام المضارب بدفع نسبة ثابتة من رأس المال للبنك [بصفته رب المال] على حساب الأرباح على أن تتم التسوية والسداد لاحقا؟ وصدرت الفتوى التالية: " لا مانع شرعا من التزام المضارب بأن يدفع للبنك نسبة ثابتة من رأسمال المضاربة على حساب الأرباح على أن تتم التسوية لاحقا مع التزام البنك بتحمل الخسارة إذا وقعت ". وفي نفس هذا الموضوع , بحثت الحلقة العلمية الأولى للبركة مسألة توزيع الدخل التشغيلي بنسبة تحت الحساب إلى حين التنضيض وأصدرت الفتوى التالية: " إذا كان موضوع المضاربة أصولا تدر دخلا جاز الاتفاق على توزيع هذا الدخل بين المضارب ورب المال بنسبة معينة تحت الحساب , وعلى توزيع ما ينتج من ربح عند بيعها بنسبة أخرى , وإذا بيع الأصل بأقل من ثمن شرائه فإن هذا النقصان يجبر من الدخل التشغيلي ". كما تم إقرار هذا المبدأ في الفتوى الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي في القرار رقم5 الذي بين المسألة بكل وضوح كالآتي: " يستحق الربح بالظهور , ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فانه يجوز أن توزع غلته. وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب ". الطريقة الثانية: توزيع الربح بشكل نهائي في فترات دورية أما بخصوص الطريقة الثانية التي يوزع فيها الربح بشكل نهائي في فترات دورية محددة بحيث تكون كل دورة من دورات توزيع الأرباح مستقلة عن الأخرى دون اللجوء إلى التصفية الفعلية للصندوق نفسه , فإننا نواجه هنا بعض العقبات والإشكالات الشرعية حيث يشترط في الفقه الإسلامي توافر شرطين لكي يستقر ملك الطرفين في حصتهما من الربح , وهما: - شرط تنضيض مال المضاربة (تصفية المضاربة) . - شرط قبض رب المال لأصل ماله (استعادة رأس المال) . ومن المعلوم أنه في الصناديق الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل - التي توزع فيها الأرباح دوريا - يتعذر عمليا القيام في نهاية كل دورة بالتصفية الكلية لجميع مكونات الصندوق كما يتعذر إعادة كل رأس مال الصندوق لأصحابه. فكيف إذن عالج الفقهاء المعاصرون هذه المسألة؟ بالنسبة لشرط التنضيض الفعلي لكامل مشاريع المضاربة فقد عالج الفقهاء المعاصرون هذه المسألة باعتبار التنضيض الحكمي أو التقديري أو ما يسمى كذلك بالتقويم بديلا عن التنضيض الفعلي أو الحقيقي. وبذلك فإنه يمكن تعويض مبدأ التنضيض الفعلي - الذي يستوجب تصفية كامل مشاريع المضاربة وتحويلها إلى نقود - بمبدأ التنضيض الحكمي الذي يتمثل في التقويم الدقيق من قبل خبراء مختصين لكامل مشروعات المضاربة بحيث يؤدى هذا التقويم إلى معرفة الربح حقيقة كما لو تم تصفية المضاربة. وقد صدر في هذا قرار من مجمع الفقه الإسلامي الذي ينص على: " أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي , وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد , وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة , وفقا لشروط العقد ". هذا وقد كانت الفتوى الصادرة عن الحلقة العلمية الثانية للبركة في غاية الدقة والوضوح بخصوص التنضيض الحكمي أو التقديري حيث نصت على أن: " للتنضيض الحكمي بطريق التقويم في الفترات الدورية خلال مدة عقد المضاربة حكم التنضيض الفعلي لمال المضاربة , شريطة أن يتم التقويم وفقا للمعايير المحاسبية المتاحة ويجوز شرعا توزيع الأرباح التي يظهرها التقويم , كما يجوز تحديد أسعار تداول الوحدات بناء على هذا التقويم ". وبما أن المشاركات في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أصبحت مرتبطة بدورات زمنية محددة ومستمرة نظرا للطابع الجماعي في المستثمرين والمخارجة بينهم , فقد تعين اعتبار بديل للتنضيض الفعلى في هذه الحالات وهو التنضيض التقديري (التقويم) , حيث أن الرجوع للقيمة يعتبر مبدأ شرعيا في كثير من التطبيقات الفقهية كما في الغصب , وتعذر الالتزام بالمثل فيصار للقيمة , وكذلك في جزاء محظورات الحج والصيد , وغيرها ". أما بخصوص شرط القبض فإن فيما ذكره الإمام أحمد بن حنبل من المحاسبة التي اعتبرها كالقبض , في ذلك مخرجا للمسألة المطروحة. ونقتطف هنا بعض ما جاء في كتاب المغني: " قال ابن المنذر: إذا اقتسما الربح ولم يقبض رب المال رأس ماله فأكثر أهل العلم يقولون برد العامل الربح حتى يستوفي رب المال ماله. ولنا على جواز القسمة أن المال لهما فجاز لهما أن يقتسما بعضه كالشريكين أو نقول أنهما شريكان فجاز لهما قسمة الربح قبل المفاصلة كشريكي العنان. قال أبو طالب قيل لأحمد: رجل دفع إلى رجل عشرة آلاف درهم مضاربة فوضع , فبقيت ألف فحاسبه صاحبها ثم قال له اذهب فاعمل بها فربح؟ قال يقاسمه ما فوق الألف يعني إذا كانت الألف ناضة حاضرة إن شاء صاحبها قبضها فهذا الحساب الذي كالقبض فيكون أمره بالمضاربة بها في هذه الحال ابتداء مضاربة ثانية كما لو قبضها منه ثم ردها إليه ". وعليه , لا يشترط إعادة كل رأس مال الصندوق لأصحابه في نهاية كل دورة من دورات توزيع الأرباح , بل يجوز الاكتفاء بإجراء محاسبة دقيقة لكافة مشروعات الصندوق تمكن من تحديد نصيب مختلف الأطراف من الأرباح , فيقوم هذا الحساب مقام القبض خاصة وأن أرباب المال يكون لهم الخيار بين سحب أموالهم والخروج من الصندوق أو تجديد التعاقد تلقائيا بالاستمرار والبقاء في الصندوق , وبذلك تعتبر كل دورة من دورات توزيع الأرباح مضاربة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى.

الحلقة العلمية الأولى للبركة الفتوى الرابعة توزيع الدخل التشغيلي بنسبة تحت الحساب إلى حين التنضيض إذا كان موضوع المضاربة أصولا تدر دخلا جاز الاتفاق على توزيع هذا الدخل بين المضارب ورب المال بنسبة معينة تحت الحساب , وعلى توزيع ما ينتج من ربح عند بيعها بنسبة أخرى , وإذا بيع الأصل بأقل من ثمن شرائه فإن هذا النقصان يجبر من الدخل التشغيلي. مجمع الفقه الإسلامي القرار رقم (5) الدورة الرابعة يعرف الربح بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع وما يوزع قبل التنضيض يعتبر دفعات على الحساب 6 / ب - أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي , وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح , إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد , وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة , وفقا لشروط العقد. ج - أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلنا وتحت تصرف حملة الصكوك. 7 - يستحق الربح بالظهور , ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته. وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب. الحلقة العلمية الثانية للبركة الفتوى الثانية التنضيض الحكمي بطريق التقويم الدوري بغرض توزيع الأرباح أو تحديد أسعار تداول الوحدات أللتنضيض الحكمي بطريق التقويم في الفترات الدورية خلال مدة عقد المضاربة حكم التنضيض الفعلي لمال المضاربة , شريطة أن يتم التقويم وفقا للمعايير المحاسبية المتاحة. ب يجوز شرعا توزيع الأرباح التي يظهرها التقويم , كما يجوز تحديد أسعار تداول الوحدات بناء على هذا التقويم. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 2 الفتوى رقم (104) مشروعية التنضيض التقديري كبديل عن التنضيض الفعلي المراد بالتنضيض تحويل البضائع إلى نقد أي نقود (سيولة) والتنضيض هو الأصل الشرعي لإمكانية حساب ربح المشاركة والمضاربة لأنه يتوقف عليه استرجاع القدر الفعلي لرأس مال المشاركة من النقود واحتساب ما زاد عليه ربحا إجماليا , يتحول بعد إخراج المصاريف إلى ربح صاف قابل للتوزيع. وبما أن المشاركات في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أصبحت مرتبطة بدورات زمنية محددة ومستمرة , نظرا للطابع الجماعي في المستثمرين والمخارجة بينهم فقد تعين اعتبار بديل للتنضيض الفعلي في هذه الحالات وهو التنضيض التقديري (التقويم) , حيث إن الرجوع للقيمة يعتبر مبدأ شرعيا في كثير من التطبيقات الفقهية كما في الغصب وتعذر الالتزام بالمثل فيصار للقيمة وكذلك في جزاء محظورات الحج والصيد وغيرها. المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 2 الفتوى رقم (106) تقسيم فائض التقييم إلى عنصرين (قابل للتوزيع وغير قابل) إن أصل فكرة التقييم تستند إلى اعتماد مبدأ القيمة السوقية وبما أن بعض الظروف الخارجية غير السوية قد تجعل تلك القيمة السوقية غير واقعية أي لا يتاح البيع بها , فإن إيجاد مخصص ناتج عن إعادة التقويم للتحوط في سلامته وعدمها محقق لدقة التقييم , ليكون أقرب للواقع ما أمكن وقد جرى العمل على ذلك في المصارف الإسلامية. أما الفكرة المطروحة وهي عدم إيجاد مخصص , لكن يقسم فائض التقييم إلى عنصرين أحدهما قابل للتوزيع , أي يحسب في عمليات الخروج والدخول , والآخر غير قابل للتوزيع , أي يحسب للداخل دون الخارج فإن هذا الطريقة ينطبق عليها نفس مبدأ (المخصص) مع سهولة العمل بها. ولا بد أيضا من تحرى الدقة في كل من استخراج الفائض وتقسيمه إلى العنصرين المشار إليهما.

توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق

توزيع الأرباح والخسائر في الصناديق هناك قواعد أساسية متفق عليها بين الفقهاء في خصوص توزيع الأرباح والخسائر في عقد المضاربة , وهذه القواعد يجب مراعاتها عند تحديد وتوزيع الأرباح في الصناديق الاستثمارية التي تقوم على أساس المضاربة.

أ - أن يكون الربح معلوم القدر. يجب تحديد حصة ونصيب المتعاقدين من الربح في العقد , لأن المعقود عليه هو الربح وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد , فيجب أن يكون الربح في الصناديق الاستثمارية معلوما للطرفين منذ بداية التعاقد , وأن يكون ثابتا خلال فترة المضاربة. ولا يجوز تغيير نصيب المتعاقدين من الربح لاحقا إلا بالاتفاق والتراضي كما أشارت لذلك فتوى ندوة البركة الرابعة: " وفي حالة تعديل نسبة الربح في المستقبل لا بد من الأشعار بالتعديل مع تحديد مدة زمنية يعتبر مضيها قرينة على موافقة المستثمر الذي لا يعترض ". أما بالنسبة للنص في نشرات الإصدار على أن يستقطع المضارب حصة من معدل الربح الإجمالي بنسبة 20 مثلا دون ذكر حصة رب المال , فهذا لا مانع منه لأن المضاربة تكون مستوفية شرط معلومية الربح المستحق للطرفين حيث يستقطع ربح المضارب ويكون الباقي من نصيب رب المال يستحقه بماله لكونه نماءه وفرعه. كما نلاحظ أن بعض الصناديق الاستثمارية درجت على إعلان معدل ربح متوقع , وهذا لا بأس به شرعا طالما كانت حصة الطرفين فيما يتحقق فعلا من أرباح معلومة ومحددة لأن ذلك من قبيل التقدير التقريبي حيث أنه لا يترتب عليه التزام من المضارب ولا إلزام من أصحاب الأموال , وهو نتيجة الدراسة لمكونات الإصدار وطبيعة العمليات الاستثمارية المشمولة فيه. والعبرة بما يتحقق فعلا من أرباح سواء زادت عن المتوقع أم نقصت أم لم تتحقق أرباح أصلا , أم وقعت خسائر فيضيع على المضارب جهده ويضيع على صاحب المال ما خسره. ولا بد من توزيع جميع الربح المتحقق فعلا بحسب النسب المئوية المتفق عليها بين الطرفين ولا عبرة بالالتزام بالربح المعلن عن توقعه إذا كان الربح أكثر من ذلك أو أقل ". ب - أن يكون الربح بنسبة شائعة دون تحديد مبلغ مقطوع لأحدهما يجب تحديد نصيب المتعاقدين من الربح بجزء شائع يتفقان عليه كالنصف والثلث وغيره , لأن مقتضى عقد المضاربة الاشتراك في الربح الحاصل منها , وذلك لأن اشتراط مبلغ معين من الربح لأحد المتعاقدين يؤدي إلى قطع الشركة في الربح لاحتمال أن لا يربح المضارب إلا ذلك المبلغ فينفرد به أحدهما دون الآخر مما ينافي مقتضى العقد. ويترتب على ذلك عدم جواز اشتراط قدر محدد من المال لحملة الأوراق المالية أو للمضارب في الصناديق الاستثمارية مثل تحديد مبلغ 1000 دولار أو نسبة 10 من رأس المال لأنه يؤدى إلى عدم الاشتراك في الربح. وخلافا لذلك يجوز كل اشتراط لا يؤدي إلى قطع الشركة في الربح مثل اشتراط مبلغ معين يستحقه أحد المتعاقدين إذا زاد الربح عن حد معين , أو اشتراط أنه إذا زاد الربح عن نسبة محددة 15% مثلا في السنة عن رأس المال فإن الزيادة تكون من نصيب أحد الطرفين , ذلك أن هذا المبلغ المحدد لأحد الطرفين لا يسري مفعوله هنا إلا بعد توزيع الربح طبقا للنسب المتفق عليها وبعد تحمل رب المال لأي خسارة متحققة. ج - أن يكون الربح على ما اصطلح عليه المتعاقدين يجوز بإجماع الفقهاء اتفاق الطرفين على توزيع ربح المضاربة بنسب معلومة بينهما قلت أو كثرت لأن استحقاق المضارب الربح بعمله فجاز ما يتفقان عليه من قليل أو كثير. ويجوز في هذا الإطار إصدار صناديق استثمارية تتحدد فيها الأرباح بشكل مزدوج كأن يتفق الطرفان على نسب محددة لتوزيع الأرباح التشغيلية ونسب أخرى مختلفة عن الأولى لتوزيع الأرباح الرأسمالية , وهو ما جاء في فتوى الحلقة العلمية الأولى للبركة. " إذا كان موضوع المضاربة أصولا تدر دخلا جاز الاتفاق على توزيع هذا الدخل بين المضارب ورب المال بنسبة معينة تحت الحساب , وعلى توزيع ما ينتج من ربح عند بيعها بنسبة أخرى , وإذا بيع الأصل بأقل من ثمن شرائه فإن هذا النقصان يجبر من الدخل التشغيلي ". كما يجوز اتفاق الطرفين على تحديد نصيبهما في الأرباح بشكل يتفاوت باختلاف المبلغ المتحقق من الأرباح , كأن يتفق على نسب محددة لتوزيع الأرباح بالنسبة للمليون الأول المتحقق من الربح , ويتفق على نسب أخرى لتوزيع الأرباح المتحقق التي تزيد عن المليون الأول. وذهبت كذلك الحلقة العلمية الأولى للبركة إلى جواز الاتفاق على تفاوت نسب الأرباح باختلاف المدة بحيث تحدد نسبا معينة في حالة الدخول في مضاربة لمدة محددة , وتعتبر نسبا أخرى في حالة الاستثمار لمدة أقل من المدة المتفق عليها. " يجوز للمضارب أن يعلن عن مضاربة , ويشترط أن من يدخل فيها لمدة معينة (سنة مثلا) يستحق نسبة معينة من الربح. وأن من يدخل معه لمدة أطول (خمس سنوات مثلا) يستحق نسبة أكبر من الربح. وفي حالة رغبة رب المال في استرداد ماله قبل المدة المتفق عليها فإنه يستحق الربح على أساس المدة الأقصر ". د - أن تكون الخسارة على رب المال فقط الخسارة في المضاربة تكون على رب المال وليس على المضارب منها شيء , لأن الخسارة - الوضيعة - عبارة عن نقصان رأس المال , ورأس المال مختص بملك صاحبه وهو رب المال فوجب أن يتحمل هو نقصان ماله وليس على المضارب شيء. فلا يجوز إذن تحميل المضارب الخسارة لأنه ليس من العدل أن يضيع عليه جهده وعمله وحده ونطالبه بمشاركة رب المال فيما ضاع من ماله , فلا يجوز مثلا الاتفاق على أن يكون الربح مناصفة بين الطرفين وإذا كانت الخسارة تحمل رب المال ربعها والمضارب ثلاثة أرباعها. هـ - أن يكون الربح وقاية لرأس المال لا يستحق المضارب أخذ شيء من الربح حتى يستوفى رأس المال , ذلك أن ما يهلك من مال المضاربة (الخسارة) يصرف إلى الربح ويجبر منه لأن الربح تبع لرأس المال , , , , يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل التاجر , لا يسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله. ولكن لا يوجد مانع شرعي من التزام المضارب بأن يدفع للبنك نسبة ثابتة من رأس مال المضاربة على حساب الأرباح على أن تتم التسوية لاحقا مع التزام رب المال بتحمل الخسارة إذا وقعت.

بنك فيصل الإسلامي المصري الفتوى رقم (3) تحمل رب المال الخسارة بالكامل يقوم البنك بإقامة مستشفى أو مصنع أو ورشة أو غيرها وذلك بمبالغ يقدمها من طرفه , ثم يعهد بما إقامه إلى مهنيين متخصصين أو صناع لكي يتولوا كل ما يتعلق بالإدارة والتشغيل. وتطلب إدارة البنك الوقوف على رأي الهيئة في كيفية توزيع الأرباح بين العملاء والبنك. فتوى الهيئة: لا يوجد ما يمنع من قيام العلاقة فيما بين البنك والمهنيين والصناع على الوجه المنوه عنه. وتوزع الأرباح الناتجة على الوجه التالي: أ - تحدد بالاتفاق فيما بين البنك والعميل حصة من الأرباح (نسبة شائعة من مجمل الربح) للمهنيين أو الصناع الذين يتولون الإدارة والتشغيل. ب - يحصل البنك على باقي الربح وفي حالة الخسارة يتحملها البنك بالكامل. بنك فيصل الإسلامي السوداني استفسار رقم (2) فساد شرط مشاركة المضارب في تحمل الخسارة السؤال: أ - قاعدة الغرم بالغنم. ب - اختلاف نسبة المشاركة في الربح عنها في حالة الخسارة. هل يجوز عند تطبيق القاعدة الشرعية في المعاملات (الغنم بالغرم) أن تختلف نسبة المشاركة في الربح عما هي عليه في حالة الخسارة ولو بالتراضي؟ الإجابة والظاهر أن المراد من السؤال أن يعطي البنك مبلغا لمن يستغله على أن يكون الربح بينهما مناصفة وإذا كانت الخسارة تحمل البنك ربعها والعامل المضارب ثلاثة أرباعها مثلا! إذا كان هذا هو المراد فإنه لا يجوز , لأن الخسارة في شركة المضاربة على المال خاصة وليس على العامل منها شيء فإن شرط على العامل المشاركة في الخسارة الظاهر أن الفقهاء متفقون على فساد هذا الشرط وإنما اختلافهم في كونه مفسدا للعقد أم غير مفسد وما قرره الفقهاء من عدم جواز هذا الشرط هو العدل الذي تقوم عليه المشاركة في عقد المضاربة , لأن الربح في عقد المضاربة يستحقه صاحب المال مقابل ماله ويستحقه المضارب مقابل عمله , فإذا كانت خسارة يتحملها رب المال في ماله والمضارب في عمله , وليس من العدل أن يضيع على المضارب جهده وعمله وحده ونطالبه مع ذلك بمشاركة رب المال فيما ضاع من ماله , إلا إذا كانت الخسارة ناتجة عن إهمال أو تقصير من المضارب. بنك فيصل الإسلامي السوداني استفسار رقم (4) جواز تعديل شروط المضاربة برضا الطرفين في أي وقت السؤال: هل يجوز في أي اتفاق من اتفاقات المشاركة في الأرباح والخسائر بنسبة من النسب (25%) مثلا أن ينص على مراجعة تلك النسبة لخفضها أو رفعها بالتراضي بين الطرفين إذا وضح عند نهاية الصفقة أن تلك النسبة بدت مجحفة لأي من الطرفين؟ الإجابة عن الاستفسار يجوز التعديل في الشروط المقترحة بعقد المضاربة في أي وقت سواء أكان التعديل في نسبة الربح أو غيرها , ما دام ذلك برضا الطرفين , وكان الشرط اللاحق جائزا شرعا , ولو لم يكن منصوصا عليه في العقد. وإذا رأى البنك مصلحة في أن يتضمن عقد المضاربة نصا بمراجعة نسبة الربح المشروطة في العقد في نهاية الصفقة أو في نهاية عام مثلا لتعديلها بالتراضي بين الطرفين فلا مانع شرعا من هذا النص , ولا جهالة فيه , بل يجوز التعديل في نسبة الربح في شركة المضاربة قبل نهاية الصفقة برضا الطرفين كما نص على ذلك الشيخ خليل في مختصره. بنك فيصل الإسلامي السوداني استفسار رقم (11) اشتراط مبلغ معين من الربح لأحد المتعاقدين أن بلغ الربح أكثر من ذلك الحد يشترط لصحة عقد الشركة الاشتراك في الربح بان يكون نصيب كل شريك مقدارا معلوما شائعا في الربح 50% مثلا من الربح لكل شريك إذا كانت الشركة بين طرفين , ولا تصح الشركة إذا حدد نصيب أحد الشريكين بقدر معين من المال كألف جنيها مثلا , أو 10% من رأس المال , لأن الربح قد لا يزيد على هذا المقدار فيستأثر من جعل له بالربح كله , وقد يكون الربح أقل من هذا المقدار فيأخذ من رأس المال جزءا وقد يكون الربح كثيرا فيتضرر من جعل له المقدار المحدد , قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. هذا إذا كان اشتراط المبلغ المحدد يحتمل أن يؤدى إلى عدم الاشتراك في الربح أما إذا كان لا يؤدي إلى عدم الاشتراك في الربح فإنه يجوز , وذلك كما لو اشترط أحد الشريكين للآخر ألف جنيه أن بلغ الربح خمسة آلاف ويكون الباقي بينهما مناصفة , جاء في البحر الزخار فإن قال أحدهما على أن لي عشرة أن ربحنا أكثر منها أو ما يزيد عليها صحت ولزم الشرط , إذ لا مقتضى للفساد. وعلى هذا فإن الاتفاق الذي يستفسر عنه البنك جائز شرعا , لأن الاشتراك في الربح متحقق بين الشريكين , واشتراط ما زاد على مبلغ معين من الربح لشريك البنك لا يترتب عليه قطع الاشتراك في الربح , لأن الشريك لا يستحق ما شرط له إلا بعد أن يأخذ كل من البنك والشريك 50% من المقدار المتفق على وصول الربح إليه. الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية فتوى الموضوع الثاني وجوب تحديد نسب معلومة من الأرباح للطرفين عند التعاقد السؤال: ما هي الطريقة العادلة لتوزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين؟ الفتوى: لما كان من المقرر شرعا أنه يجب النص في عقد المضاربة على تحديد نسبة معلومة من الربح لكل من رب المال والمضارب وإلا بطلت المضاربة , فقد رأت الهيئة بالإجماع ضرورة النص في عقود المضاربة على تحديد نسبة ربح معلومة لكل من المضارب (البنك) ورب المال (المستثمر) . أما أن يترك أمر توزيع الأرباح وتحديد نسبها لمجالس الإدارات في نهاية العام فهذا أمر لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويفسد المضاربة , وإذا كانت هناك نصوص في قوانين بعض البنوك الإسلامية تتعارض مع ذلك فإن الهيئة ترى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديلها حتى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية على نحو ما ذكرنا. الحلقة العلمية الأولى للبركة الفتوى الثالثة تفاوت حصة المضارب في الأرباح باختلاف مدة المضاربة يجوز للمضارب أن يعلن عن مضاربة , ويشترط أن من يدخل فيها لمدة معينة (سنة مثلا) يستحق نسبة معينة من الربح. وإن من يدخل معه لمدة أطول (خمس سنوات مثلا) يستحق نسبة أكبر من الربح. وفي حالة رغبة رب المال في استرداد ماله قبل المدة المتفق عليها فإنه يستحق الربح على أساس المدة الأقصر. ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم (62) معلومية حصة الطرفين في الأرباح بنسبة شائعة السؤال: كيف تتم معلومية حصة طرفي المضاربة في الأرباح؟ الفتوى: يجب شرعا أن يكون ما يخصص من الربح لكل من المصرف الإسلامي والمستثمر محررا بالحصة الشائعة ومعلوما للطرفين وثابتا خلال فترة المضاربة , ويجب أن يضمن ذلك التحديد في عقد المضاربة عند الدخول فيه أو عند تجديده. وفي حالة تعديل نسبة الربح في المستقبل لا بد من الإشعار بالتعديل مع تحديد مدة زمنية يعتبر مضيها قرينة على موافقة المستثمر الذي لا يعترض. ندوة البركة السادسة الفتوى رقم 56 توزيع ربح على الحساب السؤال: هل هناك مانع شرعي من التزام المضارب بدفع نسبة ثابتة من رأس المال للبنك على حساب الأرباح على أن تتم التسوية والسداد لاحقا؟ الفتوى: لا مانع شرعا من التزام المضارب بأن يدفع للبنك نسبة ثابتة من رأس مال المضاربة على حساب الأرباح على أن تتم التسوية لاحقا مع التزام البنك بتحمل الخسارة إذا وقعت. الحلقة العلمية الأولى للبركة الفتوى الرابعة تحديد الربح تبعا لكونه رأسماليا أو تشغيليا إذا كان موضوع المضاربة أصولا تدر دخلا جاز الاتفاق على توزيع هذا الدخل بين المضارب ورب المال بنسبة معينة تحت الحساب , وعلى توزيع ما ينتج من ربح عند بيعها بنسبة أخرى , وإذا بيع الأصل بأقل من ثمن شرائه فإن هذا النقصان يجبر من الدخل التشغيلي. المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الفتوى الخامسة وجوب الاتفاق ابتداء على حصص الطرفين في الأرباح 5 - يؤكد المؤتمر وجوب اتفاق المصارف أو المؤسسات والشركات الإسلامية ابتداء مع أصحاب أموال الاستثمار على نسبة الربح لكل طرف , ولا يجوز تأجيل هذا الاتفاق إلى ما بعد. مجمع الفقه الإسلامي القرار رقم 5 الدورة الرابعة منع اشتراط مبلغ محدد لأحد الطرفين 6 - لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح فان وقع كان العقد باطلا. ويترب على ذلك عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها. بنك فيصل الإسلامي المصري الفتوى رقم 50 صرف أرباح الاستثمار كل ثلاثة أشهر لما كانت هيئة الرقابة قد استعرضت جميع البنود الواردة بالمذكرة الخاصة بهذا النظام المقترح وما جاء بها من طلب لأرباب الأموال. ولما كانت النصوص الفقهية تجيز قسمة الربح إذا ما ظهر بطلب الشركاء , وقد أجاز ذلك في المضاربة أيضا جمهور الفقهاء باتفاق المضارب ورب المال فقد جاء بكتاب المهذب (مذهب الشافعية) ما نصه: وإن تقاسما جاز لأن المنع لحقهما وقد رضيا. وفي مذهب الحنابلة جاء بكتاب المحرر ما نصه: ويملك العامل قسطه من الربح بظهوره , وعنه - أي رواية عن الإمام أحمد - بالقسمة. ولا يجوز قسمته مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. كما جاء في مذهب المالكية والحنفية ما يفيد أن الربح إذا قسم لا تنتقض القسمة بعد ذلك بما يستأنف من مضاربة. وقد أوضح السيد الدكتور محافظ البنك أن العائد الفعلي في المدة هو الذي سيتم توزيعه في محاسبة نهائية من واقع الأرقام الفعلية. ولما كان الأمر كذلك وقد بينا نصوص الفقهاء بشأن توزيع الربح الفعلى في المشاركات والمضاربات وهي لا تمنع ذلك. ولذا فإن هيئة الرقابة الشرعية توافق على صرف الأرباح الفعلية التي تحققت من الاستثمار كل ثلاثة أشهر بطلب الطرفين. المصرف الإسلامي الدولي وقت استحقاق المضارب للعائد السؤال: مضارب بمال المصرف , قد يشترى بمال المضاربة بضاعة ثم يبيع جزءا منها بربح ويبقى الجزء الآخر , ويريد أن يحصل على نصيبه في هذا الربح المقيد دفتريا قبل تحصيل ثمن هذا الجزء المبيع كاملا وقبل بيع باقي بضاعة المضاربة. الفتوى: ليس للمضارب أن يطالب بحصته في الربح قبل تحصيل ثمن الجزء المبيع من البضاعة , بل ليس له أن يطالب بذلك بعد تحصيله وقبل بيع الجزء الباقي بما يحقق ربحا في كامل البضاعة. البنك الإسلامي الأردني الفتوى رقم 36 وجوب معلومية حصص الربح بالتحديد وليس بتخصيص نسبة لا تقل عن حد معين. وما ورد في صورة قرار المجلس في الجلسة رقم 35 من أنه يخصص للبنك حصة لا تقل عن 15% غير صحيح شرعا , ويجب تعديل الحصة بالتحديد حتى لا يكون في ذلك مجال لنزاع أو خلاف. مصرف قطر الإسلامي الفتوى رقم 72 فترات توزيع الأرباح واختيار ذلك بين نهاية السنة المالية أو نهاية مدة الاستثمار يتم توزيع أرباح الودائع المربوطة لأقل من سنة في نهاية السنة المالية للمصرف , حينما يكون من حق المستثمر الحصول على أرباحه (أو خسارته) في نهاية مدة الاستثمار المتفق عليها. أما توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية فهو يعنى ضياع فرصة استثمار أرباح المودعين من تاريخ استحقاقه للوديعة حتى تاريخ توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية , فما رأي هيئة الرقابة الشرعية؟ الإجابة لا شك أن الأولى توزيع الأرباح عند نهاية مدة الاستثمار (لو كان ذلك ممكنا من الناحية العملية) ولكن عمل البنك بهذه الطريقة مباح من النا

تطبيقات المرابحة

تطبيقات المرابحة

المرابحة للآمر بالشراء

المرابحة للآمر بالشراء المرابحة العادية /50 هي المرابحة التي يبرمها البائع والمشتري دون أن يسبقها أمر ووعد بالشراء , أما المرابحة للآمر بالشراء فهي المرابحة التي يتفاوض ويتفق فيها شخصان أو أكثر ثم يتواعدان على تنفيذ الاتفاق الذي يطلب بموجبه الآمر من المأمور , شراء سلعة معينة أو موصوفة , أو أية سلعة , ثم يعده بشراء هذه السلعة منه وتربيحه فيها على أن يعقدا على ذلك بيعا جديدا , إذا اختار الآمر إمضاء الاتفاق , بعد تملك المأمور للسلعة. الاختلاف الكبير بين نوعي بيع المرابحة هو: أن البائع في المرابحة العادية يملك السلعة التي يبيعها وقت التفاوض وعند البيع , في حين أن المطلوب منه السلعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء لا يملك السلعة وقت طلبها وحال التفاوض عليها. وقد نشأت فكرة بيع المرابحة للآمر بالشراء فيما يبدو لتحقيق غرضين: الأول: نشدان الخبرة كأن يطلب أحد المتعاقدين من الآخر أن يشترى سلعة ويعده بشرائها منه وتربيحة فيها , معتمدا في كل ذلك على خبرة المأمور. يقول الموصلي: وللناس حاجة إلى ذلك , لأن فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء فيستعين بمن يعرفها , ويطيب قلبه بما اشتراه وزيادة. الثاني: طلب التمويل , إذا يطلب منه شراء السلعة وبعده بشرائها وتربيحه فيها , باعتبار أن المأمور سيبيعها له بثمن مؤجل كله أو بعضه والشراء مؤجلا هو الدافع الذي يحرك جل إن لم نقل كل طالبي التعامل عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء. ويمكن أن يجتمع الغرضان في حالة واحدة. وازدياد التعامل في عالم اليوم في الشراء بالأجل أدى بدوره إلى زيادة الطلب على بيع المرابحة للآمر بالشراء لهذه الخاصية فيه ولاعتبارات أخرى. وصورة بيع المرابحة للآمر بالشراء: (أ) أن يطلب أحد المتعاقدين (ويسمى الآمر بالشراء) من الآخر (ويعرف بالمأمور) أن يشتري سلعة مسماة أو موصوفة أو أية سلعة. (ب) ويعد الآمر بالشراء , أنه متى اشترى المأمور السلعة , فإنه أي الآمر سيقوم بشرائها منه , وسيربحه فيها. (ج) إذا قبل المأمور الطلب , فعليه أن يقوم أولا بشراء السلعة المطلوبة شراء صحيحا تؤول بموجبه ملكية السلعة إليه. (د) على المأمور بعد تمللك السلعة أن يعرضها مجددا على الآمر بالشراء وفقا لشروط الاتفاق الأول (هـ) عند عرض السلعة على الآمر. يكون له على الصحيح الخيار في أن يعقد عليها بيعا بناء على وعده الأول , أو أن يعدل عن شرائها. هناك رأي لبعض الفقهاء المحدثين يلزم الآمر بوعده قضاء ولا يتيح له فرصة الخيار. (ي) إذا اختيار الآمر إمضاء البيع فعندئذ ينعقد البيع على سلعة مملوكة للمأمور. (ن) وإذا ألزم الآمر إمضاء البيع بناء على فهناك خلاف حول ملكية المأمور للسلعة ومن ثم حول صحة البيع. /50

قد يظن البعض أن بيع المرابحة للآمر بالشراء من البيوع التي استحدثت بعد نشأة المصارف الإسلامية. والصحيح أنه من الصيغ التي عرفها الفقه الإسلامي مبكرا. وتناولتها جل المذاهب الفقهية وبينت أحكامها وشروط صحتها. ونورد فيما يلي عباراتهم عن مشروعية هذه الصيغة. أقوال الفقهاء في بيع المرابحة /50 قال محمد بن الحسن الشيباني: (قلت أرأيت رجلا أمر رجلا أن يشتري دارا بألف درهم , ومائة درهم , فأراد المأمور شراء الدار , ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها , فتبقى في يد المأمور , كيف الحيلة في ذلك؟ قال يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام ويقبضها. ويجيء الآمر (ويبدأ) فيقول: قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة درهم. فيقول المأمور: وهي لك بذلك. فيكون ذلك الأمر لازما ويكون استيجابا مكن المأمور للمشتري. وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار فيدفع عنه الضرر بذلك) . وقال الإمام الشافعي: وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال: أشتر هذه وأربحك فيها كذا , فاشتراها الرجل , فالشراء جائز. والذي قال أربحك فيها بالخيار , إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه. وهكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفه له أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه , فكل هذا سواء. يجوز البيع الأول , ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال ابتاعه واشتريه منك بنقد أو دين , يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع الآخر. فإن جدداه جاز وان تبايعا به على أن الزما أنفسهما الأمر الأول فهذا مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما: تبايعاه قبل أن يملكه البائع , والثاني: أنه على مخاطرة أنك أن اشتريه على كذا أربحك فيها (الأم 3 / 33) وفي الموطأ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وقال مالك بلغني أن رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه. هذا وإن الذين تناولوا بيع المرابحة للآمر بالشراء من الأقدمين وبينوا أحكامه اشترطوا لصحته عدم الزام الآمر بوعده. ولذلك جعلوا له الخيار في إمضاء البيع المتواعد عليه أو رده. والمقصود من إعطاء الخيار للآمر عند هؤلاء الأئمة الأعلام هو تفادي المحظورات الشرعية التي تترتب على الإلزام وهي: (أ) بيع الإنسان ما ليس عنده. (ب) بيعتان في بيعة. (ج) سلف بزيادة. حالات تطبيق المرابحة لدى المصارف الإسلامية /50 وقد يقع التساؤل هل تطبق المصارف الإسلامية ومؤسساتها الفرعية عقود بيع المرابحة؟ والإجابة بالطبع نعم. وفيما يلي بعض الحالات التي يطبق فيها هذا البيع. (أ) إذا اشترى المصرف سلعة تنفيذا لاتفاق بينه وبين الآمر في بيع المرابحة للآمر بالشراء. واستخدم الآمر الخيار المتاح له وعدل عن شراء السلعة بعد أن تملكها المصرف في هذه الحالة تبقى السلعة في ملكية وحيازة المصرف وله أن يتصرف فيها بكل التصرفات الجائز في الشريعة الإسلامية ومن تلك التصرفات الجائزة أن يبيعها لأي عميل آخر عن طريق بيع المرابحة. (ب) إذا دخل المصرف في عمليه مشاركة مع أي عميل آخر , فهناك تفصيل: (1) للشريكين أن يبيعا موجودات المشاركة عن طريق بيع المرابحة أو المساومة. (2) إذا أراد المصرف أن يبيع نصيبه في المشاركة لشريكه أو لطرف ثالث فله أن يبيع هذا النصيب بأسلوب المرابحة أو المساومة. (3) كذلك إذا المصرف أن يشتري نصيب شريكه قله أن يشتريه بالمرابحة. (ج) هناك بعض مصارف لها فروع متخصصة في تمويل الحرفين والمهنيين والأسر المنتجة وتقوم هذه الفروع بتوفير المعدات التي تحتاجها هذه الفئات وعادة ما يتم البيع لهذه الفئات من هذه الفروع عن طريق بيع المرابحة. (د) معظم المصارف الإسلامية لها شركات متخصصة تعمل في مجالات مختلفة منها شركات صناعية وزراعية وعقارية وخدمية وتقوم بتوفير عدد من السلع والخدمات. وغالبا ما تبيعها للجمهور عن طريق بيع المرابحة وغيره من أنواع البيوع.

جاء في توصيات وقرارات المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي (24) ما يلي: (يرى المؤتمر أن هذا التعامل يتضمن وعدا من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها , ووعدا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا لذلك الشرط. إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي , وملزم للطرفين ديانة طبقا لأحكام المذاهب الأخرى. وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء , إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه. تحتاج صيغ العقود في هذا التعامل إلى دقة شرعية فنية. وقد يحتاج الإلزام القانوني بها في بعض الدول الإسلامية إلى إصدار قانون بذلك.) المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء , بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها , ثم بيعا لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعا , طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئوليه الهلاك قبل التسليم , وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. وأما بالنسبة للوعد , وكونه ملزم للآمر , أو المصرف , أو كليهما , فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل , واستقرار , المعاملات , فيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل. وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا , وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه. ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في المدينة المنورة وأما صورة المرابحة للآمر بالشراء فإن اللجنة تؤكد ما ورد في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي المنعقدة في الكويت , مع ما تضمنت من تحفظات بالنسبة للإلزام. مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم 302 أولا: إن بيع المرابحة الآمر بالشراء إذا وقع على سلعة دخولها في ملك المأمور وحصول القبض شرعا , هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوفرات شروط البيع وانتفت موانعه. ثانيا: الوعد (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر , وهو ملزما قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد. وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. ثالثا: المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما. فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز. لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه , حيث يشترط حينئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده. ويوصي المؤتمر في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء , بما يلي: أولا: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى. ثانيا: أن يدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية لوضع أو الخاصة ببيع المرابحة بالشراء. والله أعلم.

تطبيقات الشركة

تطبيقات الشركة

الأسهم العادية

الأسهم العادية السهم هو جزء محدد من إجمالي رأس مال الشركة يعرف السهم بأنه نصيب المساهم في شركة من شركات الأموال أو الجزء الذي ينقسم على قيمته مجموع رأس مال الشركة المثبت في صك له قيمة اسمية , حيث تمثل الأسهم في مجموعها رأس مال الشركة , وتكون متساوية القيمة. وبناء عليه يمثل السهم وثيقة مستقلة تعطى للمساهم وتتضمن المعلومات الخاصة بالشركة , مثل اسم الشركة ومقدار رأس مالها وجنسيتها ومركزها الرئيسي ورقم السهم وقيمته واسم صاحبه أن كان سهما اسميا أو يكتب فيه انه لحامله. ومن خصائص الأسهم ما يلي: تتميز الأسهم بتساوي قيمتها وحقوقها تتميز الأسهم بكونها متساوية القيمة , وذلك تسهيلا لعمل الشركة ولتوزيع الأرباح , فلا يكون هناك تفاوت في قيمة الأسهم سواء ما طرح منها للاكتتاب العام أو ما اكتتب به المؤسسون. والأصل أن يترتب لأصحاب هذه الأسهم حقوقا والتزامات متساوية كما هو في الأسهم العادية , ولكن أجاز القانون الوضعي إصدار أسهم ممتازة تعطي لأصحابها حقوقا تتميز بها عن الأسهم العادية. وهذه الأسهم الممتازة ليست محل حديثنا هنا. مسئولية الشركاء بحسب الأسهم من خصائص السهم في شركات المساهمة أن مسئولية الشركاء تكون بحسب أسهمهم , فهم غير مسئولين عن ديون الشركة إلا بمقدار الأسهم التي يملكونها , فإذا أفلست الشركة ولم تستطع سداد ديونها لا يلزم الشركاء بدفع ديون الشركة من أموالهم الخاصة. عدم قابلية السهم للتجزئة من خصائص السهم عدم قابليته للتجزئة في مواجهة الشركة , فإذا تملك السهم أشخاص متعددون سواء بطريق الشراء أو بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو بأي طريق من طرق انتقال الملك وجب على هؤلاء أن يختاروا أحدهم فيوكلونه لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم في مواجهة الشركة كحق حضور الجمعية العمومية والتصويت وغيرها. قابلية السهم للتداول من خصائص السهم أيضا قابليته للتداول أي إمكان انتقال ملكيته من شخص لآخر بأي طريق من طرق انتقال الملك كالبيع والهبة والإرث وغيرها. ولكن بعض القوانين مثل النظام السعودي استثنى الأسهم المملوكة للمؤسسين حيث لا يجوز تداولها قبل نشر الميزانية إلا بعد سنتين ماليتين كاملتين كقاعدة عامة - وكذلك لا يجوز تداول أسهم الضمان التي يقدمها عضو مجلس الإدارة لضمان إدارته طوال مدة العضوية حتى تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية. كما يمكن للمؤسسين وضع بعض القيود في نظام الشركة تتعلق بتداول الأسهم. حقوق السهم وإلى جانب تلك الخصائص يتمتع السهم بحقوق منها حق بقاء صاحبه في الشركة , وحق التصويت في الجمعية العمومية , وحق الرقابة , وحق رفع دعوى المسئولية على الإداريين , والحق في نصيب الأرباح , والاحتياطات والتنازل عن السهم والتصرف فيه , والأولوية في الاكتتاب , وحق اقتسام موجودات الشركة عند تصفيتها.

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم الأسهم إلى ثلاث آراء: الرأي الأول: المانعون للتعامل بالأسهم مطلقا الذي قال بحرمة التعامل بالأسهم مطلقا الشيخ تقي الدين النبهاني , فهو يرى أن هذه الأسهم جزء من النظام الرأسمالي الذي لا يتفق جملة وتفصيلا مع الإسلام , بل أن الشركات الحديثة ولا سيما شركات الأموال حرام لا تجوز شرعا , لأنها تمثل وجهة نظر رأسمالية فلا يصح الأخذ بها , ولا إخضاعها لقواعد الشركات في الفقه الإسلامي. وهذا الحكم العام لا يؤبه به , ولا يجنح إليه , فالإسلام لا يرفض شيئا لأنه جاء من النظام الفلاني , أو وجد فيه , وإنما الحكم في الإسلام موضوعي قائم على مدى موافقته لقواعد الشرع أو مخالفته , (فالحكمة ضالة المؤمن فهو أحق بها أن وجدها) . واستدل كذلك بأن الأسهم بمثابة سندات بقيمة موجودات الشركة وهي تمثل ثمن الشركة وقت تقديرها , وليست أجزاء لا تتجزأ من الشركة ولا تمثل رأس مالها عند إنشائها. غير أن هذا الحكم والتصور للأسهم مجاف للحقيقة , والواقع الذي عليه الشركات المعاصرة أن الأسهم ليست سندات , وإنما هي حصص الشركة , وأن كل سهم بمثابة جزء لا يتجزأ من كيان الشركة , وأن مجموع الأسهم هي رأس مال الشركة. كما قاس الأسهم على أوراق النقد حيث يهبط سعرها ويرتفع , وتتفاوت قيمتها وتتغير , ومن هنا ينسلخ السهم بعد بدء الشركة عن كونه رأس مال , وصار ورقة مالية لها قيمة معينة. والواقع أن هذا التكييف الفقهي للأسهم غير دقيق , وقياسها على الأوراق النقدية قياس مع الفارق , لأن الأسهم في حقيقتها هي حصص الشركة , وأجزاء تقابل أصولها وموجوداتها , وهي وان كانت صكوكا مكتوبة لكنها يعنى بها ما يقابلها. ومسألة الهبوط والارتفاع يختلف سببها في الأسهم عن سببها في النقود , فتغير قيمة الأسهم يعود إلى نشاط الشركة نفسها , حيث ترتفع عندما تزداد أرباحها , أو تزداد معها موجودتها , وثقة الناس بها , وتنخفض عند الخسارة , ومثل ذلك كمثل شخص أو شركاء لهم سلع معينة فباعوها بأرباح جيدة فزادت نسبة مال كل واحد منهم بقدر الربح , وكذلك تنقص نسبة مال كل واحد منهم لو فقد منها بعضها أو هلك أو بيعت السلعة بخسارة , فهذا هو الأنموذج المصغر للأسهم في الشركات. أما الورقة النقدية فيعود انخفاضها إلى التضخم , وإلى الأنظمة الدولية بهذا الخصوص , وسياسة الدولة في إصدار المزيد من الأوراق النقدية التي قد لا يوجد لها مقابل حقيقي , وغير ذلك من العوامل الاقتصادية , بينما السهم يمثل ذلك المبلغ الذي تحول إلى جزء من الشركة ممثل في أصولها وموجوداتها. الرأي الثاني: المجيزون للتعامل بالأسهم مطلقا ذهب عدد من الفقهاء المعاصرين إلى إباحة الأسهم في الدول الإسلامية مطلقا. وذلك بناء على أن حصص الشركات في رأس مال الشركة في الفقه الإسلامي يجوز أن تكون متساوية أو غير متساوية , وهي في الأسهم كذلك , وهي في حقيقتها حصص المشتركين في رأس المال , وهي عرضة للربح والخسارة. فالأسهم تتوافر فيها الشروط الشرعية وهي في واقعها ليست مخالفة للشريعة , وما شابها من بعض الشوائب والشبهات والمحرمات قليل بالنسبة للحلال , فما دام أكثرية رأس المال حلالا , وأكثر التصرفات حلالا فيأخذ القليل النادر حكم الكثير الشائع , ولا سيما يمكن إزالة هذه النسبة من المحرمات عن طريق معرفتها من خلال الميزانية المفصلة , أو السؤال عن الشركة , ثم التخلص منها. ومن هؤلاء الفقهاء المجيزون باطلاق للأسهم العادية الشيوخ: علي الخفيف , ومحمد أبو زهرة , وعبد الوهاب خلاف , وعبد الرحمن حسن , وعبد العزيز الخياط , ووهبة الزحيلي والقاضي عبد الله سليمان بن منيع وغيرهم على تفصيل وتفريع لدى بعضهم يجب أن يراجع. ويستدل على إجازة الأسهم بالأحكام التالية: أن تقسيم رأس مال الشركة إلى حصص وأجزاء لا يتنافى مع المبادئ والقواعد العامة للشركة في الفقه الإسلامي , إذ ليس فيها ما يتنافى مع مقتضى عقد الشركة , بل فيها تنظيم وتيسير ورفع للحرج الذي هو من سمة الشريعة الإسلامية فلا مانع إذن من تجزئة رأس مال الشركة إلى أجزاء متساوية يصطلح عليها الشركاء بحيث يكون كل شريك مالكا لجزء أو لأكثر من هذه الأجزاء التي سميت بالأسهم. ويرى الفقهاء المعاصرين مثل الدكتور عبد العزيز الخياط أنه يجوز شرعا تحديد مسئولية الشركاء بحسب الأسهم , وينطبق على ذلك الأساس الفقهي لشركة المضاربة إذ لا يسأل رب المال فيها عن ديون الشركة إلا بمقدار المال الذي قدمه للشركة ولا يلزم بدفع ديونها. كما أن مبدأ عدم قابلية السهم للتجزئة لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وليس فيه أي محظور لأنه اتفاق عرفي فكأنه اشترط ذلك , وأي شرط متفق عليه بين الشركاء لا يبيح محرما أو يحرم مباحا جائز بين المسلمين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما رواه الترمذي. ولا يمنع الشرع من عرض هذه الأسهم للبيع والشراء كما لا يمنع من بيعها بأكثر أو أقل من قيمتها الاسمية , لأن السهم يمثل حصة المساهم في رأس المال المدفوع وربما تحول قسم كبير منه إلى أموال عينية تمتلكها الشركة , أو أدوات إنتاج , ويمثل أيضا رأس المال الاحتياطي والأرباح التي لم توزع. فقيمة السهم تختلف إذن بحسب مركز الشركة وموجوداتها وبحسب نجاحها في أعمالها أو عدم نجاحها والأموال العينية فيها تختلف باختلاف الأحوال. وقد قرر الفقهاء المعاصرون ضوابط محددة لتداول الأسهم بحسب طبيعة مكونات وموجودات الشركة التي قد تكون جميعها نقودا قبل مزاولة أعمالها , وقد تكون جميعها أعيانا , وقد تكون موجوداتها مختلطة تشمل نقود وأعيان وديون. الرأي الثالث: المجيزون للتعامل بالأسهم بالنظر إلى موضوع الشركة ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين إلى بناء جواز إنشاء الأسهم وبيعها من عدمه بالنظر إلى موضوع وأغراض الشركة , فيكون جواز الأسهم في الشركات حسب مشروعية نشاطها. وقد ذهب في هذا الاتجاه مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة سنة 1412هـ. وعلى هذا الأساس تنقسم الأسهم إلى ثلاث أنواع: أولا: أسهم شركات ذات أغراض محرمة لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم , كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها. فالأسهم التي يكون محلها الخنزير , والخمور والمخدرات والقمار ونحوها من المحرمات , وكذلك الشركات التي يكون نشاطها محصورا في الربا كالبنوك الربوية , هذه الأسهم جميعها لا يجوز إنشاؤها , ولا المساهمة في إنشائها , ولا التصرف فيها بالبيع والشراء ونحوهما. يقول ابن القيم: بعد أن ذكر الأحاديث الخاصة بحرمة بيع بعض الأشياء: (فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس: مشارب تفسد العقول كالخمر , ومطاعم تفسد الطباع وتغذى غذاء خبيثا مثل الميتة والخنزير , وأعيان كالأصنام تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك , فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها ويفسدها , وبالثاني القلوب عما يفسدها من وصول آثر الغذاء الخبيث إليها. . , وبالثالث الأديان عما وضع لإفساده) . ثانيا: أسهم شركات ذات أغراض مشروعة يجوز إنشاء أسهم لشركات ذات أغراض وأنشطة مشروعة بمعنى أن تكون شركات قائمة على شرع الله تعالى حيث رأس مالها حلال , وتتعامل في الحلال , وينص نظامها وعقدها التأسيسي على أنها تتعامل في حدود الحلال , ولا تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا , ولا تتضمن امتيازا خاص أو ضمانا ماليا لبعض دون آخر. فهذا النوع من أسهم الشركات مهما كانت تجارية أو صناعية أو زراعية يجوز إنشاؤها ويجوز جميع التصرفات الشرعية فيها , لأن ذلك كله داخل في حدود التصرفات المباحة التي أجازها الشارع للمالك في ملكه , والأصل في التصرفات والعقود المالية الإباحة , ولا تتضمن هذه الأسهم أي محرم , وكل ما فيها أنها نظمت أموال الشركة حسبما تقتضيه قواعد الاقتصاد الحديث دون التصادم بأي مبدأ إسلامي. ثالثا: أسهم شركات ذات أغراض مشروعة , ولكن تتعامل أحيانا بالمحرمات وهي الأسهم التي ليست لشركات تزاول المحرمات كالنوع الأول , ولا لشركات قائمة على الحلال كالنوع الثاني , وإنما هي أسهم لشركات قد تدع في بعض الأحيان بعض أموالها في البنوك بفائدة , أو تقترض منها بفائدة , أو قد تكون نسبة قليلة من معاملاتها تتم من خلال عقود فاسدة كمعظم الشركات في الدول الإسلامية , والشركات في الدول غير الإسلامية مما يكون محلها أمورا مباحة كالزراعة , والصناعة والتجارة. لقد اختلف المعاصرون على ثلاثة آراء: الرأي الأول: هو حرمة التصرف في هذه الأسهم ما دامت لا تقوم على الحلال المحض , وقد بنى أصحاب هذا الرأي رأيهم على أن هذه الأسهم ما دام فيها حرام , أو تزاول شركاتها بعض أعمال الحرام كإيداع بعضها بعض أموالها في البنوك الربوية فتصبح هذه الأسهم محرما شراؤها , بناء على النصوص الدالة على وجوب الابتعاد عن الحرام , والشبهات , وعلى قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. الرأي الثاني: هو إباحة التصرف في هذا النوع من الأسهم وإن كان فيه نسبة بسيطة من الحرام لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا , فنسبة الحرام في هذه الأسهم جاءت تبعا وليست أصلا مقصودا بالتملك والتصرف. وعليه ما دامت أغراض الشركة مباحة , وهي أنشئت لأجل مزاولة نشاطات مباحة غير أنها قد تدفعها السيولة أو نحوها إلى إيداع بعض أموالها في البنوك الربوية أو الاقتراض منها , فإن هذا العمل بلا شك عمل محرم يؤثم فاعله لكنه لا يجعل بقية الأموال والتصرفات المباحة محرمة. والعبرة عند جمهور الفقهاء في المال المختلط بالحرام بالأغلب إذ أن للأكثر حكم الكل , وقد ذكر الفقهاء تطبيقات كثيرة في أبواب الطهارة والعبادات والمعاملات واللباس والطعام وغيرها. الرأي الثالث: هو إباحة التصرف في هذا النوع من الأسهم بشروط , وهو رأي يرجحه كثير من المعاصرين. هذا الرأي يتفق مع الرأي السابق ويضيف شروطا. إذ أنهم يجيزون مشاركة المسلمين في الشركات التي يكون غرضها الأساسي مشروع ولكنها تتعامل أحيانا بالمحرمات , وبالتالي يجوز شراء أسهمها , والتصرف فيها ما دام غالب أموالها وتصرفاتها حلالا , وإن كان الأحوط الابتعاد عنها. واشترط هؤلاء الفقهاء لجواز هذا التعامل أن يراعي صاحب هذه الأسهم نسبة الفائدة التي أخذتها الشركة على الأموال المودعة لدى البنوك , ويظهر ذلك من خلال ميزانية الشركة , أو السؤال عن مسئولي الحسابات فيها , وإذا لم يمكنه ذلك اجتهد في تقديرها , ثم يصرف هذا القدر في الجهات العامة الخيرية. وأضاف البعض الآخر أن يقصد بشراء أسهم هذه الشركات تغييرها نحو الحلال المحض من خلال صوته في الجمعية العمومية , أو مجلس الإدارة , بل اعتبر بعضها ذلك أمر مطلوب. كما شدد بعضهم في أسهم الشركات التي يمتلكها غير المسلمين.

الأسهم العادية تشكيل النص

الأسهم العادية تشكيل النص بنك دبي الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (62) السؤال: أرسل إلينا البنك الإسلامي للتنمية يستطلع الرأي في مدى جواز استثمار 40% من حصص صندوق الاستثمار التابع له في شراء أسهم شركات أسواق المال الدولية والتي لا تتصل مجالات نشاطها بالمحرمات كالمشروبات الكحولية أو لحم الخنزير أو الميسر أو الإقراض بفائدة أو غير ذلك مما يحرم الاتجار فيه شرعا. . الجواب: المقرر شرعا أن الأصل في الأشياء والعقود الإباحة وبالتالي , فإن الشركات التي لا تتصل مجالات نشاطها بالتعامل في شيء من المحرمات يكون شراء أسهمها جائزا شرعا عملا بالأصل العام , غير أنه لما كانت الشركات القائمة في البلاد التي لأيدين أهلها بالإسلام وإن كان نشاطها يقتصر على سلع غير محرمة , إلا أن أنظمتها تجعل من الإقراض والاقتراض بالفائدة مع البنوك الربوية وسيلة معتادة في ممارسة نشاطها واستثمار أموالها مما يجعل أرباح أسهم هذه الشركات متضمنة لربا محرم شرعا ولذا فان شراء البنك لأسهم هذه الشركات يقتضي التيقن أولا من عدم تعاملها بالمعاملات الربوية المحرمة. . بنك دبي الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (57) السؤال: يقوم بعض المساهمين بالبنك ببيع أسهمهم للغير , ويتم الاتفاق بين البائع والمشتري ولكن هذا البيع لا يعد صحيحا إلا بموافقة البنك وإثباته لهذا البيع في سجلاته وإلغائه لشهادات البائع وتحريره لشهادات جديدة للمشتري , فهل يجوز حصول البنك على أجر نظير هذا العمل؟ وإذا كان تحصيل الأجر جائزا فهل يحصل البنك على رسم نظير كل سهم أو يحصل على مبلغ مقطوع لجملة الأسهم المحولة. الجواب: يتم تحصيل أجر مقطوع مناسب مقابل ما يقوم به البنك من عمل لتحويل الأسهم إلى الحائز الجديد مع إعلام أصحاب الشأن بذلك. . بنك دبي الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (94) السؤال: هل يجوز أن يستثمر البنك أمواله في الشركات العالمية التي لا تتعامل في سلع محرمه ولكنها تودع فائض أموالها بفائدة بالبنوك كما أنها تحصل على المال اللازم لها من البنوك بفائدة؟ الجواب: ترى الهيئة أنه لا يجوز شرعا للبنك الإسلامي استثمار جزء من أمواله في شراء أسهم الشركات التي تشتمل مواردها ونفقاتها على فوائد مدفوعة ومقبوطة لأن البنك الإسلامي المقررة شرعا , ولديه من الإمكانات المالية والكفاءات والأجهزة ما يمكنه من تحقيق هذه الغاية. ومع ذلك فان البنوك الإسلامية لن تستطيع الخروج من هيمنة الاقتصاد الربوي إذا ترخصت في الاستثمار لدى الشركات التي تشتمل مواردها ونفقاتها على فوائد ربوية. البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (16) السؤال: الرجاء إفتاءنا فيما يلي: قد يتوفر للبنك أموالا لا يستطيع استخدامها استخداما وفق الشريعة الإسلامية ويعود عليه بأرباح معقوله وقد تعرض عليه شراء أسهم في شركات ناجحة ولكنها تتعامل بالربا فهل يمكن للبنك شراء أسهمها؟ وقد جاء في تبرير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود بالمدينة بيعا وشراء ورهنا وقرضا وهو يعلم أن اكثر معاملاتهم ربويه. الجواب: أن شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا أمر غير جائز ومحظور لأنه استثمار لجانب من أموال البنك بالربا المحظور. ولا فرق بين أن يستثمر البنك بعض أمواله بالربا بطريق مباشر وبين إسهامه بهذه الأموال في جهات تستثمرها بالتعامل بالربا. وأن طرق الاستثمار المشروعة التي تقرها الشريعة الإسلامية متعددة وميسورة ويستطيع البنك أن يحقق عن طريقها نجاحا كبيرا وأرباحا طائلة في مجال الاستثمار. أما عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع والشراء والرهن والقرض مع اليهود وأكثر أموالهم من تعاملهم بالربا فامر ثابت ومسلم به وان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دليل على جوازه وإباحته وقد عامل الإسلام أهل الكتاب معاملة خاصة فقد أحل الله طعامهم ورخص في الأكل من ذبائحهم واحل الزواج من نسائهم وما فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيان لما نزل من القرآن لقوله تعالى { [اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين] } ورغم أن معظم أموالهم مستثمرة عن طريق الربا وأنهم لا يذكرون الله على ذبائحهم فقد رخص الله لنا في الأكل من طعامهم وذبائحهم وأباح لنا ثمن ما نتقاضاه منهم من أثمان ما نبيعه لهم من طعامنا وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع اليهود بالمدينة هذا في الوقت الذي حرم فيه الإسلام أكل ذبائح المجوس والتزوج من نسائهم. . وأن الاستدلال بهذا التعامل لتبرير المساهمة في شركات تتعامل بالربا استدلال بدليل خاطئ لا علاقة له بالموضوع أن التعامل بالبيع والشراء. . إلخ. . . المعاملات المذكورة شيء والمشاركة بمعنى الإسهام في شركات تتعامل بالربا شيء آخر لأن الربا محرم بالإجماع والتعامل معهم بغير الربا جائز بالإجماع. ولو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع من أمواله عند يهودي أو جماعة من اليهود لاستثمارها بطريق المشاركة وهم يتعاملون بالربا لا يمكن اتخاذ ذلك دليلا على جواز المساهمة في الشركات المذكورة ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق وأن تحريم الربا وسد كل ذريعة تفضى إليه أو تنطوى على شبهة الربا تمنع مثل هذه المشاركة. . البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار الفتاوى الشرعية الجزء الأول فتوى رقم (1) السؤال: هل يجوز للبنك الإسلامي الأردني أن يستثمر جزءا من أمواله في شراء أسهم الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا وذلك رغم أن مواردها ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة؟ الجواب: أن الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا , أو أي محرم شرعا , ولا يوجد نص في قوانينها وأنظمتها يبيح شيئا من ذلك , يجوز التعامل معها , واستثمار بعض أموال البنك في شراء أسهمها. . غير أن ما ورد في كتابكم , من أن مواردها ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة , يجعل هذه النقطة سببا موجبا للبحث والتردد , لأن الفوائد محرمة وهي من الربا. . وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله , عن الذين غالب أموالهم حرام , مثل المكاسين وأكلة الربا , وأشباههم , ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور , والمنجمين ومثل أعوان الولاة فهل يجوز أخذ طعامهم بالمعاملة أو لا؟ فأجاب (الحمد لله , إذا كان في أموالهم حلال وحرام , ففي معاملتهم شبهة , لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف انه يعطيه ما يحرم إعطاؤه , ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال , فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة , وإن كان الحرام هو الأغلب , قيل يحل المعاملة وقيل: بل هي محرمة , فأما المتعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال , إلا أن يعرف الكره من وجه آخر , وذلك انه إذا باع ألفا بألف ومئتين , فالزيادة هي المحرمة فقط , وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال , بل له أن يأخذ قدر الحلال , كما لو كان المال لشريكين , فاختلط مال أحدهما بماله الآخر فانه يقسم بين الشريكين) . . وكذلك من اختلط بماله الحلال والحرام , أخراج قدر الحرام والباقي حلال له. . البنك الإسلامي الأردني الفتاوى الشرعية الجزء الثاني الفتوى رقم (39) السؤال: يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: قام البنك بالمباشرة بإنشاء مشروع عقاري على أساس حسابات ودائع استثمار مخصص وقد ساهم المودعون المستثمرون بحوالي (6. 2) مليون دينار , وقام البنك بالمساهمة بالمبلغ الباقي والبالغ (6. 3) مليون دينار , حيث أن تكاليف المشروع تقدر بحوالي (12. 5) مليون دينار , ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في خلال ثلاثين شهرا. . وقد تم الطلب من المودعين دفع نسبة 40% من مساهمتهم في المشروع حالا , وسيتم طلب باقي قيمة المساهمة على دفعات حسب مراحل إنجاز العمل في المشروع وحسب شروط التعاقد. . وحيث أن البنك قام بالمساهمة بباقي تمويل المشروع , وحيث أن بعض الأشخاص يرغبون في المشاركة في المشروع في أي وقت من الأوقات لاحقا. لذا فإن البنك يرى أن يتم بيع هؤلاء الأشخاص الراغبين في المساهمة في المشروع على أساس أن البنك قد ساهم بمبلغ ستة ملايين دينار (أي ما يعادل ستة ملايين حصة أو سهم) مثلا (وبمعدل دينار أردني لكل حصة) وإذا ما رغب أي شخص في أي وقت من الأوقات أن يساهم في المشروع فإن البنك سيبيعه الحصة حسبما يتم عليه الاتفاق في ضوء القيمة المادية والمعنوية للحصة. وذلك على أساس أن المساهم الجديد يعتبر شريكا في المشروع منذ بدايته بمقدار الحصص التي اشتراها من البنك. لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك ببيع جزء من حصصه في المساهمة في المشروع في المستقبل لأشخاص آخرين بسعر أعلى من القيمة الاسمية الحالية التي تحدد في ضوء تقدم العمل وباتفاق بين البنك والمشتري , وذلك حسب ما تم توضيحه سابقا. الجواب: أراد البنك الإسلامي أن يبيع في المستقبل بعض أسهمه في المشروع العقاري (ضاحية الروضة) بعد أن تم شراء الأرض وبوشر بالحفريات والإنشاءات , وبالثمن الذي يتفق عليه بين البنك والمشتري والذي يزيد عن القيمة الاسمية للسهم , بسبب تقدم العمل في المشروع والإنفاق الذي تم أو يتم إلى حين عقد البيع والشراء إلخ. الذي يتجه لي أنه: إذا رأي المسئولون عن إدارة البنك أن من المصلحة بيع بعض أسهمه في المشروع المشار إليه بالثمن الذي يتفق عليه , حين العقد بين البنك والمشتري , والشامل ذلك لما يخص تلك الأسهم في الأرض , وما أنشئ على الأرض وللحقوق التي ترتبت أو تترتب على ما ذكر , مادية أو معنوية حسب تقدم العمل , والإنفاق عليه , وكان في ذلك حظ ومصلحة للبنك فلا مانع من هذا شرعا , ولو زاد الثمن عن القيمة الاسمية الحالية للسهم , بسبب تغير الثمن , حسب الجدوى الاقتصادية للمشروع , وتقدم العمل فيه , وما يجرى اتفاقه عليه , وكما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه فكذلك يتصرف أيضا في الملك المشترك أصحابه بالاتفاق , وأيضا للشريك أن يبيع حصته أو بعض حصته المعلومة الشائعة بدون إذن شريكه , والشريك مخير أن شاء باع حصته من شريكه , وإن شاء باعها من أجنبي بدون إذن شريكه , كما يفهم من الأحكام الفقهية المصرح بها في المذهب الحنفي , وأخذت بها مجلة الأحكام العدلية في المواد 255 , 1066 , 1088. . بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الأول) فتوى رقم (31) السؤال: ما الرأي الشرعي في شراء أسهم شركات أجنبية مثل جنرال موتورز وفيليبس الصناعية هذه الشركات تسعر أسهمها في السنة عدة مرات بناء على ما تحققه من أرباح أو خسارة إلا أنها إذا احتاجت اقترضت بفائدة وإذا ما فاض عندها بعض الأموال السائلة لفترة قصيرة أقرضت هذه الأموال بفائدة؟ الجواب: إن مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية تجارية أو زراعية مبدأ مسلم به شرعا لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة

الأسهم الممتازة

الأسهم الممتازة لا يخفى أن جميع الأسهم قيمتها متساوية , وهذا يقتضى تساويها في الحقوق والواجبات , وتكون مسئولية المساهمين بحسب قيمة السهم , ولذلك فالأصل أن تكون الأسهم عادية لا ميزة لأحدها على الآخر , ولكن بعض القوانين تبيح إصدار أسهم ممتازة جديدة أو تحويل الأسهم العادية إلى أسهم ممتازة. وهذا الامتياز يختلف نوعه , فقد يكون: بمنح حق الأولوية في الأرباح , وذلك بأن يأخذ أصحاب الأسهم الممتازة أولا حصة في الأرباح بنسبة معينة مثل 5% ثم توزع الأرباح بعد ذلك على جميع المساهمين بالتساوي لكل سهم ومنهم أصحاب الأسهم الممتازة. بتقدير فائدة سنوية ثابتة توزع على أصحاب هذه الأسهم الممتازة سواء ربحت الشركة أو خسرت. بمنح حق الأولوية في استرجاع قيمة الأسهم عند تصفية الشركة , وقبل إجراء القسمة بين الشركاء. بمنح هذه الأسهم أكثر من صوت في الجمعية العمومية. هذا وقد تلجأ الشركة لإصدار أسهم ممتازة لتكون حافزا لإقبال الجمهور بالاكتتاب بها ويكون ذلك لا سيما عندما تحتاج الشركة لزيادة رأس مالها ولا يتوقع أن يقبل الجمهور على الاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة لكون أعمالها غير مرضية. كما قد تلجأ الشركة لإصدار هذه الأسهم الممتازة رغبة في الاحتفاظ لحملة الأسهم القديمة بامتيازات مكافأة لهم على ما بذلوه في سبيل إنجاح الشركة.

يختلف حكم أسهم الامتياز باختلاف نوعية الامتياز فيها: فإذا كان امتيازها بضمان توزيع حصة في الأرباح بنسبة معينة مثل 5% من قيمة السهم , ثم يوزع باقي الأرباح على جميع الأسهم بالتساوي , أو كان الامتياز استيفاء فائدة سنوية سواء ربحت الشركة أم لا , فإن هذا النوع لا يجوز البتة في الشريعة الإسلامية , لأنه يتضمن الربا المحرم شرعا , ولأن هذه الشرط مخالف لمقتضى عقد الشركة في الشريعة الغراء. ذلك أن مبنى الشركة على المخاطرة والمشاركة الحقيقية في الغرم والغنم على قدر الحصص , وعلى ذلك إجماع الفقهاء إذ ليس لأصحاب الأسهم الممتازة مال أو عمل زائد عن مساهمة المساهمين الآخرين يستحقون به هذه الزيادة في الربح وهي إنما تستحق بالزيادة في المال أو العمل أو الضمان كما هو مقرر في قواعد الشركات الشرعية. وإذا كان هذا الامتياز بأن يعطى لصاحب السهم حق استعادة قيمة الأسهم بكاملها عند تصفية الشركة , ثم تعطي البقية الباقية لأصحاب الأسهم العادية. فهذا أيضا غير جائز , لأن الشركة تقوم على المخاطرة وعلى مبدأ الاشتراك في الربح والخسارة , فإذا ضمن لأصحاب هذه الأسهم حق استرجاع قيمتها كان ذلك منافيا لمعنى الشركة , ومن ناحية أخرى فإن الشركة إذا خسرت استرد أصحاب هذه الأسهم الممتازة وفاء أسهمهم من أسهم الآخرين , وذلك مناف للعدالة وظلم للمشاركين الآخرين الذين قد يخسرون وهو لا يخسر , فهو إذن غير جائز. وإذا كان الامتياز في حدود الأصوات بأن يعطى للأسهم الممتازة صوتان مثلا بدلا من صوت واحد كبقية الأسهم العادية , فذهب بعض العلماء ومنهم الدكتور عبد العزيز الخياط والدكتور صالح المرزوقي البقمي إلى منع ذلك لأن المفروض تساوي الشركاء في الحقوق المستحقة لهم , كما أنهم متساوون في الواجبات الملقاة عليهم , ومن هذه الحقوق التساوي في الأصوات بحسب الأسهم. وذهب البعض الآخر كالدكتور محيي الدين القره داغي إلى الجواز وإن كان في هذا الأمر خوف من الاستغلال لأن هذا النوع من الامتياز ليس في نطاق الحقوق المالية , وإنما يعود إلى الجوانب الإدارية والإشراف على العمل. لذلك فهو لا يرى أيضا مانعا أن يتنازل صاحب السهم الممتاز عن صوته , بأن لا يكون له حق التصويت في الجمعية العمومية في مقابل أن يعطي له حق دفع قيمة أسهمه بالأقساط لأن كل ذلك يعود إلى القضايا الإدارية التي يتحكم فيها الاتفاق , وليس فيه أي مخالفة لنصوص الشرع , ولا لمقتضى عقد الشركة , ولا يعود هذا الامتياز إلى الجوانب المالية , وإنما أعطى له نوع من التيسير في مقابل تنازله عن صوته , وكل ذلك قد تم برضا الطرفين , ولا يتعارض هذا الرضا مع نصوص الشرع ولا مقتضى العقد , حيث يعود الأمر في ذلك إلى تنازل أحد الشركاء لأن يدير الشركة بعضهم دون الآخرين , وقد أجاز جماعة من الفقهاء استبداد أحد الشريكين بالعمل. ولكنه يشترط أن يكون هذا الامتياز منصوصا عليه في قانون الاكتتاب , وبعيدا عن الاستغلال. أما إذا كان الامتياز بإعطاء حق الأولوية في الاكتتاب بأسهم جديدة لأصحاب الأسهم القدامى بناء على أن الشركة قد انعقدت بالإيجاب والقبول , فاذا أرادوا توسيع أعمال الشركة فلهم أن يقرروا ذلك بأن يجعلوا حق الأولوية لهم أو لبعضهم في امتلاك الأسهم الجديدة امتيازا لهم فهو جائز شرعا. ذلك أن حق الشفعة مقرر في الشرع وهو هنا حق المساهمين القدامى في أن يكونوا أولى من غيرهم بشراء الأسهم الجديدة.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (5 / 6 / 7) البند أولا فقرة (4 / 6 / 9 / 10) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أعلاه واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. الأسهم الممتازة: لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدى إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح وتقديمها عند تصفية أو عند توزيع الأرباح. ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بأمور الإجرائية أو الإدارية. الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي مجموعة دله البركة ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (28) السؤال: ما رأي الفقه في الأسهم التفضيلية وهي أن تعطى بعض الأسهم امتياز الأولوية في الحصول على الأرباح , وإذا لم يتحقق ربح في تلك السنة ينقل الحق إلى السنة التالية؟ الجواب: الامتياز غير جائز شرعا لأنه يقطع المشاركة في بعض الحالات. الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة الفتوى رقم (34) الفتوى: إن أولوية استرداد قيمة الأسهم الممتازة عند التصفية مؤداها وقاية أصحاب الأسهم الممتازة من الخسارة إذا وجدت وتحميلها لأصحاب الأسهم العادية وهذا يخالف مبدأ شرعيا هو محل اتفاق بين الفقهاء وهو أن الخسارة على قدر رأس المال حيث يناط بكل مساهم خسارة متناسبة بمقدار أسهمه. وبهذا يتبين أن إعطاء أصحاب الأسهم الممتازة في الربح الحق بنسبة محددة أو أولوية الاسترداد ينافي القواعد الشرعية في الشركات , وقد تقرر هذا أيضا في قرارات وتوصيات عدد من المؤتمرات والندوات وآخرها الندوة الثانية للأوراق المالية بالبحرين في نوفمبر (1991م) والتي عرضت في الدورة السابعة لمجمع الفقه الإسلامي , حيث نصت قراراتها أنه لا يجوز شرعا تخصيص الأسهم الممتازة بأولوية في الربح في جميع الأحوال أو أولوية الاسترداد عند التصفية. الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة الفتوى رقم (35) الفتوى: إن إعطاء أصحاب الأسهم الممتازة الحق في الحصول على ربح منسوب. إلي قيمة الأسهم مؤداه الالتزام لهم بربح مقطوع. ومن المقرر شرعا أنه لا يجوز الالتزام لأي من الشركاء بمبلغ مقطوع من الأرباح , لأن هذا المبلغ المقطوع قد يكون كل الربح فيؤدي إلى قطع المشاركة في الأرباح , الأمر الذي يعتبر مفسدا للعقد لأن هذا المبلغ المقطوع قد يكون كل الربح فيؤدي إلى قطع المشاركة في الأرباح , الأمر الذي يعتبر مفسدا للعقد لأن هذا المبلغ المقطوع يعتبر دينا في ذمة الشركة حيث يمنع توزيع الأرباح بصورة اعتبارية إلا بعد استيفائه فيصير أقرب للفائدة المضمونة. ومن النصوص الفقهية في هذه المسألة ما جاء في الفقه الحنفي شرح مجلة الأحكام ج 3 ص 371: (إذا أتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهما مقطوعا فسدت الشركة) وما جاء في الفقه الحنبلي في المغني لابن قدامة (ج 5 ص 28) (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة وبه قال مالك والشافعي , ولا تجوز إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح) وما جاء في فتح القدير (ج 5 ص 402) (أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جزءا من عشرة بطلت الشركة) .

الحصص العينية للأسهم

الحصص العينية للأسهم ينص القانون الوضعي عل أن حصة رأس المال كما تكون نقدية يجوز أن تكون حصة عينية , وهي التي تتعين ويتحدد نوعها , وتكون مقومة بالمال , سواء أكانت تلك العين عقارا أو منقولا مثليا أو قيميا أو حقا معنويا. فالحصة العينية المعينة مثل أن يشترك بعض الشركاء بتقديم عقارهم كأرض فضاء أو بناية تستفيد الشركة من بيعها أو لتقيم فيها مشروعها الصناعي أو مستودعات تجارتها ونحو ذلك. أو تكون الحصة منقولا قيميا كالسيارات أو آلات المصنع , أو مثليا وهو ما يكال أو يوزن أو يعد (غير النقود لأنها من الحصة النقدية) فيصح أن يقدم بعض الشركاء ألف أردب من القمح , أو مائة كيلو من البن. والحصص العينية التي يقدمها الشريك قد تكون على سبيل التمليك أو لمجرد الانتفاع. والغالب أن يقدم الشريك الحصة العينية في الشركة للتمليك , فتنتقل ملكيتها للشركة ويجب أن تتبع إجراءات الشهر في نقل الملكية. وتنتقل الحصة العينية حينئذ من ذمة الشريك إلى ذمة الشركة فلا يبقى له في حصته العينية حق , وإنما يبقى له حق كشريك في الشركة عموما إذ ينقلب نصيب ما قدمه إلى أسهم في الشركة. ويكون عدد هذه الأسهم بمقدار قيمة حصته العينية. وتكون تبعة هلاك الحصة المقدمة على سبيل التملك قبل تسليمها للشركة على الشريك كما في البيع , أما إذا تم الهلاك بعد التسليم فيكون على الشركة ولا يلزم الشريك بتقديم حصة أخرى. أما إذا كانت الحصة العينية المقدمة من الشريك على سبيل الانتفاع بها لا على سبيل تمليكها , فقد فرق القانونيون بين أن تكون الحصة عينا لا تهلك بالاستعمال كالعقار والأرض الزراعية , وبين أن تكون مما يهلك بالاستعمال. فإذا كانت مما لا يهلك بالاستعمال فإنه يسري عليها أحكام الإجارة وإن لم تعتبر إجارة , ويكون من أهم خصائصها: احتفاظ مقدم الحصة بملكية العين وليس للشركة أن تتصرف فيها بما يؤثر على ملكيتها , كما لا يكون لدائنيها أن ينفذوا عليها. ضمان مقدم الحصة استمرار الانتفاع بالعين طوال مدة الشركة , فإذا هلكت تهلك عليه ويطالب بتقديم حصة أخرى. تلتزم الشركة برد العين ذاتها إلى مقدم الحصة بعد انتهاء مدة الانتفاع. أما إذا كانت الحصة مما يهلك بالاستعمال كالبضائع والمواد الأولية فإن حق صاحبها عند تصفية الشركة ينقلب إلى موجودات الشركة وتقوم حصته بالمقدار الذي قومت به عند مشاركته , وعلى هذا الأساس تصفى الشركة وتوزع أرباحها. ذلك أن الشركة تتملك الحصة وتتصرف فيها , وإذا هلكت فتهلك عليها ويبقى للشريك حصته من الشركة ولا يلزم بتقديم حصة أخرى.

تقسم الأسهم من حيث ما يدفع إلى قسمين: أسهم نقدية وهي الأسهم التي تدفع قيمتها نقدا. وأسهم عينية , وهي التي تدفع قيمتها من الأموال العينية. وقد اتفق الفقهاء على جواز المشاركة بالنقود , يقول ابن رشد: فاتفق المسلمون على أن الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين , أعني الدنانير والدراهم , وإن كانت في الحقيقة بيعا لا تقع فهي مناجزة , ومن شرط البيع في الذهب وفي الدراهم المناجزة , لكن الإجماع خصص هذا المعنى في الشركة. وأما المشاركة بالأعيان أو كما يعبر عنه الفقه الإسلامي بالعروض أي غير النقود , فمحل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة آراء: الرأي الأول: جواز الشركة بالعروض مطلقا يجوز الشركة بالعروض مطلقا أي اتفقت جنسا أو اختلفت , حيث تنعقد الشركة بقيمتها يوم عقد الشركة , وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد , واختارها أبو بكر الخلال , وأبو الخطاب , وابن تيمية , وبه قال ابن أبي ليلى , وبه قال في المضاربة طاوس والأوزاعي , وحماد بن أبي سليمان. وقد استدلوا بقياس العروض على النقود , حيث أنها عند تقويمها أصبحت بمثابة النقود يقول ابن قدامة: لأن مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعا , وكون ربح المالين بينهما وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان. ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد , كما أننا جعلنا نصاب زكاتها قيمتها. الرأي الثاني: تصح الشركة في المثليات من العروض كالحبوب , والأدهان , ونحوها , وهذا الرأي الراجح عند الشافعية , وبه قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة , وذلك لأن المثلي إذا اختلط بجنسه ارتفع معه التمييز فأشبه النقدين , ولذلك اشترطوا الخلط وكونها من جنس واحد. وقالوا في الرد على من أجاز في العروض: وليس المثلي كالمتقوم لأنه لا يمكن الخلط في المتقومات , وربما يتلف مال أحدهما ويبقى مال الآخر , فلا يمكن الاعتداد بتلفه عنهما , وفي المثليات يكون التالف بعد الخلط تالفا عنهما جميعا , ولأن قيمتهما ترتفع وتنخفض , وربما تنقص قيمة مال أحدهما دون الآخر , وتزيد , فيؤدي إلى ذهاب الربح في رأس المال , أو دخول بعض رأس المال في الربح. الرأي الثالث: عدم صحة الشركة بالعروض مطلقا , سواء كانت من الطرفين , أو من طرف بحيث يعطي الآخر النقد , وهذا رأى أبي حنيفة وأبي يوسف وظاهر مذهب أحمد , وكره ذلك ابن سيرين , ويحيى بن كثير والثوري غير أن الحنفية وصلوا إلى ما وصل إليه الرأي الأول عن طريق حيلة , وهي أن يبيع كل واحد من الشريكين مثلا نصف عرضه بنصف عرض الآخر , ثم عقداها مفاوضة أو عنانا , قال الحصكفي: وهذه حيلة لصحتها بالعروض وهذا أن تساويا قيمة , وإن تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة. وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما يأتي: أولا: أن العروض يمتنع وقوع الشركة على أعيانها أو قيمتها , أو أثمانها , أما امتناع وقوعها على أعيانها فلأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله , وهذه العروض لا مثل لها حتى يرجع إليه , وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح , أو جميع المال , وقد تنقص قيمته فيؤدى إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح. وأما امتناع وقوعها على قيمتها فلأن القيمة غير متحققة القدر فيفضي إلى التنازع , وقد يقوم الشيء بأكثر من قيمته , ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فشاركه الآخر في العين المملوكة له. وأما امتناع وقوع الشركة على أثمان العروض فلأنها معدومة حال العقد , ولا يملكانها , ولأنه أن أراد ثمنها الذي اشتراها به فقد خرج عن مكانه وصار للبائع , وان أراد ثمنها الذي يبيعها به فإنها تصير شركة معلقة على شرط وهو بيع الأعيان وهذا لا يجوز. ثانيا: أن وقوع الشركة على العروض يؤدي إلى أن يشترك أحد الشركين في حصة الآخر المالك للعرض إذا ظهر ربحه قبل التصرف فيه , بمقتضى عقد الشركة , مع أن الشريك غير المالك كيف يستحق هذا الربح الذي هو زيادة فيما لا ملك له فيها ولا ضمان ولا تصرف. المناقشة والرجيح: ناقش بعض الفقهاء المعاصرين أدلة الرأي الثاني والثالث بشأن المشاركة في العروض , فقالوا بأنها جميعا تنطلق من منطلق أصحابها في النظرة إلى الشركة في العروض باعتبار ذاتها , ومن منطلق عدم تحقق الضمان إلا بعد التصرف فيها , وكلتا النظرتين تدخل في منطق المصادرة والزام الغير بمقتضيات ومسلمات لا تعتبر مسلمة عنده. وذلك لأن القائلين بصحة الشركة في العروض مطلقا يقولون بأن الشركة فيها لا تتم إلا بعد تقويمها , والاتفاق على القيمة , ثم تصبح القيمة هي محل الشركة , وإذا لم يتم الاتفاق على القيمة لم تنعقد. وعلى ضوء ذلك يتحقق الضمان بعد هذا التقويم , وما يحدث للعروض من زيادة أو نقصان يكون من نصيب الشركاء , وحينئذ تطبق عليهما قاعدتا: الغرم بالغنم , والخراج بالضمان. وبذلك يتضح رجحان القول الأول , وقوة مسلكه ومناطه , ولاسميا أن المخالفين لم يجدوا لأنفسهم دليلا من الكتاب والسنة الثابتة دعم اجتهادهم , وحينئذ تبقى المسألة في دائرة المصالح المرسلة وهي تتحقق بالقول الأول الذي يفتح باب الشركة على جميع الموجودات بضوابطها الشرعية. وعلى أساس القول الأول وهو قول المالكية وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة , فإنه يجوز أن تكون الحصة العينية رأس مال الشركة في حال انتقال ملكيتها إلى الشركة , وتكون قيمتها هي أسهم صاحبها أو حصته التي يعلم بموجبها مقدار نسبة نصيبه من الأرباح والخسائر إذ أنها بعد تقويمها تكون معلومة. واختلفت آراء الفقهاء في حالة كون الحصة العينية المقدمة من الشريك على سبيل الانتفاع بها لا سبيل تمليكها أي تبقى في ملك الشريك وينتفع بها في الشركة على أساس توزيع الربح بين الشريكين حسب الاتفاق , فذهب أحمد بن حنبل والأوزاعي إلى صحة الشركة ومنعها أبو حنيفة والشافعي. جاء في المغني: (وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها , وما يرزق الله بينهما نصفين أو ثلاثا أو كيفما شرط صح , نص عليه في رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب وأحمد بن سعيد , ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا , وكره ذلك الحسن والنخعي وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصح والربح كله لرب الدابة) . ودليل الشافعي وأبي حنيفة أن الحمل الذي يستحق به العوض من الدابة , وللعامل أجر مثله , وليس هذا من أقسام الشركة. ودليل ابن حنبل أن الدابة عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها كالدراهم والدنانير , وكالشجر في المساقاة , والأرض في المزارعة. فتتكون الشركة بها صحيحة ولا تسري عليها أحكام الإجارة كما ذهب إلى ذلك القانون الوضعي. وقد مال إلى هذا الرأي الدكتور عبد العزيز الخياط من الفقهاء المعاصرين.

العروض البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (18) السؤال: الرجاء إفتاءنا فيما يلي: قد تكون هذه إحدى النشاطات التي يمكن للبنك أن يدخل فيها على هذا النحو: أن يأتي صاحب المعصرة ويعرض على البنك أن يشتري له محصول الفول أو السمسم أو البذرة لعصره وقد تكون المشاركة بين صاحب المعصرة وبين البنك على أساس أن البنك يشتري له الكمية اللازمة وأن تكون مشاركة صحاب المعصرة متمثلة في الآلات وأرض المصنع وأن يشارك أيضا بدفع نسبة من ثمن المحصول. شراء الكميات اللازمة من أي من هذه الحبوب سيكون مبنيا على قدرة المصنع وتوافر المحصول المراد طحنه وتبنى المشاركة على أساس قيمة الاستهلاك السنوي لقيمة المكنات والمباني في موسم الطحن واستهلاك الآلات المعمول به هو 20% من القيمة واستهلاك المباني قد يتراوح بين 2 إلى 5% في السنة والمجموع يشكل القيمة التي يشارك بها صاحب المصنع في العملية بينما مشاركة البنك في قيمة ما دفعه في شراء الكميات اللازمة والمقدرة على حسب إمكانية المصنع. وتعقد اتفاقية بين البنك وصاحب المعصرة على أن يقدر له نسبة من الربح لإشرافه على العمل ويقسم باقي الربح أو الخسارة بالنسبة لرأس المال الذي استهلك في العملية ممثلا في قيمة المحصول والاستهلاك السنوي للآلات والمباني. الجواب: المفهوم من عناصر الاتفاق المزمع عقده أن رأس مال الشركة هو ما يلي: أقيمة المحصول المراد شراؤه للشركة من الفول والسمسم ويقوم البنك بذلك كله أو معظمه ب استهلاك الماكينات واجرة المباني التي يحفظ فيها المحصول وتقوم عليها الماكينات وهذه خاصة بالشريك صاحب المعصرة. ج قد يسهم صاحب المعصرة بجزء من قيمة المحصول. هذا النوع من المشاركة لا يجوز على رأي كل الفقهاء الذين يشترطون أن يكون رأس مال الشراكة من الأثمان المطلقة التي لا تتعين وهى الدراهم والدنانير أو النقود المتعارف على ثمنيتها فلا يجوز أن يكون رأس المال من العروض خلافا للإمام مالك الذي أجاز ذلك في العروض بقيمتها بعد بيعها ولا يجوز أن يكون رأس المال على قول عامة الفقهاء من غير النقود كالحيوانات والبضائع التجارية والعقارات ومنافع ذلك بوجه عام بالإجارة. ويشترطون أن يكون رأس المال من النقود حاضرا لا غائبا ولا دينا ويشترط بعض الفقهاء كالشافعي خلط المالين لأن الشراكة تعني خلط رأس المال ويكتفي الإمام مالك بأن يجعل رأس المال في صندوق واحد مثلا أو حانوت والخلط عنده شرط في الضمان لا في انعقاد الشركة حطاب (125) جزء خامس. . أما الحنفية فلا يشترطون خلط ذلك ويمكن لكل شريك أن يشتري بحصته من رأس المال ويبيع وما عاد من ربح فمشترك بينه وبين شريكه لان الربح مستحق بالعقد عقد الشراكة لا بالمال وحده انظر ابن عابدين 313 رابع زيلعي 318 ثالث وبناء على هذا فإن استهلاك الماكينات والمباني أو بتعبير أصح منافعها وما يقابلها من أجر هو الذي سيسهم به الشريك الثاني في الحقيقة لأن المنافع متجددة وغير موجودة حين التعاقد على الشركة وقد صحت إجارتها رغم ذلك على خلاف القياس وعلى هذا فإنها ليست نقودا حاضرة حتى يصح اعتبارها جزءا من رأس المال تنعقد به الشركة. أن الشركاء يقتسمون الأرباح وبخاصة في شركة الأعيان حسب اتفاقهم ويتحملون الخسارة في كل أنواع الشركات المالية على حسب مساهمة كل منهم في رأس المال فكيف يكون توزيع الخسائر في مثل هذه الشراكة وهل إذا التهم حريق الماكينات ومبانيها وما بداخلها من محصول وبطلت الشراكة لأنها تبطل بهلاك مالها فكيف يكون توزيع الخسائر هل سيتحمل البنك لصاحب الماكينات نصيبا من قيمة الماكينات والمباني في الوقت الذي كانت المساهمة بمنافعها دون أن تدخل كلها في الشراكة بقيمتها إذا كانت الإجابة بالنفي فإن الموضوع في حقيقته إجارة تهلك فيها العين المستأجرة على مالكها. وإذا حرق المحصول كله مثلا في مباني المعصرة وسلمت الماكينات فما هو التزام صاحب المعصرة من الخسارة الجواب غير مسئول ما لم يثبت تعديه أو إهماله. أن الفقهاء حين اشترطوا أن يكون رأس مال الشركة من النقود كان غرضهم تفادي ما يقوم بين الشركاء من نزاع حول تصفية الشراكة ونهايتها أو حين قيمة الأرباح والبديل الأمثل الذي نراه هو أن تقوم الشراكة بين البنك والشريك برأس مال من النقود يسهم فيه الشريكان كل بقدر طاقته على أن تستأجر الشركة المعاصر من صاحبها في الموسم لعصر كميات المحصول الخاصة بالشراكة وتقتسم الربح بعد استبعاد المصروفات الضرورية بنسبة حصة كل منهما في رأس المال. . فإذا كان صاحب المعاصر لا يستطيع الإسهام بحصة من رأس المال فللبنك إن رأي ذلك أن يشتري المحصول على أن يعصره في هذه المعاصر أو غيرها بطريق الإجارة الجائزة شرعا على أجر معلوم وسوف يكون للبنك فرصة اختيار أقل المعاصرا أجرا في عصر المحصول. .

حصص الأسهم حقوق معنوية

حصص الأسهم حقوق معنوية ينص القانون الوضعي عل أن حصة رأس المال كما تكون نقدية يجوز أن تكون حصة عينية وهي التي تتعين ويتحدد نوعها , وتكون مقومة بالمال , سواء أكانت تلك العين عقارا أو منقولا أو حقا من الحقوق المعنوية. فقد أباح القانون الوضعي أن تكون حصة الشريك في الشركة حقا معنويا مثل الملكية الفنية أو الأدبية أو الصناعية , فيقدم الشريك مثلا براءة اختراع , أو اسما تجاريا أو علامة تجارية أو حقا من حقوق التأليف أو النشر , فتنتقل ملكية الحق المعنوي إلى الشركة ويتحدد مدى هذا الحق طبقا لما يتفق عليه. ذلك أن المعيار المتبع في القانون الوضعي هو أن كل ما يصلح أن يكون محلا للالتزام يصلح أن يكون حصة في الشركة , والحق المعنوي يصلح أن يكون محلا للالتزام فصلح أن يكون حصة في الشركة 00 , وتقدر قيمتها وقت عقد الشركة لأن معرفة نصيب كل شريك من الربح والخسارة متوقف على معرفة قيمة الحصة.

الأصل في حصص الشركاء أن تكون أشياء مادية , وأجاز القانون الوضعي الاشتراك بالحق المعنوي. وهذا من الأمور المستحدثة التي لم تكن معروفة لدى فقهاء المسلمين قديما. وقد صدرت فتوى معاصرة عن مجمع الفقه الإسلامي تنص على أن الحقوق المعنوية مثل الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار , كل هذه أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها , وبالتالي فإنه يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها , كما يجوز التصرف فيها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش. وعلى هذا الأساس فإنه يجوز بيع الحقوق المعنوية لأن الشريعة لا تشترط أن يكون محل الملك شيئا ماديا معينا بذاته إنما هو كل ما يدخل في معنى المال من أعيان مادية ومعنوية ومنافع على الراجح من أقوال الفقهاء. والمعيار هنا أن يكون له قيمة بين الناس ويباح الانتفاع به شرعا. وكما يجوز بيع الحقوق المعنوية يجوز المشاركة بها إذا تم الاتفاق على جعلها حصة في الشركة.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة الرابعة قرار رقم (7) بعد الاطلاع على الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الاسم التجاري والترخيص) والتي تفاوتت في تناولها للموضوع واختلفت المصطلحات المستخدمة فيها تبعا للأصول اللغوية التي ترجمت عنها تلك الصيغ العصرية , بحيث لم تتوارد الأبحاث على موضوع واحد وتباينت وجهات النظر. . قرر ما يلي: أولا: تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة للمجلس حتى تستوفى دراسته من كل جوانبه مع مراعاة الأمور التالية: أاتباع منهجية متقاربة في البحث تبدأ من مقدماته التي يتم فيها تحرير المسألة وتحديد نطاق البحث مع تناول جميع المصطلحات المتداولة في الأبحاث الحقوقية مع مرادفاتها. ب الإشارة إلى السوابق التاريخية للموضوع وما طرح فيه من أنظار شرعية أو حقوقية لها أثر في إيضاح التصور وأحكام التقسيم. ثانيا: محاولة إدراج موضوع (بيع الاسم التجاري والترخيص) تحت موضوع عام لتكون الدراسة أحكم والفائدة أعم وأوسع , وذلك تحت عنوان (الحقوق المعنوية) لكي تستوفي المفردات الأخرى مثل (حق التأليف حق الاختراع أو الابتكار حق الرسالة الرسوم والنماذج الصناعية والتجارية من علامات وبيانات. . إلخ. ثالثا: يمكن للباحثين أن يركزوا على مفردة معينة من الحقوق المشار إليها , كما يمكنهم توسيع نطاق أبحاثهم لتشمل المفردات المتقاربة في هيكل الموضوع العام. . مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة قرار رقم (5) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله , قرر المجلس: أولا: الاسم التجاري , والعنوان التجاري , والعلامة التجارية , والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانيا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي أذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا. . ثالثا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا , ولأصحابها حق التصرف فيها , ولا يجوز الاعتداء عليها.

الأسهم لحاملها والأسهم للأمر

الأسهم لحاملها والأسهم للأمر تقسم الأسهم باعتبار الشكل وطريقة التداول إلى ثلاثة أقسام: أسهم اسمية وهي التي يكتب عليها اسم مالكها , وهذا النوع تنتقل ملكيته بطريقة القيد في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الشركة. أسهم لحاملها أي التي لا يذكر فيها اسم مالكها , وإنما يذكر فيها كلمة أنها للحامل , فيكون أي شخص يملك هذا السهم هو المشارك في الشركة , وتصبح حيازته دليلا على الملكية. هذا ولا يصح في القوانين الوضعية إصدار الأسهم لحاملها إلا إذا دفعت كل قيمتها , لأن هذه الأسهم تتداول بطريق التسليم بحيث يتعذر على الشركة معرفة أصحابها وبالتالي يتعذر مطالبتهم بأداء الباقي غير المدفوع من قيمة الأسهم. أسهم للآمر وهي التي يذكر فيها اسم مالكها الأول , ولكن يكتب عليها أيضا عبارة (لأمر أو لإذن) . وحينئذ يكون تداولها عن طريق التظهير , ويصبح الثاني مباشرة صاحبه دون الرجوع إلى الشركة. وهذا النوع نادر الوقوع , وكذلك نادر في التشريعات الوضعية حيث لم تتناولها أكثرها.

الأسهم الاسمية جائزة عند الفقهاء المعاصرين بل الأصل أن تكون الأسهم اسمية في الشركات وهو المطلوب حفاظا على الحقوق , وضمانا لعدم خلط حق شخص بحق آخر. أما الأسهم لحاملها فقد اختلفت الآراء حولها فقال كثير من المعاصرين بعدم جوازها , والسبب أن عدم كتابة اسم صاحب السهم يؤدي إلى عدم معرفة الشريك وبالتالي إلى النزاع والخصومة , كما أنه يؤدي إلى إضاعة الحقوق لأن أي شخص وقعت يده عليه , سواء كان عن طريق السرقة أو الغصب أو غير ذلك , فإنه يعتبر صاحبه وأحد الشركاء في الشركة بحكم القانون , ولا شك أن كل ما أفضى إلى النزاع والضرر ممنوع شرعا , إضافة إلى أنه قد يصبح فاقد الأهلية حامل السهم مع أنه لا يصح اشتراكه بنفسه. وقالوا بأن هذا النوع ممنوع حتى في بعض القوانين الوضعية. وقد أجاز بعض الفقهاء الآخرين إصدار الأسهم لحاملها , بل صدرت فتوى عن مجمع الفقه الإسلامي بالجواز في الدورة السابعة , فيما يلي نصها: (بما أن المبيع في السهم لحامله هو حصة شائعة في موجودات الشركة , وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها) . ونأتي الآن إلى الأسهم نادرة الوقوع وهي الأسهم للأمر فنرى أن بعض المعاصرين لا يرى في إصدارها أي مانع شرعي من الناحية الفقهية , وذلك لأن الشريك الأول معروف للشركة وقد أجازت له حق نقل سهمه عن طريق التظهير من خلال النظام والعقد التأسيسي للشركة (والمؤمنون عند شروطهم) . ثم أن الشريك الأول يتخلى عن حقه بنقل مالية السهم إلى الثاني , وهذا النوع من انتقال الحصة إلى شريك آخر , وهو جائز شرعا , وسواء أكان بعوض كالبيع ونحوه , أم بدونه كالهبة.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (5 / 6 / 7) البند أولا فقرة (4 / 6 / 9 / 10) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أعلاه واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. السهم لحامله: بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها.

أسهم التمتع

أسهم التمتع تنقسم الأسهم من حيث إرجاع قيمتها (استهلاكها) وعدمه إلى نوعين: أسهم رأس المال وهي التي تبقى قيمتها إلى حين التصفية النهائية , فلا تعود إلى صاحبها إلا عند فسخ الشركة أو انقضائها بأي سبب من أسباب الانقضاء. فهذه الأسهم حكمها من حيث المبدأ الجواز مع ملاحظة ما ذكرناه وما سنذكره من حكم كل نوع , وهي الأصل والقاعدة في الشركات. أسهم تمتع: وهي الأسهم التي ترد قيمتها تدريجيا , أو مرة واحدة قبل انقضاء الشركة فيسترد الشريك ما دفعه من أسهم من هذا النوع أثناء قيام الشركة مع بقاء استحقاقه لجزء من الأرباح أقل من أسهم رأس المال وذلك حسب نظام الشركة. وبعبارة الاقتصاديين: تستهلك قيمة هذه الأسهم في حياة الشركة دون انتظار لانتهاء أجلها وتصفية موجوداتها , ويعتبر استهلاك السهم عملية استثنائية. وهذا النوع في الغالب يكون في الشركات التي تكون محددة بفترة زمنية محددة ثم تفنى أصولها مثل الشركات يكون موضوعها استغلال منجم أو محجر أو سفن بحرية , إذ المنجم أو المحجر يفنى والسفن تبلى بعد مدة من الزمن , وتصبح غير صالحة للاستعمال. كما يكون هذا النوع في الشركات التي لا يتوقع أن تبقى عند انقضائها أصول توزع على المساهمين مثل شركات الامتياز للبترول أو المعادن أو الكهرباء أو سكك الحديد وكل شركات يعطى لها حق امتياز حكومي لفترة محددة تؤول بانتهائه جميع موجوداتها إلى الدولة بغير مقابل أو بمقابل ضئيل. وهذه الأسهم لا تسمح بإنشائها كثير من القوانين الوضعية إلا إذا كان غرض الشركة يتعلق باستغلال موارد الثروة الطبيعية أو مرفق عام ممنوح لمدة محددة , أو كانت أصولها مما يستهلك بالاستعمال , أو يزول بعد مدة معينة. وهذا النوع لصاحبه حق التصويت في الجمعية العمومية , والحصول على نصيب من الأرباح , بل وموجودات الشركة أن بقيت. ففي هذه الحالات تعمل الشركات على تعويض المساهمين بإعادة القيمة الاسمية إليهم قبل انقضاء الشركة إضافة إلى الأرباح إن وجدت. وقد اختلف القانونيون في تكييف هذا الاستهلاك فبعضهم يرى أنه عبارة عن توزيع الأرباح , وبعضهم يقول: أنه رد لرأس المال الذي قدمه المساهمون , وثالث يقول: أنه يعتبر وفاء معجلا لنصيب المساهم في رأس مال الشركة إلى غير ذلك مما لا يسع المجال لطرح أدلة كل فريق ومناقشته.

أولا: إن أسهم الشركة إذا جعلت جلها على هذا الشكل (أي ما يسمى بأسهم التمتع) ونص النظام الأساسي لها على هذا التفصيل , ثم مع انقضاء كل سنة يوزع ما حصلته الشركة من النقود على جميع المساهمين بالتساوي حسب الحصص , فهذا جائز لا غبار عليه , وان ذلك يكيف شرعا على أن ما يعطى يمثل جزءا من الأصول والأرباح , أو بعبارة أخرى أن ذلك كان بمثابة تصفية جزئية مستمرة في كل سنة إلى أن تنتهي , وتنتهي معها موجودات الشركة. لكنه إذا بقي من أصول الشركة يوزع على هؤلاء المساهمين حسب حصصهم إن كان نظامها ينص على ذلك , كما في شركات السفن ونحوها مما يبلى أو تفنى , وأما أن كانت الشركة شركة امتياز يعود ملكية ما يتبقى من المكائن للحكومة التي منحتها الامتياز فلا مانع منها أيضا ما دام الشركاء قد أخذوا حقوقهم , ووافقوا في النظام الأساسي على إعطاء ما تبقى للحكومة بناء على أن ذلك كان وعدا بالتنازل ثم يتحقق التنازل الفعلي في الأخير أو من باب الهبة للدولة. والخلاصة: أن المساواة بين حقوق جميع المساهمين مطلوبة لا يجوز لصاحب حقه أن يأخذ أكثر من الآخر , وان الفقه الإسلامي لا ينظر إلى الاسم وإنما إلى المسمى والمقصد , ولذلك يعتبر ما سبق جائزا شرعا , سواء كان سمى بأسهم التمتع أم لا. ثانيا: أما إذا كانت أسهم الشركة نوعين: أسهما عادية يبقى أصحابها ملتزمين بالتزامات الشركة , وأسهم تمتع يستهلكها أصحابها , ويتخلصون من خسارتها , فهذا لا يجوز , لأنه مخالف لمقتضى عقد الشركة من المساواة بين الجميع , واحتمال المخاطرة للجميع , فلا يجوز أن ينجو مساهمون من تحمل الخسارة حين يأخذون قيمة أسهمهم , ويتحمل الباقون الخسارة كلها , فهذا ظلم وإجحاف وضرر لا يجوز شرعا. ويمكن أن يعوض عن هذه الفكرة بالمضاربة , وصكوك المضاربة لأجل محدد , أو أن تنشئ الشركة فرعا خاصا لهذا النوع من الشركات تكون جميع أسهمها أسهم تمتع.

إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار

إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار قيمة إصدار الأسهم هي أحد أربع قيم للأسهم وهي: القيمة الاسمية وهي القيمة التي تحدد للسهم عند إنشاء الشركة بمعنى أن مجموع القيم الاسمية تساوي رأس مال الشركة عند إنشائها. فهذه في الواقع حصة الشريك في رأس مال الشركة , فالصك الذي سجلت عليه هذه القيمة بمثابة وثيقة لإثبات المشاركة بهذا القدر فيجب أن يكون مطابقا للمبلغ الذي ساهم به الشريك حقيقة في رأس المال. القيمة الحقيقية (الدفترية) : هي نصيب السهم من صافي أصول الشركة بعد إعادة تقديرها وفقا للأسعار الجارية , وبعد إعادة تقدير الخصوم , لإظهار الالتزامات الحقيقية للشركة. فالقيمة الحقيقية للسهم هي المقدار الذي يساويه من موجودات الشركة بعد ملاحظة الأرباح والخصوم , فهي بمثابة المؤشر الحقيقي لأرباح الشركة أو خسارتها. القيمة السوقية: وهي القيمة التي يباع بها السهم , وهي ترتبط بنجاح الشركة أو فشلها وبحسب رأس مالها الاحتياطي , والظروف , والأزمات المالية والسياسية , وبحسب الرغبة , والدعاية ونحوها. وقيمة إصدار: بالنظر إلى هذه المصطلح نجد أنه يطلق على معنيين: أحدهما: اطلاقه على نسبة محدودة محددة مثل 5% مما يدفع للأسهم , تتطلبها الشركة عند تأسيسها لمصاريف الإصدار الإدارية والحكومية والدعائية ونحوها , حتى تبقى قيمة الأسهم صافية لرأس مال الشركة. الثاني: اطلاقه على أسهم الإصدار التي تصدرها الشركة لزيادة رأس مالها عندما تتوسع في المشاريع , فتحتاج إلى مصادر مالية طويلة الأجل لدعم توسعاتها , وحينئذ تصدر أسهما جديدة للاكتتاب فيها , قد تكون مساوية لقيمة الأسهم الاسمية وقد تكون أعلى , أو أقل من ذلك.

في حالة الإصدار عند التأسيس يجوز شرعا إصدار أسهم عند تأسيس الشركة مع إضافة رسوم إصدار , وذلك لتغطية مصاريف الإصدار الإدارية والحكومية والدعائية وغيرها ولكن يشترط أن تكون الرسوم محددة ومقدرة تقديرا مناسبا , ثم يودع ما يتبقى منها في احتياطي الشركة. في حالة الإصدار لزيادة رأس مال الشركة أما في حالة إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة , فالحكم الشرعي بخصوص جواز أو عدم جواز فرض رسوم إصدار أو عمل خصم إصدار يكون بحسب كيفية تحديد قيمة أسهم الإصدار هل تتناسب مع القيمة الحقيقية أو السوقية أم لا؟ فإذا كانت قيمة تلك الأسهم الجديدة مساوية لقيمة الأسهم الحقيقية أو السوقية , سواء أكانت مساوية لقيمة الأسهم الاسمية , أو أعلى منها أو أقل , فهذا لا مانع منه شرعا لأن العبرة بالواقع وبسعر السوق , لأن الشركة قد تخسر وقد تربح. وإذا كانت قيمة تلك الأسهم أقل من القيمة الحقيقية لأسهم الشركة , فهذا لا يجوز , لأن ذلك يضر بحقوق المساهمين حيث يؤدى إلى انقاص قيمة أسهمهم أو حرمانهم من حقهم في هذا المال , وكل ما يؤدي إلى ضرر بين وحرمان من حقوق فعلية لا يجوز شرعا تطبيقا للقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار) إلا إذا عوضوا عن حقوقهم تعويضا عادلا من خلال منح أسهم جديدة بقدر حقوقهم , أو دفع لهم الفروق لهم نقدا أو مقسطا , أو نحو ذلك. وإذا كانت قيمة تلك الأسهم أعلى من القيمة الحقيقة فحينئذ إذا كانت تعبر عن سعرها السوقي فهذا جائز ما دامت الشركة لم تستعمل أية وسيلة محرمة من الخداع والتغرير ونحوهما مما حرمه الإسلام.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (5 / 6 / 7) البند أولا فقرة (4 / 6 / 9 / 10) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أعلاه واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. إصدار أسهم مع رسوم إصدار: إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم , لتغطية مصاريف الإصدار , لا مانع منها شرعا ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرا مناسبا. إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار: يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة (حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة) أو بالقيمة السوقية.

أسهم المنح

أسهم المنح أسهم المنح هي الأسهم التي تمنحها الشركة للمساهمين مجانا في حالة زيادة رأس مال الشركة على شكل ترحيل جزء من الأرباح المحتجزة , أو الاحتياطي إلى رأس المال الأصلي , ويتم توزيعها حسب قدر الأسهم. ويسمى هذا النوع بأسهم المنح في مقابلة الأسهم التي يدفع صاحبها قيمتها.

هذا النوع من الأسهم لا غبار عليه شرعا ما دام المنح يتم بالتساوي حسب الأسهم , لأن ذلك مال المساهمين , فلهم الحق في الحصول عليه بأي طريق مشروع.

حصص التأسيس

حصص التأسيس حصص التأسيس هي عبارة عن نصيب مقدر من أرباح الشركة ممثلا في شكل صكوك قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة بغير قيمة اسمية لأولئك الذي قدموا خدمات جليلة أثناء تأسيس الشركة مثل براءة اختراع , أو تحصيل التزامات من شخص اعتباري عام. وسميت حصص تأسيس بذلك لأنها تقرر في بدء الشركة للمؤسسين مكافأة لهم على جهودهم التي بذلوها في سبيل إنشاء الشركة وهذا النظام كان معمولا به في أول ما عرف هذا النوع من الحصص , ولكن أعطت حصص التأسيس بعد ذلك لغير المؤسسين وفي غير وقت تأسيس الشركة. فهذه الصكوك يعطى لأصحابها نصيب من أرباح الشركة وتقبل التداول , وبذلك تتفق مع الأسهم. لكنها تختلف جوهريا من حيث أنها تصدر بدون قيمة اسمية على عكس الأسهم , ولا تمثل أي حصة من رأس المال لأن أصحابها لا يساهمون في رأس المال , كما أنها لا تخول لهم أي حق لإدارة الشركة , فضلا عن أنه يمكن إلغاؤها. ويرجع ظهور حصص التأسيس لأول مرة إلى سنة (1858م) بمناسبة تأسيس شركة قناة السويس البحرية فقد نص نظامها على إعطاء حصص تأسيس مكافأة لمؤسسي الشركة والحكومة المصرية والحكومة الفرنسية وذلك للجهود التي بذلوها لإنجاح المشروع. ونتيجة لطبيعة الأهداف التي تسعى إليها حصص التأسيس لا سيما استخدامها كوسيلة لشراء ذمم رجال السياسة وغيرهم وكذلك نتيجة ما أدت إليه من نتائج بالغة السوء وقفت الكثير من التشريعات منها موقف العداء , فحرمها المشرع الفرنسي في قانون الشركات الصادر سنة (1966م) . كذلك فعل المشروع السوري. . وتجاهلها القانون العراقي والكويتي وأقرها قانون الشركات بمصر الصادر لسنة (1981 م) وكذلك نظام الشركات في السعودية وغيرها. وقد ثار جدل قانوني حول تكييف حصص التأسيس فيرى البعض أن صاحبها بمثابة الدائن , لا المساهم , ويرى آخرون إلى أنه في مركز خاص حيث لا يعتبر دائنا ولا شريكا.

إن حكم هذا النوع من الأسهم على ضوء قواعد الفقه الإسلامي هو عدم الجواز , لأن صاحب حصة التأسيس ليس شريكا حتى باتفاق القانونيين لأنه لم يقدم حصة نقدية ولا عينية , ولا عملا مستمرا مع أن العمل لا يجوز الاشتراك في شركات المساهمة , والشركات ذات المسئولية المحددة حتى عند القانونيين. وحصة التأسيس تكيف فقها على أن صاحبها قدم للشركة خدمة غير محددة ولا مبينة , ثم تمنحه الشركة عدة صكوك في مقابلها , وهي صكوك غريبة لا هي مثل الأسهم حيث ليس لصاحبها الحق في موجودات الشركة وإنما في أرباحها , ولا هي مثل السندات , كما أن الشركة لها الحق في إلغائها وإن كان بتعويض. ولذلك فلا يمكن تكييفها على البيع أي أن الشركة تبيع عدة صكوك في مقابل خدمات صاحبها لجهالة الثمن والمثمن معا , إذ الخدمة التي قدمها ليست محددة حتى يرد عليها عقد البيع , كما أن الصك أيضا غير محدد من حيث ما يأخذه صاحبه , لأنه مقيد بنسبة الربح الذي هو معدوم عند العقد , أو مجهول يظهر في المستقبل. كذلك لا يمكن تكييفها على عقد الإجارة لأن مقدار الأجرة المتمثلة في الصك مجهول لا يعلم قدره , ولا على عقد الجعالة لنفس السبب السابق , ولا هبة لأن طبيعتها أنها في مقابل عمل , والهبة بعوض يشترط فيها ما يشترط في البيع كمبدأ عام. إضافة إلى أن فتح هذا الباب سيؤدي إلى فتح أبواب المجاملات والمحاباة على مصراعيها , وحتى معظم القانونيين قد هاجموا عليها هجوما عنيفا , وكشفوا عن عوارها وعيوبها , وأخطائها وبينوا نتائجها السلبية جدا , فطالبوا بإلغائها. ويمكن أن تستبدل بهذه الفكرة فكرة المكافأة النقدية أو العينية لهؤلاء الذين قدموا خدمات فعلية أو براءة اختراع , كما يمكن تحويل قيمة هذه المكافأة بعد تحديدها بأسهم عادية تتساوى معها في جميع الحقوق والالتزامات.

تطبيقات المزارعة

تطبيقات المزارعة

المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك

المزارعة في حال الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك لم تتوسع المصارف الإسلامية في ممارسة النشاط الزراعي بصورة مباشرة واكتفت بتمويل النشاط الزراعي عن طريق عقد السلم الأمر الذي ضيق من نطاق استخدام عقد المزارعة في تمويل النشاط الزراعي ولقد استفادت المصارف الإسلامية السودانية من الاتجاه الحكومي نحو تشجيع القطاع الزراعي وتبنيه وتمويله وفق مختلف الصيغ الاستثمارية التي تخدم ذلك النشاط خاصة وان قانون المعاملات المدنية قد تضمن موادا تحكم صيغة المزارعة. في هذا النوع من التطبيق المصرفي لعقد المزارعة تكون الأرض والعمل من شخص واحد ومدخلات الإنتاج من البنك وهذه بعض بنود العقد الذي يربط بين المزارع والبنك: (1) يلتزم البنك في عقد المزارعة بتقديم أو توفير مدخلات الإنتاج الآتية: (أ) الجرارات أو الآلات اللازمة لحراثة وتسوية الأرض مثل التراكتور والمحراث الدسك والواسوق والحاصدة والوقود وتوفير العمال الإضافيين. (ب) التقاوي (بنوعها ومقدارها) (ج) الأسمدة (بنوعها ومقدارها) (د) المبيدات (بنوعها ومقدارها) (2) يلتزم المزارع بإدارة المشروع وفلاحة الأرض في جميع مراحل الزراعة ويشمل ذلك أعداد الأرض والنظافة والزراعة والرش والحصاد وكل ما له علاقة بالزراعة وفقا للشروط المتفق عليها على أن يبذل العناية والجهد المطلوبين لتحقيق مصلحة الطرفين ويكون مسئولا عن أي تعد أو تقصير في جميع هذه المراحل (3) يقوم المزارع بتزويد البنك ببيانات دوريه وبصورة منتظمة عن سير العمل كما للبنك حق الإشراف المباشر في أي وقت يشاء بنفسه أو بواسطة من يختاره لهذا الغرض (4) يتم تسويق الناتج باتفاق الطرفين وبأفضل الأسعار المتاحة (5) إذا قصر المزارع في القيام بالتزاماته الواردة في هذا العقد نتيجة للعجز أو المرض أو أي شيء آخر يحق للبنك اختيار الشخص المناسب للقيام بتلك الالتزامات على أن تخصم المصروفات المتفق عليها مع هذا الشخص مقابل قيامه بهذا العمل أو أي جزء منه من النسبة المخصصة للطرف الثاني (6) تعتبر مدخلات الإنتاج المذكور أعلاه والتي قدمها البنك أمانة في يد المزارع إلى حين أستخدامها في عملية المزارعة ويكون ضامنا لها في حالة تعديه أو تقصيره ويجوز للبنك مطالبته في هذا الحالة بتقديم الضمان المناسب لديه (7) يكون الناتج من عقد المزارعة هذا ملكا مشاعا بين الطرفين ويوزع الناتج بعد اخراج الزكاة على النحو التالي: 000 % للطرف الأول 000 % للطرف الثاني. (8) يجوز التأمين على الناتج وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويتحمل الطرفان نفقاته بالنسبة التي يوزع بها الناتج بينهما حسب ما ورد في البند (7) من هذا العقد. (9) إذا حدثت خسارة لا قدر الله يفوت على كل طرف ما قدمه في المزارعة بموجب هذا العقد. (10) تصفى عملية المزارعة هذه في أو قبل 0000 من شهر عام 0000

أن من يجيز عقد المزارعة منفردا عن المساقاة من الفقهاء اشترط ضرورة أن تكون الأرض من جانب والعمل من جانب آخر وعللوا ذلك بأن المزارعة تنعقد على منفعة الأرض أو العامل ولا تجوز على منفعة غيرهما. وحجة أصحاب هذا التطبيق أن كل صورة في المزارعة تتحقق فيها المشاركة في الخارج على الشيوع ما دام باتفاق الأطراف وتراضيهم مراعين العدل بينهم في نسب تقسيم الخارج وما دام كل طرف قد ساهم في متطلبات المزارعة بنصيب فهي صحيحة ولقد أول المانعون من بعض صور المزارعة أحاديث المنع على مطلق المنع لكن أصحاب هذه التطبيقات أشاروا إلى أن المنع واقع على الصور التي يكون فيها ظلم.

المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك

المزارعة في حال الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك في هذا النوع من المزارعة يتم استئجار الأرض من قبل أي من الطرفين أو منهما معا ويقوم المزارع بالعمل عليها ويوفر البنك مستلزمات الزراعة الأخرى من بذور وآلات وتقاوى وأسمدة.

يعتمد الوصف الفقهي هنا على تحديد مساهمة أطراف العقد في عملية المزارعة فالثابت إن المزارع سوف يقدم العمل والبنك سوف يقدم البذور ومستلزمات الزراعة الأخرى وهذا لا خلاف عليه. إلا أن المشكلة تنشأ عند النظر في الأرض من الذي قدم الأرض؟ - فإذا قام البنك باستئجار الأرض فيعتبر مالكا للأرض وتنشأ بالتالي مزارعة تقليدية صحيحة يقدم فيها المزارع عمله والبنك الأرض والبذر وباقي مستلزمات المزارعة - أما إذا كان العامل المزارع هو الذي قام باستئجار الأرض فيجتمع هنا العمل والأرض من جانب واحد وتنشأ حالة مشابهة لما اشرنا إليه في الوصف الفقهي للتطبيق الأول. - أما إذا كان العاقدان يشتركان في دفع قيمة الأرض فهم إذن شركاء في عنصر الأرض ثم يقدم كل طرف نصيبه في باقي العناصر فهو أمر لم يعترض عليه أحد من الفقهاء وان كانوا كذلك لم يتناولونه بعمق وتفصيل.

المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك

المزارعة في حال الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك في هذا النوع من المزارعة تكون الأرض في ملك طرف والعمل من طرف ثاني ويدخل البنك في المزارعة بإيجاد التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الزراعة الأخرى ويتم اقتسام الناتج بين الأطراف الثلاثة هذه حسب الاتفاق.

منع جمهور الفقهاء من أن يشترك ثلاثة من احدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن الثالث البقر والعمل لأن موضوع المزارعة على أن البذر من رب الأرض أو من العامل وهو ليس من أحدهم في هذه الصورة التي منعت اعتمادا على نص حديث مجاهد عن أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم علي الفدان وقال الآخر قبلي الأرض وقال الآخر قبلي البذر وقال الآخر قبلي العمل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزرع لصاحب البذر والغى صاحب الأرض وجعل لصاحب العمل كل يوم درهما ولصاحب الفدان شيئا معلوما. ويرى أصحاب هذا التطبيق أنه (على قياس ما روى عن أبى يوسف فإن هذا النوع يجوز عنده كما يقول الكاساني والجواز في هذه الصورة يتمشى مع رأى الإمام ابن تيمية في اصح الأقوال عند الحنابلة الفتاوى (29 / 121) كما يعتبرون أن هذه المعاملة تتوافق مع الواقع الاقتصادي والمصرفي المعاصر إذ يوجد صاحب الأرض الذي لا يجيد الزراعة ولا يملك التمويل ويوجد العامل الذي لا يملك الأرض ولا المال وتوجد المصارف التي تعمل أساسا في مجال التمويل دون قدرة على العمل ولا رغبة في تملك الأراضي كما أن هذه المعاملة تعتبر مشاركة يشترك اطرافها جميعا في المغرم والمغنم والمشاركة التي لا ظلم فيها مباحة.

تطبيقات القرض

تطبيقات القرض

الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية

الوديعة تحت الطلب الوديعة الجارية هي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها لدى المصرف , على أن يلتزم بدفعها لهم متى طولب بها. وهذه الوديعة تنشئ ما يسمى ب (الحساب الجاري) .

الودائع المصرفية ليست ودائع بالمعنى الفقهي ولا القانوني , بل هي قروض. ذلك لأن الوديعة هي العين التي توضع عند الغير لحفظها لمالكها , ثم يردها إليه بذاتها , دون أن يتملكها أو يتصرف فيها. وفي الوديعة تحت الطلب لا يلتزم المصرف بحفظ عينها لصاحبها , بل تنتقل ملكيتها إليه على أساس أن يرد مثلها للمودع في الوقت المتفق عليه , والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. فالتكييف الفقهي للوديعة تحت الطلب هو أنها قرض حال (غير مؤجل) يأخذه المصرف من المودع , على أساس أن يتملكه , ويكون له حق التصرف فيه , مع التزامه أن يرد للمقرض (المودع) مثله عند طلبه. وهذه الوديعة إذا كانت بفائدة , فهي قرض ربوي محرم , وإن لم تكن بفائدة , فهي قرض حسن.

فتوى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم , ولا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي , وكثير الربا في ذلك وقليله حرام. والإقراض بالربا محرم , لا تبيحه حاجة ولا ضرورة , والاقتراض بالربا حرام كذلك , ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة , وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته. وأن الحسابات ذات الأجل , وفتح الاعتماد بفائدة , وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية , وهي محرمة. فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي (رقم 168) فيما يتعلق بالوديعة تحت الطلب بدون فائدة: الحساب الجاري هو قرض حسن قابل للسداد في أي وقت يطلبه فيه الدائن , إلا أن الإمام أجاز وضع شرط لأدائه , والقرض الحسن عند غير المالكية للمقرض طلبه في أي وقت شاء , وهذا هو المبدأ العام. قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة - الدورة الثانية رقم (10) إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله , وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي (رقم 166) السؤال: نظرا للفائدة المرجوة لبيت التمويل الكويتي من استثمار أرصدة الحسابات الجارية , فهناك دراسة لتقديم بعض المزايا لأصحاب هذه الحسابات , وخصوصا الحسابات ذات الأرصدة الجيدة. الجواب: يجوز تخصيص أصحاب الحسابات الجارية من فئة معينة أو إطلاقا ببعض المزايا على سبيل (الجوائز أو الهدايا) على أن لا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند فتح الحساب. مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية قرار رقم (10) حكم التعامل المصرفي بالفوائد التأمل فيما قدم عن التعامل المصرفي المعاصر ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي , وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث. وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريما واضحا بدعوته إلى التوبة منه , وإلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر , وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين. لذلك فإن المجمع قرر ما يلي: - أولا: أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد , هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. ثانيا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هو التعامل وفقا للأحكام الشرعية. ثالثا: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية , والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) فتوى رقم (168) حساب جاري بالعملة الأجنبية اشتراط ألا يسحب العميل نقدا إلا بموافقة البنك السؤال: عند فتح حساب جار طرفنا للعميل بالعملة الأجنبية هل يجوز أن يتضمن شرطا بيننا وبين العميل بأن لا يسمح للعميل بالسحب نقدا من هذا الحساب إلا بموافقة بيت التمويل الكويتي؟ حيث لا يرغب بيت التمويل بالالتزام لمثل هؤلاء العملاء بتوفير مبالغ نقدية بخزينته (بنكنوت) بالعملات الأجنبية المختلفة تغطي احتياجات مثل هؤلاء العملاء لذلك لن يدفع لهم نقدا إلا في حدود المبالغ المتوفرة بخزينته بالعملات الأجنبية المختلفة المطلوبة. الجواب: الحساب الجاري هو قرض حسن قابل للسداد في أي وقت يطلبه فيه الدائن إلا أن الإمام مالكا أجاز وضع أجل وشروط لأدائه والقرض الحسن عند غير المالكية للمقرض طلبه في أي وقت شاء وهذا هو المبدأ العام غير أن الإمام مالكا يرى أنه قد تترتب على ذلك مضار كثيرة على المقترض فأجاز وضع أجل لسداده وهذا ما ينشرح الصدر للأخذ به كي تنضبط المعاملات فإذا رضى العميل أن لا يسحب من حسابه الجاري إلا وفقا لشروط وضوابط فلا بأس بذلك. والأجل في القرض الحسن ملزم في مذهب الإمام مالك. فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بيت التمويل الكويتي - الجزء الثالث فتوى رقم (270) تقديم مساعدات عينية أو نقدية لمن لديه حسابات جاريه في البنك. السؤال: الجمعيات التعاونية التي لديها حسابات جارية أو استثمارية لدينا هل يجوز شرعا أن نقدم لها مساعدات نقدية أو عينية مقابل تعاملهم معنا؟ علما بأن البنوك الأخرى تقدم لهم مثل هذه المساعدات. الجواب: إذا كانت المساعدات النقدية والعينية مشروطة عند فتح الحساب الجاري أو استمرار بقائه فلا يجوز لأنها من باب القرض الذي جر نفعا. وأما إذا كانت هذه المساعدات غير مشروطة وإنما هي على سبيل التبرع والجوائز فلا مانع من ذلك شرعا لأنها من قبيل الهبة أو حسن الوفاء والمتبرع أمير نفسه من حيث مقدار التبرع أو تركه. الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي مجموعة دله البركة ندوة البركة السادسة , الفتوى رقم 1 الوديعة تحت الطلب إن الودائع المقدمة للبنك بصورة حسابات تحت الطلب (حسابات جارية) تكون مضمونة بطبيعة المعاملة طالما أنها لا تشارك في الربح وليست في رأس مال المضاربة إنما هي قروض مأذون للبنك في استعمالها وردها عند الطلب.

الوديعة لأجل

الوديعة لأجل وهي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها في المصرف لأجل معين. كشهر أو ثلاثة شهور أو سنة أو سنتين. . إلخ - ولا يحق لهم سحبها أو سحب جزء منها قبل انقضاء أجلها المحدد. وتدفع المصارف التقليدية فائدة لأصحاب هذه الودائع تتزايد كلما زادت مدة الأجل.

الودائع المصرفية ليست ودائع بالمعنى الفقهي ولا القانوني , بل هي قروض. ذلك لأن الوديعة هي العين التي توضع عند الغير لحفظها لمالكها , ثم يردها إليه بذاتها , دون أن يتملكها أو يتصرف فيها. وفي الوديعة لأجل لا يلتزم المصرف بحفظ عينها لصاحبها , بل تنتقل ملكيتها إليه على أساس أن يرد مثلها للمودع في الوقت المتفق عليه , والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. فالتكييف الفقهي لهذه الوديعة أنها قرض ذو أجل بفائدة وهو محرم لاشتماله على ربا النسيئة.

فتوى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم , ولا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي , وكثير الربا في ذلك وقليله حرام. والإقراض بالربا محرم , لا تبيحه حاجة ولا ضرورة , والاقتراض بالربا حرام كذلك , ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة , وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته. وأن الحسابات ذات الأجل , وفتح الاعتماد بفائدة , وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية , وهي محرمة. قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (10) الدورة الثانية إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله , وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية قرار رقم (10) حكم التعامل المصرفي بالفوائد التأمل فيما قدم عن التعامل المصرفي المعاصر ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي , وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث. وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريما واضحا بدعوته إلى التوبة منه , وإلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر , وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين. لذلك فإن المجمع قرر ما يلي: - أولا: أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد , هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. ثانيا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هو التعامل وفقا للأحكام الشرعية. ثالثا: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية , والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.

الوديعة الادخارية حساب التوفير

الوديعة الادخارية حساب التوفير وهي المبالغ النقدية التي يقتطعها الأفراد من دخولهم , ويدعونها لدى المصرف , ليفتح لهم بها حسابا ادخاريا , يحق لهم سحبه كله أو سحب أي جزء منه في أي وقت يشاء المودع , ويعطي المصرف أصحاب هذه الودائع دفاتر تقيد بها دفعات الإيداع والسحب. والمصارف التقليدية تدفع عادة فائدة لأصحاب هذه الودائع أقل من الوديعة لأجل.

الودائع المصرفية ليست ودائع بالمعنى الفقهي ولا القانوني , بل هي قروض. ذلك لأن الوديعة هي العين التي توضع عند الغير لحفظها لمالكها , ثم يردها إليه بذاتها , دون أن يتملكها أو يتصرف فيها. وفي الوديعة الادخارية لا يلتزم المصرف بحفظ عينها لصاحبها , بل تنتقل ملكيتها إليه على أساس أن يرد مثلها للمودع في الوقت المتفق عليه , والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. والتكييف الفقهي لهذه الوديعة أنها قرض ربوي محرم إذا كانت بفائدة وقرض حسن إذا لم تكن بفائدة.

فتوى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم , ولا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي , وكثير الربا في ذلك وقليله حرام. والإقراض بالربا محرم , لا تبيحه حاجة ولا ضرورة , والاقتراض بالربا حرام كذلك , ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة , وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته. وأن الحسابات ذات الأجل , وفتح الاعتماد بفائدة , وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية , وهي محرمة. فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني رقم (18) فيما يتعلق بالوديعة المصرفية الادخارية: بما أن أصحاب الودائع أذنوا للبنك في التصرف في ودائعهم , وضمن البنك ردها إليهم , فإنها تأخذ حكم القرض , ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض. (فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني) قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (10) إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله , وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية قرار رقم (10) حكم التعامل المصرفي بالفوائد التأمل فيما قدم عن التعامل المصرفي المعاصر ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي , وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث. وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريما واضحا بدعوته إلى التوبة منه , وإلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر , وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين. لذلك فإن المجمع قرر ما يلي: - أولا: أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد , هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. ثانيا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هو التعامل وفقا للأحكام الشرعية. ثالثا: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية , والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (83) إيداع معادن نفيسة (ذهب وفضة) لدى الشركة تستعملها الشركة كلما احتاجت إليها وترد مقدارها لأصحابها عند الطلب دون أن تحفظها في حرز خاص بلا مساس بها السؤال: ما هو الرأي الشرعي حول المعادن (الذهب والفضة) التي توضع لأصحابها لدى الشركة وتسجيل كمياتها في حساب خاص , لكنها يمكن أن تستعملها الشركة كلما احتاجت في تعاملها بهذا النوع من المعادن , وترد مقدارها لأصحابها عند الطلب , دون أن تحفظها بأعيانها في حرز أمين خاص بلا مساس بها في أي حال من الأحوال. الجواب: أن هذه المعادن لدى الشركة تعتبر شرعا قرضا من أصحابها للشركة يسجل في حساب جار كسائر الودائع النقدية في الحسابات الجارية في المصارف لذا ينبغي تغيير مسمى الحساب على ضوء ذلك وحذف كلمة (أمانات) من المسمى. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) فتوى رقم (297) هل تضمن الأمانة في حالة فقدانها السؤال: إذا أعطي البنك أمانة ما وقام باتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لحفظها وصونها وقدر لها أن تضيع أو تسرق - هل البنك مطلوب بالتعويض؟ بمعنى آخر هل الأمانة يجب أن تضمن من الجهة المؤتمنة؟ الجواب: الأصل في عقد الوديعة أنه أمانة وأن الوديعة غير مضمونة إلا في حال التعدي أو التقصير بأي صورة تعتبر في العرف تعديا أو تقصيرا ومن ذلك إيداعها عند غيره بدون إذن صاحبها. . . واشتراط الضمان - ولو قبله الطرفان - لا فائدة منه إذا لم يوجد تعد أو تقصير وذلك لحديث (ليس على المستودع ضمان) على أن اشتراط الضمان يعتبر لغوا ولا يفسد العقد شرعا وينبغي الاحتياط بحذفه لئلا يقع تحت طائلة القانون المدني عند التنازع.

الوديعة بدفتر توفير البريد

الوديعة بدفتر توفير البريد وهي وديعة ادخارية تحت الطلب توضع لدى مكاتب البريد (في بعض البلدان) نظرا لكثرتها وانتشارها وسهولة التعامل معها. والإيداع فيها قد يكون لمجرد حفظ المال بدون فائدة , وقد يكون بفائدة.

الإيداع في دفتر توفير البريد قد يكون لمجرد حفظ المال بدون فائدة , فيشبه الحساب الجاري والوديعة الادخارية في البنوك من حيث اعتباره قرضا حسنا حالا غير مؤجل. وقد يكون بفائدة , فيعتبر قرضا ربويا محرما كالذي يكون بالفائدة لدى البنوك.

فتوى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم , ولا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي , وكثير الربا في ذلك وقليله حرام. والإقراض بالربا محرم , لا تبيحه حاجة ولا ضرورة , والاقتراض بالربا حرام كذلك , ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة , وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته. وأن الحسابات ذات الأجل , وفتح الاعتماد بفائدة , وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية , وهي محرمة. فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني رقم (18) فيما يتعلق بالوديعة المصرفية الادخارية: بما أن أصحاب الودائع أذنوا للبنك في التصرف في ودائعهم , وضمن البنك ردها إليهم , فإنها تأخذ حكم القرض , ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض. قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (10) الدورة الثانية إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله , وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية قرار رقم (10) حكم التعامل المصرفي بالفوائد التأمل فيما قدم عن التعامل المصرفي المعاصر ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي , وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث. وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريما واضحا بدعوته إلى التوبة منه , وإلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر , وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين. لذلك فإن المجمع قرر ما يلي: - أولا: أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد , هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. ثانيا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هو التعامل وفقا للأحكام الشرعية. ثالثا: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية , والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.

الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة

الإيداع لدى البنوك التقليدية بدون فائدة تعرف الوديعة المصرفية بشتى صورها بأنها إقراض من المودع للمصرف , حيث إن المصرف يتملكها بمجرد تسليمها إليه , وله حق التصرف بها كسائر أمواله في جميع وجوه الاستعمال والاستثمار السائغة قانونا , وأنه ملزم بإعادة مبلغ كل منها إلى مودعه حين الطلب أو عند حلول الأجل المحدد. كما أن الوديعة المصرفية إذا كانت بفائدة , فهي قرض ربوي محرم , وإن كانت بدون فائدة فهي قرض حسن. والأصل في القرض الحسن أنه مندوب إليه إذا دفع للمحتاج إرفاقا به وتنفيسا لكربته. أما الإيداع بدون فائدة لدى البنوك التقليدية في الحسابات الجارية ونحوها , فإنه قد يكون من غير اضطرار , وقد يكون في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة , فيختلف الحكم بحسب الحالة.

الإيداع إذا كان بفائدة , فهو قرض ربوي محرم. أما إذا كان بدون فائدة لدى البنوك التقليدية (في الحسابات الجارية ونحوها) , فإنه محظور شرعا من غير اضطرار لما فيه من إعانتها على المعصية وتقويتها على المراباة , إذ من المعلوم أن هذه المصارف توظف الودائع التي تتلقاها في الإقراض بفائدة. أما في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة فلا حرج شرعا في الإيداع لديها والضرورة - وكذا الحاجة - تقدر بقدرها. فمتى وجدت مؤسسات مصرفية إسلامية موثوقة في البلد تغني الناس عن الإيداع في المصارف الربوية , فإنه يتوقف عندئذ ذلك الترخيص الاستثنائي , ولا يحل بعد ذلك للمسلمين إيداع وفورهم النقدية في المصارف الربوية , بل يجب عليهم توجيه إيداعها إلى المصارف الإسلامية التي تحقق المقصود من الإيداع إلى جانب صيانتها للودائع وحرصها على المعاملات المشروعة.

قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة أولا: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا , أخذا أو عطاء , والمعاونة عليه بأي صورة من الصور , حتى لا يحل بهم عذاب الله ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثانيا: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضى إلى قيام المصارف الإسلامية , التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية , ويعني بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته , ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها , وعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها , وتشويه صورتها بغير حق. ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإسلام , وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره , حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل. ثالثا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج , وإذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي , ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب , ويستغني بالحلال عن الحرام. فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: رقم (42) السؤال: ما الرأي الشرعي في إيداع البنك الإسلامي أمواله في بنوك أجنبية واستعمال الفوائد المتحصل عليها من هذه الأموال المودعة في التدريب والبحوث؟ الجواب: ليس لمسلم أن يودع أمواله في بنوك أجنبية , ولكن إذا ألجأته الضرورة , أو تورط فأودع ماله , وتحصل من هذا المال فوائد , فإن هذه الفوائد لا يجوز أن يتمولها المسلم فردا أو بنكا , ولا تحتسب من الزكاة , ولا يسدد بها دين , ولكن يجب ألا تترك للبنوك الأجنبية تتقوى بها على الإسلام والمسلمين , وإنما تؤخذ هذه الأموال وتنفق في مصالح المسلمين العامة , وليس منها إقامة المساجد , لأنها يجب أن تكون من مال طاهر , وذلك لأن الأموال سبب لتقوية الأعداء , كما أنه لا يجوز إتلاف هذه الأموال , لأن إتلاف المال محرم. أما موضوع المعهد المقترح , فإنه من المصالح العامة التي يجوز الإنفاق عليها من هذه الأموال , وهذا خير من تركها للبنوك الأجنبية أو إتلافها. فتوى ندوة البركة الأولى: رقم (7) السؤال: هل يجوز لمن تحققت له فوائد ربوية على أموال يملكها خارج البلاد الإسلامية أن يدفع من تلك الفوائد الضرائب التي تحققت على نشاطه في تلك الدولة؟ الفتوى: أوصى المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي انعقد بدولة الكويت بين 6 - 7 جمادى الآخرة 1403هـ الموافق 21 - 23 مارس 1983م بالآتي: - (يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولا إلى المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية , ثم خارجها , وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها كسبا خبيثا , وعليهم استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة , ويعد الاستمرار في إيداع الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية مع إمكانية تفادي ذلك عملا محرما شرعا) . وعلى هذا , فإن الضرائب المترتبة على تلك الفوائد المحرمة يجوز دفعها من ذلك الكسب الخبيث , أما إذا كانت الضرائب مترتبة على أي نشاط آخر , فإنه لا يجوز ذلك. (الفتاوى الشرعية في الاقتصاد - دله البركة ص103 , 104)

التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية

التصرف بالفوائد على الإيداعات لدى البنوك التجارية في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة , يقوم بعض المسلمين بإيداع أموالهم لدى البنوك الربوية , وعرفنا أن هذا لا حرج فيه شرعا ولكن تقدر الضرورة بقدرها. ويحتاج المسلم إلى معرفة الحكم الشرعي في التصرف بالفوائد الربوية التي تتحقق عن تلك الأموال المودعة. .

الإيداع بفائدة أو بدون فائدة لدى البنوك التقليدية (في الحسابات الجارية ونحوها) محظور شرعا من غير اضطرار. ولا حرج في ذلك في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة , وهذه الضرورة تقدر بقدرها , ولكن الفائدة المتحصلة منه لا يجوز لآخذها الانتفاع بها كما ينتفع بأمواله , بل عليه المبادرة للتخلص منها بصرفها للفقراء وفي مصالح المسلمين العامة , دون أن يحتسبها من زكاته , ولا صدقة من حر ماله.

قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة أولا: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا , أخذا أو عطاء , والمعاونة عليه بأي صورة من الصور , حتى لا يحل بهم عذاب الله ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثانيا: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضى إلى قيام المصارف الإسلامية , التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية , ويعني بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته , ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها , وعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها , وتشويه صورتها بغير حق. ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإسلام , وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره , حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل. ثالثا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج , وإذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي , ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب , ويستغني بالحلال عن الحرام. قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة في عمان - الأردن بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية بخصوص التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي للتنمية لإيداعها في المصارف الأجنبية , قرر المجمع ما يلي: - يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد المنجرة من إيداعاته. ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة , وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء , وتقديم المساعدة الفنية لها , وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس , ويتصل بنشر المعرفة الإسلامية. فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: رقم (42) السؤال: ما الرأي الشرعي في إيداع البنك الإسلامي أمواله في بنوك أجنبية واستعمال الفوائد المتحصل عليها من هذه الأموال المودعة في التدريب والبحوث؟ الجواب: ليس لمسلم أن يودع أمواله في بنوك أجنبية , ولكن إذا ألجأته الضرورة , أو تورط فأودع ماله , وتحصل من هذا المال فوائد , فإن هذه الفوائد لا يجوز أن يتمولها المسلم فردا أو بنكا , ولا تحتسب من الزكاة , ولا يسدد بها دين , ولكن يجب ألا تترك للبنوك الأجنبية تتقوى بها على الإسلام والمسلمين , وإنما تؤخذ هذه الأموال وتنفق في مصالح المسلمين العامة , وليس منها إقامة المساجد , لأنها يجب أن تكون من مال طاهر , وذلك لأن الأموال سبب لتقوية الأعداء , كما أنه لا يجوز إتلاف هذه الأموال , لأن إتلاف المال محرم. أما موضوع المعهد المقترح , فإنه من المصالح العامة التي يجوز الإنفاق عليها من هذه الأموال , وهذا خير من تركها للبنوك الأجنبية أو إتلافها. فتوى ندوة البركة الأولى: رقم (7) السؤال: هل يجوز لمن تحققت له فوائد ربوية على أموال يملكها خارج البلاد الإسلامية أن يدفع من تلك الفوائد الضرائب التي تحققت على نشاطه في تلك الدولة؟ الفتوى: أوصى المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي انعقد بدولة الكويت بين 6 - 7 جمادى الآخرة 1403هـ الموافق 21 - 23 مارس 1983م بالآتي: - (يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولا إلى المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية , ثم خارجها , وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها كسبا خبيثا , وعليهم استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة , ويعد الاستمرار في إيداع الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية مع إمكانية تفادي ذلك عملا محرما شرعا) . وعلى هذا , فإن الضرائب المترتبة على تلك الفوائد المحرمة يجوز دفعها من ذلك الكسب الخبيث , أما إذا كانت الضرائب مترتبة على أي نشاط آخر , فإنه لا يجوز ذلك. (الفتاوى الشرعية في الاقتصاد - دله البركة ص103 , 104) فتاوى المستشار الشرعي للبركة: فتوى رقم (52) . . . علما بأن التعامل بالفوائد محرم أخذا وعطاء , واعتبارا بأن الإيداع لدى البنوك التجارية لانعدام البديل محليا , فإن الأولى عدم ترك الفوائد الناشئة عن هذه الأموال للبنك , وقبضها شريطة إنفاقها في وجوه البر. (جوابا على سؤال دله البركة القابضة - الدار البيضاء - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية ص 122) . فتوى البركة رقم (53) بخصوص الصرف على تدريب الموظفين من الفوائد الواجب صرفها لوجوه الخير لا مانع شرعا من الصرف لتدريب الموظفين من المبالغ المتحصلة من الفوائد , الواجب التخلص منها , والتي يجب صرفها في وجوه الخير. (جوابا على سؤال بنك البركة الإسلامي للاستثمار البحرين الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية ص 123) مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة لمجلس المجمع قرار رقم 1 (هـ) التصرف في فوائد الودائع التي تضطر البنوك لإيداعها في المصارف الربوية بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لاستفسارات البنك الإسلامي للتنمية بخصوص التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي للتنمية لإيداعها في المصارف الأجنبية. قرر مجلس المجمع بشأن ذلك ما يلي: يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد المنجرة من إيداعاته. ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة , وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية لها , وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية - قرار رقم (16) الفوائد التي تدفعها الشركة للبنوك الأجنبية أو تقبضها نتيجة انكشاف حساباتها لدى هذه البنوك أو انكشاف حسابات هذه البنوك لديها السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: لا يخفى عليكم بأن الشركة تتعامل مع كثير من البنوك الأجنبية خارج المملكة وهذا التعامل يتطلب منا أن نودع لدى تلك البنوك بعض المال لتغطية السحوبات الخاصة بالشركة ويحدث في بعض الأحيان أن ينكشف الرصيد لسبب أو لآخر نتيجة عدم تغذية الحساب أو نتيجة السحب الزائد فعند انكشاف الحساب يفرض علينا البنك فوائد لا بد من دفعها وأيضا تدفع لنا البنوك فوائد على أرصدتنا لديهم , فهل يجوز لنا أن نأخذ الفائدة على أرصدتنا ونسدد بها الفوائد التي يطالبوننا بها في حالة انكشاف الرصيد والباقي ننفقه في الأعمال الخيرية. الجواب: أن فتح الحسابات للشركة لدى المصارف الأجنبية التي تتعامل بالربا إنما يجوز لها لضرورة ممارسة عملها. ويمكن للشركة أن تتعامل مع مراسليها من البنوك في خارج أو داخل المملكة بنفس الطريقة التي تتعامل بها البنوك الإسلامية مع مراسليها بحيث تطلب من تلك البنوك المعاملة بالمثل , أي أن تودع تلك البنوك ودائعها لدى الشركة بدون أن تدفع الشركة فوائد عليها والعكس صحيح وفي حالة اضطرار الشركة للتعامل مع بعض البنوك التي لا تقبل إلا التعامل بالفائدة فللشركة أن تودع لدى هذه البنوك أموالا تتفادى بها دفع فائدة ربوية لهذه البنوك وإن استحقت هذه الأموال فائدة لشركة الراجحي المصرفية فعلى الشركة أن تحصل هذه الفائدة ولا تدعها لهذه البنوك لتستفيد منها على أن لا تدخل هذه الفائدة ضمن الذمة المالية للشركة أي لا تدخل ضمن مواردها وأرباحها وإنما تجنب في حساب خاص يصرف منه على الأعمال الخيرية. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية. قرار رقم (124) مدى جواز صرف الفوائد الربوية من حسابات المراسلين للبنوك والشركات على غير الفقراء وجهات الخير الإسلامي الأخرى. السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول تقدم بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية طالبة أن تقدم لها الشركة بعض التبرعات العينية كتشييد بعض المباني الصغيرة أو تأثيثها أو تجهيزها ببعض الأدوات المكتبية وكذلك إنشاء بعض الحدائق العامة أو بناء بعض المجسمات الجمالية وغير ذلك. وحيث أنه لا يخفاكم بأن الشركة يتجمع لديها بعض الأموال من فوائد حسابات الشركة المفتوحة لدى البنوك الدولية علما أن هذه الحسابات ليست استثمارية ولكنها حسابات لدى البنوك المراسلة التي تمثل الشركة في الخارج لتيسير إنجاز معاملاتها. وترغب الشركة أن تتكرموا مشكورين بعرض هذا الأمر على الهيئة الشرعية لمعرفة إمكان الإنفاق على هذه التبرعات من الأموال. الجواب: لا يجوز أن تصرف الأموال التي تحصل عليها الشركة من فوائد حسابات المراسلين وما شابهها لأي غرض غير فقراء المسلمين وجهات الخير الإسلامية وكذلك لا يجوز صرف هذه الفوائد على شيء يعود بالنفع المادي أو المعنوي على الشركة أو ما يوفر عليها نفقة ما. المصدر: بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) فتوى رقم (299) دفع الضرائب في الدول الأوروبية من الفوائد الناتجة عن الإيداع في بنوكها السؤال: شخص يمتلك عقارا في إحدى الدول الأوروبية ويدفع عن العقار ضرائب وعنده أموال في بنوك ربوية أوروبية تدر عليه فوائد فهل يجوز أن يأخذ هذه الفوائد ويدفعها ضريبة عن عقاره. الجواب: من المقرر أن الفوائد المتحصلة من الإيداعات في بنوك ربوية سبيلها التخلص منها في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ولا يخفف بها أي عبء عمن قبضها فلا تدفع منها الضرائب أو الديون. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الأول) فتوى رقم (42) الإيداع بالفائدة واستخدامها في التدريب والبحوث السؤال: ما الرأي الشرعي في إيداع البنك الإسلامي أمواله في بنوك أجنبية واستعمال الفوائد المتحصل عليها من هذه الأموال المودعة في التدريب والبحوث؟ الجواب: ليس لمسلم أن يودع أمواله في بنوك أجنبية , ولكن إذا ألجأته الضرورة , أو تورط فأودع ماله , وتحصل من هذا المال على فوائد ; فإن هذه الفوائد لا يجوز أن يتمولها المسلم فردا , أو بنكا , ولا تحتسب من الزكاة , ولا يسدد بها دين , ولكن يجب ألا تترك للبنوك الأجنبية تتقوى بها على الإسلام والمسلمين , وإنما تؤخذ هذه الأموال وتنفق في مصالح المسلمين العامة , وليس منها إقامة المساجد , لأنها يجب أن تكون من مال طاهر , وذلك لأن ترك هذه الأموال سبب لتقوية الأعداء , كما أنه لا يجوز إتلاف هذه الأموال لأن إتلاف المال حرام. أما موضوع المعهد المقترح فإنه من المصالح العامة التي يجوز الإنفاق عليها من هذه الأموال وهذا خير من تركها للبنوك الأجنبية أو إتلافها. الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي مجموعة دله البركة ندوة البركة الأولى , الفتوى رقم 7 دفع الضرائب من الفوائد الربوية السؤال: هل يجوز لمن تحققت له فوائد ربوية على أموال يملكها خارج البلاد الإسلامية أن يدفع من تلك الفوائد الضرائب التي تحققت على نشاطه في تلك الدولة؟ الجواب: أوصى المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي والذي انعقد بدولة الكويت بتاريخ 6 - 8 جمادي الآخرة 1403 هجر

القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة

القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة هناك شركات مستقلة في شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية , لكنها مملوكة لشركة واحدة (الشركة الأم) وهذه الملكية قد تستغرق أسهم تلك الشركات أو تقتصر على بعضها الأكثر أو الأقل , وهنا يقع التساؤل عن عمليات اقتراض هذه الشركات فيما بينها , هل يجوز أن تشمل على زيادة أو يعتبر ذلك ربا؟ وهذه الزيادة تضاف للقروض حتى في حال كون الشركات الشقيقة مملوكة بالكامل (لشركة أم واحدة) , وذلك لتقويم كفاءتها وبيان تفاضلها في مستوى الأداء. . . وكثيرا ما تكون هذه القروض عبارة عن قيود حسابية لا حقيقية لها. . وإنما يلجأ إليها لغرض ضريبي.

إذا اقترضت شركة من شركة أخرى بفائدة لغرض الاستفادة من الإعفاءات الضريبية أو لغير ذلك من الأغراض المشروعة بعيدا عن أخذ الربا وإعطائه حقيقة , فإن هذا الاقتراض لا يعد ربا إذا كانت الشركتان مملوكتين لمالك واحد لأن هذه المعاملة صورية , لاتحاد الذمة المالية للشركتين , وهي من تعامل الشخص مع نفسه. أما إذا كانت إحدى الشركتين مملوكة جزئيا لمالك معين , واقترضت بفائدة من الشركة الأخرى المملوكة له كليا أو جزئيا , فإن الربا يتحقق , لاختلاف الذمة المالية بين المقرض والمقترض.

الفتوى التاسعة - الحلقة العلمية الثانية للقضايا المصرفية المعاصرة (البركة) (1) إذا اقترضت شركة من شركة أخرى بفائدة لغرض الاستفادة من الإعفاءات الضريبية أو لغير ذلك من الأغراض المشروعة بعيدا عن أخذ الربا وإعطائه حقيقة , فإن هذا الاقتراض لا يعد ربا إذا كانت الشركتان مملوكتين لمالك واحد , لأن هذه المعاملة صورية , لاتحاد الذمة المالية للشركتين , وهي من تعامل الشخص مع نفسه (2) إذا كانت إحدى الشركتين مملوكة جزئيا لمالك معين , واقترضت بفائدة من الشركة الأخرى المملوكة له كليا أو جزئيا , فإن الربا يتحقق , لاختلاف الذمة المالية بين المقرض والمقترض. البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار - الفتاوى الشرعية الجزء الأول - فتوى رقم 20 دفع وأخذ فوائد من الشركات الفرعية المملوكة بالكامل للبنك بهدف تقليل الضرائب السؤال: أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في المسألة التالية: ينوي البنك الإسلامي الأردني القيام بعمليات استثمار في خارج المملكة الأردنية الهاشمية وحيث أن هذه الاستثمارات ترتب التزاما ضريبيا على الأرباح المتحققة من تلك العمليات , يمكن للبنك أن يقلل من قيمة الضرائب المستحقة على تلك الأرباح إذا لجأ إلى تأسيس شركات مملوكة له بالكامل في بعض الدول التي تتمتع بإعفاءات ضريبية وفقا لاتفاقيات ثنائية أو جماعية معقودة بينها وبين دول أخرى. لذا أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في حالة قيام البنك الإسلامي الأردني بتأسيس شركات في الخارج , وحصوله على فوائد وعمولات من هذه الشركات على رأس المال والقروض التي يقوم البنك المذكور بدفعها لتمويل تلك الشركات , على اعتبار أنها مملوكة بكاملها للبنك الإسلامي الأردني , وبذلك يحصل البنك على الفوائد والعمولات على رأس المال والقروض الممنوحة منه لهذه الشركة المملوكة والعائدة إليه بهدف تقليل الضرائب المترتبة على أرباح هذه الشركة العائدة للبنك , والهدف من هذه الإجراءات تخفيض الضرائب المترتبة على هذه الشركات , كما تم توضيحه. الجواب: واضح من السؤال أن الهدف هو الوصول إلى طريقة تخفض فيها الضرائب المترتبة على الشركات التي يؤسسها البنك الإسلامي الأردني , في خارج الأردن على الوجه الموضح في الكتاب , وهو غرض يجدر بالبنك أن يسعى إليه , بشرط أن لا يتعارض ذلك مع غاياته وقانونه ونظامه. غير أن البنك الإسلامي الأردني , قام على قاعدة معينة , وهدف واضح , وهو (تغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية , في ميدان الخدمات المصرفية , وأعمال التمويل والاستثمار المنظم على غير أساس الربا) . انظر البند الثالث من عقد التأسيس , غايات الشركة وأعمالها , والمادة السادسة من قانون البنك , والمادة الثالثة من نظام البنك الداخلي. وقد يجول في الخاطر , أن أبا حنيفة يرى أنه لا ربا بين السيد وعبده , إلا أن أئمة الفقه الحنفي عللوا هذا بأن العبد وما يملك لسيده , وبذلك لم يتحقق البيع. انظر رد المحتار ج 5 ص 185. وإذا نظرنا إلى نظرة فقهية تحليلية يتبين لنا أن القول , بأن البنك الإسلامي الأصلي والبنك الفرعي , الذي أنشئ في خارج الأردن , مثل حالة السيد وعبده هو قول بعيد عن الواقع , ومجاف للحقيقة , لأن لكل من البنكين ميزانية وشخصية وذمة مستقلة , عن ميزانية وشخصية وذمة البنك الآخر , وبهذا الاعتبار يتعامل كل منهما بيعا وشراء , وأخذا وعطاء , وربحا وخسارة , تعاملا مستقلا عن تعامل الآخر. وبهذا يتضح أن العلة , التي ذكرت لمذهب أبي حنيفة , في السيد والعبد , لا تتحقق في الحالة المسئول عنها , ولا مجال لقياس إحدى الحالتين على الأخرى. غير أن السؤال تضمن الاستيضاح عن نقطتين: الأولى: الفائدة , والثانية: العمولة. أما الفائدة فلا وجه لإباحتها , ولا تبرير لأخذها في هذه الحالة لأن ذلك مناف لحكم الإسلام قطعا , كما هو متعارض مع غايات وأهداف عقد التأسيس وحكم القانون والنظام. وأما العمولة فهي مقابل خدمات يقوم بها البنك لتصريف أعمال وتسهيل معاملات , فهي أشبه بالأجرة , إن لم تكن أجرة حقيقية , وقد بين مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة , بأن أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وحسابات الاعتماد , والكمبيالات الداخلية والخارجية , التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك. في الداخل والخارج , كل ذلك من المعاملات المصرفية الجائزة شرعا , وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا. ولذلك فكل عمولة تؤخذ من البنك الفرعي في الخارج وتعود للبنك الأصلي , في مقابل أية خدمات مماثلة أو مشابهة للخدمات المذكورة في قرار مجمع البحوث الإسلامية تعتبر سائغة شرعا ولا اعتراض عليها. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (57) إقراض الشركة مبلغا من المال بفوائد محددة لشركات تابعة مملوكة بالكامل لها في الخارج لأسباب ضريبية السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: نتشرف بإفادتكم أننا بصدد القيام بإحدى العمليات مع شركة جينرال موتورز وذلك في حدود مبلغ (100) مليون دولار أمريكي وحيث أن العملية ستتم داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولأسباب ضرائبية سيتم تنفيذ هذه العملية بواسطة بعض الشركات التابعة وطبقا للخطوات التالية: - يتم إقراض مبلغ ال 100 مليون دولار إلى شركة تابعة (مملوكة بالكامل لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار) وبفائدة محددة. - تقوم الشركة التابعة بشراء السيارات من شركة جينرال موتورز ويتم نقل ملكية السيارات إليها. - تقوم الشركة المشترية المالكة للسيارات بتأجيرها مع بيعها إلى شركة متخصصة نظير مبالغ محددة ولفترات زمنية معلومة على أن تقوم بدفع ثمن الشراء بعد انتهاء فترة الإيجار. - تقوم الشركة المالكة للسيارات بدفع قيمة السيارات المبيعة ومبلغ الإيجار إلى الشركة الأم (شركة الراجحي المصرفية للاستثمار) . برجاء إبداء وجهة نظر فضيلتكم من الناحية الشرعية فيما سبق. الجواب: إذا كانت هذه الطريقة لا تعتبر غشا نحو القانون في البلد الذي تتم فيه العملية , وإنما تعتبر مخرجا قانونيا واستفادة من ثغرة من ثغرات القانون وأن الشركتين اللتين ستقرضهما شركة الراجحي مملوكتان حقيقة بكاملهما لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار فلا يظهر للهيئة مانع من الأخذ بهذه الطريقة لما نص عليه الفقهاء من أن الربا لا يجرى بين العبد وسيده وكذلك الشركة بالنسبة لما تملكه من الشركات لكن لن يكون الإيجار والبيع بعقد واحد بل ينبغي أن تؤجر الشركة المالكة هذه السيارات إيجارا تشترط في عقده أن تتملك الشركة المستأجرة تلك السيارات في نهاية مدة الإيجار بثمن مثلها. ثم أن على الشركة المالكة المؤجرة أن تتحمل مسئولية المالك المؤجر عند تأجيرها لهذه السيارات من ضمان أصل السيارة وما لا تستوفى المنفعة إلا به وصيانتها طيلة فترة الإجارة وعلى الشركة أن تزود الهيئة الشرعية بصورة موثقة باللغتين العربية والإنجليزية لأول عملية تقوم بها من هذا النوع للتأكد من سلامتها من الناحية الشرعية. المصدر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله - البركة الفتوى رقم (51) . القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة المبلغ المقدم من شركة إلى الشركة الشقيقة لصفقة عقد السلم لا مانع من تسجيله قرضا وتسجيل ربح السلم كفائدة , وذلك للأغراض الضريبية التي تأخذ الفائدة بعين الاعتبار كتكاليف تخصم من حساب الضريبة تخفف حجم الضريبة على القروض الربوية , وذلك نظرا لوحدة ذمة الشركتين الشقيقتين المملوكتين بالكامل للشركة الأم , وهذا لا يعدو أن يكون من قبيل القيود الحسابية التي لا يرافقها التزام فعلى بقبض فائدة ربوية أو إعطائها.

تبادل القروض

تبادل القروض يتفق بعض المودعين (مصارف إسلامية - شركات استثمارية إسلامية. . إلخ) في البنوك التقليدية أو الإسلامية أو المراسلة مع البنك الذي يتعاملون معه على ألا يتقاضوا أية فائدة (ربا) مقابل وديعتهم المصرفية , على أساس ألا يتقاضى ذلك البنك منهم أية فائدة إذا انكشف حسابهم (بأن سحب المودع أكثر مما لديه فيه) مقابل قدر مماثل من العملة ومدة مماثلة لمكوث حسابه لديهم بدون فائدة , وهو ما يسمى ب (بالودائع المتبادلة) أو (القروض المقابلة للودائع) أو (القروض المتبادلة بالشرط) وذلك على حساب النمر.

إن طريقة تبادل القروض بدون فوائد (ولو كان يؤخذ فيها في الحسبان مدة القرض ومبلغه , ليحصل التكافؤ في الإقراض المتبادل) سائغة مقبولة شرعا لأن هذا التعامل لا يتصف بجر منفعة من المقترض للمقرض , حيث إن المنفعة التي فيها الربا أو شبهته - ويجب خلو القرض منها - هي الزيادة المشترطة على مبلغ القرض في القدر أو الصفة أو النفع الذي يبرز فيه معنى العلاوة المالية. أما منفعة إقراضه نفس المبلغ ولذات المدة من العملة نفسها مقابل قرضه , فليست بزيادة في قدر أو صفة , وليست من جنس المنفعة التي فيها شبهة الربا , بل هي من قبيل النفع المشترك الذي لا يخص المقرض وحده , بل يعم المقترض والمقرض على السواء , ويحقق مصلحة عادلة للطرفين , فهذا ليس بمنصوص على حظره شرعا , ولا هو في معنى المنصوص , فوجب إبقاؤه على الإباحة. فتبادل القروض إذن هو بعيد عن شبهة القرض الذي يجر نفعا , وقد اعتبرته بعض الهيئات الشرعية من قبيل التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر والالتزام بمدة القرض المحدد واجب في مذهب مالك , كما ذهب بعض المعاصرين إلى تكييفه على أساس هبة الثواب بالاستناد إلى المذهب الحنفي الذي يعتبر هبة الثواب هبة ابتداء وبيعا انتهاء على خلاف المذاهب الأخرى التي تعتبرها بيعا ابتداء وانتهاء , وذلك ما يتيح إمكانية عدم التقابض الفوري بين المصرفين اللذين يتبادلان العملات ويقتصر الأمر فقط على إجراء القيود المحاسبية.

فتوى هيئة الرقابة لبنك فيصل الإسلامي السودان السؤال: جاء في الاستفسار رقم (1) حول طريقة التعامل مع البنوك الخارجية: بالنسبة لمراسلي البنك بالخارج من البنوك الأجنبية , الواضح أن هناك مشكلة تتعلق بطريقة المحاسبة في التعامل , حيث إن مثل هذه المعاملات تحكم وتحسب عن طريق سعر الفائدة - وبما أن مثل هذه المعاملات ربوي , سوف يكون محظورا على البنك , فإننا نقترح أن يتم التعامل باتفاق مسبق مع البنك الأجنبي فحواه أن يضع البنك الإسلامي مبلغا لحسابه مع البنك الأجنبي , من غير أن يتقاضى فائدة على ذلك , ويتم ذلك , ويتم السحب من ذلك المبلغ لأغراض البنك , وفي حالة تجاوز المبالغ المسحوبة للرصيد المودع لدى البنك الأجنبي , ويصبح بالتالي دائنا للبنك الإسلامي , فإنه ينبغي عدم دفع أية فائدة , بل يتم تحويل مبلغ لتغذية الحساب , بحيث يكون هناك موازنة بين المبالغ المودعة والمبالغ المسحوبة أو الحسابات المكشوفة - فهل هناك أية غضاضة على هذا الأسلوب في التعامل من وجهة النظر الشرعية؟ الجواب: أن الهيئة ترى جواز المعاملة التي يقترحها بنك فيصل الإسلامي في استفساره , سواء شرط في اتفاقه مع البنك الأجنبي أن يقرضه من غير فائدة أو لم يشترط الإقراض واكتفى باشتراط عدم أخذ الفائدة. (فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي ص 51 - 53) فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (41) السؤال: ما مدى شرعية قيام بيت التمويل الكويتي بإيداع مبالغ لدى البنوك التجارية بدون فوائد , على أن تتبع هذه البنوك مبدأ التعامل بالمثل؟ الجواب: بالرغم من أني أكره المعاملة مع البنوك الربوية , حتى ولو كانت المعاملة غير ربوية , ولكن لعموم البلوى , ولحاجة المجتمع إلى التعامل معها , لا بأس من إقراضها قرضا حسنا , والاقتراض منها كذلك , تشجيعا لها على المعاملة غير الربوية. فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (151) السؤال: بعد موافقتكم على موضوع تبادل الودائع , فقد ظهر السؤال التالي: أن موضوع تبادل الودائع تنطبق عليه القاعدة الفقهية (كل قرض جر نفعا فهو ربا) والسبب في ذلك أنه لو لم يتفق الطرفان على الاقتراض المتبادل لما حدث من جانب واحد. نرجو البت في ذلك. الجواب: القاعدة الفقهية لا تنطبق عليه , لأنه ليس نفعا من ذات القرض , حيث يرد مثل ما اقترض من غير زيادة مادية منه أو من جنس آخر , وإنما النفع من الإقدام على التعامل مع من يعاملك , وهذا شأن التجارة. فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (165) السؤال: هل يجوز شرعا أن يتفق بيت التمويل الكويتي مع أحد البنوك الأجنبية أن يسحب بيت التمويل الكويتي على المكشوف أية مبالغ من عملة بلد البنك الأجنبي على سبيل القرض الحسن , ولهذا البنك أن يوافق على ذلك , كما أن له الحق في أن يرفض , وفي مقابل ذلك يكون للبنك الأجنبي نفس هذه المزية لدى بيت التمويل في أن يسحب على المكشوف على سبيل القرض الحسن , ومن عملة بلد بيت التمويل الكويتي ولبيت التمويل أن يوافق , كما أنه له الحق في أن يرفض؟ الجواب: أن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه. فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (264) السؤال: هل يجوز أن اقترض منك ألف دينار لمدة سنة على أن أقرضك ثلاثة آلاف دولار لمدة سنة؟ الجواب: يجوز ذلك. فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) الفتوى رقم (162) السؤال: للبنوك الإسلامية أرصدة بالعملات الأجنبية في البلاد الأجنبية وتريد هذه البنوك أن تحتفظ بهذه العملة لأصحابها الذين أودعوها في الخارج كما هي وبنفس العملة ولكنها في نفس الوقت تريد أن تستثمر هذه الأموال في مجال الاستثمار المحلي وتخشى من فروقات تحويل هذه العملة لذا ترغب البنوك الإسلامية بأن تضع العملات الأجنبية الموجودة في البلاد الأجنبية كقرض تأخذ مقابله عملة محلية وذلك ليتسنى لها استثمارها محليا وتأمن عاقبة نزول أسعار صرف تلك العملة الأجنبية فهل يجوز ذلك شرعا؟ الجواب: أن وضع كل من البنكين ما يخصه من عملات أجنبية تحت تصرف الآخر هو عبارة عن قرض والمستقرض هو صاحب الحق في الانتفاع بريع ما تحت يديه من أموال اقترضها وعند إعادة القرض يرد بنفس العملة فليست هذه المعاملة صرفا بل هي تبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر والالتزام بمدة القرض المحدد واجب في مذهب مالك وهو المختار. فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (509) السؤال: مقدم من شركة الجميح وهو: نفترض أننا بحاجة إلى مبلغ 10 مليون دولار مثلا لمدة شهر. وإذا طلبنا من البنك أن يعطينا المبلغ سحبا على المكشوف بدون عمولة سيوافق مكرها إلا إذا كنا في موقف يسمح لنا بأن نعطيهم قيمة مماثلة ولتكن بالريال مثلا , وعندما نعيد لهم الدولارات التي اقترضناها منهم سيعيدون لنا الريالات التي أعطيناها لهم. فهل هذا مقبول؟ الجواب: لا مانع شرعا من تبادل القروض الحسنة بدون أخذ فائدة أو إعطائها. فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بيت التمويل الكويتي - الجزء الثالث فتوى رقم (266) فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (494) تبادل القروض المتبع في المصارف الإسلامية عند التعامل مع البنوك الربوية جائز ولو كان القرض المقدم من المصرف الإسلامي أكثر من القرض المقابل لجواز القرض في جهة أو جهتين ولا يعتبر هذا قرضا جر نفعا. فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (511) السؤال: لدينا حسابات بالريال السعودي مع بعض البنوك وتتراوح أرصدة هذه الحسابات ما بين دائن ومدين بمبالغ كبيرة , علما بأن هذه البنوك لا تأخذ منا عمولات ولا تعطينا أي فوائد في كلتا الحالتين دائن (مدين) , ومع ذلك ففي حالة استمرار رصيدنا مدين لفترة طويلة فإن البنوك تطلب منا تغذية الحساب ونقوم بذلك. هل هذا النوع من العمليات البنكية مقبول؟ الجواب: ليس هناك ما يمنع شرعا من القروض المتبادلة بدون فائدة لا أخذا ولا إعطاء. فتوى المستشار الشرعي لمجموعة البركة يقترض البنك دولارات مثلا , ويقرض المصرف التقليدي ريالات مثلا (على نحو متكافئ يراعى فيه المبلغ ومدة القرض) وبذلك يمول العملية بالدولار , وحين يحصل على ثمنها من العميل بالدولار , يعيد قرض المصرف بالدولار , ويسترجع قرضه بالريال , دون الدخول في شراء دولارات , ثم بيعها فيما بعد , مع احتمال حصول فرق عملة قد يذهب بربح العملية كليا أو جزئيا. إن طريقة تبادل القروض مطبقة في بعض البنوك الإسلامية , وهي صحيحة إذا تمت دون ربط عقدي بين القرضين , وإنما تم ذلك بمذكرة تفاهم ومواعدة , ونفذت المواعدة بالإقراض المتبادل الخالي من الفائدة (ولو كان المصرف التقليدي يأخذ في الحسبان مدة قرضه ومبلغه , ليحصل التكافؤ مع ما يقرضه) . أما قيام هذه التركيبة على الشراء , فإنه يدخلها في أسلوب الصرف بشراء عملة بعملة وتحمل مخاطر هبوط أسعار العملة , الذي قد يذهب بالربح كله أو معظمه. (الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية لدله البركة ص 119) جوابا على سؤال بنك البركة الإسلامي للاستثمار - البحرين , وسؤال إدارة الائتمان والتسويق. فتوى المستشار الشرعي لمجموعة البركة فتوى رقم (52) . . . علما بأن التعامل بالفوائد محرم أخذا وعطاء , واعتبارا بأن الإيداع لدى البنوك التجارية لانعدام البديل محليا , فإن الأولى عدم ترك الفوائد الناشئة عن هذه الأموال للبنك , وقبضها شريطة إنفاقها في وجوه البر. كذلك يجوز التفاهم مع البنك المودعة لديه لاحتسابها أرصدة دائنة يتم فيها إطفاء أي أرصدة مدينة على الشركة بسبب انكشاف حسابها بصورة عارضة , شريطة ألا يكون هناك أي التزام فعلي بين الطرفين بقبض أو تسليم أي فائض , وأن يقتصر الأمر على إجراء القيود الحسابية. (جوابا على سؤال دله البركة القابضة - الدار البيضاء - الفتوى العاشرة - الحلقة العلمية الثانية للقضايا المصرفية المعاصرة (البركة) إذا اتفق بنكان على أن يوفر كل منهما للآخر المبالغ التي يطلبها أي منهما على سبيل القرض من نفس العملة أو من عملة أخرى , فإن هذا الاتفاق جائز , تفاديا للتعامل بالفائدة أخذا وإعطاء على الحسابات المدينة بين البنكين , شريطة عدم توقف تقديم أحد القرضين على الآخر. فتاوى الحلقات العلمية للبركة لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر الصرف على النحو المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (106) السؤال: ما رأي الهيئة في صيغة اتفاقية السحب على المكشوف بين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وبنك الخليج الدولي؟ الجواب: وبتأمل الهيئة للاتفاقية المذكورة وجدت أنها تقوم على أسس متبادلة بين الشركة وبنك الخليج بحيث لا يدفع أي منهما للآخر فائدة ربوية على السحب المكشوف بموجب هذه الاتفاقية لذا لا ترى الهيئة ما نعا شرعيا من هذه الاتفاقية. البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار - الفتاوى الشرعية الجزء الأول - فتوى رقم (19) الودائع المتبادلة السؤال: أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في حالة اشتراط البنك الإسلامي الأردني على البنوك التجارية التي يودع لديها بعض الودائع لمدد معينة بدون تقاضي أية فوائد أو عمولات , أن تودع لدى البنك الإسلامي مستقبلا ودائع مماثلة بنفس القيمة الشروط دون دفع أية فوائد أو عمولات من قبل البنك عندما يحتاج إلى سيولة نقدية للقيام بمشاريعه الاستثمارية. الجواب: قد يتبادر إلى الذهن أن ذلك الشرط ممنوع للأسباب التالية: (1) حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا. (2) الحديث الآخر: لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع. . إلخ. (3) ما صرح به في المغني لابن قدامة موفق الدين , والشرح الكبير لابن قدامة شمس الدين , أنه لو شرط في القرض أن يؤجره داره أو أن يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز. . . إلخ وقد علل ذلك , بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف ولأنه شرط عقدا في عقد. . . إلخ. أما الحديث الأول , فلم يثبت من طريق صحيح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا على بعض الصحابة , ومع هذا قال عمر بن زيد في المغني , لم يصح فيه شيء , ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا , أنه صح , ولا خبرة لهما بهذا الفن , كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. وأما الحديث الثاني , فمع أنه رواه الخمسة أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وجماع معنى الحديث: أنه لا يجمع بين معاوضة وتبرع , لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة , فيصير جزءا من العوض , ويتحقق معنى الربا) . لكن إذا كان العقد من أساسه مبنيا على تبرع وتطوع مثل عقد الوديعة , أو القرض , ولم يشترط فيه ما يحقق معنى الزيادة , بأي معنى من المعاني , وإنما شرط فيه أن يودعه , أو يقرضه بلا فائدة. فهل هذا الشرط فيه معنى الزيادة؟ إن إيداع أي شخص , لآخر , بلا فائدة , أمر مباح , بل أنه يجب أن لا يؤخذ عن الوديعة أية فائدة , فذكر هذا الشرط يحقق التزام البنك الآخر أن لا يطالب البنك الإسلامي بفائدة عن أي مبلغ أودعه إياه في حدود مثل الوديعة التي أودعها لديه البنك الإسلامي , أذن فهذا

السندات بوجه عام

السندات بوجه عام السندات بوجه عام هي الوثائق التي تصدرها شركة أو شخص معنوي عام , بحيث يتعهد مصدر السند بأن يدفع لحامله بعد مدة محددة القيمة الاسمية للسند , كما يتعهد بدفع فائدة سنوية محددة تمثل نسبة مئوية من القيمة الاسمية للسند. فهذه السندات , قروض تعقدها الشركة أو الشخص المعنوي مع المقترضين , ومن اكتتب في هذه السندات , فهو مقرض للشركة أو للشخص المعنوي بقيمة ما اكتتب.

التكييف الفقهي لهذه السندات أنها قروض ربوية يعقدها من حررها , وهو المقترض , لمصلحة من حررت له , وهو المقرض , والقيمة المدفوعة هي المال المقرض , والفائدة المقررة هي الزيادة الربوية. السندات بعد الاطلاع على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة (الأسواق المالية) المنعقدة في الرباط 20 - 24 ربيع الثاني 1410هـ / 20 - 24 / 10 / 1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية , وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية , وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق , مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند , أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعا أم خصما. تقرر: (1) أن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول , لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا. 2 - تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية , ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات. 3 - كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة النسبة لمجموع المقرضين , أو لبعضهم لا على التعيين , فضلا عن شبهة القمار. 4 - من البدائل للسندات المحرمة - إصدار أو شراء أو تداول - السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين , بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع , وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا. ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم (5) للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة. مجمع الفقه الإسلامي / الدورة السادسة شعبان 1410هـ / قرار رقم (62 / 11 / 6)

سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد

سندات الخزانة شهادات الاستثمار ذوات الفوائد من الأساليب التي تلجأ إليها الدولة الحديثة لسد العجز في ميزانية الدولة بالقروض هي إصدار سندات تسمى (سندات الخزانة) أو (أذون الخزانة) , وقد تسمى في بعض البلدان العربية والإسلامية (بشهادات الاستثمار) ولها آجال مختلفة , وهذه السندات والشهادات ليست إلا قروضا تصدرها الدولة بسندات قرض , لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة. وقد لجأت بعض الدول إلى إصدار شهادات استثمار بجوائز لتشجيع صغار المدخرين الذين قد لا يجدون إغراء في سعر الفائدة بسبب ضآلة مدخراتهم.

تعتبر سندات الخزانة أو ما تسمى بشهادات الاستثمار ذوات الفوائد من القروض الربوية المحرمة سواء أكانت تستخدم في تمويل النفقات الحكومية الإدارية أو الخدمات العامة أو تستثمر في تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية. أما شهادات الاستثمار التي تكون بجوائز , فهي تشمل حينئذ على ربا وقمار. أما الربا , فهو موجود من ناحيتين: (1) أن الدولة تحسب فوائد لهذا النوع من الشهادات , وبدل أن توزعه على حامليها بحسب المبلغ والمدة , فإنها توزعه على صور مختلفة في شكل جوائز , فتزيد للبعض في مقابل أن تحرم البعض الآخر. (2) أن كل مكتتب في هذا الشهادات إنما يكتتب طمعا في الحصول على ربا على رأس ماله الذي دفعه في الاكتتاب في هذه الشهادات , فالنية الربوية ظاهرة فيها وليست بخافية. وأما القمار فهو فيها أظهر. ولا يمكن القول بأن هذه الجائزة ههنا هبة , وذلك لأنها مقصورة على أرباب رأس المال المكتتبين في هذه الشهادة. كما أنه لا يمكن القول أن هذه الجوائز من قبيل الربا غير المشروط , وذلك لأن الجائزة معلنة منذ عقد القرض , ولكل يطمع فيها , وما اكتتب أحد إلا بقصد الفوز بها.

فتوى شيخ الأزهر محمود شلتوت: (وأما السندات , وهي القرض بفائدة معينة لا تتبع الربح والخسارة , فإن الإسلام لا يبيحها إلا حيث دعت إليها الضرورة الواضحة , التي تفوق أضرار السندات التي يعرفها الناس , ويقررها الاقتصاديون) (الفتاوى لمحمود شلتوت ص 355) قرار مجلس المجمع الفقهي بمكة المكرمة (القرار الأول) حول سوق الأوراق المالية والبضائع رابعا: أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة , بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا , لأنها معاملات تجرى بالربا المحرم. الفتاوى والتوصيات للندوات الفقهية لبيت التمويل الكويتي (رقم 5) تؤكد الندوة ما صدر من قرارات وفتاوى عن مجامع الفقه الإسلامي بشأن حرمة فوائد شهادات الاستثمار ذات العائد المحدد مقدما , باعتبار ذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع. (الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت - أعمال الندوة ص (523) فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني: جاء في الاستفسار رقم 18 حول جوائز الادخار ما يلي: تقوم مصلحة البريد والبرق بالسودان بمباشرة صورة معينة للنشاط الادخاري , وذلك ببيعها لسندات ادخار ذات قيمة اسمية للجمهور بأسعار موحدة , ويمكن استرداد قيمتها بإرجاعها وقت ما شاء صاحبها. هذا وتقوم هذه المصلحة بعمل سحب بطريقة عشوائية خلال فترات معينة بهدف اختيار عدد محدود من أصحاب السندات , ومنحهم جوائز ذات قيم متفاوتة , كحافز لهم على الاستمرار في عملية الادخار , وحفز آخرين لشراء السندات وفي هذا الصدد فإننا نتساءل: أ - عما إذا كانت هناك شبهة تحوم حول مثل هذا النوع من النشاط الادخاري؟ علما بأن المدخر في هذه الحالة يعلم سلفا ويتوقع الفوز بإحدى الجوائز. ب - كذلك نتساءل عما إذا كان جائزا للبنك منح جوائز للمدخرين فيه , وهم لا يعلمون أو يتوقعون أية حوافز عند فتحهم حسابات الادخار؟ الجواب: يجوز أن يمنح البنك جوائز لأصحاب ودائع الادخار دون علم سابق من جانبهم , وبكيفية يحددها البنك , بحيث تتعدد وتتباين صور هذه الجوائز في كل مرة في فترات ثابتة , حتى لا تصبح هي الدافع للادخار , ولا يجوز تقديم جوائز للمدخرين بصورة معلنة ومتكررة , وإن كانت غير مشروطة في عقد وديعة الادخار , لأن ذلك سيصير بمرور الزمن عرفا , وبالتالي يأخذ حكم المنفعة المشروطة في عقد الوديعة , وبما أن أصحاب الودائع أذنوا للبنك في التصرف في ودائعهم , وضمن البنك ردها إليهم , فإنها تأخذ حكم القرض , ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض. قرار مجمع الفقة الإسلامي بجدة: رقم (62 - 11 - 6) الدورة السادسة أ - أن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه , أو نفع مشروط محرمة شرعا , من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول , لأنها قروض ربوية , سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة , أو عامة ترتبط بالدولة , ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا. ب - تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجرى بيعها بأقل من قيمتها الاسمية , ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات. ج - كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين , فضلا عن شبهة القمار. قرار ندوة تهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق الشريعة في المجال الاقتصادي بالكويت رقم (2) تمويل العجز في الميزانية بطريق السندات (الأدوات المالية ذات الفائدة) أمر لا تقره الشريعة ولا تقتضيه ضرورة , ويضر باقتصاد المجتمع. (قرارات وتوصيات الجلسة الثانية حول العجز في الميزانية) البنك الإسلامي الأردني الفتاوى الشرعية الجزء الثاني الفتوى رقم (41) أذونات الخزينة السؤال: أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول المسألة التالية: (تصدر الحكومة أذونات خزينة تستحق الدفع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها , وتبيع الإذن الواحد الذي قيمته (1000) دينار مثلا بمبلغ (986) دينارا , وتدفع الحكومة مبلغ ال (1000) دينار لحامل السند في تاريخ الاستحقاق , أي بعد مضي الثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار) . لذا , يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في شراء البنك الإسلامي الأردني لمثل هذه الأذونات (السندات) حيث طلب منا البنك المركزي الأردني شراءها. الجواب: بشأن الاستيضاح عن الحكم الشرعي في أذونات الخزينة المرسل مع الكتاب صورة عنها وعن شروط الإصدار. بعد الاطلاع على صورة الإذن , وصورة شروط الإصدار تبين أن السندات المشار إليها , يشتريها المشتري بمبلغ معين , ثم بعد مدة يأخذ ثمنها أكثر مما دفع. وبما أن هذا البيع محرم شرعا لأن فيه بيع الكالئ بالكالئ وهو ربا وقد نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أرى أن الوجه الشرعي يقضي بعدم مساهمة البنك الإسلامي في هذه الأذونات. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية - قرار رقم (12) استخدام الشركة للتأجير العادي والتمليكي والمشاركة والبيع المؤجل والمرابحة لسد العجز في موازنة الدولة وذلك باعتبارها بديلا عن سندات الخزينة الربوية. السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول كيفية مشاركة الشركة في سد العجز المالي الذي طرأ على ميزانية الدولة بسبب نقص مواردها من الزيت , على أن تكون متمشية مع نظام الشركة وبخاصة ما تضمنه من قيود تمنع أي تعامل يتعارض مع الشريعة الإسلامية. الجواب: أن التمويل في البلاد المتقدمة اقتصاديا لا يتم دائما ولا غالبا بطريقة القروض بالفائدة كالسندات وإنما يتم بصيغ أخرى لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومن الصور الشائعة التأجير للمعدات والمباني أو أي سلعة رأس مالية سواء كان تأجيرا عاديا أو تأجيرا منتهيا بالتمليك فهذه الصور بديل صالح عن سندات الخزينة بالإضافة إلى هذا ترى الهيئة أن هنالك صورا أخرى للتمويل لا محذور شرعيا فيها , منها: أ - المشاركة المتناقصة في المشروعات الحكومية أو التي تشارك فيها الحكومة كشركة سابك أو الخدمية التي تملكها الدولة مثل شركة الخطوط السعودية وسكة الحديد وذلك لتمويل مشاريع جديدة أو عمليات التوسع والتجديد لهذه المشروعات. ب - البيع المؤجل بالتقسيط لما تحتاجه الحكومة من منشآت أو معدات أو مواد. ج - البيع بالمرابحة لاحتياجات الحكومة ومؤسساتها من المشتريات المحلية والخارجية. فكل هذه بدائل شرعية صالحة عن سندات الخزينة تحقق الغرض من إصدار السندات وهي سالمة من معارضتها للشريعة. فإذا تقرر أن تقوم الشركة بأي عملية من العمليات المذكورة آنفا فإن عليها أن تقدم إلى الهيئة عقد العملية المقصودة لمراجعته والتأكد من عدم معارضته للأحكام الشرعية. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (15) شراء الشركة أسهما مملوكة للدولة وبيعها لها بقيمة أكبر وتسدد الدولة القيمة مؤجلا السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما إذا أرادت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار أن تساهم في سد عجز ميزانية الدولة عن طريق شرائها لأسهم مملوكة للدولة مثل أسهم شركة سابك أو غيرها ثم تبيعها عليها بثمن أكبر على أن تسدد الدولة القيمة بعد فترة من الزمن كعام مثلا , فهل هذا يجوز؟ الجواب: أن الصورة المسئول عنها في هذا السؤال هي العينة المحرمة شرعا التي ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم التحذير من التعامل بها حيث قال صلى الله عليه وسلم (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم) . حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود , وقد ورد في تحريم هذه المعاملة عدة أحاديث عن عائشة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم بناء على ذلك فإنه لا يجوز للشركة أن تتعامل بهذه المعاملة المحرمة وقد سبق أن بعثت الهيئة لكم برأيها المتضمن بدائل لسندات الخزينة عن طريق المعاملات الإسلامية المشروعة وعليكم مناقشة تطبيق هذه البدائل مع أولي الأمر الذين هم حريصون على تطبيق الأحكام الشرعية والبعد عن كل ما يخالفها جزاهم الله خيرا وسوف تتوصلون إن شاء الله إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة والبعد عن ارتكاب المحرم. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (33) مساهمة الشركة في ترويج وبيع السندات الحكومية السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول طلب بعض البنوك بمساهمة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في ترويج وبيع سندات التنمية الوطنية للدولة بالدولار الأمريكي. الجواب: وبتأمل الهيئة في نوعية السندات المذكورة تبين أنها سندات ربوية يصدرها البنك المركزي لسد العجز في ميزانية الحكومة وعلى هذا فلا يجوز التعامل بها بيعا أو شراء أو توسطا لأنها من الربا الصريح الذي ورد النهي عنه في الكتاب والسنة وأجمع المسلمون على تحريمه لذا يجب على الشركة عدم التوسط في ترويج وبيع السندات المذكورة.

حسم خصم الكمبيالات

حسم خصم الكمبيالات حسم الكمبيالات هي صورة أخرى من صور الإقراض التي تقوم بها البنوك التقليدية. فالكمبيالة: هي ورقة ذات قيمة يتعهد مصدرها (كاتبها) بأن يدفع في تاريخ محدد مبلغا من النقود يكون متعلقا بذمته نتيجة بيع مؤجل الثمن أو قرض أو غير ذلك. ولا يحل أجل وفاء الكمبيالة إلا في التاريخ المدون عليها. والمراد بالحسم أو الخصم أو القطع: دفع البنك قيمة الكمبيالة قبل ميعاد استحقاق وفائها , بعد خصم مبلغ معين يمثل فائدة القيمة المذكورة عن المدة بين تاريخ الخصم وميعاد الاستحقاق.

أن عملية حسم الكمبيالات محظورة شرعا لابتنائها على قاعدة القرض الربوي ولانطوائها على أي وجه من وجوه التأويل على الربا المحرم. وذلك لأمرين: أحدهما: أننا لو أخذنا عملية خصم الكمبيالات على ظاهرها بحسب الشكل الذي أفرغت فيه لوجدناها من قبيل بيع الدين لغير من عليه الدين حيث يبيع صاحب الكمبيالة (الدائن) دينه المؤجل المسطور فيها لغير المدين بثمن معجل من جنسه , وبيع الدين لغير من عليه الدين إذا اشتمل على الربا فهو محرم بإجماع الفقهاء. والربا ههنا متحقق , لأن العوضين من النقود , وقد باع الدائن نقدا آجلا بنقد عاجل أقل منه , فانطوى بيعه على ربا الفضل والنساء. والثاني: أننا لو خذنا عملية الخصم بحسب المقصود والغاية منها لوجدناها أحد أمرين: أ - إقراض مبلغ وأخذ المقرض حوالة من المقترض بمبلغ أكثر منه يستوفي بعد مدة معينة. وهو ربا صريح لا مجال للتأويل فيه , لأن الحوالة المشروعة يشترط فيها تساوي الدينين: المحال به , والمحال عليه. وهنا تحقق بين مبلغ القرض والمبلغ المستوفي فيما بعد زيادة في مقابل الأجل , وهو من ربا النسيئة. ب - أو قرض مضمون بالورقة التجارية المظهرة لأمر المصرف تظهيرا تاما , إذ المصرف لم يقصد أن يكون مشتريا للحق الثابت في الورقة , ولا أن يكون محالا به , وإنما قصد الإقراض , فقبل انتقال ملكية الورقة المخصومة إليه على سبيل الضمان , فإذا حل وقت استحقاقها , ولم يدفع أي من الملتزمين قيمتها , فإن المصرف يعود على الخاصم بالقيمة , دون أن يرغب أو يكلف نفسه بملاحقة الملتزمين حتى نهاية المطاف , كما هو الحاصل عمليا.

مصاريف ونفقات القرض الحسن

مصاريف ونفقات القرض الحسن من المعلوم أن عبء مصاريف ونفقات الإقراض ووفاء القرض يتحملها شرعا المقترض وحده , ولا يكلف المقرض بشيء منها , لأنه محسن وفاعل معروف , وما على المحسنين من سبيل. وفي التطبيق العملي المعاصر للقرض الحسن في البنوك الإسلامية ظهرت مسألة (رسوم الخدمة) التي تستوفي من المقترض على أساس كونها تمثل التكاليف الإدارية الفعلية التي يتكبدها المصرف الإسلامي في تقويم المشروعات التي جرى القرض من أجلها , ومتابعة تنفيذه , حتى يتم وفاؤه , وكيف يتم حسابها بالصورة الشرعية , كيلا يتحمل المصرف نفقات لا تلزمه شرعا {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان} ولا يتحمل المقترض شيئا زائدا على المصاريف الفعلية لعملية الإقراض.

تجربة البنك الإسلامي للتنمية في مجال مصاريف ونفقات القرض كان من أبرز تطبيقات هذه العملية تجربة البنك الإسلامي للتنمية بجدة لها , وذلك على النحو التالي: - (القروض التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية للدول الأعضاء لتمويل مشروعات البنية الأساسية هي قروض طويلة الأجل , إذ تتراوح مدة الوفاء بين خمسة عشر وثلاثين عاما. والتزاما بأحكام الشريعة الإسلامية فإن البنك لا يتقاضى فوائد على تلك القروض , غير أنه بناء على ما نصت عليه اتفاقية تأسيسه يتقاضى البنك رسم خدمة لتغطية نفقاته الإدارية. وقد رأى البنك أن يتم تحديد رسم الخدمة في ضوء التكلفة الإدارية الفعلية التي سوف يتحملها البنك في تقويم المشروعات التي يمولها , وأيضا تكلفة متابعة تنفيذها. ولما كان من الصعوبة بمكان تحديد وضبط التكلفة الإدارية الفعلية التي يتحملها البنك في كل مشروع من المشروعات التي يمولها على حدة , لذا فإن البنك حتى الآن , وإلى أن يصبح من الممكن عمليا تحديد الكلفة الإدارية التي يتحملها في كل مشروع على حدة على وجه الدقة يكتفي بإجراء تقدير تقريبي لتكاليف الخدمة الإدارية , والتي رأى أنها تتراوح بين 5 , 2 , 3 في المائة حسب حالة المشروع وظروفه. وبناء على ذلك فإن البنك - في حدود النسبة التقريبية المذكورة - يتقاضى مبلغا مقطوعا يلتزم المقترض بالوفاء به لتغطية هذا التكاليف الإدارية. الحكم الفقهي في المسألة تم عرضت هذه التجربة على هيئة من علماء الشريعة الإسلامية (من أعضاء مجمع الفقه الإسلامي بجدة وخبرائه) في اجتماع لهم مع إدارة البنك الإسلامي للتنمية في مقره بجدة في الفترة ما بين 14 - 17 شوال 1406هـ الموافق 21 - 14 من يوليو 1986م , وبعد أن تدارس المشاركون الموضوع انتهوا إلى الأمور التالية: (1) بما أن اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية المصادق عليها من قبل الدول الأعضاء بالبنك نصت في مجال تمويل القروض على أن (يتقاضى البنك رسم خدمة مقابل مصروفاته الإدارية) , وهذا الأمر تم الاتفاق على قبوله من كافة الحاضرين كمبدأ من المبادئ , ونظرا إلى أن تقدير هذه النفقات يتعذر بكامل الدقة حسب ما قدمة البنك واقتنع به كل الحاضرين , لذلك اتفقوا على أنه لا مناص من اللجوء إلى التقدير التقريبي العادل لا يظلم فيه أي من طرفي العملية ; المقترض والبنك. 2 - إن ما جرى عليه عمل البنك من تقدير رسم الخدمات بين 2% , 5% , 3% عن جميع مدة القرض لاحظ عليه الحاضرون أنه أمر مبالغ فيه , وأنه لا بد من إعادة النظر فيه على أسس جديدة في تقدير معدل النفقات على القروض ونظرا لما لوحظ من وجود تفاوت بين مرحلتين: أولاهما: عند إنجاز القرض , حيث أن هناك نفقات كبيرة تتمثل في الدراسة ومتابعة الإنجاز. وثانيتها: المرحلة اللاحقة التي يقل فيها الجهد , وتكون نفقتها محدودة. فقد اتفق الحاضرون على أن البنك يتقاضى تكاليف الخدمة عن مدة إنجاز المشروع فقط ويتغاضى عن المدة اللاحقة وعن المصاريف الإدارية المتعلقة بها بعد إنجاز المشروع , خلال فترة الوفاء تنزها عن الشبهات. 3 - بالنسبة لتقرير هذه النفقات عن مدة الإنجاز التي يتحملها المقترض , والتي لا بد من تقديرها التقريبي حسب الاعتبارات السابقة , واعتمادا على ما قدمه البنك من بيانات حول هذه النقطة , قرر الحاضرون أن نفقات الخدمة تقدر بالمعادلة التالية: - قسمة الحصة التقديرية للعمليات العادية من المصاريف على الاعتمادات المقررة للعمليات العادية خلال خمس سنوات ماضية , ثم استخراج النسبة المئوية لتضرب هذه النسبة في مبلغ القرض في عدد سنوات إنجاز كل مشروع على حدة. ويشكل الناتج مبلغا مقطوعا يدفعه المقترض منجما على سنوات الوفاء. وعند الانتهاء من إنجاز المشروع تقارن المدة المقدرة بالمدة الفعلية للإنجاز , فإن ساوتها فبها ونعمت , وإن كانت أقل , خصم من المقدار الإجمالي للخدمة ما يتناسب مع المدة من الأقساط الباقية. وإن كانت أكثر يضاف إلى الخدمات بحسب تلك النسبة. ويلزم المقترض بالوفاء بها مع الأقساط الباقية. كما اتفق الحاضرون على أن تقرير هذه النسبة ليس تقديرا جامدا بل يجب إعادة النظر فيها سنويا وذلك بحذف السنة الأولى من السنوات الخمس في التقدير , وإضافة السنة الأخيرة بدلا عنها. (محضر اجتماع أصحاب الفضيلة علماء الشريعة مع البنك الإسلامي للتنمية حول استفسارات البنك المتعلقة ببعض عملياته من 14 - 17 شوال 1406هـ.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية: قرار مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية: (1) جواز أخذ أجور عن خدمات القروض. (2) أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية. (3) كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة , لأنها من الربا المحرم شرعا. بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (514) السؤال: مذكرة مرسلة من بنك الكويت الصناعي: قرر مجلس الوزراء الموقر إنشاء محفظة مالية بمبلغ خمسين مليون دينار كويتي لتمويل المزارعين على أن تدار هذه المحفظة من قبل بنك الكويت الصناعي , وتهدف هذه المحفظة إلى دعم الإنتاج الزراعي بقطاعاته المختلفة عن طريق تقديم القروض للمزارعين لمساعدتهم في شراء الآلات والمعدات. . . وغيرها. . وسوف يقوم البنك بتقديم القروض اللازمة للمزارعين بعد إجراء دراسات خاصة بكل مشروع على حدة للتأكد من جدواه الاقتصادية والفنية. . . . وغني عن البيان أن إدارة هذه المحفظة سوف تتكبد مصروفات عمومية وإدارية كبيرة مثل رواتب الموظفين وأجرة المكاتب وغيرها من المصروفات. . . . يرجى التفضل بالإفادة عن الأسلوب الأمثل لإقراض هؤلاء المزارعين مع تغطية البنك لمصاريفه العمومية والإدارية في دراسة تلك المشاريع ومتابعتها. وأن يحق للبنك تقدير مصاريف الدراسة والمتابعة لكل مشروع على حدة , فإنه يرجى التكرم بالإفادة أيضا عما لو كان البنك يستطيع تحصيل هذه المصاريف من العميل قبل إعطائه القرض أو خصم هذه المصاريف من القرض مباشرة أو تحميلها على القرض وتسديدها مع القرض على أقساط شهرية. . . . الجواب: رأت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ما يلي: لا مانع شرعا من تحميل المقترضين من المحفظة النسبة التي تخصهم من مصاريفها شريطة احتساب هذه النسبة بصورة مطابقة للواقع دون تحقيق أية زيادة على المصاريف وذلك بتوزيع المصاريف الخاصة بالمحفظة على جميع المبالغ المقدمة قروضا وربط كل مبلغ بنسبته وذلك عن المدة الفعلية التي تحتاج فيها. بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم 34 السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي في القرض الحسن المقدم من إحدى الهيئات وتطلب من البنك تعهدا بسداد قيمة هذا القرض على مدى أربعة وعشرين عاما؟ الجواب: ترى الهيئة أنه لا مانع من قبول القرض الحسن ما دام هذا القرض لا يجر أية منفعة للمقرض بأي صورة من الصور , كما لا ترى مانعا من أن يصدر البنك خطاب ضمان يتعهد فيه بسداد هذا القرض إلى المقرض خلال المدة المتفق عليها بشرط ألا يزيد مجموع الأقساط المسددة من البنك عن أصل القرض المقدم من المقرض. جواز أخذ مصاريف عن كل عملية سحب من الحساب الجاري السؤال: بالنسبة للحسابات المفتوحة بالعملات الأجنبية المشار إليها في السؤال السابق هل يجوز تحديد مبلغ ثابت يؤخذ من العميل عن كل عملية سحب كمصاريف لبيت التمويل؟ الجواب: إذا كان هناك مصاريف فعلية فلا بأس في ذلك ولكن ليس هناك داع لذلك حفاظا على سمعة بيت التمويل ويصبح البنك متبرعا بذلك على أن لا يكون ذلك شرطا وإلا دخل من باب الربا باعتبار أن (كل قرض جر منفعة فهو ربا) وليكن من باب حسن المعاملة , وحين يتكلف البنك أية أجور أو مصاريف فيحق له أخذ المصاريف مقدرة تقديرا فعليا مع التحرز والحرص في تقدير هذه المصاريف بقدر الاستطاعة. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) فتوى رقم (169)

تطبيقات الرهن

تطبيقات الرهن

الرهن التأميني أو الرسمي

الرهن التأميني أو الرسمي تكلم علماء القانون على ما أسموه بالرهن التأميني وهو يعرف بأنه عقد يكسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا , يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون. ويظهر من التعريف خصائص الرهن التأميني: وهي كونه عقدا واردا على عقار يمنح صاحبه حق التقدم أو الأولوية على بقية الدائنين العاديين في استيفاء حقه من ثمن العقار عند بيعه. ومن أهم خصائصه: أن يقع على عقار , أو حق عيني على عقار , وهو الأهم في الحياة العملية. ولا بد لانعقاد هذا الرهن من تسجيله في صحيفة العقار المخصصة له في السجلات العقارية , فالتسجيل ركن فيه , ويتحمل الراهن نفقات العقد من كتابة ونفقات تسجيل إلا إذا اتفق مع المرتهن على غير ذلك. والرهن التأميني حق لا يتجزأ , فكل جزء من أجزاء العقار المرهون ضامن لكل الدين , وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون. أثر الرهن التأميني بالنسبة إلى الراهن: التصرف بالمرهون: للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهنا تأمينيا تصرفا محتملا للفسخ , كالبيع والإجارة والهبة والصدقة ونحو ذلك , إذا فعله الراهن قبل سقوط الدين لكن يكون تصرفه موقوفا نفاذه على رضا المرتهن أو قبوله , لأن الراهن لا يفقد ملكية العقار ولا حيازته ولا حقه في التصرف فيه , غير أن الملكية تنتقل مثقلة بالرهن إذا كان الرهن قد سجل في دائرة التسجيل العقاري قبل تسجيل التصرف. فإذا أجاز المرتهن البيع يتحول حقه إلى الثمن , بخلاف بدل الإجارة. إدارة المرهون: كما أن للراهن حق التصرف في العقار المرهون , فإن له أيضا لصاحبه حق إدارته , فله استعمال العقار المرهون بنفسه , واستغلاله بواسطة غيره , وله أن يحصل على غلته , حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا عند عدم الوفاء بالدين , لأن الغلة تلحق بعد هذا التاريخ بالعقار , وتصبح من عناصر الوفاء بالدين. ضمان سلامة المرهون حتى تاريخ الوفاء بالدين: يضمن الراهن سلامة المرهون حتى تاريخ الوفاء بالدين , ولا يجوز له أن يقوم بأي عمل من شأنه ضياع ضمان الدائن أو إنقاصه بتخريب أو تعيب. وللدائن أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ حقه , كأن يطلب من المحكمة تعيين حارس على العقار أو منع الراهن أو غيره من تخريب المرهون ومن أي عمل من شأنه إنقاص قيمة الضمان. وله أن يرجع على الراهن بجميع النفقات التي ينفقها من أجل حفظ العين , كمصروفات الحراسة , والتقاضي وإعادة العين إلى أصلها عند نشوء الضمان. وإذا هلك العقار المرهون أو تعيب قضاء وقدرا , كان على الراهن إما الوفاء بالدين قبل حلول الأجل , أو تقديم ضمان جديد للمرتهن. وكذلك إذا هلك المرهون أو تعيب بخطأ من الراهن , كان على الراهن إما وفاء الدين فورا , أو تقديم ضمان جديد لمدينه. أما إذا طرأت أعمال تعرض المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان , كالحفر قرب العقار , فللمرتهن الطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال التي تمنع وقوع الضرر. وفي حال هلاك العقار المرهون ينتقل الرهن التأميني إلى بدله , كالتعويض , أو مبلغ التأمين أو مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة , من ثمن أنقاض أو عقار آخر , وللمرتهن استيفاء حقه من هذه الأموال طبقا لمرتبته بين الدائنين. أثر الرهن بالنسبة إلى الدائن المرتهن: تنازل المرتهن عن حقه لغيره: للمرتهن رهنا تأمينيا أن يتنازل عن حقه في المرهون لآخر لأن له حقا عينيا فيه , ولكن بشرط موافقة المدين الراهن. ويسجل حينئذ سند التنازل في دائرة التسجيل حفظا لحق المتنازل له. استيفاء المرتهن حقه من المرهون عند الأجل: للمرتهن بماله حق الأولوية أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين , طبقا لمرتبته بين الدائنين , مع مراعاة الإجراءات القانونية المقررة. فإذا لم يف العقار بدينه , كان له الرجوع بباقي دينه على أموال المدين كدائن عادي. وإذا وجدت زيادة ردت على الراهن. 3 شرط تملك المرهون: هذا شرط باطل مناف لما تقرر في الحديث السابق: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. فإذا اشترط المرتهن في العقد تملك المرهون في مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين , أو إذا اشترط بيعه دون مراعاة الإجراءات القانونية , فالرهن صحيح والشرط باطل. أثر الرهن التأميني بالنسبة إلى غير العاقدين: حق التقدم: يترتب على الرهن التأميني كالرهن الحيازي حق الدائن المرتهن بالأولوية أو التقدم أو الامتياز على بقية الدائنين العاديين في اقتضاء دينه , طبقا لمرتبة قيده في دائرة التسجيل. وأما الدائنون الشخصيون العاديون فلا امتياز لأحدهم في التقدم على سواه , بل توزع عليهم أموال المدين بنسبة ديونهم. ويستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله , كمقابل ضمان الهلاك أو التأمين بنفس المرتبة , وذلك بعد حسم ما أنفق على الإجراءات. ويعتبر ثمن العقار هو الضامن لسداد الدين , وإذا دفع تعويض عن العقار المرهون , فإن ذلك التعويض يحل محله في الضمان للدائن الواحد أو أكثر. وتحدد مرتبة كل دائن بالرقم التتابعي للتسجيل في صحيفة العقار في السجل العقاري , فإذا تعدد الدائنون المرتهنون ضد مدين واحد وتقدموا في وقت واحد لتسجيل رهونهم سجلوا برقم واحد وكانوا في مرتبة واحدة. أما إذا لم يسجلوا رهونهم في وقت واحد , فيكون للدائن السابق في التسجيل حق الرجحان على من يليه في المرتبة أو الدرجة. ويجوز للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبته لدائن آخر له رهن على ذات العقار , على أن هذا التنازل مقيد بمقدار دين المتنازل فحسب , ويجوز الاحتجاج ضد الدائن الآخر المتنازل له بجميع الدفوع , وبكل ما كان يجوز الاحتجاج به ضد المتنازل الذي هو الدائن. ومرتبة الرهن التأميني تعتبر من تاريخ التسجيل في دائرة التسجيل. ويظل الرهن التأميني محتفظا بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه بأي وسيلة من وسائل الانقضاء والمنصوص عليها في القانون. حق التتبع: يثبت للدائن المرتهن أيضا بالنسبة للغير ما يسمى بحق التتبع , أي تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له , لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقا لمرتبته , فهو من الآثار المهمة لعقد الرهن التأميني. وهذا الحق كحق التقدم يثبت لصاحب الحق العيني , فله أن يتتبع الشيء المتعلق به حقه في أي يد انتقل إليها , أي إن حق التتبع ينتقل بانتقال العين مهما كان سبب انتقالها من يد إلي يد , لأن للراهن حق بيع عقاره المرهون والتصرف فيه على أن يبقى مثقلا بالرهن. ومن مقتضيات هذا الحق: أن للدائن المرتهن أن يستوفي دينه منه عند حلول الأجل وعدم سداده , واستيفاء الدين يتم باتخاذ إجراءات نزع ملكيه العقار المرهون , والتي تبدأ بإنذار كل من المدين الراهن وحائز العقار (الذي انتقلت إليه ملكية المرهون بعد الرهن أو ثبت له أي حق عيني فيه) بالسداد , وإلا اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية وفي القوانين الخاصة

الرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه , فإذا رهن العقار في عدد ما , فأدي الراهن منه بعضه , فإن الرهن بأسره يبقى بيد المرتهن حتى يستوفي كامل حقه لأن الرهن محبوس بحق , فوجب أن يكون محبوسا بكل جزء منه , كحبس التركة على الورثة حتى يؤدوا ديون الميت. ويلاحظ أن الرهن التأميني يرتب للدائن حقا عينيا على المال المرهون دون أن تنتقل حيازة هذا المال إلى يد الدائن بل تبقى حيازته في يد المدين الراهن , وهو لا يرد إلا على العقار. فالعقار وحده دون المنقول هو الذي يمكن رهنه رهنا رسميا وذلك فيما عدا بعض الاستثناءات الواردة في القانون على سبيل الحصر رهن السفن البحرية (الرهن البحري) , ورهن الطائرات (الرهن الجوي) , ورهن المحل التجاري (الرهن التجاري) . وقد منع بعض الفقهاء المعاصرين الرهن التأميني الذي جاء به القانون المعاصر لأنه لا يشترط فيه القبض الذي نطقت به الآية الكريمة , ولكن أقره فقهاء آخرون إذ أن القبض في رأي بعض الأئمة لا يعد ركنا من أركان العقد , ويرى هؤلاء أن قيد الرهن بالسجل يجعله في حكم القبض. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون , وليس له أن يدفع بضرورة الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره , وهو ما يسمى في القوانين الحديثة بالدفع بتجريد المدين , لأن العبرة بالعين محل الضمان ومحل الوفاء أيضا. ويجوز أن يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله , كمقابل ضمان الهلاك أو التأمين بنفس المرتبة , وذلك بعد حسم ما أنفق على الإجراءات. ويعتبر ثمن العقار هو الضامن لسداد الدين , وإذا دفع تعويض عن العقار المرهون , فإن ذلك التعويض يحل محله في الضمان للدائن الواحد أو أكثر عملا بالقاعدة الشرعية: (إذا بطل الأصل يصار إلى البدل) .

فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (22) السؤال: هل يجوز أن يطلب البنك الإسلامي تأمينات عينية أو شخصية من شريكه؟ الجواب: الشراكة مبنية على الوكالة والأمانة , فكل شريك وكيل في التصرف بمال شريكه وأمين عليه , والأمين لا يضمن الأمانة إلا إذا تعدي أو قصر في حفظها. والضمان أو الكفالة هو ضم ذمة الضمان إلى ضمة المضمون عنه في التزام الحق , فيثبت في ذمتهما جميعا ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما , ويجوز الضمان بعد وجوب الحق باتفاق الفقهاء , ويجوز قبل وجوبه عند الحنفية والمالكية والحنابلة. وبناء على هذا يجوز للبنك في هذه المذاهب عندما يشارك غيره أن يطلب ضامنا يضمن له ما يضيع من ماله بتعد أو تقصير منه , ولا يجوز للبنك أن يطلب ضامنا يضمن ما يضيع من غير تعد ولا تقصير من الشريك , لان ما يضيع في هذه الحالة لا يكون مضمونا على الشريك لان ما يضيع في هذه الحالة لا يكون مضمونا على الشريك فلا يكون مضمونا على ضامنه. هذا بالنسبة للضمان - أما الرهن ويراد به في الفقه الإسلامي - الرهن الحيازي - فهو حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه والفرق بينه وبين الرهن العقاري - الائتماني أو الرسمي - هو أن الرهن الحيازي فيه المرهون في يد المرتهن إلى أن يستوفي حقه أما الرهن العقاري فان المرهون يبقى في يد الراهن يتصرف به , ولكنه يجعل للمرتهن الحق في أن يتقدم على الدائنين في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون ولو انتقل إلى شخص آخر. والغرض من الضمان والرهن بنوعيه واحد هو توثيق الحق والاطمئنان إلى استيفاءه. وقد جوز المالكية أخذ الرهن من الشريك إذا كان الغرض منه أن يستوفي منه ما يضيع من مال الشركة بتعد أو تقصير من الشريك , فقال الخرشي: (ويشترط في المرهون فيه أن يكون دينا احترازا من الأمانة فلا يجوز أن يدفع فرضا - مضاربة - ويأخذ رهنا. وقال الشيخ العدوى تعليقا على قول الخرشي (ويأخذ رهنا أي لان الأمانة إذا ضاعت أ6وتلفت لا يلزم المؤتمن عليها شيء , والمراد ضاعت بغير تفريط , وأما لو أخذ منه رهنا على أنها إذا ضاعت بتفريط يكون ضمنا لها , ولا رهن لأجل ذلك فيصح فلا فرق عند المالكية بين الرهن والضمان - الكفالة. وفرق الحنابلة بين الرهن والضمان فمنعوا أخذ الرهن بما لم يجب ضمانه وعللوا ذلك بأن في أخذ الرهن ضررا بالرهن لان المرهون يبقى في يد المرتهن فيمنع الراهن من التصرف فيه خلاف الضمان. هذا بالنسبة للرهن الحيازي , أما الرهن العقاري الائتماني - فان أخذه من الشريك جائز تخريجا على مذهب المالكية , لأنهم إذا جاز عندهم أخذ الرهن الحيازي مع ما فيه من حبس المرهون , فانه يجوز عندهم أخذ الرهن العقاري الذي ليس في حبس المرهون من باب أولى , وهو جائز أيضا عند الحنابلة قياسا على الضمان لأنهم عللوا التفرقة بين الضمان والرهن ببقاء المرهون في يد المرتهن وهذا متحقق في الرهن الحيازي أما الرهن الائتماني فلا يكون فيه المرهون في يد المرتهن فلا فرق بينه وبين الضامن. وخلاصة الجواب هو أنه يجوز للبنك أن يطلب من شريكه ضامنا يضمن ما يضيع من مال الشركة بتعد أو تقصير من الشريك عملا بمذهب الحنفية والمالكية والحنابلة , كما يجوز له أن يأخذ من شريكه رهنا عقاريا - ائتمانيا - عملا بمذهب المالكية والحنابلة , ورهنا حيازيا عملا بمذهب المالكية. بنك دبى الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (22) السؤال: هل يجوز للمصرف الإسلامي ادخال السعلة المباعة بالمرابحة كضمان؟ الجواب: العقد شريعة المتعاقدين , فإذا اشترط البائع أن يحبس المبيع حتى أداء جميع الثمن فهو شرط يقتضيه العقد , وانما يحبس البائع المبيع إذا كان الثمن حالا , أما إذا كان مؤجلا فلا يجوز الحبس لأنه رضى بتأخير الثمن , لكن يجوز له أن يرهن المبيع رهنا ائتمانيا أي رسميا ينص عليه في العقد حتى يستوفي الثمن ضمانا لحق البنك , لان الرهن الائتماني لا يمنع المالك من التصرف في ملكه.

رهن الغاروقة

رهن الغاروقة يعرف في بعض البلدان العربية ولا سيما في مصر ما يسمى برهن الغاروقة: وهو أن يدفع أحدهم إلى الآخر مبلغا من المال , ويأخذ منه أرضا رهنا في ذلك المبلغ , على أن يزرعها المرتهن لنفسه , ما دام المال الذي دفعه في ذمة الراهن.

أجاز المالكية أن يأذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن إذا كان الدين ناشئا من عقد بيع , لا من عقد قرض حتى لا يؤدي إلى قرض جر نفعا. فقد جاء في التقنين المالكي (م132) : (يجوز للمرتهن أن يشترط منفعة الرهن لنفسه أن عينت مدتها بزمن أو عمل , وحسبت من الدين , سواء كان دينا من بيع أو من قرض , فإن لم تحسب من الدين منع إشراطها له إن كان الدين من قرض , وجاز إن كان من بيع) . ويتبين من هذا النص المتقدم أن شرط المنفعة للمرتهن في الرهن المسمي بين الناس برهن الغاروقة إنما هو شرط فاسد لا يوجب جواز المنفعة للمرتهن , لأنه رهن في دين من قرض , لا من بيع , فهو من قبيل الصورة الممنوعة المتقدمة في النص , ولا ينفع المرتهن قول الراهن له: وهبتك منفعة الرهن ما دام دينك في ذمتي , لأنه من الحيل الباطلة. وإذا وقع هذا الرهن , وزرع المرتهن الأرض , فإن الزرع له لأنه من عمله , وكان عليه لصاحب الأرض - وهو الراهن - أجرة مثلها , ويحاسبه بها من أصل الدين الذي في ذمته.

رهن الكمبيالة وسندات الدين

رهن الكمبيالة وسندات الدين الكمبيالة هي ورقة تجارية ثلاثية الأطراف تتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه , بأن يدفع لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو الحامل مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين. ويتم تداول الكمبيالة عن طريق التظهير سواء بالكتابة على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعها المظهر. ويأخذ هذا التظهير أحد الأنواع الثلاثة التالية: التظهير التام , وهو التظهير الناقل للملكية. التظهير التوكيلي , وهو الذي لا ينقل ملكية الكمبيالة للمظهر إليه , وإنما ينقل إليه حق مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة باستثناء التظهير , إذ لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. التظهير التأميني وهو عبارة عن رهن الحق الثابت في الكمبيالة للمظهر إليه ضمانا لدين على المظهر , ويشتمل التظهير في هذه الحالة على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة رهن) . وهذا النوع من التظهير التأميني لا يترتب عليه نقل ملكية الكمبيالة إلى المظهر إليه وإنما يحوزها بصفته دائنا مرتهنا وتحكم العلاقة بين المظهر والمظهر إليه قواعد الرهن. وعلى ذلك , يلتزم المظهر إليه بالمحافظة على الكمبيالة , فإذا حل ميعاد استحقاق الكمبيالة قبل حلول أجل الدين المضمون بالرهن , فإنه يقوم بتحصيل قيمتها ويستوفي منه قيمة دينه ويرد الباقي إلى المظهر. أما إذا حل أجل الدين المضمون بالرهن قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة ولم يقم المدي المظهر بالسداد , فإن المظهر إليه يتخذ إجراءات التنفيذ على الكمبيالة المرهونة , فيحصل على إذن من القاضي بتملكها أو بيعها عن طريق خصمها لدى أحد البنوك. وهناك بعض الأنواع الأخرى من الرهن , حيث يتقدم بعض عملاء المصارف بطلب تسهيلات ائتمانية ويعرضون رهن ما يمتلكونه من سندات دين أو أسهم شركات وبنوك أخرى , أو رهن ودائعهم.

إن رهن الكمبيالة أو سندات الدين أو غيرها مما يندرج ضمن رهن الدين عموما هو غير جائز بالنظر لقول جمهور الفقهاء الذين يشترطون أن يكون المرهون عينا , فلا يصح رهن الدين , ولو لمن هو عليه لأنه غير مقدور على تسليمه , ولأن القبض شرط للزوم الرهن لقوله تعالى {فرهان مقبوضة} ولا يرد ذلك على الدين. أما عند المالكية , فإنه يجوز رهن كل ما يباع ومنه الدين لجواز بيعه عندهم , فيجوز رهنه من المدين ومن غيره. ومثال الرهن من غير المدين: أن يكون لخالد دين عند عمر , ولعمر دين على أحمد , فيرهن عمر دينه الثابت له في ذمة أحمد لدى خالد بدينه الثابت له في ذمته (أي ذمة عمر) والطريقة: هي أن يدفع له وثيقة الدين الذي على أحمد , حتى يوفيه دينه. أما مثال رهن الدين عند المدين: لو كان خالد دائنا لعمر بمئة دينار , وعمر دائن لخالد بمئة رطل حديد , جاز لعمر أن يجعل دينه من الحديد رهنا عند خالد بدينه الذي يستحقه قبل عمر , حيث جعل الدين الذي للدائن رهنا في الدين الذي عليه لآخر , والمرهون: دينه عند مدين له. ويقع رهن الدين باعتباره منقولا , وتتغير أحكامه بما يتفق وطبيعة الدين , فيتم باتفاق الراهن والمرتهن , وقبض الأخير لسند الدين , على أن يثبت الاتفاق بسند موثق , ولا يعتبر نافذا إلا بإعلان المدين أو بقبوله سندا ثابت التاريخ , كما هو الأمر في حوالة الدين , على أن تحسب مرتبة الرهن من تاريخ الإعلان أو تاريخ قبول المدين. ولا يكون نافذا في حق الغير إلا بحيازة المرتهن سند الدين شأن رهن المنقول حيازيا. أما في السندات الرسمية أو الإذنية , فإن الرهن يتم بالطريقة القانونية لحوالتها على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن , وتعتبر السندات لحاملها كالمنقولات المادية , وتجري عليها أحكامها , ويشترط في الدين حتى يمكن رهنه أن يكون قابلا للحوالة أو الحجز , فلا يجوز رهن دين النفقة , أو معاش التقاعد أو الديون التي لا يجوز الحجز عليها. وجاء في مواهب الجليل للحطاب (5 / 4) : وذكر في التوضيح وغيره أن رهن الدين يصح ولو على غائب , ويكفي في حوزه الإشهاد , والظاهر هنا الصحة أيضا , والله أعلم. يتبين من هذا أنه في صورة رهن الدين من غير المدين لا بد فقها من قبض وثيقة الحق , والإشهاد على حيازتها. أما صورة رهن الدين من المدين فيشترط لصحتها , سواء أكان الدينان من قرض أو بيع , أن يكون أجل الدين المرهون هو أجل الدين المرهون به أو أبعد منه , بأن يحل الدينان في وقت واحد , أو يحل دين الرهن بعد حلول الدين المرهون به. أما إذا كان أجل حلول الدين المرهون أقرب , أو كان الدين المرهون حالا , فرهنه لا يصح , لأنه يؤدى إلى إقراض نظير إقراض , إن كان الدينان من قرض , وإلى اجتماع بيع وسلف إن كانا من بيع , لأن بقاء الدين المرهون بعد أجله عند المدين به , يعد سلفا في نظير سلف الدين المرهون به. وإذا كان الدينان من بيع , فبقاء الدين المرهون يعد سلفا مصاحبا للبيع , وهو ممنوع عند المالكية. والتزامات المرتهن والراهن في رهن الدين هي ذات التزاماتهما في رهن المنقول حيازيا فيجب على الراهن أن يسلم سند الدين , وأن يرتب حق الرهن , وأن يضمنه , ويلتزم المرتهن بصيانة الدين المرهون , فيحول دون أمر الزمان ويقطع المدة , حتى لا يسقط الدين بالتقادم , ويقتضى الاستحقاقات الدورية والتكاليف في مواعيدها , على أن يقوم بإخطار الراهن , وله أن يحسم ذلك من النفقات , ثم من أصل الدين , كما أوضحت. وعلى الدائن المحافظة على الدين المرهون. وإذا كان له أن يقضي شيئا من المدين , دون تدخل الراهن , فعليه أن يقوم به في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء , وأن يعلم الراهن بذلك , وهذا معتمد على المصلحة المتوفرة. على أنه يجوز للمدين في الدين المرهون أن يعترض على صحة الحق المضمون بالرهن , فلو كان العقد الذي نشأ عنه الحق باطلا , كان الرهن باطلا كذلك. وللمدين أن يتمسك بالبطلان قبل الدائن المرتهن. وله أن يتمسك بأن الحق قد انقضي بأي سبب من أسباب انقضاء الحقوق , أو أن الحق المضمون بالرهن نفسه قبل الدائن المرتهن قد انقضى تبعا لانقضاء الحق , وذلك قياسا على أن المدين في الحوالة له أن يحتج بما يجوز له أن يدفع به دين الدائن الأصلي , كأن يكون عقد الدين المرهون باطلا , أو أن الدين قد انقضي. ويجب على المدين في الدين المرهون: أن يؤدي الدين إلى الراهن والمرتهن معا إذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن. وللراهن والمرتهن أن يتفقا على إيداع ما يؤديه المدين في يد عدل , حتى يستحق الدين المضمون , وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه. وإذا اصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء , ولم يستوف المرتهن حقه , جاز له أن يقبض من الدين ما يكون مستحقا له , ويرد الباقي إلى الراهن إذا كان كل من الدين المستحق والدين المرهون من جنس واحد , وإلا جاز له أن يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حقه. هذا ويجوز أخذ الوديعة رهنا ولكن يشترط أن يستمر ريعها لصاحبها لأنها تبقى على ملكه لكن تحبس للاستيفاء منها في حال عدم سداد الدين. أما بالنسبة لقبول رهن عبارة عن اسهم بنوك ربوية فلا يجوز ذلك كما ذهبت إليه فتاوى بعض الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية.

البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (33) السؤال: الرجاء إفتاءنا فيما يلي: يدفع إلينا بعض العملاء كمبيالات آجلة التحصيل ويطالبون بدفع أقل من قيمتها حالا وهذا كما هو معلوم نوع من أنواع الربا. فهل يجوز للبنك أن يعطى في هذه الحالة قيمة الكمبيالة لصاحب الكمبيالة كاملة على سبيل المضاربة. على أن تكون الكمبيالة مستندا ماليا لدى البنك يعود به البنك على المضارب في حالة تقصيرة أو تعدية كضمان (لرأس المال) وإلا تحصل قيمة الكمبيالة في تاريخها المحدد بالعمولة المحددة دون أن تكون هناك علاقة بين المضاربة والكمبيالة. الجواب: يتكون السؤال من عناصر هي: أ - يقدم العميل الكمبيالة إلى البنك لتبقى بيده. ب - يدفع البنك قيمة الكمبيالة للعميل كاملة على سبيل المضاربة. ج - تبقى الكمبيالة لدى البنك مستندا ماليا كضمان لرأس المال في حالة هلاك المال بتعدي المضارب أو تقصيره. د - تحصل قيمة الكمبيالة في تاريخها المحدد بالعمولة المحددة دون أن تكون هناك علاقة بين المضارب والكمبيالة. إنه لأمر مشروع أن يدخل البنك كرب مال مع أي عامل في المال على سبيل المضاربة دون أن تكون هناك علاقة بين المضاربة والكمبيالة وإذا افترضنا صحة ذلك فما هي إذن الصفة القانونية التي يحتفظ البنك على أساسها بالكمبيالة؟ إن الكمبيالة ضمان لرأس المال كما جاء بالسؤال في حالة ضياعه بالتعدي أو التفريط فالكمبيالة إذن على صلة وثيقة بالمضاربة لأنها هي التي توفر عادة ثقة البنك للدخول في عمليات الإقراض مع عملائه. وإذا لم تحدد الصفة التي يحتفظ البنك على أساسها بالكمبيالة فإن ذلك قد يؤدى إلى بطلان المضاربة. فما هو البديل الذي تجوز معه المضاربة إذن؟ إن تظهير الكمبيالة يعتبر عرفا وقانونا قرينة على نقل ملكيتها إلى البنك ما لم يثبت العميل أن التظهير كان لأغراض أخرى غير نقل الملكية. ومن بين أغراض التظهير أن يكون البنك وكيلا عن العميل وتحصيل قيمة الكمبيالة عند حلول أجلها وإضافتها لحسابه. وقد يكون الغرض من التظهير هو رهن الكمبيالة نفسها لمدة معينة يستردها العميل بعدها بعد أن يرد ما اقترضه من البنك وفى هذه الحالة يمكن تظهيرها تظهيرا تأمينيا على الكمبيالة أو يمكن تظهيرها تظهيرا عاديا على أن يبين هذا الغرض في عقد المضاربة الذي يحدد بنود الاتفاق وشروطه ويكون للمضارب حق استرداد الكمبيالة بعينها عند تصفية المضاربة وبذلك وحده تكون الكمبيالة ضمانا أو رهنا في مقابل التلف المتوقع بالتعدي أو التفريط ويجرى عليها أحكام المال المرهون في الشرع والقانون لان الرهن شرعا هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه (ولما كان مال المضاربة من الأمانات التي سبق القول بأنها لا تضمن بالرهن إلا أنه يمكن أن يضاف إلى التعريف بعد أن تعذر استيفاؤه) ممن هو عليه بسبب هلاك المال بتعدي المضارب أو تفريطه. ولما كان الرهن للكمبيالة كورقة تجارية أو مستند مالي فلم تعد هناك حاجة إلى التعرض لخلاف الفقهاء في جواز رهن النقود نفسها لان قيمة الكمبيالة لم تعد موضوع الرهن. وأخيرا ومع تقديرنا لرفض إدارة البنك عمليات خصم الكمبيالات بالفائدة التي تمارسها البنوك الربوية ولكي تكون المضاربة التي يدخل فيها البنك مع أصحاب الكمبيالات صحيحة من كل الوجوه وخالية من الشبهة التي قد تؤثر في سلامة التصرف وتعرض معاملات البنك الإسلامي إلى ما يثار حول هذه المعاملات من نقد فاننا نشير إلى بعض هذه الشبه بغرض تحاشيها في التعامل: أ - أن يلجأ البنك إلى استغلال حاجة مقدم الكمبيالة ويعرض عليه الدخول في مضاربة ما كان يرغب في دخولها إلا مكرها تدفعه ضرورة الحصول على قيمة الكمبيالة وهذه مضاربة وان كانت صحيحة من حيث الشكل إلا أن فيها قدرا من الإكراه وعدم الرضا قد لا يجعل عائدها من طيبات الكسب لأنه عقد لم يكن للمضارب خيار في شروطه أو الدخول فيه. ب - أن تكون المضاربة صورية بحتة لا وجود لها في الواقع ويتخذ منها ذريعة أو حيلة للحصول على فائدة ربوية ولما كان الربا محرما تحريما قاطعا فإن كل ما يؤدي إليه من وسائل وان كانت مباحة في الأصل كالمضاربة فانها تكون محرمة وباطلة وتتأتى هذه الصورة بأن يحرر عقد المضاربة ثم تقدر قيمة شراء للسلعة المعينة موضوع المضاربة ثم يقدر للسلعة نفسها القيمة التي ستباع بها ثم يحتسب الربح من الفرق بين التقديرين ويدفع المضارب حصته من الربح بعد خصمه من قيمة الكمبيالة أو سداده لحساب البنك تحت اسم المضاربة في نفس اليوم الذي يحرر فيه العقد أو بعده وهذا العقد في معناه ومقصده قرض ربوي وان جاء في صورة المضاربة لان المقاصد المشروعة من العقود العبرة فيها للمعانى لا للألفاظ أو الصيغ القانونية. ج - لقد توسعنا في الإجابة على الاستفسار بدافع الحرص على سلامة المعاملات من الربا أو شوائبه والنأي بها عن كل شبهة يمكن أن تتخذ ذريعة لسهام النقد الموجهة من أعداء الاتجاه الإسلامي بوجه عام والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص ولا زلنا نرى أن يفتح البنك مجال القرض الحسن لأصحاب الكمبيالات الذين يحتفظون بودائع ثابتة أو حسابات جارية في البنك تقارب القدر المطلوب للقرض وفى ذلك دعم للمبادئ الإسلامية التي قام البنك أساسا لتأصيلها والدعوة إليها. وأخيرا نقول أن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقني. فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بيت التمويل الكويتي الجزء الثالث فتوى رقم (217) السؤال: حيث أن بعض عملائنا في بيت التمويل ممن يطلبون تسهيلات ائتمانية يعرضون رهن اسهم بنوك ربوية أو ودائع أو خطابات ضمان صادرة عن البنوك الربوية لصالح بيت التمويل كضمان مقابل منحهم تسهيلات ائتمانية. لذا يرجى إفادتنا إن كان ذلك جائزا من الناحية الشرعية أم لا؟ الجواب: بالنسبة لقبول رهن عبارة عن اسهم بنوك ربوية لا يجوز وأما بالنسبة لقبول خطابات الضمان الصادرة عن البنوك الربوية فهو جائز , لأنها كفالة ممن هو أهل للكفالة , ولا علاقة لنا بتعامل الكفيل تعاملا غير مشروع , لان الكفالة تتعلق بذمته , وأما الودائع فان رهن اصلها (رأس المال) جائز. أما رهن فوائدها فلا يجوز (ويرى فضيلة الشيخ رد عدم الفرق بين اسهم البنوك الربوية وبين الودائع المستثمرة فيها) . فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بيت التمويل الكويتي الجزء الثالث فتوى رقم (219) السؤال: هل نستطيع أن نأخذ الوديعة كرهن لتسديد الدين أو اعتبار الدين مقدما بسبب وجود ارتباط مصرفي بين الدينين طبقا للقانون. الجواب: في حال أخذ الوديعة رهنا يستمر ريعها لصاحبها لأنها تبقى على ملكه لكن تحبس للاستيفاء منها في حال عدم سداد الدين. أما الاستفادة من التقديم الذي يمنحه القانون للديون المصرفية التي يجري ارتباط بينها فهو امر يحتاج إلى بحث شرعي. لأنه في حال الإفلاس لا يستحق التقديم حسب المقرر فقها إلا حساب الرهن أو البائع الذي لم يستوف الثمن وسلعته قائمة لدى المشتري حين الإفلاس فالأمر يحتاج لنظر شرعي. فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بيت التمويل الكويتي الجزء الثالث فتوى رقم (220) السؤال: هل يجوز لإدارة الائتمان أن تشترط في العقد حجز مستحقات الشركة على القطاع التجاري ضمانا لديون آجالها تجاه الائتمان. الجواب: يجوز لإدارة الائتمان حجز مستحقات الشركة على القطاع التجاري ضمانا لديونها تجاه الائتمان وذلك قبل أن تستحق هذه الالتزامات بشرط أن يكون هذا مشترطا عند التعاقد مع العميل.

تطبيقات الصرف

تطبيقات الصرف

العملات الورقية من أموال ربا البيوع

العملات الورقية من أموال ربا البيوع انحسر التعامل بالنقود الذهبية والفضية في العالم كله وحل محلها النقود الورقية المختلفة الأجناس كالريال السعودي والدولار الأمريكي والفرنك الفرنسي. . . الخ. وقامت هذه الأوراق مقام الذهب والفضة في التعامل بيعا وشراء وإبراء وإصداقا وبها تقدر الثروات في هذا العصر , وتدفع المرتبات , وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها , ويحصل الوفاء والإبراء العام بها , رغم أن قيمتها ليست في ذاتها , وإنما في أمر خارج عنها , وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل. ونتيجة لذلك كان لا بد على الفقهاء من إبداء الرأي الشرعي في خصوص التعامل بهذه الأوراق وخصوصا توضيح ضوابط بيع بعضها ببعض وبيعها بالذهب والفضة؟ وهل هي تأخذ كل أحكام الذهب والفضة , أم لا؟

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة.. مثلا بمثل , سواء بسواء يدا بيد , فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) ولا خلاف بين الفقهاء في أن المراد بالذهب والفضة في هذا الحديث هو ذات هذين المعدنين (المخلوقين للثمنية) سواء أكانا مسكوكين كالدراهم والدنانير أو على شكل سبائك متماثلة القدر أو مصوغين أو غير ذلك. ولكن الآن بعد أن انحسرت في العالم كله النقود الذهبية والفضية , وحل محلها في التعامل النقود الورقية المختلفة الأجناس كالريال السعودي والدولار الأمريكي والفرنك الفرنسي. . . الخ , فإن الفقهاء المعاصرون يرون أن كل نقد رائج لا بد من اعتباره ربويا كالنقدين لأنه قابل للقرض , فإذا لم يدخل في أموال ربا البيوع لجأ الناس إلى بيعه بنقد آخر رائج نسيئة مع التفاضل , مما يؤدي إلى أكل ربا القروض من طريق التفاضل الجائز بينهما. . ومعلوم أن ربا البيوع لا سيما النساء إنما حرم لكونه ذريعة إلى ربا القروض. ومن هنا كان بيع ريالات سعودية معجلة بدولارات أمريكية مؤجلة , أو ذهب معجل بجنيهات إسترلينية مؤجلة لا يختلف عن بيع الذهب بالفضة نساء. يبين هذا قول الإمام مالك (لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود , حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة) (المدونة 3 / 90) أي إن الناس لو اتخذوا نقدهم من الجلود وأمثالها لما جاز عنده أن يباع هذا النقد المستحدث بالذهب أو بالفضة نساء. وبناء على ذلك: يمتنع شرعا في بيع النقود الورقية بجنسها التفاضل والنساء , كما يمتنع في بيعها بغير جنسها أو بالذهب أو بالفضة النساء دون التفاضل , حيث إن كل عملة من العملات الورقية جنس قائم بذاته.

العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة , ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما. توصيات وفتاوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي أ - تأكيد ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلام بجدة من أن هذه الأوراق قامت مقام الذهب والفضة في التعامل بيعا وشراء وإبراء وإصداقا , وبها تقدر الثروات وتدفع المرتبات ولذا تأخذ كل أحكام الذهب والفضة ولا سيما وجوب التناجز في مبادلة بعضها ببعض وتحريم النساء (التأخير) فيها. ب - كل عملة من العملات جنس قائم بذاته. فلا يجوز ربا الفضل فيها عند العقد أو في نهايته , سواء كانت معدنا أو ورقا إذا بيعت بمثلها , أما إذا بيعت عملة بعملة أخرى فلا يشترط في ذلك إلا التقابض. ج - لا يجوز بيع الذهب بالعملات الورقية ولا شراء الذهب بها إلا يدا بيد. فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية: القرار رقم (10) بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح , بحيث يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل , كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي , بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح , وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به , بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به , والدراهم والدنانير لا قصد لنفسها , بل هي وسيلة إلى التعامل بها , ولهذا كانت أثمانا. . إلى أن قال: والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها , يحصل , المقصود بها كيفما كانت. (مجموع الفتاوى 29 / 251) . وذكر نحو ذلك الإمام مالك في المدونة من كتاب الصرف حيث قال: ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نسيئة. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 1 / 49) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (27) أما عن مبادلة الذهب والفضة سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين بالأوراق النقدية (البنكنوت) فإن الذي أدين الله عليه أن الأوراق البنكنوت تأخذ حكم النقدين في جميع الأحكام , سواء كان في وجوب الزكاة أو في مبادلة بعضها ببعض. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 2 / 96) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (164) السؤال: إن الدولار يعتبر بنكنوت والدينار بنكنوت , فعند التبادل فماذا اعتبارهما , فهل تعتبر من مبادلة ذهب بذهب أم فضة بفضة؟ الجواب: النقود الورقية ليست ذهبا ولا فضة , وإنما حلت محلهما وأخذت حكمهما , وبين العملات المختلفة تفاوت , فتفاوت العملات كتفاوت الذهب والفضة , فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا , على أن يكون هناك تقابض فوري في المجلس. مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6) . أولا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة , وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة , وإن كان معدنهما هو الأصل. وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا , وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها , وبها تقوم الأشياء في هذا العصر , لاختفاء التعامل بالذهب والفضة , وتطمئن , النفوس بتمولها وادخارها , ويحصل الوفاء والإبراء العام بها , رغم أن قيمتها ليست في ذاتها , وإنما في أمر خارج عنها , وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل , وذلك هو سر مناطها بالثمنية. وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية , وهي متحققة في العملة الورقية , لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته , له حكم النقدين من الذهب والفضة , فتجب الزكاة فيها , ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيئة , كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما , باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما. وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. ثانيا - يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان , كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة. بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس , وأن الورق النقدي الأمريكي جنس , وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته , وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيئة , كما يجري الربا بنوعية في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان.

صرف العملات والمتاجرة فيها

صرف العملات والمتاجرة فيها حيث أصبحت العملات الورقية في عصرنا الحاضر ثمنا , وبها تقوم الأشياء , ويحصل الوفاء والإبراء العام بها , كما أصبح تبادل العملات المختلفة من الأمور الضرورية التي لا يستغنى عنها نتيجة ازدياد الحركة التجارية بين مختلف الأقطار. لذلك تطورت أساليب التعامل بالعملات: فهناك التعامل الفوري والتعامل المؤجل في صرف العملات كأن يتضمن العقد اتفاق على تأخير أحد النقدين أو كليهما. كما يكون هذا التعامل أحيانا بتبادل العملات محل عملية الصرف وأحيانا أخرى يكتفى بالقيد المصرفي أو تسليم أوراق تجارية فتقوم مقام التسليم. وكذلك يستخدم عادة أسعار الصرف السائدة عند تبادل العملات , ولكن قد يتم الصرف بأسعار أقل منها أو أكثر حسب اتفاق المتصارفين. فهذه التعاملات تحتاج إلى معرفة الرأي الشرعي فيها وهي تتعلق بشروط عملية الصرف , والطرق المشروعة لتقابض البدلين , وضوابط تحديد أسعار الصرف.

عرفنا أن العملة الورقية تعد بالنظر الفقهي نقدا قائما بذاته (بالاصطلاح) بمثابة النقدين (بالخلقة) الذهب والفضة في كونها من أموال ربا بالبيوع , وأنها تعتبر أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة , فكل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها ربا البيوع بنوعية: ربا الفضل وربا النساء كما يجري في الذهب والفضة. وعلى هذا لا يجوز شرعا بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بذهب أو فضة نسيئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بدولار أمريكي نسيئة بدون تقابض. كذلك لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد , فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية بأحد عشر ريالا سعوديا نسيئة أو يدا بيد. ولكن يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض من غير جنسه متفاضلا إذا كان يدا بيد فيجوز بيع الدولار الأمريكي مثلا بثلاثة ريالات سعودية أو أقل أو أكثر يدا بيد , والعبرة هنا في تحديد سعر تبادل العملات هو ما يتفق عليه الطرفان إن لم يكن هناك تحديد من ولي الأمر ولكن يشترط أن يتم التبادل فوريا يدا بيد. كذلك يقوم مقام تسليم العملة الورقية في عملية الصرف الناجز القيد المصرفي في حساب المستفيد , وكذا تسليم شيك واجب الدفع غير مؤجل (لاعتباره في حكم النقود الرسمية وتداوله كتداولها بالتظهير) وكذا الأمر بالدفع الفوري عن طريق التلكس أو الفاكس أو نحوها من وسائل الاتصالات الحديثة , فكل ذلك يعتبر قبضا حكميا يقوم مقام القبض الحقيقي في صرف العملات , مع اغتفار تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل (حيث يحتاج إتمام القيد الحسابي لكل واحد من المتصارفين بالعملات الدولية عبر البنوك المراسلة إلى 48 ساعة عمل بحسب المتعارف عليه دوليا) . ويجوز أيضا قضاء الدين أو أي قسط منه بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر السوق يوم السداد (أي بسعر صرف يومها) , وهذا يعتبر صرفا في الذمة ولا بد فيه من قبض البدل النقدي في الحال , أما البدل الآخر (الدين) فهو مقبوض حكما لأنه ثابت في الذمة والثابت في الذمة كالمقبوض.

قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: القرار (6) (الدورة الخامسة) أ - لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا , فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض. ب - لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا , سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد , فلا يجوز بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد عشر ريالات سعودية ورقا , نسيئة أو يد بيد. ج - يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد , فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر , وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد. ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد , لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه , ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: القرار (6) (الدورة الحادية عشرة) إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع: 1 - صرف النقود في المصارف: هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك الذي يتسلمه مريد التحويل؟ 2 - هل يكتفى بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف؟ وبعد البحث والدراسة قرر المجلس ما يلي: أولا: يقوم تسلم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف؟ ثانيا: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى , سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه. (ب) قرار مجمع الإسلامي بجدة رقم (55 / 4 / 6) الدورة السادسة إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا: (أولا) القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل. ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى , في المصرف نفسه أو غيره , لصالح العميل أو لمستفيد آخر , وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية. ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلى. (ثانيا) تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه , المصرف. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 2 / 96) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (164) السؤال: إن الدولار يعتبر بنكنوت والدينار بنكنوت , فعند التبادل فماذا اعتبارهما , فهل تعتبر من مبادلة ذهب بذهب أم فضة بفضة؟ الجواب: النقود الورقية ليست ذهبا ولا فضة , وإنما حلت محلهما وأخذت حكمهما , وبين العملات المختلفة تفاوت , فتفاوت العملات كتفاوت الذهب والفضة , فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا , على أن يكون هناك تقابض فوري في المجلس. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 2 / 84) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (148) شراء عملة مع إبقائها في يد البائع السؤال: يستورد شخص بضائع ويعطى تسهيلا بالدفع من المصدر فبدل أن يدفع مباشرة يدفع المبلغ بعد 180 يوما من شحن البضائع , فيقوم بفتح اعتماد استيراد هذه البضائع وينص الاعتماد بالدفع بعد 180 يوما من تاريخ الشحن , ويقوم العميل بشراء العملة المطلوبة لسداد قيمة الاعتماد من البنك ويبقى المبلغ مع البنك حتى تاريخ استحقاق الدفع حيث يقوم البنك بالدفع نيابة عنه. وكون البنك يحتفظ بالمبلغ لديه حتى موعد السداد يعرض على العميل سعرا أفضل للعملة من السعر العادي. . هل يجوز ذلك. الجواب: لا يجوز تأجيل قبض العملة في الصرف بشرط أو بغير شرط , ولكن يجوز بعد الصرف الفوري إيداعها لدى البنك لحين الطلب أو الأمر بالدفع. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 2 / 105) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (176) السؤال: ما حكم شراء عملة , ويكون استلام العملة وتسليم المقابل في يومين مختلفين؟ مثال ذلك: شراء ريال سعودي مقبل الدولار من أحد البنوك في السعودية , فيدفع الريال لحسابنا يوم الأحد ونسلمه مقابل ذلك دولارا يوم الاثنين , وذلك لوجود عطلة في أمريكا يوم الأحد؟ الجواب: إعطاء شيك واجب الدفع وغير مؤجل , والأمر بالدفع غير المؤجل أو عن طريق التليفون , كل ذلك يعتبر قبضا , ولا بأس من تخلل العطل المتعارف عليها. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 1 / 35) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (21) السؤال: هل يعتبر تقابضا في صرف العملات ما تعارفت عليه البنوك من قيود دفترية في المديونية والدائنية , أو كتب اعتماد للسحب على المكشوف بدون فوائد ربوية؟ الجواب: نعم يعتبر تقابضا ما جرى عليه عرف المصارفة في مبادلة النقد بالنقد. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 1 / 45) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (26) السؤال: 1 - ما مدى شرعية شراء عملة أجنبية من البنوك التجارية وخصم قيمة هذه العملة من حسابنا الدائن لديهم؟ 2 - ما مدى شرعية المعاملة الممتازة في أسعار العملات بين بيت التمويل الكويتي والبنوك التجارية مع الأخذ بعين الاعتبار أن معاملة الصرف تتم بالنقد والتسليم الفوري عن طريق إجراءات قيود المديونية والدائنية في نفس الوقت؟ الجواب: إن هذه المعاملة صحيحة , لأن شراء العملة فيها يكون من قبيل سداد ما عليها من ديون , إما كلها أو بعضها عن طريق المقاصة. أما عن السؤال الثاني , فإن هذه المعاملة متى روعي فيها القبض في مجلس العقد صحيحة , وتكون المعاملة الممتازة بين البنوك بعضها البعض من قبيل حسن المعاملة , وهي ممدوحة شرعا على أن لا يشترط في عقود القرض بين بيت التمويل وغيره من البنوك أن يعامله معاملة خاصة. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 2 / 98) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (167) السؤال: في بعض الأحيان يتقدم أحد العملاء بشيكات مسحوبة على بنوك بالخارج بعملات أجنبية , ويكون العميل في حاجة ماسة إلى قيمة تلك الشيكات قبل تحصيلها , ولذلك يعرض بيعها للبنك , فإذا اشتراها البنك منه ودفع له قيمتها بالدينار الكويتي وأرسلها لمراسله في الخارج لتحصيلها , الأمر الذي يستغرق أسبوعين لحين التحصيل وقيده بحسابات بيت التمويل بالخارج. فما هو سعر العملة الذي يجب تطبيقه في مثل هذه الحالة , هل هو سعر يوم دفع قيمة الشيكات للعميل , أم سعر يوم قيد قيمة الشيكات بحسابنا بالخارج؟ الجواب: انه لا بد من شراء الشيك بقيمته الحقيقية يوم المعاملة باعتبار الشيك نقدا حالا , إذ لا بد أن يكون بيع النقد بالنقد يدا بيد. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 2 / 105) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (175) السؤال: هل يجوز أن يبيع بيت التمويل العملة الأجنبية بسعرين مختلفين (سعر تحويل وسعر نقدي) ؟ . الجواب: لا مانع شرعا من إجراء هذه البيع ما لم يكن هناك مانع قانوني بين الدولتين أو من إحداهما على أن يكون التبادل فوريا. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 1 / 45) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (25) السؤال: هل هناك ما يمنع شرعا من شراء العملات نقدا أو بسعر أقل من السعر السائد إذا كان الشراء من أحد البنوك التي نتعامل معها على نطاق واسع؟ الجواب: إن لم يكن هناك تحديد من ولي الأمر لسعر هذه العملات , فالعبرة بما اتفق عليه الطرفان على أن يكون النقد بالنقد يدا بيد أو ما يقوم مقام ذلك من تقييد الحساب من خلال الطرفين فورا. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - الجزء 2) بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (170) هل يجوز بيع العملة بسعرين مختلفين حسب الغرض من استعمال العملة السؤال: هل يجوز أن يبيع بيت التمويل العملة الأجنبية بسعرين مختلفين حسب الغرض من استعمال العملة (أي سعر عند التحويل وسعر عند الاستعمال لدفع قيمة الاعتماد المستندي) ؟ الجواب: على كل حال الأصل أن لك حق بيع العملة الأجنبية بالسعر الذي تتفق عليه مع المشترى على أن لا تكون من نفس النوع وأن يكون التقابض حالا. البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (9) بيع البنك الإسلامي لما لديه من عملات أجنبية إلى بنوك أجنبية بيعا آجلا بهدف الحصول على الربح السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية: قد يترتب على عملية الصادر التي توكل إلينا من بعض عملاء البنك أن يتوفر لنا نصيب كاف من العملات الأجنبية لم يحن بعد وقت الاستفادة منها في الاستيراد وعليه فقد درجت البنوك الربوية في مثل هذه الحالات على الاستفادة من مثل هذه المواقف بالكتابة إلى البنك الذي تتعامل معه ببيع آجل لهذه العملة وشراء عملة أخرى يكون سعرها متدنيا في ذلك الوقت وإعادة شرائها في تاريخ لاحق وقد يترتب على ذلك بعض الربح وقد يترتب أيضا خسارة فما حكم الشريعة في ذلك؟ . الجواب: العملات على اختلاف أنواعها وقيمتها هي النقود المتداولة التي جرى عرف التعامل بها كالذهب والفضة بل قد انتقلت الثمنية التي اقتصرت في يوم من الأيام على الذهب والفضة إلى العملات الورقية المتداولة اليوم ولهذه العلة علة الثمنية فان أوراق العملة تصبح أموالا ربوية يسرى عليها ما يسرى على الذهب والفضة من حكم في البيع والتعامل. ويقول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد , فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد - رواه أحمد ومسلم. ومن هذا الحديث استنبط الفقهاء القواعد التي تحدد المعاملات الربوية , يقول العلامة خليل المالكي في مختصره: وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونسيئة ويتفق الفقهاء جميعهم على ذلك. ولا بد لصحة بيع هذه الأشياء المنصوص عليها من النقود ومواد الطعام من التماثل في القدر واتحاد مجلس العقد والقبض في المجلس أما إذا بيع الذهب بالفضة فيجوز التفاضل بينهما حسب تفاوتهما في الثمنية ولكن لا بد أن يتم التقابض في المجلس , ولما كانت بعض العملات الأجنبية تتفاوت في ثمنيتها أو قيمتها إذا بيعت بعملات أجنبية أخرى ويتعذر بذلك المساواة في القدر المعروض كالدولار مثلا أو الين الياباني أو المارك الألماني مع ما يقابله من عملة أخرى فان التفاوت في القدر ضرورة كالتفاوت بين الذهب إذا بيع بالفضة ولكن لا بد من اتحاد المجلس والقبض في المجلس وما يحرم هنا هو الأجل. وما جاء في الاستفسار من بيع العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك إلى بنوك أخرى بيعا آجلا بعملات أخرى فبيع غير صحيح ولا بد لصحة البيع من أن يكون تبادل العملتين يدا بيد أو ما يقوم مقام ذلك مما يعتبر تقابضا في العرف المصرفي , أما عن الربح والخسارة فمسألة واردة ما دام التفاوت في أسعار هذه العملات أمرا متعارفا ومتأرجحا بين الزيادة والنقصان. بنك دبى الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقاب

التواعد على الصرف والصرف المستقبلي

التواعد على الصرف والصرف المستقبلي درجت بعض المعاملات المعاصرة على عدم إتمام عقد الصرف في الحال , وإنما يتم الاتفاق على تبادل عملات مختلفة الجنس في المستقبل تحدد كمياتها ويتفق على سعر تبادلها عند التعاقد , ويكون تسليم كل من البدلين مؤجلا. وهذا يعنى أن الاتفاق يبرم في زمن محدد , ويؤخر تنفيذه لزمن لاحق متفق عليه , ويتم تسليم واستلام البدلين في وقت واحد يدا بيد عند موعد التنفيذ المقرر , وقد يكون الاتفاق المبرم على سبيل التعاقد النهائي بين الطرفين , كما قد يكون في صورة مواعدة ملزمة للطرفين أو غير ملزمة لهما. ويعرف هذا بالبيع المستقبلي للعملات. وهناك أسلوب آخر للتعامل المستقبلي في العملات وهو ما يسمى (عقد حق الخيار) حيث تتم عملية الشراء على النحو الآتي: - يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما على حق خيار عملة معينة بكمية معينة وبسعر معين وخلال فترة معينة - مقابل إتاحة حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري (المستفيد) يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع (المصرف) يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة. - وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري (المستفيد) أن يدفع السعر المتفق عليه ويشتري العملة بغض النظر عن السعر السائد في السوق في وقت الشراء الفعلي. كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له , والتي لن يتم استرداد قيمتها سواء تمت الصفقة أم لا. وهذه الأساليب في التعامل المستقبلي للعملات تحتاج إلى توضيح الرأي الشرعي فيها.

لقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التواعد على الصرف فإن تصادفا بعد ذلك في الموعد وبالسعر الذي حدداه , وتقابضا البدلين في مجلس العقد حقيقة أو حكما , ترتبت على عقد الصرف آثاره الشرعية من وقت انعقاده لا من وقت التواعد عليه , لأن المواعدة على الصرف لا تعتبر صرفا في النظر الفقهي , ومن هنا لم تكن ملزمة للطرفين أو لأحدهما. وعلى هذا الأساس , إذا كان تنفيذ الوعد أو الاتفاق يتم بإنشاء الطرفين عقد بيع من جديد بتراضيهما عند الأجل ويتم تسليم واستلام البدلين في مجلس العقد , فإن هذه المعاملة تكون صحيحة. وفي حالة اتفاق الطرفين على أن تكون المواعدة ملزمة لهما أي أن كلا من الطرفين يكون ملزما بتنفيذ الوعد عند حلول الأجل ولا يحتاج لذلك إنشاء عقد جديد , فإن هذه المعاملة تكون غير صحيحة لأن اتفاقهما على ذلك بمثابة عقد صرف تأخر فيه تقابض البدلين , وتقابض البدلين قبل التفرق هو شرط لصحة عقد الصرف. ولا عبرة بتسمية اتفاقهم الأول مواعدة , إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمباني. ولنفس الأسباب المذكورة سابقا لا يجوز بيع العملات بالخيار ولو كانت بتراضي الطرفين , لأنه بيع غير بات , ويشترط في عقد الصرف الفورية في تقابض البدلين.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 1 / 50) بيت التمويل الكويتي , الفتوى رقم (28) و (98) السؤال: ما الرأي الشرعي في مدى جواز الاتفاق على بيع أو شراء العملة , وبسعر يتفق عليه مقدما , على أن تنفذ العملية في زمن لاحق , ويكون التسليم والاستلام بالنقد في وقت واحد؟ الجواب: مثل هذه المعاملة تعتبر وعدا بالبيع , فإن أنفذاه على الصورة الواردة في السؤال فلا مانع شرعا. والله أعلم. وزيادة لإيضاح هذه المسألة: إن تنفيذ هذا الوعد على الصورة الواردة يكون مشروعا ولكنه إذا اقترن الوعد بما يدل على أنه عقد بيع , بأن دفع بعض الثمن دون بعض , فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ (المؤجل بالمؤجل) وهو ممنوع مطلقا , ولا سيما في عقد الصرف الذي يشترط لصحته تقابض كلا البدلين في مجلس العقد , ويعتبر اشتراط التأجيل مفسدا له عند جميع الأئمة. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 1 / 51) بيت التمويل الكويتي , الفتوى رقم (29) السؤال: ما الرأي الشرعي في الوعد ببيع وشراء الذهب أو الفضة في المستقبل؟ الجواب: أما الوعد بالبيع والشراء للذهب أو الفضة في المستقبل , فإنه فتح باب للتحايل على بيع الكالئ بالكالئ , وهو ممنوع في كل شيء فضلا عن الذهب والفضة اللذين شددا الشارع بوجوب التقابض فيهما في مجلس العقد. ندوة البركة الأولى (فتوى رقم 13) (الفتاوى الشرعية في الاقتصاد / دله البركة ص 83) السؤال: ما هو الرأي في المواعدة بشراء العملات مختلفة الجنس بسعر يوم الاتفاق (يوم المواعدة) على أن يكون تسليم كل من البدلين مؤجلا , لكي يتم التبادل في المستقبل يدا بيد , وذلك في حالة كون مثل هذه المواعدة ملزمة , وحالة كونها غير ملزمة؟ الفتوى: إن هذه المواعدة إذا كانت ملزمة للطرفين فإنها تدخل في عموم النهي عن بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين) فلا تكون جائزة , وإذا كانت غير ملزمة للطرفين فإنها جائزة. ندوة البركة السادسة (فتوى رقم 23) (الفتاوى الشرعية في الاقتصاد / دله البركة ص 84) السؤال: ما حكم المواعد في صرف العملات؟ الفتوى: يؤكد على ما جاء في قرارات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت في مارس 1983م من أن المواعدة في بيع العملات مع تأجيل الثمن جائزة إذا كانت المواعدة غير ملزمة (هذا رأي الأغلبية) . أما المواعدة إذا كانت ملزمة , فهذه المعاملة غير جائزة شرعا. ندوة البركة السادسة (فتوى رقم 12) (الفتاوى الشرعية في الاقتصاد / دله البركة ص 85) السؤال: هل يجوز للبنك الإسلامي ترتيب عمليات شراء مستقبلي للعملات لحساب عملائه؟ الفتوى: لا يجوز للبنك أصالة مباشرة هذا النوع من التعامل , وكذلك لا يجوز له التوسط فيه خدمة لعملائه ولحسابهم , لأنه ممنوع شرعا. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) , فتوى رقم (96) السؤال: مواعدة بشراء عملة محددة بكمية محددة وبسعر محدد خلال فترة محددة مع التزام البائع بتسليم المبلغ عند الطلب خلال هذه الفترة المحددة على أساس أن يدفع المشتري مبلغا معينا يسمى حق الشراء ويخسر هذا الحق إذا لم يكمل عملية الشراء. الجواب: هذه المعاملة غير جائزة شرعا لأنها وعد بشراء عملة والصورة التي يجيزها الشرع هي البيع البات مع القبض الفوري في بيوع الصرف (بيع النقد بالنقد) . البنك الإسلامي الأردني الفتاوى الشرعية الجزء الثاني , الفتوى رقم (40) السؤال: نرجو بيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: تسهيلا لحجاج بيت الله الحرام , ترغب وزارة الأوقاف بأن يتفق البنك الإسلامي الأردني معها لبيعها ريالات سعودية بسعر يحدد مسبقا - اليوم مثلا - خلال فترة مستقبلية محددة (ستين يوما من تاريخه مثلا) على أن تقوم وزارة الأوقاف بتسليم البنك خلال أي يوم من الستين يوما ثمن الريالات السعودية بالدنانير الأردنية وأن يقوم البنك في ذات اليوم بتسليمها شيكا بالريالات السعودية محسوبا على أساس السعر المحدد سابقا لهذه الغاية (والذي قد يزيد أو يقل عن سعر صرف الريال في ذلك اليوم) . فهل يجوز شرعا السير في هذه المعاملة؟ الجواب: إن الاتفاق على تبادل العملات مختلفة الأجناس , بسعر يحدد حين الاتفاق على أن يتم التسليم والتسلم من قبل البنك والوزارة في وقت واحد على أساس السعر المتفق عليه سابقا , بغض النظر عن سعر العملة يوم التنفيذ , يشمله ما جاء في نيل الأوطار من أن مذهب الحنفية والشافعية أنه يجوز التبادل بسعر يومها وأغلى وأرخص , وان هذا الاتجاه وان كان يخالف ما جاء في حديث ابن عمر الذي يتضمن الإجازة بسعر يومها , إلا أنه يظهر أن الإمامين أخذا بالحديث العام وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعليه فاني أوافق على السير في معاملة الاتفاق على الوجه المشروح , عملا برأي الحنفية والشافعية المشار إليه. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية) بيت التمويل الكويتي , الفتوى رقم (107) السؤال: هل يجوز شراء العملات الأجنبية بما يسمى (عقد حق الخيار) حيث تتم عملية الشراء على النحو الآتي: يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما على حق خيار عملة معينة بكمية معينة وبسعر معين وخلال فترة معينة - ومقابل إتاحة حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري (المستفيد) يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع (المصرف) يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة. وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري (المستفيد) أن يدفع السعر المتفق عليه ويشتري العملة بغض النظر عن السعر السائد في السوق في وقت الشراء الفعلي. كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له , والتي لن يتم استرداد قيمتها سواء تمت الصفقة أم لا؟ الجواب: لا يجوز بيع العملات بالخيار لأنه بيع غير بات. ويجوز اشتراط الخيار فيما عدا ذلك من الأسهم أو السلع مع مراعاة شروط بيع الخيار في الفتوى رقم 87 من كتاب الفتاوي الشرعية في بيت التمويل ونصها: إجراء عقد بيع مقترن بخيار شرط لبيت التمويل (الطرف الأول) وهو بيع تنتقل فيه الملكية ويكون المبيع على ضمان المشتري (الطرف الثاني) ومن حق الطرف الأول البت في العقد أو فسخه خلال مدة الخيار المحددة ويوم أن يؤجل دفع الثمن المتفق عليه لما بعد البت بمدة يتفق عليها. ولا بد من التثبت من حقيقة الشراء ووجود البضاعة وقابليتها للتسليم في أي لحظة عقب الشراء. بنك فيصل الإسلامي المصري , فتوى رقم (47) السؤال: عرض على الهيئة الموضوع الخاص بتجارة الذهب بالخارج وما يقوم به البنك. وقد تضمن كتاب البنك المرسل إلى هيئة الرقابة الشرعية الخطوات التالية: 1 - يتم شراء الذهب والفضة مع دفع كامل القيمة. 2 - يتم تسلم الذهب ويودع في مخازن المراسل باسم البنك. 3 - في حالة تواجد مشتر لهذه الكمية بسعر حال مقبول للبنك , يقوم البنك بالبيع يدا بيد أي بتسليم الذهب للمشتري واستلام الثمن في الحال ما دام قد تحقق بعض الربح. 4 - وفي بعض الأحيان يقوم البنك بإجراء وعد ببيع الذهب الموجود عنده في وقت لاحق وبسعر أعلى من ثمن الشراء على أن يتم تسليم السلعة واستلام الثمن يدا بيد وقت الاستحقاق دون دفع عربون. 5 - كما انه من الممكن في بعض الحالات أن يتم الوعد ببيع الذهب آجلا وتغطية هذا البيع بعقد وعد بالشراء في تاريخ الاستحقاق على أن يتسلم البنك السلعة في الوقت المحدد للبيع الذي سبق الوعد ببيعها وبسعر مناسب. 6 - كما أن البنك يقوم بالتعامل في عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية على أن يسوي المركز يوميا. وطلبت إدارة البنك الإفادة بالرأي الشرعي فيما يقوم به من عمليات على النحو الموضح. الجواب: بعد أن استعرضت الهيئة موضوع المتاجرة في الذهب على النحو المبين بمذكرة الإدارة الخارجية للبنك , رأت أن تبين: أولا: النصوص وآراء الفقهاء في بيع الأصناف الربوية عند اختلاف الأصناف. ثانيا: النصوص وآراء الفقهاء في الوعد وفي الالتزام به من عدمه. عن الموضوع الأول: ما أخرجه عبد الرزاق وأحمد وابن ماجة عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتر الذهب بالفضة فإذا أخذت واحدا منهما فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس (نيل الأوطار ج 5) والمعنى أنه يشترط في بيع الذهب بالفضة أن يكون يدا بيد. وقد أخرج البخاري في كتاب البيوع (باب بيع الورق بالذهب نسيئة) حديث البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. عن الموضوع الثاني: آراء الفقهاء في الوعد والالتزام به جاء في فتح العلي المالك في الفقه على مذهب الإمام مالك إشارة إلى ما قرره الحطاب في موضوع الوعد ما نصه: (وأما العدة فليس فيها الزام الشخص نفسه شيئا الآن وإنما هي إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل ولا خلاف في استحباب الوفاء بالوعد) . واختلف في وجوب القضاء بالعدة (الوعد) على أربعة أقوال: 1 - فقيل يقضى بها مطلقا. 2 - وقيل لا يقضى بها مطلقا. 3 - وقيل يقضى بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء كقولك أريد أن أتزوج أو اشتري كذا أو أن أقضي غرمائي فأسلفني كذا أو أريد غدا أن أركب إلى مكان كذا فأعرني دابتك أو أريد أن أحرث أرض فأعرني بقرك , فقال نعم ثم بدا له أن يتزوج أو أن يشتري أو أن يسافر فان ذلك يلزمه ويقضي عليه. ولا يقضي بها أي بالعدة إن كانت على غير سبب كما إذا قلت أسلفني كذا ولم تذكر سببا فقال نعم ثم بدا له أو قال هو من نفسه أسلفك كذا أو أهب لك كذا ولم يذكر سببا ثم بدا له. 4 - القول الرابع يقضي بالعدة (الوعد) إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدة في شيء وهذا هو المشهور من الأقوال (ج 1 ص 254 , 255 من فتح العلي المالك في الفقه على مذهب الإمام مالك للعلامة الشيخ عليش) . وقال ابن شبرمة الوعد كله لازم ويقضي به على الواعد ويجبر ومن ذهب إلى قول ابن شبرمة احتج بقول الله جل شأنه: {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} وبالخبر الصحيح عن طريق عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر. والحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من علامة المنافق ثلاثة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان (راجع موضوع الوعد عند الفقهاء بالمحلى ج 8 لابن حزم) . وبناء على ما أوضحناه من آراء لبعض الفقهاء في جواز القضاء بالوعد والإلزام به , ومع مراعاة هذا ومراعاة عدم بيع ما لم يقبض - وان القبض قد يكون بالتخلية في بعض الأحيان كما يتم القبض أحيانا باستلام مستندات السلعة التي تمكن المشتري من استلامها من مخازنها أو غير ذلك إذا ما اتفق الطرفان على هذا ولم يكن بينهما أي خلاف في نوع السلعة أو أوصافها. فانه طبقا لما أوضحناه , لا مانع من الوعد حينئذ على أن يتم بعده البيع أو الصرف طبق النصوص يدا بيد على الوجه المدون والله سبحانه وتعالى أعلم. بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى

المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة

المتاجرة في المعادن عامة وفي الذهب والفضة خاصة الذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة (بورصات) , وبما أن المصرف الإسلامي لا يتعامل في سوق النقد أسوة بالبنوك التجارية , فان هناك مجال للمتاجرة في المعادن الثمينة بصفة عامة مثل البلاتين والأحجار الكريمة وغيرها وفي الذهب بصفة خاصة نتيجة لأن الاستثمار في المتاجرة بالذهب يحقق قدرا كبيرا من العناصر الأساسية الجيدة للاستثمار , وقد أصبحت تجارتها رائجة ومجالها خصيبا. وهنا يحتاج المستثمر في هذا المجال معرفة الحكم الشرعي في المتاجرة في هذه المعادن؟ وهل ضوابط المتاجرة في الذهب والفضة تسري أيضا على المتاجرة في بقية المعادن أم أن حكمها مختلف؟ ومن ناحية أخرى يكون التعامل في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك , أي غير مضروب. فهل الحكم يختلف في حالة كون الذهب مضروبا أو تبرا أو مصوغا؟ وقد يباع الذهب بذهب أو بنقد آخر مثل الفضة أو الورق النقدي , - فإذا تمت مبادلة الذهب بالذهب فهل يشترط تماثل مقدار البدلين في حالة كون أحدها مشغولا أي فيه صنعة وصياغة , وكذلك في حالة انضمام جنس آخر لأحد البدلين مثل الألماس أو غيرها؟ - أما إذا تمت مبادلة الذهب بنقد آخر ولا سيما بالورق النقدي أو ما يقوم مقامه , فهل تتحقق فورية التقابض في حالة شراء الفرد الذهب بالشيك أو ببطاقة الائتمان بحيث يعتبر ذلك قبضا للثمن أم لا؟

يعتب الذهب والفضة في الشريعة الإسلامية أثمانا , لا فرق في ذلك بين مضروبهما أو تبرهما أو مصاغهما. وقد اصطلح الفقهاء على تسمية بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مراطلة , وعلى تسمية بيع الذهب بالفضة أو بأي ثمن آخر أو العكس صرفا. واشترطوا في المراطلة المماثلة في الوزن والحلول والتقابض في مجلس العقد , واشترطوا في الصرف التقابض في مجلس العقد فقط. وأصل ذلك ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد , فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولكن لا يفرق عامة الفقهاء في الأحكام بين أن يكون الذهب مضروب ومنقوش وجيد وردئ وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخاص ومغشوش , وقالوا بأنه يدخل في الذهب جميع أنواعه وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك. وعلى هذا الأساس لا بد عند مبادلة الذهب بعضه ببعض من مراعاة شرطي الحلول (الفورية) والتماثل فلا يجوز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارا منه لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة. وخلافا لذلك ذهب ابن القيم إلى جواز بيع الذهب المصوغ بالذهب غير المصوغ بزيادة وهو يشترط في ذلك فقط الحلول والتقابض في مجلس العقد ولا يشترط التماثل في القدر , واستدل على ذلك بأن الخاتم أو حلية النساء صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان , وقال بأن العاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها فإنه سفه وإضاعة للصنعة. ودرس مجمع الفقه الإسلامي هذه المسألة ورأى عدم الحاجة للنظر فيها مراعاة لكونه لم يبق لها مجال في التطبيق العملي , لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها , والعملات الورقية إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنسا آخر فلا يشترط التماثل فيها وإنما يشترط فقط الفورية في تقابض البدلين. أما المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جنس آخر (كالألماس وغيرها) , فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي هذه المعاملة على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني. وكذلك يجوز البيع بالأجل في جميع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة من غير الذهب والفضة ولا مانع شرعا من ذلك. فلا يشترط فيها التقابض في مجلس العقد , ويجوز بيعها بالنقود إلى أجل , وعلى العموم لا يلحق حكمها بالذهب والفضة. أما مبادلة الذهب بالورق النقدي فهي تعتبر في المصطلح الفقهي صرفا وهي مثلها مثل مبادلة الأوراق النقدية المختلفة بعضها ببعض , لا يشترط فيها التماثل فيصح التبادل بأي سعر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين , ولكن تشترط الفورية في التقابض فلا يجوز التأخير في تسليم واستلام البدلين. واتفق العلماء على أن القبض أمر مرده إلى العرف والعادة فأي طريقة يتم فيها الاستيلاء الكامل على العين محل العقد تعتبر قبضا. وقد بحث العلماء وضع الشيك وهل يعتبر قبضه قبضا لمشموله مبرئا فأصدر مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قرارا باعتبار قبض الشيك المعتبر قبضا لمحتواه. وقد وجد الخلاف بين فقهاء العصر في تفسير معنى الشيك المعتبر فذهب بعضهم إلى أن الاعتبار في الشيك أن يكون مصدقا من البنك المسحوب عليه لأن تصديقه يعني حمايته من الساحب أن يعود فيه كما يعني وجود رصيد كامل للساحب لتغطية سداد الشيك وهذا المعنى يعطي القناعة الكاملة بالقدرة على التصرف في مشمول الشيك في أي وقت يريده المستفيد منه وهذا معنى القبض. وذهب آخرون إلى أن المراد بالشيك المعتبر هو أن يكون له رصيد في البنك المسحوب عليه لتغطيته. ولكن هذا المعنى لا يعطي القناعة بالقدرة على تصرف المستفيد منه بمشموله. فلئن كان للساحب رصيد لتغطيته فقد يرجع الساحب في الشيك قبل قبضه وهذا الاحتمال الوارد ينفي عن هذا الشيك الثقة في القدرة على التصرف فيه وبالتالي فينتفي عن هذا الشيك معنى القبض وهو القدرة على قبض محتواه أو الأمر بقيده في حسابه. والذي يظهر من قرار مجمع الفقه الإسلامي الصادر في الدورة التاسعة أن الشيك المعتبر والذي هو في معنى القبض هو الشيك المصدق. وتأسيسا على هذا فإذا اشترى الفرد ذهبا أو فضة بثمن آخر وبموجب شيك بذلك الثمن فإن كان مصدقا فقبضه قبض لمحتواه والمصارفة بذلك صحيحة. وإن كان غير مصدق فقبضه ليس قبضا لمشموله وبالتالي فقبضه ليس في حكم القبض المبرئ للذمة والمصارفة بموجبه غير صحيحة لأن التقابض في مجلس العقد غير محقق. فمثل هذا الشيك غير المصدق - كما يقول الشيخ عبد الله المنيع - آفاته كثيرة منها احتمال سحبه على غير رصيد أو على رصيد لا يكفي لتغطيته أو لاحتمال رجوع ساحبه في سحبه قبل تقديمه للبنك المسحوب عليه فهذه العيوب تجعله غير أهل للاعتبار في القول بأن قبضه قبض لمحتواه. وأما شراء الذهب ببطاقة الائتمان فنظرا إلى أن بطاقة الائتمان تعتبر مبرئة للذمة براءة كاملة بين المتصارفين وحق بائع الذهب بموجب بطاقة الائتمان ثابت كثبوت حقه في الشيك المصدق من حيث إن صاحب البطاقة حينما يوقع بموجبها على فاتورة الدفع لا يستطيع الرجوع في توقيعه ولا يستطيع مصدر البطاقة أن يتأخر عن سداد القيمة عند الطلب مهما كانت حال صاحب البطاقة. ونظرا لهذا فإن القول بصحة المصارفة ببطاقة الائتمان قول وجيه يؤيده أن معنى القبض متوفر فيها حيث يتفرق المتصارفان بموجبها وليس بينهما شيء.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 2 / 47) بيت التمويل الكويتي / الفتوى رقم (100) السؤال: هل يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين المسمى بالمعدن الثمين؟ الجواب: يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين , لأنه ليس ذهبا ولا فضة , ولو كان يسمى مجازا بذلك , فلا يشترط فيه ما يشترط في الذهب والفضة. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية الجزء 2) بيت التمويل الكويتي / الفتوى رقم (139) السؤال: هل يجوز البيع بالأجل في المعادن الثمينة غير الذهب والفضة مثل البلاتين والأحجار الكريمة. .؟ الجواب: يجوز البيع بالأجل في جميع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة من غير الذهب والفضة ولا مانع شرعا من ذلك. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية , قرار رقم (101) السؤال: ما حكم المعدن المسمى بالبلاتين وهل يلحق حكمه بالذهب والفضة , أم يلحق بالمعادن الأخرى؟ الجواب: معدن البلاتين هو نوع من المعادن الثمينة ولا يلحق حكمه بالذهب والفضة وان سماه بعض الناس بالذهب الأبيض , فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد , ويجوز بيعه بالنقود إلى أجل , وعلى العموم تنطبق على البلاتين أحكام المعادن غير الذهب والفضة , وعلى الشركة إذا أرادت التعامل بهذا المعدن أن لا تشتري غير موجود إلا بطريق بيع السلم وشرائطه , وأن تلتزم بقبض (حيازة) ما تشتريه منه قبل بيعه ثانية. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الأول) , فتوى رقم (27) السؤال: نتيجة لأن الاستثمار في المتاجرة بالذهب يحقق قدرا كبيرا من العناصر الأساسية الجيدة للاستثمار , فقد أصبحت تجارتها رائجة ومجالها خصيبا. وبما أن المصرف الإسلامي لا يتعامل في سوق النقد أسوة بالبنوك التجارية , فان مجال المتاجرة في الذهب هو البديل. وهو وان كان يخضع للربح والخسارة , إلا أن عامل الضمان فيه أكبر وكذلك درجة السيولة وعنصر المخاطرة فيه أقل اعتمادا على دقة التنبؤات واليقظة وسرعة التصرف. والذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة (بورصات) والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك أي غير المضروب ويتم التعامل بواسطة متخصصين. وهنالك العديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط نوعان: النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار. النوع الثاني: وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وهو مما يعرف بالشراء والبيع المتوازيين , يتفق فيه على السلعة بمواصفات محددة بدقة وعلى الكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد. ولما كانت المتاجرة في الذهب لها صفة العمومية بالنسبة للبنوك الإسلامية وقد تكون وجهات النظر فيها غير متفقة. فان ذلك يقتضي حسم المسألة بالقول الفصل ليكون عرفا حسنا وتقليدا كريما ومثالا تقتدي به البنوك الإسلامية وتنهج منواله. وعليه نرجو الحصول على الرأي المعزز بالأدلة الشرعية التي تبيح أو تحرم ممارسة هذا النوع من التعامل. الجواب: 1 - فان الذهب والفضة اعتبرهما الشرع الشريف أثمانا لا فرق في ذلك بين مضروبهما أو تبرهما أو مصاغهما ولا بد من مراعاة قواعد الصرف فيهما لأن تكون مثلا بمثل يدا بيد للأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب , التي لم تفرق بين المضروب وغير المضروب , ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار والذي تولى شرحه محمد بن علي الشوكاني ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: عن أبي سعيد , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب , إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز متفق عليه. وفى لفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء رواه أحمد والبخاري. وقال الشوكاني في أول باب ما يجزى فيه الربا ما يأتي: (قوله) (الذهب بالذهب) ويدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش وجيد وردئ وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخاص ومغشوش , وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك ومن هذا يتبين لنا أنه لا فرق في الأحكام بين أن يكون الذهب والفضة سبائك أو مضروبين أو غير ذلك كما تقدم. 2 - أما عن مبادلة الذهب والفضة سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين بالأوراق النقدية (البنكنوت) فان الذي أراه أن الأوراق البنكنوت تأخذ حكم النقدين في جميع الأحكام سواء كان في وجوب الزكاة أو في مبادلة بعضها ببعض وإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن كان رأيي موافقا لرأي جماعة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في هذه المسألة. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الأول) , فتوى رقم (30) التوكيل في بيع الذهب والفضة السؤال: ما الرأي الشرعي في إيداع بعض البنوك الأجنبية قدرا من الذهب عند بعض الصيارفة ليتولى بيعه لحساب البنك المودع وأيانا لا تأخذ من الصيرفي تأمينا وأيانا تأخذ تأمينا على قدر ثقتها به ثم يتولى الصيرفي بيع هذا الذهب أو بعضه بالسعر الحالي أما لغيره أو لنفسه على أن يخصم الثمن من الوديعة التي لدى البنك الأجنبي. الجواب: فان هذا الصيرفي يعتبر في نظر الشريعة وكيلا عن البنك المودع وهذا الذهب في يده أمانة , والأصل في الأمانات أن لا تكون مضمونة إلا بالإهمال أو التعدي , ولكن نظرا لفساد الذمم يمكن أن يضمن الأمناء بأي وسيلة من الوسائل التوثق ولنا في السلف الصالح خير أسوة فقد ضمنوا الصناع عند ضياع المتاع في أيديهم. . وهذا الصيرفي باعتباره وكيلا , له أن يأخذ أجرا على هذه المعاملة على أن يكون هذا الأجر متفقا عليه , فإذا باع للغير فالأمر ظاهر بأنه تصرف في حدود ولايته كوكيل , ويجب أن يقبض الثمن فورا من المشتري أخذا بنص الحديث المشهور: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. . . الخ , وقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب هاء هاء. . ويكون الحساب بين هذا الوكيل والبنك المودع على سبيل المقاصة بالطرق الحسابية المعروفة. وأما إذا اشترى لنفسه فلا بد من إعلام البنك المودع بهذا , لتتم الصفقة ولا بأس أن نعتبر الآن التلكس والبرق ووسائل الإعلام الفورية من قبيل وحدة المجلس التي اشترطها الشرع لمثل هذا العقد تيسيرا على الناس وأخذا بالعرف الجاري السائد. كما أنه إذا اتفق البنك على خصم الثمن من الوديعة يعتبر تقابضا في المجلس فان لم يكن له وديعة فلا بد من الدفع الفوري بالطرق المتعارف عليها الآن. والله سبحانه وتعالى أعلم. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) , فتوى رقم (92) الشراء من الذهب المودع والإضافة إلى الحساب السؤال: بنك يضع لدينا كمية من الذهب. . ويقوم بتزويدنا بالأسعار اليومية للبيع ونحن بدورنا نشتري منه ونودع ثمن الشراء في حسابه فورا ثم نبيع الذهب على أساس التقابض الفوري. . ما الرأي الشرعي في ذلك. الجواب: لما كان بيع الذهب من بيت التمويل الكويتي للعملاء يتم بعد شرائه وقيد ثمنه في حساب صاحب الذهب فان ذلك البيع يكون جائزا شرعا لأنه بيع ما يملكه ويحوزه وقد حصل التقابض للبدلين سواء في شرائه من صاحب الذهب أو بيعه للعملاء. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية , قرار رقم (5) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية: - أتى العميل إلى الفرع وطلب شراء ذهب أو فضة. - أفاد الفرع العميل بأنه ليس لديه ذهب أو فضه ولكن بإمكانه شراء ما يطلبه من الإدارة العامة للشركة أو من غيرها. - قام الفرع بشراء الذهب أو الفضة من الإدارة أو من غيرها وباعها على العميل على أن يكون الاستلام والتسليم مؤخرا بعد أن تحضر البضاعة , أي يكون البيع من الذمة , علما بأن الفرع اشترى من إدارته أو من غيرها الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة ولكن القبض من العميل وتسليمة سيتم فيما بعد. الجواب: إن هذه المعاملة مصارفة وأصل العقد جائز وحيث إن قبض العوضين في مجلس العقد شرط لتمام صحة العقد فانه والحال ما ذكر يبطل العقد بتفرق الطرفين إذا لم يتقابضا والبديل الذي نراه هو أن القيد يعتبر قبضا صحيحا وكذلك الشيك مقبول الدفع , فإذا كان مع المشترى قيمة ما يريد شراءه من ذهب أو فضه أو له رصيد في الشركة يحسم من قيمة ما اشتراه أو دفع بشيك مقبول الدفع فان العقد صحيح ويقيد له ما اشتراه , وهذا القيد يعتبر قبضا وبهذا فقد تم التقابض في مجلس العقد بالعوضين وصحت المعاملة , وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن القيد أو الشيك مقبول الدفع يعتبران قبضا صحيحا. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية , قرار رقم (7) السؤال: نرجو إبداء الرأي حول المعاملة التالية: إذا فوض العميل الشركة بأن تشترى له ذهب أو فضة من خارج البلاد , وقامت الشركة بالشراء واستلمت القيمة من العميل على أن يسلم له الذهب أو الفضة عند وصولها من خارج , أو إذا أراد العميل أن تحتفظ الشركة بالذهب أو الفضة التي طلبها العميل لديها كأمانة , أو تبقى على الذهب والفضة لدى المراسل الذي اشترى منه. فهل هذا يجوز؟ الجواب: هذه وكالة ومصارفة فهي وكالة فيما بين المشتري وبين الشركة وهى مصارفة فيما بين الشركة وبائع الذهب أو الفضة وكل من العقدين جائز إذا انتفت عنه الموانع الشرعية. والمعاملة الشرعية هي أن يطلب المشترى من الشركة بأن تشترى له ذهبا أو فضة سواء دفع الثمن للشركة أو طلب منها أن تقرضه الثمن وتدفع عنه ثم إن الشركة تشترى الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة لحساب المشترى وتدفع الثمن للبائع ويكفى الشركة في قبض الكمية المشتراة إن لم تستلمها عينا أن يقيدها البائع لحساب الشركة وكيلة المشترى إذا كان البائع يملك الكمية التي باعها على الشركة وهذا بناء على ما قرره مجلس مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي من أن القيد يعتبر قبضا , كذا الشيك مقبول الدفع وهذه طريقة شرعية لا يوجد فيها محذور يمنع من الصحة لا في الوكالة ولا في المصارفة ذلك أن الأصل في العقود الصحة ما لم يوجد فيها ما يوجب المنع من جهالة أو غرر أو مخاطرة أو ربا وهى منتفيه في هذه المعاملة. بيت التمويل الكويتي فتاوي هيئة الرقابة الشرعية , فتوى رقم (19) السؤال: نظرا إلى أن من أنشطة بيت التمويل بيع الذهب بعد الحصول عليه من البنوك العالمية في سويسرا وغيرها 00 ونظرا لرغبة تلك الجهات في أن يكون الذهب مضمونا في يد بيت التمويل طيلة الفترة منذ استلامه في مقره الرئيسي وحتى أن تتم عملية شراء من قبلنا أو إعادته إلى تلك الجهة فان الوسيلة التي تحقق الغرض بالنسبة للبائع وبالنسبة لنا ولإمكانية التصرف بالمتاجرة به وتحقيق ربح لنا بعد أن نملكه عن طريق القرض هو أننا نقترض هذا الذهب من تلك البنوك ويكون مضمونا من قبلنا وحينما نجد مشترين راغبين في الشراء نبيعهم من هذا الذهب المملوك لنا والذي في ضماننا وعند الطلب من الجهة المقرضة بأن نعيد هذا القرض فانها تكون بالخيار إما أن تطالب بجميع الذهب المقترض ونقوم بتسليمه من خلال الموجود لدينا بذاته أو من خلال تأمين ذهب مماثل من السوق أو نتفق مع تلك الجهة على إجراء

اجتماع الصرف والحوالة

اجتماع الصرف والحوالة من النشاطات المصرفية المعتادة والمتكررة لدى المؤسسات المالية الحوالات: والحوالات قد تكون بعملة البلد المحال فيه كأن يطلب أحد الناس من أحد المصارف تحويل مبلغ من المال بعملة معينة كالريال السعودي أو الدولار الأمريكي فيدفع للمصرف هذا المال ويطلب منه تحويله إلى بلد معين فيقوم المصرف بذلك ويعطيه إشعارا بالتحويل إلى ذلك البلد على أحد المصارف أو على فرع من فروعه. وقد تكون الحوالة بنقد مغاير للنقد المراد تسلمه في البلد الآخر فهذا النوع من التحويل يجتمع فيه الصرف والحوالة.

إذا كانت الحوالات بعملة البلد المحال فيه إذا كانت الحوالات بعملة البلد المحال فيه كأن يطلب أحد الناس من أحد المصارف تحويل مبلغ من المال بعملة معينة كالريال السعودي أو الدولار الأمريكي فيدفع للمصرف هذا المال ويطلب منه تحويله إلى بلد معين فيقوم المصرف بذلك ويعطيه إشعارا بالتحويل إلى ذلك البلد على أحد المصارف أو على فرع من فروعه , هذا النوع من التحويل المصرفي حوالة محضة ليس لها تعلق بمسائل الصرف وإنما هي من مسائل السفتجة. والسفتجة كما يعرفها الفقهاء هي معاملة مالية يقرض فيها شخص قرضا لآخر في بلد , ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه إلى المقرض نفسه أو نائبه أو دائنه في بلد آخر معين. كذلك يطلقها الفقهاء على الرقعة أو الكتاب أو الصك الذي يكتبه المقترض لنائبه أو مدينه في بلد آخر , يلزمه فيه بدفع مثل ما اقترضه في بلده لمن أقرضه أو لنائبه أو دائنه في البلد الآخر. وفائدة التعامل بالسفتجة أنه قد يكون للرجل مال في بلد , وهو يريد أن ينقله إلى آخر معين , لكنه يخاف عليه من أخطار الطريق , فيلجأ إلى دفعة على سبيل الإقراض إلى تاجر مثلا أو شخص له بذلك البلد المعين مال أو دين على شخص آخر , على أن يكتب القابض كتابا أو صكا موجها إلى نائبه أو مدينه في البلد الآخر , ليؤدى بمقتضاه إلى ذلك الدافع أو نائبه أو دائنه فيه نظير ما دفعه إليه , وبذلك يحصل كل منهما على المال المطلوب في المكان المرغوب دون نقل ومخاطرة. وقد اختلف العلماء في حكمها فجمهورهم قالوا بجوازها مستدلين على ذلك بما روي عن عطاء أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب بها إلى أخيه مصعب بن الزبير في العراق ويأخذونها منه فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسا فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم؟ قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم. وروي أيضا مثل هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهؤلاء ثلاثة من أصحاب رسول الله أجازوا ذلك. وقال آخرون بمنعها بحجة أن السفتجة قرض يستفيد منها المقترض أمن الطريق وكل قرض جر نفعا فهو ربا لإن دافع النقود يستفيد من ذلك أمنه من خطر الطريق. وذكروا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفتجات حرام وهو حديث ضعيف ذكره ابن الجوزي في الموضوعات فلا يصح الاحتجاج به. وقد رد المجيزون على المانعين بأن المنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض كسكنى دار المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته ولا مصلحة له في ذلك بخلاف هذه المسألة فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان فهي من جنس المعاونة والمشاركة. وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. والقول بجواز ذلك هو ما تطمئن إليه النفس لما في ذلك من المصلحة العامة والتيسير على المسلمين في معاملاتهم وانتفاء الدليل المقنع على المنع ولأن الأصل في المعاملات الإباحة. ويمكن تفصيل آراء الفقهاء في حكم السفتجة إلى أربعة أقوال: (أحدها) أنه لا تجوز السفتجة إذ كان الوفاء في البلد الآخر مشروطا في العقد , لأنها تكون حينئذ قرضا جر نفعا , وهو محظور. أما إذا لم يكن ذلك مشروطا في العقد فتجوز , لأن التبرع بالمنفعة من المقترض للمقرض من حسن القضاء , وهو مندوب إليه وهو قول الشافعية والحنفية والظاهرية. (والثاني) وهو أنه لا تجوز السفتجة إلا في حالة الضرورة. حيث يكون المقرض أمام أمرين: إما اللجوء إلى السفتجة وإما تعريض ماله للضياع. فتجوز عندئذ تقديما لمصلحة حفظ المال على مفسدة القرض الذي يجر نفعا. وهو قول المالكية. (والثالث) أنه لا تجوز السفتجة إذا شرط الوفاء في بلد آخر , وكان للمال المقرض مؤونة حمل وكلفة أما إذا لم يكن الوفاء في البلد الآخر مشروطا , أو لم يكن لحمل المال مؤونة وكلفة فتجوز. وهو قول الحنابلة في المذهب. (والرابع) وهو أن السفتجة صحيحة مشروعة , ولو كان الوفاء في البلد الآخر مشروطا فيها , لأنه ليس بزيادة قدر ولا صفة , معه مصلحة لهما , فجاز كشرط الرهن. وهو رواية عن أحمد صححها ابن قدامة وأبو يعلي وابن تيمية من الحنابلة وابن عبد الحكم من المالكية وغيرهم. إذا كانت الحوالة بنقد مغاير للنقد المراد تسلمه في البلد الآخر أما إذا كانت الحوالة بنقد مغاير للنقد المراد تسلمه في البلد الآخر فهذا النوع من التحويل يجتمع فيه الصرف والحوالة ولا يخفى أن للصرف في حالة اختلاف العوضين جنسا شرطا هو التقابض في مجلس العقد وقد تقرر لدي المجامع الفقهية والهيئات العلمية أن كل عملة ورقية جنس يجوز المصارفة بينها وبين غيرها من عملات الدول الأخرى مطلقا إذا كان يدا بيد لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعليه إذا كان طالب التحويل راغبا في تحويل عملة أخرى غير التي عنده , فيجب عليه قبل التحويل إجراء مصارفة ناجزة مع البنك بين العملة التي يملكها والعملة التي يرغب حوالتها بسعر الصرف الحاضر يوم إجراء الحوالة , ويعتبر إقباضه العملة التي عنده للمصرف المحول حسيا أو حكميا (بالاقتطاع من حسابه الجاري لديه) عقب ذلك وتسلمه شيك الحوالة بالعملة الأخرى المستحقة بدلها تقابضا لبدلي الصرف , حيث إن قبض ورقة الشيك كقبض مضمونه عرفا , فيكون الصرف قد استوفي شريطته الشرعية وهي التقابض بين البدلين في المجلس. ويعتبر في حكم تسلم شيك الحوالة من قبل طالب التحويل إبراق المصرف القابض للمصرف المسحوب عليه بسداد الحوالة فورا للمستفيد.

مجمع الفقة الإسلامي بجدة قرار رقم (88 / 1 / 95) , الدورة التاسعة أولا الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعا سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي , فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه , وهم الحنفية , وهي عند غيرهم سفتجة , وهي إعطاء شخص مالا لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر. أإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس فإنهم ضامنون للمبالغ جريا على تضمين الأجير المشترك. ب - إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها , فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ) , وتجري عملية الصرف التحويل وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل , ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه. مجمع الفقة الإسلامي بجدة قرار رقم (55 / 4 / 6) , الدورة السادسة ثانيا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا: القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية (أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. (ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة أخرى لحساب العميل. (ج) إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى , في المصرف نفسه أو غيره , لصالح العميل أو لمستفيد آخر وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية. ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلى للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي. 2 - تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية (الجزء الأول) , فتوى رقم (50) السؤال: جرت العادة في البنوك التجارية التي لا تلتزم بتحريم الفائدة الربوية على المعاملة التالية: إذا أصدر البنك شيكات سياحية , أو تحويلات مصرفية بالدولار , أو الإسترليني باسم شخص معين , ثم رغب هذا الشخص في نقل قيمة الشيك بنفس العملة إلى شخص آخر على أن يضع اسمه على الشيك أصالة , ففي مثل هذه الحال يقوم البنك بالآتي: 1 - يشتري الشيك بسعر الشراء لنفس العملة في ذلك اليوم. 2 - يصدر شيكا جديدا بالاسم الجديد , بسعر البيع لتلك العملة في ذلك اليوم. 3 - يحصل البنك على فرق السعر بين الشراء والبيع , لجميع المبلغ المعين في الشيك بالإضافة إلى عمولة إصدار الشيك الجديد. فما حكم هذه المعاملة المصرفية في الشريعة الإسلامية , علما بأنه قد لا يوجد أي هدف مادي من التبديل كما لو كان النقل إلى أحد أقارب المستفيد بها؟ الجواب: بالاطلاع على هذا الاستفتاء , وعلى المعلومات المستقاة من المختصين في هذا الأمر أقول , وبالله التوفيق. إذا كان تحويل هذا النوع من الشيكات بنقد غير النقد الذي صدر به فانه يباع بسعر يومها على أن يكون القبض في مجلس العقد. ويكفي في القبض أن يأخذ به شيكا أو نقدا. أما إن حول بنفس النقد الذي صدر به فانه لا يحل تحويله بنقد أزيد لأنه ربا , ولا بأقل لأنه حط من الدين لغير من عليه دين على أنه يجوز أخذ أجر للكتابة وان كنت أكره ذلك خشية أن يتخذ حيلة للتلاعب , وأكل أموال الناس بالباطل. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية (الجزء الثاني) , فتوى رقم (175) السؤال: هل يجوز أن يبيع بيت التمويل العملة الأجنبية بسعرين مختلفين (سعر تحويل وسعر نقدى) . مثلا: نقدا بواقع 277 قرشا مصريا للدينار الكويتي. وتحويل بواقع 280 قرشا مصريا للدينار الكويتي. الجواب: استفسرت الهيئة من مسئول الحوالات حول بعض الجوانب المصرفية المتعلقة بالتحويلات بين الدول وبعد مناقشة مستفيضة للسؤال رأت الهيئة أن لا مانع شرعا من إجراء هذا البيع ما لم يكن هناك مانع قانوني بين الدولتين أو من احدهما على أن يكون التبادل فوريا. بنك دبى الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية , فتوى رقم (34) السؤال: نود الرأي الشرعي في صحة عمليات الصرف التالية وهى: أولا: التحويلات بالدرهم والصرف عملة أجنبية بدولة أخرى: في هذه الحالة يدفع المتعامل القيمة بالدرهم ثم يصدر البنك الحوالة أو الشيك المصرفي بالقيمة والعملة الأجنبية كطلب المتعامل. ثانيا: قبول العملات الأجنبية للتحويل عملة أجنبية بدولة أخرى: يدفع المتعامل عملة أجنبية غير الدرهم ومن ثم يتم استبدالها بالدرهم بسعر الصرف المعلن (شراء) ولا يحصل البنك عمولة اكتفاء بفرق سعر الصرف بيعا وشراء , ثم يصدر البنك قيمة معادلة طبقا لسعر الصرف المعلن (بيعا) بحوالة أو شيك مصرفي كطلب المتعامل. ثالثا: التحويلات الواردة لصالح العملاء - مقاصة خارجية - يقدم المتعامل شيكا برسم التحصيل بعملة أجنبية وبعد تحصيله بطريق البنك يتم شراء القيمة وتحويلها إلى الدرهم بسعر الصرف المعلن سواء تم الصرف نقدا أو شيك أو أضيفت القيمة إلى الحساب كطلب المتعامل. رابعا: بيع شراء الشيكات السياحية دولار أمريكي أو جنيه إسترليني , يتم البيع أو الشراء بالدرهم مع تحصيل أو خصم أتعاب البنك , وإذا قام المتعامل طالب الشراء بتوريد قيمة الشيكات المباعة له بعملة أجنبية غير الدرهم فان البنك يقوم بشراء تلك العملة بسعر الصرف المعلن ثم بيع الشيكات المطلوب إصدارها كطلب المتعامل الجواب: بحثت الهيئة الحالات المقدمة إليها عن التعامل في النقد بنظام التحويلات المصرفية ورأت ما يلي: أولا: الحالات الثلاثة الأولى وهي تحويل الدرهم إلى عمله أجنبية , وتحويل عمله أجنبية إلى عملة أجنبية أخرى , أو تحويل عمله أجنبية إلى الدرهم , جائزة شرعا ولا شيء فيها لأنها تتضمن بيع عملة بعلمة أخرى مختلفه وذلك بشرط أن يتم التعامل يدا بيد وما يقوم مقامه. ثانيا: الحالة الرابعة وهي بيع وشراء الشيكات السياحية , فإذا كانت قيمة الشيكات السياحية يدفعها العميل بذات العملة أي دولار بشيكات بالدولار أو إسترليني بشيكات بالإسترليني , فلا يجوز للبنك تحويل العملة إلى دراهم ثم تحويلها إلى ذات العملة مرة أخرى , لانطوائها على بيع العملة بجنسها متفاضلة , وهو ما يدخل في باب الربا , وإنما يجوز له فقط الحصول على عمولة إصدار شيك أو عمولة تحويل مقطوعه مقابل عمله. ثالثا: إذا كان لدى العميل عمله معينه نقدا أو بشيك ويريد تحويلها بذات العملة باسمه أو باسم غيره فلا يحل للبنك أن يشتريها منه بالدراهم ثم يبيعها له مرة أخرى وذلك لذات العلة المنصوص عليها في الحالة السابقة وللبنك أن يأخذ فقط عمولة تحويل مقطوعة. والخلاصة: يجوز للبنك بيع أوشراء العملات الأجنبية بالدرهم يدا بيد أو ما يقوم مقامها بالسعر المعلن ثم تحويلها إلى نقد أو شيكات أجنبية أخرى. أما في حالة اتحاد العملات مع بعضها البعض فانه لا يجوز التفاضل فيها عن طريق البيع والشراء , وإذا أراد العميل تحويل عملة أجنبية بنفس العملة , فانه يحل للبنك أن يأخذ عمولة مقطوعه على التحويل. بنك دبي الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية , فتوى رقم (40) السؤال: كما هو معروف فانه في حالة الصرافة بين عملة وأخرى , يجب أن تتم العملية في الحال يدا بيد؟ ما حكم شخصين الأول مسافر من فرنسا إلى الجزائر , والثاني باق في فرنسا يقول الأول لصاحبه: ضع في حسابي المصرفي بفرنسا مبلغ كذا بالفرنك الفرنسي , وأنا بالمقابل أعطي أهلك في البلد مبلغا مقابلا بالعملة الوطنية؟ الجواب: تبادل العملات جائز من حيث الأصل إذا تم الاستلام يدا بيد , ونظر لتعقد الحياة وتيسيرا على الناس يقوم الاستلام الحكمي مقام الاستلام الفعلي يدا بيد وذلك استئناسا بما كان يفعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه , (إذا كان المسافر إلى العراق يعطيه نقودا خشية أن تضيع في الطريق ويكتب له كتابا ليتسلم بدلا منها من أخيه مصعب في العراق) . وبناء عليه يتعين الاتفاق بين الطرفين على القيمة المستحقة بالعملة الأخرى بسعر اليوم وأن يصدر المقيم شيكا أو أمر للبنك الموجود به حسابه بتاريخ نفس اليوم بالعملة الأخرى. بيت التمويل الكويتي فتاوي هيئة الرقابة الشرعية , فتوى رقم (92) السؤال: أ - إذا قامت جهة ما بإيداع مبلغ في حسابنا لدى احد مراسلينا بالعملة الأجنبية لصالح احد عملائنا وذلك بدون إعلامنا مسبقا , ودون علم العميل حيث يتوجب علينا إعلام العميل وتسليمه القيمة المقابلة , فعلى أي أساس سيتم حساب سعر الصرف) حيث انه لا توجد نية مسبقا بالشراء من قبلنا ولا نية مسبقة بالبيع من قبل العميل) . ب - إذا أبلغني العميل أنه يتوقع أن يتم التحويل لصالحه بواسطة احد مراسلينا حيث سيتم إيداع مبلغ العملة الأجنبية في حسابنا هناك في تاريخ معين قد يكون معلوما أو مجهولا , فعلى أي أساس سيتم حساب السعر للقيمة المقابلة؟ الجواب: والجواب لكلا الاستيضاحين كما يلي: إذا تم التحويل بالعملة الأجنبية لشخص ما ولم تكن هناك تعليمات محددة بتحويل المبلغ المحول باسمه بالعملة المحلية يعتمد التصرف الذي يتم يوم حضور المحول له إلى بيت التمويل - فإما أن يتسلم شيكات بنفس العملة الأجنبية أو يودعه بالعملة نفسها في حساب جاري لتلك العملة , أو يودعه في حساب له بالعملة المحلية فيتم الصرف في هذه الحالة الأخيرة بسعر يوم حضوره. أما إذا كانت هناك تعليمات بإيداع أي مبلغ يصله في حسابه الجاري بالعملة المحلية فانه يعتبر سعر الصرف يوم وصول الإشعار لأنه جرت عملية الصرف حينئذ. بيت التمويل الكويتي فتاوي هيئة الرقابة الشرعية , فتوى رقم (95) السؤال: للعملة سعران خارج الدولة المصدرة لها: سعر في بلدها وسعر في الأسواق المالية الأخرى فالعملة في بلدها تسمى حساب حوالة أي أن صاحبها يحتفظ بها في حساب في نفس الدولة المصدرة للعملة. ويتعامل مع هذا الحساب عن طريق الشيكات إيداعا وسحبا واما الأسلوب الآخر فهو في الاحتفاظ بنفس العملة بشكل نقدي خارج البلد المصدرة لها. ففي الحالة الثانية فان السعر يكون أعلى أو اقل من السعر العالمي متأثرا بالكمية المعروضة في السوق الخارجي ففي حالة وجود فائض من العملة النقدية الأجنبية في سوق معين يكون سعر صرفها اقل من سعر صرفها العالمي لأنه يتوجب على المشتري شحن هذه العملة الفائضة إلى الدولة المصدرة لها وإيداعها في حسابه هناك والعكس صحيح. ففي حالة ازدياد الطلب على العملة النقدية خارج بلدها يتوجب على السوق استيراد كمية اكبر منها مع ما ينتج عن ذلك من تكاليف شحن وتأمين والتي تضاف إلى سعر الصرف العالمي. . . كما أن العملة في شكلها النقدي في خارج بلدها لا تمكن حاملها من استعمالها لتسديد الدفعات الدولية لصعوبة نقلها ففي الدفعات الدولية تستخدم حسابات الحوالة وعادة يكون الفرق بين السعرين سعر العملة في خارج بلدها لا يتجاوز نسبة معينة وهي تكاليف استيرادها أو تصديرها فان زاد الفرق أصبح الأمر مغر لتجار العملة لاستيرادها أو تصديرها. وللأسباب المذكورة أعلاه تتعامل البنوك وم

تطبيقات السلم

تطبيقات السلم

السلم الموازي

السلم الموازي إن السلم كما كان بالغ الأهمية كباب من المداينات في العصور التي خلت والأزمان التي سلفت , فإنه يعد في عصرنا الحاضر أداة تمويل (ائتمان) ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة , سواء أكان تمويلا قصير الأجل أم متوسطة أو طويلة , واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء , سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أو الصناعيين أو المقاولين أم من التجار , واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى. وعلى هذا فمجالات تطبيق هذه العقد متعددة. ولا يخفي أن خاصية عقد السلم وهي كونه عقدا على موصوف في الذمة (منضبط بمواصفات محددة طبقا لمقاييس دقيقة معروفة) تجعل نطاقه شاملا للمنتجات الزراعية كالحبوب والزيوت والألبان والمنتجات الصناعية كالحديد والأسمنت والسيارات والطائرات ومنتجات المواد الخام أو نصف المصنعة كالنفط والكلنكر وغيرها. ويمكن للمسلم (المشتري) فيما بين تاريخ عقد السلم وتاريخ قبض المسلم فيه أن يكون مسلما إليه (بائعا) في سلعة مماثلة وبشروط مماثلة لشروط عقد السلم الأول الذي أبرمه أو بشروط معدلة , وهو ما يعبر عنه بالسلم الموازي. فالمصرف الإسلامي يمكنه أن يستخدم هذا الأسلوب المعاصر , فهو بصفته مشتريا في عقد سلم أول يحصل على السلعة التي يريد المتاجرة بها في الوقت الذي يريده , فتنشغل بها ذمة البائع الذي يجب عليه الوفاء بما التزم به , كما أن المصرف يستفيد من رخص السعر إذ إن بيع السلم أرخص من بيع الحاضر غاليا فيأمن بذلك تقلب الأسعار. ويستطيع هذا المصرف أن يعقد سلما موازيا , فيبيع بعقد سلم جديد بضاعة من نفس النوع الذي اشتراها بالسلم الأول دون ربط بين العقدين. ونذكر المثال التالي لذلك: يوجد مصنع ياباني لسحب وتشكيل قضبان الحديد يحتاج إلى تمويل لشراء كتل الحديد اللازمة , ويحصل عادة على التمويل اللازم من البنك بالفائدة لأجل يمتد حتى تاريخ تسويق منتجاته. ففي مثل هذه الحال يقوم المصرف الإسلامي بعرض التمويل اللازم على أساس عقد السلم , فيأخذ مقابل التمويل المنتجات المصنعة من قضبان الحديد , وتبرمج مواعيد وأمكنة التسليم , ويتفق مثلا أن يكون التسليم في ميناء التصدير أو سيف ميناء الاستيراد. وفيما بين تاريخ إبرام العقد وتاريخ التسليم يمكن للمصرف الإسلامي أن يجري عقدا أو عقودا سلم مع مستثمرين آخرين , يكون المصرف فيها في موقف المسلم إليه (البائع) , حيث يلتزم بتوريد قضبان حديد مماثلة لقضبان الحديد التي أبرم عقد السلم عليها من المصنع , وذلك بشروط مماثلة لعقده مع المصنع أو بشروط معدلة.

لا خلاف بين الفقهاء في أن عقد السلم إذا أبرم بين عاقدين مستجمعا أركانه وشروط صحته فإنه يقتضي انتقال ملكية رأس المال إلى المسلم إليه وانتقال ملكية المسلم فيه إلى رب السلم. وعلى ذلك , فإذا قبض المسلم إليه رأس المال كان له أن يتصرف فيه بكل التصرفات السائغة شرعا , لأنه ملكه وتحت يده. 3 أما المسلم فيه , فمع صيرورته ملكا للمسلم بمقتضى العقد , إلا أن ملكيته له غير مستقرة. قال السيوطي: (جميع الديون التي في الذمة بعد لزومها وقبض المقابل لها مستقرة إلا دينا واحدا هو دين السلم , فإنه وإن كان لازما فهو غير مستقر. وإنما كان غير مستقر , لأنه بصدد أن يطرأ انقطاع المسلم فيه , فينفسخ العقد) . وبناء على كون دين السلم غير مستقر فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه , لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قالوا: وهذا يقتضي ألا يبيع رب السلم دين السلم. فلا يصح للمصرف الإسلامي أو لأي جهة أخرى بصفتها رب السلم أن تبيع عقد السلم نفسه بمعنى أن يحل المشتري الجديد محل المصرف (رب السلم) , فتنتقل إليه الحقوق والالتزامات التي للمصرف تجاه البائع الأول المسلم إليه. ولكن أجاز الفقهاء المعاصرون السلم الموازي باعتباره ليس من قبيل بيع المسلم فيه (أي بضاعة السلم) قبل قبضه , لأن في السلم الموازي لا يبيع رب السلم نفس بضاعة السلم المتعاقد عليها في العقد الأول , وإنما يبيع بضاعة من جنس ما أسلم فيه دون أن يربط بين ما أسلم فيه في العقد الأول وبين ما التزم به في العقد الثاني.

الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي مجموعة دله البركة ندوة البركة الثانية , الفتوى رقم (2) السؤال: هل يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض؟ إذا كان ذلك غير جائز فهل يجوز لرب السلم أن يبيع سلما من جنس ما أسلم فيه اعتمادا على ما سوف يتسلمه في المستقبل ودون أن يربط في العقد بين ما أسلم فيه وبين ما سوف يتسلمه؟ . هل يجوز لرب السلم أن يتخذ من ذلك العمل تجارة؟ الجواب: ألا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه. ب ولكن يجوز لرب السلم أن يبيع سلما من جنس ما أسلم فيه دون أن يربط في بيع السلم بين ما أسلم فيه في العقد الأول وبين ما التزم به في العقد الآخر. ج ولا يجوز اتخاذ هذا العمل (الجائز في الفقرة الثانية) تجارة , لأن السلم أجيز استثناء من القواعد الأصلية لحاجة المنتجين ويسدها جواز السلم كحالات فردية دون الاتجار به , فإذا وجدت ظروف اقتصادية في بعض البلاد الإسلامية ومصلحة كبرى تدعو إلى الاتجار به في حالات خاصة دفعا لظلم واقع , جاز ذلك لهذه المصلحة الكبرى التي تقدرها هيئات الفتوى والرقابة الشرعية. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الأول) فتوى رقم (19) السؤال: هل يجوز شرعا أن أبيع بضاعة السلم (المسلم فيه) لشخص آخر يحل محلي قبل أن استلم البضاعة وتسلم هذه البضاعة له عوضا عني وربما يتكرر البيع بعد ذلك لأكثر من مشتر؟ الجواب: أن بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافا هكذا نقل في المغني لابن قدامة وهو كتاب معتمد عند العلماء جميعا لصحة نقوله. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (41) السؤال: نرجو التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي حول قيام الشركة بشراء سلع (كبترول أو معادن أو غيرها من السلع) شراء سلم وذلك بدفع قيمتها حالا على أن يتم استلام السلعة بعد فترة زمنية علما بأن الشركة قد تبيع هذه السلع بيع سلم وذلك باستلام قيمة السلعة عند البيع على أن يتم تسليم البضاعة بتاريخ لاحق. وبعد تأمل الهيئة في السؤال توصلت لما يلي: إن خاصية عقد السلم أنه عقد على شيء موصوف في الذمة (سلعة مثلية) سواء كان مكيلا أم موزونا أم مذروعا أم معدودا غير مختلف الآحاد وسواء في ذلك المنتجات الزراعية كالحبوب والزيوت والألبان , والمنتجات الصناعية كالحديد , والأسمنت والسيارات والطائرات , ومنتجات المواد الخام أو نصف المصنعة كالنفط والكلنكر. ويمكن للمسلم (المشتري) فيما بين تاريخ عقد السلم وتاريخ قبض المسلم فيه أن يكون مسلما إليه (بائعا) في سلعة مماثلة وبشروط مماثلة لشروط عقد السلم الذي أبرمه أو بشروط معدلة وعقد السلم بهذا الوصف أداة ذات كفاءة عالية للوفاء بحاجة المصرف الإسلامي باعتبار أن الوظيفة الأساسية للمصرف هي تقديم خدمة الائتمان , وأن موارده تعتمد بالدرجة الأولى على الاستفادة من عوض الأجل عند تقديم تلك الخدمة. وتظهر مدى كفاءة عقد السلم كأداة لنشاط المصرف الإسلامي في مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة سواء كان تمويلا قصير الأجل أم متوسطه أم طويله , واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء سواء من المنتجين الزراعيين أو الصناعيين أو المقاولين أم من التجار , واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية. وإذا كان التعامل في سوق الائتمان في البلاد المتقدمة يتم في نطاق منافسة تتسم بالحدة والحرج , وإذا كانت البلاد الأخرى التي تتم المنافسة فيها بدرجة مرونة أكبر , تقوم فيها عقبات حقيقية أمام أدوات الاستثمار الأخرى , فأن هذه الأداة (عقد السلم) تعتبر وسيلة حيوية وهامة تتيح بأمان اقتحام الأسواق التي تتسم المنافسة فيها بالمرونة والسعة , وفي الوقت نفسه تكون قابلة للتدرع بالضمانات الكافية ضد المخاطر المعتادة في تلك الأسواق كالمخاطر السياسية أو مخاطر التضخم. مثال أول: يوجد مصنع ياباني لسحب وتشكيل قضبان الحديد يحتاج إلى تمويل لشراء كتل الحديد اللازمة , ويحصل عادة على التمويل اللازم من البنك بالفائدة , لأجل يمتد حتى تاريخ تسويق منتجاته. ففي مثل هذه الحال يقوم المصرف الإسلامي بعرض التمويل اللازم على أساس عقد السلم فيأخذ مقابل التمويل المنتجات المصنعة من قضبان الحديد , وتبرمج مواعيد وأمكنة التسليم ويتفق مثلا أن يكون التسليم في ميناء التصدير أو سيف ميناء الاستيراد. وفيما بين تاريخ إبرام العقد وتاريخ التسليم يمكن للمصرف الإسلامي أن يجري عقدا أو عقودا سلم مع مستثمرين آخرين يكون المصرف فيها في موقف المسلم إليه (البائع) , حيث يلتزم بتوريد قضبان حديد مماثلة لقضبان الحديد التي أبرم عقد السلم عليها من المصنع , وذلك بشروط مماثلة لعقده مع المصنع , أو بشروط معدلة. كما يمكن للمصرف بدلا عن ذلك أن ينتظر حتى يتسلم القضبان فيبيعها للموردين في البلد المستورد أو لتجار التجزئة بثمن حال أو مؤجل. وعلى العكس من الصورة السابقة يمكن أن يسبق زمنيا عقد السلم الذي يبرمه المصرف مع المستثمرين ويكون فيه مسلما إليه ملتزما بقضبان الحديد عقد السلم الذي أبرمه المصرف مع المصنع الياباني وكان المصرف فيه في موقف المسلم (المشتري) . ويمكن للمصرف التوغل لمرحلة سابقة بأن يقوم بإبرام عقد سلم مع مصنع للصلب ينتج كتل الحديد ويحتاج لتمويل شراء خام الحديد حيث يقوم المصرف بالتمويل النقدي في مقابل الحصول على كمية مناسبة من كتل الحديد يتم بيعها لمصنع القضبان. مثال ثان: يحتاج مصنع أسمنت الجنوب إلى تمويل لنفقات التشغيل فيتقدم المصرف الإسلامي بعرض التمويل في نظير أخذ كمية مناسبة من الأسمنت يتفق على تسليمها في موعد واحد أو مواعيد مختلفة , وذلك تسليم المصنع أو تسليم مواقع أخرى. فإذا احتيج إلى تدرج التدفق النقدي بالنسبة للمصنع فيمكن بدلا من إبرام عقد واحد إبرام عقود متعددة لهذا الغرض وفي الوقت نفسه بين تاريخ تقديم التمويل وتاريخ التسليم. ويمكن للمصرف الإسلامي إبرام عقود سلم مع المقاولين مباشرة أو مع مستثمر وسيط , يكون محلها أسمنتا مصنعا بمواصفات الأسمنت الذي تعاقد المصرف مع المصنع عليه , كما يمكن للمصرف الانتظار حتى يتسلم من المصنع الأسمنت الذي التزم به فيبيعه على المقاولين بثمن ناجز أو مؤجل. وعلى العكس من الصورة السابقة يمكن أن يسبق زمنيا عقد السلم الذي يكون المصرف فيه مسلما إليه (بائعا للأسمنت) عقد السلم الذي يبرمه المصرف مع المصنع ويكون المصرف فيه مسلما (مشتريا) . وهناك تفصيلات أخرى حول هذه الطريقة الثانية لاستخدام عقد السلم نفصل بيانها في المثال الثالث التالي: مثال ثالث: يمكن تطبيق عقد السلم لتمويل شراء المصرف للسلع التي تنتجها المصانع المحلية , ثم قيامه ببيعها من خلال الوسطاء الذين يتولون أمر توزيعها حاليا في السوق الداخلية. ويقتضي تطبيق هذا الاقتراح أن يختار المصرف بعناية السلع التي سيتعامل بها بحيث تكون مما يقبل التخزين مدة ملائمة , مع تحديد سعر شراء البنك لها على نحو يأخذ بالحسبان الدورة الزمنية المعتادة لتصريفها وكذلك تكاليف التخزين وسواها من التكاليف , وتقلبات الأسعار المعتادة في هذه السلع. وفي الوقت الذي يدخل فيه المصرف بعقد سلم لشراء السلع يدخل بعقود مع الوسطاء الموزعين لتلقى السلع نيابة عن المصرف وتخزينها لديهم ثم بيعها لحساب المصرف. ويمكن للمصرف أن يتفق مع أولئك الوسطاء على أن يبيعوا السلع لأجل مع أخذ الضمانات الملائمة. وبذلك يكون المصرف قد استخدم أمواله في تمويل شراء السلع سلما بأسعار منخفضة نسبيا ثم بيعها بعد قبضها لأجل بأسعار مرتفعة نسبيا. وهذا التمويل يحيط بالسلعة من الجانبين (عقد سلم للشراء , ثم عقد بيع لأجل للتسويق) , ويتيح للمصرف مجالا واسعا لاستثمار موارده. مثال رابع: يمكن للمصرف الإسلامي أن يعقد عقد سلم مع أرامكو السعودية بموجبه تلتزم أرامكو بتسليم كمية من النفط في تاريخ معين على الناقلة الراسية في ميناء التصدير برأس تنورة. ويمكن للمصرف بين تاريخ إبرام عقد السلم ودفعه الثمن والتاريخ المتفق عليه لتسليم النفط أن يبرم المصرف عقود سلم مع المستهلكين مباشرة أو مستثمر وسيط يكون محل التزام المصرف في تاريخ العقود نفطا مماثلا في المواصفات وبشروط مماثلة أو معدلة. ويمكن للمصرف الانتظار حتى تسلم النفط ثم يبيعه للمستهلكين بثمن ناجز أو مؤجل. مثال خامس: يشتري المصرف الإسلامي كمية من الأسمنت على أساس عقد سلم كما وصفناه ويتضمن العقد أن يضع المصنع كمية الأسمنت بعد إنتاجها في مستودعاته باسم المصرف بصورة متميزة , ويوكله المصرف ببيعها لحساب المصرف بسعر ناجز أو مؤجل لا يقل عن المقدار الذي يحدده المصرف. ويمكن للمصرف أن يجعل للمصنع أجرة على البيع مبلغا محددا أو نسبة من ثمن البيع. ويمكن أن يكون البيع المذكور نقدا , كما يمكن للمصرف أن يأذن للمصنع بأن يبيع لأجل بشروط يرتضيها المصرف ومنها أخذ ضمانات كافية للوفاء بالثمن. ويجب التنبيه إلى أنه حيثما ذكر عقد السلم فانه مأخوذ في الاعتبار التقيد بالشروط الشرعية للعقد ومن أهمها فورية دفع الثمن , وبهذا الشرط الأخير يقوم رادع يحول عمليا دون استغلال عقد السلم لاتخاذه حيلة لتوصل للتمويل بالفائدة الربوية. وفي الأمثلة السابقة حيث أشير إلى الصور العكسية فربما يتبادر إلى الذهن أن صور هذه المعاملات ستكون قليلة في مجال العمل , وليس الأمر كذلك إذا لاحظنا وجود عملاء جاهزين للدخول في هذه العمليات ومنهم محافظ الاستثمار المستقلة في المصرف المعني وغيره من المصارف. بقيت إشارة مهمة إلى أن الرجل المصرفي سوف يلاحظ لأول نظرة الفرق بين التمويل بأداة عقد السلم والتمويل بأداة الفائدة الربوية , الممول في الحالة الأولى (عقد السلم) عائده عن التمويل الربح. والممول في الحالة الثانية عائده عن التمويل الفائدة , والفائدة مضمونة محددة المقدار في حين أن الربح قد يقل أو يكثر , كما أنه ليس مضمونا. لكن هذا الفارق هو السبب الجوهري في أن عقد التمويل بالسلم حلال وعقد والقرض بالفائدة حرام. غير إننا إذا قلنا بأن الربح لا يمكن أن يكون مضمونا عقدا فهذا لا يعني أنه لا يكون موثوقا به واقعا , إذا يمكن للمصرف بالدراسة والتبصر والانتفاع بالخبرة أن يهيأ ظروفا ملائمة توصله إلى درجة من الاطمئنان إلى الحصول على الربح دون أن يؤثر ذلك على مشروعية العقد. ويساعد على الثقة بالربح أن عائد التمويل وهو الفرق بين ثمن الشراء المدفوع نقدا وثمن البضاعة المؤجلة لا يقل في الظروف العادية عن عائد الفائدة بل يدخل عند حساب الفرق المذكور ما يوفره البائع المنتج من نفقات التخزين والتسويق ومقابل العامل النفسي في اطمئنان المنتج مسبقا إلى أنه ينتج سلعة قد ضمن بيعها وعرف ربحها. ونلاحظ في عقد السلم سهولة اطمئنان المسلم إليه (البائع) , إلى إمكانية الوفاء بدين السلم (البضاعة) عند تعذر مصدره المتوقع , وذلك عن طريق الحصول عليه من مصدر آخر بملاحظة أن المسلم فيه هو من السلع النقدية عادة أي مما يتيسر الحصول عليها أو تسييلها في أي وقت. كما نلاحظ سهولة اطمئنان المسلم (المشترى) إلى وفاء المسلم إليه بدين السلم (البضاعة المبيعة) بإمكانية أخذ الرهن أو الكفالة به , و

عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري

عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري من التطبيقات المعاصرة لعقد السلم قيام المصرف الإسلامي بشراء بضاعة على أساس عقد السلم , ثم يقوم بتوكيل جهة ما قد يكون البائع نفسه أو غيره ليتولى تصريف البضاعة بالنيابة عنه بسعر يحدده المصرف. ويقتضي تطبيق هذا الأسلوب أن يختار المصرف بعناية السلع التي سيتعامل بها , بحيث تكون مما يقبل التخزين مدة ملائمة , مع تحديد سعر شراء البنك لها على نحو يأخذ بالحسبان الدورة الزمنية المعتادة لتصريفها , وكذلك نفقات التخزين ونحوها من التكاليف , وكذا تقلبات الأسعار المعتادة في تلك السلع. وعلى هذا الأساس فإن المصرف - في الوقت الذي يدخل فيه بعقد السلم لشراء السلع - يدخل بعقود مع الوسطاء الموزعين لتلقى السلع نيابة عنه وتخزينها لديهم , ثم بيعها لحساب المصرف. ويمكن للمصرف أن يتفق مع أولئك الوسطاء على أن يبيعوا السلع لأجل مع أخذ الضمانات اللازمة للدين. وبذلك يكون المصرف قد استخدم أمواله في تمويل شراء السلع سلما بأسعار منخفضة نسبيا , ثم بيعها بعد قبضها لأجل بأسعار مرتفعة نسبيا. وقد يكون هؤلاء الوسطاء جهة أخرى غير البائع في عقد السلم الأول , كما يمكن أن يوكل المصرف نفس البائع لتصريف البضاعة. وفي كثير من الأحيان يقوم البائع بهذه المهمة متبرعا , ولكن قد يتفق أحيانا على عمولة أو أجرة محددة لذلك. ومثال هذا الأسلوب أن يشتري المصرف الإسلامي كمية من الأسمنت (مثلا) على أساس عقد سلم , ويتضمن العقد أن يضع المصنع كمية الأسمنت بعد إنتاجها في مستودعاته باسم المصرف صورة متميزة , ويوكله المصرف ببيعها لحساب المصرف بسعر ناجز أو مؤجل لا يقل عن المقدار الذي يحدده المصرف , ويمكن للمصرف أن يجعل للمصنع أجرة على البيع مبلغا محددا أو نسبة من ثمن المبيع. ويمكن أن يكون البيع المشار إليه نقدا , كما يمكن للمصرف أن يأذن للمصنع بأن يبيع لأجل بشروط يرتضيها المصرف , ومنها أخذ ضمانات كافية للوفاء بالثمن.

إن قيام البائع في عقد السلم بتسويق البضاعة وتسليمها بمعرفته إلى المشتري النهائي يكون جائزا باعتباره وكيلا عن المصرف وهو المشتري الأول في عقد السلم , وبطبيعة الحال يتطلب هذا أن يتحمل المصرف كامل المسئولية فيما يترتب عن هذا البيع للمشتري الجديد. ولا مانع أن يقوم البائع بذلك بأجر أو بدون أجر لأن الوكالة تصح في كلتا الحالتين.

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (72) السؤال: ما هو الرأي حول السؤال المقدم من الشركة المتضمن ما يلي: إذا قامت الشركة بشراء سلعة موصوفة في الذمة سلما فهل يجوز لها أن ترتبط بوعد على بيع سلع موصوفة في وقت يحل بعد استلام الشركة لما اشترته سلما , وعند استلام الشركة له تقوم بتوقيع عقد بيع لهذه السلع إنفاذا للوعد الذي أبرمته. الجواب: لا ترى الهيئة مانعا من أن ترتبط الشركة بوعد لبيع سلع موصوفة في الذمة سواء أوفته مما اشترته سلما أو من غيره وعند حلول الوعد تقوم بتوقيع عقد البيع بعد استلامها لما اشترته سلما أو من غيره من هذه السلع. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (20) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الآتي: نفيدكم أن بعض المزارعين يتقدمون بعروض بيع محصولهم من القمح بسعر أقل عن الأسعار المحددة من قبل المؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق وذلك لحاجتهم إلى السيولة النقدية ويتعهدون بتسليم المحصول للصوامع نيابة عنا وعلى كامل مسئوليتهم متحملين أجور النقل وكافة المصاريف المترتبة على ذلك مع تعهدهم بتحمل فوارق الأسعار فيما لو حصل تخفيض لتلك الأسعار من قبل الصوامع , علما أن القيمة عند صرفها من الصوامع تصرف باسم المزارع نفسه والذى يتعهد لنا بتجيير تلك القيمة لصالحنا ونورد لكم فيما يلي مثالا لذلك. أحد العملاء تقدم بعرض بيع خمسة آلاف طن من القمح صافي من الشوائب ومدفوع الزكاة الشرعية بسعر (75 , 1) ريال للكيلو الواحد أي بنقص (25 ,) ريال عن السعر الرسمي المعلن من الصوامع وهو 2 ريال للكيلو الواحد ويتوقع المزارع إلا يتم تسليم القمح للصوامع وصرف القيمة إلا بعد مرور عام من تاريخ العرض , وعليه فإننا سندفع للمزارع ثمنا للقمح المعروض للبيع ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال بينما القيمة المتوقع دفعها من الصوامع لنفس الكمية عشرة ملايين ريال وبهذا يكون هناك ربح قدره واحد مليون ومائتان وخمسين ألف ريال. الجواب: وبعد تأمل الهيئة للسؤال المذكور أصدرت بشأنه قرارها رقم (20) ورأت أنه لا مانع من تعامل الشركة بهذه المعاملة على ألا يكون من ضمنها شرط أن يتحمل العميل فوارق الأسعار فيما لو حصل تخفيض لتلك الأسعار من قبل المؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق حيث لم يوجد لدى الهيئة ما يسوغ هذا الشرط شرعا. وقيام البائع ببيع القمح وتسليمه للمؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق واستلام قيمته هو باعتباره وكيلا عن الشركة , وفيما لو رأت الشركة الدخول في هذه المعاملة فينبغي عليها عرض العقد والنماذج التي تحكم هذه المعاملة على الهيئة لإجازتها. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (41) السؤال: نرجو التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي حول قيام الشركة بشراء سلع (كبترول أو معادن أو غيرها من السلع) شراء سلم وذلك بدفع قيمتها حالا على أن يتم استلام السلعة بعد فترة زمنية علما بأن الشركة قد تبيع هذه السلع بيع سلم وذلك باستلام قيمة السلعة عند البيع على أن يتم تسليم البضاعة بتاريخ لاحق. وبعد تأمل الهيئة في السؤال توصلت لما يلي: إن خاصية عقد السلم أنه عقد على شيء موصوف في الذمة (سلعة مثلية) سواء كان مكيلا أم موزونا أم مذروعا أم معدودا غير مختلف الآحاد وسواء في ذلك المنتجات الزراعية كالحبوب والزيوت والألبان , والمنتجات الصناعية كالحديد , والأسمنت والسيارات والطائرات , ومنتجات المواد الخام أو نصف المصنعة كالنفط والكلنكر. ويمكن للمسلم (المشترى) فيما بين تاريخ عقد السلم وتاريخ قبض المسلم فيه أن يكون مسلما إليه (بائعا) في سلعة مماثلة وبشروط مماثلة لشروط عقد السلم الذي أبرمه أو بشروط معدلة وعقد السلم بهذا الوصف أداة ذات كفاءة عالية للوفاء بحاجة المصرف الإسلامي باعتبار أن الوظيفة الأساسية للمصرف هي تقديم خدمة الائتمان , وإن موارده تعتمد بالدرجة الأولى على الاستفادة من عوض الأجل عند تقديم تلك الخدمة. وتظهر مدى كفاءة عقد السلم كأداة لنشاط المصرف الإسلامي في مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة سواء كان تمويلا قصير الأجل أم متوسطه أم طويله , واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء سواء من المنتجين الزراعيين أو الصناعيين أو المقاولين أم من التجار , واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية. وإذا كان التعامل في سوق الائتمان في البلاد المتقدمة يتم في نطاق منافسة تتسم بالحدة والحرج , وإذا كانت البلاد الأخرى التي تتم المنافسة فيها بدرجة مرونة أكبر , تقوم فيها عقبات حقيقية أمام أدوات الاستثمار الأخرى , فان هذه الأداة (عقد السلم) تعتبر وسيلة حيوية وهامة تتيح بأمان اقتحام الأسواق التي تتسم المنافسة فيها بالمرونة والسعة , وفي الوقت نفسه تكون قابلة للتدرع بالضمانات الكافية ضد المخاطر المعتادة في تلك الأسواق كالمخاطر السياسية أو مخاطر التضخم. مثال أول: يوجد مصنع ياباني لسحب وتشكيل قضبان الحديد يحتاج إلى تمويل لشراء كتل الحديد اللازمة , ويحصل عادة على التمويل اللازم من البنك بالفائدة , لأجل يمتد حتى تاريخ تسويق منتجاته. ففي مثل هذه الحال يقوم المصرف الإسلامي بعرض التمويل اللازم على أساس عقد السلم فيأخذ مقابل التمويل المنتجات المصنعة من قضبان الحديد , وتبرمج مواعيد وأمكنة التسليم ويتفق مثلا أن يكون التسليم في ميناء التصدير أو سيف ميناء الاستيراد. وفيما بين تاريخ إبرام العقد وتاريخ التسليم يمكن للمصرف الإسلامي أن يجري عقد أو عقود سلم مع مستثمرين آخرين يكون المصرف فيها في موقف المسلم إليه (البائع) , حيث يلتزم بتوريد قضبان حديد مماثلة لقضبان الحديد التي أبرم عقد السلم عليها من المصنع , وذلك بشروط مماثلة لعقده مع المصنع , أو بشروط معدلة. كما يمكن للمصرف بدلا عن ذلك أن ينتظر حتى يتسلم القضبان فيبيعها للموردين في البلد المستورد أو لتجار التجزئة بثمن حال أو مؤجل. وعلى العكس من الصورة السابقة يمكن أن يسبق زمنيا عقد السلم الذي يبرمه المصرف مع المستثمرين ويكون فيه مسلما إليه ملتزما بقضبان الحديد عقد السلم الذي أبرمه المصرف مع المصنع الياباني وكان المصرف فيه في موقف المسلم (المشترى) . ويمكن للمصرف التوغل لمرحلة سابقة بأن يقوم بإبرام عقد سلم مع مصنع للصلب ينتج كتل الحديد ويحتاج لتمويل شراء خام الحديد حيث يقوم المصرف بالتمويل النقدي في مقابل الحصول على كمية مناسبة من كتل الحديد يتم بيعها لمصنع القضبان. مثال ثان: يحتاج مصنع أسمنت الجنوب إلى تمويل لنفقات التشغيل فيتقدم المصرف الإسلامي بعرض التمويل في نظير أخذ كمية مناسبة من الأسمنت يتفق على تسليمها في موعد واحد أو مواعيد مختلفة , وذلك تسليم المصنع أو تسليم مواقع أخرى. فإذا احتيج إلى تدرج التدفق النقدي بالنسبة للمصنع فيمكن بدلا من إبرام عقد واحد إبرام عقود متعددة لهذا الغرض وفي الوقت نفسه بين تاريخ تقديم التمويل وتاريخ التسليم. ويمكن للمصرف الإسلامي إبرام عقود سلم مع المقاولين مباشرة أو مع مستثمر وسيط , يكون محلها أسمنتا مصنعا بمواصفات الأسمنت الذي تعاقد المصرف مع المصنع عليه , كما يمكن للمصرف الانتظار حتى يتسلم من المصنع الأسمنت الذي التزم به فيبيعه على المقاولين بثمن ناجز أو مؤجل. وعلى العكس من الصورة السابقة يمكن أن يسبق زمنيا عقد السلم الذي يكون المصرف فيه مسلما إليه (بائعا للأسمنت) عقد السلم الذي يبرمه المصرف مع المصنع ويكون المصرف فيه مسلما (مشتريا) . وهناك تفصيلات أخرى حول هذه الطريقة الثانية لاستخدام عقد السلم نفصل بيانها في المثال الثالث التالي: مثال ثالث: يمكن تطبيق عقد السلم لتمويل شراء المصرف للسلع التي تنتجها المصانع المحلية , ثم قيامه ببيعها من خلال الوسطاء الذين يتولون أمر توزيعها حاليا في السوق الداخلية. ويقتضي تطبيق هذا الاقتراح أن يختار المصرف بعناية السلع التي سيتعامل بها بحيث تكون مما يقبل التخزين مدة ملائمة , مع تحديد سعر شراء البنك لها على نحو يأخذ بالحسبان الدورة الزمنية المعتادة لتصريفها وكذلك تكاليف التخزين وسواها من التكاليف , وتقلبات الأسعار المعتادة في هذه السلع. وفي الوقت الذي يدخل فيه المصرف بعقد سلم لشراء السلع يدخل بعقود مع الوسطاء الموزعين لتلقى السلع نيابة عن المصرف وتخزينها لديهم ثم بيعها لحساب المصرف. ويمكن للمصرف أن يتفق مع أولئك الوسطاء على أن يبيعوا السلع لأجل مع أخذ الضمانات الملائمة. وبذلك يكون المصرف قد استخدم أمواله في تمويل شراء السلع سلما بأسعار منخفضة نسبيا ثم بيعها بعد قبضها لأجل بأسعار مرتفعة نسبيا. وهذا التمويل يحيط بالسلعة من الجانبين (عقد سلم للشراء , ثم عقد بيع لأجل للتسويق) , ويتيح للمصرف مجالا واسعا لاستثمار موارده. مثال رابع: يمكن للمصرف الإسلامي أن يعقد عقد سلم مع أرامكو السعودية بموجبه تلتزم أرامكو بتسليم كمية من النفط في تاريخ معين على الناقلة الراسية في ميناء التصدير برأس تنورة. ويمكن للمصرف بين تاريخ إبرام عقد السلم ودفعه الثمن والتاريخ المتفق عليه لتسليم النفط أن يبرم المصرف عقود سلم مع المستهلكين مباشرة أو مستثمر وسيط يكون محل التزام المصرف في تاريخ العقود نفطا مماثلا في المواصفات وبشروط مماثلة أو معدلة. ويمكن للمصرف الانتظار حتى تسلم النفط ثم يبيعه للمستهلكين بثمن ناجز أو مؤجل. مثال خامس: يشتري المصرف الإسلامي كمية من الأسمنت على أساس عقد سلم كما وصفناه ويتضمن العقد أن يضع المصنع كمية الأسمنت بعد إنتاجها في مستودعاته باسم المصرف بصورة متميزة , ويوكله المصرف ببيعها لحساب المصرف بسعر ناجز أو مؤجل لا يقل عن المقدار الذي يحدده المصرف. ويمكن للمصرف أن يجعل للمصنع أجرة على البيع مبلغا محددا أو نسبة من ثمن البيع. ويمكن أن يكون البيع المذكور نقدا , كما يمكن للمصرف أن يأذن للمصنع بأن يبيع لأجل بشروط يرتضيها المصرف ومنها أخذ ضمانات كافية للوفاء بالثمن. ويجب التنبيه إلى أنه حيثما ذكر عقد السلم فانه مأخوذ في الاعتبار التقيد بالشروط الشرعية للعقد ومن أهمها فورية دفع الثمن , وبهذا الشرط الأخير يقوم رادع يحول عمليا دون استغلال عقد السلم لاتخاذه حيلة لتوصل للتمويل بالفائدة الربوية. وفى الأمثلة السابقة حيث أشير إلى الصور العكسية فربما يتبادر إلى الذهن أن صور هذه المعاملات ستكون قليلة في مجال العمل , وليس الأمر كذلك إذا لاحظنا وجود عملاء جاهزين للدخول في هذه العمليات ومنهم محافظ الاستثمار المستقلة في المصرف المعني وغيره من المصارف. بقيت إشارة مهمة إلى أن الرجل المصرفي سوف يلاحظ لأول نظرة الفرق بين التمويل بأداة عقد السلم والتمويل بأداة الفائدة الربوية , الممول في الحالة الأولى (عقد السلم) عائده عن التمويل الربح. والممول في الحالة الثانية عائدة عن التمويل الفائدة , والفائدة مضمونة محددة المقدار في حين أن الربح قد يقل أو يكثر , كما أنه ليس مضمونا. لكن هذا الفارق هو السبب الجوهري في أن عقد التمويل بالسلم حلال وعقد والقرض بالفائدة حرام. غير أننا إذا قلنا بأن الربح لا يمكن أن يكون مضمونا عقدا

تطبيقات الوديعة

تطبيقات الوديعة

صناديق الأمانات الخزائن الحديدية

صناديق الأمانات الخزائن الحديدية تقوم المصارف التجارية والإسلامية عادة بتأجير خزائن حديدية للراغبين في إيداع مستنداتهم ووثائقهم المهمة وجواهرهم الثمينة ونحو ذلك فيها. ويكون لكل خزانة مفتاحان , يسلم أحدهما للعميل , ويحفظ الآخر لدى المصرف. والقصد من ذلك العمل توفير الحماية الكافية لحفظ الممتلكات المهمة والنفيسة , وخدمة عملاء المصرف. ويحصل المصرف من العميل مقابل ذلك على أجر يختلف مقداره بحسب حجم الخزانة , ويتفاوت بحسب مدة انتفاع العميل بها. ويسمح المصرف للعميل باستخدام خزانته في الإيداع والسحب خلال مواعيد العمل الرسمية للمصرف , كما أنه يضمن محتوياتها إذا تلفت أو فقدت بسبب يمكن التحرز عنه.

التكييف الفقهي للعقد الذي يبرمه العميل مع المصرف على الانتفاع بصناديق الأمانات هو الوديعة بأجر حيث إن دور هذه الصناديق يتمثل في أمرين: 1 - انتفاع العميل بالخزانة الحديدية في احتواء وثائقه وممتلكاته وصيانتها فيها. 2 - حفظ المصرف للخزانة وما فيها من الودائع - وهذا هو الغرض الأساسي من ذلك العقد. ويرى البعض تكييفه ب (الإجارة على الحفظ) وليس بمسلم لأن جوهر فكرته الحفظ والصيانة لا الاستئجار. وعقد الإيداع بأجر جائز مشروع عند جمهور الفقهاء , والوديعة فيه تكون بيد المودع , فلا تضمن من غير تعديه أو تفريطه كما هو الشأن في الوديعة بدون أجر. وهذا عند الشافعية والمالكية , وكذا الحنابلة إذا كان العقد إجارة على الحفظ. أما الحنفية , فقد فرقوا في موجبات ضمان الوديعة بين ما إذا كانت بأجر أو بدون أجر , مع اعتبارها في الحالين أمانة بيد الوديع , فقالوا: إذا تلفت الوديعة بما لا يمكن التحرز عنه من الأسباب - كحريق غالب وغرق غالب ولصوص مكابرين - فلا ضمان على الوديع , سواء أكانت بأجر أم مجانا. أما إذا هلكت بما يمكن التحرز عنه , فينظر: إن كانت بغير أجر , فلا يجب على المستودع الضمان. أما إذا كانت بأجر , فإنه يكون ضامنا. قال السرخسي: لأن الهلاك بما يمكن التحرز عنه بمعنى العيب في الحفظ , لكن صفة السلامة عن العيب إنما تصير مستحقا في المعاوضة دون التبرع. (المبسوط 11 / 109) وعلى هذا جاء في م (777) من مجلة الأحكام العدلية: (الوديعة أمانة في يد الوديع. بناء عليه: إذا هلكت بلا صنع المستودع أو تعديه أو تقصيره في الحفظ , فلا يلزمه الضمان , إلا إذا كان الإيداع بأجرة على حفظ الوديعة , فهلكت أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه , لزم المستودع ضمانها) ووجه تضمين الوديع بأجر في هذه الصورة عندهم: أن الحفظ مستحق عليه فيها , لأنه مستأجر على الحفظ قصدا , إذ العقد عقد حفظ , والأجر في مقابل الحفظ. ولذلك كان العمل على حفظها من الهلاك مما يمكن التحرز عنه مطلوبا منه ومضمونا عليه بمقابل الأجر المشروط , فحيث لم يقم به كان ضامنا , بخلاف الوديعة بدون أجر , فإن المطلوب فيها مجرد الحفظ , لا العمل عليه , فافترقا. وعلى ذلك , فإن عقد استئجار صناديق الأمانات مشروع , والأجر فيه سائع عند جماهير الفقهاء , وضمان البنك مما يمكن التحرز منه من المهلكات جائز تخريجا على مذهب الحنفية.

البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار. الفتاوى الشرعية الجزء الأول. فتوى رقم (25) الأمانات بمقتضى المادة 868 من القانون المدني الأردني المستمد من الفقه الإيداع عقد يخول المالك غيره حفظ ماله ويلتزم الآخر بحفظ هذا المال ورده عينا وبمقتضى المادة 872 منه , الوديعة أمانة في يد المودع لديه. البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (2) الأجر الذي يعود على البنك الإسلامي مقابل تأجير الخزائن الحديدية السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: سوف يقوم البنك الإسلامي السوداني باستيراد كمية من الخزائن الخصوصية ليؤجرها للعملاء لحفظ مصوغاتهم والأوراق المهمة خاصتهم ولكل منها مفتاح خاص يأخذه العميل ومفتاح آخر محفوظ لدى البنك وسيتقاضى البنك الإسلامي السوداني الفئات المعمول بها في البنوك الأخرى كأجرة سنوية على تأجير هذه الخزائن. الجواب: هذه إجارة أو كراء وفق اصطلاح السادة المالكية وهي جائزة ومشروعة والمنفعة التي تعود على العميل من استئجار الخزينة واضحة ومباحة وللبنك أن يتقاضى أجرا على هذه الإجارة لأن العقد تم على الانتفاع بالخزائن. وقد ترددت الآراء القانونية بالنسبة لطبيعة هذا العقد بين الإيجار والوديعة والحراسة وأيا كانت طبيعة العقد القانونية فإن البنك يستحق الأجر على ما يعود على العميل من الانتفاع بالخزينة. شركة الراجحي المصرفية للاستثمار , فتاوى الهيئة الشرعية الوديعة القرض المضمون: إيداع عميل الشركة لمعادن نفيسة تأخذها الشركة للمتاجرة بها لحسابها ولصاحبها الحق في استرداد مثلها نوعا وقدرا , وعدم الخلط بينها وبين الوديعة من المعادن التي تحفظ لصاحبها عينا ولا يجوز التصرف فيها أو تبديلها من الشركة. السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول النموذج المقدم من الشركة في موضوع (طلب فتح حساب أمانات معادن نفيسة) وما تضمنه من شروط وأحكام بين مقدم الاتفاقية طالب فتح الحساب وبين شركة الراجحي. الجواب: وبعد تداول الآراء فيما تضمنه النموذج المذكور رأت الهيئة أن النموذج المذكور يعبر في صراحة بأن المعادن التي قدمها العميل هي (أمانات مخصصة بالمودع المذكور وبدون أجر) وهذا معناه أنها وديعة تحفظ لصاحبها ولا يجوز أن تتصرف بها الشركة أو تبدلها , بل يجب أن تبقى بعينها إلى أن يستردها صاحبها بذاتها دون تبديل , وهي غير مضمونة على المودع لديه (البنك) إلا إذا قصر في حفظها أو تعدى عليها كما لو تصرف بها متاجرة بالبيع والشراء. وبينما رأت الهيئة في النموذج ما يشعر بأن هذه المعادن التي يقدمها العميل تأخذها الشركة للمتاجرة بها لحسابها وتحفظ لصاحبها الحق في استرداد مثلها نوعا ومقدارا , وذلك نظير إيداع النقود في حساب جار سواء بسواء حيث يعتبر ذلك قرضا من المودع إلى الشركة مضمونا عليها في كل حال , وإن سمي في لغة البنوك (وديعة) وهذا ما يشعر به تعبير الشركة في النموذج المقدم بعبارة (فتح حساب) فإن الوديعة الأمانة من الشكل الأول لا يفتح فيها حساب , وإنما تحفظ حفظا في صندوق آمن. والحكم الشرعي يختلف بين النوعين اختلاف الأمانة على القرض المضمون. ولا يجوز الخلط بين الحالتين الوديعة الأمانة للحفظ عينا , والوديعة القرض التي تدخل في ملك الشركة أو البنك وضمانه , ويرد بديل عنها حين الطلب. فيجب على الشركة بيان المقصود من طلب فتح حساب أمانات المعادن النفيسة , لتستطيع الهيئة بيان الرأي الشرعي في النموذج المعروض.

حفظ الأسهم والأوراق المالية

حفظ الأسهم والأوراق المالية يرغب كثير من التجار والمستثمرين إيداع أسهمه وأوراقه المالية في أحد البنوك حيث يقوم المصرف بحفظ هذه الأوراق التجارية والصكوك لأصحابها , ويلتزم بردها إليهم بعينها عند الطلب , ويتقاضى منهم أجرا على ذلك. كما أنه يتولى القيام بعمليات ثانوية متعددة أخرى , ويكون المصرف فيها وكيلا عن مالكها المودع فيما يتعلق بشؤونها , ويأخذ أجرا على تلك الخدمات. وهدف العميل في الغالب من إيداع الصكوك والأوراق التجارية في المصرف لا يقتصر على مجرد حفظ تلك الأوراق في موضع أمين , وإنما يتعدى ذلك إلى توكيل المصرف بالقيام ببعض العمليات التي تستلزم الحرص على مراعاة المواعيد. ففي الأسهم مثلا يقوم المصرف بتحصيل الكوبونات نيابة عن المودع كما أنه ينهبه إلى حقوقه في القيام بالعمليات التي تخولها له ملكية الأسهم , خاصة في حقه في الاكتتاب عند زيادة رأس مال الشركة , ويعلمه بمواعيد اجتماع الجمعية العمومية للشركات المختلفة التي أصدرت الصكوك المودعة. وفوق ذلك , فإنه ينفذ التعليمات والأوامر التي تصدر من العميل لبيع أو شراء أو تمويل أو تجميع لتلك الصكوك.

التكييف الفقهي للعقد الذي يبرمه العميل مع المصرف لحفظ أوراقه التجارية وصكوكه هو (عقد الوديعة بأجر) . وأما اتفاقه مع المصرف على قيامه بعمليات المتابعة والتحصيل وغير ذلك مما يتعلق بتلك الودائع المستندية فهو عقد (وكالة بأجر) . وعقد الإيداع بأجر سائغ شرعا عند جمهور الفقهاء , والوديعة فيه تكون أمانة بيد المودع فلا تضمن من غير تعديه أو تفريطه. ويرى الحنفية أن الوديعة بأجر إذا هلكت بسبب يمكن المستودع التحرز منه , فإنه يكون ضامنا لها. وأيضا فإن عقد الوكالة بأجر جائز شرعا , وتسري عليه أحكام عقد الإجارة. جاء في مواهب الجليل (5 / 188) : (وإن كانت الوكالة بعوض , فهي إجارة , تلزمهما بالعقد , ولا يكون لواحد التخلي , وتكون بعوض مسمى إلى أجل مضروب , وفي عمل معروف)

البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار. الفتاوى الشرعية الجزء الأول. فتوى رقم (25) الأمانات بمقتضى المادة 868 من القانون المدني الأردني المستمد من الفقه الإيداع عقد يخول المالك غيره حفظ ماله ويلتزم الآخر بحفظ هذا المال ورده عينا وبمقتضى المادة 872 منه , الوديعة أمانة في يد المودع لديه.

تطبيقات الوكالة

تطبيقات الوكالة

خطاب الضمان المغطي

خطاب الضمان المغطي خطاب الضمان هو عبارة عن صك يصدره المصرف بناء على طلب العميل , يتعهد بمقتضاه بأن يدفع مبلغا معينا من المال لطرف ثالث يسمى المستفيد في حالة إخلال ذلك العميل بالتزاماته تجاه ذلك المستفيد , مقابل رسم (عمولة) يحدد غالبا كنسبة من المبلغ المضمون ويدفع مقدما. ويوضح عادة في خطابات الضمان بدقة الأسباب الموجبة للدفع وإجراءاته. وقد يشترط البنك على العميل لإصدار خطاب الضمان التغطية الكاملة بأن يودع لديه كامل المبلغ المضمون , وقد يشترط عليه إيداع نسبة مئوية منه , وهذه النسبة تختلف بحسب ثقة البنك بذلك العميل. وتمارس البنوك في إصدارها لخطابات الضمان نفس إجراءات تقييم العملاء التي تتبعها في حالات الإقراض , لأنها تعد الأمرين متقاربين.

خطاب الضمان بالنظر إلى الغرض المقصود منه والثمرة المترتبة عليه هو كفالة , والعلاقة فيه بين المصرف الذي أصدره وبين المستفيد (المضمون له) هي الكفالة , نظرا لانشغال ذمته بالمبلغ المضمون لصالح ذلك المستفيد. على أنه إذا كان هناك غطاء كلي للضمان مقدم من طالبه , فإن علاقة أخرى تنشأ بين الطالب للضمان وبين مصدره , وهي علاقة الوكالة بدفع المبلغ المضمون للمستفيد عند وجود ما يقتضيه من مال الطالب , والوكالة بأجر سائغة شرعا باتفاق الفقهاء. أما إذا لم يكن هناك تغطية لخطاب الضمان لدى البنك المصدر فإن العلاقة بين العميل وبين البنك هي الكفالة بأجر , ومن المقرر فقها أن الأجر على الكفالة غير جائز شرعا.

فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي (رقم 23) السؤال: نرجو التفضل بإبداء رأيكم الشرعي في مدى جواز إصدار خطابات ضمان مصرفية للعملاء وأخذ أجرة عن ذلك. وفي حالة عدم جواز ذلك , هل يجوز أن نضمن الخطاب عملا يوكلنا العميل في القيام به , ويكون أجرنا على الوكالة لا على الضمان. وفي هذه الحالة , هل يكون الأجر مقطوعا أم منسوبا؟ الجواب: لا أعلم من فقهاء الإسلام من أجاز أخذ أجر على الضمان , ولكن إذا وكل العميل البنك في قضاء مصالحه لدى الجهة المضمون لها , فيجوز أخذ الأجر على ذلك , سواء كان أجرا مقطوعا أو بنسبة ما يقوم بتحصيله من الجهات المضمون لها على أن يكون ذلك في حدود أجر المثل ابتعادا عن شبهة الربا. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 1 / 40) توصيات وفتاوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي: (أ) الأجر الذي يأخذه المصرف الإسلامي عن إصدار خطابات الضمان يكون في مقابل الأعمال التي يقوم بها المصرف لإصدار الخطاب وليس مقابل الضمان الذي يوفره هذا الخطاب لعميل المصرف. (ب) الأعمال التي يقوم بها المصرف عند إصدار خطابات الضمان منها ما هو عام يتكرر في كل خطاب , ومنها أعمال إضافية يقوم بها المصرف في بعض حالات إصدار خطابات الضمان وتختلف أنواع الضمانات وأحكامها على النحو المبين فيما يلي: (ج) خطابات الضمان للأنشطة غير التجارية: مثل خطابات الضمان المطلوب تقديمها من الطلاب لبعض المعاهد العلمية , أو خطابات الضمان لنوادي السيارات بمناسبة مغادرتها البلاد , أو الخطابات المقدمة لوزارة المواصلات لتركيب هاتف مثلا , ويقوم المصرف بالنسبة لها بالأعمال الموضحة في خطابات الضمان الابتدائية الآتي بيانها. وينبغي للمصرف في مثل هذه الحالات أن يأخذ أقل أجر ممكن لمقابلة التكلفة , ويفضل عمل ذلك مجانا من قبيل البر. (د) خطابات الضمان الابتدائية المطلوبة للتقدم لبعض العطاءات: للمصرف أن يستوفي أجرا مقابل الأعمال التالية: (أ) دراسة حالة العميل المالية وسمعته وإمكاناته. (ب) الجهد والوقت اللذين يبذلهما الموظفون الذين يناط بهم إعداد الخطاب وإجراء القيود الحسابية , وما يستهلك من الأوراق والآلات. (ج) مراجعة الخطاب من مدققي الحسابات والتوقيع باعتماده من المسئولين. (د) متابعة الخطاب مع الجهة المستفيدة إلى حين انتهاء مدته أو إعادته , وإجراء القيود اللازمة في هذا الشأن. (هـ) خطابات الضمان النهائية المطلوبة لضمان حسن التنفيذ أو الدفعات المقدمة: يستحق المصرف الأجر على الأعمال السابقة (في خطابات الضمان الابتدائية) بالإضافة إلى أجر عن الأعمال التالية: (أ) دراسة العطاء من جانب الجهات الفنيه للاطمئنان إلى مناسبة الأسعار التي تحقق لطالب الخطاب نسبة معقولة من الربح. (ب) دراسة حالة ومركز المستفيد من خطاب الضمان. (ج) إجراء حوالة حق وإعلانها للجهة المحال عليها إذا دعت الحاجة إلى الحوالة. (د) تحصيل الدفعات مقابل المستخلصات التي يتم صرفها من الجهة صاحبة العمل. (هـ) متابعة تنفيذ عقد المقاولة في مختلف مراحله مع الجهة المستفيدة من خطابات الضمان حتى إعادة الخطابات إلى مصدرها. 6 - تمديد خطاب الضمان: في حالة تمديد خطاب الضمان يقوم المصرف بالاتصال بالمستفيد من الخطاب ودراسة أسباب التمديد وتحرير خطاب بالتمديد يمر بالمراحل المشار إليها في خطابات الضمان الابتدائية , وفي هذه الحالة يستوفي المصرف أجرا يتناسب وجهده فيما قام به من أعمال. فتوى ندوة البركة الثالثة: رقم (1) السؤال: ما هو الرأي الشرعي في الموضوعات التالية: أخطاب الضمان المصرفي , ومدى جواز أخذ الأجر عليه؟ ب هل خطاب الضمان المصرفي كفالة بمفهومها الفقهي (ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة) أم أنه توكيل بأداء مبلغ معين من النقود ضمن مدة محددة؟ ج إذا كان خطاب الضمان المصرفي كفالة وهو من أعمال التبرع , فهل تنقلب أعمال التبرع إلى أعمال تؤدي بالأجر كما أفتي المفتون بذلك في أعمال الطاعات مثل تعليم القرآن وإمامة الصلاة؟ د إذا كان خطاب الضمان المصرفي وكالة , فهل يجوز للوكيل أخذ الأجر نسبيا بمقدار القيمة كما هو الحال في السمسار والمحامي؟ الفتوى: 1 - إن جواز خطابات الضمان المصرفية مشروط بأن يكون مرتبطا بمشروعية الموضوع الذي يطلب خطاب الضمان لأجله. 2 - إن خطاب الضمان إذا كان بدون غطاء نقدي كامل فهو كفالة , ويخضع لأحكامها , وإذا قدم له غطاء نقدي كامل لدى البنك فهو وكالة بالنسبة للشخص المكفول , وأما بالنسبة للجهة المكفول لها فإن خطاب الضمان حينئذ كفالة. 3 - يجوز للبنك في جميع الأحوال أن يأخذ أجرا على خطاب الضمان بمقدار ما يبذله من جهد وعمل إجرائي دون أن يربط الأجر بنسبة المبلغ الذي يصدر به خطاب الضمان. 4 - أما أخذ الأجر على خطاب الضمان غير المغطي بنسبة مبلغ الضمان , كما هو معمول به في البنوك , فقد رأت اللجنة بالأغلبية أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص والاطلاع على النماذج المستعملة في مختلف الحالات والتي طلب من المختصين في البنوك تقديمها للنظر فيها. فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني استفسار رقم (14) حول خطابات الضمان: يمكن تعريف خطاب الضمان بأنه عبارة عن تعهد كتابي يتعهد البنك بمقتضاه بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل المكفول , وذلك ضمانا لوفاء هذا العميل بالتزامه تجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة , على أن يدفع البنك المبلغ المضمون عند أول مطالبة خلال سريان خطاب الضمان بغض النظر عن معارضة المدين أو موافقته في ذلك الوقت. وذلك كأن يقوم بالبنك بضمان عميله المتقدم لفتح خطاب ضمان تجاه جهة ثالثة يقوم ذلك العميل بالالتزام بتقديم عمل لها أو يقوم بتوريد مواد أو بضاعة معينة لها , وذلك في حدود زمن محدد ونسبة معينة من تكلفة العملية يتعهد البنك بالوفاء بها لتلك الجهة فور مطالبتها حالة فشل العميل بالوفاء بالتزاماته تجاهها. ويعتبر البنك وكيلا عن العميل في تنفيذ الالتزام في مواجهة المستفيد , أو كفيلا وضامنا للعميل لدى الدائن. وسواء تم تكييف هذه العلاقة على أنها عقد وكالة أو عقد كفالة أو أي لفظ آخر يأخذه الضمان عند إصدار خطاب الضمان يكون أجرا أو عمولة حسب ما يقرره البنك لخدماته نظير قيامه بهذه الخدمة التي تمنح العميل ميزة لدى الجهة الثالثة وضمانا أقوى. هل يعتبر هذا النوع من العمل من وجهة النظر الشرعية حلالا أو تحوم حوله أي شبهة؟ الإجابة: تعريف خطاب الضمان الوارد في هذا الاستفسار وحالات خطابات الضمان التي أصدرها البنك تدل على أن هذه المعاملة عقد كفالة: الكفيل فيه البنك والمكفول العميل , والمكفول له الطرف الثالث المستفيد , وذلك لأن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بدين أو عين أو نفس , فالذمة المضمومة في خطاب الضمان هي ذمة البنك - الكفيل - والذمة المضموم إليها هي ذمة العميل - المكفول - وهي المطالب في الأصل , فالبنك يلتزم في خطاب الضمان لدى الطرف الثالث - المكفول له - بتأدية ما على العميل من الحق في حالة فشله في الوفاء. ويترتب على نفاذ الكفالة ثبوت الحق للمكفول له في مطالبة الكفيل بما يطالب به الأصيل , ولا يشترط عند جمهور الفقهاء تعذر مطالبة الأصل , بل يكون للمكفول له مطالبة من شاء منهما أو مطالبتهما معا , والرأي المرجوع إليه عن مالك أنه لا يجوز مطالبة الكفيل إلا عند تعذر الاستيفاء من الأصيل , ورأي المالكية هذا ينطبق على خطاب الضمان تماما , لأن مطالبة البنك في خطاب الضمان لا يكون إلا في حالة فشل العميل في الوفاء بالتزاماته , وبما أن الكفالة مشروعة باتفاق الفقهاء , فإن خطاب الضمان يكون مشروعا أيضا , هذا بالنسبة لخطابات الضمان التي ليس لها غطاء. أما خطابات الضمان التي لها غطاء كلي أو جزئي , فإنها تتضمن الوكالة والكفالة معا , إذ يمكن اعتبار البنك في هذه الحالة وكيلا بالنسبة للعميل في أداء ما أودعه للطرف الثالث عند طلبه , واعتباره - أي البنك - ضامنا بالنسبة للطرف الثالث , لأن هذا الطرف الثالث لا يطالب العميل وإنما يطالب البنك بناء على ضمانه لا بناء على وكالته , ولا يهمه أن يؤدي البنك له ما يطلبه من ماله الخاص أو مما أودعه عنده العميل. ولا مانع شرعا من خطاب الضمان على هذا التكييف , لأن الوكالة عقد مشروع باتفاق الفقهاء أيضا. أما أخذ الأجر أو العمولة على خطاب الضمان , فقد انتهينا إلى أن خطاب الضمان جائز شرعا في حالتيه: الحالة الأولى التي يكون فيها بغير غطاء , واعتبرنا العقد في هذه الحالة عقد كفالة , والحالة التي يكون فيها بغطاء كامل أو جزئي واعتبرنا العقد هنا عقد وكالة وكفالة معا: وكالة بالنسبة لعلاقة البنك مع العميل , وكفالة بالنسبة لعلاقة البنك مع الطرف الثالث , وبقي أن نعرف حكم أخذ البنك أجرا في كل من الحالتين. (الحالة الأولى) لا يجوز للبنك أن يأخذ أجرا في هذه الحالة إذا كان هذا الأجر نظير خطاب الضمان , لأنه يكون قد أخذ أجرا على الكفالة وهو ممنوع , لأن الكفالة من عقود التبرعات , قال الحطاب: ولا خلاف في منع ضمان بجعل , لأن الشرع جعل الضمان والقرض والجاه لا يفعل إلا لله بغير عوض , فأخذ العوض عليه سحت. وعلل ابن عابدين المنع بأن الكفيل مقرض في حق المطلوب وإذا اشترط له الجعل مع ضمان المثل فقد شرط له الزيادة على ما أقرضه , فهو باطل , لأنه ربا. أما إذا كان الأجر الذي يأخذه البنك نظير ما قام به من خدمة ومصاريف تتطلبها إجراءات إكمال خطاب الضمان فلا مانع شرعا. (الحالة الثانية) يجوز أن يأخذ البنك أجرا في هذه الحالة , وهي الحالة التي يصدر فيها خطاب الضمان بغطاء , لأنه في هذه الحالة يكون على أساس الوكالة , والوكالة تجوز بأجر وبغير أجر. وخلاصة الجواب: أن الهيئة ترى جواز إصدار خطابات الضمان في الصور والحالات المستفسر عنها , وترى أيضا جواز أخذ أجر على إصدار خطابات الضمان شريطة أن يكون هذا الأجر نظير ما يقوم به البنك من خدمة لعملائه بسبب إصدار هذه الخطابات , ولا يجوز بأخذ البنك أجرا لمجرد كونه ضامنا للعميل. (فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ص 63 - 66) 1 - إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو: إما أن يكون بغطاء أو بدونه , فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالا أو مآلا , وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم الضمان أو الكفالة. وإن كان خطاب الضمان بغطاء , فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة , والوكالة تصح بأجر وبدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له) . 2 - إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان , وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة , لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرض , وذلك ممنوع شرعا. ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي: أولا: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته) سواء أكان بغطاء أم بدونه. ثانيا: أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعا , مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل. وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في ت

التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة

التحويلات المصرفية تطبيق للوكالة التحويلات المصرفية نوع من الخدمات التي تقوم بها المصارف في العصر الحاضر. وتتم بإحدى طريقتين. (الأولى) أن يدفع شخص إلى المصرف مبلغا من النقود طالبا تحويله إلى من يسميه في بلد آخر , وذلك بأن يقوم المصرف بتحرير سند يسمى في العرف المصرفي (حوالة) ويتضمن أمرا من ذلك المصرف المصدر إلى مصرف آخر فرعي له أو عميل أو وكيل له في بلد آخر , بأن يدفع إلى شخص معين (قد يكون نفس طالب التحويل أو غيره) مبلغا محددا من النقود. ويتسلم طالب التحويل السند بيده , ثم يقدمه بنفسه إن كان هو المستفيد منه إلى المصرف المسحوب عليه في البلد الآخر ليقبض المبلغ المحدد به , أو يرسل السند إلى الشخص المستفيد منه إن كان غيره ليقبض المبلغ , ومن الممكن أن يقدمه المستفيد إلى مصرف ثالث يتعامل معه في البلد الآخر , ليدفع له المبلغ بعد تحصيله من المصرف المسحوب عليه. (والثانية) أن يتولى المصرف الآمر بناء على رغبة الطالب الاتصال بالفاكس أو التلكس بالمصرف المغطي (المسحوب عليه) وأمره بدفع المبلغ المحدد إلى المستفيد مباشرة أو إلى حسابه في مصرف ثالث في البلد الآخر , ليتولى الأخير دفع الحوالة للمستفيد بعد أن تصل إليه القيمة قيدا بحسابه من المصرف المغطي. وتتم هذه العملية دون أن يتسلم الطالب أو المستفيد السند بيده. وفي كلتا الحالتين نكون أمام خمسة أطراف وربما أربعة أو ثلاثة. أطالب التحويل. ب المستفيد: إن لم يكن الطالب نفسه هو المستفيد. ج المصرف الآمر: وهو الذي يقبض المبلغ المطلوب تحويله , ويأمر المصرف المغطي بسداده. د المصرف المنفذ: وهو المصرف الأخير الذي يدفع الحوالة للمستفيد عندما تصل إليه قيدا بحسابه. 5 المصرف المغطي: هو الذي يتولى تسوية الدفع بين المصرف الآمر (متلقي الحوالة) والمصرف المنفذ (دافع الحوالة) . وقد يكون المصرف المغطي هو الدافع نفسه. وكما يقع التحويل المصرفي من بلد إلى آخر يقع في داخل البلد الواحد من شخص إلى آخر , أو من حساب الشخص لدى المصرف الآمر إلى حسابه نفسه في مصرف آخر في البلد ذاته. وتتقاضى المصارف عادة أجورا على أداء هذه الخدمة تسمى باسم (العمولة) تؤخذ بنسبة مئوية من مبلغ الحوالة. وهذا التحويل تقوم كذلك إدارة البريد بين فروعها المختلفة , وتتطبق عليه جميع أحكام التحويلات المصرفية.

التحويل المصرفي صورة مستجدة من الخدمات المصرفية التي يحتاج إليها الناس اليوم لم يعرفها الفقهاء من قبل , إذ هي معاقدة متكاملة الأجزاء , تتركب من عقدين أو أكثر , وتقوم على الإفادة من وجود شبكة متعاونة من المصارف العاملة في مختلف البلاد , توفر لعملائها خدمة إرسال النقود دون تحريك حسي لها من بلد إلى آخر , وتتم تسوية المستحقات فيها عن طريق المصرف الوسيط بين الطرفين. تحويل مبلغ نقدي أو من الحساب ألى المستفيد بنفس العملة إن دفع طالب التحويل إلى المصرف الآمر مبلغا معينا من المال أو اقتطاعه من حسابه الجاري لديه ليحوله بنفس العملة إلى المستفيد المعين لقاء أجر معلوم ليس حوالة بالمعنى الفقهي , بل هو توكيل بعمل معلوم لقاء أجر معلوم , ينشأ عنه توكيل آخر من قبل ذلك المصرف للمصرف المسحوب عليه في دفع المبلغ المحدد في الصك أو التلكس أو الخطاب إلى من ذكر اسمه فيه سواء أكان هو الطالب أم الشخص الآخر الذي عينه وهذا التوكيل مصرح في الشيك ونحوه بما يدل عليه , وإنما سلم هذا الشيك لطالب التحويل تمكينا له من استيفاء حقه. وعلى ذلك تعتبر الحوالة المصرفية وكالة بأجر , وبما أن المصرف الآمر يعمل وكيلا بأجر , فإنه يأخذ في علاقته مع طالب التحويل حكم الأجير , لأن الوكالة بأجر في النظر الفقهي تأخذ أحكام الإجارة. نظرا لكون المصرف أجيرا يعمل لعموم الناس في تقديم خدمات التحويل المصرفي , فإنه يعتبر أجيرا مشتركا , وتسري عليه أحكامه ومن هنا كان عمله المشار إليه مضمونا عليه لاستحقاقه عليه الأجر , ويكون ضامنا لمبلغ الحوالة الذي قبضه من طالبها حتى يتسلمه المستفيد. إن أمر المصرف المحول المسبوق يقبض مبلغ الحوالة إلى المصرف المسحوب عليه بسداد قيمة الحوالة في البلد الآخر بنفس العملة للمستفيد مباشرة أو عبر المصرف المنفذ يعتبر سفتجة بالنظر الفقهي إذا كان المصرف الآمر بالوفاء دائنا للمصرف المأمور , والسفتجة مشروعة على الراجح من أقوال الفقهاء (ف 6) . وإن لم يكن دائنا له , كان ذلك اقتراضا من المصرف المغطي مع توكيله بسداد مبلغ القرض المحول للمستفيد المعين وذلك مقبول شرعا أيضا. تحويل مبلغ نقدي أو من الحساب ألى المستفيد بعملة مغايرة إذا كان طالب التحويل راغبا في تحويل عملة أخرى غير التي عنده , فيجب عليه قبل التحويل إجراء مصارفه ناجزة مع البنك بين العملة التي يملكها والعملة التي يرغب حوالتها بسعر الصرف الحاضر يوم إجراء الحوالة , ويعتبر إقباضه العملة التي عنده للمصرف المحول حسيا أو حكميا (بالاقتطاع من حسابه الجاري لديه) عقب ذلك وتسلمه شيك الحوالة بالعملة الأخرى المستحقة بدلها تقابضا لبدلي الصرف , حيث إن قبض ورقة الشيك كقبض مضمونه عرفا , فيكون الصرف قد استوفى شريطته الشرعية وهي التقابض بين البدلين في المجلس. ويعتبر في حكم تسلم شيك الحوالة من قبل طالب التحويل إبراق المصرف القابض للمصرف المسحوب عليه بسداد الحوالة فورا للمستفيد. والخلاصة: أن التحويل المصرفي عملية مركبة من عقدين أو أكثر , وهو معاقدة حديثة , بمعنى أنه لم يجر به العمل على هذا الوجه في العصور السابقة , ولم يدل دليل على منعه , فهو صحيح جائز شرعا من حيث أصله وينبغي التنبه إلى وجوب خلوه من ربا الديون مثل اشتراط الفائدة بأنواعها على المبلغ المحول إذا تأخر دفعه أو تقدم , كذا خلو عملية الصرف المصاحبة للحوالة من ربا البيوع إذا كان هناك مصارفة عند الابتداء أو عند الانتهاء , بتحقيق التقابض الحقيقي أو الحكمي بين البدلين في الصرف.

فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني جاء في الاستفسار رقم (6) حول التحاويل: التحاويل والحوالات هي وسائل تؤدي إلى سداد مبالغ نقدية مقابل أو تسديد مقابلها في جهة أخرى. وتتم التحاويل بوسائل عدة , أهمها: الشيكات المصرفية والشيكات مقبولة الدفع وبعض الوسائل الأخرى. وتقوم البنوك التجارية بهذه الخدمات مقابل أجر , وهذا يحدد في تعريفة البنوك على أساس النسبة في كل ألف جنيه , وتتم المحاسبة بتلك النسبة عن كل مبلغ يراد تحويله. آخذين في الاعتبار الوقت والجهد الذي يبذل والأوراق التي تستعمل وما شابه ذلك , اتضح أن التكلفة بالتقريب حوالي جنيهين. وبما أن هذا الأجر المقدر للخدمات قد لا يغير مع اختلاف مبلغ التحويل , فهل يجوز للبنك الإسلامي أن يرفع أجرة خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد تحويله , مثلا أن يحدد فئة للألف الأولى وفئة للألف الثانية , وهكذا. وإذا لم يكن جائزا , فما هي الطريقة المشروعة التي تعتمد في تحديد أجرة الخدمات , إذ لا يعقل أن يطلب البنك نفس الأجر من شخص يرغب في تحويل ألف جنيه , وآخر في تحويل مليون جنيه مثلا! الجواب: التحويلات من الخدمات المصرفية التي يؤديها البنك لمن يطلبها , معاملة جائزة شرعا , سواء أكان التحويل لداخل الدولة أو خارجها , لأنها معاملة حديثة , فيها مصلحة للناس , وليس في نصوص الشرعية ما يمنعها , سواء خرجناها على أنها قرض أو حوالة أو وكالة أو إجازة , أو عقد مركب من بعض العقود. وما دامت هذه الخدمة التي يقوم بها البنك خدمة مشروعة , فإنه يجوز أن يؤديها بغير أجر , كما يجوز أن يؤديها بأجر , والأجر هو ما يجعله العاقدان بدلا عن المنفعة , ويشترط فيه أن يكون معلوما علما يرفع الجهالة التي تفضي إلى النزاع , والمنفعة التي يستحق الأجر نظيرها قد تكون منفعة عين من الأعيان , وقد تكون عمل عامل كما في الخدمة التي يقدمها البنك لطالب التحويل. ولما كان البنك يستحق الأجر نظير الخدمة التي يقدمها , فينبغي أن يكون الأجر بحسب تلك الخدمة قلة وكثرة. وبناء على ما تقدم , فإنه يجوز للبنك أن يرفع خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد تحويله إذا كانت الخدمات تزيد بارتفاع المبلغ ولا مانع في هذه الحالة من أن يكون الأجر على أساس النسبة في كل ألف جنيه , أو بنسبة في المائة , أو على أي أساس آخر يكون فيه الأجر معلوما. أما إذا كانت الخدمات لا تختلف باختلاف المبلغ المحول , فلا يجوز للبنك أن يرفع الأجر بارتفاع المبلغ , لأنه يكون تقاضى أجرا من غير مقابل. وهذا الحكم العام الذي لو طبقناه على الاستفسار في الصورة التي ورد فيها كان الجواب هو أنه لا يجوز للبنك أن يتقاضى أكثر من جنيهين عن أي مبلغ يقوم بتحويله , لأن هذه التكلفة التقديرية للعمل الذي يقوم به البنك في مثل هذه الحالات. ولأن هذا الأجر المقدر للخدمات قد لا يتغير مع اختلاف مبلغ التحويل كما جاء في الاستفسار. هذا وتود الهيئة من الفنيين في البنك أن يعيدوا النظر فيما جاء في الاستفسار من أن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ المحول , فإن الذي ظهر للهيئة في أثناء النقاش أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ , وهذا الاختلاف يظهر في أول خطوة تبدأ في التحويل , فإذا تقدم شخصان لموظف البنك أحدهما يطلب تحويل مائة جنيه فئة عشرة جنيهات , والآخر يطلب تحويل عشرة آلاف جنيه , فإن الزمن الذي يقضيه الموظف في عد المبلغ الثاني يساوي لزمن الذي يقضيه في عد المبلغ الأول مائة مرة , فكيف يقال أن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ! إذا انتهى الفنيون إلى أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ فلا حرج على البنك في أن يرفع الأجر مع ارتفاع المبلغ , أما إذا انتهوا إلى عدم اختلافها فلا وجه إلى زيادة الأجرة , لأن أي زيادة تكون من أكل المال بالباطل. فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (150) السؤال: طلب العميل تحويل مبلغ من حسابه الموجود عندنا إلى جهات خارجية فنأخذ عمولة 25 % على كل طلب تحويل بالإضافة إلى مصاريف رسالة التلكس التي نرسلها إلى مراسلنا في الخارج لتنفيذ طلب العميل. فهل يجوز لنا أخذ نسبة 25 % من قيمة الحوالة؟ الجواب نعم يجوز أن تأخذوا نسبة معينة كعمولة للخدمة التي قمتم بها للعميل. قرار مجلس الفقه الإسلامي بجدة: رقم (55 , 4 , 6) ثانيا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا: 1 - القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية (أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. (ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة أخرى لحساب العميل. (ج) إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى , في المصرف نفسه أو غيره , لصالح العميل أو لمستفيد آخر. وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية. ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي. 2 - تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف. قرارات الدورة السادسة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في جدة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (71) إصدار الشركة للحوالات بمختلف العملات بالتلكس أو البريد السؤال: ما هو الرأي الشرعي في الحولات التي تصدرها شركة الراجحي بناء على طلب بعض عملائها لمصلحة مستفيد في بلد آخر بطريق التلكس أو بالبريد الممتاز , بعملة محلية أو أجنبية وتتقاضى الشركة من العميل قيمة التلكس أو البريد. الجواب: ولم تر الهيئة في هذه المعاملة أية شبهة شرعية , بل هي خدمة محمودة فيها تسهيل لأداء الحقوق وتحصيلها. فللشركة أن تقوم بهذه الخدمة لعملائها مجانا أو لقاء أجر إن شاءت علاوة على رسوم التلكس أو البريد الممتاز. بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) فتوى رقم (161) قيام البنك المسحوب عليه بخصم جزء من قيمة الحوالة أو الشيك مقابل الدفع نقدا السؤال: وفقا لما خلص إليه علماء الشريعة المعاصرون يعتبر الشيك أو الحوالة المصرفية كما لو كان دفع حال (نقدي) في عمليات الصرف المختلفة ويطلب عملاء بيت التمويل الكويتي إصدار شيكات مصرفية لهم بعملات أجنبية يقومون بصرفها نقدا في البنوك المسحوبة عليها , فهل يجوز لهذه البنوك أن تخصم جزءا من قيمة هذه الحوالات باعتباره عمولة تحصيل لقاء تسليم المستفيد قيمة الشيك أو الحوالة؟ وعلى أية حال إن كان لمثل هذا الفعل جواز أو حرمة أليس من واجب مصدر الشيك أو الحوالة (بيت التمويل الكويتي) إبلاغ عميله بذلك إن كان ذلك مدونا كشرط في الاتفاقية المبرمة مع البنك المسحوبة عليه؟ (مرفق صورة عن وصل تسليم القيمة النقدية لحوالة مصرفية مسحوبة من بيت التمويل على أحد البنوك الأسبانية تم فيها خصم مبلغ 1300 بيزيتا من اصل 125000 بيزيتا قيمة الحوالة الأصلية) . الجواب: إن ما يقوم به البنك المسحوب عليه هو تصرف منفصل عن مهمة بيت التمويل الكويتي في السحب وبيت التمويل غير مسئول عن تصرف الغير لذا فإن إبلاغ العميل بذلك ليس واجبا ولا سيما أن ذلك قد يتخلف أو تتغير النسبة وهذا الأسلوب معمول به في بعض البنوك دون بعض. بنك دبي الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (100) الحوالة المصرفية وطلب رد القيمة السؤال: إذا أصدر البنك شيكا مصرفيا بالدولار لأحد المتعاملين معه لصرفه في بلد آخر , ولكن لم يتمكن المتعامل لسبب أو لآخر من صرف الشيك وتقدم إلى البنك طالبا إلغاء الشيك واسترجاع قيمته بالدرهم. فهل للبنك أن يرد إليه قيمة الشيك كاملة بنفس القيمة التي سبق وحرر بها الشيك أم أن يعيد شراء قيمة الشيك بالدولار ويبيعها له بسعر بيع الدرهم , وقد يتغير سعر الصرف في هذه الحالة ارتفاعا وانخفاضا , أم أن يكتفي البنك بالعمولة التي سبق أن حصلها منه ويعطيه قيمة الشيك كاملة. وهل تنطبق إجابة هذا السؤال على الحالات التي يصدر البنك فيها لعملائه حوالة مصرفية ولم تصرف أيضا. الجواب: استفسرت الهيئة من بعض المسئولين في البنك عن الحالات العملية , لاسترداد قيمة الشيك المحرر بعملة أخرى غير الدرهم يصرفه في بلد آخر والإجراءات التي تتبع في هذه الحال وموقف كل من البنك والعميل , وترى الهيئة انطلاقا من جملة ما تحصل لديها من معلومات أن العملة الصادر بها الشيك إذا كانت من العملات الرائجة التي يتعامل فيها البنك دائما كالدولار والإسترليني ولم يتغير سعرها وقت استرداد القيمة , كان على البنك أن يرد القيمة التي حرر بها الشيك كاملة , أما في غير ذلك من الأحوال فللبنك أن يعيد شراء قيمة الشيك بالسعر الحالي وقت الاسترداد إذا أراد , لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا كما ترى الهيئة أن الحوالة المصرفية مثل الشيك في هذه الحالات. بنك دبي الإسلامي فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (34) الحوالة المصرفية الصرف السؤال: نود الرأي الشرعي في صحة عمليات الصرف التالية وهي: - أولا: التحويلات بالدرهم والصرف عملة أجنبيه بدولة أخرى: في هذه الحالة يدفع المتعامل القيمة بالدرهم ثم يصدر البنك الحوالة أو الشيك المصرفي بالقيمة والعملة الأجنبية كطلب المتعامل. ثانيا: قبول العملات الأجنبية للتحويل عملة أجنبيه بدولة أخرى: يدفع المتعامل عملة أجنبيه غير الدرهم ومن ثم يتم استبدالها بالدرهم بسعر الصرف المعلن (شراء) ولا يحصل البنك عمولة اكتفاء بفرق سعر الصرف بيعا وشراء , ثم يصدر البنك قيمة معادلة طبقا لسعر الصرف المعلن (بيعا) بحوالة أو شيك مصرفي كطلب المتعامل. ثالثا: التحويلات الواردة لصالح العملاء - مقاصة خارجية - يقدم المتعامل شيكا برسم التحصيل بعملة أجنبية وبعد تحصيله بطريق البنك يتم شراء القيمة وتحويلها إلى الدرهم بسعر الصرف المعلن سواء تم الصرف نقدا أو بشيك أو أضيفت القيمة إلى الحساب كطلب المتعامل. رابعا: بيع شراء الشيكات السياحية دولار أمريكي أو جنيه إسترليني , يتم البيع أو الشراء بالدرهم مع تحصيل أو خصم أتعاب البنك. . . . , وإذا قام المتعامل طالب الشراء بتوريد قيمة الشيكات المباعة له بعملة أجنبيه غير الدرهم فإن البنك يقوم بشراء تلك العملة بسعر الصرف المعلن ثم بيع الشيكات المطلوب إصدارها كطلب المتعامل. الجواب: بحثت الهيئة الحالات المقدمة إليها عن التعامل في النقد بنظام التحويلات المصرفية ورأت ما يلي: أولا: الحالات الثلاثة الأولى وهي تحويل الدرهم إلى عمله أجنبية , وتحويل عملة أجنبية إلى عمله أجنبية أخرى , أو تحويل عملة أجنبية إلى الدرهم , جائزة شرعا ولا شيء فيها لأنها تتضمن بيع عملة بعلمة أخرى مختلفه وذلك بشرط أن يتم التعامل يدا بيد وما يقوم مقامه. ثانيا: الحالة الرابعة وهي بيع وشراء الشيكات السياحية , فإذا كانت قيمة الشيكات السياحية يدفعها العميل بذات العملة أي دولار بشيكات بالدولار أو إسترليني بشيكات بالإسترليني , فلا يجوز للبنك تحويل العملة إلى دراهم ث

خدمة الودائع المستندية

خدمة الودائع المستندية يرغب كثير من التجار والمستثمرين إيداع أسهمه وأوراقه المالية في أحد البنوك حيث يقوم المصرف بحفظ هذه الأوراق التجارية والصكوك لأصحابها , ويلتزم بردها إليهم بعينها عند الطلب , ويتقاضى منهم أجرا على ذلك. كما أنه يتولى القيام بعمليات ثانوية متعددة أخرى , ويكون المصرف فيها وكيلا عن مالكها المودع فيما يتعلق بشؤونها , ويأخذ أجرا على تلك الخدمات. وهدف العميل في الغالب من إيداع الصكوك والأوراق التجارية في المصرف لا يقتصر على مجرد حفظ تلك الأوراق في موضع أمين , وإنما يتعدى ذلك إلى توكيل المصرف بالقيام ببعض العمليات التي تستلزم الحرص على مراعاة المواعيد. ففي الأسهم مثلا يقوم المصرف بتحصيل الكوبونات نيابة عن المودع كما أنه ينهبه إلى حقوقه في القيام بالعمليات التي تخولها له ملكية الأسهم , خاصة في حقه في الاكتتاب عند زيادة رأس مال الشركة , ويعلمه بمواعيد اجتماع الجمعية العمومية للشركات المختلفة التي أصدرت الصكوك المودعة. وفوق ذلك , فإنه ينفذ التعليمات والأوامر التي تصدر من العميل لبيع أو شراء أو تمويل أو تجميع لتلك الصكوك.

التكييف الفقهي للعقد الذي يبرمه العميل مع المصرف لحفظ أوراقه التجارية وصكوكه هو (عقد الوديعة بأجر) . وأما اتفاقه مع المصرف على قيامه بعمليات المتابعة والتحصيل وغير ذلك مما يتعلق بتلك الودائع المستندية فهو عقد (وكالة بأجر) . وعقد الإيداع بأجر سائغ شرعا عند جمهور الفقهاء , والوديعة فيه تكون أمانة بيد المودع فلا تضمن من غير تعديه أو تفريطه. ويرى الحنفية أن الوديعة بأجر إذا هلكت بسبب يمكن المستودع التحرز منه , فإنه يكون ضامنا لها. وأيضا فإن عقد الوكالة بأجر جائز شرعا , وتسري عليه أحكام عقد الإجارة. جاء في مواهب الجليل (5 / 188) : (وإن كانت الوكالة بعوض , فهي إجارة , تلزمهما بالعقد , ولا يكون لواحد التخلي , وتكون بعوض مسمى إلى أجل مضروب , وفي عمل معروف)

البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار. الفتاوى الشرعية الجزء الأول. فتوى رقم (25) الأمانات بمقتضى المادة 868 من القانون المدني الأردني المستمد من الفقه الإيداع عقد يخول المالك غيره حفظ ماله ويلتزم الآخر بحفظ هذا المال ورده عينا , وبمقتضى المادة 872 منه , الوديعة أمانة في يد المودع لديه.

خدمات التحصيل والوفاء

خدمات التحصيل والوفاء وهي بأن يعهد العميل إلى البنك الذي يتعامل معه بعملية تحصيل حقوقه لدى الغير , ودفع الالتزامات التي عليه تجاه الغير. ويتمثل ذلك في تحصيل الشيكات والكمبيالات والسندات الإذنية التي يمتلكها العميل , وإيداع قيمتها في حسابه لدى البنك , أو بدفع قيمة الكمبيالات أو السندات الإذنية المستحقة عليه , وخصمها من حسابه الجاري عند تقديمها إليه من المستفيدين أو وكلائهم. يتقاضى البنك عمولة نظير تقديم تلك الخدمات. بيان بعض أنواع الخدمات: تحصيل الشيكات: تستخدم الشيكات عادة لتسوية الحقوق فيما بين التجار وغير التجار , حيث يسحبها عملاء المصارف على البنوك التي لهم فيها حسابات جارية لصالح المستفيدين منها. ثم يتقدم كل مستفيد للبنك ذاته لصرف الشيك أو لإدراج قيمته في حسابه لديه , حيث إنه يمتلك قيمة الشيك في ذمة المصرف المسحوب عليه بموجب إحالة محرر الشيك له على ذلك البنك. وإذا كان الشيك مسحوبا على غير بنك المستفيد , فإن بنكه يتولى القيام بعملية التحصيل عن طريق المقاصة بين البنوك تحت إشراف البنك المركزي. هذا بالنسبة للشيكات الداخلية , أما الشيكات الخارجية فإن المصرف يقوم بالنيابة عن عميله بتحصيل قيمة الشيكات المسحوبة على مصارف في الخارج , حيث يتم تحويل قيمتها لأمره , وهو يقوم بدوره بإرسال الشيكات للمصرف الأجنبي المسحوبة عليه للحصول على قيمتها , وبعد ورود قيمتها إليه , يتم دفعها للعميل أو تقييدها لحسابه بعد خصم عمولة المصرف مقابل تحصيل تلك الشيكات. تحصيل الأوراق التجارية: من الخدمات التي يقوم بها المصرف في مجال تحصيل حقوق عملائه لدى الغير قيامه بتحصيل قيمة الكمبيالات والسندات الإذنية لحساب عميله المستفيد. ويتقاضى مقابل هذه الخدمة عمولة عند التحصيل أو الإعادة بدون دفع. والكمبيالة هي أمر مكتوب بكيفية خاصة من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من نقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص معين يسمى المستفيد أو لحامله دون تعيين. والسند الإذني (سند الأمر) : هو تعهد مكتوب موقع عليه من شخص يسمى المحرر بدفع مبلغ معلوم من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص معين باسمه . وفي العادة يقوم البنك قبل حلول موعد استحقاق الكمبيالة أو السند الإذني ببضعة أيام بإرسال إخطار للمدين يذكره فيه بقيمة الورقة التجارية , وموعد استحقاقها وبعد الحصول على القيمة من المدين يقيدها في الحساب الدائن لعميله المستفيد بعد خصم عمولته مقابل هذه الخدمة. التحصيل المستندي: ويتمثل مفهوم التحصيل المستندي في قيام البنك بتحصيل القيمة المبينة في السندات المسلمة إليه الخاصة بعمليات التبادل التجاري , مثل سندات شحن البضائع المصدرة إليه من بنك آخر مراسل له. وهذه العملية ترتبط عادة بالتجارة الخارجية عندما يستغني مصدر البضاعة عن إلزام المستورد بفتح اعتماد لصالحه بقيمة البضاعة المصدرة , ثقة منه بالمستورد , واعتمادا على وعد بسداد الثمن عند استلامه مستندات البضاعة المصدرة. وفي هذه الحالة يقدم المصدر إلى بنكه المستندات المتفق عليها بينه وبين المستورد , ويتولى البنك إرسال هذه المستندات إلى مراسله في بلد المستورد , ويطلب منه تسليم مستندات الشحن إلى المستورد مقابل دفع ثمن البضاعة أو أية مبالغ أخرى متفق عليها , مبينة بتلك المستندات , وعندما يسدد المستورد قيمة هذه المستندات يخطر البنك المراسل بنك المصدر بما يفيد تحصيل القيمة وقيدها في الحساب الجاري لبنك المصدر. ويتقاضى هذا البنك عمولة على هذه الخدمة من عميله عند قيد القيمة المشار إليها في حسابه. وفاء المستحقات على العميل: وذلك أن كثيرا من العملاء يلجأ إلى المصرف ليفي عنه التزاماته وديونه تجاه الآخرين من حسابه لديه , مثل سداد الكمبيالات أو السندات الإذنية المستحقة على العميل وسداد فواتير المياه والكهرباء والهاتف والتلكس. . الخ وخصمها من حسابه الجاري عند تقديمها إليه من المستفيدين أو وكلائهم. وقد يتقاضى المصرف عمولة مقابل هذه الخدمة.

إن العقد الذي يبرمه العميل مع البنك لقيامه بخدمات التحصيل والوفاء التي عرضنا صورتها بالنيابة عنه مقابل أجر معلوم هو عبارة عن وكالة بأجر , العميل فيه هو الموكل والبنك هو الوكيل , والعمولة التي يتقاضاها هي الأجر على أعمال الوكالة. وقد عرفنا أن عقد الوكالة سائغ شرعا سواء أكان بأجر أم بدون أجر.

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي فتوى رقم (157) السؤال: إذا أحضر العميل لنا شيكا بالعملة الأجنبية مسحوبا على بنك في الخارج لكي نقوم بتحصيل المبلغ له , ونودع ما يعادله بالدينار الكويتي في حسابه الجاري , فبأي سعر تسجل القيمة؟ وهل يلزم اتخاذ أي إجراء سلفا من الوجهة الشرعية , وذلك لنقوم بتوضحيه للعميل؟ الجواب: نظرا إلى أن تحصيل الشيك بالعملة الأجنبية على بنك في الخارج هو من قبيل التوكيل للبنك بأجر (عمولة) , فإن المحاسبة تكون طبقا للسعر يوم تقييد المبلغ من قبل البنك المراسل في الخارج لحساب بيت التمويل الكويتي , ويقيد المبلغ في حساب العميل بما يعادله بالدينار الكويتي بالسعر في ذلك اليوم , لأنها معاملة صرف في الذمة في ذلك التاريخ , ولا عبرة بالسعر يوم تقييد بيت التمويل الكويتي بالمبلغ ثانية لحساب العميل في دفاتر البيت. ويستحق البيت العمولة المتفق عليها أو المتعارف عليها مصرفيا وعلى البيت إعلام العميل بهذا الإجراء قطعا للنزاع. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 2 / 90) . فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (229) السؤال: هل يجوز شرعا أن يقوم بيت التمويل بصفته وكيلا لإحدى الشركات بأخذ نسبة 3 مثلا نظير تحصيله لمبالغ مالية لصالح هذه الشركة؟ الجواب: إن هذا العمل جائز شرعا لأن بيت التمويل الكويتي يعتبر وكيلا في هذه الحالة , فيجوز له أن يأخذ أجرا نظير وكالته. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 2 / 157)

خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها

خدمات استثمار أموال العميل وإدارتها هذه الخدمة عبارة عن استثمار العميل أمواله بواسطة المصرف , وذلك لما له من خبرة ودراية في مجال الاستثمار , ولاستعانة المصرف بخبرات متميزة في هذا المجال , ولثقة العميل في مقدرة المصرف على استثمار أمواله على أحسن وجه وبكفاءة عالية. ويتم ذلك بصور عديدة منها: 1 - أن يقوم العميل بفتح حساب لدى البنك يسمى حساب الاستثمار , يودع فيه أمواله التي يريد استثمارها , ثم يتولى المصرف بعد ذلك استثمارها بحسب الطريقة أو الاتفاق المبرم بين الطرفين. والمصرف في هذه الحالة يكون وكيلا عن العميل في استثمار الأموال , ولا يكون له نصيب من الربح ولا يتحمل شيئا من الخسارة , وإنما يتقاضى أجرا (عمولة) نظير قيامه بهذا العمل. 2 - يعهد العميل إلى المصرف بإدارة العقارات التي يمتلكها وتحصيل بدلات الإيجار من سكان العقار وإيداعه في حسابه لدى المصرف , فيقوم بذلك كما يقوم بالاتفاق مع هيئات متخصصة للقيام بأعمال الصيانة , ثم يحمل تكاليفها على حساب العميل. ويتقاضى المصرف عمولة نظير قيامه بهذه الأعباء. 3 - تقوم بعض المصارف بتسلم شحنات من السلع وتخزينها ثم بيعها برسم الأمانة لحساب مصدرين في الخارج , ونحو ذلك من الأعمال الأخرى التي يطلبها العملاء ويقوم المصرف بدراستها وتقتنع أجهزته بإمكانية الاضطلاع بها , ويتفق مع طالبها على قيامه بتلك الأعمال أو الخدمات لحسابه مقابل أجر معلوم.

إن العقد الذي يبرمه البنك مع العميل طالب استثمار أمواله وإدارتها لحسابه عن طريق المصرف مقابل أجر معلوم يتقاضاه المصرف نظير الخدمات والأعمال التي يبذلها لصالح العميل ووفقا لأوامره , ودون تحمل المصرف لأي قدر من الخسارة التي لم تنتج عن تعديه أو تفريطه في المحافظة على أموال العميل أو مخالفته لأوامره وتعليماته هو الوكالة بأجر , والوكالة هي من العقود المسماة المشروعة سواء أكانت بأجر يتقاضاه الوكيل مقابل قيامه بأعمالها أم كانت مجانا.

خدمات البيع والشراء بأمر العميل

خدمات البيع والشراء بأمر العميل يلجأ العميل في كثير من الأحيان إلى المصرف ليبيع له أو يشتري له سلعا معينة كالبضائع والمعادن الثمينة وأسهم الشركات نظرا لما للمصرف من خبرات في هذا المجال , واعتبارا لاتصاله بكثير من التجار , ولسرعة اتصاله بالدول المختلفة وبأسواق الأوراق المالية (البورصات) بواسطة مراسليه المنتشرين في معظم أنحاء العالم , والسماسرة المتخصصين في المجالات المختلفة. والمصرف يكون وكيلا عن العميل في قيامه بتلك التصرفات بناء على تعليماته وأوامره ويتقاضى نظير هذه الخدمة عمولة معلومة , ولا يقبل المصرف القيام بهذه الخدمة إلا إذا كان البيع والشراء منصبا على منقولات مثل البضائع والأوراق المالية. فمثلا: عندما يطلب العميل من المصرف شراء أوراق ماليه معينة , يدفع العميل مبلغا في حسابه يغطي ثمن الشراء وعمولة السمسرة المقررة بمعرفة لجنة سوق الأوراق المالية (البورصة) وعند إتمام العملية يقوم المصرف بقيد القيمة والمصاريف الفعلية التي تكبدها مثل رسوم السمسرة والاتصالات ونحوها على حساب العميل. وعند ورود الأوراق المالية المشتراة إلى المصرف يخطر العميل لاستلامها أو حفظها بملفه لدى المصرف. أما إذا طلب العميل من المصرف بيع أوراقه المالية , فإنه يذكر في طلب البيع نوع الأوراق المالية المطلوب بيعها , واسم البورصة المطلوب تنفيذ أمر البيع فيها , والسعر المطلوب البيع به , ومدة سريان الأمر , فيقوم المصرف بدوره بإبلاغ الأمر بوسائل الاتصال السريعة المتاحة للسمسار , وعند إتمام العملية ترسل الأوراق المالية , وتقيد القيمة للعميل بموجب فاتورة البيع التي يقتطع منها مصاريف المصرف من سمسرة وعمولة ونحوها.

إن العقد الذي يبرمه العميل مع البنك بالخدمات التي أشرنا إليها ونحوه , هو عبارة عن وكالة مقيدة بأجر. ذلك أن العميل يفوض البنك بالقيام بعمليات البيع والشراء ونحوها بشروط وقيود يلزم البنك مراعاتها والتقيد بها , وإلا كان متحملا لتبعة مخالفته أو متعاقدا لنفسه لا لموكله. والوكالة المقيدة جائزة شرعا ويجوز أخذ الأجر عليها في الفقه الإسلامي , كما أن يد الوكيل على أموال موكله يد أمانة فلا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط.

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: الفتوى رقم (20) الوكيل كالأصيل فيما فوض فيه. فإن كانت الوكالة عامة , فتصرفاته عن الموكل نافذة عليه. وإن كانت خاصة فهو مقيد بما خصصت به الوكالة. فإن عين الأصيل جهة ما للشراء منها أو البيع لها , أو حدد ثمنا للبيع أو الشراء أو حدد مكانا أو زمانا تقيد تصرف الوكيل في حدود هذه الوكالة , وإلا كان متصرفا لنفسه , ولا ينفذ تصرفه على الموكل. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 1 / 34) فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: الفتوى رقم (238) لا مانع من الناحية الشرعية أن يشترط الموكل على الوكيل أي شرط فيه مصلحة للموكل غير مخالف للشرع , لأن الوكالة تقبل التقييد. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 2 / 163) فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (239) السؤال: هل يجوز أن أوكل شخصا بالبيع نيابة عني لمجموعة من البضائع لأشخاص مختلفين , على أن أحدد له السعر الأدنى للبيع ومدة الأجل التي يجب أن تحصل جميع المبالغ عنها , وهل يجوز أن أتفق معه بأنه المسئول عن التحصيل وأنه سوف يجمع المبالغ ويسلمني إياها مع آخر تاريخ للتحصيل. الجواب: تقبل الوكالة التقييد بالزمان والمكان والعمل والمقادير والآجال وكل الشروط التي يتفق عليها بين الموكل والوكيل. أما بالنسبة للتحصيل , فمهمة الوكيل هي بذل كل جهده لاستيفاء حقوق الموكل , ولا يسأل عنها مباشرة إلا إذا قصر أو خالف ما قيده به الموكل. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 2 / 163) فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (240) السؤال: هل يمكن أن يكون الوكيل ضامنا للبضاعة طالما هي في حوزته قبل أن يبيعها؟ الجواب: إن الوكيل لا يعتبر ضامنا إلا في حالة التقصير أو التعدي , وتعتبر البضاعة أمانة في يده , وعليه ملاحقة المدينين. ويجوز للوكيل أن يبيع لنفسه بعد تحديد الثمن من المالك (الموكل) . فإذا كان صاحب البضاعة قد حدد السعر لفترة , وترك البضاعة لدى شخص ما لبيعها , فمن حقه أن يشتريها من المالك بعقد , ثم يبيها لصالحه لمن يشاء بعقد جديد , أو يبيعها إلى العميل الواعد بالشراء لصالح المالك , ويأخذ في هذه الحالة فقط العمولة من المالك أو المشتري حسب الاتفاق أو العرف. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 2 / 164) فتاوى ندوات البركة الفتوى رقم (11) لندوة البركة الثانية: السؤال: هل يجوز الاشتراط على الوكيل ألا يبيع ما هو موكل ببيعه إلا بالنقد وأنه إذا باع بالأجل يكون ضامنا للمشتري بالأجل؟ الفتوى: يجوز للموكل أن يشترط على الوكيل ألا يبيع إلا بنقد , وأنه إذا باع بالأجل فهو ضامن. (الفتاوى الشرعية في الاقتصاد / دله البركة ص 135)

خدمات البنوك المراسلة

خدمات البنوك المراسلة تقوم المصارف بعضها لبعض بمهمة الوكلاء عند اختلاف البلد والعملة من أجل تنفيذ الحوالات الخارجية بالعملات المختلفة في البلدان المتعددة وغير ذلك من الخدمات التي تمس الحاجة إليها في المعاملات الاقتصادية المعاصرة. فمثلا يقوم سيتي بنك في نيويورك بأداء الأعمال التي يكلفه بها البنك السعودي الأمريكي في السعودية بصفته بنكا مراسلا له (وكيلا عنه) مقابل عمولة متفق عليها مسبقا بين الطرفين. وبناء على الاتفاقية المبرمة بين المصرفين بهذا الخصوص يعتبر سيتي بنك مراسلا للبنك السعودي الأمريكي في نيويورك. ومن الممكن أن يقوم البنك السعودي الأمريكي بالسعودية (أو غيره) بالخدمات نفسها لسيتي بنك في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل عمولة متفق عليها فيعتبر بنكا مراسلا لسيتي بنك في السعودية. ويسبق عملية المراسلة الاتفاق بين الطرفين على شروط التعامل بالنسبة لفتح حسابات جارية متبادلة وللعمولات والمصاريف وسعر الفائدة في حالة انكشاف الحساب لدى البنك المراسل. . . إلخ.

يقوم البنك المراسل عادة بدور وعمل الوكيل بأجر للبنك الذي عينه واتفق معه على كونه مراسلا له في البلد الآخر , وفتح لديه حسابا بعملته المحلية , وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين على ذلك. ومن المعلوم أن الوكالة من العقود المسماة المتفق على مشروعيتها في الفقه الإسلامي , وأن الأجر الذي يتقاضاه البنك المراسل مقابل الأعمال الذي يكلفه بها المصرف الآخر سائغ شرعا , لأن الوكالة جائزة شرعا بأجر وبدون أجر. ولكن الاتفاقية بين البنك المراسل والبنك المفوض إليه في البلد الآخر قد تنطوي على أمور غير مشروعة في الإسلام , مثل الإقراض بالفائدة عند انكشاف الحساب لدى البنك المراسل , ودفع الفائدة عن المبالغ المودعة للبنك العميل لديه بحسب سعر الفائدة الجاري بتلك العملة أو بسعر فائدة متبادل محدد ونحو ذلك. ومن المقرر في الفقه الإسلامي أنه لابد لصحة الوكالة من أن يكون محلها مقبولا شرعا , بحيث لا ينطوي العمل الذي يجري فيه التوكيل أو شروطه على أمر محظور من الناحية الشرعية. ومن هنا اشترط لصحة الاتفاقية مع النبك المراسل خلوها من المحظورات الشرعية.

إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية

إخراج المصرف زكاة الأسهم والودائع الاستثمارية تقوم بعض البنوك الإسلامية بإخراج زكاة أسهمها ودفعها إلى مستحقيها من الأصناف الثمانية بموجب النظام الأساسي للمصرف أو بناء على تفويض أصحاب الأسهم إدارة المصرف بأداء هذه الفريضة الشرعية بالنيابة عنهم. كما يقوم بعضها بإخراج زكاة الودائع الاستثمارية بالنيابة عن أصحابها استنادا إلى تفويض أصحابها المصرف في دفعها أو نص النظام الأساسي للمصرف على قيامه بهذه المهمة.

إن قيام المصرف الإسلامي بحساب زكاة الأسهم أو الودائع الاستثمارية ودفعها إلى مستحقيها بموجب تفويض أصحابها البنك بذلك أو بناء على نص النظام الأساسي للمصرف على اضطلاع المصرف بهذه المسئولية يعتبر وكالة شرعية بتفريق الزكاة إلى المستحقين بالمعيار الشرعي , ذلك أن الوكالة تصح في حقوق الله التي تدخلها النيابة كالعبادات المالية أو المتعلقة بالمال مثل إعطاء الصدقات وإخراج الكفارات ومنها كذلك التوكيل في دفع الزكاة وتفريقها إلى مستحقيها.

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: الفتوى رقم (51) السؤال: هل تخرج الزكاة عن المال الاحتياطي المتجمع في بيت التمويل الكويتي؟ الجواب: أن هذا المال إن بلغ نصابا وجبت تزكيته بواقع 2. 5 % كل عام قمري , على أن يأذن المساهمون الذين هم أصحاب هذا المال لإدارة بيت التمويل الكويتي في إخراج هذه الزكاة لأنها عبادة ولابد فيها من نية. ويعتبر توكيل المساهمين إنابة عنهم في أداء هذا الواجب الديني المالي. (الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 1 / 93) فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني: الفتوى رقم (17) رأي أغلبية الأعضاء أن يخرج البنك زكاة أسهمه على الأسس التالية: (أ) يخرج البنك زكاة الأسهم زائدا قيمة عروض التجارة الخاصة بالأسهم , ولا زكاة في عروض القنية (الأصول الثابتة) زائدا ربح الأسهم. (ب) العقارات التي يشتريها البنك بمال الأسهم إن كان اشتراها للتجارة فيها بالبيع والشراء زكاها زكاة عروض التجارة , أي يضيف قيمتها إلى النقود الموجودة من الأسهم , وإن كان اشتراها ليؤجرها فإنه يزكيها زكاة الأصول الثابتة بإخراج العشر 10 من أجرتها عندما يتسلمها. (ج) إذا كان البنك أعطى بعض مال الأسهم لمن يعمل فيه مضاربة بالتمويل زكى رأس المال الذي مول به المضارب ونصيبه من الربح. (د) إذا كان على البنك ديون تجارة حالة من مال الأسهم وله ديون على غيره تزيد على الديون التي عليه , فإنه يطرح الديون التي عليه من الديون الموجودة التي له ويزكي الباقي , وإذا كانت الديون التي على البنك تزيد على الديون التي له طرح الزائد من النقود التي عنده وزكى الباقي , وإذا كانت ديون التجارة التي للبنك مؤجلة ومرجوة , فإنها تقوم بعرض ثم يقوم العرض بنقد حال , وتزكي هذه القيمة. (هـ) إذا كان للبنك ديون (قرض) زكاها زكاة النقود المرجوة مادام سدادها مرجوا. (و) يستفسر من أصحاب الأسهم الصغيرة التي لا تبلغ النصاب هل يجب عليهم فيها زكاة إذا ضمت إلى غيرها , فإن قالوا: لا تجب فيها الزكاة لأنهم لا يملكون ما يكملها نصابا استبعدت قيمتها من جملة الأسهم. (فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ص 73 , 74) فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة: الفتوى رقم (69) جاء في سؤال بنك البركة الجزائري الشؤون القانونية: من الذي يدفع الزكاة الواجبة في حسابات العملاء؟ الجواب: إن العميل هو الذي يدفع زكاة حساباته , لأنه لابد من النية فيها , ولا تتصور إلا منه. ولكن هناك أربع حالات يتحول فيها عبء دفع الزكاة إلى البنك (كمهمة إخراج , لكن من حساب العميل) وهي كما حددها مؤتمر الزكاة الأول: (أ) إذا فوض العميل البنك في دفع الزكاة. لأن هذا توكيل , فتعتبر إرادة الوكيل. (ب) إذا نص النظام الأساسي للبنك على أنه يقوم بإخراج الزكاة (أي البنك) فهذه وكالة. (ج) إذا صدر قرار من الهيئة العمومية للبنك بإخراجه الزكاة (أي البنك) فهذه وكالة. (د) إذا صدر قانون يلزم البنوك بإخراج الزكاة , عن الأموال التي تستثمر لديها. ففي أي من هذه الحالات , يقوم البنك بإخراج الزكاة , ولا يحتاج للنية في الحالة الأخيرة , لأن ذلك من قبيل تحصيل الزكاة إلزاما , فيغني عن النية. (الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية دله البركة 1 / 167) .

الفتاوى

فتاوى البيع

بيع الوفاء

بيع الوفاء المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الوفاء) وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حول بيع الوفاء وحقيقته: (بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع) الجواب: تقرر: أولا: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعا) فهو تحايل على الربا وبعدم صحته قال جمهور العلماء ثانيا: يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعا المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (319) السؤال: يرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي في العملية التالية: جامعة الخليج العربي مقرها البحرين لديها مبان مملوكة لها قيمتها 150 مليون دولار أما الأرض فهي مملوكة لحكومة البحرين والتي أعطت الجامعة حرية التصرف في المشروع عرضت الجامعة بيع ثلث المباني علينا بقيمة 50 مليون دولار هناك وعد شراء منهم لهذه الحصة بنفس القيمة الاسمية لمدة 3 سنوات 9 أقساط حيث سيبرم عقد بيع بقيمة كل حصة في وقتها؟ الجواب: شراء جزء من مبان مملوكة لجامعة الخليج العربي مع وعد شراء منهم لهذه الحصة بنفس القيمة الاسمية لمدة 3 سنوات على أقساط مع تأجير هذه المباني على الجامعة تأجيرا متناقصا مع دفع كل قسط فهذه المعاملة غير جائزة شرعا لأنها من قبيل بيع الوفاء أو أن فيها شبهة العينة وكلا التصرفين لا نقر الأخذ بهما لتنافيهما مع روح الشريعة

البيع على البرنامج

البيع على البرنامج المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (26) السؤال: أرجو إفادتنا بالحكم الشرعي على ضوء المعلومات التالية: حضر عميلان إلى البنك بغرض مشاركته لهما في بضاعة تم دفع تكاليفها حتى وصولها الميناء ويلزمهما الآن بعد وصولها الميناء أن يدفعا الجمارك المقررة على هذه البضاعة وقدرها مليون جنيه ولما كانا لا يملكان هذا المبلغ عرضا على البنك أن يدخل معهما كشريك بدفع مبلغ المليون جنيه على أن تكون حصة البنك في الربح 25% ولما كان العميلان قد باعا بعض هذه البضاعة أو كلها (على البرنامج) إلى تجار مختلفين بشيكات آجلة الدفع وهم أشخاص موثوق بهم فإنهما يريدان أن يعهدا إلى البنك بتحصيل قيمة هذه الشيكات ثمن البضاعة التي دخل البنك شريكا فيها عند حلولها على أن يتقاضى البنك العمولة التي تنص عليها تعريفة البنوك في السودان؟ الجواب: إشارة إلى استفساركم عن دخول البنك كشريك بمبلغ مليون جنيه رسوم جمركية لبضائع قيمتها مليون وأربعمائة ألف جنيه على أن يتقاضى 27% من أرباح البضائع بعد اكتمال بيعها علما بأن جزءا منها بيع الآن على البرنامج وإشارة إلى استفساركم عن تحصيل البنك قيمة الشيكات المحولة إليه من قيمة البضاعة نفيدكم بالآتي: أولا: إن دخول البنك في الصفقة هو من قبيل المشاركة الجائزة شرعا ثانيا: الاتفاق على الحصة المبينة من الربح هي 25% أمر جائز شرعا ثالثا: بيع البضاعة كلها أو جزء منها على البرنامج قبل تسليمها لا يمنع المشاركة فيها لأن البيع على البرنامج أو الصفقة جائز شرعا رابعا: ما يتقاضاه البنك نظير كل الخدمات المصرفية التي يقوم بها لعملائه هو من قبيل الأجرة على عمل معين وهو جائز شرعا ويدخل في ذلك تحصيل قيمة الشيكات التي وكل للبنك تحصيلها كما جاء في الاستفسار

بيعتان في بيعة

بيعتان في بيعة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (24) السؤال: ما المراد بعبارة (بيعتان في بيعة) ؟ وما حكمها؟ الجواب: فسرت عبارة (بيعتان في بيعة) بألا يجمع بين تبرع وعوض كما لو قال له: بعني هذه البضاعة وأقدم لك مع الثمن هدية ومثله ما لو قال له: أبيعك هذا الشيء حاضرا بمائة ومؤجلا بمائة وخمسين ويفترقان دون تحديد ما يريد المشترى وذلك لا يجوز وهناك عقود لا يجتمع بعضهما مع بعض كالبيع مع المساقاة أو الشركة أو الجعل أو النكاح أو القراض المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (98) السؤال: نريد شراء آلة تصوير من شركة. . ونشترط أن يأخذوا منا الآلة القديمة التي بحوزتنا. . كشرط لشراء الآلة الجديدة هل يجوز لنا ذلك؟ الجواب: لا يجوز ذلك لأنه بيعتان في بيعة ولكن إذا تم العقد بصفقة واحدة تشترى الآلة الجديدة بثمن مكون من الآلة القديمة ومبلغ من النقود فيجوز المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (131) السؤال: هل يجوز شرعا أن يشتري بيت التمويل الكويتي سيارات ويشترط البائع في نفس العقد أن تؤجر له هذه السيارات؟ الجواب: لا يجوز اشتراط مثل هذا الشرط في العقد لأن العقد بهذه الصورة من قبيل الصفقتين في صفقة وقد نهى النبي عن بيعتين في بيعة واحدة المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (345) السؤال: شركة المواشي تقوم ببيع الخراف إلى الغير بسعر معين مع اشتراط إعادة الجلد والمصران مقابل مبلغ ربع دينار علما بأن المشتري يستطيع بيع الجلد والمصران للغير بمبلغ نصف دينار أو سبعمائة فلس والشركة في حالة تخلف المشتري عن عدم الإتيان بالجلد والمصران سوف لا تبيع له مرة أخرى فما الحكم الشرعي؟ الجواب: بيع الخراف بثمن معين مع اشتراط إعادة الجلد والمصران مقابل مبلغ كذا هو من قبيل بيعتين في بيعة ولكن يمكن شرعا بيع الخروف بمبلغ معين مع استثناء الجلد والمصران مثلا فيكون صفقة واحدة والمبيع معلوما لأن المستثنى منه معلوم وقد ورد في السنة وآثار الصحابة بيع الشاة بثمن معلوم مع استثناء الجلد ونحوه مما هو معلوم وهو مذهب الحنابلة والمالكية في الجملة (المغني)

الخيار

الخيار المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (26) السؤال: هل تجوز عمليات الخيار؟ الجواب: تداول المشاركون الرأي حول بيوع الخيار وشراء حق الاختيار ورأوا أنه غير جائز لأنه من أنواع المجازفات التي لا يراد فيها حقيقة البيع كما أن تداول حق الخيار في البيع والشراء غير جائز لأن هذا الحق ليس مما يصح في البيع المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (62) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول صيغة (عقد بيع عقار مع خيار الشرط للبائع) والذي تزمع الشركة العمل به وتطلب من الهيئة الرأي الشرعي حياله؟ الجواب: تم تعديل الاسم ليصبح عقد بيع عقار مبني مع خيار الشرط للبائع وأدخلت عليه بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا

الاستبدال المقايضة

الاستبدال المقايضة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (83) السؤال: ما هي الخطوات الشرعية لعملية تبديل السيارات المستعملة من عميل يريد شراء سيارة جديدة من بيت التمويل أولا: هل تفسخ البيعة المبرمة بين بيت التمويل والعميل على السيارة المستعملة في حالة إلغاء العميل شراء السيارة الجديدة من بيت التمويل ثانيا: وهل يشترط على العميل شراء سيارة من بيت التمويل في حالة طلبه تبديل سيارته المستعملة ثالثا: هل يجوز رفع قيمة السيارة المستعملة عن السعر الطبيعي لها لتشجيع العميل على الشراء وعدم إعطائه أي خصم في السيارة الجديدة المشتراة من بيت التمويل الكويتي؟ الجواب: الطريقة المشروعة لبيع سيارة جديدة مع تبديل القديمة هي بيع السيارة الجديدة بعقد واحد وثمن مكون من السيارة القديمة مضافا إليها المبلغ المتفق عليه ويجوز تقدير قيمة القديمة بأكثر من الواقع لترغيب العميل لأن هذا التقدير لا أثر له في العقد لأن ذات السيارة هي الدفعة وليس قيمتها أما إعطاؤه خصما على الجديدة خلافا للمكارمة في تقدير قيمة القديمة فهو جائز وراجع إلى رغبة البائع ودليل جواز هذه الطريقة أنها عبارة عن عقد بيع واحد بصفقة واحدة لكن الثمن هو المتعدد فجزء منه نقود والجزء منه هو السيارة القديمة نفسها فلا يخرج هذا عن أنواع البيوع المشروعة بقوله تعالى وأحل الله البيع. . والبيع الممنوع الذي ورد النهي الشرعي عنه هو (البيعتان في بيعة) وهو فيما إذا تمت هذه العملية باتفاقيتين هما (اتفاق) على شراء الزبون السيارة الجديدة من البائع بمبلغ من النقود مع اشتراط الدخول في عقد (اتفاق آخر) لشراء السيارة القديمة من الزبون وفي تلك الحال يكون هناك بيعتان في كل منهما مبيع وثمن مستقل وهما السيارة الجديدة بمبلغ كذا والسيارة القديمة بمبلغ كذا وهناك شرط بارتباط الصفقتين وجودا وعدما فإذا عدل الزبون عن تسليم السيارة القديمة اختلت الصفقة الأخرى فهذا من قبيل (بيعتين في بيعة) المنهي عنها شرعا والطريقة المشار إليها أعلاه ليست كذلك بل هي عقد بيع واحد (والثمن فقط متعدد) ولذا إن تعذر تسليم السيارة القديمة من قبل صاحبها فالمرجع هو قيمة السيارة وليس المبلغ المقدر والغرض من العملية شراء الجديدة لأنها هي المبيع فليس له التمسك بفسخ شراء الجديدة على أساس أخذ المبلغ عن القديمة فقط لأنها اتفاقية واحدة وصفقة واحدة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (108) السؤال: يرغب شخص في شراء سيارة من بيت التمويل وذلك ببيع سيارته المستعملة لدى طرف ثالث يقوم هذا الطرف الثالث بأخذ السيارة المستعملة ودفع قيمتها إلى بيت التمويل الكويتي ويقوم العميل بدفع الفرق وأخذ سيارة جديدة من بيت التمويل الكويتي أو يكون هذا المبلغ دفعه مقدمة فهل تجوز هذه المعاملة وهل يجوز إلزام العميل بشراء سيارة من بيت التمويل الكويتي نظير شراء سيارته المستعملة بواسطة الطرف الثالث؟ الجواب: رأت اللجنة أن الشق الأول من السؤال هو بيع السيارة المستعملة إلى شركة أخرى وهذه الشركة تدفع قيمتها إلى بائع السيارة أو تعتمد أمره في تحويلها إلى من يشاء كبيت التمويل مثلا ويلتزم العميل إلى بيت التمويل الكويتي بدفع الباقي في مقابل أخذه للسيارة الجديدة هذه الصورة جائزة شرعا لا غبار عليها أما الشق الثاني من السؤال وهو إلزام العميل بشراء سيارة من بيت التمويل الكويتي نظير شراء سيارته المستعملة بواسطة الطرف الثالث فهذا الإلزام على العميل غير جائز بل الجائز أن يشتري العميل سيارة من بيت التمويل الكويتي ويكون ثمنها مكونا من السيارة المستعملة مع المبلغ المالي سواء أكان البيع حالا أم لأجل دون أن يتحدد أي سعر للسيارة المستعملة أو ينص على ذلك في العقد المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (333) السؤال: هل يجوز تبادل عقارين مع بيان قيمة كل منهما علما بأن صيغة التعاقد هي القائمة على المبادلة بين العقارين؟ الجواب: المبادلة بين عقارين بعقد واحد جائزة شرعا لأنها من قبيل المقايضة باعتبارها صفقة واحدة ولا يضر تسمية ثمن كل منهما بشرط عدم وجود صفقتين ولكل منهما ثمن ولكل منهما عقد وبشرط عدم توقف كل منهما على الأخرى

التورق

التورق المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (112) السؤال: ما حكم عملية التورق وما هو الواجب علينا القيام به وذلك فيما إذا كان عميل يتعامل مع بيت التمويل الكويتي في بيوع الأجل أو بيوع المرابحة وذلك في التجارة التي يمارسها كالأثاث مثلا ثم إن العميل لجأ لبيت التمويل وصارحه برغبته في شراء مرابحة بأجل لكمية من الإسمنت لكونها سريعة التداول رغبة منه في إعادة بيعها والاستعانة بالنقد في احتياجاته التجارية الأخرى؟ الجواب: لا مانع شرعا لأنه من صور البيع المشروع ولكن كره ذلك بعض العلماء إذا كان العميل قد اتخذ التورق ديدنا له (عادة مستمرة)

بيع الصبرة الكتلة من بضاعة ما

بيع الصبرة الكتلة من بضاعة ما المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (56) السؤال: يقوم بيت التمويل الكويتي ببيع بضائع مشحونة بتحويل ملكيتها عن طريق تجيير أوراق الملكية والشحن لصالح المشتري مع العلم أن المشتري يقبل شراء البضائع كما أنه لا يقبل أي خلل بها كنقص أو خلافه إذا وجد ذلك عند استلامها بالمرفأ فما حكم هذا التعامل؟ الجواب: الجواب يكون من شقين: أولا: إذا كانت البضاعة محددة الكمية ووجد المشتري نقصا في الكمية فيخصم ما يقابله من النقص وله الحق بإلغاء الصفقة ثانيا: إذا كان شراء البضاعة حمولة باخرة وقد اطلع عليها هو أو وكيله فليس له الرجوع لأنه من قبيل بيع الصبرة (أي الكتلة من بضاعة ما) مجازفة وهو جائز بالمشاهدة منه أو من وكيله

استخدام وسائل الاتصال الحديثة في البيع والشراء

استخدام وسائل الاتصال الحديثة في البيع والشراء المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (97) السؤال: إذا طلب البنك شراء بضائع بمواصفات محددة من أحد الوكالات أو المؤسسات عن طريق جهاز الفاكس ورد عليه البائع بالإيجاب وقبول الشروط عن طريق جهاز الفاكس أيضا فهل يعتبر هذا بيعا صحيحا تترتب عليه آثاره من ناحية تملك البنك للبضائع وبالتالي حقه في بيعها للغير والتزامه بدفع القيمة للبائع وغيرها من الآثار التي تترتب على عقود البيع؟ الجواب: أجاز الفقهاء التعاقد بين البائع والمشترى عن طريق الكتابة وغيرها عملا بالقاعدة الفقهية الكتاب كالخطاب ويعتبر وصول رسالة بالفاكس إلى الطرف الآخر إيجابا والرد عليها بالفاكس أو بغيره يعتبر قبولا وبه ينعقد العقد صحيحا شرعا وقد أصبح التعامل عن طريق الفاكس أمرا متعارفا عليه في العصر الحاضر لما يؤدي إليه من سهولة وسرعة التعامل وبناء عليه لا ترى الهيئة بأسا من التعامل عن طريق الفاكس

صدور القبول والإيجاب من شخص واحد

صدور القبول والإيجاب من شخص واحد المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (20) السؤال: أولا: هل يجوز تعيين وسيط يكون وكيلا عن البائع والمشترى في نفس الوقت؟ ثانيا: وهل يجوز أن يقوم هذا الوسيط بالشراء والبيع دون إعلام المشتري أو البائع عن الجهة التي اشترى البضاعة منها أو الجهة التي باعها إليها وهل يشترط أن يكون السعر المتفق عليه محددا من قبل أحد الطرفين وتكون هذه التعليمات المسبقة منهما؟ الجواب: أولا: أجاز بعض الفقهاء أن الشخص الواحد يمكن أن يتولى طرفي العقد وتيسيرا على الناس لا بأس من الأخذ بهذا الرأي ثانيا: الوكيل كالأصيل فيما فوض فيه فإن كانت الوكالة عامة فتصرفاته عن الموكل نافذة عليه وإن كانت خاصة فهو مقيد بما خصصت به الوكالة فإن عين الأصيل جهة ما للشراء منها أو البيع لها أو حدد ثمنا للبيع أو الشراء أو حدد مكانا أو زمانا تقيد تصرف الوكيل في حدود هذه الوكالة وإلا كان متصرفا لنفسه ولا ينفذ تصرفه على الموكل

ختم طلب الشراء بنص يوقته بمدة محددة

ختم طلب الشراء بنص يوقته بمدة محددة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (352) السؤال: هل يكفي وضع ختم على طلبات الشراء يتضمن النص على حق بيت التمويل في إلغاء طلب الشراء خلال سبعة أيام من تاريخه؟ الجواب: طلب الشراء إذا سبقه عرض أسعار خلال فترة محددة يعتبر قبولا لعقد البيع حيث إن عرض الأسعار المحدد بفترة هو إيجاب وبهما ينعقد العقد وعليه فإن اشتراط حق الخيار يعتبر حق فسخ للعقد كله وليس لطلب الشراء وبما أن عرض الأسعار لم يتضمن هذا الحق فإذا أدرج الشرط في طلب الشراء أصبح (القبول) مخالفا للإيجاب (المعبر عنه في عرض الأسعار) فيعتبر إيجابا جديدا وحينئذ لا بد أن يحصل قبول جديد من الطرف الأخر لكن إن أدرج في عرض الأسعار فإن العقد ينعقد بطلب الشراء مع ثبوت حق الخيار لمن اشترط له

الإيجاب الموقوت بمدة محددة

الإيجاب الموقوت بمدة محددة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (70) السؤال: أبدى بعض العملاء استعدادهم لشراء سلعة مملوكة لنا خلال مدة محددة من الزمن بسعر ثابت مبين في عرض الشراء خلال المدة الزمنية المحددة ويكون هذا العرض ملزما للعميل في حالة موافقة بيت التمويل الكويتي على هذا العرض خلال المدة المحددة لصلاحية العرض فهل هذا الإجراء جائز شرعا؟ الجواب: إن صدور إيجاب من أحد الطرفين محدد بزمن يجعل الطرف الموجب ملزما بذلك الإيجاب طيلة المدة المحددة وليس له الرجوع عنه إلا إذا انتهت المدة المحددة أو صدر رفض من الطرف الآخر قبل انتهائها وذلك أخذا من فقه المالكية وهو أدعى لاستقرار التعامل

بيع ما ليس عند البائع

بيع ما ليس عند البائع المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (14) السؤال: ما الفتوى في ما تطلبه بعض الجهات من الشركات والبنوك من شراء بضاعة لا تملكها فتقوم بالاتصال بالأسواق وتشتري منها البضاعة وتبيعها للجهات الطالبة؟ الجواب: إن هذا جائز إن لم تكن تلك السلع طعاما لأن النهي عن بيع ما لم يقبض منصب على الطعام المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (313) السؤال: هل من الممكن توقيع عقد بيع يكون للطرف الآخر فيه الخيار للشراء خلال مدة معينة بدون أن أملك البضاعة على أن أشتريها في حالة تأكيد الطرف الآخر رغبته في الشراء؟ الجواب: لا يجوز شرعا توقيع عقد بيع على عين غير مملوكة للبائع ولو كان في العقد شرط الخيار لأن العقد غير مشروع فلا أثر لوجود الخيار المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (348) السؤال: هل يجوز توقيع عقد بيع مع جهة حكومية بعد ترسية المناقصة مع العلم بعدم امتلاك البضاعة المطلوبة ولكن هناك وعد بالشراء من المصدر أو المنتج باستيرادها وملكها ومن ثم تسليمها؟ الجواب: لا يجوز توقيع عقد بيع لبضاعة مملوكة للبائع حين العقد ولم تدخلها الصناعة إلا في حالة السلم (وهو بيع مواد موصوفة في الذمة مع تعجيل جميع الثمن) أما إذا كانت البضاعة قد دخلها التصنيع فإنه يجوز بيعها ولو لم تكن مملوكة للبائع ويستوي أن تكون البضاعة تم تصنيعها من البائع أو غيره كما لو اشتراها جاهزة مصنعة وباعها لمن تعاقد معه قبل إذا كانت على الصفة وتكون هذه المعاملة من قبيل الاستصناع وفي حالة عدم دخول تصنيع على البضاعة يمكن شراؤها من المنتج أو المصدر مع شرط الخيار (حق الفسخ خلال مدة معلومة) وعند رسو المناقصة على البائع يسقط حقه في الخيار (فتكون البضاعة في ملكه) ويوقع عقد البيع مع الجهة التي يتعامل معها

بيع المبيع قبل قبضه

بيع المبيع قبل قبضه المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (16) السؤال: هل يجوز شراء بضاعة مستوردة ومواصفاتها معروفة وهي في عرض البحر ثم بيعها لأحد التجار. . وهل الإجازة شاملة لجميع أنواع السلعة؟ علما بأنه عرفا تتم هذه الصفقات بين التجار؟ الجواب: فأخذا بالمذاهب القائلة بجواز بيع العين قبل استلامها إن لم تكن طعاما وتيسيرا على الناس وعملا بالعرف لا بأس بمثل هذه المعاملة متى كان الوصف نافيا للغرر والله سبحانه وتعالى أعلم. . المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (54) السؤال: عند تنفيذ اعتمادات المرابحة يتم فتح الاعتماد المستندي من بيت التمويل الكويتي لصالح المصدر وفتح الاعتماد يعتبر إيجابا من بيت التمويل الكويتي ويقابل هذا الإيجاب بقبول المصدر وذلك بقيامه بشحن البضاعة باسم بيت التمويل وبعد ذلك تصبح البضاعة ملكا لبيت التمويل ويمكنه التصرف فيها بالبيع للآمر بالشراء أو غيره والسؤال هو: بعد فتح الاعتماد وتسليمه للمصدر وقبل شحن البضاعة ودفع قيمتها يقوم في بعض الأحيان المصدر بالرد كتابة على عرض بيت التمويل أي على فتح الاعتماد بالموافقة على تنفيذ الاعتماد وقبول شروطه فهل تعتبر هذه الموافقة قبولا منه وبالتالي تعتبر البيعة قد تمت وإذا كان الأمر كذلك فهل يحل لبيت التمويل التصرف في البضاعة بالبيع للآمر بالشراء وإرسال البضاعة باسمه (أي باسم الآمر بالشراء مباشرة) أو تسليمها له؟ الجواب: لا نرى الدخول في المعاملات التي لا يظهر فيها دور رئيسي لبيت التمويل الكويتي بل يقتصر دوره على التوكيل في الشراء ثم التوكيل في البيع وذلك سدا للذرائع لكيلا يكون دوره هو التمويل فقط أما الجواب عن الأسئلة المطروحة فهو: أولا: إن قيام المصدر بالرد كتابة على إيجاب بيت التمويل يعتبر قبولا صريحا وبوجود الإيجاب والقبول يتم البيع ثانيا: ليس لبيت التمويل أن يتصرف ببيع البضاعة التي اشتراها إلى الواعد بالشراء أو غيره إلا بعد القبض منه أو من وكيله ثالثا: لا ترسل البضاعة للآمر بالشراء ولا تسلم له إلا بعد أن يقوم بيت التمويل بالتعاقد مع هذا الواعد على بيعها ثم يكون التسليم المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (66) السؤال: هل يجوز أن أشتري بضائع موجودة مثلا على باخرة بالبحر مع شهادة من الناقل وهل يجوز بيعها وهي في نفس الحالة باعتبار الناقل هو الوكيل ثم بعد أن بعت البضائع هل يشترى العميل البضائع كما هي مثل ما اشتريتها أم أكون أنا المسئول خصوصا إذا قبل شراءها بالبحر كما هي بسعر محدد ويكون السعر أعلى من ذلك إذا أراد شراءها بالمخازن حيث يراها وذلك لأخذه المخاطر أي أنا أشتري البضاعة على الباخرة بدون فحص بعشرة دنانير أو آخذها بعد الفحص من مخازنهم ب 11 دينارا فما الحكم؟ وهل يجوز لي أن أبيعها إلى شخص آخر؟ الجواب: هذه المعاملة جائزة لأن فيها إبراء من كل مشتر لبائعه عن العيوب واشتراط القبض قبل البيع فيه خلاف للإمام مالك إلا في المطعومات والأخذ بمذهب مالك فيه تيسير على الناس ولا سيما في البضائع ذات الحجم الكبير التي يتعسر قبضها ثم نقلها مرة بعد أخرى إلى المشترين الجدد مع أنها من النادر تعرضها للمخاطر لكن لا بد من سبق الملك وتحديد مراحل انتقاله للفصل بين ضمان البائع وضمان المشتري على أن الأفضل للخروج من الخلاف عدم الإقدام على بيع البضاعة قبل قبض المالك الأول لها سواء أكانت من المطعومات أم من غيرها علما بأن قبض الوكيل بمثابة قبض الأصيل المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (189) السؤال: تقدم إلينا أحد العملاء لشراء مواد بناء من عدة مصادر داخل الكويت بمبلغ قدره ستة آلاف دينار وتم شراء البضاعة وبيعها إلى العميل وأعطيناه إذن تسليم البضاعة ولكن عند الاستلام من أحد المصادر فوجئ بعدم وجود البضاعة وهي بمبلغ أربع مائة وخمسين دينارا وعندها أحضر العميل عرض سعر من مصدر آخر لنفس البضاعة ولكن بسعر خمس مائة وعشرين دينارا لا غير - هل يجوز دفع فرق المبلغ إلينا 70 د. ك - هل يجوز إرجاع المبلغ 450 د. ك كاملا والتزامه معنا بالمبلغ الجديد في عملية مرابحة أخرى؟ الجواب: يجب استلام البضاعة من البائع الأول وحيازتها قبل بيعها وبما أنكم بعتموها قبل أن تحوزوها فهذا خطأ يجب ألا يتكرر والبائع مسئول عن تسليم البضاعة لكم وتسلمونها بدوركم للمشترى أما العرض الأخير فهذا عرض مستقل يجب أن لا تكون له علاقة ولا صلة في البيع المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (343) السؤال: إذا قام بيت التمويل الكويتي أو وكيله بشراء سلع باسم بيت التمويل الكويتي ثم باعها للغير فهل يشترط حصول القبض أو المعاينة من بيت التمويل الكويتي أو من وكيله قبل التصرف بالسلع علما بأن هذه السلع موجودة في مخازن عمومية ومؤجرة لأصحاب البضائع وتحفظ بسجلات وتمنح شهادات تخزين لأصحابها وهذه الشهادات معترف بها عالميا ويجري العرف بالاكتفاء باستلام هذه الشهادات عندما يجيز للمشتري استلام البضاعة تظهر الشهادات للمالك الجديد ويمكن من استلام البضاعة ونقلها إلى أي مكان يشاء؟ الجواب: إذا كانت هذه السلع من قبيل الطعام فلا بد من حيازتها الفعلية قبل التصرف وهذا أمر مجمع عليه أما إذا كانت هذه السلع ليست من قبيل الطعام فالإمام مالك لا يشترط قبضها قبل التصرف ولكن يكتفى بالتملك وترى الهيئة الأخذ برأي الإمام مالك تيسيرا على الناس وبعد النظر والتدقيق في شهادات المخازن العمومية المعتمدة عالميا والموثقة من قبل الجهات المختصة ترى الهيئة أن وجود السلع في تلك المخازن ومنح الشهادات بها تعتبر حيازة وأن تظهير الشهادة للمالك الجديد هو بمثابة القبض وتقع تبعة الهلاك على من ظهرت له هذه الشهادة أخيرا المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (48) السؤال: تقدمت إلينا شركة فنشر جلف عميلة مصرفنا بعرض لبيع كمية من البضاعة لنا دفعة واحدة كنا نشتريها منها سابقا على مدى ثلاثة أشهر على أن نحتفظ بها في مخازن الآمر بالشراء شركة الحديد والصلب فاسكو لعدم وجود مخازن باسم المصرف ثم نقوم بإعادة بيع كمية من هذه البضاعة (مرابحة) شهريا للآمر بالشراء (فاسكو شركة الحديد والصلب) على مدى ثلاثة أشهر برجاء التفضل بإفادتنا عن الوجه الشرعي في العملية المعروضة على فضيلتكم؟ الجواب: يجوز أن تتم العملية في إطار بيع السلم على أن يتم تحديد مواصفات البضاعة وموعد التسليم وعلى أساس الدفع المعجل والاستلام المؤجل ولا يتم البيع مسبقا لشركة فاسكو قبل استلام المصرف للبضاعة أولا المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (5) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية: درج بنك فيصل الإسلامي في تعامله مع عملائه حين استيراد سلعة ما من الخارج أن يطلب من العميل دفع حصة بالنقد الأجنبي قد تصل 40% أو 50% من القيمة على أن يسدد البنك باقي القيمة من ودائعه بالنقد الأجنبي وحين وصول أوراق الشحن يعرض العميل على بنك فيصل الإسلامي شراء حصته ويحدد له ربحا يعادل 15% من قيمة ما دفعه البنك وتشكل مثل هذه المشاركة أكثر من 80% من معاملاته علما بأن هذا البيع يتم قبل وصول البضاعة التي ربما لم تكن وصلت الميناء إن لم يكن ذلك جائزا شرعا فما هو البديل؟ الجواب: يتلخص الاستفسار في الحقائق التالية التي تدور عليها الإجابة: أولا: إن البنك والعميل شريكان في السلع المستوردة والتي طلبت من المستورد بناء على أوصاف معينة ومن صنع معين ثانيا: تمت الصفقة وشحن البائع السلع ووصلت أوراق الشحن إلى الشريكين ثالثا: قبل وصول البضائع واستلامها عرض الشريك على البنك شراء حصته من البضائع بربح محدد متفق عليه والسؤال المطلوب الإجابة عليه هو: هل يجوز للبنك أن يبيع حصته في الشركة قبل وصول البضائع؟ اختلف الفقهاء في صحة هذا البيع لأنه يدخل في بيع المنقول قبل قبضه ولا يجيزه معظم الفقهاء ما عدا المالكية ويبني الحنفية عدم صحة البيع أو التصرف في المنقول قبل قبضه على احتمال تلف المبيع أو هلاكه قبل قبضه ويضعون قاعدة عامة ويقررون فيها أن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض لا يجوز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه كالمبيع في البيع والأجرة في الإجارة أما ما لا ينفسخ بهلاك العوض فالتصرف فيه قبل القبض جائز كالمهر إذا كان عينا وبدل الخلع - ابن عابدين - وقد أخذت مجلة الأحكام بهذا في المادة 253 حيث نصت على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع المبيع قبل قبضه إلا إذا كان عقارا ويمنع الشافعية صحة هذا البيع أيضا لا في المنقول فحسب بل في العقار أيضا وإن أذن البائع وقبض الثمن ويستدلون في ذلك بقول رسول الله لحكيم بن حزام لا تبيعن شيئا حتى تقبضه وبما رواه زيد بن ثابت أن الرسول نهى أن تباع سلعة حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ويعللون المنع بضعف الملك قبل القبض بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله وهذا أدعى إلى الاستقرار في التعامل أما عن المالكية فيقررون بيع جميع الأشياء قبل قبضها ما عدا الطعام ويقول الحطاب في شرحه على مختصر العلامة خليل عند قول المختصر وجاز البيع قبل القبض إلا مطلقا كطعام المعاوضة يقول الشارح يعني أن من ملك شيئا بوجه من الوجوه فإنه يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه إلا الطعام سواء أكان ربويا أم ربوي المأخوذ بمعاوضه وقد صاغت تقنين الشريعة على مذهب الشافعي لجنة تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب مالك هذا المعنى في المادة 59 ونصها يجوز لمن ملك شيئا بشراء أو غيره أن يبيعه قبل قبضه ممن كان يملكه إلا أن يكون طعام المعاوضة فلا يجوز لمن اشتراه على الكيل أن يبيعه قبل قبضه بالكيل فإن اشتراه جزافا جاز له بيعه قبل قبضه والأصل في منع بيع الطعام قبل قبضه ما ورد من رسول الله نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى وبهذا أخذ أبو حنيفة ومالك وأحمد واستنادا إلى ما يقوله السادة المالكية فيجوز للبنك أن يبيع حصته في البضائع إلى شريكه قبل وصول البضائع وقبضها على الوصف الذي اشترك الشريكان في تحديده حين شراء البضائع من المستورد ولا يتوقف الجواز على وصول بوليصة الشحن أو تظهيرها لأن ما تتضمنه من بيانات يثبت وصف البضائع المشحونة ويبين مدى مطابقتها للوصف المطلوب في البضائع لتحديد مسئولية المستورد في المقام الأول ونرى أن يتم بيع الحصة على البراءة من كل العيوب وبذلك لا يكون البنك مسئولا عن أي عيب يحدث في البضائع المستوردة وذلك وفقا لما يقوله المالكية والحنفية ولا غبن على الشريك الذي اشترى حصة البنك على البراءة من العيوب لأنه يملك حق الرجوع على المستورد بوصفه شريكا في الصفقة وفي طلب التعويض عن كل عيب ظهر في وصف البضائع أو صنعها بعد وصولها ويستطيع أن يطالب بالتعويض بالأصالة وبالوكالة عن البنك أما في حالة تلف البضائع بالغرق أو الحريق وهى الحالة التي حدت بالفقهاء عدا المالكية في منع جواز البيع فإننا نرى أن تبقي الشركة قائمة بين الطرفين في

المرهون والمفقود وما في حكمهما

المرهون والمفقود وما في حكمهما المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (63) السؤال: اشترى أحد التجار (ماكينات) من بنك ربوي ورهنت الماكينات للبنك حتى نهاية السداد وتوقف التاجر عن سداد أربعة أقساط فهل يجوز للبنك الإسلامي أن يشتري هذه (المكائن) من البنك الربوي ويبيعها للتاجر؟ الجواب: شراء البنك الإسلامي للماكينات بعد عرضها للبيع بمعرفة من له حق بيعها ثم إعادة بيعها لمالكها الأصلي وإن كان جائزا (غير أنه من المستحسن أن يتجنب البنك الدخول في هذه المعاملات مع البنوك الربوية حرصا على سمعة البنك الإسلامي ودحضا لمفتريات المغرضين)

السلع المحرمة والمشبوهة

السلع المحرمة والمشبوهة المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (4) السؤال: نرجو إفتاؤنا ما حكم فتح الاعتمادات لتوريد السجائر والقات؟ الجواب: إن التعاملات المتعلقة بالسجائر ينبني حكمها على حكم السجائر نفسها وأن الآراء الفقهية قد اختلفت في حكم تدخين السجائر شرعا خلافا واسعا منذ ظهور التبغ ما بين التحريم أو الكراهية أو الإباحة وأن القول المختار هو الكراهة بوجه عام والتحريم في حق من كان للتدخين تأثير صحي خاص في الإضرار ببدنه بتقرير الأطباء أو الإضرار بوجوه أخرى مثل تعطيل واجب ديني كعبادة أو حق لعياله أو غيرهم وإن الموقف في الأمور المختلف في حكمها هو الإرشاد وليس الإنكار كما أن الأصل ترك المكروه إلا حيث تفوت بتركه مصالح أهم من موضوعه كما هو الحال في السؤال وهو أن إحدى الشركات الراغبة في فتح اعتماد ذاتي لدى البنك لتوريد السجائر بدون تمويل لها نشاطات أخرى تريد تحويلها للبنك إذا أتيح لها التعامل معه في هذا المجال أي هي تريد تحويل جميع أنشطتها جملة إلى البنك وليس بعضها وعليه فإن تحقيق مصلحة توجه الشركة إلى التعامل بعيدا عن الربا هو سبب مرجح على ترك ما هو مكروه ولا سيما مع القيد المشار إليه وهو عدم التمويل للاعتماد فضلا عن أثر الاختلاف في أصل الموضوع وتهدر هذه المصلحة لو كان موضوع التعامل حراما أما القات فإن آراء الفقهاء المعاصرين اتجهت إلى تحريمه إلا بعض علماء اليمن وإن الاطباء يدرجونه في المواد المخدرة وقد تأكدت آثاره الضارة في تعطيل متعاطيه عن واجباته الدينية والدنيوية (بعد فترة التأثير الأولى المنشطة) وهذه المفسدة أرجح من المصلحة المبتغاة من تقديم خدمات مباشرة من البنك للشركة لاستيرادها له لا سيما مع كون الخلاف في حكم القات ليس معتبرا بل هو من قبيل المحرمات عند أغلب الفقهاء كما أشرت وهو المختار أما فتح حساب تحت الطلب لشركة القات فلا مانع منه لأنها خدمة عامة غير مخصصة للتعامل في القات لذا لا مانع في الحال المشار إليها في السؤال من فتح اعتماد ذاتي لتوريد السجائر دون توريد القات والأولى الامتناع من ذلك المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (17) السؤال: نرجو إفتاءنا فيما يلي: تقدم أحد العملاء بطلب يقول فيه: إن صناعة فرش البويات تعتمد على شعر الخنزير الذي يتم استيراده من الخارج ويريد أن يقوم البنك بفتح اعتماد مستندي وطلب من هيئة الرقابة الشرعية معرفة مدى شرعية ذلك وهل يمكن لبنك فيصل الإسلامي المصري أن يقوم باستيراد هذا الشعر؟ الجواب: بعد تبادل وجهات النظر في هذا الموضوع من جوانبه المختلفة رأت الهيئة ضرورة تفصيل الأمر في ذلك على أساس ما جاء بالقرآن والسنة وأقوال الفقهاء أما الكتاب فقد نص على تحريم الخنزير في آيات كثيرة منها قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ويقول العلماء: إن الخنزير أشد تحريما من الميتة ولهذا أفرده الله تعالى بالحكم عليه بأنه رجس في هذه الآية لأن الضمير في قوله فإنه وإن كان يصح عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم فإنه يترجح اختصاص الخنزير به لثلاثة أوجه: أحدهما: قربه منه والضمير يعود لأقرب مذكور والثاني: تذكيره دون قوله فإنها رجس والثالث: أنه أتى بالفاء تنبيها على علة التحريم لتنزجر النفوس عنه (زاد المعاد لابن القيم) وأما السنة فقد روى الجماعة عن جابر أنه سمع رسول الله يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: هو حرام نيل الأوطار وعن ابن عباس أن النبي قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وأن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه رواه أحمد وأبو داود (المرجع السابق) ويقول العلامة الشوكاني رحمه الله قوله (والخنزير) فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه وقد حكى صاحب الفتح الإجماع على ذلك (نيل الأوطار) ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما تحريم الخنزير فيتناول جملته وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة (زاد المعاد) وفي ذلك ما يرد على ما أورده بعض الفقهاء بشأن جواز الخرازة به فضلا عما أورده علماء الحديث بشأن ما استندوا إليه في ذلك والجمع بين النصوص يقتضي ذلك ومن ذلك كله يبين أن التحريم قد ورد على الخنزير بجملته لحمه وشحمه وشعره وجلده ونرى ردا على سؤال السائل أنه لا يجوز للبنك أن يقوم باستيراد شعر الخنزير لأن الخنزير رجس (نجس) بجميع أجزائه ومنها الشعر المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (33) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول طلب بعض البنوك بمساهمة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في ترويج وبيع سندات التنمية الوطنية للدولة بالدولار الأمريكي؟ الجواب: وبتأمل الهيئة في نوعية السندات المذكورة تبين أنها سندات ربوية يصدرها البنك المركزي لسد العجز في ميزانية الحكومة وعلى هذا فلا يجوز التعامل بها بيعا أو شراء أو توسطا لأنها من الربا الصريح الذي ورد النهى عنه في الكتاب والسنة وأجمع المسلمون على تحريمه لذا يجب على الشركة عدم التوسط في ترويج وبيع السندات المذكورة المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (23) السؤال: هل يجوز دخول المصرف الإسلامي في عملية مرابحة لتمويل استيراد آلات عمل كوافير؟ الجواب: إذا كان العقد وسيلة لتحقيق غرض غير مباح شرعا فإن العقد غير معتبر لوجود قصد آثم وذلك سدا للذريعة ولا شك أن شراء آلات الكوافير يؤدى إلى تحقيق الإثم وهو حرام فقد جاء في الحديث صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا عام وأخرج الترمذي عن أبي موسى عن رسول الله والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية وأخرج أبو داود أن أبا هريرة لقى امرأة وجد منها الطيب فقال لها يا أمة الجبار إنى سمعت حبيبي أبا القاسم يقول لا يقبل الله صلاة امرأة تطيب لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة وفى الحديث أيضا ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة مما تقدم يتبين أن شراء آلات الكوافير نوع من الإسراف المحرم ويؤدى إلى إشاعة المنكر وليست هناك ضرورة تبيح ذلك كما وضحت الأحاديث السابقة وكما أجمعت على ذلك الفتاوى الصادرة عن العلماء المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (53) السؤال: هل يجوز للبنك أن يشترى (موانع حمل مطاطية) ليقوم ببيعها للغير؟ الجواب: الأصل أن التعامل في هذه الوسائل غير جائز إلا عند الضرورة بضوابطها الشرعية ونظرا لما يرجح من غلبة استخدامها في غير الحالات المشروعة فإن الهيئة ترى استحسانا عدم التعامل في هذه الوسائل اتقاء للشبهات وحفاظا على سمعة البنك الإسلامي عملا بحديث رسول الله: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (80) السؤال: تقدم أحد العملاء إلى البنك بطلب لشراء بضائع بالمرابحة وقدم للبنك ضمانا لسداد ما عليه من الديون هذا الضمان عبارة عن أسهم يملكها في بنك عمان فهل هذا الضمان مقبول لدى البنك الإسلامي؟ الجواب: تقديم العميل أسهم البنك الربوي كضمان لعملية المرابحة يؤدي إلى الوقوع في شبهة الربا فضلا عن الإساءة إلى سمعة البنك ولذلك توصي الهيئة بالحصول على ضمانات أخرى كالعقارات أو غيرها وقد سبق أن أوصت الهيئة بالامتناع عن قبول أسهم البنوك الربوية كضمان وذلك بفتواها رقم 32 بتاريخ م المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (32) السؤال: قدم أحد العملاء المدينين للبنك أسهمه التي يملكها في بنك الإمارات العربية للاستثمار المحدود (بنك ربوي) وقبلها البنك منه كضمان وتوقف العميل عن السداد وآلت ملكية هذه الأسهم للبنك الإسلامي فما هو التصرف الجائز شرعا تجاه هذه الأسهم؟ الجواب: يجب على البنك بيع هذه الأسهم فورا واستيفاء دينه من ثمنها مع رد ما يزيد إلى العميل وتوصي الهيئة بعدم استلام العائد الربوي للأسهم والامتناع مستقبلا عن أخذ ضمانات تدر عائدا ربويا حفاظا على سمعة البنك الإسلامي المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (96) السؤال: شخص يملك أسهم بنك ربوي ويريد بيعها فهل يجوز له ذلك وإن جاز بيعها فما حكم ما أخذه من أرباحها من قبل وهل يبيعها بسعر السوق أم بالقيمة الدفترية؟ الجواب: يجوز لمالك أسهم البنك الربوي أن يبيعها لغيره بالسعر الذي يتفقان عليه أما أرباح هذه الأسهم فإن أكثرها متحصل من فوائد ربوية فيتعين على مالك الأسهم أن يستقصي النسبة الحقيقية لهذه الفوائد من الناحية الواقعية والمحاسبية ثم يصرفها في المصالح المادية للمسلمين كبناء مدرسة أو مستشفي أو رصف طريق أو غير ذلك لأبنية القرية والإنفاق ولكن بنية التخلص منها باعتبارها من الكسب الخبيث الذي لا يحل للمسلم الانتفاع به إلا في حالة الضرورة التي تقدر بقدرها المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (9) السؤال: ما رأي فضيلتكم في استيراد اللحوم والدجاج من الولايات المتحدة الأمريكية؟ الجواب: أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: [اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم] والمراد من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمراد بطعامهم ذبائحهم بدليل قوله بشأن المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم وعلى هذا فاستيراد اللحوم المذبوحة من ديار أهل الكتاب من النصارى واليهود حلال لنا إذا كانت مذكاة على الطريقة الإسلامية لا بطريق الوقز ولا بطريقة الصعق بالكهرباء بل بطريقة الذبح بمكان الذبح ولا يضر أن يتولى الذبح مسلم أو كتابي بنص الآية والحديث السابقين كما لا يضر عدم علمنا بترك التسمية لأن الأصل الحل إلى أن نتأكد بأنه سمي عليه بغير اسم الله وإن قيل إن النصارى مشركون ومعددون لأنهم يقولون أحيانا إن المسيح هو الله وأحيانا يقولون أنه ثالث ثلاثة إلى غير ذلك قلنا إن سورة المائدة هي من أواخر ما نزل من القرآن وأن ما ورد فيها من الآيات آيات محكمة لم تنسخ وهذه السورة تناولت أهل الكتاب من اليهود والنصارى وبينت أنواعهم ومع ذلك فقد أباح الله سبحانه وتعالى أكل ذبائحهم وما كان ربك نسيا ومن قال بتحريم ذبائحهم بعد قول الله تعالى ما ذكرنا في صدر هذه الفتوى يكون افتراء على الله ورسوله وتحريما لما أحل الله ولا تقولوا لما

السلع منتهية الصلاحية

السلع منتهية الصلاحية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (377) السؤال: ما الحكم إذا كانت البضائع لمنتجات غذائية ولها موعد صلاحية وأبدى البائع استعداده لاسترداد جميع المواد التي تنتهي مدة صلاحيتها وهي عند المشتري وذلك بتعويضه عنها عينيا أو قيمة؟ الجواب: يجوز الاتفاق على شرط رد المنتجات الغذائية التي تنتهي صلاحيتها عند المشتري لقاء تعويضها عينيا أو بالقيمة لجريان العرف العام به كالأدوية والمواد الغذائية

لعب الأطفال

لعب الأطفال المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (10) السؤال: ما رأى فضيلتكم في التجارة بلعب الأطفال من صور وتماثيل؟ الجواب: إن لعب الأطفال مما رخص فيه رسول الله لا سيما إذا كانت للتعليم وتوسيع مدارك الأطفال والتماثيل التي يحرم اقتناؤها هي التي تكون للزينة وأفحش منها ما كانت للتكريم كالتماثيل التي توضع في الميادين للعظماء والزعماء وغيرهم وأفحش من ذلك كله ويدخل في باب الكفر ما كانت للعبادة كالتماثيل التي ينسبونها للعذراء والمسيح وبوذا وغيره

المصاحف

المصاحف المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (11) السؤال: ما رأي الشرع في شراء وبيع المصاحف الشريفة؟ الجواب: ليس في ذلك بأس وقد جرى عليه عمل الأمة منذ أزمان طويلة ولو لم نجز ذلك لم نجد من يكتبها أو ييسر على الناس تداولها

البيع على الصفة

البيع على الصفة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (306) السؤال: ما حكم شراء بضاعة لبيعها لواعد بالشراء إذا كان المشتري يجهل المواصفات الدقيقة للبضاعة - مثل أن يشتري مصنعا صغيرا أو مطبعة إذا كان موظف الاعتمادات لا يمكن أن يحيط بكل تفاصيل ودقائق البضائع التي يقوم بشرائها للواعد بالشراء؟ الجواب: هذا البيع قائم على الصفة المبينة في العلامة التجارية والكتالوجات والطراز وتحديد المصدر ومركزه فالمبيع معلوم وإذا ظهر خلاف في الصفة فللمشتري خيار تخلف الوصف فله رد المبيع واسترداد الثمن أو المصالحة على ثمن آخر المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (3) السؤال: هل يجوز الاتفاق المسبق على إتمام عملية البيع على أساس بوليصة الشحن عن طريق تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية وذلك بدون معاينة للبضاعة الموصوفة في البوليصة؟ وهل يكون التبايع نهائيا على أساس اشتراط البراءة من العيوب؟ الجواب: إن الاتفاق على عملية البيع يستلزم جواز عقد البيع نفسه وبما أن الأساس في موضوع السؤال هو بوليصة الشحن عن طريق تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية بدون معاينة البضاعة الموصوفة في البوليصة وبما أن المبيع يكون معلوما عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 466 من القانون المدني الأردني المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية وبما أن البائع لا يكون مسئولا عن العيب إذا تضمن العقد عدم مسئولية البائع عن كل عيب فيه أو عيب معين إلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 514 من ذلك القانون فإن هذا التابع يكون نهائيا ويجوز الإقدام على الاتفاق عليه إذا لم يظهر في العقد ما يوجب للمشتري حقا آخر

الحقوق المعنوية

الحقوق المعنوية المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (5) السؤال: بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله الجواب: قرر المجلس أولا: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها ثانيا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا ثالثا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) قرار رقم (4) السؤال: هل يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع إلا لدفع الضرر عن أصحابها؟ الجواب: هذا الملتقى المنعقد في من يونيو 1990 م بعد كثير من الدراسة والنقاش في قضية بيع الحقوق اتخذ هذه القرارات أ - إن شرط المال في المبيع شرط جوهري ب - لم تعين النصوص الشرعية حقيقة المال والمالية تبتنى على أعراف كل عصر وبلد إذا لم تكن الأعراف متعارضة مع الشرع ج - لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع أصالة بل لدفع الضرر عن أصحابها كحق الشفعة د - الحقوق التي لم تثبت من النصوص الشرعية ولكنها تعلقت بها المنفعة المالية وشاع تداول الاعتياض عنها في الأعراف ولم تكن لمجرد دفع الضرر عن أصحابها ولا تتعارض مع المصالح الشرعية ومقاصدها العامة يجوز الاعتياض عنها هـ - لا بد من الرجوع إلى دور الإفتاء وأصحاب الفتوى في تعيين أنواع الحقوق الرائجة وتقسيم ما يجوز الاعتياض عنه منها وما لا يجوز عنه المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (81) السؤال: طلب أحد المتعاملين مع البنك شراء محل قائم بمحتوياته وممتلكاته التي تتمثل في موجودات حاضرة وسيارات ورخصة تجارية وفيزا للعمال بالإضافة إلى (شهرة المحل) فهل يجوز للبنك أن يشترى هذه الأشياء بما فيها: (شهرة المحل) ؟ الجواب: شهرة المحلات التجارية تعتبر عنصرا معنويا متقوما بقيمة مادية في العرف التجاري ولا يوجد شرعا ما يمنع العمل بهذا العرف لأن الشهرة لا تتوفر إلا بعدة عوامل مادية كنفقات الدعاية والإعلان وجودة السلع وحسن التعامل مما يولد ثقة في نفوس الجمهور ويؤدي إلى ازدياد النشاط وتحقيق الأرباح

الاسم التجاري والترخيص

الاسم التجاري والترخيص المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (7) السؤال: بعد الاطلاع على الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الاسم التجاري والترخيص) والتي تفاوتت في تناولها للموضوع واختلفت المصطلحات المستخدمة فيها تبعا للأصول اللغوية التي ترجمت عنها تلك الصيغ العصرية بحيث لم تتوارد الأبحاث على موضوع واحد وتباينت وجهات النظر الجواب: قرر ما يلي: أولا: تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة للمجلس حتى تستوفى دراسته من كل جوانبه مع مراعاة الأمور التالية: (أ) اتباع منهجية متقاربة في البحث تبدأ من مقدماته التي يتم فيها تحرير المسألة وتحديد نطاق البحث مع تناول جميع المصطلحات المتداولة في الأبحاث الحقوقية مع مرادفاتها (ب) الإشارة إلى السوابق التاريخية للموضوع وما طرح فيه من أنظار شرعية أو حقوقية لها أثر في إيضاح التصور وأحكام التقسيم ثانيا: محاولة إدراج موضوع (بيع الاسم التجاري والترخيص) تحت موضوع عام لتكون الدراسة أحكم والفائدة أعم وأوسع وذلك تحت عنوان (الحقوق المعنوية) لكي تستوفي المفردات الأخرى مثل (حق التأليف - حق الاختراع أو الابتكار - حق الرسالة - الرسوم والنماذج الصناعية والتجارية من علامات وبيانات إلخ) ثالثا: يمكن للباحثين أن يركزوا على مفردات معينة من الحقوق المشار إليها كما يمكنهم توسيع نطاق أبحاثهم لتشمل المفردات المتقاربة في هيكل الموضوع العام المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) قرار رقم (4) السؤال: هل يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع إلا لدفع الضرر عن أصحابها؟ الجواب: هذا الملتقى المنعقد في من يونيو 1990 م بعد كثير من الدراسة والنقاش في قضية بيع الحقوق اتخذ هذه القرارات أ - إن شرط المال في المبيع شرط جوهري ب - لم تعين النصوص الشرعية حقيقة المال والمالية تبتنى على أعراف كل عصر وبلد إذا لم تكن الأعراف متعارضة مع الشرع ج - لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع أصالة بل لدفع الضرر عن أصحابها كحق الشفعة د - الحقوق التي لم تثبت من النصوص الشرعية ولكنها تعلقت بها المنفعة المالية وشاع تداول الاعتياض عنها في الأعراف ولم تكن لمجرد دفع الضرر عن أصحابها ولا تتعارض مع المصالح الشرعية ومقاصدها العامة يجوز الاعتياض عنها هـ - لا بد من الرجوع إلى دور الإفتاء وأصحاب الفتوى في تعيين أنواع الحقوق الرائجة وتقسيم ما يجوز الاعتياض عنه منها وما لا يجوز عنه المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (282) السؤال: تملك مجموعة من المستثمرين ترخيصا من الدولة لإقامة مشروع صناعي وتم تخصيص مساحة من الأرض لإقامة المصنع على أن يتم عقد إيجار بين إدارة أملاك الدولة والشركة التي ستقام لإدارة المشروع لمدة 25 سنة وللعلم فإنه لم يتم القيام بأي خطوات تنفيذية للمشروع حتى الآن وترغب هذه المجموعة بالتنازل عن ترخيصها لمجموعة أخرى لقاء مبلغ معين فهل يجوز مبدأ الدفع مقابل التنازل علما بأن التنازل مقابل مبلغ من المال وإن كان من العرف الجاري بين المستثمرين إلا أنه غير قانوني؟ الجواب: أولا: إذا كانت الدولة تمنع القيام بهذا العمل فيصبح غير جائز شرعا ثانيا: أما إذا سمحت الدولة بمثل هذا العمل فيرى البعض أنه جائز شرعا بشرط أن يكون شراء ترخيص المشروع الصناعي في مقابل خبرة وسمعة الشركة الحسنة وليس في مقابل ترخيصها فقط بمعنى أن تكون قد قامت بأعمال إيجابية يمكن أن تعوض عنها وعن سمعتها بينما يرى البعض الآخر أن هذا من قبيل بيع الحقوق المجردة وفيه خلاف كبير ولكن إذا كان عن طريق إدخال الجدد في الترخيص كشركاء فهو جائز بالمبلغ المتفق عليه المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (529) السؤال: هل يجوز شراء ترخيص شركة منهجها ربوي وهي في حالة تصفية ولم يبق شيء من أصولها الربوية لتصحيح مسارها؟ الجواب: يجوز شراء ترخيص شركة منهجها ربوي لتصحيح مسارها بجعل جميع معاملات الشركة مشروعة وخالية من المعاملات المحرمة كالربا وغيره سواء أعلن عن ذلك بالنظام الأساسي أو لم يعلن والهيئة تؤيد مثل هذه الفكرة وتشكر العازمين على القيام بها كلما أمكن ذلك

حق الشفاعة

حق الشفاعة المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) قرار رقم (4) السؤال: هل يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع إلا لدفع الضرر عن أصحابها؟ الجواب: هذا الملتقى المنعقد في من يونيو 1990 م بعد كثير من الدراسة والنقاش في قضية بيع الحقوق اتخذ هذه القرارات أ - إن شرط المال في المبيع شرط جوهري ب - لم تعين النصوص الشرعية حقيقة المال والمالية تبتنى على أعراف كل عصر وبلد إذا لم تكن الأعراف متعارضة مع الشرع ج - لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع أصالة بل لدفع الضرر عن أصحابها كحق الشفعة د - الحقوق التي لم تثبت من النصوص الشرعية ولكنها تعلقت بها المنفعة المالية وشاع تداول الاعتياض عنها في الأعراف ولم تكن لمجرد دفع الضرر عن أصحابها ولا تتعارض مع المصالح الشرعية ومقاصدها العامة يجوز الاعتياض عنها هـ - لا بد من الرجوع إلى دور الإفتاء وأصحاب الفتوى في تعيين أنواع الحقوق الرائجة وتقسيم ما يجوز الاعتياض عنه منها وما لا يجوز عنه

الأعضاء البشرية

الأعضاء البشرية المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة الدورة الرابعة قرار رقم (1) السؤال: هل يجوز بيع الأعضاء البشرية؟ الجواب: سابعا: إن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي يجوز فيها ذلك مشروط بأن لا يتم بواسطة بيع العضو إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريما فمحل اجتهاد ونظر المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (342) السؤال: هل يجوز شرعا الاتجار بشعر الآدمي بغرض إدخاله في صناعة المنسوجات؟ الجواب: لا نرى الاتجار بالشعر الآدمي ولو بغرض إدخاله في صناعة المنسوجات كالدواسات أو لبيوت الشعر سدا للذرائع وخشية فتح باب بيع أعضاء الإنسان

بيع عقد الإجارة

بيع عقد الإجارة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (18) السؤال: هل يجوز للبنك أن يقوم ببيع عقود الإيجار التي أبرمها مع مستأجر هذه المعدات الآليات وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية؟ - أو أن يتم بيع هذه المعدات الآليات المؤجرة إلى مشتر جديد على أن يلتزم هذا المشتري الجديد بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر؟ الجواب: هذه الحالة التالية تضمنت صورتين: الصورة الأولى: أن يقوم البنك ببيع عقود الإيجار وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية للبنك ومعلوم أن العقد شرعا هو ارتباط الإيجاب بالقبول وقد تم فعلا والبنك في موضوعنا إنما يملك المعدات المؤجرة ويستحق ما شرط له من أرباح وأقساط حسب الاتفاق ولا يملك حق الانتفاع بالمعدات مدة الإجارة والذي يملك حق الانتفاع الذي يعتبر حقا ماليا هو المستأجر وهو الذي يملك بيع ذلك الحق ولذلك لم يتضح لي في هذه الصورة ما هي الحقوق التي يريد البنك بيعها؟ اللهم إلا إذا كان المقصود بيع ما بقى له من أقساط وحقه في الربح وهذا لا يجوز بيعه متفاضلا بحال ولو بأجل لأن ذلك يحقق معنى الربا المحرم قطعا الصورة الثانية: فقد تضمنت أن يبيع البنك المعدات إلى مشتر آخر جديد على أن يلتزم هذا المشتري بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر وهذه الصورة ينطبق عليها ما ذكره في المغني وغيره من معتبرات الفقه من أنه إذا أجر عينا ثم باعها صح البيع ولو للمستأجر نفسه لأن العين في يده ولا تبطل الإجارة لأن المنفعة تملك بعقد الإيجار والمعدات تملك بعقد البيع ولا تنافي بينهما على أن يكون معلوما أن هذا البيع لا يؤثر مطلقا على حقوق المستأجر التي حصل عليها بعقد الإجارة

المعادن النفيسة غير الذهب والفضة

المعادن النفيسة غير الذهب والفضة المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (101) السؤال: ما حكم المعدن المسمى بالبلاتين وهل يلحق حكمه بالذهب والفضة أم يلحق بالمعادن الأخرى؟ الجواب: معدن البلاتين هو نوع من المعادن الثمينة ولا يلحق حكمه بالذهب والفضة وإن سماه بعض الناس بالذهب الأبيض فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ويجوز بيعه بالنقود إلى أجل وعلى العموم تنطبق على البلاتين أحكام المعادن غير الذهب والفضة وعلي الشركة إذا أرادت التعامل بهذا المعدن لا تشتري غير موجود إلا بطريق بيع السلم وشرائطه وأن تلتزم بقبض حيازة ما تشتريه منه قبل بيعه ثانية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (100) السؤال: هل يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين المسمى (بالمعدن الثمين) ؟ الجواب: يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين. لأنه ليس ذهبا ولا فضة ولو كان يسمى مجازا بذلك فلا يشترط فيه ما يشترط في الذهب المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (126) السؤال: يجرى العمل في الأسواق العالمية للمعادن أنه إذا رغب تاجر في شراء معدن معين يتحدد له سعر معين ومدة معينة يلتزم البائع ببيع هذا المعدن خلالها بنفس السعر للمشترى ويدفع المشتري مقدما للبائع مبلغا معينا وفي مقابل ذلك يتعهد البائع تجاه المشتري في أن يحصل الأخير على هذا العرض للمدة المتفق عليها فإذا تم شراء المشترى للمعدن في خلال هذه الفترة فإنه يشترى المعدن بنفس السعر الذي تم الاتفاق عليه مسبقا أما إذا انتهت المدة المحددة ولم يشتر المشتري هذا المعدن فإنه يخسر المبلغ الذي دفعه للبائع مقدما ويصبح البائع في حل من التزامه. فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا العمل؟ الجواب: إن ما يجرى عليه العمل في الأسواق العالمية بالنسبة لبيع المعادن بصورة شاملة للذهب والفضة هو بيع المعدوم لعدم وجود محل البيع. . فإن كان محل البيع معدنا من الذهب أو الفضة فلا يجوز دخول الأجل في الصفقة مطلقا لا من جانب المبيع ولا من جانب الثمن لأنه لا بد من التقابض عند التعاقد وإن كان محل البيع غير الذهب والفضة من المعادن فلا بد من تطبيق شروط عقد السلم بقبض جميع الثمن وتحديد أجل لتسليم البضاعة. . فإذا حل الأجل يلزم البائع بتسليم البضاعة كلها للمشتري مما عنده أو من السوق بالسعر المبين في العقد وبالمواصفات المتفق عليها أما إذا كان المعدن المبيع موجودا بالفعل عند البائع وتم العقد فلا يجوز تأجيل البدلين (المبيع والثمن) لئلا يكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ وإن كان ما تم بين البائع والمشتري مجرد عرض أسعار يلتزم به البائع لمدة محددة فهذا إيجاب ملزم عند المالكية ويجوز تقديم عربون من المشترى على أنه إن أتم الصفقة احتسب من الثمن وإن لم يعقد الصفقة ترك العربون للبائع فهذا جائز بشرط وجود البضاعة التي هي محل الصفقة والأولى للبائع أن لا يتقاضى من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر عدم الشراء طبقا لتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (139) السؤال: هل يجوز البيع بالأجل في المعادن الثمينة غير الذهب والفضة مثل البلاتين والأحجار الكريمة. .؟ الجواب: يجوز البيع بالأجل في جميع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة من غير الذهب والفضة ولا مانع شرعا من ذلك

بيع المساجد

بيع المساجد المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (11) السؤال السادس السؤال: ما الحكم في بيع المسجد (إذا انتقل المسلمون عن المنطقة التي هو فيها وخيف تلفه أو الاستيلاء عليه) فكثيرا ما يشترى المسلمون منزلا ويحولونه مسجدا فإذا انتقل أغلب المسلمين من المنطقة لظروف العمل هجر المسجد أو أهمل وقد يستولى عليه آخرون ومن الممكن بيعه واستبداله بمسجد يؤسس في مكان فيه مسلمون فما حكم هذا البيع أو الاستبدال؟ وإذا لم تتيسر فرصة استبداله بمسجد آخر فما أقرب الوجوه التي يجوز صرف ثمن المسجد فيها؟ الجواب: يجوز بيع المسجد الذي تعطل الانتفاع به أو هجر المسلمون المكان الذي هو فيه أو خيف استيلاء الكفار عليه على أن يشترى بثمنه مكانا يتخذ مسجدا

بيع الخيارات

بيع الخيارات المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (26) السؤال: هل تجوز عمليات الخيار؟ الجواب: تداول المشاركون الرأي حول بيوع الخيار وشراء حق الاختيار ورأوا أنه غير جائز لأنه من أنواع المجازفات التي لا يراد فيها حقيقة البيع كما أن تداول حق الخيار في البيع والشراء غير جائز لأن هذا الحق ليس مما يصح في البيع المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (62) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول صيغة (عقد بيع عقار مع خيار الشرط للبائع) والذي تزمع الشركة العمل به وتطلب من الهيئة الرأي الشرعي حياله؟ الجواب: تم تعديل الاسم ليصبح عقد بيع عقار مبني مع خيار الشرط للبائع وأدخلت عليه بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا

اشتراط استبقاء منفعة المعقود عليه

اشتراط استبقاء منفعة المعقود عليه المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (75) السؤال: رجل باع لأخيه أطيانا وعقارات وقد أبرأ ذمة المشترى من الثمن ولم يقبض شيئا بالمرة مقابل وضع يده على الأعيان المباعة مدة حياته واشترط أن هذا الشرط يسرى على زوجته من بعده فيما يخصها بالميراث فقط إلى آخر البيانات والاشتراطات المبينة بصورة العقد المذكورة فأرجو الاطلاع على هذه الصورة وإفادته بما تقتضيه النصوص الشرعية عما إذا كان هذا بيعا صحيحا أو لا - وهل يجوز للبائع الرجوع فيه أم كيف مع العلم بأن البائع واضع يده على الأعيان للآن ويفضل كذلك لحد مماته؟ الجواب: اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة عقد البيع المذكورة وتبين منها أن المبيع المذكور بعضه أطيان زراعية موضحة بالعقد المذكور وبعضه حصة مشاعة في منزل عقار مسكن وغيره قدرها 93 ذراعا معماريا مبين الحدود والأحواض وأن ذلك البيع بثمن قدره جنيها وأن البائع المذكور أبرأ المشترى المذكور من هذا المبلغ بالنسبة للشروط الآتية وهى أولا: أن البائع يستمر واضع اليد على جميع المبيع المذكور وينتفع بريع تلك الأطيان مدة حياته وله الحق في الانتفاع به هو وزوجته وأنه إذا توفي قبلها فيكون لها الحق في الانتفاع بقيمة نصيبها بالميراث الشرعي فقط في هذا القدر ما دامت على قيد الحياة ثانيا: أن البائع ملزوم بسداد الأموال الأميرية وأقساط البنك العقاري من طرفه خاصة ما دام واضع اليد عليها ويتمتع بريعها هو وزوجته ثالثا: أنه إذا توفي المشترى المذكور قبل البائع وزوجته فتسرى هذه الشروط على ورثته ما دام البائع وزوجته على قيد الحياة رابعا: بعد وفاة البائع وزوجته يصبح هذا البيع نهائيا وتكون تلك الأطيان والعقارات أيضا ملكا خاصا للمشترى وفي ذلك الوقت يكون له كامل التصرفات الشرعية بدون منازع ولا معارض - ونفيد أن المنصوص عليه شرعا في عامة كتب المذهب أنه إذا وجد في صلب العقد شرطا لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو لمن هو من أهل الاستحقاق بأن يكون آدميا ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه يكون البيع فاسدا ويكون لأحد المتعاقدين المطالبة بفسخه ما لم يوجد مانع من موانع الفسخ المذكورة في كتب المذهب ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه الوارث على القول المفتى به كما أنهم نصوا على أنه إذا قبض المشترى المبيع برضا بائعه صريحا أو دلالة في البيع الفاسد ولم ينهه ملكه ملكا خبيثا وأن المشترى لا يملكه قبل قبضه وعلى أن البيع يفسد بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به وعلى أنه إذا باع عشرة أذرع من دار سواء سمى جملتها أو لم يسم كان البيع فاسدا عند الإمام أبى حنيفة خلافا للصاحبين فيما إذا سمى جملتها فإنهما يقولان بصحة البيع وبناء على هذه النصوص يكون هذا البيع على (هذا الوجه المذكور بصورة العقد المذكورة فاسدا في جميع البيع المذكور) أولا لوجود الشرط الفاسد الذي لا يقتضيه العقد وهو أن البائع يستمر واضعا يده على جميع المبيع وينتفع بريع الأطيان مدة حياته وله الحق في الانتفاع هو وزوجته ثانيا لوجود التعليق الذي ذكره رابعا بقوله (بعد وفاتى أنا وزوجتي يصبح هذا البيع نهائيا) إلخ ومع وجود هذين الوجهين في بيع الحصة في الدار التي ذكرها في هذا العقد فإن بيعها فاسد أيضا من وجه ثالث لما قدمناه من أنهم نصوا على أن بيع عشرة أذرع من دار فاسد لأن الذراع معين وليس مشاعا خصوصا وأنه لم يسم هنا جملة أذرع الدار فيكون بيع الحصة المذكورة من هذا الوجه أيضا فاسد بالاتفاق وحيث علم من السؤال أن البائع ما زال واضعا يده على جميع المبيع المذكور وأن المشترى لم يقبضه فيكون باقيا على ملك البائع للآن فيكون له فسخه والامتناع من تسليم المبيع للمشترى المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (77) السؤال: بخطاب وزارة المالية 29 مايو 1921 سنة نمرة 244: 17: 88 بما صورته مرفق ضمن الأوراق طيه الواردة بمكاتبة مديرية الشرقية رقم 7 الجاري نمرة 134 صورة عقد بيع مقول بصدوره من عبد الغني موسى عسكر بيع 4 س و 7 ط أرض زراعية ومعطى له بمقتضاه حق الانتفاع أيام حياته على أن تكون بعد وفاته الأرض المذكورة وجميع ما يمتلك ملكا وأثرا واستحقاقا لزوجته الست نفيسه بالأمل بعد الاطلاع على صورة العقد المذكور التكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي فيما إذا كان العقد المذكور يعتبر وصية تمليك مضافا إلى ما بعد الموت أو يعتبر بيعا صحيحا شرعيا نافذا بعد وفاته أم لا هذا ولا ذاك؟ أو يعتبر مالا موروثا عن المتوفي الجواب: اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 29 مايو سنة 1921 نمرة 244: 17: 88 بخصوص العقد المقول بصدوره من عبد الغني موسي عسكر ونفيد أن البيع الذي اشتمل عليه العقد لم يكن بيعا صحيحا شرعيا لاشتماله على شرط مفسد للبيع وهو اشتراطه أن يكون الانتفاع له طول حياته وليس وصية أيضا لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع وتمليكه هنا لم يكن بهذا الطريق وحينئذ يكون القدر المبيع مما يجري فيه التوارث لأنه باق على ملك البائع وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة طيه كما وردت

اشتراط تركيب السلعة المبيعة

اشتراط تركيب السلعة المبيعة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (432) السؤال: تقدم عميل برغبة بشراء ماكينات من بيت التمويل على أن يتم الدفع للمصدر كالآتي: 50 عند التسليم 40 بعد 60 يوما من التسليم وبموجب خطاب منه يفيد بالاستلام والتركيب 10 بعد تركيب وتجهيز الماكينات والتأكد من أنها تعمل بصورة جيدة وكما هو واضح فإن قيمة الاعتماد تشمل ثمن البضاعة زائد تكلفة التركيب والتشغيل دون تحديد كل على حدة ما هي مسئولية بيت التمويل بالنسبة للتركيب والتشغيل؟ لمن يرجع المشتري؟ لبيت التمويل أم للبائع الأول في حالة أي خلل أو اختلاف وإذا رجع لبيت التمويل ماذا يعرف قسم الاعتمادات في هذا الفرع من العمل حتى يفصل بين المشتري والبائع الأول؟ ماذا نبيع للواعد بالشراء بضاعة أم بضاعة وعمل؟ وكيف نبيع عملا لم ينجز حيث إننا نبرم العقد مع الواعد بالشراء بكل قيمة الاعتماد شاملا البضاعة والعمل والتركيب؟ الجواب: هذه العملية تتضمن وعدا بالشراء ثم عقدا بين بيت التمويل والمصدر لبيع الأجهزة بشرط التركيب والتشغيل ثم عقدا مع الواعد كذلك ببيع الأجهزة وتركيبها والالتزامات مقتصر آثارها بين أطرافها فالمصدر مسئول تجاه بيت التمويل عن تسليم الأجهزة وتركيبها كما أن البيت مسئول بدوره تجاه المشتري وجدول الدفع المتفق عليه في كل عقد ملزم لأطرافه والبيت في تحديد مسئوليته يستعين بمن شاء من الخبراء والمبيع هو البضاعة مع شرط التركيب وهو شرط ملائم للعقد متعارف عليه وملحوظ في الثمن

بيع وشراء الأسهم بالأجل

بيع وشراء الأسهم بالأجل المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (51) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال التالي المقدم إلى الشركة: (تقدم إلينا أحد عملاء الشركة لشراء أسهم والعميل يرغب أن تقوم الشركة بشراء تلك الأسهم ومن ثم بيعها عليه بأجل لذا نرجو إعطاءنا الفتوى الشرعية بذلك) ؟ الجواب: للشركة أن تشتري أسهما لشركات يجوز شرعا تداول أسهمها بيعا وشراء إذا كان نظام شركة الراجحي يسمح بذلك وبعد تملكها لها ملكا شرعيا تاما يجوز لها بعد ذلك بيعها لمن تشاء نقدا أو بالتقسيط المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (109) السؤال: يعرض على الشركة من وقت لآخر أسهم شركات محلية وعالمية تعمل في مجالات مسموح بها من الناحية الشرعية فتقوم الشركة بشراء هذه الأسهم تحسبا لارتفاع قيمتها أو لوجود عميل يرغب في شرائها بثمن مؤجل فتقوم الشركة بشراء هذه الأسهم والاحتفاظ بها زمنا قد يطول ويقصر حتى يتوفر العميل الذي يمكن أن تباع عليه هذه الأسهم بثمن مؤجل يدفع في زمن محدد ويكون عادة أعلى من قيمة الأسهم السوقية القائمة؟ الجواب: لا ترى الهيئة الشرعية من حيث الأصل مانعا من بيع الأسهم نقدا أو نسيئة بالشروط التي أوضحتها في قرارها رقم (53) في هـ إلا أنه بسبب أن من شأن المصارف أن تتخذ ذلك طريقا سهلا ومسلوكا بصفة الاعتياد للتمويل بالفائدة وأن الأسهم أيسر وسيلة صالحة لذلك تحت ستار عقد البيع ولتوضيح ذلك فإنه لكى يتم التمويل بالفائدة تحت ستار عقد البيع فليس أسهل في ذلك من أن يتواطأ الممول وطالب التمويل على أن يبيع الأول الثاني أسهما من الأسهم الثابتة السعر في السوق والمتاحة للتعامل يبيعها بثمن مؤجل لكى يبيعها المشترى من فوره بسعر نقدي ونظرا لأن الوسائل حتى لو كانت مباحة إذا كان يغلب على الظن استعمالها لغرض محرم تنقلب محرمة وحيث أن الأسلوب المعتاد للمصارف الربوية في قيامها بوظيفتها الأساسية وهى الوساطة المالية استخدام الاقتراض والتمويل بالفائدة صراحة أو تسترا فإن تمكين المصارف من هذه المعاملة يجعل الغالب على الظن إن لم يكن من المتيقن استخدام المعاملة للتمويل بالفائدة تحت ستار عقد البيع لذا فإن الهيئة الشرعية لا توافق على استخدام الشركة للمعاملة المذكورة وغني عن البيان أن الشركة ممنوعة بحكم النظام السعودي من شراء الأسهم لنفسها ومن بيع الأسهم بالأجل المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (216) السؤال: إن من أنواع الشركات التي تتداول أسهمها بالبيع بالأجل الشركة التي تكون لها موجودات وأصول ثابتة ولكن من بين موجوداتها نقود سواء بالبنوك أو لديها بالصندوق فهل يجوز تداول أسهمها بالشراء والبيع بالأجل؟ الجواب: إنه لا مانع من شراء وبيع أسهم هذه الشركات بالأجل إذا كان مبلغ الثمن أزيد من النقد الذي لدى الشركة فيعتبر النقد بمقابلة النقد وما زاد فهو بمقابلة الأعيان

وجود الغرر والجهالة في المبيع

وجود الغرر والجهالة في المبيع المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (306) السؤال: ما حكم شراء بضاعة لبيعها لواعد بالشراء إذا كان المشتري يجهل المواصفات الدقيقة للبضاعة - مثل أن يشتري مصنعا صغيرا أو مطبعة إذا كان موظف الاعتمادات لا يمكن أن يحيط بكل تفاصيل ودقائق البضائع التي يقوم بشرائها للواعد بالشراء؟ الجواب: هذا البيع قائم على الصفة المبينة في العلامة التجارية والكتالوجات والطراز وتحديد المصدر ومركزه فالمبيع معلوم وإذا ظهر خلاف في الصفة فللمشتري خيار تخلف الوصف فله رد المبيع واسترداد الثمن أو المصالحة على ثمن آخر المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (73) السؤال: من حضرة على بك فهمي كامل رئيس مجلس إدارة كلية المرحوم مصطفى كامل باشا بشارع أمير الجيوش في مايو 1915م بما مضمونه إن طلاب الكلية كتبوا إلى إدارة الكلية طالبين إنشاء صندوق إعانة بها يسمى (صندوق معاونة الطلاب للطلاب) وعرض الطلب على مجلس الكلية فتقبله بقبول حسن واقترح لها مشروع قانون غير أنه جاء في هذا المشروع أن يكون أحد مصادر إيراد هذا الصندوق بيع الأشياء من طريق البخت (النصيب) وأن يكون ثمن الشيء المبيع أربعة أمثال ثمنه الحقيقي وأن تضم الزيادة المكتسبة إلى إيراد الصندوق ولا تخرج الأشياء المبيعة عن كونها كتبا أو أدوات علمية تنفع الرابحين من الوجهة العلمية وأن يكون البيع خاصا بطلاب الكلية وأساتذتهم لا يتعدى بابها وقد اختلف في هذا المشروع الأساتذة فمنهم من يقول إنه حرام ومنهم من يقول إنه حلال ما دام النفع عائدا على جميع الطلاب سواء كان الرابحون أو المنتفعون بالإيراد من فقراء المسلمين؟ الجواب: ورد خطابكم المسطر به السؤال أعلاه ونفيد: أن بيع الأشياء عن طريق البخت (النصيب) حرام بلا شك لأنه بيع باطل أو فاسد للجهالة ولكونه على خطر لأن كل من يدفع شيئا لا يدري عين المبيع الذي يأخذه ولا إن كان يأخذ في نظير ما دفع شيئا فهو في حكم القمار

التعهد برد المبيع بنفس القيمة

التعهد برد المبيع بنفس القيمة المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (31) السؤال: هل يصح شراء عقار من مالكه مع التعهد له ببيعه له بنفس القيمة بمجرد طلبه؟ الجواب: إن طلب البائع من البنك في اليوم التالي للعقد إصدار تعهد كتابي بإعادة الحصة المشتراة إليه في أي وقت يطلب فيه ذلك بنفس القيمة الأصلية للبيع يناقض مقتضى عقد البيع الأصلي ويجعله مظنة التحايل للحصول على قرض مقابل الانتفاع بإيجار الحصة المبيعة وبالتالي فإن التعهد الصادر من البنك بموجب هذا الطلب لا أساس له وترى الهيئة أنه يمكن إصدار تعهد في مثل هذه الحالات بالصيغة الآتية: إن البنك إذا رغب في بيع محل العقد فإن البائع يكون أولى به بقيمته المستحقة وقت البيع

وجود نقص أو تلف أو عيوب أخرى

وجود نقص أو تلف أو عيوب أخرى المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (141) السؤال: إذا قام بيت التمويل الكويتي بشراء بضاعة من تاجر ثم ظهر نقص أو تلف أو عيب فيها فهل يجوز لبيت التمويل أن يخصم من البائع بقدر ما ظهر فيها من نقص أو تلف؟ الجواب: إن المشتري في هذه الحالة مخير بين أن يسلك أحد أمرين: أولا: إما أن يفسخ العقد ويرجع الحال إلى ما كان عليه الطرفان البائع والمشتري قبل العقد ويرد كل طرف للطرف الآخر ما أخذ منه ثانيا: وإما أن يشتري بيت التمويل هذه البضاعة من البائع بموجب عقد جديد يتم تحديده والاتفاق عليه وفقا لوضع البضاعة الحالي الموجودة عليه في حال ظهور التلف أو النقص بها ويكون هذا الأمر بمثابة عقد بيع جديد وافق عليه الطرفان البائع والمشتري وأقروه بحيث يصبح العقد الأول لاغيا وغير معتبر باتفاق الطرفين المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (307) السؤال: تقدم أحد العملاء إلى بيت التمويل الكويتي برغبة في شراء بضاعة وتم شراؤها من قبل البيت وبعد تملكنا للبضاعة ووصول المستندات تم توقيع عقد البيع وعند تخليص العميل للبضاعة تبين له أن هناك تالفا - كيف يعالج موضوع التالف مع العلم بأن عقد البيع تم على أساس أن البضاعة كاملة - هل هناك أي ربط بين استلام بيت التمويل الكويتي للتعويض من شركة التأمين أو عدمه وتصفية المسألة مع العميل حيث إن القسط الأول حسب العقد يستحق بعد أسبوع؟ الجواب: الحكم الشرعي في حالة تلف جزء من الكمية المتعاقد عليها من البضائع هو إسقاط حصة التالف من الثمن حسب النسبة المئوية بين كامل الثمن وبين جميع كمية البضاعة المتعاقد عليها ولا علاقة بين عقد البيع المبرم مع العميل وبين اتفاق التأمين بين بيت التمويل الكويتي وبين شركة التأمين أو أخذ التعويض أو عدمه سواء تسلم التعويض قبل التفاهم مع العميل أم بعده فهناك معاملتان مستقلتان هذه البضاعة لا يمكن بيعها بطريقة المرابحة لاستحالة معرفة الثمن الأصلي للبضاعة تحيل المبيع بعد ظهور التلف الذي أخلى بمعرفة الثمن الأول

شرط براءة المبيع من العيوب

شرط براءة المبيع من العيوب المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (61) السؤال: هل يجوز التعاقد على بضاعة مع اشتراط براءة البائع من جميع ما فيها من العيوب؟ الجواب: يجوز ذلك سواء أشاهد البضاعة أم كانت موصوفة وصفا يزيل الجهالة المؤدية للنزاع علما بأن نقص الكمية لا يدخل في البراءة من العيوب. بل يترتب عليه خصم ما يقابل النقص من الثمن مع حق المشتري في إلغاء الصفقة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (66) السؤال: هل يجوز أن أشتري بضائع موجودة مثلا على باخرة بالبحر مع شهادة من الناقل وهل يجوز بيعها وهي في نفس الحالة باعتبار الناقل هو الوكيل ثم بعد أن بعت البضائع هل يشترى العميل البضائع كما هي مثل ما اشتريتها أم أكون أنا المسئول. خصوصا إذا قبل شراءها بالبحر كما هي بسعر محدد ويكون السعر أعلى من ذلك إذا أراد شراءها بالمخازن حيث يراها وذلك لأخذه المخاطر أي أنا أشتري البضاعة على الباخرة بدون فحص بعشرة دنانير أو آخذها بعد الفحص من مخازنهم ب 11 دينارا فما الحكم؟ وهل يجوز لي أن أبيعها إلى شخص آخر؟ الجواب: هذه المعاملة جائزة لأن فيها إبراء من كل مشتر لبائعه عن العيوب واشتراط القبض قبل البيع فيه خلاف للإمام مالك إلا في المطعومات والأخذ بمذهب مالك فيه تيسير على الناس ولا سيما في البضائع ذات الحجم الكبير التي يتعسر قبضها ثم نقلها مرة بعد أخرى إلى المشترين الجدد مع أنها من النادر تعرضها للمخاطر لكن لا بد من سبق الملك وتحديد مراحل انتقاله للفصل بين ضمان البائع وضمان المشتري. على أن الأفضل للخروج من الخلاف عدم الإقدام على بيع البضاعة قبل قبض المالك الأول لها سواء أكانت من المطعومات أم من غيرها علما بأن قبض الوكيل بمثابة قبض الأصيل

حفظ السلعة المباعة في مخازن البائع

حفظ السلعة المباعة في مخازن البائع المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (134) السؤال: هل يجوز شرعا أن يشترى بيت التمويل بضاعة معينة من بائع (تاجر) ويطلب بيت التمويل من هذا البائع أن تبقى البضاعة في مخازنه بدون أجر أو بأجر وبضمان بيت التمويل (المشتري) حيث تقع تبعة الهلاك أو التلف الذي يصيب البضاعة؟ الجواب: لا مانع شرعا من القيام بمثل هذا العمل المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (225) السؤال: تنوي الدائرة التجارية التعاقد مع عدد من الشركات التجارية المحلية على النحو التالي: شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية وإبقاء البضاعة المشتراة في حيازة البائع. . . ومن ثم توكيله في بيعها إلى الغير بحيث يستعمل هذا البائع اسمه وأوراقه في عمليات البيع إلى الغير ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة بحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال المدة المحددة فهل هذه الإجراءات والشروط شرعية؟ الجواب: هذه المعاملة غامضة حيث يلتبس فيها الضمان من حيث تحديد من يترتب عليه من الأطراف المختلفة لأنه ليست هناك حيازة بحيث يبدأ بعدها ضمان المشترى ثم يتلوه التوكيل فضلا عن أن التوكيل اشترطت فيه شروط تحدث شبهة من حيث إن البيع باسم وأوراق الوكيل وكذا كفالته ولذا يصبح بيت التمويل الكويتي عبارة عن ممول لأنه لا يتحمل الضمان (والخراج بالضمان) فالهيئة ترى عدم الدخول في هذه المعاملة

إعادة بيع سلعة لبائعها الأصلي بعد إحداث تغيير فيها

إعادة بيع سلعة لبائعها الأصلي بعد إحداث تغيير فيها المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (109) السؤال: شركة تستورد موادا أولية وتنتج القناني الزجاجية المواد الأولية تشترى من مصادر خارجية عن طريق بيت التمويل الكويتي مرابحة ثم تقوم بتصنيع (القناني) ثم تبيعها ويقوم بيت التمويل الكويتي بشراء هذه القناني بالنقد ويبيعها إلى المصانع بالأجل فالمصانع تملأ القناني بالمشروبات الغازية وتبيعها فيشتريها بيت التمويل الكويتي بالنقد ويبيعها بالأجل. . بدون أي اتفاق مسبق في جميع المراحل فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب: لا مانع من الناحية الشرعية. لأن إعادة البيع للبائع نفسه تخللها تغيير في المبيع وبذلك تخرج عن بيع العينة. فضلا عن تغير أطراف العقد الثاني عن أطراف العقد الأول

العقارات منزوعة الملكية

العقارات منزوعة الملكية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (320) السؤال: يملك شخص عقارا قررت الدولة استملاكه للمنفعة العامة ودفع الثمن لمالكه نقدا أو على أقساط سنوية وقدرت لجنة التثمين ثمنا لهذا العقار وللمالك حق الاعتراض على التثمين لدى لجنة الاعتراضات ولأملاك الدولة كذلك حق الاعتراض عليه فهل يجوز لمالك العقار بعد أن عرف قيمة العقار المقدرة من لجنة التثمين أن يبيع عقاره لآخر بثمن معجل بأقل من القيمة المقدرة من لجنة التثمين مع احتمال تغير الثمن المقدر زيادة أو نقصا من قبل لجنة الاعتراضات وقرارها نهائي وملزم للطرفين؟ الجواب: إن استملاك الدولة عقارا للمصلحة العامة يعتبر شرعا من قبيل (البيع الجبري) وهو يتم بإرادة الدولة وحدها ولا يحتاج إلى قبول من مالك العقار ويعتبر العقار المستملك قد خرج من ملك صاحبه الأصلي ودخل في الأملاك العامة ولو لم يقبل والثمن المعتبر هو ثمن المثل في حين الاستملاك نفسه لذا لا يجوز لمالك العقار بعده أن يبيع عقاره لآخر لكن لو تم هذا البيع من المالك الأصلي قبل قرار الاستملاك فهو جائز شرعا لأن المالك الأصلي تصرف في خالص ملكه

أحكام عامة للبيع الآجل

أحكام عامة للبيع الآجل المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (63) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول (عقد بيع عقار بالتقسيط) والذي تزمع الشركة العمل به وتطلب من الهيئة الرأي الشرعي حياله؟ الجواب: وبعد تأمل الهيئة لصيغة العقد المذكور تم تعديل الاسم ليصبح (عقد بيع عقار مبنى بالتقسيط) وأدخلت عليه بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (82) السؤال: هل يجوز شرعا القيام بالإعلان عن بيع الأجل موضحا فيه سعر النقد وسعر الأجل لسلعة معينة؟ الجواب: لا مانع شرعا من ذلك على أن يتم الاتفاق بين المتبايعين على سعر معين واحد إما سعر النقد أو سعر الأجل المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (526) السؤال: إعادة طرح السؤال أخذ نسبة معينة من العميل في حالة تنازله إلى شخص آخر عن عقار قد تم بيعه له بالأجل مساومة (أو بالأجل مرابحة) ومرفق كشف بالتكلفة الفعلية الجواب: اطلعت هيئة الفتوى على التكلفة الفعلية لعمل عقد اتفاق الحوالة بدين وأجازتها باعتبار أن عقد اتفاق الحوالة ليس فيه مصلحة لبيت التمويل على أن تكون هذه التكلفة الفعلية لجميع عقود الحوالة بغض النظر عن قيمة العقار المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (8) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية: هذا مجال سنطرقه لمساعدة الحرفيين واستيراد آلات تعينهم في عملهم وبيعها لهم بالأقساط بعد أن نضيف إلى ذلك الربح القانوني زائدا مصاريف نتفق عليها معهم بالنسبة لما يتطلبه هذا العمل من وقت وملاحقة لدفع الأقساط في حينها ومخاطبتهم في ذلك وستكون مثل هذه الآلات مملوكة لنا إلى أن يتم سداد قيمتها بالكامل زائدا المصاريف والربح المتفق عليه وسيكون ذلك في صورة اتفاق نوقع عليه سويا في حضور شاهدين فما هو حكم الشريعة في الربح والأقساط التي نتقاضاها وتأخير تملك الحرفي لهذه الآت إلى أن يتم سداد ما عليه من أقساط؟ الجواب: إن من حكم البيع أن ينقل الملك في كل من العوضين والثمن إلى المتعاقدين بمجرد إتمام العقد الصحيح من غير توقف على إجراء آخر ويجوز أن يكون الثمن حالا معجلا كما يجوز أن يكون مؤجلا أو مقسطا إلى آجال معلومة ويجيز جمهور الفقهاء أن يكون ثمن البيع إذا كان مؤجلا أكثر منه معجلا وإذا كان ثمن الآلات موضوع الاستفسار 1000 جنيه إذا دفعت في الحال يجوز أن يرتفع ثمنها إلى 1500 جنيه إذا كان مؤجلا ومقسطا ولا يجوز بعد تمام البيع أن تكون الآلات مملوكة للبنك لأن الملكية تنتقل بمجرد العقد الصحيح ولكن يجوز للبنك أن يرجئ تسجيلها باسم المشتري إذا كانت مما يثبت ملكيتها في سجلات خاصة كضمان لسداد الثمن ويجيز المالكية للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ثمنه إذا كان حالا ويكون في يده كالرهن في الثمن على أن المتبادر إلى الفهم من الاستفسار أن الآلات سوف تكون بيد المشتري يعمل بها ويسدد من غلتها أو دخلها الأقساط المتفق عليها من ثمنها ونرى إذا كانت الآلات من نوع لا تثبت ملكيتها في سجلات خاصة وأمام جهات رسمية أن يلجأ البنك إلى رهنها بتوثيق وتكليف المشترى مع ذلك بتقديم ضمان بالثمن المطلوب أما المشروع فإنه يخدم أغراضا اجتماعية في المجتمع تدخل في الأغراض الاجتماعية التي يهدف البنك الإسلامي السوداني إلى تحقيقها

تأجيل البدلين معا

تأجيل البدلين معا المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (22) السؤال: ما الرأي في البيوع التي تقع على استيراد السلع من المنتجين مع تحديد موعد مستقبلي لتسليم السلعة وتسليم الثمن؟ الجواب: هذه المعاملة في حقيقتها اتفاق على إنشاء عقد بيع وشراء في الموعد المحدد مع الوعد بالشراء وعند من يرى أن الوعد ملزم يتم البيع بالتعاطي وهو التسليم للسلعة والتسليم للثمن

البيع بالتقسيط

البيع بالتقسيط المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (1 ج) السؤال: بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لاستفسارات البنك الإسلامي للتنمية بخصوص عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن الجواب: قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها: المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا المبدأ الثاني: أن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك المبدأ الثالث: أن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة السؤال: بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (البيع بالتقسيط) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله الجواب: تقرر: أولا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا ثانيا: لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة ثالثا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم رابعا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء خامسا: يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد سادسا: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة السؤال: بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (قضايا العملة) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله الجواب: أولا: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط أيضا على أدائه كاملا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم د6 بشأن القبض ثانيا: يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق ثالثا: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها رابعا: تأكيد القرار برقم د5) الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة خامسا: يدعو مجلس المجمع الأمانة العامة لتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات المتعمقة للموضوعات الأخرى المتعلقة بقضايا العملة لتناقش في دورات المجمع القادمة إن شاء الله ومن هذه الموضوعات ما يلي: أ - إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي ب - السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار ج - مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة د - حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقودا كاسدة المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (18) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: ترغب شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في تطبيق نظام بيع السلع الاستهلاكية وغيرها للأفراد بالتقسيط المريح (مثل السيارات الأثاث الأدوات الكهربائية إلخ) فهل يجوز للشركة أن تقوم بشراء هذه السلع أو البضائع بحيث تقوم بسداد القيمة كاملة ثم تقسطها على عملائها بالسعر الذي يحقق الربح للشركة؟ الجواب: إن شراء الشركة لبضاعة وبيعها على عميلها بيع أجل بالتقسيط جائز شرعا ولكن ينبغي على الشركة أن تزود الهيئة بالنماذج النمطية للعقود التي ستتعامل بها في بيع التقسيط الذي تزمع القيام به لإجازتها من قبل الهيئة المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (63) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول (عقد بيع عقار بالتقسيط) والذي تزمع الشركة العمل به وتطلب من الهيئة الرأي الشرعي حياله؟ الجواب: وبعد تأمل الهيئة لصيغة العقد المذكور تم تعديل الاسم ليصبح (عقد بيع عقار مبنى بالتقسيط) وأدخلت عليه بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا

الدفع قبل حلول الأجل

الدفع قبل حلول الأجل المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (1) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة المتضمن أن الشركة باعت على أحد العملاء بضاعة على أن يدفع القيمة بعد ستة أشهر ووقع العميل كمبيالة مؤجلة الدفع في التاريخ المذكور وبعد مضي شهرين من توقيع العقد رغب العميل في دفع قيمة البضاعة قبل حول الأجل وطلب أن يوضع عنه بعض المستحق عليه مقابل تعجيل الدفع فهل يجوز إعادة جزء من المستحق عليه مقابل تعجيل الدفع؟ الجواب: وبعد تداول الهيئة للسؤال وأقوال أهل العلم انتهت الهيئة إلى أن ذلك جائز لما ورد عن رسول أنه لما أراد أن يجلي بنى النضير من المدينة ذكر له أن بينهم وبين الناس ديون فأمرهم أن يضعوا ويتعجلوا رواه أبو داود وغيره , انظر إغاثة اللهفان حيث احتج به ابن قيم رحمه الله , وقد روى جواز ذلك عن ابن عباس والنخعي والحسن وابن سيرين وهو راوية عن الإمام أحمد رحمه الله ووجه عند الشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله قال ابن قيم رحمه الله: إن هذا عكس الربا فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابله سقوط بعض الأجل فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل فانتفع به كل واحد منهما ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله إما أن تربى وإما أن تقضى وبين قوله عجل لي وأهب لك مائة فأين أحدهما من الأخر فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح انتهى مختصرا من حاشية ابن قاسم على الروض وقال الشيخ عبد الرحمن سعدي في كتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية والصحيح جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا لإنه لا دليل على المنع ولا محذور في هذا بل في ذلك مصلحة للقاضي والمقتضى فقد يحتاج من عليه الحق إلى الوفاء قبل حلوله وقد يحتاج صاحب الحق إلى حقه لعذر من الأعذار وفى تجويز هذا مصلحة ظاهرة وأما قياس المانعين لهذه المسألة بمسألة قلب الدين على المعسر فهذا القياس من أبعد الأقيسة وبين الأمرين من الفرق كما بين الظلم المحض والعدل الصريح انتهى مختصرا المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (316) السؤال: هل بالإمكان حسم نسبة معينة من الربح المأخوذ من العميل عند إتمام عقد البيع وذلك في نهاية المدة إذا قام العميل بسحب البضاعة وسداد الثمن قبل انتهاء السنة أي إعادة نسبة 1% أو 2% من الربح كهبة أو مكافأة وما إلى ذلك حيث إننا أخذنا قيمة ربح سنة بالكامل على الرغم من أن مدة الأجل بالواقع أقل من سنة؟ الجواب: من الناحية الشرعية: يجوز حسم جزء من الربح لمن سدد قبل انتهاء المدة إذا لم يكن هناك اتفاق ملفوظ ولا ملحوظ من الناحية الإدارية: يفضل عدم إجراء ذلك تفاديا للتشويش على سمعة بيت التمويل الكويتي ويمكن الاستعاضة عن ذلك بتخفيض نسبة الربح في صفقة تالية.

تأجيل السداد مقابل فوائد ربوية

تأجيل السداد مقابل فوائد ربوية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (144) السؤال: إذا تم الاتفاق على بيع عقار بثمن محدد بعضه حال والباقي مؤجل لمدة معينة ثم بعد الاتفاق طلب المشتري إنقاص مقدار من الثمن الحال وضمه إلى المبلغ المؤجل في مقابل زيادة الثمن الإجمالي أي يزيد الثمن عن الثمن المحدد في العقد؟ الجواب: إذا تم الاتفاق على سعر معين بعضه حال وبعضه آجل فإن العقد يكون بذلك قد انعقد بين الطرفين ولا يقدح في ذلك عدم كتابته. فإذا طلب المشترى زيادة سعر الشراء في مقابل إنقاص الثمن المعجل وزيادة الثمن الإجمالي فإن ذلك لا يجوز لأنه حصل تأجيل مقابل زيادة في المبلغ بعد إبرام العقد وهذا من الربا المحرم ويسمى (زدني أنظرك) أي زد في المبلغ لقاء الأجل أما إذا تقابل الطرفان والسلعة قائمة وأبرما عقدا جديدا فلهما الاتفاق على الثمن والأجل بصورة أخرى غير السابقة مع ملاحظة أن العقد القديم يجب ألا يكون محل اعتبار ولا يبنى عليه العقد الجديد المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (24) السؤال: هل يجوز للبنك الدخول في تمويل بالمشاركة لاستيراد لساتك من الخارج تنص فاتورة شرائها على الدفع بأقساط نصف سنوية تبدأ من تاريخ وصول البضاعة لبورسودان وتتضمن فاتورة الشراء دفع فائدة بواقع 8% في السنة على ثمن الشراء تدفع مع كل قسط عند استحقاقه؟ الجواب: يجوز في البيع أن يكون بثمن حال وأن يكون بثمن مقسط أو مؤجل إلى أجل معلوم ويجوز عند جمهور الفقهاء أن يكون الثمن في حالة التقسيط أو التأجيل أكثر من الثمن الحال كأن يقول صاحب السلعة للمشتري هذه السلعة ثمنها مائة إذا دفعت الثمن الآن ومائة وعشرة إذا دفعته بعد سنة فيقول المشتري: اشتريتها بمائة وعشرة إلى سنة ويتم البيع على هذا وقد منع بعض الفقهاء هذه الزيادة بحجة أن فيها ربا وترى الهيئة الأخذ برأي الجمهور ما دام رضا المشتري بالعقد صحيحا لأن هذا بيع عن تراض فيدخل في عموم قوله تعالى: [وأحل الله البيع] وقوله [يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم] وهو الحل حتى يثبت الدليل على منعه إن المعاملة المستفسر عنها بالصورة التي وردت في المثال لا تتفق مع رأي الجمهور وهي أقرب إلى المعاملة الربوية منها إلى البيع بثمن مقسط أكثر من الثمن الفوري لأن النص في فاتورة الشراء على دفع فائدة 8% في السنة زيادة على ثمن الشراء تدفع مع كل قسط عند استحقاقه يدل على أن ثمن الشراء تحدد وأن ال 8% فائدة سنوية نظير تأجيل هذا الثمن ولذا فإن الهيئة ترى أن يمتنع البنك عن المشاركة في هذه المعاملة إلا إذا استطاع أن يعدل في صيغة العقد بحيث يصبح عقد بيع يتحدد فيه الثمن المقسط وتحدد الأقساط التي يقسط الثمن عليها ولا تدفع أي فائدة على هذا الثمن المحدد ولو تأخر المشتري في الدفع

إبقاء ملكية المبيع باسم البائع

إبقاء ملكية المبيع باسم البائع المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (35) السؤال: نفيد فضيلتكم أننا بصدد الدخول بعملية شراء عقار من البائع ونبيعه على طرف آخر بسعر بيع مؤجل معلوم غير أن ملكية العقار ستبقى باسم البائع لأسباب تحتمها الظروف الضريبية بالولايات المتحدة بيد أنه سيتم تحرير صك بيع موثق من جهة مختصة باسم الراجحي الجواب: إن كانت الطريقة المقترحة لا تعتبر غشا نحو القانون في البلد الذي تتم فيه العملية وهى مخرج قانوني أو استفادة من ثغرة من ثغرات القانون فلا يظهر للهيئة مانع شرعي من الأخذ بها وينبغي أن تزود الشركة الهيئة بصورة موثقة لأول معاملة من هذا النوع لمراجعتها من قبل الهيئة المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (29) السؤال: هل يجوز للمصرف أن يقوم بشراء دار للسكن وتسجيلها باسمه ثم بيعها إلى عميل المصرف على أقساط لمدة معلومة مقابل توقيع عقد بيع ابتدائي فقط دون تسجيل هذا البيع في دائرة التسجيل العقاري على أن يتم التسجيل في نهاية مدة التقسيط؟ الجواب: يجوز هذا ما لم يقدم العميل (المشتري) رهنا آخر يفي بالتزاماته مع المصرف

إسقاط جزء من الثمن لمن يسدد في المواعيد

إسقاط جزء من الثمن لمن يسدد في المواعيد المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (70) السؤال: هل يجوز إسقاط جزء من ثمن المبيع مكافأة للمشترى الذي يدفع الثمن المؤجل في الوقت المتفق عليه بلا تأخير؟ الجواب: إسقاط جزء من ثمن المبيع المؤجل عند وفاء المشترى به في الموعد المحدد دون تأخير لا مانع منه شرعا لأنه إبراء محض لجزء من الدين وتنازل عن خالص حقه

عدم تحديد ثمن البيع

عدم تحديد ثمن البيع المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (16) السؤال: اشتريت بضاعة من شخص وأخذتها وانصرفت وقلت له سأدفع لك قيمتها حسب السعر الذي تبيع به لغيرى فهل هذا جائز؟ الجواب: إن ذكر الثمن في البيع شرط في صحة العقد عند جمهور الفقهاء لأن عدم ذكر الثمن يؤدي إلى غرر أما عند ابن تيمية وابن القيم فإنه يجوز البيع من غير ذكر الثمن ويرجع في تقديره إلى السعر المعلوم أو العرف الثابت فيكون الثمن الواجب هو ثمن المثل وجرت العادة في بيع الأشياء المتماثلة أن يتراضى الطرفان على البيع حسب سعر السوق أو سعر المثل وترى الهيئة أن الأخذ برأي ابن تيمية وابن القيم هو الأيسر في بيع الأشياء المتماثلة أما بالنسبة للأشياء التي لا تتماثل مفرداتها ويتفاوت السعر بين آحادها تفاوتا كبيرا كالعقارات وبعض الأشياء الثمينة التي يؤدي عدم ذكر ثمنها إلى التنازع بين الناس فإن الهيئة ترى في مثل هذه الحالات ضرورة النص على الثمن عند تحرير عقود البيع والشراء حرصا على مصلحة المسلمين

استلام الأذونات والسندات الربوية كثمن للبيع

استلام الأذونات والسندات الربوية كثمن للبيع المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (493) السؤال: هل يجوز أخذ بيت التمويل الكويتي أذونات الخزانة ثمنا لبضائع اشتريت منه؟ الجواب: لا مانع من الناحية الشرعية من أخذ أذونات أو سندات الخزانة التي يصدرها البنك المركزي استفسار فيما يتعلق بقرارات وتوصيات محضر الاجتماع الحادي عشر بعد المائة فقد ورد في البند الثاني الفقرة الثانية منها ما يلي: أن القيمة الأصلية لهذه السندات والأذونات المرفقة تسلمها بيت التمويل من بعض عملائه المدينين سدادا للديون المترتبة في ذممهم يرجى إيداع قيمتها في حساب بيت التمويل دون أي علاقة لبيت التمويل الكويتي بما تستحقه هذه السندات والأذونات من فائدة وفيما أرى أن النص يلزمه التعديل ما يلي: إن القيمة الأصلية لهذه السندات والأذونات لم يتسلمها بيت التمويل من بعض عملائه سدادا للدين الذي في ذمتهم والفقرة اللاحقة تؤكد ذلك حيث تقول يرجى إيداع قيمتها في حساب بيت التمويل وإنما تسلم بيت التمويل السندات والأذونات نفسها لذلك نرى أن يصبح النص كما يلي: إن السندات والأذونات المرفقة تسلمها بيت التمويل من بعض عملائه المدينين سدادا للديون المترتبة في ذممهم يرجى إيداع قيمتها في حساب بيت التمويل رقم. . لدى. . دون أية علاقة لبيت التمويل الكويتي بما تستحقه هذه الأذونات والسندات من فائدة تصحيح: وافقت الهيئة على تصحيح العبارة مع الشكر لمقدم التصحيح

تأجيل الثمن وانتفاع البائع بأجرة المبيع

تأجيل الثمن وانتفاع البائع بأجرة المبيع المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (84) السؤال: بعقد ابتدائي تاريخه م بعت ثمانية أفدنة بمبلغ جنيه قبضت من ثمنها جنيه عند تحرير العقد واشترط دفع باقي الثمن عند التوقيع على العقد النهائي الذي اشترط أن يحرر بمعرفة المشترى ويقدم لي لتوقيعه كما اشترط أنه في حالة تأخير المشترى عن تحرير العقد المذكور لغاية نهاية أكتوبر 1944 يكون ملزما بدفع جنيه أخرى من الثمن ولم يذكر بالعقد الابتدائي شيئا عن موعد دفع باقي الثمن وقد استمر المشترى ابتداء من نوفمبر 1944 سنة في دفع أقساط من الثمن بلغ مجموعها حتى نهاية مايو سنة 1945 جنيه ثم في حرر العقد النهائي ودفع باقي الثمن ونظرا لأن المشترى وضع يده على الأطيان المذكورة واستغلها ابتداء من تاريخ العقد الابتدائي ولم يدفع باقي الثمن ومقداره جنيه إلا بعد انقضاء نحو ثلثي سنة 1945 الزراعية فضلا عن أن جنيه التي دفعها من الثمن كانت تدفع أقساطا من مدة عشرة أشهر لذلك قد أخذت من المشترى علاوة على جنيه الثمن المتفق عليه - مبلغ عشرين جنيها كإيجار للقدر والذي استغله قبل أن يدفع ثمنه فهل يحل لي أخذ مبلغ العشرين جنيها المذكورة أو أنه لا يحل أخذها وتعتبر من قبيل الربا المحرم الجواب: إذا كان الحال كما ذكر فإن أخذ العشرين جنيها لا يحل للبائع شرعا لأن البيع قد تم بالعقد وتسلم المشترى المبيع برضا البائع فله الانتفاع به شرعا بدون مقابل غير الثمن المسمى بالعقد وتأخر المشترى في دفع مبلغ الأربع مائة جنيه باقي الثمن لا يبيح للبائع أخذ شيء في مقابله فأخذ المبلغ المذكور في نظير الأجل غير جائز لأن الأجل لا يصح مقابلته بفائدة شرعا وحينئذ شرعا على البائع رده إلى المشترى

تحديد الثمن بسعر الليبور

تحديد الثمن بسعر الليبور المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (31) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا شراء أسهم نقدا عن طريق بنك مع الاتفاق لبيعها بعد مدة لبنك شقيق له بالأجل وما هو البديل المقترح؟ الجواب: أولا: في ضوء الإفادة المقدمة شفويا بأن سيتي بنك كندا وسيتي بنك البحرين مملوكان لسيتي بنك نيويورك بالكلية فإن التعامل بالشراء من سيتي بنك كندا بثمن حال والبيع لسيتي بنك البحرين بثمن مؤجل يعتبر من قبيل بيع العينة المحرم هذا إن تم البيع الثاني أما في السؤال فإن البيع الثاني ليس منجزا بل هو مضاف للمستقبل والبيع لا يقبل الإضافة للمستقبل شرعا والإضافة هي تأجيل مفعول العقد إلى المستقبل ثانيا: البديل المقترح هو شراء الأسهم من الشركات المالكة لها بثمن حال إما مباشرة أو عن طريق سيتي بنك كندا أو غيره كوكيل للاستفادة من خبرته في التعامل بالأسهم ثم الحصول على تعهد بالشراء (وعد ملزم) من سيتي بنك البحرين أو غيره مثل سيتي بنك نيويورك مع تحديد ثمن الشراء وموعده (بعد سنة مثلا) دون إبرام البيع وهذا التعهد يلزم صاحبه بالتعويض إن أخل بالتزامه بالشراء ثالثا: ولا مانع أن يكون ثمن الشراء (الثاني) في التعهد محددا بسعر الليبور حين التعهد مضافا إليه نسبة محددة كما جاء في الاستفسار أو بأي ثمن آخر معلوم في الحال لأن هذا التحديد هو وسيلة لتقدير الثمن الذي يقع التراضي عليه والعبرة بأنه متفق عليه مهما كان مؤشر تحديده رابعا: وهناك بديل آخر أن يبرم بنك البركة بعد شرائه الأسهم عقد بيع لها مع سيتي بنك بثمن مؤجل كما يمكن الحصول على رهن على الأسهم لقاء الثمن المؤجل

إسقاط ثمن البيع

إسقاط ثمن البيع المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (67) السؤال: في امرأة تمتلك أطيانا ففي حياتها وكمال صحتها ونفاذ تصرفاتها الشرعية باعت جزءا شائعا في الأطيان المذكورة إلى بنت ابنها البالغة العاقلة بيعا بتا بإيجاب وقبول شرعيين بثمن معلوم ثم سامحت البائعة المشترية من الثمن المذكور وأبرأت ذمتها منه وقبلت ذلك منها المشترية المذكورة ووضعت يدها على ذلك وتحرر بذلك عقد عرفي مبين فيه حدود مواقع تلك الأطيان البيان النافي للجهالة شرعا وتسجل هذا العقد بمحكمة مصر الابتدائية المختلطة ثم توفيت البائعة المذكورة بعد ذلك بسنة وربع سنة عن بنت ابنها المشترية المذكورة وعن ابن أخيها شقيقها لا وارث لها سواهما فقام الآن ابن الأخ المذكور يعارض في هذا البيع المذكور وفي المسامحة من الثمن ويريد إبطال البيع أو الرجوع بما يخصه من الثمن زاعما أن البيع المذكور حكمه حكم الهبة وأنه لم يتم فهل لا عبرة بزعمه هذا ويكون هذا البيع نافذا والإبراء من الثمن صحيحا وليس لابن الأخ المذكور معارضة المشترية في شيء من ذلك أم كيف؟ الجواب: حيث باعت المرأة المذكورة الجزء الشائع المذكور من تلك الأطيان وهى في كمال صحتها وسلامة عقلها وعدم وجود مرض بها ونفاذ تصرفاتها الشرعية لبنت ابنها البالغة العاقلة الرشيدة بيعا منجزا مستويا شرائطه الصحية شرعا بإيجاب وقبول شرعيين بثمن معلوم ثم سامحت البائعة المشترية وأبرأت ذمتها من الثمن المذكور وقبلت المشترية ذلك منها ووضعت يدها على ذلك إلى آخر ما تضمنه هذا السؤال كان ذلك من البيع الصحيح الشرعي لا من باب الهبة وإبراء البائعة المشترية من الثمن والحال ما ذكر من باب التصرف في الثمن بإسقاطه ممن هو عليه وذلك صحيح نافذ أيضا ما دامت المسقطة صحيحة كاملة العقل ولا مرض بها كما ذكر فليس لابن الأخ المذكور التعرض للمشترية المذكورة في شيء من ذلك والحال ما ذكر بدون وجه حق شرعي المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (79) السؤال: باع شخص وهو في صحة جيدة وحائز لقواه العقلية منزلا يملكه لإحدى زوجتيه وأولاده منها بمبلغ جنيه وتبرع لهم بمبلغ الثمن وهو في صحته وحائز لقواه العقلية أيضا وأصبح المنزل المذكور ملكا لهم بالسوية بينهم فهل في حالة وفاته يكون لباقي ورثته زوجته الثانية وأولادها منه حق الإرث في المنزل المذكور؟ الجواب: اطلعنا على هذا السؤال ونفيد: بأنه متى كان عقد البيع المذكور قد استوفي جميع شروط صحة البيع كان صحيحا موجبا لملك المشترين للمبيع وحينئذ فلا حق لباقي ورثة البائع في شيء منه وهذا حيث كان الحال كما ذكر السؤال من صدور العقد في حالة صحة البائع لا في مرض موته

التسعير

التسعير المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (2) السؤال: هل يجوز التنضيض الحكمي بطريق التقويم الدوري بغرض توزيع الأرباح أو تحديد أسعار تداول الوحدات؟ الجواب: أولا: للتنضيض الحكمي بطريق التقويم في الفترات الدورية خلال مدة عقد المضاربة حكم التنضيض الفعلي لمال المضاربة شريطة أن يتم التقويم وفقا للمعايير المحاسبية المتاحة ثانيا: يجوز شرعا توزيع الأرباح التي يظهرها التقويم كما يجوز تحديد أسعار تداول الوحدات بناء على هذا التقويم المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (82) السؤال: من وزارة التموين قالت يتحرج بعض الناس من التبليغ ضد التجار الجشعين لبيعهم المواد بأسعار مرتفعة فادحة تزيد على الأسعار المقررة أو ضد من يختزنون أقوات الناس وأهم ما يلزمهم من احتياجات معاشهم من ذوى الأطماع ومنتهزي الفرص لاعتقادهم أن هذا التبليغ ليس واجبا عليهم شرعا بينما ترى الوزارة أن التبليغ عن هؤلاء المجرمين توجبه الشريعة فما رأي الشريعة السمحاء في ذلك؟ الجواب: اطلعنا على كتاب وزارة التموين رقم 225 المؤرخ ونفيد أنه إذا قررت الحكومة أسعارا لما يحتاجه الناس في معيشتهم من طعام ولباس وغيرهما دفعا لظلم أربابها ومنعا للضرر العام عن الناس وجب عليهم من أخذ الزيادة عليه وذلك إذا امتنع أرباب السلع عن بيعها مع حاجة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة كما هو حال التجار الآن ففي هذه الحالة يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بالبيع بهذه القيمة والتسعير هنا كما قال شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية إلزامهم بالعدل الذي ألزمهم الله به وما ورد عن رسول الله من تركه التسعير ومن قوله إن الله هو القابض الباسط هو من قبيل واقعة الحال التي لا تعم إذ ليس في هذه الواقعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن أحدا امتنع عن بيع مال الناس يحتاجون إليه وحينئذ فالتسعير كما قال ابن القيم في هذه الحالة جائز بل واجب فإذا سعرت الحكومة وجب العمل بما سعرت به وحرم تعدى السعر الذي حددته لأن طاعة ولى الأمر واجبة بالكتاب العزيز وبالسنة الصحيحة وبإجماع - علماء المسلمين إذا أمر بما ليس معصية هذا وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجوامع في السياسة الألهية ما خلاصته ولو كان رجل يعلم مكان المال المطلوب بحق إلى الرجل المطلوب بحق وجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى وذلك واجب إلى أن قال فإذا امتنع هذا العالم من الإعلام بمكان قال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به لأنه امتنع من حق واجب عليه وهذا مطرد فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من حق واجب عليه من قول أو فعل ويسري هذا من قبيل عقوبة الرجل بإثم غيره حتى يدخل في قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى بل هذا يعاقب على ذنب نفسه وهو أن يكون قد علم بمكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق منه أو يعلم بمكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين فامتنع من الإعانة ومن النصرة الواجبة عليه بالكتاب والسنة والإجماع إما محاباة وصية لذلك الظالم وإما إعراضا عن القيام لله بالقسط الذي أوجبه الله تعالى وجبنا وفشلا وخذلانا إلى أخر ما قال وما معنا من قبيل أو نظير ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - والخلاصة أنه يجب على من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار المقررة أن يبلغ الحكومة ذلك كما يجب عليه أن يبلغها من يختزن أقوات المسلمين وما يلزمهم في معاشهم كما جاء في كتاب الوزارة وإذا كان من يعلم ذلك شخصا واحدا وجب عليه وحده التبليغ ظن لم يبلغ كان آثما وإذا كان من يعلم أكثر من واحد وجب على كل منهم أن يبلغ فإذا قام به بعضهم لم يأثم أحد منهم لحصول المقصود بتبليغ بعضهم وإذا تركوا كلهم التبليغ كانوا جميعا آثمين كما هو حكم الواجب الكفائي

اشتراط الخصم من الثمن مقابل النقص في الكمية

اشتراط الخصم من الثمن مقابل النقص في الكمية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (57) السؤال: هل يجوز بيع بضاعة مقدرة بكمية ما. . على أنه إذا ظهر فيها نقص فإنه يخصم من الثمن المتفق عليه؟ الجواب: الأصل أنه إذا لم يتم التسليم الكلي. . فإن للمشترى خيارا لتفرق الصفقة ولكن إذا تم هذا العقد على الأساس المبين في السؤال وهو الخصم من الثمن لقاء النقص الذي يظهر فإنه يجوز ويعتبر من قبيل البيع بشرط متعارف عليه لا يعارض نصا شرعيا

إدخال تكلفة النقل والتحميل ونحوهما في الثمن

إدخال تكلفة النقل والتحميل ونحوهما في الثمن المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (78) السؤال: هل يجوز شرعا بيع سلعة معينة نقدا أو آجلا لشخص ما واحتساب الثمن على التكلفة الإجمالية من نقل وتحميل وتركيب؟ الجواب: إن هذا العقد جائز شرعا لا غبار عليه على أن لا يقول إنني اشتريتها بكذا. . بل يقول قامت علي بكذا أو كلفتني كذا

تكون الثمن من جزء نقدي وجزء عيني

تكون الثمن من جزء نقدي وجزء عيني المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (83) السؤال: ما هي الخطوات الشرعية لعملية تبديل السيارات المستعملة من عميل يريد شراء سيارة جديدة من بيت التمويل أولا: هل تفسخ البيعة المبرمة بين بيت التمويل والعميل على السيارة المستعملة في حالة إلغاء العميل شراء السيارة الجديدة من بيت التمويل ثانيا: وهل يشترط على العميل شراء سيارة من بيت التمويل في حالة طلبه تبديل سيارته المستعملة ثالثا: هل يجوز رفع قيمة السيارة المستعملة عن السعر الطبيعي لها لتشجيع العميل على الشراء وعدم إعطائه أي خصم في السيارة الجديدة المشتراة من بيت التمويل الكويتي؟ الجواب: الطريقة المشروعة لبيع سيارة جديدة مع تبديل القديمة هي بيع السيارة الجديدة بعقد واحد وثمن مكون من السيارة القديمة مضافا إليها المبلغ المتفق عليه ويجوز تقدير قيمة القديمة بأكثر من الواقع لترغيب العميل لأن هذا التقدير لا أثر له في العقد لأن ذات السيارة هي الدفعة وليس قيمتها. . أما إعطاؤه خصما على الجديدة خلافا للمكارمة في تقدير قيمة القديمة فهو جائز وراجع إلى رغبة البائع ودليل جواز هذه الطريقة أنها عبارة عن عقد بيع واحد بصفقة واحدة لكن الثمن هو المتعدد فجزء منه نقود والجزء منه هو السيارة القديمة نفسها فلا يخرج هذا عن أنواع البيوع المشروعة بقوله تعالى [وأحل الله البيع] والبيع الممنوع الذي ورد النهي الشرعي عنه هو (البيعتان في بيعة) وهو فيما إذا تمت هذه العملية باتفاقيتين هما (اتفاق) على شراء الزبون السيارة الجديدة من البائع بمبلغ من النقود مع اشتراط الدخول في عقد (اتفاق آخر) لشراء السيارة القديمة من الزبون وفي تلك الحال يكون هناك بيعتان في كل منهما مبيع وثمن مستقل وهما السيارة الجديدة بمبلغ كذا والسيارة القديمة بمبلغ كذا وهناك شرط بارتباط الصفقتين وجودا وعدما فإذا عدل الزبون عن تسليم السيارة القديمة اختلت الصفقة الأخرى فهذا من قبيل (بيعتين في بيعة) المنهي عنها شرعا والطريقة المشار إليها أعلاه ليست كذلك بل هي عقد بيع واحد (والثمن فقط متعدد) ولذا إن تعذر تسليم السيارة القديمة من قبل صاحبها فالمرجع هو قيمة السيارة وليس المبلغ المقدر والغرض من العملية شراء الجديدة لأنها هي المبيع فليس له التمسك بفسخ شراء الجديدة على أساس أخذ المبلغ عن القديمة فقط لأنها اتفاقية واحدة وصفقة واحدة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (143) السؤال: تقدم لنا عميل يطلب شراء عقار معين بقيمة محددة وعرض أن تكون القيمة نصفها عينا مقابل عقار آخر والنصف الآخر نقدا بعد مدة من الشراء.؟ الجواب: هذه البيعة بهذه الصورة لا شيء فيها من الناحية الشرعية فالبيع تم مقابل قيمة معينة بعضها نقد وبعضها عين على أن يراعى في هذا البيع عدم تحديد السعر لقيمة العين وإنما تؤخذ بذاتها على أساس أنها جزء من الثمن قبل به المشترى والبائع ولا تدخل هذه البيعة ضمن بيعتين في بيعة أما إذا كان البيع مشروطا فيه بيع الأرض الأولى بثمن على أن يشتري الأرض الثانية بثمن أيضا فهذه محرمة لأنها من قبيل بيعتين في بيعة المنهى عنها شرعا

زيادة الثمن احتياطا لتأخر التسديد

زيادة الثمن احتياطا لتأخر التسديد المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (85) السؤال: هل يجوز إضافة نسبة إلى السعر المعتاد لمواجهة أي تأخير في التسديد. بحيث تستوفي مع السعر إن حصل التأخير وفى حالة التسديد في الموعد المحدد يتم خصم هذه النسبة للعميل؟ الجواب: لا يجوز الاتفاق مع العميل بشرط ملحوظ أو ملفوظ على حط جزء من الثمن المؤجل عند تعجيله بل في حالة تعجيل السداد يحق إجراء الخصم المناسب بما تراه الإدارة على ألا يكون هناك سعران محددان أحدهما للأجل والثاني للتأخير. (المماطلة في الدفع) بل يكون السعر واحدا سواء التزم بالأجل أم تأخر عنه. وما اعتبر احتياطيا لتأخير السداد ينظر إليه على أنه من الثمن ويطبق عليه بالنسبة للحط ما سبق

إعطاء سعر لبضاعة لم تتملك بعد

إعطاء سعر لبضاعة لم تتملك بعد المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (104) السؤال: هل يجوز للشخص (أصيلا أو وكيلا) أن يعطى سعرا لبضاعة لم يتملكها بعد؟ الجواب: يجوز إعطاء سعر لبضاعة غير مملوكة وذلك على سبيل المساومة. . أما إجراء العقد عليها فلا يجوز إلا بعد تملكها باستثناء عقد السلم بشروطه

بيع السلعة لمن يتاجر فيها بالفائدة

بيع السلعة لمن يتاجر فيها بالفائدة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (303) السؤال: هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبيع بضاعة (سيارات) عن طريق المرابحة إلى إحدى الشركات وبصفة مستمرة وهو يعلم يقينا أن هذه الشركة سوف تعيد بيعها بالأقساط وتشترط على عملائها دفع فوائد في حالة التأخير عن السداد؟ الجواب: العقد بين بيت التمويل الكويتي وبين تلك الشركات التي تشتري من بيت التمويل مرابحة وتشترط على عملائها دفع فوائد في حالة التأخير عن السداد عقد سليم وأما العقد بين تلك الشركات وعملائها على أساس الشرط بفوائد التأخير فالعقد صحيح والشرط فاسد وإثم هذا الشرط على واضعه ولا علاقة لبيت التمويل الكويتي بهذه المعاملة الثانية بتاتا

بيع سلعة لمن يستخدمها استخداما غير مشروع

بيع سلعة لمن يستخدمها استخداما غير مشروع المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (214) السؤال: هل يجوز شرعا أن تقوم شركة الكمبيوتر بإنشاء كمبيوتر مركزي تستخدمه الشركات والبنوك الربوية لمعرفة أسعار السندات والأوراق المالية في الأسواق الدولية؟ الجواب: لا يجوز القيام بهذا العمل إذا كان يغلب استعماله في تيسير المبادلات الربوية لأنه من قبيل المساعدة على وجود الربا فهو كالكتابة والشهادة وربما أكثر أما إذا كان هذا الكمبيوتر يمكن الانتفاع به في أعمال بعضها مشروع وبعضها غير مشروع فيجوز أن يقصر على الأعمال المشروعة

أحكام عامة عن القبض وأحكامه

أحكام عامة عن القبض وأحكامه المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (146) السؤال: في عمليات إنجاز المرابحة الداخلية التي تقوم بها الدائرة التجارية يوجد مندوب متخصص من عمله أن يقوم بمهمة استلام البضاعة لبيت التمويل الكويتي وتسليمها للعميل ولكن ما هو المقصود بالاستلام. . هل المقصود هو أن يذهب المندوب إلى البائع ويرى البضاعة مع العلم أن البضاعة المشتراة لبيت التمويل الكويتي هي ملك لبيت التمويل وليس للبائع حق التصرف بها بالرغم من أنها موجودة لدى مخازن البائع فهل يشترط في الاستلام أن ينقل المبيع من مخازن البائع إلى مخازن بيت التمويل الكويتي أم أن شراء بيت التمويل للبضاعة يعتبر استلاما ضمنيا للبضاعة؟ الجواب: الاستلام إما أن يكون فوريا بمعاينة المبيع وعزله عن غيره وتحديده بحيث تكون البضاعة تحت حيازتك وأنت المسئول عما يحدث لها من وقت استلامك وإما أن يكون استلاما مؤجلا بأن تشتري البضاعة وتمتلكها ولكن يؤجل الاستلام إلى حين بيعها للغير عندئذ تذهب إلى مخازن البائع وتستلمها منه كليا أو جزئيا لتسلمها إلى المشتري ويمكن تسلمها عند البيع وعزلها في مخازن البائع بصورة مميزة وتكون حينئذ مضمونة على المشتري وهو بيت التمويل الكويتي وأمانة لدى البائع في مخازنه. . وعلى العموم فإن الإمام مالكا قال بجواز بيع ما لم يقبض فيما عدا الأطعمة فيجوز عنده للمالك أن يبيع البضاعة التي يمتلكها ولو لم يحزها إذا لم تكن طعاما

شهادات التخزين العالمية

شهادات التخزين العالمية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (343) السؤال: إذا قام بيت التمويل الكويتي أو وكيله بشراء سلع باسم بيت التمويل الكويتي ثم باعها للغير فهل يشترط حصول القبض أو المعاينة من بيت التمويل الكويتي أو من وكيله قبل التصرف بالسلع علما بأن هذه السلع موجودة في مخازن عمومية ومؤجرة لأصحاب البضائع وتحفظ بسجلات وتمنح شهادات تخزين لأصحابها وهذه الشهادات معترف بها عالميا ويجري العرف بالاكتفاء باستلام هذه الشهادات عندما يجيز للمشتري استلام البضاعة تظهر الشهادات للمالك الجديد ويمكن من استلام البضاعة ونقلها إلى أي مكان يشاء؟ الجواب: إذا كانت هذه السلع من قبيل الطعام فلا بد من حيازتها الفعلية قبل التصرف وهذا أمر مجمع عليه أما إذا كانت هذه السلع ليست من قبيل الطعام فالإمام مالك لا يشترط قبضها قبل التصرف ولكن يكتفى بالتملك وترى الهيئة الأخذ برأي الإمام مالك تيسيرا على الناس وبعد النظر والتدقيق في شهادات المخازن العمومية المعتمدة عالميا والموثقة من قبل الجهات المختصة ترى الهيئة أن وجود السلع في تلك المخازن ومنح الشهادات بها تعتبر حيازة وأن تظهير الشهادة للمالك الجديد هو بمثابة القبض وتقع تبعة الهلاك على من ظهرت له هذه الشهادة أخيرا

القيود الدفترية والشيكات ونحوها

القيود الدفترية والشيكات ونحوها المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (21) السؤال: هل يعتبر تقابضا في العملات ما تعارفت عليه البنوك في قيود دفترية في المديونية والدائنية أو كتب اعتماد السحب على المكشوف بدون فوائد ربوية؟ الجواب: نعم يعتبر تقابضا ما جرى عليه عرف المصارف في مبادلة النقد بالنقد المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (26) السؤال: ما مدى شرعية شراء عملة أجنبية من البنوك التجارية وخصم قيمة هذه العملة من حسابنا الدائن لديهم؟ الجواب: إن هذه المعاملة صحيحة لأن شراء العملة منها يكون من قبيل سداد ما عليها من ديون إما كلها أو بعضها على طريق المقاصة

أحكام عامة للعربون

أحكام عامة للعربون المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة الدورة الثامنة السؤال: بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (بيع العربون) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله الجواب: تقرر ما يلي: أولا: المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع ويجري مجرى بيع الإجارة لأنها بيع المنافع ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجرى في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن في مرحلة البيع التالية للمواعدة ثانيا: يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (99) السؤال: ما حكم استلام دفعة مقدمة من العميل بعد الموافقة على طلبه لشراء سيارة ففي حال تخلفه عن إجراءات إتمام بيعها عليه هل يجوز أن تباع علي عميل آخر؟ وما حكم هذه الدفعة التي قدمها هل ترد عليه أم هي ملك للشركة؟ الجواب: إن كلمة (الموافقة) على بيع السيارة للعميل فيها إجمال يحتاج إلى تفصيل ليتضح الحكم في ذلك فإن كانت الموافقة المشار إليها في السؤال تعني أنه قد تم التفاوض بين الشركة وبين العميل على شراء السيارة بمعرفة السعر وطريقة الدفع وسائر الإجراءات التي تتبع لعقد البيع ولم يصدر الإيجاب والقبول فهذه الصورة ليست بيعا وليس المبلغ الذي دفعه العميل عند مفاوضته مع الشركة في الشراء عربونا فللشركة الحق في أن تبيع السيارة على عميل آخر ويبقى المبلغ الذي دفعه في ذمة الشركة له حق طلبه متى شاء أما إن كانت الموافقة الواردة في السؤال تعني أن العميل قد اشترى السيارة من الشركة بصدور الإيجاب من الشركة والقبول من المشتري وبقي إجراءات توثيق البيع فقط فلا يخلو الأمر بالنسبة للدفعة التي قدمها العميل إما أن تكون عربونا لها حكم العربون في ضياعها على المشترى في حال عدوله عن الشراء في مدة خيار يجري الاتفاق على تحديدها بين الطرفين أو لا يتفق على اعتبارها عربونا فتعتبر جزءا مقدما من الثمن والبيع منجز بلا خيار فإن كانت عربونا وكان بين الطرفين مدة خيار فللشركة بعد انتهاء مدة الخيار فسخ البيع والتصرف في المبيع من سيارة أو غيرها والعربون لها لقاء حجزها المبيع ثم عدوله عن الشراء بتخلفه عن إقرار إنفاذه في مدة الخيار وأما إذا لم يكن بين المشترى والشركة خيار لمدة معينة وأن البيع قد تم منجزا فإن المبيع يبقى للمشترى والدفعة التي دفعها جزء من الثمن وللشركة أن تطالب بإتمام إجراءات توثيق البيع وفي حال تهربه فللشركة الحق أن ترفع القضية للمحكمة الشرعية لتحكم فيها بما يقتضيه الوجه الشرعي نحو مطالبتها بثمن المبيع وتسلم المشتري ما اشتراه وخروجا من هذا الإشكال فإن الهيئة توصي الشركة في حال بيعها على العميل أن تطلب منه دفعة مقدمة هي عربون وأن تعين مدة معلومة تتم فيها إجراءات توثيق البيع وتشترط أنه في حال تخلفه عن الحضور لإتمام الإجراءات في المدة المحددة فإن العربون يضيع على المشتري وينفسخ البيع وتتصرف الشركة في المبيع بما تراه المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (4) السؤال ما الحكم فيما لو أراد بيت التمويل أن يشتري محصولا زراعيا أو معدنا خلاف الذهب والفضة أو أية مادة أولية موجودة بالفعل عند البائع وحدد مدة قصوى لاستلام هذه البضاعة على أن له الحق في استلامها في أية لحظة من هذه المدة. وقد دفع إلى البائع مبلغا كعربون على أن يدفع الباقي عند الاستلام فهل هذا التصرف صحيح؟ وهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبيع هذه البضاعة. . ومتى؟ الجواب: إن هذا الشراء صحيح وهو ما يسمى بالشراء بالعربون ويجوز لبيت التمويل بعد استلام هذه البضاعة إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة: وبعد أن تكون في حيازته أن يبيعها لمن يشاء أما قبل استلام البضاعة فلا يجوز بيعها المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (3) بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (5) السؤال: ما مدى جواز قيامنا بشراء سلعة معينة بناء على وعد من أحد العملاء على أن يشتريها منا إذا ملكناها بثمن آجل أكثر من ثمن الشراء؟ - هل يجوز أخذ العربون من هذا العميل؟ - وفي حالة تخلفه عن الشراء منا بعد شرائنا للسلعة هل يجوز لنا مصادرة العربون المدفوع؟ الجواب: أولا: عن مواعدة أحد العملاء بأن نشتري سلعة معينة ثم نبيعها له بثمن مؤجل زائد عن الثمن الذي اشتريت به أقول وبالله التوفيق: إن النصوص العامة للشريعة توجب على المسلمين الوفاء بعقودهم وعهودهم إلا أن يحلوا حراما أو يحرموا حلالا والوفاء بهذا الوعد عند جميع الأئمة واجب تدينا وإن كان غير ملزم قضاء عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأما مالك فعنه روايات ثلاث هي: (1) أنه لا يجب الوفاء بالوعد (2) أنه يجب الوفاء به مطلقا (3) أنه إن ترتب على الوعد إلزام الموعود بشيء لولا الوعد ما فعله وجب الوفاء به والصورة المسئول عنها من الوجه الأخير وهذا ما أطمئن إليه لأن الوفاء بالوعد من أخلاق المؤمنين والخلف من أخلاق المنافقين وعليه فهذا الوعد ملزم للطرفين ثانيا وثالثا: أخذ العربون من هذا العميل جائز شرعا وإذا أخلف وعده جاز مصادرة العربون إذا اشترط ذلك في العقد المصدر: كتاب - الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد - الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (65) السؤال: في بيع جمل فيه الخيار للمشترى في دفع الثمن بعد مدة معينة وهى خمس سنوات على أن يدفع عربونا للبائع ثم إذا اختار رد المبيع ترك العربون الذي دفعه ثم باع المشترى جزءا من العين المبيعة لآخر وأخذ منه عربونا على شرط أن له الخيار في فسخ البيع ورد العربون إذا هو لم يتمم عقده مع البائع الأول هل تصح الشفعة لمن له حق طلبها من المشترى الثاني لو كان البيع صحيحا لازما وهل يجب على طالب الشفعة أن يطلبها بمجرد سماعه بعقد هذا البيع مع بقاء شرط الخيار للبائع فإذا لم يطلب الشفعة سقط حقه فيها أو لا يلزم طلب الشفعة إلا بعد سقوط الخيار ولزوم البيع ويكون حقه في طلب الشفعة محفوظا باقيا إلى أن يصير البيع لازما؟ الجواب شرط الخيار في مدة الخمس سنوات في دفع الثمن وإمضاء البيع أو رد المبيع وترك العربون مما يفسد البيع فيكون البيع الأول فاسدا ولما كان البيع الثاني قد شرط فيه المشترى الأول أن له الخيار في إنقاذه إن أمضى العقد الأول الذي شرط لنفسه الخيار فيه مدة خمس سنوات وعدم إنفاذه إن لم يمضه فهذا العقد يكون فاسدا أيضا وعقد البيع إذا كان فاسدا لا يكسب حق الشفعة لمن له الحق لو كان البيع صحيحا ولا يثبت حق الشفعة إلا إذا زال الفساد ووجد ما يقتضى لزوم العقد وامتناع التفاسخ وعلى هذا فإذا كان الحال في هذه الواقعة أن الفساد قد زال ولم يبق خيار للبائع الثاني في فسخ العقد جاز طلب الشفعة بعد سقوط خيار البائع ولا يجوز قبلها ولا شك أن حق الشفيع في طلب الشفعة يبقى محفوظا له إلى أن يلزم للبيع ويبطل الخيار فيه

العربون في المرابحة

العربون في المرابحة المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (6) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز طلب تأمين نقدي لفتح اعتماد مستندي لعملية المرابحة؟ الجواب: إن التأمين النقدي المشار إليه هو في الواقع (عربون) ولا علاقة له بفتح الاعتماد المستندي للتمويل بالمرابحة لأن فتح الاعتماد في هذه الحال يكون على مسئولية البنك لأنه يشتري لنفسه قبل أن يبيع للعميل وكل ما يتعلق بفتح الاعتماد وعمولته وضمانه هو من مسئوليات البنك لكن يحق للبنك عند الدخول في مواعدة مع العميل على شراء البضاعة التي سيتملكها البنك أن يأخذ عربونا لضمان الجدية وتنفيذ التزام الواعد تجاه البنك وقد أقر ذلك مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني الكويت 1983م التوصية رقم 9 ونصها يرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول هذا وإذا كان التأمين في صورة وديعة فإن ربحها يكون لصالح العميل لأن المبلغ قبل استحقاق البنك له بالنكول يعتبر ملكه للعميل فربحه له المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (5) السؤال: ما مدى جواز قيامنا بشراء سلعة معينة بناء على وعد من أحد العملاء على أن يشتريها منا إذا ملكناها بثمن آجل أكثر من ثمن الشراء؟ هل يجوز أخذ العربون من هذا العميل؟ وفي حالة تخلفه عن الشراء منا بعد شرائنا للسلعة هل يجوز لنا مصادرة العربون المدفوع؟ الجواب: أولا: عن مواعدة أحد العملاء بأن نشتري سلعة معينة ثم نبيعها له بثمن مؤجل زائد عن الثمن الذي اشتريت به أقول وبالله التوفيق: إن النصوص العامة للشريعة توجب على المسلمين الوفاء بعقودهم وعهودهم إلا أن يحلوا حراما أو يحرموا حلالا والوفاء بهذا الوعد عند جميع الأئمة واجب تدينا وإن كان غير ملزم قضاء عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأما مالك فعنه روايات ثلاث هي: (1) أنه لا يجب الوفاء بالوعد (2) أنه يجب الوفاء به مطلقا (3) أنه إن ترتب على الوعد إلزام الموعود بشيء لولا الوعد ما فعله وجب الوفاء به والصورة المسئول عنها من الوجه الأخير وهذا ما أطمئن إليه لأن الوفاء بالوعد من أخلاق المؤمنين والخلف من أخلاق المنافقين وعليه فهذا الوعد ملزم للطرفين ثانيا وثالثا: أخذ العربون من هذا العميل جائز شرعا وإذا أخلف وعده جاز مصادرة العربون إذا اشترط ذلك في العقد المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (321) السؤال: من خلال التعامل والزيارات التي أقوم بها بصفتي مسئولا عن المرابحة بفرع السالمية تقدم الكثير من أصحاب المحلات وشركات السيارات المستعملة يشكون عدم جدية العميل الذي يريد شراء سيارة منهم لا يدفع العربون لهم لحجز السيارة له لحين إنهاء إجراءات بيت التمويل للقيام بالشراء وحيث إن بيت التمويل قد منع دفع العربون لهذه المكاتب والشركات وأخطر بعدم شرعية ذلك حيث إن العميل يقوم بالشراء من بيت التمويل وليس من مكتب السيارات لذا نقترح أن يقوم مكتب السيارات بتحصيل هذا العربون لصالح بيت التمويل على أن يحتسب من مقدم شراء السيارة عند التعاقد وبذلك نكون قد حققنا لأصحاب السيارات ضمان حجز السيارات بناء على رغبة العملاء في الشراء ونكون قد تلافينا عدم شرعية دفع العربون لمكاتب السيارات ونكون أيضا قد ضمنا جدية المشتري في الشراء وعدم تعطيل بيع السيارة لدى المكتب حيث لا يقوم العملاء بمراجعة هذه المكاتب عند عدم دفعهم للعربون ويظل المكتب منتظرا لأمر الشراء من بيت التمويل في الوقت الذي لم يتقدم العميل بالعرض إلى بيت التمويل الكويتي أيضا؟ الجواب: تداولت الهيئة في السؤال وتبين أن مكاتب السيارات المستعملة يتركون فترة أربعة أيام تقريبا تظل السيارة محجوزة مبدئيا باسم العميل مما يسبب ضياع بعض الفرص عليهم ومع أن أخذ العربون في المرابحات جائز شرعا ولا علاقة له بفكرة الإلزام أو عدمها لكن تم التعامل على عدم أخذه لإبعاد صورة الإلزام التي اختار بيت التمويل عدم الأخذ بها في المرابحات الداخلية وللسبب نفسه لا ترى الهيئة أخذ العربون من قبل تلك المكاتب ولو كان لصالح بيت التمويل الكويتي خشية توهم تمام البيع بين المكتب وبين العميل ويظن أن دور بيت التمويل هو دفع الثمن فقط لقاء الربح ومع جواز أخذ العربون من العميل من المرابحة سواء قام بأخذه موظف بيت التمويل أو وكيله (مكاتب شركات السيارات المستعملة) فإننا نرى عدم أخذه سدا للذريعة وإبعادا للشبهات عن تصرفات بيت التمويل ويلجأ إلى تحديد المخاطر بإعطاء العميل مدة قصيرة يحق للمكتب البيع لغيره إذا لم يراجع خلالها والله أعلم المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني فتوى رقم (7) السؤال: العربون في عمليات المرابحة الجواب: الفتوى: يرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول

العربون في بيع الذهب والفضة

العربون في بيع الذهب والفضة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (126) السؤال: يجرى العمل في الأسواق العالمية للمعادن أنه إذا رغب تاجر في شراء معدن معين يتحدد له سعر معين ومدة معينة يلتزم البائع ببيع هذا المعدن خلالها بنفس السعر للمشترى ويدفع المشتري مقدما للبائع مبلغا معينا وفي مقابل ذلك يتعهد البائع تجاه المشتري في أن يحصل الأخير على هذا العرض للمدة المتفق عليها فإذا تم شراء المشترى للمعدن في خلال هذه الفترة فإنه يشترى المعدن بنفس السعر الذي تم الاتفاق عليه مسبقا أما إذا انتهت المدة المحددة ولم يشتر المشتري هذا المعدن فإنه يخسر المبلغ الذي دفعه للبائع مقدما ويصبح البائع في حل من التزامه. فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا العمل؟ الجواب: إن ما يجرى عليه العمل في الأسواق العالمية بالنسبة لبيع المعادن بصورة شاملة للذهب والفضة هو بيع المعدوم لعدم وجود محل البيع. . فإن كان محل البيع معدنا من الذهب أو الفضة فلا يجوز دخول الأجل في الصفقة مطلقا لا من جانب المبيع ولا من جانب الثمن لأنه لا بد من التقابض عند التعاقد وإن كان محل البيع غير الذهب والفضة من المعادن فلا بد من تطبيق شروط عقد السلم بقبض جميع الثمن وتحديد أجل لتسليم البضاعة. فإذا حل الأجل يلزم البائع بتسليم البضاعة كلها للمشتري مما عنده أو من السوق بالسعر المبين في العقد وبالمواصفات المتفق عليها أما إذا كان المعدن المبيع موجودا بالفعل عند البائع وتم العقد فلا يجوز تأجيل البدلين (المبيع والثمن) لئلا يكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ وإن كان ما تم بين البائع والمشتري مجرد عرض أسعار يلتزم به البائع لمدة محددة فهذا إيجاب ملزم عند المالكية ويجوز تقديم عربون من المشترى على أنه إن أتم الصفقة احتسب من الثمن وإن لم يعقد الصفقة ترك العربون للبائع فهذا جائز بشرط وجود البضاعة التي هي محل الصفقة والأولى للبائع أن لا يتقاضى من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر عدم الشراء طبقا لتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي

أحكام عامة عن الوعد بالشراء والبيع

أحكام عامة عن الوعد بالشراء والبيع المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (125) السؤال: إذا أحضر أحد العملاء لبيت التمويل عرض أسعار لبضائع من أحد المصدرين بالخارج وهذا العرض غير ملزم للعميل وغير ملزم لبيت التمويل الكويتي فهو مجرد عرض ووعد العميل بشراء البضائع من بيت التمويل بعد أن يشتريها بيت التمويل من المصدر. . فهل يجوز شرعا لبيت التمويل القيام بمثل هذا العمل؟ الجواب: إن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه وتطبق في شأنه أحكام الرغبة والوعد بالشراء المعمول به في بيت التمويل الكويتي والمعتمد من الهيئة

الوعد ببيع المسلم فيه بعد قبضه

الوعد ببيع المسلم فيه بعد قبضه المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (72) السؤال: ما هو الرأي حول السؤال المقدم من الشركة المتضمن ما يلي: إذا قامت الشركة بشراء سلعة موصوفة في الذمة سلما فهل يجوز لها أن ترتبط بوعد على بيع سلع موصوفة في وقت يحل بعد استلام الشركة لما اشترته سلما وعند استلام الشركة له تقوم بتوقيع عقد بيع لهذه السلع إنفاذا للوعد الذي أبرمته؟ الجواب: لا ترى الهيئة مانعا من أن ترتبط الشركة بوعد لبيع سلع موصوفة في الذمة سواء أوفته مما اشترته سلما أو من غيره وعند حلول الوعد تقوم بتوقيع عقد البيع بعد استلامها لما اشترته سلما أو من غيره من هذه السلع

تحصيل مقابل خدمات في حال عدول العميل عن رغبته في البيع

تحصيل مقابل خدمات في حال عدول العميل عن رغبته في البيع المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (516) السؤال: هل يحق لنا تحصيل مقابل تثمين وفحص السيارات الواردة للكراج في حالة إلغاء أصحابها الرغبة في بيعها وذلك عن الجهد والوقت المبذول في تعرف العميل على قيمة وصلاحية سيارته وقد تبين لنا أن العميل يقصد بذلك الاستفادة من بيت التمويل الكويتي للتأكد من صلاحية سيارته أحيانا دون رغبته في البيع علما بأن عملية الفحص تأخذ تقريبا (15 دقيقة وبكلفة) تقريبية دينار كويتي حيث كنا بالسابق نقوم بفحص السيارات لعملاء بيت التمويل بمبلغ 10 د ك) وقد أوقف هذا العمل بناء على طلب بلدية الكويت ووزارة التجارة وملخص السؤال هو هل بالإمكان أخذ مبلغ من العميل في حالة إلغاء عملية البيع مقابل الجهد والتعب المبذول؟ الجواب: لا يجوز لبيت التمويل أن يأخذ أجرا على فحص السيارة لأن هذا لمصلحته لا لمصلحة البائع كما هو الظاهر والمخرج من هذا أنه إذا باع العميل سيارته لبيت التمويل بشرط فحصها لتبين سلامتها فلا يجوز للعميل أن يستقل بفسخ البيع بمجرد فحصها وثبوت صلاحيتها إلا إذا وافق بيت التمويل على الرجوع في هذه البيعة أما إذا تبين أن هناك عيبا في السيارة فإن لبيت التمويل الحق في رد البيع رضي الطرف الثاني البائع (أو لم يرض ويمكن تخفيض الثمن المتفق عليه في نظير العين برضا الطرف الثاني البائع)

الوعد ببيع السلعة المشتراة إلى بائعها الأصلي

الوعد ببيع السلعة المشتراة إلى بائعها الأصلي المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (91) السؤال: إذا قامت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بشراء طائرة من إحدى الشركات المصنعة للطائرات شراء تاما ناقلا لجميع حقوق الملكية ومحملا لشركة الراجحي جميع الآثار المترتبة على هذه الحقوق مثل تحمل تبعة الهلاك ومصاريف التأمين ونفقات الصيانة إلخ ومن ثم تقوم شركة الراجحي بتأجير هذه الطائرة إلى إحدى شركات الطيران لمدة محددة (ثلاث سنوات أو ما يقاربها) لبيعها بعد انتهاء عقد الإجارة للشركة المصنعة مقابل سعر للبيع أقل من سعر الشراء (يعكس الاستهلاك خلال مدة الإجارة) ووفق وعد بالبيع يتم التوقيع عليه بين شركة الراجحي والشركة المصنعة؟ الجواب: لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من المعاملة المسئول عنها ما دامت الشركة ستملك الطائرة ملكا شرعيا وتتسلمها وتتحمل مسئولية المالك وهذا يعني أنه لا مانع من أن توقع شركة الراجحي مع الشركة المصنعة للطائرة وعدا ببيعها الطائرة بعد انتهاء الثلاث سنوات المذكورة بالسعر المشار إليه في السؤال على ألا يكون هذا الترتيب ستارا لعملية ربوية على أن تزود الشركة الهيئة الشرعية بصورة موثقة من عقد شراء الطائرة وعقد تأجيرها والوعد ببيعها على الشركة المصنعة المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (92) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الوعد بالشراء ولعقد بيع سيارة الذين قامت الشركة بصياغتهما معدلين من عقد البيع والوعد بالشراء الذي سبق أن أجازتهما الهيئة حيث ترغب الشركة في تمييز عقد بيع سيارة عن عقد البيع الذي أجازته الهيئة في قرارها رقم (24) وتاريخ هـ؟ الجواب: تمت إجازتهما بالصيغة المرافقة لهذا على أن الهيئة توصي الشركة بحذف المادتين الثامنة والتاسعة من عقد بيع سيارة وكذلك المادة الخامسة من الوعد بالشراء ترغيبا لعملاء الشركة بهذه المعاملة المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (102) السؤال: تقوم شركة الراجحي بشراء طائرة ركاب بوينج 747 - 300 من شركة طيران بمبلغ خمسين مليون دولار مثلا وبعد إتمام عملية الشراء وانتقال جميع حقوق وتبعات الملكية تقوم شركة الراجحي بالتعاقد مع أحد المقاولين لتحويل طائرة الركاب هذه إلى طائرة شحن لنقل البضائع مما قد يستغرق حوالي العام وبتكلفة لا تقل عن ثلاثة عشر مليون دولار أمريكي وبعد إتمام عملية التحويل تقوم شركة الراجحي بالتعاقد مع شركة طيران على عقد إيجار ووعد ملزم بالشراء بحيث تقوم شركة الراجحي بتأجير طائرة الشحن المذكورة لشركة الطيران لمدة خمس سنوات لقاء أجرة سنوية تساوى ثلاثة عشر مليون دولار تقريبا ثم بيعها بعد انتهاء مدة الإجارة لشركة الطيران بمبلغ خمسة وثلاثين مليون دولار تقريبا؟ الجواب: لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من قيام شركة الراجحي بهذه العملية إذا لم يكن مشروطا على شركة الراجحي في شرائها الطائرة من شركة الطيران أن تبيعها بعد ذلك لها ولم تكن العملية ستارا لتمويل ربوي المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (304) السؤال: هل يجوز للمشتري من بيت التمويل الكويتي عن طريق المرابحة أن يتفق مع البائع الأصلي للبضاعة (للمصدر) على إرجاع البضاعة إليه في حالة عدم بيعها كلها أو جزء منها وتبديلها بنوعية أخرى أو الحصول على قيمتها نقدا وذلك مع علم بيت التمويل الكويتي بذلك؟ الجواب: إن الاتفاق بين البائع الأصلي والمشتري من بيت التمويل الكويتي بالمرابحة على إعادة البضاعة التي لم تبع أو تبديلها أو أخذ ثمنها نقدا لا يتفق والقواعد الشرعية لعدم وجود علاقة تعاقدية بين المصدر والمشتري من بيت التمويل بل الذي يتحمل تبعة الرد أو الكساد إنما هو المشتري الأول بيت التمويل الكويتي

الوعد بتخفيض سعر البضاعة المباعة

الوعد بتخفيض سعر البضاعة المباعة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (354) السؤال: الموضوع: شراء سيارات بسعر ثم إعلان الوكالة عن سعر أقل التوضيح: ستقوم الوكالات بحملة تسويقية على سياراتها خلال فترة شهرين وخلال هذه المدة سيشتري بيت التمويل كمية من السيارات لكسب هذه الحملة التسويقية وبيع مزيد من هذه السيارات ولكن أعلمتنا الوكالة أنها سوف تقوم بعد شهرين بتخفيض السعر بحيث يكون أقل من السعر الذي اشترى به بيت التمويل علما بأنه متوقع أن يكون هناك بعض السيارات في أرصدة (بيتك) لن تباع فهل يحق لبيت التمويل الكويتي: أولا: أخذ شرط على الوكالة بتخفيض السعر المبيع لنا به في حالة إعلان الوكالة عن سعر جديد ثانيا: إذا تعهدت الوكالة من نفسها بإعطائنا كتابا بتخفيض سعر السيارات التي لم تبع لتاريخه بما يعادل قيمة التخفيض الجديد وألزمت نفسها بذلك ثالثا: إذا وعدتنا الوكالة وعدا كلاميا وهذا قابل للتغيير مثل تغيير المدير الذي وعد أو تغيير ظروف معينة نرجو توضيح الأمر الشرعي وأيهما نأخذ به؟ الجواب: لا مانع شرعا من شراء سيارات أو غيرها من الوكالة أو المصدر بسعر معين محدد مع إجراء مواعدة منفصلة عن عقد الشراء أو بين بنوده لكن بصيغة الوعد مضمونه وعد البائع بالحط من الثمن للسيارات أو البضائع غير المبيعة إذا باع بثمن مخفض عن الثمن الذي تم به البيع بينه وبين بيت التمويل الكويتي ويكون هذا من قبيل الوعد المعلق بهبة وهي الجزء الذي يتم حطه من الثمن

تحديد الأرباح

تحديد الأرباح المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (8) السؤال: بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تحديد أرباح التجار) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله الجواب: تقرر: أولا: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها عملا بمطلق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ثانيا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير ثالثا: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة رابعا: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق والأسعار ناشئا من عوامل مصطنعة فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش

الربح الفاحش

الربح الفاحش المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (502) السؤال: ما الحكم الشرعي بالربح الفاحش؟ وهل هناك تحديد للربح؟ أم أن الدين الإسلامي حدد الربح بمقدار معين؟ الجواب: ليس للربح حد معين ولكن كلما قل الربح كان ذلك تطبيقا للآداب الإسلامية التي تأمر بالسماحة في البيع والاستيفاء وحسن المعاملة

أحكام عامة للإعلان والترويج

أحكام عامة للإعلان والترويج المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (120) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي في رغبة بعض وكالات بيع السيارات بالإعلان عن بيع سياراتها في الصحف والمجلات وغيرها ويكون الإعلان كالتالي: (تعلن وكالة بالتعاون مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار عن بيع سيارات بالتقسيط) وتقوم وكالة بيع السيارات بتوزيع الأوراق والمواد الإعلانية الخاصة بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في معارضها ولكنها لا تقوم بعملية البيع بل توجه من يرغب في شراء تلك السيارات بالتقسيط أن يذهب إلى شركة الراجحي المصرفية وتقوم شركة الراجحي ببيعه السيارة المطلوبة علما بأن إدارة متاجرة السيارات بالشركة تستوفي الشروط الشرعية اللازمة للبيع؟ الجواب: لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من قيام وكالات بيع السيارات بنشر الإعلان المذكور كما لا ترى الهيئة مانعا من توزيع وكالات السيارات للمواد الإعلانية المذكورة ما دامت شركة الراجحي ملتزمه بعدم بيع أي سيارة إلا بعد تملكها وحيازتها الحيازة الشرعية المعتبرة

منح جوائز بالقرعة

منح جوائز بالقرعة المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (102) السؤال: تقدم بعض الشركات (قسيمة سحب) للعميل الذي يشتري منها سيارة وتحدد موعدا معينا - يجري فيه سحب هذه القسائم يفوز بعض أصحاب هذه القسائم بجائزة تبدأ بجائزة كبيرة عبارة عن سيارة تويوتا كورولا 91 ثم تلفزيون ثم أجهزة كهربائية أخرى وهكذا ويشتري البنك سيارات من هذه الشركة لعملائه فهل يجوز له أن يشتري بقسائم السحب المذكورة ليحصل على جائزة؟ الجواب: الجوائز التي تقدمها بعض الشركات والمؤسسات دون مقابل لبعض المتعاملين معها بإجراء القرعة بين قسائم السحب التي سبق توزيعها على هؤلاء المتعاملين هي من قبيل الدعاية وترويج المنتجات ولا يوجد شرعا ما يمنع منها ومن ثم فإنه يجوز للبنك أن يشترك في السحب بقسائم السيارات التي اشتراها للحصول على هذه الجوائز

توزيع بطاقات التهنئة بالعيد في المساجد

توزيع بطاقات التهنئة بالعيد في المساجد المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (473) السؤال: هل يجوز توزيع بطاقة تهنئة بالعيد وفيها كذلك شرح لأعمال بيت التمويل في المساجد؟ الجواب: الأولى عدم توزيع بطاقات تهنئة بالعيد فيها كذلك شرح لأعمال بيت التمويل في المساجد لأن المساجد لابد من صيانتها من كل عمل تجاري أو ما يؤدي إلى التجارة فإن رسول الله دعا على من نشد ضالته في المسجد بأن لا ترد عليه أو ما في معناه وهذا يدل على أن المساجد جعلت للعبادة فقط وربما إذا وزعت هذه النشرات في المساجد أن تبادر البنوك التجارية في توزيع نشرات مثلها

استخدام الدمي المجسمة في عرض المنتجات

استخدام الدمي المجسمة في عرض المنتجات المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (488) السؤال: حول عرض المستأجر لمنتجاته التي يبيعها (ملابس وخلافه) على تماثيل بصورة آدمية في المحل الذي يستأجره نرجو التكرم بالإفادة من الناحية الشرعية عن الرأي في الموضوع مع التفضل ببيان أسانيد التحريم من قرآن أو سنة؟ الجواب: لا يجوز من الناحية الشرعية استخدام الدمى الكاملة المجسمة لعرض الملابس وعلى الإدارة القانونية أن تعالج الموضوع بما هو في صالح بيت التمويل الكويتي ودليل التحريم الأحاديث الكثيرة التي وردت في هذا الباب منها: أولا: ما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال لرجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن وأمر بالكلب أن يخرج ففعل رسول الله وإذا الكلب جرو وكان للحسن والحسين تحت نضد لهم ثانيا: روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله قال الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على حرمة اتخاذ التماثيل ومن أراد الاستزادة فعليه مراجعة كتاب نيل الأوطار للشوكاني

الصور المطبوعة على أغلفة السلع

الصور المطبوعة على أغلفة السلع المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (58) السؤال: ما رأى الشرع في الصور المطبوعة على بعض أصناف المواد الغذائية مثل صورة إنسان أو حيوان ومثالا على ذلك (علب البسكويت) ؟ الجواب: إذا كانت الصورة المشار إليها خالية من المعاني المخلة بالإسلام كالرسوم التبشيرية كالصليب. ونحوه وليست باعثة على خلاعة أو مفسدة في شكلها وليست قابلة للتعليق والعرض المقصود. . فإنه يتسامح فيها لأنها للاستعمال والامتهان. كما يستثنى من التحريم ما كان من قبيل لعب الأطفال ولو مجسمة وكذلك وسائل الإيضاح التعليمية من رسوم أو تماثيل فهذان جائزان. فضلا عن جواز جميع الصور التي هي للجمادات مما يخلو عما سبق من أسباب التحريم المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (3) بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (133) السؤال: تردنا بعض السلع مرسوما على أغلفتها رسومات غير نباتية (كالرسومات الحيوانية أو الآدمية) . فهل يجوز لنا شرعا استيراد وبيع مثل هذه السلع؟ الجواب: إن الرسوم الحيوانية أو الآدمية إذا لم تكن من الرسوم أو الصور الخليعة التي تنشر الفساد في المجتمع فلا بأس بها لأنها تعتبر من قبيل التعريف بالبضاعة ووسيلة توضيح لمضمونها وخصائصها

عقد المزايدة

عقد المزايدة أحكام عامة لعقد المزايدة المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة السؤال: بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (عقد المزايدة) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر وقد صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطا يحفظ حقوق المتعاقدين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية كما اعتمدته المؤسسات والحكومات وضبطته بتراتيب إدارية ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد الجواب: تقرر ما يلي: أولا: عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع ثانيا: يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية والأفراد ثالثا: إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية رابعا: طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعا ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة خامسا: لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية) لكونه ثمنا له سادسا: يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي أو غيره مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح سواء أكان المستثمر عاملا في عقد مضاربة مع المصرف أم لا سابعا: النجش حرام ومن صوره: أ - أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة ب - أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ويمدحها ليغري المشتري فيرفع ثمنها ج - أن يدعى صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادعاء كاذبا أنه دفع فيها ثمنا معينا ليدلس على ما يسوم د - ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعا اعتماد الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافا رفيعة لا تمثل الحقيقة أو ترفع الثمن لتغري المشتري وتحمله على التعاقد

أحكام حق الشفعة

أحكام حق الشفعة أحكام عامة لحق الشفعة المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) قرار رقم (4) السؤال: هل يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع إلا لدفع الضرر عن أصحابها؟ الجواب: هذا الملتقى المنعقد في من يونيو 1990 م بعد كثير من الدراسة والنقاش في قضية بيع الحقوق اتخذ هذه القرارات أ - إن شرط المال في المبيع شرط جوهري ب - لم تعين النصوص الشرعية حقيقة المال والمالية تبتنى على أعراف كل عصر وبلد إذا لم تكن الأعراف متعارضة مع الشرع ج - لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع أصالة بل لدفع الضرر عن أصحابها كحق الشفعة د - الحقوق التي لم تثبت من النصوص الشرعية ولكنها تعلقت بها المنفعة المالية وشاع تداول الاعتياض عنها في الأعراف ولم تكن لمجرد دفع الضرر عن أصحابها ولا تتعارض مع المصالح الشرعية ومقاصدها العامة يجوز الاعتياض عنها هـ - لا بد من الرجوع إلى دور الإفتاء وأصحاب الفتوى في تعيين أنواع الحقوق الرائجة وتقسيم ما يجوز الاعتياض عنه منها وما لا يجوز عنه المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (64) السؤال: في رجل اشترى دارا فيها نخيل مشترك مع الأرض بينه وبين آخرين ثم إن أحد شركائه في النخيل باع نصيبه فيه لآخر من باقي الشركاء فاشترى الآخر للقرار فلما بلغ البيع مشترى الدار طلب الشفعة في هذا النصيب الذي اشترى للقرار تبعا للشفعة في الأرض التي قام عليها النخيل فهل يصح له هذا الطلب ويكون له الشفعة في النخيل تبعا للأرض التي قام عليها؟ الجواب: إذا اشتري أحد الشركاء في النخيل بعضه مع اشتراط البقاء في الأرض والقرار يدخل ما قام عليه الجزء من الأرض في البيع ويكون لمشترى الدار الشريك في الأرض التي قام النخيل على بعضها الشفعة في النخيل تبعا للأرض فإذا استوفي طلب الشفعة شروطه كان له الأخذ بها المصدر: كتاب - الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد - الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (65) السؤال: في بيع جمل فيه الخيار للمشترى في دفع الثمن بعد مدة معينة وهى خمس سنوات على أن يدفع عربونا للبائع ثم إذا اختار رد المبيع ترك العربون الذي دفعه ثم باع المشترى جزءا من العين المبيعة لآخر وأخذ منه عربونا على شرط أن له الخيار في فسخ البيع ورد العربون إذا هو لم يتمم عقده مع البائع الأول هل تصح الشفعة لمن له حق طلبها من المشترى الثاني لو كان البيع صحيحا لازما وهل يجب على طالب الشفعة أن يطلبها بمجرد سماعه بعقد هذا البيع مع بقاء شرط الخيار للبائع فإذا لم يطلب الشفعة سقط حقه فيها أو لا يلزم طلب الشفعة إلا بعد سقوط الخيار ولزوم البيع ويكون حقه في طلب الشفعة محفوظا باقيا إلى أن يصير البيع لازما؟ الجواب: شرط الخيار في مدة الخمس سنوات في دفع الثمن وإمضاء البيع أو رد المبيع وترك العربون مما يفسد البيع فيكون البيع الأول فاسدا ولما كان البيع الثاني قد شرط فيه المشترى الأول أن له الخيار في إنقاذه إن أمضى العقد الأول الذي شرط لنفسه الخيار فيه مدة خمس سنوات وعدم إنفاذه إن لم يمضه فهذا العقد يكون فاسدا أيضا وعقد البيع إذا كان فاسدا لا يكسب حق الشفعة لمن له الحق لو كان البيع صحيحا ولا يثبت حق الشفعة إلا إذا زال الفساد ووجد ما يقتضى لزوم العقد وامتناع التفاسخ وعلى هذا فإذا كان الحال في هذه الواقعة أن الفساد قد زال ولم يبق خيار للبائع الثاني في فسخ العقد جاز طلب الشفعة بعد سقوط خيار البائع ولا يجوز قبلها ولا شك أن حق الشفيع في طلب الشفعة يبقى محفوظا له إلى أن يلزم للبيع ويبطل الخيار فيه

البيع لأحد الورثة

البيع لأحد الورثة المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (66) السؤال: شخص مرض ثم مات وقبل وفاته بشهرين باع للذكور فقط من أولاده معظم أطيانه وعقاراته بثمن بخس وحرم الإناث من بناته فهل يصح البيع أو يكون باطلا موقوفا على إجازة الورثة؟ الجواب: بيع المريض لوارثه موقوف على أجازة الباقي وعلى صحة المريض فإن صح في مرضه نفذ وإن مات فيه ولم يجز الورثة بطل هكذا قال علماؤنا ومنه يعلم أن البيع الصادر من هذا الرجل يكون نافذا إن أجازه باقي الورثة وإلا فلا المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (68) السؤال: في رجل له أولاد صغار لهم أطيان ورثوها عن والدتهم قام والدهم ببيع الأطيان لجدهم أب أمهم في حال صغرهم بطريق الولاية بغبن فاحش ثم مات البائع وبلغ القصر ويريدون معرفة صحة هذا البيع شرعا حيث لم يعلموا بالبيع إلا الآن بعد مضي مدة عشر سنوات مع عدم احتياج الوالد إلى ذلك؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال فبيع الأب أطيان أولاده الصغار بالغبن الفاحش غير جائز شرعا ففي جامع الفضوليين من تصرفات الأب وغيره ما نصه وأما الأولياء كأب وجد ووصي وقاض فلهم البيع بيسير الغبن لا بفاحشه وكذا شراؤهم انتهى وفي جامع أحكام الصغار من مسائل البيوع ما نصه وفي الحاصل من شرح الطحاوي بيع الأب والوصي والمضارب بغبن يسير يجوز وبغبن فاحش لا يجوز ثم الحاصل في بيع الأب والوصي مال اليتيم على ما عليه الفتوى إذا باع عقار الصغير بمثل القيمة وبغبن يسير يجوز إذا كان محمودا أو مستور الحال وإن كان مفسدا لا يجوز انتهى ونحوه تنقيح الحامدية والفتاوى الهندية وفي أدب الأوصياء من البيع ما نصه: ولهم الأب والجد والقاضي وأوصيائهم (ولاية بيع أموالهم) الصغار بمثل القيمة وبأكثر وبأقل ما يتغابن فيه الناس أما لو كان بالغبن الفاحش يبطل عندهم ولا يتوقف على الإجازة بعد البلوغ لأنه لا مجيز له حالة العقد حتى يتوقف انتهى المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (76) السؤال: من الشيخ أحمد عبد السلام بما صورته ترفع لفضيلتكم خديجة إسماعيل نور الدين الحاضر عنها الشيخ عبد السلام في أربعة شعبان سنة 1313 وتوفي والدى وأنا قاصرة فأقيم المرحوم إبراهيم أفندى حلمي وصيا على وعند بلوغي سن الرشد تزوج بي ووكلته رسميا في إدارة أعمالي وكان يتصرف وينفق ما يتجمد من ريع أطياني على نفسه خاصة وفي اليوم الخامس من شهر جمادى سنة 1327 باع لي جميع ما يمتلكه من أطيان وعقار وهو مريض مرض الموت وجعل ثمن ذلك ما في ذمته لي من الحقوق وتوفي بعد ذلك بخمسة وعشرين يوما ولا وارث له غيرى فما حكم هذا البيع؟ الجواب: اطلعنا على هذا السؤال وعلى عقد البيع الصادر بتاريخ 5 جمادى الثانية سنة 1337 الموافق 6 مارس 1919م عن إبراهيم أفندى حلمي لزوجته الست خديجة بنت إسماعيل نور الدين ومسجل بمحكمة مصر المختلطة ونفيد أنه قال في متن التنوير وشرحه الدر المختار ص 644 جزء (هـ) طبعة أميدة سنة 1286 ولا لوارثه وقاتله مباشرة إلا بإجازة ورثته وهم كبار أو يكون القاتل صبيا أو مجنونا أو لم يكن وارث سواه كما في الحانية أي سوى الموصى القاتل أو الوارث حتى لو أوصى لزوجته أو هي له ولم يكن ثمة وارث آخر تصح الوصية ابن كمال زاد في المحبية فلو أوصت لزوجها بالنصف كان له الكل قلت وإنما قيدوا بالزوجين لأن غيرهما لا يحتاج إلى الوصية لأنه يرث الكل برد أو رحما وقد نص الفقهاء على أن تصرفات المريض الإنشائية كالبيع والشراء حكمها حكم الوصية وفي الهندية ولو أوصى بجميع ماله وليس له وارث نفذت الوصية ولا يحتاج إلى إجازة بيت المال كذا في خزانة المفتين ومن ذلك يعلم أن البيع الصادر من الزوج المذكور لزوجته المذكورة كان صادرا في مرض الموت ولم يكن له وارث غيرها كانت وصيته منه لها نافذة شرعا في جميع المبيع المذكور بالعقد ولا يتوقف على إجازة بيت المال أي الحكومة لأن استحقاق بيت المال مؤخر عن الموصى له بالكل

البيع للشقيق

البيع للشقيق المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (71) السؤال: امرأة باعت لشقيقها ما تملكه من عقار وكانت مريضة قبل وفاتها بشهرين وأشهد المشترى على عقد البيع بعض أقاربه فهل يعد هذا البيع صحيحا؟ الجواب: علمنا ما توضح بهذا السؤال والإفادة عن ذلك أن المرأة المذكورة متى كان البيع لشقيقها المذكور صادرا منها في مرض موتها فإما أن يكون شقيقها وارثا لها أو غير وارث فإن كان غير وارث وكان البيع المذكور من غير محاباة كان ذلك البيع نافذا شرعا وإن كان مع المحاباة بأن باعت له ما ذكر بأقل من قيمته يكون وصية في قدر المحاباة فينفذ من الثلث وإن كان الأخ المذكور وارثا لها فهذا البيع والحال ما ذكر موقوف على إجازة باقي الورثة ولو بمثل القيمة على قول الإمام الأعظم

الاحتكار

الاحتكار أحكام عامة عن الاحتكار المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (82) السؤال: من وزارة التموين قالت يتحرج بعض الناس من التبليغ ضد التجار الجشعين لبيعهم المواد بأسعار مرتفعة فادحة تزيد على الأسعار المقررة أو ضد من يختزنون أقوات الناس وأهم ما يلزمهم من احتياجات معاشهم من ذوى الأطماع ومنتهزي الفرص لاعتقادهم أن هذا التبليغ ليس واجبا عليهم شرعا بينما ترى الوزارة أن التبليغ عن هؤلاء المجرمين توجبه الشريعة فما رأى الشريعة السمحاء في ذلك؟ الجواب: اطلعنا على كتاب وزارة التموين رقم 225 المؤرخ ونفيد أنه إذا قررت الحكومة أسعارا لما يحتاجه الناس في معيشتهم من طعام ولباس وغيرهما دفعا لظلم أربابها ومنعا للضرر العام عن الناس وجب عليهم من أخذ الزيادة عليه وذلك إذا امتنع أرباب السلع عن بيعها مع حاجة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة كما هو حال التجار الآن ففي هذه الحالة يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بالبيع بهذه القيمة والتسعير هنا كما قال شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية إلزامهم بالعدل الذي ألزمهم الله به وما ورد عن رسول الله من تركه التسعير ومن قوله إن الله هو القابض الباسط هو من قبيل واقعة الحال التي لا تعم إذ ليس في هذه الواقعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن أحدا امتنع عن بيع مال الناس يحتاجون إليه وحينئذ فالتسعير كما قال ابن القيم في هذه الحالة جائز بل واجب فإذا سعرت الحكومة وجب العمل بما سعرت به وحرم تعدى السعر الذي حددته لأن طاعة ولى الأمر واجبة بالكتاب العزيز وبالسنة الصحيحة وبإجماع علماء المسلمين إذا أمر بما ليس معصية هذا وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجوامع في السياسة الألهية ما خلاصته ولو كان رجل يعلم مكان المال المطلوب بحق إلى الرجل المطلوب بحق وجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى وذلك واجب إلى أن قال فإذا امتنع هذا العالم من الإعلام بمكان قال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به لأنه امتنع من حق واجب عليه وهذا مطرد من فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من حق واجب عليه من قول أو فعل ويسري هذا من قبيل عقوبة الرجل بإثم غيره حتى يدخل في قوله تعالى [ولا تزر وازرة وزر أخرى] بل هذا يعاقب على ذنب نفسه وهو أن يكون قد علم بمكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق منه أو يعلم بمكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين فامتنع من الإعانة ومن النصرة الواجبة عليه بالكتاب والسنة والإجماع إما محاباة وصية لذلك الظالم وإما إعراضا عن القيام لله بالقسط الذي أوجبه الله تعالى وجبنا وفشلا وخذلانا إلى أخر ما قال وما معنا من قبيل أو نظير ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - والخلاصة أنه يجب على من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار المقررة أن يبلغ الحكومة ذلك كما يجب عليه أن يبلغها من يختزن أقوات المسلمين وما يلزمهم في معاشهم كما جاء في كتاب الوزارة وإذا كان من يعلم ذلك شخصا واحدا وجب عليه وحده التبليغ ظن لم يبلغ كان آثما وإذا كان من يعلم أكثر من واحد وجب على كل منهم أن يبلغ فإذا قام به بعضهم لم يأثم أحد منهم لحصول المقصود بتبليغ بعضهم وإذا تركوا كلهم التبليغ كانوا جميعا آثمين كما هو حكم الواجب الكفائي

معنى الإقالة

معنى الإقالة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (145) السؤال: ما هي الإقالة؟ الجواب: الإقالة هي عبارة عن تراضى الطرفين (البائع والمشترى) على حل العقد السابق وهي فسخ لعقد البيع بين المتبايعين وبيعة جديدة بعقد جديد بالنسبة للغير ويلجأ للإقالة من يظن أنه تضرر من جراء البيعة ولكل من المتعاقدين الحق في الموافقة على الإقالة أو عدم الموافقة. وهي كما تقع في البيع تقع في الإجارة ونحوها

إقالة البيع قبل التسليم والتسلم

إقالة البيع قبل التسليم والتسلم المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (454) السؤال: حول ما جاء في جواب الهيئة في محضرها الخامس والثمانين من امتناع الدخول في أي عملية سبق الاتفاق بين العميل والمصدر من خلال توقيع العميل بالموافقة على عرض أسعار محدد الأجل صادر إليه من المصدر لحل ما ترتب على تطبيق الفتوى من ضياع فرص كثيرة للعمليات المبرمة وبعد التداول في الموضوع واقتراح اللجوء إلى طلب التقايل بين العميل وبين المصدر بصورة مثبتة وخالية من أي شرط ملزم لبيت التمويل بالحلول محله ولو حصلت الإشارة إلى رغبة العميل في القيام بالعملية عن طريقه الجواب: طلب تقديم صيغة تتضمن التعبير عن الإقالة من العميل موجها إلى المصدر بحيث يرسل إليه مع فتح الاعتماد فإذا وافق على الإقالة انتهى مفعول العقد السابق ويتم السير في إجراءات فتح الاعتماد من قبل بيت التمويل والمصدر وإذا رفض الإقالة اعتبر الاعتماد كأن لم يكن وظلت الفرصة متاحة للاستفادة من العقد الذي تم بينه وبين المصدر

توقيع العقد بعد ترسية المناقصة

توقيع العقد بعد ترسية المناقصة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (10) السؤال: ما هو الرأي في عقود المناقصات الحكومية وما يشبهها؟ إن المناقص يتقدم بسعره في المناقصة فإذا ما رسا عليه العطاء وقع العقد حيث يقوم بعد ذلك بشراء ما تقدم به من السوق فهل يدخل ذلك التعاقد في عموم النهي عن بيع ما لا يملك؟ الجواب: إن هذا من العقود المستحدثة التي جرى بها العرف والتعامل بناء على الرضا والاتفاق القائم على تحديد الوصف بما ينفي الجهالة والنزاع وهو لا يشتمل على غرر ولا ضرر ولا يتضمن محظورا شرعيا ولذلك فإنه من العقود الجائزة شرعا المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (348) السؤال: هل يجوز توقيع عقد بيع مع جهة حكومية بعد ترسية المناقصة مع العلم بعدم امتلاك البضاعة المطلوبة ولكن هناك وعد بالشراء من المصدر أو المنتج باستيرادها وملكها ومن ثم تسليمها؟ الجواب: لا يجوز توقيع عقد بيع لبضاعة مملوكة للبائع حين العقد ولم تدخلها الصناعة إلا في حالة السلم (وهو بيع مواد موصوفة في الذمة مع تعجيل جميع الثمن) أما إذا كانت البضاعة قد دخلها التصنيع فإنه يجوز بيعها ولو لم تكن مملوكة للبائع ويستوي أن تكون البضاعة تم تصنيعها من البائع أو غيره كما لو اشتراها جاهزة مصنعة وباعها لمن تعاقد معه قبل إذا كانت على الصفة وتكون هذه المعاملة من قبيل الاستصناع وفي حالة عدم دخول تصنيع على البضاعة يمكن شراؤها من المنتج أو المصدر مع شرط الخيار (حق الفسخ خلال مدة معلومة) وعند رسو المناقصة على البائع يسقط حقه في الخيار (فتكون البضاعة في ملكه) ويوقع عقد البيع مع الجهة التي يتعامل معها

توقيت بداية الخصم من العميل

توقيت بداية الخصم من العميل المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (67) السؤال: يتم التسليم بالنسبة للسلعة وكذلك بالنسبة للدفعات - في عقود المقاولات وتوريد المواد - على مراحل فهل يجوز الخصم على العميل من بداية توقيع العقود على الكمية كلها؟ علما بأنه لن يتم التسليم بالنسبة للعميل إلا بعد إتمام تنفيذ العقد الجواب: إن استيفاء الدفعات المستحقة على العميل منذ العقد حق لبيت التمويل إذا لم يكن هناك شرط لتأجيل الثمن أو تقسيطه حسب مواعيد توريد المواد والإلزام بالشرط هذا هو (العدل) لكن من (الإحسان) مراعاة ظروف العميل إن كان يستحق ذلك

فسخ عقد البيع

فسخ عقد البيع الفسخ بسبب العيب المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (74) السؤال: شخص اشترى من آخر دارا بثمن متفق عليه بينهما ودفع جزءا منه واستأجلا لدفع باقي الثمن لحين تحرير عقد البيع وقبل مضى هذا الميعاد وقبل استلام المشترى المبيع اتضح له أن به قبرا لبعض المشايخ وأن هذا القبر كان خفيا على المشترى ولم يخبره البائع بوجوده في الدار المبيعة فهل هذا يعتبر عيبا في المبيع يجعل للمشترى الحق في فسخ البيع أم لا؟ الجواب: اطلعنا على هذا السؤال ونفيد: أن المصرح به إذا باع شخص عقارا وكان ذلك العقار مشتملا على مسجد معمور أو على مقبرة أو على طريق للعامة ولم يستثن المسجد أو المقبرة أو الطريق العامة من البيع كان البيع فاسدا يجب على كل من المتعاقدين فسخه فإن تراضيا على فسخه فبها ونعمت وإلا فسخه القاضي كما هو الحكم في كل بيع فاسد وأما إذا استثنى المسجد أو المقبرة أو طريق العامة من البيع وباع الشخص ما عدا ما ذكر فإن ذكر حدود المسجد أو الطريق صح البيع اتفاقا فيما عدا المسجد والطريق وأما إذا استثنى المقبرة من البيع فلا بد في صحة البيع من ذكر حدودها إلا إذا كانت المقبرة مكانا مرتفعا لا تحتاج إلى التحديد لامتيازها فإن البيع يصح فيما عداها أيضا كما يؤخذ كل ذلك من الفتاوى الهندية ومن ذلك يعلم أن وجود القبر المذكور بالسؤال لا يمنع من صحة بيع الدار فيما عدا ذلك شرعا ولا يحتاج تحديدا لكونه مكانا ممتازا بارتفاعه لكن إذا كان المشترى لا يعلم بوجود ذلك القبر في الدار وقت الشراء ولم يرض به بعده كان وجوده بها عيبا من العيوب الشرعية التي تجعل لذلك المشترى حقا في فسخ البيع لما صرح به في الهداية والكنز من أن كل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب ولا شك أن وجود القبر في الدار المذكورة على الوجه المذكور بالسؤال عيب ينقص به ثمنها ويقلل الرغبة فيها

الدلالة

الدلالة استرجاع مبلغ الدلالة في حال الفسخ أو الإقالة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (200) السؤال: هل يجوز استرجاع مبلغ الدلالة الذي دفع للدلال إذا تم إقالة البيع وفسخ العقد؟ الجواب: إن مبلغ الدلالة حق خالص للدلال لا يجوز استرجاعه ولو تم فسخ العقد

إضافة البيع إلى المستقبل

إضافة البيع إلى المستقبل أحكام عامة عن إضافة البيع إلى المستقبل المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (31) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا شراء أسهم نقدا عن طريق بنك مع الاتفاق لبيعها بعد مدة لبنك شقيق له بالأجل وما هو البديل المقترح؟ الجواب: أولا: في ضوء الإفادة المقدمة شفويا بأن سيتي بنك كندا وسيتي بنك البحرين مملوكان لسيتي بنك نيويورك بالكلية فإن التعامل بالشراء من سيتي بنك كندا بثمن حال والبيع لسيتي بنك البحرين بثمن مؤجل يعتبر من قبيل بيع العينة المحرم هذا إن تم البيع الثاني أما في السؤال فإن البيع الثاني ليس منجزا بل هو مضاف للمستقبل والبيع لا يقبل الإضافة للمستقبل شرعا والإضافة هي تأجيل مفعول العقد إلى المستقبل ثانيا: البديل المقترح هو شراء الأسهم من الشركات المالكة لها بثمن حال إما مباشرة أو عن طريق سيتي بنك كندا أو غيره كوكيل للاستفادة من خبرته في التعامل بالأسهم ثم الحصول على تعهد بالشراء (وعد ملزم) من سيتي بنك البحرين أو غيره مثل سيتي بنك نيويورك مع تحديد ثمن الشراء وموعده (بعد سنة مثلا) دون إبرام البيع وهذا التعهد يلزم صاحبه بالتعويض إن أخل بالتزامه بالشراء ثالثا: ولا مانع أن يكون ثمن الشراء (الثاني) في التعهد محددا بسعر الليبور حين التعهد مضافا إليه نسبة محددة كما جاء في الاستفسار أو بأي ثمن آخر معلوم في الحال لأن هذا التحديد هو وسيلة لتقدير الثمن الذي يقع التراضي عليه والعبرة بأنه متفق عليه مهما كان مؤشر تحديده رابعا: وهناك بديل آخر أن يبرم بنك البركة بعد شرائه الأسهم عقد بيع لها مع سيتي بنك بثمن مؤجل كما يمكن الحصول على رهن على الأسهم لقاء الثمن المؤجل

التوثيق والتسجيل

التوثيق والتسجيل نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري دون تسجيلها باسم البنك المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (332) السؤال: بموجب عقد بيع ابتدائي تم شراء عقار من شخص داخل دولة الكويت لصالح بيت التمويل الكويتي ولم يتم إجراءات تسجيل العقار لدى وزارة العدل وأثناء ذلك تقدم شخص بشراء نفس العقار وتم توقيع العقد الابتدائي معه هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يطلب من بائع العقار أن يسجل العقار مباشرة باسم المشتري من بيت التمويل الكويتي أم يلزم أن يسجل العقار أولا لدى وزارة العدل باسم بيت التمويل الكويتي ثم إعادة تسجيله باسم المشتري؟ الجواب: لا داعي لتكرار التسجيل إذا تم بيع العقار بعد شرائه وقبل تسجيله من البائع باسم بيت التمويل الكويتي لأن التسجيل عبارة عن إجراء رسمي للتوثيق وقد تم البيع بين بيت التمويل الكويتي وبين العميل بعد شرائه بعقد شرعي من المالك الأصلي

شراء بضاعة باسم البنك ثم إعادة شرائها من البنك

شراء بضاعة باسم البنك ثم إعادة شرائها من البنك المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (17) السؤال: تقدم إلى بيت التمويل تاجر ورغب شراء سيارات معينة من مصدر داخل الكويت ووعد أن يشتريها من بيت التمويل بعد شرائها من المصدر فحصل على الموافقة المبدئية على ذلك ثم بعد ذلك ذهب بنفسه إلى المصدر واستلم السيارات المتفق عليها مع بيت التمويل الكويتي دون أن يأمر بيت التمويل الكويتي المصدر بذلك فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبيع هذه السيارات إلى هذا التاجر مع العلم أن التاجر من عملاء بيت التمويل الكويتي ويتعامل معه في هذه المعاملات بصفة مستمرة؟ الجواب: تصرف التاجر في استلام السيارات يعتبر من قبيل تصرفات الفضولي ويجوز لبيت التمويل الكويتي أن يوافق على هذا التصرف فإن الإذن اللاحق كالوكالة السابقة وخاصة أن هذا التاجر من عملاء بيت التمويل الكويتي في هذه النوعية من المعاملات وكذلك قد حصل على الموافقة المبدئية على تلك المعاملة وعند موافقة بيت التمويل الكويتي على هذا التصرف يتبع الإجراءات المعتادة في هذه المعاملات المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (71) السؤال: هل من الممكن أن يقوم عميل بالاتصال المباشر مع المصدر بالخارج لإرسال بضائع معينة للكويت باسم بيت التمويل الكويتي وعند وصول المستندات برسم التحصيل تعرض على هذا العميل فإذا وافق على شرائها منا يتم دفع قيمتها للمصدر ثم يبرم عقد بيع مع هذا العميل وتسلم المستندات إليه لاستلام البضاعة موضوعها هل من الممكن تكرار مثل تلك العملية مع نفس العميل وعملاء آخرين بمعنى تطبيقها على نطاق واسع؟ الجواب: يجوز ذلك إذا كانت البضاعة عند البيع للعميل مملوكة لبيت التمويل الكويتي ومضمونة عليه هو لا على العميل ويعتبر من قبيل شراء الفضولي ويظل العميل ملتزما تجاه المصدر إلى حين قيام بيت التمويل الكويتي بإجازة تصرفه فتصبح ملكا لبيت التمويل الكويتي من يوم الشراء. كل هذا شريطة أن لا يجرى عقد البيع مع هذا العميل أو غيره إلا بعد ملكها وحيازتها من قبل بيت التمويل الكويتي بحيث تصبح في ضمانه على أن الأولى عدم تشجيع مثل هذه المعاملات سدا للذريعة لما فيها من شبه شديد بأعمال التمويل البحت لأن الوضع الطبيعي صدور العملية من البداية إلى النهاية من قبل بيت التمويل الكويتي

شراء وبيع بضاعة باسم البنك

شراء وبيع بضاعة باسم البنك المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (136) السؤال: ما الحكم الشرعي في هذه الواقعة اتفق شخص مع أحد المصدرين في الخارج على تصدير بضاعة معينة إلى الكويت على أن تصل المستندات باسم بيت التمويل دون أن يأخذ الشخص إذنا مسبقا من بيت التمويل وصدرت البضاعة فعلا ثم قام هذا الشخص ببيعها إلى شخص آخر دون علم بيت التمويل أيضا وحضر هذا الشخص الذي قام بعمل هذه التصرفات إلى بيت التمويل وأخبرهم بما قام به ففي هذه الحالة ما موقف بيت التمويل من هذا الشخص وتصرفاته التي قام بها؟ الجواب: رأت اللجنة أن هذا الشخص يعتبر فضوليا وحكم الشرع في الفضولي أن لبيت التمويل الخيار في أن يقبل تصرفاته وأعماله وله أن يرفضها

فتاوى الإجارة

فتاوى الإجارة

أحكام عامة عن الإجارة

أحكام عامة عن الإجارة المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (19) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: أولا: قيام البنك بتأجير الأكياس الفارغة التي يمتلكها البنك إلى عملائه ليقوم هؤلاء العملاء بتعبئتها بالبضائع وتخزينها في مخازن البنك ثانيا: قيام موظفي البنك برصد عمليات تسليم الأكياس إلى العملاء ثم إعادتها إلى البنك ورصدها في سجلات معدة لذلك ويحصل البنك نظير العمليات المشار إليها على مقابل يتفق عليه ما بين البنك وعملائه ويتحدد هذا المقابل بمراعاة نوع الأكياس وسعتها ومدة انتفاع العميل بها؟ الجواب: ترى الهيئة أن تطبق على هذه العمليات ذات القواعد السابق ذكرها عن عمليات (التخزين) المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (22) السؤال: نرجو إبداء الرأي فيما يلي: يتضمن هذا النظام أن يقوم البنك بشراء المعدات والآلات الاستثمارية لحسابه الخاص ثم يقوم بتأجيرها للغير طبقا لعقود تحدد العلاقة بين الطرفين بقيمة إيجارية لمدة معينة يتم الاتفاق عليها وعند انتهاء المدة المحددة يتم الاتفاق على طريقة تصفية هذه الأصول طبقا للاتفاق المبرم بين البنك والمستأجر؟ الجواب: لا ترى الهيئة مانعا من قيام البنك بهذه العملية في إطار أحكام الشريعة الغراء وأن تكون الآلات والمعدات للعمل في الاستثمار الحلال المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (79) السؤال: ما هو الرأي حول السؤال الوارد من الشركة عن جواز شراء الشركة لثلاث طائرات بوينج 767 - 300 من شركة بوينج وتملكها ملكية تامة ثم تقوم بتأجير الطائرات إلى شركة طيران الخليج لفترة معينة وبأجرة محددة وبعد نهاية فترة الإجارة تقوم شركة الراجحي بإعادة تأجير الطائرات لطيران الخليج أو غيرها أو بيعها طبقا لسعر السوق في تاريخه إلى جهة غير معلومة حاليا؟ الجواب: لا ترى الهيئة مانعا من دخول شركة الراجحي في العملية المذكورة بشرط أن تتملك الطائرات المذكورة ملكا شرعيا تاما وتتسلمها بحيث تصبح في حيازتها وتتحمل مسئوليات المالك المقررة شرعا ومن ذلك تبعة هلاك العين ونفقات التأمين والصيانة وإلا يدخل في العقود التي تحكم هذه العملية تعامل ربوي بشكل مباشر أو غير مباشر أو غرر يؤدي إلى إبطال هذه العملية على أن تزود الشركة الهيئة بصورة موثقة لعقود هذه العملية لمراجعتها من الناحية الشرعية المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (126) السؤال: تقدمت جهة مالكة لأرض إلى الشركة وعرضت أن تقوم الشركة باستغلال أرضها وذلك بأن تقوم الشركة بإقامة بعض المباني عليها واستغلالها لمدة معينة يتم الاتفاق عليها على أن تؤول ملكية الأرض وما عليها من مبان أخرى إلى الجهة المالكة عند نهاية المدة المتفق عليها نأمل التكرم بعرض هذا الأمر على الهيئة الشرعية وإفادتنا برأيها في إمكان قيام الشركة بهذا المشروع وعن العقد المناسب لاستخدامه في هذه العملية؟ الجواب: لا ترى الهيئة الشرعية مانعا من حيث المبدأ من قيام الشركة بالتعاقد مع صاحب الأرض على بناء الأرض واستغلالها وذلك على أن تتم العملية عن طريق المشاركة المتناقصة معها أو بعقد استصناع أو باستئجار الأرض أو بغير ذلك من الطرق المشروعة

أحكام عامة عن العين المستأجرة

أحكام عامة عن العين المستأجرة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار الفتوى رقم (47) السؤال: قام البنك بتمويل بناء وفق شروط تمويل المشاركة المتناقصة وتقدم أحد العملاء باستئجار جزء من العقار لعمل مركز صحي يقوم بتوفير الخدمات الصحية المتعلقة بالإرشادات اللازمة والتمرينات الضرورية للمنتسبين من مختلف الأعمار من الذكور حيث يقدم المركز الخدمات التالية: أولا: غرف للتمارين الرياضية المختلفة ثانيا: حمامات الساونا ثالثا: المساجات والتدليك رابعا: السباحة خامسا: تقديم المشورات والنصائح الصحية اللازمة سادسا: كافتيريا لتقديم الأطعمة الخفيفة لرواد المركز يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول تأجير المبنى لاستعماله لعمل مركز صحي للذكور فقط علما بأن العميل قد زودنا بالفتوى الشرعية المرفقة من أساتذة في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية؟ الجواب: إن التأجير على الوجه الوارد في السؤال جائز شرعا بشرط الالتزام باللباس والممارسة حسب الشرع وأن لا يكون في التطبيق أي عمل يتنافى مع الحكم الشرعي الإسلامي أو الآداب العامة

عمليات الصيانة

عمليات الصيانة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم (3) السؤال: على من تقع مسئولية الصيانة في إجارة المعدات؟ الجواب عرضت البحوث التي أعدت بشأن ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر من أعمال الصيانة في إجارة المعدات والأجهزة وما يجوز للمؤجر اشتراطه على المستأجر من أعمال الصيانة التي تلزمه وجواز شرط قيام المستأجر بالتأمين الإسلامي على المعدات المؤجرة على حسابه ثم رأت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة وأوصت بعرضه على ندوة قادمة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (390) السؤال: على من تلزم صيانة الباخرة في حالة التأجير وهل يجوز الاتفاق بين المالك والمستأجر على أن يتحمل المستأجر نفقات الصيانة؟ وهل يجوز وعد المالك للمستأجر بهبة الباخرة مشروطة على سداده للأجرة كاملة؟ وهل يجوز إصدار إيجاب محدد بوقت لبيع الباخرة بسعر معين؟ الجواب: يلتزم المالك بالصيانة المتعلقة بالعين المأجورة والتي يتوقف عليها بقاء العين وأصل الانتفاع بها عرفا إذا لم يكن هناك نص بخلافه ويجوز أن يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على أن يتحمل المستأجر نفقات الصيانة الأخرى غير اللازمة لبقاء العين ولأصل المنفعة إذا كانت منضبطة أي معروفة مبدئيا بحسب العرف الذي يجعل جهالتها غير مفضية للنزاع وهذا في طريقة إيجار البواخر خالية من عناصر التشغيل أما في حالة إيجارها مأهولة بعناصر التشغيل (الربان ونحوه) فيجوز أن يتحمل المستأجر مقابل هؤلاء لأنه بمثابة استئجارها خالية أما نفقات الصيانة فهي بحسب النوعين المشار إليهما سابقا فما كان متعلقا بالعين لأصل الانتفاع فهو على المالك وما عداه يمكن أن يتحمله المستأجر ويجوز تحميل التأمين للمستأجر إذا كان مبلغه معلوما لأنه يعتبر جزءا من الأجرة يجوز في الإيجار وعد المالك للمستأجر بهبة العين المأجورة عند انتهاء مدة الإجارة وهي هبة معلقة على سداده الأجرة كاملة (وعلى ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة) يجوز إصدار إيجاب محدد بوقت لبيع شيء بسعر معين ويعتبر الموجب ملزما بهذا الإيجاب طيلة مدته وللطرف الآخر القبول أو عدمه (خلال المدة وهذا المبدأ معتبر لدى فقهاء المالكية)

بيع العين المستأجرة

بيع العين المستأجرة المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (11) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة والذي فحواه: تقوم بعض الشركات في أوربا بتأجير معدات كالطيارات والمعدات الثقيلة على شركات ومؤسسات في أوربا لمدة عشر سنوات مثلا مستفيدة من نظام الإعفاء الضريبي وبعد مضي سنتين أو ثلاث سنوات تنتهى فترة الإعفاء الضريبي فتقوم الشركات التي تملك هذه المعدات ببيعها محملة بعقد الإيجار وتتولى هذه الشركات إدارة هذه المعدات بقية مدة العقد وتحصيل الأجرة وتسليمها للمالك الجديد ويضمن المؤجر الأول للمشتري الجديد جميع التزامات المستأجر فهل يجوز للشركة الدخول في ذلك؟ الجواب: هذه عملية بيع لهذه المعدات ويجوز للشركة شرائها محملة بعقد الإيجار على هذه المعدات ويستمر عقد الإيجار ما دام من آلت إليه هذه المعدات قد وافق على استمرار واستكمال مدة الإيجار على هذه المعدات لأن الإجارة عقد لازم ولا بأس أن يقوم المؤجر الأول بإدارة هذه المعدات وتحصيل الأجرة من المستأجر وضمان وفاء المستأجر بالتزاماته فهذه معاملة لا ترى الهيئة اعتراضا عليها من الناحية الشرعية ولكن ينبغي على الشركة أن تستثمر أموالها في بلاد المسلمين التي تقدم الضمانات التي ترضاها الشركة حيث إن شركات الطيران في بلاد المسلمين الغنية تستأجر طائرات ومعدات على غرار ما ورد في هذا السؤال المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (54) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول شراء شركة الراجحي المصرفية للاستثمار لطائرة لنقل الركاب محملة بعقد إيجار موقع مع شركة طيران وتطلب الشركة رأي الهيئة في جواز ذلك؟ الجواب: أمر جائز شرعا إذا راعت الشركة فيه ما يلي: أولا: أن يكون عقد البيع والشراء للطائرة المقصودة حقيقيا لا صوريا وذلك بأن تتملك الشركة الطائرة ملكا شرعيا تاما ثانيا: ألا يدخل الربا أخذا أو إعطاء في عقود الشراء والبيع والتأجير والإدارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ثالثا: أن تتحمل شركة الراجحي مسئولية المالك المؤجر في الشريعة الإسلامية من ضمان الطائرة ومحركاتها طيلة فترة التأجير سواء أمنت عليها بنفسها أو وكلت لشركة الطيران أن تقوم بذلك وتدفع شركة الراجحي تكلفة التأمين رابعا: أن تتحمل شركة الراجحي الصيانة الواجبة على المالك (وهى كل ما يتوقف عليه صلاحية المأجور لاستيفاء منفعة المعقود عليها كتبديل ما يتلف بسبب عارض من الأجزاء التي تدوم طويلا ولا تتلف عادة إلا بسبب عارض) ولا بأس أن تتعاقد الشركة المالكة الراجحي مع شركة الطيران على القيام بالصيانة المذكورة موصوفة بعقد مستقل أو ملحق بعقد الإيجار وتدفع لها مبلغا معلوما خامسا: أن يجرى تعديل العقود المتعلقة بالطائرة من بيع وإجارة وصيانة وإدارة بحيث لا تحوي ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية سواء تحميل ما هو من مسئولية المالك على المستأجر أو العكس أو غير ذلك مما ينبغي تعديله لتصبح هذه العقود معتبرة ومقبولة شرعا سادسا: دلا بأس لشركة الراجحي من التعاقد مع الشركة التي باعتها الطائرة لتقوم بإدارة عملية التأجير وبيع الطائرة عندما تقرر ذلك شركة الراجحي وذلك بالضوابط المذكورة في هذا القرار هذا وعندما تستوفي الشركة هذه الضوابط يمكنها الدخول في العملية المذكورة على أن تزود الشركة الهيئة الشرعية بصورة باللغتين العربية والإنجليزية من هذه العقود لتتأكد من سلامتها من الناحية الشرعية

تسلم العين المستأجرة

تسلم العين المستأجرة المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (16) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز استحقاق الأجرة قبل تسليم العين المؤجرة؟ الجواب: أولا: لا بد من اعتبار عقد شراء الحاويات منفصلا تماما عن عقد التأجير من حيث الالتزامات والأحكام التي تخص أطراف كل عقد وإن انطلاق عقد توريد الحاويات عن التفاهم بوجود مستأجر لها وعزمه على استئجارها يجب أن يقتصر على الباعث والسبب وهو تلك المواعدة ولا يتعدى ذلك إلى تداخل الالتزامات وخلط المسئوليات فعقد شراء الحاويات هو بين الشركة والمورد وما يتعلق به من التزامات وأقساط ونتائج هو مسئولية هذين الطرفين فقط وعقد التأجير هو بين العميل والشركة والتزام المستأجر بسداد الإيجار ناشئ عن تسليم الأعيان المأجورة له (الحاويات) التي هي موضوع العقد وليس سداد مبلغ التمويل مقدما أو لاحقا فهذا أمر يخص الشركة وعبئه عليها وحدها وقبل تسليم الحاويات (كلا أو بعضا) ليس هناك أي مسوغ لاستحقاق الأجرة لأن عقد الإجارة من العقود الزمنية ولا تستحق الأجرة فيه بالعقد بل بالتمكين من محل الإجارة لكن يجوز تعجيل الأجرة عند التمكين عن جميع المدة قبل استيفاء جميع المنفعة لكن لا بد من مقابلة الأجرة بالمنفعة وهي لا تتصور قبل تسليم الحاويات وعليه لا يجوز شرعا الحصول على أي مبالغ من المستأجر عن الفترة التي تسبق تسليم الحاويات ولا يستحق على المستأجر أي مبلغ إلا بعد تسليمه الحاويات ثانيا: يجب أن تكون الأجرة معلومة بالتحديد من حيث المبلغ وموعد الأداء ولا تقبل الإشارة إليها بأنها (تمثل ربح كذا) ولعل هذه هي إشارة فقط لطريقة حساب الأجرة ولا مانع من ذلك لكن لا بد أن تعين الأجرة في العقد بالمبلغ بعيدا عن أي ربط بكونها ربح كذا

نقل ملكية العين المستأجرة باسم المستأجر

نقل ملكية العين المستأجرة باسم المستأجر المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (112) السؤال: وجدنا في بعض الأحيان أنه يرغب العميل في استئجار عين معينة ولكنه يرغب بأن يتم تحويل الملكية إلى اسمه مع رهنها لنا لما في ذلك من فوائد ضريبية بالنسبة للعميل فهل يجوز بعد شرائنا للمعدات وبعد تأجيرها أن تحول الملكية إلى المستأجر مع رهنها لنا؟ الجواب: إذا كانت هذه الطريقة التي تعرضها الشركة لا تعتبر غشا نحو القانون في البلد الذي تتم فيه العملية وإنما تعتبر مخرجا قانونيا واستفادة من ثغرة من ثغرات القانون فإن الهيئة لا ترى مانعا من الدخول في هذه العملية

تأجير عين غير موجودة

تأجير عين غير موجودة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (387) السؤال هل يصح تأجير مبنى وضعت مخططاته التفصيلية ولم يبن بعد على أن تسلم العين بعد تمام بنائها على الصورة التي وردت في المخططات التفصيلية المرخصة من الجهات المختصة؟ الجواب: لا يجوز تأجير مبنى وضعت مخططاته ولم يبن بعد على أن تسلم العين بعد تمام بنائها لأنه إجارة لمعدوم ولا يمكن ضبطه بالمواصفات ولأن هناك جهالة مفضية إلى النزاع من حيث الزمن ومن حيث المواصفات

الاستخدام الذي يخالطه محرم

الاستخدام الذي يخالطه محرم المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (18) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز شراء وتأجير طائرة لشركة مع العلم بأن الشركة المستأجرة للطائرة تقدم المشروبات المحرمة ضمن الوجبات؟ الجواب: إن عقد الإيجار موضوعه هو نقل الركاب وهو في أصله مباح وما يحصل من تقديم المشروبات المحرمة ضمن وجبات الطعام هو أمر خارجي ومن التصرفات المنسوبة للمستأجر وإثمها عليه وهو مما يحصل تبعا لا أصالة أما لو استؤجرت الطائرة أصلا لنقل المشروبات المحرمة فلا يجوز لأن الموضوع حينئذ محرم ولا يخفى أنه لو أمكن اشتراط الامتناع عن ذلك فإنه تأكيد لتحريم المحرمات وهو مطلوب لكن عدم الاشتراط محمول على الأصل وهو خلو الإيجار عنه فإن حصل فالإثم على فاعله المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (22) السؤال: نرجو إفتاءنا في حكم تأجير محل لغرض حلال ثم يخلطه المستأجر بالغرض الحرام؟ الجواب: في الإجارة يعتبر القصد الأساسي من النشاط المستخدم له محل الإجارة وهو هنا التجارة بالسلع المباحة وعليه تكون الإجارة للمحل جائزة وتكون المسئولية في إضافة المبيعات المحرمة على صاحبها مع السعي لاتخاذ الوسائل والاشتراطات التي تؤمن بها هذا في المستقبل عندما تتوافر المقدرة لإملاء هذه الشروط وهذا يختلف عن إيجار محل ليستخدم على وجه الخصوص لبيع الخمر أو لحم الخنزير بالرغم من وضعهما الخاص بالنسبة للنصارى لكن يمتنع من ذلك مراعاة لحكمهما في حقنا بصفتنا مسلمين وهذا غير حالة التبعية المشار إليها المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (86) السؤال: هل يصح شراء طائرات وتأجيرها لشركة طيران يقضي نظامها بتقديم الخمور وبيعها لركابها؟ الجواب: سبق للهيئة أن أبدت رأيها في مسألة شراء الطائرات وبيعها لشركات الطيران التي يقوم نظامها على بيع الخمور للركاب وقد انتهت تلك الفتوى إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا كان المتيقن عند التعاقد بدلالة الحال أن المقصود هو استخدامها في محرم فإن العقد يكون محرما لما يترتب عليه من ارتكاب المحظور والتعاون على الإثم المنهي عنه شرعا وهذا عام وكل ما يقصد به الحرام للأحاديث النبوية الصحيحة المشار إليها في الفتوى وترى الهيئة أن تلك الفتوى تنطبق على حالة شراء الطائرات وتأجيرها لشركات الطيران لأن المقصد الأساسي من استخدام الطائرات هو نقل الركاب والبضائع وهو أمر مباح شرعا ولكنها كغيرها من الأشياء والسلع قد تستخدم في محرم كبيع الخمور لركاب الطائرات فإذا تيقن البنك أن نظام الشركة طالبة التأجير هو أنها تبيع الخمور في طائراتها فإنه لا يجوز للبنك شراء الطائرة بقصد تأجيرها لتلك الشركة مع ملاحظة أن مسئولية البنك في حالة التأجير أولى بعدم الجواز وأدخل في باب التحريم شرعا لأنه ما زال مالكا للطائرة وتقع عليه مسئولية مباشرة من استخدام طائرته في محرم المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (36) السؤال: ما الرأي الشرعي في تكليفنا من قبل أحد العملاء ببناء عمارة أو بناية أو منزل وطلب منا أن نعمل له حماما للسباحة؟ الجواب: إذا علم بيقين أو بظن قوي أنه سيكون حماما يشترك فيه الرجال والنساء فيكون هذا معاونة على الإثم والعدوان وهذا لا يحل وأما إذا لم يعلم ذلك فلا إثم على الباني وإنما إذا استعمل كحمام مشترك فيكون إثمه على من أذن بذلك المصدر كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (392) السؤال: هل يجوز تأجير طائرات على من يقدم الخمر بيعا للركاب المسلمين وغيرهم؟ الجواب: اطلعت الهيئة على فتوى وزارة الأوقاف المرقمة 28 89 ووافقت ورأت أنها تصلح جوابا لهذا ونصها: يجوز للشركة المالكة للطائرة أن تؤجر طائراتها لشركة طيران أخرى إذا كان الغرض من الإجارة مباحا كنقل الركاب أو البضائع غير المحرمة حتى ولو علمت الشركة المؤجرة أن الشركة المستأجرة تقوم بتقديم الخمور أو أن الركاب يحملون الخمر معهم وذلك لأن موضوع الإجارة الأصلي مباح وما يحصل من تقديم الخمور ليس داخلا في موضوع الإجارة وإثمه على فاعله على أن الأولى أن تشترط الشركة المؤجرة في عقد الإجارة امتناع الشركة المستأجرة عن تقديم الخمور والمحرمات على طائراتها أما إذا كان الغرض الأساسي من الاستئجار محرما كشحن الخمور أو شحن الأسلحة لأعداء الإسلام فلا تجوز تلك الإجارة ويأثم مالك الطائرة وكل من له علاقة بذلك وعلى هذا فإذا كان موضوع الإجارة مباحا فالأجرة حلال وإذا كان موضوع الإجارة محرما فالأجرة حرام وتستحسن الهيئة أن يبدي بيت التمويل الكويتي رغبته للمستأجر بعدم تقديم الخمر للركاب ولا بيعها ولا السماح بتناولها انسجاما مع ما يلتزم به بيت التمويل الكويتي من التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية المصدر كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (436) السؤال: تقدمت إلينا مدرسة أجنبية خاصة بطلب لبناء مدرسة تضم المراحل من الروضة حتى الثانوية مع سكن بعدد 450 شقة علما بأن نظام التعليم في هذه المدرسة مختلط من الجنسين وسيكون نوع التعامل في هذا المشروع معهم بإحدى هاتين الطريقتين: أولا: بناء المدرسة المطلوبة حسب المواصفات الخاصة بهم ومن ثم تأجير هذه المباني عليهم لمدة طويلة وتبقى الأرض والمباني ملكا لبيت التمويل الكويتي ثانيا: بناء مباني المدرسة المطلوبة لحسابهم بعقد استصناع يتم تسديد تكاليف البناء بدفعات شهرية أو سنوية وتكون المباني والأرض ملكا لهم الجواب: لا مانع من الناحية الشرعية من بناء مدرسة مختلطة عن طريق التمليك أو تأجير مدرسة لذلك ولكن الأولى عدمه سدا للذريعة المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (480) السؤال: تعددت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالإشارة والنهي والتحريم عن رؤية المنكر والشر والسكوت عليه خصوصا في أمة مسلمة وحين تكون مؤسسة إسلامية طرفا في أمر ومشجعة له ولست فاقدا الثقة بهذه المؤسسة الرائدة ومن كثرة دفاعي عنها أصبح يعنفني الزملاء عند المناقشة وهذا في أمور بسيطة آسف لهذه المقدمة ولكن الأمر يستدعي هذا ودون إطالة أشير لما هو آت: أبحث عن سكن بحكم أني وافد فاختارت لي الشركة التي أعمل بها سكنا ثانيا غير سكني السابق الذي فضلت تركه لما رأيت فيه من أحوال وأمور لا تعجبني وكان هذا السكن في مجمع بيبي السالم والذي عرفت بعد ذلك أنه ملك بيت التمويل الكويتي فاصطحبت أسرتي لرؤية السكن الجديد وعند دخولي لم أصدق أنني في أحد فروع صرح إسلامي كبير سمعت به قبل أن أراه بيت التمويل الكويتي وبالطبع عدت أدراجي وأسرتي وعند ذهابي خطر في بالي أن أبحث عن مسئول المجمع فذهبت وسألته عن هوية عراة مسبح بيبي السالم هل هم أجانب أم أنهم عرب فصدمت حين علمت أنهم مسلمون ينطقون الشهادة أما عما رأيت فهو شيء أأسف عليه (أنا لست متطرفا أو متشدد في ديني) ولكن لكل شيء حدود فأنا أعرف أن تتجمع أسر وشباب وصبايا في حديقة أو مكان عام ولكني لا أعرف أن يتجمع رجال عراة ونساء يرتدين ملابس البحر ذات القطعة والقطعتين وشباب وشابات يتلامسن ويتسامرن بأساليب يصعب علي وصفها ورجال يطوفون حول حمام السباحة وآخرون على الشرفات ونساء يتجولن بين المجمع بهذه الملابس ولم أصدق ما رأيت وخطر في بالي أن أسألكم دون اعتبار سبق شكوى في حق بيت التمويل فقد فضلت أن أسكن بعيدا عن هذا المجمع ما حكم الشريعة الإسلامية فيما رأيت وهل يمكن السكوت عليه؟ وما حكم الشرع في موقف بيت التمويل حتى لو كان هذا المسبح لاجتذاب السكان؟ أفيدوني أفادكم الله علما بأنني سأوجه هذه الأسئلة للصحافة في حالة عدم رؤية الحل عمليا بارك الله فيكم وزادكم علما ونورا عن النبي من رأي منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان اقترح السيد نائب الرئيس إغلاق المسبح بحيث يصبح مسبحا غير مكشوف من الخارج ويكيف ويحدد يوم للرجال وآخر للنساء وبعد استعراض الموضوع من جميع جوانبه اتفقت الهيئة على الكتابة إلى الإدارة التنفيذية بالاقتراح المذكور مع ترك المجال للبحث في إلغائه نهائيا ليصبح حديقة جميلة الجواب: تقرر إغلاق المسبح في مجمع بيبي السالم بحيث يصبح مسبحا غير مكشوف من الخارج ويكيف ويحدد يوم للرجال وآخر للنساء مع إرسال كتاب إلى الإدارة التنفيذية بهذا الاقتراح مع ترك المجال للبحث في إلغائه ليصبح حديقة جميلة المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (496) السؤال: إعادة طرح موضوع جواز التأجير لشركة صرافة والمؤجل من محضر الاجتماع الخامس عشر بعد المائة ملاحظة: الترخيص مرفق الجواب: بعد الاطلاع على حدود ترخيص شركة الصرافة وتبين خلوه من الأغراض المحرمة شرعا من الإقراض والاقتراض بالربا أو خصم الكمبيالات المؤجلة والأصل لدى الصيارفة أن تعاملهم في بيع الذهب والفضة قائم على الحلول دون الأجل وبما أن حرفة الصرافة مباحة شرعا إذا خلت من ملابسات التحريم المشار إليها فإن تأجيرهم مكتبا جائز مع تحميلهم مسئولية الإخلال إن حصل المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (528) السؤال: ما الحكم فيما إذا تقدمت جهة أجنبية طالبة بناء مدرسة تستخدم على نمط المدرسة الوطنية الأجنبية ممن يدينون بغير الإسلام مع العلم أن دروس اللغة العربية والتربية الإسلامية تخضع لرقابة وزارة التربية؟ الجواب: لا يجوز التمويل لبناء مدرسة تستخدم على نمط المدارس الأجنبية إذ الثابت والمعروف والواقع أن هذه المدارس أسهمت وتسهم في تضليل أبناء المسلمين بصورة لا تجدي معها رقابة الجهات الرسمية خصوصا مع ضعف رقابة أولياء الأمور المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة (الحلقة الثانية) فتوى رقم (1) السؤال: هل يجوز تأجير العقارات لإقامة أسواق أو مطاعم أو فنادق أو منشآت سياحية تشتمل على المنتجات أو الخدمات المحرمة؟ الجواب: أولا: إذا كان تأجير العقار لغرض محض للحرام كاستخدامه كنيسة أو خمارة أو ملهى ليليا فإن عقد الإجارة محرم وهو فاسد شرعا لأن المنفعة فيه (محل العقد) محرمة ثانيا: لا يجوز تأجير العقار لبيع سلع أو منتجات غالبها محرم لأن للغالب حكم الكل ثالثا: يجوز تأجير العقار لمن يبيع فيه سلعا غالبها حلال أو يقدم فيه خدمات أكثرها مباح ولو اقترن بذلك بيع بعض السلع المحرمة أو تقديم بعض الخدمات الممنوعة شرعا لأن الغرض الأساسي من التأجير هنا مشروع في الجملة وهو المتاجرة بالسلع والمنافع التي يغلب فيها المباح ويكون إثم المتاجرة بالمحرمات على المستأجر ولا تمنع هذه الإجارة مراعاة للغالب ويسترشد لمعرفة الغلبة بحجم النشاط

الاستخدام المحرم

الاستخدام المحرم المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (195) السؤال: هل يجوز شرعا التأجير إلى بنك ربوي لإنشاء فرع له لإدارة أعماله؟ الجواب: الإجارة الأصل فيها الإباحة. . أما بالنسبة للتأجير لبنك لا يلتزم بالتعامل وفق الشريعة ويخلط بين الحلال والحرام في معاملاته فالأحوط الابتعاد عنه لدرء الشبهة وسدا للذريعة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار الفتوى رقم (42) السؤال: يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك الإسلامي الأردني بتأجير قسم من المباني التي يملكها إلى شركات أو مؤسسات يكون مجال عملها الرئيسي التعامل بالفوائد؟ الجواب: بشأن الاستيضاح عن بيان الوجه الشرعي حول قيام البنك الإسلامي بتأجير قسم من مبانيه إلى شركات أو مؤسسات مجال عملها الرئيسي التعامل بالفوائد بما أنه لا يجوز للمسلم أن يعين على معصية ومحرم شرعا وبما أن التعامل بالفوائد محرم شرعا وبما أن مجال عمل تلك الشركات أو المؤسسات الرئيسي هو التعامل بالفوائد فإن أقل ما يوصف به ذلك العمل المسئول عنه أنه إعانة على معصية ومحرم شرعا لذلك فإني أوصي بعدم التأجير للغرض المذكور

الاستخدام المشبوه

الاستخدام المشبوه المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (121) السؤال: تقوم شركة الراجحي بشراء طائرات تجارية وتجهيزها بمعدات رادار ألكترونية وما أشبهها من تجهيزات الإنذار المبكر ولكن لا تشمل هذه المعدات أي أسلحة هجومية ولا دفاعية من أي نوع كان ثم تدفع شركة الراجحي كامل التكاليف ثم تقوم شركة الراجحي بتأجير هذه الطائرات إلى شركة خاصة لمدة محددة مقابل أجر معين ثم تقوم هذه الشركة الخاصة بتأجير هذه الطائرات من الباطن إلى البحرية الأمريكية أو غيرها لتدريب المنسوبين على استخدام تلك المعدات والتجهيزات في الطائرات المذكورة فقط لغاية التدريب وليس للأنشطة الحربية وتسأل الشركة عن حكم ذلك؟ الجواب: لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من المعاملة المذكورة على أن ينبغي التأكد على المسئولين في الشركة ألا تستثمر الشركة أموالها فيما يعود على المسلمين بالضرر المباشر أو غير المباشر المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (196) السؤال: هل يجوز تأجير عمارة سكنية لموظفي بنك ربوي؟ الجواب: يجوز تأجير عمارة سكنية لموظفي بنك ربوي المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (436) السؤال: تقدمت إلينا مدرسة أجنبية خاصة بطلب لبناء مدرسة تضم المراحل من الروضة حتى الثانوية مع سكن بعدد 450 شقة علما بأن نظام التعليم في هذه المدرسة مختلط من الجنسين وسيكون نوع التعامل في هذا المشروع معهم بإحدى هاتين الطريقتين: أولا: بناء المدرسة المطلوبة حسب المواصفات الخاصة بهم ومن ثم تأجير هذه المباني عليهم لمدة طويلة وتبقى الأرض والمباني ملكا لبيت التمويل الكويتي ثانيا: بناء مباني المدرسة المطلوبة لحسابهم بعقد استصناع يتم تسديد تكاليف البناء بدفعات شهرية أو سنوية وتكون المباني والأرض ملكا لهم الجواب: لا مانع من الناحية الشرعية من بناء مدرسة مختلطة عن طريق التمليك أو تأجير مدرسة لذلك ولكن الأولى عدمه سدا للذريعة

استئجار الكنائس لإقامة الصلاة

استئجار الكنائس لإقامة الصلاة المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (11) السؤال (التاسع عشر) السؤال: ما حكم استئجار الكنائس كأماكن لإقامة الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة والعيدين مع وجود التماثيل وما تحتويه الكنائس عادة علما بأن الكنائس في الغالب أرخص الأماكن التي يمكن استئجارها من النصارى وبعضها تقدمه الجامعات أو الهيئات الخيرية للاستفادة منه في هبة المناسبات دون مقابل؟ الجواب: استئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعا عند الحاجة وتجتنب الصلاة إلى التماثيل والصور وتستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة

التأجير على غير المسلمين

التأجير على غير المسلمين المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (384) السؤال: هل يجوز شرعا تأجير بعض أملاك البنك لسفارة أجنبية غير مسلمة؟ الجواب: رأت الهيئة أنه يجوز تأجير بعض أملاك بيت التمويل لسفارة أجنبية غير مسلمة لأن العقد يقع على استخدام العقار للتواجد فيه لإنجاز معاملات واستقبال مراجعين وهذا جائز شرعا وأما ما قد يقع من المتواجدين في هذا العقار من أعمال محرمة فالإثم عليهم وليست هي محل العقد وإنما قد تحصل تبعا كما تحصل من أي مستأجر غير مسلم أو من مسلم فاسق وليس من شروط الإجارة أن يكون المستأجر مسلما تقيا

تزايد الأجرة بصفة دورية

تزايد الأجرة بصفة دورية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (14) السؤال: هل يجوز عقد الإجارة بأجرة يومية متزايدة لكل يوم عن سابقه وذلك باتفاق بين المؤجر والمستأجر؟ الجواب: إن هذه الإجارة صحيحة من الناحية الشرعية لأن الزيادة هنا في أصل التعاقد وليست ناشئة عن تأخير دفع ما استحق فالاتفاق على إعطاء الدائن زيادة عن المستحق دفعه إليه في حالة التأخير ممنوع شرعا لأنها فائدة ربوية مقابل الأجل

إعطاء خصم خاص لفئات من العملاء

إعطاء خصم خاص لفئات من العملاء المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (383) السؤال: نود إفادتكم بأن إدارة وصيانة العقارات تعتزم عمل خصم خاص للمتزوجين الجدد المستأجرين شققا سكنية لديها وعليه يرجى الإفادة من الناحية الشرعية عن الأمور التالية: أولا: هل يجوز أن يتمتع بالخصم المستأجر الجديد حديث الزواج دون مثيله المستأجر القديم؟ ثانيا: هل يجوز أن يتمتع بالخصم المذكور الساكن القديم حديث الزواج في حالة مطالبته بذلك دون مثيله الذي لم يعلم بالخصم ولم يطالب بهذا الخصم؟ الجواب: إن المستأجر المتزوج الجديد الذي اشترط في عقد إيجاره أن يتمتع بهذا الخصم فإنه يجب عليكم أن تفوا له بهذا الشرط وأما من استأجر بغير هذا الشرط ولم يكن هذا الشرط ملحوظا له أو ملفوظا فإنه لا يجب عليكم ولكن إن عاملتموه بهذا الشرط فلا حرج عليكم

إعطاء أجر ثابت زائد نسبة من المبيعات

إعطاء أجر ثابت زائد نسبة من المبيعات المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (388) السؤال: يتفق بيت التمويل الكويتي مع شخص لتسويق بضاعة مقابل أجر شهري ثابت وحتى يزيد حجم المبيعات فإنه يعطي لهذا الشخص نسبة من قيمة المبيعات زائدة عن الأجر المتفق عليه تشجيعا له فهل يجوز ذلك؟ وما التصور الشرعي لهذه المسألة؟ وإذا لم يجز فما المخرج الشرعي لذلك؟ الجواب: يجوز أن يتفق بيت التمويل الكويتي مع شخص لتسويق بضاعة مقابل أجر شهري ثابت مع نسبة من قيمة المبيعات عند ازدياد حجم المبيعات لأنه يعتبر أجيرا بأجر معلوم مع الوعد بجائزة

التحديد المسبق للأجرة قبل اكتمال العين

التحديد المسبق للأجرة قبل اكتمال العين المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار الفتوى رقم (46) السؤال: يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: يقوم البنك بتقديم التمويل لبعض العملاء على أساس نظام المشاركة المتناقصة (المنتهية بالتمليك) لبناء مشاريع عقارية ويقوم البنك بتأجير هذه العقارات بعد الانتهاء من البناء وتوزيع الدخل بين البنك والمالك حسب عقد المشاركة المتناقصة المبرم مع العميل يطلب العميل (الممول له) في بعض الأحيان وعند تقديم التمويل وتوقيع العقد الخاص به أن يلتزم عند المباشرة في التمويل باستئجار العقار بعد الانتهاء من البناء على أساس تحديد أجرة للمتر المربع من البناء يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول طلب العميل تحديد الإيجار سلفا بأجرة المتر المربع للبناء المتفق على إنشائه؟ الجواب: بما أنه يجوز شرعا اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها وبما أن ذلك يعني جواز الاتفاق على تحديدها قبل تسلم المنفعة وبما أنه يجوز عقد الإيجار على أساس وحدات معينة كالمتر أو الذراع فإن الاتفاق في حالات تمويل المشاركة المتناقصة على تحديد الأجرة على أساس المتر أو الذراع سائغ شرعا بمقتضى المادة 679 من القانون المدني والمادة 504 من المجلة المأخوذ حكمها من الفقه الإسلامي لذلك فإن الاتفاق المشار إليه في السؤال سائغ شرعا ويجوز الإقدام عليه

استحقاق الشريك الجديد في العين المستأجرة لجزء من الأجرة

استحقاق الشريك الجديد في العين المستأجرة لجزء من الأجرة المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (31) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز طرح عقارات مؤجرة سابقا في صندوق استثماري؟ الجواب: إن العقارات المؤجرة ليست محلا للطرح في صندوق استثماري مقتصر عليها لاستحقاق على عائد إيجاري للمستثمر المساهم أو الشريك الذي يدخل في المشاركة بعد عقد الإيجار ذلك أن منفعة العقار بإبرام عقد الإيجار تصبح مالكا للمستأجر فلا سبيل لمالك العقار لبيع حصته من هذه المنفعة وبالتالي استحقاق الشريك لحصة من الريع لأن الذي يملكه مالك العقار بعد إيجاره هو بدل المنفعة الدين الذي في ذمة المستأجر ولا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه كل ما في الأمر أن المالك يستطيع التصرف في رقبة العقار بيعا خالصا أو لحصة منه على سبيل المشاركة وهذا البيع إن تم والمشتري عالم بالإجارة كان من قبيل البيع مع استثناء المنفعة مدة معلومة وإن كان مع جهله بالإجارة فله حق الفسخ والإجارة مستمرة والأجرة للمالك الذي أجر المنفعة وحده وقد جاء في فتاوى ندوة البركة الثانية النص على هذه الحالة التي يمتنع فيها إشراك شخص ثالث في عقد الإيجار الأول ليصبح شريكا في فرق الإيجار عن طريق بيعه لحصته في ملك المنفعة الذي دخل في ضمان المستأجر الأول وكان الجواب أما إذا خرج حق المنفعة من تصرفه بعقد إيجار لاحق أي لاحق لملكية المنفعة للمؤجر الأول سواء ملكها مع الرقبة أو ملكها وحدها باستئجارها من المالك الأصلي ليقوم بإيجارها للغير فلا يجوز عندئذ التصرف فيما خرج من ملكه وأصبح دينا له في ذمة الغير وتعليل هذا أن العقارات المؤجرة قبل الإصدار قد خرجت منفعتها من ملك المجموعة فليس بوسعها أن تشارك أحدا في تلك المنفعة وأن اشتراك المستثمر في تملك هذه العقارات مقصور على تملك الرقبة فقط أما إن حصلت المشاركة قبل إبرام عقد الإيجار ثم تم إيجار العقارات فالشريك مستحق من الغلة بقدر حصته لأنه تملك حصة من العين والمنفعة معا والمخرج من هذا أن يقتصر في عمليات الطرح للمشاركة على ما لم يتم إيجاره بالفعل وللوصول إلى ذلك يمكن إجراء عقود إيجار متتالية على فترات دورية وتطرح للاكتتاب العقارات الخالية من عقود إيجار ثم تبرم عقود الإيجار ولا يمنع من هذا وجود اتفاقيات عامة (إطار) للمواعدة على القيام بالإيجار دون إبرام عقد الإيجار نفسه مهما شمل ذلك الإطار العام من مدة لكن ينص فيه على أنه لابد من إشعارات متبادلة لإبرام الإيجار بالشروط والمواصفات المبينة في الإطار العام وبذلك تحصل المشاركة مع العملاء في ملكية العقار وبالتالي ملكية منفعته قبل تمليك المنفعة للغير وصيرورة محل المشاركة عبارة عن دين في ذمة المستأجر

تحديد الأجرة على أساس سعر السوق التأجيري

تحديد الأجرة على أساس سعر السوق التأجيري المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (15) السؤال: هل يمكن تحديد قيمة الإجارة بحسب سعر السوق؟ الجواب: بالرغم من أن عقد الإجارة من العقود المضافة للمستقبل لأنها تقع على المنافع وهي تحدث مع مرور الزمن فإن تحديد البدلين واجب عند التعاقد والبدلان هما محل الإجارة أي المنفعة المبادل عليها والأجرة ومن الأحكام المقررة في الأجرة وجوب معلوميتها بصورة تامة عند التعاقد سواء أكانت مبلغا واحدا مقبوضا في بداية العقد أم نهايته أو كانت مقسطة على فترات دورية كالسنة أو الشهر مثلا وسواء أكانت الأقساط متماثلة أم متفاوتة ومن الممكن وضع جدول متزايد للأجرة وفق معيار معروف عند التعاقد مثلا الأجرة كذا وتزيد كل شهر بنسبة كذا لأن الأجرة هنا معلومة عن الفترات المستقبلية والجهالة بحسب الظاهر هنا هي كما يقول الفقهاء جهالة تزول بالحساب أما أن يكون مقدار الأجرة متغيرا حسب مؤشر مستقبلي وهو سعر السوق التأجيري أي أجرة المثل في موعد لاحق فهذا يتنافى مع معلومية الأجرة عند التعاقد وهذا الحكم متماثل مع وجوب تحديد الثمن في البيع فيمكن أن يكون بسعر السوق عند التعاقد لا بسعره في المستقبل والحل لهذه المسألة اللجوء إلى تجزئة فترة الإيجار تبعا للشرائح المتوقع خلالها تغير المستوى التأجيري والدخول في اتفاق عام إطار للتعاقد وهو بمثابة مواعدة يبين فيها كل ما ينظم عملية الإيجار من حيث التسلم والتسليم ومواعيد سداد الأجرة وكيفية ذلك والتحكيم والقانون المطبق والعناوين. . إلخ ثم يصار إلى إبرام عملية الإيجار بتبادل الإرادتين برسائل مختصرة جدا يشار فيها إلى الإطار ويقتصر فيها على الإيجاب للإيجار والقبول للاستئجار وتحديد المرحلة الزمنية للإيجار وما يقابلها من الأجرة مع النص في الإطار على أن كل فترة إيجارية تتمدد تلقائيا بنفس شروطها ما لم يبد الطرفان رغبتهما في التغيير بتجديد الإيجار لفترة أخرى بأجرة مختلفة وهذا الحل يؤخذ عليه أنه لا يوفر مظلة الإلزام والاستقرار للتعاقد من خلال عقد إيجار شامل للفترة كلها إلا إنه إذا كان هناك رغبة مشتركة في الاستئناس بسعر السوق فإنه سيتم الوصول إلى ذلك عن طريق التمديد التلقائي أو التجديد المقصود بتبادل الإرادتين وفق السعر حين التمديد لكل فترة

دفع الأجرة قبل تسلم العين المستأجرة

دفع الأجرة قبل تسلم العين المستأجرة المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (16) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز استحقاق الأجرة قبل تسليم العين المؤجرة؟ الجواب: أولا: لا بد من اعتبار عقد شراء الحاويات منفصلا تماما عن عقد التأجير من حيث الالتزامات والأحكام التي تخص أطراف كل عقد وإن انطلاق عقد توريد الحاويات عن التفاهم بوجود مستأجر لها وعزمه على استئجارها يجب أن يقتصر على الباعث والسبب وهو تلك المواعدة ولا يتعدى ذلك إلى تداخل الالتزامات وخلط المسئوليات فعقد شراء الحاويات هو بين الشركة والمورد وما يتعلق به من التزامات وأقساط ونتائج هو مسئولية هذين الطرفين فقط وعقد التأجير هو بين العميل والشركة والتزام المستأجر بسداد الإيجار ناشئ عن تسليم الأعيان المأجورة له (الحاويات) التي هي موضوع العقد وليس سداد مبلغ التمويل مقدما أو لاحقا فهذا أمر يخص الشركة وعبئه عليها وحدها وقبل تسليم الحاويات (كلا أو بعضا) ليس هناك أي مسوغ لاستحقاق الأجرة لأن عقد الإجارة من العقود الزمنية ولا تستحق الأجرة فيه بالعقد بل بالتمكين من محل الإجارة لكن يجوز تعجيل الأجرة عند التمكين عن جميع المدة قبل استيفاء جميع المنفعة لكن لا بد من مقابلة الأجرة بالمنفعة وهي لا تتصور قبل تسليم الحاويات وعليه لا يجوز شرعا الحصول على أي مبالغ من المستأجر عن الفترة التي تسبق تسليم الحاويات ولا يستحق على المستأجر أي مبلغ إلا بعد تسليمه الحاويات ثانيا: يجب أن تكون الأجرة معلومة بالتحديد من حيث المبلغ وموعد الأداء ولا تقبل الإشارة إليها بأنها (تمثل ربح كذا) ولعل هذه هي إشارة فقط لطريقة حساب الأجرة ولا مانع من ذلك لكن لا بد أن تعين الأجرة في العقد بالمبلغ بعيدا عن أي ربط بكونها ربح كذا

إعادة التأجير للمؤجر نفسه

إعادة التأجير للمؤجر نفسه المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (14) السؤال: هل يجوز الاتفاق على شراء معدات من شركة أو عقار ثم إعادة التأجير لذات البائع؟ الجواب: إذا تم عقد البيع أولا ثم جرى عقد تأجير بعد ذلك فلا مانع منه شرعا المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (54) السؤال: هل يجوز للبنك أن يقوم باستئجار أصول ومعدات ثقيلة لمدة سبع سنوات مثلا ويدفع القيمة نقدا ثم يقوم بتأجير نفس الأصول والمعدات على ذات الجهة التي استأجر منها بسعر أعلى ويحصل على القيمة الإيجارية على أقساط؟ الجواب: حول الاستفسار عن مدى جواز قيام البنك باستئجار أصول ومعدات ثقيلة لمدة معينة يدفع قيمة إيجارها جملة ونقدا ثم يعيد تأجيرها لذات الجهة بسعر أعلى وأن تدفع الجهة القيمة على أقساط لما كان المقرر شرعا أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني فقد أباح بعض الفقهاء تأجير العين المستأجرة بعد قبضها بمثل الأجر وزيادة خاصة إذا أحدث في العين إصلاحا وكانت هنالك حاجة ومنفعة وهو مقصود عقد الإيجار أما إذا كان المقصود الحقيقي هو حصول الجهة الأخرى على المبلغ المدفوع من البنك جملة لتقوم بسداده مقسطا إلى البنك مع زيادة فإن الهيئة ترى أنه يشبه بيع العينة ويدخل في شبهة الربا لذا لا يجوز شرعا

إعادة التأجير لغير المؤجر

إعادة التأجير لغير المؤجر المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (4) السؤال: هل يجوز استئجار شيء بأجرة معينة ثم تأجيره للغير بأجرة أعلى؟ وإذا كان الأمر جائزا فهل يجوز إشراك شخص ثالث في عقد الإيجار الأول ليصبح شريكا في فرق الإيجار عن طريق بيعه لحصته في ملك المنفعة الذي دخل في ضمان المستأجر الأول سواء أكان هذا البيع بمثل الأجرة المدفوعة أم أكثر أم أقل؟ الجواب: يجوز استئجار شيء بأجرة معينة وتأجيره للغير بمثل ما استؤجر به أو أكثر أو أقل ما لم يمنعه المؤجر الأول أو العرف كما يجوز أن تكون هذه المشاركة بمثل الأجرة المدفوعة من المستأجر الأول أو أكثر أو أقل أما إذا خرج حق المنفعة من تصرفه بعد إيجار لاحق فلا يجوز عندئذ التصرف فيما خرج من ملكه وأصبح دينا له في ذمة الغير المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (73) السؤال: ما هو الرأي حول السؤال المقدم من الشركة عن جواز استئجارها عينا كطائرة مثلا لمدة خمس سنوات أو أكثر ودفع الأجرة للمؤجر واشتراط أن تؤجر الشركة العين على جهة ثالثة؟ الجواب: : لا ترى الهيئة مانعا من استئجار الشركة لعين كطائرة ثم تأجيرها على جهة ثالثة ولكن ينبغي التنبيه إلى عدم جواز أن تؤجر الشركة العين لمن استأجرتها منه لأن هذا من قبيل العينة في الإجارة

شراء تذاكر نقدا وبيعها بالأجل للعملاء

شراء تذاكر نقدا وبيعها بالأجل للعملاء المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (478) السؤال: تقدمت إلينا شركة من الشركات على أنها سوف تقوم برحلة إلى العمرة لموظفيها تريد أن تحصل على تذاكر السفر ذهابا وإيابا مع الإقامة والمواصلات لعملائها على أن نقوم نحن قسم المرابحة المحلية بالحصول على التذاكر نقدا من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو وكلائها ونقوم باستيفاء قيمتها من العملاء بالأجل بعد تمليكهم المنفعة التي ملكناها وهي استخدام الرحلة حسب صلاحية التذاكر وشروط الرحلات لدى الخطوط الجوية الكويتية أولا: ما الحكم الشرعي في ذلك وكيفية إتمام ذلك إذا كان هنالك ما لا يمنع؟ ثانيا: هل يمكن تطبيق ذلك على أي عميل من عملائنا العاديين؟ الجواب: بناء على إفادة جهة السؤال بعد استفسارها من الخطوط الجوية الكويتية عن النقطتين التاليتين أولا: هل الخطوط الجوية الكويتية توافق على هذه المعاملة؟ ثانيا: هل يجوز لنا أن نصدر التذكرة بالقيمة التي نعطيها للزبون أو هل نكتب أن هذا السعر لبيت التمويل وله أن يبيع بأي سعر؟ ولقد أفادت جهة السؤال أن الرد كان إيجابيا لذا أجابت الهيئة بما يلي: إن ما يحصل عليه بيت التمويل من الشركة السياحية هو بمثابة استئجار للمنفعة التي ملكتها تلك الشركة بدورها من الخطوط الجوية الكويتية ويجوز للمستأجر أن يؤجر المنفعة التي ملكها خلال مدة ملكه لها سواء بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر على أن تكون المنفعة محددة بأي طريقة متعارف عليها وكيفية إتمام ذلك أن تحصل الشركة على التذاكر سواء بالدفع نقدا أو بالأجل ثم يحصل عليها بيت التمويل الكويتي من تلك الشركة بالمبلغ المتراضى عليه ثم يعطى البيت التذاكر بالأجل للعميل بالمبلغ المتراضى عليه ولا يمنع من ذلك تسجيل مبلغ محدد على التذكرة في جميع الخطوات لأنه بمثابة بيان لأجر المثل وإذا حدد الأجر لم يرجع إلى أجر المثل بل هو للاستئناس به هذا على ألا يكون هناك منع رسمي من أصل المعاملة أو من الزيادة عن المبلغ المدفوع على التذكرة

أحكام عامة للإجارة المنتهية بالتمليك

أحكام عامة للإجارة المنتهية بالتمليك المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (1) (ب) السؤال: بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الإسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص عمليات الإيجار الجواب: قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها: المبدأ الأول: إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا المبدأ الثاني: إن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك المبدأ الثالث: إن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد المبدأ الرابع: إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل المبدأ الخامس: إن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه المبدأ السادس: إن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك يتحملها البنك المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (6) السؤال: بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (1) في الدورة الثالثة بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار الجواب: تقرر: أولا: الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان: الأول: البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية الثاني: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية: مد مدة الإجارة , إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها , شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة ثانيا: هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية لدراستها وإصدار القرار في شأنها المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (95) السؤال: ما رأي الهيئة الشرعية في موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك؟ الجواب: يمكن أن يؤجر مالك العين أيا كان نوعها عقارا أو آلية من الآليات كالطائرة والباخرة أو معدة من المعدات الثقيلة أو غير ذلك لعدة سنوات بأجرة سنوية محددة وموزعة بأقساط تدفع في مواعيد محددة ويشترط الطرفان في عقد الإجارة أن المالك المؤجر يلتزم بأن يبيع العين المأجورة للمستأجر في نهاية مدة الإجارة بثمن يحددانه في العقد إذا وفي المستأجر بأقساط بدل الإيجار في مواعيدها وسائر التزاماته التي يوجبها عليه عقد الإجارة فترى الهيئة أن هذا الشرط مقبول ويعتبر صحيحا ملزما ويفي بالغرض المقصود استنادا على ما أثر لدى بعض فقهاء السلف وما نص عليه المذهب الحنبلي وفي هذه الحال يجب أن يكون عقد الإجارة والبيع المشروط في المستقبل مقصودا بهما حقيقة معناهما وآثارهما وعلى الخصوص يلتزم المالك المؤجر خلال الإيجار بتحمل تبعات الملك كتبعة هلاك العين أو نفقات التأمين عليها ونفقات الصيانة الواجبة شرعا على المالك على أن الهيئة الشرعية لا ترى مانعا شرعيا من اشتراط جعل تكاليف الصيانة العادية التي يحتاج إليها المأجور عادة نتيجة للاستعمال الطبيعي على عاتق المستأجر لأن هذا شيء معروف في العادة نوعا وقدرا مما ينفي الجهالة والغرر الفاحشين بخلاف إصلاح كل ما يطرأ على المأجور من غير الاستعمال الطبيعي فإن هذا لا يجوز اشتراطه على المستأجر بل هو من مسئولية المالك المؤجر المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (314) السؤال: هل يجوز أن يتفق البنك الإسلامي مع أحد عملائه وذلك ببيعه منزلا بأسلوب الملكية التناقصية حيث يتفق البنك على بيع 30 من المنزل كما يتفق على تأجير المنزل للعميل بمبلغ معلوم ويتم توزيع الإيجار كل بنسبة وأن يكون هناك اتفاق بينهما على بيع 10 سنويا من حصة البنك للعميل بمبلغ محدد مسبقا بحيث يلتزم الطرفان إتمام الاتفاق سواء ارتفعت أو انخفضت الأسعار كما لا يجوز تعديل القيمة الإيجارية للمنزل المتفق عليه؟ الجواب: هذه العملية بيع منجز لجزء معلوم شائع من المنزل ثم إيجار الباقي بأجرة معلومة ثم هناك مواعدة على بيع بقية المنزل بعقود مستقلة في حينها مع تحديد ثمن البيع وكلما تملك المستأجر جزءا جديدا شائعا من المنزل خفض من الأجرة ما يقابله والأجرة معلومة من خلال النسبة المحددة في الوعد فالبيع صحيح والإجارة صحيحة لمعلومية الأجرة بالحساب المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (435) السؤال: إذا جاءنا رجل يطلب منا أن نبني على إحدى قسائمنا التي نملكها بناية سكنية أو تجارية على أن يلتزم هو بسداد المبلغ الذي سنتفق عليه ابتداء وذلك بأقساط سنوية كأجرة للبناية شريطة أن نمكنه من استخدام البناية بعد تنفيذها وأن تؤول إليه ملكية البناية بعد سداد الأقساط المتفق عليها فما هو التكييف الشرعي لمثل هذه المعاملة إن وجد؟ وهل يجوز اعتبار العملية المذكورة أعلاه بيعا بالأجل وأن هذه الأقساط هي أقساط بيع الأجل وليست إيجارا علما بأن البناية ستظل باسم بيت التمويل الكويتي لحين الانتهاء من سداد الأقساط الجواب: هناك طريقتان مشروعتان لتحقيق الغرض من عملية توفير بناية لمستأجر يريد في المستقبل تملكها وهما: أولا: إما أن تؤجر البناية لمدة محددة ويتم التواعد على بيعها بعد انتهاء مدة الإجارة بثمن يتفق عليه فإذا انتهت الإجارة يصار إلى عقد البيع تنفيذا للوعد ويمكن أن يحدد الوعد بأمد خلال فترة الإجارة فإذا أبرم عقد البيع فسخت الإجارة عن بقية المدة تلقائيا ثانيا: أن يتم البيع بالأجل بعقد استصناع ويتفق على سداد الثمن بأقساط مع رهن البناية المبيعة رهنا غير حيازي بل في سجلها العقاري بحيث لا يفك إلا بسداد جميع الثمن المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (17) السؤال: قيام البنك بشراء معدات آليات بمبلغ مليون دينار وتأجيرها لمدة (4) سنوات بأجرة إجمالية (1 , 2) مليون دينار أي بمعدل (300) ألف دينار سنويا على أساس أن تؤول ملكية هذه المعدات الآليات إلى المستأجر في نهاية مدة الإيجار (4 سنوات) وذلك بسبب أن عملية فك ونقل وبيع قطع هذه المعدات الآليات بعد فترة نهاية العقد قد يكلف أكثر من ثمن المبيع؟ الجواب هذه الحالة بصورتها الموضحة فلا تجوز شرعا لأن عقد الإجارة تمليك المنافع ولا يجوز أن ينتج عنه تمليك العين المؤجرة لاختلاف طبيعة العقدين ونتائجهما غير أن هذا لا يمنع البنك من أن يتفق مع الفريق الآخر على بيعه تلك الأعيان في نهاية مدة الإجارة (تحدد) بمبلغ معين يتفقان عليه أو أن يعد البنك الفريق الآخر بأن يبيعه تلك المعدات في نهاية مدة الإجارة المتفق عليها (تحدد أيضا) بمبلغ معين يتفق عليه الطرفان ويكون هذا من باب الوعد الملزم قضاء حسبما سار عليه القانون المدني الأردني المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (16) السؤال: هل يجوز للمصرف الإسلامي أن يقوم بشراء معدات معينة يحتاجها مقاول أو صاحب مصنع وتسلم هذه المعدات أو الماكينات له مقابل إيجار شهري أو سنوي معين يحدد بحيث لا تتجاوز أقساط الإيجار العمر الإنتاجي للمعدات وعند دفع آخر قسط يكون من حق المقاول أن يختار بين أن يهب المعدات للمصرف أو أن يشتريها مقابل دفع مبلغ رمزي جدا وهذه العملية تشبه البيع بالتقسيط إلى حد كبير من حيث تفصيلها إلا إنها تختلف عنها في أن البيع يتم في نهاية عقد الإيجار وتكون المعدات ملك المصرف أثناء فترة الإيجار كلها وبمعنى آخر فلو فشل المقاول في دفع أقساط الإيجار يستطيع الممول أن يسترجع المعدات المباعة بعكس البيع بالتقسيط حيث لا يستطيع الممول استرجاع المعدات المباعة إلا إذا كان مرتهنا لها كضمان كذلك فإن البيع قد يتم في نهاية عقد الإيجار وقد لا يتم ذلك بحسب اختيار جميع الأطراف؟ الجواب: لا مانع من الدخول في مثل هذه العمليات على أن تعرض العقود على هيئة الرقابة لإقرارها المصدر فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (49) السؤال: تقدم لنا أحد عملاء المصرف يطلب بناء محطة بترول على أرض يملكها في موقع حساس مشاركة مع المصرف بأن يقدم الأرض ويقوم المصرف بتقديم جزء من المال. . وعلى أن يقوم بتأجير المحطة إلى ثلاثة شركاء هو واحد منهم ومن الجدير بالذكر أن الإيجار الشهري المتأتي من الشركة الثلاثية سوف يدفع بالكامل للمصرف على النحو التالي: أولا: جزء من الإيجار يكون نصيب المصرف كحصته في المشاركة ثانيا: الجزء الثاني من الإيجار يبقى لدى المصرف لإنقاص حصته على أن يبيع المصرف حصته تدريجيا على أساس المشاركة المتناقصة الجواب: الرأي أنه لإجازة هذا المشروع يجب أن يكون هناك عقد مشاركة بين المصرف والعميل وبعد الانتهاء من المشروع فلا حرج شرعا أن يقوم صاحب الأرض وشركاؤه من استئجار المحطة على أن يتم ذلك بتوقيع عقد استئجار بين الأطراف المعنية (المصرف والمستأجرين) على أن يتم تقدير القيمة الإيجارية حسب ما هو سائد في السوق ويتم تقدير حصة المصرف من قيمة الإيجار حسب نصيبه في رأس مال المشروع وعلى أن يتم استخدام حصة العميل من القيمة الإيجارية حسب ما هو سائد في السوق في تسديد حصة المصرف وعند سداد كامل حصة المصرف يؤول المشروع بالكامل إلى الشريك الآخر (المستأجر)

إعطاء العميل عدة إيجابات بآجال وأسعار مختلفة

إعطاء العميل عدة إيجابات بآجال وأسعار مختلفة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (385) السؤال: عقد إيجار مع وعد بالشراء لمعدات معينة بسعر محدد عند انتهاء عقد الإيجار بتاريخ محدد فما الحكم الشرعي أولا: في حالة أن العقد يمكن تجديده (عقد الإيجار) لمدة أخرى مماثلة هل يجوز أن يكون هناك وعدان بالشراء؟ ثانيا وعد بسعر عند انتهاء عقد الإيجار الأول (قبل التجديد) وآخر بعد انتهاء التجديد لعقد الإيجار بسعر آخر؟ الجواب: عقد الإيجار المنتهي بالتمليك إذا تم فيه التملك بعقد بيع في حينه مستقلا عن عقد الإيجار جائز سواء أكان مسبوقا بوعد واحد أو بوعدين أو بأكثر لأن العبرة بالعقد لا بالوعد المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (18) السؤال: هل يجوز الاتفاق منذ البداية على قيام المستأجر بشراء هذه المعدات الآليات من البنك في نهاية أية سنة من سنوات عقد الإيجار وذلك حسب المثال التوضيحي التالي أولا قيمة المعدات الآليات (مليون) دينار أردني مثلا ثانيا قيمة الأجرة السنوية (300) ألف دينار أردني ثالثا أ - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات الآليات في نهاية السنة الأولى فإنه يدفع ما يلي (300) ألف دينار أردني أجرة السنة الأولي (750) ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات والآليات المجموع (مليون وخمسون ألف دينار أردني) ب - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات الآليات في نهاية السنة الثانية فإنه يدفع ما يلي: (600) ألف دينار أردني أجرة السنتين (500) ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات الآليات المجموع (مليون ومائة ألف دينار أردني) ج - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات الآليات في نهاية السنة الثالثة فإنه يدفع ما يلي (900) ألف دينار أردني أجرة الثلاث سنوات (250) ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات الآليات المجموع (مليون ومائة وخمسون ألف دينار أردني) د - هل يجوز للبنك أن يقوم ببيع عقود الإيجار التي أبرمها مع مستأجر هذه المعدات الآليات وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية للبنك - أو أن يتم بيع هذه المعدات الآليات المؤجرة إلى مشتر جديد على أن يلتزم هذا المشتري الجديد بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر؟ الجواب: هذه الحالة بصورتها المذكورة لا تجوز شرعا لأنها تضمنت غررا في العقد يمنع من صحته لعدم تعيين مدة العقد (الإجارة) بالتحديد وعدم تعيين بدء عقد البيع غير أن هذا لا يمنع من أن يتفق الطرفان على أن يكون للفريق الثاني حق الخيار في نهاية السنة الأولى مثلا أو في نهاية السنة الثانية (تحدد مدة الخيار) على أن يلتزم هذا الفريق بأن يدفع القسط المستحق عن المدة التي انتفع بها فقط وإذا استعمل حقه في خيار الشرط انفسخ العقد حينئذ

تعجيل التملك

تعجيل التملك المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (6) السؤال: هل تجوز تعجيل التملك في الإيجار المنتهي بالتمليك؟ الجواب: أولا الإيجار المنتهي بالتملك هو شرعا عقد إجارة ولو كان محل الإجارة سيؤول بالوعد إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة ولا بد من تطبيق أحكام الإجارة على هذا العقد إلى أن يتم بيع محل الإجارة أو هبته إلى المستأجر بإيجاب وقبول في حينه ثانيا إذا رغب المستأجر (في الإيجار المنتهي بالتمليك) بتعجيل التملك لمحل الإجارة بالشراء قبل انتهاء مدتها فإن العبرة بالثمن الذي يتم عليه الاتفاق بين الطرفين سواء أكان بمقدار ما بقي من أقساط الإيجار أم بأقل أو بأكثر لأن العبرة بحصول التراضي على الثمن في عقد البيع ثالثا: في حالة الإيجار المنتهي بالتمليك يجوز للمالك المؤجر أن يصدر وعدا بأن يبيع محل الإيجار إلى المستأجر في مواعيد مختلفة بأثمان مختلفة يختار المستأجر أحدها مستقبلا ويجرى بموجبه البيع بين الطرفين في حينه بين الطرفين

الإجارة المنتهية بتمليك جزء من الأعيان المستأجرة

الإجارة المنتهية بتمليك جزء من الأعيان المستأجرة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (132) السؤال: هل يجوز شرعا أن يؤجر بيت التمويل الكويتي سيارات مملوكة لإحدى الشركات لمدة معينة على أن تؤول نصف ملكية هذه السيارات بعد نهاية مدة الإجارة للشركة المستأجرة؟ الجواب: السؤال في شقه الأول جائز شرعا وهو إجارة السيارات للشركة أما الشق الثاني من السؤال وهو أيلولة نصف ملكية السيارات للشركة المستأجرة بعد نهاية مدة الإجارة فتنطبق عليه أحكام الوعد بالشراء المعمول به ببيت التمويل فلا بد من اتفاق جديد في حينه على بيع السيارات المراد بيعها وإلا كان من بيعتين في بيعة

أحكام عامة للتأجير إلى بائع السلعة

أحكام عامة للتأجير إلى بائع السلعة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (14) السؤال: هل يجوز الاتفاق على شراء معدات من شركة أو عقار ثم إعادة التأجير لذات البائع؟ الجواب: إذا تم عقد البيع أولا ثم جرى عقد تأجير بعد ذلك فلا مانع منه شرعا المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (36) السؤال: نرجو التكرم بإفادتنا عن إمكانية أن تقوم الشركة بشراء موجودات معينة كالطائرات مثلا بسعر ثابت محدد ثم تقوم الشركة بتأجير المعدات إلى نفس الشخص الذي تم شراؤها منه لمدة معينة قد تصل لعدة سنوات وبعد انتهاء مدة التأجير تقرر الشركة في وقتها بيع أو إيجار نفس المعدات إلى طرف جديد أو نفس الطرف السابق ومثالا لذلك: يتم شراء طائرة من (أ) بقيمة 10 ملايين دولار ثم يتم تأجيرها لنفس الطرف بمبلغ 6 ملايين دولار لمدة ثلاث سنوات علما بأنه بعد انتهاء مدة الإيجار ستستلم الشركة الطائرة المذكورة أعلاه؟ الجواب: إذا كانت الشركة ستملك العين ملكا تاما شرعيا فلا بأس أن تقوم بتأجيرها على من اشترته منه بشروط الإجارة المعتبرة شرعا ما لم تكن هذه العملية تواطئا منهما بالتحايل على استحلال الربا وتقوم الشركة بتزويد الهيئة بصورة موثقة لأول عملية من هذا النوع لمراجعتها من قبل الهيئة

التأجير إلى البائع تأجيرا منتهيا بالتمليك

التأجير إلى البائع تأجيرا منتهيا بالتمليك المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (20) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز الاتفاق على شراء طائرة من جهة ما ثم تأجيرها لنفس الجهة؟ الجواب: أولا إن شراء الطائرة من الشركة المالكة لها يجب أن يخلو من أي ربط بعملية استئجارها من نفس الشركة المالكة (إن تقرر ذلك وهو لا مانع منه شرعا) أو من شركة تابعة لها أو من أي جهة أخرى لأن هذا الربط يقع به محذور شرعي وهو (اشتراط عقد في عقد) أو ما يسمى (بيعتين في بيعة) ثانيا ولا مانع من تنظيم صيغة مواعدة باستئجار الطائرة إذا تمت عملية الشراء لأن المواعدة ليست عقدا ويترتب عليها التعويض فقط ثالثا في حالة استئجار الشركة للطائرة لا بد من تطبيق أحكام عقد الإيجار (دون نظر إلى أن الطائرة ستؤول في المستقبل إلى المستأجر) أي يتحمل المالك تبعة الهلاك وإذا كان هناك تأمين فيتحمل أقساطه ولا مانع من توكيل المستأجر بالقيام بإجراءات التأمين لكن على حساب المالك (المؤجر) رابعا كذلك يتحمل المالك نفقات الصيانة الأساسية التي يتطلبها بقاء المنفعة المتعاقد عليها ويجوز تحميل المستأجر الصيانة التشغيلية لأنها معلومة ومنضبطة فتعتبر كأنها جزء من الأجرة التي يلتزم بها المستأجر خامسا لا مانع من المواعدة بين المالك (المؤجر) والمستأجر على شراء الطائرة في نهاية مدة الاستئجار ثم يبرم عقد البيع في حينه ولا يجوز عقده بصورة مضافة للمستقبل لأن عقد البيع لا يقبل الإضافة للمستقبل ولا التعليق سادسا على أنه من الممكن إصدار المستأجر إيجابا منه بالشراء مربوطا بوقت ممتد من تاريخ الإصدار إلى أمد محدد ولو طيلة فترة الاستئجار مع تحديد الثمن ويبقى الحق للطرف الآخر في إصدار قبول بالبيع وبمجرد التعبير عن الإرادة بالبيع ينعقد في حينه أي يكون إيجابا مؤقتا بوقت وهو شطر العقد فإذا اقترن بالقبول خلال فترة صلاحية الإيجاب أبرم العقد حينئذ والخلاصة فإن الخطوات التي تقوم عليها العملية بوجه مشروع هي أولا شراء الطائرة بعقد بيع عادي خال من اشتراط الإيجار ثانيا عقد للإيجار حسب المعتاد مع تطبيق التزامات المؤجر والمستأجر ثالثا مواعدة على تمليك الطائرة في نهاية عقد الإيجار أو تلقى إيجاب موقت بوقت صالح للقبول خلال الوقت المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (43) السؤال: نرجو التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي حول قيام الشركة بشراء أصل معين كطائرة مثلا من طرف ومن ثم تأجيرها لنفس الطرف أو لطرف آخر بحيث يقوم الطرف المستأجر بتملكه لذلك الأصل بعد انتهاء فترة التأجير ومثلا لذلك أن تقوم الشركة بشراء طائرة من الخطوط السعودية بمبلغ عشرة ملايين ريال مثلا ومن ثم يتم تأجيرها للخطوط السعودية أو أي طرف آخر بمبلغ مليونين وخمسمائة ريال سنويا لمدة خمس سنوات وعند انقضاء مدة التأجير يتم نقل ملكية الطائرة للخطوط السعودية بمبلغ ريال واحد؟ الجواب إذا كانت الشركة ستملك العين ملكا شرعيا تاما ثم تؤجرها فإن الهيئة لا ترى مانعا شرعيا من المعاملة المسئول عنها بشرط ألا تبيع الشركة العين المؤجرة إلى من اشترتها منه بطريق مباشر أو غير مباشر حيث إن ذلك يمكن أن يتخذ وسيلة مستورة لقرض ربوي

إجارة الشريك في الشركة

إجارة الشريك في الشركة أحكام عامة لإجارة الشريك في الشركة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (33) السؤال هل يجوز أن يكون الشريك في الشركة أجيرا فيها؟ الجواب ذهب الشافعية والمالكية وزفر من الحنفية أنه لا يجوز تفضيل أحد الشركاء على الآخرين سواء أكانت المفاضلة بنسبة مئوية أم بمرتب مقطوع وذهب الحنفية سوى زفر والحنابلة إلى جواز تفضيل الشريك العامل في الشركة بنسبة مئوية متفق عليها ولم أعلم أحدا من الفقهاء أجاز تفضيل الشريك العامل بمرتب مقطوع واتفق الكل على أنه لا يجوز تعيين عامل أجنبي للشركة بمرتب مقطوع أو بنسبة مئوية متفق عليها والذي أراه أنه يجوز إعطاء الشريك العامل بالشركة مرتبا مقطوعا أو نسبة مئوية وذلك لأن الشركات الآن تمثل شخصا معنويا (اعتباريا) والشريك العامل له صفتان صفة أنه شريك وبهذه الصفة يتحمل نصيبه من المكسب والخسارة وصفة ثانية أنه أجير خاص له أجر متفق عليه ممن يمثل الشركة لا سيما إذا اتفق على راتبه المقطوع أو غير المقطوع أمام الجمعية العامة للمساهمين ومما يؤكد هذا في نظري أن جميع الفقهاء أجازوا إعطاء العامل غير الشريك أجرا في نظير عمله. . ولا شك أن الشريك العامل بالشركة أحرص من الأجنبي العامل بها فلا يستساغ أن نعطي للأجنبي ما ليس للشريك الذي سيكون أحرص على مصالح الشركة من الأجنبي ومنع الفقهاء إعطاء الشريك أجرا أو مرتبا مقطوعا حجتهم فيه أنهم اعتبروه مضاربا والمضارب لا يأخذ أجرا إلا حصته المتفق عليها في العقد ولكن ليس الوضع كذلك في الشركات المعاصرة لأن الفقهاء القدامى لم يكونوا يعتبرون الشركة شخصا اعتباريا لأنهم ما كانوا يتصورون أن يبلغ الشركاء العدد الهائل من المساهمين في الشركات المعاصرة ومبدأ أن يكون للشركة شخصية اعتبارية مبدأ تقره الشريعة الإسلامية في الجملة فإن الدول لها ذمة خاصة تكون دائنة ومدينة وكذلك المسجد يجوز الوقف عليه والوقف مطلقا يعتبر شخصية اعتبارية ولهذا فإن تصرفات الناظر على الوقف تكون على ذمة الوقف لا على ذمته الخاصة وإن كان الفقهاء لم يسموا هذا النوع شخصية اعتبارية

تأجير حصة الشريك في المشاركة

تأجير حصة الشريك في المشاركة تأجير حصة الشريك في المشاركة إلى شريكه المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (20) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: اطلعت الهيئة على ما ورد بمذكرة إدارة البنك بشأن رغبة بعض عملاء البنك في المشاركة في مشاريع استثمارية على أساس اقتسام الناتج من ربح أو خسارة بنسبة حصص المشاركة ونظرا لصعوبة مباشرة عمليات تنفيذ عقد المشاركة أو الرقابة على تنفيذها لظروف قد يحتمها بعد المكان أو عدم توافر الخبرة الكافية لدى العاملين بالبنك لجأ البنك لتطبيق مبدأ تأجير حصة البنك في هذه المشروعات إلى نفس الشريك مقابل إيجار شهري أو سنوي متغير؟ الجواب: ترى الهيئة إمكان مباشرة البنك لعملية تأجير حصة البنك إلى الشريك على الوجه المقترح من إدارة البنك على أن يراعى أن يكون هذا التأجير منصبا على الموجودات العقارية أو المنقولة التي يشملها المشروع وبعد دراسة للأوضاع القانونية المتعلقة بالإيجار وإلى أي مدى يمكن للبنك في ظل هذه القوانين أن يحقق ما ينشده من جعل مقابل الإيجار الشهري أو السنوي متغيرا

بيع عقود الإجارة

بيع عقود الإجارة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (18) السؤال: هل يجوز الاتفاق منذ البداية على قيام المستأجر بشراء هذه المعدات الآليات من البنك في نهاية أية سنة من سنوات عقد الإيجار وذلك حسب المثال التوضيحي التالي: أولا قيمة المعدات الآليات (مليون) دينار أردني مثلا ثانيا قيمة الأجرة السنوية (300) ألف دينار أردني ثالثا أ - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات الآليات في نهاية السنة الأولى فإنه يدفع ما يلي: 300 ألف دينار أردني أجرة السنة الأولي 750 ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات والآليات المجموع (مليون وخمسون ألف دينار أردني) ب - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات الآليات في نهاية السنة الثانية فإنه يدفع ما يلي: (600) ألف دينار أردني أجرة السنتين (500) ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات الآليات المجموع (مليون ومائة ألف دينار أردني) ج - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات الآليات في نهاية السنة الثالثة فإنه يدفع ما يلي: (900) ألف دينار أردني أجرة الثلاث سنوات 250 ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات الآليات المجموع (مليون ومائة وخمسون ألف دينار أردني) د - هل يجوز للبنك أن يقوم ببيع عقود الإيجار التي أبرمها مع مستأجر هذه المعدات الآليات وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية للبنك أو أن يتم بيع هذه المعدات الآليات المؤجرة إلى مشتر جديد على أن يلتزم هذا المشتري الجديد بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر؟ الجواب: هذه الحالة بصورتها المذكورة لا تجوز شرعا لأنها تضمنت غررا في العقد يمنع من صحته لعدم تعيين مدة العقد (الإجارة) بالتحديد وعدم تعيين بدء عقد البيع غير أن هذا لا يمنع من أن يتفق الطرفان على أن يكون للفريق الثاني حق الخيار في نهاية السنة الأولى مثلا أو في نهاية السنة الثانية (تحدد مدة الخيار) على أن يلتزم هذا الفريق بأن يدفع القسط المستحق عن المدة التي انتفع بها فقط وإذا استعمل حقه في خيار الشرط انفسخ العقد حينئذ المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (18) السؤال: هل يجوز للبنك أن يقوم ببيع عقود الإيجار التي أبرمها مع مستأجر هذه المعدات الآليات وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية؟ أو أن يتم بيع هذه المعدات الآليات المؤجرة إلى مشتر جديد على أن يلتزم هذا المشتري الجديد بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر؟ الجواب: هذه الحالة التالية تضمنت صورتين الصورة الأولى أن يقوم البنك ببيع عقود الإيجار وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية للبنك ومعلوم أن العقد شرعا هو ارتباط الإيجاب بالقبول وقد تم فعلا والبنك في موضوعنا إنما يملك المعدات المؤجرة ويستحق ما شرط له من أرباح وأقساط حسب الاتفاق ولا يملك حق الانتفاع بالمعدات مدة الإجارة والذي يملك حق الانتفاع الذي يعتبر حقا ماليا هو المستأجر وهو الذي يملك بيع ذلك الحق ولذلك لم يتضح لي في هذه الصورة ما هي الحقوق التي يريد البنك بيعها؟ اللهم إلا إذا كان المقصود بيع ما بقى له من أقساط وحقه في الربح وهذا لا يجوز بيعه متفاضلا بحال ولو بأجل لأن ذلك يحقق معنى الربا المحرم قطعا الصورة الثانية فقد تضمنت أن يبيع البنك المعدات إلى مشتر آخر جديد على أن يلتزم هذا المشتري بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر وهذه الصورة ينطبق عليها ما ذكره في المغني وغيره من معتبرات الفقه من أنه إذا أجر عينا ثم باعها صح البيع ولو للمستأجر نفسه لأن العين في يده ولا تبطل الإجارة لأن المنفعة تملك بعقد الإيجار والمعدات تملك بعقد البيع ولا تنافي بينهما على أن يكون معلوما أن هذا البيع لا يؤثر مطلقا على حقوق المستأجر التي حصل عليها بعقد الإجارة

طلب فسخ الإجارة بعد توقيع العقد وقبل شغل العين

طلب فسخ الإجارة بعد توقيع العقد وقبل شغل العين المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (382) السؤال: تم توقيع عقد إيجار محل بتاريخ 1 / 9 / 1985م على أن تبدأ الإجارة في 1 / 12 / 1985م بحيث يعطي المستأجر مهلة مدة ثلاث شهور هي سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر لعمل الديكورات واستخراج الرخص وفي 28 ديسمبر طلب المستأجر فسخ العقد ورد الإيجار المدفوع والتأمين فهل يحق لنا كإدارة في حالة الموافقة على الإلغاء أن نقتطع جزءا من الإيجار أو التأمين؟ علما بأن المحل إذا تم تأجيره في الوقت الحالي فإن الإجارة سوف تبدأ بتاريخ 1 / 3 / 1986م ويعفى المستأجر الجديد من شهري يناير وفبراير؟ الجواب: إذا ثبت أن للمستأجر عذرا قهريا لفسخ عقد الإيجار وبعد مدة من سريانه فإن الإجارة تفسخ منذ ذلك التاريخ ويحق للمؤجر تقاضي الأجرة منذ سريان العقد لغاية ثبوت العذر القهري ويرد للمستأجر ما زاد عن ذلك

فسخ عقد الإجارة من طرف واحد

فسخ عقد الإجارة من طرف واحد المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (253) السؤال: إنهاء عقد الإيجار للشقة قبل الانتفاع بها بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بإفادتنا شرعيا حيال موضوع طلب إخلاء المستأجر للشقة بعد أن قام بكتابة عقد الإيجار وقام بدفع الإيجار الشهري مقدما وكذلك تأمين الشقة فهل يجوز له أن ينهي العقد قبل الانتفاع بالشقة أي قبل بدء العقد كذلك هل يخصم عليه مبلغ من الإيجار نظير أتعاب الإدارة؟ ملاحظة: ولكن هل يجوز لي أن أصر على عدم إلغاء العقد حسب الاتفاق؟ الجواب: إذا أبدى المستأجر رغبته في إنهاء العقد بعد كتابته وقبل الانتفاع بالمأجور ينظر في سبب الإلغاء إن كان بعذر شرعي كمغادرة البلاد أو تغيير بلد الوظيفة فإن عقد الإجارة يفسخ تلقائيا ولا يخصم أي شيء من مبلغ التأمين كما أن المدة بين تسليم المفتاح وبين بدء العقد تعتبر متبرعا بها لعدم دخولها في العقد أما إذا كان طلب الإنهاء بدون عذر شرعي فالرأي لبيت التمويل الكويتي بين التمسك بالعقد إلى نهايته أو الموافقة وليس ملزما شرعا بقبول طلب المستأجر في الإنهاء من طرف واحد

تسليم العين المؤجرة ودفع الأجرة قبل انتهاء المدة

تسليم العين المؤجرة ودفع الأجرة قبل انتهاء المدة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (198) السؤال: يحدث أحيانا أن يحضر أحد المستأجرين لتسليم العين المؤجرة إلينا وذلك خلال الشهر الذي دفع إيجاره مقدما فهل يجوز لنا تأجير هذه العين مرة أخرى قبل انتهاء الشهر؟ الجواب: الجواب فيه تفصيل: أولا: إذا قدمها المستأجر لعذر قاهر ترد باقي الأجرة إليه لأنه فسخ بعذر شرعي حيث إن الإجارة تفسخ شرعا بالأعذار الطارئة ثانيا: إذا قدمها لرغبة له بترك العين المؤجرة فإذا وافق البيت على الفسخ ترد عليه باقي الأجرة لأنه فسخ اتفاقي كالإقالة أما إذا أخبر بأن الشقة ستبقى باسمه إلى نهاية المدة ولا تؤجر لغيره فلا يرد عليه الباقي وتكون تحت تصرف المستأجر لغاية المدة المحدودة

السمسرة في الإجارة

السمسرة في الإجارة أجرة السمسار المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (197) السؤال: يعرض علينا بعض الأشخاص إحضار مستأجرين للأعيان الخالية لدينا ويشترطون أخذ جزء من إيجار شهر واحد في حالة توقيعنا للعقد مع المستأجر فهل هذا جائز؟ الجواب جائز شرعا لأنه يعتبر أجر سمسرة وهو إعطاء شيء لمن يحضر زبونا أو عملاء

أحكام عامة عن بدل الخلو

أحكام عامة عن بدل الخلو المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (6) السؤال: بعد الاطلاع على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بدل الخلو) الجواب: بناء عليه تقرر ما يلي أولا تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي أأن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد ب أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها ج أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها د أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها ثانيا إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا) فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة ثالثا إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له فلا يحل بدل الخلو لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر رابعا إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول والمستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول ومراعاة ما تقضى به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) الملتقى الفقهي الثاني قرار رقم (1) السؤال: ما الرأي الفقهي في المبلغ الذي يأخذه صاحب الدار من المستأجر أو يأخذه المستأجر من مستأجر آخر؟ الجواب: كان الملتقى الفقهي الأول قد تبلورت فيه آراء مختلفة عن قضية بدل الخلو ولم يتوصل البحث إلى قرارات نهائية فوجهت الأسئلة إلى العلماء المفتين في الهند وجاءت الأجوبة منهم ثم اتخذت القرارات التالية عن هذه القضية أولا المبلغ الذي يأخذه صاحب الدار عن المستأجر مسبقا الأحسن أن يحتفظ به ولا ينفقه فإذا أنفقه صاحب الدار فإنه يضمن رده إلى المستأجر فور انتهاء مدة الإجارة ثانيا إذا تمت إجارة دار أو دكان وحصل صاحب الدار على مبلغ محدد من المستأجر حاليا باسم بدل الخلو إضافة إلى الأجرة المحددة شهريا يعتبر صاحب الدار قد حصل على التعويض الذي نزل به عن حقه في الاسترداد من المستأجر وبالتالي يجوز لصاحب الدار هذا المبلغ على أنه عوض عن حقه في الاسترداد من المستأجر ثم إن صاحب الدار إذا أراد أن يسترد الدار من المستأجر فإن المستأجر يحق له أن يطلب للإخلاء المبلغ الذي يتم تحديده تراضيا وكذلك يحق للمستأجر أن ينزل عن حقه الذي حصل له من صاحب الدار للمستأجر الآخر بمبلغ من المال يتم تحديده بالتراضي ثالثا إذا أجر صاحب الدار داره ولم يأخذ بدل الخلو ولم يتم تحديد مدة الإجارة فإن صاحب الدار يحق له أن يطالب بالإخلاء في أي وقت شاء إلا أن صاحب الدار ينبغي له أن يفصل بين إعلامه بالإخلاء وتاريخ الإخلاء المحدد طبقا للظروف المحلية حيث لا يتضرر أحد صاحب الدار أو المستأجر كما ينبغي للمستأجر أن يردها في وقت مناسب قريب رابعا إذا كان استئجار الدار أو المكان تم بدون بدل الخلو فإن المستأجر لا يجوز له أن يطلب بدل الخلو من صاحب الدار وقت الإخلاء خامسا إن الملتقى يناشد المسلمين أن يزاولوا معاملاتهم المختلفة طبقا للشريعة فالشريعة تقتضي أن يتفق الطرفان في تحديد الأمور اتفاقا صريحا لا يؤدي إلى أي نوع من النزاع فيما بعد ويسلم الطرفان من أي ضرر يلحقهما كما أن الملتقى يناشدهم بالأخص أن يحددوا مدة الإجارة وكذلك إذا أراد صاحب الدار أن ينزل عن حقه بتعويض من المال فلا بد أن يتفقا على ذلك حتى لا يحدث أي نزاع فيما بعد المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (34) السؤال: ما الرأي الشرعي في موضوع القفلية أو خلو الرجل وهي ما يدفعه المستأجر للمالك نظير استئجار العين المؤجرة بخلاف الأجر؟ وكذلك ما يدفعه المستأجر الجديد للمستأجر القديم نظير تركه العين المؤجرة؟ الجواب: أرى مبدئيا أن أخذ القفلية وهو ما يعرف عند بعض الناس بخلو الرجل ليتمكن المستأجر من العين المؤجرة من قبيل أكل أموال الناس بالباطل لأنه مال أخذ لا في مقابل عين ولا منفعة ويدفعه المستأجر اضطرارا وقد أجاز بعض علماء الحنفية مثل هذه المعاملة إذا كان في العين المؤجرة بضاعة أو أعيان كالدواليب وغيرها واعتبروا أن ما يؤخذ هو في مقابل هذه العين مع هذا فإني لا أستريح للأخذ بهذه الفتوى لأن ذلك من قبيل التحايل على أكل أموال الناس بالباطل ومع هذا أرى وجوب تدخل الدولة في مثل هذه المعاملة التي عقدت على الناس حياتهم ويكون ضحيتها الأشخاص العاديون وهو ما يجب منعه المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (34) السؤال: ما الرأي الشرعي في موضوع القفلية أو خلو الرجل وهي ما يدفعه المستأجر للمالك نظير استئجار العين المؤجرة بخلاف الأجر؟ وكذلك ما يدفعه المستأجر الجديد للمستأجر القديم نظير تركه العين المؤجرة؟ الجواب: أرى مبدئيا أن أخذ القفلية وهو ما يعرف عند بعض الناس بخلو الرجل ليتمكن المستأجر من العين المؤجرة من قبيل أكل أموال الناس بالباطل لأنه مال أخذ لا في مقابل عين ولا منفعة ويدفعه المستأجر اضطرارا وقد أجاز بعض علماء الحنفية مثل هذه المعاملة إذا كان في العين المؤجرة بضاعة أو أعيان كالدواليب وغيرها واعتبروا أن ما يؤخذ هو في مقابل هذه العين مع هذا فإني لا أستريح للأخذ بهذه الفتوى لأن ذلك من قبيل التحايل على أكل أموال الناس بالباطل ومع هذا أرى وجوب تدخل الدولة في مثل هذه المعاملة التي عقدت على الناس حياتهم ويكون ضحيتها الأشخاص العاديون وهو ما يجب منعه المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (32) السؤال: ما هو حكم الشارع الحكيم في خلو الرجل أخذا وعطاء؟ الجواب: إن خلو الرجل يعتبر من الثراء الحرام وفقا لما نص عليه قانون المعاملات المدنية 1984 م في المادة 165 والتي تنص في ما يلي: يعتبر ثراء حراما كل ما تم الحصول عليه كمقابل وهمى لأي عقد أو التزام أو خلو رجل أو أي دفع لا يشكل مقابلا حقيقيا أو يكون حقا مشروعا وكل مبالغ يتم الحصول عليها استغلال لإجازة العقارات أو الإراضي وبقصد إحداث خلل في حقوق المستأجرين أو الأجرة أما بالنسبة للرأي الشرعي فلا يجوز للمالك إلا مقدار الإيجار الذي يؤجر به العقار ولا يجوز له أن يطالب بخلو الرجل كما لا يجوز للمستأجر الذي لم تعد له منفعة بانتهاء مدة إيجاره أما المستأجر الذي له مدة باقية في عقد الإيجار فإن له أن يتنازل عن باقي المدة نظير مبلغ من المال بموافقة صاحب الملك

الإقراض لدفع بدل الخلو

الإقراض لدفع بدل الخلو المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (35) السؤال: ما الرأي الشرعي في إقراض شخص لاستعمال هذا القرض لدفع القفلية لمحلات معينة؟ الجواب: إن القفلية وهي ما تسمى في بعض البلاد بخلو الرجل من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وعلى هذا فيكون إعانة شخص على أن يفعلها إعانة له على محرم وإني بهذه المناسبة أدعو الحكومات الإسلامية أن تحارب هذا النوع من المعاملات التي أفسدت على الناس حياتهم وعقدت عليهم معاشهم وسواء في ذلك المحلات التجارية وأماكن السكنى والله يهدينا جميعا إلى سواء السبيل

دفع بدل الخلو لإخلاء العقار

دفع بدل الخلو لإخلاء العقار المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (194) السؤال: هل يجوز أن يدفع بيت التمويل الكويتي (بصفته المالك) مبلغا معينا لسكان عمارة في مقابل إخلائهم للعمارة؟ الجواب: إنه لا مانع لبيت التمويل الكويتي أن يدفع مبلغا لسكان العمارة في مقابل إخلائهم لها وهذا تصرف جائز لا غبار عليه ولا بد من الإشارة إلى أن الأصل في أحكام الشريعة الإسلامية أن عقد الإجارة بين المالك والمستأجر ينتهى بانتهاء مدته وللطرفين الخيار في تجديد العقد أو إنهائه أما في ظل القوانين الوضعية المطبقة نجد أنها وضعت قيدا على حرية المالك في إخلاء العين المؤجرة إلا بموجب الأسباب المحددة بالقوانين ففي هذه الحالة يجوز للمالك أن يدفع مبلغا معينا للمستأجر في مقابل تنازله عن شغل العين المؤجرة

تحصيل بدل الخلو من المستأجرين الجدد

تحصيل بدل الخلو من المستأجرين الجدد المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (191) السؤال: هل يجوز شرعا أخذ الخلو (القفلية) من المستأجرين الجدد لبناية مبنية حديثا أي قبل أن يسكن بها أحد علما بأن العرف التجاري السائد يبيح ذلك والقانون لا يمنع ذلك حسب علمنا مثال: لدى الإدارة عقد مع أحد الملاك لبناء وإدارة مبنى تجاري وذلك لحين استيفاء مبلغ التمويل وباقي المصاريف وذلك من إيراد المبنى ففي حالة عدم جواز أخذ الخلو قد يطالب المالك أن يقوم هو بإدارة المبنى وذلك ليتمكن من أخذ الخلو ومن ثم يسدد المبلغ المطلوب عليه لبيت التمويل فما الحل؟ الجواب: هناك وسيلة لعدم تورط بيت التمويل في أخذ الخلو وذلك بأن يدير المالك البناية في البداية وبعد أخذه للقفلية فله الحرية إن أراد أن يعطيكم حق الإدارة للعقار فلا مانع من إدارة البناية بعد سنة مقابل الأتعاب ولكن عندما يكون بيت التمويل هو المسئول عن الإدارة فلا يأخذ الخلو والعقار يكون مرهونا بمقابل الدين

تحويل عقد الإجارة من مستأجر لأخر

تحويل عقد الإجارة من مستأجر لأخر تحصيل رسوم مقابل تحويل عقد الإجارة لمستأجر أخر المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (389) السؤال: يرجى التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي حيال تحصيل رسم نظير تحويل عقد إيجار من مستأجر لآخر عن طريق التنازل وهذا الرسم عبارة عن نسبة من قيمة الإيجار الشهري تؤخذ مرة واحدة عند التحويل فقط؟ الجواب: لا يجوز تحصيل رسم نظير تحويل عقد إيجار من مستأجر لآخر عن طريق التنازل لأنه عبارة عن إقالة مع المستأجر الأول وعقد إيجار مع المستأجر الثاني وإن بيت التمويل طرف فيهما فليس له أخذ رسم عن التعاقد في الإقالة أو الإيجار لكن يمكن لبيت التمويل بعد إلغاء عقد المستأجر الأول أن يعدل الأجرة في عقد المستأجر الثاني دائما أو للشهر الأول فإن تم التراضي بين بيت التمويل والمستأجر على فسخ العقد للمدة المتبقية فيجب رد مقابل تلك المدة من الأجرة المعجلة من المستأجر

تعديل عقد الإجارة

تعديل عقد الإجارة تعديل الأجرة بسبب إضافة الحكومة رسوم جديدة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (391) السؤال: إذا أوجبت الحكومة على المؤجرين إضافات جديدة على الأعيان المؤجرة فهل يجوز تعديل عقد الإيجار بحيث يضاف إلى الأجرة زيادة مناسبة في مقابل زيادة انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة؟ الجواب: يجوز تبديل عقد الإيجار مع المستأجر بعد إدخال هذه الإضافات الجديدة بزيادة مناسبة في الأجرة حيث يرضى بها المستأجر وذلك لزيادة انتفاعه بالعين المؤجرة بعد إضافة هذه الميزات وإذا لم يرض المستأجر بهذه الزيادة في الأجرة فإن المالك هو الذي يتحمل وحده تكاليف هذه الإضافات لأنها تتصل بملكه وتؤول ملكيتها إليه مع العين المؤجرة

ضمان الأعطال المحتملة للعين المستأجر على فحصها وإصلاحها

ضمان الأعطال المحتملة للعين المستأجر على فحصها وإصلاحها المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (39) السؤال: ما الرأي الشرعي في اتفاقنا مع صاحب جراج لفحص السيارات الجديدة ثم القيام بكفالة السيارة من قبله عن العطل المحتمل خلال فترة معينة في نظير أجر محدود لكل سيارة؟ الجواب: إذا كان الأجر في نظير فحص السيارة أو تصليحها إذا أصابها عطل فهذا أمر جائز شرعا لأنه أجير مشترك والأجرة محددة في نظير منفعة محددة أما الاتفاق معه على أن يعطى مبلغا محددا عن كل سيارة على أن يضمن ما قد يصيبها من عطب لمدة وأن يتعهد بتصليحها فهذا عقد على مجهول وهو فاسد لأن العطب قد يكون في حدود المبلغ المتفق عليه أو أكثر أو أقل وهذه جهالة فاحشة تدخل في دائرة الغرر الموجب لفساد العقد ما لم يجر العرف بغير ذلك

التعويض عن الأضرار التي تصيب المستأجرين

التعويض عن الأضرار التي تصيب المستأجرين المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (199) السؤال: يقوم بعض المستأجرين لدينا في عقارات بيت التمويل الكويتي بالمطالبة بالتعويض عن أضرار لحقت بأثاث الشقة نتيجة طفح المجارى بها علما بأننا لا نستطيع تحميل المسئولية لأي من المالك أو المستأجر لغموض الأسباب التي أدت إلى ذلك لذا يرجى إبداء الرأي الشرعي في ذلك؟ الجواب: الأصل الشرعي أن المتسبب في الضرر هو الذي يتحمل التعويض وتدرس كل حالة على حدة ويراعى ما فيها من العرف أو القضاء

استثمار مبلغ تأمين مقابلة الأضرار

استثمار مبلغ تأمين مقابلة الأضرار المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (373) السؤال: تقوم إدارة وصيانة العقارات كما هو الحال بالنسبة لمالكي العقارات الآخرين بأخذ مبلغ مالي من المستأجرين الجدد للشقق والمحلات التجارية وغيرها من العيون اتفق على تسميته (تأمين) وهذا المبلغ يؤخذ كضمان عدم الإضرار بالعين المؤجرة ويتم إرجاعه بعد إخلاء العين من قبل المستأجر وذلك بعد التأكد من سلامة العين المؤجرة مجموع هذه المبالغ توضع بحساب جار مفتوح ببيت التمويل الكويتي لحين إرجاعها للعملاء هل يجوز لبيت التمويل الكويتي استثمار هذه الأموال كما هو الحال بالنسبة للحسابات الجارية الأخرى في ظل هذه التسمية (تأمين) إذا كان لا يجوز ما هو التكييف الشرعي أو التسمية المقترحة التي يمكن كتابتها بعقودنا وتسمح لبيت التمويل الكويتي باستثمار هذه الأموال؟ الجواب: نظرا إلى أن هذه الأموال مضمونة من قبل بيت التمويل الكويتي لصالح أصحابها وهي معدة للسحب منها لتغطية التزامات العملاء للأغراض المتفق عليها لذا تعتبر هذه الأموال كجاري الحساب وإذا حل الأجل تسلم (كليا أو ما بقي منها) لأصحابها فهي قرض حسن قابل للمقاصة ولا يحتاج إلى تفويض لاستثمارها وعائد استثمارها هو للضامن أي لبيت التمويل الكويتي

فتاوى الهبة

فتاوى الهبة

أحكام الموهوب

أحكام الموهوب الموهوب المحرم والذي يخالطه محرم والمشبوه المصدر: كتاب - الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد - الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (45) السؤال: أهديت للسائل له شهادات استثمار من الفئة (ب) ذات العائد الجاري من والده بمناسبة زواجه وهى في حوزته إلى الآن وقد استحق صرفها حاليا ولها أرباح عن فترة حيازته لها. والسؤال: هل هي حلال بأرباحها؟ علما بأن قيمتها الشرائية الآن مع أرباحها أقل عن قيمتها وقت الإهداء والشراء؟ الجواب: اصطلح فقهاء الشريعة على أن ربا الزيادة: هو زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال وقد حرم الله الربا بالآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكان آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس قول الله سبحانه وتعالى (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم) ومحرم كذلك بما ورد في الحديث الشريف الذي رواه البخاري وأحمد عن أبى سعيد قال قال رسول الله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء ولما كان مقتضى هذه النصوص أن الربا يدخل فيه كل زيادة على المال المقترض أو المودع بالشرط والتحديد بلا مقابل وقد أجمع المسلمون على تحريمه إعمالا لنصوص القرآن والسنة الشريفة ولما كانت شهادات الاستثمار من الفئة (ب) ذات فائدة محددة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا كانت داخلة في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص باعتباره قرضا بفائدة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا أما ما جاء بالسؤال من أن قيمة هذه الشهادات الشرائية الآن مع أرباحها أقل من قيمتها وقت إهدائها إلى السائل أو وقت الشراء فلا يصلح مبررا لاستحلال هذه الفوائد الربوية فقد نقل الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي اتفاق الفقهاء على أن الفلوس إذا لم تكسد ولكن غلت قيمتها أو نقصت فعلى المقترض مثل ما قبض من العدد ما دام نوع الفلوس محددا. رسالة تنبيه الرقود على مسائل النقود من رخص وغلاء وكساد وانقطاع للعلامة ابن عابدين (ج2) مجموع الرسائل ص 58 - 67 وإذ كان ذلك: كانت القيمة الاسمية لهذه الشهادات حلالا باعتبار أن أصلها جاء هدية من كسب حلال في الغالب حملا لحال المؤمنين على الصلاح كما هو الأصل أما الفائدة التي استحقت عليها طبقا لنظام إصدارها فهي من باب ربا الزيادة المحرم باعتبارها محددة زمنا ومقدارا ولا يحل للمسلم الانتفاع بهذه الفائدة باعتبارها من الأكساب المحرمة وله قبضها وتوجيهها إلى أي طريق من طرق البر كبناء المساجد أو المستشفيات أو إعطائها لفقير أو مسكين على ما أشارت إليه سنة رسول الله في التصرف في الكسب الحرام إبراء لذمة المسلم من المسئولية أمام الله فقد ورد في الحديث الشريف عن أبى برزة الأسلمي قال قال رسول الله لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه

أحكام الموهوب له

أحكام الموهوب له تحديد الموهوب له بالقرعة المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (268) السؤال: مجموعة من الشركات المستأجرة في مجمع المثنى تقترح أخذ اشتراك منها وتخصيص جوائز تعطي بالقرعة لمن تقع عليه ممن يثبت أنه كثير المشتريات بعد إعطاء من هم أكثر مشتريات بطاقات الدخول في القرعة؟ الجواب: يجوز تخصيص بطاقات من الباعة تعطى لمن تكثر مشترياتهم ثم تعمل قرعة لحاملي البطاقات لاختيار مجموعة منهم تعطى لهم الجوائز.

فتاوى الحوالة

فتاوى الحوالة

أحكام عامة عن الحوالة

أحكام عامة عن الحوالة المصدر: كتاب - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية - بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (46) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول قيام البنك الإسلامي بتحويلات العملة للخارج ويحدد لأسعار العملاء سعر شراء وسعر بيع صباح كل يوم وحساب فرق العملة هو الذي يظهر الناتج أو العائد الذي يحققه البنك نتيجة لقيامه بعمليات الكمبيوتر ويتم التحويل إما بحوالات بريدية أو هاتفية أو برقية أو بالتلكس وهي عمليات تكملة لباقي أنشطة البنك ولا يمكن الاستغناء عنها بحجة الاتجار في العملات الأجنبية وهي لازمة تماما مثلما كانت التحويلات الداخلية لازمة وتحدد العمولة البنكية بحد أدنى أو أقصى ويمكن أن يتم بصورة إصدار شيكات مصرفية يسحبها البنك على فروعه أو مراسليه بالخارج؟ الجواب: التحويل يتم في عمليات الصرف كما يتم في عمليات تحويل المبالغ للخارج بالكيفية الموضحة بالمذكرة وترى الهيئة أنه لا مانع من أن يتقاضى البنك أجرا مقطوعا نظير قيامه بعمليات تحويل المبالغ للخارج بوصفها خدمات مصرفية ويحصل البنك هذا الأجر المقطوع على النحو الذي يتم به تحصيل قيمة الكمبيالات وغيرها. المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (71) السؤال: ما هو الرأي الشرعي في الحوالات التي تصدرها شركة الراجحي بناء على طلب بعض عملائها لمصلحة مستفيد في بلد آخر بطريق التلكس أو بالبريد الممتاز بعملة محلية أو أجنبية وتتقاضى الشركة من العميل قيمة التلكس أو البريد؟ الجواب: ولم تر الهيئة في هذه المعاملة أية شبهة شرعية بل هي خدمة محمودة فيها تسهيل لأداء الحقوق وتحصيلها فللشركة أن تقوم بهذه الخدمة لعملائها مجانا أو لقاء أجر إن شاءت علاوة على رسوم التلكس أو البريد الممتاز. المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (14) السؤال: بناء على طلب عملائه يصدر لهم البنك شيكات مسحوبة على مراسليه بالخارج كما يقوم بإجراء التحاويل البريدية والبرقية في أنحاء العالم كما يتلقى البنك التحاويل الخارجية لصالح متعامليه ويسددها لهم ويتلقى البنك مقابل ذلك عمولة ويسترد المصروفات الفعلية التي صرفها فما رأي المؤتمر في هذه المعاملات؟ الجواب: الفتوى: يرى المؤتمر الاستمرار في المعاملة الخاصة بإصدار الشيكات وإجراء التحاويل الخارجية من وإلى الخارج وذلك على الصورة المشروحة في بيان أعمال البنك باعتبار أن هذه المعاملة لا يوجد مانع شرعي فيها.

إصدار حوالة الحق لمنح تسهيلات ربوية

إصدار حوالة الحق لمنح تسهيلات ربوية المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (498) السؤال: ما حكم قبول بيت التمويل لحوالات الحق المطلوبة من البنوك الربوية لمنح تسهيلات بفائدة ربوية لعملائها؟ الجواب: لا يجوز قبول بيت التمويل لحوالات الحق المطلوبة من البنوك التجارية لمنح تسهيلات بفائدة ربوية لعملائها لأنه شبهة ضمان لمعاملة ربوية ولكن يمكن لبيت التمويل أن يصدر شهادة لمن يهمه الأمر بأن لهذا العميل رصيدا لديه بمبلغ كذا وأنه مستعد لتحويل هذا الرصيد أو بعضه طبقا لأوامر العميل دون التزام سابق بحوالة حق لصالح التسهيلات بفوائد ربوية.

استرداد قيمة الحوالة المصدرة بعملة أجنبية

استرداد قيمة الحوالة المصدرة بعملة أجنبية المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (66) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي في السؤال الوارد من الشركة عن موضوع شراء الشركة شيكات مسحوبة من بنك أجنبي أو محلي على بعض البنوك الأجنبية؟ الجواب: وقد رأت الهيئة أن شراء هذه الشيكات في ذاته جائز لأن الشيك المسحوب من بنك على بنك بمثابة المبلغ الذي تضمنه من العملة الأجنبية فيجوز شراؤه كما يجوز بيع وشراء النقود من نوعين مختلفين بعضها ببعض ولكن يجب أن يلحظ في هذا المقام أن هذا الشراء أو البيع هو مصارفة بين نوعين من النقد فيجب أن تتوافر فيه شريطة الصرف الأساسية وهى التقابض وأن تسليم الشيك بتظهيره من حامله للشركة هو تسليم من جانبه فعلى الشركة أن تسلمه المبلغ المقابل في مجلس الصرف نفسه أو تسجله في حسابه معها دون تأجيل مع مراعاة التماثل في حالة اتحاد الجنس كريال بريال مثلا فإن لم تدفع له مقابله في المجلس أو تسجله في حسابه فسد العقد وحرمت المعاملة. المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (100) السؤال: إذا أصدر البنك شيكا مصرفيا بالدولار لأحد المتعاملين معه لصرفه في بلد آخر ولكن لم يتمكن المتعامل لسبب أو لآخر من صرف الشيك وتقدم إلى البنك طالبا إلغاء الشيك واسترجاع قيمته بالدرهم فهل للبنك أن يرد إليه قيمة الشيك كاملة بنفس القيمة التي سبق أن حرر بها الشيك أم يعيد شراء قيمة الشيك بالدولار ويبيعها له بسعر بيع الدرهم وقد يتغير سعر الصرف في هذه الحالة ارتفاعا وانخفاضا أم يكتفي البنك بالعمولة التي سبق أن حصلها منه ويعطيه قيمة الشيك كاملة وهل تنطبق إجابة هذا السؤال على الحالات التي يصدر البنك فيها لعملائه حوالة مصرفية ولم تصرف أيضا؟ الجواب: استفسرت الهيئة من بعض المسئولين في البنك عن الحالات العملية لاسترداد قيمة الشيك المحرر بعملة أخرى غير الدرهم يصرفه في بلد آخر والإجراءات التي تتبع في هذه الحال وموقف كل من البنك والعميل وترى الهيئة انطلاقا من جملة ما تحصل لديها من معلومات أن العملة الصادر بها الشيك إذا كانت من العملات الرائجة التي يتعامل فيها البنك دائما كالدولار والإسترليني ولم يتغير سعرها وقت استرداد القيمة كان على البنك أن يرد القيمة التي حرر بها الشيك كاملة أما في غير ذلك من الأحوال فللبنك أن يعيد شراء قيمة الشيك بالسعر الحالي وقت الاسترداد إذا أراد لقول الرسول من حديث ابن عمر: " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا " كما ترى الهيئة أن الحوالة المصرفية مثل الشيك في هذه الحالات.

أحكام صرف التحويلات

أحكام صرف التحويلات المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (34) السؤال: نود إبداء الرأي الشرعي في صحة عمليات الصرف التالية وهي: - أولا: التحويلات بالدرهم والصرف إلى عملة أجنبية بدولة أخرى: في هذه الحالة يدفع المتعامل القيمة بالدرهم ثم يصدر البنك الحوالة أو الشيك المصرفي بالقيمة والعملة الأجنبية كطلب المتعامل. ثانيا: قبول العملات الأجنبية للتحويل إلى عملة أجنبية بدولة أخرى: يدفع المتعامل عملة أجنبية غير الدرهم ومن ثم يتم استبدالها بالدرهم بسعر الصرف المعلن (شراء) ولا يحصل البنك عمولة اكتفاء بفرق سعر الصرف بيعا وشراء ثم يصدر البنك قيمة معادلة طبقا لسعر الصرف المعلن (بيعا) بحوالة أو شيك مصرفي كطلب المتعامل. ثالثا: التحويلات الواردة لصالح العملاء - مقاصة خارجية - يقدم المتعامل شيكا برسم التحصيل بعملة أجنبية وبعد تحصيله بطريق البنك يتم شراء القيمة وتحويلها إلى الدرهم بسعر الصرف المعلن سواء أتم الصرف نقدا أم بشيك أم أضيفت القيمة إلى الحساب كطلب المتعامل. رابعا: بيع وشراء الشيكات السياحية دولار أمريكي أو جنيه إسترليني يتم البيع أو الشراء بالدرهم مع تحصيل أو خصم أتعاب البنك وإذا قام المتعامل طالب الشراء بتوريد قيمة الشيكات المبيعة له بعملة أجنبية غير الدرهم فإن البنك يقوم بشراء تلك العملة بسعر الصرف المعلن ثم بيع الشيكات المطلوب إصدارها كطلب المتعامل؟ الجواب: بحثت الهيئة الحالات المقدمة إليها عن التعامل في النقد بنظام التحويلات المصرفية ورأت ما يلي: - أولا: الحالات الثلاث الأولى وهي تحويل الدرهم إلى عملة أجنبية وتحويل عمله أجنبية إلى عملة أجنبية أخرى أو تحويل عملة أجنبية إلى الدرهم جائزة شرعا ولا شيء فيها لأنها تتضمن بيع عملة بعملة أخرى مختلفة وذلك بشرط أن يتم التعامل يدا بيد وما يقوم مقامه. ثانيا: الحالة الرابعة وهي بيع وشراء الشيكات السياحية فإذا كانت قيمة الشيكات السياحية يدفعها العميل بذات العملة أي دولار بشيكات بالدولار أو إسترليني بشيكات بالإسترليني فلا يجوز للبنك تحويل العملة إلى دراهم ثم تحويلها إلى ذات العملة مرة أخرى لانطوائها على بيع العملة بجنسها متفاضلة وهو ما يدخل في باب الربا وإنما يجوز له فقط الحصول على عمولة إصدار شيك أو عمولة تحويل مقطوعة مقابل عملة. ثالثا: إذا كان لدى العميل عملة معينة نقدا " أو بشيك " ويريد تحويلها بذات العملة باسمه أو باسم غيره فلا يحل للبنك أن يشتريها منه بالدراهم ثم يبيعها له مرة أخرى وذلك لذات العلة المنصوص عليها في الحالة السابقة وللبنك أن يأخذ فقط عمولة تحويل مقطوعة. الخلاصة: يجوز للبنك بيع أو شراء العملات الأجنبية بالدرهم يدا بيد أو ما يقوم مقامها بالسعر المعلن ثم تحويلها إلى نقد أو شيكات أجنبية أخرى أما في حالة اتحاد العملات مع بعضها البعض فإنه لا يجوز التفاضل فيها عن طريق البيع والشراء وإذا أراد العميل تحويل عملة أجنبية بنفس العملة فإنه يحل للبنك أن يأخذ عمولة مقطوعة على التحويل. المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (4) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المسألة التالية: عندما يحول البنك الإسلامي السوداني لعملائه تحاويل داخل القطر أو خارجه وهو يتقاضى مصاريف تحويل تتناسب مع المبلغ المحول داخليا وهو يتقاضى أيضا فرق بيع العملة أي الفرق بين سعر شرائه للعملة المراد تحويلها وسعر بيع العملة حسب ما يقرره البنك المركزي وهو في هذا يتماشى مع الأسس الموضوعة والمعمول بها في تعريفة الأجور بين البنوك والتي تأخذ في الحسبان تكلفة هذه التحاويل. الجواب: المسألة المطروحة للرد عليها تتضمن أمرين هما: أولا: تحويل مبالغ داخل القطر وهذه في الغالب تتم بين البنك وفروعه أو بنوك أخرى في الجهات المراد التحويل إليها وهذه عملية جائزة وللبنك أن يتقاضى أجور التحويل المقررة. ثانيا: تحويل عملة سودانية إلى خارج القطر وهذه تتطلب أو يتعين أن يسبقها تحويل العملة السودانية إلى عملة أجنبية أو تحويل عملة أجنبية يشتريها العميل بمعرفته ويوردها إلى البنك لمجرد تحويلها إلى الخارج وفى كلتا الحالتين للبنك أن يتقاضى الأجور المقررة لهذا التحويل ما دامت هناك تعريفة للأجور صادرة من البنك المركزي أما في حالة استبدال العملة المحلية بعملة أجنبية قبل تحويلها فهذه عملية صرف وللبنك أن يبيع العملة الأجنبية للعميل بالسعر الذي يحدده البنك المركزي وهو أمر جائز شرعا وهذه خدمات مصرفية يجوز للبنك الدخول فيها والإفادة منها وقد جاء في نص السؤال إن المبالغ التي يتقاضاها البنك نظير عملية التحويل تتناسب مع المبلغ المحول هذا يعنى أن الأجر الذي يتقاضاه البنك يزيد بزيادة المبلغ المحول وهذا أمر جائز إذا كانت الخدمات التي يقدمها البنك كالمراجعة والرصد في الدفاتر تختلف بين مبلغ وآخر حسب القلة والكثرة فقد تقضي الدقة فعلا في المراجعة أن يعرض تحويل المبالغ الكبيرة على عدد من الموظفين من كبار المسئولين حتى يصل قرار الموافقة إلى مدير البنك أحيانا أو إلى إدارة البنك أما إذا كان الإجراء موحدا والخدمات التي يقدمها البنك للعملاء لا تختلف باختلاف المبالغ فلا نرى سببا لارتفاع الأجر على التحاويل بين مبلغ وأخر.

رسوم التحويل

رسوم التحويل المصدر: كتاب - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية - بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (35) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: يطلب العميل من البنك قيامه بتحويل مبلغ معين لأمر العميل أو لأمر شخص أو هيئة أخرى في جهة يحددها سواء كانت في الداخل أو في الخارج وسواء كان ذلك عن طريق شيك يصدره البنك مسحوبا على بنك مراسل في الجهة المطلوب التحويل إليها ويسلم البنك الشيك للعميل كما يمكن أن يجري البنك التحويل عن طريق أوامر يصدرها إلى البنوك المراسلة له ويرسلها إليهم بالبريد أو بالبرق ويتقاضى البنك من العميل نظير قيامه بهذه الأعمال بالإضافة إلى المصاريف المتفق عليها عمولة (أجر) تحدد حسب حجم المبلغ المطلوب تحويله؟ الجواب: ترى الهيئة أحقية البنك في أن يتقاضى من عميله نظير قيامه بهذه العمليات بالإضافة إلى المصاريف المتفق على نوعياتها أجرا (عمولة) على أن يكون هذا الأجر في صورة مبلغ مقطوع وليس في صورة نسبة معينة من المبلغ المطلوب تحويله ولا بأس أن يكون المبلغ المقطوع متدرجا في صورة شرائح كل شريحة فيها حد أدنى وحد أقصى. المصدر: كتاب - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية - بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (46) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول قيام البنك الإسلامي بتحويلات العملة للخارج ويحدد لأسعار العملاء سعر شراء وسعر بيع صباح كل يوم وحساب فرق العملة هو الذي يظهر الناتج أو العائد الذي يحققه البنك نتيجة لقيامه بعمليات الكمبيوتر ويتم التحويل إما بحوالات بريدية أو هاتفية أو برقية أو بالتلكس وهي عمليات تكملة لباقي أنشطة البنك ولا يمكن الاستغناء عنها بحجة الاتجار في العملات الأجنبية وهي لازمة تماما مثلما كانت التحويلات الداخلية لازمة وتحدد العمولة البنكية بحد أدنى أو أقصى ويمكن أن يتم بصورة إصدار شيكات مصرفية يسحبها البنك على فروعه أو مراسليه بالخارج؟ الجواب: التحويل يتم في عمليات الصرف كما يتم في عمليات تحويل المبالغ للخارج بالكيفية الموضحة بالمذكرة وترى الهيئة أنه لا مانع من أن يتقاضى البنك أجرا مقطوعا نظير قيامه بعمليات تحويل المبالغ للخارج بوصفها خدمات مصرفية ويحصل البنك هذا الأجر المقطوع على النحو الذي يتم به تحصيل قيمة الكمبيالات وغيرها. المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (150) السؤال: طلب العميل تحويل مبلغ من حسابه الموجود عندنا إلى جهات خارجية فنأخذ عمولة 25 في المائة على كل طلب تحويل بالإضافة إلى مصاريف رسالة التلكس التي نرسلها إلى مراسلنا في الخارج لتنفيذ طلب العميل. . . فهل يجوز لنا أخذ نسبة ربع في المائة من قيمة الحوالة؟ الجواب: نعم يجوز أن تأخذوا نسبة معينة كعمولة للخدمة التي قمتم بها للعميل

تحويل الإيداعات بالعملة الأجنبية إلى حوالات

تحويل الإيداعات بالعملة الأجنبية إلى حوالات المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (357) السؤال: للعملة سعران خارج الدولة المصدرة لها: سعر في بلدها وسعر في الأسواق المالية الأخرى فالعملة في بلدها تسمى حساب حوالة أي أن صاحبها يحتفظ بها في حساب في نفس الدولة المصدرة للعملة ويتعامل مع هذا الحساب عن طريق الشيكات إيداعا وسحبا وأما الأسلوب الآخر فهو في الاحتفاظ بنفس العملة بشكل نقدي خارج البلد المصدرة لها ففي الحالة الثانية فإن السعر يكون أعلى أو أقل من السعر العالمي متأثرا بالكمية المعروضة في السوق الخارجي ففي حالة وجود فائض من العملة النقدية الأجنبية في سوق معين يكون سعر صرفها أقل من سعر صرفها العالمي لأنه يتوجب على المشتري شحن هذه العملة الفائضة إلى الدولة المصدرة لها وإيداعها في حسابه هناك والعكس صحيح ففي حالة ازدياد الطلب على العملة النقدية خارج بلدها يتوجب على السوق استيراد كمية أكبر منها مع ما ينتج عن ذلك من تكاليف شحن وتأمين والتي تضاف إلى سعر الصرف العالمي كما أن العملة في شكلها النقدي في خارج بلدها لا تمكن حاملها من استعمالها لتسديد الدفعات الدولية لصعوبة نقلها ففي الدفعات الدولية تستخدم حسابات الحوالة وعادة يكون الفرق بين السعرين سعر العملة في خارج بلدها لا يتجاوز نسبة معينة وهي تكاليف استيرادها أو تصديرها فإن زاد الفرق أصبح الأمر مغريا لتجار العملة لاستيرادها أو تصديرها وللأسباب المذكورة أعلاه تتعامل البنوك ومؤسسات الصرافة مع العملة بسعرين سعر للعملة النقدية وسعر لنفس العملة على شكل حوالة ولذلك تعامل جميع حسابات العملة الأجنبية معاملة حسابات الحوالة وفي حالة رغبة أي عميل إيداع العملة الأجنبية في حسابه يقوم البنك بشراء العملة الأجنبية النقدية مقابل الدينار ثم بيع العملة الأجنبية بشكل حوالة وإيداعها في حسابه أي لا نقترض إلا إذا كانت حوالة فما هو الرأي الشرعي؟ الجواب: بعد شرح العملية في كل أبعادها اطمأنت الهيئة إلى أن المعاملة لا بأس بها شرعا إلا أنه يشترط على العميل الذي يفتح حسابا بالعملة الأجنبية أن يكون هذا الحساب خاضعا لحساب الحوالات وهو لا يتم إلا بالتصارف بالإيداع والتقابض إذ الأصل أن المودع بنقد أجنبي يكون سحبه ومعاملته بهذا النقد اللهم إن كان هذا نظاما دوليا أو قانونيا على بيت التمويل التعامل معه داخليا بنقد أجنبي فإنه لا بد من إعلامه بهذا النظام وهذا القيد قبل الإيداع.

فتاوى الاستصناع

فتاوى الاستصناع

أحكام عامة للاستصناع

أحكام عامة للاستصناع المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة السؤال: بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (عقد الاستصناع) وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حوله ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات ونظرا لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي الجواب: تقرر: أولا إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط ثانيا يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: أ - بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة ب - أن يحدد فيه الأجل ثالثا يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة رابعا يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (48) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة عن إمكان تعاملها بعقد الاستصناع في استثمار أموالها وعن كيفية استفادتها من هذا العقد الذي أصبحت حاجة الاستثمار الاقتصادي تتطلبه كثيرا وعن الوجوه والصور المقبولة شرعا في التعامل به؟ الجواب: إن عقد الاستصناع جائز عند جمهور فقهاء الشريعة وقد ثبت أن النبي قد استصنع خاتما ولكن اختلفت المذاهب الفقهية في جوازه تبعا لاختلافها في تكييفه - وقد اتفق المجيزون على أن الاستصناع إنما يجري فيما يصنع صنعا ولا يجري فيما لا تدخله الصنعة كالقمح والشعير والأثمار كما اتفقوا على أنه لا يجري إلا فيما يمكن انضباطه بالوصف الذي ينفي الجهالة وظاهر نصوص الحنفية أنه لا يشترط كون المصنوع من الأموال المثلية والتي تثبت ديونا في الذمة ولها أمثال كثيرة في السوق يمكن أن توفي بها الذمة دون فرق يعتد به بل يجوز أن يعقد الاستصناع على صنع شيء من الأموال القيمية مما يصنع بأوصاف خاصة لا مثيل لها بحسب ما يريده المستصنع (المشتري) لكن لا بد أن يكون مما ينضبط بالوصف كذلك قرروا أن للصانع أن يشتري ما صنعه غيره ويسلمه للمستصنع إذا كان موافقا للمواصفات المشروطة وليس ملزما بأن يصنعه بنفسه هذا وقد ظهرت للاستصناع في العصر الحاضر أهمية كبيرة واتسع نطاقه وممارساته واشتدت الحاجة إليه مع تقدم الصناعات وتنوعها في هذا القرن وسابقه ومع ازدياد الاحتياج إلى وسائل استثمارية جديدة في النشاط الاقتصادي تكون مقبولة في قواعد الشريعة الإسلامية وبعد المداولة المستفيضة انتهت الهيئة الشرعية في هذا الموضوع إلى ما يلي: أولا: يجوز عقد الاستصناع في كل شيء يصنع صنعا وينضبط بالوصف وسواء أكان من الأموال الاستعمالية أو الاستهلاكية إذا وصف في عقد الاستصناع وصفا كافيا نافيا للجهالة وحدد لصنعه وتسليمه أجل ويجوز أن يكون الثمن فيه معجلا أو مؤجلا أو مقسطا ثانيا ويكون العقد في هذه الحال لازما على الطرفين وليس للمشتري (المستصنع) خيار رؤية إذا جاء المصنوع موافقا للمواصفات المشروطة ثالثا الأشياء الطبيعية التي لا تدخلها صنعة الإنسان كالمنتجات الزراعية من الحبوب والثمار والخضار والفواكه ونحوها لا يجوز فيها عقد الاستصناع وإنما يجوز بيعها سلما بشروطه الشرعية المقررة في فقه المذاهب لكن هذه المنتجات الطبيعية إذا دخلها التصنيع الذي يخرجها عن حالتها الطبيعية كالفواكه واللحوم المعلبة المحفوظة فإنها يجوز أن تباع وتشتري بطريق الاستصناع بالشروط المبينة في البند الأول وهذا يعني أن للشركة أن تشتري سلما منتجات طبيعية ثم تبيعها بعقد استصناع منتجات مصنعة وبناء على ما تقدم ترى الهيئة الشرعية أن لشركة الراجحي أن تمارس عقد الاستصناع في كل ما يصنع صنعا كما في الأمثلة التالية: أ - يمكن أن تشتري الشركة بطريق الاستصناع سلعا وبضائع منضبطة بالوصف المزيل للجهالة من الأشياء القيمية كسفينة أو سجاجيد لفرش مسجد أو قصر ذات مواصفات خاصة ليس لها أمثال في السوق إلى أجل معين وتدفع ثمنها نقدا عند توقيع العقد أو مؤجلا أو مقسطا وتبيع بعقد آخر سلعا وبضائع تتعهد بصنعها بنفس المواصفات في السلع التي اشترتها استصناعا وإلى أجل بعد الأجل الأول الذي ستتسلم فيه ما استصنعته على أن يدفع المشتري من الشركة الثمن لها كذلك نقدا أو مؤجلا أو مقسطا وللشركة في كلا العقدين (حيث تكون بائعة أو مشترية) أن تأخذ وتعطي الضمانات التي تراها كافية ب - وكذلك تستطيع الشركة أن تشتري وتبيع بالطريقة الآنفة الشرح نفسها سلعا وبضائع من الأشياء المثلية التي يكثر أمثالها في السوق ويحل بعض أفرادها محل بعض في الوفاء كالكراسي والأدوات ذات المواصفات العالمية الموحدة (ستاندرد) وكذا التي ليست عالمية ولكنها يصنع منها كميات كبيرة للاستعمال أو للاستهلاك بمواصفات واحدة موجودة في الأسواق كالمنسوجات المتجانسة والأواني النموذجية والرقائق المعدنية من حديد أو ألومنيوم أو سواهما إلى غير ذلك من الأموال والأشياء المثلية التي لا تحصى فكل هذه الأنواع تستطيع الشركة أن تدخل فيه بعقد استصناع بصفة (بائعة) مع من يريد شراء كميات كبيرة منه وتعقد عقد استصناع بصفة (مشترية) مع جهة أخرى لتصنع لها المقادير التي التزمت بها في العقد الأول وبالمواصفات نفسها وفى كلا الحالين لها أن تتفق مع الطرف الآخر (البائع الصانع أو المشترى المستصنع) على أن يكون الثمن معجلا أو مؤجلا أو منجما وتجعل وقت تسليم المصنوعات في حالة كونها مشترية قبل موعد التسليم في العقد الذي هي فيه بائعة على أنه في كل الحالات يجب أن لا تتم الإجراءات والعقود بصورة تجعل العملية حيلة على التمويل الربوي وغنى عن البيان أن ما اشترته الشركة بعقد استصناع أو سلم يجوز لها بعد أن تستلم البضاعة أن تبيعه بيعا عاديا بثمن نقدي أو مقسط أو مؤجل بأجل واحد المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (52) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول عقد الاستصناع المقدم من الشركة (والمرفق صورة منه) ؟ الجواب: وبعد دراسته من قبل الهيئة أجازته بالصيغة المرفقة لهذا القرار بعد إجراء تعديلات عليه لضمان سلامته من الناحية الشرعية وإبعاده عن الصورية التي تجعله عقد تمويل بحت وليس عقد استصناع وذلك وفقا للقرار ذي الرقم (48) الذي أقرت به الهيئة الشرعية التعامل بالاستصناع بالشروط المبينة في ذلك القرار المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (80) السؤال: ما هو الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة حول جواز شرائها ست طائرات بوينج 737 - 400 بموجب عقد شراء بقيمة معلومة على أن تقوم شركة الراجحي بدفع جزء من الثمن عند توقيع العقد مع شركة بوينج وستقوم شركة بوينج بتسليم الطائرات على دفعات كما تقوم شركة الراجحي بتوقيع عقد استصناع كصانع مع شركة أولمبيك اليونانية كمستصنع لبيعها ست طائرات بنفس المواصفات التي تعاقدت شركة الراجحي مع شركة بوينج عليها وتقوم شركة أولمبيك بدفع دفعة مقدمة ويتم تسديد باقي الثمن على دفعات متوافقة مع تسليم الطائرات وفى حالة عدم رغبة شركة أولمبيك في إتمام العقد مع شركة الراجحي ورفضها لاستلام أي طائرة من الطائرات الست عند موعد تسليمها تقوم شركة الراجحي كوكيل عن شركة أولمبيك بموجب العقد ببيع الطائرات التي رفضت شركة أولمبيك استلامها وتحصل على نسبة قدرها 2 , 5 في المائة من ثمن بيع هذه الطائرات وتستوفي شركة الراجحي ثمن بيع هذه الطائرات الذي تطالب به شركة أولمبيك من المشترى الجديد فإن زاد ثمن بيع هذه الطائرات على السعر الذي اشترت به أولمبيك من شركة الراجحي أعيد الزائد إلى شركة أولمبيك وإن نقص ثمن بيع هذه الطائرات عما تطالب به شركة الراجحي شركة أولمبيك من الثمن تعود شركة الراجحي على شركة أولمبيك به؟ الجواب: لا ترى الهيئة مانعا أن تقوم شركة الراجحي بتنفيذ العملية المذكورة إذا كان الأمر كما تم وصفه في السؤال بشرط أن تقوم شركة الراجحي بتحمل تبعات المالك كهلاك العين ونفقات الصيانة والتأمين على العين إلى حين تسليمها للمشترى وألا يكون خلال العملية تعامل ربوي صريح أو مستور على أن تزود الشركة الهيئة بصورة موثقة من عقود ووثائق هذه العملية لمراجعتها من الناحية الشرعية المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (111) السؤال: ما مدى جواز الدخول في العملية التالية: أولا: تقوم شركة الراجحي بشراء كمية من خام معدن النحاس من المصدر نقدا بسعر 100 دولار للطن كمثال ويكون الدفع عند تسليم الخام من موقع شركة أوتوكمبو في السويد ثانيا في نفس الوقت تقوم شركة الراجحي بالتعاقد مع شركة أوتوكمبو لتصفية الخام وتحويله إلى نحاس حسب المواصفات العالمية للمعدن وتكون الكمية النهائية للمعدن 100 طن كمثال ويسلم بعد 180 يوما أي في م في مخازن معترف بها في السويد مقابل 50 دولارا للطن عن تصفيته تدفع عند استلام شركة الراجحي للمعدن المصفى ثالثا في م تدخل شركة الراجحي في مواعدة للدخول في عملية مقايضة مع شركة تجارية مملوكة لسيتي بنك تقوم بموجبها شركة الراجحي بمبادلة 100 طن نحاس مخزن بالسويد مع 100 طن مخزن في مخازن مقبولة من بورصة لندن للمعادن على أن تتم هذه المبادلة بتاريخ م رابعا في م أيضا تقوم شركة الراجحي ببيع 100 طن من النحاس في بورصة لندن للتسليم في م بسعر 1150 دولارا للطن كمثال وذلك عن طريق شركة تجارية مملوكة لسيتي بنك لكونها دلال مقبول لدى بورصة لندن حيث لا يمكن لشركة الراجحي التعامل مباشرة مع البورصة خامسا في م تقوم شركة أوتوكمبو بتسليم شركة الراجحي طن نحاس مخزن بالسويد مقابل دفع شركة الراجحي لها مبلغ 50 دولارا للطن ثم تقوم شركة الراجحي بمقايضة المعدن مع شركة تجارية مملوكة لسيتي بنك حسب المواعدة القائمة بينهما سادسا وبالختام تقوم شركة الراجحي بتسليم بورصة لندن للمعادن المعدن المخزن في مخازن مقبولة لبورصة لندن تنفيذا لعملية البيع مقابل استلام قيمة البيع وهى 1150 دولارا للطن؟ الجواب: : وبعد تأمل الهيئة الشرعية في تفاصيل هذه العملية رأت أنه لا مانع من أن تقوم بها الشركة على أن يكون العقد الذي تبيع به شركة الراجحي النحاس في بورصة لندن بواسطة شركة تجارية مملوكة لسيتي بنك عقد استصناع المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (248) السؤال: يتقدم إلينا بعض ملاك الأراضي طالبين منا أن نقوم ببناء بعض أراضيهم التي يمتلكونها سواء ملكا كاملا أو بالشراء بالأجل وذلك على أن نقوم نحن بتحمل كافة نفقات البناء بما في ذلك الإنفاق على تنفيذ المشروع والاتفاق مع المقاول والإشراف على تنفيذه للعمل حسب المواصفات المطلوبة ومن ثم استلام البناء بعد الانتهاء منه وتسليمه لمالك الأرض على أن نتفق نحن والمالك على قيمة مقطوعة لإنهاء البناء وتسليمه إليه جاهزا بحيث يدفع لنا 25% من هذه القيمة

تأخير المستصنع بين سعر عاجل أقل وسعر آجل أعلى

تأخير المستصنع بين سعر عاجل أقل وسعر آجل أعلى المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (323) السؤال: يتقدم إلينا عملاء يرغبون في التعاقد معنا لبناء مجمعات سكنية وعمارات عن طريق الاستصناع حيث إنهم لا يملكون المال المطلوب للبناء ولا الخبرة الفنية اللازمة ويرغبون دائما في معرفة تكلفة إنشاء المشروع نقدا والتكلفة لو تم السداد بعد مدة وذلك للتعاقد في ضوء المقارنة بين أسعارنا وأسعار الجهات الأخرى التي تقدم نفس الخدمة والسؤال هو: هل يجوز لنا ونحن في مرحلة المفاوضات وقبل التعاقد أن نبين لصاحب المشروع أن تكلفة إنشاء المشروع إذا قام هو بالدفع الحال ستكون التكلفة أقل أما إذا قمنا نحن بالصرف على المشروع نظير أن يسدد لنا أموالنا بعد مدة سنة فإن سعر المشروع سيكون بكذا بالإضافة إلى مبلغ من المال مثال: تكلفة إنشاء عمارة سكنية 300000 دينار كويتي شاملة: تكلفة التنفيذ والإشراف وإدارة المشروع وإيصال التيار الكهربائي في حالة قيام العميل بالدفع الحال (الصرف على المشروع مباشرة) أما في حالة الدفع المؤجل وقيام بيت التمويل بالصرف على المشروع فإن التكلفة ستقف عليه بمبلغ 340000 د. ك إذا كانت فترة السداد سنة 380000 د. ك إذا كانت فترة السداد سنتين وهكذا فهل يحق لنا إخبار العميل بهذه الأرقام ونحن في طور المفاوضات على أن ننتهي على سعر واحد يتم عليه التعاقد؟ الجواب: لا مانع في التعاقدات الآجلة من إعلام العميل بالأسعار المختلفة تبعا للأجل وذلك خلال المفاوضات على أن تستقر العملية على سعر واحد يتم التعاقد عليه وقد أجرت هيئة الفتوى تعديلات لصياغة السؤال لمراعاة دقة المصطلحات والتعابير في مجال التعاقد

المصروفات المنفقة بعد الموافقة المبدئية

المصروفات المنفقة بعد الموافقة المبدئية المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (69) السؤال: هل يجوز للبنك أن يدفع للمقاول ما أنجزه من أعمال بعد الموافقة المبدئية على التعاقد وقبل إبرام العقد؟ تقدم أحد المتعاملين إلى البنك بطلب استصناع مبنى ووافق البنك على الطلب بتاريخ 9 7 وتأخرت الإجراءات المختلفة من إعداد الجداول الزمنية وإجراء الحسابات وإعداد العقود ولم يوقع العقد إلا في وبمجرد أن وافق البنك على طلب الاستصناع بدأ المقاول في التنفيذ وقبل توقيع العقد مع البنك فهل يجوز للبنك أن يدفع ما أنفقه المقاول بعد الموافقة المبدئية وقبل إبرام العقد؟ الجواب: الأصل أن تنفيذ شروط العقد يبدأ من تاريخ التوقيع عليه وفق الجداول الزمنية الواردة به غير أنه يجوز للبنك أن يتنازل عن حقه في ذلك وأن يدفع للمقاول ما أنجزه قبل إبرام العقد إذا ما رأي البنك أن في هذه الموافقة مصلحة راجحة وترى الهيئة أنه يمكن الاتفاق مع المقاول كتابة عند الموافقة المبدئية على تاريخ بداية التمويل ولو كان سابقا للتوقيع على العقد ليتسنى تحديد أرباح البنك وإعداد الجداول الزمنية بناء على هذا الاتفاق

بيع السلعة المشتراة بعقد استصناع قبل استلامها

بيع السلعة المشتراة بعقد استصناع قبل استلامها المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (74) السؤال: ما الحكم الشرعي في بيع الشقق السكنية التي لم يكتمل بناؤها مع توفر مواد البناء ووجود الأرض المحددة للبناء عليها والمخططات الكاملة؟ الجواب: أصل الفكرة جائز وتعتبر من قبيل الاستصناع وهو عقد مشروع أما العقد المراد الاتفاق عليه فيحتاج لدراسة بنوده بصورة مفصلة المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (336) السؤال: معروض على بيت التمويل الكويتي شقق في مصر تحت البناء ويرغب بيت التمويل في الشراء من هذه الشقق أثناء مسيرة البناء فهل يجوز له أن يبيع الشقق بنفس الشروط والمواصفات وبالثمن الذي يتفق عليه مع المشتري قبل تمام بنائها واستلامها؟ الجواب: لا يجوز بيع الشقق المشتراة بعقد استصناع بنفس الشروط والمواصفات وبالثمن الذي يتفق عليه مع المشتري قبل تمام بنائها واستلامها لأن هذا من بيع المعدوم لأنها غير موجودة فعلا بالشكل الذي تباع على أساسه

المطبوعات مؤجلة التسليم كمحل لعقد الاستصناع

المطبوعات مؤجلة التسليم كمحل لعقد الاستصناع المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (337) السؤال: هل يجوز شراء مطبوعات بمواصفات يتفق عليها والتسليم مؤجل والثمن مقدم مسبقا مع العلم أنه يراعى تخفيض الثمن المعجل في هذا الشراء؟ الجواب: يجوز شراء مطبوعات بمواصفات منضبطة يتفق عليها مع تأجيل التسليم إلى أجل معلوم أما الثمن فيجوز هنا تعجيله (كما هو الحال في السلم) كما يجوز تأجيله لوجود الصناعة فيكون من قبيل عقد الاستصناع الذي لا يشترط فيه تعجيل الثمن تشبيها بالإجارة ولا مانع شرعا أن يكون الثمن مخفضا بسبب تأجيل استلام البضاعة بل هو الغالب في هذه البيوع

شروط الصانع الطرف الممول

شروط الصانع الطرف الممول اشتراط توكيل البنك في إدارة السلعة المصنوعة المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (54) السؤال: يطلب بعض المتعاملين من البنك أن يبني لهم مبنى بمواصفات معينة ويحرر البنك معهم عقد استصناع ومن بين الضمانات التي يأخذها البنك من عميله رهن الأرض وما عليها من مبان إضافية إلى شرط يثبته في العقد ويقضي هذا الشرط بإدارة البنك للعقار وتحصيل القيمة الإيجارية سدادا لما على العميل من أقساط ونص المادة كما يلي: يوكل الطرف الثاني الطرف الأول (بنك دبي الإسلامي فرع) في الإشراف الكامل على إدارة وتأجير وقبض القيمة الإيجارية لكامل العقار ومشتملاته نظير نسبة (كذا%) من إجمالي الإيجارات المحصلة مقابل إدارة مع إيداع إيرادات الإيجار بحساب الطرف الثاني الذي يلتزم الطرف الثاني بعدم السحب منه ويخول البنك حق خصم قيمة الأقساط المستحقة من ذلك الحساب على أن تبقى هذه الوكالة سارية المفعول غير قابلة للإلغاء حتى تمام الوفاء بكامل مستحقات الطرف الأول المترتبة على هذا التعاقد فهل إثبات هذا الشرط في عقد الاستصناع جائز شرعا؟ الجواب: اشتراط توكيل البنك في إدارة وتحصيل القيمة الإيجارية سدادا لما على العميل من أقساط أمر جائز ولا يوجد شرعا ما يمنع منه طالما وافق عليه الطرف الآخر

طبيعة نشاط طالب الاستصناع

طبيعة نشاط طالب الاستصناع المدارس الأجنبية المختلطة المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (436) السؤال: تقدمت إلينا مدرسة أجنبية خاصة بطلب لبناء مدرسة تضم المراحل من الروضة حتى الثانوية مع سكن بعدد 450 شقة علما بأن نظام التعليم في هذه المدرسة مختلط من الجنسين وسيكون نوع التعامل في هذا المشروع معهم بإحدى هاتين الطريقتين: أولا: بناء المدرسة المطلوبة حسب المواصفات الخاصة بهم ومن ثم تأجير هذه المباني عليهم لمدة طويلة وتبقى الأرض والمباني ملكا لبيت التمويل الكويتي ثانيا بناء مباني المدرسة المطلوبة لحسابهم بعقد استصناع يتم تسديد تكاليف البناء بدفعات شهرية أو سنوية وتكون المباني والأرض ملكا لهم الجواب: لا مانع من الناحية الشرعية من بناء مدرسة مختلطة عن طريق التمليك أو تأجير مدرسة لذلك ولكن الأولى عدمه سدا للذريعة المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (528) السؤال: ما الحكم فيما إذا تقدمت جهة أجنبية طالبة بناء مدرسة تستخدم على نمط المدرسة الوطنية الأجنبية ممن يدينون بغير الإسلام مع العلم أن دروس اللغة العربية والتربية الإسلامية تخضع لرقابة وزارة التربية؟ الجواب: لا يجوز التمويل لبناء مدرسة تستخدم على نمط المدارس الأجنبية إذ الثابت والمعروف والواقع أن هذه المدارس أسهمت وتسهم في تضليل أبناء المسلمين بصورة لا تجدي معها رقابة الجهات الرسمية خصوصا مع ضعف رقابة أولياء الأمور

شرط تعيين استشاري من طرف طالب الاستصناع

شرط تعيين استشاري من طرف طالب الاستصناع المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (37) السؤال: في عقود الاستصناع التي يبرمها البنك مع عملائه في بعض الأحيان يتفق العميل مع الاستشاري الذي يشرف على تنفيذ البناية التي طلب من البنك أن يبيعها له أن يقوم بتصميم المبنى ومتابعة الإشراف نيابة عنه ويدفع هو أجر الاستشاري وأحيانا يطلب العميل أن يتفق البنك مع الاستشاري ويدفع له أتعابه ويطلب منه متابعة التنفيذ فهل يجوز في الحالة الأولي أن يتفق العميل مع الاستشاري ليكون وكيلا عنه في متابعة التنفيذ حسب المواصفات ويتحمل هو أتعابه؟ الجواب: بحثت الهيئة مدى جواز اتفاق العميل مع الاستشاري للإشراف على تنفيذ البناية التي يقوم البنك ببنائها للعميل على أن يبيعها له بطريق البيع الآجل وبما أن قوانين الدولة تفرض وجود الاستشاري للإشراف على التنفيذ والتحقق من مطابقته للرسوم والمخططات والمواصفات الفنية المقررة ويأخذ الاستشاري نظير عمله أجرا يتفق عليه بين الطرفين ويتم توقيع عقد بذلك فإن الهيئة ترى جواز اتفاق العميل مع الاستشاري وأن يتحمل العميل أتعابه ويجوز أن يتولى البنك الاتفاق مع الاستشاري وإضافة أتعابه إلى تكاليف البناء على أنه من الأفضل أن يتم الاتفاق بين البنك والعميل على اختيار الاستشاري قبل توقيع العقد معه

شرط أن يكون طالب الاستصناع هو نفسه الصانع

شرط أن يكون طالب الاستصناع هو نفسه الصانع المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (48) السؤال: تقدم شخص إلى بنك دبي الإسلامي طالبا من البنك أن يقوم ببناء سكن استثماري مكون من أربع شقق تمت الموافقة من طرف البنك على هذا الطلب تقدم صاحب الأرض وهو مالك لشركة مقاولات طالبا بنيان السكن الاستثماري حسب المواصفات المرفقة بمبلغ متفق عليه مع البنك هل يجوز لهذا الشخص أن يقوم بهذا البناء باعتباره مقاولا وبعد الانتهاء من تشييده يقوم بشراء هذا المبنى من البنك بالأجل وبثمن أعلى؟ الجواب: وهذا ينطوى على مسألة قيام طالب الاستصناع بصنع ما طلبه بنفسه كما إذا تقدم صاحب أرض طالبا من البنك بناءها سكنا استثماريا ووافق البنك على ذلك فهل يجوز لصاحب الأرض إذا كان مقاولا أن يقوم ببناء السكن بالمبلغ المتفق عليه وبعد الانتهاء من تشييده يقوم بشراء المبنى من البنك بثمن أعلى والهيئة لا تحبذ هذه المعاملة إذ ما دام صاحب الأرض أو طالب الاستصناع قادرا على البناء أو الصنع بنفسه فإن عقد الاستصناع يكون واردا على غير محل ويستطيع البنك الدخول مع صاحب الأرض مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك بأن يقدم صاحب الأرض أرضه وعمله ويقدم البنك ماله ويتشاركان بنسبة ما يقدمه كل منهما كما يجوز للبنك أيضا (أن يقدم لصاحب الأرض كافة مستلزمات البناء بطريق المرابحة)

طلب طالب الاستصناع تعديلا يقتضي زيادة في التكلفة

طلب طالب الاستصناع تعديلا يقتضي زيادة في التكلفة المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (249) السؤال: بعد انتهاء التعاقد مع الطرفين كل على انفراد جاءنا المالك يطلب عمل بعض التعديلات على التصميم أو المواصفات بما يكلفنا مبلغا إضافيا من الأموال وهو أوضح لنا أنه على استعداد لدفع كافة المبالغ الجديدة هل يجوز التعديل على عقد المقاول؟ الجواب: يجوز تعديل بعض الشروط أو إضافة بعض الالتزامات بين البيت والمالك ولا أثر لذلك بين البيت والمقاول إلا إذا اتفق على ذلك بعدئذ بين البيت والمقاول

تحمل تبعات السهو في إدراج بعض البنود المعطاة للمقاول

تحمل تبعات السهو في إدراج بعض البنود المعطاة للمقاول المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (250) السؤال: إذا اتضح لنا بأنه هناك بعض البنود لم نقم بإعطائها للمقاول سهوا حين قدمنا له المواصفات والمخططات للتسعيرة. . ففي هذه الحالة من يتحمل تكاليف إضافة هذه البنود على البناء؟ الجواب: بيت التمويل الكويتي هو الذي يتحمل ما وقع في العقد من سهو ولا سبيل إلى تحميل ذلك للمالك إلا إذا رضى المالك بتحمله أما إذا كان بعض هذه البنود سببه خلو المخطط الذي قدمه المالك من تلك البنود فإن المالك يتحمل مسئولية ذلك

تحويل عقد الاستصناع

تحويل عقد الاستصناع تحويل عقود الاستصناع إلى طرف ثالث المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (348) السؤال: هل يجوز توقيع عقد بيع مع جهة حكومية بعد ترسية المناقصة مع العلم بعدم امتلاك البضاعة المطلوبة ولكن هناك وعد بالشراء من المصدر أو المنتج باستيرادها وملكها ومن ثم تسليمها؟ الجواب: لا يجوز توقيع عقد بيع لبضاعة مملوكة للبائع حين العقد ولم تدخلها الصناعة إلا في حالة السلم (وهو بيع مواد موصوفة في الذمة مع تعجيل جميع الثمن) أما إذا كانت البضاعة قد دخلها التصنيع فإنه يجوز بيعها ولو لم تكن مملوكة للبائع ويستوي أن تكون البضاعة تم تصنيعها من البائع أو غيره كما لو اشتراها جاهزة مصنعة وباعها لمن تعاقد معه قبل إذا كانت على الصفة وتكون هذه المعاملة من قبيل الاستصناع وفي حالة عدم دخول تصنيع على البضاعة يمكن شراؤها من المنتج أو المصدر مع شرط الخيار (حق الفسخ خلال مدة معلومة) وعند رسو المناقصة على البائع يسقط حقه في الخيار (فتكون البضاعة في ملكه) ويوقع عقد البيع مع الجهة التي يتعامل معها

الظروف الطارئة

الظروف الطارئة وضع الدولة لشروط إضافية بعد توقيع العقد المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (251) السؤال: إذا أضافت الدولة على اشتراطاتها العامة للبناء أي اشتراط جديد بعد توقيعنا على العقد مع المقاول (الباطن) من الذي يتحمل هذه الزيادة أنا أم المالك؟ الجواب: : يجوز أن يضاف إلى عقود المقاولات شرط ينص على أن أي اشتراط جديد تضعه الجهات المختصة لم يتضمنه هذا العقد ويترتب عليه تبعات مالية فإنها تكون على المالك

فتاوى الكفالة

فتاوى الكفالة

أحكام عامة في الكفالة

أحكام عامة في الكفالة المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في الاقتصاد - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة الفتوى رقم (9) السؤال: هل يجوز أن يؤخذ كفيل على المشتري في بيع المرابحة بالأجل؟ الجواب: يجوز أخذ الكفيل (في بيع المرابحة بالأجل) شأنه في ذلك شأن أي بيع بالأجل المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (68) السؤال: طلب أحد المتعاملين من البنك كفالة بنكية لتقديمها إلى الجهات المختصة حسبما تقضى به القوانين وذلك لرغبته في عمل حملة إعلامية لترويج ما أسماه (بحفاظات الطفل السعيد) وخصص جوائز للفائزين في حملته الترويجية فهل يجوز أن يصدر البنك كفالة لهذا الغرض؟ الجواب: لا مانع من إصدار كفالة بنكية للعميل الذي يقوم بحملة إعلامية للترويج - لحفاظات الطفل السعيد - فهذا عمل جائز ومشروع ولا غبار عليه المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (22) السؤال: ما الرأي الشرعي في طلب بيت التمويل من شخص أن يحضر كفالة مصرفية من بنك ربوي لإتمام إحدى العمليات معه؟ الجواب: لا يجوز أن يتعامل بيت التمويل الكويتي في مثل هذه المعاملة لما فيها من التشجيع على الربا بصورة واضحة المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (201) السؤال: هل يجوز شرعا أخذ رسوم (خمسة دنانير) على الكفالة المصرفية عند تجديدها بطلب من العميل بعد انتهاء مدتها السابقة؟ الجواب: إنه يجوز شرعا أخذ الرسوم على الكفالة المصرفية عند تجديد مدتها لأن ذلك من قبيل الخدمات المصرفية التي يجوز أخذ الأجر عليها وتجديد الكفالة بمثابة إصدارها المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (202) السؤال: ما هو الرأي الشرعي في الحصول على كفالة من الواعد بالشراء في بيوع المرابحة لضمان وصول البضاعة إلى الكويت سليمة وفي حالة جيدة ومقبولة من الوجهة الصحية؟ الجواب: يجوز ذلك شرعا لأن الكفالة عقد تبرع ويجوز صدورها قبل نشوء الحق وهي هنا من قبيل ضمان الدرك المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (203) السؤال: هل يجوز لنا أن نقبل ضمانة شخص لمقاول ملتزم تجاه بيت التمويل ببناء قسيمة (قطعة أرض) لذلك الضامن نفسه؟ الجواب: يجوز لأن هذا الضامن كفيل لقاء ذلك العمل الذي علاقته بين المقاول وبين بيت التمويل ولا دخل لكون البناء لصالحه المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (204) السؤال: تقدم إلينا أحد العملاء بطلب كفالة مصرفية مقابل قيامه بتنفيذ بعض الأعمال لأحد البنوك (كعملية تأثيث مثلا) فهل يجوز إصدار مثل هذه الكفالة؟ الجواب: من باب الورع وإظهار عدم الرضا نرى عدم إصدار كفالات للمشتريات والمباني والمقاولات للبنوك الربوية المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (205) السؤال: لدينا شركة نقل بري للبضائع الثقيلة تقوم بتسجيل شاحنات النقل وأصحابها باسمها وكفالتهم أمام الجهات الحكومية مقابل عمولة سنوية مخفضة وميسرة حسب إمكانية أصحاب هذه الشاحنات. . علما بأن المكسب المادي لأصحاب هذه الشاحنات يفوق بكثير هذه العمولة السنوية والشركة وأصحاب هذه الشاحنات متممون لبعضهم فابتعاد أحدهما ينهي عمل الآخر ما هو الرأي الشرعي في عمل هذه الشركة؟ وإذا لم يكن متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية ما هي الطريقة الشرعية برأيكم لحلها؟ الجواب: إذا كان صاحب الترخيص والتسجيل مع أصحاب الشاحنات كفيلا فلا يجوز له أخذ أي أجر على الكفالة إنما إذا كان يقوم بأعمال فعلية ولديه مندوب أو موظفون يقومون بإنجاز معاملات السيارات والأعمال لدى الجهات المختصة فيجوز له أن يأخذ أجر المثل على هذه الأعمال أما إذا كان وكيلا للنقل ويؤمن أعمال نقل من الشركات لأصحاب الشاحنات فله أن يأخذ أجرا على هذه المهمة وهو أجر على الوكالة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية - البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (27) السؤال: أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول كفالة شخص آخر لتنفيذ عقد شرعي؟ الجواب: الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وقد روى أبو داود والترمذي أنه قال: الزعيم غارم أي أن الكفيل يلزم نفسه ما ضمنه والكفالة وثيقة بحق فإذا تعذرت من جهة من عليه الحق استوفي من الوثيقة الضامن وبما أن الكفالة في السؤال تتعلق بتنفيذ عقد شرعي فإنها تصح بما تضمنه ذلك العقد من التزام المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (37) السؤال: يرجى إفتاؤنا في مدى جواز حصول المصرف على أجر في حالة إصدار الكفالة المجردة؟ الجواب: ترى الهيئة أن الكفالة المجردة لا أجر عليها وإنما الأجر على العمل المصاحب لها ويجوز أن تكون للضمان ما يقابله إذا دخل في عقد آخر المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (56) السؤال: يرجى إفتاؤنا في مدى جواز كفالة البائع للمشتري؟ الجواب: ارتأت الهيئة جواز ذلك لعدم وجود ما يحرمه على أن يفكر المجتمعون معا للبحث عن صورة بديلة بحيث تدفع الشبهة وتبعد العملية قدر الإمكان عن الصورية المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (60) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: أولا: البنك (أ) يمول زيدا من حصيلة المضاربة العامة (الأموال العامة التي لديه) بعمليات مرابحات ثانيا: جاء عمرو وطلب أن يودع وديعة مخصصة لتمويل أية عملية مناسبة لدى البنك (أ) ثالثا: اقترح البنك (أ) أن تستثمر الوديعة المخصصة التي قدمها عمرو في عملية مرابحة مع زيد رابعا: طلب عمرو من البنك (أ) أن يحصل على كفالة من زيد لضمان أداء الدين هل يجوز ذلك؟ الجواب: لا مانع من طلب هذه الكفالة المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (61) السؤال: نرجو إفتاءنا فيما يلي: أولا: صاحب وديعة مخصصة هو البنك (أ) الذي أبدى استعداده لإيداع وديعة مخصصة لدى البنك (ب) ثانيا: تصادف أن كانت الحكومة تفاوض البنك (ب) لشراء قمح بأسلوب المرابحة لها من أمريكا , وكان البنك (ب) يثق بالحكومة فلم يطلب منها أية ضمانات إضافية سوى تعهدها بالدفع بالاستحقاق ثالثا: قام البنك (ب) بعرض العملية على البنك (أ) ليستثمر له من خلالها الوديعة المخصصة التي ينوي البنك (ب) إيداعها لديه رابعا: وافق البنك (أ) على أن تستثمر وديعته في عملية القمح العائدة للحكومة ولكن نظرا لأنه بنك أجنبي لم يسبق له التعامل مع مصر فقد طلب كفالة لضمان سداد الدين خامسا: قام البنك (ب) بتبليغ الحكومة بطلب البنك (أ) الحصول على كفالة تضمن أداء الدين , فوافقت الحكومة على تقديم كفالة سادسا: طلبت الحكومة من البنك (ج) تقديم كفالة لصالح البنك (أ) فرفض بحجة أن التسهيلات الممنوحة للحكومة مستغلة بالكامل سابعا: نتيجة لذلك طلبت الحكومة المصرية من البنك (ب) أن يقدم الكفالة المطلوبة لصالح البنك (أ) هل يجوز للبنك (ب) أن يكفل عملية الحكومة لصالح مراسله البنك (أ) صاحب الوديعة المخصصة بناء على طلب من الحكومة؟ الجواب: اشترط البنك (أ) الحصول على كفالة مصرفية لضمان الدين في عملية المرابحة دون تحديد صدور هذه الكفالة من البنك (ب) , بل الأصل أن يأخذها (ب) من طرف آخر لضمان حقوق (أ) , وليس (ب) هو الضامن فإذا خالف (ب) الشرط فهو ضامن , وكذلك إذا تبرع هو بهذه الكفالة المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (69) السؤال: أقرت هيئة الرقابة الشرعية بموجب محضر اجتماعها رقم (4) في 4 - 10 - 1983م الموافق 28 - 12 - 1403هـ مبدأ حصول المصرف على جعل نظير إصدار خطابات الضمان مقابل ما يتحمله المصرف من جهد ومخاطر ويتم تحديد هذا الجعل على أساس نسبة من المبلغ غير المغطى من خطابات الضمان المصدرة بغض النظر عن مدة تلك الخطابات ولكن لوحظ وجود تحفظ على ذلك من قبل فضيلة الدكتور علي السالوس نرجو التكرم بإبلاغنا القرار النهائي بشأن العمولة المحصلة على الكفالات مع العلم بأن المصرف يتقاضى عمولة مقدارها ثلاثة أثمان في المائة على جميع الكفالات (المحصل عليها تأمين جزئي أو بدون تأمين) وبحد أدنى مقداره 50 ريالا الجواب: لا يزال هذا الموضوع يأخذ حظه من البحث لوضع الصياغة المناسبة لعملية الأتعاب وقد طلب السيد المدير العام أن يؤجل بحث موضوع خطاب الضمان إلى جلسة قادمة

فتاوى المضاربة

فتاوى المضاربة

أسس وقواعد عامة عن المضاربة

أسس وقواعد عامة عن المضاربة أحكام عامة عن المضاربة المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (50) السؤال: رجل اتفق مع جماعة قومبانية على أن يعطيهم مبلغا معلوما في مدة معلومة على أقساط معينة للاتجار به فيما يبدو لهم فيه الحظ والمصلحة وأنه إذا مضت المدة المذكورة وكان حيا يأخذ هذا المبلغ منهم مع ما ربحه من التجارة في تلك المدة وإذا مات في خلالها تأخذ ورثته أو من يطلق له حال حياته ولاية الأخذ المبلغ المذكور مع الربح الذي ينتج مما دفعه فهل ذلك يوافق شرعا؟ الجواب: اتفاق هذا الرجل مع هؤلاء الجماعة على دفع ذلك المبلغ على وجه ما ذكر يكون من قبيل شركة المضاربة وهي جائزة ولا مانع للرجل من أخذ ماله مع ما أنتجه من الربح بعد العمل فيه بالتجارة وإذا مات الرجل في أثناء المدة وكان الجماعة قد عملوا فيما دفعه وقاموا بما التزموه من دفع المبلغ كله لورثته أو لمن له حق التصرف بدل المتوفي بعد موته جاز للورثة أو من يكون له حق التصرف في المال أن يأخذ المبلغ جميعه مع ما ربحه المدفوع منه بالتجارة على الوجه المذكور المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (55) السؤال: عن رجل قال: دفعت لي السيدة أختي مبلغا من المال بعضه يخصها وبعضه يخص أولادها القصر المشمولين بوصايتها وطلبت منى أن أشتغل بهذا المبلغ في التجارة على الربح بيننا الخمس لها والأربعة أخماس لي فهل هذا العقد جائز شرعا أم لا؟ الجواب: اطلعنا على السؤال والجواب: أن هذا العقد عقد مضاربة وهو جائز شرعا بشرط أن لا يتجاوز العاقدان حدوده ومنها ما نص عليه في شأن الخسارة ولمن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعا ويكون الربح بينهما على ما اتفقنا عليه وكما هو جائز فيما يخص هذه السيدة من المال جائز أيضا فيما يخص القصر المشمولين بوصايتها لأن المنصوص عليه شرعا أن للوصي دفع مال اليتيم إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (59) السؤال: شركة استثمارية تستثمر أموالها فقط فيما أباحه الله تعالى في أوجه الاستثمار وقد نظمت طريقها إلى ذلك بأن أصدرت صكوك مضاربة بين أطراف الشركة على أن توزع أرباحها بين المشتركين بنسبة حصة كل منهم ورأت تدعيما للشركة أن تأذن للمشتركين وغيرهم بأن يضموا إلى الشركة زيادة على رأس المال أمانات مأذونا للشركة في استثمارها على أن ترد هذه الأمانات إلى أهلها عند طلبها وعلى هذا الأساس قسمت صكوك الشركة إلى جزئين: صك مضاربة وصك أمانة اختياري فأما صك المضاربة: فيقوم على أساس مشاركة بين صاحب المال والعمل حسب قواعد المضاربة في الشريعة الإسلامية ويجرى عليها قاعدة الغرم بالغنم عند توزيع الأرباح أما صك الأمانة المأذون باستثماره سواء أكان لمدة معلومة أو غير معلومة فترد لصاحبها عند طلبه ولا يجرى عليها أي غرم ولا أي ربح - وكل ما هناك أن ضم هذه الأمانة للشركة سيزيد من رأس مالها وبالتالي قد يزيد من أرباحها وقد قرر المودع أن ما قد يؤول من عائد نتيجة استثمار وديعته التي أذن باستثمارها هو من حق الشركة تتصرف فيه بمعرفتها إذ ليس للمودع إلا رأس ماله فقط دون ربح أو خسارة هذا علاوة على أن هذا المال المودع له الحق في سحبه وهي مزية لا تتوافر للمشارك وعلى هذا الأساس أصدرت هذه الشركة الإسلامية للاستثمار صكوكا ذات جزئين: أحدهما ممثل المضاربة في الشركة والآخر صك أمانة اختياري وطلب السائل بيان حكم الشريعة الإسلامية الغراء في هذه الشركة؟ الجواب: عن الشق الأول: المضاربة شرعا عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر ولا مضاربة بدون ذلك لأنها بشرط الربح لرب المال بضاعة وللمضارب قرض إذا كان المال بينهما تكون شركة عقد وركنها إيجاب وقبول ومن شروط صحتها أن تكون بالمال ولا تصح فيه إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة ولا تجوز فيما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر (الذهب غير المضروب) والنقرة (الفضة غير المضروبة) وأن يكون الربح المشروط بينهما لاحتمال أن لا يحصل من الربح إلا قدر ما شرط له ولا بد أن يكون المال مسلما للمضارب ليتمكن من التصرف وأن يكون لا يد لرب المال فيه بأن لا يشترط عمل رب المال لأنه يمنع خلوص يد المضارب وأن يكون رأس المال معلوما بالتسمية أو الإشارة فإن تحققت هذه الشروط في المضاربة المسئول عنها في الشركة الاستثمارية المذكورة مع بقية شروط المضاربة المنصوص عليها في كتب الفقه كانت المضاربة صحيحة شرعا وإن لم تتحقق فيها هذه الشروط كانت فاسدة شرعا عن الشق الثاني: الأمانة والوديعة وهما بمعنى واحد لاشتراكهما في الحكم والوديعة شرعا تسليط الغير على حفظ ماله وهي أيضا اسم لما يحفظه المودع وصك الأمانة المسئول عنه في هذه الشركة الاستثمارية أخرجه عن الأمانة وعن الوديعة ولا ينطبق عليه شرعا والحالة هذه يطلق عليها اسم العارية في مذهب الحنفية إذ أن العارية شرعا تمليك المنافع بغير عوض وقد نص على العارية في الدراهم والدنانير والمكيل والموزون عند الاطلاق قرض لأن الإعارة تمليك المنافع ولا يمكن الانتفاع إلا باستهلاك عينها فاقتضى تمليك العين ضرورة وذلك بالهبة أو القرض والقرض أدناها فيثبت ولأن من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين فأقيم رد المثل مقامه بهذه الصفقة أي أن هذه الإعارة تؤول شرعا بالصفة المذكورة إلى أنها قرض ; وعلى هذا يؤول صك الأمانة على الوجه الوارد بالسؤال في هذه الشركة إلى قرض شرعي لم يشترط فيه زيادة عند الرد فإذا كان كذلك ولم يجر نفعا للمقرض يكون هذا التصرف والحالة هذه جائزا شرعا - ونري أن يسمى الصك الثاني بصك القرض الحسن (أي بدون فائدة) ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤالين وهو الجواز شرعا متى تحققت الشروط الشرعية المنصوص عليها في المضاربة ولم يجر صك القرض إلى نفع

المضاربة مع البنك المركزي

المضاربة مع البنك المركزي المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (12) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي في مضاربة البنك الإسلامي مع البنك المركزي؟ الجواب: قيام بنك فيصل الإسلامي المصري بصفته رب مال بالعمل مع البنك المركزي بصفته مضاربا بأموال البنك في إطار أحكام الشريعة الغراء وما يرزق الله به من ربح حلال يوزع بين رب المال بنك فيصل الإسلامي المصري والمضارب البنك المركزي على النحو المبين بعقد المضاربة الذي قامت إدارة البنك بالاشتراك مع فضيلة رئيس هيئة الرقابة الشرعية بإعداده - وكان القصد من هذه المضاربة هو أن يتفادى بنك فيصل الإسلامي المصري ما طلبه البنك المركزي من جميع البنوك بالتزامها بإيداع 15 من إجمالي الودائع الأجنبية لديها - غير المرتبط عليها - لدى البنك المركزي بفائدة محددة ولما كان بنك فيصل الإسلامي لا يمكن أن يتعامل بالفائدة المحددة التي يؤديها البنك المركزي على إيداعات البنوك لديه - فقد اتفق بنك فيصل الإسلامي المصري بالقاهرة مع البنك المركزي على عمل هذه المضاربة وما يرزق الله به من ربح من استثمار المال في إطار أحكام الشريعة الغراء يكون بينهما بالنسب المبينة بعقد المضاربة وترى الهيئة أن هذا عمل جليل تفادى به البنك الوقوع في الربا وقام باستثمار ماله في إطار أحكام الشريعة الغراء وعلى أساس أحكام شركة المضاربة في الفقه الإسلامي

تمويل شراء تذاكر سفر وبيعها بالأجل

تمويل شراء تذاكر سفر وبيعها بالأجل المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (58) السؤال: هل يجوز شراء تذاكر طيران بالنقد وبيعها بالأجل؟ طلبت إحدى وكالات السفر تمويلا غير محدود يتراوح ما بين مليون إلى اثنى عشر مليون درهم وذلك لتمويل شراء تذاكر سفر من الوكلاء المعتمدين من شركات الطيران نقدا وبيعها للطلاب الموفدين على حساب وزارة التربية والتعليم بالأجل إلى أن تقوم وزارة التربية بصرف قيمة تلك التذاكر لاحقا سبب طلب التمويل هو الحاجة إلى الدفع نقدا لوكلاء السفر في حين أن وزارة التربية تتأخر في دفع التذاكر لمدد تتراوح بين عدة أشهر وسنة السؤال المطروح من الناحية الشرعية هو: هل يمكن تمويل المشاركة أو المضاربة في هذه الخدمة بهذه الطريقة بحيث ندفع قيمة التذاكر نقدا وننتظر حتى تصرف الوزارة قيمتها مقابل خمسين بالمائة من الأرباح نظير فترة الإمهال قبل أن تصرف الوزارة قيمة تلك التذاكر؟ (ويقدر الفرق بين قيمة التذاكر نقدا والقيمة التي تدفعها الوزارة بعشرين في المائة من القيمة النقدية) ويسمى ذلك الفرق بالخصم نرجو التكرم بإبداء الرأي مع فائق الاحترام؟ الجواب: بعرض السؤال على هيئة الفتوى أجابت بما يلي: - القيام بشراء تذاكر شركات الطيران ثم إعادة بيعها بقيمتها المحددة للجمهور مقابل الحصول على عمولة التوزيع المقررة لدى هذه الشركات أمر جائز شرعا ويجوز للبنك تمويل هذه العملية وأن يوكل غيره في عمليات الشراء والبيع وتحصيل الثمن على أن يتم اقتسام الأرباح مع وكيله حسبما يتفقان عليه

إضافة الاحتياطيات إلى رأس المال

إضافة الاحتياطيات إلى رأس المال المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (47) السؤال: ما الحكم الشرعي في الآتي: - إن مبلغ الاحتياطيات العائدة للمساهمين تبقى في بيت التمويل الكويتي مع الأموال المستثمرة شأنها في ذلك شأن رأس المال والودائع الاستثمارية فهل يجوز أن يكون لهذا المال الاحتياطي مشاركة المال في الربح والخسارة مع العلم بأن هذه الاحتياطيات تؤدى زكاتها سنويا حسب إذن المساهمين؟ الجواب: إن هذا المال الاحتياطي داخل في المال المستثمر بطريق المضاربة فيكون له نصيب شائع في الربح والخسارة كباقي الأموال المستثمرة لدى البنك

اعتبار عروض التجارة رأسمالا في المضاربة

اعتبار عروض التجارة رأسمالا في المضاربة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (17) السؤال: يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المعاملة المبينة أدناه والتكييف الشرعي لها والمتضمنة قيام البنك بشراء سيارات كبيرة (شاحنات برادات إلخ) وتسجيلها باسم البنك على أن يقوم بتشغيل تلك السيارات شخص آخر وذلك حسب الشروط التالية: أولا يتم تأمين البرادات تأمينا شاملا ثانيا: يتولى العميل الإشراف على تلك السيارات وتشغيلها خلال مدة معينة (مدة ثلاثين شهرا مثلا) ثالثا: يقدم العميل كشفا شهريا بالإيرادات والمصروفات التي تتم على أن يفتح حساب لدى البنك تقيد فيه المبالغ المتجمعة من إيرادات تشغيل السيارات المذكورة والمصاريف رابعا: يتم توزيع صافي الأرباح بعد استيفاء رأس المال كاملا وذلك حسب نسب يتفق عليها عند توقيع الاتفاق مثلا: 1 نسبة (60%) ستين بالمائة للبنك 2 نسبة (40%) أربعين بالمائة للعميل؟ الجواب: حول بيان الوجه الشرعي في المعاملة المذكورة صورتها في سؤالكم الآنف الذكر والتكييف الشرعي لها الذي يتبادر من هذه الصورة أنها أقرب إلى المضاربة الشرعية غير أن جمهور فقهاء الأمصار ذهبوا إلى أن المضاربة إنما تجوز بالنقد ولا تجوز بعروض التجارة مثل السيارات والثلاجات لكن الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام أجاز المضاربة على كل مال سواء كان نقدا أو عروض تجارة بشرط أن تقوم عروض التجارة فإن كان لها مثل رد مثله وإن لم يكن له مثل رد قيمته ونقل ذلك ابن المنذر والقفال: وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه ووجه هذا المذهب أن المقصود من الشركة جواز التصرف في المال وكون الربح بينهما وهذا يحصل في عروض التجارة كما يحصل في النقود بشرط أن تقوم العروض ليرجع بمثلها أو قيمتها عند المفاضلة وجوز المضاربة في العروض ابن أبي ليلى أيضا وعلى هذا فإن التكييف الشرعي لهذا العقد هو مضاربة والوجه الشرعي أن المسئولين عن البنك إذا رأوا المصلحة في عقد مضاربة بعروض التجارة ساغ ذلك على رأي أولئك الأئمة الذي يجوزون تلك الحالة بشرط أن توضع الشروط التي تقطع النزاع بقدر الإمكان وتقلل الغرر وتؤمن مصلحة البنك وأنه في حالة مخالفتها من قبل الفريق الآخر أو التقصير في رعاية مصلحة البنك أو التفريط في رعاية القوانين المتعلقة بالسيارات مثلا يتعهد برد المثل في المثليات أو القيمة في غيرها وبعد الاتفاق على السير في هذه المعاملة توضع صيغة العقد وشروطه لتدقيقها والتحقق من موافقتها للوجه الشرعي

صرف قيمة الكمبيالة واعتبارها رأسمال المضاربة

صرف قيمة الكمبيالة واعتبارها رأسمال المضاربة المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (33) السؤال: الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: يدفع إلينا بعض العملاء كمبيالات آجلة التحصيل ويطالبون بدفع أقل من قيمتها حالا وهذا كما هو معلوم نوع من أنواع الربا فهل يجوز للبنك أن يعطى في هذه الحالة قيمة الكمبيالة لصاحب الكمبيالة كاملة على سبيل المضاربة على أن تكون الكمبيالة مستندا ماليا لدى البنك يعود به البنك على المضارب في حالة تقصيره أو تعديه كضمان (لرأس المال) وإلا تحصل قيمة الكمبيالة في تاريخها المحدد بالعمولة المحددة دون أن تكون هناك علاقة بين المضاربة والكمبيالة؟ الجواب: يتكون السؤال من عناصر هي: أولا: يقدم العميل الكمبيالة إلى البنك لتبقى بيده ثانيا: يدفع البنك قيمة الكمبيالة للعميل كاملة على سبيل المضاربة ثالثا: تبقى الكمبيالة لدى البنك مستندا ماليا كضمان لرأس المال في حالة هلاك المال بتعدي المضارب أو تقصيره رابعا: تحصل قيمة الكمبيالة في تاريخها المحدد بالعمولة المحددة دون أن تكون هناك علاقة بين المضارب والكمبيالة إنه لأمر مشروع أن يدخل البنك كرب مال مع أي عامل في المال على سبيل المضاربة دون أن تكون هناك علاقة بين المضاربة والكمبيالة وإذا افترضنا صحة ذلك فما هي إذن الصفة القانونية التي يحتفظ البنك على أساسها بالكمبيالة؟ إن الكمبيالة ضمان لرأس المال كما جاء بالسؤال في حالة قيامه بالتعدي أو التفريط فالكمبيالة إذن على صلة وثيقة بالمضاربة لأنها هي التي توفر عادة ثقة البنك للدخول في عمليات الإقراض مع عملائه وإذا لم تحدد الصفة التي يحتفظ البنك على أساسها بالكمبيالة فإن ذلك قد يؤدي إلى بطلان المضاربة فما هو البديل الذي تجوز معه المضاربة إذن؟ إن تظهير الكمبيالة يعتبر عرفا وقانونا قرينة على نقل ملكيتها إلى البنك ما لم يثبت العميل أن التظهير كان لأغراض أخرى غير نقل الملكية ومن بين أغراض التظهير أن يكون البنك وكيلا عن العميل وتحصيل قيمة الكمبيالة عند حلول أجلها وإضافتها لحسابه وقد يكون الغرض من التظهير هو رهن الكمبيالة نفسها لمدة معينة يستردها العميل بعدها بعد أن يرد ما اقترضه من البنك وفي هذه الحالة يمكن تظهيرها تظهيرا تأمينيا على الكمبيالة أو يمكن تظهيرها تظهيرا عاديا على أن يبين هذا الغرض في عقد المضاربة الذي يحدد بنود الاتفاق وشروطه ويكون للمضارب حق استرداد الكمبيالة بعينها عند تصفية المضاربة وبذلك وحده تكون الكمبيالة ضمانا أو رهنا في مقابل التلف المتوقع بالتعدي أو التفريط ويجري عليها أحكام المال المرهون في الشرع والقانون لأن الرهن شرعا هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه ولما كان مال المضاربة من الأمانات التي سبق القول بأنها لا تضمن بالرهن إلا أنه يمكن أن يضاف إلى التعريف بعد (إن تعذر استيفاؤه) ممن هو عليه بسبب هلاك المال بتعدي المضارب أو تفريطه ولما كان الرهن للكمبيالة كورقة تجارية أو مستند مالي فلم تعد هناك حاجة إلى التعرض لخلاف الفقهاء في جواز رهن النقود نفسها لأن قيمة الكمبيالة لم تعد موضوع الرهن وأخيرا ومع تقديرنا لرفض إدارة البنك عمليات خصم الكمبيالات بالفائدة التي تمارسها البنوك الربوية ولكي تكون المضاربة التي يدخل فيها البنك مع أصحاب الكمبيالات صحيحة من كل الوجوه وخالية من الشبهة التي قد تؤثر في سلامة التصرف وتعرض معاملات البنك الإسلامي إلى ما يثار حول هذه المعاملات من نقد فإننا نشير إلى بعض هذه الشبه بغرض تحاشيها في التعامل: - أولا: أن يلجأ البنك إلى استغلال حاجة مقدم الكمبيالة ويعرض عليه الدخول في مضاربة ما كان يرغب في دخولها إلا مكرها تدفعه ضرورة الحصول على قيمة الكمبيالة وهذه مضاربة وإن كانت صحيحة من حيث الشكل إلا أن فيها قدرا من الإكراه وعدم الرضا قد لا يجعل عائدها من طيبات الكسب لأنه عقد لم يكن للمضارب خيار في شروطه أو الدخول فيه ثانيا: أن تكون المضاربة صورية بحتة لا وجود لها في الواقع ويتخذ منها ذريعة أو حيلة للحصول على فائدة ربوية ولما كان الربا محرما تحريما قاطعا فإن كل ما يؤدى إليه من وسائل وإن كانت مباحة في الأصل كالمضاربة فإنها تكون محرمة وباطلة وتتأتى هذه الصورة بأن يحرر عقد المضاربة ثم تقدر قيمة شراء للسلعة المعينة موضوع المضاربة ثم يقدر للسلعة نفسها القيمة التي ستباع بها ثم يحتسب الربح من الفرق بين التقديرين ويدفع المضارب حصته من الربح بعد خصمه من قيمة الكمبيالة أو سداده لحساب البنك تحت اسم المضاربة في نفس اليوم الذي يحرر فيه العقد أو بعده - وهذا العقد في معناه ومقصده قرض ربوي وإن جاء في صورة المضاربة لأن المقاصد المشروعة من العقود العبرة فيها للمعانى لا للألفاظ أو الصيغ القانونية ثالثا: لقد توسعنا في الإجابة على الاستفسار بدافع الحرص على سلامة المعاملات من الربا أو شوائبه والنأي بها عن كل شبهة يمكن أن تتخذ ذريعة لسهام النقد الموجهة من أعداء الاتجاه الإسلامي بوجه عام والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص ولا زلنا نرى أن يفتح البنك مجال القرض الحسن لأصحاب الكمبيالات الذين يحتفظون بودائع ثابتة أو حسابات جارية في البنك تقارب القدر المطلوب للقرض وفي ذلك دعم للمبادئ الإسلامية التي قام البنك أساسا لتأصيلها والدعوة إليها وأخيرا نقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين

كيفية تحديد حصص أطراف المضاربة في الأرباح

كيفية تحديد حصص أطراف المضاربة في الأرباح المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (31) السؤال: صاحب معصرة تقدم للبنك طالبا الدخول معه في شراكة لتمويل شراء بذرة قطن للعصر موضحا بأن لديه تجارب ناجحة في هذا العمل وأنه اعتاد أن يحقق أرباحا لا تقل عن 25 في حالة عصير البذرة - وبعد اقتناع البنك بالفكرة وهي أن يقدم الشريك معصرته وإدارته للعملية ويقوم البنك بتمويل شراء البذرة هل يجوز للبنك أن يتفق مع الشريك بأنه أي البنك سوف يرضى ويقتنع بربح مقداره 10 وأن ما فاض عن ذلك فان البنك متنازل عنه للشريك حيال إدارته للعمل واستغلاله لمعصرته؟ على أن تعتبر في حالة الخسارة فقط أن المعصرة مؤجرة للشراكة بإيجار شهري معين قل 5000 جنيه مثلا؟ الجواب: هذا يعتبر عقد مضاربة بأن يدفع البنك لصاحب المعصرة مبلغا معينا ويفوض له بشراء البذرة وعصرها على أن تقسم الأرباح بين رب المال (البنك) والعامل (صاحب المعصرة) بنسبة مئوية من الأرباح ولا مانع شرعا أن يكتفي البنك بـ 10% من الأرباح أما ما جاء في الفقرة الأخيرة باعتبار أن حالة الخسارة بهذا شرط فاسد يتنافى مع قاعدة الغرم بالغنم وتعتبر صفقتين في صفقة

دفع جزء من أرباح المضاربة تحت الحساب

دفع جزء من أرباح المضاربة تحت الحساب المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (9) السؤال: هل هناك مانع شرعي من التزام المضارب بدفع نسبة ثابتة من رأس المال للبنك على حساب الأرباح على أن تتم التسوية والسداد لاحقا؟ الجواب: لا مانع شرعا من التزام المضارب بأن يدفع للبنك نسبة ثابتة من رأس مال المضاربة على حساب الأرباح على أن تتم التسوية لاحقا مع التزام البنك بتحمل الخسارة إذا وقعت

زيادة الربح عن نسبة معينة أو عن مبلغ معين

زيادة الربح عن نسبة معينة أو عن مبلغ معين المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (4) السؤال: هل يجوز أن يتفق رب المال مع المضارب على أنه إذا زاد الربح عن نسبة 15% مثلا في السنة عن رأس المال فإن الزيادة تكون من نصيب المضارب؟ الجواب: هذا الشرط جائز شرعا طالما أن الربح مقتسم نتيجة المحاسبة طبقا للنسبة الشائعة المتفق عليها وأن رب المال يتحمل الخسارة إذا تبين وقوعها المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (40) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز تحديد ربح المضارب فقط بنسبة شائعة في الجملة؟ الجواب: لقد تبين من نشرة الإصدار (الورقة الرابعة منها) النص على أن الشركة تستقطع حصتها كمضارب من معدل الربح الإجمالي بالنسب 50% من أرباح أول مليون دولار 15% من أرباح المليون الثاني وما زاد عن ذلك وعليه تكون المضاربة مستوفية شرط معلومية الربح المستحق للطرفين حيث يستقطع ربح المضارب ويكون الباقي لرب المال ومن الواضح أن لكل من المضارب ورب المال حصة من الربح ولا يجوز حرمان أحدهما لأن ذلك يقطع المشاركة في الربح ومن شروط جميع الشركات ومنها (المضاربة) التي تقوم على أساسها الإصدارات أن لا تنقطع مشاركة الطرفين في الربح كل بحسب النسبة المحددة له عند ابتداء المشاركة المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني فتوى رقم (4) السؤال: إذا زاد الربح عن حد معين الجواب: التوصية: يجوز الاتفاق بين المصارف الإسلامية والمستثمرين والعاملين في المال على اشتراط مبلغ معين يستحقه المصرف أو المستثمر أو العامل إذا زاد الربح عن حد معين فإن هذا الاشتراط لا يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح

توزيع أرباح المضاربة بصفة نهائية كل فترة زمنية

توزيع أرباح المضاربة بصفة نهائية كل فترة زمنية المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (50) السؤال: هل يجوز قيام البنك بتوزيع عائد الاستثمار لأصحاب حسابات الاستثمار كل ثلاثة أشهر كمرحلة أولى من غير انتظار لنهاية فترة الحساب وذلك لإعطاء ميزة لصاحب المال المستثمر لمواجهة منافسة البنوك الأخرى وقد جاء بمذكرة البنك أنه في إطار اتجاهات إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري في الاستمرار للمضي قدما في استحداث الأساليب المتطورة في العمل المصرفي الإسلامي حتى تتمشى مع أحدث النظم المصرفية وتغطى احتياجات جماهير المسلمين وذلك مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء فإن البنك يرفع لهيئة الرقابة الشرعية تفصيلا للنظام الخاص بصرف عوائد حسابات الاستثمار التي يفتحها البنك لعملائه عن كل ثلاثة أشهر لإبداء رأي الشريعة في ذلك قبل تطبيق هذا النظام والأخذ به ولتحقيق رغبات المستثمرين في إطار تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء رأت إدارة البنك تعديل هذا النظام بما اقترحته في المذكرة المعروضة وما جاء بها من تفصيلات وأسس تمكن البنك من صرف عائد الاستثمار كل ثلاثة أشهر كما جاء بالمذكرة أن إدارة البنك قد عرضت هذا النظام المقترح على اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة وإن اللجنة رأت عرض الأمر على هيئة الرقابة الشرعية لإبداء رأي الشريعة في ذلك قبل تطبيق هذا النظام والأخذ به؟ الجواب: لما كانت هيئة الرقابة - قد استعرضت جميع البنود الواردة بالمذكرة الخاصة بهذا النظام المقترح وما جاء بها من طلب لأرباب الأموال ولما كانت النصوص الفقهية تجيز قسمة الربح إذا ما ظهر بطلب الشركاء وقد أجاز ذلك في المضاربة أيضا جمهور الفقهاء باتفاق المضارب ورب المال فقد جاء بكتاب المهذب - في المضاربة مذهب الشافعية ما نصه وإن تقاسما جاز لأن المنع لحقهما وقد رضيا وفي مذهب الحنابلة جاء بكتاب المحرر في المضاربة ما نصه ويملك العامل قسطه من الربح بظهوره وعنه بالقسمة ولا يجوز قسمته مع بقاء العقد إلا باتفاقهما كما جاء في مذهب المالكية والحنفية ما يفيد أن الربح إذا قسم لا تنتقض القسمة بعد ذلك بما يستأنف من مضاربة - وهكذا وقد أوضح السيد الدكتور محافظ البنك أن العائد الفعلي في المدة هو الذي سيتم توزيعه في محاسبة نهائية من واقع الأرقام الفعلية ولما كان الأمر كذلك وقد بينا نصوص الفقهاء بشأن توزيع الربح الفعلي في المشاركات والمضاربات وهي لا تمنع ذلك ولذا فإن هيئة الرقابة الشرعية توافق على صرف الأرباح الفعلية التي تحققت من الاستثمار - كل ثلاثة أشهر بطلب الطرفين

تعديل نسب الأرباح في المضاربة

تعديل نسب الأرباح في المضاربة المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (19) السؤال: هل يجوز النص في عقد المشاركة على زيادة حافز الإشراف والإدارة للشريك الآخر إذا زادت الأرباح عن نسبة مئوية معينة؟ الجواب: فيما يتعلق بمسألة زيادة الحافز للشريك الذي يشرف على التسويق وبعد الرجوع للفتوى الصادرة في هذه المسألة من هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني فإنه يجوز زيادة النسبة باتفاق الطرفين وفيما يلي نص فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي لتعميم الفائدة: (يجوز التعديل في الشروط المقترنة بعقد المضاربة في أي وقت سواء أكان التعديل في نسبة الربح أو غيرها ما دام ذلك برضاء الطرفين وكان الشرط اللاحق جائزا ولو لم يكن منصوصا عليه في العقد وإذا رأي البنك مصلحة في أن يتضمن عقد المضاربة نصا بمراجعة نسبة الربح المشروطة في العقد في نهاية الصفقة أو في نهاية عام مثلا لتعديلها بالتراضي بين الطرفين فلا مانع شرعا من هذا النص ولا جهالة فيه) بل يجوز التعديل في نسبة الربح في شركة المضاربة قبل نهاية الصفقة برضاء الطرفين كما نص على ذلك الشيخ خليل في مختصره هذا بالنسبة لشركة المضاربة التي يكون فيها المال من جانب والعمل من الجانب الآخر ولا يجوز فيها الاشتراك في الخسارة أما في الشراكة التي يكون فيها المال من الجانبين فلا مانع أيضا من تعديل نسبة الربح أما الخسارة فلا يتصور فيها التعديل لأنها تكون دائما بنسبة رأسمال كل من الشريكين أو الشركاء

توزيع الأرباح بعد التنضيض الحكمي

توزيع الأرباح بعد التنضيض الحكمي المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (2) السؤال: هل يجوز التنضيض الحكمي بطريق التقويم الدوري بغرض توزيع الأرباح أو تحديد أسعار تداول الوحدات؟ الجواب: أولا: للتنضيض الحكمي بطريق التقويم في الفترات الدورية خلال مدة عقد المضاربة حكم التنضيض الفعلي لمال المضاربة شريطة أن يتم التقويم وفقا للمعايير المحاسبية المتاحة ثانيا: يجوز شرعا توزيع الأرباح التي يظهرها التقويم كما يجوز تحديد أسعار تداول الوحدات بناء على هذا التقويم

حصص أطراف المضاربة

حصص أطراف المضاربة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (2) السؤال: هل يجوز للممول أن يطلب من المقاول (المضارب) أن يدفع له نسبة مئوية معينة من قيمة عقد المقاولة علاوة على رأس المال بصرف النظر عن مقدار التمويل وعما إذا ربح المشروع أو خسر؟ الجواب: أن هذا العقد غير جائز لما يلي: أولا: لاشتماله على ضمان المقاول (المضارب) لرأس المال والمضارب أمين لا يضمن رأس المال إلا بالتعدي أو التقصير ثانيا: لاشتمال العقد على اشتراط رب المال على المقاول (المضارب) دفع مبلغ محدد وذلك الاشتراط مفسد للعقد لأنه قد يؤدي إلى عدم الاشتراك في الربح المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (495) السؤال: إنني أشير إلى ما ورد في الجزء الأول من الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية في الصفحتين 81 / 82 منه ما ورد الآتي: فيما أرى أن بيت التمويل باعتباره شريكا مضاربا وأنه يأخذ أجره الذي هو رواتب الموظفين كافة وملحقات تلك الرواتب وأن هذه الرواتب وملحقاتها تخصم من الإيرادات ويوزع بعد ذلك صافي الربح على المساهمين والمستثمرين فإذا اقتطع جزء آخر يمثل 20% من صافي الربح ذاك فإن معنى هذا أن الأجر قد اقتطع مرتين مرة ودفع لكافة العاملين في بيت التمويل ومرة أخرى ادخر للمساهمين فإن كان ذلك كذلك فهل يجوز شرعا تحميل أرباح المضاربة بأجر الشريك المضارب مرتين؟ الجواب: إن الرواتب المدفوعة للموظفين وملحقاتها هي من مصاريف المضاربة وتخصم من الربح الإجمالي لأنه لا ربح إلا بعد وقاية رأس المال وإسقاط المصاريف أما نصيب 20% من الربح فهو نصيب المضارب بيت التمويل وهو جميع المساهمين ويعطي منه مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كوكلاء عن المساهمين المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (25) السؤال: ما صحة ما أشير إليه بصفحة 23 من كتيب التعريفة الفقرة الثانية فإنه في حالات المضاربة يتم اقتسام باقي الربح بين الطرفين المتعاقدين رب المال والعامل بالتفاوض أليس في هذا جهالة قد تقضي للنزاع إذ المعلوم أن عقد المضاربة هو مكان تحديد نصيب العامل مقابل جهده كنسبة مشاعة ويئول ما تبقى لرب المال مع جواز تنازل رب المال تفضلا للعامل بنسبة أعلى من الربح المتحقق؟ الجواب: بعد المداولة استقر رأي هيئة الرقابة الشرعية أن العبارة وردت في الجملة الثانية من تعريفة بنك السودان ص 23 الفقرة الثانية والتي نصها (توزيع المتبقي من أرباح المضاربة يمكن إخضاعه للتداول أو الاتفاق بين طرفي العملية) ترى الهيئة حسب النصوص الشرعية وجوب بيان انضباط رب المال والمضارب بنسبة مئوية معلومة من مجمل الربح عند بداية العقد فإن جهلت النسبة فسد العقد (وإن كانت النسبة إلى رأس المال أيضا فسد العقد) عليه فلا مجال في عقد المضاربة وللتداول والاتفاق بين طرفي العملية في كيفية توزيع الأرباح أو التفاوض حولها بعد حصولها لأنها تجب ابتداء حين التعاقد (انظر كتاب بدائع الصنائع) (كتاب الفقه الإسلامي وأدلته) المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني فتوى رقم (3) السؤال: وجوب الاتفاق على نسبة المضاربة بين البنك ورب المال الجواب: التوصية: يؤكد المؤتمر وجوب اتفاق المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية ابتداء مع أصحاب أموال الاستثمار على نسبة الربح لكل طرف ولا يجوز تأجيل هذا الاتفاق إلى ما بعد

اقتطاع المخصصات من أرباح المضاربة

اقتطاع المخصصات من أرباح المضاربة المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (32) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز اقتطاع نسبة من الأرباح لتكوين احتياطي للمحافظة على رأس المال؟ الجواب: إن الاحتياطي (حسب هذا السؤال) يؤخذ من صافي الأرباح وبذلك يتحمل المضارب جزءا منه مع أنه يؤول عند التصفية إلى أرباب الأموال وهذا غير سائغ إلا على سبيل التبرع من المضارب وغيره وحينئذ ينبغي أن يؤول إلى جهة من جهات الخير وهو شأن التبرعات وهناك بعض اللوائح تنص على توزيع الاحتياطي على من تبقى من المشاركين وهذا وإن كان يختص به المشاركون حين التصفية فإنه قائم على أساس المبارأة والرأي السديد هو إخراج الاحتياطي من نصيب أرباب الأموال فقط وتوزيعه على جميع أرباب الأموال حتى من خرج منهم وذلك بطريقة النمر المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (33) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز تكوين احتياطي للمحافظة على مستوى معين من الأرباح؟ الجواب: إن الأصل في المشاركات هو أن توزع الأرباح على أصحاب الحصص لكن ليس هناك ما يمنع من اختيار تصرف آخر يتفق عليه الشركاء ومن هذه التصرفات التي جرى بها التعامل دون مانع شرعي أسلوب احتجاز جزء من الأرباح وتأجيل توزيعه إلى موعد آخر لاحق إما لقلة مقدار الربح أو لسبب آخر وجيه والعبرة في هذه الحالات الخاصة (الخارجة عن الأصل) هي للموافقة الصادرة من الشركاء أو ممثليهم والحالة المطروحة للبحث لا تخرج عن الأسلوب المشار إليه ولكنها تختلف عنه في الغرض فهو ليس قلة الربح المحتجز والمؤجل التوزيع وإنما هو الحفاظ على مستوى معين من الأرباح وبما أن هذا يتم بموافقة الشركاء أصحاب الحق في الربح فإنه تصرف سائغ شرعا لأن معنى هذا تأجيل القسمة وتمديد الفترة الدورية من سنة إلى أكثر غير أن الاحتجاز هنا يستمر قائما لمراعاة الغرض الخاص وهو استمرار توزيع مستوى معين من الأرباح وقد يقال: إن تأجيل توزيع جزء من الربح المتحقق ربما يؤثر على حقوق من سيخرج قبل أن يحين الوقت الذي يوزع فيه الربح المحتجز سواء أكان الاحتجاز لقلة مقداره أم لتحقيق الغرض الخاص المشار إليه وهو المحافظة على مستوى معين من الأرباح وهذا التأجيل يضيع حق الخارج والجواب أن التخارج في هذه الحالة وفي غيرها بل في أصل المشاركة الجماعية المستمرة لا يخلو عن بقاء بعض المستحقات لدى الباقين أو تعلق بعض الالتزامات المترتبة على الصندوق بذمة الخارج وهذا لا مناص فيه من المبارأة أي إبراء الخارج للباقين وإبرائهم له ومن المقرر أن التخارج لا يخلو من إسقاط بعض الحق بين الطرفين وإلا لم يكن تخارجا بل يكون قسمة لا تحتاج إلى إبراء لأنها أعطي فيها كل ذي حق حقه بحسب غلبة الظن المكتفي بها في الأمور العملية ثم إن هذه الناحية يمكن علاجها بأن يجرى تقويم دقيق للمركز المالي عند التخارج يكون بين عناصره مقدار الربح المحتجز هذا أو (الاحتياطي الربحي) إن أريد تسميته باختصار فهو أولى مع أن التخارج يجوز أن يتم بأي سعر لأنه يعتمد فيه التراضي على البدل والخلاصة أنه لا مانع شرعا من الاتفاق بين الشركاء (الموجودين في حينه) على هذا الإجراء وهو احتجاز جزء من الربح لتكوين (احتياطي ربحي) يمكن بواسطته التوزيع الدوري لمستوى معين من الربح وهذه الموافقة تعتبر مبارأة ضمنية بين الشركاء في حال التخارج بل لا مانع أيضا من التزام توزيع نسبة ما دوريا ما دام التوزيع شاملا لجميع الشركاء لأنها إما أن تكون ربحا أو جزءا من الربح أو جزءا من رأس المال نفسه فيكون بمثابة استرداد لجزء من رأس المال وهو سائغ شريطة أن يشمل هذا جميع الشركاء دون استثناء وقد طبق هذا التوزيع للنسبة الموحدة سنويا في بعض الجمعيات الاستهلاكية التعاونية في الكويت بصورة شاملة للجميع وأجازته الهيئة العامة للفتوى المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (3) السؤال: هل يجوز اقتطاع المخصصات في الشركة المضاربة؟ الجواب: أولا: إذا كان المخصص المقتطع من أرباح شركة المضاربة هو لضمان مستوى معين من الأرباح فإنه يجوز اقتطاعه من الربح الكلي قبل توزيعه بين أرباب المال والمضارب ثانيا: أما إذا كان المخصص لوقاية رأس المال (حماية الأصول) فإنه يقتطع من حصة أرباب المال في الربح وحدهم ولا يشارك فيه المضارب لأن اقتطاعه من الربح الكلي يؤدي إلى مشاركة المضارب في تحمل خسارة رأس المال وهي ممنوعة شرعا

تسديد جزء من أرباح المضاربة إلى طرف ثالث

تسديد جزء من أرباح المضاربة إلى طرف ثالث المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (6) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: تقدم عميل إلى البنك بمبلغ من المال يطلب استثماره مع البنك في عملياته الاستثمارية مشاركة مع تحديد توزيع الأرباح الناتجة عن هذه الشركة بين العميل والبنك بالنسب المتفق عليها وطلب العميل إلى البنك أن يسدد جزءا من نصيبه في الأرباح إن وجدت إلى طرف ثالث عينه وطلب من البنك أن يصدر تعهدا كتابيا إلى الطرف الثالث المذكور بذلك؟ الجواب: وترى الهيئة أنه لا مانع من قيام المشاركة المنوه عنها بين البنك والعميل على أساس قواعد شركة المضاربة كما لا ترى الهيئة مانعا من أن يتنازل عميل البنك (الشركة) عن جزء مما سيؤول إليه من أرباح هذه المشاركة إن وجدت إلى طرف ثالث كما أنه لا مانع من أن يتعهد البنك كتابيا لهذا الطرف الثالث بسداد ذلك الجزء من الأرباح إن وجدت بشرط ألا يكون للطرف الثالث أي تدخل أو أية صفة في المشاركة وبشرط ألا يكون جزء الأرباح المتعهد بسدادها إلى الطرف الثالث فوائد ربوية

تفاوت حصة أطراف المضاربة في الأرباح

تفاوت حصة أطراف المضاربة في الأرباح المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (2) السؤال: كيف تتم معلومية حصة طرفي المضاربة في الأرباح؟ الجواب: يجب شرعا أن يكون ما يخصص من الربح لكل من المصرف الإسلامي والمستثمر محررا بالحصة الشائعة ومعلوما للطرفين وثابتا خلال فترة المضاربة ويجب أن يضمن ذلك التحديد في عقد المضاربة عند الدخول فيه أو عند تجديده وفي حالة تعديل نسبة الربح في المستقبل لابد من الإشعار بالتعديل مع تحديد مدة زمنية يعتبر مضيها قرينة على موافقة المستثمر الذي لا يعترض المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (40) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز تحديد ربح المضارب فقط بنسبة شائعة في الجملة؟ الجواب: لقد تبين من نشرة الإصدار (الورقة الرابعة منها) النص على أن الشركة تستقطع حصتها كمضارب من معدل الربح الإجمالي بالنسب 50% من أرباح أول مليون دولار 15% من أرباح المليون الثاني وما زاد عن ذلك وعليه تكون المضاربة مستوفية شرط معلومية الربح المستحق للطرفين حيث يستقطع ربح المضارب ويكون الباقي لرب المال ومن الواضح أن لكل من المضارب ورب المال حصة من الربح ولا يجوز حرمان أحدهما لأن ذلك يقطع المشاركة في الربح ومن شروط جميع الشركات ومنها (المضاربة) التي تقوم على أساسها الإصدارات أن لا تنقطع مشاركة الطرفين في الربح كل بحسب النسبة المحددة له عند ابتداء المشاركة المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك التنمية التعاوني الإسلامي فتوى رقم (3) السؤال: ما رأي هيئة الرقابة الشرعية في الأسس المقدمة لتوزيع الأرباح بين البنك والمستثمرين؟ الجواب: أولا: لاحظت الهيئة عبارة ودائع الادخار في المذكرة المرفقة بطلب الفتوى وحيث أن ودائع الادخار لا تشترك في الأرباح فقد اطلعت الهيئة على دفتر الوديعة الادخارية حيث تبين لها أنها تتضمن معنى وديعة الاستثمار وفق عقد المضاربة وبالرجوع إلى شهادة وديعة الاستثمار المعمول بها بالبنك حاليا اتضح أنها فقدت شرطا أساسيا من شروط المضاربة وهو تحديد نسبة الربح بالنسبة لكل من رب المال وعامل القراض (المضارب) وعليه تعتبر المضاربة مضاربة فاسدة والحكم الشرعي أن تأخذ المضاربة الفاسدة قراض المثل (مضاربة المثل) وترى الهيئة أن يأخذ البنك في توزيع الأرباح (بمقتضى مضاربة المثل) (ما جرى عليه العمل في البنوك الإسلامية) وتفضل الهيئة أن يأخذ البنك بالخيار الذي أخذ به بنك فيصل الإسلامي وبنك التضامن الإسلامي وهي نسبة 30% - 70% بدون خصم المصاريف الإدارية ويمكن الرجوع إلى أحد المصرفين المذكورين للحصول على التفصيلات الجزئية في تطبيق هذا الخيار المختار ثانيا: توجه الهيئة ضرورة الالتزام بتحديد النسبة المتفق عليها مقدما في الشهادة الخاصة بوديعة الاستثمار وأن يراعى توضيح الشروط الأساسية لصحة عقد المضاربة الشرعية وستقدم الهيئة النموذج الشرعي الخاص بشهادة وديعة الاستثمار ثالثا: توجه الهيئة أيضا بوضع وثيقة خاصة لوديعة الادخار حتى لا تختلط بوديعة الاستثمار لأن وديعة الادخار بمعناها الفقهي فهي أمانة لا تستحق الاشتراك في الأرباح وإذا أراد البنك أن ينوع في درجات الاستثمار فعليه أن ينوع في ودائع الاستثمار إلى طويلة الأجل وقصيرة الأجل ومتوسطة الأجل ومن حيث مقدار المبلغ المودع وإمكانية سحبه قبل نهاية المدة المحددة لتوزيع الربح المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (3) السؤال: هل يجوز تفاوت حصة المضارب في الأرباح باختلاف المدة؟ الجواب: يجوز للمضارب أن يعلن عن مضاربة ويشترط أن من يدخل فيها لمدة معينة (سنة مثلا) يستحق نسبة معينة من الربح وأن من يدخل معه لمدة أطول (خمس سنوات مثلا) يستحق نسبة أكبر من الربح وفي حالة رغبة رب المال في استرداد ماله قبل المدة المتفق عليها فإنه يستحق الربح على أساس المدة الأقصر المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (4) السؤال: هل يجوز التفاوت في تحديد نسب الأرباح حسب كونها أرباحا رأسمالية أو دخلا تشغيليا؟ الجواب: إذا كان موضوع المضاربة أصولا تدر دخلا جاز الاتفاق على توزيع هذا الدخل بين المضارب ورب المال بنسبة معينة تحت الحساب وعلى توزيع ما ينتج من ربح عند بيعها بنسبة أخرى وإذا بيع الأصل بأقل من ثمن شرائه فإن هذا النقصان يجبر من الدخل التشغيلي

تأجيل تحديد حصة كل طرف في أرباح المضاربة

تأجيل تحديد حصة كل طرف في أرباح المضاربة المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (42) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز ضمان المضارب رأس مال المضاربة ببعض ممتلكاته؟ الجواب: لا يجوز في شركة المضاربة أن يضمن المضارب (كشرط) رأس مال المضاربة بصورة مطلقة في حالة الخسارة مثلا ولا يجوز تقديم ضمانات من المضارب لكى تستخدم في الاستيفاء منها إلا في حال التعدي أو التقصير أو مخالفة تعليمات رب المال على أنه لا مانع من تحمل المضارب للخسارة أو لجزء منها في حينه كمبادرة منه دون اشتراط أو إلزام مسبق وقد جاء في فتاوى ندوات البركة بشأن طلب تقديم الكفيل أو الضمان على المضارب أو الشريك ما يلي اشتراط تقديم الكفيل أو الضمان على المضارب أو الشريك جائز شرعا لضمان التعدي أو التقصير وجاء في الفتوى 63 ما يلي: بعد استعراض البحوث المقدمة للندوة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت بشأنها قررت اللجنة أن شرط ضمان العامل ينافي مقتضى العقد فلا يجوز الأصل تحديد ربح كل من المضارب (إدارة صندوق الاستثمار) ورب المال (العميل) أو أحدهما بحيث يعرف ربح الآخر وذلك عند بداية الاستثمار ولا يجوز تأجيل ذلك لما بعد أو إلى حين تحقق الأرباح وقد اعتبر ذلك من أخطاء بعض البنوك وجرى التنديد به في قرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني بالكويت ولا يكفي بيان الربح المتوقع للعميل أو الإشارة إلى أرباح السنة الماضية وقد تبين أن هذا التحديد في البداية غير معلن للعميل فيجب تداركه فإذا حددت نسبة الربح لكل من الطرفين فإنها تعتبر سارية المفعول خلال العملية الواحدة إذا كانت مضاربة منفردة أو خلال الفترة الزمنية في المضاربة المستمرة (حسب الدورة: سنة ستة أشهر إلخ)

ضمان حد أدنى من الأرباح في المضاربة

ضمان حد أدنى من الأرباح في المضاربة المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (47) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز إصدار تعهد للمودع بأن لا يقل هامش الربح عن مبلغ معين ونحو ذلك؟ الجواب: لا يجوز إصدار تعهد من البنك بأن لا يقل ربح الوديعة عن مبلغ معين لأن الواجب في الودائع (وهي قائمة على عقد المضاربة الشرعية) أن يكون الربح محددا بطريقة نسبية إلى ما سينتج من ربح ولا يجوز الاتفاق على استحقاق أحد الطرفين (البنك أو المودع) مبلغا معينا أو منسوبا إلى مبلغ الوديعة لأن هذا الاتفاق يقطع الاشتراك في الربح وكل ما يقطع الاشتراك في الربح يفسد المضاربة إذ ربما لا يتحقق من الأرباح إلا ذلك المبلغ فيحرم الآخر من الربح وهذا لا يمنع الإشارة إلى الربح المتوقع أو بيان أرباح الفترات الماضية للاستئناس بها دون إصدار أي تعهد بأن لا يقل الربح عنها أو عن مبلغ معين يرتضيه المودع ويرغبه وأما الاستفسار عن إمكان تحديد هامش الربح بحيث يكون مبلغا متفقا عليه من مجمل الأرباح المحققة من محفظة البنك من المرابحات فالجواب أن الاستثمار بالمرابحات يتيح للبنك معرفة أرباحه عند الدخول في المرابحة أو العزم على الدخول فيها لأن ربح المرابحة يحدد عند عقدها وهذا يمكن البنك من إشعار العميل بما يخص حصته من ربح المرابحة وهو يؤول إلى مبلغ معين وهذا ليس من طبيعة عقد المضاربة لكنه من حصر المضاربة في المرابحات لكن حتى في هذه الحالة فإن ما يتم إعلام العميل به هو على سبيل التوقيع إذا لم تحدث طوارئ على المرابحة بانعدام بعض المديونية (مثلا) إذ العبرة بالنسبة المئوية المتفق عليها لكل من البنك والعميل من الربح الذي يتحقق فعلا

تحمل المضارب لجزء من الخسارة

تحمل المضارب لجزء من الخسارة المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (52) السؤال: هل يجوز للمضارب أن يتحمل في الخسارة: عرض أحد العملاء على البنك أن يعطيه مبلغا من المال ليستثمره على أن يتفق البنك معه على نسبة من الربح نظير عمله وطلب في ذات الوقت أن يتحمل مع البنك في الخسارة التي قد تحدث وتؤثر على رأس المال مع استعداده لتقديم ضمانات لتحمله الخسارة إن وجدت؟ فهل هذا الاتفاق جائز؟ الجواب: لا يجوز أن يتحمل المضارب شيئا من الخسارة إلا إذا ثبت تقصيره ويمكن للمتقدم للبنك أن يدخل شريكا في رأس المال مع البنك بأى مبلغ يستطيع دفعه وفى هذه الحالة يتحمل في الخسارة حسبما يتفق عليه مع البنك المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (20) السؤال: هل يجوز عند تطبيق القاعدة الشرعية في المعاملات الغنم بالغرم أن تختلف نسبة المشاركة في الربح عما هي عليه في حالة الخسارة ولو بالتراضي؟ الجواب: قاعدة الغنم بالغرم أو الغرم بالغنم معناها أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره أو بتعبير آخر أن التكاليف والخسارة التي تحصل في الشيء تكون على من يستفيد منه شرعا ومن فروع هذه القاعدة أن نفقة رد الوديعة على المالك المودع لأن الإيداع لمصلحته والظاهر أن المراد من السؤال أن يعطى البنك مبلغا لمن يستغله على أن يكون الربح بينهما مناصفة وإذا كانت الخسارة تحمل البنك ربعها والعامل المضارب ثلاثة أرباعها مثلا إذا كان هذا هو المراد فإنه لا يجوز لأن الخسارة في شركة المضاربة على المال خاصة وليس على العامل منها شيء فإن شرط على العامل المشاركة في الخسارة فالشرط باطل والعقد صحيح وفي رواية العقد فاسد هذا عند الحنابلة وعند الحنفية شرط الوضيعة الخسران شرط فاسد يبطل ويصح العقد لأن المضاربة لا تفسد بالشروط الفاسدة وتكون الوضيعة على رب المال والمضارب أمين في المال فلا يلزمه بالشرط والظاهر أن الفقهاء متفقون على فساد هذا الشرط وإنما اختلافهم في كونه مفسدا للعقد أم غير مفسد وما قرره الفقهاء من عدم جواز هذا الشرط هو العدل الذي تقوم عليه المشاركة في عقد المضاربة لأن الربح في عقد المضاربة يستحقه صاحب المال مقابل ماله ويستحقه المضارب مقابل عمله فإذا كانت خسارة يتحملها رب المال في ماله والمضارب في عمله وليس من العدل أن يضيع على المضارب جهده وعمله وحده ونطالبه مع ذلك بمشاركة رب المال فيما ضاع من ماله إلا إذا كانت الخسارة ناتجة عن إهمال أو تقصير من المضارب هذا بالنسبة للمضاربة التي يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر أما في الشركة التي يكون فيها رأس المال والعمل مشتركا (شركة العنان) فإن الربح يقسم بين الشريكين بحسب ما يتفقان عليه من مساواة أو تفاصيل بشرط أن يكون النصيب جزءا مشاعا من الربح كنصف أو ثلث فيجوز أن يتفق الشريكان على تقسيم الربح بنسبة ماليهما ويجوز أن يتفقا على تقسيمه بالتساوي مع تفاضلهما في المال كما يجوز أن يتفاضلا في الربح مع تساويهما في المال هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة ويرى المالكية والشافعية أن الربح يقسم بين الشريكين بنسبة رأس ماليهما ولا يصح أن يشترط الشريك في الربح زيادة على ما يخص رأس ماله لأن الربح تابع للمال ولأنه نماء له ونماء المال لصاحبه فلا يصح أن يعطى لغيره وحجة الحنفية والحنابلة أن الربح كما يستحق برأس المال يستحق بالعمل والأعمال تتفاوت قيمة باختلاف العاملين قدرة ومهارة وعلى هذا فإن مقدار ما يستحقه الشريك إنما يعرف بالشرط لقوله المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وترى الهيئة الأخذ بمذهب الحنفية والحنابلة هذا بالنسبة لقسمة الربح أما الخسارة على قدر رأس المال باتفاق جميع الأئمة ولا يصح اشتراط خلافها

تحمل المصروفات في حالة الخسارة

تحمل المصروفات في حالة الخسارة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (209) السؤال: من المعروف أنه عند تحقيق الربح يتم توزيعه بين رب المال والمضارب حسب النسب المتفق عليها وعند تحقق خسارة يتحمل رب المال خسارة المال ويفقد المضارب جهده ولكن المصاريف في هذه الحالة (الخسارة) من يتحملها وما هو التخريج الفقهي لذلك؟ الجواب: مصاريف المضاربة في حالة الخسارة تحمل على رأس المال فيخسر المضارب جهده ويتحمل رب المال الخسارة

كيفية تحميل مصروفات المضاربة

كيفية تحميل مصروفات المضاربة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم (1) السؤال: كيف يتم حساب مصروفات المضاربة في المصارف الإسلامية؟ الجواب: الأصل في المصروفات الخاصة بعمليات الاستثمار في المصارف الإسلامية أن تتحمل كل عملية التكاليف اللازمة لتنفيذها أما المصروفات الإدارية العامة اللازمة لممارسة المصرف الإسلامي لأنشطته المختلفة فيتحملها المصرف وحده وذلك باعتبار أن هذه المصروفات تغطي بجزء من حصته في الربح الذي يتقاضاه كمضارب حيث يتحمل المصرف ما يجب على المضارب أن يقوم به من أعمال أما المصروفات عن الأعمال التي لا يجب على المضارب أن يقوم بها فتتحملها حسابات الاستثمار وفقا لما قرره الفقهاء لأحكام المضاربة ويرجع إلى ما يراه الخبراء عند الاشتباه في نوع المصروفات التي تتطلب أن يتحملها المضارب أو تتحملها العملية الاستثمارية وفقا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي ذي العلاقة المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (39) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز تحميل المصاريف في المضاربة على المضارب؟ الجواب: إن الأصل في المضاربة أن تحمل جميع مصاريفها على المضاربة نفسها أي أنها تخصم من الربح إن كان هناك ربح أو من رأس المال إن لم تحصل أرباح ولا يتحمل المضارب أي شيء من المصاريف لأن تحمله شيئا منها معناه وقاية رأس مال المضاربة من ماله مع أن رأس المال لا يوقى إلا من الربح والمضارب ليس مطلوبا منه إلا بذل جهده وخبرته وعمله بنفسه فإن كان عمل المضاربة محدودا كما هو في السابق كفى عمله بنفسه وإن أصبح متسعا كما هو الآن فإن هذه السعة مردودها على المضاربة فكذلك مصاريفها عليها وقد نص الفقهاء على أن نفقات المضارب التي تنشأ من توسع نشاطه بالسفر هي على المضاربة وفصلوا في ذلك تفصيلا معروفا جاء في بعض بياناته أنها تشمل ما كان من معدات تكثر تثمير المال فصار ما به تكثر الرغبات في المعاملة معه من جملة النفقة العناية شرح الهداية كما جاء في حاشية ابن عابدين أن ما أنفقه المضارب يجعل كالهالك والهالك يصرف إلى الربح وفي فتح القدير المضارب ليس له إلا الربح وهو في حيز التردد الوجود أو عدم الوجود فلو أنفق من مال يتضرر به وفي كتب فقهية أخرى نحو ذلك في المضاربة نفسها أو في الشركة في قضايا تتفق طبيعتها مع المضاربة مطالب أولي النهى لذا لا يتحمل المضارب شيئا من المصاريف بصورة مباشرة وإنما يلحقه أثر وجود هذه المصاريف بانتقاص الربح الإجمالي لأن المصاريف تحسم من الأرباح قبل توزيعها بتحميلها على المضاربة فيتأثر المضارب بذلك نسبيا بصورة لا تنقطع بها مشاركته في الربح ومعلوم أن كل ما يقطع المشاركة في الربح ممنوع في باب الشركات عموما ومنها المضاربة وتحميل المصاريف للمضارب قد يؤدي إلى قطع مشاركته في الربح لأنها قد تزيد عما يؤول إليه من ربح ويسلم لرب المال ربحه ببقاء نسبته فيه في حين أن المصاريف قد تأتي على النسبة التي آلت للمضارب ثم إن اتخاذ القرار من المضارب وهو المطلوب منه من خلال عمله هو ما يقوم به بنفسه عادة فإن حصل توسع في النشاط بحيث اقتضى وجود موظفين وإدارة أو إدارات فإن مردود ذلك التوسع هو على المضاربة وتحمل مصاريف ذلك كله عليها هذا إذا كانت تلك الإدارات يتمحض عملها للمضاربة فإن كانت تعمل للشركة الأصلية (المساهمين) وللمضاربة وزعت مصاريفها بنسبة الأموال التي تخص كلا من الجهتين رأس المال للشركة ورأس مال المضاربة (أي ما يستثمر من رأس مال الشركة في المضاربة مع أموال المودعين) هذا ولا يحفظ المضارب من خطر عدم الاشتراك في الربح أن له طلب زيادة ربحه إذا تجاوزت المصاريف المألوف فإن هذا ينظم المستقبل لا الحالة الراهنة وقد لا يجاب إلى طلبه المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (209) السؤال: من المعروف أنه عند تحقيق الربح يتم توزيعه بين رب المال والمضارب حسب النسب المتفق عليها وعند تحقق خسارة يتحمل رب المال خسارة المال ويفقد المضارب جهده ولكن المصاريف في هذه الحالة (الخسارة) من يتحملها وما هو التخريج الفقهي لذلك؟ الجواب: : مصاريف المضاربة في حالة الخسارة تحمل على رأس المال فيخسر المضارب جهده ويتحمل رب المال الخسارة المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (2) السؤال: هل يجوز تحميل المصروفات في عقد المضاربة؟ الجواب: أولا: المصروفات التي تلزم المضارب في مقابل حصته من الربح هي المصروفات التي تلزم لوضع الخطط ورسم السياسات واختيار مجالات الاستثمار واتخاذ القرارات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها وحساب الأرباح والخسائر وتوزيعها وتشمل مصروفات إدارات الاستثمار والأجهزة التي تعتمد قراراتها وإدارة المتابعة وإدارة المحاسبة على أنه إذا اقتضت طبيعة المضاربة الاستعانة بخبرات في المجالات السابقة التي تلزم المضارب والتي لم تكن متاحة في هيكله الوظيفي وقت الدخول في المضاربة فإن تكلفة هذه الخبرات تكون من مال المضاربة ثانيا: أما بقية المصروفات اللازمة لتنفيذ العمليات فتحسب على مال المضاربة وبالنسبة للبنوك أو الشركات الاستثمارية التي تقوم بنشاط آخر بجانب عملها مضاربا فيجب أن يراعى أن المضاربة لا تتحمل إلا نسبة من المصاريف الكلية تتناسب مع ما قامت به في سبيل تنفيذ عمليات المضاربة

رواتب الموظفين وملحقاتها

رواتب الموظفين وملحقاتها المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (495) السؤال: إنني أشير إلى ما ورد في الجزء الأول من الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية في الصفحتين 81 - 82 منه ما ورد الآتي: فيما أرى أن بيت التمويل باعتباره شريكا مضاربا وأنه يأخذ أجره الذي هو رواتب الموظفين كافة وملحقات تلك الرواتب وأن هذه الرواتب وملحقاتها تخصم من الإيرادات ويوزع بعد ذلك صافي الربح على المساهمين والمستثمرين فإذا اقتطع جزء آخر يمثل 20% من صافي الربح ذاك فإن معنى هذا أن الأجر قد اقتطع مرتين مرة ودفع لكافة العاملين في بيت التمويل ومرة أخرى ادخر للمساهمين فإن كان ذلك كذلك فهل يجوز شرعا تحميل أرباح المضاربة بأجر الشريك المضارب مرتين؟ الجواب: إن الرواتب المدفوعة للموظفين وملحقاتها هي من مصاريف المضاربة وتخصم من الربح الإجمالي لأنه لا ربح إلا بعد وقاية رأس المال وإسقاط المصاريف أما نصيب 20% من الربح فهو نصيب المضارب بيت التمويل وهو جميع المساهمين ويعطي منه مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كوكلاء عن المساهمين

الشروط في المضاربة

الشروط في المضاربة اشتراطات رب المال المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (3) السؤال: هل يجوز أن يشترط رب المال على المضارب ألا يتجر إلا في السلع التي تحقق في عرف السوق حدا معينا من الربح؟ الجواب: إن هذا الشرط جائز شرعا في المضاربة ويجب الوفاء به وذلك لأن رب المال له أن يشترط على المضارب مثل هذا الشرط في نطاق المضاربة المقيدة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (10) السؤال: هل يجوز الاشتراط على المضارب ألا يبيع إلا بالنقد وأنه إذا باع بالأجل فعليه أن يكفل المشترين منعا له من التفريط بالبيع بالأجل لغير المليئين؟ الجواب: يجوز لرب المال أن يشترط على المضارب ألا يبيع إلا بالنقد وأنه إذا باع بالأجل فهو ضامن المصدر فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (59) السؤال: هل يجوز أن ينص في عقد المضاربة على أن بضاعة المضاربة الموجودة في حوزة المضارب هي ملك لرب المال وأنه في حالة إفلاس المضارب في أعماله الأخرى فلا تقع التصفية على ما بقي بحوزته من بضائع مضاربة وإنما تعاد لمالكها وهو رب المال؟ الجواب: يجوز ذلك على أن للغرماء حق في حصة المضارب من الربح إن وجد المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (60) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: أولا: البنك (أ) يمول زيدا من حصيلة المضاربة العامة (الأموال العامة التي لديه) بعمليات مرابحات ثانيا: جاء عمرو وطلب أن يودع وديعة مخصصة لتمويل أية عملية مناسبة لدى البنك (أ) ثالثا: اقترح البنك (أ) أن تستثمر الوديعة المخصصة التي قدمها عمرو في عملية مرابحة مع زيد رابعا: طلب عمرو من البنك (أ) أن يحصل على كفالة من زيد لضمان أداء الدين هل يجوز ذلك؟ الجواب: لا مانع من طلب هذه الكفالة المصدر فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (61) السؤال: نرجو إفتاءنا فيما يلي: أولا: صاحب وديعة مخصصة هو البنك (أ) الذي أبدى استعداده لإيداع وديعة مخصصة لدى البنك (ب) ثانيا: تصادف أن كانت الحكومة تفاوض البنك (ب) لشراء قمح بأسلوب المرابحة لها من أمريكا , وكان البنك (ب) يثق بالحكومة فلم يطلب منها أية ضمانات إضافية سوى تعهدها بالدفع بالاستحقاق ثالثا: قام البنك (ب) بعرض العملية على البنك (أ) ليستثمر له من خلالها الوديعة المخصصة التي ينوي البنك (ب) إيداعها لديه رابعا: وافق البنك (أ) على أن تستثمر وديعته في عملية القمح العائدة للحكومة ولكن نظرا لأنه بنك أجنبي لم يسبق له التعامل مع مصر فقد طلب كفالة لضمان سداد الدين خامسا: قام البنك (ب) بتبليغ الحكومة بطلب البنك (أ) الحصول على كفالة تضمن أداء الدين , فوافقت الحكومة على تقديم كفالة سادسا: طلبت الحكومة من البنك (ج) تقديم كفالة لصالح البنك (أ) فرفض بحجة أن التسهيلات الممنوحة للحكومة مستغلة بالكامل سابعا: نتيجة لذلك طلبت الحكومة المصرية من البنك (ب) أن يقدم الكفالة المطلوبة لصالح البنك (أ) هل يجوز للبنك (ب) أن يكفل عملية الحكومة لصالح مراسله البنك (أ) صاحب الوديعة المخصصة بناء على طلب من الحكومة؟ الجواب: : اشترط البنك (أ) الحصول على كفالة مصرفية لضمان الدين في عملية المرابحة دون تحديد صدور هذه الكفالة من البنك (ب) بل الأصل أن يأخذها (ب) من طرف آخر لضمان حقوق (أ) , وليس (ب) هو الضامن فإذا خالف (ب) الشرط فهو ضامن وكذلك إذا تبرع هو بهذه الكفالة المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (31) السؤال: صاحب معصرة تقدم للبنك طالبا الدخول معه في شراكة لتمويل شراء بذرة قطن للعصر موضحا بأن لديه تجارب ناجحة في هذا العمل وأنه اعتاد أن يحقق أرباحا لا تقل عن 25% في حالة عصير البذرة - وبعد اقتناع البنك بالفكرة وهي أن يقدم الشريك معصرته وإدارته للعملية ويقوم البنك بتمويل شراء البذرة هل يجوز للبنك أن يتفق مع الشريك بأنه أي البنك سوف يرضى ويقتنع بربح مقداره 10% وأن ما فاض عن ذلك فان البنك متنازل عنه للشريك حيال إدارته للعمل واستغلاله لمعصرته؟ على أن تعتبر في حالة الخسارة فقط أن المعصرة مؤجرة للشراكة بإيجار شهري معين - قل 5000 جنيه مثلا؟ الجواب: هذا يعتبر عقد مضاربة بأن يدفع البنك لصاحب المعصرة مبلغا معينا ويفوض له بشراء البذرة وعصرها على أن تقسم الأرباح بين رب المال (البنك) والعامل (صاحب المعصرة) بنسبة مئوية من الأرباح ولا مانع شرعا أن يكتفي البنك ب 10% من الأرباح أما ما جاء في الفقرة الأخيرة باعتبار أن حالة الخسارة بهذا شرط فاسد يتنافى مع قاعدة الغرم بالغنم وتعتبر صفقتين في صفقة

تضمين المضارب

تضمين المضارب المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (5) السؤال: هل يجوز أن يطلب من المضارب أو الشريك تقديم كفيل أو ضمان؟ الجواب: اشتراط تقديم الكفيل أو الضمان على المضارب أو الشريك جائز شرعا لضمان التعدي أو التقصير المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم (2) السؤال: هل يصح ضمان المضارب لمال المضاربة؟ الجواب: بعد استعراض البحوث المقدمة للندوة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت بشأنها قررت اللجنة أن شرط ضمان العامل لرأس المال ينافي مقتضى العقد فلا يجوز المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (42) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز ضمان المضارب رأس مال المضاربة ببعض ممتلكاته؟ الجواب: لا يجوز في شركة المضاربة أن يضمن المضارب (كشرط) رأس مال المضاربة بصورة مطلقة في حالة الخسارة مثلا ولا يجوز تقديم ضمانات من المضارب لكى تستخدم في الاستيفاء منها إلا في حال التعدي أو التقصير أو مخالفة تعليمات رب المال على أنه لا مانع من تحمل المضارب للخسارة أو لجزء منها في حينه كمبادرة منه دون اشتراط أو إلزام مسبق وقد جاء في فتاوى ندوات البركة بشأن طلب تقديم الكفيل أو الضمان على المضارب أو الشريك ما يلي اشتراط تقديم الكفيل أو الضمان على المضارب أو الشريك جائز شرعا لضمان التعدي أو التقصير وجاء في الفتوى 63 ما يلي: بعد استعراض البحوث المقدمة للندوة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت بشأنها قررت اللجنة أن شرط ضمان العامل ينافي مقتضى العقد فلا يجوز الأصل تحديد ربح كل من المضارب (إدارة صندوق الاستثمار) ورب المال (العميل) أو أحدهما بحيث يعرف ربح الآخر وذلك عند بداية الاستثمار ولا يجوز تأجيل ذلك لما بعد أو إلى حين تحقق الأرباح وقد اعتبر ذلك من أخطاء بعض البنوك وجرى التنديد به في قرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني بالكويت ولا يكفي بيان الربح المتوقع للعميل أو الإشارة إلى أرباح السنة الماضية وقد تبين أن هذا التحديد في البداية غير معلن للعميل فيجب تداركه فإذا حددت نسبة الربح لكل من الطرفين فإنها تعتبر سارية المفعول خلال العملية الواحدة إذا كانت مضاربة منفردة أو خلال الفترة الزمنية في المضاربة المستمرة (حسب الدورة: سنة ستة أشهر إلخ)

ضمان أموال المضاربة

ضمان أموال المضاربة المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (35) السؤال: هناك أموال أيتام يريدون استثمارها في المضاربة الشرعية وقد اشترطت الجهة القائمة على هذه الأموال ضمان هذه الأموال خوفا عليها من الخسارة فهل يجوز ضمان هذه الأموال عن طريق إصدار خطاب ضمان يضمن فيها أموال اليتامى وهل يمكن اعتبارها إذا صح المخرج عن طريق خطاب الضمان كأمانة ترد كما هي ربحت المضاربة أم خسرت؟ الجواب: بحثت الهيئة مسألة ضمان أموال الأيتام المستثمرة ورأت أنه لا يجوز شرعا (ضمان المال المستثمر بقصد الربح لأن الاستثمار في الإسلام يقوم على أساس الغرم بالغنم فالضمان المطلوب بهذه الصورة لا أساس له شرعا) وإنما يجب اتخاذ الحيطة والحذر لذلك باختيار المضارب الثقة الأمين المتمسك بدينه مع الأخذ بالأساليب العلمية في الاستثمار من دراسة السوق ودراسة الجدوى الاقتصادية والمتابعة والتقييم لكل الخطوات التنفيذية وغير ذلك مما تتطلبه أساليب الاستثمار السليمة

الكمبيالة كضمان في المضاربة

الكمبيالة كضمان في المضاربة المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (33) السؤال: الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: يدفع إلينا بعض العملاء كمبيالات آجلة التحصيل ويطالبون بدفع أقل من قيمتها حالا - وهذا كما هو معلوم نوع من أنواع الربا فهل يجوز للبنك أن يعطى في هذه الحالة قيمة الكمبيالة لصاحب الكمبيالة كاملة على سبيل المضاربة على أن تكون الكمبيالة مستندا ماليا لدى البنك يعود به البنك على المضارب في حالة تقصيره أو تعديه كضمان (لرأس المال) وإلا تحصل قيمة الكمبيالة في تاريخها المحدد بالعمولة المحددة دون أن تكون هناك علاقة بين المضاربة والكمبيالة؟ الجواب: يتكون السؤال من عناصر هي: أولا: يقدم العميل الكمبيالة إلى البنك لتبقى بيده ثانيا: يدفع البنك قيمة الكمبيالة للعميل كاملة على سبيل المضاربة ثالثا: تبقى الكمبيالة لدى البنك مستندا ماليا كضمان لرأس المال في حالة هلاك المال بتعدي المضارب أو تقصيره رابعا: تحصل قيمة الكمبيالة في تاريخها المحدد بالعمولة المحددة دون أن تكون هناك علاقة بين المضارب والكمبيالة إنه لأمر مشروع أن يدخل البنك كرب مال مع أي عامل في المال على سبيل المضاربة دون أن تكون هناك علاقة بين المضاربة والكمبيالة وإذا افترضنا صحة ذلك فما هي إذن الصفة القانونية التي يحتفظ البنك على أساسها بالكمبيالة؟ إن الكمبيالة ضمان لرأس المال كما جاء بالسؤال في حالة قيامه بالتعدي أو التفريط فالكمبيالة إذن على صلة وثيقة بالمضاربة لأنها هي التي توفر عادة ثقة البنك للدخول في عمليات الإقراض مع عملائه وإذا لم تحدد الصفة التي يحتفظ البنك على أساسها بالكمبيالة فإن ذلك قد يؤدي إلى بطلان المضاربة فما هو البديل الذي تجوز معه المضاربة إذن؟ إن تظهير الكمبيالة يعتبر عرفا وقانونا قرينة على نقل ملكيتها إلى البنك ما لم يثبت العميل أن التظهير كان لأغراض أخرى غير نقل الملكية ومن بين أغراض التظهير أن يكون البنك وكيلا عن العميل وتحصيل قيمة الكمبيالة عند حلول أجلها وإضافتها لحسابه وقد يكون الغرض من التظهير هو رهن الكمبيالة نفسها لمدة معينة يستردها العميل بعدها بعد أن يرد ما اقترضه من البنك وفي هذه الحالة يمكن تظهيرها تظهيرا تأمينيا على الكمبيالة أو يمكن تظهيرها تظهيرا عاديا على أن يبين هذا الغرض في عقد المضاربة الذي يحدد بنود الاتفاق وشروطه ويكون للمضارب حق استرداد الكمبيالة بعينها عند تصفية المضاربة وبذلك وحده تكون الكمبيالة ضمانا أو رهنا في مقابل التلف المتوقع بالتعدي أو التفريط ويجري عليها أحكام المال المرهون في الشرع والقانون لأن الرهن شرعا هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه ولما كان مال المضاربة من الأمانات التي سبق القول بأنها لا تضمن بالرهن إلا أنه يمكن أن يضاف إلى التعريف بعد (إن تعذر استيفاؤه) ممن هو عليه بسبب هلاك المال بتعدي المضارب أو تفريطه ولما كان الرهن للكمبيالة كورقة تجارية أو مستند مالي فلم تعد هناك حاجة إلى التعرض لخلاف الفقهاء في جواز رهن النقود نفسها لأن قيمة الكمبيالة لم تعد موضوع الرهن وأخيرا ومع تقديرنا لرفض إدارة البنك عمليات خصم الكمبيالات بالفائدة التي تمارسها البنوك الربوية ولكي تكون المضاربة التي يدخل فيها البنك مع أصحاب الكمبيالات صحيحة من كل الوجوه وخالية من الشبهة التي قد تؤثر في سلامة التصرف وتعرض معاملات البنك الإسلامي إلى ما يثار حول هذه المعاملات من نقد فإننا نشير إلى بعض هذه الشبه بغرض تحاشيها في التعامل: - أولا: أن يلجأ البنك إلى استغلال حاجة مقدم الكمبيالة ويعرض عليه الدخول في مضاربة ما كان يرغب في دخولها إلا مكرها تدفعه ضرورة الحصول على قيمة الكمبيالة وهذه مضاربة وإن كانت صحيحة من حيث الشكل إلا أن فيها قدرا من الإكراه وعدم الرضا قد لا يجعل عائدها من طيبات الكسب لأنه عقد لم يكن للمضارب خيار في شروطه أو الدخول فيه ثانيا: أن تكون المضاربة صورية بحتة لا وجود لها في الواقع ويتخذ منها ذريعة أو حيلة للحصول على فائدة ربوية ولما كان الربا محرما تحريما قاطعا فإن كل ما يؤدى إليه من وسائل وإن كانت مباحة في الأصل كالمضاربة فإنها تكون محرمة وباطلة وتتأتى هذه الصورة بأن يحرر عقد المضاربة ثم تقدر قيمة شراء للسلعة المعينة موضوع المضاربة ثم يقدر للسلعة نفسها القيمة التي ستباع بها ثم يحتسب الربح من الفرق بين التقديرين ويدفع المضارب حصته من الربح بعد خصمه من قيمة الكمبيالة أو سداده لحساب البنك تحت اسم المضاربة في نفس اليوم الذي يحرر فيه العقد أو بعده - وهذا العقد في معناه ومقصده قرض ربوي وإن جاء في صورة المضاربة لأن المقاصد المشروعة من العقود العبرة فيها للمعانى لا للألفاظ أو الصيغ القانونية ثالثا: لقد توسعنا في الإجابة على الاستفسار بدافع الحرص على سلامة المعاملات من الربا أو شوائبه والنأي بها عن كل شبهة يمكن أن تتخذ ذريعة لسهام النقد الموجهة من أعداء الاتجاه الإسلامي بوجه عام والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص ولا زلنا نرى أن يفتح البنك مجال القرض الحسن لأصحاب الكمبيالات الذين يحتفظون بودائع ثابتة أو حسابات جارية في البنك تقارب القدر المطلوب للقرض وفي ذلك دعم للمبادئ الإسلامية التي قام البنك أساسا لتأصيلها والدعوة إليها وأخيرا نقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين

تمويل رأس المال العامل

تمويل رأس المال العامل المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (115) السؤال: ما الحكم في إمكانية الدخول في عقد مضاربة إذا كان المضارب يملك عقدا للتوريد جاهزا مثال: أن يأتي عميل لشركة الراجحي ويعرض عملية تجارية لديه ولكن ينقصه التمويل لإتمامها حيث يوجد لديه عقد توريد من مصدر وعميل راغب بالشراء هل يمكننا الدخول معه شريكا في هذه العملية لقد طلبت الهيئة مزيدا من الإيضاح فذكر لها شفهيا أن القضية تتلخص في أن شخصا ولنسمه العميل رست عليه مناقصة توريد بضاعة وأبلغه رب المناقصة بذلك ودعاه لإكمال الإجراءات ومن بينها تقديم ضمان التنفيذ ومعلوم أن العميل إن نكل عن إكمال الإجراءات فسيصادر رب المناقصة الضمان الذي قدمه العميل أما إن أكمل الإجراءات فسيوقع معه العقد ويكون عليه توريد البضاعة إن العميل لديه عرض من مصدر البضاعة سار لمدة شهرين ففي إمكان العميل إذا وجد لديه التمويل الكافي أن يقبل العرض ويورد البضاعة لرب المناقصة وبما أن العميل ينقصه التمويل اللازم فقد تقدم لشركة الراجحي طالبا أن توفر له التمويل الكافي لشراء البضاعة على أن يكون شريكا مع العميل في كامل العملية؟ الجواب: إذا كان الأمر كما وضح فإن الهيئة لا ترى مانعا شرعيا من دخول شركة الراجحي في مثل هذه العملية ما دامت ستتحمل تبعات ومسئولية الشريك كاملة فيما لو هلكت أو تلفت البضاعة المقصودة في هذه العملية وغير ذلك من المسئوليات التي تلزم بموجب عقد المشاركة على أن تزود الشركة الهيئة بعقود أول عملية تتم من هذا النوع لمراجعتها من الناحية الشرعية المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (44) السؤال: يشترك البنك مع غيره في مشروعات استثمارية بنظام المشاركة طبقا لشروط واتفاقات يحددها العقد المبرم فيما بينهم وتحتاج هذه المشروعات إلي تمويل إضافي غير رأس المال فيقوم البنك بتمويل هذه المشروعات حسب الاحتياجات الفعلية ويتم السحب من البنك بنظام (السحب علي المكشوف) ويتم احتساب نصيب البنك في الأرباح على أساس المدة الفعلية للمبلغ المستثمر مضروبا في قيمة الربح المتحقق بعد خصم جميع المصروفات الإدارية وغيرها ويتم هذا الحساب على أساس عقد تمويل بالمشاركة يبرم بين البنك وشركائه في المشروع والمطلوب بيان شرعية هذا التمويل طبقا للتفاصيل والعقود المرفقة الجواب: قامت الهيئة بدراسة عملية تمويل البنك لبعض المشروعات التي يشارك في رأسمالها تمويلا إضافيا عند الحاجة على سبيل المشاركة زيادة على حصته في رأس المال مع احتساب نصيب البنك في الأرباح على أساس المدة الفعلية لمبالغ التمويل الإضافي مضروبة في قيمة الربح المتحقق بعد خصم المصروفات الإدارية وقد تبين للهيئة أن هذه العملية جائزة شرعا المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (6) السؤال: هل يجوز تمويل رأس المال العامل؟ الجواب: يجوز تمويل رأس المال العامل بالطرق التالية: أولا: دخول الشركة طالبة التمويل بأصولها الثابتة والمتداولة كحصة لها في المشاركة وتكون حصة البنك الممول هي المبلغ الذي يتحدد بسقف معين ويكون السحب في حدوده ويوضع تحت تصرف الشركة طالبة التمويل ويكون طالب التمويل مضاربا وشريكا بقيمة أصوله ويقسم الربح أو الخسارة على الطرفين بنسبة نصيب كل في المشاركة ثم يأخذ المضارب (الشركة) النسبة المتفق عليها من ربح البنك على أن تحدد قيمة الأصول عند بدء الدخول في عقد المضاربة ويكون البنك شريكا بنسبة حصته في جميع أصول الشركة الثابتة والمتداولة وتجرى الأحكام تبعا لذلك ثانيا: دخول الشركة طالبة التمويل في المشاركة بأصولها المتداولة بعد تقييمها وتكون حصة البنك الممول على النحو السابق ولا تدخل الأصول الثابتة في المشاركة بل تؤجر للمضاربة وتكون الأجرة مصروفات على المضاربة وتجرى الأحكام تبعا لذلك وبذلك لا يكون البنك الممول شريكا في الأصول الثابتة ويقسم الربح أو الخسارة على الطرفين بنسبة نصيب كل في المشاركة ثم يأخذ المضارب (الشركة) النسبة المتفق عليها من ربح البنك ثالثا: نفس الصورة السابقة مع عدم احتساب أجرة الأصول الثابتة للشركة طالبة التمويل بل تتبرع بها الشركة وتترتب تبعا لذلك أحكام المضاربة والصيغ الثلاث مضاربة أذن فيها رب المال للمضارب بخلط مال المضاربة بماله

احتساب قيمة العدد والآلات كمشاركة

احتساب قيمة العدد والآلات كمشاركة المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (3) السؤال: هل يجوز أن يدخل البنك في عملية يساهم طرفها الثاني بخبرته إضافة إلى مساهمة مادية غير محسوبة النسبة ولنأخذ لذلك مثالا: أن يدخل البنك في عملية مع دار للطباعة يقوم بموجبها البنك بشراء ورق لتقوم دار الطباعة من جانبها بتصنيعه إلى ظروف أو كروت فمساهمتهم هنا هي خبرتهم في مثل هذا النوع من الأعمال إضافة إلى نسبة مساهمتهم من ماكينات وعمال وغيره فهل يجوز الدخول في عملية كهذه ويتفق الطرفان على نسبة الأرباح بعد خصم حافز الإدارة؟ الجواب: يجوز الدخول في مثل هذه العملية ويكون ذلك على وجهين الوجه الأول: أن تكون هذه الشركة شركة مضاربة يقوم فيها البنك بدفع رأس المال كاملا ومحددا لدار الطباعة وأن تقوم بشراء ورق وتصنيعه إلى ظروف أو كروت وأن يلتزم صاحب الدار بمهمة تأجير الماكينات اللازمة لهذا العمل وأن يقوم بالتنسيق بما له من خبرة في هذا المجال على أن يتم توزيع الأرباح بالنسبة المتفق عليها الوجه الثاني: أن تكون العملية عبارة عن عملية مشاركة يسهم فيها البنك بالنصيب الأكبر من رأس المال وأن يساهم الشريك بنسبة بسيطة على أن يوضع الحساب المشترك تحت تصرف الشريك للدخول به في مجال تصنيع الورق وتحويله إلى ظروف أو كروت وله في ذلك أن يؤجر ماكيناته أو ماكينات غيره للقيام بالعمل المطلوب وأن يكون اقتسام الربح بنسبة أكبر من نسب المساهمة في رأس المال الكلي يحوز ذلك العميل عن خبرته وإدارته للعملية بالكامل أما الخسارة كما هو معلوم فإنها تكون بنسبة المساهمة في رأس المال وهذا لا يمنع أن يأخذ البنك الضمانات المناسبة

اعتبار خبرة الطرف الآخر كمشاركة

اعتبار خبرة الطرف الآخر كمشاركة المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (3) السؤال: هل يجوز أن يدخل البنك في عملية يساهم طرفها الثاني بخبرته إضافة إلى مساهمة مادية غير محسوبة النسبة ولنأخذ لذلك مثالا: أن يدخل البنك في عملية مع دار للطباعة يقوم بموجبها البنك بشراء ورق لتقوم دار الطباعة من جانبها بتصنيعه إلى ظروف أو كروت فمساهمتهم هنا هي خبرتهم في مثل هذا النوع من الأعمال إضافة إلى نسبة مساهمتهم من ماكينات وعمال وغيره فهل يجوز الدخول في عملية كهذه ويتفق الطرفان على نسبة الأرباح بعد خصم حافز الإدارة؟ الجواب: يجوز الدخول في مثل هذه العملية ويكون ذلك على وجهين الوجه الأول: أن تكون هذه الشركة شركة مضاربة يقوم فيها البنك بدفع رأس المال كاملا ومحددا لدار الطباعة وأن تقوم بشراء ورق وتصنيعه إلى ظروف أو كروت وأن يلتزم صاحب الدار بمهمة تأجير الماكينات اللازمة لهذا العمل وأن يقوم بالتنسيق بما له من خبرة في هذا المجال على أن يتم توزيع الأرباح بالنسبة المتفق عليها الوجه الثاني: أن تكون العملية عبارة عن عملية مشاركة يسهم فيها البنك بالنصيب الأكبر من رأس المال وأن يساهم الشريك بنسبة بسيطة على أن يوضع الحساب المشترك تحت تصرف الشريك للدخول به في مجال تصنيع الورق وتحويله إلى ظروف أو كروت وله في ذلك أن يؤجر ماكيناته أو ماكينات غيره للقيام بالعمل المطلوب وأن يكون اقتسام الربح بنسبة أكبر من نسب المساهمة في رأس المال الكلي يحوز ذلك العميل عن خبرته وإدارته للعملية بالكامل أما الخسارة كما هو معلوم فإنها تكون بنسبة المساهمة في رأس المال وهذا لا يمنع أن يأخذ البنك الضمانات المناسبة

تصفية المضاربة

تصفية المضاربة تصفية المضاربة ببيع البضاعة مرابحة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (26) السؤال: أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول المسألة التالية: قام البنك بمشاركة أحد العملاء في عقد المشاركة بالأرباح لاستيراد بضائع ومعدات على أن يقوم البنك بالتمويل ويقوم العميل ببيع وتصريف هذه البضائع والمعدات نقدا مقابل حصول البنك على نسبة 60% من صافى الأرباح وحصول العميل على نسبة 40% من الربح ولكنه في بعض الحالات يتعذر بيع بعض البضائع أو المعدات نقدا لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك بشراء هذه البضائع أو المعدات نقدا من الشركة (البنك والعميل) ومن ثم بيعها مرابحة إلى شخص آخر على أقساط شهرية لمدة سنتين أو أكثر لحساب البنك الخاص؟ الجواب: إن العقد المشار إليه هو أقرب ما يكون لعقد المضاربة حسب تعريفها الشرعي وذلك لأن رأس المال من البنك والعمل من الشخص الآخر والمضاربة يجوز أن تكون مطلقة وأن تكون مقيدة وإذا كانت مقيدة كما هو الحال هنا (حيث قيد الشريك المضارب بالبيع نقدا) تقيد المضارب بقيودها وليس له تجاوز ذلك وإذا اتفق الشريكان على فسخ العقد انتهت المضاربة وفي هذه الحالة لم يبق للشريك أية علاقة بالبضائع والمعدات فإذا جاء شخص آخر وطلب شراء تلك البضائع والمعدات من البنك مرابحة على الوجه الوارد في السؤال فإن ذلك جائز شرعا بشرط أن يعلم الراغب في الشراء المبالغ التي تكلفها البنك حتى يعين الربح بعد ذلك كما صرحت بذلك النصوص الفقهية المتعددة وهو مقتضى المادة 480 من القانون المدني لذلك كله فالجواب أنه أولا: إذا اتفق البنك مع الشريك على إنهاء عقد الشركة حسب التراضي يكون ذلك صحيحا شرعا وينهي علاقة الشريك ثانيا: إذا اتفق البنك بعد ذلك مع شخص آخر على بيع البضائع والمعدات وعلم الراغب في الشراء بكل ما تكلفه البنك على البضائع والمعدات ثم اتفقا على نسبة الربح الذي يخصص للبنك بالإضافة لرأس المال المدفوع منه بما في ذلك التكاليف الأخرى كان هذا العقد صحيحا ولا مانع منه شرعا

التنضيض

التنضيض التنضيض الحكمي المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (2) السؤال: : هل يجوز التنضيض الحكمي بطريق التقويم الدوري بغرض توزيع الأرباح أو تحديد أسعار تداول الوحدات؟ الجواب: أولا: للتنضيض الحكمي بطريق التقويم في الفترات الدورية خلال مدة عقد المضاربة حكم التنضيض الفعلي لمال المضاربة شريطة أن يتم التقويم وفقا للمعايير المحاسبية المتاحة ثانيا: يجوز شرعا توزيع الأرباح التي يظهرها التقويم كما يجوز تحديد أسعار تداول الوحدات بناء على هذا التقويم

تمويل صفقات بضائع

تمويل صفقات بضائع المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (2) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: يقوم البنك بتمويل صفقة بضائع يرغب العميل في شرائها سواء من داخل جمهورية مصر أو خارجها ويدفع البنك ثمن شراء هذه البضائع بالكامل مع ما يلزمها من نفقات أخرى كالنقل وغيره ويقوم العميل من جانبه بكافة الأعمال اللازمة لإتمام هذه الصفقة بوصفه على دراية بشؤون السوق كما يتولى كل ما يتعلق بتسويقها وبيعها وتطلب إدارة البنك الوقوف على رأي الهيئة في شأن تحديد حصة المشاركة لكل من العميل والبنك وتوزيع الأرباح الناتجة عن الصفقة؟ الجواب: لا يوجد ما يمنع من قيام هذه المشاركة فيما بين البنك وعميله وتوزيع الأرباح الناتجة فيما بينهما على الوجه التالي: أولا: تحدد بالاتفاق فيما بين البنك والعميل - حصة من الأرباح للعميل (نسبة شائعة في مجمل الربح) نظير قيامه بالأعمال المتعلقة بإنجاز الصفقة (شراء وبيعا) ثانيا: يحصل البنك على باقي الربح وفي حالة الخسارة يتحملها البنك بالكامل

تمويل المقاولات

تمويل المقاولات المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (1) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: يقوم البنك بتقديم المبالغ اللازمة لتنفيذ عملية مقاولات أسندت إلى أحد عملائه ويقوم العميل من جانبه بتنفيذ كافة الأعمال اللازمة لإنجاز العملية وتطلب إدارة البنك الوقوف على رأي الهيئة في شأن تحديد حصة المشاركة لكل من العميل والبنك وتوزيع الأرباح الناتجة عن الصفقة؟ الجواب: لا يوجد ما يمنع من قيام وإنجاز أعمال هذه المقاولة على الوجه المتقدم وتوزع الأرباح الناتجة عن العملية على الوجه التالي: أولا: تحدد بالاتفاق فيما بين البنك والعميل حصة من الأرباح للعميل (نسبة شائعة في مجموع الربح) نظير قيامه بالأعمال المتعلقة بتنفيذ المقاولة على الوجه المطلوب ثانيا: يحصل البنك على باقي الربح وفي حالة الخسارة يتحملها البنك بالكامل المصدر: كتاب - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية - بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (3) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: يقوم البنك بإقامة مستشفى أو مصنع أو ورشة أو غيرها وذلك بمبالغ يقدمها من طرفه ثم يعهد بما أقامه إلى مهنيين متخصصين أو صناع لكي يتولوا كل ما يتعلق بالإدارة والتشغيل وتطلب إدارة البنك الوقوف على رأي الهيئة في كيفية توزيع الأرباح بين العملاء والبنك؟ الجواب: لا يوجد ما يمنع من قيام العلاقة فيما بين البنك والمهنيين والصناع على الوجه المنوه عنه وتوزع الأرباح الناتجة على الوجه التالي: أولا: تحدد بالاتفاق فيما بين البنك والعميل حصة من الأرباح (نسبة شائعة من مجمل الربح) للمهنيين أو الصناع الذين يتولون الإدارة والتشغيل ثانيا: يحصل البنك على باقي الربح وفي حالة الخسارة يتحملها البنك بالكامل

بيع وشراء المضارب من مال المضاربة

بيع وشراء المضارب من مال المضاربة بيع الشريك المضارب لما يملكه على المضاربة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (338) السؤال: هل يجوز للشريك المضارب أن يبيع ما يملكه على موكله دون استئذان الموكل؟ الجواب: لا يجوز للشريك المضارب أن يبيع ماله الخاص إلى المضاربة سواء كان هذا المال بعيدا عن مال الشركة أو كان يمثل جزءا فيها كما لا يجوز له أن يشتري من مال المضاربة لنفسه إلا بإذن خاص من رب المال في الحالين

ضوابط التعامل مع الشركات الشقيقة والمملوكة

ضوابط التعامل مع الشركات الشقيقة والمملوكة أحكام عامة لضوابط التعامل مع الشركات الشقيقة والمملوكة المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (7) السؤال: هل يجوز تعامل المضارب مع الشركات الشقيقة وما هي وضوابط التعامل بين الشركات المستقلة في الشخصية والذمة مع وحدة المالك؟ الجواب: أولا: المضارب إذا كان شخصية اعتبارية فليس له أن يبيع من ممتلكاته إلى وعاء المضاربة أو أن يشتري منه لنفسه إلا بالضوابط الشرعية التي تمنع المحاباة في الشراء والبيع ونحوهما وذلك بإحدى الطرق التالية: - إذن أرباب الأموال أو من يمثلهم (لجنة المشاركين) تحديد أرباب المال ثمن السلعة المبيعة إلى المضارب وجود تقويم لثمن السلعة من بيوت خبرة معتمدة مستقلة ثانيا: تطبيق الضوابط المشار إليها في حالة تعامل المضارب مع شركات مملوكة للشركة الأم كليا أو جزئيا

التمويل المصرفي المجمع

التمويل المصرفي المجمع أحكام عامة عن التمويل المصرفي المجمع المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة (الحلقة الثالثة) فتوى رقم (1) السؤال: هل يجوز التمويل المصرفي المجمع؟ الجواب: أولا: التمويل المصرفي المجمع يجب أن تكون موضوعات أنشطته استثمارات مشروعة كعقود البيع الآجل مساومة أو مرابحة أو التأجير أو السلم أو الاستصناع أو غيرها من العقود والصيغ المشروعة وهو بهذا يختلف عن التمويل المصرفي المجمع القائم على الإقراض بفائدة الذي تزاوله البنوك الربوية ثانيا: لا مانع من اشتراك بنوك ربوية مع البنوك الإسلامية في التمويل المصرفي المجمع الملتزم في عملياته بالأحكام الشرعية شريطة عدم انفراد البنوك الربوية بإدارة العمليات أو غلبتها في اتخاذ القرارات ذات الطابع الشرعي ثالثا: يمكن أن يقوم تجمع المصارف على إحدى الصيغ التالية: أالمضاربة بقيام إحدى المصارف بدور المضارب وينفرد باتخاذ القرارات الإدارية سواء اشترك في التمويل أم لم يشترك ب المشاركة باشتراك المصارف في إدارة العمليات واختيار لجنة للتنفيذ تمثل فيها جميع المصارف المشاركة ج الوكالة بأجر مع مراعاة الأحكام الشرعية للإجارة بأن يكون الأجر مقطوعا أو نسبة من رأس المال مع تقدير العمل بالوصف المحدد أو الفترة الزمنية لتكون الأجرة معلومة (وهذه الفتوى تأكيد للفتوى الرابعة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية) د الأعمال التحضيرية التي يقوم بها المصرف الموجد للعملية يجوز له الحصول على مقابل عنها بنفس التكلفة أو أقل أو أكثر ومن الأعمال التحضيرية دراسة الجدوى وإعداد الصيغ والعقود والاتصال بالجهات الطالبة للتمويل وبالمصارف (وهذه الفتوى مكملة للفتوى الأولى للحلقة الفقهية الاقتصادية الأولى المتعلقة بإنشاء الصناديق الاستثمارية) هـ ضوابط التخارج: يجوز تخارج أحد العملاء أو أحد المصارف في التمويل المصرفي المجمع قبل تصفية العمليات بالقيمة التي يتفق عليها إذا كانت النقود والديون قليلة بحيث تعتبر تابعة للأصول وأما إذا كانت النقود والديون كثيرة بحيث لا تعتبر تابعة للأصول فلا يجوز التخارج إلا بمراعاة أحكام الصرف وأحكام بيع الديون (وهذه الفتوى مكملة للفتوى الخامسة للحلقة الفقهية الاقتصادية الأولى بشأن الخروج من الصناديق الاستثمارية) وكفالة المصرف مديني العمليات أو مخاطر العملات لصالح شركائه: يجوز للمصرف المدير للعمليات على أساس الوكالة بأجر أن يكفل المدينين دون اشتراط الكفالة في عقد التوكيل وأما إذا كان المصرف يديرها على أساس المضاربة أو المشاركة فلا يجوز له أن يكفل المدينين لصالح شركائه ولا أن يضمن لصالحهم تقلبات أسعار صرف العملة لاسترداد مساهماتهم لأن ذلك قد يؤدي إلى ضمان الشريك أو المضارب لرأس مال بقية الشركاء أو أرباب المال وهو ممنوع شرعا

أحكام عامة عن الإطلاق والتقييد في المضاربة

أحكام عامة عن الإطلاق والتقييد في المضاربة المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (11) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول: المضاربات المحدودة والاستثمارات طويلة الأجل والمتوسطة؟ الجواب: لقد قرر الفقهاء بأن المضاربة نوعان: (1) مطلقة (2) مقيدة فالمطلقة: هي أن يدفع رب المال ماله إلى المضارب ليستثمره استثمارا حلالا من غير تعيين لأنواع التجارة أو أنواع السلع ومن غير تعيين للزمان أو المكان أو من يعامله أما المضاربة المقيدة فهي أن يعين رب المال للمضارب في عقد المضاربة بعض هذه الأشياء أو كلها كأن يعين نوع السلعة أو السلع التي يتجر فيها والمكان والبلد الذي يعمل فيه والزمان الذي يكون فيه العمل وقد يحدد له من يتعامل معهم أيضا وقد بين الفقهاء ما يملكه المضارب من تصرفات وأعمال ومال يملكه في كل من نوعي المضاربة المطلقة والمقيدة على النحو المفصل بكتب الفقه كما تكلم الفقهاء أيضا في توقيت مدة المضاربة وعدم توقيتها فيقرر الكاساني في كتابه البدائع أن المضاربة لا تفتقر صحتها إلى ذكر المدة كما يقول (لو أن رب المال قال للمضارب خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عند فقهاء الحنفية) وقال الشافعي رحمه الله (المضاربة فاسدة ويعلل لذلك بأنه إذا وقت للمضاربة وقتا فيحتمل ألا تكون في الوقت فلا يفيد العقد فائدة) أما فقهاء الحنفية فيقولون في تعليل رأيهم بجواز التوقيت (بأن المضاربة توكيل والتوكيل يحتمل التخصيص بوقت دون وقت) وكذلك يقرر فقهاء الحنابلة (أنه يصح وقت المضاربة مثل أن يقول ضاربتك على هذه الدراهم سنة فإذا انقضت فلا تبع ولا تشتر) (المغني لابن قدامة) ومن هذه النصوص نرى أنه لا مانع من أن يقوم البنك بعمل مضاربات محدودة لنوع من أنواع الاستثمارات طويلة الأجل أو متوسطة بموافقة أرباب المال

المضاربة المقيدة

المضاربة المقيدة المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (11) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول: المضاربات المحدودة والاستثمارات طويلة الأجل والمتوسطة؟ الجواب: لقد قرر الفقهاء بأن المضاربة نوعان: (1) مطلقة (2) مقيدة فالمطلقة: هي أن يدفع رب المال ماله إلى المضارب ليستثمره استثمارا حلالا من غير تعيين لأنواع التجارة أو أنواع السلع ومن غير تعيين للزمان أو المكان أو من يعامله أما المضاربة المقيدة فهي أن يعين رب المال للمضارب في عقد المضاربة بعض هذه الأشياء أو كلها كأن يعين نوع السلعة أو السلع التي يتجر فيها والمكان والبلد الذي يعمل فيه والزمان الذي يكون فيه العمل وقد يحدد له من يتعامل معهم أيضا وقد بين الفقهاء ما يملكه المضارب من تصرفات وأعمال ومال يملكه في كل من نوعي المضاربة المطلقة والمقيدة على النحو المفصل بكتب الفقه كما تكلم الفقهاء أيضا في توقيت مدة المضاربة وعدم توقيتها فيقرر الكاساني في كتابه البدائع أن المضاربة لا تفتقر صحتها إلى ذكر المدة كما يقول (لو أن رب المال قال للمضارب خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عند فقهاء الحنفية) وقال الشافعي رحمه الله (المضاربة فاسدة ويعلل لذلك بأنه إذا وقت للمضاربة وقتا فيحتمل ألا تكون في الوقت فلا يفيد العقد فائدة) أما فقهاء الحنفية فيقولون في تعليل رأيهم بجواز التوقيت (بأن المضاربة توكيل والتوكيل يحتمل التخصيص بوقت دون وقت) وكذلك يقرر فقهاء الحنابلة (أنه يصح وقت المضاربة مثل أن يقول ضاربتك على هذه الدراهم سنة فإذا انقضت فلا تبع ولا تشتر) (المغني لابن قدامة) ومن هذه النصوص نرى أنه لا مانع من أن يقوم البنك بعمل مضاربات محدودة لنوع من أنواع الاستثمارات طويلة الأجل أو متوسطة بموافقة أرباب المال

أحكام سندات المقارضة

أحكام سندات المقارضة أحكام عامة لسندات المقارضة المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (5) السؤال: بعد الاطلاع على الأبحاث المقدمة في موضوع (سندات المقارضة وسندات الاستثمار) والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 6 / 9 من محرم 1408 هجرية تنفيذا لقرار رقم (10) المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبرائه وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه للدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها الجواب: قرر المجلس ما يلي: أولا: من حيث الصيغة المقبولة شرعا لصكوك المقارضة أسندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة) ب الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية: العنصر الأول أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة العنصر الثاني يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها (نشرة الإصدار) وأن (الإيجاب) يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك وأن (القبول) تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية العنصر الثالث أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية: أإذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف ب - إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول التعامل بالديون ج - إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع أما إذا كان الغالب نقودا أو ديونا فتراعي في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليا في سجلات الجهة المصدرة العنصر الرابع أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب أي عامل المضاربة ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب مال بما أسهم به بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية د - مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: يجوز تداول سندات المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص على النحو المشار إليه هـ - لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل و لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدا بالبيع وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضا الطرفين ي - لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح فإن وقع كان العقد باطلا ويترتب على ذلك: أ - عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها ب - أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة وفقا لشروط العقد ج - أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلنا وتحت تصرف حملة الصكوك 7 - يستحق الربح بالظهور ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب 8 - ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود التنضيض الدوري وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال 9 - ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد ثانيا: استعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها توصيات الندوة التي أقامها المجمع وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمير الوقف واستثماره دون الإخلال بالشروط التي يحافظ فيها على تأبيد الوقف وهي: أإقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بمال يوظفونه لتعمير الوقف ب تقديم أعيان الوقف (كأصل ثابت إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع) ج تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصاريف الإسلامية لقاء بدل من الريع د إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليها وحده أو مع أجرة يسيرة وقد اتفق رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظر وعهد إلى الأمانة العامة الاستكتاب فيها مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاستثمار وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع في دورته القادمة

مصروفات تأسيس الصناديق الاستثمارية وتسويقها وتشغيلها وغيرها

مصروفات تأسيس الصناديق الاستثمارية وتسويقها وتشغيلها وغيرها المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (38) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا تحميل مصاريف التأسيس ومصاريف التخارج في المضاربة؟ الجواب: الذي أراه من الناحية الشرعية في شأن مصاريف التأسيس أنها عبارة عن مقابل لأعمال ومهام بذلت لإنشاء المحفظة أي استلزمها (عقد المشاركة بين الطرفين) وهذا العقد يعود نفعه على كل من المضارب وأرباب الأموال والمضارب إن قام بهذه الأعمال بجهود غيره فإنه يمكنه بسهولة تحديد ما صرفه فعلا وإن قام بها بنفسه وبأعوانه فقط أو بذلك وبجهود غيره فإنه يمكنه تقديم ما قام به بنفسه وبأعوانه باحتساب أجر المثل حسب تقدير الخبرة وبما أن هذه التحضيرات يستفيد منها المضارب وأرباب الأموال فإنه يتحملها الطرفان لا يقال (إن على المضارب أن يعد نفسه ليكون مؤهلا لعمل المضاربة) لأن هذا الإعداد قائم به من خلال خبراته المتراكمة التي لأجلها أقدم أرباب الأموال على التعامل معه وتسليم الأموال إليه وهذا هو الإعداد العام أما ما يتوصل إليه من خلال التحضيرات والدراسات ونحوها فهو الإعداد الخاص لمزاولة المضاربة على النحو الأمثل فبذلك تتحدد كيفية التعاقد وإطاره ومكانه وزمانه وموضوع النشاط وتنظيم العلاقات المختلفة بين الأطراف وبينها وبين الغير وهذه كلها تظهر آثارها الإيجابية في إنشاء المضاربة وعملها وتؤثر في نفعها العائد على جميع الأطراف وهناك منهجان مقبولان مبدئيا في تحميل تلك المصاريف وتحديدها: أحدهما أن تحدد من الواقع الفعلى سواء أكانت كلها بجهود الغير أم شارك فيها المضارب وتقوم بأجر المثل فهذه المصاريف (الفعلية) تخصم من صافي الأرباح التي تتحقق وذلك قبل التوزيع لها بالنسب المقررة وبهذه الطريقة يتحمل المضارب جزءا منها بحسب نسبته من الربح وكذلك أرباب الأموال بحسب نسبتهم لأن خصمها من الأرباح يعود بالنقص على الطرفين بنسبة ربح كل منهما وهذه الطريقة أعدل من جهتين: (1) ربطها بالمصاريف الفعلية (2) توزيع عبئها على الطرفين بحسب نصيبهما في الربح ويلحظ في هذا المنهج أن المصاريف مراعى فيها المآل لصالح المضاربة ولأجلها فكأنها من مصاريف المضاربة المعتادة لمزاولة أنشطتها وهذا من قبيل استصحاب الحال وينسجم هذا مع قاعدة نفقات ومصاريف المضاربة خلال قيامها (وتنظر الفتوى اللاحقة بشأنها) والمنهج الآخر لا يلحظ فيه أنها كجزء من مصاريف المضاربة بل ينظر إليها على أنها خدمات سابقة على المضاربة قام بها المضارب وطلب لقاءها مقابلا حسب تقديره كثمن لتلك الخدمات وعرض على أرباب الأموال الاستفادة منها بتحمل نصيب من هذا المقابل فإن قبلوا دخلوا في المشاركة وإلا أحجموا عن الدخول أو طالبوا بإنقاصها إلى القدر الذي يرتضونه ويقبله المضارب ويشبه هذه ما يقوم به أحد الشركاء أو الجيران من عمل في المال المشترك ويمكنهم من أن يستفيدوا منه بدفع ما يحدده من ثمن لتلك المنفعة وكأنه من عمل الفضولي الذي يسري على من قصدهم به بإجازتهم له (والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة) وهذا بالنسبة للمؤسسين أما المنضمون للمضاربة فيما بعد فإنهم لا يدفعون شيئا فإن دفعهم للقيمة الاسمية للشهادة معناه تحميل نصيب مما حققته أعمال التأسيس من زيادة تلك القيمة والمنهج الأول من قبيل التولية (والتشريك فيها بالنسبة) أما المنهج الثاني فهو من قبيل المساومة والأول أعدل وأدعى للقبول أما مصاريف التخارج إن وجدت فهناك بعض الممارسات التي تقضي بتحميل الخارج من المضاربة نفقات التسهيل له لذلك التخارج وهذا بالرغم من وضوح باعثه وهو أن التخارج جاء من قبله ولمصلحته بالدرجة الأولى لكن عملية التخارج هي عبارة عن عقد وكل من الطرفين عامل لمصلحة نفسه فلا يتحمل أحدهما ما يقع من نفقات ولا يطالب بمقابل بل إن وقعت نفقات فعلية تحملها الطرفان بالتساوي المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (3) بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (408) السؤال: طرح شروط فتح الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي (الشروط المرفقة مع المحضر) الجواب: لا مانع من الناحية الشرعية أن يكون بيت التمويل الكويتي شريكا مضاربا باستثمار الأموال المودعة في الحساب المخصص لهذه الودائع الاستثمارية على أساس المضاربة المطلقة على أن يتقاضى نسبة من صافي الربح على أن تخرج من الوعاء العام لهذه المضاربة جميع المصاريف المباشرة لها أما جهد موظفي الشريك المضارب (بيت التمويل) فيعتبر تابعا للجهد الإداري المطلوب منه كمضارب عامل (مدير) المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة (الحلقة الأولى) فتوى رقم (1) السؤال: هل يجوز تحميل مصروفات إنشاء وتسويق الصناديق الاستثمارية؟ الجواب: يجوز أن تحمل مصروفات إنشاء وتسويق الصناديق والأوعية الاستثمارية على مال المضاربة إذا تضمنتها نشرة الإصدار وكانت مصاريف فعلية محددة بمبلغ معين أو بحد أقصى يذكر في النشرة فإذا لم تتضمنها نشرة الإصدار كانت هذه المصروفات على المضارب

قواعد اقتطاع الاحتياطيات في صناديق الاستثمار

قواعد اقتطاع الاحتياطيات في صناديق الاستثمار المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (33) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز تكوين احتياطي للمحافظة على مستوى معين من الأرباح؟ الجواب: : إن الأصل في المشاركات هو أن توزع الأرباح على أصحاب الحصص لكن ليس هناك ما يمنع من اختيار تصرف آخر يتفق عليه الشركاء ومن هذه التصرفات التي جرى بها التعامل دون مانع شرعي أسلوب احتجاز جزء من الأرباح وتأجيل توزيعه إلى موعد آخر لاحق إما لقلة مقدار الربح أو لسبب آخر وجيه والعبرة في هذه الحالات الخاصة (الخارجة عن الأصل) هي للموافقة الصادرة من الشركاء أو ممثليهم والحالة المطروحة للبحث لا تخرج عن الأسلوب المشار إليه ولكنها تختلف عنه في الغرض فهو ليس قلة الربح المحتجز والمؤجل التوزيع وإنما هو الحفاظ على مستوى معين من الأرباح وبما أن هذا يتم بموافقة الشركاء أصحاب الحق في الربح فإنه تصرف سائغ شرعا لأن معنى هذا تأجيل القسمة وتمديد الفترة الدورية من سنة إلى أكثر غير أن الاحتجاز هنا يستمر قائما لمراعاة الغرض الخاص وهو استمرار توزيع مستوى معين من الأرباح وقد يقال: إن تأجيل توزيع جزء من الربح المتحقق ربما يؤثر على حقوق من سيخرج قبل أن يحين الوقت الذي يوزع فيه الربح المحتجز سواء أكان الاحتجاز لقلة مقداره أم لتحقيق الغرض الخاص المشار إليه وهو المحافظة على مستوى معين من الأرباح وهذا التأجيل يضيع حق الخارج والجواب أن التخارج في هذه الحالة وفي غيرها بل في أصل المشاركة الجماعية المستمرة لا يخلو عن بقاء بعض المستحقات لدى الباقين أو تعلق بعض الالتزامات المترتبة على الصندوق بذمة الخارج وهذا لا مناص فيه من المبارأة أي إبراء الخارج للباقين وإبرائهم له ومن المقرر أن التخارج لا يخلو من إسقاط بعض الحق بين الطرفين وإلا لم يكن تخارجا بل يكون قسمة لا تحتاج إلى إبراء لأنها أعطي فيها كل ذي حق حقه بحسب غلبة الظن المكتفي بها في الأمور العملية ثم إن هذه الناحية يمكن علاجها بأن يجرى تقويم دقيق للمركز المالي عند التخارج يكون بين عناصره مقدار الربح المحتجز هذا أو (الاحتياطي الربحي) إن أريد تسميته باختصار فهو أولى مع أن التخارج يجوز أن يتم بأي سعر لأنه يعتمد فيه التراضي على البدل والخلاصة أنه لا مانع شرعا من الاتفاق بين الشركاء (الموجودين في حينه) على هذا الإجراء وهو احتجاز جزء من الربح لتكوين (احتياطي ربحي) يمكن بواسطته التوزيع الدوري لمستوى معين من الربح وهذه الموافقة تعتبر مبارأة ضمنية بين الشركاء في حال التخارج بل لا مانع أيضا من التزام توزيع نسبة ما دوريا ما دام التوزيع شاملا لجميع الشركاء لأنها إما أن تكون ربحا أو جزءا من الربح أو جزءا من رأس المال نفسه فيكون بمثابة استرداد لجزء من رأس المال وهو سائغ شريطة أن يشمل هذا جميع الشركاء دون استثناء وقد طبق هذا التوزيع للنسبة الموحدة سنويا في بعض الجمعيات الاستهلاكية التعاونية في الكويت بصورة شاملة للجميع وأجازته الهيئة العامة للفتوى

تداول الوحدات مع وجود نقود وديون في مكونات الصناديق الاستثمارية

تداول الوحدات مع وجود نقود وديون في مكونات الصناديق الاستثمارية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (216) السؤال: إن من أنواع الشركات التي تتداول أسهمها بالبيع بالأجل الشركة التي تكون لها موجودات وأصول ثابتة ولكن من بين موجوداتها نقود سواء بالبنوك أو لديها بالصندوق فهل يجوز تداول أسهمها بالشراء والبيع بالأجل؟ الجواب: إنه لا مانع من شراء وبيع أسهم هذه الشركات بالأجل إذا كان مبلغ الثمن أزيد من النقد الذي لدى الشركة فيعتبر النقد بمقابلة النقد وما زاد فهو بمقابلة الأعيان

التخارج من الصناديق الاستثمارية

التخارج من الصناديق الاستثمارية المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (33) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز تكوين احتياطي للمحافظة على مستوى معين من الأرباح؟ الجواب: إن الأصل في المشاركات هو أن توزع الأرباح على أصحاب الحصص لكن ليس هناك ما يمنع من اختيار تصرف آخر يتفق عليه الشركاء ومن هذه التصرفات التي جرى بها التعامل دون مانع شرعي أسلوب احتجاز جزء من الأرباح وتأجيل توزيعه إلى موعد آخر لاحق إما لقلة مقدار الربح أو لسبب آخر وجيه والعبرة في هذه الحالات الخاصة (الخارجة عن الأصل) هي للموافقة الصادرة من الشركاء أو ممثليهم والحالة المطروحة للبحث لا تخرج عن الأسلوب المشار إليه ولكنها تختلف عنه في الغرض فهو ليس قلة الربح المحتجز والمؤجل التوزيع وإنما هو الحفاظ على مستوى معين من الأرباح وبما أن هذا يتم بموافقة الشركاء أصحاب الحق في الربح فإنه تصرف سائغ شرعا لأن معنى هذا تأجيل القسمة وتمديد الفترة الدورية من سنة إلى أكثر غير أن الاحتجاز هنا يستمر قائما لمراعاة الغرض الخاص وهو استمرار توزيع مستوى معين من الأرباح وقد يقال: إن تأجيل توزيع جزء من الربح المتحقق ربما يؤثر على حقوق من سيخرج قبل أن يحين الوقت الذي يوزع فيه الربح المحتجز سواء أكان الاحتجاز لقلة مقداره أم لتحقيق الغرض الخاص المشار إليه وهو المحافظة على مستوى معين من الأرباح وهذا التأجيل يضيع حق الخارج والجواب أن التخارج في هذه الحالة وفي غيرها بل في أصل المشاركة الجماعية المستمرة لا يخلو عن بقاء بعض المستحقات لدى الباقين أو تعلق بعض الالتزامات المترتبة على الصندوق بذمة الخارج وهذا لا مناص فيه من المبارأة أي إبراء الخارج للباقين وإبرائهم له ومن المقرر أن التخارج لا يخلو من إسقاط بعض الحق بين الطرفين وإلا لم يكن تخارجا بل يكون قسمة لا تحتاج إلى إبراء لأنها أعطي فيها كل ذي حق حقه بحسب غلبة الظن المكتفي بها في الأمور العملية ثم إن هذه الناحية يمكن علاجها بأن يجرى تقويم دقيق للمركز المالي عند التخارج يكون بين عناصره مقدار الربح المحتجز هذا أو (الاحتياطي الربحي) إن أريد تسميته باختصار فهو أولى مع أن التخارج يجوز أن يتم بأي سعر لأنه يعتمد فيه التراضي على البدل والخلاصة أنه لا مانع شرعا من الاتفاق بين الشركاء (الموجودين في حينه) على هذا الإجراء وهو احتجاز جزء من الربح لتكوين (احتياطي ربحي) يمكن بواسطته التوزيع الدوري لمستوى معين من الربح وهذه الموافقة تعتبر مبارأة ضمنية بين الشركاء في حال التخارج بل لا مانع أيضا من التزام توزيع نسبة ما دوريا ما دام التوزيع شاملا لجميع الشركاء لأنها إما أن تكون ربحا أو جزءا من الربح أو جزءا من رأس المال نفسه فيكون بمثابة استرداد لجزء من رأس المال وهو سائغ شريطة أن يشمل هذا جميع الشركاء دون استثناء وقد طبق هذا التوزيع للنسبة الموحدة سنويا في بعض الجمعيات الاستهلاكية التعاونية في الكويت بصورة شاملة للجميع وأجازته الهيئة العامة للفتوى المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (38) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا تحميل مصاريف التأسيس ومصاريف التخارج في المضاربة؟ الجواب: الذي أراه من الناحية الشرعية في شأن مصاريف التأسيس أنها عبارة عن مقابل لأعمال ومهام بذلت لإنشاء المحفظة أي استلزمها (عقد المشاركة بين الطرفين) وهذا العقد يعود نفعه على كل من المضارب وأرباب الأموال والمضارب إن قام بهذه الأعمال بجهود غيره فإنه يمكنه بسهولة تحديد ما صرفه فعلا وإن قام بها بنفسه وبأعوانه فقط أو بذلك وبجهود غيره فإنه يمكنه تقديم ما قام به بنفسه وبأعوانه باحتساب أجر المثل حسب تقدير الخبرة وبما أن هذه التحضيرات يستفيد منها المضارب وأرباب الأموال فإنه يتحملها الطرفان لا يقال (إن على المضارب أن يعد نفسه ليكون مؤهلا لعمل المضاربة) لأن هذا الإعداد قائم به من خلال خبراته المتراكمة التي لأجلها أقدم أرباب الأموال على التعامل معه وتسليم الأموال إليه وهذا هو الإعداد العام أما ما يتوصل إليه من خلال التحضيرات والدراسات ونحوها فهو الإعداد الخاص لمزاولة المضاربة على النحو الأمثل فبذلك تتحدد كيفية التعاقد وإطاره ومكانه وزمانه وموضوع النشاط وتنظيم العلاقات المختلفة بين الأطراف وبينها وبين الغير وهذه كلها تظهر آثارها الإيجابية في إنشاء المضاربة وعملها وتؤثر في نفعها العائد على جميع الأطراف وهناك منهجان مقبولان مبدئيا في تحميل تلك المصاريف وتحديدها: أحدهما أن تحدد من الواقع الفعلى سواء أكانت كلها بجهود الغير أم شارك فيها المضارب وتقوم بأجر المثل فهذه المصاريف (الفعلية) تخصم من صافي الأرباح التي تتحقق وذلك قبل التوزيع لها بالنسب المقررة وبهذه الطريقة يتحمل المضارب جزءا منها بحسب نسبته من الربح وكذلك أرباب الأموال بحسب نسبتهم لأن خصمها من الأرباح يعود بالنقص على الطرفين بنسبة ربح كل منهما وهذه الطريقة أعدل من جهتين: (1) ربطها بالمصاريف الفعلية (2) توزيع عبئها على الطرفين بحسب نصيبهما في الربح ويلحظ في هذا المنهج أن المصاريف مراعى فيها المآل لصالح المضاربة ولأجلها فكأنها من مصاريف المضاربة المعتادة لمزاولة أنشطتها وهذا من قبيل استصحاب الحال وينسجم هذا مع قاعدة نفقات ومصاريف المضاربة خلال قيامها (وتنظر الفتوى اللاحقة بشأنها) والمنهج الآخر لا يلحظ فيه أنها كجزء من مصاريف المضاربة بل ينظر إليها على أنها خدمات سابقة على المضاربة قام بها المضارب وطلب لقاءها مقابلا حسب تقديره كثمن لتلك الخدمات وعرض على أرباب الأموال الاستفادة منها بتحمل نصيب من هذا المقابل فإن قبلوا دخلوا في المشاركة وإلا أحجموا عن الدخول أو طالبوا بإنقاصها إلى القدر الذي يرتضونه ويقبله المضارب ويشبه هذه ما يقوم به أحد الشركاء أو الجيران من عمل في المال المشترك ويمكنهم من أن يستفيدوا منه بدفع ما يحدده من ثمن لتلك المنفعة وكأنه من عمل الفضولي الذي يسري على من قصدهم به بإجازتهم له (والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة) وهذا بالنسبة للمؤسسين أما المنضمون للمضاربة فيما بعد فإنهم لا يدفعون شيئا فإن دفعهم للقيمة الاسمية للشهادة معناه تحميل نصيب مما حققته أعمال التأسيس من زيادة تلك القيمة والمنهج الأول من قبيل التولية (والتشريك فيها بالنسبة) أما المنهج الثاني فهو من قبيل المساومة والأول أعدل وأدعى للقبول أما مصاريف التخارج إن وجدت فهناك بعض الممارسات التي تقضي بتحميل الخارج من المضاربة نفقات التسهيل له لذلك التخارج وهذا بالرغم من وضوح باعثه وهو أن التخارج جاء من قبله ولمصلحته بالدرجة الأولى لكن عملية التخارج هي عبارة عن عقد وكل من الطرفين عامل لمصلحة نفسه فلا يتحمل أحدهما ما يقع من نفقات ولا يطالب بمقابل بل إن وقعت نفقات فعلية تحملها الطرفان بالتساوي المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (43) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا إنقاص ربح الوديعة عند سحبها قبل استحقاقها؟ الجواب: إن موافقة المصرف على سحب الوديعة قبل استحقاقها هي تخارج عن حصة العميل المستثمرة في المشاركة (رأس مال المضاربة المتحول إلى بضاعة) وهذا التخارج يجوز أن يتم بمثل ما أسهم به العميل فيكون من باب التولية أو بأقل فيكون من باب الحطيطة وهي الشراء بأنقص من رأس المال وهذا التخارج لا بد أن يتم برضا الطرفين (المصرف والعميل) وهذا التراضي يتحقق بإعلام العميل بذلك عند السحب أو بذكر ذلك في استمارة فتح الحساب أو في استمارة السحب ليكون علمه بذلك رضا ولو لم يعبر عنه بالقول جريا على بيع التعاطي أما إذا قام المصرف بذلك دون إعلام العميل فإنه يستلزم جهالة البدل الذي تم به استرداد العميل لوديعته إذ لا يشعر بذلك إلا عند توزيع الربح آخر السنة وقد لا يشعر في حين أن علمه بهذا الأساس لحساب ربح وديعته التي يسحبها قبل استحقاقها هو رضا منه كما يمكن أن يقدم موظف البنك هذه المعلومة للعميل عند السحب والمهم أنه لابد من ذكر هذا الأساس أو اطلاع العميل عليه ولو في استمارة فتح الحساب أو إعلان بصالة البنك لأن الشرط المتقدم كالشرط المقارن للتصرف بل يترك للعميل بمطلق رغبته سواء بالوعد غير الملزم عند التعاقد أو بالتنفيذ الطوعي عند وجود موجب الضمان المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (45) السؤال: يوجد عدد من الشركاء في شركة - ونظام الشركة يكفل لكل منهم الخروج من الشركة في أي وقت يشاء مع الحصول على رأس ماله الذي سبق أن دفعه زائد الأرباح السنوية التي توزع على جميع الشركاء كل حسب حصته - كما أن عقد الشركة يقضي بأن يقتطع جزء من الربح في كل عام لتقوية مركز الشركة في مواجهة تقلبات الأسواق التي قد تؤدي إلى انهيار الشركة إن لم تتخذ الاحتياطيات اللازمة لذلك ومنها تكوين الاحتياطي المذكور الذي يقتطع كما أسلفنا من أنصبة الشركاء فما هي مشروعية عدم حصول أحد أو بعض الشركاء الذين يخرجون من الشركة على ما اقتطع من أنصبتهم خلال سنوات سابقة لحساب الاحتياطي؟ وهل يجوز الاتفاق في عقد المشاركة على أن الاحتياطي ليس من حق الشركاء الذين يخرجون من الشركة قبل حلها؟ وهل يجوز الاتفاق في العقد المذكور على أن الاحتياطي لا يخص أي من الشركاء في أي وقت من الأوقات وأنه يذهب بعد تصفية الشركة إلى أغراض الخير أو إلى أغراض خدمة المجتمع؟ الجواب: المقرر شرعا هو وجوب الوفاء بالعقود وأن الشروط جائزة بين المسلمين إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما فإذا تضمن عقد الشركة حكما (خاصا) بشأن الاحتياطي عند خروج أحد الشركاء تعين العمل به ويجوز الاتفاق على أن يذهب الاحتياطي كله إلى أغراض الخير وإذا لم ينص العقد على شيء من ذلك كان من حق الشريك الحصول على نصيبه في الاحتياطي طالما كان العقد يكفل له الخروج من الشركة في أي وقت يشاء المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (504) السؤال: هل يمكن استحداث أسلوب ودائع استثمارية تكون المبالغ المستثمرة من الوديعة بنسبة 70% ويكون للمودع حق الخروج مع التخلي عن نصيبه من الربح وعدم تحميله الخسارة إن وجدا؟ الجواب: لا مانع من تقبل ودائع استثمارية بشروط يتفق عليها مما يسوغ اشتراطه شرعا ومن ذلك تحديد نسبة المبلغ المستثمر ويكون الباقي قرضا حسنا ويوضع شرط لتمكين المودع من التخارج بنفس المبلغ الذي أودعه للاستثمار أي دون مشاركته في الربح أو الخسارة إن وجدا وهذا من قبيل التولية بإيجاب وجه للجمهور مع حق القبول لمن يرغب في حينه وللاحتياط يوضع سقف لمجموع المبالغ المستفيدة من هذا الإيجاب حتى لا يتسبب تجاوز هذا السقف في إرهاق وعاء الاستثمار الذي ستدفع منه بدلات المخارجة وذلك قبل إعلان الميزانية المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رق

تحويل رأسمال المضاربة إلى دين

تحويل رأسمال المضاربة إلى دين المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (77) السؤال: هل يجوز تحويل حصة الشريك في المشاركة وحصة رب المال في المضاربة إلى دين على الطرف الآخر نظير تعويض بنك إسلامي له مع إحدى الشركات مشاركات ومضاربات وطلب هذا البنك من الشركة تحويل حصته في المشاركات والمضاربات إلى دين على الشركة تسدده مع إضافة تعويض عن التأخير في السداد فهل يجوز تحويل حصة الشريك في المشاركة ورب المال في المضاربة إلى دين في ذمة الطرف الآخر وإن جاز ذلك فهل يجوز إضافة زيادة إلى قيمة الدين وتسمية هذه الزيادة (عوض تأخير) ؟ الجواب: تحويل رأس مال المشاركات والمضاربات إلى دين محدد يسدد وفقا لجدول زمني معين جائز شرعا برضاء الطرفين وحسبما يتفقان عليه بعد سداد الديون وتحديد الأرباح والخسائر وصافي حصة كل شريك غير أنه لا يجوز شرعا في هذه الحالة إضافة أي عوض تأخير مقابل أجل السداد لأن هذا العوض في حقيقته زيادة على الدين الثابت في الذمة وهي عين الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع

تحويل عقد المضاربة إلى عقد مشاركة

تحويل عقد المضاربة إلى عقد مشاركة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (36 , 37) السؤال: أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: بيان المسألة: قام أحد الممولين بإيداع مبلغ من المال حوالي (850000) دينار سنة 1979 وذلك لغايات الاستثمار المخصص لشراء أرض وإقامة مشروع عقاري عليها وبعد الدراسة اتفق البنك مع المودع مبدئيا وتم شراء الأرض التي سيقام عليها المشروع وسجلت باسم البنك حينئذ وتم الاتفاق على أن يتقاضى البنك نسبة 15% من صافي الدخل المتحقق من المشروع وبما أن الطرفان (البنك والممول) يرغبان في تنفيذ ما اتفقا عليه سابقا وحفظا لحق كل من الطرفين جرى تقدير قيمة الأرض حاليا بمبلغ مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار وذلك من أجل تحديد حساب الكلفة والربح لكل من الطرفين أو لأية أطراف أخرى قد تدخل في تمويل هذا المشروع وحيث إنه تم مؤخرا دراسة إنشاء مشروع عقاري كبير على الأرض ونتيجة للدراسات التي أجريت حول المشروع فقد تم تقدير تكاليف إنشاء المشروع الكلية (الأرض والبناء) بحوالي ثلاثة عشر مليون دينار وبناء عليه فقد رأى مجلس الإدارة أن تتم عملية تمويل هذا المشروع بموجب سندات مقارضة مخصصة لهذا المشروع وذلك حسب أحكام المادة 14 من قانون البنك رقم 13 لسنة 1978 وذلك حسب الأسس التالية: أولا: سيتم تخصيص سندات مقارضة للشخص الممول سابقا للمشروع وذلك بمقدار ما يخصه من القيمة الحالية التقديرية للأرض ثانيا: سيتم تخصيص سندات مقارضة بمقدار حصته من أرباح إعادة تقييم الأرض حسب النسبة المتفق عليها مع الممول السابق بالإضافة إلى سندات مقارضة بقيمة مصاريف وأتعاب هندسية تم دفعها أو ستدفع من قبل البنك على المشروع والتي بلغت حتى الآن حوالي (352000) دينار ثالثا: سيتم طرح الجزء الباقي من سندات المقارضة للاكتتاب العام علما بأنه سيتم وضع الشروط التفصيلية لإصدار هذه السندات من قبل مجلس الإدارة حسب أحكام قانون البنك والتي سيكون من ضمنها دفع قيمة سندات المقارضة من قبل مالكيها على أربعة أقساط وذلك حسب إنجاز العمل في المشروع كما أود أن أعلمكم بما يلي: - أ - يرغب المودع (الشخص الممول سابقا للمشروع) بأن يخصص له سندات مقارضة بمقدار ما يخصه من القيمة الحالية التقديرية للأرض بنفس شروط سندات المقارضة المقرر إصدارها على أساس أن القيمة المدفوعة من سندات المقارضة بتاريخ إصدارها (الربع مثلا) ويلتزم المودع بدفع باقي الأقساط في أوقاتها وذلك حسب إنجاز العمل في المشروع وحسب الشروط المقررة لذلك ب - كذلك يرغب البنك بأن يخصص له سندات مقارضة بمقدار ما يخصه من أرباح إعادة تقييم الأرض والمصاريف التي تم دفعها أو سيتم دفعها على المشروع بنفس شروط سندات المقارضة المقرر إصدارها (الربع مثلا) ويقوم البنك بدفع باقي الأقساط في أوقاتها حسب الشروط المقررة لذلك؟ الجواب: أولا: يظهر من حصيلة ما في الكتابين والمحادثات الشفوية والتوضيحات أن ما وقع بين المودع والبنك أولا من الاتفاق على الاستثمار المخصص هو من قبيل شركة المضاربة وأن الاتفاق بينهما على أن تكون حصة البنك من الربح هو 15% والباقي لرب المال المودع ثانيا: وبما أن رب المال المودع والبنك اتفقا على اعتبار الفرق بين الثمن والقيمة دخلا لذلك المشروع الأولى يستحق عليه البنك وبما أنهما يجنحان الآن إلى التوسع في المشروع وإشراك غيرهما فيه واعتبار قيمة الأرض جزءا من رأس مال المشاركة الجديدة وأنهما ينتقلان من التمويل بواسطة الاستثمار المخصص إلى التمويل بواسطة سندات المقارضة المخصصة وبما أن سندات المقارضة المخصصة مشمولة بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لشركة البنك والمادة الثانية والفقرتين (ج) و (هـ د) من المادة الرابعة عشرة من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم 13 لسنة 1978 فإن مجلس الإدارة بالاتفاق مع المودع يملك حق إشراك آخرين بالمشروع ووضع التفاصيل والشروط اللازمة على أن يوضح حين العرض حقيقة الحال عن الأرض وقيمتها وتكاليف المشروع الجديد حسب التقدير ويحدد ما يرغب البنك من الاشتراك فيه من أسهم في سندات المقارضة وأن المودع خصص له مقابل ما خصه من قيمة الأرض سندات مقارضة والباقي معروض للاكتتاب العام وعليه فإن الأقدام على هذه المعاملة بعد الاتفاقات المذكورة صحيح شرعا لأنه يدخل في عداد الشركات المبنية على الرضا والاتفاق مع التنبيه أن للبنك أن يسترد مثل ما أنفق أو ينفق في سبيل التمهيد لإنجاز المشروع الذي يراد عرضه مع لفت النظر إلى ما يلي: أ - ما ورد في صورة قرار المجلس في الجلسة رقم 35 من أنه يخصص للبنك حصة لا تقل عن 15% غير صحيح شرعا ويجب تعديل الحصة بالتحديد حتى لا يكون في ذلك مجال لنزاع أو خلاف ب - ينبغي على البنك في المستقبل قبل الإقدام على أية خطوة في مثل هذه المشاريع أن يتفق بين الطرفين على شروط معينة مكتوبة حتى يكون ذلك حاسما للنزاع وقاطعا للخلاف

فتاوى المرابحة

فتاوى المرابحة

أحكام عامة عن المرابحة

أحكام عامة عن المرابحة المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) الملتقى الفقهي الثالث قرار رقم (2) السؤال: ما هي شروط جواز صور المرابحة؟ الجواب: هذا الملتقى المنعقد ما بين 8 إلى 11 من يونيو 1990 م الموافق 13 إلى 16 من ذي القعدة 1410 هـ وصل بعد تفكير ودراسة عن المرابحة إلى النتائج التالية: (أ) يوجد عند الفقهاء مفهوم محدد للمرابحة (ب) يدور النقاش في الملتقى حول الصور الرائجة اليوم في البنوك الإسلامية (ج) في الفقه قاعدة شهيرة أن العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمباني فالمعاملات التي راجت اليوم في البنوك باسم المرابحة تتضمن حقيقة المرابحة لا أسماءها (د) إن صور المرابحة التي تروج اليوم في البنوك الإسلامية إنما تجوز بشروطها إذا كان: (أ) البنك أوضح في استمارته الخاصة صفات البضائع التي يقوم البنك ببيعها من نوعها وجنسها وما إلى ذلك من الصفات التي لا بد من ذكرها لكى لا يبقى في العقد الإبهام والجهالة التي تؤدى إلى النزاع بين المتعاقدين كما لا بد من ذكر مقدار النفع الحاصل للبنك على هذا العقد وتحديد مدة الأداء ومقدار الأقساط (ب) لا يصح عقد يختلف فيه مبلغ الثمن معجلا ومؤجلا وعلى قلة مدة العقد وكثرتها بل الواجب على البنك أن يقدم نموذجا من البضائع ثم يحدد أداء الثمن في مدة معينة في أقساط معينة مع إيضاح ربح البنك المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (79) السؤال: تقدم إلينا مصرف إسلامي في البحرين يدعونا للمشاركة في عملية شراء بترول عراقي وبيعه لهيئة المصافي التركية بأسلوب المرابحة ستقوم هيئة المصافي التركية بفتح اعتماد مستندي لصالح المصارف الإسلامية ممثلة في المصرف الإسلامي وسيقوم الأخير بشراء البترول من المصدر العراقي الذي سوف يسلم البترول للمشتري النهائي في تركيا يرجى الإفادة فيما إذا كان يجوز لنا الاشتراك في هذه العملية؟ الجواب: أفيدكم بأني لا أرى مانعا لإجراء هذه العملية في إطار بيع المرابحة الشرعي المعمول به في المصارف الإسلامية اعتمادا على إجازة بعض الفقهاء المتقدمين والمعاصرين لذلك المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (28) السؤال: الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: تقدم إلينا أحد عملاء البنك بطلب شراء عقار بمبلغ 000 , 250 جنيه على أن يبيع البنك هذا العقار مرابحة للعميل بمبلغ 000 , 265 جنيه وأن يتم دفع قيمة العقار بعد شهر من تاريخ بيع البنك العقار للعميل ويمكن أن يرهن المنزل رهنا حيازيا للبنك لحين تسديد المبلغ؟ الجواب: الطلب يتضمن أمرين وعدا بالشراء وبيعا بالمرابحة هذا هو التكييف الصحيح للطلب فالطالب يعد بأن يشتري العقار مرابحة من البنك ويطلب من البنك شراء المنزل من مالكه الحالي بقيمة 000 , 250 جنية على أن يدفع الواعد بالشراء مبلغ 000 , 265 جنيه ثمنا للعقار يسددها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ بيع المنزل له فالوعد بالشراء جائز وملزم للواعد على التفصيل المذكور فيما بعد والبيع بالمرابحة لا اختلاف في جوازه والربح الذي عرضه الواعد بالشراء وإن كان قليلا بالنسبة إلى قيمة المنزل فإنه جائز ولا اعتراض عليه من الناحية الشرعية وقد اختارت الهيئة جواز الوعد بالشراء من بين أقوال الفقهاء التي ملخصها في الآتي: أولا: إن الوعد غير ملزم ثانيا: أن الوعد ملزم إن ذكر سبب للوعد وهذا رأي المالكية ثالثا: الوعد ملزم على الإطلاق وهو رأي أصبغ من المالكية وابن شبرمة من المجتهدين رابعا: وقد ناقشت هيئة المؤتمرين من ممثلي البنوك الإسلامية الوعد بالشراء وتركت الهيئات البنوك الشرعية أن تختار ما تراه من الإلزام بالوعد أو أنه غير ملزم وقد سارت الهيئة في فتواها الحالية وستسير في فتاواها المقبلة على إلزام الواعد بالشراء بعد وصول السلعة مع إعطائه حق الخيار على أن يتكفل بكل ما تسبب فيه الوعد من مصروفات أو تكلفة ما كان البنك سيقدم عليها لولا الوعد وعليه فإننا نوافق على شراء البنك للمنزل بمبلغ 000 , 250 جنيه بناء على وعد من السيد على محمد الحسن عبد السلام على أن يبيعه البنك إلى المذكور بربح قدره 000 , 17 جنيه بعد فترة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ البيع وهذا تصرف جائز شرعا مع الملاحظات التالية: (أ) على أننا قد أجزنا أورنيك الوعد بالشراء والذي يتضمن شروطا تنص بأن يوافق الواعد بالشراء على دفع نسبة معينة من القيمة يدفعها الواعد بالشراء كتأمين للجدية وتنفيذ التزامه وإننا إذ نلفت النظر إلى الفقرة السادسة في الأورنيك التي تتضمن ذلك نترك للبنك تطبيق هذه الفقرة بما يتلاءم والثقة التي يتمتع بها الزبون لدى البنك (ب) وقد لاحظنا في مشروع الاتفاق الذي يتضمن شروط شراء البنك للمنزل والتزام الواعد بالشراء أن الفقرة السادسة تفرض على المشترى شرطا جزائيا بأن يدفع بعد الفترة المحددة لشراء المنزل خمسة آلاف جنية عن كل شهر يمضي بعد نهاية الفترة المذكورة وهذا شرط لا يجوز في مثل هذا الاتفاق لأن فيه زيادة على المبلغ الذي يلزم الاتفاق المشترى بدفعه وهذه الزيادة من جنس الدين وتزيد بالمدة التي يتأخر فيها العميل عن سداد المطلوب وهى أي الزيادة بوصفها هذا تقع في نطاق الربا المحرم ولا نوافق على وجود الفقرة (6) المتضمنة لهذا الشرط في الاتفاق ونفضل أن تستبدل بفقرة يكون للبنك فيها الحق في بيع المنزل لمن يشاء على أن يتحمل الواعد بالشراء أي فرق أو مصروفات أو نقصان في القيمة تسبب فيها وعده بالشراء الذي دخل البنك في المعاملة بناء عليه المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (19) السؤال: بالنسبة لجواز بيع المرابحة هل تعتبر المعاملات الموصوفة أدناه مقبولة شرعا: أولا: شخص يمتلك قطعة أرض طلب من البنك تمويل بنائها فاتفق معه البنك على بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة 25%؟ ثانيا: شخص يمتلك قطعة أرض طلب من البنك تمويل بنائها فاتفق معه البنك على بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة 50% حيث إن سداد القيمة سوف يتم عن طريق أقساط تمتد إلى خمس سنوات؟ الجواب: هذه المعاملة لا تدخل في بيع المرابحة لأن بيع المرابحة أن يبيع المشتري السلعة برأس مالها على أن يربحه المشتري الثاني مبلغا محددا ويشترط في بيع المرابحة بيان رأس المال والربح الذي يطلبه المشتري الأول وفي هذه المعاملة المستفسر عنها البنك لم يشتر شيئا حتى يبيعه مرابحة ولكن يريد أن يتفق مع صاحب الأرض على بناء أرضه فهذه المعاملة تدخل في عقد الاستصناع إذا كان البنك هو الذي يتولى بناء المنزل من ابتدائه إلى أن يسلمه لمالك الأرض حسب الأوصاف المتفق عليها وعقد الاستصناع عقد جائز في الشريعة الإسلامية ولكن لا يصح أن يتفق البنك مع صاحب الأرض على أن يربحه 25% من التكاليف لأن في هذا جهالة لمقدار الثمن والطريقة الشرعية هي أن يقدر البنك التكاليف ويضيف إليها ربحه ثم يتفق مع صاحب الأرض على بناء المنزل بمبلغ كذا التكاليف زائد الربح يدفع عند التسليم أو يدفع منه جزء مقدما والباقي عند التسليم أو يدفع على أقساط يتفق عليها ولا مانع شرعا من الزيادة في الثمن إذا كان الدفع على أقساط ولا مانع أيضا من اختلاف الثمن باختلاف الأجل

خطوات وإجراءات عقد المرابحة

خطوات وإجراءات عقد المرابحة المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (5) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: وهي العمليات التي تعرض على البنك من بعض العملاء على أساس أن يشارك البنك العميل في شراء بضاعة محلية ثم يتم التعاقد على بيع هذه البضاعة للشريك العميل الذي يشارك البنك وذلك بسعر مناسب يتفق مع أسعار السوق ويحقق للطرفين عائد ربح مناسب يقبله البنك والعميل ويقوم العميل بسداد قيمة البيع متضمنة الأرباح بموجب شيكات على فترات تمتد إلى عدة شهور؟ الجواب: يمكن للبنك القيام منفردا بعملية الشراء الأولى (محليا أو استيرادا من الخارج) ثم يتم بيع البضاعة بعد ذلك مباشرة من قبل البنك لعميله بيعا بالأجل بالثمن الذي يتفق عليه على ألا يكون في ذلك استغلال من قبل أي من الطرفين للآخر وبطبيعة الحال يستند التصرف في هذه الحالات من قبل البنك وإقدامه على الشراء منفردا إلى الثقة في العميل وسمعته ومدى سلامة معاملاته السابقة مع البنك ويمكن في صورة أخرى أن تتم العميلة على أساس بيع المرابحة فيكلف العميل البنك بالقيام بشراء سلعة يحدد مواصفاتها على أن يشتريها العميل بعد ذلك بنفس ثمن الشراء الأول مضافا إليه نسبة معينة من الربح متفق عليها وفي جميع هذه الحالات يقتضي أن لا يكتنف المعاملة من قبل أي من الطرفين استغلال أو غبن لأي منهما وأن يقصر البنك هذه المعاملات على عملاء موثوق فيهم حتى تجري المعاملات في يسر ولا تتعرض لمشاكل يثيرها عميل يقصد العبث بحقوق البنك المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (15) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: في إطار أسلوب المرابحة الذي تقره الشريعة الإسلامية يستطيع بنك فيصل الإسلامي القيام باستيراد الآلات والمعدات وغيرها من الأصول الثابتة اللازمة للمشروعات الاستثمارية وبيعها بطريق المرابحة بالأجل على أساس نسبة ربح معينة متباينة يتفق عليها الطرفان وتضاف على التكلفة الكلية من ثمن الشراء والرسوم الجمركية والمصاريف المختلفة للوصول إلى سعر البيع النهائي كما يتفق الطرفان على مكان وشروط تسليم المباع وطريقة سداد الثمن على الآجال المختلفة التي قد تمتد من سنة إلى خمس سنوات إلى آخر ما جاء بالمذكرة بشأن بيع المرابحة؟ الجواب: سبق أن أوضحت الهيئة في جلسات سابقة أن من طرق الاستثمار البيع والشراء في إطار أحكام الشريعة وأن بيع المرابحة من البيوع التي تقرها الشريعة الغراء بالشروط الشرعية التي أوضحناها سابقا المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (16) السؤال: نرجو إبداء الرأي في مدى اشتراط العلم بالأعيان التي وقع عليها بيع المرابحة؟ الجواب: من المقرر فقها في بيع المرابحة أن يكون الثمن الأصلي للسلعة معلوما لمن يشتري بطريق المرابحة وأن تكون جميع التكاليف التي تحملها المشتري الأصلي في الحصول على السلعة معلومة كذلك لمن يشتري بطريق المرابحة ولذلك يعبر الفقهاء عن بيع المرابحة بأنه بيع السلعة بما قامت به مع زيادة ربح يتفق عليه وبذلك نرى أنه لابد من توضيح كل ذلك بجميع أوراق بيع المرابحة المودعة بملف كل عقد من عقودها المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (30) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول تعامل الشركة في المرابحة في البضائع الدولية الذي يتلخص فيما يلي: أولا: يتقدم عميل لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار يطلب أن تشتري شركة الراجحي بضائع معلومة محددة المواصفات بالسعر المعلن لهذه البضائع عالميا وبعد ذلك تقوم الشركة ببيعها للعميل (طالب الشراء) على أن يدفع الثمن مؤجلا بتاريخ معين ثانيا: تقوم شركة الراجحي بشراء البضاعة المعنية من بنك استثماري يتعامل ببيع وشراء هذه البضائع وتدفع له القيمة ويقوم البنك الاستثماري بتسجيل هذه البضائع لحساب شركة الراجحي ويبلغها بذلك بالتلكس ثالثا: تقوم شركة الراجحي بعد ذلك ببيع هذه البضائع للعميل (طالب الشراء) ثم تطلب من البنك الاستثماري تحويل ملكية هذه البضائع لديه من ملكيتها إلى ملكية العميل (طالب الشراء) رابعا: يقوم العميل (طالب الشراء) بتسديد قيمة هذه البضائع إلى شركة الراجحي في موعد مؤجل؟ الجواب: لا ترى الهيئة مانعا أن تستثمر الشركة أموالها من خلال هذه المعاملة بشرط أن تكون تلك البضائع موجودة فعلا في مستودعات البنك الاستثماري وتقيد باسم شركة الراجحي ويزود البنك الشركة بشهادة من مستودعاته تثبت وجود البضائع في مستودعاته وملكيتها للراجحي في تاريخ انعقاد الصفقة على أن يكون تعامل الشركة في هذه المعاملة بصفة مؤقتة ريثما تستكمل استثمار أموالها بطرق وعقود أقرب إلى السلامة الشرعية من هذه المعاملة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (24) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي في بيع المرابحة في التجارة الخارجية والتي تتم بالصورة التالية: أولا: يتقدم العميل بطلب شراء بضاعة معينة من مصدر خارج الكويت مشروط بالموافقة على البضاعة ثانيا: يفتح بيت التمويل اعتمادا مستنديا باسم بيت التمويل الكويتي ويحمل هذا الاعتماد شروط تحمل المعنى الآتي: تتم عملية البيع بين المصدر وبيت التمويل الكويتي في تاريخ استلام بيت التمويل الكويتي للبضاعة وموافقة العميل على هذه البضاعة بالكويت مع العلم بأن المصدر موافق على هذه الشروط ثالثا: يقوم المصدر بشحن البضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وإرسال مستندات الشحن إلى بيت التمويل الكويتي رابعا: عند وصول المستندات إلى بيت التمويل الكويتي يقوم بإخطار العميل بوصولها ويسلمها له مقابل كمبيالة مؤقتة لضمان حقوق بيت التمويل الكويتي خامسا: يقوم العميل باستلام البضاعة نيابة عن بيت التمويل الكويتي وفحصها وفي حالة قبولها يبلغ بيت التمويل الكويتي بقبول هذه البضاعة سادسا: عند استلام بيت التمويل موافقة العميل على هذه البضاعة يقوم بسداد ثمنها للمصدر سابعا: يوقع بيت التمويل الكويتي والعميل عقد البيع ويوقع العميل كمبيالة أو كمبيالات بثمن البضاعة مضافا له المصاريف والربح المتحقق عليه ثامنا: يخصم بيت التمويل الكويتي الكمبيالات من حساب العميل في تاريخ استحقاقها الجواب: إن هذا هو الأصل في المعاملة ولا غبار عليه المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (54) السؤال: عند تنفيذ اعتمادات المرابحة يتم فتح الاعتماد المستندي من بيت التمويل الكويتي لصالح المصدر وفتح الاعتماد يعتبر إيجابا من بيت التمويل الكويتي ويقابل هذا الإيجاب بقبول المصدر وذلك بقيامه بشحن البضاعة باسم بيت التمويل وبعد ذلك تصبح البضاعة ملكا لبيت التمويل ويمكنه التصرف فيها بالبيع للآمر بالشراء أو غيره والسؤال هو: بعد فتح الاعتماد وتسليمه للمصدر وقبل شحن البضاعة ودفع قيمتها يقوم في بعض الأحيان المصدر بالرد كتابة على عرض بيت التمويل أي على فتح الاعتماد بالموافقة على تنفيذ الاعتماد وقبول شروطه فهل تعتبر هذه الموافقة قبولا منه وبالتالي تعتبر البيعة قد تمت وإذا كان الأمر كذلك فهل يحل لبيت التمويل التصرف في البضاعة بالبيع للآمر بالشراء وإرسال البضاعة باسمه (أي باسم الآمر بالشراء مباشرة) أو تسليمها له؟ الجواب: لا نرى الدخول في المعاملات التي لا يظهر فيها دور رئيسي لبيت التمويل الكويتي بل يقتصر دوره على التوكيل في الشراء ثم التوكيل في البيع وذلك سدا للذرائع لكيلا يكون دوره هو التمويل فقط أما الجواب عن الأسئلة المطروحة فهو: أولا: إن قيام المصدر بالرد كتابة على إيجاب بيت التمويل يعتبر قبولا صريحا وبوجود الإيجاب والقبول يتم البيع ثانيا: ليس لبيت التمويل أن يتصرف ببيع البضاعة التي اشتراها إلى الواعد بالشراء أو غيره إلا بعد القبض منه أو من وكيله ثالثا: لا ترسل البضاعة للآمر بالشراء ولا تسلم له إلا بعد أن يقوم بيت التمويل بالتعاقد مع هذا الواعد على بيعها ثم يكون التسليم المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (128) السؤال: بالنسبة للبضائع المستوردة والمتعلقة ببيوع المرابحة هل من الضروري أن يقوم بيت التمويل بدفع مصاريف الشحن التي تدفع بعد ورود البضاعة وبعد إبرام عقد البيع؟ الجواب: : بالنسبة لبيع المرابحة إما أن يكون الاتفاق على سعر الشراء فلا يجوز إضافة مصاريف مطلقا وإما أن يكون على الثمن مضافا إليه التكلفة المبينة في العقد فحينئذ يضاف إليها نسبة الربح المتفق عليه أما بعد الاتفاق إذا جدت مصاريف فتؤخذ هذه المصاريف فقط دون إضافة ربح وذلك بعد الإشارة في العقد إلى تحميله المصاريف المستجدة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (257) السؤال: تقوم دائرة الاعتمادات بتسليم مندوب العميل الأوراق اللازمة للتخليص على بضاعته المستوردة باعتماد المرابحة ويقوم مندوب العميل بعد ذلك بمدة بالتوقيع على عقد البيع بسبب سفر العميل خارج البلاد والسبب في تسليم البضاعة لمندوب المشترى قبل توقيع عقد البيع هو وجود المشترى بالخارج ووصول البضاعة للكويت وخشية تلفها يتم التسليم كما تقدم؟ الجواب: يجوز الاكتفاء بتسليم مندوب العميل الأوراق لإتمام الصفقة بشرط أن يسبق ذلك موافقة خطية من العميل بأن تسلم الأوراق من قبل مندوبه هو بمثابة موافقة وقبول للعقد المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (442) السؤال: نموذج مقدم من إدارة الاعتمادات المستندية يخص توكيل شخص بشراء بضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم البيت ووعد العميل بإمكانية شرائها بعد شحنها باسم البنك النموذج السادة بيت التمويل الكويتي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجى الإحاطة أننا قد تلقينا عرضا من السادة: لتصدير البضائع الآتية إلى الكويت: حسب الفاتورة الأولية رقم. . . . . بتاريخ. . . . . والأسعار المذكورة تسليم الكويت ويتم التأمين عليها بمعرفة. . . . . علما بأن الشحن سيتم حوالي تاريخ. . . . . من. . . . . إلى الكويت مباشرة وذلك بدون مناقلة من سفينة إلى أخرى على الباخرة على الطائرة على الشاحنة وبناء عليه يرجى إعطاؤنا موافقتكم على أن نقوم بتمثيلكم في انتقاء واختيار البضاعة المذكورة بعد التحقق من مواصفاتها ونوعيتها وصحتها وأسعارها وشحنها لكم ونوافق أيضا على أن نشتري البضاعة المذكورة منكم بطريق المرابحة بعد شحنها إليكم إذا ما وافقتم على ذلك الهامش بربح قدره. . . . .% من تكلفة البضاعة هذا وإننا نضمن لكم المصدر المذكور فيما يتعلق بحسن تنفيذه لشحن تلك البضاعة باسمكم على أكمل وجه علما بأن مستندات الشحن سترسل إليكم برسم التحصيل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام , , , الاسم رقم الحساب تليفون رقم الجواب: تمت الموافقة على النموذج (أعلاه) وعند وصول المستندات فهي تعتبر قبولا بالبيع على الإيجاب الصادر من البيت عن طريق وكيله المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأرد

الشبهات حول عقد المرابحة

الشبهات حول عقد المرابحة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (8) السؤال: أورد بعض الناس شبهات على جواز بيع المرابحة بالأجل بأنه ينطوي على شبهة ربوية كما أوردوا شبهات على جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء وهذه الشبهات هي: أولا: أن هذا العقد يتضمن بيع ما ليس عند الإنسان ثانيا: تأجيل البدلين ثالثا: أنه بيع دراهم بدراهم والمبيع مرجأ أو أنه نوع من التورق رابعا: أن المالكية منعوا الإلزام بالوعد في البيع خامسا: أن هذا العقد يتضمن تلفيقا غير جائز؟ الجواب: بيع المرابحة المعروف في الفقه الإسلامي جائز باتفاق سواء كان بالنقد أم بالأجل وإن هذه الشبهة الربوية المثارة على بيع المرابحة بالأجل ليست واردة لا في هذا البيع ولا في البيع المؤجل وأما صورة المرابحة للآمر بالشراء فإن اللجنة تؤكد توصية المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي المنعقد في الكويت مع ما تضمنته من تحفظات بالنسبة للإلزام ونصها كما يلي: (قرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق هو أمر جائز شرعا طالما أنه كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزما للآمر أو للمصرف أو لكليهما فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه) وأما الشبهات المثارة على بيع المرابحة للآمر بالشراء فإن الرد عليها كما يلي: أولا: إن هذا العقد لا ينطوى على بيع ما ليس عند الإنسان لأن عقد البيع الذي يتم مع المشترى إنما يتم بعد التملك الفعلي فضلا عن أن شبهة النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده ليست محل اتفاق ثانيا: إن شبهة تأجيل البدلين ليست واردة لأن تمليك السلعة (وهي أحد البدلين) يتم في صورتي الثمن الحالي أو المؤجل ثالثا: التبادل في القرض على أساس التعامل الربوي يقع بين الشيء ومثله كأن يعطي المرابي للمدين مائة ريال لأجل ثم يستردها عند الاستحقاق بمائة وعشرة أما في البيع في المرابحة لأجل فإن التبادل يقع على أشياء مختلفة هي السلعة المبيعة والثمن (النقود) فكيف يعقل أن يقاس التعامل بالمرابحة على التعامل بالربا خصوصا وأنه بالرغم من تحديد الربح في المرابحة إلا أن هذا التحديد فيه إما تفويت الربح للمأمور بالشراء مقارنة بسعر السوق عند ارتفاع السعر أو تحقق خسارة للآمر عند حدوث العكس وهذا التأثر ناتج عن عرض وطلب البضاعة لا عن عرض وطلب النقود رابعا: إن المنع (من لزوم الوعد بالبيع) عند المالكية مشروط بشرطين لا يتحققان في هذه الحالة وهذان الشرطان هما: (أ) أن يكون المطلوب منه السلعة من أهل العينة (ب) أن يكون طالب السلعة طلبها لينتفع بثمنها لا لعينها المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (69) السؤال: طلب بيت التمويل الكويتي بضاعة باسمه من المصدر. . والمصدر شحن البضاعة باسم العميل (الواعد بالشراء) وليس باسم بيت التمويل الكويتي فما العمل. . هل نقبل العملية أم لا؟ الجواب: : لا يجوز ذلك ولا بد أن تكون باسم بيت التمويل الكويتي وإلا صارت العملية كلها مجرد تمويل وهذا خطأ. . والخطأ يصحح وتصحيحه بأن يلغي جميع ما تم من عقود أو إجراءات بين العميل والمصدر. وتنشأ معاملة جديدة بين المصدر وبيت التمويل مع التحرز في المستقبل من مثل هذا التصرف المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (41) السؤال: ما مدى إمكانية قبول المصرف لتنفيذ عملية مرابحة محلية جديدة لأحد العملاء سبق أن قدم طلب لتنفيذ عملية مرابحة محلية وتم اكتشاف عدم وجود البضاعة موضوع عملية المرابحة؟ ثم قدم عرضا للأسعار من شخص آخر؟ الجواب: الرأي أن هذا يتعلق بالإدارة وحرصها على التعامل مع الموثوقين من العملاء المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (8) السؤال: ما هي الضوابط المطلوبة لظهور الدور الأساسي للمصرف في عملية المرابحة؟ الجواب: أولا: ضرورة التزام المصارف في تطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء بالضوابط التي تظهر دور المصرف في العملية وتستبعد إلقاء جميع أعبائها على الآمر بالشراء ومن هذه الضوابط ما يلي: (أ) تولى المصرف شراء السلع بنفسه (ب) أو بوكيل عنه غير الآمر بالشراء (ج) ودفع ثمن الشراء مباشرة منه إلى البائع دون توسط الآمر بالشراء (د) تسلم المصرف السلعة بحيث تدخل في ضمانه (هـ) إرفاق المستندات المثبتة لعملية شراء المصرف السلعة وتسلمه إياها ثانيا: لمراعاة هذه الضوابط وأمثالها لا بد من الاهتمام بمن يناط بهم تطبيق بيع المرابحة وغيره ولذا تؤكد اللجنة ما جاء في التوصية الثانية الواردة في أحد قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة ونصها: (اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب المصرفي الإسلامي)

توقيت عقد المرابحة

توقيت عقد المرابحة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (9) السؤال: أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في النموذج المرفق (ملحق لعقد بيع للآمر بالشراء) وخاصة فيما يتعلق بالمسألة التالية هل يجوز شرعا تحديد مدة زمنية لعقد بيع المرابحة للآمر بالشراء المبرم مع العميل الذي بموجبه يحدد للعميل سقف (مخصصات) يستطيع من خلال هذا السقف (المخصصات) إبرام عدة صفقات مع البنك وذلك مقابل أخذ الضمانات الكافية التعديل المقترح أولا: البند رقم: (مدة هذا العقد تجدد بموافقة الفريق الأول) ثانيا: البند رقم: (يحق للفريق الأول تعديل جميع شروط التعامل المطبقة لديه (نسب المرابحة العمولات فرق العملة أجور البريد إلخ) وذلك دون الرجوع إلى الفريق الثاني وأو الفريق الثالث ويكتفي فقط بإشعار الفريق الثاني وأو الفريق الثالث بأي تعديل يدخل على تلك الشروط؟ الجواب: حول الاستيضاح عما اتخذه مجلس الإدارة من تعديلات على شروط التعامل في عقد المرابحة حول تحديد الزمن لعقد المرابحة فالذي يظهر لي أن هذا العقد شركة على شأن تجاري حسب اتفاق الطرفين وقد اختلف الفقهاء في جواز تحديد مدة زمنية كخمس سنوات مثلا لعقد الشركة أو المضاربة فمنهم من أجازه ومنهم من منعه وقد جزم في الفتاوى الخانية بجواز توقيت الشركة كما أنه ذكر في معجم الحنابلة أن المضاربة يصح توقيتها وفى قول آخر لا يصح وقد أخذ القانون المدنى الأردني بآراء الفقهاء الذين يجوزون التوقيت سواء في الشركات أو في المضاربة كما يتبين من المادتين (601) و (631) منه وبناء على ما ذكر فإني أفتي بجواز توقيت عقد المرابحة باتفاق الطرفين إذا اقتضت مصلحة البنك ذلك

أحكام عامة عن المرابحة للآمر بالشراء

أحكام عامة عن المرابحة للآمر بالشراء المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة الدورة الخامسة قرار رقم (3 , 2) السؤال: بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (بيع المرابحة للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما الجواب: قرر: أولا: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه ويوصي: بأنه في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء بالتالي: أولا: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى ثانيا: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء

تعديل بنود عقود المرابحة

تعديل بنود عقود المرابحة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (9) السؤال: أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في النموذج المرفق ملحق لعقد بيع للآمر بالشراء وخاصة فيما يتعلق بالمسألة التالية هل يجوز شرعا للبنك أن يطبق النموذج المرفق الذي يتضمن منح البنك منفردا الحق في تطبيق أي تعديل يدخل على شروط التعامل القائمة (نسب المرابحة العمولات فرق العملة أجور البريد إلخ) وذلك دون الرجوع إلى العميل (الطرف الآخر في العقد المذكور) والاكتفاء فقط بإبلاغ العميل بذلك التعديل المقترح أولا: البند رقم: (مدة هذا العقد تجدد بموافقة الفريق الأول) ثانيا: البند رقم: (يحق للفريق الأول تعديل جميع شروط التعامل المطبقة لديه (نسب المرابحة العمولات فرق العملة أجور البريد إلخ) وذلك دون الرجوع إلى الفريق الثاني وأو الفريق الثالث ويكتفي فقط بأشعار الفريق الثاني وأو الفريق الثالث بأي تعديل يدخل على تلك الشروط؟ الجواب: حول الاستيضاح عما اتخذه مجلس الإدارة من تعديلات على شروط التعامل في عقد المرابحة مما يشمل نسب المرابحة والعمولات إلخ اعتبارا من م وطلب بيان الرأي الشرعي في ذلك حسب النموذج المرفق: فإن ذلك يتعلق بالربح على المعاملة والفقهاء مجمعون على ضرورة تعيين رأس المال وتعيين الربح حين العقد وأن يستوي في ذلك علم البائع والمشتري حسما للنزاع كما يظهر من المغني لابن قدامة ورد المحتار وغيرهما من معتبرات الفقه وعليه فإن كان المقصود تغيير تلك النسب في العقود التي تعقد في المستقبل ويوافق الآمر بالشراء عليها فلا مانع من ذلك وأما إذا كان المقصود تعديل العقود التي تمت سابقا وتغيير ما تم بالتراضي بإرادة البنك فقط فهذا لا يجوز شرعا لأنه يفقد العقد عنصر التراضي وهو شرط في صحته لذلك فإني لا أوافق على البند الثاني من النموذج المرسل

التصرفات والعقود المرتبطة بعقد المرابحة

التصرفات والعقود المرتبطة بعقد المرابحة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (84) السؤال: إذا حضر عميل إلى بيت التمويل راغبا في أن يتعامل معه بطريق المرابحة يقوم بيت التمويل بشراء سلعة من البائع في الخارج وبعد تملكها يبيعها له ويطلب هذا العميل من بيت التمويل أن يشترى العملة الأجنبية منه حينما يسدد بيت التمويل قيمة البضاعة للبائع وذلك حين يكون سعر العملة الأجنبية لديه مناسبا لبيت التمويل لو قورن بأسعار السوق في حينه فهل يجوز لبيت التمويل أن يقوم بمثل هذا العمل من الناحية الشرعية؟ الجواب: إذا كان عقد بيع البضاعة منفصلا عن عقد شراء العملة من العميل والعقدان منفصلان تمام الانفصال فلا مانع شرعا من ذلك المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (158) السؤال: في حالة تقييد عملية المرابحة العالمية بالدينار الكويتي فإن إدارة الاستثمار تطلب كتبا للموافقة والعلم من الوكيل والمشتري بأن العملية ستقيد بالدينار بالقيمة يوم الشراء من المصدر وفي بعض الحالات التي تكون دفاتر المشتري كلها على عملة خلاف الدينار (إسترليني على سبيل المثال) فإن المشترى يطلب أن تدون فواتير البيع بعملته (الإسترلينية) ومقابلة بالدينار الكويتي فهل في ذلك بأس؟ الجواب: لا مانع من الناحية الشرعية في أن تجرى عملية المرابحة بالدولار ويحول الدولار إلى الدينار بالسعر المصرفي للدولار (وغيره) يوم الشراء من المصدر

قيد عملية المرابحة بسعر العملة يوم الشراء من المصدر

قيد عملية المرابحة بسعر العملة يوم الشراء من المصدر المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (158) السؤال: في حالة تقييد عملية المرابحة العالمية بالدينار الكويتي فإن إدارة الاستثمار تطلب كتبا للموافقة والعلم من الوكيل والمشتري بأن العملية ستقيد بالدينار بالقيمة يوم الشراء من المصدر وفي بعض الحالات التي تكون دفاتر المشتري كلها على عملة خلاف الدينار (إسترليني على سبيل المثال) فإن المشترى يطلب أن تدون فواتير البيع بعملته (الإسترلينية) ومقابلة بالدينار الكويتي فهل في ذلك بأس؟ الجواب: لا مانع من الناحية الشرعية في أن تجرى عملية المرابحة بالدولار ويحول الدولار إلى الدينار بالسعر المصرفي للدولار (وغيره) يوم الشراء من المصدر المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (160) السؤال: اشتريت دولارات بعدة أسعار في ذلك اليوم مثلا بسعر 300 و 290 و 295 فبأي من هذه الأسعار أتعامل مع العميل؟ الجواب: : يجب تقويم سعر العملة في بيع المرابحة في يوم شرائك البضاعة لأن ذمتك شغلت بالثمن في تلك اللحظة ولو تأخر الدفع الفعلي لما بعده. . أما بالنسبة لكيفية معرفة السعر في ذلك اليوم فهو السعر الذي تبيع به البنوك المحلية لعملاء الاعتمادات ولا عبرة بسعر التكلفة لشرائك العملة لنفسك إن اختلف عن السعر السائد المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (172) السؤال: هل يعتبر سعر الصرف يوم شراء السلعة التي يتم عليها عقد المرابحة أو سعر الصرف يوم بيعها للعميل؟ الجواب: ينبغي أن تتم صفقات المرابحة بالعملة التي يتم بها شراء السلعة التي يكون عليها عقد المرابحة. وحين أداء الثمن يمكن أداؤه بنفس العملة أو بالدينار الذي يحصل عليه المشتري بعقد صرف حين سداد الثمن الواجب في ذمته بتلك العملة

شراء العملة من العميل عند التسديد للمصدر

شراء العملة من العميل عند التسديد للمصدر المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (84) السؤال: إذا حضر عميل إلى بيت التمويل راغبا في أن يتعامل معه بطريق المرابحة يقوم بيت التمويل بشراء سلعة من البائع في الخارج وبعد تملكها يبيعها له ويطلب هذا العميل من بيت التمويل أن يشترى العملة الأجنبية منه حينما يسدد بيت التمويل قيمة البضاعة للبائع وذلك حين يكون سعر العملة الأجنبية لديه مناسبا لبيت التمويل لو قورن بأسعار السوق في حينه فهل يجوز لبيت التمويل أن يقوم بمثل هذا العمل من الناحية الشرعية؟ الجواب: إذا كان عقد بيع البضاعة منفصلا عن عقد شراء العملة من العميل والعقدان منفصلان تمام الانفصال فلا مانع شرعا من ذلك

إدخال تكلفة موظفي البنك

إدخال تكلفة موظفي البنك المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (230) السؤال: في حالة بيع بضائع بطريقة المرابحة: هل تضاف على تكلفة البضاعة جميع المصاريف التي صرفت عليها بما فيها مرتبات الموظفين الذين خدموا استيراد تلك البضاعة من كتبة ومراجعين ومخلصين بالجمارك وخلافه؟ الجواب: تضاف إلى ثمن البضاعة المبيعة بالمرابحة المصاريف المنضبطة التي جرى بها العرف وتزيد في قيمة البضاعة وتتصل بها مباشرة أما مرتبات الموظفين والكتبة والمراجعين فلا تضاف لأنها من تمام عملية الشراء التي بها يستحق الربح الأصلي وأما بالنسبة للمخلصين بالجمارك فإن كانوا من خارج موظفي بيت التمويل الكويتي فإن ما يدفع إليهم يضاف للثمن وإذا كانوا من موظفي بيت التمويل الكويتي فيضاف فقط ما يدفع عادة على تخليص السيارة ذاتها ولا يضاف مرتب لموظفي المخلص على أنه يمكن تغطية المصاريف التي لا تضاف شرعا إلى الثمن عن طريق مبلغ الربح أو نسبته

أسس احتساب سعر البيع للعميل

أسس احتساب سعر البيع للعميل المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (1) السؤال: ما الرأي الشرعي في طريقة احتساب ثمن البيع في بيع المرابحة؟ الجواب: إن الأصل في بيع المرابحة مراعاة الأمانة بكل ما تحمله هذه الكلمة فإن كان الاشتراط على أن يزاد على السعر الأصلي فلا بد أن يعلم المشتري (العميل) بالثمن الذي اشترى به حقيقة وإن كان الاتفاق أن تكون الزيادة على السعر الأصلي والمصاريف فللبنك أن يضيف المصاريف التي تعارف التجار على إضافتها إلى الأثمان كمصاريف التخزين والحمل وغير ذلك ولا يقول اشتريتها بكذا ولكن يقول وقفت على البنك بكذا المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (459) السؤال: نتقدم لكم بالاستفسار الآتي آملين أن تفيدونا بالفتوى الشرعية الخاصة بالنسبة لاعتمادات المرابحة يقوم بيت التمويل باحتساب تكلفة البضاعة يوم الدفع وإضافة نسبة معينة كربح له عن عملية البيع للعميل وكلما زادت المدة زادت النسبة والاستفسار للحالة الآتية: إذا كان من شروط الاعتماد دفع دفعة مقدمة للمصدر تصل بعدها البضاعة بعد حوالي 3 شهور ويدفع باقي القيمة عند وصول البضاعة فهل يجوز لبيت التمويل إدخال هذه المدة عند احتساب نسبة الربح الخاصة به؟ مثال توضيحي: 134 عند شراء بضاعة بالمرابحة بمبلغ 100 دينار مثلا وطلب العميل السداد بعد سنة يكون احتساب الربح كالآتي: 100 دينار 10% = 10 د. ك في الحالة الخاصة بالسؤال سيتم دفع الربع مثلا مقدما في الثلاث أرباع عند وصول البضاعة وسيتم السداد بعد سنة من أي في الدفعة المقدمة 25 دينارا 10% لمدة 15 شهرا = 125 , 3 د. ك الدفع عند وصول البضاعة 75 دينارا 10% لمدة سنة = 500 , 7 دينار أي يصبح أجمالي الربح 625 , 10 دينار أي تصبح النسبة 625 , 10 بدلا من 10% والفرق واضح أنه عبارة عن احتساب الربح عن مدة الثلاثة الأشهر للدفعة المقدمة فهل الحساب بهذه الطريقة جائز أم لا؟ وفي الختام أرجو الموافقة على حضوري أثناء مناقشة الاستفسار للإدلاء بأي تفاصيل تطرحونها بخصوص هذا الأمر؟ الجواب: من الواجب معرفة تكلفة البضاعة قبل الدخول في المرابحة كما أن المرابحة يجوز فيها المساومة في الربح ولا بد عند التعاقد من معلومية التكلفة ومعلومية مقدار الربح بالمبلغ أو بالنسبة

تكلفة التخليص الجمركي

تكلفة التخليص الجمركي المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (230) السؤال: في حالة بيع بضائع بطريقة المرابحة: هل تضاف على تكلفة البضاعة جميع المصاريف التي صرفت عليها بما فيها مرتبات الموظفين الذين خدموا استيراد تلك البضاعة من كتبة ومراجعين ومخلصين بالجمارك وخلافه؟ الجواب: تضاف إلى ثمن البضاعة المبيعة بالمرابحة المصاريف المنضبطة التي جرى بها العرف وتزيد في قيمة البضاعة وتتصل بها مباشرة أما مرتبات الموظفين والكتبة والمراجعين فلا تضاف لأنها من تمام عملية الشراء التي بها يستحق الربح الأصلي وأما بالنسبة للمخلصين بالجمارك فإن كانوا من خارج موظفي بيت التمويل الكويتي فإن ما يدفع إليهم يضاف للثمن وإذا كانوا من موظفي بيت التمويل الكويتي فيضاف فقط ما يدفع عادة على تخليص السيارة ذاتها ولا يضاف مرتب لموظفي المخلص على أنه يمكن تغطية المصاريف التي لا تضاف شرعا إلى الثمن عن طريق مبلغ الربح أو نسبته

إعطاء أسعار خاصة لطوائف من العملاء

إعطاء أسعار خاصة لطوائف من العملاء المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (340) السؤال: هل يجوز لنا أن نبيع سلعة ما مرابحة إلى العملاء المحولة رواتبهم لدينا بسعر خاص يختلف عن سعر البيع إلى العملاء العاديين؟ الجواب: يجوز شرعا بيع سلعة ما مرابحة إلى العملاء المحولة رواتبهم لدى بيت التمويل الكويتي بسعر خاص يختلف عن سعر البيع إلى العملاء العاديين ترغيبا لهم ولغيرهم بالتعامل مع بيت التمويل وصدهم عن المعاملات غير المشروعة على أن تراعى الأمانة في عرض الأسعار الأصلية وما يتصل بها من تكاليف بكل دقة

إضافة مبلغ الحوافز المعطى للموزعين

إضافة مبلغ الحوافز المعطى للموزعين المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (423) السؤال: يقوم نشاط الصفقات التجارية في إدارة المرابحة المحلية بالقطاع التجاري بخدمة موزعي الأجهزة الكهربائية حيث يتم توفير الأجهزة الكهربائية لهؤلاء الموزعين بالجملة عن طريق خدمة المرابحة فنقوم بشراء الأجهزة من الوكيل ومن ثم نبيعها إلى الموزع وقد جرى العرف أن يمنح الوكيل مكافأة للموزع في نهاية السنة على قدر مشترياته (مسحوباته من الوكيل) هل هناك حرج شرعي في إعطاء الوكيل هذه المكافأة للموزع في حين إننا نحن الذين قمنا بالشراء أصلا من الوكيل؟ وهل يجوز شرعا أن نطالب الوكيل بهذه المكافأة لصالحنا ويكون الخيار لنا في منحها للموزع أو الاحتفاظ بها لصالحنا؟ الجواب: إذا كان معروفا بالتعامل مع الوكلاء أنهم يصرفون مكافأة حسب المشتريات في آخر العام أو كان مشروطا بالعقد فإنه يخصم من أصل المبلغ طبقا لأحكام المرابحة أما إذا كان غير معتاد وغير مشروط وأعطيت المكافأة فجأة فهذا يعتبر لا صلة له بالعقد

إضافة ربح مقابل دفع مقدم للمصدر

إضافة ربح مقابل دفع مقدم للمصدر المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (445) السؤال: تقدم إلينا عميل برغبة ووعد بالشراء لبضاعة ومن ضمن شروط هذه الرغبة أن نقوم بدفع مبلغ مقدما حال فتح الاعتماد وقبل تسلم البضاعة من المصدر هل يجوز لنا زيادة الربح في مثل هذه الحالة بما يغطي فترة بين دفع المبلغ للمصدر والمتعاقد مع الراغب في الشراء؟ الجواب: تحديد الربح في العقد يتم بالاتفاق بين البائع والمشتري بما يتراضيان عليه ولا أثر للاعتبارات الباطنة التي روعيت في التحديد ومن حق البائع أن يزيد في الربح سواء كان مبلغا مقطوعا أو نسبة مئوية دون ربط الأجل وهنا ينظر إن كان قد حصل التواعد على مقدار الربح ثم ترتب على شروط فتح الاعتماد تعجيل مبلغ إلى المصدر فلا أثر لهذا على المرابحة لأن رأس المال لم يزد عما هو أما إن كان التواعد لم يحصل وإنما هي مساومة فيمكن للطرفين تعديل نسبة الربح التي تتضمنها الرغبة والوعد بالشراء

إضافة قيمة التكلفة الزائدة في المرابحات المشتملة على خدمات

إضافة قيمة التكلفة الزائدة في المرابحات المشتملة على خدمات المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (434) السؤال: لقد قمنا بإجراء عملية مرابحة لعميل من عملائنا ومن ضمن هذه العملية عملية تركيب ألومنيوم وذلك حسب عقد مبرم بيننا وبين أحد المقاولين وأثناء قيام المقاول بتنفيذ العمل ظهرت بعض الزيادات ليست منصوصا عليها بالعقد المبرم بيننا فقال له العميل الذي قمنا نحن ببيعه نفذ هذه الزيادات وأنا سأخبر بيت التمويل الكويتي بذلك وعلما بأن هذه الزيادات التي قام بها حسب المواصفات والشروط السابقة وسوف تكون فرقا بالسعر بين الأعمال السابقة والزيادات الحديثة علما بأن العميل قد أخبرنا بتلك الزيادات بعد إتمامها هل يجوز لبيت التمويل القيام بدفع قيمة هذه الزيادات للمقاول وبيعها على العميل علما بأننا قمنا ببيع العميل وإنهاء معاملته من طرفنا؟ الجواب: إذا كان في عقد المقاولة الذي بين بيت التمويل الكويتي والمقاول نص على أنه إذا جرت مسائل تقتضي المصلحة لإتمامها يكون السعر مثل ما ورد في العقد فعلى بيت التمويل أن يدفع للمقاول قيمة الأعمال التي جدت ويرجع بهذه الزيادة على العميل أما إذا لم يرد في العقد نص على هذا الأمر فإن كانت المصلحة تقتضي وجوب هذه المسألة فإنه يحكم في ذلك العرف ويرجع على العميل بما زاد وبالربح المتفق عليه في العقد الذي بين بيت التمويل والعميل

استفادة العميل من العمولات المعطاة للبنك بخصوص اعتماد المرابحة

استفادة العميل من العمولات المعطاة للبنك بخصوص اعتماد المرابحة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (458) السؤال: هل بالإمكان مقاسمة بنوكنا المراسلة فيما تحصل عليه من عمولة من المصدرين في بلدهم بسبب فتح اعتماداتنا المستندية عليهم وهي ما تسمى بعمولة مداولة مستندات الشحن وهل يعتبر المبلغ المحصل من حق بيت التمويل أم يجب أن يرد إلى حساب عميل بيت التمويل سواء للاعتماد النقدي أو المرابحة؟ الجواب: يجب إعلام العميل بأنك سوف تحصل على عمولات من البنك الخارجي فتكون العمولات لك أما إذا لم تعلن عنها فهي للعميل أما اعتماد المرابحة إذا كان معلوما بأنه يعطي فيحسم من أصل المبلغ طبقا لأحكام المرابحة

إضافة عمولات الإدارات داخل البنك إلى ثمن السلعة

إضافة عمولات الإدارات داخل البنك إلى ثمن السلعة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (457) السؤال: هل يجوز إضافة العمولة التي تتقاضاها إدارة الاعتمادات من الإدارة التجارية واحتسابها من ضمن المصاريف التي يتحملها العميل في عمليات المرابحة؟ الجواب: بعد الدراسة المستفيضة تبين أنه لا يجوز إضافة العمولة التي تتقاضاها إدارة الاعتمادات من الإدارة التجارية بل لا يجوز للإدارة التجارية إضافة العمولة الأساسية كذلك لأن هذه العمولة حطها بيت التمويل فلا تعتبر مصاريف إضافية على ثمن السلعة في صفقات المرابحة

إسقاط مبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين من قيمة البضاعة

إسقاط مبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين من قيمة البضاعة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (368) السؤال: في حالة كون قيمة التالف من البضاعة مبلغا زهيدا من (20 - 50) دينارا هل يلزم إسقاط ما يقابل النقص في البضاعة من الثمن أو الاكتفاء بأن يدفع للواعد بالشراء مبلغ التعويض المستلم من شركة التأمين؟ الجواب: إذا كان الاعتماد مرابحة فلا بد من إسقاط المبلغ الزهيد من قيمة التالف في الثمن لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة فأي تغيير في الثمن فلا بد أن يعمل به العميل أما إذا كان البيع مطلقا غير مبني على الأمانة فإن البيع يكون على حسب ما يتفقان عليه

تحميل السلعة تكلفة غرامة الأرضية

تحميل السلعة تكلفة غرامة الأرضية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (447) السؤال: عملية مرابحة دفعت عليها رسوم أرضية بضاعة استوردت من إيطاليا ووصلت إلى ميناء الكويت ولكن المستندات تأخرت مما ترتب رسوم أرضية (رسوم تخزين في الجمارك) وسبب التأخير هو البنك الخارجي والبريد والواعد بالشراء يرفض تحمل ذلك فما الحل الشرعي؟ وطرح السيد الرئيس السؤال التالي: ما الصلة بين المصدر وبين بيت التمويل؟ الجواب: يتحمل بيت التمويل رسوم الأرضية التي وجبت قبل العقد بينه وبين الواعد وقبل تمكين الواعد من تسلم البضاعة حتى لو كان العلم بها متأخرا بعد العقد والتمكين وهذه الرسوم التي يدفعها بيت التمويل الكويتي لا يصح إلحاقها بالثمن في بيع المرابحة لعدم التعارف على ضمها إلى الثمن كتكاليفه أما ما يجب من رسوم أرضية بعد العقد والتمكين للواعد في تسلم البضاعة فيتحملها المشتري ويجب شرعا أن تكون الصلة التعاقدية وآثارها والتزاماتها بين بيت التمويل الكويتي وبين المصدر لا بين المصدر والواعد وينبغي إفهام المصدر ذلك

استفادة الآمر بالشراء من الخصم المعطى للبنك

استفادة الآمر بالشراء من الخصم المعطى للبنك المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (76) السؤال: هل يستفيد العميل المشتري سيارة من الخصم المعطى لبيت التمويل بعد تمام صفقة المرابحة معه؟ الجواب: بما أن البيع تم بطريق المرابحة (كما أفاد المسئول عن تلك العملية) فإن التكلفة هي الأساس فالحط (النقص) منها يلتحق بأصل الثمن ويكون السعر المخفض هو الأساس فيستفيد العميل منه ويكون من حقه المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (102) السؤال: هل يجوز لبيت التمويل أن يشتري بضاعة بالسعر السائد في السوق والقابل للخصم ثم بعد التملك يبيع تلك البضاعة لطرف آخر بالنقد أو بالأجل. . مرابحة أو مساومة وهل يستحق الطرف الثالث نسبة الخصم إذا حصل؟ الجواب: يجوز لبيت التمويل أن يشتري هذه البضاعة بسعر السوق القابل للخصم. ثم يجوز له بعد تملكها أن يبيعها نقدا أو بالأجل. . مرابحة أو مساومة بسعر معين. فإذا حصل بيت التمويل على للخصم فإن الطرف الثالث يستحقه إذا كان شراؤه مرابحة سواء أكان نقدا أم بالأجل ولا يستحقه إذا كان شراؤه بالمساومة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (105) السؤال: تقدم لنا عميل وطلب منا شراء بضاعة معينة وصفها وعينها لنا فتم الشراء من مالك البضاعة لحسابنا ثم بيعت البضاعة ذاتها للعميل مرابحة وعند دفع ثمن شراء البضاعة حصلنا على خصم معين فهل يكون هذا الخصم حقا لنا أم أنه من حق العميل الذي قمنا ببيع البضاعة إليه الجواب: إذا تم البيع بصيغة المرابحة فإن أي خصم سابق أو لاحق على ثمن الشراء يكون من حق العميل. . لأن بيع المرابحة من بيوع الأمانات والمشترى منك أربحك على سعر شرائك فإذا حصلت على خصم من البائع على سعر شرائك فإن هذا الخصم من حق المشترى منك مرابحة أما إذا تم البيع للعميل على أساس سعر معين بالمساومة سواء نقدا أو بالأجل ولم يكن البيع مرابحة فإن الخصم الذي تحصل عليه من البائع يكون من حقك لأنه لا توجد علاقة بين سعر شرائك للبضاعة وسعر بيعك لها إذ ربما يكون أزيد أو أقل والمشتري منك لا دخل له بسعر شرائك

احتساب مقابل التأمين

احتساب مقابل التأمين المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (67) السؤال: نرجو إفتاءنا هل من الممكن إدخال مقابل التأمين في تكلفة المرابحة؟ الجواب: قد تضمن السؤال أن التأمين في جيبوتي إجباري والجواب أن التأمين يدخل في التكلفة ولكن لا يخضع مبلغ التأمين لنسبة المرابحة الربح (بل يضاف مقداره فقط بعد حساب الربح على الثمن رأس المال) لأنه ليس محلا للبيع كالسلعة بل هو عبء مقرر عليها فيضاف برقمه الصافي دون نسبة ربح عليه

احتساب عمولة وكيل التوزيع

احتساب عمولة وكيل التوزيع المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (89) السؤال: هل يجوز أن يتم دفع قيمة العمولة إلى الواعد بالشراء نقدا وتضاف قيمتها على ثمن البضاعة أم يتعين خصم قيمتها من إجمالي ثمن البضاعة ومحاسبته على الصافي فقط ومن ثم احتساب قيمة الأرباح على الصافي. . علما بأن بعض العملاء يصرون على دفع قيمة العمولة نقدا حيث إنها تخص نشاط أعمال الوكالات ولا تخص الاتجار في البضائع؟ الجواب: يجوز دفع قيمة العمولة الخاصة بالوكالة التجارية للبضاعة المستوردة برسم الواعد والمرابحة. . ولو كان الواعد بالشراء هو نفسه الوكيل التجاري للسلعة فتدفع إليه بأمر من المصدر وفى جميع الأحوال يحق لبيت التمويل احتساب تلك العمولة من التكاليف وإضافتها للثمن مع ربحها وللبيت هنا عند دفع العمولة للوكيل التجاري صفة مستقلة عن عملية الوعد والمرابحة وهي أنه وكيل بالدفع عن المصدر لمال مستحق على ذلك المصدر لهذا الوكيل التجاري الذي هو أيضا الواعد بالشراء

تحميل المصروفات التي تظهر بعد عقد المرابحة

تحميل المصروفات التي تظهر بعد عقد المرابحة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (122) السؤال: في بعض حالات اعتمادات المرابحة يقوم المراسلون بخصم جزء من مصاريفهم بعد مدة طويلة من الزمن يكون عندها قد تم احتساب القيمة الكلية للبضاعة وتم توقيع عقد البيع النهائي مع عملاء بيت التمويل الكويتي. . . فهل يجوز لنا شرعا القيام بخصم مثل هذه المصروفات من حسابات العملاء؟ الجواب: ينبغي توضيح جميع المصروفات التي تتحملها المرابحة في عقد البيع المبرم مع العميل ليتسنى لبيت التمويل أن يخصمها بعد ذلك إن وجدت

السلعة غير المملوكة أو المقبوضة

السلعة غير المملوكة أو المقبوضة المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (8) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول العرض التالي المقدم للبنك عملية تمويل شراء أشرطة فيديو كاسيت ماركة ناشيونال وأجهزة تكييف هواء وبيعها بالمرابحة عرض علي الهيئة طلب من عميل جاء به أنه يرجو الموافقة على عملية المرابحة الخاصة بشراء الأجهزة المشار إليها وقال في الطلب أنها مشتراة من مكتب ذكره بطلبه وأرفق بطلبه (فاتورة) بهذه الأشياء جاء بها أنه مطلوب من هذا (العميل) مبلغ جنيه مصري ثمن الأجهزة المذكورة - وطلب (العميل) المذكور من البنك سداد مبلغ الفاتورة المرفقة مع طلبه وتعهد بدفع مبلغ ذكره - يزيد عن الثمن الوارد بالفاتورة كما تعهد بدفع 10% من ثمن الشراء وطلب تقسيط باقي الثمن على أربعة أشهر؟ الجواب: وترى الهيئة أن هذه العملية على النحو الموضح بأوراقها بيع مرابحة ولا تصلح إطلاقا بهذه الصورة وذلك لأن بيع المرابحة هو أن تبيع ما تملك من سلعة بالثمن الذي قامت به عليك من مال مضافا إليه مقدار من الربح يتفق عليه مع من يرغب في شراء السلعة بطريق بيع المرابحة لكن الموجود في أوراق الملف لا يدل على أن البنك تملك سلعة حتى يمكنه أن يقوم ببيعها بطريق بيع المرابحة بل الموجود هو فاتورة لسلعة قام العميل بشرائها ويطلب العميل من البنك أن يدفع له قيمة هذه البضاعة في نظير ما أوضحه في طلبه المشار إليه آنفا ولهذا قررت الهيئة عدم الموافقة على تنفيذ هذه العملية وغيرها من العمليات المماثلة لها لأنها لا تتفق مع ما قررته أحكام الشريعة بشأن بيع المرابحة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (311) السؤال: سؤال من متعامل مع بيت التمويل الكويتي شخص يريد شراء عقار من آخر بمبلغ محدد مثلا مائة ألف دينار وفي نية المشتري أن يبيعه لطرف ثالث بالمرابحة وقد يختلف المشتري والبائع على الثمن النهائي فهل يحق للطرف الثالث أن يدفع الفرق للبائع هبة منه لتسهيل إبرام العقد لكي يستفيد الطرف الثالث من شرائه من المشتري وقد يكون الدفع قبل إبرام العقد أو بعده ما الحكم الشرعي في دفع هذا الفرق من قبل العميل مع العلم بأن دفع الواعد مبلغ الفرق المختلف عليه بين مالك العقار وبين بيت التمويل يتم في ظل تعاقد شفوي بين الواعد والمالك يتضمن شراء الواعد العقار بالثمن الكامل مع دفعه هو الفرق ودفع بيت التمويل الباقي؟ الجواب: إن التعاقد بين بيت التمويل الكويتي وبين المالك في هذه الحالة لا يجوز لأن المالك يبيع ما خرج من ملكه ودخل في ملك الواعد وهذا لا يجوز لأن المالك يظهر بمظهر الأصيل وفي حالة علم بيت التمويل بذلك عليه أن يمتنع من التعاقد مع مالك العقار لأنه يتعاقد مع من لا يملك العقار المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (14) السؤال: هل يجوز بيع بضاعة عن طريق المرابحة والبضاعة في مكان غير المكان الذي تمت فيه البيعة ومن غير أن يتسلمها أو يراها البنك؟ الجواب: لابد للبنك أن يتملك البضاعة ولو تملكا حكميا ثم يقوم ببيعها للطرف الثالث (المشتري) مرابحة

السلعة غير المسموح باستيرادها إلا للآمر بالشراء

السلعة غير المسموح باستيرادها إلا للآمر بالشراء المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (305) السؤال: هل يجوز استيراد بضائع لبيعها بطريقة المرابحة حال كونها غير مسموح باستيرادها إلا للواعد بالشراء وذلك بموافقة خاصة من السلطات الحكومية مثل الأدوية بموافقة وزارة الصحة العامة وآلات المصانع بموافقة من وزارة التجارة والصناعة؟ الجواب: يجوز استيراد بضائع لبيعها بطريق المرابحة ولو كانت غير مسموح باستيرادها إلا للواعد بسبب حصوله على ترخيص أو صلاحيات معينة لأن هذه الشروط إجرائية رسمية ولا علاقة لها بصحة التعاقد ولكن لا بد من مراعاة المتطلبات الإدارية من جدوى هذه العملية حيث يترتب على الإخلال بالوعد أن يصبح المستأجر تحت رحمة الواعد لعدم وجود زبائن آخرين لها ويستحسن في هذه الحالات الخطرة الأخذ بإلزامية الوعد وقد تحفظ فضيلة الشيخ بدر على هذا ويرى الامتناع مصلحيا لعدم تعريض أموال المساهمين والمودعين للخطر المحقق ويضاف إلى ذلك أن هذه عملية مشبوهة لاقتصار عمل البنك على التمويل لا أكثر ولا أقل

مسئولية تلف السلعة قبل التسليم

مسئولية تلف السلعة قبل التسليم المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (62) السؤال: هل يجوز التعاقد بالبيع مع الواعد بالشراء على البضاعة التي شحنت على الباخرة ويوجد بها عيب بشرط بيان ذلك للواعد بالشراء قبل إبرام العقد معه أم يلزم إبراء بيت التمويل الكويتي المصدر عن العيب قبل إبراء الواعد بالشراء لبيت التمويل وبالتالي قبل إبرام عقد البيع معه؟ الجواب: لا تلازم بين الوعد بالشراء وبين العقد الذي يتم مع المصدر فيطبق في كل منهما ما اتفق عليه من حيث المطالبة بتعويض العيب أو الإبراء منه لكن لا يعتبر إبراء الواعد من العيب إلا عند إبرام عقد الشراء معه المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (142) السؤال: تقدم عميل برغبة لشراء بضاعة ما وعندما قام بيت التمويل الكويتي بشراء البضاعة عن طريق فتح اعتماد مرابحة تبين أن هناك تلف في البضاعة وأن شركة التأمين ستقوم بالتعويض فما هو التصرف في حالة كون هناك (تلف جزئي - تلف كلي - فقدان جزئي - فقدان كلي) ؟ الجواب: إذا ثبت أن في البضاعة نقصا (فقدان جزئي - أو كلي) فإن للعميل أن يرجع على بيت التمويل الكويتي بما يقابل هذا النقص ولبيت التمويل أن يرجع على المصدر أو شركة التأمين أيهما يختار أما إذا كان هنالك تلف جزئي أو كلي فإن كان هذا التلف يجعل البضاعة غير منتفع بها الانتفاع المقصود فتكون بحكم المفقودة وأما إذا كان يمكن الانتفاع بها مع النقصان فإنه يعتبر عيبا يجعل للعميل خيار العيب فإن شاء العميل يرجع بما يقابل هذا العيب (التلف) أو يرد الصفقة كاملة أو يقبلها كاملة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (307) السؤال: تقدم أحد العملاء إلى بيت التمويل الكويتي برغبة في شراء بضاعة وتم شراؤها من قبل البيت وبعد تملكنا للبضاعة ووصول المستندات تم توقيع عقد البيع وعند تخليص العميل للبضاعة تبين له أن هناك تالفا - كيف يعالج موضوع التالف مع العلم بأن عقد البيع تم على أساس أن البضاعة كاملة - هل هناك أي ربط بين استلام بيت التمويل الكويتي للتعويض من شركة التأمين أو عدمه وتصفية المسألة مع العميل حيث إن القسط الأول حسب العقد يستحق بعد أسبوع؟ الجواب: الحكم الشرعي في حالة تلف جزء من الكمية المتعاقد عليها من البضائع هو إسقاط حصة التالف من الثمن حسب النسبة المئوية بين كامل الثمن وبين جميع كمية البضاعة المتعاقد عليها ولا علاقة بين عقد البيع المبرم مع العميل وبين اتفاق التأمين بين بيت التمويل الكويتي وبين شركة التأمين أو أخذ التعويض أو عدمه سواء تسلم التعويض قبل التفاهم مع العميل أم بعده فهناك معاملتان مستقلتان هذه البضاعة لا يمكن بيعها بطريقة المرابحة لاستحالة معرفة الثمن الأصلي للبضاعة تحيل المبيع بعد ظهور التلف الذي أخلى بمعرفة الثمن الأول المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (34) السؤال: بالإشارة إلى أحكام المادة (22) فقرة (أ , ب) من قانون البنك رقم (13) لسنة 1978 م أرجو أن أعلمكم بأن البنك لم يتعرض لأية خسارة في نطاق عمليات الاستثمار المشترك لسنة 1982 فيما عدا خسارة مبلغ دينار وذلك نتيجة لما يلي: أولا: تم الاتفاق مع أحد العملاء على قيام البنك بشراء أدوات صحية وبيعها مرابحة له وقد تم توقيع عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء الخاص بذلك ثانيا: بناء على العقد المشار إليه في البند (1) أعلاه فقد طلب العميل من البنك شراء أدوات صحية من الخارج مرابحة ثالثا: قام البنك بفتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعة من الخارج وقد طلب العميل من البنك تأمين البضاعة ضد فقدان الطرد فقط ووقع العميل على كتاب يتعهد بموجبه بتحمل أية خسارة قد تحدث للبضاعة لعدم إجراء التأمين الشامل عليها حيث أن مثل هذه البضاعة تشحن ضمن حاويات واحتمال تعرضها للتلف ضعيف نسبيا رابعا: قام البنك بناء على طلب العميل بالتأمين على البضاعة ضد فقدان الطرد بدلا من التأمين الشامل حيث أن تكاليف التأمين الشامل على مثل هذا النوع من البضاعة مرتفع جدا ويتحمل النتيجة العميل مما يؤثر على أرباح بيعه علما بأن قانون البنك لا يلزم البنك بالتأمين الشامل خامسا: أثناء نقل البضاعة من ميناء العقبة إلى مدينة عمان انقلبت الشاحنة المحملة بالبضاعة نتج عن ذلك تلف جزء منها بالكسر وقد قدرت قيمة التالف من جراء ذلك بمبلغ (2374) دينارا سادسا: طالب العميل البنك بالتعويض عن قيمة البضاعة التالفة وذلك لعدم تسليمه البضاعة كاملة إلى مكان تسليمها وقد تم نتيجة للمباحثات التي جرت مع العميل في ضوء التعهد الموقع منه بتسوية الموضوع على أن يتحمل البنك نسبة 50% من الخسارة وأن يتحمل العميل نسبة ال 50% الباقية سابعا: وبناء على التسوية فقد بلغت الخسارة الصافية التي تحملها البنك دينارا وذلك بعد طرح الربح الناتج من عملية المرابحة في ضوء ما تقدم وحيث أن الخسارة قد وقعت نتيجة لقوة قاهرة ودون تعد أو تفريط وقبل تسليم البضاعة للعميل فإنه قد تم تحميل الخسارة بقيدها على حساب إيرادات الاستثمار المشترك لسنة 1982 م وسيتم عرض الموضوع على مجلس الإدارة لإقرار ذلك الإجراء؟ الجواب: تبين أن الاتفاق بينكم وبين العميل على تسليمه البضاعة في عمان وأنه أثناء نقل البضاعة من ميناء العقبة إلى مدينة عمان انقلبت الشاحنة بالبضاعة وقد نتج عن ذلك تلف قسم منها بالكسر وقدرت قيمة التالف من جراء ذلك ب 2374 دينارا وبناء على طلب العميل التعويض عليه مقابل ما تلف من البضاعة وبناء على المباحثات بينكم وبينه تم الاتفاق والمصالحة على تحميل البنك نسبة 50% من الخسارة وأن يتحمل العميل النسبة الباقية وهي 50% وأنه بعد إخراج الربح الذي نتج عن عملية المرابحة بلغ ما تحمله البنك دينار وأن التلف كان نتيجة قوة قاهرة لا يد للمشتري فيها وبما أن قانون البنك الإسلامي يلزم بالتأمين الشامل على البضائع التي تستورد وإن أمنوها ضد الغير كما أن الشرع لا يلزم بالتأمين وبما أن التلف حدث قبل تسليم البضاعة للعميل وفي مثل هذه الحالة يكون الضمان على البائع البنك إذ أنه إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه فهو من ضمان البائع بلا نزاع وفى المادة 25 فقرة (هـ) من قانون البنك الإسلامي الأردني إن مجلس الإدارة يتمتع بصلاحيات منها إقرار التسويات والمصالحات وقبول التحكيم في الحالات التي توافق إدارة البنك على الدخول فيها لذلك كله يحق لمجلس الإدارة إذا تحقق المصلحة في هذه التسوية إقرارها والموافقة عليها وقيد مبلغ الخسارة على حساب إيرادات الاستثمار المشترك وفقا للوجه الشرعي المبين أعلاه المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (44) السؤال: من الذي يتحمل المسئولية (المصرف أم العميل) وذلك في حالة تلف جزء من البضاعة المستوردة للعميل (الآمر بالشراء) وذلك بعد أن نقلت البضاعة من المرفأ إلى مخازن المصرف؟ الجواب: في حالة تلف جزء من البضاعة المستوردة للعميل بعد أن نقلت إلى مخازن المصرف يتحمل المصرف مسئولية هذا الجزء

حالة السلعة المملوكة للآمر بالشراء

حالة السلعة المملوكة للآمر بالشراء المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (22) السؤال: طلب عميل من البنك الدخول معه في عقد بيع مرابحة لشراء امباز سمسم من الشركة التي له فيها شراكة لصالح الشركة التي يملكها ووافق البنك على الدخول في العملية وشرع في تنفيذها وتعذر عليه ذلك لأن البضاعة لا يستطيع أن يملكها لأنها شحنت إلى بورسودان وبناء على ما تقدم تطلب الفتوى من هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية في هذه العملية؟ الجواب: إن هيئة الرقابة الشرعية ترى أن العميل المذكور يملك الشركتين لأن الأولى ملكه والثانية شريك فيها فهو يطلب من البنك الشراء من نفسه والبيع له فكأنه اشترط ذلك وهذا الشرط فيه مصلحة ظاهرة له وهو شرط فاسد لأن الشرط الفاسد كما نص عليه فقهاء الإسلام هو الذي يحقق مصلحة لأحد المتعاقدين ويخالف مقتضى العقد وهو أيضا شرط يوجب إنشاء عقدين في صفقة واحدة لأن العميل يشتري لنفسه ويبيع لها والرسول الكريم (نهى عن صفقتين في صفقة) كما أنه من الشروط الواجبة في عقود البيوع أن يباشر العقد شخصان مميزان بإيجاب وقبول والعقد هنا يباشره في البيع والشراء شخص واحد فمثل هذا العقد لا يعتبر موجودا شرعا لأن عقود البيع لا يتولاها شخص واحد وكذلك فإن العميل قد اشترط أن يباع له ما اشترى منه فهو يشترط أن يشتري منه ويباع له وهذا شرط لا يجوز شرعا بنص الحديث الشريف ولا يحل شرطان في عقد ونرى أن ما كان للبنك أن يوافق على هذه الصفقة ولا أن يستمر في تنفيذها لأن فيها حيلة كبيرة فالعقد غير صحيح شرعا ولا ينفع ولا يفيد لصحته أن البضاعة خزنت لصالح الشركة لأن البنك لا يستطيع أن يمتلك البضاعة ومن شروط عقد المرابحة تمليك البضاعة للبنك ثم عرضها على العميل إن شاء اشتراها بالربح المقرر لها وإن شاء رفض كما أن هذا العقد فيه شبهات كثيرة نوجه بعدم الاستمرار فيه وعدم الموافقة عليه وعلى أمثاله في المستقبل

شراء وبيع حصة في الشركة

شراء وبيع حصة في الشركة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (228) السؤال: شركاء اشتروا بضاعة بمال الشركة فهل يجوز أن تبيع الشركة لأحد الشركاء شيئا من مال الشركة مرابحة بأجل؟ الجواب: يجوز لأحد الشركاء شراء شيء من مال الشركة مرابحة بأجل أو بثمن حال ولكن إذا اشترى بالأجل فليس له أن يبيع إلى الشركة ما اشتراه منها تجنبا لبيع العينة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (13) السؤال: يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في عملية شراء البنك حصة أحد الشركاء في شركة عادية محدودة وبيعها مرابحة لأحد الشركاء في نفس الشركة بيان المسألة: تقدم إلينا أحد الشركاء واسمه على سبيل المثال زيد في شركة (كذا) وهي (شركة عادية محدودة) مؤلفة من شخصين آخرين بالإضافة إلى زيد وهما حسن وعلي يريد من البنك أن يشتري له حصة الشريك حسن الذي يرغب في الانسحاب من نفس الشركة بمبلغ 30000 دينار على أن يبيع البنك هذه الحصة لزيد مرابحة لمدة مثلا 24 شهرا بنسبة ربح 13% علما بأن حصة الشريك حسن تمثل جزءا من موجودات الشركة المؤلفة من بضائع وآلات ومعدات ومصاريف تأسيس ومدينون إلخ لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول طلب الشريك زيد من البنك شراء حصة الشريك حسن من نفس الشركة ومن ثم بيعها للشريك زيد مرابحة بنسبة الربح المتفق عليها على أن تسدد قيمة الحصة مضافا إليها ربح البنك خلال مدة عامين؟ الجواب: إذا كانت الشركة عادية محدودة مؤلفة من ثلاثة أشخاص وموجوداتها تتكون من بضائع وآلات ومعدات ومصاريف تأسيس وديون فالذي يظهر لي من ذلك ما يلي: أولا: تضمن السؤال أن في الشركة ديونا غير محددة وبيع الدين منهي عنه وهو المقصود مما رواه الدارقطني والبيهقي أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ فقه المعاملات على مذهب مالك ثانيا: إنه يمكن إحصاء موجودات هذه الشركة وتقديرها ومعرفة ما إذا كانت رابحة أو خاسرة حتى تزول الجهالة والغرر مما قد يعرض العقد للخطر ولم يتحقق شيء من ذلك ثالثا: على فرض عدم وجود مانع شرعي فإنه لا بد من الاطلاع على عقد الشركة الأصلي وتحقق أنه توفرت فيه الشروط اللازمة عملا بالمواد (480) والمواد (584 - 586) من القانون المدني الأردني وتحقق أن مصلحة البنك متوفرة في هذا العقد لهذا كله فإني أرى أن الوجه الشرعي يقضي بالتوقف عن السير في هذه المعاملة المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (30) السؤال: يرجى بيان الوجه الشرعي في جواز بيع المصرف الإسلامي لحصة في مشاركة دخلها مع أحد عملائه على أن يتم بيع تلك الحصة بأسلوب المرابحة؟ الجواب: إذا أراد المصرف إنهاء الشراكة باع حصته بقيمتها (السوقية) ويكون الشريك أولى بشرائها بحق الشفعة وإلا بيعت لغيره

ضمان العميل لسلامة السلعة

ضمان العميل لسلامة السلعة المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (63) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا كفالة العميل للمصدر في البيع بالمرابحة؟ الجواب: بالنسبة للاعتمادات المستندية بالمرابحة ولمعالجة حالات ظهور عيوب أو قصور في البضاعة أو الكمية وعدم إمكان الرجوع على البنك المراسل وفي ظروف فقدان المعرفة المسبقة بالمصدر إلا عن طريق العميل فإن في الفقه الإسلامي كما تساءلتم ما يجنب البنك الإسلامي من الوقوع في مثل هذا المأزق وهو أن يطلب من العميل حين يرغب في شراء البضاعة التي سيقوم البنك بتملكها من مصدر يختاره العميل يطلب البنك من العميل أن يضمن حسن أداء المصدر بتوقيعه على كفالة بهذا الشأن وهذه الكفالة تسمى كفالة الدرك أي تحمل ما سيدرك الطرف المكفول من أضرار وهى مما كان متعارفا عليه ولا يزال بين التجار بكفالة من سينزل للتعامل في السوق فإذا ترتبت عليه التزامات تنضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول والمكفول هنا المصدر والكفيل هنا هو العميل فإذا ظهر مثل المشار إليه من عيوب أو قصور في الكمية أو أي خلل يؤثر على القيمة كان أمام البنك جهتان أو ذمتان يمكنه الاستيفاء من إحداهما ذمة المصدر وذمة العميل الذي وقع على كفالة بحسن أداء المصدر والتزامه ضمان ما يقع من خلل منه وهذه الكفالة منفصلة تماما عن عملية المرابحة من حيث الصلة التعاقدية وإن كان نشوءها هو بسبب المرابحة ومن المعلوم أن الكفالة تجتمع مع عقود أخرى لأنها توثيق لها لكن الكفالة هنا ليست مرتبطة بعقد المرابحة لأنه لم يقع بعد وإنما هي مرتبطة بالرغبة والمواعدة التي تسبق المرابحة المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (17) السؤال: تقدم عميل إلى البنك بطلب شراء بضائع بنظام بيوع المرابحة الآجلة وطلب من البنك أن يشتري له هذه البضائع من مصدر معين بالخارج وأخبره البنك أنه ليست له معرفة تامة بهذا المصدر فأفاد العميل بأنه يعرف هذا المصدر جيدا وله علاقات ومعاملات سابقة معه وأنه على استعداد لتحمل أية أضرار تنتج عن مخالفة البضائع المستوردة من هذا المصدر للمواصفات المطلوبة فهل يجوز ذلك شرعا؟ الجواب: الأصل في عقد الشراء أن يضمن البنك المشتري البضائع المشتراة حيث إن الضمان يمثل المخاطرة التي يجب أن يقوم بها البنك والتي هي أساس في تحقيق عقد البيع وما يترتب عليه من مكسب أو خسارة وعلى البنك أن يضع من الشروط في العقد وأن يختار من الممثلين ما يضمن وصول البضائع سليمة طبقا للمواصفات المحددة على أنه قد يثق العميل ثقة كاملة في إنتاج مصنع معين أو مورد معين لا يعرف البنك عنه شيئا فيطلب العميل الشراء من هذا المصدر ويقدم للبنك ضمانا بشراء البضاعة المستوردة من ذلك المصدر ورأت الهيئة إرجاء الجواب النهائي في هذا الموضوع لمزيد من الدراسة ولاستطلاع آراء الفنيين في هذا الموضوع المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (20) السؤال: تقدم عميل إلى البنك بطلب شراء بضائع بنظام بيوع المرابحة الآجلة وطلب من البنك أن يشتري له هذه البضائع من مصدر معين بالخارج وأخبره البنك أنه ليست له معرفة تامة بهذا المصدر فأفاد العميل بأنه يعرف هذا المصدر جيدا وله علاقات ومعاملات سابقة معه وأنه على استعداد لتحمل أية أضرار تنتج عن مخالفة البضائع المستوردة من هذا المصدر للمواصفات المطلوبة فهل يجوز ذلك شرعا؟ الجواب: الآمر بالشراء إذا شرط ذلك ورضى بتحمل الأضرار عند مخالفة البضائع المستوردة للمواصفات المطلوبة فإن الهيئة ترى أن ذلك جائز شرعا لأنه إبراء للبنك من شرط العيب ويعتبر تنازلا عن حق أو إسقاطا محضا ولا مانع من ذلك شرعا وله ما يسانده من أقوال الفقهاء في الفقه الإسلامي المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (98) السؤال: أحد المتعاملين يريد شراء سيارات من ألمانيا من بائع يعرفه ولا يتمكن من فتح اعتماد لشراء السيارات المطلوبة لما يتطلبه فتح الاعتماد من وقت قد يجعل البائع يتصرف في السيارات ويبيعها لآخرين إذا وجد مشتر آخر ويريد المتعامل مع البنك أن يشتري له السيارات من البائع الذي حدده على أن يضمن للبنك براءة السيارات من العيوب ويضمن أيضا وفاء المورد بالتزاماته تجاه البنك بتوريد السيارات طبقا للمواصفات المطلوبة وفى الموعد المحدد ويتحمل مسئولية رد ثمن السيارات التي دفعها البنك ولم يتم توريدها إضافة إلى تعويض البنك عن أية أضرار ناتجة عن هذا العمل والمطلوب بيان الحكم الشرعي في إتمام التبايع بهذه الصورة؟ الجواب: يلزم شرعا لصحة بيع المرابحة أن يضمن البنك باعتباره بائعا البراءة من العيوب ووفاء المورد لالتزامه بتوريد السيارات وفق المواصفات المطلوبة وفى الموعد المحدد مع التزام البنك بتسليم هذه السيارات للمشتري بعد وصولها ولما كانت المعاملة طبقا للشروط الواردة في السؤال تنطوي على إعفاء البنك من كل هذه الضمانات مجتمعة ومن ثم تخرج عن كونها مرابحة شرعية ويجوز للبنك إجراء المعاملة على أساس آخر كالمشاركة أو المضاربة أو بطريق فتح الاعتماد المستندي إذا رأي وجها لذلك المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (63) السؤال: مستندات وردت عن اعتماد مرابحة وأبرم عنها عقد بيع ولم يتمكن المشتري من استلام البضاعة لسبب خارج عن إرادته وإرادة بيت التمويل الكويتي فمثل هذه الحالة وهي عدم وصول البضاعة تعوض من قبل شركات التأمين وترجع بعد ذلك على شركة الشحن التي بددت البضاعة حيث أقرت شركة الشحن سلامتها ثم عجزت عن تسليمها فما هو الحال بالنسبة لبضاعة قدمت عنها مستندات مزورة هل المسئولية تكون على بيت التمويل الكويتي علما بأن العميل أقر بمسئوليته عن تصرفات المصدر وضمن المصدر في حسن تنفيذه للعملية؟ الجواب: إذا صدر ضمان من الواعد بالشراء بأنه ضامن لكل ما يطرأ من المصدر من تقصير في التزامه فإن هذا الضمان مقبول شرعا وهو من قبيل ضمان الدرك فيكون الواعد بالشراء ضامنا للضرر ولكن لا سبيل إلى إلزامه بعقد الشراء الذي وعد به لان محل العقد اصبح معدوما أو معيبا المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (130) السؤال: بالنسبة لبيوع المرابحة يتم فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعة لحساب بيت التمويل الكويتي. . وقد يطلب بيت التمويل أن تفحص البضاعة من قبل طرف ثالث محايد وذلك قبل شحنها ويتقاضى الفاحص عمولة مقابل فحص البضاعة وفى بعض الأحيان يرفض الواعد بالشراء أن يقوم مثل هذا الفاحص بهذا العمل مدعيا أن الشاحن للبضاعة موثوق به ويحرر تعهدا وإقرارا على نفسه يضمن فيه المصدر للبضاعة من حيث جودة البضاعة ومواصفاتها والسؤال. ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لقبول هذا الضمان والتعهد من الواعد بالشراء؟ الجواب: البضاعة قبل العقد تكون في ملك بيت التمويل الكويتي وهو حر في التصرف إن شاء أمر بفحص البضاعة وإن لم يرغب فإن له كامل الحرية في ذلك وتعتبر تعليمات الواعد وتنازله هو من قبيل الوعد وليس هناك عقد حتى الآن ولكن يمكن للواعد عند توقيع عقد البيع أن يحرر تعهدا على نفسه بعدم فحص البضاعة وهو المسئول الوحيد عن أي عيوب قد تظهر في البضاعة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (202) السؤال: ما هو الرأي الشرعي في الحصول على كفالة من الواعد بالشراء في بيوع المرابحة لضمان وصول البضاعة إلى الكويت سليمة وفي حالة جيدة ومقبولة من الوجهة الصحية؟ الجواب: يجوز ذلك شرعا لأن الكفالة عقد تبرع ويجوز صدورها قبل نشوء الحق وهي هنا من قبيل ضمان الدرك المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (224) السؤال: ما الرأي الشرعي في هذا الإقرار: إقرار وضمان حيث إننا قد نطلب من بيت التمويل الكويتي أن يبيع لنا بضائع بطريق المرابحة بعد أن يشتريها لنفسه من مصدرين موجودين بالخارج نرشحهم له لذا فإننا نتعهد بأن يكون هؤلاء المصدرون ممتازي السمعة والمركز المالي وقادرين على تنفيذ التزاماتهم تجاهكم وذلك على مسئوليتنا ونضمن لبيت التمويل الكويتي حسن تنفيذهم لما يطلب منهم تصديره من بضائع ونتعهد بدفع أي تعويض لبيت التمويل عن أي ضرر قد يتسبب فيه المصدرون المذكورون وذلك عند أول طلب من بيت التمويل ودون توقف على رضاء المكفولين؟ الجواب: إن هذا الإقرار عبارة عما يسميه الحنفية (ضمان الدرك) أي الكفالة بالتبعات والالتزامات التي تترتب مستقبلا على التعامل مع شخص ما وتسمى أيضا الكفالة قبل ثبوت الحق حيث يعتبر الكفيل ملتزما مع المكفول بتلك الالتزامات التي ستنشأ وللمكفول له مطالبة أيهما شاء فهذا الإقرار جائز وملزم شرعا المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (371) السؤال: يطلب بعض عملاء المرابحة نوعا من التأمين على البضائع المستوردة أقل تكلفة من نوع التأمين الشامل الذي عادة ما يجريه بيت التمويل الكويتي على البضائع وذلك بحجة ارتفاع قسط التأمين ولأن احتمالات تعرض البضاعة للتلف قليلة خصوصا عندما يتم نقلها داخل حاويات محكمة الأقفال هذا مع إبداء استعدادهم لكتابة تعهد لبيت التمويل الكويتي بتحمل الضرر الناتج عن استبدالهم التأمين الأقل كلفة بالتأمين الشامل فهل يجوز لنا قبول تعهد العميل بتحمل الضرر الناتج عن تصرفهم هذا خصوصا عندما يكون العميل ثقة ومليئا ومعروفا عنه الالتزام؟ هذا ومن المعلوم بأن هناك نوعين من التأمينات: النوع الأول: يغطي أخطار الفقدان أو المسئولية أو المصاريف بصورة شاملة بمعنى إذا حدث أي تلف داخل أي وحدة تعبئة لجزء من البضاعة تقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن ذلك الجزء من التلف النوع الثاني: من التأمين وهو يغطي أخطار عدم التسليم الكلي لوحدة التعبئة كما هي موصوفة بمستند الشحن نتيجة لاختفائها لأسباب غير معروفة ومعترف بها من قبل الناقل أما إذا حدث تلف جزئي بوحدة التعبئة فإن هذا النوع من التأمين لا يغطيه ولا تشمله شروط بوليصة التأمين؟ الجواب: إن التأمين على البضائع المستوردة لحصانة الملك الذي يتم لصالح بيت التمويل الكويتي وإذا خفض التأمين أو لم يشمل جميع الأخطار ووقع تلف فإنه يكون على حساب بيت التمويل بصفته مالكا للبضاعة ولا يمكن إلزام الواعد إلا إذا تبرع من نفسه بتحمل بعض المخاطر ولكن على المسئول عن الصفقة من بيت التمويل أن يحتاط لتوقي الأخطار المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (442) السؤال: نموذج مقدم من إدارة الاعتمادات المستندية يخص توكيل شخص بشراء بضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم البيت ووعد العميل بإمكانية شرائها بعد شحنها باسم البنك النموذج السادة بيت التمويل الكويتي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , يرجى الإحاطة أننا قد تلقينا عرضا من السادة: لتصدير البضائع الآتية إلى الكويت: حسب الفاتورة

المرابحة في الأسهم

المرابحة في الأسهم المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (17) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول العرض التالي: (عرضت علينا الجهات المسئولة في الحكومة أن تبيع الحكومة على شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بعض الأسهم التي تملكها الحكومة في إحدى شركات الكهرباء أو غيرها وتدفع الشركة للحكومة القيمة نقدا وللشركة الحق بأن تحتفظ بهذه الأسهم ضمن أصولها أو تبيعها في السوق متى شاءت على الحكومة أو غيرها أرجو التكرم بأن تجيب الهيئة على ذلك) ؟ الجواب: لا بأس بهذه المعاملة المذكورة ولكن على الشركة إن قررت بيع هذه الأسهم على الحكومة ولم يتغير سعرها أثناء تملك الشركة هذه الأسهم بوصف أو انخفاض سعر أو ارتفاعه ولم تمض مدة يستبعد فيها التحيل على جدية البيع فلا تبيعها بأكثر مما اشترتها به وإنما يجوز بيعها على الحكومة بمثل الثمن الذي اشترتها الشركة به أو أقل لأنها إذا باعتها بأكثر مما اشترتها به تكون هذه المعاملة عكس مسألة العينة وقد نص العلماء رحمهم الله أن عكس العينة كالعينة في التحريم للأحاديث الواردة في ذلك المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (51) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال التالي المقدم إلى الشركة: (تقدم إلينا أحد عملاء الشركة لشراء أسهم والعميل يرغب أن تقوم الشركة بشراء تلك الأسهم ومن ثم بيعها عليه بأجل لذا نرجو إعطاءنا الفتوى الشرعية بذلك) ؟ الجواب: للشركة أن تشتري أسهما لشركات يجوز شرعا تداول أسهمها بيعا وشراء إذا كان نظام شركة الراجحي يسمح بذلك وبعد تملكها لها ملكا شرعيا تاما يجوز لها بعد ذلك بيعها لمن تشاء نقدا أو بالتقسيط المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (11) السؤال: هل يجوز تأجير أو إقراض الأسهم أو بيعها مرابحة؟ الجواب: أولا: الأسهم عبارة عن حصص شائعة في موجودات الشركة وتراعى في التعامل بها الأحكام الشرعية لتلك الموجودات بحسب كونها نقودا في بداية الاكتتاب أو أعيانا ومنافع وديونا وتمكين المساهم من التصرف الفردي في حصته من الموجودات يخرجها من وعاء الشركة لأن ذلك ينافي شرطها وهو خلط أموال الشركة واعتبارها شائعة بين الشركاء ثانيا: لا يجوز إقراض الأسهم بمقابل وكذلك بغير مقابل في حالة كون الموجودات قيمية ولمنافاة تنفيذ القرض لمبدأ خلط أموال الشركة ثالثا: لا يجوز تأجير الأسهم لأنها ليست لها منفعة مشروعة يقع التعاقد عليها ولمنافاة تنفيذ الإجارة لمبدأ خلط أموال الشركة رابعا: يجوز شراء الأسهم وبيعها بالمرابحة المؤجلة الثمن بشروطها الشرعية مثل تملك البائع والقبض بحسبه وبيان رأس المال والربح

السلع المشبوهة والمحرمة

السلع المشبوهة والمحرمة المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (4) السؤال: نرجو إفتاؤنا ما حكم فتح الاعتمادات لتوريد السجائر والقات؟ الجواب: إن التعاملات المتعلقة بالسجائر ينبني حكمها على حكم السجائر نفسها وأن الآراء الفقهية قد اختلفت في حكم تدخين السجائر شرعا خلافا واسعا منذ ظهور التبغ ما بين التحريم أو الكراهية أو الإباحة وأن القول المختار هو الكراهة بوجه عام والتحريم في حق من كان للتدخين تأثير صحي خاص في الإضرار ببدنه بتقرير الأطباء أو الإضرار بوجوه أخرى مثل تعطيل واجب ديني كعبادة أو حق لعياله أو غيرهم وإن الموقف في الأمور المختلف في حكمها هو الإرشاد وليس الإنكار كما أن الأصل ترك المكروه إلا حيث تفوت بتركه مصالح أهم من موضوعه كما هو الحال في السؤال وهو أن إحدى الشركات الراغبة في فتح اعتماد ذاتي لدى البنك لتوريد السجائر بدون تمويل لها نشاطات أخرى تريد تحويلها للبنك إذا أتيح لها التعامل معه في هذا المجال أي هي تريد تحويل جميع أنشطتها جملة إلى البنك وليس بعضها وعليه فإن تحقيق مصلحة توجه الشركة إلى التعامل بعيدا عن الربا هو سبب مرجح على ترك ما هو مكروه ولا سيما مع القيد المشار إليه وهو عدم التمويل للاعتماد فضلا عن أثر الاختلاف في أصل الموضوع وتهدر هذه المصلحة لو كان موضوع التعامل حراما أما القات فإن آراء الفقهاء المعاصرين اتجهت إلى تحريمه إلا بعض علماء اليمن وإن الاطباء يدرجونه في المواد المخدرة وقد تأكدت آثاره الضارة في تعطيل متعاطيه عن واجباته الدينية والدنيوية (بعد فترة التأثير الأولى المنشطة) وهذه المفسدة أرجح من المصلحة المبتغاة من تقديم خدمات مباشرة من البنك للشركة لاستيرادها له لا سيما مع كون الخلاف في حكم القات ليس معتبرا بل هو من قبيل المحرمات عند أغلب الفقهاء كما أشرت وهو المختار أما فتح حساب تحت الطلب لشركة القات فلا مانع منه لأنها خدمة عامة غير مخصصة للتعامل في القات لذا لا مانع في الحال المشار إليها في السؤال من فتح اعتماد ذاتي لتوريد السجائر دون توريد القات والأولى الامتناع من ذلك

رهن السلعة المبيعة مرابحة

رهن السلعة المبيعة مرابحة المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (22) السؤال: هل يجوز للمصرف الإسلامي إدخال السلعة المبيعة بالمرابحة كضمان؟ الجواب: العقد شريعة المتعاقدين فإذا اشترط البائع أن يحبس المبيع حتى أداء جميع الثمن فهو شرط يقتضيه العقد وإنما يحبس البائع المبيع إذا كان الثمن حالا أما إذا كان مؤجلا فلا يجوز الحبس لأنه رضى بتأخير الثمن لكن يجوز له أن يرهن المبيع رهنا ائتمانيا أي رسميا - ينص عليه في العقد حتى يستوفي الثمن ضمانا لحق البنك لأن الرهن الائتماني لا يمنع المالك من التصرف في ملكه

إضرار تأخر تسلم البضاعة

إضرار تأخر تسلم البضاعة المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (32) السؤال: تعلمون فضيلتكم أن عمليات المرابحة التي تتضمن فتح اعتماد مستندي يتم تسويتها بعد وصول البضاعة إلى ميناء الدوحة حيث تقتضي من العميل أن يتقدم لاستلام تلك البضاعة وحيث إن المصرف لا يملك الآن أية مخازن فقد جرت العادة أن يتم الاستلام من الميناء وكما تعلمون فإن سلطات المواني تحسب عادة أجور أرضية وتخزين على البضاعة التي يتأخر استخراجها من الميناء مثل هذا الأمر يتسبب لنا بالضرر في بعض الأحيان دون أن يكون لنا أي سلطة على وقف الضرر خصوصا إذا تأخر العميل في تصفية مرابحته واستلام البضاعة ولذا نقترح أن يضاف لعقد المرابحة نصا على أن أجور التخزين والأرضية من مسئولية المشتري وذلك حثا له على استلام البضاعة حال وصولها ومنعا لأي ضرر محتمل على المصرف فهل يجوز ذلك شرعا أم لا؟ الجواب: ترى الهيئة أنه في البند الرابع والخامس والسابع من عقد المرابحة ما يكفي لمنع مثل هذا الضرر فلا حاجة للإضافة المقترحة حيث ينص البند الرابع على أن مكان التسليم هو ميناء الوصول وينص الخامس على تعهد المشتري بتسليم البضاعة بمجرد تفريغها عند الوصول ويكون مسئولا عن تأخير التسليم وما يترتب عليه من أضرار

تأخير دفع ثمن البضاعة إلى البائع الأول

تأخير دفع ثمن البضاعة إلى البائع الأول المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (40) السؤال: إذا رغب أحد عملاء المصرف في شراء مواد بناء جاهزة عن طريق فتح اعتماد مستندي فهل يجوز شرعا أن يوقع هذا العميل (الآمر بالشراء) وكذلك الاستشاري الموكل من قبل المصرف على استلام البضاعة وهي بحالة جيدة وذلك قبل قيام المصرف بدفع قيمة البضاعة للبائع؟ الجواب: الرأي أنه يجوز تأخير دفع ثمن البضاعة إلى البائع الأول إلى ما بعد استلام المشتري النهائي للبضاعة والتوقيع باستلامها بحالة جيدة على أن يكون عقد البيع الأول قد تم

تأسيس شركة وبيعها مرابحة

تأسيس شركة وبيعها مرابحة المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (118) السؤال: يعرض على شركة الراجحي أحد العملاء أن تقوم شركة الراجحي بتأسيس شركة تشتري مجموعة من آبار النفط والمعدات بمبلغ حوالي ستة عشر ملايين دولار ويضخ للشركة أيضا سيولة نقدية حوالي تسعة ملايين دولار وبعد ذلك يقوم العميل بشراء هذه الشركة من شركة الراجحي بالأجل بمبلغ يتفق عليه والفكرة هي أن العميل بحاجة للشركة بالشكل المذكور لامتلاكها الأصول والسيولة واللازمة لتطوير هذه الأصول فهل يجوز مثل هذا التعاقد؟ الجواب: هذه الصورة من نوع المرابحات التي طلبت الهيئة الشرعية من الشركة الخروج منها والتزمت الشركة بذلك وبالله التوفيق

الصفقات المتعاقد عليها قبل عقد المرابحة بين العميل والبنك

الصفقات المتعاقد عليها قبل عقد المرابحة بين العميل والبنك المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (42) السؤال: وصلت مستندات تحت التحصيل باسم المصرف لأحد العملاء دون أن يكون قد وقع على طلب ووعد الشراء فهل يمكن اعتبارها عملية مرابحة أم لا؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما هي الإجراءات اللازمة لاعتبار العملية عملية مرابحة وجائزة شرعا؟ الجواب: لا يجوز اعتبار البضاعة التي ترسل مستنداتها إلى المصرف برسم التحصيل بناء على طلب العميل كعملية مرابحة ما لم يتم استكمال خطوات المرابحة المفروضة قبل شحن البضاعة وإرسال المستندات وفي السؤال المعروض فإن العميل لم يوقع لا وعد شراء ولا طلب شراء ولا كان للمصرف رأي في عملية الشراء منذ البداية

مصروفات تخزين السلعة وغرامة الأرضية وغيرها

مصروفات تخزين السلعة وغرامة الأرضية وغيرها المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (129) السؤال: بالنسبة لبيوع المرابحة تسلم المستندات المحولة إلى المشترى ليتمكن من استلام البضاعة وفي بعض الأحيان يستحق على البضاعة (أرضية) وهي غرامة تدفع للجمارك بسبب التأخير في استلام البضاعة والسؤال هو: من الذي يتحمل دفع هذه الغرامات (الأرضية) المشتري أم بيت التمويل؟ الجواب: إذا كان التقصير من قبل البائع بيت التمويل فهو الذي يتحمل الغرامة أما إذا كان من قبل المشتري فهو الذي يتحملها المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (3) بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (447) السؤال: عملية مرابحة دفعت عليها رسوم أرضية بضاعة استوردت من إيطاليا ووصلت إلى ميناء الكويت ولكن المستندات تأخرت مما ترتب رسوم أرضية (رسوم تخزين في الجمارك) وسبب التأخير هو البنك الخارجي والبريد والواعد بالشراء يرفض تحمل ذلك فما الحل الشرعي؟ وطرح السيد الرئيس السؤال التالي: ما الصلة بين المصدر وبين بيت التمويل؟ الجواب: يتحمل بيت التمويل رسوم الأرضية التي وجبت قبل العقد بينه وبين الواعد وقبل تمكين الواعد من تسلم البضاعة حتى لو كان العلم بها متأخرا بعد العقد والتمكين وهذه الرسوم التي يدفعها بيت التمويل الكويتي لا يصح إلحاقها بالثمن في بيع المرابحة لعدم التعارف على ضمها إلى الثمن كتكاليفه أما ما يجب من رسوم أرضية بعد العقد والتمكين للواعد في تسلم البضاعة فيتحملها المشتري ويجب شرعا أن تكون الصلة التعاقدية وآثارها والتزاماتها بين بيت التمويل الكويتي وبين المصدر لا بين المصدر والواعد وينبغي إفهام المصدر ذلك المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (43) السؤال: هل يجوز اعتبار أجور تخزين البضاعة الواردة بأسلوب المرابحة جزءا من التكلفة؟ الجواب: يجوز اعتبار أجور تخزين البضاعة الواردة بأسلوب المرابحة جزءا من التكلفة

بيع السلعة مرابحة قبل قبضها

بيع السلعة مرابحة قبل قبضها المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (48) السؤال: تقدمت إلينا شركة فنشر جلف عميلة مصرفنا بعرض لبيع كمية من البضاعة لنا دفعة واحدة كنا نشتريها منها سابقا على مدى ثلاثة أشهر على أن نحتفظ بها في مخازن الآمر بالشراء شركة الحديد والصلب فاسكو لعدم وجود مخازن باسم المصرف ثم نقوم بإعادة بيع كمية من هذه البضاعة (مرابحة) شهريا للآمر بالشراء (فاسكو شركة الحديد والصلب) على مدى ثلاثة أشهر برجاء التفضل بإفادتنا عن الوجه الشرعي في العملية المعروضة على فضيلتكم؟ الجواب: يجوز أن تتم العملية في إطار بيع السلم على أن يتم تحديد مواصفات البضاعة وموعد التسليم وعلى أساس الدفع المعجل والاستلام المؤجل ولا يتم البيع مسبقا لشركة فاسكو قبل استلام المصرف للبضاعة أولا

إعادة تقييم السلعة

إعادة تقييم السلعة المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (14) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: يقوم البنك بعمليات البيع بالمرابحة وبعض العملاء يعرضون على البنك القيام بشراء بضاعة من السوق المحلي ثم يقوم البنك ببيعها لهم بسعر مناسب يتفق معهم عليه ويتناسب مع سعر السوق بما يحقق للبنك ربحا مناسبا ويقوم العميل بسداد القيمة للبنك بموجب شيكات على فترات آجلة تمتد لعدة شهور وفي بعض الحالات يطلب العميل تأجيل السداد في مواعيد استحقاق الشيكات المذكورة لظروف تتعلق بالسوق التجارية التي تسمح من وجهة نظر العميل بارتفاع أسعار البيع السابق الارتباط عليها بما يدعوه إلى أن يقوم بعرض زيادة في القيمة البيعية لهذه البضائع السابق التعاقد عليها على أن يوافق البنك على مد آجال السداد للشيكات السابق الارتباط بمواعيد سداد قيمة البضائع بها وأن التمسك بآجال السداد المقررة في شيكات محددة إذا ما رغب البنك يؤدي إلى الإضرار بالعميل من وجهة النظر القانونية وسمعته التجارية خاصة وأن العميل يرى أن مستقبل البيع لهذه السلع مناسب ويعطي اتجاها تصاعديا للأسعار وبذلك يرغب في إعطاء البنك ميزة بمحض اختياره في زيادة الأسعار السابق الارتباط عليها وأن الموافقة على التيسير على العملاء بهذا الإجراء يتفق مع النظام التجاري في الأسواق هذا هو مضمون كتاب البنك المطلوب إبداء الرأي فيه؟ الجواب: قد تناقشت الهيئة في هذا الموضوع وقد رأت أن توضح أولا: أن عملية بيع المرابحة ليست كما جاءت في كتاب البنك البيع بالسعر المناسب بل إن عملية المرابحة أن يقوم البائع ببيع السلعة بما قامت عليه من ثمن وتكاليف يضاف إلى ذلك ما يتفق عليه مع المشتري من ربح لها يقبله الطرفان فإذا كان بيع المرابحة قد تم على هذه الصفة فلا يصح أبدا أن يعود البنك إلى إعادة تقييم ثمن السلعة المباعة ثانيا: بسبب تأخر المشتري في سداد الثمن في المواعيد المحددة لأن في هذه الصورة ما يشير إلى أن تأجيل سداد الدين كان في مقابل فائدة وهذا حرام

شراء وبيع سلعة سبق بيعها مرابحة

شراء وبيع سلعة سبق بيعها مرابحة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (327) السؤال: تقدم إلينا أحد العملاء لشراء سيارة مرابحة بالأجل من أحد المصادر وبعد أن قمنا بشراء السيارة من المصدر وبيعها إلى هذا العميل بالأجل وبعد فترة قام هذا العميل ببيع السيارة إلى أحد الأشخاص ثم جاءنا هذا الشخص الأخير مع واعد بالشراء لبيع السيارة إلى بيت التمويل الكويتي وبعد التدقيق على العملية تبين أننا سنقوم بشراء سيارة ما يزال مالكها الأول مطلوبا لبيت التمويل بهذه السيارة السؤال: هل يجوز شراء هذه السيارة في مثل هذه الحالة؟ الجواب: يجوز شراء سيارة من عميل سبق أن اشتراها من البيت بالأجل ثم تورق بها مع غير البائع ثم عرضت على البائع الأول لشرائها لأنها خرجت من باب العينة لكن خشية التواطؤ وإحضار مشترين صوريين يمتنع بيت التمويل من هذا التعامل سدا للذرائع المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (339) السؤال: نقوم ببيع سيارة إلى أحد العملاء ونظرا لحاجته للمال نصرح له بالتصرف في السيارة حسب الإجراءات المتبعة لذلك فيقوم ببيعها لأحد الموردين (المؤسسات) لنا ويقوم ذلك المورد ببيعها إلى بيت التمويل الكويتي مرة أخرى ومن الممكن تكرار ما سبق مرة أخرى على أحد العملاء ما هو الرأي الشرعي لتكرار تملك سيارة واحدة لأكثر من عميل شراء وبيعا وليس تحويل مديونية؟ الجواب: بالرغم من جواز عملية التورق حتى لو أدت إلى تكرار تملك سيارة واحدة لأكثر من عميل ما دامت بغير طريقة العينة التي يشتري فيها البائع نقدا ما باعه بأكثر بالأجل فإنه لا يتعامل بهذا الأسلوب دفعا للالتباس سدا لذرائع التشويش ومنعا للتلاعب المصدر: المصرف الإسلامي الدولي (مصر) فتوى رقم (6) السؤال: يقوم المصرف بشراء بضاعة معينة ثم يبيعها مرابحة من أحد العملاء ويرغب في شرائها من هذا العميل مرة ثانية لبيعها مرابحة لعميل آخر ويطالب سرعة معرفة حكم الشريعة الإسلامية في هذه المعاملة؟ الجواب: أفيدكم بأنه لا مانع شرعا من ذلك طالما توافرت الشروط الشرعية لبيع المرابحة في الحالين وقد بينا هذه الشروط في مناسبات سابقة ولم تدخل المعاملة تحت بيوع العينة بأن يبيع العميل الأول بثمن مؤجل ثم يشتري البضاعة منه بثمن حال أقل من الثمن الأول ولا خلاف بين العلماء في حرمة بيع العينة ديانة إذا قصد به الربا وإنما وقع الخلاف بينهم في صحة العقد قضاء فيرى الجمهور بطلان العقد لأنه ذريعة إلى الربا المحرم والعبرة في العقود بالنيات والمقاصد إذا قامت قرينة على النية المحرمة والقصد غير المشروع والبيع على هذا النحو قرينة في نظر هؤلاء العلماء ويرى الإمام الشافعي وبعض الفقهاء أن العقد الصحيح قضاء ويترك أمر الباعث غير المشروع والقصد المحرم للحساب في الآخرة والقرائن لا تكفي عندهم في الحكم بإبطال العقد

شراء وبيع الأراضي دون تسجيل

شراء وبيع الأراضي دون تسجيل المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (28) السؤال: أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: أولا: تقدم أحد العملاء يطلب شراء أرض مرابحة من البنك ثانيا: يقوم البنك بشراء الأرض وتسجل باسم البنك لدى دائرة التسجيل ثالثا: يقوم العميل بشراء الأرض مرابحة من البنك حال شراء البنك للأرض بحيث يقوم العميل بدفع جزء من الثمن نقدا والجزء الباقي على أقساط شهرية لمدد مختلفة يتفق عليها بموجب كمبيالات موقعة من المشترى رابعا: يطلب المشترى أن تبقى الأرض مسجلة باسم البنك على أن يتم التنازل عنها مستقبلا إما للعميل نفسه أو لشخص أو لأشخاص آخرين أو أن يعطي البنك للمشترى وكالة بالتصرف بالأرض حسبما يشاء؟ الجواب: عقد المرابحة لابد لصحته من بيع السلعة للمشترى وبما أن المبيع هنا عقار لا تنتقل ملكيته إلى الطرف الآخر ولا يتم البيع إلا بالتسجيل بالدائرة المختصة وقبل إتمام ذلك لا يعتبر العميل مشتريا ولا يعتبر البنك بائعا وإنما يكون ذلك اتفاقا على عقد بيع ولكن هذا الاتفاق لا يمنع البنك من أن يعدل عن إتمام العقد إذا غلا السعر مثلا كما لا يمنع العميل من العدول إذا رخص السعر أو لأي سبب آخر لذلك فالوجه الشرعي يقتضي لصحة عقد المرابحة هنا أن يسجل المبيع في دائرة التسجيل باسم المشتري مقابل الثمن المتفق عليه ولو مؤجلا وما ورد في السؤال من طلب العميل أن يتم التنازل عن الأرض مستقبلا إما للعميل نفسه أو لشخص أو أشخاص آخرين يجعل العقد عرضة لعدم الصحة لعدم تعيين المشتري كما أن ما طلبه من إعطاء البنك للمشتري وكالة بالتصرف حسبما يشاء لا يصح أيضا لعدم إتمام عقد المرابحة

ثمن شراء البنك للسلعة

ثمن شراء البنك للسلعة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (328) السؤال: يقوم أحد وكلاء السيارات المعتمدين بالكويت بتزويد كافة الموردين معه ومنهم قسم السيارات في القطاع التجاري بسيارات سوبربان بمبلغ وقدره (6500 د. ك) وحيث إن هناك اتفاقا داخليا بين قسمي السيارات والمرابحة بعدم قيام قسم المرابحة بشراء سيارات من الوكلاء المعتمدين مما يضطر قسم المرابحة لشراء السيارات المذكورة أعلاه من أحد الموردين بسعر أعلى وهو (7000 د. ك) وذلك برضى العميل الواعد بالشراء ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب: لا مانع من المرابحة على سلعة يمتلكها بيت التمويل الكويتي من جهة خارجية بسعر ما ولو كان لدى بيت التمويل سلعة مماثلة بسعر أرخص ولكن لهذه الطريقة صدى سيئ فإذا أصر الواعد بالشراء على سلوكها يعتذر عن الدخول فيها ويعرض عليه شراء مثلها مما تكلفته على بيت التمويل الكويتي أرخص تفاديا لما ينشأ من محاذير معنوية

الجهل بمواصفات السلعة

الجهل بمواصفات السلعة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (306) السؤال: ما حكم شراء بضاعة لبيعها لواعد بالشراء إذا كان المشتري يجهل المواصفات الدقيقة للبضاعة - مثل أن يشتري مصنعا صغيرا أو مطبعة إذا كان موظف الاعتمادات لا يمكن أن يحيط بكل تفاصيل ودقائق البضائع التي يقوم بشرائها للواعد بالشراء؟ الجواب: هذا البيع قائم على الصفة المبينة في العلامة التجارية والكتالوجات والطراز وتحديد المصدر ومركزه فالمبيع معلوم وإذا ظهر خلاف في الصفة فللمشتري خيار تخلف الوصف فله رد المبيع واسترداد الثمن أو المصالحة على ثمن آخر

شراء تذاكر السفر وبيعها مرابحة

شراء تذاكر السفر وبيعها مرابحة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (310) السؤال: نرجو النظر في سؤال الإدارة التجارية حول شراء تذاكر سفر ثم بيعها مرابحة بأجل من خلال مشروع اتفاقية تقدمها الجهة السائلة؟ الجواب: لا مانع شرعا من شراء التذاكر وبيعها مرابحة على أن: أولا: تحضر الدائرة التجارية صيغة للعقد الذي يبين العلاقة بين بيت التمويل الكويتي والخطوط الجوية الكويتية وكيفية تنفيذ هذه العملية مع العملاء مع ضرورة إرسال هذا العقد قبل البدء في تنفيذه لعرضه على هيئة الفتوى ثانيا: استفسار من الدائرة التجارية عن كيفية تنفيذ هذه العملية مع العملاء ثالثا: عرض هذا التصور على الهيئة رابعا: إرسال هذه الأوراق قبل البدء بالتعامل حسب هذا المبدأ

تأخر وصول البضاعة

تأخر وصول البضاعة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (64) السؤال: كثيرا ما يتم إبرام عقد بيع بضاعة بالمرابحة سبق فتح اعتماد مستندي عنها ويتم تظهير مستندات الشحن للمشتري وذلك بعد استيفاء عقد البيع والحصول على القيمة بموجب شيكات تستحق في المستقبل وفي بعض الأحيان لا تصل البضاعة إلى ميناء الكويت إلا بعد البيع بمدة قد تطول إلى ما بعد استحقاق القسط الأول من ثمن البيع المطلوب. . معرفة الحكم الشرعي بالنسبة إلى التعاقد بالبيع واستيفاء القيمة قبل وصول البضاعة إلى الكويت الجواب: إن استيفاء القيمة وتسليم البضاعة هما من آثار العقد ولا يضر تأخر بعض الآثار بالتأخير برضا المتعاقدين ما دام العقد قد أبرم خاليا من شرط ملزم بتأخير تسليم المبيع إلا في حالة السلم بشروطه كما يجوز تعجيل بعض الآثار بتسليم بعض الثمن أو كله قبل وصول البضاعة

اشتراط تركيب السلعة محل العقد

اشتراط تركيب السلعة محل العقد المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (86) السؤال: نشترى أجهزة التكييف المركزي من البائع مع التزام البائع بتكاليف التركيب على العمارة ويتم دفع القيمة للبائع بالتجزئة على دفعات كلما ركب أو أنجز جزءا منها نسلم له المبلغ بقدر ما ركب من هذه الأجهزة مع ملاحظة أن العمارة التي يتم تركيب الأجهزة فيها ليست ملكا لبيت التمويل الكويتي بل هي ملك الغير وهذا الغير يشترى من بيت التمويل الكويتي الأجهزة بربح ولا يتم تسجيل قيمة الأجهزة على المشترى سواء أكان البيع نقدا أم لأجل إلا بعد إتمام عملية تركيب الأجهزة على العمارة فبيت التمويل الكويتي هو المشترى والمصدر هو البائع وبينهما عقد وبين بيت التمويل الكويتي وبين صاحب العمارة المشتري عقد مستقل استقلالا تاما فما هي الكيفية المشروعة لإتمام هذه المعاملة؟ الجواب: يتلقى بيت التمويل رغبة صاحب العمارة ويتواعد معه على بيع الأجهزة بالمرابحة مع شرط التركيب ثم يقوم بيت التمويل بشراء أجهزة التكييف من المصدر على الصفة المعلومة للطرفين مع شرط التركيب حيث يرغب بيت التمويل ويتفق مع المصدر على كيفية سداد الثمن تبعا لمراحل التركيب المعلومة. ويقوم بيت التمويل الكويتي بتركيب الأجهزة تنفيذا للوعد وتعتبر الأجهزة المركبة أمانة لدى صاحب العمارة ثم يتم توقيع العقد بين بيت التمويل وبين صاحب العمارة طبقا للوعد. وحسب الآجال المتفق عليها لدفع الثمن

المماطلة في سداد دين المرابحة

المماطلة في سداد دين المرابحة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم (4) السؤال: هل يجوز التعويض على الضرر الناتج عن التأخير في تسديد أقساط المرابحة؟ الجواب: استمعت اللجنة إلى الفتوى الصادرة بالأغلبية في ندوة البركة الثالثة بتركيا حول جواز التعويض واطلعت على الأسئلة المطروحة عليها واستمعت لشرح بعض مديري البنوك حيث رأى بعض الأعضاء تأكيد هذه الفتوى ورأى البعض الآخر إعادة النظر فيها ثم تقرر تأجيل المسألة لمزيد من البحث في ندوة قادمة وإعداد بحوث فيها من جديد المصدر: المصرف الإسلامي الدولي (مصر) فتوى رقم (4) السؤال: ما الأساليب الشرعية التي يمكن تطبيقها على المتعاملين مع المصرف من المتخلفين عن سداد أقساط المرابحة في مواعيدها المقررة؟ الجواب: فردا على سؤالكم عن الموضوع عاليه والذي يتلخص في أن المتعاملين مع المصرف بطريق المرابحة يتخلفون عن سداد ديونهم عند حلول أجلها وأن ذلك قد يكون مقصودا للأسباب التي أشرتم إليها وليس نتيجة ظروف قاهرة منعتهم من هذا الوفاء وأنكم تطلبون منا الرأي في الأساليب الشرعية التي تكفل المحافظة على حقوق المصرف نفيدكم بالآتي: - أولا: إلحاقا لمناقشتنا السابقة فإنه يستحسن تبني سياسة من شأنها تقليل حجم التعامل بطريق المرابحة تمهيدا للتخلي عنها بصفة نهائية في الوقت المناسب ثانيا: يمكن بدلا من شراء البضاعة وبيعها مرابحة بثمن مؤجل مما قد يترتب عليه ما ذكرتم من المخاطر أن تبقى البضاعة مملوكة للمصرف وفي مخازنه وأن يمنح المتعامل تفويضا غير قابل للإلغاء مدة معينة بالبيع بسعر محدد يتضمن هامش الربح المناسب الذي يقدره المصرف في ضوء ظروف السوق على أن يكون ما زاد على هذا العرض حق الوكيل بالبيع كعمولة أو أجرة والوكالة بالأجر مقررة شرعا وكون الأجر نسبة معينة من ثمن البيع أو الربح أو ما زاد على الثمن الذي يحدده الموكل مما أقره طائفة من فقهاء الصحابة والتابعين كما جاء في فتح الباري وعمدة القارئ شرحي صحيح البخاري وغير ذلك من كتب الفقه المقارن ولهذه الطريقة مميزات كثيرة منها: (أ) أنها ليست تمويلا إذ الشراء يتم للمصرف وتباع البضاعة لحسابه بواسطة الوكيل مما يمكن معه تلافي القيود التي يفرضها البنك المركزي كالضمانات على منح الائتمان والتحديد الوارد على مقدار ما يمنح للمتعامل الواحد (ب) أن هذه الطريقة تضمن حقوق المصرف إذ أن الإفراج عن البضاعة لا يكون إلا بعد دفع ثمنها أو التأكد من ملاءة العميل وأمانته (ج) إذا تمت التوعية والشرح المناسب لهذه الطريقة كثيرا من العملاء يفضلها إذ أنها تحقق له هامش الربح المطلوب وتعفيه من مخاطر السوق وإذا قيل بأن هذا نفسه يضر بمصالح البنك لأنه ينقل إليه هذه المخاطر قلنا إن هذا بعينه موجود في المضاربة وعلى كل حال فيمكن البدء باستخدام هذه الطريقة كبديل للمرابحة في بعض الحالات وبالنسبة لبعض العملاء كما أنه يمكن أن تؤخذ ضمانات من المفوض بالبيع في هذه الحالة لما قد يتخذ في ذمته من مبالغ قد يغتصبها وإليك ما جاء في البخاري بما يشرح هذه الطريقة جاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري: 357 قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به وقال النبي المسلمون عند شروطهم وجاء في الشرح: وحمل بعضهم إجازة ابن عباس على أنه أجر يجري مجرى المقارض وبذلك أجاب أحمد وإسحاق وما قاله ابن سيرين أشبه بصورة المقارض من السمسار ثالثا: يمكن في بعض السلع أن تباع مرابحة بشرط أن تكون رهنا في ثمنها أو مع شرط أنه عند عدم دفع الأقساط يفسخ البيع من تلقاء نفسه وتعود السلعة إلى المصرف رابعا: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعل شرط التعويض مؤثرا وقد بينا في مذكرة سابقة مشروعية التعويض وأساسه الفقهي وعناصر التعويض وطريقة اقتضائه المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (5) السؤال: هل يجوز إنهاء مديونية المرابحة المتأخر سدادها وذلك بإعادة شراء البنك للبضاعة المباعة؟ الجواب: أولا: إذا لم يقم المشتري بالمرابحة بسداد مديونيتها في حينه يجوز للبنك شراء ما باعه مرابحة للعميل أو جزء منه بثمن حال يستحق في ذمة البنك وذلك إذا مضى بعد بيع المرابحة زمن تتغير فيه الأسعار عادة بحسب السلعة (وهو ما يسميه الفقهاء حوالة الأسواق) ولا يكون هذا الشراء من قبل البنك من بيع العينة المحرم وبهذا الشراء يتمكن البنك من استيفاء دينه كليا أو جزئيا بطريق المقاصة بين الدين وبين ما استحق للعميل في ذمة البنك ثانيا: للبنك بعد ذلك حق التصرف في السلع أو المعدات أو الأصول التي اشتراها من العميل على الوجه الذي يراه محققا لمصلحته مع العميل نفسه أو غيره بالتصرفات الجائزة شرعا كالمشاركة أو المضاربة بشروطها أو الإيجار العادي أو الإيجار المنتهي بالتمليك على أن يخلو شراء البنك من اشتراط شيء من تلك العقود ولكن ليس له إعادة البيع إلى العميل بالأجل بأكثر من الثمن الذي تم به الشراء لأن هذه الصورة الأخيرة من قبيل عكس العينة ويسمى هذا (قلب الدين بالدين) وهو ممنوع شرعا ثالثا: لا يجوز جدولة ديون المرابحة أو غيرها بزيادة مقدار الدين وزيادة الأجل

تعجيل الأقساط

تعجيل الأقساط المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم 99) السؤال: : يقوم البنك بعقد مرابحة مع أحد عملائه فيرغب العميل بالسداد قبل الأجل. . هل يجوز للبنك أن يخصم له من المبلغ؟ الجواب: يجوز ذلك الخصم بدون أن يشترط العميل الخصم إذا تعجل بالدفع ولا ينشأ بارتباط شفوي أو كتابي في العقد أو بعده وإنما يكون بإرادة منفردة من الدائن إن شاء أي دون شرط ملفوظ أو ملحوظ المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (316) السؤال: هل بالإمكان حسم نسبة معينة من الربح المأخوذ من العميل عند إتمام عقد البيع وذلك في نهاية المدة إذا قام العميل بسحب البضاعة وسداد الثمن قبل انتهاء السنة أي إعادة نسبة 1% أو 2% من الربح كهبة أو مكافأة وما إلى ذلك حيث إننا أخذنا قيمة ربح سنة بالكامل على الرغم من أن مدة الأجل بالواقع أقل من سنة؟ الجواب: من الناحية الشرعية: يجوز حسم جزء من الربح لمن سدد قبل انتهاء المدة إذا لم يكن هناك اتفاق ملفوظ ولا ملحوظ من الناحية الإدارية: يفضل عدم إجراء ذلك تفاديا للتشويش على سمعة بيت التمويل الكويتي ويمكن الاستعاضة عن ذلك بتخفيض نسبة الربح في صفقة تالية المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (11) السؤال: هل يجوز للمصرف أن يقبل سداد مديونية العملاء قبل مواعيد استحقاقها؟ الجواب: رأت الهيئة أنه يجوز للمصرف أن يقبل سداد مديونية العملاء في عمليات تجارية بالمرابحة مع المصرف قبل موعد استحقاق الأقساط كلها أو بعضها نظير تنازل المصرف عن جانب من الأرباح المتفق عليها على أن لا يكون منصوصا عليه مقدما عند التعاقد المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (20) السؤال: دخل البنك في عملية مرابحة مع عميل وباع بموجبها عربة لوري للعميل بمبلغ 78 ألف جنيه بهامش ربح قدره 40 , 14 جنيه على أن تسدد القيمة في مدى 15 شهرا إلا أن العميل تحصل على 28 ألف جنيه ويرغب في سدادها جملة واحدة ويطلب من البنك أن يتم حساب الربح على أساس المبلغ المتبقي من المديونية فهل البنك ملزم بتخفيض هامش الأرباح؟ الجواب: البنك ليس ملزما شرعا ولا قانونا بقبول العرض الذي قدمه المشتري لكن الرسول يدعو إلى المعاملة بخلق حسن في مثل هذه الأحوال ففي الحديث الشريف رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ومن حسن الخلق والمعاملة الحسنة أن يراعي البنك هذه الحالة لأن النظرية التي تبيح أن يكون البيع بالآجل بأكثر من العاجل تقوم على أساس أن البائع ترك ماله لمدة أطول في يد المشتري وفاته ما يمكن أن يدره عليه الثمن المدفوع عاجلا وعليه توصي الهيئة بمراعاة هذه الحالة وتخفيض هامش الأرباح المصدر: المصرف الإسلامي الدولي (مصر) فتوى رقم (5) السؤال: هل يجوز شرعا منح المتعاملين مع المصرف بعض الجوائز في حالة قيامهم بسداد أقساط المرابحة قبل أجل الوفاء بما لا يؤثر على ربح المصرف من العملية ككل؟ الجواب: أولا: أن جائزة السداد المعجل هذه هي عبارة عن التنازل عن جزء من الدين في مقابل الوفاء به قبل حلول أجله وهي المعروفة في كتب الفقه الإسلامي بقاعدة ضع وتعجل أي ضع جزءا من الدين وتعجل الوفاء به قبل أجله ثانيا: أنه لا خلاف بين المجتهدين في جواز الوفاء بالدين قبل حلول أجله برضا الدائن والمدين وفي جواز تنازل الدائن عن جزء من الدين لمن قام بسداد الدين قبل حلول أجله دون شرط لأن ذلك ليس ربا ولا يتضمن شبهة الربا جاء في مجلة الأحكام الشرعية مادة 753 ويجوز أن يقضي المقترض خيرا مما أخذ أو دونه برضاهما ولو بزيادة أو نقص في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطأة ثالثا: أما الاتفاق بين الدائن والمدين بدين مؤجل على أن يقوم المدين بسداد الدين قبل أجله على أن يسقط الدائن جزءا من هذا الدين وهو المعبر عنه بضع وتعجل والمسمى بجائزة السداد المعجل وفي خطابكم فهو من المسائل التي اختلف فيها المجتهدون جاء في بداية المجتهد لابن رشد: 105 الثاني ضع وتعجل وأجازه ابن عباس من الصحابة ونفر من فقهاء الأمصار ومنعه جماعة منهم ابن عمر من الصحابة ومالك وأبو حنيفة والثوري وجماعة من فقهاء الأمصار واختلف قول الشافعي في ذلك وأجاز مالك وجمهور من ينكر ضع وتعجل أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه وعمدة من لم يجز ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمنا وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابله ثمنا وعمدة من أجاز ما روى عن ابن عباس أن النبي لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله: إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل فقال رسول الله ضعوا وتعجلوا فبسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث وجاء في المغني لابن قدامة: 39 إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته لم يجز كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم الشافعي ومالك والثوري وهيثم وابن عليه وإسحاق وأبو حنيفة وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: كلاهما قد أذن بحرب من الله ورسوله وروى عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا وروى عن النخعي وأبي ثور لأنه آخذ لبعض حقه تارك لبعضه فجاز كما لو كان الدين حالا وقال الخرقي: لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته ولنا أنه بيع الحلول فلم يجز كما لو زاده الذي له الدين فقال له: أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك والذي أراه هو: أولا: أنه لا مانع في أن يقوم قطاع الاستثمار في إجراء خصم معين لمن يقوم بالسداد قبل حلول الدين دون اتفاق مسبق من العميل ثانيا: أنه لا مانع من أن يقوم القطاع باقتراح سياسة عامة تطبق في كل حالات السداد المبكر دون اتفاق مع العملاء على ذلك ولا مانع أن يعلم العملاء بهذه السياسة مسبقا دون أن يكونوا طرفا في وضعها أو يطلب منهم الموافقة عليها ثالثا: على أنه في الحالات الخاصة التي تقتضي المصلحة فيها حصول المصرف على ديونه قبل موعدها من بعض العملاء الذين يرفضون ذلك دون خصم معقول يجوز الاتفاق فيها مع العميل على هذه الجائزة بصفة فردية وذلك عملا برأي ابن عباس والنخعي وأبي ثور وإن كان الجمهور على خلاف هذا الرأي لأن القضية محل اجتهاد لأنها تدور على تعارض نص الحديث وقياس الشبهة كما تقدم رابعا: آمل أن يعرض الترتيب الذي يضعه القطاع على قبل البدء في تنفيذه

اشتراط غرامة التأخير

اشتراط غرامة التأخير المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (28) السؤال: الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: تقدم إلينا أحد عملاء البنك بطلب شراء عقار بمبلغ 000 , 250 جنيه على أن يبيع البنك هذا العقار مرابحة للعميل بمبلغ 000 , 265 جنيه وأن يتم دفع قيمة العقار بعد شهر من تاريخ بيع البنك العقار - للعميل ويمكن أن يرهن المنزل رهنا حيازيا للبنك لحين تسديد المبلغ؟ الجواب: الطلب يتضمن أمرين وعدا بالشراء وبيعا بالمرابحة هذا هو التكييف الصحيح للطلب فالطالب يعد بأن يشتري العقار مرابحة من البنك ويطلب من البنك شراء المنزل من مالكه الحالي بقيمة 000 , 250 جنيه على أن يدفع الواعد بالشراء مبلغ 000 , 265 جنيه ثمنا للعقار يسددها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ بيع المنزل له فالوعد بالشراء جائز وملزم للواعد على التفصيل المذكور فيما بعد والبيع بالمرابحة لا اختلاف في جوازه والربح الذي عرضه الواعد بالشراء وإن كان قليلا بالنسبة إلى قيمة المنزل فإنه جائز ولا اعتراض عليه من الناحية الشرعية وقد اختارت الهيئة جواز الوعد بالشراء من بين أقوال الفقهاء التي ملخصها في الآتي: أولا: إن الوعد غير ملزم ثانيا: أن الوعد ملزم إن ذكر سبب للوعد وهذا رأي المالكية ثالثا: الوعد ملزم على الإطلاق وهو رأي أصبغ من المالكية وابن شبرمة من المجتهدين رابعا: وقد ناقشت هيئة المؤتمرين من ممثلي البنوك الإسلامية الوعد بالشراء وتركت الهيئات البنوك الشرعية أن تختار ما تراه من الإلزام بالوعد أو أنه غير ملزم وقد سارت الهيئة في فتواها الحالية وستسير في فتاواها المقبلة على إلزام الواعد بالشراء بعد وصول السلعة مع إعطائه حق الخيار على أن يتكفل بكل ما تسبب فيه الوعد من مصروفات أو تكلفة ما كان البنك سيقدم عليها لولا الوعد وعليه فإننا نوافق على شراء البنك للمنزل بمبلغ 000 , 250 جنيه بناء على وعد من السيد على محمد الحسن عبد السلام على أن يبيعه البنك إلى المذكور بربح قدره 000 , 17 جنيه بعد فترة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ البيع وهذا تصرف جائز شرعا مع الملاحظات التالية: (أ) على أننا قد أجزنا أورنيك الوعد بالشراء والذي يتضمن شروطا تنص بأن يوافق الواعد بالشراء على دفع نسبة معينة من القيمة يدفعها الواعد بالشراء كتأمين للجدية وتنفيذ التزامه وإننا إذ نلفت النظر إلى الفقرة السادسة في الأورنيك التي تتضمن ذلك نترك للبنك تطبيق هذه الفقرة بما يتلاءم والثقة التي يتمتع بها الزبون لدى البنك (ب) وقد لاحظنا في مشروع الاتفاق الذي يتضمن شروط شراء البنك للمنزل والتزام الواعد بالشراء أن الفقرة السادسة تفرض على المشترى شرطا جزائيا بأن يدفع بعد الفترة المحددة لشراء المنزل خمسة آلاف جنية عن كل شهر يمضي بعد نهاية الفترة المذكورة وهذا شرط لا يجوز في مثل هذا الاتفاق لأن فيه زيادة على المبلغ الذي يلزم الاتفاق المشترى بدفعه وهذه الزيادة من جنس الدين وتزيد بالمدة التي يتأخر فيها العميل عن سداد المطلوب وهى أي الزيادة بوصفها هذا تقع في نطاق الربا المحرم ولا نوافق على وجود الفقرة (6) المتضمنة لهذا الشرط في الاتفاق ونفضل أن تستبدل بفقرة يكون للبنك فيها الحق في بيع المنزل لمن يشاء على أن يتحمل الواعد بالشراء أي فرق أو مصروفات أو نقصان في القيمة تسبب فيها وعده بالشراء الذي دخل البنك في المعاملة بناء عليه

تأخير السداد عن وقت بيع البضاعة بمدة طويلة

تأخير السداد عن وقت بيع البضاعة بمدة طويلة المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (20) السؤال: طلب أحد العملاء الدخول مع المصرف في عملية مرابحة استيراد أقمشة رجالي وحريمي على أن يسدد القيمة على 3 سنوات علما بأن بيع هذه البضاعة يتم خلال (من 3 - 6 شهور فقط) ؟ الجواب: لا حرج من الناحية الشرعية في الدخول في مثل هذه العمليات وأن القرار يرجع إلى إدارة المصرف من حيث دراسة ظروف السوق وتوافر السيولة وإمكانية التمويل ومدد السداد المتعارف عليها في مثل هذه الحالات

دفع الأقساط المؤجلة بعملة أجنبية وتحديد سعر الصرف بتاريخ وصول المستندات

دفع الأقساط المؤجلة بعملة أجنبية وتحديد سعر الصرف بتاريخ وصول المستندات المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم (5) السؤال: هل يجوز الاتفاق بين المصرف الإسلامي وعميله على أداء دين المرابحة بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء؟ الجواب: بناء على ما بينه مدير البنك الذي عرض هذا السؤال من ناحية أن البيع يجري مع البنك بالعملة الأجنبية وأن التزام العميل مقرر بذات العملة فإن تسديد هذا الالتزام في موعد الاستحقاق وبالقيمة المعادلة بالعملة المحلية حسب سعر الصرف السائد بذلك التاريخ يكون جائزا ولا اعتراض عليه من الناحية الشرعية لأنه عبارة عن صرف في الذمة للمبادلة الحاصلة بين العملة الأجنبية الثابتة في الذمة (وهي مقبوضة حكما) وبين العملة المحلية التي يتم قبضها عند الصرف بسعر ذلك اليوم المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (34) السؤال: يطلب بعض العملاء من البنك شراء بضائع مرابحة يتم استيرادها بموجب اعتمادات مستندية من الخارج على أن يدفع البنك ثمنها بموجب سحوبات زمنية ويتم دفع هذه السحوبات (ثمن البضاعة) من قبل البنك بالعملات الأجنبية (بالدولار أو بالإسترليني مثلا) وذلك بعد مضي الفترة الزمنية المتفق عليها مع البائع (ثلاثة أشهر أو ستة أشهر مثلا) من ورود المستندات للبنك يرجي التكرم ببيان الرأي الشرعي حول جواز بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع على دفع ثمنها مؤجلا بالدولار أو الإسترليني وقد علم الراغب في الشراء بذلك وأن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن لقيمة العملة الأجنبية (قيمة المستندات) بتاريخ وصول المستندات للبنك وزيادة الربح المتفق عليه؟ الجواب: حول بيان الرأي الشرعي في بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع (الشركة المصدرة) على دفع ثمنها - البضاعة - مؤجلا بالدولار أو الإسترليني مثلا حسب قيمته حين انتهاء الأجل المتفق عليه وإن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن حسب قيمة العملة الأجنبية بتاريخ وصول المستند إلخ فإن بيع المرابحة يشترط في صحته أن يعلم البائع والمشتري حين العقد برأس المال الثمن والربح وأن يعلم كل منهما بالكلفة المترتبة على ذلك - إن وجدت - وبما أن الحالة المسئول عنها لا يعلم البائع (البنك) ولا المشترى (الآمر بالشراء) حين عقد بيع المرابحة الثمن الحقيقي تحديدا كما لا يعلم كل منهما مقدار المرابحة تحديدا أيضا ولا مقدار الكلفة التي تصيب البضاعة وهذا كله فيه جهالة تفسد العقد ويجعله عرضه للخلاف والنزاع - بسبب صعود قيمة العملة الأجنبية أو هبوطها ولذلك فإن العقد على ذلك الوجه الوارد في كتاب السؤال غير صحيح شرعا ولا يغير من ذلك الوضع علم الآمر بالشراء بأن الثمن مؤجل لأنه غير محدد

حلول لإنهاء مديونية المرابحة

حلول لإنهاء مديونية المرابحة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (111) السؤال: هناك بعض العملاء كثيرا ما يتأخرون في سداد أقساط المرابحة وقد يكون سعر المرابحة لعميل ما 9% ونظرا لتأخره المتكرر في السداد نريد أن نزيد سعر المرابحة في الصفقات القادمة. فهل يجوز لنا ذلك؟ . مع العلم بأن زيادة سعر المرابحة لم تكن لو أنه التزم بالسداد في الوقت المحدد؟ الجواب: لا مانع من الناحية الشرعية أن يطلب ربح أزيد عند عقد مرابحة جديدة على من سبقت المرابحة معه وتأخر في السداد. . دون تفصيل مقدار الزيادة ودون اتفاق ملفوظ أو ملحوظ على مثل هذا الإجراء لأن العبرة بالتراضي الحاصل على مقدار الربح الجديد (دون نظر إلى عناصر تحديده الخاصة بكل عاقد) المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (5) السؤال: هل يجوز إنهاء مديونية المرابحة المتأخر سدادها وذلك بإعادة شراء البنك للبضاعة المباعة؟ الجواب: أولا: إذا لم يقم المشتري بالمرابحة بسداد مديونيتها في حينه يجوز للبنك شراء ما باعه مرابحة للعميل أو جزء منه بثمن حال يستحق في ذمة البنك وذلك إذا مضى بعد بيع المرابحة زمن تتغير فيه الأسعار عادة بحسب السلعة (وهو ما يسميه الفقهاء حوالة الأسواق) ولا يكون هذا الشراء من قبل البنك من بيع العينة المحرم وبهذا الشراء يتمكن البنك من استيفاء دينه كليا أو جزئيا بطريق المقاصة بين الدين وبين ما استحق للعميل في ذمة البنك ثانيا: للبنك بعد ذلك حق التصرف في السلع أو المعدات أو الأصول التي اشتراها من العميل على الوجه الذي يراه محققا لمصلحته مع العميل نفسه أو غيره بالتصرفات الجائزة شرعا كالمشاركة أو المضاربة بشروطها أو الإيجار العادي أو الإيجار المنتهي بالتمليك على أن يخلو شراء البنك من اشتراط شيء من تلك العقود ولكن ليس له إعادة البيع إلى العميل بالأجل بأكثر من الثمن الذي تم به الشراء لأن هذه الصورة الأخيرة من قبيل عكس العينة ويسمى هذا (قلب الدين بالدين) وهو ممنوع شرعا ثالثا: لا يجوز جدولة ديون المرابحة أو غيرها بزيادة مقدار الدين وزيادة الأجل

إلزامية الوعد

إلزامية الوعد المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (3 , 2) السؤال: بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الوفاء بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما الجواب: قرر: أولا: الوعد (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد) يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر ثانيا: المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) يجوز بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما فإذا لم يكن خيار فإنها لا تجوز لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده ويوصي: بأنه في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجهت في أغلب نشاطاتها إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء بالتالي: - أولا: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى ثانيا: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق (المرابحة للآمر بالشراء) لدى المصارف الإسلامية لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر الشراء المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (2) السؤال: نرجو إفتاءنا في مدى جواز قيامنا بشراء السلع والبضائع نقدا بناء على رغبة ووعد من شخص ما بأنه مستعد - إذا ما ملكنا السلعة وقبضناها - أن يشتريها منا بالأجل وبأسعار أعلى من أسعارها النقدية ومثال ذلك: أن يرغب أحد الأشخاص في شراء سلعة أو بضاعة معينة لكنه لا يستطيع دفع ثمنها نقدا فنعتقد أنه إذا اشتريناها وقبضناها سوف يشتريها منا بالأجل مقابل ربح معين مشار إليه في وعده السابق؟ الجواب: إن ما صدر من طالب الشراء يعتبر وعدا ونظرا لأن الأئمة قد اختلفوا في هذا الوعد هل هو ملزم أم لا؟ فإني أميل إلى الأخذ برأي ابن شبرمة الذي يقول إن كل وعد بالتزام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا يكون وعدا ملزما قضاء وديانة وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والأخذ بهذا المذهب أيسر على الناس والعمل به يضبط المعاملات لهذا ليس هناك مانع من تنفيذ مثل هذا الشرط المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (5) السؤال: ما مدى جواز قيامنا بشراء سلعة معينة بناء على وعد من أحد العملاء على أن يشتريها منا إذا ملكناها بثمن آجل أكثر من ثمن الشراء؟ - هل يجوز أخذ العربون من هذا العميل؟ وفي حالة تخلفه عن الشراء منا بعد شرائنا للسلعة هل يجوز لنا مصادرة العربون المدفوع؟ الجواب: أولا: عن مواعدة أحد العملاء بأن نشتري سلعة معينة ثم نبيعها له بثمن مؤجل زائد عن الثمن الذي اشتريت به أقول وبالله التوفيق: إن النصوص العامة للشريعة توجب على المسلمين الوفاء بعقودهم وعهودهم إلا أن يحلوا حراما أو يحرموا حلالا والوفاء بهذا الوعد عند جميع الأئمة واجب تدينا وإن كان غير ملزم قضاء عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأما مالك فعنه روايات ثلاث هي: (1) أنه لا يجب الوفاء بالوعد (2) أنه يجب الوفاء به مطلقا (3) أنه إن ترتب على الوعد إلزام الموعود بشيء لولا الوعد ما فعله وجب الوفاء به والصورة المسئول عنها من الوجه الأخير وهذا ما أطمئن إليه لأن الوفاء بالوعد من أخلاق المؤمنين والخلف من أخلاق المنافقين وعليه فهذا الوعد ملزم للطرفين ثانيا وثالثا: أخذ العربون من هذا العميل جائز شرعا وإذا أخلف وعده جاز مصادرة العربون إذا اشترط ذلك في العقد المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (3) بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (140) السؤال: حضر إلينا شخص وطلب منا شراء بضاعة ما ووعدنا بشرائها بالأجل وقمنا فعلا بترتيب إجراءات شحن البضاعة وشحنت البضاعة فعلا. . وقبل وصولها وصل إلينا خبر بأن الشخص الذي طلبها له مشاكل ومطلوب من دائنيه بمبالغ مالية وأنه موضوع تحت التصفية في المحكمة فهل ننفذ ما وعدناه ونسلم له البضاعة وندخل ضمن التصفية أم نمتنع عن إكمال وعدنا للحفاظ على حقوقنا وفي حالة عمل عقد البيع مع هذا الشخص وبيع البضاعة له ثم وصول خبر بأن الشخص مطلوب هل نسلم البضاعة في هذه الحالة أم لا؟ الجواب: إن الوعد غير ملزم قضاء عند جمهور الفقهاء ومن الواجب المحافظة على أموال المساهمين والمودعين بألا تسلم البضاعة للشخص المطلوب. . أما في حالة إبرام عقد البيع وقبل تسليم البضاعة ومعرفة إفلاس المشترى فلا تسلم له البضاعة لأن البائع أولي باسترداد حقوقه من بقية الغرماء فيحبس العين التي باعها له ولم تسلم وذلك لخراب ذمة المشتري بالتفليس المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (51) السؤال: عميل طلب سحب وديعته قبل أن يحل موعد استحقاقها علما بأنه قد تم صرف الأرباح المستحقة له عن الفترة المالية التي مكثتها الوديعة في عام 1405 هـ بمعنى أن وديعته مربوطة لمدة سنة تبدأ من 1 4 - 1405 هـ وتنتهي في 30 - 1406 هـ والمصرف قام بدفع الأرباح عن الفترة من 1 4 - 1405 هـ لغاية 30 - 12 - 1405 هـ الجواب: الرأي أن تحسب المدة الفعلية التي بقيت الوديعة خلالها في المصرف للاستثمار وتقارن بمدد الودائع المحدد نسب مضاربة عليها ويعاد حساب الربح على أساس أن يؤخذ على هذه الوديعة نسبة المضاربة المطبقة على أقرب نوع من الودائع فإذا سحبت الوديعة المربوطة لمدة سنة بعد عشرة أشهر يطبق عليها نسبة المضاربة العائدة لوديعة التسعة أشهر وإذا مكثت الوديعة 11 شهرا ينطبق عليها نسبة المضاربة لودائع السنة هذا وفي حالة طلب العميل سحب الوديعة بعد أن تم صرف أرباحها فيتم إعادة احتساب الربح طبقا لهذه الطريقة وعلى أساس نسبة المضاربة الجديدة التي ستندرج تحتها الوديعة ويطالب العميل بالفرق بين ما تم صرفه بالفعل وما استحق للوديعة بعد هذه الحسبة في الحالات التي تستدعي ذلك ومع مراعاة ظروف العميل على أن للمصرف الخيار في رفض سحب الوديعة قبل مدة استحقاقها المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (8) السؤال: يطلب المتعامل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها ويحدد مع المصرف الثمن الذي سيشتريها به المصرف وكذلك الثمن الذي سيشتريها به المتعامل من البنك بعد إضافة الربح الذي يتفق عليه بينهما فما الرأي في هذا التعامل؟ الجواب: يرى المؤتمر أن هذا التعامل يتضمن وعدا من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها ووعدا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا لذات الشروط إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي وملزم للطرفين ديانة طبقا لأحكام المذاهب الأخرى وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه تحتاج صيغ العقود في هذا التعامل إلى دقة شرعية فنية وقد يحتاج الإلزام القانوني بها في بعض الدول الإسلامية إلى إصدار قانون بذلك المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني فتوى رقم (6) السؤال: الوعد بالشراء الجواب: التوصية: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للأمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعا طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزما للآمر أو المصرف أو كليهما فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (12) السؤال: هل يجوز إلزام الآمر بالشراء في المواعدة على المرابحة؟ الجواب: بناء على ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي بجدة في القرار رقم (2) للدورة الخامسة بشأن المرابحة للآمر بالشراء من منع المواعدة من الطرفين على الإلزام لهما دون أن يكون لأحدهما الخيار لأنها حينئذ تشبه البيع نفسه. . فإن اللجنة ترى أن الطرف الأولى بإعطاء الخيار له لكي تنتفي المواعدة الملزمة من الطرفين هو الآمر بالشراء فينبغي أن تتوجه المصارف إلى عدم الإلزام في حق الآمر بالشراء أو في حق الطرفين كليهما

تعديل شروط وعد الشراء

تعديل شروط وعد الشراء المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (28) السؤال: هل يجوز تغيير سعر البيع وتغيير أجل التسديد لبضاعة تواعدنا على بيعها لأحد العملاء بأسلوب المرابحة باعتماد مستندي وذلك قبل شحن تلك البضاعة وتقديم المستندات إلى البنك المراسل في الخارج؟ الجواب: إذا لم يوقع عقد البيع بين الطرفين ووافقا على إلغاء الوعد السابق بالشراء واتفقا على أن يقوم بوعد جديد بشروط جديدة يتفقان عليها فلا مانع من ذلك والمسلمون عند شروطهم المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (9) السؤال: هل يجوز تعديل شروط المواعدة عند إبرام عقد المرابحة؟ الجواب: لا مانع من اتفاق المصرف والآمر بالشراء على تعديل شروط المواعدة عند إبرام عقد المرابحة بالنسبة للأجل أو الربح أو غيرهما وليس لأحدهما أن ينفرد بتعديل شروط المواعدة ولو كان له الخيار في العدول عن المواعدة وعليه لا يعتبر تمديد الأجل مع زيادة الربح من قبيل الجدولة الممنوعة شرعا

دفع جزء من ثمن السلعة عند التواعد

دفع جزء من ثمن السلعة عند التواعد المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (10) السؤال: هل يجوز دفع الآمر بالشراء عند المواعدة جزءا من الثمن؟ الجواب: يجوز أن يدفع الآمر بالشراء عند المواعدة مبلغا على أن يكون جزءا من ثمن البيع إذا تم إبرام العقد على أن يعاد كله إلى الآمر بالشراء إذا لم يتم البيع

الفضالة في المرابحة

الفضالة في المرابحة المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (62) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز شراء عميل له ولغيره بطريق الفضالة؟ الجواب: في ضوء الإفادة المقدمة من المتابع للعملية بأن طالب التمويل بالمرابحة سبق أن طرح فكرة شراء السيارة عن طريق الشركة وكان آخذا في اعتباره التقدم بطلبه لشركة البركة قبل إجراء توقيع العقد مع الشركة المصنعة للسيارة والدفعة المقدمة منه إليها ثم تقدم لشركة البركة بطلب دخولها في العملية بالحصة التي لم يدفعها وقد اشتراها بهذا القصد ففي ضوء ما ذكر أعلاه يكون تصرف العميل في إبرام عقد الشراء مزدوج الصفة فهو شراء بالأصالة عن نفسه لنسبة 10% من السيارة وبالفضالة عن الشركة لنسبة 90% منها أي على أساس شراء الفضولي وهو تصرف موقوف على إرادة من تم التصرف باسمه فإن أجازه نفذ وعليه يكون من حق الشركة أن توافق على تصرف العميل أو ترفضه وفي حالة الموافقة يدخل في ملكيتها نسبة 90% وتلتزم بدفع ما يخصها من ثمن السيارة وبذلك تقع المشاركة بين الشركة والعميل في السيارة وهى (شركة ملك) وفي حالة اتفاق الشريكين على بيع السيارة يقتسمان الربح بحسب حصص الملكية بعد استرجاع كل منهما رأسماله وكذلك الخسارة بالحصص ويمكن تصرف الشريكين بطريقة أخرى بأن يبيع أحدهما للآخر حصته بالمرابحة أو بيعا عاديا أو أن يؤجر حصته للآخر إيجارا منتهيا بالتمليك وبيع الحصة يمكن أن يتم جملة واحدة أو بطريقة جزئية (مشاركة متناقصة) إن هذا المبدأ يطبق في أضيق نطاق وليس مبدأ عاما لاستناده للقصد وهو خفي ويصعب التثبت منه المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (17) السؤال: تقدم إلى بيت التمويل تاجر ورغب شراء سيارات معينة من مصدر داخل الكويت ووعد أن يشتريها من بيت التمويل بعد شرائها من المصدر فحصل على الموافقة المبدئية على ذلك ثم بعد ذلك ذهب بنفسه إلى المصدر واستلم السيارات المتفق عليها مع بيت التمويل الكويتي دون أن يأمر بيت التمويل الكويتي المصدر بذلك فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبيع هذه السيارات إلى هذا التاجر مع العلم أن التاجر من عملاء بيت التمويل الكويتي ويتعامل معه في هذه المعاملات بصفة مستمرة؟ الجواب: تصرف التاجر في استلام السيارات يعتبر من قبيل تصرفات الفضولي ويجوز لبيت التمويل الكويتي أن يوافق على هذا التصرف فإن الإذن اللاحق كالوكالة السابقة وخاصة أن هذا التاجر من عملاء بيت التمويل الكويتي في هذه النوعية من المعاملات وكذلك قد حصل على الموافقة المبدئية على تلك المعاملة وعند موافقة بيت التمويل الكويتي على هذا التصرف يتبع الإجراءات المعتادة في هذه المعاملات المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (24) السؤال: يطلب العميل شراء بضاعة من المصدر مباشرة باسم بيت التمويل الكويتي بموافقة الأخير وتشحن باسم بيت التمويل فهل يجوز ذلك؟ الجواب: يجوز ذلك إذا وافق بيت التمويل الكويتي على تصرفات الفضولي - وهو العميل - ويعتبر هذا الفضولي كوكيل في هذا التصرف ويقع البيع لبيت التمويل الكويتي لأن الإذن اللاحق كالوكالة السابقة

تحقق الربح وما يخص كل سنة

تحقق الربح وما يخص كل سنة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (7) السؤال: أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول مسألة تحقيق أرباح عمليات بيع المرابحة للآمر بالشراء وما يخص كل سنة مالية من تلك الأرباح حيث تتم عمليات بيوع المرابحة للآمر بالشراء في البنك على أساس أن يتم تسديد الالتزامات من العملاء على فترات تتراوح ما بين (3) أشهر إلى (24) شهرا مقابل حصول البنك على نسبة ربح تتناسب طرديا مع طول فترة التسديد ويقوم البنك حاليا باحتساب الربح كاملا في تاريخ إجراء التعاقد اللاحق لعملية بيع المرابحة التي تمت مع العميل ويتم احتساب الربح وقيده في حساب مستقل مثال عملي افتراضي: أ - بتاريخ طلب أحد العملاء من البنك شراء بضاعة له على أساس عملية بيع مرابحة ب - بتاريخ وردت المستندات المتعلقة بذات البضاعة وسلمت للعميل وقد بلغت تكلفة البضاعة (2400) دينار أردني وبنفس التاريخ تم تنفيذ التعاقد اللاحق حيث تمت عملية البيع على أقساط لمدة (24) شهرا واستوفى البنك ربحا له بنسبة (10%) وبذا بلغ ربح البنك دينارا أردنيا وبيعت البضاعة بمبلغ (2640) دينارا أردنيا وتم تقسيط مبلغ ال (2640) دينارا أردنيا على (24) قسطا شهريا متساويا يستحق القسط الأول بتاريخ والقسط الأخير بتاريخ م وبتاريخ م (وهو تاريخ إجراء التعاقد اللاحق) تم قيد مبلغ الربح والبالغ مقداره (240) دينارا أردنيا في حساب إيرادات الاستثمار لدى البنك لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي فيما يلي: أ - هل تعتبر الأرباح المبينة في المثال المذكور أعلاه والبالغ مقدارها (240) دينارا أردنيا أرباحا تحققت في عام 1980 م فقط؟ ب - أم يجب توزيع تلك الأرباح لتتناسب مع الأقساط التي التزم المشتري بسدادها وبالتالي يجب توزيعها على الأعوام: 1980 - 1981 - 1982 على الوجه التالي: (أ) (80) دينارا أرباح عام 1980 (ب) (120) دينارا أرباح عام 1981 (ج) (40) دينارا أرباح عام 1982 أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة المذكورة أعلاه حتى يتسنى للبنك اتخاذ الإجراءات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وذلك قبل نهاية العام المالي الحالي؟ الجواب: إن الجواب عن ذلك يتعلق بما ورد في الفقرة (ج) من المادة (19) من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم (13) لسنة 1978 م كما يتعلق بفهم النصوص الشرعية الفقهية الواردة في باب المرابحة من المراجع الشرعية أما الفقرة (ج) فتتضمن أن الربح في المرابحة يتحقق عند إجراء التعاقد اللاحق ويقصد بالتعاقد اللاحق العقد الذي يتم بين الطرفين بعد تنفيذ العقد الأول وهو تحقيق رغبة الآمر بالشراء وأما النصوص الفقهية فيتضح منها أن المعاملة تتضمن عقدين فالعقد الأول هو: بيع ما يملكه الفريق الثاني بما قام عليه (التكلفة) وبفضل معلوم (الربح) وأما العقد الثاني فهو: شراء ما أمر به الآمر وأحضره المأمور (البنك) وفي العقد الأخير يتم الاتفاق على دفع الثمن نقدا أو تأجيله وفي حالة التأجيل إذا دفع المشترى الثمن أو القسط المتفق عليه قبل حلول الأجل فهل يحق له أن يستعيد من الثمن بقدر ما أصاب المدة الباقية أولا؟ الأصل الفقهي وهو ما سار عليه المتقدمون من الفقهاء أن المدين إذا دفع الدين قبل حلول الأجل لا يعود على الدائن بشيء مقابل المدة الباقية لأنه متبرع بالدفع قبل الأجل غير أن المتأخرين من الفقهاء صرحوا بأنه إذا حل الدين لموت المدين أو لتأديته قبل حلول الأجل فليس له من المرابحة إلا بقدر ما مضى من الإيام وعللوا ذلك بأنه أرفق للجانبين وبهذا تبين أن ما في الفقرة المذكورة يتضمن جنوحا لرأي المتقدمين ولذلك اعتبروا الربح يتحقق عند إجراء التعاقد اللاحق لأنه ليس له أن يرجع بشيء ولو أداه قبل حلول الأجل وعليه فإن الدين الذي في ذمته هو في حكم القرض يستحق للبنك عند حلول أجله ولا بد من توضيح أمرين قبل تحديد الجواب: الأمر الأول: أن قانون البنك وضع مشروعه من قبل جماعة من أهل الفقه والثقة على أساس من أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية الأمر الثاني: أن ولي الأمر إذا أمر بشيء ليس معصية لله وجبت طاعته كما صرح بذلك الفقهاء وبما أن الفقرة (ج) من القانون قد صدر أمر ولي الأمر بالعمل بها وليس فيها معصية لله ولا محرم شرعي فإن الأخذ بها يصبح واجبا شرعيا لذلك كله أرى أنه: تعتبر الأرباح كاملة في حساب السنة التي جرى فيها العقد اللاحق وهي هنا سنة 1980 م المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (8) السؤال: يقوم البنك حاليا بشراء وتمويل بضائع معينة بناء على طلب الشريك (والآمر بالشراء في نفس الوقت) حيث يقوم الشريك ببيع هذه البضائع ويتم قبض جزء من ثمنها نقدا والجزء الآخر يتم بيعه بالتقسيط على (24) شهرا وتتم عملية المحاسبة مع الشريك بعد إبرام عقد البيع الأخير مع المشتري الأخير وتوريد الشريك للمبلغ النقدي للبنك وكذلك كمبيالات لصالح البنك بباقي قيمة المبيع مثال عملي افتراضي: قام البنك بتمويل عملية شركة مرابحة مع أحد العملاء بمبلغ (1000) ألف دينار وقد قام الشريك ببيع البضاعة بمبلغ (1240) دينارا أردنيا دفع المشتري منها مبلغ (340) دينارا أردنيا نقدا وتم تقسيط المبلغ الباقي والبالغ مقداره (900) دينار أردني على (24) قسطا شهريا متساويا يستحق القسط الأول بتاريخ م والقسط الأخير بتاريخ م ونتيجة المحاسبة في هذه الصفقة خص البنك منها ربحا بلغ (120) دينارا أردنيا تم قيده في حساب إيرادات الاستثمار لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي فيما يلي حتى يتسنى للبنك اتخاذ الإجراءات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وذلك قبل نهاية العام المالي الحالي: أولا هل تعتبر الأرباح المبينة في المثال المذكور أعلاه والبالغ مقدارها (120) دينارا أردنيا أرباحا تحققت في عام 1980 م فقط؟ ثانيا: أم يجب توزيع تلك الأرباح لتتناسب مع المبلغ النقدي المقبوض عند التصفية ومع الأقساط التي التزم المشتري بسدادها وبالتالي يجب توزيعها على الأعوام: 1980 - 1981 - 1982؟ الجواب: أن العقد الذي تشيرون إليه لا ينطبق عليه أنه من عقود المضاربة ولا من عقود المرابحة ولا من العقود المعروفة في عهود التشريع الإسلامي على اختلاف أزمنته وإنما هو من نوع جديد وإن كان يحمل من المضاربة بعض عناصرها وصفاتها ومن المرابحة بعض علاماتها غير أن هذا لا ينفي عنه أنه شركة قائمة على التجارة والربح وأن الربح فيها جزء شائع لا نصيب معين وليس فيها ما يستوجب تحريمها كما هو موضح في كتابي الجوابي تاريخ الذي أشرتم إليه في كتابكم والسؤال الآن محصور في بيان كيفية حساب الربح كما ذكرتم وقد تبين من الصورة المذكورة في الكتاب أن البنك يقوم بشراء وتمويل بضائع معينة بناء على طلب الشريك وأن هذا الشريك يقوم ببيع هذه البضائع لشخص آخر ويتم قبض جزء من الثمن نقدا والباقي يتم تقسيطه على (24) شهرا مثلا وتتم عملية المحاسبة مع الشريك بعد إبرام عقد البيع الأخير مع المشتري الأخير وتوريد الشريك للمبلغ النقدي للبنك وتسليم كمبيالات لصالح البنك بباقي الثمن إلخ ومن هذا كله يتضح أنه حين المحاسبة تم تحديد الربح الذي يخص البنك وأن باقي الثمن صار دينا مؤجلا لأجل أو آجال معينة ويستحقها البنك عند حلول الأجل وهذه الحالة يشملها ما ورد في فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أنه عند الإمام أحمد إذا تحاسب الشريكان من غير إفراز كان ذلك قسمة حتى لو خسر المال بعد ذلك لم يجبر الوضيعة (الخسارة) بالربح ورغم أن هذا العقد ليس من نوع المضاربة لكن له بعض الشبه بها كما ألمحت إليه آنفا ولذلك يمكن قياس حكم الأرباح في هذا العقد على ما جاء في الفقرة (أ) من المادة 19 من قانون البنك الإسلامي التي تقضي بأن الربح يتحقق عند القيام بالمحاسبة المعتمدة على القبض أو التحقق الفعلي بالإقرار والقبول كما أنه يفهم من الفقرة 2 من المادة 526 من القانون المدني الأردني رقم 13 لسنة 1976 الذي بنيت أحكامه على أساس الفقه الإسلامي ومبادئه وقواعده (أن باقي الثمن في حالة التأجيل يعتبر دينا مؤجلا على المشتري) ولذلك فإن قبول البائع بتأجيل الثمن يسقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري كما هو نص الفقرة الثانية من المادة 523 من القانون المدني المذكور لذلك كله فإن الوجه الشرعي يقضي بقيد الأرباح المتحققة عند إتمام المحاسبة بين الشريكين في سنة 1980 م ولا علاقة لذلك بما يبقى على المشتري الأخير من دين مؤجل

تعديل هامش الربح

تعديل هامش الربح المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (8) السؤال: نرجو إفتاءنا في مدى جواز تحديد المرابحات للمدد الطويلة بهامش ربح متغير؟ الجواب: إن تحديد هامش الربح في المرابحات إما أن يتم في إطار التعاقد) المنظم للتعامل المستقبلي مع العميل أو في صفقة المرابحة) التي تتم في ظل الإطار: أولا: ففي حالة تحديد هامش الربح في إطار التعاقد بأنه نسبة (كذا) وذلك لمدة (كذا) فإن هذا التحديد ما هو إلا تقدير افتراضي يعبر عن رغبة البنك والعميل وتحقيقه لا يتم إلا من خلال الصفقات ولا مانع شرعا من تغيير هذا الهامش الربحي بالنسبة للمستقبل لفترة جديدة بل حتى للفترة القائمة إذا كان البنك قد احتفظ لنفسه بحق التغيير بمجرد إبلاغ العميل ثانيا: أما في حالة إجراء صفقة مرابحة تنفيذا للإطار فلا مجال شرعا لتغيير ربحها زيادة أو نقصا مع الربط بزيادة أجلها أو نقصه لكن يمكن إجراء حسم للنسبة دون ربط بالزمن كما يصح مد الأجل دون زيادة النسبة على أن الأصل تنفيذ الصفقة المبرمة كما هي حسب الاتفاق وفي حال تغيير هامش المرابحة لا يشترط تصفية المرابحة السابقة واستيفاء مبالغها ثم إعادة فتح التسهيل بالهامش الجديد إذ يمكن الدخول في مديونية جديدة مع بقاء مديونية الصفقة السابقة أو استحقاق قبضها لكن تترك لدى المدين كأمانة ثم يتحول قبضها لصالح الصفقة الجديدة

احتساب الأرباح على أساس عدد الأيام التي يتم خلالها التسديد

احتساب الأرباح على أساس عدد الأيام التي يتم خلالها التسديد المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (7) السؤال: : نرجو إفتاءنا هل يجوز اشتمال الكمبيالة على بيان نسبة الربح المربوطة بالزمن؟ الجواب: يجب أن يحذف بيان نسبة الربح المربوطة بالزمن (11% في السنة) من إشعار القبول جوابا عن إشعار الإيجاب الذي يرد من العميل لتنفيذ المواعدة ولا مانع من بقاء الإشارة إلى اشتمال الكمبيالة على الربح المتفق عليه ويبين مقداره دون ربط بفترة زمنية لأن الربح في المرابحة وغيرها جزء من الثمن مدمج معه ولا يفصل بصورة مقسطة على الزمن (ولو كان الأجل ملحوظا في زيادة الثمن) وذلك لأن إشعار القبول يمثل شطر العقد وبانضمامه لإشعار تنفيذ الوكالة وإيجاب الشراء يكتمل العقد ويمنع في العقد ربط الربح بالزمن أما في (إطار التعاقد) المنظم للتعامل المستقبلي مع العميل فلا مانع من مثل هذه الإشارة لأنه لا يزيد عن كونه مواعدة وبيانا للشروط المزمع مراعاتها وهو ليس عقدا ولا يترتب عليه بيع ولا شراء إلا بعد تبادل الإرادتين بالإشعارين أو غيرهما على صفقة محددة المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (67) السؤال: عرض المصرف الإسلامي الدولي بلكسمبورج على مصرف قطر الإسلامي في المساهمة في تمويل شراء أرض ومكائن ومعدات لشركة أمريكية بالولايات المتحدة بموجب عملية مرابحة بمبلغ 71 , 4 مليون دولار علما بأن المصرف الإسلامي الدولي يقوم بتمويل 3 , 36% ويطلب مشاركين له لتمويل هذه العمليات بما يعادل 7 , 63% من قيمة العملية على أن يتم سداد القيمة بعد 14 شهرا ويكون العائد السنوي لهذه العملية 12% وتستحق السداد في فوافق مصرف قطر الإسلامي على المساهمة في التمويل بمبلغ 550 ألف دولار على أن تكون هذه المساهمة في شكل وديعة مخصصة على أن يقوم المصرف الدولي بتقديم كفالة بنكية يضمن بموجبها سداد قيمة الوديعة بالإضافة إلى حصته من الأرباح والبالغة 66 ألف دولار , وقدم بالفعل المصرف الدولي كفالة بنكية في 20 - 2 - 1985 على أن تبدأ من 24 - 2 - 1985 وتنتهي صلاحيتها في 14 - 2 - 1986 وقبل انتهاء صلاحية الكفالة استرد المصرف قيمة المبلغ مع الأرباح كما لوحظ أن المصرف في 11 - 3 - 1985 وجه كتابا إلى المصرف الدولي يطلب منه تعديل الأرباح إلى 33 , 66733 دولار بدلا من 66 ألف دولار حيث إن مساهمة المصرف في عملية المرابحة تبدأ من 14 - 2 - 1985 وتنتهي بعائد مقداره 12% أي أن مدة الوديعة 364 يوما فيكون العائد 33 , 66733 دولار وليس 66 ألف دولار (أي المصرف احتسب حصته من الأرباح على أساس عدد الأيام) فوافق المصرف الدولي على هذا التعديل نرجو التكرم بإبداء الرأي الشرعي لهذه العملية؟ الجواب: رأت الهيئة أن هذا خطأ قد اعترف به المصرف في حينه

كيفية تحديد الثمن والربح في حالة اختلاف عملة الاعتماد

كيفية تحديد الثمن والربح في حالة اختلاف عملة الاعتماد المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (6) السؤال: ما هي كيفية التعاقد لبيع السلع في الاعتمادات المستندية المؤجلة على المصرف؟ الجواب: الاعتماد المستندي الذي يفتحه المصرف لصالحه في عمليات المرابحة للآمر بالشراء إذا كان دفع قيمته مؤجلا على المصرف وكان بعملة مختلفة عن العملة المحددة لعقد المرابحة فإنه يمتنع شرعا إجراء العملية على أساس المرابحة لعدم إمكان تحديد تكلفة السلعة بالعملة المحددة في المواعدة والبديل المشروع لذلك أحد أمرين: أولا: إما إجراء عملية المرابحة بالعملة المحددة في الاعتماد ويمكن عند قيام العميل بالسداد اتفاقه مع المصرف على الوفاء بعملة أخرى بصرف حاضر بسعر يوم الأداء ثانيا: أو إجراء عملية البيع على أساس المساومة وتقدير المصرف الثمن بما يراه محققا لمصلحته والاتفاق مع العميل على إبرام عقد البيع به ثم إذا دفع المصرف قيمة الاعتماد وظهر الإجحاف به أو بالعميل بعد معرفة التكلفة فلا مانع من اتفاق الطرفين في حينه دون تواطؤ مسبق على زيادة ثمن البيع أو الحط منه تعديلا للثمن المحدد في العقد السابق

احتساب ربح عن الأقساط المقدمة للمصدر

احتساب ربح عن الأقساط المقدمة للمصدر المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (459) السؤال: نتقدم لكم بالاستفسار الآتي آملين أن تفيدونا بالفتوى الشرعية الخاصة بالنسبة لاعتمادات المرابحة يقوم بيت التمويل باحتساب تكلفة البضاعة يوم الدفع وإضافة نسبة معينة كربح له عن عملية البيع للعميل وكلما زادت المدة زادت النسبة والاستفسار للحالة الآتية: إذا كان من شروط الاعتماد دفع دفعة مقدمة للمصدر تصل بعدها البضاعة بعد حوالي 3 شهور ويدفع باقي القيمة عند وصول البضاعة فهل يجوز لبيت التمويل إدخال هذه المدة عند احتساب نسبة الربح الخاصة به؟ مثال توضيحي: 134 عند شراء بضاعة بالمرابحة بمبلغ 100 دينار مثلا وطلب العميل السداد بعد سنة يكون احتساب الربح كالآتي: 100 دينار * 10% = 10 د. ك في الحالة الخاصة بالسؤال سيتم دفع الربع مثلا مقدما في الثلاث أرباع في عند وصول البضاعة وسيتم السداد بعد سنة من أي في الدفعة المقدمة 25 دينارا * 10% لمدة 15 شهرا = 3 , 125 د ك الدفع عند وصول البضاعة 75 دينارا * 10% لمدة سنة = 500. 7 دينار أي يصبح أجمالي الربح 625 , 10 دينار أي تصبح النسبة 625 , 10% بدلا من 10% والفرق واضح أنه عبارة عن احتساب الربح عن مدة الثلاثة الأشهر للدفعة المقدمة فهل الحساب بهذه الطريقة جائز أم لا؟ وفي الختام أرجو الموافقة على حضوري أثناء مناقشة الاستفسار للإدلاء بأي تفاصيل تطرحونها بخصوص هذا الأمر؟ الجواب: من الواجب معرفة تكلفة البضاعة قبل الدخول في المرابحة كما أن المرابحة يجوز فيها المساومة في الربح ولا بد عند التعاقد من معلومية التكلفة ومعلومية مقدار الربح بالمبلغ أو بالنسبة

تحديد نسبة الربح في الوعد بالشراء

تحديد نسبة الربح في الوعد بالشراء المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (60) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول إضافة فقرة إلى الوعد بالشراء تحدد نسبة الربح التي يمكن أن يتفق عليها الطرفان عند إبرام عقد البيع؟ الجواب: نظرت الهيئة في صيغة الوعد بالشراء الذي تستخدمه الشركة حتى تاريخه وبعد تأمله قررت إعادة صياغة أنموذج الوعد بالشراء وإضافة ما طلبته الشركة من تحديد نسبة الربح كما أجرت الهيئة على الأنموذج المذكور بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا القرار ينبغي على الشركة استبدال أنموذج الوعد بالشراء الذي تستخدمه الشركة حتى تاريخه بالنموذج المرفق بهذا القرار

زيادة الهامش مقابل تأجيل السداد

زيادة الهامش مقابل تأجيل السداد المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (15) السؤال: يرجى بيان مدى شرعية زيادة الثمن مقابل التأجيل في السداد وذلك في حالة وصول البضاعة وقبل إعداد عقد المرابحة وتسليم المستندات والبضاعة للعميل؟ الجواب: لا يجوز زيادة الثمن في هذه الحالة مقابل زيادة الأجل وعلى العميل أن يلتزم بما ورد بوعد الشراء نظرا لأن المصرف يتبع مبدأ أن الوعد بالشراء ملزم

إرجاء تحديد نسبة الربح

إرجاء تحديد نسبة الربح المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (103) السؤال: هل يجوز لبيت التمويل أن يبيع بيع مرابحة بنسبة ربح يتفق عليها يوم التسليم؟ الجواب: لا يجوز للجهالة المؤدية للنزاع بسبب إبهام الثمن لإبهام نسبة الربح

تقاضي نسبة مئوية من أرباح الشركة العميلة

تقاضي نسبة مئوية من أرباح الشركة العميلة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (123) السؤال: في حالة بيع بيت التمويل الكويتي معدات لشركة صناعية مرابحة هل يجوز أن يتقاضى بيت التمويل بالإضافة إلى ثمن البيع نسبة معينة من أرباح الشركة السنوية علما أن بيت التمويل ليس شريكا بهذه الشركة؟ الجواب: رأت اللجنة أن السؤال في شقه الأول وهو بيع المعدات مرابحة للشركة الصناعية جائز شرعا لا غبار عليه أما الشق الثاني من السؤال وهو تقاضى بيت التمويل نسبة من أرباح الشركة فهذا غير جائز شرعا لأن المعدات أصبحت ملكا خالصا للشركة والربح لها وليس لبيت التمويل أي صلة بهذه الشركة

أخذ كفيل على العميل

أخذ كفيل على العميل المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (9) السؤال: هل يجوز أن يؤخذ كفيل على المشتري في بيع المرابحة بالأجل؟ الجواب: يجوز أخذ الكفيل (في بيع المرابحة بالأجل) شأنه في ذلك شأن أي بيع بالأجل

رهن السلع المباعة

رهن السلع المباعة المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (22) السؤال: هل يجوز للمصرف الإسلامي إدخال السلعة المبيعة بالمرابحة كضمان؟ الجواب: العقد شريعة المتعاقدين فإذا اشترط البائع أن يحبس المبيع حتى أداء جميع الثمن فهو شرط يقتضيه العقد وإنما يحبس البائع المبيع إذا كان الثمن حالا أما إذا كان مؤجلا فلا يجوز الحبس لأنه رضى بتأخير الثمن لكن يجوز له أن يرهن المبيع رهنا ائتمانيا أي رسميا - ينص عليه في العقد حتى يستوفي الثمن ضمانا لحق البنك لأن الرهن الائتماني لا يمنع المالك من التصرف في ملكه

إبقاء التسجيل باسم البنك

إبقاء التسجيل باسم البنك المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (29) السؤال: هل يجوز للمصرف أن يقوم بشراء دار للسكن وتسجيلها باسمه ثم بيعها إلى عميل المصرف على أقساط لمدة معلومة مقابل توقيع عقد بيع ابتدائي فقط دون تسجيل هذا البيع في دائرة التسجيل العقاري على أن يتم التسجيل في نهاية مدة التقسيط؟ الجواب: يجوز هذا ما لم يقدم العميل (المشتري) رهنا آخر يفي بالتزاماته مع المصرف

تقديم شيكات أو سندات وما في حكمهما

تقديم شيكات أو سندات وما في حكمهما المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (397) السؤال: يتقدم العميل بطلب شراء بضاعة أو سيارة أو أي سلعة أخرى من قسم المرابحة المحلية وعند دراستنا لاستمارة البيع المقدمة من العميل نرى ضرورة ضمان قوي للمعاملة فنطلب شيك ضمان من الكفيل هل يجوز شرعا طلب شيك كضمان من الكفيل؟ الجواب: عند تسلم شيك من الكفيل لضمان سداد ما على العميل إن قصر في السداد يعطى الكفيل كتابا موضحا فيه أن الشيك لا يصرف إلا في حالة عدم السداد مع مراعاة أنه حين يتأخر عن سداد قسط واحد تحل جميع الأقساط وذلك لحفظ حق الكفيل خشية تقديم الشيك قبل ما يستوجب ذلك مع عدم التفريط أيضا في حق بيت التمويل الكويتي المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (11) السؤال: هل يجوز تقديم الآمر بالشراء سندات أو شيكات عن الثمن المؤجل؟ الجواب: لا مانع من الحصول من العميل في العمليات المؤجلة على سندات لأمر أو شيكات أو كمبيالات حسب مواعيد الأقساط المستحقة من الثمن

ضمان السلعة المبيعة نفسها

ضمان السلعة المبيعة نفسها المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (14) السؤال: هل يجوز للمصرف الإسلامي إدخال السلعة المباعة في عملية بيع المرابحة كضمان؟ الجواب: لا يجوز شرعا أن تكون السلعة المباعة محلا لضمان علمية المرابحة وذلك على أي صورة من الضمان مثل: أولا: لا يجوز للمصرف الإسلامي الاحتفاظ بملكية السلعة المباعة حتى تمام سداد ثمنها من جانب الآمر بالشراء ثانيا: عدم إجراء أي رهن للسلعة المباعة لصالح المصرف ثالثا: عدم إجراء تأمين على السلعة المباعة لصالح المصرف هذا وقد أجازت الهيئة لإدارة المصرف في حالة بيع المرابحة للعقارات أن تسعى للحصول على ضمانات أخرى بخلاف الاحتفاظ بالملكية أو الرهن العقاري للعقار المباع فإن لم يتيسر لها ذلك فيجوز اتخاذ الإجراءات التي من شأنها عدم تمكين الآمر بالشراء من التصرف في العقار موضوع المرابحة حتى تمام الوفاء بكامل حقوق المصرف

ودائع العميل الاستثمارية وودائع الادخار والتوفير والودائع الجارية

ودائع العميل الاستثمارية وودائع الادخار والتوفير والودائع الجارية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (449) السؤال: يتقدم العميل لفتح اعتماد مرابحة وأحيانا نطلب منه ضمانات معينة قد تكون ودائع أو حسابات توفير تحجز قيمة الاعتماد من هذه الحسابات كضمان ويفتح بناء عليه الاعتماد ما الحكم الشرعي في ذلك؟ وما الحكم الشرعي إذا تم الحجز من الحساب الجاري الخاص بالعميل؟ الجواب: إن الحجز الذي تم على حساب التوفير أو الوديعة الخاصين بطالب فتح الاعتماد هو عبارة عن منع للشريك من حق الاسترداد الجزئي أو الكلي لحصته في المشاركة بعد أن كان مسموحا له بذلك من شريكه (المصرف) وهذا الحجز لضمان إمكانية المقاصة بين الالتزام الناشئ عن فتح الاعتماد وبين تلك الحصة سواء أكانت وديعة أم حساب توفير علما بأن ربحهما يظل لصاحب الحساب أو الوديعة أما الحجز من الحساب الجاري الخاص بالعميل فهو عبارة عن اتفاق على امتناع المقترض (صاحب الحساب الجاري) من استرداد القرض خلال مدة الحجز ليظل صالحا للمقاصة فيصبح للقرض في هذه الحالة أجل محدد وهذا الأجل ملزم للمقرض (صاحب الحساب) أخذا بمذهب المالكية القائلين بأن الأجل في القرض ملزم والله أعلم

أحكام عامة عن الوكالة في المرابحة

أحكام عامة عن الوكالة في المرابحة المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (59) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز الوكالة للعميل والحالات المحتملة في المرابحة والاعتماد المستندي؟ الجواب: أولا: إذا أعطت الشركة عميلا توكيلا للاستيراد باسمها ولصالحها فإنه لا مانع من أن يكون الاعتماد باسم العميل لأنه يقوم بالشراء مباشرة باسمه ولكن لصالح الموكل ومن حق الوكيل أن يتعاقد باسمه وله أن يصرح بأنه وكيل أو لا يصرح بذلك ثم عند وصول المستندات يتم عقد المرابحة بين الشركة بصفتها مالكا وبائعا وبين العميل بصفته مشتريا وذلك بعد أن يخبر الشركة بإتمام تنفيذ الوكالة أي بحصول ملك الشركة للسلعة ثانيا: إذا أعطت الشركة وكالة للعميل لكي يشتري سلعة لصالح الشركة ثم يبيع تلك السلعة لنفسه وكان ثمن البيع محددا من قبل الشركة فإن ذلك جائز أيضا ويكون الوكيل قد تولى طرفي العقد فإن الوكيل تكون له صفتان: صفة الوكيل عن الشركة بالبيع لنفسه أو لمن شاء بثمن محدد وصفة الأصيل عن نفسه للشراء ولكن لا بد من أن يرسل الوكيل (في هذه الحالة أيضا) إشعارا بأنه أنجز الوكالة وبأنه اشترى السلعة لنفسه ليحصل الفاصل بين الضمانين ولا يقع التداخل بين الضمانين المتتاليين أي ضمان الموكل (الشركة) ما بين فترة إنجاز الوكالة ولحظة البيع من الوكيل لنفسه وبين ضمان المشترى (الوكيل سابقا) لأنه بمجرد البيع لنفسه تدخل السلعة في ضمانه فإذا تلفت تتلف على حسابه لذا عليه أن يرسل إشعارا مؤرخا بأنه أنجز الوكالة ثم باع لنفسه وهذه الصورة غير مستحسنة بالرغم من جوازها وكونها جاءت في توصيات ندوة البركة الأولى في الفتاوي لأن دور الشركة يختفي تقريبا وتتعرض مصالحها للخطر إذ ربما يتملك الوكيل السلعة ويتأخر في الإشعار بالشراء وتتلف فيضيف التلف إلى الفترة التي كان فيها وكيلا ويدعى أنها أمانة لتحميل ضمانها على الشركة ثالثا: إن إعطاء العميل سقفا ائتمانيا للمرابحة مع وكالة لشراء بضائع محليا إلخ يجب أن ترتب على المراحل التالية لضمان شرعيتها: (أ) كتاب لمنح الائتمان وقيوده مع الدراسة والمستندات المتعلقة بذلك هذه كلها عبارة عن مواعدات (ب) بإبرام اتفاق كإطار عام يبين خطوات التنفيذ ويشار فيه للشروط العامة للتعامل كما يشار للمواعدة والأمر بالشراء وللوكالة المزمع عقدها والمرابحة التي ستعقد في حينها إلخ وهذا الاتفاق أيضا عبارة عن مواعدة وشروط يحال إليها العقود اللاحقة (ج) توقيع العميل أمرا بالشراء وإبرام وكالة بين الشركة وبينه للشراء لصالحها (د) وإعطاء الشيك لأمر العميل لتنفيذ الوكالة بالشراء لصالح الشركة ولا مانع من قيام العميل بتنفيذ الشراء باسمه لأنه وكيل ومن حقه ذلك (هـ) بعد تنفيذ الوكالة لابد من إبرام عقد مرابحة يشترى فيه العميل ما أصبح مملوكا للشركة بالثمن المحدد في المرابحة ويمكن إبرام عقد المرابحة هذا بتبادل إشعارين يتضمن الأول إشارة العميل لتنفيذ الوكالة وشرائه البضائع من الشركة ويتضمن الرد من الشركة بيعها البضاعة للعميل بالمرابحة مع تحديد الثمن والربح وهذا وإن الاكتفاء بتوقيع العميل على فاتورة منه بأنه المشترى (وتوقيع الشركة على الفاتورة بأنها البائع) لا يكفي فلا بد من المستند الصريح بإجراء الشراء والبيع سواء بالتوقيع على عقد خاص بذلك (عقد مرابحة) أو تبادل إيجاب وقبول بمضمون المرابحة (كما في البند هـ) وهذه المبادئ المبينة لا بد أن يتلوها تنظيم عقود ومستندات طبقا لها وإرسالها لاعتمادها المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (60) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز تمويل عملاء بنك ربوي عن طريقه بعقود مرابحة؟ الجواب: إن هذه الطريقة من الناحية النظرية يمكن أن تستوفي الخطوات اللازمة المبينة باختصار لشرعية المرابحة وهى توكيل البنك للعميل بالشراء ثم البيع لنفسه مرابحة وإعلام البنك وهى تشبه ما يتم عن طريق توكيل البنوك العالمية وشركاتها بالشراء ثم البيع لعملائها أو لنفسها وفي فتاوى ندوات البركة (إذا كان الوكيل يبيع لنفسه فإن البيع يجوز إذا كان الثمن محددا من الموكل) إلا أن التطبيق العملي مشوب باحتمالات الصورية وتحويل العملية إلى إقراض بفائدة مما يقتضي مراعاة أكبر قدر من التدقيق بمثل: أن يكون تسليم المال للبائع وليس للعميل أي يقتصر دور العميل على التعاقد شراء ثم بيعا لنفسه لكن تسليم الثمن يتم مباشرة من البنك إلى البائع قيام فاصل ولو قصير بين الشراء والبيع بإرسال تلكس أو فاكس بأن الشراء بالوكالة قد تم ثم باع الوكيل لنفسه لكى لا يتداخل ضمان الطرفين البائع بالمرابحة والعميل أو الوكيل المشتري بالمرابحة وبالنسبة للقضية المعروضة لا بد من تحديد الأدوار التي يقوم بها كل من العميل والبنك الربوي والبنك الإسلامي فإذا كانت العلاقة بين العميل والبنك الربوي هي المرابحة فما دور البنك الإسلامي؟ وما الذي يعود عليه من ربح وبأي سبب؟ فإما أن يقوم البنك الربوي بدور الوكيل للبنك الإسلامي بعمولة ويدير المرابحة عن طريق عميله ويكون الربح كله للبنك الإسلامي وإما أن تتم المرابحة بين البنك الإسلامي وعميل البنك الربوي ويكون دور البنك الربوي هو الوساطة بعمولة أي السمسرة وتحصيل عملاء وفي جميع الأحوال يتم تسليم المال مباشرة من البنك الإسلامي للبائع الذي تعامل معه العميل ويطالب بين فترة وأخرى بمستندات العمليات للتثبت من حقيقة التعامل وواقعيته لوجود الاحتمال المعاكس وإما أن يبرم عقد مضاربة بين البنك الإسلامي (رب المال) وبين البنك الربوي (المضارب) مع تأكيد التعليمات بالتزام التعامل الشرعي في تنفيذ العقد ومراقبة التنفيذ فضلا عن المحاسبة والمراقبة المالية

توكيل الآمر بالشراء

توكيل الآمر بالشراء المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (59) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز الوكالة للعميل والحالات المحتملة في المرابحة والاعتماد المستندي؟ الجواب: أولا: إذا أعطت الشركة عميلا توكيلا للاستيراد باسمها ولصالحها فإنه لا مانع من أن يكون الاعتماد باسم العميل لأنه يقوم بالشراء مباشرة باسمه ولكن لصالح الموكل ومن حق الوكيل أن يتعاقد باسمه وله أن يصرح بأنه وكيل أو لا يصرح بذلك ثم عند وصول المستندات يتم عقد المرابحة بين الشركة بصفتها مالكا وبائعا وبين العميل بصفته مشتريا وذلك بعد أن يخبر الشركة بإتمام تنفيذ الوكالة أي بحصول ملك الشركة للسلعة ثانيا: إذا أعطت الشركة وكالة للعميل لكى يشتري سلعة لصالح الشركة ثم يبيع تلك السلعة لنفسه وكان ثمن البيع محددا من قبل الشركة فإن ذلك جائز أيضا ويكون الوكيل قد تولى طرفي العقد فإن الوكيل تكون له صفتان: صفة الوكيل عن الشركة بالبيع لنفسه أو لمن شاء بثمن محدد وصفة الأصيل عن نفسه للشراء ولكن لا بد من أن يرسل الوكيل (في هذه الحالة أيضا) إشعارا بأنه أنجز الوكالة وبأنه اشترى السلعة لنفسه ليحصل الفاصل بين الضمانين ولا يقع التداخل بين الضمانين المتتاليين أي ضمان الموكل (الشركة) ما بين فترة إنجاز الوكالة ولحظة البيع من الوكيل لنفسه وبين ضمان المشترى (الوكيل سابقا) لأنه بمجرد البيع لنفسه تدخل السلعة في ضمانه فإذا تلفت تتلف على حسابه لذا عليه أن يرسل إشعارا مؤرخا بأنه أنجز الوكالة ثم باع لنفسه وهذه الصورة غير مستحسنة بالرغم من جوازها وكونها جاءت في توصيات ندوة البركة الأولى في الفتاوي لأن دور الشركة يختفي تقريبا وتتعرض مصالحها للخطر إذ ربما يتملك الوكيل السلعة ويتأخر في الإشعار بالشراء وتتلف فيضيف التلف إلى الفترة التي كان فيها وكيلا ويدعى أنها أمانة لتحميل ضمانها على الشركة ثالثا: إن إعطاء العميل سقفا ائتمانيا للمرابحة مع وكالة لشراء بضائع محليا إلخ يجب أن ترتب على المراحل التالية لضمان شرعيتها: (أ) كتاب لمنح الائتمان وقيوده مع الدراسة والمستندات المتعلقة بذلك هذه كلها عبارة عن مواعدات (ب) بإبرام اتفاق كإطار عام يبين خطوات التنفيذ ويشار فيه للشروط العامة للتعامل كما يشار للمواعدة والأمر بالشراء وللوكالة المزمع عقدها والمرابحة التي ستعقد في حينها إلخ وهذا الاتفاق أيضا عبارة عن مواعدة وشروط يحال إليها العقود اللاحقة (ج) توقيع العميل أمرا بالشراء وإبرام وكالة بين الشركة وبينه للشراء لصالحها (د) وإعطاء الشيك لأمر العميل لتنفيذ الوكالة بالشراء لصالح الشركة ولا مانع من قيام العميل بتنفيذ الشراء باسمه لأنه وكيل ومن حقه ذلك (هـ) بعد تنفيذ الوكالة لابد من إبرام عقد مرابحة يشترى فيه العميل ما أصبح مملوكا للشركة بالثمن المحدد في المرابحة ويمكن إبرام عقد المرابحة هذا بتبادل إشعارين يتضمن الأول إشارة العميل لتنفيذ الوكالة وشرائه البضائع من الشركة ويتضمن الرد من الشركة بيعها البضاعة للعميل بالمرابحة مع تحديد الثمن والربح وهذا وإن الاكتفاء بتوقيع العميل على فاتورة منه بأنه المشترى (وتوقيع الشركة على الفاتورة بأنها البائع) لا يكفي فلا بد من المستند الصريح بإجراء الشراء والبيع سواء بالتوقيع على عقد خاص بذلك (عقد مرابحة) أو تبادل إيجاب وقبول بمضمون المرابحة (كما في البند هـ) وهذه المبادئ المبينة لا بد أن يتلوها تنظيم عقود ومستندات طبقا لها وإرسالها لاعتمادها المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (60) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز تمويل عملاء بنك ربوي عن طريقه بعقود مرابحة؟ الجواب: إن هذه الطريقة من الناحية النظرية يمكن أن تستوفي الخطوات اللازمة المبينة باختصار لشرعية المرابحة وهى توكيل البنك للعميل بالشراء ثم البيع لنفسه مرابحة وإعلام البنك وهى تشبه ما يتم عن طريق توكيل البنوك العالمية وشركاتها بالشراء ثم البيع لعملائها أو لنفسها وفي فتاوى ندوات البركة (إذا كان الوكيل يبيع لنفسه فإن البيع يجوز إذا كان الثمن محددا من الموكل) إلا أن التطبيق العملي مشوب باحتمالات الصورية وتحويل العملية إلى إقراض بفائدة مما يقتضي مراعاة أكبر قدر من التدقيق بمثل: أن يكون تسليم المال للبائع وليس للعميل أي يقتصر دور العميل على التعاقد شراء ثم بيعا لنفسه لكن تسليم الثمن يتم مباشرة من البنك إلى البائع قيام فاصل ولو قصير بين الشراء والبيع بإرسال تلكس أو فاكس بأن الشراء بالوكالة قد تم ثم باع الوكيل لنفسه لكى لا يتداخل ضمان الطرفين البائع بالمرابحة والعميل أو الوكيل المشتري بالمرابحة وبالنسبة للقضية المعروضة لا بد من تحديد الأدوار التي يقوم بها كل من العميل والبنك الربوي والبنك الإسلامي فإذا كانت العلاقة بين العميل والبنك الربوي هي المرابحة فما دور البنك الإسلامي؟ وما الذي يعود عليه من ربح وبأي سبب؟ فإما أن يقوم البنك الربوي بدور الوكيل للبنك الإسلامي بعمولة ويدير المرابحة عن طريق عميله ويكون الربح كله للبنك الإسلامي وإما أن تتم المرابحة بين البنك الإسلامي وعميل البنك الربوي ويكون دور البنك الربوي هو الوساطة بعمولة أي السمسرة وتحصيل عملاء وفي جميع الأحوال يتم تسليم المال مباشرة من البنك الإسلامي للبائع الذي تعامل معه العميل ويطالب بين فترة وأخرى بمستندات العمليات للتثبت من حقيقة التعامل وواقعيته لوجود الاحتمال المعاكس وإما أن يبرم عقد مضاربة بين البنك الإسلامي (رب المال) وبين البنك الربوي (المضارب) مع تأكيد التعليمات بالتزام التعامل الشرعي في تنفيذ العقد ومراقبة التنفيذ فضلا عن المحاسبة والمراقبة المالية المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (39) السؤال: إذا رغب أحد عملاء مصرف قطر الإسلامي استيراد بضاعة من أوروبا وإرسالها إلى السعودية مثلا فهل يجوز للمصرف توكيل المشتري أو أحد موظفيه لاستلام البضاعة وتسليمها حسب الأصول الشرعية مع تحميل العميل كافة المصاريف المتعلقة بذلك؟ الجواب: لا يجوز للمصرف الإسلامي أن يقوم بتوكيل العميل الآمر بالشراء وإنما يجوز توكيل مكتب تخليص بضائع وتكون مصاريف التخليص جزءا من التكلفة الكلية المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (13) السؤال: عميل أمر البنك بشراء مواد وبيعها له عن طريق المرابحة فهل يجوز للبنك أن يوكل الآمر بالشراء في أن يسلمه المبلغ المطلوب نقدا ويطلب منه أن يذهب ويشتري المواد التي يطلبها من الطرف الثالث؟ الجواب: لا يجوز أن يعطى العميل نقدا لشراء البضاعة التي يطلبها عن طريق المرابحة بل لابد أن يشتري البنك البضاعة ويصبح مالكا لها ثم يبيعها له المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (7) السؤال: هل يجوز توكيل المصرف للآمر بالشراء في بيع المرابحة؟ الجواب: في ضوء التوصية الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي بجدة (قرار رقم التوصية الخامسة) ونصها (التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء وقصرها على التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيها وقوع المخالفة للقواعد الشرعية التي تحكمها والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من المضاربة والمشاركات والتأجير مع الاهتمام بالمتابعة والتقويم الدوري وينبغي الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة مما يتيح ضبط عمل المضاربة ودقة المحاسبة لنتائجها) وبعد اطلاع اللجنة على الفتوى الأولى لندوة البركة الأولى (رقم 15) بجواز التوكيل لشخص بشراء سلعة معينة ثم بيعها لنفسه بالثمن المحدد من الموكل رأت أن تلك الفتوى هي في التوكيل بوجه عام في البيع المطلق وأنها لا تتناول حالة توكيل المصرف لعملية الآمر بالشراء في بيع المرابحة ذلك لأن لبيع المرابحة اعتبارات خاصة يختلف بها عن البيع المطلق حيث يجب أن يكون للمصرف فيه دور بارز أساسي في شراء السلعة لنفسه أولا وتسلمها ثم بيعها للآمر بالشراء للابتعاد عن صورة التمويل الربوي ولكيلا تختفي صورة الضمان الذي يحل به الربح لذا رأت اللجنة الأخذ بالرأي القائل بعدم جواز هذا التوكيل بخصوص بيع المرابحة للآمر بالشراء

توكيل شركة الشحن

توكيل شركة الشحن المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (50) السؤال: هل يجوز أن تكون شركة الشحن وكيلا للمصرف في تسلم البضاعة خارج قطر إذا طلب العميل ذلك - في حالة أن المصرف ليس له وكيل في مكان التسليم المحدد؟ الجواب: لا مانع أن تكون شركة الشحن هي وكيل المصرف في تسلم البضاعة في الحالة المعروضة

تحرير وثائق ملكية المبيع باسم الوكيل الآمر بالشراء

تحرير وثائق ملكية المبيع باسم الوكيل الآمر بالشراء المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (31) السؤال: هل يجوز تحرير وثائق ملكية المبيع باسم الوكيل الآمر بالشراء؟ الجواب: فقد اطلعت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار على ما يلي: الخطاب رقم ع س ر المقدم من نائب المدير العام للعلاقات الخارجية الذي يطلب فيه عدم الالتزام بتحويل المستندات ووثائق ملكية البضائع التي تشتريها شركة الراجحي المصرفية للاستثمار باسمها وإنما يحررها البائع باسم الطرف المقابل المشتري من شركة الراجحي المصرفية لكونه وكيلا عن شركة الراجحي المصرفية في الشراء ويقوم الطرف المقابل بكتابة عبارة على مستندات ووثائق الملكية يقر بموجبها أنه اشترى هذه البضاعة بوصفه وكيلا لشركة الراجحي وبعد تأمل الهيئة لهذا ومراجعتها لنصوص الاتفاق العام للمتاجرة بالمرابحة قررت عدم الموافقة على هذا الطلب حيث إن كتابة الوثائق باسم شركة الراجحي هو إثبات لتملكها للبضائع التي تحويها هذه الوثائق متعارف عليه دوليا وعدم النص عليه يؤدي بالعملية إلى الصورية خصوصا وأن الطرف المقابل هو المستفيد من هذه البضائع حيث ستئول إليه ملكية البضائع

توكيل العميل للبنك بإكمال إجراءات عقد المرابحة والتوقيع عليها

توكيل العميل للبنك بإكمال إجراءات عقد المرابحة والتوقيع عليها المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (258) السؤال: يتم فتح اعتمادات مرابحة لعميل في المملكة العربية السعودية ويودع العميل مقدما لدينا ولثقته بنا يترك الأوراق اللازمة لإنهاء المعاملة والمفروض أن توقع بعد وصول مستندات الشحن وهذه الأوراق هي: عقد المرابحة موقع على بياض وتقوم دائرة الاعتمادات بملئه عند وصول المستندات؟ الجواب: يمكن توكيل أحد موظفي بيت التمويل بصفته الشخصية لإتمام العقد مع بيت التمويل الكويتي

التأمين على السلعة المبيعة مرابحة

التأمين على السلعة المبيعة مرابحة المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (21) السؤال: ما مدى جواز قيام العميل بإجراء عملية التأمين على السلعة في عمليات المرابحة؟ الجواب: ترى الهيئة أن التأمين جائز لدى شركات التأمين الإسلامية في البلاد التي يوجد بها شركات إسلامية وعلى ذلك فيجوز للبنك إجراء التأمين على السلع المباعة للمتعاملين معه على أن تضاف قيمة التأمين إلى التكاليف المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (1) السؤال: ما مدى جواز قيام العميل بإجراء عملية التأمين على السلع المستوردة في عمليات المرابحة؟ الجواب: رأت هيئة الرقابة الشرعية عدم قيام العميل بإجراء التأمين على السلع المستوردة في عمليات المرابحة وإنما يقوم المصرف بهذا الإجراء باعتباره مسئولا عن القيام بتدبير السلعة للعميل وتحمل المخاطرة المترتبة على ذلك المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (80) السؤال: يرجى إفتاؤنا في مدى جواز قيام المصرف بالتأمين على السيارات المباعة منه مرابحة للعملاء مع التفضل بالإحاطة أنه في حالة حدوث أي حادث للسيارة المباعة سوف يقوم المصرف بتحصيل ما قد يكون له من مستحقات على العميل فقط وفي حالة زيادة مبلغ التأمين على مستحقات المصرف سوف يقوم بردها للعميل؟ الجواب: لا أرى مانعا من قيام المصرف بالتأمين على السيارات المباعة مرابحة لعملائه بشرط أن يحسب التعويض لحساب العميل المشتري ولا بأس باحتسابه عليه من المبلغ المتبقي عليه للمصرف إذا كان هناك اتفاق مسبق المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (24) السؤال: إذا ما تم التأمين على البضاعة موضوع المرابحة هل قيمة التأمين تدخل في حساب تكلفة البضاعة قبل احتساب نسبة ربح المصرف بحيث إن الأرباح في هذه الحالة تحسب بنسبة معينة من قيمة البضاعة متضمنا قيمة التأمين؟ أو أن أرباح المصرف تحسب بنسبة معينة على تكلفة البضاعة بدون قيمة التأمين ثم يضاف التأمين على أرباح المصرف بحيث يصبح الربح في هذه الحالة يشمل (نسبة معينة من تكلفة البضاعة + قيمة التأمين) وإعلام العميل بذلك؟ الجواب: أجازت الهيئة الحالة الأولى باحتساب الربح على قيمة البضاعة متضمنة قيمة التأمين وقد طلب الدكتور علي السالوس تسجيل عدم موافقته على هذا الرأي وهو يؤيد الرأي الثاني في هذا الموضوع

استحقاق تعويض التأمين

استحقاق تعويض التأمين المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (46) السؤال: اشترى أحد العملاء من البنك سيارة مرابحة وأخذ البنك منه الضمانات الكافية من شيكات مؤجلة وكفيل ورهن للسيارة وتأمين عليها وبعد تسديد العميل لقسطين من ثمن السيارة وقع لها حادث وقامت شركة التأمين بدفع تعويض شامل عن السيارة فهل لإدارة البنك إذا رأت كفاية الضمانات الأخرى المقدمة من العميل أن توافق على صرف تعويض التأمين كاملا (للعميل) على أساس أن باقي الأقساط لم يحن موعد سدادها بعد وهي بمثابة دين في ذمة العميل؟ الجواب: ترى الهيئة أنه لا مانع من موافقة البنك على صرف قيمة التأمين كاملة للعميل إذا أخذ البنك الضمانات الكافية للحصول على كامل حقوقه واطمأنت إدارة البنك إلى جدية العميل وانتظامه في سداد الأقساط

احتساب أقساط التأمين في قيمة السلعة

احتساب أقساط التأمين في قيمة السلعة المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (67) السؤال: نرجو إفتاءنا هل من الممكن إدخال مقابل التأمين في تكلفة المرابحة؟ الجواب: قد تضمن السؤال أن التأمين في جيبوتي إجباري والجواب أن التأمين يدخل في التكلفة ولكن لا يخضع مبلغ التأمين لنسبة المرابحة الربح (بل يضاف مقداره فقط بعد حساب الربح على الثمن رأس المال) لأنه ليس محلا للبيع كالسلعة بل هو عبء مقرر عليها فيضاف برقمه الصافي دون نسبة ربح عليه المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (46) السؤال: اشترى أحد العملاء من البنك سيارة مرابحة وأخذ البنك منه الضمانات الكافية من شيكات مؤجلة وكفيل ورهن للسيارة وتأمين عليها وبعد تسديد العميل لقسطين من ثمن السيارة وقع لها حادث وقامت شركة التأمين بدفع تعويض شامل عن السيارة فهل لإدارة البنك إذا رأت كفاية الضمانات الأخرى المقدمة من العميل أن توافق على صرف تعويض التأمين كاملا (للعميل) على أساس أن باقي الأقساط لم يحن موعد سدادها بعد وهي بمثابة دين في ذمة العميل؟ الجواب: ترى الهيئة أنه لا مانع من موافقة البنك على صرف قيمة التأمين كاملة للعميل إذا أخذ البنك الضمانات الكافية للحصول على كامل حقوقه واطمأنت إدارة البنك إلى جدية العميل وانتظامه في سداد الأقساط

البائع الأول للسلعة في المرابحة

البائع الأول للسلعة في المرابحة حالة كون البائع هو المؤجر للعميل وصاحب السجل التجاري المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (93) السؤال: صاحب محل يملكه والسجل التجاري باسمه وأجر هذا المحل إلى غيره فهل يجوز له أن يشتري من هذا المستأجر بضائع عن طريق البنك بنظام المرابحة؟ الجواب: يجب الاستيثاق بأن عقد الإيجار حقيقي وليس صوريا وأن المستأجر هو المالك الفعلى للبضائع محل المرابحة وأن يتأكد البنك من نقل البضائع من المحل حتى لا يكون ذلك وسيلة للتحايل على الأحكام الشرعية كما يقتضي الأمر عرض مثل هذه الحالات على هيئة الرقابة الشرعية قبل التعاقد

بوالص التحصيل

بوالص التحصيل المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (21) السؤال: هل يجوز شرعا تمويل عمليات الاستيراد بالمرابحة عن طريق بوالص التحصيل بشرط اتفاق المصرف المسبق مع المصدر (المستفيد) ؟ الجواب: أوضحت الهيئة أنه يجوز للمصرف الدخول في مثل هذه العمليات على أن يكون دور المصرف واضح من البداية من حيث تسلسل الإجراءات طبقا للناحية الشرعية بمعنى أن يكون الهدف هو توفير نفقات ومصاريف الاعتماد المستندي

وصول البضاعة قبل وصول المستندات

وصول البضاعة قبل وصول المستندات المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (55) السؤال: في بعض الأحيان ترد البضاعة قبل وصول مستندات الشحن الخاصة بها وذلك عن اعتماد مرابحة. . وفي هذه الحالة قد يرغب الآمر بالشراء في التخليص على البضاعة قبل وصول المستندات ويتعذر علينا في هذه الحالة إبرام عقد بيع لعدم معرفة تكلفة البضاعة ومصاريفها الأخرى فهل يجوز تسليم البضاعة للعميل بموجب تقديم خطاب ضمان منا لشركة الملاحة على سبيل الأمانة ولحسابنا وذلك لحين وصول المستندات ومعرفة التكاليف ومن ثم إبرام عقد بيع مع الآمر بالشراء؟ الجواب: يجوز تسليم البضاعة التي تم التواعد على بيعها مرابحة إذا وصلت البضاعة قبل وصول المستندات ويكون قبض الواعد للبضاعة من قبيل القبض على سوم الشراء وهو قبض يتم بعد تحديد الثمن وقبل الاتفاق النهائي على البيع وحكمه أنها إذا هلكت عنده يضمنها بالأقل من قيمتها ومن الثمن. . بمعنى أن تقدر قيمتها وتقارن بالثمن فأيهما أقل يكون هو مبلغ الضمان. . ثم إذا جاءت المستندات أبرم عقد البيع واكتفى بذلك القبض السابق عن التسليم أما إذا تسبب بإتلافها فإنه يضمن قيمتها بالغة ما بلغت المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (443) السؤال: في بعض الأحيان يتم فتح اعتمادات استيراد بناء على وعد من العملاء بشراء البضائع موضوعها بطريق المرابحة وفي بعض الأحيان تصل البضائع قبل وصول مستندات الشحن المتعلقة بها وقبل معرفتنا بتكلفة البضائع بالدينار الكويتي في الوقت الذي يرغب فيه عملاؤنا في شراء البضائع واستلامها فهل يجوز في تلك الحالة تعديل طريقة البيع من نظام المرابحة إلى نظام البيع بالمساومة؟ وتجدون طيه مشروع عقد بيع بضائع بطريق الممارسة يرجى التكرم بالاطلاع على شروطه واعتمادها مع صورة الخطاب المرسل للواعد بالشراء الجواب: بما أن ما تم بين العميل وبين بيت التمويل الكويتي لا يزيد عن أنه (رغبة ووعد) فلذا يمكن في أي فترة قبل توقيع العقد تعديل الرغبة المشتركة إلى صورة أخرى من التعاقد باتفاق الطرفين وفي هذه المسألة يجوز باتفاق الطرفين أن يتم إجراء العقد بطريق المساومة (الممارسة) دون اعتبار لرأس المال في تقدير الثمن وبصرف النظر عما تضمنه التواعد السابق في أنه مرابحة ملاحظة تمت الموافقة على الصيغة المقترحة للرغبة والوعد مع طلب تعديل بالفقرة المخصصة وحتى لا تتحمل البضائع رسوم أرضية فلا مانع لدينا من بيع البضاعة موضوع تلك المستندات لكم بطريق المساومة (الممارسة) بعد الاتفاق على ثمن البيع وتمت الموافقة على الصيغة المقترحة لعقد البيع المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (27) السؤال: سؤال حول الإجراءات التي يتبعها المصرف في حالة وصول البضاعة قبل وصول المستندات؟ الجواب: أقرت الهيئة الإجراءات المتبعة حاليا في مثل هذه الحالات وهي تسليم العميل البضاعة لحين وصول المستندات وتحسب القيمة في عقد المرابحة بسعر الصرف الخاص بالعملات في تاريخ خصم المراسل علينا بالقيمة المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (58) السؤال: ما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة في حالة وصول البضاعة قبل وصول المستندات واضطرار المصرف للسماح للعميل بالتخليص على البضاعة عن طريق إصدار إذن إفراج جمركي ومن ثم ورود المستندات وبها مخالفة وهي صدور الفواتير باسم العميل , وما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة أيضا في حالة وصول المستندات قبل أو عند وصول البضاعة في حين أن الفواتير صادرة باسم العميل؟ الجواب: رأت الهيئة أن ورود الفواتير باسم المصرف هو أحد أركان عملية المرابحة الرئيسية وأن الفواتير هي المستند الأساسي الذي يثبت ملكية وحيازة المصرف للبضاعة وعليه فقد رأت أنه بالنسبة للحالة الثانية والمتعلقة بوصول المستندات قبل أو عند وصول البضاعة في حين أن الفواتير صادرة باسم العميل فلا بد من رفض المستندات وعدم تسليم البضاعة للعميل إلا بعد الحصول على فواتير جديدة باسم المصرف سواء بالبريد أو عن طريق التلكس أما بالنسبة للحالة الأولى وهي وصول البضاعة قبل وصول المستندات واضطرار المصرف للسماح للعميل بالتخليص على البضاعة عن طريق إصدار إذن إفراج جمركي ومن ثم ورود المستندات وبها مخالفة وهي صدور الفواتير باسم العميل فقد اشترطت الهيئة لإصدار إذن الإفراج للعميل مراعاة الأمور التالية: أولا: أن تتأكد أن الاعتماد ليس فيه ذكر لاسم العميل ثانيا: أن تراعي ما أمكن عدم ورود الفواتير باسم العميل من نفس المستفيد ثالثا: يراعى أن يذكر في الاعتماد ضرورة إشعار المصرف من قبل المستفيد بتفاصيل الشحن والفاتورة مؤكدا صدور الفاتورة باسم المصرف رابعا: في حالة عدم ورود إشعار من المستفيد وعند تقدم العميل بطلب لإصدار إذن إفراج يتم إرسال تلكس إلى المستفيد يطلب منه إعلام المصرف بتفاصيل الفاتورة من حيث المبلغ ومن حيث صدورها باسم المصرف ولا يتم إصدار إذن الإفراج إلا بعد ورود رد من المستفيد يؤكد على أن الفواتير صدرت باسم المصرف ما لم يترتب على عدم إصدار إذن الإفراج ضرر مؤكد ملحوظة: علق السيد المدير العام بأن هناك حالات لا تنتظر التأخير ولا يستطيع العميل الانتظار لحين ورود تلكس من المراسل ردا على تلكس المصرف وخصوصا إذا تقدم بطلبه يوم الأربعاء أو الخميس حيث الجمعة عطلة لدينا بينما السبت والأحد عطلة لدى البلاد الأجنبية وهذا يؤخر عملية استلام العميل للبضاعة وقد رأت الهيئة أن الأصل أن تكون الفواتير باسم المصرف فإذا جاءت باسم العميل فإن هذا استثناء والاستثناء لا يقاس عليه

عدم ورود فواتير باسم البنك

عدم ورود فواتير باسم البنك المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (46) السؤال: هل يجوز استكمال تنفيذ وعد الشراء وإتمام بيع المرابحة لبضاعة واردة من الخارج بموجب اعتماد مستندي والتي لم تظهر فواتيرها اسم المصرف الإسلامي كمشتر في حين أن بوليصة الشحن كانت باسم المصرف؟ الجواب: الرأي أنه لتجنب تكرار مثل هذه الحالات يفتح الاعتماد المستندي أساسا باسم المصرف ولا يظهر عليه اسم العميل وفي الحالة المعروضة أجازت الهيئة تقديم فواتير أخرى باسم المصرف حتى ولو وردت الفواتير على التلكس بشرط أن تلغى الفاتورة التلكسية الفاتورة التي وردت أولا المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (47) السؤال: ما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة العائدة لاعتماد مستندي في حالة ورود المستندات برسم التحصيل بسبب عدم صدور الفواتير باسم المصرف؟ الجواب: ترى الهيئة أنه لتجنب تكرار مثل هذه الحالات أن يفتح الاعتماد المستندي أساسا باسم المصرف ولا يظهر عليه اسم العميل إلا في الحالات التي يفشل المصرف في إقناع عميله بذلك لسبب أو لآخر (مثل وجود توكيل يرفض فيها المصدر أن لا يظهر اسم العميل على الطلبية) ففي هذه الحالة يفتح الاعتماد باسم المصرف ولحساب العميل بشرط عرض الحالة لاحقا على هيئة الرقابة وقد قبلت الهيئة اقتراح المدير العام بأن يتبع هذا الأسلوب على نطاق محدود في البداية ثم يخضع للتقييم حسب النتائج وفيما يتعلق بالحالة المعروضة وهي عدم ورود الفواتير باسم المصرف فقد أجازت الهيئة تقديم فواتير باسم المصرف حتى ولو وردت الفواتير على التلكس بشرط أن تلغى الفاتورة التلكسية الفاتورة التي وردت أولا المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (58) السؤال: ما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة في حالة وصول البضاعة قبل وصول المستندات واضطرار المصرف للسماح للعميل بالتخليص على البضاعة عن طريق إصدار إذن إفراج جمركي ومن ثم ورود المستندات وبها مخالفة وهي صدور الفواتير باسم العميل , وما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة أيضا في حالة وصول المستندات قبل أو عند وصول البضاعة في حين أن الفواتير صادرة باسم العميل؟ الجواب: رأت الهيئة أن ورود الفواتير باسم المصرف هو أحد أركان عملية المرابحة الرئيسية وأن الفواتير هي المستند الأساسي الذي يثبت ملكية وحيازة المصرف للبضاعة وعليه فقد رأت أنه بالنسبة للحالة الثانية والمتعلقة بوصول المستندات قبل أو عند وصول البضاعة في حين أن الفواتير صادرة باسم العميل فلا بد من رفض المستندات وعدم تسليم البضاعة للعميل إلا بعد الحصول على فواتير جديدة باسم المصرف سواء بالبريد أو عن طريق التلكس أما بالنسبة للحالة الأولى وهي وصول البضاعة قبل وصول المستندات واضطرار المصرف للسماح للعميل بالتخليص على البضاعة عن طريق إصدار إذن إفراج جمركي ومن ثم ورود المستندات وبها مخالفة وهي صدور الفواتير باسم العميل فقد اشترطت الهيئة لإصدار إذن الإفراج للعميل مراعاة الأمور التالية: أولا: أن تتأكد أن الاعتماد ليس فيه ذكر لاسم العميل ثانيا: أن تراعي ما أمكن عدم ورود الفواتير باسم العميل من نفس المستفيد ثالثا: يراعى أن يذكر في الاعتماد ضرورة إشعار المصرف من قبل المستفيد بتفاصيل الشحن والفاتورة مؤكدا صدور الفاتورة باسم المصرف رابعا: في حالة عدم ورود إشعار من المستفيد وعند تقدم العميل بطلب لإصدار إذن إفراج يتم إرسال تلكس إلى المستفيد يطلب منه إعلام المصرف بتفاصيل الفاتورة من حيث المبلغ ومن حيث صدورها باسم المصرف ولا يتم إصدار إذن الإفراج إلا بعد ورود رد من المستفيد يؤكد على أن الفواتير صدرت باسم المصرف ما لم يترتب على عدم إصدار إذن الإفراج ضرر مؤكد ملحوظة: علق السيد المدير العام بأن هناك حالات لا تنتظر التأخير ولا يستطيع العميل الانتظار لحين ورود تلكس من المراسل ردا على تلكس المصرف وخصوصا إذا تقدم بطلبه يوم الأربعاء أو الخميس حيث الجمعة عطلة لدينا بينما السبت والأحد عطلة لدى البلاد الأجنبية وهذا يؤخر عملية استلام العميل للبضاعة وقد رأت الهيئة أن الأصل أن تكون الفواتير باسم المصرف فاذا جاءت باسم العميل فإن هذا استثناء والاستثناء لا يقاس عليه

الوثائق والمستندات المزورة

الوثائق والمستندات المزورة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (63) السؤال: مستندات وردت عن اعتماد مرابحة وأبرم عنها عقد بيع ولم يتمكن المشتري من استلام البضاعة لسبب خارج عن إرادته وإرادة بيت التمويل الكويتي فمثل هذه الحالة وهي عدم وصول البضاعة تعوض من قبل شركات التأمين وترجع بعد ذلك على شركة الشحن التي بددت البضاعة حيث أقرت شركة الشحن سلامتها ثم عجزت عن تسليمها فما هو الحال بالنسبة لبضاعة قدمت عنها مستندات مزورة هل المسئولية تكون على بيت التمويل الكويتي علما بأن العميل أقر بمسئوليته عن تصرفات المصدر وضمن المصدر في حسن تنفيذه للعملية؟ الجواب: إذا صدر ضمان من الواعد بالشراء بأنه ضامن لكل ما يطرأ من المصدر من تقصير في التزامه فإن هذا الضمان مقبول شرعا وهو من قبيل ضمان الدرك فيكون الواعد بالشراء ضامنا للضرر ولكن لا سبيل إلى إلزامه بعقد الشراء الذي وعد به لان محل العقد اصبح معدوما أو معيبا المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (448) السؤال: تواعدنا مع عميل على بضاعة (سكر) وبعد فتحنا الاعتماد وصلت الأوراق إلى بيت التمويل فأخبرنا العميل بموجب الأوراق أن البضاعة شحنت ويستطيع الحضور للتعاقد واستلامها وبعد ذلك تبين أن المستندات مزورة وعند مطالبة العميل بالتعويض مقابل الإقرار والضمان الموقع من قبله كضمان للمصدر أبدى العميل تحفظا حول كيف يمكن مطالبته بالتعويض في الوقت الذي أرسلنا له كتابا يبين استلام البضاعة؟ الجواب: المطالبة بالتعويض لا علاقة لها بالمواعدة ولا بإجراءات التعاقد والتسليم وإنما هي نتيجة كفالة سابقة حيث كفل الواعد المصدر في حسن أداء ما يتم التعامل به معه وأن يتحمل (العميل) كل ما يترتب على مخالفة المصدر لأي مواصفات أو قيود يترتب على مخالفتها تبعة مالية وهو ما يعرف بضمان الدرك فمسئولية الواعد ناشئة عن الكفالة لا عن المواعدة وما بعدها من إجراءات ومنها إجراء مخاطبته للحضور للتعاقد

التسجيل والتوثيق

التسجيل والتوثيق نقل ملكية السلع من البائع إلى المشتري دون تسجيلها باسم البنك المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (332) السؤال: بموجب عقد بيع ابتدائي تم شراء عقار من شخص داخل دولة الكويت لصالح بيت التمويل الكويتي ولم يتم إجراءات تسجيل العقار لدى وزارة العدل وأثناء ذلك تقدم شخص بشراء نفس العقار وتم توقيع العقد الابتدائي معه هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يطلب من بائع العقار أن يسجل العقار مباشرة باسم المشتري من بيت التمويل الكويتي أم يلزم أن يسجل العقار أولا لدى وزارة العدل باسم بيت التمويل الكويتي ثم إعادة تسجيله باسم المشتري؟ الجواب: لا داعي لتكرار التسجيل إذا تم بيع العقار بعد شرائه وقبل تسجيله من البائع باسم بيت التمويل الكويتي لأن التسجيل عبارة عن إجراء رسمي للتوثيق وقد تم البيع بين بيت التمويل الكويتي وبين العميل بعد شرائه بعقد شرعي من المالك الأصلي

الاسم الذي يفتح به الاعتماد

الاسم الذي يفتح به الاعتماد المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (70) السؤال: يقوم المصرف بإصدار كفالات شحن وأذون إفراج (الإفراج عن بضائع اعتمادات عمليات المرابحات) بصيغة تفيد بأن العميل فتح الاعتماد لديه , مع العمل بأن الاعتماد مفتوح باسم المصرف ولقد برر المصرف ذلك بأنه حتى يتمكن العميل من استلام البضاعة بنفسه فهل في ذلك أي معارضة مع الضوابط الشرعية الخاصة بعمليات البيع بالمرابحة؟ الجواب: لا يجوز أن يكون العميل هو الذي يفتح الاعتماد في بيع المرابحة وإنما المصرف هو الذي يفتح الاعتماد لنفسه , والبضاعة يجب أن تأتي باسم المصرف ويقوم المصرف بتظهير الأوراق بعد عقد البيع وفي حالة عدم وصول الأوراق يجوز إصدار إذن الإفراج باسم العميل بعد إتمام عقد البيع وبالتالي فليس هناك أي معارضة إذا تمت هذه الشروط

تحمل مصروفات الاعتماد الملغي

تحمل مصروفات الاعتماد الملغي المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (53) السؤال: يرجى إفادتنا بمن يتحمل مصاريف فتح الاعتماد المستندي العائد على عمليات المرابحات في حالة إلغائه من جانب الآمر بالشراء أو عدم تنفيذ وعد الشراء لأسباب ترجع إلى المصدر؟ الجواب: قررت الهيئة أنه إذا تعذر تنفيذ وعد الشراء لأسباب ترجع إلى الواعد بالشراء فيتحمل المصاريف والضرر الفعلي الخاص في هذه الحالة

اختلاف عملة الاعتماد عن عملة المرابحة

اختلاف عملة الاعتماد عن عملة المرابحة المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (6) السؤال: ما هي كيفية التعاقد لبيع السلع في الاعتمادات المستندية المؤجلة على المصرف؟ الجواب: الاعتماد المستندي الذي يفتحه المصرف لصالحه في عمليات المرابحة للآمر بالشراء إذا كان دفع قيمته مؤجلا على المصرف وكان بعملة مختلفة عن العملة المحددة لعقد المرابحة فإنه يمتنع شرعا إجراء العملية على أساس المرابحة لعدم إمكان تحديد تكلفة السلعة بالعملة المحددة في المواعدة والبديل المشروع لذلك أحد أمرين: أولا: إما إجراء عملية المرابحة بالعملة المحددة في الاعتماد ويمكن عند قيام العميل بالسداد اتفاقه مع المصرف على الوفاء بعملة أخرى بصرف حاضر بسعر يوم الأداء ثانيا: أو إجراء عملية البيع على أساس المساومة وتقدير المصرف الثمن بما يراه محققا لمصلحته والاتفاق مع العميل على إبرام عقد البيع به ثم إذا دفع المصرف قيمة الاعتماد وظهر الأجحاف به أو بالعميل بعد معرفة التكلفة فلا مانع من اتفاق الطرفين - في حينه - دون تواطؤ مسبق على زيادة ثمن البيع أو الحط منه تعديلا للثمن المحدد في العقد السابق

الصفقات المتعاقد عليها بين العميل والمصدر قبل عقد المرابحة

الصفقات المتعاقد عليها بين العميل والمصدر قبل عقد المرابحة المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (10) السؤال: نرجو إفتاءنا في مجال القيام بالمرابحة لبضاعة عن طريق مستندات وصلت للمصرف الآخر فاتح الاعتماد؟ الجواب: إن فتح الاعتماد من العميل لدى مصرف مؤداه أنه هو المشتري للبضاعة من المصدر المستفيد من الاعتماد (والبنك وكيل عنه وكفيل) والمصدر بائع للعميل بالثمن الذي تكفل البنك بأدائه من مال العميل لديه أو من مال البنك بالفائدة ولذلك لا مجال لدخول مصرف آخر في العملية إذ لو دخل لكان مشتريا للبضاعة من العميل بالثمن الذي التزم به العميل للمصدر مع دفعه عنه حالا ثم بيع البضاعة إليه ثانية بالثمن الأزيد المؤجل وهو بيع العينة المحرم وذلك لأن طلب فتح الاعتماد عن طريق البنك وكيل العميل هو بمثابة إيجاب بالشراء من العميل موجه للمصدر الذي يعبر عن قبوله بإرساله المستندات أو البضاعة نفسها (ومثله إرسال المستندات للتحصيل إلى مصرف آخر) وفي هذه الحال ينحصر دور المصرف في التمويل المحض بمقابل هو الفائدة ولو سميت ربحا لأن البيع الموجود ليس بين المصرف والمصدر ثم بين المصرف والعميل كما في التمويل بالمرابحة بل هو بين العميل والمصدر ثم قام المصرف بدفع الثمن دون أي دور له في عقد الشراء المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (11) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يمكن تمويل صفقة مبيعة فعلا؟ الجواب: يتضح بأن هذه العملية محرمة قطعا لأنها قائمة على شراء الدين حيث إن الصفقة قد تمت بين البائع والمشتري واستقر ثمنها دينا في ذمة المشتري ولا مجال للقيام بأي عملية وساطة بالمرابحة أو غيرها فلم يبق إلا شراء الدين بهامش الربح المعروض وهي عملية محرمة والمهم أن العملية غير جائزة شرعا المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (12) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يمكن طلب العميل للحصول على تمويل شراء فيلا مبيعة أصلا مرابحة؟ الجواب: حسب ما جاء في طلب العميل فإن هذه العملية تم الدخول فيها من العميل مع بائع الفيلا وقام بدفع المقدم وقد أتم الشراء باسمه ولصالحه وفي هذه الحالة لا يمكن إجراء العملية على أساس المرابحة لأن الشراء قد حصل فعلا لصالح العميل فالدخول بعدئذ يعتبر تمويلا محضا بمقابل وليس من خلال سلعة تشتريها الشركة ثم تبيعها بالمرابحة وكان الوضع الصحيح توكيل العميل بالشراء لصالح الشركة قبل الشراء لنفسه لإجراء البيع بعدئذ إلى العميل بالأجل ولا سبيل إلى التمويل لهذه العملية بصورة شرعية إلا بفسخ التعاقد بين العميل وبائع الفيلا واسترداد المقدم أو التنازل عنه أو إقناع البائع برده للعميل واعدا بتأمين المشتري البديل ثم شراء الشركة للفيلا قبل إبرام عقد بيع بالمرابحة مع العميل ولا بد من التأكد من جدية الفسخ وعدم ربطه بشراء البركة للفيلا المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (62) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز شراء عميل له ولغيره بطريق الفضالة؟ الجواب: في ضوء الإفادة المقدمة من المتابع للعملية بأن طالب التمويل بالمرابحة سبق أن طرح فكرة شراء السيارة عن طريق الشركة وكان آخذا في اعتباره التقدم بطلبه لشركة البركة قبل إجراء توقيع العقد مع الشركة المصنعة للسيارة والدفعة المقدمة منه إليها ثم تقدم لشركة البركة بطلب دخولها في العملية بالحصة التي لم يدفعها وقد اشتراها بهذا القصد ففي ضوء ما ذكر أعلاه يكون تصرف العميل في إبرام عقد الشراء مزدوج الصفة فهو شراء بالأصالة عن نفسه لنسبة 10% من السيارة وبالفضالة عن الشركة لنسبة 90% منها أي على أساس شراء الفضولي وهو تصرف موقوف على إرادة من تم التصرف باسمه فإن أجازه نفذ وعليه يكون من حق الشركة أن توافق على تصرف العميل أو ترفضه وفي حالة الموافقة يدخل في ملكيتها نسبة 90 % وتلتزم بدفع ما يخصها من ثمن السيارة وبذلك تقع المشاركة بين الشركة والعميل في السيارة وهى (شركة ملك) وفي حالة اتفاق الشريكين على بيع السيارة يقتسمان الربح بحسب حصص الملكية بعد استرجاع كل منهما رأسماله وكذلك الخسارة بالحصص ويمكن تصرف الشريكين بطريقة أخرى بأن يبيع أحدهما للآخر حصته بالمرابحة أو بيعا عاديا أو أن يؤجر حصته للآخر إيجارا منتهيا بالتمليك وبيع الحصة يمكن أن يتم جملة واحدة أو بطريقة جزئية (مشاركة متناقصة) إن هذا المبدأ يطبق في أضيق نطاق وليس مبدأ عاما لاستناده للقصد وهو خفي ويصعب التثبت منه المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (107) السؤال: طلب عميل من بيت التمويل الكويتي شراء بضاعة وبيعها بالأجل وكان بين العميل والبائع عقد مسبق ومع علمنا أنه لا بد من التنازل ولكن كيف يكون التنازل من طرف واحد وهل العميل يبلغ البائع بالتنازل؟ الجواب: للتعامل مع واعد بالشراء سبق بينه وبين المصدر عقد ينظر إن كان اتفاقا عاما (كوكالة عامة) أي إطارا للتعامل في حدود معينة فهذا لا يمنع المواعدة ثم المرابحة أما إن كان هناك عقد على صفقة محددة معلومة الكمية والثمن وموعد التسليم وقابلة للتنفيذ المباشر على البضاعة فهنا لا بد من إلغاء هذا العقد بين الطرفين. . لأن العقد المبرم لا يفسخ إلا باتفاق جديد بين أطرافه على إلغائه. . وهو ما يسمى (الإقالة) وعليه لا بد من إبراز مستند الإلغاء من أحد الطرفين ومستند الموافقة على الإلغاء من الطرف الآخر دفعا للتلاعب والحيلة وتصلح صيغة للإلغاء أي عبارة تعود بالنقض على العقد السابق مثل اتفقنا على إلغاء العقد السابق بشأن. . . كذا والتوقيع على هذه الصيغة من الطرفين أما التنازل من الواعد لبيت التمويل فلا أثر له إلا إذا اقترن بإبراز موافقة المصدر حيث تعتبر إقالة ضمنية للعقد السابق ودخولا في العقد الجديد المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (137) السؤال: تقدم إلينا عميل برغبة شراء بضاعة معينة. . وقبل أن يشتريها بيت التمويل وصلت المستندات تبين أن المصدر شحن البضاعة ووصلت الكويت باسم بيت التمويل فهل يجوز إتمام عملية المرابحة أم ماذا يكون العمل في هذه الحالة. .؟ الجواب: رأت اللجنة أن لا يشتري بيت التمويل هذه البضاعة ابتعادا عن الشبهة لأن الصورة المعروضة الظاهر منها أن بيت التمويل ما هو إلا ممول فقط المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (259) السؤال: شخص يريد التعامل معنا عن طريق المرابحة وقد قام قبل ذلك بطلب الأسعار إلا أن الجهة المصدرة أبرمت معه عقدا نهائيا بالصفقة التي يريد أن يرابح بها بيت التمويل الكويتي فما الحكم الشرعي لذلك؟ الجواب: لا بد من إلغاء العقد الذي يتم إبرامه بين الجهة المصدرة وبين ذلك الشخص وإثبات هذا الإلغاء ثم يصار بعد ذلك إلى طلب الأسعار فقط ويجرى التعاقد بين بيت التمويل الكويتي والجهة المصدرة ويقتصر دور ذلك الشخص على طلب الأسعار والوعد بالشراء المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (347) السؤال: يحضر إلينا العميل في بعض الأحيان بعرض سعر سيارة أو سلعة ما من أحد الموردين وهناك اتفاق مسبق موقع بعقد بين الطرفين (العميل المشتري من قبلنا والمورد) أو يكون العميل معه سند قبض من قبل المورد بدفعه قيمة معينة كعربون ما هو رد بيت التمويل الكويتي على هذا العميل شرعا هل يحق لبيت التمويل أن يقول للعميل اذهب للمورد واقبل الاتفاق والعقد المبرم بينكما ونعدك بعد ذلك أن نقوم بالشراء من المورد وبيعها عليك؟ الجواب: إذا سبق للعميل الاتفاق مع المورد قبل رغبته في التعامل مع بيت التمويل في نفس السلعة فلا يجوز إلا إذا تمت الإقالة بصورة صحيحة بين العميل وبين المورد على أن لا تتضمن الإقالة اشتراط شراء بيت التمويل السلع من المورد المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (452) السؤال: إذا قدم المصدر عرضا بالأسعار إلى المستورد وذلك بناء على طلب المستورد وطلب المصدر من المستورد الرد عليه إما بالموافقة أو بالرفض للعرض وقام المستورد بمثل هذا الرد أي بالموافقة على ما جاء بالعرض لدفع قيمة البضاعة وذلك حسب عرض الاعتمادات فماذا نسمي رد المستورد بقبول عرض المصدر وهل بهذا القول تتم البيعة أم يعتبر هذا الرد مجرد وعد؟ الجواب: إذا تلقى العميل عرضا من المصدر بالأسعار صالحا لأجل معين فأجاب العميل خلال ذلك الأجل بالقبول فإن العرض والقبول يتكون منهما عقد ويمتنع على بيت التمويل الدخول في هذه العملية مطلقا ولكن إذا كان القبول منصبا على بعض أنواع البضائع الواردة في العرض وكان هناك شرط أو قرينة أو عرف بأن أسعار العرض مرتبطة بالتعاقد على جميع الأنواع فإن هذا القبول غير المطابق للعرض يعتبر إيجابا (كأنه عرض جديد ولكن من طرف العميل) فإذا لقي قبولا من المصدر وجد العقد وإذا رفض المصدر تلك التجزئة أو التعديلات لم يوجد العقد وفي هذه الحالة ليس هناك ما يمنع من دخول بيت التمويل الكويتي في عملية مرابحة مع العميل وأما تعزيز المصدر لعرضه الأول الذي قبله العميل (بالتوقيع من المصدر على طلب العميل) فإنه زائد عن عملية التعاقد ولا أثر له لحصول العقد بالعرض من المصدر ثم القبول من العميل بصورة متفقة مع العرض المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (454) السؤال: حول ما جاء في جواب الهيئة في محضرها الخامس والثمانين من امتناع الدخول في أي عملية سبق الاتفاق بين العميل والمصدر من خلال توقيع العميل بالموافقة على عرض أسعار محدد الأجل صادر إليه من المصدر لحل ما ترتب على تطبيق الفتوى من ضياع فرص كثيرة للعمليات المبرمة وبعد التداول في الموضوع واقتراح اللجوء إلى طلب التقايل بين العميل وبين المصدر بصورة مثبتة وخالية من أي شرط ملزم لبيت التمويل بالحلول محله ولو حصلت الإشارة إلى رغبة العميل في القيام بالعملية عن طريقه الجواب: طلب تقديم صيغة تتضمن التعبير عن الإقالة من العميل موجها إلى المصدر بحيث يرسل إليه مع فتح الاعتماد فإذا وافق على الإقالة انتهى مفعول العقد السابق ويتم السير في إجراءات فتح الاعتماد من قبل بيت التمويل والمصدر وإذا رفض الإقالة اعتبر الاعتماد كأن لم يكن وظلت الفرصة متاحة للاستفادة من العقد الذي تم بينه وبين المصدر

الاتفاق على رد البضاعة واستبدالها وتسييلها

الاتفاق على رد البضاعة واستبدالها وتسييلها المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (53) السؤال: هل يجوز للمشتري من بيت التمويل عن طريق المرابحة أن يتفق مع البائع الأصلي للبضاعة (المصدر) على إرجاع البضاعة إليه في حالة عدم بيعها كلها أو جزء منها وتبديلها بنوعية أخرى أو الحصول على قيمتها نقدا مع علم بيت التمويل الكويتي بذلك؟ الجواب: لا مانع من الناحية الشرعية أن يتفق البائع الأصلي للبضاعة (المصدر) على إرجاع المشتري بالمرابحة من بيت التمويل الكويتي للبضاعة إلى المصدر نفسه في حالة عدم بيعها كلها أو جزء منها أو تبديلها بنوعية أخرى أو الحصول على قيمتها نقدا حتى لو علم بيت التمويل بذلك لأن هذه معاملة جديدة تمت بين المشترى من بيت التمويل بالمرابحة وبين المصدر فهي عقد بيع مستقل أو مقايضة بناء على مواعدة سابقة بينهما مستقلة أيضا ولا علاقة لبيت التمويل الكويتي بهذا الاتفاق الخارجي ولا بما يترتب عليه من آثار المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (304) السؤال: هل يجوز للمشتري من بيت التمويل الكويتي عن طريق المرابحة أن يتفق مع البائع الأصلي للبضاعة (للمصدر) على إرجاع البضاعة إليه في حالة عدم بيعها كلها أو جزء منها وتبديلها بنوعية أخرى أو الحصول على قيمتها نقدا وذلك مع علم بيت التمويل الكويتي بذلك؟ الجواب: إن الاتفاق بين البائع الأصلي والمشتري من بيت التمويل الكويتي بالمرابحة على إعادة البضاعة التي لم تبع أو تبديلها أو أخذ ثمنها نقدا لا يتفق والقواعد الشرعية لعدم وجود علاقة تعاقدية بين المصدر والمشتري من بيت التمويل بل الذي يتحمل تبعة الرد أو الكساد إنما هو المشتري الأول بيت التمويل الكويتي

الاتفاق على بيع السلعة للبنك بأقل من قيمتها ليقوم العميل بتسديد الفرق

الاتفاق على بيع السلعة للبنك بأقل من قيمتها ليقوم العميل بتسديد الفرق المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (325) السؤال: تقدم إلى بيت التمويل واعد بالشراء لشراء عقار بالمرابحة وبعد البحث العقاري تبين أن العقار موضوع المرابحة لا يزيد ثمنه عن 45000 د. ك والبائع حدد قيمة ذات العقار ب 50000 د. ك ولرغبة الواعد بالشراء من البائع تحمل مبلغ 5000 د. ك على أن يقوم الأخير ببيع العقار لبيت التمويل بالمبلغ الذي تم التقييم على أساسه على أن يقوم الواعد بالشراء بعد تسجيل العقار باسمه بدفع فرق الثمن بين التقييم والثمن الذي حدده البائع فهل يجوز لبيت التمويل القيام بهذه المرابحة مع علمه بما تم الاتفاق عليه بين الواعد بالشراء والبائع لبيت التمويل الكويتي؟ الجواب: لا يجوز لبيت التمويل الكويتي شراء العقار من مالكه بسعر أقل من طلب المالك إذا علم بوجود اتفاق مسبق بينه وبين الواعد بالشراء على دفع الفرق من الواعد لأن هذا تواطؤ لإتمام عملية تمويل بحتة للعلاقة بين الواعد بالشراء والمالك أما لو علمنا لاحقا أي بعد توقيع العقد مع الواعد بالشراء بأنه دفع للمالك الفرق المختلف فيه قبل إتمام الصفقة فلا شأن لنا بذلك لأنه تمت الصفقة ولم يوجد التواطؤ الممنوع أما إذا كانت الصفقة قد تمت وقبل توقيع العقد مع البائع علمنا بأنه اتفق مع المالك على ذلك فحينئذ بيت التمويل الكويتي بالخيار في أن يبيع للواعد أو لا يبيع وإذا أراد البيع للواعد فعلى الواعد أن يكتب ورقة بأنه غير ملتزم بشيء للمالك لإتمام الصفقة ولا يستحق عليه أي مبلغ له من خلال هذه العملية مع توقيع المالك على نسخة لكل منهما مع نسخة تحفظ في بيت التمويل أما إذا علمنا بأن الواعد بالشراء قد دفع عربونا للبائع وتصرف البائع بالعربون ثم عدل عن الصفقة فلا ندخل فيها إلا بعد انتهاء العلاقة السابقة بينهما ولا دخل لنا بإعادة العربون إليه ولا نلتزم بذلك وهي علاقة منفصلة تخصه هو والبائع

التواطؤ على إعادة المبلغ للعميل مخصوما منه عمولة محددة

التواطؤ على إعادة المبلغ للعميل مخصوما منه عمولة محددة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (350) السؤال: تتم عملية المرابحة في القطاع التجاري بأن يتقدم العميل إلى أحد المعارض المحلية بالكويت ويختار ما يناسبه من أثاث أو أجهزة كهربائية أو أية بضائع أخرى ويحصل على عرض سعر بها موجه إلى بيت التمويل الكويتي من المصدر وبعد موافقة بيت التمويل الكويتي على إجراء المعاملة مع العميل يقوم بيت التمويل بشراء البضاعة من المصدر نقدا بعد معاينتها بواسطة أحد المندوبين التابعين لنا ثم نبيعها إلى العميل بالأقساط غير أنه لوحظ وتأكدنا أن بعض العملاء يتفق مع هذه المعارض بهدف الحصول على أموال نقدية وليس بضاعة حيث يطلب العميل من المعرض عرض سعر وهمي موجه إلى بيت التمويل الكويتي بدون أن تكون هناك نية لأخذ البضاعة أو أي جزء منها ويكون الاتفاق أنه بعد أن يشتريها بيت التمويل الكويتي ويبيعها إلى العميل ويتم دفع قيمتها إلى المعرض يقوم هذا الأخير بتسليم المبلغ كاملا إلى العميل مخصوما منه عمولة أو أجرا نظير قيامه بهذا العمل وعليه يرجى التكرم بموافاتنا بالحكم الشرعي للعملية السابقة وذلك في حالة علمنا بها بعد إتمام المعاملة وما هو التصرف الشرعي عند اكتشافنا لهذا النوع من الاتفاق بعد إتمام المعاملة أي بعد توقيع عقد البيع مع العميل؟ الجواب: بعد أن اطلعت الهيئة على الضوابط الإدارية (في أربع صفحات ملحقة بالنسخة الأصلية من المحضر) وتتضمن الوسائل العملية لكشف حالات التلاعب بإجراء بيوع صورية ورأت الهيئة أنها ضوابط جيدة ومتعددة أجابت: لا بد من التحقق من استلام البضاعة من قبل بيت التمويل الكويتي من التاجر ولو بدون نقلها ثم التحقق من تمام تسليمها للعميل حذرا من أن لا تكون هناك بضاعة أصلا كذلك يلجأ إلى طريقة البيع بشرط الخيار لبيت التمويل لتفادي حالات إخلاف العميل وعده بالشراء من البيت وتوصي الهيئة بالامتناع عن الشراء من الأفراد وكذلك من الشركات التي ينكشف تواطؤها مع استبعادها من التعامل معها لمدة 6 شهور لحين صلاح حالها

دفع العميل عربونا للمصدر

دفع العميل عربونا للمصدر المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (353) السؤال: كيف تتم عملية دخول بيت التمويل في مرابحة مع عميل قدم عربونا للمصدر؟ الجواب: إذا تم دفع عربون من الواعد بالشراء للمصدر عن سلعة قبل الرغبة في التعامل فيها مع بيت التمويل فإنه لا يجوز دخول بيت التمويل في الصفقة إلا بعد التأكد من استرداد العربون وإلغاء العقد بين العميل وبين المصدر إن وجد وذلك بتسليم بيت التمويل كتاب الفسخ متضمنا استرداد العربون موثقا بالشهود وهذا بالنسبة للمستجد في التعامل مع بيت التمويل أما من تكرر منه فلا يتعامل معه إلا بعد فترة يثبت فيها التزامه بطرق بيت التمويل

شحن البضاعة باسم العميل

شحن البضاعة باسم العميل المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (69) السؤال: طلب بيت التمويل الكويتي بضاعة باسمه من المصدر. والمصدر شحن البضاعة باسم العميل (الواعد بالشراء) وليس باسم بيت التمويل الكويتي فما العمل. هل نقبل العملية أم لا؟ الجواب: لا يجوز ذلك ولا بد أن تكون باسم بيت التمويل الكويتي وإلا صارت العملية كلها مجرد تمويل وهذا خطأ. . والخطأ يصحح وتصحيحه بأن يلغي جميع ما تم من عقود أو إجراءات بين العميل والمصدر. . وتنشأ معاملة جديدة بين المصدر وبيت التمويل مع التحرز في المستقبل من مثل هذا التصرف

وجود قرابة بين العميل والبائع الأول للبضاعة

وجود قرابة بين العميل والبائع الأول للبضاعة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (95) السؤال: امرأة عرضت علينا شراء منزل. ووعدنا شخص بالشراء مرابحة بكذا وتبين لنا بأنه زوج لهذه المرأة. . وأنه مؤجر هذا البيت من زوجته ولكنه لا يدفع لها الأجرة فما العمل؟ الجواب: يجوز شراء البيت الموعود ببيعه إلى الزوج من الزوجة لأن كلا منهما له ذمة منفصلة. . إنما ينبغي من الناحية المصلحية التحري عن قيمة العين إذا كانت القيمة مناسبة يتم الشراء لحساب بيت التمويل ثم يباع للزوج خشية تواطؤ الزوجين بشراء البيت بثمن كبير ثم إخلاف الزوج بوعده

استخدام رخصة العميل في استيراد البضاعة من المصدر

استخدام رخصة العميل في استيراد البضاعة من المصدر المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (81) السؤال: هل يجوز أن يشتري بيت التمويل الكويتي آلات طباعة من مصدر باستعمال رخصة تجارية من الشخص الذي أذن باستخدام رخصته والذي وعدنا بشراء هذه الآلات منا بعد أن نملكها؟ الجواب: لا مانع شرعا من ذلك شريطة ألا يكون هناك شرط ببيعها إلى نفس الشخص الذي أذن باستخدام رخصته بل يكون لبيت التمويل الخيار في بيعها لنفس الشخص أو لغيره

المشاركة في عقود المرابحة

المشاركة في عقود المرابحة صور المشاركة بين البنوك في عقود المرابحة المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (30) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز الاشتراك مع بنوك إسلامية أخرى في عمليات بالمرابحة؟ الجواب: إن هناك صورا عديدة لإشراك البنوك الإسلامية في العمليات التي يريد البنك إجراءها أولا: فالصورة الأولي: أن يعقد مع تلك البنوك اتفاقية هي مضاربة أو مشاركة حسب تخصيص ربح عن جهده والاقتصار على ربح حصته في التمويل ثم يجري العمليات فهذه الصورة واضحة المشروعية ثانيا: والصورة الثانية: أن يقوم البنك بتوقيع اتفاق عام إطار لتحديد شروط التعامل مع العميل ثم يتفق مع البنوك الإسلامية على المشاركة وبعدئذ يدخل في عمليات المرابحة وهذه الصورة أيضا مشروعة لدخول البنوك قبل نشوء المديونية مع العميل ويمكن أن تكون مشاركة البنوك في صورة تعليمات دائمة بإسهامها بمبلغ كذا في كل صفقة مع ذلك العميل ثالثا: والصورة الثالثة: قيام البنك بشراء السلعة التي سيبيعها وقبل البيع يدخل البنوك شركاء معه وهذه من قبيل التولية الجزئية أو التشريك ثم يتم البيع من قبله وكيلا عنهم وهذه أيضا صحيحة شرعا رابعا: والصورة الرابعة: أن يجري عملية المرابحة ثم يطلب من البنوك الدخول معه وهذه ممنوعة لأنها بيع للدين الذي نشأ له بالمرابحة على العميل

خدمة الجمعيات الخيرية

خدمة الجمعيات الخيرية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (331) السؤال: إن لجنة مسلمي إفريقيا أو غيرها من اللجان الخيرية في البلاد تقوم بتقديم مشاريع خيرية للراغبين ووقفها للمسلمين مثل حفر بئر في إفريقيا أو بناء مسجد أو طباعة كتب ومصاحف لتوزيعها بالمجان وغيرها كثير هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يقوم بشراء بعض هذه الخدمات الخيرية وبيعها إلى المواطنين الراغبين في الشراء بيع مرابحة بحيث يتحقق لبيت التمويل الربح وللعميل الراغب لعمل الخير وفق أقساط مريحة لا ترهق كاهله وتشجعه على العمل الخيري علما بأننا سألنا أحد أعضاء لجنة مسلمي إفريقيا فأبدى إعجابه بالفكرة؟ الجواب: ما يجوز تملكه يجوز بيعه وشراؤه - كأن تكون العين مملوكة لشخص أو لأشخاص معلومين ملكا يبيح للمالك التصرف فيه كحفر بئر في أرض موات وغير ذلك وما لا يجوز تملكه لا يجوز بيعه ولا شراؤه كمسجد أو أرض موقوفة أو بئر موقوفة إلى غير ذلك مما لا يجوز بيعه ولا شراؤه وعليه فلا يجوز بيع هذه المشاريع مرابحة أو مساومة لأنها في حكم الموقوفة

خدمات العمالة

خدمات العمالة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (117) السؤال: تقدم إلينا عميل وطلب تزويده بمواد بناء مختلفة الأنواع (بيع مرابحة) وفي نفس الوقت طلب منا أن نقوم بدفع أجور مقاول البناء نقدا لحين الانتهاء من البناء فهل يجوز شرعا أن ندفع أجور البناء إلى ذلك المقاول نقدا واعتبارها (بيع مرابحة) إضافة إلى بيع مرابحة مواد البناء؟ الجواب: رأت اللجنة أن السؤال في شقه الأول جائز لا غبار عليه وهو بيع مواد البناء مرابحة. . أما الشق الثاني من السؤال وهو أن يدفع بيت التمويل الكويتي أجور مقاول البناء نقدا وإضافتها إلى بيع مرابحة مواد البناء فهذا غير جائز شرعا لأن الأجور أصبحت دينا والديون لا تقضى إلا بأمثالها وإلا كان ربا المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (18) السؤال: معلوم أن مكونات المشروعات الزراعية تشتمل على الأصول الثابتة والمدخلات (كالأسمدة والتقاوي والحيوانات والعمالة) وغيرها وأنه يجوز أن يدخل البنك في التمويل مرابحة لبعض عناصر المشروع بشرائها وبيعها لصاحب المشروع وهذا ينطبق دون قيد على بعض العناصر والمدخلات المذكورة فإذا تصادف وتمت الموافقة على أن يتولى البنك تمويل كل المدخلات مرابحة فإننا نواجه بمشكلة العمالة إذ يصعب امتلاك العمالة وبيعها مرابحة لصاحب المشروع وينطبق هذا على خدمات أخرى كاستئجار الجرارات وغيرها من مدخلات ضرورية وقد يقف هذا حائلا دون تنفيذ المشروع الذي لا يملك فيه صاحبه سوى الأصول الثابتة وقد يتبادر إلى الذهن أن الامتلاك يمكن أن يكون حكميا بمعنى أن يكلف صاحب المشروع بالتعاقد مع مجموعة العمال لتأدية مهام بعينها كتركيب الأسلاك الشائكة مثلا ويتقدم صاحب المشروع بالفاتورة للسداد ولنطرح السؤال بشكل مختلف: إذا كانت المرابحة تعني امتلاك السلع وتمليكها للآمر بالشراء فهل يصح امتلاك الخدمات حكميا وتمليكها للآمر بالشراء؟ الجواب: المرابحة في تكلفة العمالة غير ممكنة وإذا كان البنك يريد تمويل كل العمليات فيدخل عن طريق المزارعة أو المضاربة أو المشاركة والأولى تقتضي وجود عدد من المؤهلين بالبنك للإشراف اللصيق وربما كانت أمرا بالغ التكاليف أما المضاربة فإنها ممنوعة بأوامر بنك السودان الصريحة فلا يبقى للآمر إلا طريق المشاركة وتكون كالآتي: أن تنشأ شراكة يدفع رأسمالها بين البنك والعميل بالنسبة التي تقرر 20% 80% مثلا ومن مال الشراكة القائمة يتم استئجار الأرض بما عليها مما يصلح للمشروع ويتولى البنك الدفع من حساب الشراكة لإكمال العملية الزراعية من حرث وسماد وجازولين ودفع كل المتطلبات بما في ذلك أجور العمال وتكون للعميل نسبة متفق عليها إذا تولى الإشراف على المشروع ويقسم صافي الأرباح بنسبة مساهمة كل منهما ويمكن المفاضلة أما الخسارة فتقسم بنسبة المساهمة لكل طرف وإذا زادت تكلفة العمليات الزراعية عن رأسمال الشراكة يمكن للبنك أن يطالب العميل بدفع نسبته فيما زاد عليه لا يمكن للبنك أن يقوم بتمويل العمالة عن طريق المرابحة ولا يمكن تمليكها للآمر بالشراء حكما أو حقيقة لأنها خدمات تقدم وليست سلعة تشترى

خدمة التركيب

خدمة التركيب المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (86) السؤال: نشترى أجهزة التكييف المركزي من البائع مع التزام البائع بتكاليف التركيب على العمارة ويتم دفع القيمة للبائع بالتجزئة على دفعات كلما ركب أو أنجز جزءا منها نسلم له المبلغ بقدر ما ركب من هذه الأجهزة مع ملاحظة أن العمارة التي يتم تركيب الأجهزة فيها ليست ملكا لبيت التمويل الكويتي بل هي ملك الغير وهذا الغير يشترى من بيت التمويل الكويتي الأجهزة بربح ولا يتم تسجيل قيمة الأجهزة على المشترى سواء أكان البيع نقدا أم لأجل إلا بعد إتمام عملية تركيب الأجهزة على العمارة فبيت التمويل الكويتي هو المشترى والمصدر هو البائع وبينهما عقد وبين بيت التمويل الكويتي وبين صاحب العمارة المشتري عقد مستقل استقلالا تاما فما هي الكيفية المشروعة لإتمام هذه المعاملة؟ الجواب: يتلقى بيت التمويل رغبة صاحب العمارة ويتواعد معه على بيع الأجهزة بالمرابحة مع شرط التركيب ثم يقوم بيت التمويل بشراء أجهزة التكييف من المصدر على الصفة المعلومة للطرفين مع شرط التركيب حيث يرغب بيت التمويل ويتفق مع المصدر على كيفية سداد الثمن تبعا لمراحل التركيب المعلومة. . ويقوم بيت التمويل الكويتي بتركيب الأجهزة تنفيذا للوعد وتعتبر الأجهزة المركبة أمانة لدى صاحب العمارة ثم يتم توقيع العقد بين بيت التمويل وبين صاحب العمارة طبقا للوعد. . وحسب الآجال المتفق عليها لدفع الثمن المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (118) السؤال: تقدم لنا عميل بطلب مكائن بالمرابحة وهناك جزء من السعر الإجمالي لهذه المكائن عبارة عن مصروفات تركيب والمعروف أن مصروفات التركيب هذه عبارة عن خدمة وليست شيئا ملموسا فهل تتم المرابحة أيضا على سعر مصروفات التركيب هذه أم يجب أن تخصم من سعر الماكينة؟ الجواب: هناك قاعدة عامة في بيع المرابحة لابد من فهمها وتطبيقها وهي أن بيع المرابحة من بيوع الأمانات لذلك فإن المشترى مرابحة يقول للبائع اشترى منك البضاعة وأربحك كذا وهذا الربح قد يكون على سعر الشراء أو على جملة التكلفة وعلى العموم فالأصل في شراء البضاعة نفسها دون خدماتها ومصروفاتها ويجوز للبائع أن يطلب الربح على سعر الشراء مضافا إليه المصاريف ولكن إذا قال أبيعك البضاعة وأربحني على سعر الشراء فلا يجوز أن يضاف إلى سعر الشراء أي مصاريف أخرى. . فإذا كانت البضاعة محل المرابحة يشترط فيها التركيب وقبلنا بشرط العميل نستورد البضاعة ونركبها في المكان المحدد وفقا لطلب العميل وفي هذه الحالة يجوز إضافة جميع التكاليف إلى الثمن فيكون البيع على العميل مرابحة بسعر البضاعة مضافا إليه التكاليف ولابد من التصريح بأن تكلفتها مع التركيب كذا المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (124) السؤال: هل يجوز شرعا أن يبيع بيت التمويل لأحدى الشركات معدات مع التركيب؟ . . على أن تحتسب تكاليف التركيب ضمن ثمن البيع؟ الجواب: الإجابة: رأت اللجنة أن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه ولكن إذا كان البيع مرابحة فلا يجوز أن يصرح في العقد بأن ذلك هو الثمن بل يقال هو ما قام على البائع أو ما كلفه. المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (432) السؤال: تقدم عميل برغبة بشراء ماكينات من بيت التمويل على أن يتم الدفع للمصدر كالآتي: 50% عند التسليم 40% بعد 60 يوما من التسليم وبموجب خطاب منه يفيد بالاستلام والتركيب 10% بعد تركيب وتجهيز الماكينات والتأكد من أنها تعمل بصورة جيدة وكما هو واضح فإن قيمة الاعتماد تشمل ثمن البضاعة زائد تكلفة التركيب والتشغيل دون تحديد كل على حدة ما هي مسئولية بيت التمويل بالنسبة للتركيب والتشغيل؟ لمن يرجع المشتري؟ لبيت التمويل أم للبائع الأول في حالة أي خلل أو اختلاف وإذا رجع لبيت التمويل ماذا يعرف قسم الاعتمادات في هذا الفرع من العمل حتى يفصل بين المشتري والبائع الأول؟ ماذا نبيع للواعد بالشراء بضاعة أم بضاعة وعمل؟ وكيف نبيع عملا لم ينجز حيث إننا نبرم العقد مع الواعد بالشراء بكل قيمة الاعتماد شاملا البضاعة والعمل والتركيب؟ الجواب: هذه العملية تتضمن وعدا بالشراء ثم عقدا بين بيت التمويل والمصدر لبيع الأجهزة بشرط التركيب والتشغيل ثم عقدا مع الواعد كذلك ببيع الأجهزة وتركيبها والالتزامات مقتصر آثارها بين أطرافها فالمصدر مسئول تجاه بيت التمويل عن تسليم الأجهزة وتركيبها كما أن البيت مسئول بدوره تجاه المشتري وجدول الدفع المتفق عليه في كل عقد ملزم لأطرافه والبيت في تحديد مسئوليته يستعين بمن شاء من الخبراء والمبيع هو البضاعة مع شرط التركيب وهو شرط ملائم للعقد متعارف عليه وملحوظ في الثمن المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (434) السؤال: لقد قمنا بإجراء عملية مرابحة لعميل من عملائنا ومن ضمن هذه العملية عملية تركيب ألومنيوم وذلك حسب عقد مبرم بيننا وبين أحد المقاولين وأثناء قيام المقاول بتنفيذ العمل ظهرت بعض الزيادات ليست منصوصا عليها بالعقد المبرم بيننا فقال له العميل الذي قمنا نحن ببيعه نفذ هذه الزيادات وأنا سأخبر بيت التمويل الكويتي بذلك وعلما بأن هذه الزيادات التي قام بها حسب المواصفات والشروط السابقة وسوف تكون فرقا بالسعر بين الأعمال السابقة والزيادات الحديثة علما بأن العميل قد أخبرنا بتلك الزيادات بعد إتمامها هل يجوز لبيت التمويل القيام بدفع قيمة هذه الزيادات للمقاول وبيعها على العميل علما بأننا قمنا ببيع العميل وإنهاء معاملته من طرفنا؟ الجواب: إذا كان في عقد المقاولة الذي بين بيت التمويل الكويتي والمقاول نص على أنه إذا جرت مسائل تقتضي المصلحة لإتمامها يكون السعر مثل ما ورد في العقد فعلى بيت التمويل أن يدفع للمقاول قيمة الأعمال التي جدت ويرجع بهذه الزيادة على العميل أما إذا لم يرد في العقد نص على هذا الأمر فإن كانت المصلحة تقتضي وجوب هذه المسألة فإنه يحكم في ذلك العرف ويرجع على العميل بما زاد وبالربح المتفق عليه في العقد الذي بين بيت التمويل والعميل

احتساب أرباح على خدمة التأمين

احتساب أرباح على خدمة التأمين المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (72) السؤال: ما مدى جواز احتساب البنك لأرباح على التأمين الذي يدفعه لشركة التأمين الذي يدفعه لشركة تأمين غير إسلامية يتم التأمين على السيارات المشتراة من البنك لتغطية فترة الأقساط المؤجلة لصالح بنك دبي الإسلامي ويتم ذلك بطريقتين: أولا: - إما أن يدفع البنك قيمة التأمين وفى هذه الحالة يحتسبها ضمن إجمالي قيمة المرابحة ويحسب عليها أرباحا ويحدث أحيانا أن يدفع البنك قيمة التأمين لشركة تأمين غير إسلامية ويدرجها ضمن قيمة المعاملة ويحسب عليها أرباحا فهل يجوز للبنك أن يدفع قيمة التأمين لشركة تأمينية غير إسلامية ويدرجها ضمن قيمة العاملة ثانيا: وإما أن يقوم المتعامل بدفع قيمة التأمين نقدا أو يتم التأمين عن طريقه وفى هذه الحالة لا تحسب قيمة التأمين عند احتساب أرباح البنك ويحدث أحيانا أن يدفع البنك قيمة التأمين لشركة تأمين غير إسلامية ويدرجها ضمن قيمة المعاملة ويحسب عليها أرباحا فهل يجوز للبنك أن يدفع قيمة التأمين لمتعاملين لدى شركات تأمين غير إسلامية ويحسب عليها أرباحا؟ الجواب: لا يجوز للبنك أن يدفع قيمة التأمين للمتعاملين مع شركات تأمين غير إسلامية طالما توجد شركة تأمين إسلامية لما فيه من تشجيع على التعامل مع شركات التأمين غير الإسلامية ولأن البنك يعتبر بمثابة المتعاقد مع تلك الشركات ما دام قد دفع للعميل قيمة التأمين وتقاضى عنها أرباحا

الربح من الخدمة المصاحبة للسلعة

الربح من الخدمة المصاحبة للسلعة المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (61) السؤال: هل يجوز للبنك أن يشتري سيارة أجرة لها رقم ويبيعها مرابحة علما بأن رقم السيارة له قيمة مستقلة عن ثمنها بمعنى أن ثمن السيارة التي يشتريها البنك بدون رقم الأجرة تختلف عن ثمنها بالرقم؟ الجواب: شراء سيارة أجرة ذات رقم بثمن ينطوى على مقابل للرقم ثم بيعها مرابحة أمر جائز ولا يتضمن أية مخالفة للأحكام الشرعية

المرابحة المدورة ضمن سقف محدد

المرابحة المدورة ضمن سقف محدد المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (8) السؤال: ما رأي الفقه في ما يعرف بالمرابحة المدورة ضمن سقف واحد بأن يعطي العميل توكيلا بأن يشتري لحساب البنك ويبيع لنفسه بربح محدد متفق عليه في حدود سقف متفق عليه؟ الجواب: الصورة المعروضة للمرابحة تحت هذا الوصف هي حالة خاصة غالبا لصغار العملاء وتجار التجزئة الذين يحتاجون إلى شراء مواد متفرقة ومتكررة مما يصعب معه الرجوع للبنك لإجراء كل عملية بعقد منفصل ومستند جواز هذه المرابحة بالصورة المعروضة هو جواز توكيل البنك للعميل بالشراء بالوكالة عن البنك على أساس أن يبيع لنفسه ما اشتراه بربح محدد ومتفق عليه مسبقا وذلك في حدود السقف المتفق عليه (هذا رأي الأغلبية) المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية - البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (9) السؤال: أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في النموذج المرفق (ملحق لعقد بيع للآمر بالشراء) وخاصة فيما يتعلق بالمسألة التالية هل يجوز شرعا تحديد مدة زمنية لعقد بيع المرابحة للآمر بالشراء المبرم مع العميل الذي بموجبه يحدد للعميل سقف (مخصصات) يستطيع من خلال هذا السقف (المخصصات) إبرام عدة صفقات مع البنك وذلك مقابل أخذ الضمانات الكافية التعديل المقترح أولا: البند رقم: (مدة هذا العقد تجدد بموافقة الفريق الأول) ثانيا: البند رقم: (يحق للفريق الأول تعديل جميع شروط التعامل المطبقة لديه نسب المرابحة العمولات فرق العملة أجور البريد إلخ) وذلك دون الرجوع إلى الفريق الثاني وأو الفريق الثالث ويكتفي فقط بإشعار الفريق الثاني وأو الفريق الثالث بأي تعديل يدخل على تلك الشروط؟ الجواب: حول الاستيضاح عما اتخذه مجلس الإدارة من تعديلات على شروط التعامل في عقد المرابحة حول تحديد الزمن لعقد المرابحة فالذي يظهر لي أن هذا العقد شركة على شأن تجاري حسب اتفاق الطرفين وقد اختلف الفقهاء في جواز تحديد مدة زمنية كخمس سنوات مثلا لعقد الشركة أو المضاربة فمنهم من أجازه ومنهم من منعه وقد جزم في الفتاوى الخانية بجواز توقيت الشركة كما أنه ذكر في معجم الحنابلة أن المضاربة يصح توقيتها وفى قول آخر لا يصح وقد أخذ القانون المدنى الأردني بآراء الفقهاء الذين يجوزون التوقيت سواء في الشركات أو في المضاربة كما يتبين من المادتين (601) و (631) منه وبناء على ما ذكر فإني أفتي بجواز توقيت عقد المرابحة باتفاق الطرفين إذا اقتضت مصلحة البنك ذلك

طريقة تحديد الهامش

طريقة تحديد الهامش المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (5) السؤال: أرجو أن تتكرموا ببيان الرأي الفقهي في المسألة الموضحة أدناه وذلك في ضوء ما دعت إليه الحاجة في نطاق عمليات المرابحة التي يمارسها البنك حسب أحكام قانونه الخاص رقم 13 لسنة 1978 وهي إمكان تطبيق مقياس التناسب الطردي في الأرباح تبعا لطول فترة التسديد اللازمة للآمر بالشراء بيان السؤال: تختلف أنواع البضائع والسلع التي يتعامل بها التجار اختلافا متفاوتا بالنسبة لسرعة التصريف وطريقة تأدية الثمن فمن هذه البضائع ما يباع بالنقد أو خلال فترة لا تتعدى الأسابيع ومنها ما يباع بالدين لفترة تتراوح بين شهرين إلى ستة شهور ومنها ما يحتاج إلى فترة لا تقل عن السنة وقد تصل إلى السنتين وقد سار البنك الإسلامي في بداية التطبيق العملي على قاعدة النسبة المحددة للمرابحة بين 2 , 5% - 5% مع السماح بفترة سداد القيمة لمدة تتراوح بين ستة شهور للبضائع وعام واحد في المعدات والسيارات وقد دلت الممارسة العملية أن هذه المدة المحددة لا يمكن أن تغطي مختلف الاحتياجات وذلك بالنظر لوجود أنواع من البضائع القابلة للتصريف خلال مدة لا تتعدى الشهرين في نفس الوقت الذي توجد فيه أنواع من البضائع غير القابلة للبيع إذا لم يتم تقسيطها لمدة قد تصل إلى السنتين وفي ضوء هذه الحاجة فقد رأت إدارة البنك أن هناك حاجة لتوسيع نطاق المرابحة على أساس تخفيض النسبة للعمليات القصيرة الأجل وزيادتها في العمليات طويلة الأجل هذا مع العلم أن الأرباح التي يحسبها التجار في البضائع المباعة تزيد وتنقص تبعا لسرعة تصريف البضاعة نفسها ففي حين يكتفي تاجر المواد الغذائية مثلا بنسبة ربح متواضعة في حدود 4% نجد أن تاجر المعدات لا يكتفى بربح يقل عن 30% بسبب اختلاف طبيعة تصريف البضاعة وسرعة دورانها في السوق؟ الجواب: بعد الاطلاع على المراجع الشرعية المعتبرة ودراسة ما يتعلق بموضوع الاستيضاح تبين لي: أولا: يشترط في صحة المرابحة أن يكون الربح معلوما للبائع والمشتري ثانيا: لا يشترط في بيع المرابحة قبض الثمن حالا وإذا لم يتم القبض حالا يخضع لحكم البيع نسيئة ثالثا: ذكر الفقهاء أنه إذا قال البائع للمشتري بعتك هذه الساعة بعشرة حالا وبخمسة عشر مؤجلا على أن يكون الخيار للمشتري فإنه يصح البيع رابعا: لاحظ الفقهاء في أحكام المرابحة أن الربح يكون معتبرا برأس المال وفى بيع النسيئة يكون الثمن مقابل المبيع والأجل لذلك كله وبما أن مجلس إدارة البنك الإسلامي مفوض في إدارة هذا البنك ويملك حق التصرف به على الوجه المبين في قانونه الخاص وفقا للحكم الشرعي وكما تقتضيه المصلحة الراجحة فالذي يظهر لي أنه لا مانع شرعا من تطبيق مقياس التناسب الطردي في الأرباح تبعا لطول فترة التسديد اللازمة للآمر بالشراء حسب نوع البضاعة وإمكان بيعها أو تسديد قيمتها على أن يعلم المشتري مقدار الربح المطلوب منه المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (24) السؤال: ما هو الرأي الشرعي حول الأساس الذي يحتسب عليه هامش المرابحة كما جاء في الصفحة 19 من التعريفة (تعريفة العمل المصرفي) التي تشير بأنه يتوجب على البنوك أن تطبق هامش المرابحة على مساهمة البنك الفعلية في التمويل بعد خصم هامش الجدية الذي يدفعه العميل كمقدم دفع؟ الجواب: البيع في عقود المرابحة يتم بعد أن يشتري البنك البضاعة ويمتلكها ثم يعرضها على طالب الشراء بربح يتفق عليه على أن يدفع من قيمة البضاعة بنسبة مئوية من رأس المال والباقي على أقساط فالنسبة المئوية المدفوعة هي مقدم من ثمن البضاعة وليس من المبلغ الذي دفعه البنك ولا يسمى هامش المرابحة وقد يجوز شرعا أن يشترط عليه ثمن البضاعة كلها ويستحق الربح فبناء على تعريفة بنك السودان فإن البنك لا يستحق في هذه الحالة شيئا مع أنه شرعا يستحق الربح (راجع كتاب السمرقندي 159 - ص 160)

تحديد نسبة الربح في الشراء

تحديد نسبة الربح في الشراء المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (8) السؤال: نرجو إفتاءنا في مدى جواز تحديد المرابحات للمدد الطويلة بهامش ربح متغير؟ الجواب: إن تحديد هامش الربح في المرابحات إما أن يتم في إطار التعاقد) المنظم للتعامل المستقبلي مع العميل أو في صفقة المرابحة) التي تتم في ظل الإطار: أولا: ففي حالة تحديد هامش الربح في إطار التعاقد بأنه نسبة (كذا) وذلك لمدة (كذا) فإن هذا التحديد ما هو إلا تقدير افتراضي يعبر عن رغبة البنك والعميل وتحقيقه لا يتم إلا من خلال الصفقات ولا مانع شرعا من تغيير هذا الهامش الربحي بالنسبة للمستقبل لفترة جديدة بل حتى للفترة القائمة إذا كان البنك قد احتفظ لنفسه بحق التغيير بمجرد إبلاغ العميل ثانيا: أما في حالة إجراء صفقة مرابحة تنفيذا للإطار فلا مجال شرعا لتغيير ربحها زيادة أو نقصا مع الربط بزيادة أجلها أو نقصه لكن يمكن إجراء حسم للنسبة دون ربط بالزمن كما يصح مد الأجل دون زيادة النسبة على أن الأصل تنفيذ الصفقة المبرمة كما هي حسب الاتفاق وفي حال تغيير هامش المرابحة لا يشترط تصفية المرابحة السابقة واستيفاء مبالغها ثم إعادة فتح التسهيل بالهامش الجديد إذ يمكن الدخول في مديونية جديدة مع بقاء مديونية الصفقة السابقة أو استحقاق قبضها لكن تترك لدى المدين كأمانة ثم يتحول قبضها لصالح الصفقة الجديدة

حلول عميل محل عميل

حلول عميل محل عميل حلول البنك محل العميل قبل وفاء الدين المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (66) السؤال: يقوم البنك نيابة عن بعض المتعاملين معه باستثمار أموالهم في المرابحات الدولية بمقتضى عقد وكالة مخصص لهذا الغرض وفى نهاية مدة الاستثمار يعطي البنك للمتعامل معه أمواله وأرباحها المحققة خلال هذه الفترة ويحصل البنك نظير هذا العمل على عمولته المتفق عليها ويحدث أحيانا أن يحتاج المتعامل مع البنك إلى أمواله أو جزء منها بعد أن يجري البنك صفقة المرابحة وقبل أن يوفي دينه الناتج عن شرائه البضاعة بالأجل فهل يجوز للبنك أن يحل محل عميله في الاستثمار ويعطى المتعامل أمواله وأرباح المدة التي انقضت من تاريخ الاستثمار ثم يحصل البنك على أرباح المدة الباقية التي حلت أمواله فيها محل أموال عميله؟ الجواب: حلول البنك محل عميله في صفقة المرابحة الدولية أو في جزء منها بعد أن يجري البنك الصفقة وقبل أن يوفي المدين دينه الناتج عنها غير جائز شرعا لأن الاستثمار قد تم بإجراء الصفقة ولم يبق سوى الدين في ذمة مدين المرابحة وهو حق للدائن وهو العميل وحصول الدائن على رأس ماله أو جزء منه من البنك قبل حلول الأجل مقابل حصول البنك على زيادة هي ربح الصفقة أو جزء من الربح يعتبر بيع عاجل بآجل من جنسه لغير من عليه الدين مع زيادة مقابل الأجل وهي ربا فإن تم ذلك قبل الصفقة جاز وكان البنك هو رب المال أو شريكا معه أما بعد إتمام الصفقة فلا يجوز الحلول في الدين إلا على سبيل حواله الحق دون زيادة

بيع السلعة محل العقد

بيع السلعة محل العقد المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (71) السؤال: ما مدى جواز أخذ إقرار على العميل ببيع السيارة التي اشتراها مرابحة من البنك في حال توقفه عن سداد ثلاثة أقساط؟ تنص المادة الخامسة من عقد البيع المبرم بين البنك والمشتري على ما يلي: (يتعهد الطرف الثاني) (المشترى) بسداد باقي ثمن البيع وفق الأقساط والتواريخ المحددة بهذا العقد وأنه إذا تخلف عن سداد ثلاثة أقساط متوالية أو متفرقة يكون من حق الطرف الأول (البنك) اتخاذ ما يلي: أولا: إيقاع الحجز التحفظي على السيارة والتزام الطرف الثاني بتسليمه إياها مع وثيقة ملكيتها فور حدوث التوقف عن السداد ثانيا: استصدار حكم ببيع السيارة واستيفاء الطرف الأول كامل حقه من ثمنها ورد الباقي أو الرجوع على الطرف الثاني بالباقي في حالة عدم وفاء الثمن بكامل المستحقات ويواجه البنك صعوبات في التصرف في سيارات العملاء المتأخرين عن السداد بسبب طول الإجراءات فهل يجوز للبنك أن يحصل من العميل على إقرار ملحق بالعقد يخول البنك بمقتضاه بيع السيارة واستيفاء حقه منها إذا تخلف عن سداد ثلاثة أقساط كما هو مبرم بالعقد؟ الجواب: الإقرار محل السؤال حسبما يظهر من صيغته يعد توكيلا للبنك بالتصرف في السيارة وهو البائع لها فيكون الإقرار منافيا لمقتضى عقد البيع وهو التمليك فيكون غير جائز شرعا (وترى الهيئة) أن الضمانات التي للبنك في حالة بيع السيارات مرابحة كافية لحفظ حقه

الأرباح الناتجة عن بيع السلعة محل العقد

الأرباح الناتجة عن بيع السلعة محل العقد المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (2) السؤال: لمن تكون أرباح بيع السيارة التي توقف صاحبها عن السداد؟ أحد العملاء توقف عن السداد والذي سبق له أن اشترى سيارة من البنك مرابحة وسدد جزءا من الثمن ثم عجز عن سداد الباقي وتنفيذا للعقد المبرم بين مشتري السيارة والبنك قام البنك باسترداد السيارة والتي قدرت بثمن نقدي قدره عشرة آلاف درهم ثم بيعت بالأجل بمبلغ عشرة آلاف وتسعمائة وخمسين درهما فهل الأرباح التي يحصل عليها البنك نتيجة إعادة بيع السيارة بالأجل للغير تكون من حقه أم من حق العميل المدين؟ الجواب: حيث إن المشتري سبق له تسديد جزء من الثمن ثم عجز عن سداد باقي الأقساط وتأكد للبنك استمرار عجزه عن سدادها لذا قام البنك باسترداد السيارة ضمانا لحقه ومستندا في ذلك إلى العقد المبرم بينه وبين المشترى لذا فإن البنك يلتزم بتقدير السيارة بواسطة فنيين أمناء بثمن نقدي يخصم من الدين المستحق على المشترى الأول ويحق للبنك أن يبيع السيارة مرابحة للغير إذا رغب في ذلك ويكون الربح الناتج عن هذا البيع حقا خالصا للبنك

تحمل المصروفات المنفقة قبل الفسخ

تحمل المصروفات المنفقة قبل الفسخ المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (53) السؤال: يرجى إفادتنا بمن يتحمل مصاريف فتح الاعتماد المستندي العائد على عمليات المرابحات في حالة إلغائه من جانب الآمر بالشراء أو عدم تنفيذ وعد الشراء لأسباب ترجع إلى المصدر؟ الجواب: قررت الهيئة أنه إذا تعذر تنفيذ وعد الشراء لأسباب ترجع إلى الواعد بالشراء فيتحمل المصاريف والضرر الفعلي الخاص في هذه الحالة

أحقية البنك في بعض الربح في حالة فسخ المرابحة

أحقية البنك في بعض الربح في حالة فسخ المرابحة المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (36) السؤال: ما مدى أحقية البنك لشيء من الربح في حالة رد الشيء المباع للبنك وإلغاء المرابحة تعاقد أحد المتعاملين مع البنك علي شراء سيارة وبعد استعمالها لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر ونصف اكتشف بها عيوبا فنية خفية وتم استبدالها بسيارة أخرى من المورد بمعرفة البنك وبعد استعمالها ثلاثة أشهر ونصف أخرى اكتشف بها عيوبا فنية خفية ثم تم ردها إلى المورد بمعرفة البنك وقبلها المورد وعلى إثر ذلك رد كامل قيمتها إلى البنك وتم إلغاء معاملة المرابحة؟ فهل يحق للمتعامل استرداد كامل أرباح المعاملة أم يحق للبنك خصم جزء منها ورد الباقي للمتعامل؟ وما مدى أحقية البنك في جزء من الربح في حالة رد السلعة المبيعة بعيب خفي؟ الجواب: قامت الهيئة بدراسة موضوع شراء عميل سيارة من البنك بطريق المرابحة ثم استعملها لمدة معينة واكتشف بها عيوبا فردها عن طريق البنك إلى الوكالة ودفعت الوكالة الثمن كاملا للبنك (فهل يحق للعميل استرداد كامل أرباح المعاملة أم يجوز للبنك خصم جزء من الربح ورد الباقي للعميل) وترى الهيئة أن العميل الذي اشترى السيارة من البنك على سبيل المرابحة استفاد باستعمال السيارة طوال مدة بقائها لديه والبنك دفع الثمن كاملا للبائع الأول ولم يدفع العميل سوى أقساط المدة التي مكثتها السيارة في حوزته بالإضافة إلى قيام البنك بإجراءات الشراء والبيع وتحرير العقود اللازمة لذلك وما يترتب عليها من نفقات ولما كان من الجائز شرعا تعويض البائع عن المنفعة التي استفادها المشترى في حالة رد المبيع بالعيب الخفي قياسا على حالة التصرية عملا بقول الرسول: (من اشترى شاة محفلة فوجدها مصراة فهو بأحد النظرين إلى ثلاثة إن شاء أمسك وإن شاء رد ورد معها صاعا من تمر) (لذلك لا ترى الهيئة مانعا شرعيا) من حصول البنك على جزء من أرباح عملية المرابحة ورد الباقي للعميل على أن يقدر هذا الجزء تقديرا عادلا يتناسب مع ما تكبده البنك من عمل ونفقات

الفسخ بدافع دخول البنك طرفا في صفقات منعقدة

الفسخ بدافع دخول البنك طرفا في صفقات منعقدة المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (12) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يمكن طلب العميل للحصول على تمويل شراء فيلا مبيعة أصلا مرابحة؟ الجواب: حسب ما جاء في طلب العميل فإن هذه العملية تم الدخول فيها من العميل مع بائع الفيلا وقام بدفع المقدم وقد أتم الشراء باسمه ولصالحه وفي هذه الحالة لا يمكن إجراء العملية على أساس المرابحة لأن الشراء قد حصل فعلا لصالح العميل فالدخول بعدئذ يعتبر تمويلا محضا بمقابل وليس من خلال سلعة تشتريها الشركة ثم تبيعها بالمرابحة وكان الوضع الصحيح توكيل العميل بالشراء لصالح الشركة قبل الشراء لنفسه لإجراء البيع بعدئذ إلى العميل بالأجل ولا سبيل إلى التمويل لهذه العملية بصورة شرعية إلا بفسخ التعاقد بين العميل وبائع الفيلا واسترداد المقدم أو التنازل عنه أو إقناع البائع برده للعميل واعدا بتأمين المشتري البديل ثم شراء الشركة للفيلا قبل إبرام عقد بيع بالمرابحة مع العميل ولا بد من التأكد من جدية الفسخ وعدم ربطه بشراء البركة للفيلا

فتاوى الشركة

فتاوى الشركة

أحكام عامة عن المشاركة

أحكام عامة عن المشاركة المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (24) السؤال: هل يجوز للبنك الدخول في تمويل بالمشاركة لاستيراد لساتك من الخارج تنص فاتورة شرائها على الدفع بأقساط نصف سنوية تبدأ من تاريخ وصول البضاعة لبورسودان وتتضمن فاتورة الشراء دفع فائدة بواقع 8% في السنة على ثمن الشراء تدفع مع كل قسط عند استحقاقه؟ الجواب: يجوز في البيع أن يكون بثمن حال وأن يكون بثمن مقسط أو مؤجل إلى أجل معلوم ويجوز عند جمهور الفقهاء أن يكون الثمن في حالة التقسيط أو التأجيل أكثر من الثمن الحال كأن يقول صاحب السلعة للمشتري هذه السلعة ثمنها مائة إذا دفعت الثمن الآن ومائة وعشرة إذا دفعته بعد سنة فيقول المشتري: اشتريتها بمائة وعشرة إلى سنة ويتم البيع على هذا وقد منع بعض الفقهاء هذه الزيادة بحجة أن فيها ربا وترى الهيئة الأخذ برأي الجمهور ما دام رضا المشتري بالعقد صحيحا لأن هذا بيع عن تراض فيدخل في عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وهو الحل حتى يثبت الدليل على منعه إن المعاملة المستفسر عنها بالصورة التي وردت في المثال لا تتفق مع رأي الجمهور وهي أقرب إلى المعاملة الربوية منها إلى البيع بثمن مقسط أكثر من الثمن الفوري لأن النص في فاتورة الشراء على دفع فائدة 8% في السنة زيادة على ثمن الشراء تدفع مع كل قسط عند استحقاقه يدل على أن ثمن الشراء تحدد وأن ال 8% فائدة سنوية نظير تأجيل هذا الثمن ولذا فإن الهيئة ترى أن يمتنع البنك عن المشاركة في هذه المعاملة إلا إذا استطاع أن يعدل في صيغة العقد بحيث يصبح عقد بيع يتحدد فيه الثمن المقسط وتحدد الأقساط التي يقسط الثمن عليها ولا تدفع أي فائدة على هذا الثمن المحدد ولو تأخر المشتري في الدفع

المشاركة في تمويل إنتاج إعلامي

المشاركة في تمويل إنتاج إعلامي المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (13) السؤال: برجاء إفتاؤنا في مشاركة البنك في تمويل بعض المسلسلات الإسلامية للإذاعة والتلفزيون بالبلاد الإسلامية؟ الجواب: وقد تداولت الهيئة في شأن هذا الموضوع ورأت أنه لا اعتراض على مبدأ مشاركة البنك في تمويل المسلسلات المشار إليها والتي تتضمن إحياء التراث الإسلامي والتوعية بالدين الإسلامي الحنيف وشريعته الغراء والتعريف برجالات الإسلام الذين جاهدوا في سبيل الله على أن يجيز السيناريو الخاص بهذه المسلسلات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (13) السؤال: برجاء إفتاؤنا في مشاركة البنك في تمويل بعض المسلسلات الإسلامية للإذاعة والتلفزيون بالبلاد الإسلامية؟ الجواب: وقد تداولت الهيئة في شأن هذا الموضوع ورأت أنه لا اعتراض على مبدأ مشاركة البنك في تمويل المسلسلات المشار إليها والتي تتضمن إحياء التراث الإسلامي والتوعية بالدين الإسلامي الحنيف وشريعته الغراء والتعريف برجالات الإسلام الذين جاهدوا في سبيل الله على أن يجيز السيناريو الخاص بهذه المسلسلات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المشاركة في تطوير عقار لعلاج المرضى

المشاركة في تطوير عقار لعلاج المرضى المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (104) السؤال: دعتنا جامعة بوسطن للمساهمة معها ومع مساهمين آخرين في شركة سرقن والتي تعمل على تطوير علاج للسرطان ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد توصلت إلى تطورات جيدة في هذا المجال ومن المقترح أن تقوم شركة الراجحي بالمساهمة في البداية بمبلغ 35 مليون دولار على أن يكون للراجحي الحق بزيادة مساهمتها في الشركة إذا ما حققت الشركة أهدافا معينة مثل الاتفاق مع شركة توزيع أدوية عالمية لتسويق منتجات أو تداول أسهم الشركة في البورصة علما بأن شركة الراجحي ستقوم بشراء السهم بقيمة 22 دولار تقريبا وأنه بعد دخول الراجحي لن يكون لدى الشركة أية ديون تذكر وأن مساهمة شركة الراجحي لن تتجاوز 65 مليون دولار أمريكي وتشجيعا للراجحي من شركة سرقن سوف يسمح للراجحي بشراء أسهم إضافية بقيمة منخفضة لم يتم الاتفاق عليها بعد وبالإضافة إلى ذلك وحتى يضمن المساهمون الحاليون عدم قيام شركة الراجحي ببيع الأسهم المملوكة لها إلى مساهمين آخرين غير مرغوبين من المجموعة الحالية وكضمان لشركة الراجحي على حسن الإدارة في الشركة يكون لدى الراجحي حق ببيع ما يملكه من أسهم إلى جامعة بوسطن بسعر 22 دولار ويملك الراجحي ممارسة هذا الحق في نهاية كل من السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة كما يكون للراجحي الحق ببيع الأسهم إلى أي مستثمر في السوق إذا ما لم تقم شركة الراجحي بممارسة حقها بالبيع على جامعة بوسطن؟ الجواب: لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من اشتراك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في الشركة المذكورة حسب ما ورد في السؤال على ألا تتعامل الشركة المذكورة بالربا ما دامت شركة مغلقة وشركة الراجحي شريك فيها فإن تحولت إلى شركة مساهمة عامة فتلتزم شركة الراجحي بقرار الهيئة رقم (53) حول المساهمة في الشركات المساهمة

مقابل دراسات الجدوى والمتابعة ونحوها

مقابل دراسات الجدوى والمتابعة ونحوها المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (36) السؤال: هل يجوز للمصرف الإسلامي أن يحصل على رسوم خدمة عن كل عملية مشاركة مع كل عميل عند بدء التعاقد معه كرسوم خدمات للمشاركة والتي تشمل الزيارات الميدانية للمشروع والدراسة وزيارات المخازن ويحصل المصرف هذه المصاريف سواء دخل المصرف شريكا أم لم يدخل شريكا نظرا لاستفادة طالب المشاركة من نتيجة الدراسة والتقييم الذي يجريه المصرف؟ الجواب: الرأي أنه إذا تقدم العميل بمشروع اقتصادي طالبا دخول المصرف فيه كمشاركة فإنه يمكن للمصرف الحصول على مبلغ مقابل ما يقوم به من دراسة فنية وتقييم للمشروع بغض النظر عما انتهت إليه دراسة المشروع سواء بالموافقة أو الاعتذار عنه ويختلف المبلغ المحصل من عملية لأخرى وحسب الاتفاق الذي يتم مع العميل في هذا الشأن

المشاركة في تمويل شراء تذاكر سفر وبيعها بالأجل

المشاركة في تمويل شراء تذاكر سفر وبيعها بالأجل المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (58) السؤال: هل يجوز شراء تذاكر طيران بالنقد وبيعها بالأجل؟ طلبت إحدى وكالات السفر تمويلا غير محدود يتراوح ما بين مليون إلى اثنى عشر مليون درهم وذلك لتمويل شراء تذاكر سفر من الوكلاء المعتمدين من شركات الطيران نقدا وبيعها للطلاب الموفدين على حساب وزارة التربية والتعليم بالأجل إلى أن تقوم وزارة التربية بصرف قيمة تلك التذاكر لاحقا سبب طلب التمويل هو الحاجة إلى الدفع نقدا لوكلاء السفر في حين أن وزارة التربية تتأخر في دفع التذاكر لمدد تتراوح بين عدة أشهر وسنة السؤال المطروح من الناحية الشرعية هو : هل يمكن تمويل المشاركة أو المضاربة في هذه الخدمة بهذه الطريقة بحيث ندفع قيمة التذاكر نقدا وننتظر حتى تصرف الوزارة قيمتها مقابل خمسين بالمائة من الأرباح نظير فترة الإمهال قبل أن تصرف الوزارة قيمة تلك التذاكر؟ (ويقدر الفرق بين قيمة التذاكر نقدا والقيمة التي تدفعها الوزارة بعشرين في المائة من القيمة النقدية) ويسمى ذلك الفرق بالخصم نرجو التكرم بإبداء الرأي مع فائق الاحترام؟ الجواب: بعرض السؤال على هيئة الفتوى أجابت بما يلي: - القيام بشراء تذاكر شركات الطيران ثم إعادة بيعها بقيمتها المحددة للجمهور مقابل الحصول على عمولة التوزيع المقررة لدى هذه الشركات أمر جائز شرعا ويجوز للبنك تمويل هذه العملية وأن يوكل غيره في عمليات الشراء والبيع وتحصيل الثمن على أن يتم اقتسام الأرباح مع وكيله حسبما يتفقان عليه

أحكام عامة للمشاركة المنتهية بالتمليك

أحكام عامة للمشاركة المنتهية بالتمليك المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (10) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: يقوم البنك بمشاركة عملائه لفترة محدودة في إقامة مشروعات استثمارية جديدة أو استيراد آلات ومعدات وخامات ومستلزمات التشغيل اللازمة لمشروعات قائمة وذلك على أن تقدم للبنك دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتؤيد سلامة اقتصاديات هذه المشروعات وعمليات التشغيل والتأكد من ربحية هذه العمليات وأن يتم التأكد من كفاية الضمانات ويمكن للشريك أن يسدد تدريجيا من العائد الذي يؤول إليه أو من أية موارد خارجية أخرى أجزاء من مساهمة البنك في هذه المشروعات وذلك خلال فترة مناسبة يتفق عليها الطرفان وعند انتهاء عملية السداد يتخارج البنك من المشروع وبالتالي يتملك هذا الشريك المشروع موضوع المشاركة؟ الجواب: لا ترى الهيئة مانعا من قيام البنك بمثل هذه المشروعات وذلك في إطار أحكام الشريعة الغراء وبما يعود بالربح الحلال لأموال البنك ويحقق الخير والربح كذلك لمن يقوم بمشاركة البنك وفي ذلك تدعيم لأسس الاقتصاد الإسلامي في المجتمع المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (49) السؤال: تقدم لنا أحد عملاء المصرف يطلب بناء محطة بترول على أرض يملكها في موقع حساس مشاركة مع المصرف بأن يقدم الأرض ويقوم المصرف بتقديم جزء من المال. . وعلى أن يقوم بتأجير المحطة إلى ثلاثة شركاء هو واحد منهم ومن الجدير بالذكر أن الإيجار الشهري المتأتي من الشركة الثلاثية سوف يدفع بالكامل للمصرف على النحو التالي: أولا: جزء من الإيجار يكون نصيب المصرف كحصته في المشاركة ثانيا: الجزء الثاني من الإيجار يبقى لدى المصرف لإنقاص حصته على أن يبيع المصرف حصته تدريجيا على أساس المشاركة المتناقصة الجواب: الرأي أنه لإجازة هذا المشروع يجب أن يكون هناك عقد مشاركة بين المصرف والعميل وبعد الانتهاء من المشروع فلا حرج شرعا أن يقوم صاحب الأرض وشركاؤه من استئجار المحطة على أن يتم ذلك بتوقيع عقد استئجار بين الأطراف المعنية (المصرف والمستأجرين) على أن يتم تقدير القيمة الإيجارية حسب ما هو سائد في السوق ويتم تقدير حصة المصرف من قيمة الإيجار حسب نصيبه في رأس مال المشروع وعلى أن يتم استخدام حصة العميل من القيمة الإيجارية حسب ما هو سائد في السوق في تسديد حصة المصرف وعند سداد كامل حصة المصرف يؤول المشروع بالكامل إلى الشريك الآخر (المستأجر) المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (74) السؤال: طلب بنك البحرين الإسلامي - المشاركة في مشروع جامعة الخليج العربي قام السيد مدير العمليات بعرض ملخص للمشروع المقدم من بنك البحرين الإسلامي فأوضح أنه يتعلق بإنشاء جامعة الخليج وأن التكلفة الكلية للمشروع 150 مليون دولار وهم في حاجة إلى 50 مليون دولار وبنك البحرين الإسلامي يعرض على مصرف قطر الإسلامي والبنوك الإسلامية المساهمة في هذا المشروع بهذا القدر حتى لا تضطر الجامعة إلى اللجوء إلى البنوك الربوية وقد اقترح بنك البحرين الإسلامي اتخاذ الخطوات التالية لتنفيذ المشروع: أولا: أن يقوم المصرف بشراء جزء من المبنى من الجامعة يقدر بقيمة المبلغ المطلوب من رأس مال المشروع وهو خمسون مليون دولار أي الثلث ثانيا: يقوم الطرفان بعد ذلك بتقدير القيمة الإيجارية للمبنى وتقوم الجامعة باستئجاره وتقسم القيمة الإيجارية بحيث يحصل كل طرف على نصيبه من الإيجار بقدر حصته ثالثا: يتعهد المصرف بأن يبيع حصته إلى الجامعة بنفس القيمة الاسمية التي اشترى بها وعلى مدى ثلاث سنوات الجواب: يمكن للبنوك الإسلامية المهتمة أن تقوم بتمويل العملية المعروضة حسب الشروط الشرعية التالية: أولا: أن تعطى حكومة البحرين حق الانتفاع بالأرض للمصارف الإسلامية بحيث يكون من حقها التصرف في المباني التي تشتريها بالبيع أو الإيجار أو الهبة وغير ذلك من وسائل التصرف الشرعية ثانيا: شراء جزء من مباني الجامعة قيمته (كذا) مليون دولار أمريكي ثالثا: تأجير المبنى للجامعة رابعا: الدخول مع الجامعة في شركة تنتهي بالتمليك بحيث يكون البيع بالقيمة السوقية التي يتفق عليها الطرفان عند البيع وليس بالقيمة الاسمية , إلا إذا كانت القيمة الاسمية هي القيمة السوقية عند البيع المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (16) السؤال: استورد أحدهم حافلتين بدفورد موديل 1980 سعة 40 راكب بداخلها 2 ماكينة أوستن بالجربوكس مستعملة و 7 جربوكس أوستن صغير مستعملة ودفع جزءا من النولون بالجنيه الإسترليني يطلب من البنك الدخول معه في عملية استثمارية يدفع بموجبها البنك ما جملته 59 ألف جنيه سوداني لتمويل باقي النولون والجمارك ورخصة الاستيراد ورسوم ترخيص الخطوط فهل يمكن للبنك أن يدخل مع مقدم الطلب في صيغة تعامل شرعية؟ الجواب: يمكن الدخول مع مقدم الطلب في مشاركة متناقصة تنتهي بالتمليك وصفتها أن تقوم العين التي قدمها العميل بالعملة السودانية وتعتبر مساهمته هو ما دفعه بالعملة الأجنبية ومساهمة البنك ما يدفعه بالعملة المحلية (المبلغ المذكور في الاستفسار) ويتفق الطرفان على توزيع الأرباح بالصيغة المعروفة ويمكن أن تنتهي العملية بتمليك العميل كل موجودات المؤسسة أو يكون له الحق في شراء نصيب البنك ويمكن الاستعانة في هذا الأمر بعقود مثل هذه الصيغة الموجودة لدى بنك فيصل والتضامن الإسلاميين المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (10) السؤال: في هذا النوع من المشاركة يعطي البنك الحق لمتعامله في الحلول محله في الملكية سواء على دفعة واحدة أو دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية حيث يقوم العميل بشراء حصص البنك بعد مدة معينة فهل يصح ذلك؟ الجواب: الفتوى: رأي المؤتمرون أن المشاركات المنتهية بالتمليك والتي يريد المصرف استثمار أمواله فيها أن تكون على إحدى الصور الآتية: - الصورة الأولى: يتفق البنك مع متعامله على تحديد حصة كل منهما في رأس مال المشاركة وشرطها. . وقد رأى المؤتمر أن يكون بيع حصص البنك إلى المتعامل بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل بحيث يكون له الحق في بيعها للبنك أو لغيره وكذلك الأمر بالنسبة للبنك بأن تكون له حرية حصصه للمتعامل شريكه أو لغيره الصورة الثانية: يتفق البنك مع متعامله على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشريك الآخر لحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل - الصورة الثالثة: يحدد نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموع قيمة الشيء موضوع المشاركة (عقارا مثلا) يحصل كل من الشريكين (البنك والشريك) على نصيبه من الإيراد المتحقق من العقار. . وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للبنك عددا معينا كل سنة بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة البنك متناقصة إلى أن يتم تمليك شريك البنك الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك آخر

تقدير حصة الشريك المباعة

تقدير حصة الشريك المباعة المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (33) السؤال: يشارك البنك عملاءه في بناء عقارات ويحدد لكل من البنك والعميل حصة بقدر رأس ماله ويتفق البنك مع عميله أن يبيع له جزءا من حصته كلما رغب العميل في ذلك وحسب قدرته المالية فكيف تقدر حصة البنك المبيعة هل علي أساس قيمتها وقت بدء المشاركة أم على أساس قيمتها السوقية يوم البيع؟ الجواب: بحثت الهيئة مسألة تقييم الحصص التي تباع للعميل في حالة مشاركة البنك لعملائه في العقارات وغيرها مشاركة متناقصة تنتهي بتمليك العين كاملة لعميل البنك وهل يتم تقييم تلك الحصص بقيمتها السوقية وقت البيع أو بثمنها المحدد في عقد المشاركة وقد رأت الهيئة أن القواعد الشرعية التي تقضي بمنع الغبن وعدم البخس تمنع الأخذ بالقيمة المحددة في عقد المشاركة لأن التغيير المستمر في قيم الأشياء بالزيادة أو النقصان سيؤدي إلى غبن أحد الأطراف المشاركة وبناء عليه فإن قيمة الحصة المبيعة للعميل يتم تقويمها بقيمتها الجارية وقت البيع حسب قوانين العرض والطلب على أن يتولى التقييم خبير عادل مؤتمن المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك التنمية التعاوني الإسلامي فتوى رقم (2) السؤال: كيف يمكن فض الشركة في المشاركة المتناقصة بالتراضي؟ الجواب: عرضت على الهيئة مذكرة الاستثمار الخاصة بالمشاركة المتناقصة مع اتحاد الجمعيات التعاونية بحلفا الجديدة وكان رأي الهيئة في الحالة المعروضة كما جاء بالمذكرة المشار إليها أن تحديد أرباح البنك (الشريك) يتم على أساس القياس على ربح المثل بما حققه البنك من أرباح خلال السنوات الماضية 1985 و 1986 و 1987 (حتى تاريخ فض الشركة) وهي الفترة التي بدأ فيها احتساب الأرباح عليه ترى الهيئة أن الأسلم والأفضل من الناحية الشرعية أن أرباح المثل دائما تقدر على ماضي وما دام الشريك يريد أن يفض الشركة بالمسلك الشرعي الصحيح عليه أن يتفق مع شريكه في شراء نصيبه من رأسمال الشركة بالقيمة السوقية حسب الاتفاق.

التزام العميل باستئجار العين محل المشاركة

التزام العميل باستئجار العين محل المشاركة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار الفتوى رقم (46) السؤال: يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: يقوم البنك بتقديم التمويل لبعض العملاء على أساس نظام المشاركة المتناقصة (المنتهية بالتمليك) لبناء مشاريع عقارية ويقوم البنك بتأجير هذه العقارات بعد الانتهاء من البناء وتوزيع الدخل بين البنك والمالك حسب عقد المشاركة المتناقصة المبرم مع العميل يطلب العميل (الممول له) في بعض الأحيان وعند تقديم التمويل وتوقيع العقد الخاص به أن يلتزم عند المباشرة في التمويل باستئجار العقار بعد الانتهاء من البناء على أساس تحديد أجرة للمتر المربع من البناء يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول طلب العميل تحديد الإيجار سلفا بأجرة المتر المربع للبناء المتفق على إنشائه؟ الجواب: بما أنه يجوز شرعا اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها وبما أن ذلك يعني جواز الاتفاق على تحديدها قبل تسلم المنفعة وبما أنه يجوز عقد الإيجار على أساس وحدات معينة كالمتر أو الذراع فإن الاتفاق في حالات تمويل المشاركة المتناقصة على تحديد الأجرة على أساس المتر أو الذراع سائغ شرعا بمقتضى المادة 679 من القانون المدني والمادة 504 من المجلة المأخوذ حكمها من الفقه الإسلامي لذلك فإن الاتفاق المشار إليه في السؤال سائغ شرعا ويجوز الإقدام عليه

تسديد مستحقات الجهة الممولة

تسديد مستحقات الجهة الممولة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (10) السؤال: إن مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني قد قرر إدخال التعديل التالي على عقود المشاركة المتناقصة التي يبرمها البنك مع العملاء وينص هذا التعديل على ما يلي: (يكون تسديد ما يقدمه البنك من تمويل محصورا في إيرادات المشروع طيلة الفترة المتفق عليها (خمس سنوات من تاريخ البدء في تمويل المشروع بالنسبة للمهن وخمس سنوات بعد انتهاء فترة البناء بالنسبة للعقارات) - وفي حال انقضائها فإنه يحق للبنك أن يستوفي ماله من ناتج تصفية المشروع إلا إذا قام العميل بسداد المتبقي من موارد أخرى - وفي حالة رغبة العميل بتصفية المشاركة قبل انتهاء مدة العقد فللبنك استيفاء أرباحه المتفق عليها والمتوقعة عن طيلة فترة العقد) أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في التعديل المشار إليه أعلاه؟ الجواب: حول الاستيضاح عن بيان الرأي الشرعي في التعديل الذي قرره مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني على عقود المشاركة المتناقصة إلخ أجيب بما يلي: أالمادة الثانية من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم (13) لسنة 1978 م صرحت بأن المشاركة المتناقصة هي: دخول البنك بصفة شريك ممول كليا أو جزئيا في مشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل إذن كل ما يعود على البنك ربحا هو حصة نسبية يتفق عليها من صافي الدخل المتحقق فعلا وإن باقي الدخل كله أو بعضه يخصص لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل ب التعديل المشار إليه في الكتاب يتضمن أمرين: الأمر الأول: يكون تسديد ما يقدمه البنك من تمويل محصورا في إيرادات طيلة الفترة المتفق عليها إلخ وفي حالة انقضائها فإنه يحق للبنك أن يستوفي ماله من ناتج تصفية المشروع إلا إذا قام العميل بسداد المتبقى من موارد أخرى وهذا القسم من التعديل لا يتنافى مع الحكم الشرعي ولا مع قانون البنك ولذلك فلا اعتراض لي عليه الأمر الثاني: في حالة رغبة العميل بتصفية المشاركة قبل انتهاء مدة العقد فللبنك استيفاء أرباحه المتفق عليها والمتوقعة عن طيلة فترة العقد وهذا القسم لا أوافق عليه لمنافاته للحكم الشرعي ولقانون البنك الإسلامي وذلك للأسباب التالية: أالعميل ليس له الحق بتصفية الشركة إلا إذا وافق البنك وفي حالة موافقته يكون العقد قد فسخ ولا يترتب عليه أي حكم ولا يستحق البنك حينئذ ما بقي له من أصل التمويل لأن كل زيادة تعتبر ربا: ب إذا كانت مصلحة البنك لا تقتضي فسخ العقد ولم يوافق على الفسخ فالعقد باق وله الحق في استيفاء النسبة المتفق عليها من الأرباح: ج وهذا ما يتفق مع الهدف الذي من أجله أنشئ البنك الإسلامي الأردني وهو البعد عن التعامل الربوي وما يتفق مع نصوص المادة الثانية والمادة الثالثة خصوصا البندين الأول والخامس منها والمادة السابعة والخامسة عشرة فقرة (1) من قانون البنك المذكور د ما دام البنك هو الذي يستوفي الدخل كما يظهر من المادة الثانية المشار إليها فهو يستوفي حصته النسبية من الربح وبذلك لا يبقى له أرباح متفق عليها وأما الأرباح المتوقعة فقد سقط حق البنك فيها إذا وافق على فسخ العقد وتصفية الشركة ولا وجه حينئذ لإلزام الشريك بأي ضمان ولا بأي مبلغ زائد عما بقي للبنك من أصل المبلغ المدفوع للتمويل لأن ذلك الزائد يعتبر ربا وموجبا للغرر ويستوجب النزاع وهو ممنوع ومنهى عنه شرعا هذا ما أراه في التعديل المذكور

تمويل تملك العقارات عن طريق المشاركة

تمويل تملك العقارات عن طريق المشاركة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (4) السؤال: تقوم العلاقة التعاقدية بين مقدم الطلب (الشريك) والبنك على حيازة عقار للبيع لصالح كل من الطرفين حسب نسبة مشاركة كل طرف في قيمة الشراء ويعبر عن هذه النسبة بأسهم قيمة كل سهم يتفق عليه في بداية التعاقد ومقداره (1) جنيه إسترليني لا غير وتظل هذه القيمة ثابتة طيلة مدة التعاقد كما يظل العقار قابلا للبيع حتى يتيح للبنك بيع أسهمه في العقار بطريقة دورية (كل شهر مثلا) إلى المشتري كما يتيح بالتالي للبنك شراء أسهم البنك دوريا وعليه فإن الملكية تنتقل تدريجيا إلى المشتري خلال المدة المتفق عليها وبما أن المشتري هو المستفيد من العقار فإنه يدفع إلى البنك ريعا أو إيجارا مقابل هذه المنفعة يسمى (الربح) ويحدد مقدار هذا الربح بنسبة مساهمة البنك في الملكية وتحسب القيمة كل سنة حسب قاعدة ثابتة لا تتغير مستعينين بنسب تمويل العقارات في لندن كمؤشر لتحديد قيمة الريع عليه فإن مقدار الريع الذي يدفعه المشتري إلى البنك يتناقص بتناقص ملكية البنك في العقار وزيادة ملكية المشتري وذلك بشرائه عددا معينا من الأسهم كل سنة إلى أن يصير هو المالك الوحيد في نهاية المدة فما رأي الفقه الإسلامي في هذه الصيغة لتمويل شراء المساكن والعقارات؟ الجواب: ناقش العلماء المشاركون طريقة تمويل المساكن والعقارات التي يتبعها بنك البركة في لندن في ظل القوانين المرتبطة بهذا النوع من المعاملات وقدروا حاجة المسلمين لامتلاك المساكن المناسبة لسد احتياجاتهم واستعرض العلماء عددا من النقاط المتصلة بهذا الموضوع وهي: أولا: تسجيل المسكن باسم الشريك (العميل الراغب في الشراء) من ابتداء العملية ثانيا: تحميل الشريك الرسوم والنفقات الخاصة بالتسجيل ثالثا: أقساط التأمين على المساكن رابعا: طريقة التصفية وتغطية امتياز حقوق البنك عند عدم كفاية ثمن المبيع واتفقت الآراء بعد المناقشة المستفيضة لهذه الأمور على ما يلي: - أأن تسجيل المسكن باسم الشريك على أساس الثقة ابتداء أمر جائز شرعا وأن هذا التسجيل لا يتناقض مع اتفاق المشاركة لا سيما وأن حق الشريك في التصرف بالمسكن يظل مقيدا إلى أن يثبت له الملك الكامل وقد روعي في ذلك أن التسجيل هو توثيق مؤمن بالرهن المثبت رسميا على هذا الملك حسب الشروط المتفق عليها مع الشريك: ب إن تحميل رسوم التسجيل والمسح العقاري ورسم الطابع وغير ذلك من النفقات المتعلقة بالملك المشترك للشريك وحده ابتداء دون البنك جائز باتفاق الشريكين على ذلك وبخاصة أن الشريك سيكون هو المالك في نهاية العملية: ج أما بالنسبة للتأمين فإن الأصل أن يتحمل الشريكان أقساط التأمين لأنها مؤونة الملك المشترك ويمكن للبنك أن يراعي عند تحديد الإيجار عن حصته مقدارا مناسبا لتغطية تكاليف التأمين: د إن الأصل في شركة الملك هي المساواة في الغنم والغرم وذلك بقدر الملك لأن الخراج بالضمان ولما كان الوضع القانوني يتطلب عدم تعريض البنك لاحتمال الخسارة عند تصفية شركة الملك فإن ذلك يتطلب تعديل النموذج بحيث يصبح ترتيب العملية على النحو التالي: 1 - يشترك البنك والعميل في شراء المسكن بحسب النسبة المتفق عليها 2 - يبيع البنك حصته لشريكه على أساس أنه يبيع له ملك الرقبة مع الاحتفاظ بحصته من المنفعة إلى حين وفاء الشريك بكامل الثمن المتبقي 3 - يستوفي البنك الأجرة السنوية في المنفعة وذلك بما يتناسب مع مقدار المدفوع فعلا من ثمن المبيع 4 - إذا تخلف الشريك عن دفع ما عليه من أقساط فللبنك إما أن يمضي البيع ويستوفي حقه في المتبقي من ثمن المبيع بطريقة التنفيذ الجبري للرهن أو يفسخ البيع ويحتفظ بالملك إذا رضى الشريك على أن يرد له ما دفعه ذلك الشريك حيث يعتبر ذلك إقالة للبيع من الابتداء (تمت الموافقة على البند 4 هذا بالأغلبية) المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار الفتوى رقم (46) السؤال: يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: يقوم البنك بتقديم التمويل لبعض العملاء على أساس نظام المشاركة المتناقصة (المنتهية بالتمليك) لبناء مشاريع عقارية ويقوم البنك بتأجير هذه العقارات بعد الانتهاء من البناء وتوزيع الدخل بين البنك والمالك حسب عقد المشاركة المتناقصة المبرم مع العميل يطلب العميل (الممول له) في بعض الأحيان وعند تقديم التمويل وتوقيع العقد الخاص به أن يلتزم عند المباشرة في التمويل باستئجار العقار بعد الانتهاء من البناء على أساس تحديد أجرة للمتر المربع من البناء يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول طلب العميل تحديد الإيجار سلفا بأجرة المتر المربع للبناء المتفق على إنشائه؟ الجواب: بما أنه يجوز شرعا اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها وبما أن ذلك يعني جواز الاتفاق على تحديدها قبل تسلم المنفعة وبما أنه يجوز عقد الإيجار على أساس وحدات معينة كالمتر أو الذراع فإن الاتفاق في حالات تمويل المشاركة المتناقصة على تحديد الأجرة على أساس المتر أو الذراع سائغ شرعا بمقتضى المادة 679 من القانون المدني والمادة 504 من المجلة المأخوذ حكمها من الفقه الإسلامي لذلك فإن الاتفاق المشار إليه في السؤال سائغ شرعا ويجوز الإقدام عليه

أحكام عامة للمشاركة الثابتة

أحكام عامة للمشاركة الثابتة المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (9) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: قيام البنك بمشاركة عملائه في استيراد الأصول الثابتة أو مستلزمات الإنتاج أو الخدمات للمشروعات تحت التأسيس أو التوسعات في مشروعات قائمة لإنشاء وحدات جديدة ويتفق الطرفان على أسلوب المشاركة الدائمة في عمليات الإنتاج أو التشغيل وشرحت المذكرة الموضوع بالتفصيل من ناحية الإنتاج والإدارة وتوزيع العائد؟ الجواب: لا ترى الهيئة مانعا من قيام البنك بعملية المشاركات الاستثمارية في إطار أحكام الشريعة الغراء لأن ذلك يحقق الأهداف التي قام البنك من أجلها ويقضي على التعامل بالربا المحرم المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (9) السؤال: في هذا الأسلوب يكون رأس المال مشاركة بين البنك والشريك بنسبة معينة يشترط أن تدار الشركة وفقا لأحكام اللائحة الأساسية للبنك ويتفق على كيفية الإدارة من الناحيتين الفنية والإدارية؟ . . تحدد العلائق بين البنك والشركة من حيث التمويل والإشراف ومسالك الاتصالات تبقى حصة كل طرف من الأطراف في المشروع ثابتة إلى حين انتهاء الشركة فما رأي المؤتمر في هذا الأسلوب؟ الجواب: الفتوى: يرى المؤتمر أن هذه المشاركة تقرها الشريعة الإسلامية إذا ما كان نشاطها حلالا وما يرزق الله به من ربح يوزع بين الشريكين أو الشركاء بنسبة رأس مال كل منهم وأن تكون الخسارة كذلك بنفس النسبة إذ الغنم بالغرم فإذا كان أحد الشركاء قائما بإدارة الشركة فتخصص له نسبة من صافي الربح يتفق عليها على أن يوزع باقي الربح بعد ذلك فيما بين الشركاء حسب حصته في رأس المال

مصروفات التخزين والتسويق والتوزيع والإيجارات والعمالة ونحوها

مصروفات التخزين والتسويق والتوزيع والإيجارات والعمالة ونحوها المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (217) السؤال: هل يجوز شرعا أن يدخل بيت التمويل مع شريك (تاجر) في مشاركة لاستيراد بضاعة معينة وبيعها ويتكفل الشريك (التاجر) بتخزين البضاعة وتسويقها وإدارتها وكافة مصاريفها على أن يكون له (الشريك التاجر) ما نسبته 25% فعلا من الأرباح الصافية للمشاركة ثم يقسم ما تبقى بعد اقتطاع النسبة المذكورة على الشريكين حسب حصتهما في رأس المال؟ الجواب: إن مصاريف تخزين البضاعة ورسومها الجمركية وتحميلها وتفريغها وأية مصاريف أخرى على البضاعة تتحملها المشاركة بكاملها ولا يجوز مطلقا تحميلها على أحد الشريكين أو تحديدها بنسبة تقتطع من الأرباح الصافية أما فيما يتعلق بإدارة أحد الشريكين للمشاركة وتسويقه للبضاعة فيجوز الاتفاق بشأنها بين الشريكين للمشاركة إما بتحديد مبلغ مقطوع نظير الإدارة والتسويق وإما بزيادة حصة الشريك الذي تكفل بالإدارة والتسويق وإضافتها إلى حصته الأساسية (المال الذي شارك فيه) في رأس المال حيث يتحمل الربح والخسارة سواء بسواء إلى جانب الشريك الآخر المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (219) السؤال: هل تحمل مصاريف التخزين والتوزيع داخل الكويت على حساب المشاركة أم على حساب الشريك وحده؟ وكيف تحسب؟ علما بأن عقود المشاركات القائمة حاليا قد نصت على تحميلها على الشريك وحده وما هو أثر الفتوى على المشاركات التي انتهت وعمل لها حساب ختامي وكذلك على المشاركات التي انتهت ولم يعمل لها حساب ختامي بعد؟ الجواب: إن جميع مصاريف التخزين والتوزيع وكل ما يتصل بالبضاعة محل المشاركة تحمل على حساب المشاركة ولا يتحملها أحد الشريكين بمفرده ولو نص العقد على ذلك لمنافاة هذا الشرط لطبيعة عقد الشركة أما حسابها فيضاف إلى رأس المال ولا تعتبر الشركة قد حققت ربحا إلا بعد وقاية رأس المال والمصاريف كلها فما زاد فهو الربح الذي يوزع على الشركاء بمقتضى العقد وبالنسبة لأثر الفتوى على المشاركات التي لم يعمل لها حساب ختامي لتاريخه فيجب إجراء الحساب على وفق الفتوى أما التي عمل لها حساب ختامي فإنه يجب إجراء حساب آخر مطابق لمقتضى الفتوى ثم يجري التراد أو المبارأة من صاحب الحق لشريكه بعد بيان الأمر له المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (227) السؤال: في عقود المشاركات يمنح الشريك المدير مقابل الإدارة نسبة معينة من الأرباح الصافية (بخلاف حصته في الأرباح الصافية وفقا لحصته في رأس المال) . . فما هي حدود أو مشتملات الإدارة التي يفترض في الشريك تقديمها؟ فمثلا بالنسبة لمصاريف التوزيع التي صدرت فتوى شرعية بتحميلها على حساب الشريكين وليس الشريك المدير وحده فإن مفرداتها تشمل: رواتب السائقين استهلاك السيارات بنزين أجور عمال التحميل والتفريغ وذلك طيلة فترة توزيع البضاعة التي قد تمتد سنة أو أكثر أو أقل وفقا لطبيعة السلعة والسوق فأي من هذه المصروفات تحمل على الشريكين وبأي نسبة مئوية حيث إن الشريك عادة يستخدم سيارته وموظفيه من السواقين والعمال لخدمة أعماله وكذلك أعمال الشركة مما يجعل مسألة احتسابها تخضع للتقدير أكثر منها تحديدا على وجه الدقة؟ الجواب: المبدأ الشرعي أن مثل هذه المصاريف من نقل وتحميل وتفريغ هي من أعباء الشركة ويتحملها الشريكان. . هذا إذا كانت الشركة وحيدة الإدارة أما إذا كانت هناك مشاركات متعددة يديرها الشريك المدير نفسه فيمكن التحديد التقديري بحسب العرف لتحميل المشاركة نسبة محددة أقرب ما تكون للواقع بحسب الطاقة في التقدير المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (407) السؤال: حول المصاريف المحملة على وعاء المشاركة: عند تسويقنا لخدمة المشاركة في إدارة الائتمان وأثناء المناقشات مع العملاء طرح عدد منهم فكرة أن يتحمل العميل المشارك جميع مصاريف التخزين والموظفين والإيجارات مقابل نسبة أعلى من الربح إذا تحقق إن شاء الله فهل يجوز لنا أن نضمن مثل هذا البند في عقد المشاركة علما بأن البند الحالي في العقد والمقرر من قبل هيئتكم هو كالتالي: يتم استخدام رأس مال المشاركة المذكورة أعلاه على الوجه التالي: أولا: قيمة البضاعة د ك ثانيا: الإيجارات د ك ثالثا: الرواتب د ك ولما كان الطرف الثاني يمتلك معارض ومخازن ولديه موظفين ويرغب في استخدامهم في عملية المشاركة لذا فقد ارتضى أن يتحمل المصاريف الخاصة بكل منهم على حسابه بمبلغ د ك جزء من حصته في رأس المال ولا يلزم إيداعها من قبل الطرف الثاني في الحساب الجاري المشترك المذكور في البند ثالثا أولا: أتكلم من الناحية الإدارية: عند البدء بقيام شركة فأولا لابد من عرضها على مجلس الإدارة وأخذ الإذن وثانيا: الحذر عن المشاركة في مثل هذه العمليات يجب عليكم الحذر من استغلال بعض العملاء اسم بيت التمويل ويقول أنا شريك بيت التمويل فهو عنده عقد مشاركة في عملية من العمليات الصغيرة وأرجو تنبيه الإخوة الموظفين نضرب مثلا عملية مشاركة في استيراد خشب ويخزن عند الشريك في مخازنه ويباع ومن ثم تؤخذ منه الأجرة والمصاريف والصافي يوزع بين بيت التمويل الكويتي والشريك ولكن بعض العملاء طرحوا فكرة بما أنهم يملكون مخازن ولديهم موظفون فكل هذا يرفع من المصاريف على أن تزاد نسبة ربحه بأكثر من رأسماله المقدم للشركة وبيت التمويل يأخذ نسبة ربح أقل من رأسماله المقدم للشركة فهل هذا جائز من الناحية الشرعية؟ الجواب: يعمل عقد إيجار بين الشريك الذي يملك المخازن وبين شريكه الآخر بيت التمويل بتأجير المخزن لصالح الشركة بمبلغ كذا. . أما الموظفون فلا يمكن تحديد ذلك كالإيجار لأنهم متعاقدون مع شريك العميل للعمل لحسابه برواتبهم المحددة فيمكنه تشغيلهم من طرفه وعلى حسابه ولا مانع من زيادة نسبة الربح الخاصة به ولو كانت نسبة ربحه أكثر من نسبة رأسماله المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (32) السؤال: تعلمون فضيلتكم أن عمليات المرابحة التي تتضمن فتح اعتماد مستندي يتم تسويتها بعد وصول البضاعة إلى ميناء الدوحة حيث تقتضي من العميل أن يتقدم لاستلام تلك البضاعة وحيث إن المصرف لا يملك الآن أية مخازن فقد جرت العادة أن يتم الاستلام من الميناء وكما تعلمون فإن سلطات المواني تحسب عادة أجور أرضية وتخزين على البضاعة التي يتأخر استخراجها من الميناء مثل هذا الأمر يتسبب لنا بالضرر في بعض الأحيان دون أن يكون لنا أي سلطة على وقف الضرر خصوصا إذا تأخر العميل في تصفية مرابحته واستلام البضاعة ولذا نقترح أن يضاف لعقد المرابحة نصا على أن أجور التخزين والأرضية من مسئولية المشتري وذلك حثا له على استلام البضاعة حال وصولها ومنعا لأي ضرر محتمل على المصرف فهل يجوز ذلك شرعا أم لا؟ الجواب: ترى الهيئة أنه في البند الرابع والخامس والسابع من عقد المرابحة ما يكفي لمنع مثل هذا الضرر فلا حاجة للإضافة المقترحة حيث ينص البند الرابع على أن مكان التسليم هو ميناء الوصول وينص الخامس على تعهد المشتري بتسليم البضاعة بمجرد تفريغها عند الوصول ويكون مسئولا عن تأخير التسليم وما يترتب عليه من أضرار

تأخر الشريك في إيداع حصيلة المبيعات

تأخر الشريك في إيداع حصيلة المبيعات المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (207) السؤال: في عقود المشاركات يقوم الشريك بإيداع حصيلة المبيعات في حساب المشاركة وأحيانا يتأخر الشريك في الإيداع فهل يجوز أن نفرض نوعا من الغرامة على عدم الإيداع في الميعاد؟ وفي حالة الجواز كيف يتم تحديد الغرامة؟ الجواب: نظرا لأن هذا التصرف (وهو تأخر الشريك في إيداع حصيلة المبيعات) هو تأخر في سداد ما عليه فلا يجوز أخذ تعويض عن تأخير أداء النقد لأنه هو الربا بعينه خلافا للتأخر في تنفيذ صفقة مثلا حيث يترتب تعويض بشرط جزائي

مسئولية الشريك عن كساد البضاعة بسبب راجع إليه

مسئولية الشريك عن كساد البضاعة بسبب راجع إليه المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (220) السؤال: يتم شراء بضاعة المشاركة عادة بالتشاور بين بيت التمويل والشريك وهناك بضائع ذات طبيعة فنية تحتاج إلى معرفة متخصصة مثل بعض المعدات والأجهزة ويتم الاتفاق على شرائها لحساب المشاركة بناء على رأي وتوصية وقناعة الشريك يحصل أحيانا أن جزءا كبيرا من هذه البضاعة يكسد ولا يباع نظرا لتكشف عيوب فنية لم تراع عند قرار الشراء وفي سلع مشابهة في السوق نجدها خالية من هذه العيوب مما يجعل بضاعة المشاركة في حالة كساد فهل يجوز تحميل الشريك مسئولية عدم مراعاة هذه الجوانب الفنية التي أدت إلى كساد البضاعة؟ وكيف يتم احتساب مسئولية الشريك ماديا؟ الجواب: إذا كانت المعدات المشتراة على حساب المشاركة فيها عيوب يعرفها أهل الخبرة وهي تؤدي للكساد قطعا أو غالبا أي أن قابلية الكساد موجودة فيها فإن الشريك الذي تولى شراءها يتحمل مغبة تصرفه أما إذا كانت العيوب الفنية التي فيها مما لا يخفى على أهل الخبرة عادة وكان المعتاد الاستعانة عند شرائها بمتخصص وقصر الشريك بذلك فإنه يتحمل أيضا أما إذا كانت رائجة عند قيامه بالشركة ثم كسدت أو كانت مما تخفى بالصفة المبينة فإنه لا يتحمل ذلك بل يكون كسادها من حساب المشاركة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (222) السؤال: يتم عادة تقدير كمية البضاعة المراد شراؤها لحساب المشاركة بمعرفة الشريك وحده والذي يحصل أن تقدير هذه الكمية كلها لم يكن دقيقا مما يترتب على ذلك عدم تمكن الشريك من تصريف الكمية كلها في هذه الحالة: أولا: تنتهي صلاحية استعمال البضاعة - كما هو الحال في المواد الغذائية - وتصبح بضاعة تالفة فمن يتحمل ثمن هذه البضاعة؟ ثانيا: عندما توشك مدة صلاحية استعمال البضاعة على الانتهاء قد يجد الشريك سوقا خارج الكويت لتصريف البضاعة بسعر أقل من التكلفة وفى هذه الحالة يترتب على بيعها مصاريف للتصدير من جانب ومن جانب آخر خسارة في ثمن المبيع فمن يتحمل هذه المصاريف والخسارة؟ الجواب: إذا كان سوء التقدير من النوع الذي يقع فيه التجار عادة بزيادة الكمية بقدر معقول قد يمكن تصريفه وقد لا يمكن لأسباب خارجة لم تكن في الحساب فذلك يجب حمله على حساب المشاركة أما إذا أقدم على شراء كميات لا يمكن تصريفها كلها حسب تقرير أهل الخبرة فإنه يتحمل الجزء الخارج قطعا عن هذا التقرير مثلا: السوق يتحمل تصريف (ألف كغ) ففي هذه الحال تغتفر الزيادة المعتاد من التجار الإقدام عليها بنسبة معينة لديهم 10% 15% إلخ فإن استورد أكثر من الكمية والنسبة المغتفرة فإنه لا يؤاخذ إلا بالزيادة التي لا تجري عادة التجار بالإقدام على شرائها

مسئولية التصرفات غير الشرعية التي يقوم بها الشريك المدين

مسئولية التصرفات غير الشرعية التي يقوم بها الشريك المدين المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (206) السؤال: تم إبرام عقد مشاركة بين بيت التمويل وإحدى الشركات على أن تتكفل هذه الشركة بإدارة المشاركة وتسويقها والأسئلة كالتالي: - أولا: هل يجوز شرعا أن تطالب هذا الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الضمان (الكفالة المصرفية) الذي استصدرته من أحد البنوك علما بأنها لم تخبر بيت التمويل بذلك ولم يتفق على ذلك في العقد المبرم معها حيث إنها يمكن أن تستصدر هذا الخطاب من بيت التمويل وبدون فوائد؟ ثانيا: في حالة تأخر هذه الشركة عن تجديد مدة صلاحية بقاء البضاعة في الميناء هل يجوز شرعا أن يتحمل بيت التمويل الغرامة المالية التي تنتج عن ذلك؟ الجواب: لا يجوز شرعا أن تطالب الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الضمان وتتحمل الشركة وحدها غرامة التأخير لأنها هي التي تسببت في تأخير البضاعة بعدم تجديد مدة صلاحية بقاء البضاعة في الميناء ولبيت التمويل المبادرة بدفع ما يتوجب على هذه الشركة لتسيير المعاملة ثم يرجع بما دفعه على الشركة

مسئولية تقصير الشريك المدير

مسئولية تقصير الشريك المدير المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (206) السؤال: تم إبرام عقد مشاركة بين بيت التمويل وإحدى الشركات على أن تتكفل هذه الشركة بإدارة المشاركة وتسويقها والأسئلة كالتالي: - أولا: هل يجوز شرعا أن تطالب هذا الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الضمان (الكفالة المصرفية) الذي استصدرته من أحد البنوك علما بأنها لم تخبر بيت التمويل بذلك ولم يتفق على ذلك في العقد المبرم معها حيث إنها يمكن أن تستصدر هذا الخطاب من بيت التمويل وبدون فوائد؟ ثانيا: في حالة تأخر هذه الشركة عن تجديد مدة صلاحية بقاء البضاعة في الميناء هل يجوز شرعا أن يتحمل بيت التمويل الغرامة المالية التي تنتج عن ذلك؟ الجواب: لا يجوز شرعا أن تطالب الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الضمان وتتحمل الشركة وحدها غرامة التأخير لأنها هي التي تسببت في تأخير البضاعة بعدم تجديد مدة صلاحية بقاء البضاعة في الميناء ولبيت التمويل المبادرة بدفع ما يتوجب على هذه الشركة لتسيير المعاملة ثم يرجع بما دفعه على الشركة

مسئولية نقص البضاعة في مخازن الشريك

مسئولية نقص البضاعة في مخازن الشريك المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (221) السؤال: عند جرد البضاعة في مخازن الشريك سواء لأغراض المتابعة أو لأغراض عمل حساب ختامي للمشاركة قد نجد نقصا في الكمية (لأي سبب من سرقة ضياع حريق) فمن يتحمل جميع ثمن النقص؟ الجواب: يكون على حساب المشاركة جميع التلف الحاصل بسبب سماوي لا يد فيه لأحد الشركاء ولا لمتولى الإدارة منهم كالسرقة دون المقدرة على دفعها والضياع دون تسبب والحريق الغالب رغم الاحتياطات المعتادة

مسئولية تلف البضاعة في مخازن الشريك

مسئولية تلف البضاعة في مخازن الشريك المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (223) السؤال: يحصل أحيانا أن يتلف جزء من البضاعة وهي في مخازن الشريك وقد يصعب تحديد الأسباب التي أدت إلى التلف فمن يتحمل ثمن هذا الجزء التالف من البضاعة في هذه الحالة؟ الجواب: أولا: يجب تصحيح مفهوم التخزين فإنه على حساب المشاركة فالمخازن التي تحفظ فيها البضاعة معتبرة (مخازن للشركة) وليس للشريك وسواء متملكة لأحد الشريكين أو للغير فإذا حصل التلف ولم يمكن تحديد الأسباب فإنها تكون على حساب المشاركة وتعتبر خسارة يتحملها الشريكان أما إذا كان الشريك المتولي للإدارة قد قصر في توفير أسباب السلامة والحفظ للبضاعة بحالة جيدة فإنه يسأل بمقدار التقصير دون التلف كله

توقيت دفع رأس المال

توقيت دفع رأس المال المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (401) السؤال: عند مشاركة البنك لأحد العملاء لشراء بضاعة ما والاتجار فيها. . هل يلزم دفع رأس المال عند توقيع العقد في حساب مشترك أم يجوز دفع رأس المال جزئيا عندما تدعو إليه؟ الجواب: عند الاتفاق على مشاركة البنك لأحد العملاء لشراء بضاعة ما والاتجار فيها مع تحديد رأس المال فإن هذه بمثابة مواعدة على الشركة ولا تنعقد الشركة إلا على المبالغ التي يدفعها كل من الشريكين فعليا وتكون المحاسبة على ما دفعه كل من الشريكين بنسبة رأس المال المدفوع فعلا في الأرباح والخسارة

المشاركة في المرابحة

المشاركة في المرابحة أسس وقواعد مشاركة البنوك في عقود المرابحة المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (30) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز الاشتراك مع بنوك إسلامية أخرى في عمليات بالمرابحة؟ الجواب: إن هناك صورا عديدة لإشراك البنوك الإسلامية في العمليات التي يريد البنك إجراءها أولا: فالصورة الأولي: أن يعقد مع تلك البنوك اتفاقية هي مضاربة أو مشاركة حسب تخصيص ربح عن جهده والاقتصار على ربح حصته في التمويل ثم يجري العمليات فهذه الصورة واضحة المشروعية ثانيا: والصورة الثانية: أن يقوم البنك بتوقيع اتفاق عام إطار لتحديد شروط التعامل مع العميل ثم يتفق مع البنوك الإسلامية على المشاركة وبعدئذ يدخل في عمليات المرابحة وهذه الصورة أيضا مشروعة لدخول البنوك قبل نشوء المديونية مع العميل ويمكن أن تكون مشاركة البنوك في صورة تعليمات دائمة بإسهامها بمبلغ كذا في كل صفقة مع ذلك العميل ثالثا: والصورة الثالثة: قيام البنك بشراء السلعة التي سيبيعها وقبل البيع يدخل البنوك شركاء معه وهذه من قبيل التولية الجزئية أو التشريك ثم يتم البيع من قبله وكيلا عنهم وهذه أيضا صحيحة شرعا رابعا: والصورة الرابعة: أن يجري عملية المرابحة ثم يطلب من البنوك الدخول معه وهذه ممنوعة لأنها بيع للدين الذي نشأ له بالمرابحة على العميل

زيادة مبلغ الاكتتاب عن رأسمال المشروع

زيادة مبلغ الاكتتاب عن رأسمال المشروع المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (439) السؤال: ما الرأي الشرعي في إمكانية طرح مشروع عقار استثماري على الجمهور قبل بنائه بحيث إن الأرض موجودة لدينا والمخططات والتصاميم موجودة والقيمة النهائية لرأس مال المشروع محددة وكذلك بإمكان الجمهور الاطلاع عليها سوف يكون الطرح كالتالي: أولا: يقوم المستثمرون بتغطية رأس مال المشروع ثانيا: توجد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع تبين: أتكاليف المشروع ب بداية التنفيذ ج نهاية التنفيذ د القيمة الدفترية التقديرية ونسبة العائد والفترة المقررة لتأجير المشروع وقد أفاد مقدم السؤال أن المبالغ المجموعة لتغطية رأس المال قد تزيد عن التكلفة الفعلية أو تنقص؟ الجواب: لا مانع شرعا من طرح مشروع عقار استثماري على سبيل المشاركة ويكون بيت التمويل شريكا ومديرا وفي حالة زيادة المبالغ المقدمة من الشركاء عن التكلفة يعاد الفرق إلى الشركاء ويكون ذلك بمثابة تخفيض رأس المال وفي حالة النقص يطلب من الشركاء سداد الفرق حسب حصصهم في المشاركة

دخول البنك مديرا وشريكا

دخول البنك مديرا وشريكا المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (439) السؤال: ما الرأي الشرعي في إمكانية طرح مشروع عقار استثماري على الجمهور قبل بنائه بحيث إن الأرض موجودة لدينا والمخططات والتصاميم موجودة والقيمة النهائية لرأس مال المشروع محددة وكذلك بإمكان الجمهور الاطلاع عليها سوف يكون الطرح كالتالي: أولا: يقوم المستثمرون بتغطية رأس مال المشروع ثانيا: توجد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع تبين: أتكاليف المشروع ب بداية التنفيذ ج نهاية التنفيذ د القيمة الدفترية التقديرية ونسبة العائد والفترة المقررة لتأجير المشروع وقد أفاد مقدم السؤال أن المبالغ المجموعة لتغطية رأس المال قد تزيد عن التكلفة الفعلية أو تنقص؟ الجواب: لا مانع شرعا من طرح مشروع عقار استثماري على سبيل المشاركة ويكون بيت التمويل شريكا ومديرا وفي حالة زيادة المبالغ المقدمة من الشركاء عن التكلفة يعاد الفرق إلى الشركاء ويكون ذلك بمثابة تخفيض رأس المال وفي حالة النقص يطلب من الشركاء سداد الفرق حسب حصصهم في المشاركة

المشاركة في شركة شيكات سياحية

المشاركة في شركة شيكات سياحية المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (49) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة عن مدى جواز اشتراك شركة الراجحي في شركة الشيكات السياحية التي أسستها مجموعة من البنوك في المملكة؟ الجواب: وبعد اطلاع الهيئة على النظام الأساسي لشركة الشيكات السياحية وعقد التأسيس والبيانات الحسابية المدققة من عام 1986 م إلى عام 1989 م تبين من ذلك أن شركة الشيكات السياحية في نظامها الأساسي وعقد التأسيس لم ينص على أن معاملاتها واستثماراتها تتم بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية كما تبين أن استثماراتها تتم بالطريقة الربوية التي تقوم عليها البنوك المؤسسة لها لذا فإن الهيئة لا ترى أن تشترك شركة الراجحي في شركة الشيكات السياحية المذكورة حتى تغير نظامها الأساسي وعقد تأسيسها بأن جميع معاملاتها واستثمارها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتقوم بتنفيذ ذلك

المشاركة في عمليات ممولة ربويا

المشاركة في عمليات ممولة ربويا المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (20) السؤال: الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: قد يتعاقد أحد العملاء على استيراد بضائع من الخارج بتسهيلات بالدفع الآجل وبالطبع يطلب المصدر فوائد على قيمة البضائع إلى أن يتم سدادها وقد يطلب هذا العميل من البنك الدخول في شركة معه في هذه الصفقة فما رأي الشرع في ذلك الجواب: الاستفسار بصورته التي ورد بها يفهم منه أن التسهيلات المعبر عنها بالفائدة جاءت تبعا لثمن البيع بعد تحديده نظير الأجل وهذا ربا واضح والصحيح أن هذه المعاملة تدخل في باب البيع بثمن مؤجل وهو جائز لأن حصة الأجل تعتبر جزءا أساسيا من ثمن البيع وعلى هذا فلا مانع من أن يشترى العميل من المصدر بضاعة يكون ثمنها الحالي 3 مليون جنيه ويشتريها بثمن ثلاثة ونصف مليون على أن يدفع الثمن في مدى ثلاث سنوات تقسيطا ولا مانع من أن يدخل البنك شريكا في مثل هذه المعاملة في أي مرحلة شاء

المشاركة في شركة تسجيل وتوثيق أسهم شركات غير مشروعة

المشاركة في شركة تسجيل وتوثيق أسهم شركات غير مشروعة المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (3) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول عقد الشركة السعودية لتسجيل الأسهم التي اقترح على شركة الراجحي المصرفية للاستثمار الاشتراك فيها مساهمة مع البنوك الموجودة في المملكة؟ الجواب: قد تبين من أغراض الشركة المذكورة أنها ستتولى عملية التوثيق والتسجيل للأسهم عموما بما فيها أسهم البنوك الربوية ولا يخفى أن في التعامل بها أو توثيقها أو الشهادة عليها محذورا شرعيا وبالرجوع للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة رأت الهيئة عدم اشتراك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في الشركة المذكورة وسوف يغنيها الله من فضله لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وعلى شركة الراجحي المصرفية أن تظهر عدم تعاملها بأسهم البنوك الربوية وتلزم موظفيها بذلك

الوعد بشراء أو بيع حصة الشريك

الوعد بشراء أو بيع حصة الشريك المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (3) السؤال: ما مدى جواز الاتفاق بين شخصين على أن يشتريا سلعة مشاركة بينهما على أن يعد أحدهما الآخر أنه سيشتري نصيبه من هذه السلعة بالأجل بسعر أعلى من سعر الشراء؟ الجواب: الإجابة على هذا السؤال تتضمن ناحيتين: الأولى: جواز هذا التصرف شرعا والثانية: كون هذا الوعد ملزما أو غير ملزم أما عن الناحية الأولى: فإن هذا الوعد لا غبار عليه من الناحية الشرعية فالمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وأما الناحية الثانية: فإننا قد اخترنا فيما مضى الإفتاء بما روي عن الإمام مالك أنه إذا ترتب على الوعد التزام لولا الوعد ما نشأ هذا الالتزام فإن مثل هذا الوعد يكون ملزما على أنه يجب أن يراعى كل الأمور التي تجعل هذا التصرف مفهوما ومحدد الأهداف من حيث بيان المدة والثمن إلى غير ذلك مما يمنع النزاع بين الطرفين

بيع حصة الشريك إلى أحد الشركاء

بيع حصة الشريك إلى أحد الشركاء المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (5) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: وهي العمليات التي تعرض على البنك من بعض العملاء على أساس أن يشارك البنك العميل في شراء بضاعة محلية ثم يتم التعاقد على بيع هذه البضاعة للشريك العميل الذي يشارك البنك وذلك بسعر مناسب يتفق مع أسعار السوق ويحقق للطرفين عائد ربح مناسب يقبله البنك والعميل ويقوم العميل بسداد قيمة البيع متضمنة الأرباح بموجب شيكات على فترات تمتد إلى عدة شهور؟ الجواب: يمكن للبنك القيام منفردا بعملية الشراء الأولى (محليا أو استيرادا من الخارج) ثم يتم بيع البضاعة بعد ذلك مباشرة من قبل البنك لعميله بيعا بالأجل بالثمن الذي يتفق عليه على ألا يكون في ذلك استغلال من قبل أي من الطرفين للآخر وبطبيعة الحال يستند التصرف في هذه الحالات من قبل البنك وإقدامه على الشراء منفردا إلى الثقة في العميل وسمعته ومدى سلامة معاملاته السابقة مع البنك ويمكن في صورة أخرى أن تتم العميلة على أساس بيع المرابحة فيكلف العميل البنك بالقيام بشراء سلعة يحدد مواصفاتها على أن يشتريها العميل بعد ذلك بنفس ثمن الشراء الأول مضافا إليه نسبة معينة من الربح متفق عليها وفي جميع هذه الحالات يقتضي أن لا يكتنف المعاملة من قبل أي من الطرفين استغلال أو غبن لأي منهما وأن يقصر البنك هذه المعاملات على عملاء موثوق فيهم حتى تجري المعاملات في يسر ولا تتعرض لمشاكل يثيرها عميل يقصد العبث بحقوق البنك المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (13) السؤال: يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في عملية شراء البنك حصة أحد الشركاء في شركة عادية محدودة وبيعها مرابحة لأحد الشركاء في نفس الشركة بيان المسألة: تقدم إلينا أحد الشركاء واسمه على سبيل المثال زيد في شركة (كذا) وهي (شركة عادية محدودة) مؤلفة من شخصين آخرين بالإضافة إلى زيد وهما حسن وعلي يريد من البنك أن يشتري له حصة الشريك حسن الذي يرغب في الانسحاب من نفس الشركة بمبلغ 30000 دينار على أن يبيع البنك هذه الحصة لزيد مرابحة لمدة مثلا 24 شهرا بنسبة ربح 13% علما بأن حصة الشريك حسن تمثل جزءا من موجودات الشركة المؤلفة من بضائع وآلات ومعدات ومصاريف تأسيس ومدينون إلخ لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول طلب الشريك زيد من البنك شراء حصة الشريك حسن من نفس الشركة ومن ثم بيعها للشريك زيد مرابحة بنسبة الربح المتفق عليها على أن تسدد قيمة الحصة مضافا إليها ربح البنك خلال مدة عامين؟ الجواب: إذا كانت الشركة عادية محدودة مؤلفة من ثلاثة أشخاص وموجوداتها تتكون من بضائع وآلات ومعدات ومصاريف تأسيس وديون فالذي يظهر لي من ذلك ما يلي: أولا: تضمن السؤال أن في الشركة ديونا غير محددة وبيع الدين منهي عنه وهو المقصود مما رواه الدارقطني والبيهقي أنه (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (فقه المعاملات على مذهب مالك ثانيا: إنه يمكن إحصاء موجودات هذه الشركة وتقديرها ومعرفة ما إذا كانت رابحة أو خاسرة حتى تزول الجهالة والغرر مما قد يعرض العقد للخطر ولم يتحقق شيء من ذلك ثالثا: على فرض عدم وجود مانع شرعي فإنه لا بد من الاطلاع على عقد الشركة الأصلي وتحقق أنه توفرت فيه الشروط اللازمة عملا بالمواد 480 والمواد 584 - 586 من القانون المدني الأردني وتحقق أن مصلحة البنك متوفرة في هذا العقد لهذا كله فإني أرى أن الوجه الشرعي يقضي بالتوقف عن السير في هذه المعاملة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار الفتوى رقم (39) السؤال: يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: قام البنك بالمباشرة بإنشاء مشروع عقاري على أساس حسابات ودائع استثمار مخصص وقد ساهم المودعون المستثمرون بحوالي (6 , 2) مليون دينار وقام البنك بالمساهمة بالمبلغ الباقي والبالغ (6 , 3) مليون دينار حيث إن تكاليف المشروع تقدر بحوالي (12 , 5) مليون دينار ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في خلال ثلاثين شهرا وقد تم الطلب من المودعين دفع نسبة 40% من مساهمتهم في المشروع حالا وسيتم طلب باقي قيمة المساهمة على دفعات حسب مراحل إنجاز العمل في المشروع وحسب شروط التعاقد وحيث إن البنك قام بالمساهمة بباقي تمويل المشروع وحيث إن بعض الأشخاص يرغبون في المشاركة في المشروع في أي وقت من الأوقات لاحقا لذا فإن البنك يرى أن يتم بيع هؤلاء الأشخاص الراغبين في المساهمة في المشروع على أساس أن البنك قد ساهم بمبلغ ستة ملايين دينار أي ما يعادل ستة ملايين حصة أو سهم مثلا وبمعدل دينار أردني لكل حصة) وإذا ما رغب أي شخص في أي وقت من الأوقات أن يساهم في المشروع فإن البنك سيبيعه الحصة حسبما يتم عليه الاتفاق في ضوء القيمة المادية والمعنوية للحصة وذلك على أساس أن المساهم الجديد يعتبر شريكا في المشروع منذ بدايته بمقدار الحصص التي اشتراها من البنك لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك ببيع جزء من حصصه في المساهمة في المشروع في المستقبل لأشخاص آخرين بسعر أعلى من القيمة الاسمية الحالية التي تحدد في ضوء تقدم العمل وباتفاق بين البنك والمشتري وذلك حسب ما تم توضيحه سابقا؟ الجواب: أراد البنك الإسلامي أن يبيع في المستقبل بعض أسهمه في المشروع العقاري ضاحية الروضة بعد أن تم شراء الأرض وبوشر بالحفريات والإنشاءات وبالثمن الذي يتفق عليه بين البنك والمشتري والذي يزيد عن القيمة الاسمية للسهم بسبب تقدم العمل في المشروع والإنفاق الذي تم أو يتم إلى حين عقد البيع والشراء إلخ الذي يتجه لي أنه: إذا رأى المسئولون عن إدارة البنك أن من المصلحة بيع بعض أسهمه في المشروع المشار إليه بالثمن الذي يتفق عليه حين العقد بين البنك والمشتري والشامل ذلك لما يخص تلك الأسهم في الأرض وما أنشئ على الأرض وللحقوق التي ترتبت أو تترتب على ما ذكر مادية أو معنوية حسب تقدم العمل والإنفاق عليه وكان في ذلك حظ ومصلحة للبنك فلا مانع من هذا شرعا ولو زاد الثمن عن القيمة الاسمية الحالية للسهم بسبب تغير الثمن حسب الجدوى الاقتصادية للمشروع وتقدم العمل فيه وما يجرى اتفاقه عليه وكما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه فكذلك يتصرف أيضا في الملك المشترك أصحابه بالاتفاق وأيضا للشريك أن يبيع حصته أو بعض حصته المعلومة الشائعة بدون إذن شريكه والشريك مخير إن شاء باع حصته من شريكه وإن شاء باعها من أجنبي بدون إذن شريكه كما يفهم من الأحكام الفقهية المصرح بها في المذهب الحنفي وأخذت بها مجلة الأحكام العدلية في المواد 1066 , 1088 , 255 المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (5) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية: درج بنك فيصل الإسلامي في تعامله مع عملائه حين استيراد سلعة ما من الخارج أن يطلب من العميل دفع حصة بالنقد الأجنبي قد تصل 40% أو 50% من القيمة على أن يسدد البنك باقي القيمة من ودائعه بالنقد الأجنبي وحين وصول أوراق الشحن يعرض العميل على بنك فيصل الإسلامي شراء حصته ويحدد له ربحا يعادل 15% من قيمة ما دفعه البنك وتشكل مثل هذه المشاركة أكثر من 80% من معاملاته علما بأن هذا البيع يتم قبل وصول البضاعة التي ربما لم تكن وصلت الميناء إن لم يكن ذلك جائزا شرعا فما هو البديل؟ الجواب: يتلخص الاستفسار في الحقائق التالية التي تدور عليها الإجابة: أولا: إن البنك والعميل شريكان في السلع المستوردة والتي طلبت من المستورد بناء على أوصاف معينة ومن صنع معين ثانيا: تمت الصفقة وشحن البائع السلع ووصلت أوراق الشحن إلى الشريكين ثالثا: قبل وصول البضائع واستلامها عرض الشريك على البنك شراء حصته من البضائع بربح محدد متفق عليه والسؤال المطلوب الإجابة عليه هو: هل يجوز للبنك أن يبيع حصته في الشركة قبل وصول البضائع؟ اختلف الفقهاء في صحة هذا البيع لأنه يدخل في بيع المنقول قبل قبضه ولا يجيزه معظم الفقهاء ما عدا المالكية ويبني الحنفية عدم صحة البيع أو التصرف في المنقول قبل قبضه على احتمال تلف المبيع أو هلاكه قبل قبضه ويضعون قاعدة عامة ويقررون فيها أن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض لا يجوز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه كالمبيع في البيع والأجرة في الإجارة أما ما لا ينفسخ بهلاك العوض فالتصرف فيه قبل القبض جائز كالمهر إذا كان عينا وبدل الخلع - ابن عابدين - وقد أخذت مجلة الأحكام بهذا في المادة 253 حيث نصت على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع المبيع قبل قبضه إلا إذا كان عقارا ويمنع الشافعية صحة هذا البيع أيضا لا في المنقول فحسب بل في العقار أيضا وإن أذن البائع وقبض الثمن ويستدلون في ذلك بقول رسول الله لحكيم بن حزام (لا تبيعن شيئا حتى تقبضه) وبما رواه زيد بن ثابت أن الرسول (نهى أن تباع سلعة حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) ويعللون المنع بضعف الملك قبل القبض بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله وهذا أدعى إلى الاستقرار في التعامل أما عن المالكية فيقررون بيع جميع الأشياء قبل قبضها ما عدا الطعام ويقول الحطاب في شرحه على مختصر العلامة خليل عند قول المختصر وجاز البيع قبل القبض إلا مطلقا كطعام المعاوضة يقول الشارح يعني أن من ملك شيئا بوجه من الوجوه فإنه يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه إلا الطعام سواء أكان ربويا أم ربوي المأخوذ بمعاوضه وقد صاغت تقنين الشريعة على مذهب الشافعي لجنة تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب مالك هذا المعنى في المادة 59 ونصها يجوز لمن ملك شيئا بشراء أو غيره أن يبيعه قبل قبضه ممن كان يملكه إلا أن يكون طعام المعاوضة فلا يجوز لمن اشتراه على الكيل أن يبيعه قبل قبضه بالكيل فإن اشتراه جزافا جاز له بيعه قبل قبضه والأصل في منع بيع الطعام قبل قبضه ما ورد من رسول الله (نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى) وبهذا أخذ أبو حنيفة ومالك وأحمد واستنادا إلى ما يقوله السادة المالكية فيجوز للبنك أن يبيع حصته في البضائع إلى شريكه قبل وصول البضائع وقبضها على الوصف الذي اشترك الشريكان في تحديده حين شراء البضائع من المستورد ولا يتوقف الجواز على وصول بوليصة الشحن أو تظهيرها لأن ما تتضمنه من بيانات يثبت وصف البضائع المشحونة ويبين مدى مطابقتها للوصف المطلوب في البضائع لتحديد مسئولية المستورد في المقام الأول ونرى أن يتم بيع الحصة على البراءة من كل العيوب وبذلك لا يكون البنك مسئولا عن أي عيب يحدث في البضائع المستوردة وذلك وفقا لما يقوله المالكية والحنفية ولا غبن على الشريك الذي اشترى حصة البنك على البراءة من العيوب لأنه يملك حق الرجوع على المستورد بوصفه شريكا في الصفقة وفي طلب التعويض عن كل عيب ظهر في وصف البضائع أو صنعها بعد وصولها ويستطيع أن يطالب بالتعويض بالأصالة وبالوكالة عن البنك أما في حالة تلف البضائع بالغرق أو الحريق وهى الحالة التي حدت بالفقهاء عدا المالكية في منع جواز البيع فإننا نرى أن تبقي الشركة قائمة بين الطرفين في تحمل ما ينجم من التلف والهلاك من أضرار المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب الس

بيع الشريك غير المسدد كل الأقساط حصته إلى شريكه

بيع الشريك غير المسدد كل الأقساط حصته إلى شريكه المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (30) السؤال: أحد العملاء يمتلك مطحنة غلال غير مكتملة تقدم للبنك موضحا بأن قيمة تلك المطحنة لا تقل عن 12 مليون جنيه مثلا ويطلب من البنك الدخول معه في شراكة بدفع 5 مليون جنيه لاستغلالها في إكمال تأسيس المطحنة وبذلك يحق للبنك تملك نصف المطحنة المذكورة كشريك علما بأن دفع مبلغ الخمسة مليون جنيه بواسطة البنك يتم بأقساط شهرية مدتها 15 شهرا فإذا وافق البنك على ذلك أصبح بالتالي متملكا لثلث المطحنة هل يجوز له بيع نصيبه هذا لشريكه إذا اتضح له بعد مدة 5 أو 6 أشهر مثلا (أي قبل تكملة جميع الأقساط) أن ذلك يحقق مصلحة له؟ الجواب: الشراكة لا تتم إلا إذا كانت أموالها حاضرة عند العقد ولا يجوز أن يكون رأس المال دينا أو مالا غائبا حسب النصوص الشرعية وما دام البنك لم يدفع مال الشراكة بسداد أقساطه كاملة فلا يكون شريكا وبالتالي لا يجوز له أن يبيع نصيبه لأنه لا يعتبر شرعا شريكا ونرى أن يتم العقد في هذه الحالة بعقد شراكة بين البنك وصاحب المطحنة بأن يدفع كل منهما نصيبه نقدا أو بأقساط أو كما اتفق عليه ويوضع في حساب الشراكة على أن تؤجر المطحنة بمبلغ يتفق عليه الطرفان ويمكن للبنك بعد ذلك أن يبيع نصيبه أو أن يأخذ نصيبه من الأرباح حسب اتفاق الطرفين وأن يتحمل الخسارة حسب نسبة المساهمة ويمكن أن تتم الشراكة بأن يدخل صاحب المطحنة بقيمتها وما تبعها من آلات وغيرها ويكون نصيبه في الشراكة بحسب القيمة وللبنك أن يدخل معه في الشراكة وبعد ذلك يكون البنك مالكا في أصل المطحنة وتوابعها وإذا صفيت الشراكة تقدر حسب السعر الجاري ويأخذ كل ذي حق حقه ويمكن للبنك أن يبيع نصيبه للشريك إذا دفع مال الشراكة حاضرا لا غائبا ولا دينا

بيع حصة الشريك مرابحة

بيع حصة الشريك مرابحة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (91) السؤال: ما الرأي الشرعي في اتفاقية شراء وإعادة بيع مقدمة من إدارة الاستثمار. وموضوعها هو الاتفاق على شراء طائرة بالمشاركة بين بيت التمويل ومصرف إسلامي آخر وبين شركة طيران من مصنع معين على أساس أن حصة بيت التمويل ومن معه 80% وحصة شركة الطيران ثم يقوم بيت التمويل ومن معه ببيع حصته إلى شركة الطيران مرابحة بثمن آجل؟ الجواب: الاتفاق على المشاركة في شراء طائرة بين بيت التمويل وشركة طيران ثم بيع البيت حصته إلى شريكه مرابحة بأجل جائز شرعا على أن يكون البيع مرابحة بعد إتمام الشراء للشريكين والحيازة. وهي في كل شيء بحسبه المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (228) السؤال: شركاء اشتروا بضاعة بمال الشركة فهل يجوز أن تبيع الشركة لأحد الشركاء شيئا من مال الشركة مرابحة بأجل؟ الجواب: يجوز لأحد الشركاء شراء شيء من مال الشركة مرابحة بأجل أو بثمن حال ولكن إذا اشترى بالأجل فليس له أن يبيع إلى الشركة ما اشتراه منها تجنبا لبيع العينة المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (30) السؤال: يرجى بيان الوجه الشرعي في جواز بيع المصرف الإسلامي لحصة في مشاركة دخلها مع أحد عملائه على أن يتم بيع تلك الحصة بأسلوب المرابحة؟ الجواب: إذا أراد المصرف إنهاء الشراكة باع حصته بقيمتها (السوقية) ويكون الشريك أولى بشرائها بحق الشفعة وإلا بيعت لغيره

تأجير حصة الشريك

تأجير حصة الشريك تأجير حصة الشريك إلى شريكه المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (393) السؤال: هل يجوز تأجير ما أملكه بنسبة 50% ملكية مشاعة في عين على شريكي الآخر والذي بدوره يملك ال 50% المشاعة الباقية في العين مثلا باخرة أو عمارة؟ الجواب: يجوز لأحد الشريكين في عين مملوكة لهما على الشيوع أن يؤجر نصيبه لشريكه بأجرة متفق عليها ولمدة معلومة ويظل كل من الشريكين (المؤجر والمستأجر) مسئولا عن تبعة ونفقة نصيبه فيتحمل الشريك المؤجر بصفته مالكا لنصف العين نصف نفقات الصيانة والمصاريف الإدارية النائبة عن الملك وكذلك الأضرار والتلف في العين

المساهمة في شركات مشروعة تتعامل أحيانا بالفوائد الربوية

المساهمة في شركات مشروعة تتعامل أحيانا بالفوائد الربوية أحكام عامة للمساهمة في شركات مشروعة تتعامل أحيانا بالفوائد الربوية المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (37) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا العمل في شركة غرضها مباح وتقترض وتقرض بفائدة؟ الجواب: إن مثل هذه الشركة التي غرضها الأساسي مشروع لكنها تقع في هذا التصرف المحرم فإن الإسهام فيها جائز مع استنكار هذا الاقتراض الربوي بالطريقة الممكنة والمرتب إنما يستحق عن النشاط المشروع الذي هو الأصل فهو إن شاء الله مباح ومن الواجب بذل كل ما في الوسع لتحويل هذا التعامل إلى أسلوب مشروع أما اقتناء أسهم من هذه الشركة ذات مردود سنوي فإنه جائز شريطة إخراج جزء من المردود يتناسب مع القروض الربوية التي نتج عنها مردود وهذا الجزء من الكسب غير المشروع ينفق على ذوي الحاجة ولكن لا تسد به نفقات تترتب على الشخص ولا ينفق منه على من تلزمه نفقته ولا يؤدى به الضرائب إلا الجزء الخاص بذلك الريع من الضريبة المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (94) السؤال: هل يجوز أن يستثمر البنك أمواله في الشركات العالمية التي لا تتعامل في سلع محرمة ولكنها تودع فائض أموالها بفائدة بالبنوك كما أنها تحصل على المال اللازم لها من البنوك بفائدة؟ الجواب: ترى الهيئة أنه لا يجوز شرعا للبنك الإسلامي استثمار جزء من أمواله في شراء أسهم الشركات التي تشتمل مواردها ونفقاتها على فوائد مدفوعة ومقبوضة لأن البنك الإسلامي وجد بغرض إنشاء الشركات وفتح المجالات في كافة المشروعات الاستثمارية بالطرق الإسلامية المقررة شرعا ولديه من الإمكانات المالية والكفاءات والأجهزة ما يمكنه من تحقيق هذه الغاية ومع ذلك فإن البنوك الإسلامية لن تستطيع الخروج من هيمنة الاقتصاد الربوي إذا ترخصت في الاستثمار لدى الشركات التي تشتمل مواردها ونفقاتها على فوائد ربوية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (532) السؤال: هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركات الأجنبية مثل جنرال موتورز فليبس شركات مرسيدس مع العلم أن هذه الشركات صناعية ولكنها لا تتورع بالنسبة للإقراض والاقتراض بفائدة؟ الجواب: إن مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية تجارية أو زراعية مبدأ مسلم به شرعا لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة الربوية أخذا وعطاء ويفهم من استفتاء سيادتكم أنه ملحوظ عند الإسهام أن هذه الشركات تتعامل بالربا أخذا وعطاء وعلى هذا فإن المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوي وهو ما نهى عنه الشارع والله سبحانه وتعالى أعلم المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (1) السؤال: هل يجوز للبنك الإسلامي الأردني أن يستثمر جزءا من أمواله في شراء أسهم الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا وذلك رغم أن مواردها ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة؟ الجواب: إن الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا أو أي محرم شرعا ولا يوجد نص في قوانينها وأنظمتها يبيح شيئا من ذلك يجوز التعامل معها واستثمار بعض أموال البنك في شراء أسهمها غير أن ما ورد في كتابكم من أن مواردها ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة يجعل هذه النقطة سببا موجبا للبحث والتردد لأن الفوائد محرمة وهي من الربا وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الذين غالب أموالهم حرام مثل المكاسين وأكلة الربا وأشباههم ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور والمنجمين ومثل أعوان الولاة فهل يجوز أخذ طعامهم بالمعاملة؟ أو لا؟ فأجاب: الحمد لله إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففي معاملتهم شبهة لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطي ما يحرم إعطاؤه ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة وإن كان الحرام هو الأغلب قيل يحل المعاملة وقيل: بل هي محرمة فأما المتعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال إلا أن يعرف الكره من وجه آخر وذلك أنه إذا باع ألفا بألف ومئتين فالزيادة هي المحرمة فقط وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال بل له أن يأخذ قدر الحلال كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخر فإنه يقسم بين الشريكين وكذلك من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (16) السؤال: الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: قد يتوفر للبنك أموال لا يستطيع استخدامها استخداما وفق الشريعة الإسلامية وتعود عليه بأرباح معقولة وقد يعرض عليه شراء أسهم في شركات ناجحة ولكنها تتعامل بالربا فهل يمكن للبنك شراء أسهمها؟ وقد جاء في تبرير هذا أن النبي كان يعامل اليهود بالمدينة بيعا وشراء ورهنا وقرضا وهو يعلم أن أكثر معاملاتهم ربوية الجواب: إن شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا أمر غير جائز ومحظور لأنه استثمار لجانب من أموال البنك بالربا المحظور ولا فرق بين أن يستثمر البنك بعض أمواله بالربا بطريق مباشر وبين إسهامه بهذه الأموال في جهات تستثمرها بالتعامل بالربا وإن طرق الاستثمار المشروعة التي تقرها الشريعة الإسلامية متعددة وميسورة ويستطيع البنك أن يحقق عن طريقها نجاحا كبيرا وأرباحا طائلة في مجال الاستثمار أما عن تعامل النبي بالبيع والشراء والرهن والقرض مع اليهود وأكثر أموالهم من تعاملهم بالربا فأمر ثابت ومسلم به وإن فعل النبي لذلك دليل على جوازه وإباحته وقد عامل الإسلام أهل الكتاب معاملة خاصة فقد أحل الله طعامهم ورخص في الأكل من ذبائحهم وأحل الزواج من نسائهم وما فعله الرسول هو بيان لما نزل من القرآن لقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ورغم أن معظم أموالهم مستثمرة عن طريق الربا وأنهم لا يذكرون الله على ذبائحهم فقد رخص الله لنا في الأكل من طعامهم وذبائحهم وأباح لنا ثمن ما نتقاضاه منهم من أثمان ما نبيعه لهم من طعامنا وهذا ما فعله رسول الله وأصحابه مع اليهود بالمدينة هذا في الوقت الذي حرم فيه الإسلام أكل ذبائح المجوس والتزوج من نسائهم وإن الاستدلال بهذا التعامل لتبرير المساهمة في شركات تتعامل بالربا استدلال بدليل خاطئ لا علاقة له بالموضوع إن التعامل بالبيع والشراء إلخ المعاملات المذكورة شيء والمشاركة بمعنى الإسهام في شركات تتعامل بالربا شيء آخر لأن الربا محرم بالإجماع والتعامل معهم بغير الربا جائز بالإجماع ولو ثبت أن رسول الله وضع من أمواله عند يهودي أو جماعة من اليهود لاستثمارها بطريق المشاركة وهم يتعاملون بالربا لا يمكن اتخاذ ذلك دليلا على جواز المساهمة في الشركات المذكورة ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق وإن تحريم الربا وسد كل ذريعة تفضي إليه أو تنطوى على شبهة الربا تمنع مثل هذه المشاركة وسيأتي في الإجابة على الاستفسار (22) حكم مشاركة المسلمين لأهل الكتاب من اليهود والنصارى في استثمار الأموال

مشاركة المؤسسات الربوية في نشاط مشروع

مشاركة المؤسسات الربوية في نشاط مشروع المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (213) السؤال: هل يجوز شرعا للشركة أن تدخل في مشروع تجاري مشاركة مع بنك ربوي علما بأن العمل الذي ستتألف منه هذه المشاركة سيكون في ظل أحكام الشريعة الإسلامية إن شاء الله؟ الجواب: إنه لا مانع شرعا من الدخول مشاركة مع بنك ربوي في عمل مشروع والدليل على ذلك أن النبي كان يتعامل مع اليهود وهم أرباب الربا ولكنه كان يتعامل معهم معاملة شرعية بعيدة عن الربا وعن البيوع المنهي عنها وكذلك فعل أصحابه

مشاركة المؤسسات الربوية في ملكية عقار

مشاركة المؤسسات الربوية في ملكية عقار المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (23) السؤال: نرجو إفتاءنا في ما هي الضوابط الشرعية لمشاركة طرف مقترض بالفائدة في ملكية عقار؟ الجواب: إن الأسلوب المقترح لهذا التعاون يمكن إدخال الضوابط الشرعية عليه لاستعماله على النحو التالي: إبرام عقد مشاركة بين دله العقارية وطرف آخر لا تكون دله مؤسسة له لكي لا تتحمل مسئولية اقتراضه بالفائدة إن حصل وبذلك تكون هناك مشاركة برأسمال يستخدم لشراء عقار له ريع يقتسم بحسب حصص الملكية وحسب الصورة فإن الطرف الآخر إذا اقترض بالفائدة فإنه يقترض على مسئوليته ولا يجوز أن يعطى من قبل البركة أي ضمان على الريع أو على أصل العقار ويمكن توفير دله لشريكها فرصة خارجية بعيدة تماما عن موضوع الاقتراض وهى أن تقوم دله بإصدار إيجاب ملزم لها خلال مدة معينة لشراء حصة الشريك المقترض (تدريجيا مشاركة متناقصة) مع العلم أن هذا الإيجاب يلزم دله فقط إلى أن يحصل القبول من الطرف الآخر خلال المدة أو في آخرها فيتم البيع للجزء الذي هو موضوع الإيجاب ومن حق الطرف الآخر استخدام هذا الخيار طيلة المدة التي ربط بها الإيجاب لكن يمكن التفاهم بين الطرفين بعدم استخدامه إلا قبيل آخر مدة صلاحيته والخلاصة: أن هذه الصورة من التعاون مقيدة بما يلي: أولا: أن لا تدخل دله في عملية الاقتراض لا كمقترضة ولا ضامنة للقرض الربوي ثانيا: أن لا يبرم أي تعهد بحجز الريع لسداد القرض الربوي ثالثا: أن لا يجري أي رهن على العقار المشترك لصالح القرض الربوي سواء أجري على جميع العقار أو حصة الطرف الآخر لأنه عقار مشاع فيقع الرهن أيضا شائعا شاملا جزءا من حصة دله وتحتاج هذه العملية إلى متابعة شرعية لخطوات إجرائها في حينه

المشاركة في صفقة

المشاركة في صفقة المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (7) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول العرض التالي: تضمن كتاب البنك بشأن هذا الموضوع أن البنك تلقى عرضا من أحد بيوت التمويل الأوربية يتلخص في الآتي: أولا: تقوم بعض البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية باستيراد بضائع من أمريكا تدفع قيمتها بموجب اعتمادات مستندية عند تقديم مستندات الشحن أي بعد تمام تصدير البضائع ثانيا: يرغب بيت التمويل الأوربي مشاركة البنك في تدبير مبلغ من المال يدفع للمصدر الأمريكي في فترة تجهيز البضاعة للحصول على سعر أقل من السعر المتفق عليه مع المستورد السعودي ويتم اقتسام الربح الناتج من العملية بين البنك وبيت التمويل الأوربي؟ الجواب: تبينت الهيئة أن البنك يشترك مع بعض بيوت التمويل في بعض عمليات التجارة الخارجية التي يستوردها ويسدد ثمنها معجلا ويتقاسم مع شريكه في التمويل الربح أو الخسارة التي تنجم لا قدر الله سويا وترى الهيئة أن المعاملة ما دامت على أساس البيع والشراء بالمشاركة في التمويل والمشاركة في الربح والخسارة بنسبة رأس مال كل فهي جائزة ما دام الاتجار في سلع حلال

الشريك ضامنا وكفيلا لشريكه

الشريك ضامنا وكفيلا لشريكه المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (12) السؤال: شريكان في مصنع واحد تقدم أحدهما بطلب باسم المصنع يطلب فيه من البنك الدخول معه في عملية مرابحة لشراء مواد خام لمصنعهما فهل يجوز للشريك الآخر أن يكون ضامنا لهذه العملية علما بأن البنك لا يعلم حدود الشراكة أو صيغتها؟ الجواب: الشريك لا يصح أن يكون ضامنا لشريكه فيما هو من شراكتهما وعليه فلا يصح أن يضمن الشريك في هذه العملية شريكه

طلب الشريك لضمانات من شريكه

طلب الشريك لضمانات من شريكه المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (22) السؤال: هل يجوز أن يطلب البنك الإسلامي تأمينات عينية أو شخصية من شريكه؟ الجواب: الشراكة مبنية على الوكالة والأمانة فكل شريك وكيل في التصرف بمال شريكه وأمين عليه والأمين لا يضمن الأمانة إلا إذا تعدى أو قصر في حفظها والضمان أو الكفالة هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون في الالتزام بالحق فيثبت في ذمتهما جميعا ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما ويجوز الضمان بعد وجوب الحق باتفاق الفقهاء ويجوز قبل وجوبه عند الحنفية والمالكية والحنابلة وبناء على هذا يجوز للبنك في هذه المذاهب عندما يشارك غيره أن يطلب ضامنا يضمن له ما يضيع من ماله بتعد أو تقصير منه ولا يجوز للبنك أن يطلب ضامنا يضمن ما يضيع من غير تعد ولا تقصير من الشريك لأن ما يضيع في هذه الحالة لا يكون مضمونا على الشريك فلا يكون مضمونا على ضامنه هذا بالنسبة للضمان - أما الرهن ويراد به في الفقه الإسلامي الرهن الحيازي - فهو حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه والفرق بينه وبين الرهن العقاري الائتماني أو الرسمي - هو أن الرهن الحيازي فيه المرهون في يد المرتهن إلى أن يستوفي حقه أما الرهن العقاري فإن المرهون يبقى في يد الراهن يتصرف به ولكنه يجعل للمرتهن الحق في أن يتقدم على الدائنين في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون ولو انتقل إلى شخص آخر والغرض من الضمان والرهن بنوعيه واحد هو توثيق الحق والاطمئنان إلى استيفائه وقد جوز المالكية أخذ الرهن من الشريك إذا كان الغرض منه أن يستوفي منه ما يضيع من مال الشركة بتعد أو تقصير من الشريك فقال الخرشي ويشترط في المرهون فيه أن يكون دينا احترازا من الأمانة فلا يجوز أن يدفع فرضا مضاربة ويأخذ رهنا وقال الشيخ العدوى تعليقا على قول الخرشي ويأخذ رهنا أي لأن الأمانة إذا ضاعت أو تلفت لا يلزم المؤتمن عليها شيء والمراد ضاعت بغير تفريط وأما لو أخذ منه رهنا على أنها إذا ضاعت بتفريط يكون ضامنا لها ولا رهن لأجل ذلك فيصح فلا فرق عند المالكية بين الرهن والضمان - الكفالة فرق الحنابلة بين الرهن والضمان فمنعوا أخذ الرهن بما لم يجب ضمانه وعللوا ذلك بأن في أخذ الرهن ضررا بالرهن لأن المرهون يبقى في يد المرتهن فيمنع الراهن من التصرف فيه خلاف الضمان هذا بالنسبة للرهن الحيازي أما الرهن العقاري الائتماني فإن أخذه من الشريك جائز تخريجا على مذهب المالكية لأنهم إذا جاز عندهم أخذ الرهن الحيازي مع ما فيه من حبس المرهون فإنه يجوز عندهم أخذ الرهن العقاري الذي ليس في حبس المرهون من باب أولى وهو جائز أيضا عند الحنابلة قياسا على الضمان لأنهم عللوا التفرقة بين الضمان والرهن ببقاء المرهون في يد المرتهن وهذا متحقق في الرهن الحيازي أما الرهن الائتماني فلا يكون فيه المرهون في يد المرتهن فلا فرق بينه وبين الضامن وخلاصة الجواب هو أنه يجوز للبنك أن يطلب من شريكه ضامنا يضمن ما يضيع من مال الشركة بتعد أو تقصير من الشريك عملا بمذهب الحنفية والمالكية والحنابلة كما يجوز له أن يأخذ من شريكه رهنا عقاريا ائتمانيا عملا بمذهب المالكية والحنابلة ورهنا حيازيا عملا بمذهب المالكية

ضمان مال الشركة المسروق من أحد الشركاء

ضمان مال الشركة المسروق من أحد الشركاء المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (58) السؤال: عن رجل كون مع آخر شركة لتجارة الخيول برأس مال قدره 1265 جنيها وأن مبلغ الشركة كان مع أحدهما ولكنه سرق منه وهو في السوق وطلب السائل الإفادة عما إذا كان المبلغ يتحملانه معا أو أن الذي كان يحمله هو الذي يلزم به؟ الجواب: المنصوص عليه في الفقة الحنفي أنه متى أختلط مال الشركة بعضه ببعض ثم هلك قبل أن يشترى به شيئا بطلت الشركة لعدم فائدتها بعد ذلك والمال الهالك تتحمله الشركة لأنه بعد خلطة يكون غير متميز ومن ثم كان الهالك من المالين ولأنه بدفع أحد الشريكين ماله إلى صاحبه يكون قد رضى بأمانته وحفظه وعلى ذلك يكون هلاك مال الشركة بسرقته من أحد الشريكين مبطلا لعقد الشركة بينهما من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المبلغ المسروق يكون عليهما معا لأنه أمانة في يد صاحبه والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو الإهمال

أحكام عامة لتمويل رأس المال العامل

أحكام عامة لتمويل رأس المال العامل المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار الفتوى رقم (49) السؤال: يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: بيان المسألة: يتقدم بعض العملاء (شركات أو أفراد) إلى البنك على أساس قيام البنك بوضع مبلغ معين من المال تحت تصرف العميل لاستعماله في أعماله التجارية لمدة معينة (عام مثلا) حيث يقوم العميل بإعادة المبلغ إلى البنك في نهاية المدة أو يجدد لمدة أخرى باتفاق الطرفين يتفق البنك مع العميل عند تقديم المبلغ أن يحصل على نسبة محددة من الإيرادات (الدخل) أو صافي الأرباح السنوية للشركة أو للعميل مقابل التمويل المقدم من البنك كمشاركة في أعمال هذا العميل كما أنه يتم عند الاتفاق بين البنك والعميل على هذا الترتيب تحديد الأسس التي يتم بها الوصول إلى تعريف الإيرادات أو صافي الربح والتي يستوفي البنك منه النسبة المحددة المتفق عليها من واقع ميزانية وحسابات العميل الرسمية يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول مدى إمكانية السير في مثل هذه العمليات؟ الجواب: بالاستيضاح عن الوجه الشرعي حول مدى إمكانية السير في المعاملات المشار إليها في السؤال تبين ما يلي: أولا: بعض العملاء يطلبون من البنك أن يضع تحت تصرفهم مبلغا معينا من المال لاستعماله في أعمالهم التجارية لمدة معينة حيث يعيد العميل المبلغ في نهاية المدة المتفق عليها ثانيا: يتفق البنك مع العميل أن يحصل على نسبة محددة من الإيرادات (الدخل) أو صافي الأرباح إلخ ثالثا: عند الاتفاق يتم تحديد الأسس التي يجري فيها تعريف الإيرادات أو صافى الأرباح إلخ الذي يظهر من عبارة الكتاب أنه بعد فتح الاعتماد للعميل يتفق معه على تخصيص نسبة معينة من الإيرادات أو الربح إلخ وبما أن ذلك المبلغ يعتبر قرضا وإذا شرط في القرض أن يزيد فيه فالزيادة حرام بلا خلاف كما أن كل زيادة مشروطة في القرض أو مستفادة بسببه فهي من باب الربا المحرم في الإسلام المصدر: المصرف الإسلامي الدولي (مصر) فتوى رقم (2) السؤال: سؤال من السيد رئيس القطاع المصرفي الإسلامي الدولي موجه للمستشار الشرعي للمصرف حول مدى جواز تمويل رأس المال العامل للشركات بطريق المشاركة؟ الجواب: يتضح من السؤال أن طبيعة المعاملة المطلوب بيان حكم الشرع فيها هي: أولا: أنها مشاركة بين أعيان تنمي بالعمل فيها والإنفاق عليها (رأس المال الثابت ورأس المال العامل) ثانيا: أنها مشاركة محدودة المدة وهذه المدة قابلة للتجديد ثالثا: الأعيان (المشروع) يعود في النهاية لأصحابه كاملا رابعا: تحديد حصة أصحاب المشروع (رأس المال الثابت) وملحقاته وحصة المصرف (رأس المال) العامل يتم بطريقة النمر خامسا: أن الأرباح والخسائر توزع بنسبة حصة أصحاب المشروع إلى حصة المصرف بعد استنزال نسبة يتم الاتفاق عليها نظير الإدارة لأصحاب المشروع تخريج المعاملة: المشاركة على هذا النحو معاملة حادثة والطريق إلى معرفة حكمها هو إدخالها تحت أصل شرعي دلت عليه النصوص الشرعية أو قياسها على ما ورد فيه بعينه نص من المعاملات التي استنبط منها المجتهدون أحكامها بالتفصيل من تلك النصوص وهذه الأصول الشرعية التي يمكن إدخال المعاملة محل السؤال تحت أصل منها هي: أولا: المزارعة حيث يتضح من هذه المعاملة أنها: (أ) مشاركة بين أصل ثابت صالح للإنتاج (أرض خيبر) وبين رأس مال عامل (هو الأموال لعمارة هذه الأرض واستثمارها) وأن الأصل الثابت يعود إلى أصحابه بعد انتهاء المشاركة (ب) أن توزيع الأرباح بين أصحاب الأرض وأصحاب الأموال المستخدمة في العملية الإنتاجية قد تم بالاتفاق بالنصف وليس بنسبة حصة كل منهما في المشاركة ثانيا: المساقاة حيث يظهر أن المشاركة فيها بين أصل ثابت (هو النخيل) ورأس مال عامل هو المؤنة أي النفقة اللازمة للإنتاج وأن عائد العملية الإنتاجية قد قسم بين أصحاب النخل وأصحاب رأس المال العامل بمقتضى الاتفاق دونما تقييم لقيمة النخل أو بناء على حصة كل من طرفي المشاركة ثالثا: الشركة حيث تصح بالعقد بأن تكون حصة أحد الشريكين فيها عين منتجة وحصة الآخر دراهم على أن تقدر حصة صاحب العين المنتجة ويوزع الربح بينهما بنسبة حصة كل منهما في الشركة وكذلك الخسارة رابعا: مشاركات خاصة مثل أنه يدفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما أو كيفما شرطا أو إعطاء الفرس لآخر مقابل النصف من الغنيمة وعامل عمر الناس على إن جاءوا بالبذر فلهم كذا (من إنتاج الأرض) وإن جاء بالبذر من عنده فله الشطر. إلخ فهذه كلها وغيرها من عقود المشاركة استنبط الفقهاء حكمها بالقياس على المزارعة والمساقاة حيث يظهر فيها أن هناك رأس مال منتج وأن إنتاجه يحتاج إلى نفقة وأن عائد استثمار أدوات الإنتاج مع رأس المال المشارك في عملية الإنتاج يوزع بينهما حسب الاتفاق ولا يشترط تحديد قيمة حصة كل من الطرفين وإن كان أخذها في الاعتبار - من الناحية الاقتصادية - أمر طبيعي

المشاركة في صفقة بعد التعاقد عليها

المشاركة في صفقة بعد التعاقد عليها المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (25) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية: تعتبر طريقة الدفع ضد المستندات وسيلة من وسائل الاستيراد المعروفة والمتبعة في السودان وكثير من الدول الأخرى وهي تعنى أن يقوم المصدر بشحن البضاعة لبلد المستورد شريطة أن يتم الدفع للمصدر الأجنبي بمجرد وصول مستندات شحن البضاعة وقبل استلامها ويتم التنفيذ بواسطة البنك الذي تصل إليه المستندات بمعنى أن يقوم مستورد البضاعة بدفع قيمتها بالعملة المحلية للبنك واستلام المستندات وبذلك تصبح البضاعة ملكا له ويحق له تخليصها بهذه المستندات وتتم العملية بعد أن يقوم البنك بتحويل قيمة البضاعة للمصدر الأجنبي بالعملة الأجنبية حسب توفر العملات الأجنبية لديه وفقا للأولويات الموضوعة وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحويل قيمة البضاعة للمصدر الأجنبي يأخذ وقتا طويلا قد يمتد إلى بضع سنوات (رغم أن المستورد قد قام بالدفع قبل استلام المستندات) وذلك لظروف البلاد المالية وقد أدى تأخير تحويل قيمة البضاعة التي تستورد بهذه الطريقة إلى عزوف المصدرين عن التعامل بها مع السودان ويطلبون التعامل عن طريق خطابات الاعتماد استورد أحد التجار السودانيين بضاعة من الهند عن طريق الدفع ضد المستندات وقد وصل جزء من البضاعة وتم تخليصه وهي مخزنة بمخازنه بأم درمان والجزء الآخر بالميناء تحت التخليص لكي يضمن التاجر تحويل قيمة البضاعة للمصدر الأجنبي في وقت قصير تقدم التاجر إلى البنك يطلب منه تحويل قيمة البضاعة للمصدر خلال فترة شهر على أن يدفع له 20% هامش مرابحة حسب قوله من قيمة البضاعة المحولة هناك اتجاهات: اتجاه يرى أن هذه العملية ربوية وهي شبيهة بخصم الكمبيالات ولذلك يرى عدم الدخول فيها واتجاه آخر يحاول وضع هذه العملية في إطار المشاركات المشروعة على النحو التالي: اعتبار العملية مشاركة يساهم فيها البنك بتوفير قيمة البضاعة بالعملة الأجنبية ويساهم فيها التاجر (الشريك) بمقابلة المكون المحلي للعملية وهي تشمل الجمارك والتخليص والترحيل والتخزين وغيرها ويتم بيع البضاعة بالأسعار السائدة بالسوق وتوزع الأرباح المحققة بتخصيص جزء منها للإدارة وتكون من نصيب الشريك ويكون باقي الربح لرأس المال ويوزع بين الشركاء حسب مساهمة كل طرف في رأسمال العملية ويتساءل هذا الاتجاه عن تكييف وضع البضاعة التي لم يتم تخليصها من الجمارك وهي تقع في حكم بيع الغائب أم أنه يمكن اعتبار شراء المستندات (شراء بضاعة موصوفة بالمستندات) ؟ لتوضيح العملية لابد من ذكر النقاط التالية: أولا: أن هدف التاجر هو تحويل قيمة البضاعة للمصدر لأن هذا يؤثر على علاقاتهما مستقبلا وليس هدفه المشاركة في الربح بدليل أنه دفع قيمة البضاعة واستلم المستندات واستلم بضاعته ويمكنه بيعها واستلام الربح كاملا ثانيا: العمليات المشابهة التي تدخل فيها البنك مشاركا دفع نصيبه بالعملات المحلية وليس بالعملات الأجنبية ثالثا: يمثل هذا النوع من العمليات جزءا كبيرا من العمل لأن معظم الاستيراد يتم بهذه الطريقة رابعا: يوجد لدى البنك مبالغ كبيرة دفعها أصحابها نظير مستندات منذ فترة ولم تحول للمصدرين نسبة لعدم توفر النقد الأجنبي؟ الجواب: درست الهيئة الاستفسار المشار إليه أعلاه واستمعت إلى شرح للعملية من السيد مقدم الاستفسار ومن السيد مدير فرع الخرطوم ونظرت في الإجابة الأولية المقدمة من البروفسير الصديق الضرير وبعد المناقشة قررت الإجابة عن المسائل التي تضمنها الاستفسار على النحو التالي: المسألة الأولى: الدفع ضد المستندات: أولا: طريقة الدفع ضد المستندات في ذاتها مقبولة شرعا والشرط الذي يشترطه المصدر وهو (أن يتم الدفع للمصدر بمجرد وصول مستندات شحن البضاعة وقبل استلامها) شرط صحيح لأن من حق البائع أن يحبس المبيع عن المشتري حتى يدفع الثمن ثانيا: طريقة تنفيذ عملية الدفع ضد المستندات المبينة في الاستفسار والتي يفهم منها أن المستورد يدفع قيمة البضاعة للبنك بالعملة الأجنبية في وقت لاحق حسب توفر العملات الأجنبية لديه - هذه الطريقة تتوقف معرفة حكمها على تحديد الفئة التي يتم بها دفع المستورد العملة المحلية للبنك (أ) فإن كان المستورد يدفع العملة المحلية للبنك على أنها هي المقابل للثمن (العملة الأجنبية) وأن ذمة المستورد قد برئت بهذا الدفع وأن على البنك أن يدفع للمصدر مقابلها بالعملة الأجنبية عندما تتوافر لديه فإن هذه المعاملة لا تجوز شرعا لأنها تتضمن عملية صرف مؤجل والصرف المؤجل لا يجوز إلا يدا بيد وذلك لأن المستورد يشتري من البنك العملة الأجنبية التي هي ثمن البضاعة بالعملة المحلية التي يدفعها إليه ويتسلم المستندات ولكن البنك لا يسلم المستورد العملة الأجنبية ولا يرسلها إلى المصدر إلا بعد مدة من الزمن وهذا هو الصرف المؤجل الممنوع بنص الحديث (ب) وإن كان المستورد يدفع العملة المحلية للبنك على أنها هي المقابل للثمن (العملة الأجنبية) وقت الدفع ليحفظها البنك إلى أن يجد العملة الأجنبية فيشتري منها بالسعر حينذاك فإن بقي شيء من العملة المحلية ردها البنك إلى المستورد وإن نقصت طالب البنك المستورد بالنقص ثم يحول العملة الأجنبية للمصدر - فإن هذه المعاملة تكون مقبولة شرعا وقد أكد السيد مدير فرع الخرطوم أن هذا هو الواقع في معاملة البنوك وبناء عليه قررت الهيئة جواز المعاملة بهذه الصفة شريطة أن يوضح البنك هذه الحقيقة للمتعاملين معه (ج) وهنالك صفة ثالثة يمكن أن يتم عليها الدفع وتكون العملية مقبولة شرعا وهي أن يدفع المستورد العملة المحلية للبنك على أنها بدل عما في ذمته من العملة الأجنبية بسعر يومها ويقبض البنك العملة المحلية بصفته وكيلا عن المصدر وبهذا تبرأ ذمة المستورد ويكون المصدر مستوفيا للثمن الذي قبضه نيابة عنه فإن شاء المصدر تسلمه بالعملة المحلية وإن شاء وكل البنك في صرفها بالعملة الأجنبية وتحويلها إليه وليس للبنك ولا للمصدر في هذه الحالة مطالبة المستورد بالنقص إذا ارتفع سعر العملة الأجنبية وقت شرائها كما ليس للمستورد المطالبة بالزائد إذا انخفض السعر ثالثا: ما يفهم من الاستفسار من أن المستورد لا يملك البضاعة إلا بعد دفع قيمتها بالعملة المحلية للبنك واستلام المستندات غير سليم من وجهة النظر الشرعية لأن المستورد يملك البضاعة بمجرد تمام العقد بالإيجاب والقبول ودفع الثمن ليس شرطا في انتقال الملكية إليه بالعقد المسألة الثانية: الطلب الذي تقدم به التاجر: أولا: الطلب الذي تقدم به التاجر لبنك فيصل الإسلامي السوداني بالصورة التي وردت في المثال المذكور في الاستفسار لا يجوز قبوله شرعا لأنه عبارة عن طلب قرض بفائدة فإن التاجر المستورد كما جاء في المثال يتعهد بدفع 20% ربحا من قيمة البضاعة التي سيحولها البنك إلى المصدر فكأن المستورد استقرض من البنك قيمة البضاعة بفائدة 20 % وهذا ربا سواء دفع المستورد القيمة بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية وليس بين هذه المعاملة التي يطلبها هذا التاجر وبيع المرابحة أو المشاركة أي صلة لأن الطلب الذي تقدم به التاجر فيه التزام بدفع 20% من قيمة البضاعة التي يدفعها البنك وليس فيه أي إشارة إلى المشاركة أو توزيع الربح ثانيا: إن المعاملة التي يطلبها هذا التاجر يمكن أن تتم في صورة مشاركة على النحو التالي: أن يشتري البنك من التاجر جزءا شائعا من البضاعة التي في أم درمان والتي في الميناء - نصفها أو ثلاثة أرباعها - بالعملة الأجنبية فيكون البنك بهذا الشراء شريكا للتاجر في البضاعة شركة ملك يستطيعان بعدها أن يعقدا شركة عقد تجعل لكل منهما حق التصرف في البضاعة وتوزيع الربح بالطريقة التي يتفقان عليها كما يستطيع التاجر أن يحول إلى المصدر قيمة البضاعة بالعملة الأجنبية التي دفعها البنك هذه الصورة من المشاركة وإن كانت جائزة عند الحنفية إلا أنها لا تخلو من شبهة اجتماع البيع والشركة في عقد واحد ولذا فإن الهيئة ترى أن الأولى والأسلم أن يلتزم البنك في المستقبل طريقة المشاركة التي لا شبهة فيها في مثل هذه الحالات وهي أن تتم المشاركة بين البنك والتاجر قبل أن يستورد التاجر البضاعة على أن يدفع البنك نصيبه بالعملة الأجنبية ويدفع التاجر نصيبه بالعملة المحلية فإذا استورد التاجر البضاعة كانت ملكيتها له وللبنك معا ثم تباع البضاعة ويقتسمان الربح حسب الاتفاق وإذا حدثت خسارة تكون حسب رأس مال كل واحد منهما كما هو الشأن في الشراكة المسألة الثالثة: تكييف بيع البضاعة التي لم يتم تخليصها: البيع الذي يتم بين المستورد والمصدر سواء وصلت البضاعة بورسودان أو لم تصل هو من بيع الغائب على الصفة لأن المستورد لا يرى البضاعة وقت الشراء وإنما يصفها له البائع أو يطلب التاجر المستورد بضاعة بصفة معينة ويوافق المصدر عليها وقد يكون هذا البيع من البيع بالنموذج - البيع بالعينة - إذا أرسل المصدر عينة من البضاعة وكل من بيع الغائب على الصفة والبيع بالنموذج جائز شرعا عند جمهور الفقهاء

المشاركة في شركة بتوفير المادة الخام

المشاركة في شركة بتوفير المادة الخام المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (18) السؤال: الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: قد تكون هذه أحدى النشاطات التي يمكن للبنك أن يدخل فيها على هذا النحو: أن يأتي صاحب المعصرة ويعرض على البنك أن يشترى له محصول الفول أو السمسم أو البذرة لعصره وقد تكون المشاركة بين صاحب المعصرة وبين البنك على أساس أن البنك يشترى له الكمية اللازمة وأن تكون مشاركة صاحب المعصرة متمثلة في الآلات وأرض المصنع وأن يشارك أيضا بدفع نسبة من ثمن المحصول شراء الكميات اللازمة من أي من هذه الحبوب سيكون مبنيا على قدرة المصنع وتوافر المحصول المراد طحنه وتبنى المشاركة على أساس قيمة الاستهلاك السنوي لقيمة المكنات والمباني في موسم الطحن واستهلاك الآلات المعمول به هو 20% من القيمة واستهلاك المباني قد يتراوح بين 2 إلى 5% في السنة والمجموع يشكل القيمة التي يشارك بها صاحب المصنع في العملية بينما مشاركة البنك في قيمة ما دفعه في شراء الكميات اللازمة والمقدرة على حسب إمكانية المصنع وتعقد اتفاقية بين البنك وصاحب المعصرة على أن يقدر له نسبة من الربح لإشرافه على العمل ويقسم باقي الربح أو الخسارة بالنسبة لرأس المال الذي استهلك في العملية ممثلا في قيمة المحصول والاستهلاك السنوي للآلات والمباني الجواب: المفهوم من عناصر الاتفاق المزمع عقده أن رأس مال الشركة هو ما يلي: أولا: قيمة المحصول المراد شراؤه للشركة من الفول والسمسم ويقوم البنك بذلك كله أو معظمه ثانيا: استهلاك الماكينات وأجرة المباني التي يحفظ فيها المحصول وتقوم عليها الماكينات وهذه خاصة بالشريك صاحب المعصرة ثالثا: قد يسهم صاحب المعصرة بجزء من قيمة المحصول هذا النوع من المشاركة لا يجوز على رأي كل الفقهاء الذين يشترطون أن يكون رأس مال الشركة من الأثمان المطلقة التي لا تتعين وهى الدراهم والدنانير أو النقود المتعارف على ثمنيتها فلا يجوز أن يكون رأس المال من العروض خلافا للإمام مالك الذي أجاز ذلك في العروض بقيمتها بعد بيعها ولا يجوز أن يكون رأس المال على قول عامة الفقهاء من غير النقود كالحيوانات والبضائع التجارية والعقارات ومنافع ذلك بوجه عام بالإجارة ويشترطون أن يكون رأس المال من النقود حاضرا لا غائبا ولا دينا ويشترط بعض الفقهاء كالشافعي خلط المالين لأن الشركة تعنى خلط رأس المال ويكتفى الإمام مالك بأن يجعل رأس المال في صندوق واحد مثلا أو حانوت والخلط عنده شرط في الضمان لا في انعقاد الشركة خطاب (125) جزء خامس أما الحنفية فلا يشترطون خلط ذلك ويمكن لكل شريك أن يشترى بحصته من رأس المال ويبيع وما عاد من ربح فمشترك بينه وبين شريكه لأن الربح مستحق بالعقد - عقد الشركة لا بالمال وحده - انظر ابن عابدين - راجع زيلعي وبناء على هذا فإن استهلاك الماكينات والمباني أو بتعبير أصح منافعها وما يقابلها من أجر هو الذي سيسهم به الشريك الثاني في الحقيقة لان المنافع متجددة وغير موجودة حين التعاقد على الشركة وقد صحت إجارتها رغم ذلك على خلاف القياس وعلى هذا فإنها ليست نقودا حاضرة حتى يصح اعتبارها جزءا من رأس المال تنعقد به الشركة إن الشركاء يقتسمون الأرباح وبخاصة في شركة الأعيان حسب اتفاقهم ويتحملون الخسارة في كل أنواع الشركات المالية على حسب مساهمة كل منهم في رأس المال فكيف يكون توزيع الخسائر في مثل هذه الشركة وهل إذا التهم حريق الماكينات ومبانيها وما بداخلها من محصول وبطلت الشركة لأنها تبطل بهلاك مالها فكيف يكون توزيع الخسائر هل سيتحمل البنك لصاحب الماكينات نصيبا من قيمة الماكينات والمباني في الوقت الذي كانت المساهمة بمنافعها دون أن تدخل كلها في الشركة بقيمتها إذا كانت الإجابة بالنفى فإن الموضوع في حقيقته إجارة تهلك فيها العين المستأجرة على مالكها وإذا حرق المحصول كله مثلا في مباني المعصرة وسلمت الماكينات فما هو التزام صاحب المعصرة من الخسارة - الجواب غير مسئول ما لم يثبت تعديه أو إهماله إن الفقهاء حين اشترطوا أن يكون رأس مال الشركة من النقود كان غرضهم تفادى ما يقوم بين الشركاء من نزاع حول تصفية الشركة ونهايتها أو حين قيمة الأرباح والبديل الأمثل الذي نراه هو أن تقوم الشركة بين البنك والشريك برأس مال من النقود يسهم فيه الشريكان كل بقدر طاقته على أن تستأجر الشركة المعاصر من صاحبها في الموسم لعصر كميات المحصول الخاصة بالشركة وتقتسم الربح بعد استبعاد المصروفات الضرورية بنسبة حصة كل منهما في رأس المال فإذا كان صاحب المعاصر لا يستطيع الإسهام بحصة من رأس المال فللبنك إن رأي ذلك أن يشترى المحصول على أن يعصره في هذه المعاصر أو غيرها بطريق الإجارة الجائزة شرعا على أجر معلوم وسوف يكون للبنك فرصة اختيار أقل المعاصر أجرا في عصر المحصول

المشاركة في صفقة متعاقد عليها بقيمة جمارك البضاعة

المشاركة في صفقة متعاقد عليها بقيمة جمارك البضاعة المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (26) السؤال: أرجو إفادتنا بالحكم الشرعي على ضوء المعلومات التالية: حضر عميلان إلى البنك بغرض مشاركته لهما في بضاعة تم دفع تكاليفها حتى وصولها الميناء ويلزمهما الآن بعد وصولها الميناء أن يدفعا الجمارك المقررة على هذه البضاعة وقدرها مليون جنيه ولما كانا لا يملكان هذا المبلغ عرضا على البنك أن يدخل معهما كشريك بدفع مبلغ المليون جنيه على أن تكون حصة البنك في الربح 25% ولما كان العميلان قد باعا بعض هذه البضاعة أو كلها (على البرنامج) إلى تجار مختلفين بشيكات آجلة الدفع وهم أشخاص موثوق بهم فإنهما يريدان أن يعهدا إلى البنك بتحصيل قيمة هذه الشيكات ثمن البضاعة التي دخل البنك شريكا فيها عند حلولها على أن يتقاضى البنك العمولة التي تنص عليها تعريفة البنوك في السودان؟ الجواب: إشارة إلى استفساركم عن دخول البنك كشريك بمبلغ مليون جنيه رسوم جمركية لبضائع قيمتها مليون وأربعمائة ألف جنيه على أن يتقاضى 25% من أرباح البضائع بعد اكتمال بيعها علما بأن جزءا منها بيع الآن على البرنامج وإشارة إلى استفساركم عن تحصيل البنك قيمة الشيكات المحولة إليه من قيمة البضاعة نفيدكم بالآتي: أولا: إن دخول البنك في الصفقة هو من قبيل المشاركة الجائزة شرعا ثانيا: الاتفاق على الحصة المبينة من الربح هي 25% أمر جائز شرعا ثالثا: بيع البضاعة كلها أو جزء منها على البرنامج قبل تسليمها لا يمنع المشاركة فيها لأن البيع على البرنامج أو الصفقة جائز شرعا رابعا: ما يتقاضاه البنك نظير كل الخدمات المصرفية التي يقوم بها لعملائه هو من قبيل الأجرة على عمل معين وهو جائز شرعا ويدخل في ذلك تحصيل قيمة الشيكات التي وكل للبنك تحصيلها كما جاء في الاستفسار

المشاركة في صفقة بتمويل جزء من قيمة الاعتماد

المشاركة في صفقة بتمويل جزء من قيمة الاعتماد المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (27) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: يقوم البنك بالإسهام في تمويل صفقة البضائع يرغب العميل في شرائها سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها ويدفع العميل جزءا من الثمن ويدفع البنك باقي الثمن ويقوم العميل من جانبه بكافة الأعمال اللازمة لإتمام هذه الصفقة بوصفه على دراية بشؤون السوق كما يتولى كل ما يتعلق بتسويقها وبيعها وتطلب إدارة البنك الوقوف على رأي الهيئة في شأن تحديد حصة المشاركة لكل من العميل والبنك وتوزيع الأرباح الناتجة عن الصفقة؟ الجواب: لا يوجد ما يمنع من قيام هذه المشاركة فيما بين البنك وعميله وتوزع الأرباح الناتجة فيما بينهما على الوجه التالي: أولا: تحدد في الاتفاق فيما بين البنك والعميل حصة من الأرباح للعميل (نسبة شائعة في مجمل الربح) نظير قيام العميل بالأعمال المتعلقة بإنجاز الصفقة (شراء وبيعا) ثانيا: الباقي من الأرباح يوزع بين البنك والعميل حسب حصة كل منهما في المبلغ الذي يلزم لتمويل العملية (شراء البضائع) ونقلها وكافة ما يلزمها من مصاريف وفي حالة الخسارة فتوزع بين البنك والعميل حسب حصة كل منهما في المبلغ الذي قدم لتمويل العملية المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (28) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: قد يفتح البنك الإسلامي الاعتماد بقيمة البضاعة بالكامل وقد يفتح بجزء منها كما في الحالات الآتية على سبيل المثال: أولا: قد يتفق مصدر مع المستورد على سداد نسبة أو مبلغ من قيمة البضاعة مقدما على أن يفتح بالباقي اعتمادا مستنديا ويعتبر الدفع المقدم من شروط الدفع الاستثنائية ثانيا: قد يتم الاتفاق على فتح الاعتماد بنسبة 90% على أن يستبقى المستورد 10% الباقية لحين وصول البضاعة وفحصها ثالثا: قد يشمل الاتفاق البندين السابقين أي يدفع مثلا 10% مقدما 80 % مقابل اعتماد مستندي وال 10% الباقية تحول بعد ورود البضاعة وغالبا ما يبدي العميل للبنك رغبته في دفع جزء فقط من قيمة الاعتماد وتتراوح النسبة باختلاف مركز العميل وقوته والوثوق فيه ودرجة تعامله مع البنك وعلى أن يسدد الباقي عند ورود المستندات أو عند حلول الأجل للسداد إذا كان الاعتماد آجلا أو اعتماد قبول ويجب أن تحدد إدارة البنك النسبة التي يدفعها كل عميل عند فتح الاعتمادات الخاصة به حسب البيانات التي توفرها إدارة الاستعلامات بالبنك وهذا الجزء المقدم يسمى بالتأمين (تأمين فتح الاعتماد) ويصدر البنك على استيفاء قيمة الاعتماد بالكامل من العميل عند فتح الاعتماد إذا كان لا يتعامل مع البنك أو يتعامل ولكن بدرجة محدودة أو غير معروفة لدى البنك أو غير موثوق به وعندما يقوم البنك بفتح الاعتماد يقوم باستيفاء عمولته من فاتح الاعتماد (العميل) وحيث إن الاعتمادات المستندية مع خطابات الضمان هما من أهم عمليات البنك المصرفية وتكون القناة الرئيسية في عمليات البنك لذلك يتوجب الاهتمام بها وغالبا ما تحدد إدارة البنك العمولة الرئيسية بحيث ينافس البنوك الأخرى وتجذب العملاء إليه وتكون العمولة بنسبة في المائة من قيمة الاعتماد المفتوح يضاف إليها مصاريف البريد أو البرق أو التلكس وعندما يبلغ الاعتماد المستندي للمستفيد عن طريق مراسل البنك فاتح الاعتماد في بلد المستورد يبدأ في إعداد البضاعة للشحن وإعداد المستندات اللازمة الواردة في الاعتماد ثم يقدمها للمراسل في خلال مدة صلاحية الاعتماد ويقوم المراسل بمراجعتها ومطابقتها ثم يرسلها إلى البنك فاتح الاعتماد ويقيد قيمتها على حسابه الجاري وعندما يتسلم البنك فاتح الاعتماد المستندات يقوم بفحصها بدقة ومراجعتها على شروط الاعتماد فإذا وجدها مطابقة أرسلها إلى عميله بعد أن يقوم بقيد باقي قيمة الاعتماد على حسابه الجاري (وغالبا ما يطلب البنك فاتح الاعتماد موافقة خطية من العميل يطلب سداد قيمة الاعتماد) كما يقيد أيضا عمولة البنك المراسل على حساب العميل فاتح الاعتماد وهنا يجب أن نقف وقفة كثيرا ما يحدث أن يتأخر العميل في سداد باقي قيمة الاعتماد إما لعجز مالي لديه أو بسبب عدم وصول الباخرة التي تحمل بضاعة الاعتماد لهذا يلجأ البنك فاتح الاعتماد إلى أن يوسط حسابا لديه يسمى بحساب جاري مدين مستندي ويقيد قيمة المستندات لحساب مراسله في الخارج حتى تنضبط حسابات البنك فاتح الاعتماد مع حسابات البنك مراسله في الخارج وعندما يحين أوان تسديد باقي قيمة الاعتماد من قبل العميل يقوم البنك فاتح الاعتماد بقيد باقي قيمة الاعتماد من حساب العميل إلى حساب هذا الحساب الوسيط والسؤال هنا يتعلق الآتي: أولا: ما هو رأي الشريعة في المدة التي انقضت بين تاريخ قيد المراسل لقيمة الاعتماد على البنك فاتح الاعتماد وبين تاريخ قيد باقي الاعتماد على حساب العميل والتي ربما تمتد إلى شهور؟ إن البنوك التجارية التي تتعامل بالفائدة تتقاضى من عميلها فائدة عن هذه المدة لتعويضها عن عدم استغلاله لمواردها ومقابل هذا التعطيل وتسميتها فوائد تأخير فما هو الإجراء (المقابل) الذي يمكن للبنك الإسلامي أن يتخذه تجاه هذه الحالة؟ أيضا ما هو الحكم في التأمين النقدي الذي دفعه العميل للبنك فاتح الاعتماد والذي يظل تحت يد البنك فاتح الاعتماد حتى تصل البضاعة أو المستندات؟ ومن الممكن استثمار المبالغ المتكونة من التأمينات النقدية المدفوعة من عملاء البنك فاتحي الاعتماد ككل وهو سيمثل مبلغا كبيرا من المال يقوم البنك فعلا باستثماره - وهو من جانب العميل مبلغ معطل ما هو حكم الشريعة وإذا قام البنك الإسلامي بهذه الخطوة فمن الممكن القول أنه سيحوز على رضى كل المتعاملين ولن يفتح اعتماد مستندي في بنك سواه وهناك اقتراح آخر بأن يقوم البنك الإسلامي بعمل شركة لمخازن الإيداع على غرار البوندد في المواني الإسكندرية بورسعيد السويس مطار القاهرة ويقوم بالتخليص على بضائع الاعتمادات وبوالص التحصيل وضبطها من الجمرك بعد أن يتضمن عقد التعامل بينه وبين عملائه على أن يقوم هو فور وصول المستندات أو البضاعة أيهما قبل الأخرى بفسخ البضاعة من الجمرك ويتقاضى أتعابه عن التخليص الجمركي والتخزين إلى أن يسدد العميل باقي قيمة الاعتماد ويسحب بضاعته من المخزن وفي حالة عدم سداده يحجز البنك عليها؟ الجواب: تلاحظ الهيئة في هذا الخصوص ما يأتي: أولا: الأصل عند فتح اعتماد مستندي بناء على طلب أحد عملاء البنك أن يتم ذلك عن طريق تغطية العميل لكامل قيمة الاعتماد ويضعها تحت يد البنك وفي هذه الحالة يجوز للبنك مباشرة العملية مقابل العمولة التي يحصل عليها نظير عمله وجهده بالإضافة إلى ما أنفقه من مصروفات لتنفيذها ويجدر في مثل هذه الصورة من التعامل أن يتم - بالاتفاق فيما بين البنك الإسلامي وعميله - استثمار المبلغ المودع من العميل تغطية للاعتماد استثمارا شرعيا حسبما يجري عليه العمل بالبنك الإسلامي بالنسبة للودائع الاستثمارية وذلك عن الفترة التي تنقضي ما بين تاريخ وضع العميل المبلغ تحت يد البنك الإسلامي حتى تاريخ قيام هذا الأخير بتحويله إلى البنك المراسل وفقا لشروط الاعتماد ثانيا: أما إذا طلب العميل من البنك فتح الاعتماد المستندي بالكامل بينما لا يقدم إلى البنك إلا نسبة فقط من مجموع قيمة الاعتماد فإن البنك في هذه الحالة يستخدم جزءا من أمواله - أو الأموال المودعة تحت تصرفه من قبل عملائه - ويتوجب أن يحصل على المقابل المشروع نظير ما قدمه للعملية من مبالغ وهذا المقابل يكون نسبة من أرباح العملية يتفق عليها مع العميل طالب فتح الاعتماد وتكون العملية مشاركة بين البنك وعميله وواضح أن المقابل في هذه الصورة لا يجوز أن يكون نسبة محددة مسبقا من المبلغ المقدم من البنك لتمويل عملية فتح حيث يعتبر ذلك المقابل حينئذ فائدة ربوية ويتبع ذلك عدم وجود الحالة المشار إليها في المذكرة في شأن احتساب فوائد على قيمة الاعتماد إذا لم يسدد العميل طالب فتح قيمة الاعتماد بسبب عجز مالي أو بسبب عدم وصول الباخرة التي تحمل البضائع موضوع الاعتماد ثالثا: أما عن الاقتراح الوارد في شأن قيام البنك الإسلامي بعمل شركة لمخازن الإيداع على غرار نظام البوندد في المواني والمطارات وتتقاضى هذه الشركة أجور التخليص والتخزين فهو عمل جائز وللبنك الإسلامي أن يباشره بهذا الوصف على أن لا محل لافتراض استمرار التخزين لحين سداد العميل باقي قيمة الاعتماد واحتمال القيام بالحجز على البضائع بقيمة استحقاقات البنك حيث سبق إيضاح أن البنك الإسلامي سيباشر عملية فتح الاعتماد إما بوصفه شريكا بقيمة ما قدمه من مبالغ لتغطية قيمة الاعتماد أو بوصفه قائما بخدمات يتقاضى عنها عمولة في حالة تغطية العميل لقيمة الاعتماد بالكامل المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (29) السؤال: ما هو رأي الهيئة في أنواع الاعتمادات المستندية التالية: أولا: اعتماد مستندي قابل للإلغاء وهو لا ينشئ أية علاقة قانونية بين البنك والمستفيد (المصدر) واستخدام هذا النوع قليل وأتعاب البنك أقل ثانيا: اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء وفيه يلتزم البنك التزاما قاطعا غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع أو يقبل كمبيالات مسحوبة عليه أو على المستورد إذا قدمت إليه المستندات المطابقة لشروط الاعتماد ثالثا: اعتماد مستندي معزز أي المعزز من قبل بنك موجود في بلد المصدر الذي يرغب في أن يتأكد من الرجوع على بنك موجود في بلده أيضا وعادة يكون الاعتماد غير قابل للإلغاء ومعززا في نفس الوقت رابعا: الاعتماد الدائري ويتجدد مبلغه تلقائيا بنفس الشروط خلال عدد معين من الفترات بحيث إذا تم استعماله خلال فترة منها تحددت قيمته بالكامل خلال الفترة التي تليها وإذا لم يستعمل كامل المبلغ خلال نفس الفترة فيجوز حتمها إلى القيمة في الفترة التالية كما لا يجوز حتمها حسب الاتفاق خامسا: اعتماد مستندي قابل للتحويل وهو الذي يمكن تحويل حق استعماله إلى شخص آخر يحدده المستفيد المذكور في الاعتماد ويجوز تحويله إلى أكثر من مستفيد إذا نص الاعتماد على ذلك سادسا: اعتمادات مستندية مضادة: وهي تماثل الاعتمادات القابلة للتحويل إلا أن الاعتماد الثاني يكون مختلفا في المبلغ والأسعار وصلاحية واختلاف اسم المستفيد الجديد والمشتري عن اسم المستفيد والمشتري في الاعتماد الأول وعندما يقدم المورد الفعلي مستندات الشحن عن الاعتماد الثاني ويحصل على قيمته ويطلب البنك من المستفيد الأول استبدال الفواتير بأخرى صادرة منه طبقا للأسعار الواردة في الاعتماد الأول فما هو رأي هيئة الرقابة في مثل هذا النوع من الاعتمادات؟ الجواب: عمليات الاعتمادات المستندية الوارد بيانها تفصيليا بالمذكرة تباشرها البنوك الإسلامية في إطار المشاركة مع عملائها ومن ثم يصبح لكل شريك (بما في ذلك البنك) نصيبا في الناتج عن هذه العمليات أما إذا كان عميل البنك يقوم بنفسه بتغطية كامل قيمة الاعتماد - ومن ثم لا تقوم مشاركة بينه وبين البنك في العملية موضو

عدم تسليم رأس المال والاكتفاء بنظام النمر في حسابه

عدم تسليم رأس المال والاكتفاء بنظام النمر في حسابه المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (402) السؤال: يتفق البنك مع العميل على قيام مشاركة بينهما وتقوم بعض البنوك بوضع شرط في العقد أن حصة البنك في رأس المال تحدد بمبلغ كذا (بحد أقصى) ثم يفتح البنك للشركة حسابا لديه يسمح لإدارة الشركة بالسحب منه في حدود الحد الأقصى المذكور وعند الإيداع في هذا الحساب بقيمة المبيعات من قبل إدارة الشركة يخفض رأس المال بما يتم دفعه (إيداعه) بمعنى فني أن يستعمل البنك طريقة النمر فيحسب نمرا مدينة على المسحوبات وأخرى على الإيداعات وفي نهاية المدة المحددة للشركة تخصم النمر الدائنة من النمر المدينة للوصول إلى قيمة رأس المال الصافي المستثمر فهل هذه الطريقة تتفق والشريعة الإسلامية؟ أم يتعين على البنك والعميل دفع رأس المال في حساب المشاركة عند فتح الحساب؟ الجواب: لا يجوز استعمال طريقة النمر كما هو متبع في البنوك الربوية لأن هذه الطريقة ليس فيها تسليم لرأس المال وإنما هي قيود مديونية دفتريا ولا يصح أن يكون رأس المال دينا فمن باب أولى إذا كان مجرد قيد

احتساب الديون ضمن رأس المال

احتساب الديون ضمن رأس المال المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (403) السؤال: عند إدخال شريك على قائمة يتم تحليل الميزانية لتحديد رأس المال فهل يمكن إدخال الديون ضمن رأس المال العامل؟ الجواب: لا يجوز إدخال شريك على شركة قائمة واحتساب الديون التي له على الغير ضمن رأس المال العامل

اعتبار نصيب العميل في المرابحة التي سوف تتم رأسمالا في المشاركة

اعتبار نصيب العميل في المرابحة التي سوف تتم رأسمالا في المشاركة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (211) السؤال: يتم عادة فتح اعتماد مستندي لشراء بضاعة من الخارج لحساب مشاركة معينة وهذا يوجب تسديد قيمة الاعتماد عند وصول مستندات البضاعة ويتم التسديد عن طريق الحسم من حساب المشاركة في بيت التمويل الكويتي باسم الشريكين والذي يودع فيه الشريكان رأس المال اللازم للمشاركة كل بنسبة حصته ليتم الصرف منه والإيداع فيه لحساب المشاركة فهل يجوز للشريك في عقد مشاركة معينة أن يسدد حصته في رأسمال المشاركة عن طريق المرابحة بدلا من الإيداع النقدي في حساب المشاركة بينما تقوم الإدارة التجارية بصفتها الشريك الثاني في العقد بتسديد حصتها نقدا بالإيداع في حساب المشاركة؟ الجواب: تسديد الشريك حصته في المشاركة من نصيبه في المرابحة التي ستتم بعد استيراد البضاعة المشترك فيها غير جائز لأن من شرط شركة الأموال وجود رأس المال قابلا للتصرف فيه بقصد الاسترباح وذلك بالنسبة لحصة الشريكين معا (يستثنى من هذا شركة الوجوه حيث يتم الشراء بالدين على الشريكين) ولذا فإن بيت التمويل الكويتي اشترى الصفقة كلها ومولها من ماله فما يؤخذ من الربح عن المشاركة كله له فإذا أراد البيع مرابحة فهو بيع مستقل عن عملية الشراء التي وقعت له وحده ولا مشاركة هنا

اعتبار عروض التجارة رأسمالا

اعتبار عروض التجارة رأسمالا المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (18) السؤال: الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: قد تكون هذه أحدي النشاطات التي يمكن للبنك أن يدخل فيها على هذا النحو: أن يأتي صاحب المعصرة ويعرض على البنك أن يشترى له محصول الفول أو السمسم أو البذرة لعصره وقد تكون المشاركة بين صاحب المعصرة وبين البنك على أساس أن البنك يشترى له الكمية اللازمة وأن تكون مشاركة صاحب المعصرة متمثلة في الآلات وأرض المصنع وأن يشارك أيضا بدفع نسبة من ثمن المحصول شراء الكميات اللازمة من أي من هذه الحبوب سيكون مبنيا على قدرة المصنع وتوافر المحصول المراد طحنه وتبنى المشاركة على أساس قيمة الاستهلاك السنوي لقيمة المكنات والمباني في موسم الطحن واستهلاك الآلات المعمول به هو 20% من القيمة واستهلاك المباني قد يتراوح بين 2 إلى 5% في السنة والمجموع يشكل القيمة التي يشارك بها صاحب المصنع في العملية بينما مشاركة البنك في قيمة ما دفعه في شراء الكميات اللازمة والمقدرة على حسب إمكانية المصنع وتعقد اتفاقية بين البنك وصاحب المعصرة على أن يقدر له نسبة من الربح لإشرافه على العمل ويقسم باقي الربح أو الخسارة بالنسبة لرأس المال الذي استهلك في العملية ممثلا في قيمة المحصول والاستهلاك السنوي للآلات والمباني الجواب: المفهوم من عناصر الاتفاق المزمع عقده أن رأس مال الشركة هو ما يلي: أولا: قيمة المحصول المراد شراؤه للشركة من الفول والسمسم ويقوم البنك بذلك كله أو معظمه ثانيا: استهلاك الماكينات وأجرة المباني التي يحفظ فيها المحصول وتقوم عليها الماكينات وهذه خاصة بالشريك صاحب المعصرة ثالثا: قد يسهم صاحب المعصرة بجزء من قيمة المحصول هذا النوع من المشاركة لا يجوز على رأي كل الفقهاء الذين يشترطون أن يكون رأس مال الشركة من الأثمان المطلقة التي لا تتعين وهى الدراهم والدنانير أو النقود المتعارف على ثمنيتها فلا يجوز أن يكون رأس المال من العروض خلافا للإمام مالك الذي أجاز ذلك في العروض بقيمتها بعد بيعها ولا يجوز أن يكون رأس المال على قول عامة الفقهاء من غير النقود كالحيوانات والبضائع التجارية والعقارات ومنافع ذلك بوجه عام بالإجارة ويشترطون أن يكون رأس المال من النقود حاضرا لا غائبا ولا دينا ويشترط بعض الفقهاء كالشافعي خلط المالين لأن الشركة تعنى خلط رأس المال ويكتفى الإمام مالك بأن يجعل رأس المال في صندوق واحد مثلا أو حانوت والخلط عنده شرط في الضمان لا في انعقاد الشركة خطاب (125) جزء خامس أما الحنفية فلا يشترطون خلط ذلك ويمكن لكل شريك أن يشترى بحصته من رأس المال ويبيع وما عاد من ربح فمشترك بينه وبين شريكه لأن الربح مستحق بالعقد عقد الشركة لا بالمال وحده - انظر ابن عابدين راجع زيلعي وبناء على هذا فإن استهلاك الماكينات والمباني أو بتعبير أصح منافعها وما يقابلها من أجر هو الذي سيسهم به الشريك الثاني في الحقيقة لان المنافع متجددة وغير موجودة حين التعاقد على الشركة وقد صحت إجارتها رغم ذلك على خلاف القياس وعلى هذا فإنها ليست نقودا حاضرة حتى يصح اعتبارها جزءا من رأس المال تنعقد به الشركة إن الشركاء يقتسمون الأرباح وبخاصة في شركة الأعيان حسب اتفاقهم ويتحملون الخسارة في كل أنواع الشركات المالية على حسب مساهمة كل منهم في رأس المال فكيف يكون توزيع الخسائر في مثل هذه الشركة وهل إذا التهم حريق الماكينات ومبانيها وما بداخلها من محصول وبطلت الشركة لأنها تبطل بهلاك مالها فكيف يكون توزيع الخسائر هل سيتحمل البنك لصاحب الماكينات نصيبا من قيمة الماكينات والمباني في الوقت الذي كانت المساهمة بمنافعها دون أن تدخل كلها في الشركة بقيمتها إذا كانت الإجابة بالنفى فإن الموضوع في حقيقته إجارة تهلك فيها العين المستأجرة على مالكها وإذا حرق المحصول كله مثلا في مباني المعصرة وسلمت الماكينات فما هو التزام صاحب المعصرة من الخسارة - الجواب غير مسئول ما لم يثبت تعديه أو إهماله إن الفقهاء حين اشترطوا أن يكون رأس مال الشركة من النقود كان غرضهم تفادى ما يقوم بين الشركاء من نزاع حول تصفية الشركة ونهايتها أو حين قيمة الأرباح والبديل الأمثل الذي نراه هو أن تقوم الشركة بين البنك والشريك برأس مال من النقود يسهم فيه الشريكان كل بقدر طاقته على أن تستأجر الشركة المعاصر من صاحبها في الموسم لعصر كميات المحصول الخاصة بالشركة وتقتسم الربح بعد استبعاد المصروفات الضرورية بنسبة حصة كل منهما في رأس المال فإذا كان صاحب المعاصر لا يستطيع الإسهام بحصة من رأس المال فللبنك إن رأي ذلك أن يشترى المحصول على أن يعصره في هذه المعاصر أو غيرها بطريق الإجارة الجائزة شرعا على أجر معلوم وسوف يكون للبنك فرصة اختيار أقل المعاصر أجرا في عصر المحصول

ضمان رأس المال من قبل الحكومة

ضمان رأس المال من قبل الحكومة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (394) السؤال: هل يجوز المساهمة في مشروع أهلي من ضمان الحكومة بتقديم حد أدنى من الأرباح قدره 6% من رأس المال إذا تحققت أرباح أقل من هذه النسبة فضلا عن ضمان رأس المال أما في حالة زيادة الأرباح عن هذه النسبة فهي لصالح المساهمين بالغة ما بلغت؟ الجواب: بعد أن درست هذه المسألة ورجعت إلى ما تيسر الاطلاع عليه من المراجع الفقهية وغيرها أرى أن المساهمة في هذا المشروع تجوز شرعا لأن ضمان الحكومة لحد أدنى من الأرباح قدره 6% إذا تحققت أرباح أقل من هذه النسبة كما جاء في السؤال التزام من جانبها لمن يساهم في المشروع لحث الناس وترغيبهم في المساهمة في الأعمال المفيدة لهم ولغيرهم وهو التزام صحيح من الناحية الشرعية ولا يمنع من صحة الالتزام جهالة الملتزم له لأنه لا يشترط في صحة الالتزام أن يكون الملتزم له معلوما بل يجوز شرعا الالتزام بالمال للمعلوم والمجهول والدليل على ذلك قول الله تعالى:" ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم" فإن الملتزم له بحمل البعير هو من يأتي بصواع الملك ومن يأتي بصواع الملك غير معلوم فدل ذلك على صحة الالتزام بالمال للمجهول كما يصح للمعلوم وفي السنة النبوية الشريفة أن رسول الله قال: (من قتل قتيلا فله سلبه) ففي هذا الحديث التزام لمن يقتل أحدا من المحاربين والملتزم له هنا غير معلوم فدل ذلك على صحة الالتزام للمجهول وحقيقة الالتزام في هذه المسألة إنما هو جعالة لأن التزام الحكومة بتقديم حد أدنى من الأرباح لا يقل عن 6% إذا كانت الأرباح أقل من هذه النسبة جعالة منها للمساهم والجعالة باتفاق الأئمة الأربعة صحيحة ولم يشترطوا فيها أن يكون الملتزم له بالجعل معلوما فيكون هذا الالتزام صحيحا وإن كان الملتزم له غير معلوم كما هو الحكم في الجعالة وضمان الحكومة لرأس المال ضمان صحيح وإن كان رأس المال مجهولا لأن الفقهاء لم يشترطوا في ضمان المال أن يكون معلوما بل قالوا: الضمان يصح بالمعلوم والمجهول ففي فقه الحنفية: تصح الكفالة بالمال ولو كان مجهولا لابتنائها على التوسع فإذا قال شخص لآخر ما بايعت فلانا فعلي ونحو ذلك صحت الكفالة ولزم الكفيل ما التزمه وفي فقه المالكية: (قال أشهب: سمعت مالكا يسأل عن رجل قال لبيعه: بع ولا نقصان عليك فقال: لو قال له قولا بينا ثم رجع لم أر له ذلك ورأيته لازما) هذا ما ظهر لي فإن كان صوابا فمن الله عز وجل وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان وصلى الله على سيدنا محمد وآله ومن اتبع هداه

تحقق الربح في المشاركة وتحديد ما يخص كل سنة

تحقق الربح في المشاركة وتحديد ما يخص كل سنة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (324) السؤال: عميل فوضني في عمليات مرابحة لحساب أي فتح حساب ووضع مبلغ من المال للاستثمار ولكن لم أسجل العملية كربح له إلا بعد أربعة أيام فهل أسجل الربح من يوم التعاقد أو من يوم التسجيل؟ الجواب: إذا كانت نيتك من البداية بأن الاستثمار له فالعملية لحسابه منذ تاريخ النية لأنك وكيل وتصرفك تم بموجب الوكالة أما التسجيل فهو إجراء للتوثيق وتأخره لا يؤثر على المقصود بالتصرف

اختلاف نسبة توزيع الأرباح بين الشركاء

اختلاف نسبة توزيع الأرباح بين الشركاء المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (5) السؤال: هل يجوز لأحد الشريكين في سلعة مشتراة مناصفة أن يأخذ من ريعها أكثر مما يأخذه الآخر دون مبرر؟ الجواب: تقتضي شركة الملك أن يكون الريع متناسبا مع الحصص اللهم إلا إذا كان أحد الشريكين يقوم بعمل زائد عن الشريك الآخر في الاستثمار وعلى هذا فإن المشاركة بالصورة الواردة في السؤال تكون من قبيل أكل أموال الناس بالباطل حيث أن هناك تفصيلا بين شركة الملك (وهي ما يملك بالشيوع بدون تخلل عقد مشاركة للاسترباح) وبين شركة العقد. . ففي شركة الملك يكون لكل شريك من الريع بمقدار حصته وكذلك التلف أو الخسارة لو حصلت لأن الضمان كذلك والخراج بالضمان أما في شركة العقد كما في السؤال - فالربح على ما اتفق عليه الشريكان بقطع النظر عن مقدار حصصهما في رأس المال وسواء أكان جهدهما واحدا أم متفاوتا أما الخسارة فلا بد أن تتناسب مع مقدار الحصص في رأس المال لأن القاعدة الشرعية المجمع عليها بين الفقهاء أن الربح على ما يصطلح عليه الشريكان والخسارة على قدر الحصص في رأس المال ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك

التزام الحكومة بضمان حد أدنى محدد من الأرباح

التزام الحكومة بضمان حد أدنى محدد من الأرباح المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (394) السؤال: هل يجوز المساهمة في مشروع أهلي من ضمان الحكومة بتقديم حد أدنى من الأرباح قدره 6% من رأس المال إذا تحققت أرباح أقل من هذه النسبة فضلا عن ضمان رأس المال أما في حالة زيادة الأرباح عن هذه النسبة فهي لصالح المساهمين بالغة ما بلغت؟ الجواب: بعد أن درست هذه المسألة ورجعت إلى ما تيسر الاطلاع عليه من المراجع الفقهية وغيرها أرى أن المساهمة في هذا المشروع تجوز شرعا لأن ضمان الحكومة لحد أدنى من الأرباح قدره 6% إذا تحققت أرباح أقل من هذه النسبة - كما جاء في السؤال - التزام من جانبها لمن يساهم في المشروع لحث الناس وترغيبهم في المساهمة في الأعمال المفيدة لهم ولغيرهم وهو التزام صحيح من الناحية الشرعية ولا يمنع من صحة الالتزام جهالة الملتزم له لأنه لا يشترط في صحة الالتزام أن يكون الملتزم له معلوما بل يجوز شرعا الالتزام بالمال للمعلوم والمجهول والدليل على ذلك قول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم فإن الملتزم له بحمل البعير هو من يأتي بصواع الملك ومن يأتي بصواع الملك غير معلوم فدل ذلك على صحة الالتزام بالمال للمجهول كما يصح للمعلوم وفي السنة النبوية الشريفة أن رسول الله قال: (من قتل قتيلا فله سلبه) ففي هذا الحديث التزام لمن يقتل أحدا من المحاربين والملتزم له هنا غير معلوم فدل ذلك على صحة الالتزام للمجهول وحقيقة الالتزام في هذه المسألة إنما هو جعالة لأن التزام الحكومة بتقديم حد أدنى من الأرباح لا يقل عن 6% إذا كانت الأرباح أقل من هذه النسبة جعالة منها للمساهم والجعالة باتفاق الأئمة الأربعة صحيحة ولم يشترطوا فيها أن يكون الملتزم له بالجعل معلوما فيكون هذا الالتزام صحيحا وإن كان الملتزم له غير معلوم كما هو الحكم في الجعالة وضمان الحكومة لرأس المال ضمان صحيح وإن كان رأس المال مجهولا لأن الفقهاء لم يشترطوا في ضمان المال أن يكون معلوما بل قالوا: الضمان يصح بالمعلوم والمجهول ففي فقه الحنفية: تصح الكفالة بالمال ولو كان مجهولا لابتنائها على التوسع فإذا قال شخص لآخر ما بايعت فلانا فعلي ونحو ذلك صحت الكفالة ولزم الكفيل ما التزمه وفي فقه المالكية: (قال أشهب: سمعت مالكا يسأل عن رجل قال لبيعه: بع ولا نقصان عليك فقال: لو قال له قولا بينا ثم رجع لم أر له ذلك ورأيته لازما) هذا ما ظهر لي فإن كان صوابا فمن الله عز وجل وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان وصلى الله على سيدنا محمد وآله ومن اتبع هداه

تعديل حصص أطراف المشاركة في الربح

تعديل حصص أطراف المشاركة في الربح المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (21) السؤال: هل يجوز في أي اتفاق من اتفاقات المشاركة في الأرباح والخسائر بنسبة من النسب (قل 25%) مثلا أن ينص على مراجعة تلك النسبة لخفضها أو رفعها بالتراضي بين الطرفين إذا وضح عند نهاية الصفقة أن تلك النسبة بدت مجحفة لأي من الطرفين مثلا قد يشارك البنك أحد الأشخاص في الأرباح والخسارة بنسبة 25% ولكن بعد إنجاز العملية موضوع الشراكة قد يبدو للبنك بأن نصيبه من الأرباح المحققة كثير جدا ولا يجوز في رأيي مغالاة البنك أو الظهور في معاملاته بمظهر الجشع أو المستغل لمن يتعاملون معه ولذا فإن وجود نص بخصوص النسبة للمراجعة يطمئن المتعاملين مع البنك فهل في ذلك جهالة يحظرها الشرع؟ الجواب: يجوز التعديل في الشروط المقترنة بعقد المضاربة في أي وقت سواء أكان التعديل في نسبة الربح أم غيرها ما دام ذلك برضا الطرفين وكان الشرط اللاحق جائزا شرعا ولو لم يكن منصوصا عليه في العقد وإذا رأى البنك مصلحة في أن يتضمن عقد المضاربة نصا بمراجعة نسبة الربح المشروطة في العقد في نهاية الصفقة أو في نهاية عام مثلا لتعديلها بالتراضي بين الطرفين فلا مانع شرعا من هذا النص وجهالة فيه بل يجوز التعديل في نسبة الربح في شركة المضاربة قبل نهاية الصفقة برضا الطرفين كما نص على ذلك الشيخ خليل في مختصره هذا بالنسبة لشركة المضاربة التي يكون فيها المال من جانب والعمل من الجانب الآخر ولا يجوز فيها الاشتراك في الخسارة أما في الشركة التي يكون فيها المال من الجانبين فلا مانع أيضا من تعديل نسبة الربح أما الخسارة فلا يتصور فيها التعديل لأنها تكون دائما بنسبة رأس مال كل من الشريكين أو الشركاء راجع الجواب عن الاستفسار رقم (12) المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (23) السؤال: هل يجوز لبنك فيصل الإسلامي السوداني أن يتفق مع شركائه تراضيا عند دخولهم في صفقة أو عملية معينة على اقتسام الأرباح المحققة من هذه الصفقة أو العملية بينهما بنسبة 50 % لكل منهما على أنه في حالة تحقق قدر من الأرباح قل 40 ألفا أو أكثر فإن البنك يكتفي منها ب 20 ألفا ويترك الباقي للشريك بصرف النظر عن الزيادة المحققة في الأرباح أما في حالة عدم تحقق القدر الكافي من الأرباح فإنه يحق للبنك مراجعة حسابات الشريك وذلك حفاظا على أموال البنك؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وبعد فهذه إجابة عن الاستفسار حول اشتراط ما زاد على مبلغ محدد من الربح لشريك البنك ومراجعة حسابات الشريك يشترط لصحة عقد الشركة الاشتراك في الربح بأن يكون نصيب كل شريك مقدارا معلوما شائعا في الربح 50% مثلا من الربح لكل شريك إذا كان الشركة بين طرفين ولا تصح الشركة إذا حدد نصيب أحد الشريكين بقدر معين من المال كألف جنيه مثلا أو 10% من رأس المال لأن الربح قد لا يزيد على هذا المقدار فيستأثر من جعل له بالربح كله وقد يكون الربح أقل من هذا المقدار فيأخذ من رأس المال جزءا وقد يكون الربح كثيرا فيتضرر من جعل له المقدار المحدد قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العمل على أبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة هذا إذا كان اشتراط المبلغ المحدد يحتمل أن يؤدى إلى عدم الاشتراك في الربح أما إذا كان لا يؤدي إلى عدم الاشتراك في الربح فإنه يجوز وذلك كما لو اشترط أحد الشريكين للآخر ألف جنيه إن بلغ الربح خمسة آلاف ويكون الباقي بينهما مناصفة جاء في البحر الزخار فإن قال أحدهما على أن لي عشرة إن ربحنا أكثر منها أو ما يزيد عليها صحت ولزم الشرط إذ لا مقتضى للفساد وعلى هذا فإن الاتفاق الذي يستفسر عنه البنك جائز شرعا لأن الاشتراك في الربح متحقق بين الشريكين واشتراط ما زاد على مبلغ معين من الربح لشريك البنك لا يترتب عليه قطع الاشتراك في الربح لأن الشريك لا يستحق ما شرط له إلا بعد أن يأخذ كل من البنك والشريك 50% من المقدار المتفق على وصول الربح إليه أما مراجعة البنك لحسابات الشريك إذا نقص الربح عن المقدار الذي يتوقعه البنك أو مراجعة الحساب بعد كل فترة من الزمن فلا مانع منه شرعا بل المراجعة مطلوبة للمحافظة على أموال البنك كلما شعر البنك بالحاجة إليها

زيادة الربح عن مبلغ معين أو نسبة محددة

زيادة الربح عن مبلغ معين أو نسبة محددة المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (23) السؤال: هل يجوز لبنك فيصل الإسلامي السوداني أن يتفق مع شركائه تراضيا عند دخولهم في صفقة أو عملية معينة على اقتسام الأرباح المحققة من هذه الصفقة أو العملية بينهما بنسبة 50 % لكل منهما على أنه في حالة تحقق قدر من الأرباح قل 40 ألفا أو أكثر فإن البنك يكتفي منها ب 20 ألفا ويترك الباقي للشريك بصرف النظر عن الزيادة المحققة في الأرباح أما في حالة عدم تحقق القدر الكافي من الأرباح فإنه يحق للبنك مراجعة حسابات الشريك وذلك حفاظا على أموال البنك؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وبعد فهذه إجابة عن الاستفسار حول اشتراط ما زاد على مبلغ محدد من الربح لشريك البنك ومراجعة حسابات الشريك يشترط لصحة عقد الشركة الاشتراك في الربح بأن يكون نصيب كل شريك مقدارا معلوما شائعا في الربح 50% مثلا من الربح لكل شريك إذا كان الشركة بين طرفين ولا تصح الشركة إذا حدد نصيب أحد الشريكين بقدر معين من المال كألف جنيه مثلا أو 10% من رأس المال لأن الربح قد لا يزيد على هذا المقدار فيستأثر من جعل له بالربح كله وقد يكون الربح أقل من هذا المقدار فيأخذ من رأس المال جزءا وقد يكون الربح كثيرا فيتضرر من جعل له المقدار المحدد قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العمل على أبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة هذا إذا كان اشتراط المبلغ المحدد يحتمل أن يؤدى إلى عدم الاشتراك في الربح أما إذا كان لا يؤدي إلى عدم الاشتراك في الربح فإنه يجوز وذلك كما لو اشترط أحد الشريكين للآخر ألف جنيه إن بلغ الربح خمسة آلاف ويكون الباقي بينهما مناصفة جاء في البحر الزخار فإن قال أحدهما على أن لي عشرة إن ربحنا أكثر منها أو ما يزيد عليها صحت ولزم الشرط إذ لا مقتضى للفساد وعلى هذا فإن الاتفاق الذي يستفسر عنه البنك جائز شرعا لأن الاشتراك في الربح متحقق بين الشريكين واشتراط ما زاد على مبلغ معين من الربح لشريك البنك لا يترتب عليه قطع الاشتراك في الربح لأن الشريك لا يستحق ما شرط له إلا بعد أن يأخذ كل من البنك والشريك 50% من المقدار المتفق على وصول الربح إليه أما مراجعة البنك لحسابات الشريك إذا نقص الربح عن المقدار الذي يتوقعه البنك أو مراجعة الحساب بعد كل فترة من الزمن فلا مانع منه شرعا بل المراجعة مطلوبة للمحافظة على أموال البنك كلما شعر البنك بالحاجة إليها

تسديد جزء من الأرباح إلى طرف ثالث

تسديد جزء من الأرباح إلى طرف ثالث المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (6) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: تقدم عميل إلى البنك بمبلغ من المال يطلب استثماره مع البنك في عملياته الاستثمارية مشاركة مع تحديد توزيع الأرباح الناتجة عن هذه الشركة بين العميل والبنك بالنسب المتفق عليها وطلب العميل إلى البنك أن يسدد جزءا من نصيبه في الأرباح - إن وجدت - إلى طرف ثالث عينه وطلب من البنك أن يصدر تعهدا كتابيا إلى الطرف الثالث المذكور بذلك؟ الجواب: وترى الهيئة أنه لا مانع من قيام المشاركة المنوه عنها بين البنك والعميل على أساس قواعد شركة المضاربة كما لا ترى الهيئة مانعا من أن يتنازل عميل البنك (الشركة) عن جزء مما سيؤول إليه من أرباح هذه المشاركة إن وجدت إلى طرف ثالث كما أنه لا مانع من أن يتعهد البنك كتابيا لهذا الطرف الثالث بسداد ذلك الجزء من الأرباح إن وجدت بشرط ألا يكون للطرف الثالث أي تدخل أو أية صفة في المشاركة وبشرط ألا يكون جزء الأرباح المتعهد بسدادها إلى الطرف الثالث فوائد ربوية

اختصاص الشريك بربح دوري محدد

اختصاص الشريك بربح دوري محدد المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (35) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا استحقاق أصحاب الأسهم الممتازة بنسبة من قيمتها الاسمية؟ الجواب: إن إعطاء أصحاب الأسهم الممتازة الحق في الحصول على ربح منسوب إلي قيمة الأسهم مؤداه الالتزام لهم بربح مقطوع ومن المقرر شرعا أنه لا يجوز الالتزام لأي من الشركاء بمبلغ مقطوع من الأرباح لأن هذا المبلغ المقطوع قد يكون كل الربح فيؤدي إلى قطع المشاركة في الأرباح الأمر الذي يعتبر مفسدا للعقد لأن هذا المبلغ المقطوع يعتبر دينا في ذمة الشركة حيث يمنع توزيع الأرباح بصورة اعتبارية إلا بعد استيفائه فيصير أقرب للفائدة المضمونة ومن النصوص الفقهية في هذه المسألة ما جاء في الفقه الحنفي شرح مجلة الأحكام إذا اتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهما مقطوعا فسدت الشركة وما جاء في الفقه الحنبلي في المغني لابن قدامة أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة وبه قال مالك والشافعي ولا تجوز إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح وما جاء في فتح القدير أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جزءا من عشرة بطلت الشركة المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (46) السؤال: أولا: إن للسائل صديقا متصفا بالأمانة وحسن الخلق وصدق المعاملة يعمل لحسابه في نقل البضائع بواسطة سيارة نقل يمتلكها وقد عرض على صديقه هذا أن يكون شريكا له في عمله بمبلغ خمسة آلاف جنيه على أن يقسم صافى الربح أو الخسارة بينهما في نهاية كل سنة بنسبة رأس مال كل منهما إلا أنه رفض هذه المشاركة بحجة أنه تعود أن يزاول عمله ويديره بنفسه كما أن هذه المشاركة تضطره إلى إمساك دفاتر حسابية مما يزيد عبء العمل عليه وتزداد مسئولياته أمام شريكه وأخيرا وبعد إلحاح قبل مبدأ المشاركة على أساس أن يعطيه مبلغا من المال محددا شهريا وعلى مدار السنة وقد قبل هذا العرض ويقول السائل إن تعاملي مع هذا الصديق على هذا النحو الذي يريده وقبلته منه هل يجيزه الدين الإسلامي أم أنه يعتبر تعاملا بالربا؟ الجواب: أولا: إن التعامل مع هذا الصديق على هذا النحو الذي ذكره وهو تحديد مبلغ محدد قدره بمعرفته وقبله منه السائل مبطل لهذه الشركة إن كانت في نطاق أحكام المضاربة الشرعية ويكون المبلغ المحدد من قبل الشريك من باب ربا الزيادة المحرم شرعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن إذ أن هذا التعامل من قبيل القرض بفائدة وكل قرض جر نفعا فهو حرام وعلى ذلك فإن المبلغ المحدد الذي يدفعه الصديق للسائل يدخل في هذا النطاق ويكون ربا لا يحل للمسلم الانتفاع به ثانيا لما كان واقع شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة والعائد الجاري وتكييفها قانونا أنها قرض بفائدة وكان مقتضى نصوص الشريعة الإسلامية أن الفائدة المحددة من قبيل ربا الزيادة المحرم فإن الفوائد المحددة سلفا لبعض أنواع شهادات الاستثمار أو التوفير تدخل في هذا المنطلق وتكون ربا لا يحل للمسلم الانتفاع بها ومن ذلك يتبين أن كلا التعاملين على الوجه المشروع غير جائز شرعا ويحرم التعامل به

أحكام عامة لحساب الخسارة

أحكام عامة لحساب الخسارة المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (20) السؤال: هل يجوز عند تطبيق القاعدة الشرعية في المعاملات الغنم بالغرم أن تختلف نسبة المشاركة في الربح عما هي عليه في حالة الخسارة ولو بالتراضي؟ الجواب: قاعدة الغنم بالغرم أو الغرم بالغنم معناها أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره أو بتعبير آخر أن التكاليف والخسارة التي تحصل في الشيء تكون على من يستفيد منه شرعا ومن فروع هذه القاعدة أن نفقة رد الوديعة على المالك المودع لأن الإيداع لمصلحته والظاهر أن المراد من السؤال أن يعطى البنك مبلغا لمن يستغله على أن يكون الربح بينهما مناصفة وإذا كانت الخسارة تحمل البنك ربعها والعامل المضارب ثلاثة أرباعها مثلا إذا كان هذا هو المراد فإنه لا يجوز لأن الخسارة في شركة المضاربة على المال خاصة وليس على العامل منها شيء فإن شرط على العامل المشاركة في الخسارة فالشرط باطل والعقد صحيح وفي رواية العقد فاسد هذا عند الحنابلة وعند الحنفية شرط الوضيعة الخسران شرط فاسد يبطل ويصح العقد لأن المضاربة لا تفسد بالشروط الفاسدة وتكون الوضيعة على رب المال والمضارب أمين في المال فلا يلزمه بالشرط والظاهر أن الفقهاء متفقون على فساد هذا الشرط وإنما اختلافهم في كونه مفسدا للعقد أم غير مفسد وما قرره الفقهاء من عدم جواز هذا الشرط هو العدل الذي تقوم عليه المشاركة في عقد المضاربة لأن الربح في عقد المضاربة يستحقه صاحب المال مقابل ماله ويستحقه المضارب مقابل عمله فإذا كانت خسارة يتحملها رب المال في ماله والمضارب في عمله وليس من العدل أن يضيع على المضارب جهده وعمله وحده ونطالبه مع ذلك بمشاركة رب المال فيما ضاع من ماله إلا إذا كانت الخسارة ناتجة عن إهمال أو تقصير من المضارب هذا بالنسبة للمضاربة التي يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر أما في الشركة التي يكون فيها رأس المال والعمل مشتركا (شركة العنان) فإن الربح يقسم بين الشريكين بحسب ما يتفقان عليه من مساواة أو تفاصيل بشرط أن يكون النصيب جزءا مشاعا من الربح كنصف أو ثلث فيجوز أن يتفق الشريكان على تقسيم الربح بنسبة ماليهما ويجوز أن يتفقا على تقسيمه بالتساوي مع تفاضلهما في المال كما يجوز أن يتفاضلا في الربح مع تساويهما في المال هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة ويرى المالكية والشافعية أن الربح يقسم بين الشريكين بنسبة رأس ماليهما ولا يصح أن يشترط الشريك في الربح زيادة على ما يخص رأس ماله لأن الربح تابع للمال ولأنه نماء له ونماء المال لصاحبه فلا يصح أن يعطى لغيره وحجة الحنفية والحنابلة أن الربح كما يستحق برأس المال يستحق بالعمل والأعمال تتفاوت قيمة باختلاف العاملين قدرة ومهارة وعلى هذا فإن مقدار ما يستحقه الشريك إنما يعرف بالشرط لقوله (المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا) وترى الهيئة الأخذ بمذهب الحنفية والحنابلة هذا بالنسبة لقسمة الربح أما الخسارة على قدر رأس المال باتفاق جميع الأئمة ولا يصح اشتراط خلافها

تلف نصيب أحد الشريكين

تلف نصيب أحد الشريكين المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (21) السؤال: إذا تعاقد الشريك بأية صورة من الصور بعقد مكتوب أو شفاهة للمساهمة في عملية معينة ودفع أحد الشريكين (البنك) نصيبه المتفق عليه كاملا على افتراض أن الشريك المدير لديه كمية محددة من البضاعة موضوع الشراكة وحدث قضاء وقدرا بسبب أدى لإتلاف البضاعة والتي نفترض أنها عهدة الشريك الذي يشرف على الإدارة فكيف يتم اقتسام الخسارة؟ وهل يستطيع الشريك المدير التهرب من المسئولية باعتبار أنه لم يضع نصيبه في المشاركة أصلا ومن ثم فإن الخاسر هو الشريك الآخر (البنك) فقط؟ أم يتوجب تحميله نسبة مئوية من رصيد الخسارة (وهو كل مساهمة البنك) فيتحمل بذلك ربع الرصيد أي ربع قيمة البضاعة التي تلفت؟ الجواب: ما دام هناك عقد شفاهة أو كتابة فنصوص العقد هي تلزم طرفيه فإذا كانت الشراكة المشار إليها بنسبة 60% و 40 % وتم العقد بين طرفيه فتحمل الخسارة يكون بهذه النسبة سواء دفع أحد الشريكين نصيبه أم لم يدفع ما دام العقد قد وقع صحيحا

الأعمال التي يستحق بها الشريك المدير مقابل الإدارة

الأعمال التي يستحق بها الشريك المدير مقابل الإدارة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (227) السؤال: في عقود المشاركات يمنح الشريك المدير مقابل الإدارة نسبة معينة من الأرباح الصافية (بخلاف حصته في الأرباح الصافية وفقا لحصته في رأس المال) . فما هي حدود أو مشتملات الإدارة التي يفترض في الشريك تقديمها؟ فمثلا بالنسبة لمصاريف التوزيع التي صدرت فتوى شرعية بتحميلها على حساب الشريكين وليس الشريك المدير وحده فإن مفرداتها تشمل: رواتب السائقين استهلاك السيارات بنزين أجور عمال التحميل والتفريغ وذلك طيلة فترة توزيع البضاعة التي قد تمتد سنة أو أكثر أو أقل وفقا لطبيعة السلعة والسوق فأي من هذه المصروفات تحمل على الشريكين وبأي نسبة مئوية حيث إن الشريك عادة يستخدم سيارته وموظفيه من السواقين والعمال لخدمة أعماله وكذلك أعمال الشركة مما يجعل مسألة احتسابها تخضع للتقدير أكثر منها تحديدا على وجه الدقة؟ الجواب: المبدأ الشرعي أن مثل هذه المصاريف من نقل وتحميل وتفريغ هي من أعباء الشركة ويتحملها الشريكان. . هذا إذا كانت الشركة وحيدة الإدارة أما إذا كانت هناك مشاركات متعددة يديرها الشريك المدير نفسه فيمكن التحديد التقديري بحسب العرف لتحميل المشاركة نسبة محددة أقرب ما تكون للواقع بحسب الطاقة في التقدير

تعديل مقابل الإدارة

تعديل مقابل الإدارة المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (19) السؤال: هل يجوز النص في عقد المشاركة على زيادة حافز الإشراف والإدارة للشريك الآخر إذا زادت الأرباح عن نسبة مئوية معينة؟ الجواب: فيما يتعلق بمسألة زيادة الحافز للشريك الذي يشرف على التسويق وبعد الرجوع للفتوى الصادرة في هذه المسألة من هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني فإنه يجوز زيادة النسبة باتفاق الطرفين وفيما يلي نص فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي لتعميم الفائدة: (يجوز التعديل في الشروط المقترنة بعقد المضاربة في أي وقت سواء أكان التعديل في نسبة الربح أو غيرها ما دام ذلك برضاء الطرفين وكان الشرط اللاحق جائزا ولو لم يكن منصوصا عليه في العقد وإذا رأي البنك مصلحة في أن يتضمن عقد المضاربة نصا بمراجعة نسبة الربح المشروطة في العقد في نهاية الصفقة أو في نهاية عام مثلا لتعديلها بالتراضي بين الطرفين فلا مانع شرعا من هذا النص ولا جهالة فيه) بل يجوز التعديل في نسبة الربح في شركة المضاربة قبل نهاية الصفقة برضاء الطرفين كما نص على ذلك الشيخ خليل في مختصره هذا بالنسبة لشركة المضاربة التي يكون فيها المال من جانب والعمل من الجانب الآخر ولا يجوز فيها الاشتراك في الخسارة أما في الشراكة التي يكون فيها المال من الجانبين فلا مانع أيضا من تعديل نسبة الربح أما الخسارة فلا يتصور فيها التعديل لأنها تكون دائما بنسبة رأسمال كل من الشريكين أو الشركاء

تحديد نسبة من الأرباح مقابل الإدارة

تحديد نسبة من الأرباح مقابل الإدارة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (217) السؤال: هل يجوز شرعا أن يدخل بيت التمويل مع شريك (تاجر) في مشاركة لاستيراد بضاعة معينة وبيعها ويتكفل الشريك (التاجر) بتخزين البضاعة وتسويقها وإدارتها وكافة مصاريفها على أن يكون له (الشريك التاجر) ما نسبته 25% فعلا من الأرباح الصافية للمشاركة ثم يقسم ما تبقى بعد اقتطاع النسبة المذكورة على الشريكين حسب حصتهما في رأس المال؟ الجواب: إن مصاريف تخزين البضاعة ورسومها الجمركية وتحميلها وتفريغها وأية مصاريف أخرى على البضاعة تتحملها المشاركة بكاملها ولا يجوز مطلقا تحميلها على أحد الشريكين أو تحديدها بنسبة تقتطع من الأرباح الصافية أما فيما يتعلق بإدارة أحد الشريكين للمشاركة وتسويقه للبضاعة فيجوز الاتفاق بشأنها بين الشريكين للمشاركة إما بتحديد مبلغ مقطوع نظير الإدارة والتسويق وإما بزيادة حصة الشريك الذي تكفل بالإدارة والتسويق وإضافتها إلى حصته الأساسية (المال الذي شارك فيه) في رأس المال حيث يتحمل الربح والخسارة سواء بسواء إلى جانب الشريك الآخر

التمويل المصرفي المجمع

التمويل المصرفي المجمع أحكام عامة للتمويل المصرفي (ساندكيشن) المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة (الحلقة الثالثة) فتوى رقم (1) السؤال: هل يجوز التمويل المصرفي المجمع؟ الجواب: أولا: التمويل المصرفي المجمع يجب أن تكون موضوعات أنشطته استثمارات مشروعة كعقود البيع الآجل مساومة أو مرابحة أو التأجير أو السلم أو الاستصناع أو غيرها من العقود والصيغ المشروعة وهو بهذا يختلف عن التمويل المصرفي المجمع القائم على الإقراض بفائدة الذي تزاوله البنوك الربوية ثانيا: لا مانع من اشتراك بنوك ربوية مع البنوك الإسلامية في التمويل المصرفي المجمع الملتزم في عملياته بالأحكام الشرعية شريطة عدم انفراد البنوك الربوية بإدارة العمليات أو غلبتها في اتخاذ القرارات ذات الطابع الشرعي ثالثا: يمكن أن يقوم تجمع المصارف على إحدى الصيغ التالية: أالمضاربة بقيام إحدى المصارف بدور المضارب وينفرد باتخاذ القرارات الإدارية سواء اشترك في التمويل أم لم يشترك ب المشاركة باشتراك المصارف في إدارة العمليات واختيار لجنة للتنفيذ تمثل فيها جميع المصارف المشاركة ج الوكالة بأجر مع مراعاة الأحكام الشرعية للإجارة بأن يكون الأجر مقطوعا أو نسبة من رأس المال مع تقدير العمل بالوصف المحدد أو الفترة الزمنية لتكون الأجرة معلومة (وهذه الفتوى تأكيد للفتوى الرابعة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية) والأعمال التحضيرية التي يقوم بها المصرف الموجد للعملية يجوز له الحصول على مقابل عنها بنفس التكلفة أو أقل أو أكثر ومن الأعمال التحضيرية دراسة الجدوى وإعداد الصيغ والعقود والاتصال بالجهات الطالبة للتمويل وبالمصارف (وهذه الفتوى مكملة للفتوى الأولى للحلقة الفقهية الاقتصادية الأولى المتعلقة بإنشاء الصناديق الاستثمارية) هـ ضوابط التخارج: يجوز تخارج أحد العملاء أو أحد المصارف في التمويل المصرفي المجمع قبل تصفية العمليات بالقيمة التي يتفق عليها إذا كانت النقود والديون قليلة بحيث تعتبر تابعة للأصول وأما إذا كانت النقود والديون كثيرة بحيث لا تعتبر تابعة للأصول فلا يجوز التخارج إلا بمراعاة أحكام الصرف وأحكام بيع الديون (وهذه الفتوى مكملة للفتوى الخامسة للحلقة الفقهية الاقتصادية الأولى بشأن الخروج من الصناديق الاستثمارية) وكفالة المصرف مديني العمليات أو مخاطر العملات لصالح شركائه: يجوز للمصرف المدير للعمليات على أساس الوكالة بأجر أن يكفل المدينين دون اشتراط الكفالة في عقد التوكيل وأما إذا كان المصرف يديرها على أساس المضاربة أو المشاركة فلا يجوز له أن يكفل المدينين لصالح شركائه ولا أن يضمن لصالحهم تقلبات أسعار صرف العملة لاسترداد مساهماتهم لأن ذلك قد يؤدي إلى ضمان الشريك أو المضارب لرأس مال بقية الشركاء أو أرباب المال وهو ممنوع شرعا

أحكام عامة لمشاركة غير المسلمين

أحكام عامة لمشاركة غير المسلمين المصدر: مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (مكة) الدورة العاشرة القرار السادس السؤال: قد اطلع على السؤالين المقدمين من لجنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية وهما: السؤال الأول: هل يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين؟ السؤال الثاني: هل يعطي القائمون بالعمل نسبة من الدخل لا تزيد عن 15% لغرض المعيشة ومتابعة العمل؟ الجواب: وبعد تداول الرأي حيال ذلك قرر المجلس ما يلي بالنسبة للسؤال الأول: أنه إذا كانت الإعانة بالأموال فقط وكان جانبهم مأمونا ولم يكن في أخذها ضررا يلحق المسلمين بأن ينفذوا لهم أغراضا في غير صالح المسلمين أو يستذلوهم بهذه الإعانة وكانت خالية من ذلك كله وإنما هي مجرد مساعدة وإعانة فلا يرى المجلس مانعا من قبولها فقد صح أن النبي (خرج إلى بني النضير وهم يهود معاهدون خرج إليهم يستعينهم في دية ابن الحضرمي) كما قرر المجلس بالنسبة للسؤال الثاني ما يلي: أنه لا مانع من أخذ نسبة معينة إلا أنه يرى أن لا تحدد تلك النسبة وإنما تكون أجرة المثل أو أقل من أجرة المثل وتدفع لهم بقدر عملهم لأن هذا المال إنما هو لإعانة المنكوبين وإغاثة الملهوفين فلا يجوز صرفه إلا لمن بذل من أجله واتصف بالوصف الذي بذل هذا المال من أجل الاتصاف به وأما العامل عليه فإنه يعطي مقدار عمله كما جاز ذلك في الأخذ من الزكاة المفروضة للعاملين عليها وذلك بعد التأكد من أنه لا يوجد أشخاص يمكن أن يقدموا بهذا العمل متبرعين كما أنه بناء على ما تقدم فإنه لا بد من أن يقدر القائمون على أمر الجمعيات والمؤسسات الإسلامية حاجة أولئك العاملين إلى المال المذكور ولا يوكل ذلك إليهم أنفسهم ويحدد ذلك من قبل مجالس الإدارة في الجمعيات والمؤسسات الإسلامية أو من قبل الجمعيات العمومية لها حسب نظام تلك الجمعيات

مساهمة غير المسلمين في إنشاء مؤسسات مالية إسلامية

مساهمة غير المسلمين في إنشاء مؤسسات مالية إسلامية المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (22) السؤال: نرجو إفتاءنا فيما يلي: هل يجوز مساهمة غير المسلمين في إنشاء بنك إسلامي ليصبحوا مؤسسين أو مساهمين عاديين؟ الجواب: بعد استعراض أقوال الفقهاء في مشاركة غير المسلم في استثمار الأموال فكل الفقهاء عدا الإمام الشافعي يقولون بجواز هذه المشاركة إذا تولى المسلم العمل وباشر أعمال الاستثمار أو تولى غير المسلم الأعمال المذكورة بحضرة المسلم وبذلك تنتفي العلة المانعة وهى أن المسيحي أو غير المسلم يستحل ما لا يستحله المسلم من الأموال كالخمر والخنزير والربا وإذا انفرد بالعمل وحده يتضح بعد مناقشة ما استند إليه الإمام الشافعي في منع المشاركة بحجة أن أموالهم غير طبيعية يتضح سلامة وصحة ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة من جواز هذه المشاركة بالقيد المذكور أما المجوس وغيرهم من المشركين فإن ما كان من طعامهم لا يحتاج إلى زكاة فهو حلال وما ذكره الإمام أحمد من أنهم يستحلون مالا يستحله اليهودي والنصراني وكره مشاركتهم لذلك فإن هذه العلة التي بنى عليها الكراهة بمشاركتهم تقتضى أو تستلزم انفرادهم بالعمل أما إذا تولى العمل الشريك المسلم أو كان تصرف المجوسي بحضرة المسلم فلا مجال للقول بالكراهة إذا انتفى سببها وعلى هذا فإن مساهمة المسيحين وغير المسلمين من غيرهم في المؤسسات والبنوك الإسلامية جائزة شرعا وليست محرمة في ذاتها لعلة الكفر بنص صريح ولا هي في معنى ما يستحله غير المسلمين وهو محرم علينا والأصل المقرر في العقود والمعاملات هو الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتحريم كما يقول ابن القيم فإنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله وحسنا فعل المالكية في مساواتهم بين غير المسلم وبين المسلم الفاجر في أعمال القيد المجوز للمشاركة وهو ألا ينفرد واحد منهم بأعمال قد يستحل منها ما لا يستحله المسلم المحافظ لدينه وإننا إذا نقرر جواز المساهمة والمشاركة نقرر ارتباط هذا الجواز بالشرط أو القيد الذي قرره الفقهاء والذي تكررت الإشارة إليه

تحويل عقد المشاركة

تحويل عقد المشاركة تحويل حصة الشريك إلى دين المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (77) السؤال: هل يجوز تحويل حصة الشريك في المشاركة وحصة رب المال في المضاربة إلى دين على الطرف الآخر نظير تعويض بنك إسلامي له مع إحدى الشركات مشاركات ومضاربات وطلب هذا البنك من الشركة تحويل حصته في المشاركات والمضاربات إلى دين على الشركة تسدده مع إضافة تعويض عن التأخير في السداد فهل يجوز تحويل حصة الشريك في المشاركة ورب المال في المضاربة إلى دين في ذمة الطرف الآخر وإن جاز ذلك فهل يجوز إضافة زيادة إلى قيمة الدين وتسمية هذه الزيادة (عوض تأخير) ؟ الجواب: تحويل رأس مال المشاركات والمضاربات إلى دين محدد يسدد وفقا لجدول زمني معين جائز شرعا برضاء الطرفين وحسبما يتفقان عليه بعد سداد الديون وتحديد الأرباح والخسائر وصافي حصة كل شريك غير أنه لا يجوز شرعا في هذه الحالة إضافة أي عوض تأخير مقابل أجل السداد لأن هذا العوض في حقيقته زيادة على الدين الثابت في الذمة وهي عين الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع

فض المشاركة

فض المشاركة كيفية تحديد الأرباح عند فض المشاركة المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك التنمية التعاوني الإسلامي فتوى رقم (3) السؤال: ما رأي هيئة الرقابة الشرعية في الأسس المقدمة لتوزيع الأرباح بين البنك والمستثمرين؟ الجواب: أولا: لاحظت الهيئة عبارة ودائع الادخار في المذكرة المرفقة بطلب الفتوى وحيث أن ودائع الادخار لا تشترك في الأرباح فقد اطلعت الهيئة على دفتر الوديعة الادخارية حيث تبين لها أنها تتضمن معنى وديعة الاستثمار وفق عقد المضاربة وبالرجوع إلى شهادة وديعة الاستثمار المعمول بها بالبنك حاليا اتضح أنها فقدت شرطا أساسيا من شروط المضاربة وهو تحديد نسبة الربح بالنسبة لكل من رب المال وعامل القراض (المضارب) وعليه تعتبر المضاربة مضاربة فاسدة والحكم الشرعي أن تأخذ المضاربة الفاسدة قراض المثل (مضاربة المثل) وترى الهيئة أن يأخذ البنك في توزيع الأرباح (بمقتضى مضاربة المثل) (ما جرى عليه العمل في البنوك الإسلامية) وتفضل الهيئة أن يأخذ البنك بالخيار الذي أخذ به بنك فيصل الإسلامي وبنك التضامن الإسلامي وهي نسبة 30 % - 70% بدون خصم المصاريف الإدارية ويمكن الرجوع إلى أحد المصرفين المذكورين للحصول على التفصيلات الجزئية في تطبيق هذا الخيار المختار ثانيا: توجه الهيئة ضرورة الالتزام بتحديد النسبة المتفق عليها مقدما في الشهادة الخاصة بوديعة الاستثمار وأن يراعى توضيح الشروط الأساسية لصحة عقد المضاربة الشرعية وستقدم الهيئة النموذج الشرعي الخاص بشهادة وديعة الاستثمار ثالثا: توجه الهيئة أيضا بوضع وثيقة خاصة لوديعة الادخار حتى لا تختلط بوديعة الاستثمار لأن وديعة الإدخار بمعناها الفقهي فهي أمانة لا تستحق الاشتراك في الأرباح وإذا أراد البنك أن ينوع في درجات الاستثمار فعليه أن ينوع في ودائع الاستثمار إلى طويلة الأجل وقصيرة الأجل ومتوسطة الأجل ومن حيث مقدار المبلغ المودع وإمكانية سحبه قبل نهاية المدة المحددة لتوزيع الربح

إجارة الشريك

إجارة الشريك أحكام عامة عن إجارة الشريك المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (33) السؤال: هل يجوز أن يكون الشريك في الشركة أجيرا فيها؟ الجواب: ذهب الشافعية والمالكية وزفر من الحنفية أنه لا يجوز تفضيل أحد الشركاء على الآخرين سواء أكانت المفاضلة بنسبة مئوية أم بمرتب مقطوع وذهب الحنفية سوى زفر والحنابلة إلى جواز تفضيل الشريك العامل في الشركة بنسبة مئوية متفق عليها ولم أعلم أحدا من الفقهاء أجاز تفضيل الشريك العامل بمرتب مقطوع واتفق الكل على أنه لا يجوز تعيين عامل أجنبي للشركة بمرتب مقطوع أو بنسبة مئوية متفق عليها والذي أراه أنه يجوز إعطاء الشريك العامل بالشركة مرتبا مقطوعا أو نسبة مئوية وذلك لأن الشركات الآن تمثل شخصا معنويا (اعتباريا) والشريك العامل له صفتان صفة أنه شريك وبهذه الصفة يتحمل نصيبه من المكسب والخسارة وصفة ثانية أنه أجير خاص له أجر متفق عليه ممن يمثل الشركة لا سيما إذا اتفق على راتبه المقطوع أو غير المقطوع أمام الجمعية العامة للمساهمين ومما يؤكد هذا في نظري أن جميع الفقهاء أجازوا إعطاء العامل غير الشريك أجرا في نظير عمله. ولا شك أن الشريك العامل بالشركة أحرص من الأجنبي العامل بها فلا يستساغ أن نعطي للأجنبي ما ليس للشريك الذي سيكون أحرص على مصالح الشركة من الأجنبي ومنع الفقهاء إعطاء الشريك أجرا أو مرتبا مقطوعا حجتهم فيه أنهم اعتبروه مضاربا والمضارب لا يأخذ أجرا إلا حصته المتفق عليها في العقد ولكن ليس الوضع كذلك في الشركات المعاصرة لأن الفقهاء القدامى لم يكونوا يعتبرون الشركة شخصا اعتباريا لأنهم ما كانوا يتصورون أن يبلغ الشركاء العدد الهائل من المساهمين في الشركات المعاصرة ومبدأ أن يكون للشركة شخصية اعتبارية مبدأ تقره الشريعة الإسلامية في الجملة فإن الدول لها ذمة خاصة تكون دائنة ومدينة وكذلك المسجد يجوز الوقف عليه والوقف مطلقا يعتبر شخصية اعتبارية ولهذا فإن تصرفات الناظر على الوقف تكون على ذمة الوقف لا على ذمته الخاصة وإن كان الفقهاء لم يسموا هذا النوع شخصية اعتبارية

فتاوى القرض

فتاوى القرض

المماطلة في السداد

المماطلة في السداد أحكام عامة عن المماطلة في السداد المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (البيع بالتقسيط) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. تقرر: أولا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا. ثانيا: لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة ثالثا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم. رابعا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. خامسا: يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. سادسا: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (491) السؤال: نرجو إفادتنا من الناحية الشرعية بالنسبة للعملاء المدينين لبيت التمويل الكويتي ومعلوم لدى بيت التمويل الكويتي أنهم قادرون على السداد لكنهم يماطلون بالنسبة لعامل الوقت أي يحاولون بقدر استطاعتهم تأخير السداد أكبر فترة ممكنة عن موعد استحقاق الدين مما يسبب ذلك أضرارا ببيت التمويل الكويتي لعدم تمكنه من استثمار المبالغ المسددة في حينها مثال ذلك: شركة (أ) التجارية: تعلم اللجنة أنه من خلال مركزها المالي تستطيع السداد بالكامل من واقع موجودات الشركة علما بأنها مدينة لبيت التمويل الكويتي بحوالي ستة ملايين دينار مستحق الدفع من تاريخ ولدى هذه الشركة تدفقات نقدية شهرية أيضا وتبين للجنة من أسلوب مفاوضاتهم هو كسب الوقت لصالحهم بالمماطلة وغير ذلك مما يعود بالضرر على بيت التمويل الكويتي. الجواب: لا يجوز أخذ أي زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين ولو كان مماطلا عن عمد وغنى تفاديا من الوقوع في ربا النسيئة وعلى الإدارة أن ترفع دعوى على المماطل وتتخذ كل الإجراءات التي تصون حقها ولو كانت الشريعة مطبقة قانونا لوجب على القاضي أن يؤدب هذا المماطل بما يراه كافيا لزجره وزجر أمثاله من المماطلين. المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (508) السؤال: رسالة من المراقب الشرعي أمين هيئة الفتوى لبنك دبي الإسلامي وموضوعها هل يجوز أخذ زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين سعيا إلى إلزامه بالوفاء في مواعيده؟ الجواب: /217 لا يجوز أخذ أي زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين ولو كان مماطلا عن عمد تفاديا من الوقوع في ربا النسيئة وعلى الإدارة أن ترفع دعوى على المماطل وتتخذ كل الإجراءات التي تصون حقها ولو كانت الشريعة مطبقة قانونا لوجب على القاضي أن يؤدب هذا المماطل بما يراه كافيا لزجره وزجر أمثاله من المماطلين ولو بالعقوبة المالية التي تصرف بمصارفها الشرعية ولا يأخذها الدائن.

وضع شرط جزائي على المدين

وضع شرط جزائي على المدين المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية - البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار الفتوى رقم (45) السؤال: أرجو أن أوضح بأن كثيرا من العملاء لا يقومون بتسديد الأقساط المطلوبة منهم للبنك في المواعيد المحددة على الرغم من أن كثيرا منهم موسرون وكذلك فإن البعض يتأخر في التسديد لفترات طويلة لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول إضافة بند في عقودنا يجيز للبنك أن يطلب من العميل في تلك الحالة التعويض عن الضرر الذي يصيب البنك في الحالات المشار إليها نرجو في حالة موافقتكم على المبدأ أن تزودونا بالنص الذي ترونه موافقا للشرع؟ الجواب: بالإشارة لكتابكم حول مماطلة بعض المدينين في الإيفاء بما التزموا بالوفاء به شرعا وبما أن هذه المماطلة مع توفر الإمكانات للدفع وتيسر الإيفاء تعتبر في الإسلام ظلما يستوجب المؤاخذة حسب نص الحديث الشريف: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته والحديث الآخر مطل الغني ظلم وبما أن ذلك يقتضي أن تكون المؤاخذة محصورة في الموسر وأما المعسر فالواجب شرعا إمهاله عملا بقوله تعالى: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " وبعد المذاكرة والمناقشة واستعراض الصيغ المقترحة وما يترتب عليها من أحكام أرى أن الشرع الإسلامي لا يعارض في وضع شرط بالصيغة التالية في عقد معدل للشروط العامة للتعامل والكفالة المطلقة ملحقا به مكملا له مضافا إليه عطفا على العقد الأساسي للشروط العامة للتعامل والكفالة المطلقة أصرح أو نصرح بالاشتراط المبحوث عنه أدناه ملحقا بالعقد الأساسي المذكور مكملا له مضافا إليه يشترط في حالة حلول أجل الالتزامات المترتبة في ذمتنا إلى البنك وامتناعنا عن الوفاء رغم يسرنا يحق للبنك أن يطالبنا بما لحقه من ضرر ناشئ أو متعلق بواقعة امتناعنا عن الوفاء في مدة المماطلة وفي حالة عدم اتفاقنا مع البنك على تقدير الضرر تحال مطالبة البنك إلى التحكيم المبحوث عنه في العقد الأساسي المذكور مع العلم بأنه من المفهوم والمتفق عليه بيننا أنه يعتبر موسرا من يملك أموالا منقولة أو غير منقولة لا يمنع الشرع الإسلامي والقوانين والأنظمة المعتمدة من التصرف بها سواء كانت مرهونة لأمر البنك أو غير مرهونة ما دامت تكفي لسداد الالتزامات المبحوث عنها أعلاه كليا أو جزئيا ويكون للبنك الحق في المطالبة بمقدار الضرر دون الحاجة إلى توجيه إخطار عدلي أو إنذار أو تنبيه أو أي إجراء آخر وعليه فإن وضع الشرط بالصيغة المذكورة أعلاه بعد اتفاق الطرفين المتعاقدين عليها يكون جائزا شرعا لأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم وللحديث الشريف: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (28) السؤال: الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: تقدم إلينا أحد عملاء البنك بطلب شراء عقار بمبلغ 250000 جنيه على أن يبيع البنك هذا العقار مرابحة للعميل بمبلغ 256000 جنيه وأن يتم دفع قيمة العقار بعد شهر من تاريخ بيع البنك العقار - للعميل ويمكن أن يرهن المنزل رهنا حيازيا للبنك لحين تسديد المبلغ؟ الجواب: الطلب يتضمن أمرين وعدا بالشراء وبيعا بالمرابحة هذا هو التكييف الصحيح للطلب فالطالب يعد بأن يشتري العقار مرابحة من البنك ويطلب من البنك شراء المنزل من مالكه الحالي بقيمة 250000 جنيه على أن يدفع الواعد بالشراء مبلغ 256000 جنيه ثمنا للعقار يسددها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ بيع المنزل له فالوعد بالشراء جائز وملزم للواعد على التفصيل المذكور فيما بعد والبيع بالمرابحة لا اختلاف في جوازه والربح الذي عرضه الواعد بالشراء وإن كان قليلا بالنسبة إلى قيمة المنزل فإنه جائز ولا اعتراض عليه من الناحية الشرعية وقد اختارت الهيئة جواز الوعد بالشراء من بين أقوال الفقهاء التي ملخصها في الآتي: أولا: إن الوعد غير ملزم. ثانيا: أن الوعد ملزم إن ذكر سبب للوعد وهذا رأي المالكية. ثالثا: الوعد ملزم على الإطلاق وهو رأي أصبغ من المالكية وابن شبرمة من المجتهدين. رابعا: وقد ناقشت هيئة المؤتمرين من ممثلي البنوك الإسلامية الوعد بالشراء وتركت الهيئات البنوك الشرعية أن تختار ما تراه من الإلزام بالوعد أو أنه غير ملزم وقد سارت الهيئة في فتواها الحالية وستسير في فتاواها المقبلة على إلزام الواعد بالشراء بعد وصول السلعة مع إعطائه حق الخيار على أن يتكفل بكل ما تسبب فيه الوعد من مصروفات أو تكلفة ما كان البنك سيقدم عليها لولا الوعد وعليه فإننا نوافق على شراء البنك للمنزل بمبلغ 250000 جنيه بناء على وعد من السيد على محمد الحسن عبد السلام على أن يبيعه البنك إلى المذكور بربح قدره 17000 جنيه بعد فترة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ البيع وهذا تصرف جائز شرعا مع الملاحظات التالية: 1 - على أننا قد أجزنا أورنيك الوعد بالشراء والذي يتضمن شروطا تنص بأن يوافق الواعد بالشراء على دفع نسبة معينة من القيمة يدفعها الواعد بالشراء كتأمين للجدية وتنفيذ التزامه وإننا إذ نلفت النظر إلى الفقرة السادسة في الأورنيك التي تتضمن ذلك نترك للبنك تطبيق هذه الفقرة بما يتلاءم والثقة التي يتمتع بها الزبون لدى البنك. 2 - وقد لاحظنا في مشروع الاتفاق الذي يتضمن شروط شراء البنك للمنزل والتزام الواعد بالشراء أن الفقرة السادسة تفرض على المشترى شرطا جزائيا بأن يدفع بعد الفترة المحددة لشراء المنزل خمسة آلاف جنية عن كل شهر يمضي بعد نهاية الفترة المذكورة وهذا شرط لا يجوز في مثل هذا الاتفاق لأن فيه زيادة على المبلغ الذي يلزم الاتفاق المشترى بدفعه وهذه الزيادة من جنس الدين وتزيد بالمدة التي يتأخر فيها العميل عن سداد المطلوب وهى أي الزيادة بوصفها هذا تقع في نطاق الربا المحرم ولا نوافق على وجود الفقرة (6) المتضمنة لهذا الشرط في الاتفاق ونفضل أن تستبدل بفقرة يكون للبنك فيها الحق في بيع المنزل لمن يشاء على أن يتحمل الواعد بالشراء أي فرق أو مصروفات أو نقصان في القيمة تسبب فيها وعده بالشراء الذي دخل البنك في المعاملة بناء عليه.

فرض غرامة تأخير

فرض غرامة تأخير المصدر: مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (مكة) الدورة الحادية عشرة القرار الثامن السؤال: إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409 هـ الموافق 19 فبراير قد نظر في موضوع السؤال التالي: إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة فهل له - أي البنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟ الجواب: وبعد البحث والدراسة قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في الاقتصاد - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة الفتوى رقم (11) السؤال: هل يمكن تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن؟ الجواب: لا يجوز تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن أما إذا كانت القروض الحسنة بين بنوك فيمكن معالجتها عن طريق تبادل الودائع بدون أرباح محددة (فوائد) . المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (57) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز اشتراط غرامة تأخير على المدين المماطل؟ الجواب: لا يجوز للدائن أن يشترط على المدين المماطل غرامة تأخير لصالح الدائن لأن ذلك ذريعة إلى المراباة بطريقة (زدني أنظرك) ولا يحل للدائن تملك تلك الغرامة على أنه لا مانع من أن يشترط الدائن على المدين المماطل تسليم غرامة بنسبة محددة يقوم الدائن بصرفها في وجوه الخير وذلك للحيلولة دون تساهل المدين المماطل في دفع التزاماته وقيامه بدفع الديون الأخرى ذات الفوائد. المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (85) السؤال: هل يجوز إضافة نسبة إلى السعر المعتاد لمواجهة أي تأخير في التسديد. . بحيث تستوفي مع السعر إن حصل التأخير وفى حالة التسديد في الموعد المحدد يتم خصم هذه النسبة للعميل؟ الجواب: لا يجوز الاتفاق مع العميل بشرط ملحوظ أو ملفوظ على حط جزء من الثمن المؤجل عند تعجيله بل في حالة تعجيل السداد يحق إجراء الخصم المناسب بما تراه الإدارة على ألا يكون هناك سعران محددان أحدهما للأجل والثاني للتأخير (المماطلة في الدفع) احتياطيا لتأخير السداد ينظر إليه على أنه من الثمن ويطبق عليه بالنسبة للحط ما سبق. المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (527) السؤال: حول إمكانية فرض عقوبات مالية على العميل المقتدر والمماطل بالسداد. الجواب: إذا وقعت المماطلة من المدين فإن المستحق هو الدين فقط دون أي زيادة لأنه يعامل معاملة الغاصب للمال المثلى وجزاؤه رد المثل دون زيادة مع الإثم على عمله هذا ولم يعهد من قضاة الشرع إيجاب زيادة للدائن يأخذها من المدين المماطل لالتباس ذلك بالربا ولكن لتحقيق استرجاع أموال البنك واعادة استثمارها يمكن الضغط على المدين المماطل بفرض عقوبة مالية عليه من باب التعزير بأخذ المال ويتأكد هذا إن كان المدين من أعضاء مجلس الإدارة لوجود المماطلة وخيانة الأمانة الموكولة إليهم والإخلال بواجبهم في حفظ أموال البنك وتنميتها ما أمكن وفي جميع الأحوال فإن البنك لا يتمول هذه الغرامات بل يصرفها في وجوه الخير العامة وينبغي لسهولة تحصيلها بدون القضاء وضع شرط في العقد يبت فيه من محكمين يتضمن تعهد المدين المماطل بأن يدفع نسبة كذا إلى البنك ليصرفها في وجوه الخير بمعرفة الهيئة الشرعية لديه. المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (18) السؤال: يتعمد بعض العملاء التأخر في سداد مستحقات المصرف لعلمهم أن المصرف لا يحتسب عليهم فوائد تأخير عن السداد علما بأن هؤلاء العملاء لا ينطبق عليهم نص الآية الكريمة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فهل يجوز فرض غرامة تأخير على هؤلاء العملاء؟ الجواب: لا يجوز فرض أي غرامة للتأخير وإنما يمكن فقط اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء العملاء. المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (64) السؤال: لوحظ أن بعض العملاء دأبوا على التأخر في سداد بعض الأقساط المستحقة عليهم أو جميع المبالغ المستحقة للمصرف عن عمليات المرابحات والمشاركات التي سبق أن أجريت بين هؤلاء العملاء والمصرف وذلك لعلمهم بأن تأخيرهم في السداد لن يقابله أي نوع من أنواع الجزاء وفي حالة اتخاذ الإجراءات القانونية فإنها تطول أمام المحاكم المدنية الابتدائية والاستئنافية لعدة سنوات وبعدها يتم تقسيط المبالغ المستحقة مما يؤدي ذلك إلى تحمل المصرف لخسائر كبيرة من جراء هذا التأخير وخاصة أن كثيرا من هؤلاء العملاء لا ينطبق عليهم نص الآية الكريمة (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) فهل يمكن فرض غرامات تأخير على مثل هؤلاء العملاء يتم الاتفاق على قيمتها مسبقا في عقد المرابحة حتى يمكن خلالها وضع حد للتلاعب وتطبيقا للشريعة الإسلامية السمحاء بأنه لا ضرر ولا ضرار؟ الجواب: لا يجوز ورأت الهيئة إمكانية أن يزيد المصرف من نسبة الربح وفي حالة التزام العميل بالسداد في المواعيد يقوم المصرف بمنحه نسبة من الربح الذي سبق أخذه تشجيعا له على السداد على أن يستمر الاستعانة والعمل بشرط التحكيم في حالة تأخر العميل عن السداد ويجوز أن ينص على ذلك في الاتفاقيات المعقودة بين المصرف وعميله.

التعويض عن تأخير السداد

التعويض عن تأخير السداد المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في الاقتصاد - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (13) السؤال: هل يجوز للبنك الإسلامي أن يضع شرطا جزائيا على المدين لدفع مبلغ معين من المال إذا لم يقم بتسديد دينه في الموعد المتفق عليه؟ علما بأن البنك يخصص ما يحصل عليه من أموال نتيجة هذا الشرط لتنفق في وجوه البر والإحسان؟ الجواب: لا يجوز. المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في الاقتصاد - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة الفتوى رقم (2) السؤال: هل يقبل شرعا مبدأ إلزام المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟ الجواب: أولا: يجوز شرعا إلزام المدين المماطل في الأداء وهو قادر على الوفاء بتعويض الدائن عن ضرره الناشئ عن تأخر المدين في الوفاء دون عذر مشروع لأن مثل هذا المدين ظالم قال فيه الرسول مطل الغني ظلم فيكون حاله كحالة الغصب التي قرر الفقهاء فيها تضمين الغاصب منافع الأعيان المغصوبة علاوة على رد الأصل هذا رأي الأغلبية وهناك من يرى أن يكون الإلزام بهذا المال على سبيل الغرامة الجزائية استنادا لمبدأ المصالح المرسلة على أن تصرف الحصيلة في وجوه البر المشروعة. ثانيا: يقدر هذا التعويض بمقدار ما فات على الدائن من ربح معتاد كان يمكن أن ينتجه مبلغ دينه لو استثمره بالطرق المشروعة خلال مدة التأخير وتقدر المحكمة التعويض بمعرفة أهل الخبرة تبعا لطرق الاستثمار المقبولة في الشريعة الإسلامية وفي حالة وجود مؤسسة مالية غير ربوية في بلد الدائن (كالبنوك الإسلامية مثلا) يسترشد بمتوسط ما قد حققته فعلا تلك المؤسسات من ربح عن مثل هذا المبلغ للمستثمرين فيها خلال مدة التأخير. ثالثا: لا يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين مسبقا على تقرير هذا التعويض لكي لا يتخذ ذلك ذريعة بينهما إلى المراباة بسعر الفائدة. المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في الاقتصاد - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم (4) السؤال: هل يجوز التعويض على الضرر الناتج عن التأخير في تسديد أقساط المرابحة؟ الجواب: استمعت اللجنة إلى الفتوى الصادرة بالأغلبية في ندوة البركة الثالثة بتركيا حول جواز التعويض واطلعت على الأسئلة المطروحة عليها واستمعت لشرح بعض مديري البنوك حيث رأى بعض الأعضاء تأكيد هذه الفتوى ورأى البعض الآخر إعادة النظر فيها ثم تقرر تأجيل المسألة لمزيد من البحث في ندوة قادمة وإعداد بحوث فيها من جديد. المصدر: كتاب - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية - بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (14) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: يقوم البنك بعمليات البيع بالمرابحة وبعض العملاء يعرضون على البنك القيام بشراء بضاعة من السوق المحلي ثم يقوم البنك ببيعها لهم بسعر مناسب يتفق معهم عليه ويتناسب مع سعر السوق بما يحقق للبنك ربحا مناسبا ويقوم العميل بسداد القيمة للبنك بموجب شيكات على فترات آجلة تمتد لعدة شهور وفي بعض الحالات يطلب العميل تأجيل السداد في مواعيد استحقاق الشيكات المذكورة لظروف تتعلق بالسوق التجارية التي تسمح من وجهة نظر العميل بارتفاع أسعار البيع السابق الارتباط عليها بما يدعوه إلى أن يقوم بعرض زيادة في القيمة البيعية لهذه البضائع السابق التعاقد عليها على أن يوافق البنك على مد آجال السداد للشيكات السابق الارتباط بمواعيد سداد قيمة البضائع بها وأن التمسك بآجال السداد المقررة في شيكات محددة إذا ما رغب البنك يؤدي إلى الإضرار بالعميل من وجهة النظر القانونية وسمعته التجارية خاصة وأن العميل يرى أن مستقبل البيع لهذه السلع مناسب ويعطي اتجاها تصاعديا للأسعار وبذلك يرغب في إعطاء البنك ميزة بمحض اختياره في زيادة الأسعار السابق الارتباط عليها وأن الموافقة على التيسير على العملاء بهذا الإجراء يتفق مع النظام التجاري في الأسواق هذا هو مضمون كتاب البنك المطلوب إبداء الرأي فيه؟ الجواب: قد تناقشت الهيئة في هذا الموضوع وقد رأت أن توضح: أولا: أن عملية بيع المرابحة ليست كما جاءت في كتاب البنك البيع بالسعر المناسب بل إن عملية المرابحة أن يقوم البائع ببيع السلعة بما قامت عليه من ثمن وتكاليف يضاف إلى ذلك ما يتفق عليه مع المشتري من ربح لها يقبله الطرفان فإذا كان بيع المرابحة قد تم على هذه الصفة فلا يصح أبدا أن يعود البنك إلى إعادة تقييم ثمن السلعة المباعة. ثانيا: بسبب تأخر المشتري في سداد الثمن في المواعيد المحددة لأن في هذه الصورة ما يشير إلى أن تأجيل سداد الدين كان في مقابل فائدة وهذا حرام. المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (111) السؤال: هناك بعض العملاء كثيرا ما يتأخرون في سداد أقساط المرابحة وقد يكون سعر المرابحة لعميل ما 9% ونظرا لتأخره المتكرر في السداد نريد أن نزيد سعر المرابحة في الصفقات القادمة. فهل يجوز لنا ذلك؟ . مع العلم بأن زيادة سعر المرابحة لم تكن لو أنه التزم بالسداد في الوقت المحدد؟ الجواب: لا مانع من الناحية الشرعية أن يطلب ربح أزيد عند عقد مرابحة جديدة على من سبقت المرابحة معه وتأخر في السداد. دون تفصيل مقدار الزيادة ودون اتفاق ملفوظ أو ملحوظ على مثل هذا الإجراء لأن العبرة بالتراضي الحاصل على مقدار الربح الجديد (دون نظر إلى عناصر تحديده الخاصة بكل عاقد) . المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (17) السؤال: هل يقبل شرعا مبدأ إلزام المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟ الجواب: بعد اطلاع الهيئة على فتوى الأستاذ الدكتور صديق الضرير رئيس هيئة الرقابة الشرعية في بنك البركة السوداني وعلى فتوى الأستاذ الدكتور يوسف حامد العالم رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك التنمية الإسلامي فهي تصدر الفتوى الآتية: أما بالنسبة للتعويض عما فات الدائن من ربح فالهيئة لا ترى مكانا للقول بجواز النص في العقد بتعويض الدائن ولكن الذي تراه الهيئة هو أنه يكون للدائن أن يلزم المدين الموسر المماطل بتعويض عن كل ما تكلفه ويمكن أن ينص في العقد على أن يتكفل المدين الموسر المماطل برد كل ما دفع الدائن بسبب استخلاص الدين من المدين وذلك يوافق ما جاء في المادة (5) من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984 م التي تنص على ما يلي: (مطل القادر يحل عقوبته وعلى القادر غرم الشكاية) . المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (29) السؤال: إن إجراءات تحصيل الديون المتعثرة من المقصرين تحتاج إلى جهد ووقت كما تكلف البنك نفقات إدارية. . مصروفات العربات التليفونات والموظفين إلخ هذا بالإضافة إلى مبلغ 2% من قيمة المتحصل يتم خصمه لحساب رئيس لجنة التحري في قضايا البنوك. . فهل يجوز مطالبة أو تحميل المقصر هذه التكلفة بأن يطلب منه مثلا تحمل 5% من الدين المتعثر كنفقات تحصيل تسبب فيها بظلمه ومماطلته؟ الجواب: إذا كان البنك يتحمل مصاريف نتيجة مماطلة العميل وعدم سداده المطلوب منه في الميعاد المحدد في العقد فإنه لا مانع شرعا من أن يطالب البنك العميل بما تحمله من مصاريف ولكن نرى أن لا تحدد هذه المصاريف مسبقا لأنها قد تختلف من عقد لآخر فيطالب بال 2% الذي تأخذه لجنة التحري في قضايا البنوك علاوة على المصاريف التي تحملها البنك في سبيل الحصول على الدين المطلوب ولا بأس أن يلزم العميل في العقد بتحمل هذه النفقات نتيجة مماطلته وعدم سداده المطلوب منه في وقته بشرط أن لا تزيد هذه النفقات عن المبالغ التي صرفها البنك مقابل ذلك ودون مطالبته بالتعويض أو الفائدة على المبلغ المطلوب. المصدر: المصرف الإسلامي الدولي (مصر) فتوى رقم (3) السؤال: ما الحكم الشرعي عن تعويض المصرف عما أصابه من ضرر ناتج عن التأخير في السداد؟ الجواب: إذا تأخر المدين عن الوفاء بالدين عند حلول الأجل جاز للدائن أن يطالبه بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا التأخير إلا إذا ثبت المدين أن التأخير حدث بقوة قاهرة أي بسبب لا يد له فيه فعندئذ لا يستحق الدائن تعويضا عن التأخير وأساس هذا الحكم هو الضمان بالتسبب وشرطه التعدي ولا شك أن تأخير الوفاء بالدين دون عذر شرعي مقبول يعد تعديا لأنه معصية لقوله مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته تنص المادة 1430 من مجلة الأحكام الشرعية على أن (من تسبب في تلف مال الغير ضمنه) وتنص المادة 1431 على (أنه يشترط في الضمان بالتسبب التعدي في الفعل الذي تسبب عنه) التلف ويقصد بالتعدي التفريط بأن يكون الفعل مخالفا للشريعة ومطل الغني: ظلم كما تقدم وانظر الحطاب (3: 224) فقد حكى عن المالكية الضمان على من امتنع عن الشهادة على الدين حتى ضاع أو أخفى وثيقة الدين حتى ضاع بل وعلى من قتل الشاهد على حق حتى ضاع وغير ذلك من أمثلة الضمان بالتسبب ويمكن تعويض الدائن تخريجا على قواعد الغصب وذلك أن عدم الوفاء بالدين عند حلول الأجل وإمساكه عن الدائن دون عذر شرعي يجعل المدين في حكم الغاصب للدين لأن إبقاؤه بعد حلول الأجل يعد تعدي والغصب هو التعدي على حقوق الغير وإذا كان المدين تاجرا أي ممن يقوم باستثمار الدين نفسه أو بإعطائه للغير مضاربة وأخر الدين عن موعد استحقاقه فإن جميع أرباح الدين تكون للدائن ويمكن تقدير هذه الأرباح إما بإقراره بمتوسط أرباحه وإما بواسطة لجنة تحكيم أو بواسطة القضاء كما يمكن عند إبرام الاتفاق معه في مضاربة أو مرابحة مثلا أن يتفق على نسبة الربح من واقع دراسة الجدوى التي قدمها العميل. المصدر: المصرف الإسلامي الدولي (مصر) فتوى رقم (4) السؤال: ما الأساليب الشرعية التي يمكن تطبيقها على المتعاملين مع المصرف من المتخلفين عن سداد أقساط المرابحة في مواعيدها المقررة؟ الجواب: فردا على سؤالكم عن الموضوع عاليه والذي يتلخص في أن المتعاملين مع المصرف بطريق المرابحة يتخلفون عن سداد ديونهم عند حلول أجلها وأن ذلك قد يكون مقصودا للأسباب التي أشرتم إليها وليس نتيجة ظروف قاهرة منعتهم من هذا الوفاء وأنكم تطلبون منا الرأي في الأساليب الشرعية التي تكفل المحافظة على حقوق المصرف نفيدكم بالآتي: - أولا: إلحاقا لمناقشتنا السابقة فإنه يستحسن تبني سياسة من شأنها تقليل حجم التعامل بطريق المرابحة تمهيدا للتخلي عنها بصفة نهائية في الوقت المناسب ثانيا: يمكن بدلا من شراء البضاعة وبيعها مرابحة بثمن مؤجل مما قد يترتب عليه ما ذكرتم من المخاطر أن تبقى البضاعة مملوكة للمصرف وفي مخازنه وأن يمنح المتعامل تفويضا غير قابل للإلغاء مدة معينة بالبيع بسعر محدد يتضمن هامش الربح المناسب الذي يقدره المصرف في ضوء ظروف السوق على أن يكون ما زاد على هذا العرض حق الوكيل بالبيع كعمولة أو أجرة والوكالة بالأجر مقررة شرعا وكون الأجر نسبة معينة من ثمن البيع أو الربح أو ما زاد على الثمن الذي يحدده الموكل مما أقره طائفة من فقهاء الصحابة والتابعين كما جاء في فتح الباري وعمدة القارئ شرحي صحيح البخاري وغير ذلك من كتب الفقه المقارن ولهذه الطريقة مميزات كثيرة منها: - (أ) أنها ليست تمويلا إذ الشراء يتم للمصرف وتباع البضاعة لحسابه بواسطة الوكيل مما يمكن معه تلافي القيود التي يفرضها البنك

مشاركة العميل بمقدار الأقساط المتبقية

مشاركة العميل بمقدار الأقساط المتبقية المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (30) السؤال: هل تصح مشاركة البنك للمدين بمقدار الأقساط المتأخرة كحل لعملية المماطلة؟ الجواب: بحثت الهيئة موضوع تأخر المدينين عن سداد ديونهم المستحقة للبنك في مواعيدها كما بحثت النص المدرج بعقود البنك والذي يقضي بمشاركة البنك للمدينين في العقارات بمقدار الأقساط المتأخرة بعد دراسة مستفيضة واطلاع الهيئة على ما صدر من فتاوى وما دار من مناقشات في الندوات وغيرها في هذا الشأن انتهي الرأي إلى ما يلي: أولا: موضوع تأخر المدينين عن سداد ديونهم ترى الهيئة حفاظا على حقوق البنك اتباع الوسائل الآتية: أ - يجب على البنك أن يبذل قصارى جهده للتأكد من سمعة العميل وماضيه في التعامل مع الآخرين ومدى صدقه وأمانته وأن يوثق الدين بكفالة أو رهن وبكل ما يضمن الوفاء بحقوق البنك. ب - يجوز أن يلجأ البنك إلى عقد المشاركة المتناقصة كلما كان ذلك في مصلحة البنك. ج - وينص في العقد على ما يلي: أ - حق البنك في التعويض عن الأضرار التي تلحق به نتيجة التأخير في السداد إلى جانب مصاريف التحصيل والمطالبة القضائية بما فيها الأتعاب الكاملة للخبراء والمحامين وغير ذلك من المصاريف التي يتكبدها البنك ويتم تقدير الضرر والتعويض عنه بمعرفة لجنة من ذوى الخبرة بالبنك وفق الضوابط الشرعية التي تصدر عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك والتي تعتبر جزءا من العقد ومكملة له وملزمة للطرفين. ب - حق البنك في اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند التأخير في سداد ثلاثة أقساط مع إنذاره بالدفع عند حلول القسطين الأول والثاني وذلك دون حاجة لأى إجراء آخر أو لحكم قضائي مع استرداد العين محل العقد ويجوز للبنك الاحتفاظ بالأقساط المسددة وخصم قيمتها من مقدار التعويض المستحق ورد ما يزيد حسب ما تقرره اللجنة الخاصة بذلك. ج - حق البنك في الإعلان في الصحف وكافة وسائل النشر المناسبة عن مماطلة المدين وسوء تعامله والتحذير منه لقول الرسول مطل الغنى ظلم وقوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. د - يقوم بتقدير الضرر والتعويض لجنة من ذوى الخبرة بالبنك مع مراعاة أن يكون المدين موسرا ومماطلا وأن يقدر التعويض مرة واحدة بمقدار الضرر الفعلى اللاحق بالبنك في ضوء ظروف كل حالة على حدة وبعد سماع أقوال المدين وإذا نازع هذا الأخير في مقدار التعويض تعين عرض الأمر على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك ويكون رأيها نهائيا غير قابل للطعن أمام القضاء أو أية جهة أخرى ويجوز للجنة قبول السداد من المدين بأية طريقة شرعية يتفق عليها إذا تبين للجنة حسن نيته وجديته في الوفاء ولا مانع شرعا أن يكون ذلك بشراء جزء من الأعيان محل العقد بمقدار الدين. ثانيا: شرط مشاركة البنك للمدين بمقدار الأقساط المتأخرة ترى الهيئة عدم جواز هذا الشرط لأن الفقهاء قد نصوا على عدم جواز الشركة بمال غائب أو دين لأن المقصود من الشركة التصرف في المال بهدف تحقيق الربح ويلزم لذلك أن يكون المال حاضرا.

ضابط الإعسار

ضابط الإعسار المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (البيع بالتقسيط) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله. تقرر: الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب الدائن أم المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا إذا اعتبر الدين حالا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي ضابط الإعسار الذي يوجب الانتظار ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا وعينا. المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (52) السؤال: يرجى إيضاح معنى المدين المعسر في الشريعة الإسلامية وهل مدين المصرف الذي لا تتوافر لديه السيولة النقدية وإن كان يملك أموالا عقارية ضخمة بعضها مرهون للمصرف تأمينا لدينه ينطبق عليه هذا المعنى أم أن من حق المصرف استيفاء أمواله وحقوقه من العقارات المرهونة لصالحه والمقدم كتأمين للدين؟ الجواب: ترى الهيئة أن المدين في الحالة المعروضة لا يعتبر معسرا طالما أن العقارات المرهونة للمصرف تأمينا لدينه ليست للسكن الخاص به. المصدر: كتاب - الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد - الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (69) السؤال: من شخص في رجل عليه دين لجهة وقف وهو معسر ولا يملك إلا المنزل مسكنه الضروري بحيث لا يزيد هذا المنزل عن سكناه وسكنى عائلته فطلب الدائن بيع هذا المنزل لسداد الدين فقال المديون هذا المنزل سكنى وسكن عائلتي وليس فيه زيادة عن ذلك ولا مانع من أن يقسط على هذا الدين على أقساط تناسبني فهل يجاب لذلك أم لا؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال وكان المديون معسرا حقيقة ومنزله المذكور لا يزيد عن سكناه وسكنى عائلته فلا مانع من قبول تقسيط هذا الدين عليه بأقساط تناسب حاله هذا وفي تنقيح الحامدية ما نصه سئل في مديون معسر ثبت إفلاسه واعتباره بالوجه الشرعي بموجب حجة وليس له مال سوى مسكن واحد بقدر كفايته ولا يمكنه الاجتزاء بما دون ذلك المسكن ويكفيه دائنه إلى بيعه وأداء دينه من ثمنه فهل ليس له ذلك (الجواب) نعم انتهى.

بيع ممتلكات المعسر وفاءا لديونه

بيع ممتلكات المعسر وفاءا لديونه المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (23) السؤال: أولا: في الآية الكريمة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فهل ذلك يعتبر وجوبا أي من الواجب على البنك كدائن أن ينظر المدين في حالة إعساره أو بمعنى آخر هل في عدم إمهاله حرمة أو كراهة؟ ثانيا: هل هنالك تفسير شرعي للإعسار ومتى يعتبر المدين معسرا؟ فهناك حالات نجد فيها المدين للبنك خالي الوفاض من النقد في حين أنه يمتلك عقارا أو منزلا يسكنه فهل يجوز شرعا بيع سكن أسرته وهو في حالة ضيقه هذا؟ الجواب: أولا: التفسير الشرعي للإعسار هو عجز المدين عن أن يفي بديونه لأنه لا يملك شيئا يزيد عن حاجته أما من يملك على ما يزيد عن حاجته فليس معسرا أما الآية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فقد ذهب أكثر المفسرين إلى أنها نزلت في الربا في شأن من كان له مال من الربا فأمر أن يأخذ رأس ماله وطرح الربا فإن لم يجد رأس ماله فلينظر المعسر إلى ميسرة وذهب جمهور الفقهاء إلى أن ذلك عام في كل دين وأن انتظار المعسر واجب فإن كان مفلسا ليس لأحد مطالبته بنص الآية وهذا لا يمنع إن عرف له من مطالبته بالدين وبيع ماله بأمر الحاكم وكل ما زاد عن حاجته الضرورية من ماله يباع ويقول ابن قدامة في كتابه المغني إذا كان له داران يسكن إحداهما بيعت الأخرى وإن كان سكنه واسعا لا يسكن مثله في مثله بيع واشترى له سكن مثله وترك له ما يكفيه. ثانيا: رأي القانون السوداني: تحدد المادة 248 (1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 م أموال المدين القابلة للحجز والبيع تنفيذا للأحكام ضده ومن بينها الأراضي والمنازل أو غيرها من المباني والبضائع. إلخ والفقرة (2) من المادة 248 نفسها تعدد الأشياء غير القابلة للحجز والبيع وليس من بينهما المنزل الذي تسكنه عائلة المدين وعليه فالقانون السوداني لا يعرف حصانة المنزل الذي يملكه المدين ويسكنه من البيع لاستيفاء ديون حلت عليه.

سداد دين المعسر من زكاة الدائن

سداد دين المعسر من زكاة الدائن المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (89) السؤال: هل يجوز للدائن أن يسدد دين مدينه من زكاته؟ بمعنى إذا كان على شخص مبلغ من المال لآخر وعجز عن سداده والدائن لديه أموال يخرج عنها زكاة فهل يجوز له أن يسدد لنفسه دين مدينه من زكاة ماله؟ الجواب: يجوز للبنك أن يدفع زكاة ماله إلى الجمعية المدينة للمطبعة التي يشارك فيها طالما كانت الجمعية من مصارف الزكاة المحددة شرعا بشرط أن لا يقصد استيفاء دينه من زكاته على أنه لا يوجد شرعا ما يمنع الجمعية بعد قبضها للزكاة أن تقوم من تلقاء نفسها دون طلب أو إيحاء من البنك بسداد دين البنك أو أي دين آخر وفق ما تراه.

ضع وتعجل

ضع وتعجل المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (البيع بالتقسيط) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله. تقرر: الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب الدائن أم المدين ضع وتعجل) جائزة شرعا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا إذا اعتبر الدين حالا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي ضابط الإعسار الذي يوجب الانتظار ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا وعينا. المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (1) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة المتضمن أن الشركة باعت على أحد العملاء بضاعة على أن يدفع القيمة بعد ستة أشهر ووقع العميل كمبيالة مؤجلة الدفع في التاريخ المذكور وبعد مضي شهرين من توقيع العقد رغب العميل في دفع قيمة البضاعة قبل حول الأجل وطلب أن يوضع عنه بعض المستحق عليه مقابل تعجيل الدفع فهل يجوز إعادة جزء من المستحق عليه مقابل تعجيل الدفع؟ الجواب: وبعد تداول الهيئة للسؤال وأقوال أهل العلم انتهت الهيئة إلى أن ذلك جائز لما ورد عن رسول الله أنه لما أراد أن يجلي بنى النضير من المدينة ذكر له أن بينهم وبين الناس ديون فأمرهم أن يضعوا ويتعجلوا (رواه أبو داود وغيره) (انظر إغاثة اللهفان حيث احتج به ابن قيم رحمه الله) وقد روى جواز ذلك عن ابن عباس والنخعي والحسن وابن سيرين وهو راوية عن الإمام أحمد رحمه الله ووجه عند الشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله قال ابن قيم رحمه الله: إن هذا عكس الربا فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابله سقوط بعض الأجل فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل فانتفع به كل واحد منهما ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله إما أن تربى وإما أن تقضى وبين قوله عجل لي وأهب لك مائة فأين أحدهما من الأخر فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح انتهى مختصرا من حاشية ابن قاسم على الروض وقال الشيخ عبد الرحمن سعدي في كتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية والصحيح جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا لإنه لا دليل على المنع ولا محذور في هذا بل في ذلك مصلحة للقاضي والمقتضى فقد يحتاج من عليه الحق إلى الوفاء قبل حلوله وقد يحتاج صاحب الحق إلى حقه لعذر من الأعذار وفى تجويز هذا مصلحة ظاهرة وأما قياس المانعين لهذه المسألة بمسألة قلب الدين على المعسر فهذا القياس من أبعد الأقيسة وبين الأمرين من الفرق كما بين الظلم المحض والعدل الصريح انتهى مختصرا. المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (99) السؤال: يقوم البنك بعقد مرابحة مع أحد عملائه فيرغب العميل بالسداد قبل الأجل. . . هل يجوز للبنك أن يخصم له من المبلغ؟ الجواب: يجوز ذلك الخصم بدون أن يشترط العميل الخصم إذا تعجل بالدفع ولا ينشأ بارتباط شفوي أو كتابي في العقد أو بعده وإنما يكون بإرادة منفردة من الدائن إن شاء أي دون شرط ملفوظ أو ملحوظ. المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (316) السؤال: هل بالإمكان حسم نسبة معينة من الربح المأخوذ من العميل عند إتمام عقد البيع وذلك في نهاية المدة إذا قام العميل بسحب البضاعة وسداد الثمن قبل انتهاء السنة أي إعادة نسبة 1% أو 2% من الربح كهبة أو مكافأة وما إلى ذلك حيث إننا أخذنا قيمة ربح سنة بالكامل على الرغم من أن مدة الأجل بالواقع أقل من سنة؟ الجواب: من الناحية الشرعية: يجوز حسم جزء من الربح لمن سدد قبل انتهاء المدة إذا لم يكن هناك اتفاق ملفوظ ولا ملحوظ - من الناحية الإدارية: يفضل عدم إجراء ذلك تفاديا للتشويش على سمعة بيت التمويل الكويتي ويمكن الاستعاضة عن ذلك بتخفيض نسبة الربح في صفقة تالية. المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (20) السؤال: دخل البنك في عملية مرابحة مع عميل وباع بموجبها عربة لوري للعميل بمبلغ 78 ألف جنيه بهامش ربح قدره 040 , 14 جنيه على أن تسدد القيمة في مدى 15 شهرا إلا أن العميل تحصل على 28 ألف جنيه ويرغب في سدادها جملة واحدة ويطلب من البنك أن يتم حساب الربح على أساس المبلغ المتبقي من المديونية فهل البنك ملزم بتخفيض هامش الأرباح؟ الجواب: البنك ليس ملزما شرعا ولا قانونا بقبول العرض الذي قدمه المشتري لكن الرسول يدعو إلى المعاملة بخلق حسن في مثل هذه الأحوال ففي الحديث الشريف رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ومن حسن الخلق والمعاملة الحسنة أن يراعي البنك هذه الحالة لأن النظرية التي تبيح أن يكون البيع بالآجل بأكثر من العاجل تقوم على أساس أن البائع ترك ماله لمدة أطول في يد المشتري وفاته ما يمكن أن يدره عليه الثمن المدفوع عاجلا وعليه توصي الهيئة بمراعاة هذه الحالة وتخفيض هامش الأرباح. المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (28) السؤال: دخل البنك في مشاركة بمبلغ 10 مليون جنيه في مطحنة حيث يمثل في ذلك خمس قيمة المطحنة (10 - 40) مليون جنيه استجابة لطلب الشريك وافق البنك على بيع نصيبه بيعا آجلا بمبلغ مقداره 20 مليون جنيه يدفع بأقساط قيمة القسط 4 مليون جنيه (5 سنوات) من 1992 م إلى 1996 م يود البنك الموافقة على معاملة الشريك معاملة تفضيلية في حالة قيامه بدفع جملة المستحقات قبل مواعيدها وذلك بالتنازل عن جزء منها بمنحه تخفيضا مقداره 1 , 5 مليون جنيه عن كل سنة هل يجوز ذلك شرعا؟ الجواب: الجزء الأول: الحالة الأولى: إذا كان البنك قد باع نصيبه في المطحنة للشريك بالمبلغ المذكور بعد تمام إنشاء المطحنة فعندئذ يكون هذا البيع مشروعا. الحالة الثانية: أما إذا كان البنك قد باع نصيبه للشريك بالمبلغ المذكور قبل إنشاء المطحنة موضوع الشراكة في هذه الحالة سواء كان البيع بعد سدادهما لأنصبتهما أو قبل ذلك فلا يكون مشروعا لأن فيه شبه الربا لأن هذا البيع أقرب إلى بيع العينة والله أعلم. الجزء الثاني: المعاملة التفضيلية المعاملة التفضيلية المشروحة بالاستفتاء والتي مفادها تخفيض 1 , 5 مليون جنيه عن كل سنة يتعجلها في الدفع يعد من قبيل ما يسميه جمهور الفقهاء (ضع وتعجل) بمعنى أن يضع عنه بعض القيمة عند التعجل بالدفع وفي ذلك تقييم للآجل بأن يجعل له ثمنا ولا فرق بينه وبين أن يجعل للتأخير ثمنا كما في ربا النسيئة وذلك غير مشروع بيد أن هذه المعاملة التفضيلية التي يخفض فيها الثمن بالنظر إلى تعجيل الدفع يجعل الثمن مجهولا وهو أيضا غير مشروع والله أعلم. (مراجع: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الجزء الثاني ص 142 - 143) المصدر: المصرف الإسلامي الدولي (مصر) فتوى رقم (5) السؤال: هل يجوز شرعا منح المتعاملين مع المصرف بعض الجوائز في حالة قيامهم بسداد أقساط المرابحة قبل أجل الوفاء بما لا يؤثر على ربح المصرف من العملية ككل؟ الجواب: أولا: أن جائزة السداد المعجل هذه هي عبارة عن التنازل عن جزء من الدين في مقابل الوفاء به قبل حلول أجله وهي المعروفة في كتب الفقه الإسلامي بقاعدة ضع وتعجل أي ضع جزءا من الدين وتعجل الوفاء به قبل أجله. ثانيا: أنه لا خلاف بين المجتهدين في جواز الوفاء بالدين قبل حلول أجله برضا الدائن والمدين وفي جواز تنازل الدائن عن جزء من الدين لمن قام بسداد الدين قبل حلول أجله دون شرط لأن ذلك ليس ربا ولا يتضمن شبهة الربا جاء في مجلة الأحكام الشرعية مادة 753 ويجوز أن يقضي المقترض خيرا مما أخذ أو دونه برضاهما ولو بزيادة أو نقص في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطأة. ثالثا: أما الاتفاق بين الدائن والمدين بدين مؤجل على أن يقوم المدين بسداد الدين قبل أجله على أن يسقط الدائن جزءا من هذا الدين وهو المعبر عنه بضع وتعجل والمسمى بجائزة السداد المعجل وفي خطابكم فهو من المسائل التي اختلف فيها المجتهدون جاء في بداية المجتهد لابن رشد: الثاني ضع وتعجل وأجازه ابن عباس من الصحابة ونفر من فقهاء الأمصار ومنعه جماعة منهم ابن عمر من الصحابة ومالك وأبو حنيفة والثوري وجماعة من فقهاء الأمصار واختلف قول الشافعي في ذلك وأجاز مالك وجمهور من ينكر ضع وتعجل أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه وعمدة من لم يجز ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمنا وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابله ثمنا وعمدة من أجاز ما روى عن ابن عباس أن النبي لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله: إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم لم تحل فقال رسول الله ضعوا وتعجلوا فبسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث وجاء في المغني لابن قدامة: إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته لم يجز كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم الشافعي ومالك والثوري وهيثم وابن عليه وإسحاق وأبو حنيفة وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: كلاهما قد أذن بحرب من الله ورسوله وروى عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا وروى عن النخعي وأبي ثور لأنه آخذ لبعض حقه تارك لبعضه فجاز كما لو كان الدين حالا وقال الخرقي: لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته ولنا أنه بيع الحلول فلم يجز كما لو زاده الذي له الدين فقال له: أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك والذي أراه هو: أولا: أنه لا مانع في أن يقوم قطاع الاستثمار في إجراء خصم معين لمن يقوم بالسداد قبل حلول الدين دون اتفاق مسبق من العميل ثانيا: أنه لا مانع من أن يقوم القطاع باقتراح سياسة عامة تطبق في كل حالات السداد المبكر دون اتفاق مع العملاء على ذلك ولا مانع أن يعلم العملاء بهذه السياسة مسبقا دون أن يكونوا طرفا في وضعها أو يطلب منهم الموافقة عليها ثالثا: على أنه في الحالات الخاصة التي تقتضي المصلحة فيها حصول المصرف على ديونه قبل موعدها من بعض العملاء الذين يرفضون ذلك دون خصم معقول يجوز الاتفاق فيها مع العميل على هذه الجائزة بصفة فردية وذلك عملا برأي ابن عباس والنخعي وأبي ثور وإن كان الجمهور على خلاف هذا الرأي لأن القضية محل اجتهاد لأنها تدور على تعارض نص الحديث وقياس الشبهة كما تقدم

تعجيل جزء من الدين مقابل تأجيل الباقي عن موعده

تعجيل جزء من الدين مقابل تأجيل الباقي عن موعده المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (531) السؤال: دين يستحق في قدره 200000 دينار كويتي قبل ستة أشهر من حلول موعد التسديد طلب العميل المدين (دفع مبلغ وقدره 100 ألف دينار كويتي) أي في بشرط أن يتأجل المبلغ الباقي إلى ووافق بيت التمويل الكويتي على ذلك فهل هذه التسوية جائزة شرعا؟ الجواب: يجوز تعجيل جزء من الدين عن موعد السداد ولو كان هذا التعجيل مقترنا بشرط إعطاء الدائن مهلة أطول لتسديد باقي الدين.

وفاة المدين

وفاة المدين المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد , الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (85) السؤال: في رجل يطالب تركة آخر بدين فيه ربا قبل حلول أجله المضروب بسند الدين فهل يعتبر هذا الدين شرعيا وتلزم التركة بأدائه قبل حلول أجله؟ وإذا حكم بأدائه ورباه قبل حلول أجله هل يكون الحكم نافذا أو باطلا؟ الجواب: بموت المدين حل الأجل وللدائن طلب الدين من تركته وهو شرعي فيما عدا الربا فعلى التركة دفع أصل الدين دون رباه وإذا حكم بذلك الدين ورباه لا ينفذ الحكم إلا في أصل الدين فقط.

فرض غرامة تأخير على القرض الحسن

فرض غرامة تأخير على القرض الحسن المصدر: مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (مكة) الدورة الحادية عشرة القرار الثامن السؤال: إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409 هـ الموافق 19 فبراير قد نظر في موضوع السؤال التالي إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة فهل له - أي البنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟ الجواب: وبعد البحث والدراسة قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين أو قرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.

القروض المتبادلة

القروض المتبادلة المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (49) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز اقتراض البنك الإسلامي دولارات من بنك آخر وإقراضه لذات البنك الآخر ريالات مع مراعاة التكافؤ في المبالغ والآجال وعند تمويل البنك الإسلامي للعملية وحصوله على عائدها بالدولار يعيد القرض للبنك المقرض ويستفيد ما أقرضه له بالريال؟ الجواب: يقترض البنك دولارات مثلا ويقرض المصرف التقليدي ريالات مثلا (على نحو متكافئ يراعى فيه المبلغ ومدة القرض) وبذلك يمول العملية بالدولار وحين يحصل على ثمنها من العميل بالدولار يعيد قرض المصرف بالدولار ويسترجع قرضه بالريال دون الدخول في شراء دولارات ثم يبعها فيما بعد حيث يوجد احتمال حصول فرق عملة قد يذهب بربح العملية كليا أو جزئيا إن طريقة تبادل القروض مطبقة في بعض البنوك الإسلامية وهى صحيحة إذا تمت دون ربط عقدي بين القرضين وإنما تم بمذكرة تفاهم ومواعدة ونفذت المواعدة بالإقراض المتبادل الخالي من الفائدة (ولو كان المصرف التقليدي يأخذ في الحسبان مدة قرضه ومبلغه ليحصل التكافؤ مع ما يقترضه) . المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (106) السؤال: ما رأي الهيئة في صيغة اتفاقية السحب على المكشوف بين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وبنك الخليج الدولي؟ الجواب: وبتأمل الهيئة للاتفاقية المذكورة وجدت أنها تقوم على أسس متبادلة بين الشركة وبنك الخليج بحيث لا يدفع أي منهما للآخر فائدة ربوية على السحب المكشوف بموجب هذه الاتفاقية لذا لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من هذه الاتفاقية المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (41) السؤال: ما مدى شرعية قيام بيت التمويل الكويتي بإيداع مبالغ لدى البنوك التجارية بدون فوائد على أن تتبع هذه البنوك مبدأ التعامل بالمثل؟ الجواب: بالرغم من أني أكره المعاملة مع البنوك الربوية حتى ولو كانت المعاملة غير ربوية ولكن لعموم البلوى ولحاجة المجتمع إلى التعامل معها لا بأس من إقراضها قرضا حسنا والاقتراض منها كذلك تشجيعا لها على المعاملة غير الربوية المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (151) السؤال: بعد موافقتكم على موضوع تبادل الودائع. فقد ظهر السؤال التالي: إن موضوع تبادل الودائع ينطبق عليه القاعدة الفقهية (كل قرض جر نفعا فهو ربا) والسبب في ذلك أنه لو لم يتفق الطرفان على الاقتراض المتبادل لما حدث من جانب واحد نرجو البت في ذلك؟ الجواب: القاعدة الفقهية لا تنطبق عليه. . لأنه ليس نفعا من ذات القرض حيث يرد مثل ما اقترض من غير زيادة مادية منه أو من جنس آخر وإنما النفع من الإقدام على التعامل مع من يعاملك وهذا شأن التجارة. المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (162) السؤال: للبنوك الإسلامية أرصدة بالعملات الأجنبية في البلاد الأجنبية وتريد هذه البنوك أن تحتفظ بهذه العملة لأصحابها الذين أودعوها في الخارج كما هي وبنفس العملة ولكنها في نفس الوقت تريد أن تستثمر هذه الأموال في مجال الاستثمار المحلي وتخشى من فروقات تحويل هذه العملة لذا ترغب البنوك الإسلامية بأن تضع العملات الأجنبية الموجودة في البلاد الأجنبية كقرض تأخذ مقابله عملة محلية وذلك ليتسنى لها استثمارها محليا وتأمن عاقبة نزول أسعار صرف تلك العملة الأجنبية فهل يجوز ذلك شرعا؟ الجواب: إن وضع كل من البنكين ما يخصه من عملات أجنبية تحت تصرف الآخر هو عبارة عن قرض والمستقرض هو صاحب الحق في الانتفاع بريع ما تحت يديه من أموال اقترضها وعند إعادة القرض يرد بنفس العملة فليست هذه المعاملة صرفا بل هي تبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر والالتزام بمدة القرض المحدد واجب في مذهب مالك وهو المختار. المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (165) السؤال: هل يجوز شرعا أن يتفق بيت التمويل الكويتي مع أحد البنوك الأجنبية أن يسحب بيت التمويل الكويتي على المكشوف أي مبالغ من عملة بلد البنك الأجنبي على سبيل القرض الحسن ولهذا البنك أن يوافق على ذلك كما أن له الحق في أن يرفض وفي مقابل ذلك يكون للبنك الأجنبي نفس هذه الميزة لدى بيت التمويل في أن يسحب على المكشوف على سبيل القرض الحسن من عملة بلد بيت التمويل الكويتي ولبيت التمويل أن يوافق كما أن له الحق في أن يرفض؟ الجواب: إن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه. المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (264) السؤال: هل يجوز أن أقترض منك ألف دينار لمدة سنة على أن أقرضك ثلاثة آلاف دولار لمدة سنة؟ الجواب: يجوز ذلك. المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (494) السؤال: سبق أن صدرت فتوى عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بجواز تبادل القروض التي لا فائدة أو ربح عليها بين بيت التمويل والبنوك الأخرى وكان ذلك التبادل لحاجة بيت التمويل إلى العملة الأجنبية ليغطى بها مشتريات في الخارج بحيث لا يتعرض للخسارة بسبب تقلب أسعارها فيعيد العملة التي اقترضها عندما يقبض ثم يبيع ما اشتراه وما حدث بعد ذلك هو أن البنوك الربوية من باب حرصها على ألا تقرض إلا بمنفعة فقد كانت تشترط باستمرار أن يكون ما تقترضه من بيت التمويل من مبالغ بالدينار الكويتي أكثر مما تقرضه لبيت التمويل من عملة أجنبية مقومة بالدينار الكويتي فإذا أراد بيت التمويل عملة أجنبية بما قيمته مليون دينار كويتي اشترط البنك الربوي أن يأخذ مقابله مليون ومائة ألف دينار كويتي كقرض وذلك على سبيل المثال واستمر الوضع على هذا الحال حتى أصبحت المبالغ المتبادلة في هذا التاريخ كما يلي: المبالغ التي اقترضها بيت التمويل من البنوك الربوية 139 مليونا دينار المبالغ التي اقرضها بيت التمويل للبنوك الربوية 173 مليون دينار والقاعدة الشرعية العريضة في مجال القروض هي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا فهل ينطبق ذلك على وضعنا هذا أم لا؟ حيث إن هناك 34 مليون دينار مدفوعة بالزيادة عما أقرضه علما بأن كل من الطرفين سيسترد بالطبع مبلغه بالكامل كما هو. الجواب: تبادل القروض المتبع في المصارف الإسلامية عند التعامل مع البنوك الربوية جائز ولو كان القرض المقدم من المصرف الإسلامي أكثر من القرض المقابل لجواز القرض في جهة أو جهتين ولا يعتبر هذا قرضا جر نفعا. المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (509) السؤال: مقدم من شركة الجميح وهو: نفترض أننا بحاجة إلى مبلغ 10 مليون دولار مثلا لمدة شهر وإذا طلبنا من البنك أن يعطينا المبلغ سحبا على المكشوف بدون عمولة سيوافق مكرها إلا إذا كنا في موقف يسمح لنا بأن نعطيهم قيمة مماثلة ولتكن بالريال مثلا وعندما نعيد لهم الدولارات التي اقترضناها منهم سيعيدون لنا الريالات التي أعطيناها لهم فهل هذا مقبول؟ الجواب: لا مانع شرعا من تبادل القروض الحسنة بدون أخذ فائدة أو إعطائها. المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (510) السؤال: لدينا ترتيب يقوم البنك بمقتضاه بإعطائها مبلغ 10 مليون دولار مثلا بدون أخذ عمولات منا نقوم ببيع هذه الدولارات في السوق ونشتري جنيهات إسترلينية إذا كنا نعتقد أن قيمة الإسترليني سترتفع وإذا ارتفعت قيمة الإسترليني نبيعه ونسترد الدولارات عندئذ نعيد الدولارات للبنك ويعيدون لنا الريال السعودي فهل هذا النظام مقبول؟ الجواب: لا مانع شرعا من اقتراض مبلغ من البنك بدون فائدة للمتاجرة به في العملات إذا كان المقترض يتصرف بحرية ويكون الربح للمقترض والخسارة عليه أما إن كانت هذه المعاملة عن طريق الصرف بأن جعل مبلغ الدولارات بمقابل الريالات دون تسليم أحد الطرفين فهذا لا يجوز لأنه يكون صرفا مع الأجل وكذلك إذا كان قرضا مع عدم التمكين من قبض المبلغ المقترض. المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (511) السؤال: لدينا حسابات بالريال السعودي مع بعض البنوك وتتراوح أرصدة هذه الحسابات ما بين دائن ومدين بمبالغ كبيرة علما بأن هذه البنوك لا تأخذ منا عمولات ولا تعطينا أي فوائد في كلتا الحالتين دائن (مدين) ومع ذلك ففي حالة استمرار رصيدنا مدين لفترة طويلة فإن البنوك تطلب منا تغذية الحساب ونقوم بذلك هل هذا النوع من العمليات البنكية مقبول؟ الجواب: ليس هناك ما يمنع شرعا من القروض المتبادلة بدون فائدة لا أخذا ولا إعطاء. المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (10) السؤال: هل يجوز تبادل القروض؟ الجواب: إذا اتفق بنكان على أن يوفر كل منهما للآخر المبالغ التي يطلبها أي منهما على سبيل القرض من نفس العملة أو من عملة أخرى فإن هذا الاتفاق جائز تفاديا للتعامل بالفائدة أخذا وإعطاء على الحسابات المدنية بين البنكين شريطة عدم توقف تقديم أحد القرضين على الآخر. المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (5) السؤال: هل يجوز تغطية مخاطر الصرف في العمليات التجارية والاستثمارية؟ الجواب: أولا: لا تقبل شرعا المواعدة على صرف العملات إذا كانت على سبيل الالتزام ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر الصرف في العمليات التجارية أو الاستثمارية. ثانيا: لا يجوز تقديم ضمان (أي التزام بالتبرع) من أحد أطراف عمليات المشاركة أو المضاربة للطرف الآخر لحمايته من مخاطر الصرف لأنه يؤدي إلى ضمان الشريك لرأس مال شريكه وهو ممنوع شرعا وإذا صدر هذا الالتزام بالتبرع من طرف ثالث فإنه جائز شريطة عدم التواطؤ بين الملتزم بالتبرع وبين الشريك أو المضارب وتغتفر جهالة المبلغ الذي سيقع الالتزام به كما هو الشأن في التبرعات. ثالثا: لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر الصرف على النحو المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية. رابعا: يمكن تغطية مخاطر الصرف أيضا بشراء العملة الأجنبية فورا واستثمارها على وجه مشروع ليغطي الريع جميع أو بعض ما قد يقع من هبوط في قيمة العملة عند تصفية العملية أو القيام بالسداد المؤجل.

مصروفات القرض الحسن

مصروفات القرض الحسن المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (396) السؤال: 1 - ما هو الدليل الشرعي في الحكم بجواز احتساب أجر التكلفة (مصروفات أوراق ووقت الموظف) على إصدار الكفالة المصرفية برغم التأكيد من قبل أعضاء هيئة الفتوى ومن غيرهم من العملاء والشيوخ بأن الكفالة لا يجوز أخذ أجر عليها لأنها خدمة وهي من أعمال البر ومن قبيل عقود التبرع وليست من عقود المعاوضة (ملاحظة: من الطبيعي أن وراء أي خدمة لابد من جهد واستهلاك مصاريف فطالما أن الكفالة خدمة وتبرع فلماذا احتساب أجر على تكلفة هذه الخدمة) 2 - لماذا تتفاوت قيمة التكلفة لإصدار الكفالات بالرغم من أن المبذول من جهد ووقت ومصاريف أوراق في الكفالات ذات المبالغ الصغيرة والمدد الصغيرة هو ذاته المبذول في الكفالات للمبالغ الكبيرة والمدد الطويلة (حيث تتراوح بين 7500 د. ك إلى 25000 د. ك بحسب القيمة والمدة فواضح أن الأجر في حقيقته غير ثابت بل هو متغير كما هو الجاري في البنوك الأخرى) 3 - قياسا على الكفالات هل يجوز شرعا احتساب أجر تكلفة (أي مصاريف ورق وجهد ووقت موظف) على القرض الحسن الذي يقدمه شخص أو مصرف إلى آخرين. . ألم تنطبق عليه القاعدة الفقهية (كل قرض جر نفعا فهو ربا) ؟ الجواب: قدم توضيح حول الأسئلة السابقة. . وذكر بأن الأجرة على إصدار خطاب الضمان تنقسم إلى فئتين: فئة (4000) د. ك فما دون وفئة (4000) د. ك فأكثر ولكل منهما أجر يختلف عن الآخر فتساءلت اللجنة: ما المبدأ في هذا التقسيم وتحديد هذا المبلغ؟ ولماذا هذا التفاوت في الأجر؟ فتجنبا لمثل هذه التساؤلات التي قد تثير شبهات اقترحت اللجنة إجابة تزيل بها الشبهات ونص الإجابة كما يلي: يجوز شرعا ربط الأجور المتفاوتة المأخوذة عن إصدار خطابات بنوعية الخطاب إذا كان هناك تفاوت في التكاليف الفعلية بين نوع وآخر وعدم جواز الربط بالزمن أو بالمبلغ مطلقا وإذا كان خطاب الضمان يصدر من البداية لمدة سنتين مثلا فإنه يعامل معاملة خطاب الضمان الذي يصدر من البداية لمدة سنة. . أما إذا صدر من البداية لسنة ثم طلب تجديده لسنة أخرى فيجوز أخذ الأجر مقابل التجديد المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (514) السؤال: مذكرة مرسلة من بنك الكويت الصناعي: قرر مجلس الوزراء الموقر إنشاء محفظة مالية بمبلغ خمسين مليون دينار كويتي لتمويل المزارعين على أن تدار هذه المحفظة من قبل بنك الكويت الصناعي وتهدف هذه المحفظة إلى دعم الإنتاج الزراعي بقطاعاته المختلفة عن طريق تقديم القروض للمزارعين لمساعدتهم في شراء الآلات والمعدات وإقامة البيوت المحمية وإنشاء المزارع وتربية الماشية وغيرها من النشاطات الزراعية وسوف يقوم البنك بتقديم القروض اللازمة للمزارعين بعد إجراء دراسات خاصة بكل مشروع على حدة للتأكد من جدواه الاقتصادية والفنية كما سيقوم بصرف تلك القروض في شكل شرائح ترتبط بمراحل تقدم العمل فضلا عن متابعة هذه المشاريع دوريا للتأكد من استمراريتها ومعاونة أصحابها في إزالة العقبات والصعوبات التي قد تواجههم وذلك حتى سداد القرض بالكامل علما بأن هذا السداد سوف يتم على أقساط شهرية لفترات تختلف باختلاف طبيعة وحجم كل مشروع وغني عن البيان أن إدارة هذه المحفظة سوف تتكبد مصروفات عمومية وإدارية كبيرة مثل رواتب الموظفين وأجرة المكاتب وغيرها من المصروفات مما هو جدير بالإشارة أن البنك بحكم نظامه الأساسي لا يستطيع مشاركة أصحاب المزارع في مشروعاتهم كما أنه لا يستطيع شراء الآلات والمعدات من الموردين مباشرة بغرض بيعها للمزارعين ونظرا لوجود رغبة لدى الكثير من العاملين في الزراعة في الاقتراض من المحفظة بأسلوب يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية فإنه يرجى التفضل بالإفادة عن الأسلوب الأمثل لإقراض هؤلاء المزارعين مع تغطية البنك لمصاريفه العمومية والإدارية في دراسة تلك المشاريع ومتابعتها وأن يحق للبنك تقدير مصاريف الدراسة والمتابعة لكل مشروع على حدة فإنه يرجى التكرم بالإفادة أيضا عما لو كان البنك يستطيع تحصيل هذه المصاريف من العميل قبل إعطائه القرض أو خصم هذه المصاريف من القرض مباشرة أو تحميلها على القرض وتسديدها مع القرض على أقساط شهرية وفي ضوء ما أفاد به ممثل البنك الذي يتولى تقديم المعلومات والشرح لطريقة عمل المحفظة كما تولى الإجابة على أسئلة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي أخذ بالاعتبار البيانات التالية: أولا: المحفظة مستقلة تماما عن أنشطة البنك الصناعي والمصاريف الخاصة بالمحفظة من مقر وموظفين ورواتب وقرطاسية وما شابهها منفصلة تماما عن غيرها ثانيا: القروض تقدم في ضوء دراسات وخدمات إرشادية ومتابعة وهذه الدراسات ولا تقتصر على بداية القرض بل تظل مواكبة لمدته مع تقديم الدراسات والمتابعة أثناء هذه المدة ثالثا: المبلغ المخصص للمحفظة من الهيئة العامة للاستثمار مقدم لإقراض المزارعين بدون فوائد وأن للبنك الصناعي مقابلا مقدما من الهيئة بواقع 1 % نظير إدارة المحفظة رابعا: يتقاضى البنك من المزارعين المقترضين ما نسبته 2% , 5% طيلة فترة الإقراض كمصاريف وليس كعائد عن القرض خامسا: هناك تساؤل عن إمكانية تحصيل هذه المصاريف قبل إعطاء القرض أو خصمها من القرض مباشرة أو تسديدها معه على أقساط سادسا: هناك فوائد تأخير على من لا يسدد الأقساط في موعدها بنسبة 5 وأنه ليس في وسع البنك تأمين الأدوات والتجهيزات للمزارعين عينيا ولا مشاركتهم الجواب: وقد رأت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ما يلي: لا مانع شرعا من تحميل المقترضين من المحفظة النسبة التي تخصهم من مصاريفها شريطة احتساب هذه النسبة بصورة مطابقة للواقع دون تحقيق أية زيادة على المصاريف وذلك بتوزيع المصاريف الخاصة بالمحفظة على جميع المبالغ المقدمة قروضا وربط كل مبلغ بنسبته وذلك عن المدة الفعلية التي تحتاج فيها

إقراض المضارب والشريك قرضا حسنا

إقراض المضارب والشريك قرضا حسنا المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (35) السؤال: الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: تقدم إلينا عضو في مجلس إدارة البنك بالسؤال الآتي: (إذا منحت مالا لشخص ما ليقوم باستثماره لي بغرض الربح فهل يجوز له أن يقرض هذا المال لشخص آخر قرضا حسنا) ؟ إن كانت الإجابة لا فهل يجوز للبنك أن يقرض الأموال التي وضعها فيه المساهمون والمستثمرون بغرض الاستثمار والربح كقروض حسنة؟ الجواب: يتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للشريك المأذون إذنا عاما في استثمار الأموال أن يزاول كل ما يضر بالعمل التجاري لأن الشركة تنعقد على التجارة والربح من أغراضها وكل ما يخرج عن أعمال التجارة وأغراضها فلا يجوز للشريك عمله فليس له التبرع بمال الشركة أو المحاباة أو الإقراض انظر المغني وتبين المادة 1282 من مجلة الأحكام العدلية حدود الإذن العام للشريك ونصها كالآتي (إذا فوض أحد الشريكين أمور الشركة إلى رأي الآخر قائلا اعمل برأيك أو اعمل ما تريد فله أن يعمل كل شيء من توابع التجارة فيجوز له أن يرهن مال الشركة أو الارتهان لأجلها والسفر بمال الشركة وخلط مال الشركة بماله وعقد الشركة مع آخر لكن لا يجوز له إتلاف المال ولا التمليك بغير عوض إلا بصريح إذن شريكه مثلا لا يجوز له أن يقرض من مال الشركة ولا أن يهب منه إلا بصريح إذن شريكه) وينطبق هذا الحكم على المضاربة إذ تنص المادة 1416 من المجلة على ما يلي: (إذا كان رب المال في المضاربة المطلقة قد فوض إلى رأي المضارب أمور المضاربة قائلا له اعمل برأيك يكون المضارب مأذونا بخلط مال المضاربة بماله وبإعطائه مضاربة على كل حال لكن في هذه الصور لا يكون مأذونا بالهبة والإقراض من مال المضاربة ولا بالدخول تحت الدين لأكثر من رأس المال بل إجراء هذه الأمور موقوف على صريح الأذن من رب المال ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في هذه الأحكام التي تخضع لها تصرفات الشريك أو المضارب ويقول ابن جزى المالكي إن ما يفعله أحد الشريكين من معروف ويعني بذلك الدين أو التبرع فهو في نصيبه خاصة إلا أن يكون مما ترجى به منفعة في التجارة كضيافة التجارة وشبه ذلك) ويقول في صفحة 310 (وليس للشريك أن يأتمن على المال أحدا ولا يودعه ولا يشارك فيه ولا يدفعه قراضا فإن فعل شيئا من ذلك فهو ضامن) ولا خلاف في أنه يجوز للشريك الإقراض والهبة وكل عمل لا يدخل في الإذن العام من أعمال التجارة إذا كان مأذونا إذنا صريحا في ذلك من الشريك أو رب المال ولكن هل يجوز له إقراض هذه الأموال قرضا حسنا كما جاء في الاستفسار؟ وتمشيا مع ما تقرر من أحكام فلا يجوز للبنك الإقراض من هذه الأموال إلا بأذن صريح من المساهمين أو المستثمرين فهل البنك مأذون في ذلك؟ إن عقد التأسيس الذي يبين الأغراض الأساسية التي قام البنك من أجل تحقيقها قد نص في الفقرة (ل) على ما يلي: (يجوز للبنك إعطاء القروض الحسنة حسب النظم والأسس التي يوافق عليها مجلس الإدارة) فالقرض الحسن إذن مأذون فيه من المساهمين ومن المستثمرين أيضا وفقا لأحكام عقد التأسيس التي تركت لمجلس الإدارة تحديد الأسس وبيان النظم التي تمنح بموجبها القروض الحسنة إن القرض في تعريف الفقهاء فعل من أفعال الخير ومعروف يسدى وإرفاق بذوي الحاجة من المعوزين وتفريج عن ضائقتهم وقد رغبت كثير من أحاديث رسول الله في إقراض المعوزين وسد حاجتهم وجعلت للقرض الحسن أجر الصدقة إن كان حسنا في الباعث عليه وحسنا في اقتضائه ولا غرابة أن ينص عقد تأسيس البنك الإسلامي على جواز منح القروض الحسنة لأن البنوك الإسلامية قامت لمحاربة الربا في كل صوره وقد كان القرض من أهم وسائل الربا وأكثرها شيوعا في المجتمع وأن محاربة الربا تكون أكثر إيجابية إذا فتحت البنوك الإسلامية الأبواب للقرض الحسن لدفع الحاجة وتفريج الضائقة إذا توفرت الضمانات لاسترداد القرض على أننا ورغم تعميم نص الفقرة (ل) نرى أن تقوم الأسس التي يضعها مجلس الإدارة على إعطاء الأولوية للقروض الاستهلاكية التي تدعو إليها الحاجة الملحة أما القروض الإنتاجية التي تمنح بغرض الاستثمار في الأعمال التجارية فنرى أن من مصلحة المساهمين والمستثمرين أن يشارك البنك في أرباحها بكل أنواع المشاركة المشروعة المصدر: كتاب - الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد - الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (59) السؤال: شركة استثمارية تستثمر أموالها فقط فيما أباحه الله تعالى في أوجه الاستثمار وقد نظمت طريقها إلى ذلك بأن أصدرت صكوك مضاربة بين أطراف الشركة على أن توزع أرباحها بين المشتركين بنسبة حصة كل منهم ورأت تدعيما للشركة أن تأذن للمشتركين وغيرهم بأن يضموا إلى الشركة زيادة على رأس المال أمانات مأذونا للشركة في استثمارها على أن ترد هذه الأمانات إلى أهلها عند طلبها وعلى هذا الأساس قسمت صكوك الشركة إلى جزئين: صك مضاربة وصك أمانة اختياري فأما صك المضاربة: فيقوم على أساس مشاركة بين صاحب المال والعمل حسب قواعد المضاربة في الشريعة الإسلامية ويجرى عليها قاعدة الغرم بالغنم عند توزيع الأرباح أما صك الأمانة المأذون باستثماره سواء أكان لمدة معلومة أو غير معلومة فترد لصاحبها عند طلبه ولا يجرى عليها أي غرم ولا أي ربح - وكل ما هناك أن ضم هذه الأمانة للشركة سيزيد من رأس مالها وبالتالي قد يزيد من أرباحها وقد قرر المودع أن ما قد يؤول من عائد نتيجة استثمار وديعته التي أذن باستثمارها هو من حق الشركة تتصرف فيه بمعرفتها إذ ليس للمودع إلا رأس ماله فقط دون ربح أو خسارة هذا علاوة على أن هذا المال المودع له الحق في سحبه وهي مزية لا تتوافر للمشارك وعلى هذا الأساس أصدرت هذه الشركة الإسلامية للاستثمار صكوكا ذات جزئين: أحدهما ممثل المضاربة في الشركة والآخر صك أمانة اختياري وطلب السائل بيان حكم الشريعة الإسلامية الغراء في هذه الشركة؟ الجواب: عن الشق الأول: المضاربة شرعا عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر ولا مضاربة بدون ذلك لأنها بشرط الربح لرب المال بضاعة وللمضارب قرض إذا كان المال بينهما تكون شركة عقد وركنها إيجاب وقبول ومن شروط صحتها أن تكون بالمال ولا تصح فيه إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة ولا تجوز فيما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر (الذهب غير المضروب) والنقرة (الفضة غير المضروبة) وأن يكون الربح المشروط بينهما لاحتمال أن لا يحصل من الربح إلا قدر ما شرط له ولا بد أن يكون المال مسلما للمضارب ليتمكن من التصرف وأن يكون لا يد لرب المال فيه بأن لا يشترط عمل رب المال لأنه يمنع خلوص يد المضارب وأن يكون رأس المال معلوما بالتسمية أو الإشارة فإن تحققت هذه الشروط في المضاربة المسئول عنها في الشركة الاستثمارية المذكورة مع بقية شروط المضاربة المنصوص عليها في كتب الفقه كانت المضاربة صحيحة شرعا وإن لم تتحقق فيها هذه الشروط كانت فاسدة شرعا عن الشق الثاني: الأمانة والوديعة وهما بمعنى واحد لاشتراكهما في الحكم والوديعة شرعا تسليط الغير على حفظ ماله وهي أيضا اسم لما يحفظه المودع وصك الأمانة المسئول عنه في هذه الشركة الاستثمارية أخرجه عن الأمانة وعن الوديعة ولا ينطبق عليه شرعا والحالة هذه يطلق عليها اسم العارية في مذهب الحنفية إذ أن العارية شرعا تمليك المنافع بغير عوض وقد نص على العارية في الدراهم والدنانير والمكيل والموزون عند الاطلاق قرض لأن الإعارة تمليك المنافع ولا يمكن الانتفاع إلا باستهلاك عينها فاقتضى تمليك العين ضرورة وذلك بالهبة أو القرض والقرض أدناها فيثبت ولأن من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين فأقيم رد المثل مقامه بهذه الصفقة أي أن هذه الإعارة تؤول شرعا بالصفة المذكورة إلى أنها قرض ; وعلى هذا يؤول صك الأمانة على الوجه الوارد بالسؤال في هذه الشركة إلى قرض شرعي لم يشترط فيه زيادة عند الرد فإذا كان كذلك ولم يجر نفعا للمقرض يكون هذا التصرف والحالة هذه جائزا شرعا ونري أن يسمى الصك الثاني بصك القرض الحسن (أي بدون فائدة) ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤالين وهو الجواز شرعا متى تحققت الشروط الشرعية المنصوص عليها في المضاربة ولم يجر صك القرض إلى نفع

اعتبار القرض الحسن المقبوض سابقا رأسمالا للسلم

اعتبار القرض الحسن المقبوض سابقا رأسمالا للسلم المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (14) السؤال: هل يمكن اعتبار القرض السابق رأسمالا للسلم؟ الجواب: إن من شروط عقد السلم تسليم رأس المال عند العقد ولا يجوز تخلف قبضه عنه وبما أن القرض الحسن مقبوض للمقترض سابقا لذا يجوز الدخول في عملية سلم ويتفق المشتري بالسلم مع البائع بالسلم على أن يكون مبلغ القرض المقبوض هو رأس مال السلم بناء على أن ما في الذمة يعتبر كالمقبوض باليد في غير الشركة وينوب القبض السابق عن القبض المطلوب حاليا وكلاهما من قبض الضمان لأن القرض مضمون ورأس المال مضمون في ذمة البائع بالسلم فيشار في العقد المتفق عليه بين الطرفين أن رأس مال السلم مقبوض عند العقد ويكون تاريخ بداية سريان العقد هو تاريخ العقد نفسه وليس تاريخ تسليم المبلغ السابق للعقد

منح قرض حسن ثم استثماره

منح قرض حسن ثم استثماره المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (334) السؤال: هل يجوز لبيت التمويل أن يمنح أحد العملاء قرضا حسنا وأن يستثمر بيت التمويل قيمة هذا القرض لحساب العميل في بيع وشراء العملة بمعنى أن يكون للعميل المكسب وعليه الخسارة؟ الجواب: لا يجوز منح القروض من الأموال المودعة للاستثمار إلا بالمقدار والظروف التي يجري بها عرف المستثمرين - والقرض هنا المقدم للعميل ليستثمره البيت في المتاجرة بالعملة على حساب العميل لم يتم قبض المقترض له بصورة تمكنه من التصرف لأن هذا القرض مشروط وليس من القروض الحكومية أو الاجتماعية الخيرية التي يكون الشرط فيها لمصلحة عامة ويمكن اجتذاب العملاء لمزيد من الاستثمار عن طريق تخفيض عمولة بيت التمويل

اقتراض الذهب والفضة

اقتراض الذهب والفضة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (312) السؤال: نظرا إلى أن من أنشطة بيت التمويل بيع الذهب بعد الحصول عليه من البنوك العالمية في سويسرا وغيرها ونظرا لرغبة تلك الجهات في أن يكون الذهب مضمونا في يد بيت التمويل طيلة الفترة منذ استلامه في مقره الرئيسي وحتى تتم عملية شراء من قبلنا أو إعادته إلى تلك الجهة فإن الوسيلة التي تحقق الغرض بالنسبة للبائع وبالنسبة لنا ولإمكانية التصرف بالمتاجرة به وتحقيق ربح لنا بعد أن نملكه عن طريق القرض هو: أننا نقترض هذا الذهب من تلك البنوك ويكون مضمونا من قبلنا وحينما نجد مشترين راغبين في الشراء نبيعهم من هذا الذهب المملوك لنا والذي في ضماننا وعند الطلب من الجهة المقرضة بأن نعيد هذا القرض فإنها تكون بالخيار أما أن تطالب بجميع الذهب المقترض ونقوم بتسليمه من خلال الموجود لدينا بذاته أو من خلال تأمين ذهب مماثل من السوق أو نتفق مع تلك الجهة على إجراء شراء للذهب من خلال عقد صرف في الذمة يكون أحد البدلين في ذمتنا وهو الذهب ونقوم بتسليم البدل الآخر وهو قيمة هذا الذهب بسعر السوق الحاضرة حسب ما يتم الاتفاق عليه فتكون العملية عقد قرض يتلوه إعادة لبعض القرض وصرف في الذمة في البعض الآخر علما بأن الهيئة الشرعية سبق أن أفتت بجواز الصرف في الذمم في المرابحات التي تتم بعملة أجنبية؟ الجواب: إن هذه العملية لا بأس بها من الناحية الشرعية لأنها تشتمل على إقراض الذهب والتجارة به في حالة كونه مملوكا للبائع المقترض بيت التمويل الكويتي ثم عقد صرف لشراء الذهب المقترض بالذمة بالثمن المتراضى عليه بين الطرفين بشرط دفع الثمن فورا بدون تأخير وعلى الإدارة أن تقدم للهيئة الاتفاقية المعنية بذلك مترجمة قبل التنفيذ والله أعلم

ضمانات تسديد القرض الحسن

ضمانات تسديد القرض الحسن المصدر: كتاب - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية - بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (34) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي في القرض الحسن المقدم من إحدى الهيئات وتطلب من البنك تعهدا بسداد قيمة هذا القرض على مدى أربعة وعشرين عاما؟ الجواب: ترى الهيئة أنه لا مانع من قبول القرض الحسن ما دام هذا القرض لا يجر أية منفعة للمقرض بأي صورة من الصور كما لا ترى مانعا من أن يصدر البنك خطاب ضمان يتعهد فيه بسداد هذا القرض إلى المقرض خلال المدة المتفق عليها بشرط ألا يزيد مجموع الأقساط المسددة من البنك عن أصل القرض المقدم من المقرض

ربط القرض الحسن بمؤشرات التضخم

ربط القرض الحسن بمؤشرات التضخم المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (280) السؤال: هل يجوز ربط القرض الحسن عند السداد بقيمة شرائية معينة أي أن يربط بمؤشر التضخم على السلع الاستهلاكية؟ الجواب: إن القرض دين مضمون في الذمة بالمثل. ولا يعدل عن المثل إلى القيمة إلا عند انقطاع المثل فالعبرة في رد القرض بأداء مثل ما اقترض دون ربط بقيمة شيء آخر على أنه إذا كان القرض قد وقع على ذهب أو فضة أو مثلي من المكيلات أو الموزونات فيكون ما يجب رده هو ما أقرضه من ذهب أو فضة أو مثلى مما سبق بصرف النظر عن ارتفاع القيمة أو انخفاضها وبدون هذا ينفتح باب الربا

سداد القرض الحسن من صندوق الزكاة

سداد القرض الحسن من صندوق الزكاة المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (79) السؤال: إذا مات المقترض من صندوق القرض الحسن بالبنك فإن صندوق الزكاة يقوم بسداد الدين عن المتوفي فهل هذا التصرف جائز؟ الجواب: إذا اقترض إنسان مبلغا من المال من صندوق القرض الحسن ثم مات وليس له تركة تفي بسداد هذا الدين فإنه يجوز لصندوق الزكاة بالبنك أن يسدد هذا الدين من الزكاة ولا فرق في المدين بين كونه حيا أو ميتا بل إن دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاء دينه بخلاف الحي

ضمانات تسديد الديون والقروض ضمانة القروض الربوية

ضمانات تسديد الديون والقروض ضمانة القروض الربوية المصدر: كتاب - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية - بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (32) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية: عبارة عن تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه (طالب الإصدار) في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام يلقى على عاتق العميل المكفول وذلك ضمانا لوفاء هذا العميل بالتزامه تجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة على أن يدفع البنك المضمون عند أول مطالبة خلال سريان خطاب الضمان رغم معارضة المدير: تنقسم إلى: أولا: خطابات الضمان الابتدائية أو المؤقتة ثانيا: خطابات الضمان النهائية ثالثا: خطابات الضمان للتمويل (عن دفعات مقدمة - سلفة) رابعا: خطابات الضمان الأخرى (أ) لتغطية التزامات متعهدي توزيع المنتجات (ب) لصالح الجمارك إذا وصلت البضاعة ولم تكن المستندات لم تصل بعد ويلجأ العملاء إلى البنك لمنحهم تسهيلات ائتمانية تيسر لهم الحصول على خطابات الضمان التي يطلبونها دون أن يدفعوا كل قيمتها نقدا وتخضع دراسة طلبات العملاء من هذا النوع من التسهيلات لكافة جوانب الدراسة التي تخضع لها الاعتمادات الشخصية وكذلك الاستعلامات مع التركيز على سمعة العميل ومقدار حرصه على الوفاء بتعهداته وبعده عن المجازفة ومدى مركزه المالي ومدى احتياجاته الفعلية حسب طبيعة عمله ونشاطه وذلك لما ينطوي عليه هذا النوع من التسهيلات الائتمانية من عرضه لأن يتحول من التزام عرفي بالنسبة للبنك إلى مديونية فعلية للعميل إذا ما أخل بالتزامه المكفول من البنك وطالبت الجهات المستفيدة بسداد قيمة الكفالة ولا يصدر البنك أي خطاب ضمان إلا بعد توقيع العميل (ضامنه) على عقد إصدار خطاب الضمان كما لا يجوز إصدار خطابات ضمان تخالف الشروط المتفق عليها بالعقد ويقدم العميل للبنك تأمينا نقديا (أو يقبل على حسابه لدى البنك) ويكون بنسبة من قيمة خطابات الضمان تحددها إدارة البنك حسب مركز العميل وقوته وسمعته وقد تصل إلى 100 من قيمة الكفالة ويمكن أن يكون التأمين أوراقا مالية مملوكة للعميل ويحصل البنك من العميل على تفويض يخول للبنك حق بيع هذه الأوراق في أي وقت دون الرجوع إليه في حالة مصادرة خطاب الضمان من قبل المستفيد كما يفوض العميل البنك بخصم باقي قيمة الضمان من حسابه في البنك من أية أموال أخرى تكون له طرف البنك وأن يتعهد في حالة عدم كفاية حسابه بأن يسدد المبلغ بمجرد مطالبة البنك له أي أن خطابات الضمان نوعين: أولا: خطابات الضمان التي تصدر بغطاء جزئي وهذه يفتح لها دفتر أستاذ مساعد يسمى (بأستاذ مدينين نظير ضمانات) ويفتح حساب مستقل لكل عميل يوضح به الحد الأقصى المصرح به - قيمة الغطاء - نسبة الغطاء - نوع الضمان - أسماء الضامنين إن وجدوا - مدة التصريح وهذا النوع الذي يمثل مخاطرة بالنسبة للبنك يتمثل في باقي قيد الضمان غير المسدد ثانيا: خطابات الضمان المغطاة بالكامل مصادرة الضمان: ويصبح خطاب الضمان واجب السداد إذا استخدم المستفيد حقه في تحصيل قيمة الضمان من البنك للأسباب التي يراها المستفيد إذا أخل المكفول بشروط التعاقد مع المستفيد ويجب عرض الأمر على الإدارة العامة في حالة مصادرة أي خطاب ضمان صادر من البنك لأخذ الرأي والموافقة وأحيانا تتم المصادرة بجزء فقط من قيمة خطاب الضمان وليس بكامل قيمته وفي المصادرة بالكامل يقوم البنك بقيد باقي قيمة خطاب الضمان على حساب العميل الجاري ويصدر شيكا بكامل قيمة الضمان لصالح المستفيد أو أن يتصرف البنك بالمصادرة أو البيع لأي أوراق مالية تكون قد حجزت ضمانا لخطاب الضمان الصادر إلغاء الضمانات: في حالة انتهاء مدة صلاحية الضمان وتنفيذ المكفول لجميع شروط التعاقد بينه وبين المستفيد يعيد البنك التأمين السابق حجزه عندما قام بإصدار خطاب الضمان من حساب العميل (المكفول) الجاري لديه وذلك شرط أن يعيد خطاب الضمان الأصلي إلى البنك العمولات التي يتقاضها البنك هي: أولا: عمولة إصدار خطاب ضمان وهذه يجب تحديدها بمعرفة إدارة البنك وتوافق عليها هيئة الرقابة الشرعية ثانيا: عمولات التمديد أو التعديل كما يؤخذ رأي هيئة الرقابة في موضوع التأمين النقدي المحجوز عند إصدار خطاب الضمان وهل يمكن استثماره على مستوى طالبي إصدار خطابات الضمان في البنك إذا أخذنا في الحسبان أن مدة صلاحية خطابات الضمان النهائية ومقابل دفعات مقدمة تتجاوز في بعض الأحيان سنة أو سنتين أو ثلاثا ويؤخذ الرأي أيضا في هل يحصل ويقيد البنك عمولاته عن مدة صلاحية خطابات الضمان عن كامل المدة أو تحصل على فترات وهل للشريعة هنا رأي؟ الجواب: قد استعرضت الهيئة ما ورد بالمذكرة بشأن هذا الموضوع واستقر رأيها على ما يأتي: أولا: عدم موافقة الهيئة على أن يقوم بنك فيصل الإسلامي المصري بإصدار خطابات ضمان نظير عمولة يتقاضاها ثانيا: ترى الهيئة أنه يمكن للبنك حينما يطلب منه العميل إصدار خطاب أن يشارك هذا العميل في العملية المطلوب من أجلها الضمان وذلك بعد دراستها والاطمئنان إلى ظروف مباشرتها وتجري مثل هذه المشاركة وفقا لأسس المشاركة التي سبق للهيئة أن عرضت لها وضمنتها محاضر اجتماعاتها السابقة ثالثا: وعلى ذلك لا ترى الهيئة محلا لبحث موضوع استثمار الغطاء الجزئي لخطاب الضمان حيث لا يوجد في حالة المشاركة احتياج لوجود مثل هذا الغطاء رابعا: وعندما تقوم المشاركة بين البنك وعميله على النحو المتقدم فإن ما يصدره البنك في هذه الحالة من خطابات ضمان لتقديمها إلى الجهة الأخرى المتعاقدة معها (أي البنك وعميله) يعتبر إصدارا من قبله لخطابات ضمان بصدد عملية هو شريك فيها وطبيعي أن يتم هذا الإصدار دون عمولة لأن ما يقدمه البنك من جهد في هذه الحالة إنما يدخل ضمن مجهوداته في المشاركة وهي مجهودات تقابلها مجهودات أخرى من قبل العميل المشارك وكما أن المعلوم أن ربح المشاركة ونصيب كل من البنك وشريكه العميل متفق عليه فيما بينهما ومراعى في تحديده ما يقدمه كل شريك من مال وجهد خامسا: وربما يقال إن خطاب الضمان لو غطى بالكامل فلا خوف حينئذ على أموال البنك ويمكن لهذا الأخير في هذه الحالة أن يتقاضى عمولة من العميل نظير ما يقوم به من جهد غير أن هذا القول مردود لأن خطاب الضمان لو غطى نقد يودعه العميل لدى البنك فإن هذا الأخير لا بد وأن يسلك أحد طريقين: (أ) فإما أن يستثمر المبلغ المودع لديه غطاء لخطاب الضمان والاستثمار بطبيعته معرض للكسب كما هو معرض للخسارة ومن ثم فإن البنك بإقدامه على استثمار هذا المبلغ يعرض الغطاء لاحتمالات الخسارة والضرر والأولى أن يتم الاستثمار في صورة المشاركة التي سبقت الإشارة إليها بالبند الثاني بعاليه (ب) وإما ألا يستثمر البنك المبلغ المودع لديه غطاء لخطاب الضمان وفي عدم الاستثمار تعطيل لتداول المال واستثماره وهذا يمثل ضررا كذلك ونفس النتائج تترتب حتى ولو لم يكن الغطاء نقديا فإذا كان أوراقا مالية مثلا فان هذه الأوراق بدورها معرضة إما لارتفاع أو انخفاض ثمنها

ضمانة السلعة غير المشروعة

ضمانة السلعة غير المشروعة المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (19) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول جواز قبول الشركة للضمانات المذكورة أدناه حيث إن الشركة تقدم لبعض العملاء تسهيلات تتمثل في الآتي: - أولا: كشف الحسابات الجارية عند الحاجة بمبالغ محددة ثانيا: إصدار خطابات ضمان وفتح الاعتمادات المستندية ثالثا: قيمة اتفاقية المرابحة وحيث إن الشركة تسعى إلى ضمان حقوقها هذا بالإضافة إلى أن نظام مراقبة البنوك بمؤسسة النقد العربي السعودي يقضي بضرورة الحصول على ضمان للتسهيلات الممنوحة لبعض العملاء وقد صنفت الضمانات المقبولة على النحو التالي: أولا: صكوك الأملاك ثانيا: سندات حكومية ثالثا: أسهم الشركات والبنوك ما عدا الأسهم الخاصة بالبنك نفسه رابعا: التنازل عن مستخلصات المقاولات خامسا: بضائع أو مواد تجارية سادسا: كفالة من بنك سابعا: كفالة جهة أخرى وتطلب الشركة من الهيئة بيان الوجه الشرعي في جواز قبول الشركة للضمانات المذكورة أعلاه؟ الجواب: لا بأس أن تتوثق الشركة في معاملاتها بما يحفظ حقوقها ولكن الضمانات المذكورة منها ما هو جائز التعامل به ومنها ما هو غير جائز ومما هو غير جائز قبول السندات الحكومية المبنية على الفائدة الربوية فهذه لا يجوز التعامل بها ولا قبولها وسيلة شرعية للتوثق وكذلك أسهم البنوك الربوية لا يجوز قبولها لطبيعة نشاط هذه البنوك القائم على الربا وما عدا ذلك من وسائل التوثق المذكورة لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من قبولها

الحجز من الحساب الجاري

الحجز من الحساب الجاري المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (266) السؤال: هل يجوز لبيت التمويل أن يحجز من حساب جار لعميل ما مبلغا مساويا لدين عليه أصالة أو وكالة عن دين غيره؟ الجواب: جوابا عن الشق الأول من السؤال: يجوز الحجز من الحساب الجاري لدين على العميل نفسه ويعتبر هذا وفاء لما عليه من الدين على سبيل المقاصة أما الشق الثاني: فيجوز أيضا ويعتبر ذلك نيابة عن الغير في وفاء دينه وفي الوقت نفسه يتضمن إنابة للبيت في استيفاء ما يترتب لصاحب الحساب الجاري من دين على ذلك العميل المنيب له في الوفاء عنه إذا كان ذلك بإذن صاحب الحساب حتى يمكن الرجوع عليه بما أداه بيت التمويل عنه

أحكام عامة للمسعف الأخير بالسيولة

أحكام عامة للمسعف الأخير بالسيولة المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (45) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا تقاضى الملتزم بالأداء أو السداد مقابلا ماليا؟ الجواب: أولا: الأهداف المبتغاة من قيام البركة أو غيرها بدور المسعف الأخير هي: التعاون بين البنوك والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم العائد على الودائع والاستفادة من تقديم التسهيلات لتحقيق عائد إضافي لكل من المسعف والمستفيد ثانيا: إن الاتفاق على عائد للمسعف الأخير في حالة عدم الحاجة للسيولة هو اتفاق على تقاضي مقابل عن الاستعداد لأداء المبالغ محل الإسعاف وهو من قبيل المقابل على الضمان بل أضعف لأنه في الكفالة الدين قائم في ذمة المكفول حقيقة وهنا قد لا ينشأ الالتزام أصلا ومع ذلك يتقاضى عليه الضامن أو الملتزم بالسداد والأداء مقابلا وهذا المقابل غير سائغ شرعا لأنه ليس مبادلة عمل بمال أو بمشاركة حيث إن الشركة يشترط لها إحضار رأس المال وتعويضه للتصرف فيه من الشريك المدير سواء حصل التصرف أو لم يحصل وبذلك يتحمل نصيبا من الخسارة لو وقعت وهذا على أوسع الأقوال وهو مذهب الحنفية الذين لم يشترطوا خلط أموال الشركة عند العقد بل اكتفوا بذلك عند التصرف أي مزاولة أعمال الشركة ثالثا: في حالة استعمال البنك المستفيد لأموال المسعف فإن هناك مشاركة تنشأ بين المسعف وبين المستفيد ويستحق على ذلك ربحا وقد اختارت المذكرة أن تكون على أساس النقاط تبعا لعائد حسابات الادخار بالبنك المستفيد وهو أمر خاضع للاتفاق وقابل كما جاء في المذكرة للزيادة ومراعاة التصاعدية على أن يكون الاتفاق قبل التصرف بالمال رابعا: في حالة رغبة المسعف باستحقاقه علاوة على حصته من الربح فإن هذه العلاوة يجب أن يشترط لاستحقاقها زيادة الربح عن قدر معين (وهو الربح الأصلي المستوجب التوزيع بين المسعف والمصرف) ثم يصار إلى إعطاء العلاوة للمسعف لأن العلاوة هنا تؤول إلى مبلغ مقطوع ويخشى من استحقاقها دون أن يبدأ قبلها بتوزيع ربح أن تنقطع المشاركة في الأرباح فلا يبقى للمصرف شيء من الربح ولا يكفي تسميته ذلك (علاوة) بل لا بد من ربط استحقاقها بتوزيع شامل للطرفين بصورة أكيدة وذلك بأن يصدر البند بمثل عبارة: (إذا زاد مقدار الربح عن كذا% من الأموال المقدمة من كل من المسعف والمصرف وهو الربح الموزع عليهما يحصل المسعف على نسبة كذا من العائد الذي يدفعه المصرف الإسلامي لمودعيه) الخ

عمولة الارتباط بسقف للتمويل

عمولة الارتباط بسقف للتمويل المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (1) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز أخذ عمولة الارتباط عن اعتماد سقف للتمويل؟ الجواب: إن اعتماد سقف للتمويل لا يزيد عن كونه استعدادا للمداينة (أي التعامل بالتزامات أو مستحقات مؤجلة الدفع) وذلك عن طريق المرابحة أو التأجير أو غيرها من الصيغ ولا يستحق شرعا أي مقابل عن هذا الاستعداد وهو ما يأخذ باسم (عمولة الارتباط) أو (سقف تخصيص التسهيلات) أو غير ذلك من التسميات لأنه إذا كانت المداينة أو الإقراض فعلا لا يستحق عليهما شرعا مقابل فمن الواضح عدم مشروعية أخذ عمولة عن الاستعداد للمداينة وهذا الاستعداد هو لمصلحة الطرفين فلا يتحمل العميل عبئا ماليا عنه بمفرده والسبل المشروعة للاستفادة من تخصيص سقف للتسهيلات إبرام التصرفات التي يحصل بها الربح من خلال إحدى الصيغ التمويلية المشروعة على النحو الذي يحقق ما تتطلع إليه الجهة الدائنة ويمتنع شرعا أخذ عمولة الارتباط سواء وضعت على جميع سقف التمويل أو على الجزء الذي لم يستخدم كما لا يختلف الحكم فيما لو كان اللجوء إليه بقصد تقليل حجم الربح بوضع جزء منه تحت هذه التسمية لأن اعتباره ربحا هو سبب شرعي للاستحقاق إذا اقترن بالتراضي إما اعتباره عمولة للارتباط فليس سببا شرعيا ولا أثر للتراضي في استحقاقه لا يقال: إن هذه العمولة بمثابة (عربون) أو (أجر) للدراسة اللازمة لمنح التسهيل لأن العربون الذي جاء تشريعه في البيع والإجارة ونحوها هو لتأكيد تصرف مشروع والعربون فيها مرتبط بالتصرف مباشرة فالتحق به في المشروعية والمراد تأكيده هنا هو الاستعداد لإبرام التصرفات والعوض عن ذلك ليس مشروعا أصلا وإذا اقتضى منح التسهيل القيام بدراسة فإن القيام بها إنما هو لصالح مانح التسهيل للاحتياط في التعامل مع العميل فضلا عن استفادته منها طيلة التعاملات التي تنشأ بعدئذ ويحقق من خلالها ربحا

سداد دين المدين من زكاة الدائن

سداد دين المدين من زكاة الدائن المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (89) السؤال: هل يجوز للدائن أن يسدد دين مدينه من زكاته؟ بمعنى إذا كان على شخص مبلغ من المال لآخر وعجز عن سداده والدائن لديه أموال يخرج عنها زكاة فهل يجوز له أن يسدد لنفسه دين مدينه من زكاة ماله؟ الجواب: يجوز للبنك أن يدفع زكاة ماله إلى الجمعية المدينة للمطبعة التي يشارك فيها طالما كانت الجمعية من مصارف الزكاة المحددة شرعا بشرط أن لا يقصد استيفاء دينه من زكاته على أنه لا يوجد شرعا ما يمنع الجمعية بعد قبضها للزكاة أن تقوم من تلقاء نفسها دون طلب أو إيحاء من البنك بسداد دين البنك أو أي دين آخر وفق ما تراه

تسديد الديون بواسطة سندات وأذونات ربوية

تسديد الديون بواسطة سندات وأذونات ربوية المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (493) السؤال: هل يجوز أخذ بيت التمويل الكويتي أذونات الخزانة ثمنا لبضائع اشتريت منه؟ الجواب: لا مانع من الناحية الشرعية من أخذ أذونات أو سندات الخزانة التي يصدرها البنك المركزي استفسار فيما يتعلق بقرارات وتوصيات محضر الاجتماع الحادي عشر بعد المائة فقد ورد في البند الثاني الفقرة الثانية منها ما يلي: أن القيمة الأصلية لهذه السندات والأذونات المرفقة تسلمها بيت التمويل من بعض عملائه المدينين سدادا للديون المترتبة في ذممهم يرجى إيداع قيمتها في حساب بيت التمويل دون أي علاقة لبيت التمويل الكويتي بما تستحقه هذه السندات والأذونات من فائدة وفيما أرى أن النص يلزمه التعديل ما يلي: إن القيمة الأصلية لهذه السندات والأذونات لم يتسلمها بيت التمويل من بعض عملائه سدادا للدين الذي في ذمتهم والفقرة اللاحقة تؤكد ذلك حيث تقول يرجى إيداع قيمتها في حساب بيت التمويل وإنما تسلم بيت التمويل السندات والأذونات نفسها لذلك نرى أن يصبح النص كما يلي: إن السندات والأذونات المرفقة تسلمها بيت التمويل من بعض عملائه المدينين سدادا للديون المترتبة في ذممهم يرجى إيداع قيمتها في حساب بيت التمويل رقم. . . لدى. . . دون أية علاقة لبيت التمويل الكويتي بما تستحقه هذه الأذونات والسندات من فائدة تصحيح: وافقت الهيئة على تصحيح العبارة مع الشكر لمقدم التصحيح

مصدر الأموال المسدد بها الديون

مصدر الأموال المسدد بها الديون المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (492) السؤال: في عمليات التسوية بين البنوك والعميل المحال فإن العميل يطلب تحويل العقار إلى سيولة لتصبح مدرة لفائدة من إيداعها لدى أحد البنوك التجارية أي يباع العقار وهو يعتبر كرهن والعائد يستثمر ويوزع على البنوك كل على حسب دينه وللعميل 25% من العائد وبيت التمويل أحد الدائنين هل يجوز قبول مبالغ لسداد الدين الناشئ من تعاملات بيت التمويل مع العميل علما بأن هذه المبالغ محصلة من فوائد إيداعات الجواب: بما أن ديون بيت التمويل على العملاء المحالين للتسوية نشأت من تعامل مشروع وبما أن المبالغ المقدمة لسدادها هي وفاء للدين لذا يجوز استيفائها ولا علاقة لبيت التمويل بمنشأ هذه المبالغ والإثم على من يستثمرها عن طريق الفوائد الربوية

انخفاض قيمة العملة

انخفاض قيمة العملة المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (قضايا العملة) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر ما يلي: يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور على أن لا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعا للتغير في مستوى الأسعار وفقا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت دينا تطبق عليها أحكام الديون المبينة في قرار المجمع (رقم 4 / د 5)

قضاء دين المتوفي

قضاء دين المتوفي المصدر: كتاب - الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد - الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (88) السؤال: توفي تاجر إلى رحمة الله تعالى وعليه دين ثابت في دفاتره الخاصة به فهل يعمل بهذه الدفاتر فيما عليه وتكون حجة موجبة على الوصي والورثة في سداد الدين المذكور من التركة ولو بعد قسمتها على الورثة؟ الجواب: نفيد أنه قال في تنقيح الحامدية بعد أن نقل أقوال أئمة المذهب ما نصه (فالحاصل أن المدار على انتفاء الشبهة ظاهرا) وعليه فما يوجد في دفاتر التجار في زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه ما عليه في دفتره الذي يقرب من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به والعرف جار بينهم بذلك فلو لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس إذ غالب بياعاتهم بلا شهود لهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكورون وأئمة بلخ كما نقله في البزازية وكفى بالإمام السرخسي وقاضي خان قدوة وقد علمت أن هذه المسألة بالخط على ما عليه العامة ويدل عليه تعليلهم بأن الكتابة قد تكون للتجربة فإن هذه العلة في مسألتنا منفية واحتمال أن التاجر يمكن أن يكون قد دفع المال وأبقي الكتابة في دفتره بعيد جدا على أن ذلك الاحتمال موجود ولو كان بالمال شهود فإنه يحتمل أنه قد أوفي المال ولم يعلم به الشهود ثم لا يخفى أنا حيث قلنا بالعمل بما في الدفتر فذاك فيما عليه كما يدل عليه ما قدمناه عن خزانة الأكمل وغيرها أما فيما له على الناس فلا ينبغي القول به فلو ادعى بمال على آخر مستند لدفتر نفسه لا يقبل لقوة التهمة ومن ذلك علم حكم هذه الحادثة المصدر: كتاب - الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد - الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (89) السؤال: توفي رجل عن زوجته وعن والده وعن والدته وقد قدمت زوجته إلى الجهة التي كان يعمل بها طلبا ترغب به صرف مؤخر صداقها وقدره 10 جنيهات من المستحق إليه وبما أن ماهيته هي مبلغ 3 جنيهات و 617 مليما فكيف يصرف المستحق له كل منهم؟ الجواب: اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 3 سبتمبر 1919 م وعلى باقي الأوراق المرسلة معه وتبين منها أن الزوجة المذكورة تستحق بذمة زوجها مبلغ 10 جنيهات مؤخر صداقها بمقتضى قسيمة الزواج رقم 6 الحجة سنة 1336 نمرة 12836 الصادرة من مأذون قسم الخليفة وحيث إن قسيمة الزواج من الأوراق الرسمية كما قضت بذلك المادة 132 من قانون المحاكم الشرعية رقم 31 لسنة فمتى لم يثبت أنها مزورة تكون حجة فيما تضمنته بمقتضى المادة 134 من ذلك وكافية للحكم بها بدون حاجة إلى غيرها كما قضت بذلك المادة 138 من ذلك القانون وحيث إنه فضلا عما ذكر فقد قال في فتاوى الأنقروية ما نصه القانون (مات وعليه ديون لا تفي التركة بها وادعت امرأته مهرها فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة فتحاص الغرماء به كما إذا وقع الاختلاف بينهما وبين الورثة ولم يلتفت إلى ما يتحامل من الفرق) فبناء على ذلك يكون مؤخر الصداق البالغ قدره جنيهات دينا بذمة المتوفي المذكور وبوفاته انتقل إلى تركته والدين مقدم على الميراث فحينئذ يصرف مبلغ 3 جنيهات و 617 مليما المذكور للزوجة وحدها من مؤخر صداقها المذكور ولا شيء لوالده ووالدته لأنه لا إرث إلا بعد سداد الديون المصدر: كتاب - الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد - الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (90) السؤال: في امرأة توفيت عن زوجها وعن ولديها منه وهما ابن وبنت وتركت ما يورث عنها شرعا ومالهما الذي ورثاه من أمهما تحت ولاية أبيهما ثم توفي أبوهما المذكور وانحصر ميراثه في ولديه المذكورين وزوجة أخرى وبنت منها وترك تركة وعليه ديون خاصة نفسه فهل تقضى ديونه من ماله الذي تركه خاصة بدون دخل لمال الولدين الذي كان تحت تصرفه الموروث لهما من أمهما قبل والدهما المذكور وليس من تركة والدهما المذكور أم كيف الحال؟ الجواب: الحكم الشرعي أن ديون المتوفى تقضي من تركته خاصة لا من مال أولاده

قضاء الفائدة على أصل الدين

قضاء الفائدة على أصل الدين المصدر: كتاب - الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد - الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (85) السؤال: في رجل يطالب تركة آخر بدين فيه ربا قبل حلول أجله المضروب بسند الدين فهل يعتبر هذا الدين شرعيا وتلزم التركة بأدائه قبل حلول أجله؟ وإذا حكم بأدائه ورباه قبل حلول أجله هل يكون الحكم نافذا أو باطلا؟ الجواب: بموت المدين حل الأجل وللدائن طلب الدين من تركته وهو شرعي فيما عدا الربا فعلى التركة دفع أصل الدين دون رباه وإذا حكم بذلك الدين ورباه لا ينفذ الحكم إلا في أصل الدين فقط

إعطاء خصم مقابل التسديد في الموعد

إعطاء خصم مقابل التسديد في الموعد المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (315) السؤال: هل يجوز أن أبيع سلعة ما بالأجل بسعر محدد وينص في عقد البيع بأنه في حالة سداد المشتري لقيمة البضاعة في تاريخ الاستحقاق بدون تأخير فإنه سوف يحصل على خصم محدد؟ الجواب: يجوز أن ينص في البيع بالأجل على استحقاق خصم محدد في حالة سداد الثمن المؤجل في أجله المعين أو قبله على أن يكون نسبة الخصم أو مبلغه ثابتة وموحدة لمن سدد في الأجل المعين أو قبله وهذا من قبيل الجوائز المعلقة على أمر مشروع وهي هبة معلقة على شرط وتعليق الهبة جائز عند المالكية وترى الهيئة عدم العمل بذلك في المؤسسات الإسلامية خشية التباسه ببيعتين في بيعة أو بالربا سدا للذرائع

إعطاء حق الأولية لاقتضاء الدين لطرف آخر

إعطاء حق الأولية لاقتضاء الدين لطرف آخر المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (413) السؤال: تقدم البنك العقاري بصفته أهم الدائنين لأحد المشمولين ببرنامج التسويات للمديونية بطلب موافقة بيت التمويل الكويتي على أن يكون له حق الأولوية في استيفاء المصاريف التي سيقدمها قرضا للمدين لاستكمال مشروع مجمع المنقف وهذا المشروع يتعلق به حق قسمة الغرماء لبيت التمويل الكويتي مع بقية البنوك فهل يجوز إعطاء هذه الأولوية علما بأنها ستختص بالمصاريف المقدمة لإيصال التيار الكهربائي فقط؟ الجواب: ترى الهيئة أنه لا مانع من ذلك ويكون المرسل بالنص التالي: لا مانع لدى بيت التمويل الكويتي في إعطاء حق التقدم للبنك العقاري الكويتي بالنسبة للمديونية الجديدة الناشئة عن دفع البنك المشار إليه مصاريف إيصال التيار الكهربائي استكمالا لمشروع مجمع المنقف ولا علاقة لبيت التمويل الكويتي في الطريقة التي يتم بها دفع المصاريف المشار إليها حيث إن بيت التمويل الكويتي لا يقر بأي تعامل قائم على الفوائد الربوية

الاستفادة من ضمانات القرض

الاستفادة من ضمانات القرض المصدر: كتاب - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية - بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (24) السؤال: الرجاء إفتاؤنا في كمبيالات التأمين التي يقدمها العميل إلى البنك كتأمين وضمان لحسابه الجاري المدين (الكشوف) أي مقابل السلفة التي أخذها من البنك ويقوم البنك بتحصيلها - مثل كمبيالات التحصيل تماما - ويودع قيمتها في حساب العميل الجاري المدين لتغطيته ويقوم البنك بعمل البروتستو بالمحكمة في حالة عدم دفع المدين لقيمتها في تاريخ الاستحقاق ويطلب من العميل في نفس الوقت - تقديم كمبيالات أخرى بنفس القيمة؟ الجواب: يتبين من المذكرة أن هذه الكمبيالات يقدمها العميل إلى البنك كتأمين وضمان لحسابه الجاري المدين أي مقابل السلفة التي يأخذها من البنك وترى الهيئة أنه لو صح للبنوك الإسلامية أن تقوم بالإقراض فلا بد وأن يكون الإقراض بدون منفعة تعود على البنك فإذا حصل ذلك وقدم عميل البنك المقترض كمبيالات ضمانا لسداد دينه فيتعين على البنك الإسلامي ألا يتقاضى عمولة عن تحصيل هذه الكمبيالات بل يتقاضى فقط المصروفات الفعلية التي تكبدها حتى يعود إليه القرض دون زيادة خاصة إذا اضطر لأجراء بروتستو ضد المدين بالكمبيالة المتخلف عن سداد قيمتها في الميعاد المحدد ذلك لأن إجراء هذا البروتستو فيه محافظة على حقوق الدائن الأصلي بقيمة الكمبيالة (عميل البنك) قبل المدين بهذه القيمة والذي تخلف عن السداد

إعطاء قرض بشرط التعامل مع البنك

إعطاء قرض بشرط التعامل مع البنك المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (484) السؤال: هل يجوز تخصيص قرض لعميل بشرط التعامل مع بيت التمويل الكويتي في الشراء والبيع للعملات الأجنبية من بيت التمويل الكويتي أو بواسطته؟ الجواب: لا يجوز تخصيص قرض لعميل بشرط التعامل مع بيت التمويل الكويتي في شراء وبيع العملات الأجنبية من بيت التمويل الكويتي أو بواسطته سدا للذرائع وخشية الوقوع تحت القاعدة التي تمنع (كل قرض جر نفعا)

تبادل القروض

تبادل القروض المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (10) السؤال: هل يجوز تبادل القروض؟ الجواب: إذا اتفق بنكان على أن يوفر كل منهما للآخر المبالغ التي يطلبها أي منهما على سبيل القرض من نفس العملة أو من عملة أخرى فإن هذا الاتفاق جائز تفاديا للتعامل بالفائدة أخذا وإعطاء على الحسابات المدنية بين البنكين شريطة عدم توقف تقديم أحد القرضين على الآخر

حلول عميل محل عميل في المرابحة

حلول عميل محل عميل في المرابحة المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (11) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يمكن تمويل صفقة مبيعة فعلا؟ الجواب: يتضح بأن هذه العملية محرمة قطعا لأنها قائمة على شراء الدين حيث إن الصفقة قد تمت بين البائع والمشتري واستقر ثمنها دينا في ذمة المشتري ولا مجال للقيام بأي عملية وساطة بالمرابحة أو غيرها فلم يبق إلا شراء الدين بهامش الربح المعروض وهي عملية محرمة والمهم أن العملية غير جائزة شرعا المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (11) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يمكن تمويل صفقة مبيعة فعلا؟ الجواب: يتضح بأن هذه العملية محرمة قطعا لأنها قائمة على شراء الدين حيث إن الصفقة قد تمت بين البائع والمشتري واستقر ثمنها دينا في ذمة المشتري ولا مجال للقيام بأي عملية وساطة بالمرابحة أو غيرها فلم يبق إلا شراء الدين بهامش الربح المعروض وهي عملية محرمة والمهم أن العملية غير جائزة شرعا المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (66) السؤال: يقوم البنك نيابة عن بعض المتعاملين معه باستثمار أموالهم في المرابحات الدولية بمقتضى عقد وكالة مخصص لهذا الغرض وفى نهاية مدة الاستثمار يعطي البنك للمتعامل معه أمواله وأرباحها المحققة خلال هذه الفترة ويحصل البنك نظير هذا العمل على عمولته المتفق عليها ويحدث أحيانا أن يحتاج المتعامل مع البنك إلى أمواله أو جزء منها بعد أن يجري البنك صفقة المرابحة وقبل أن يوفي دينه الناتج عن شرائه البضاعة بالأجل فهل يجوز للبنك أن يحل محل عميله في الاستثمار ويعطى المتعامل أمواله وأرباح المدة التي انقضت من تاريخ الاستثمار ثم يحصل البنك على أرباح المدة الباقية التي حلت أمواله فيها محل أموال عميله؟ الجواب: حلول البنك محل عميله في صفقة المرابحة الدولية أو في جزء منها بعد أن يجري البنك الصفقة وقبل أن يوفي المدين دينه الناتج عنها غير جائز شرعا لأن الاستثمار قد تم بإجراء الصفقة ولم يبق سوى الدين في ذمة مدين المرابحة وهو حق للدائن وهو العميل وحصول الدائن على رأس ماله أو جزء منه من البنك قبل حلول الأجل مقابل حصول البنك على زيادة هي ربح الصفقة أو جزء من الربح يعتبر بيع عاجل بآجل من جنسه لغير من عليه الدين مع زيادة مقابل الأجل وهي ربا فإن تم ذلك قبل الصفقة جاز وكان البنك هو رب المال أو شريكا معه أما بعد إتمام الصفقة فلا يجوز الحلول في الدين إلا على سبيل حواله الحق دون زيادة

بيع دين آجل بثمن عاجل أقل

بيع دين آجل بثمن عاجل أقل المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (322) السؤال: ثمنت الحكومة العقار مثلا بقيمة 1000 دينار والدفع على مدة 5 سنوات وليس هناك مجال لتغيير السعر أي بشراء جبري من قبل الحكومة قمت أنا بالاتفاق مع صاحب العقار المثمن بأن أدفع له 900 دينارا كويتيا نقدا مقابل تنازله عن العقار لي أنا وأحل محله ثم أطلب من الحكومة بدل القيمة التثمينية بأخذ عقار آخر في محل جديد؟ الجواب: في حالات التثمين بمبالغ مؤجلة الدفع يجوز تعديل المبالغ للمثمن لهم والحلول محلهم بنفس مبلغ الدين أما شراء دين العميل المؤجل لدى الحكومة بثمن معجل أقل واستيفاء المبلغ الأصلي أو بدله (عقارا) فيما بعد فهذا لا يجوز لأنه بيع دين آجل بثمن عاجل أقل وهو ربا

شراء حصة في عين تملكت عن طريق قرض ربوي

شراء حصة في عين تملكت عن طريق قرض ربوي المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (21) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يمكن إعادة تمويل عقود الإيجار؟ الجواب: في ضوء الإفادة بأن حصة بنك ربوي في شركة تملك طائرة مؤجرة هي عبارة عن قرض منح إلى الشركة المالكة للطائرة يسدد من ريع التأجير فإن دخول بنك البركة لا يمكن شرعا عن طريق التملك من الحصة المملوكة للبنك لأن ملكيته عبارة عن قرض ربوي وشراء حصة عن طريقه هي عبارة عن شراء مديونية (أي ربوية) والحل هو أحد أمرين: الأول: إما شراء جزء من حصة الشركة المالكة للطائرة التي قيمتها 15 مليون أي شراء حصة شائعة من الطائرة نفسها فيكون البنك قد ملك جزءا من العين ويستحق بذلك جزءا متناسبا من الأجرة الثاني: أو شراء جزء من أسهم الشركة المالكة للطائرة وبذلك يملك من الطائرة حصة شائعة متناسبة مع مقدار الأسهم المملوكة له على أن لا يترتب على الشركة أي التزام بكفالة الدين الربوي وكذلك لا يترتب أي رهن على الطائرة لصالح الدين الربوي ولو جزئيا لأنه يكون شائعا فيلحق بنك البركة تبعة ذلك

شراء وبيع المؤسسات والشركات المدينة

شراء وبيع المؤسسات والشركات المدينة المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (113) السؤال: عرض على بيت التمويل صفقة شراء مصنع طابوق (طوب) بماله وعليه من ذمة مالية وذلك لكي يقوم ببيعه مرابحة فيما بعد. . وقد استوفينا في المعاملة كافة الشروط المطلوبة لضمان حقوقنا غير أن الإشكال الوحيد في العملية أن المصنع كذمة مدين وستبقى المديونية حتى عند تملكنا له فما حكم هذه المعاملة؟ الجواب: من الناحية الشرعية. . . لا يجوز لك أن تشتري إلا الموجودات الفعلية في المصنع أما الذمة المالية فلا تدخل في هذه الصفقة أما إذا كانت العين مرهونة فيجوز البيع مع استمرارية الرهن لصالح المرتهن

التوسط في بيع الدين

التوسط في بيع الدين المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (61) السؤال: نرجو إفتاءنا ما تجوز الوساطة في إتمام عمليات بيع لديون شبه معدومة؟ الجواب: إن الوساطة بين اثنين أو جهتين تأخذ من الناحية الشرعية حكم العملية المراد إنجازها بينهما لأن الوساطة وسيلة وسبب لتلك النتيجة فيعطي حكمها وبعبارة مفصلة تبعا للاستفسار: إذا كان الأسلوب لتحصيل الديون شبه المعدومة هو بيعها فلا تجوز العمليات ولا التوسط لأجلها لأن الديون لا تباع إلا بمثلها والبيع هنا يتم بأقل عادة ولا يجوز لبنك البركة التوسط لبيع الديون ولو لم يدخل هو مباشرة في تلك العمليات أما إذا تمت تسوية هذه الديون بشراء بضائع مثلا لبيعها خارج بلد المديونية وتحصيل ثمنها بالعملة الأجنبية لعدم إتاحة ذلك داخله إلا بالعملة المحلية فإن هذا الأسلوب مشروع والتوسط لإتمامه مشروع أيضا لأن المبادلة بين الدين (الذي له حكم النقود) وبين السلع لا يشترط فيها التماثل فليس فيه محذور شرعي وليس في المساعدة على إتمامه أي حرج وكذلك أخذ المقابل عليه والخلاصة أنه لابد من التثبت والتأكد عند التوسط من أن عملية التسوية للديون شبه المعدومة تتم بصورة مشروعة للدخول فيها سواء بمقابل أو بدونه وفي حالة أخذ المقابل فإنه أجر عن السمسرة للتوفيق بين المتعاملين وهو مشروع

تحويل الدين

تحويل الدين تحويل الدين إلى ذمة طرف ثالث المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (122) السؤال: قام أحد عملاء إدارة متاجرة السيارات بشراء سيارة بالتقسيط وقام بتسديد بعض الأقساط ومازال هناك عدد كبير من الأقساط لم يستحق بعد ونظرا لظروف العميل الخاصة فقد طلب نقل بقية مديونيته إلى ذمة أخيه وقد أبدى أخ العميل كامل الاستعداد للالتزام بتسديد بقية الأقساط والتوقيع على سندات إذنية عن الأقساط المتبقية والتوقيع على أي سندات أخرى تفيد بمخالصة العميل الأصلي ونزولا عند رغبته فقد رأت الإدارة المعنية تحقيق تلك الرغبة للعميل؟ الجواب: لا ترى الهيئة الشرعية مانعا شرعيا من التزام الأخ للشركة بدين أخيه وموافقة الشركة على ذلك المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (526) السؤال: إعادة طرح السؤال أخذ نسبة معينة من العميل في حالة تنازله إلى شخص آخر عن عقار قد تم بيعه له بالأجل مساومة (أو بالأجل مرابحة) ومرفق كشف بالتكلفة الفعلية الجواب: اطلعت هيئة الفتوى على التكلفة الفعلية لعمل عقد اتفاق الحوالة بدين وأجازتها باعتبار أن عقد اتفاق الحوالة ليس فيه مصلحة لبيت التمويل على أن تكون هذه التكلفة الفعلية لجميع عقود الحوالة بغض النظر عن قيمة العقار

الدين الاستثماري

الدين الاستثماري المصدر: فتاوى مؤتمر الزكاة الأول (الكويت) فتوى رقم (6) السؤال: ما استعمال الدين في التجارة؟ الجواب: الدين إذا استعمله المستدين في التجارة يسقط مقابله من الموجودات الزكوية أما إذا استخدم في تملك المستغل من عقار أو آليات أو غير ذلك فنظرا إلى أنه على الرأي المعمول به من أن الدين يمنع من الزكاة بقدره من الموجودات الزكوية وأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الزكاة في أموال كثير من الأفراد والشركات والمؤسسات مع ضخامة ما تحصله من أرباح لذلك فإن اللجنة تلفت النظر إلى وجوب دراسة هذا الموضوع وتركيز البحث حوله وترى اللجنة مبدئيا الأخذ في هذا بخصوصه بمذهب من قال من الفقهاء أنه إذا كان الدين مؤجلا فلا يمنع من وجوب الزكاة على أن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث والتثبت والعناية هذا ما وصلت إليه اللجنة ولا يزال بعض هذه الموضوعات محتاجا إلى مزيد من البحث والتمحيص الفقهي في ضوء واقع الحال كما توصي اللجنة المؤتمرات القادمة باستكمال دراسة القضايا الأخرى المستجدة مما لم يتسع له وقت هذا المؤتمر وأخيرا تدعو اللجنة إلى الاهتمام بالتوعية بالزكاة ودراسة أحكامها ومراعاة شأنها في كل مجال يتطلب ذلك في التطبيقات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها

الدين الاستهلاكي

الدين الاستهلاكي المصدر: فتاوى مؤتمر الزكاة الأول (الكويت) فتوى رقم (6) السؤال: ما استعمال الدين في التجارة؟ الجواب: الدين إذا استعمله المستدين في التجارة يسقط مقابله من الموجودات الزكوية أما إذا استخدم في تملك المستغل من عقار أو آليات أو غير ذلك فنظرا إلى أنه على الرأي المعمول به من أن الدين يمنع من الزكاة بقدره من الموجودات الزكوية وأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الزكاة في أموال كثير من الأفراد والشركات والمؤسسات مع ضخامة ما تحصله من أرباح لذلك فإن اللجنة تلفت النظر إلى وجوب دراسة هذا الموضوع وتركيز البحث حوله وترى اللجنة مبدئيا الأخذ في هذا بخصوصه بمذهب من قال من الفقهاء أنه إذا كان الدين مؤجلا فلا يمنع من وجوب الزكاة على أن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث والتثبت والعناية هذا ما وصلت إليه اللجنة ولا يزال بعض هذه الموضوعات محتاجا إلى مزيد من البحث والتمحيص الفقهي في ضوء واقع الحال كما توصي اللجنة المؤتمرات القادمة باستكمال دراسة القضايا الأخرى المستجدة مما لم يتسع له وقت هذا المؤتمر وأخيرا تدعو اللجنة إلى الاهتمام بالتوعية بالزكاة ودراسة أحكامها ومراعاة شأنها في كل مجال يتطلب ذلك في التطبيقات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها

القروض الربوية

القروض الربوية التعامل مع البنك المركزي المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (13) السؤال: نرجو إفتاءنا فيما يلي: في بعض الأحيان قد يحتاج البنك للاستدانة من بنك السودان بغرض إنعاش سيولته وفي هذه الحالة يتقاضى بنك السودان فوائد على المبالغ التي يقرضها فما رأي الشرع في ذلك؟ الجواب: هذا قرض ربوي وقد جاءت حرمته في القرآن الكريم والسنة المتواترة يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ويقول تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم فالربا حرام لمن دفعه ولمن أكله وقد قامت البنوك الإسلامية ومن بينها البنك الإسلامي السوداني لمحاربة الربا في المقام الأول في التعامل أخذا وعطاءا وعلى هذا المبدإ سارع إلى المساهمة فيه كمؤسسين أو مشتركين من يرغبون في الكسب الحلال الخالي من شبهة الربا والحرام مهما كانت أسبابه ومن ثم نرى أن البنك الإسلامي السوداني إن تجاوز لا قدر الله هذا المفهوم الذي يحدد له بكل وضوح مجال نشاطه المصرفي فإنه وحده الذي يتحمل المسئولية أمام الله سبحانه وتعالى بتجاوز حدوده التي ورد في التعبير عنها أقصى ما عرف من عبارات التهديد والإيذان بالحرب على أن الربا قبل هذا يمحق البركة وينذر بهلاك المال وإننا إذ نسوق عبارات تحريم الربا ونورد هذا التعليق نعلم أن إدارة البنك الإسلامي السوداني على علم تام بذلك كله وإننا نثق في أنه لن تكون هناك حاجة إلى الاقتراض بالربا وإن تحقيق أكبر قدر من الربح ليس بالحاجة الملحة التي تبيح المحظور وتحلل الحرام

أحكام عامة عن الوصية في الديون

أحكام عامة عن الوصية في الديون المصدر: كتاب - الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد - الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (87) السؤال: في سيدة مسيحية أرملة ومن رعايا الحكومة المحلية كان لها ابن وابنة وحفيدان قاصران مرزوقان لابنة لها متوفاة وكانت هذه السيدة وصية على هذين الحفيدين فتخارجت السيدة بموجب عقد من ميراث زوجها لصالح ابنها وابنتها على مبلغ بقى دينا لها عليهما وأمرتهما بأن يدفعاه بعد وفاتها لحفيديها المذكورين على أن يدفع ولداها لها مدة حياتها أرباح ذلك المبلغ المتفق عليها بينهما - وبعقد أخر وهب ابنها وابنتها لها مبلغا أبقته أيضا تحت أيديهما على أن يدفعا لها أرباحه ومنصوص في هذا العقد أنه إذا لم تتصرف السيدة في حياتها في هذا المبلغ فيعطى بعد وفاتها لحفيديها المذكورين وقد استمر الولدان في إعطاء أرباح المبلغين المتفق عليهما إلى والدتهما بانتظام ثم حصل الاتفاق بينهما وبين والدتهما بعد ذلك على تخفيض هذه الأرباح واستمر الولدان على دفع الأرباح لها بانتظام أيضا بعد هذا الحقيقي وبعد وفاة السيدة استمر الولدان في دفع هذه الأرباح مخفضة إلى حفيدي السيدة اللذين بلغا رشدهما وذلك مدة تسعة عشر شهرا على كامل المبلغ الوارد بعقدي التخارج والهبة سالفي الذكر ولما طلب الحفيدان من خالهما وخالتهما أن يدفعا لهما المبلغين المذكورين رفض الخال والخالة المذكوران دفعهما إليهما بدعوى أنهما ليسا ملزمين إلا بالثلث وهذا القدر الذي يمكن للسيدة والدتهما التصرف فيه للحفيدين - فهل ما فعله الابن والابنة بعد وفاة السيدة والدتهما المذكورة إلى الحفيدين يعتبر إجازة من الابن والابنة لكامل ما وصت به هذه السيدة لحفيدتها أم لا؟ الجواب: اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال في متن التنوير وشرح الدرر عليه ما نصه تمليك للدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا في ثلاث حوالة ووصية إذا سلطه أي سلط المملك غير المديون على قبضه أي الدين فيصح حينئذ ومنه ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد الصحة للتسليط انتهى وبناء على ذلك نقول إن السؤال المذكور قد اشتمل على أمور: الأول: أنها تخارجت عن نصيبها في تركة موروثها لابنها وبنتها الوارثين معها على مبلغ بقى دينا لها عليهما وأمرتهما بأن يدفعاه بعد وفاتها لحفيديها المذكورين - والحكم في ذلك أن الدين المذكور صحيح شرعا والوصية به صحيحة شرعا ولكنها لا تنفذ جبرا عن ورثتها إلا في مقدار ثلث ما يترك عنها شرعا الأمر الثاني: أنها شرطت أن يدفع ولداها المذكوران لها مدة حياتها أرباح ذلك المبلغ المتفق عليها بين من ذكر وهذا الشرط باطل شرعا ولا يلزمها أن يدفعا لها شيئا من تلك الأرباح لأن تلك الأرباح ربا والربا حرام شرعا في جميع الأديان الأمر الثالث: أن ولديها المذكورين وهبا لها مبلغا أبقته أيضا تحت يديهما على أن يدفعا لها أرباحا وعلى أنها إذا لم تتصرف هي في حياتها في هذا المبلغ فيعطى بعد وفاتها لحفيديها المذكورين - والحكم في ذلك أن هبة ذلك المبلغ منهما لها هبة باطلة شرعا لأن شرط تمام الهبة وملك المال والموهوب للموهوب له أن يقبض الموهوب له ذلك المال الموهوب فإن لم يقبضه فالهبة غير تامة ولا يملك الموهوب له ذلك المال الموهوب وحيث إن والدتهما لم تقبض ذلك المبلغ وماتت قبل قبضه فقد بطلت الهبة فلم يدخل المبلغ المذكور في ملكها وبناء على ذلك تكون الوصية به لحفيديها وصية باطلة أيضا وأما ما شرطاه لها من الأرباح فهو باطل على كل حال الأمر الرابع أن ولديها المذكورين استمرا في عطاء أرباح المبلغين إلى والدتهما زمنا ثم اتفقوا على تخفيفها واستمر الولدان أيضا على دفعها لها بعد هذا التخفيض - والحكم في هذا أن ما أخذته والدتهما منهما يكون دينا عليها لأنها أخذته بغير حق وقد دفعاه لها لاعتقادهم أنهما يلزمهما دفعه والحكم الشرعي أنهما لا يلزمهما دفعه فيكون دينا لهما عليها ولهما حق الرجوع في تركتها لا فرق في ذلك بين ما دفعاه لها أرباحا عن دين التخارج وما دفعاه لها أرباحا عن المبلغ الموهوب هبة باطلة - والحكم الشرعي أن الدين مقدم على الوصية وعلى ذلك فجميع ما دفعاه لها في حياتها من الأرباح المذكورة وصار دينا عليها يؤخذ أولا من تركتها سواء كان دين التخارج أو غيره مما هو متروك عنها - ثم إن كان هناك مال تركته غير دين التخارج المذكور فبعد أخذ دينهما من جميع التركة إن بقى شيء بعد وفاء الدين تنفذ الوصية لحفيديها في ثلثه فيعطيان بقدر دين التخارج من التركة إن خرج جميعه من الثلث وإن لم يخرج من الثلث فيعطى لهما ثلث الباقي بعد وفاء الدين وإن لم يبق بعد سداد الدين المذكور شيء واستغرق دين الولدين جميع تركتها بطلت الوصية ولا شيء لحفيديها المذكورين هذا ما يقتضيه الحكم الشرعي - ومن ذلك يعلم أن ليس للحفيدين أن يطالبا خالهما وخالتهما إلا بثلث ما بقي بعد وفاء (دينهما من التركة إن بقى شيء منها بعد سداد ذلك الدين وإن استغرق الدين جميع التركة فليس للحفيدين أن يطالبا خالهما وخالتهما بشيء)

استدانة الوصي

استدانة الوصي المصدر: كتاب - الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد - الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (91) السؤال: في وصية على ابنتها القاصرة بموجب قرار وصاية صادر من المجلس الحسبي الذي قرر للقاصرة شهريا مائتي قرش صاغ لجميع لوازمها يصرف ذلك القدر لوالدتها الوصية لتنفقه عليها وهو من استحقاق القاصرة إذ أنها مستحقة في وقف أهلي تحت يد ناظر ويبلغ مقدار ريع نصيبها سنويا نحو ثمانين جنيها مصريا يصرف منه مقدار النفقة والباقي يحفظ للقاصرة ومع هذا فإن الوصية قد التزمت بدين استدانته بصفتها المذكورة على القاصر وتنازلت عن نصف ريع نصيبها في الوقف سنويا سدادا لما استدانته كل هذا ولم تكن ثمة ضرورة تضطر الوصية للاستدانة لأن ريع نصيب القاصرة كاف لها وزيادة كما هو واضح فهل تصرفاتها هذه نافذة على القاصرة ملزمة لها وهل تلزم القاصرة شرعا بهذا الدين وسداده في حين أن الوصية لم تحصل على إذن من المجلس الحسبي بالاستدانة أم لا؟ نرجو الإفادة مع بيان النص الشرعي في ذلك الجواب: قال في كتاب جامع أحكام الصغار ما نصه ولو استدان لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به متاعا لليتيم جاز لأن الاستدانة جائزة للحاجة والرهن يقع إيفاء للحق فيجوز وفي كتاب أدب الأوصياء ما نصه: وفي فصول الاستروشتى أراد الوصي الاستدانة على الصبى جاز له ذلك إن كان أمره الموصى به وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى الحاكم فيأمره به ومن ذلك يعلم أن الاستدانة المذكورة بالسؤال: إن كانت لحاجة القاصرة في كسوتها وطعامها فهي جائزة وإن لم تكن لحاجة القاصرة فلا تكون جائزة إلا إذا كانت بأمر الحاكم - وأما تنازل الوصية عن نصف نصيب القاصرة والحال ما ذكر بالسؤال فهو غير جائز شرعا لأنه ليس في مصلحة القاصرة

تحصيل رسم خدمة

تحصيل رسم خدمة تحصيل رسم خدمة على السحب الاستثماري قبل انقضاء المدة المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (84) السؤال: بناء على طلب بنك بنجلاديش الإسلامي إبداء الرأي في مدى جواز أخذ مقابل كرسم خدمة من صاحب الوديعة الثابتة الذي يستقرض من هذه الودائع قبل انقضاء المدة المتفق عليها نظرا لعدم جواز السحب من هذه الودائع إلا في المواعيد المحددة؟ الجواب: فإن الهيئة ترى عدم جواز أخذ مقابل كرسم خدمة عن هذه القروض لدخوله في شبهة الربا وعلى البنك أن يقوم بتعديل شروط الوديعة بحيث تسمح بالسحب في بعض الحاجات الضرورية بناء على موافقة إدارة البنك تقديرا لحاجة صاحب الوديعة وفى حالة الموافقة يمكن حرمانه من أرباح المدة الباقية للمبلغ المسحوب أو المدة المناسبة وفق المعايير التي يضعها المختصون مع مراعاة العدل وعدم الإضرار بالبنك والمودع وأن ينص على ذلك في شروط التعاقد

فتاوى الرهن

فتاوى الرهن

أحكام عامة عن الرهن

أحكام عامة عن الرهن المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (22) السؤال: هل يجوز أن يطلب البنك الإسلامي تأمينات عينية أو شخصية من شريكه؟ الجواب: الشراكة مبنية على الوكالة والأمانة فكل شريك وكيل في التصرف بمال شريكه وأمين عليه والأمين لا يضمن الأمانة إلا إذا تعدى أو قصر في حفظها والضمان أو الكفالة هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون في الالتزام بالحق فيثبت في ذمتهما جميعا ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما ويجوز الضمان بعد وجوب الحق باتفاق الفقهاء ويجوز قبل وجوبه عند الحنفية والمالكية والحنابلة وبناء على هذا يجوز للبنك في هذه المذاهب عندما يشارك غيره أن يطلب ضامنا يضمن له ما يضيع من ماله بتعد أو تقصير منه ولا يجوز للبنك أن يطلب ضامنا يضمن ما يضيع من غير تعد ولا تقصير من الشريك لأن ما يضيع في هذه الحالة لا يكون مضمونا على الشريك فلا يكون مضمونا على ضامنه هذا بالنسبة للضمان أما الرهن ويراد به في الفقه الإسلامي الرهن الحيازي فهو حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه والفرق بينه وبين الرهن العقاري الائتماني أو الرسمي - هو أن الرهن الحيازي فيه المرهون في يد المرتهن إلى أن يستوفي حقه أما الرهن العقاري فإن المرهون يبقى في يد الراهن يتصرف به ولكنه يجعل للمرتهن الحق في أن يتقدم على الدائنين في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون ولو انتقل إلى شخص آخر والغرض من الضمان والرهن بنوعيه واحد هو توثيق الحق والاطمئنان إلى استيفائه وقد جوز المالكية أخذ الرهن من الشريك إذا كان الغرض منه أن يستوفي منه ما يضيع من مال الشركة بتعد أو تقصير من الشريك فقال الخرشي ويشترط في المرهون فيه أن يكون دينا احترازا من الأمانة فلا يجوز أن يدفع فرضا مضاربة ويأخذ رهنا وقال الشيخ العدوى تعليقا على قول الخرشي ويأخذ رهنا أي لأن الأمانة إذا ضاعت أو تلفت لا يلزم المؤتمن عليها شيء والمراد ضاعت بغير تفريط وأما لو أخذ منه رهنا على أنها إذا ضاعت بتفريط يكون ضامنا لها ولا رهن لأجل ذلك فيصح فلا فرق عند المالكية بين الرهن والضمان - الكفالة فرق الحنابلة بين الرهن والضمان فمنعوا أخذ الرهن بما لم يجب ضمانه وعللوا ذلك بأن في أخذ الرهن ضررا بالرهن لأن المرهون يبقى في يد المرتهن فيمنع الراهن من التصرف فيه خلاف الضمان هذا بالنسبة للرهن الحيازي أما الرهن العقاري الائتماني فإن أخذه من الشريك جائز تخريجا على مذهب المالكية لأنهم إذا جاز عندهم أخذ الرهن الحيازي مع ما فيه من حبس المرهون فإنه يجوز عندهم أخذ الرهن العقاري الذي ليس في حبس المرهون من باب أولى وهو جائز أيضا عند الحنابلة قياسا على الضمان لأنهم عللوا التفرقة بين الضمان والرهن ببقاء المرهون في يد المرتهن وهذا متحقق في الرهن الحيازي أما الرهن الائتماني فلا يكون فيه المرهون في يد المرتهن فلا فرق بينه وبين الضامن وخلاصة الجواب هو أنه يجوز للبنك أن يطلب من شريكه ضامنا يضمن ما يضيع من مال الشركة بتعد أو تقصير من الشريك عملا بمذهب الحنفية والمالكية والحنابلة كما يجوز له أن يأخذ من شريكه رهنا عقاريا ائتمانيا عملا بمذهب المالكية والحنابلة ورهنا حيازيا عملا بمذهب المالكية

توثيق الدين الربوي

توثيق الدين الربوي المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (415) السؤال: هل يجوز شرعا لبيت التمويل الكويتي إعطاء توكيل لشخص مدين له أثر عملية شراء عقار ويتم بموجب التوكيل بيع ونقل وتسجيل ملكية ذات العقار لنفس العميل أو لمن يشاء بالثمن المناسب وقبض الثمن وإعطاء المخالصات وإبرام عقود الرهن على هذا العقار بالمقابل الذي يراه مناسبا والتعاقد مع نفسه أو مع الغير مع علم بيت التمويل الكويتي بأن العقار سوف يرهن إلى مؤسسة ربوية مقابل تعهد هذه المؤسسة لبيت التمويل الكويتي بتسديد مديونية العميل في حالة عمل مثل هذا التوكيل؟ الجواب: إذا كان هذا الرهن توثيقا لدين ربوي فإنه يكون محرما ولا يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يسمح به أما إذا كان الدين غير ربوي ورهنت العين لدى مؤسسة ربوية فلا نرى مانعا من ذلك بشرط أن لا يتورط هذا الوكيل (باسم موكله) في معاملة ربوية

شراء السلعة المرهونة وإعادة بيعها لمالكها الأصلي

شراء السلعة المرهونة وإعادة بيعها لمالكها الأصلي المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (63) السؤال: اشترى أحد التجار (ماكينات) من بنك ربوي ورهنت الماكينات للبنك حتى نهاية السداد وتوقف التاجر عن سداد أربعة أقساط فهل يجوز للبنك الإسلامي أن يشتري هذه (المكائن) من البنك الربوي ويبيعها للتاجر؟ الجواب: شراء البنك الإسلامي للماكينات بعد عرضها للبيع بمعرفة من له حق بيعها ثم إعادة بيعها لمالكها الأصلي وإن كان جائزا (غير أنه من المستحسن أن يتجنب البنك الدخول في هذه المعاملات مع البنوك الربوية حرصا على سمعة البنك الإسلامي ودحضا لمفتريات المغرضين)

رهن المبيع

رهن المبيع المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (49) السؤال: هل يمكن أن يقوم العميل برهن السلعة المشتراة ضمانا للأقساط المتبقية عليه من الثمن على أن يأخذ من السلعة ما يقوم بسداد ثمنه ويتلخص الموضوع في أن أحد الأشخاص يريد أن يتعامل مع البنك بطريق بيع المرابحة بأن يشتري له البنك بعض السلع التي يطلبها ويقوم هو بشرائها من البنك بالمبلغ الذي قامت به السلعة على البنك مع زيادة ربح يتفق عليه الطرفان ولما كان العميل سوف لا يقوم بدفع جميع الثمن بل سيدفع جزءا ويقسط الباقي من الثمن على أقساط وليس هناك ما يضمن العميل لدى البنك في باقي الثمن وطلبت إدارة المشاركات والعميل رأي هيئة الرقابة الشرعية في ذلك؟ الجواب: بعد المناقشات واستعراض آراء الفقهاء وما جاء بمذهب الإمام مالك من أنه يجوز الرهن في دين أو في بيع ما لم يكن الرهن في البيع وسيلة للتأجيل فيصبح الرهن في هذه الحالة وسيلة إلى الربا فيحرم (البهجة شرح التحفة كتاب الرهن) فقد رأت الهيئة عدم الموافقة على ما جاء بالموضوع من رهن السلعة ضمانا للثمن بعدا عن الشبهات ويمكن للعميل أن يقدم أي ضمان آخر المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (461) السؤال: إشارة إلى اجتماع لجنة الائتمان المنعقدة يوم الاثنين م مع فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة لدراسة بعض النواحي الشرعية التي تهم إدارة الائتمان وبناء على اتجاه اللجنة لوجود تصور جديد في منح التسهيلات الائتمانية للعملاء مقابل رهن البضاعة في مخازن مملوكة لبيت التمويل أو مخازن العميل نفسه مع إشراف بيت التمويل عليها وبناء على توجيهات المراقب الشرعي يرجى التكرم بتوضيح التكييف الشرعي لما يلي: ترغب إدارة الائتمان بمنح بعض العملاء تسهيلات ائتمانية مقابل رهن حيازي للبضاعة إما بمخازن يملكها بيت التمويل الكويتي أو في مخازن العميل نفسه وذلك بأن يقوم بيت التمويل الكويتي باستيراد البضاعة لصالحه مقابل وعد بالشراء من العميل كالمعتاد على أن يتم عقد البيع عند وصول البضاعة على أساس دفعة واحدة تسدد بعد سنة مع إضافة الربح ويقوم العميل بنفس الوقت برهن هذه البضاعة رهنا حيازيا لصالحنا ومن ثم نقوم بتسليمه نسبة معينة من البضاعة ولتكن 25% وذلك بعد تمام الرهن مباشرة وانتقال البضاعة إلى مخازننا أو مخازن العميل وتحت إشرافنا بحيث لا يسمح له بسحب أي جزء من البضاعة بعد ذلك إلا بإذننا هذا وإذا قام العميل بتوريد ثمن البضاعة المسحوبة ال 25% المشار إليها نقوم بخصم نسبة معينة منها ولتكن 60% حتى نجد أنفسنا في نهاية الأمر وعند سحب كامل البضاعة أن العميل دفع ربما 70% من قيمة الشيك المأخوذ عليه مقابل عقد البيع والذي يستحق في نهاية السنة بمعنى أننا بتاريخ الاستحقاق سنحسم فقط مبلغ ال 30% المتبقية فقط السؤال الآن: ما التكييف الشرعي للعملية السابقة؟ وهل تعتبر من بيوع المرابحة أو أن لها اسما آخر؟ الجواب: يجوز للبيت أن يتعامل بهذا الأسلوب القائم على تلقي وعود من العملاء بشأن بضائع يرغبون بشرائها من البيت بالأجل مع اشتراط أن يقوموا برهنها بالثمن المؤجل لأجل معين حيث يصار إلى فك الرهن جزئيا تبعا لمقادير السداد خلال فترة الأجل الكاملة هذا إن تم البيع بثمن آجل أما إن تم بثمن حال (فيحق للبيت احتباس المبيع ثم فكاك حبسه عند سداد الثمن جزئيا أو كليا) المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (57) السؤال: يرجى إفتاؤنا في مدى جواز رهن المبيع الذي يقوم المصرف ببيعه تأمينا وضمانا لحقوقه؟ الجواب: ترى الهيئة أن المبيع لا يجوز رهنه إلا للضرورة وتم الاتفاق على أن يقوم منسق الرقابة الشرعية بإخطار الهيئة بأية عمليات يتم فيها رهن المبيع للاطلاع على جوانبها المختلفة وللتحقق من ضرورات الرهن

رهن الودائع

رهن الودائع المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (261) السؤال: عميل لديه وديعة في بنك. هل يجوز لي قبول كتاب من هذا البنك بأن الأموال الموجودة لديه للشخص المذكور مرهونة لصالحي (يلاحظ بأن هذه الوديعة تدر ربا) ؟ الجواب: يجوز أخذ الوديعة التي لدى البنك الربوي كرهن. . والإثم على صاحب الوديعة قياسا على معاملة الرسول لليهود المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (460) السؤال: حيث إن بعض عملائنا في بيت التمويل ممن يطلبون تسهيلات ائتمانية يعرضون رهن أسهم بنوك ربوية أو ودائع أو خطابات ضمان صادرة عن البنوك الربوية لصالح بيت التمويل كضمان مقابل منحهم تسهيلات ائتمانية لذا يرجى إفادتنا إن كان ذلك جائزا من الناحية الشرعية أم لا؟ الجواب: بالنسبة لقبول رهن عبارة عن أسهم بنوك ربوية لا يجوز وأما بالنسبة لقبول خطابات الضمان الصادرة عن البنوك الربوية فهو جائز لأنها كفالة ممن هو أهل للكفالة ولا علاقة لنا بتعامل الكفيل تعاملا غير مشروع لأن الكفالة تتعلق بذمته وأما الودائع فإن رهن أصلها (رأس المال) جائز أما رهن فوائدها فلا يجوز (ويرى فضيلة الشيخ بدر عدم الفرق بين أسهم البنوك الربوية وبين الودائع المستثمرة فيها) المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (462) السؤال: هل نستطيع أن نأخذ الوديعة كرهن لتسديد الدين أو اعتبار الدين مقدما بسبب وجود ارتباط مصرفي بين الدينين طبقا للقانون؟ الجواب: في حال أخذ الوديعة رهنا يستمر ريعها لصاحبها لأنها تبقى على ملكه لكن تحبس للاستيفاء منها في حال عدم سداد الدين أما الاستفادة من التقديم الذي يمنحه القانون للديون المصرفية التي يجري ارتباط بينها فهو أمر يحتاج إلى بحث شرعي لأنه في حال الإفلاس لا يستحق التقديم حسب المقرر فقهيا إلا حساب الرهن أو البائع الذي لم يستوف الثمن وسلعته قائمة لدى المشتري حين الإفلاس فالأمر يحتاج لنظر شرعي

رهن المستحقات تجاه الغير

رهن المستحقات تجاه الغير المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (463) السؤال: هل يجوز لإدارة الائتمان أن تشترط في العقد حجز مستحقات الشركة على القطاع التجاري ضمانا لديونها تجاه الائتمان؟ الجواب: يجوز لإدارة الائتمان حجز مستحقات الشركة على القطاع التجاري ضمانا لديونها تجاه الائتمان وذلك قبل أن تستحق هذه الالتزامات بشرط أن يكون هذا مشترطا عند التعاقد مع العميل

رهن خطابات ضمان صادرة عن بنوك ربوية

رهن خطابات ضمان صادرة عن بنوك ربوية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (460) السؤال: حيث إن بعض عملائنا في بيت التمويل ممن يطلبون تسهيلات ائتمانية يعرضون رهن أسهم بنوك ربوية أو ودائع أو خطابات ضمان صادرة عن البنوك الربوية لصالح بيت التمويل كضمان مقابل منحهم تسهيلات ائتمانية لذا يرجى إفادتنا إن كان ذلك جائزا من الناحية الشرعية أم لا؟ الجواب: بالنسبة لقبول رهن عبارة عن أسهم بنوك ربوية لا يجوز وأما بالنسبة لقبول خطابات الضمان الصادرة عن البنوك الربوية فهو جائز لأنها كفالة ممن هو أهل للكفالة ولا علاقة لنا بتعامل الكفيل تعاملا غير مشروع لأن الكفالة تتعلق بذمته وأما الودائع فإن رهن أصلها (رأس المال) جائز أما رهن فوائدها فلا يجوز (ويرى فضيلة الشيخ بدر عدم الفرق بين أسهم البنوك الربوية وبين الودائع المستثمرة فيها)

الانتفاع بالسلعة المرهونة

الانتفاع بالسلعة المرهونة المصدر: بيت الزكاة الكويتي فتوى رقم (21) السؤال: أولا: رجل عليه دين لرجل آخر رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوهما أو لا ثانيا: هل ما تنتجه الأرض الخراجية والعشورية تجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصابا؟ الجواب: نفيد أنه قال في متن التنوير وشرحه الدر المختار في أوائل كتاب الرهن ما نصه وله حبس رهنه بعد الفسخ للعقد حتى يقبض دينه أو يبرئه لا الانتفاع به مطلقا لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواء كان من مرتهن أو راهن إلا بإذن كل للآخر وقيل لا يجوز للمرتهن لأنه ربا وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا وفي الأشباه والجواهر أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكله لم يضمن وله منعه ثم أفاد في الأشباه أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك وسيجيء آخر الرهن وقال في رد المحتار ما نصه: قال في المنح وعن أبي عبد الله محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن لأنه إذن به في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا وهذا أمر عظيم قلت وهذا مخالف بعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوي إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس ما في المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظن فيه فرق بين الديانة والقضاء على أنه لا حاجة إلى التوفيق بيد أن الفتوى على ما تقدم من أنه يباح أقول ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقروض إن كانت مشروطه كره وإلا فلا وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس ربا لأن الربا مضمون فيحمل على غير الشروط في الأشباه من الكراهة على المشروط ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن أن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل وإذا كان مشروطا ضمنا كما أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين قال: قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط لأن المعروف كالمشروط وهو ما يعين المنع والله تعالى أعلم ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال الأول وهو أنه إذا كان الانتفاع مشروطا في عقد الرهن فلا يحل وإن لم يكن مشروطا في عقد الرهن ولكنه لولا الانتفاع لما أعطاه النقود كان في حكم المشروط أيضا فلا يباح الانتفاع على ما عليه المعول من تلك النقول وأما الجواب عن السؤال الثاني: فنقول قال في الفتاوي المهدية بصحيفة (11) جزء أول ما نصه سئل في أراضي الزراعة هل فيما يخرج منها زكاة أو لا؟ (أجاب) لا تجب الزكاة فيما يخرج من زراعة الأرض لا فرق بين كون الأرض خراجية أو عشرية ولو زرعها بقصد بيع الخارج منها والتجارة فيه ولو بقي حولا إذ يشترط في نية التجارة الموجبة للزكاة بعد الحول عدم المانع وهو تكرار الواجب من العشر والزكاة أو الخراج والزكاة ومقارنة نية التجارة لعقد التجارة وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض فلو نوي التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه كما لو نوي التجارة فيما خرج من أرضه إلا أن ثمن ما يبيعه من الخارج من أرضه إذا كان من النقدين وهو يبلغ نصابا فاضلا عن حاجته الأصلية إذا بقي حولا عند الكل تجب في زكاة النقدين وترك خراج أرض للمزارع لا يخرجها عن كونها خراجية كالإقطاعات كما أن ترك العشر لا يخرجها عن كونها عشرية والله تعالى أعلم ومن ذلك يعلم جواب السؤال الثاني وهو أن ما تنبته الأرض الخراجية والعشورية لا تجب فيه الزكاة ولو بلغت قيمته نصابا إلا إذا باعه بالدراهم والدنانير أي بالنقود المتعامل بها وبلغت نصابا فارغا عن حوائجه الأصلية وحال عليه الحول فحينئذ تجب في النقود زكاة النقدين المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (2) السؤال: أولا: رجل عليه دين لرجل آخر رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوهما ثانيا: هل ما تنبته الأرض الخراجية والعشورية تجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصابا؟ الجواب: نفيد أنه جاء قال في متن التنوير وشرحه الدر المختار في أوائل كتاب الرهن ما نصه وله حبس رهنه بعد الفسخ للعقد حتى يقبض دينه أو يبرئه لا الانتفاع به مطلقا لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواء كان من مرتهن أو راهن إلا بإذن كل للآخر وقيل لا يجوز للمرتهن لأنه ربا وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا وفي الأشباه والجواهر أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكلها لم يضمن وله منعه ثم أفاد في الأشباه أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك وسيجيء آخر الرهن. وقال في رد المحتار ما نصه: قال في المنح وعن عبد الله محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا وهذا أمر عظيم قلت وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس ما في المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظن فيه فرق بين الديانة والقضاء على أنه لا حاجة إلى التوفيق بيد أن الفتوى على ما تقدم من أنه يباح أقول ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت مشروطة وإلا فلا وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس ربا لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط في الأشباه من الكراهة على المشروط ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمه فتأمل وإذا كان مشروطا ضمن كلام أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين قال: قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع والله تعالى أعلم. ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال الأول وهو أنه إذا كان الانتفاع مشروطا في عقد الرهن فلا يحل وإن لم يكن مشروطا في عقد الرهن ولكنه لولا الانتفاع لما أعطاه النقود كان في حكم المشروط أيضا فلا يباح الانتفاع على ما عليه المعول من تلك النقول وأما الجواب عن السؤال الثاني: فنقول قال في الفتاوى المهدية بصحيفة (11) جزء أول ما نصه سئل في أراضى الزراعة هل فيما يخرج منها زكاة أم لا؟ (أجاب) لا تجب الزكاة فيما يخرج من زراعة الأرض لا فرق بين كون الأرض خراجية أو عشرية ولو زرعها بقصد بيع الخارج منها والتجارة فيه ولو بقى حولا إذ يشترط في نية التجارة الموجبة للزكاة بعد الحول عدم المانع وهو تكرار الواجب من العشر والزكاة أو الخراج والزكاة ومقارنة نية التجارة لعقد التجارة وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض فلو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه كما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه إلا أن ثمن ما يبيعه من الخارج من أرضه إذا كان من النقدين وهو يبلغ نصابا فاضلا عن حاجته الأصلية إذا بقى حولا عند مالكه تجب فيه زكاة النقدين وترك خراج الأرض للمزارع لا يخرجها عن كونها خراجية كالإقطاعات كما أن ترك العشر لا يخرجها عن كونها عشرية. ومن ذلك يعلم جواب السؤال الثاني وهو أن ما تنبته الأرض الخراجية والعشورية لا تجب فيها الزكاة ولو بلغت قيمته نصابا إلا إذا باعه بالدراهم والدنانير أي بالنقود المتعامل بها وبلغت نصابا فارغا عن حوائجه الأصلية وحال عليه الحول فحينئذ تجب في النقود زكاة النقدين

اقتسام المرهون بين الورثة مع وجود دين لبعضهم على المتوفى

اقتسام المرهون بين الورثة مع وجود دين لبعضهم على المتوفى المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (86) السؤال: في رجل يسمى أحمد شعبان توفي عن بناته زهرة وأمونة وأرضية ووردة وأم أحمد وفاطمة وصالحة وعن زوجته وعن أبناء أخويه الشقيقين وهم حسنين ومتولى ومدنى وعبادي وكان المتوفى مديونا بمبلغ جنيها مصريا لثلاثة من بناته زهرة وأمونة وأرضية دينا صحيحا شرعيا وكان رهن في نظير ذلك 7 قراريط وأفدنة رهنا صحيحا شرعيا وبعد وفاته طلب كل من الورثة استحقاقه في المرهون وأخذه بطريق الميراث الشرعي فهل والحالة هذه يضيع أصل الدين أو يكون على الورثة فإن كان ذلك فما يخص كل واحد من بقية الورثة مع ما توضح فإن الدائنات المرتهنات المذكورات لم يوجد منهن ما يقتضى إبراء ذمة الورثة ولا المتوفي المذكور من ذلك الدين وإنما سلمن بعض ما في أيديهن من الأرض المرهونة لبقية الورثة جبرا بمقتضي حكم من المحاكم الأهلية مع حفظ حقهن في الدين المذكور الجواب: في الخيرية من القسمة ما نصه: سئل في ورثة اقتسموا تركة ثم ادعى أحدهم بعد القسمة دينا هل تسمع دعواه وتقبل بينته وترد القسمة أم لا؟ أجاب: نعم تسمع دعواه وتقبل بينته وترد القسمة إلا إذا قال بقية الورثة نقضى ما يخصنا من الدين من مالنا كما أفاده البزازية في كتاب القسمة والله أعلم سئل في رجل ارتهن عقارا ومات الراهن والحال أن المرتهن من جملة ورثته فاقتسموا جميعهم التركة جميعها حتى الدار الرهن هل يسقط الدين أم لا؟ وإذا قلتم لا هل يبطل الرهن ويصير له المطالبة في التركة أم لا؟ أجاب لا يسقط الدين وله المطالبة في التركة وقد انفسخ الرهن والحال هذه والله أعلم انتهى كلام الخيرية ومنه يعلم جواب هذه الحادثة والذي يخص بقية الورثة هنا من الدين المذكور هو بحسب ما يخصهم في الميراث الشرعي

رهن الأسهم

رهن الأسهم المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة السؤال: بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع السهم ورهنه وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله الجواب: قرر: يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضى به نظام الشركة كما لو تضمن النظام تسويق البيع مطلقا أو مشروطا بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (260) السؤال: هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يرهن أسهم المنحة لصالح أحد البنوك الربوية بناء على شروط مسبقة مع كون الأسهم الأصلية التي تتبعها هذه المنحة مرهونة أصلا لصالح البنك الربوي مع ملاحظة أن هذا الرهن تم قبل صدور قرار من الهيئة يفيد بعدم جواز القيام بمثل هذا الرهن لصالح أي من البنوك الربوية؟ الجواب: إن ثمرات الشيء المرهون تلحق بأصله إذ هي جزء منه لا تنفصل عنه ومن حق المرتهن أن يطالب بها فمن الناحية القانونية يوجد التزام قائم على بيت التمويل الكويتي بأن يتم إجراء رهن أسهم المنحة لأنها تتبع الأسهم الأصلية فهي جزء منها وتمثل ثمرة من ثمراتها ولكن إذا كان بالإمكان اتخاذ طرق وأساليب أخرى تمنع رهنها وتجنب بيت التمويل الكويتي من أن يقع تحت طائلة المسئولية فلا مانع شرعا من إجراء ذلك على أن يحتاط له وتتخذ له الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق بيت التمويل الكويتي تجاه الغير المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (262) السؤال: ما الحكم الشرعي في رهن أسهم بيت التمويل الكويتي المملوكة لأحد المساهمين لصالح أحد البنوك الربوية ضمانا لدين ربوي عليه علما بأننا نقوم بالتأشير بالرهن في سجلاتنا ولا نقوم بفك الرهن إلا بعد موافقة البنك الراهن؟ الجواب: إن موقف بيت التمويل الكويتي كالموثق بين البنك الربوي والمقترض بفائدة ربوية وبيت التمويل في هذه العملية يوثق عقدا ربويا لا تقره الشريعة الإسلامية السمحاء بل تحرمه وتعاقب عليه وتعتبر من قام بمثل هذا العمل كمن شارك وساهم بصورة فعلية سواء بسواء لذا فمن الأولى والأجدر لبيت التمويل الكويتي أن يمتنع عن توثيق ورهن أسهمه لصالح أي من البنوك الربوية حتى لا نقع فيما حرمه الله تعالى

توقيت عقد الرهن

توقيت عقد الرهن عقد الرهن قبل ترتب الدين في الذمة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (263) السؤال: هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يقوم بأخذ ضمان من العميل قبل أن يقوم بيت التمويل الكويتي بشراء البضاعة من المورد وبيعها على العميل أي بعبارة أخرى: (هل يجوز الرهن قبل حدوث الدين) ؟ الجواب: إنه لا يجوز الرهن قبل ترتب الدين ولكن هناك بديلان هما: أولا: إجراء عقد بيع مع العميل وبعد التوقيع أصبح العميل مدينا لك ثم تعمل إجراءات الرهن ثانيا: أو يكون من شروط عقد البيع شرط الرهن وهو يوثق عقد البيع

فتاوى السلم

فتاوى السلم

أحكام عامة لعقد السلم

أحكام عامة لعقد السلم المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (21) السؤال: /50 هل يجوز شراء السلع مؤجلة التسليم مع الوصف الكامل لها ودفع الثمن كله حالا؟ الجواب: إذا كان موعد التسليم محددا وكان الثمن كله معجلا فهذا من السلم الجائز المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (512) السؤال: لماذا فرق صاحب المعيار بين السلع وبين الالتزامات الأخرى إذا انقطعت الدراهم عند انقطاع الدراهم لأي سبب من الأسباب هل هناك فرق بين السلف وبين عقود البيع أو عقود المهر الزواج (أو عقود الإجارة) ؟ الجواب: المسألة في هذا الموضوع خلافية بين العلماء وربما رأى هذا الرأي في التفريق بين السلف والالتزامات الأخرى تحرزا من شبهة الربا لأن السلف مظنة الربا غالبا وهذا من قبيل الورع ومن الممكن أن يحال هذا السؤال إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة التي ستعقد في دولة الكويت المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (17) السؤال: تقدم بعض العملاء من تجار المحاصيل بمدينة القضارف الزراعية بطلب للتعامل معهم بالمشاركة في عمليات بيع السلم أو الشراء للمحصول قبل الحصاد (الاتفاق على سعر معين يكون نهائيا وملزما بين الطرفين ويتم تسليم المحصول بعد الحصاد) نرجو إفتاءنا في هذا الموضوع؟ الجواب: بيع السلم مشروع بالكتاب والسنة وهو نوع من البيع يتأخر فيه المبيع ويسمى المسلم فيه ويتقدم فيه الثمن ويسمى رأس مال السلم فهو عكس البيع بثمن مؤجل وقد عرفه الفقهاء بأنه بيع آجل بعاجل ويعرف عند مزارعي السودان باسم (الشيل) ويشترط في عقد السلم ما يشترط في عقد البيع وينفرد بشروط خاصة به هي: أولا: قبض رأس مال السلم في مجلس العقد فلو تفرق المتعاقدان قبل التسليم بطل وهذا رأي جمهور الفقهاء وعند المالكية يجوز التأخير إلى ثلاثة أيام ولا ترى الهيئة مانعا من الأخذ برأي المالكية إذا كانت هناك حاجة للتأخير ثانيا: أن يكون المسلم فيه مؤجلا وأن يكون الأجل معلوما فلا يصح السلم الحال عند جمهور الفقهاء لحديث ابن عباس من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وقال الشافعية يجوز السلم حالا كما يجوز مؤجلا وترى الهيئة الأخذ برأي الجمهور لقوة دليله كما ترى الأخذ برأي المالكية في جواز التأجيل إلى الحصاد ثالثا: أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حول الأجل وهذا شرط متفق عليه لأن المسلم فيه واجب التسليم عند الأجل فلا بد من أن يكون تسليمه ممكنا حينذاك وإلا كان من الغرر الممنوع وعلى هذا فلا يجوز السلم في تمر إلى أجل لا يعلم وجود ذلك التمر فيه أو لا يوجد فيه إلا نادرا كما لا يجوز في ثمار نخلة معينة أو ثمار بستان بعينه وقد كان أهل المدينة حين قدم النبي يسلمون في ثمار نخيل بأعيانها فنهاهم عن ذلك وقد روى عن النبي أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان فقال النبي: أما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى وذلك لأن ثمر البستان المعين لا يؤمن تلفه ولا يشترط عند جمهور الفقهاء وجود المسلم فيه عند العقد ولا بعده قبل حلول الأجل فلا يضر عندهم عدم وجوده عند العقد كما لا يضر انقطاعه بين العقد والأجل وخالف الحنفية الجمهور فاشترطوا وجود المسلم فيه في الأسواق من حين العقد إلى حلول الأجل وترى الهيئة الأخذ برأي الجمهور هذا ولا خلاف بين الفقهاء في جواز السلم في المحاصيل - المكيلات والموزنات - شريطة أن يبين الجنس والوصف والمقدار ومكان الإبقاء فإذا راعى البنك هذه الشروط فلا حرج عليه التعامل في شراء المحاصيل قبل الحصاد عن طريق عقد السلم سواء كان تعامله منفردا أو شريكا مع غيره المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (6) السؤال: يشتري البنك سلعة معينة مؤجلة التسليم يدفع ثمنها فورا أو يبيع سلعة مؤجلة التسليم ويقبض ثمنها فورا فهل يصح ذلك؟ الجواب: الفتوى: تناول المؤتمر موضوع السلم على ضوء ما اشترطه الفقهاء من شروط في هذا البيع بوصفه بيع آجل بعاجل أي بيع يحدد فيه الثمن ويدفع بالفعل مقدما وقت التعاقد ويؤجل تسليم المبيع إلى وقت معين كما يحدد أيضا مكان التسليم ونفقاته ومواصفات المبيع وغير ذلك من الشروط ويرى المؤتمر ضرورة اتباع قواعد بيع السلم بشروطه المقررة شرعا ومراعاة ذلك في كافة عقود السلم

رأسمال السلم

رأسمال السلم اعتبار القرض السابق رأسمالا للسلم المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (14) السؤال: هل يمكن اعتبار القرض السابق رأسمالا للسلم؟ الجواب: إن من شروط عقد السلم تسليم رأس المال عند العقد ولا يجوز تخلف قبضه عنه وبما أن القرض الحسن مقبوض للمقترض سابقا لذا يجوز الدخول في عملية سلم ويتفق المشتري بالسلم مع البائع بالسلم على أن يكون مبلغ القرض المقبوض هو رأس مال السلم بناء على أن ما في الذمة يعتبر كالمقبوض باليد في غير الشركة وينوب القبض السابق عن القبض المطلوب حاليا وكلاهما من قبض الضمان لأن القرض مضمون ورأس المال مضمون في ذمة البائع بالسلم فيشار في العقد المتفق عليه بين الطرفين أن رأس مال السلم مقبوض عند العقد ويكون تاريخ بداية سريان العقد هو تاريخ العقد نفسه وليس تاريخ تسليم المبلغ السابق للعقد

ثمن المسلم فيه

ثمن المسلم فيه المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (1) السؤال: /50 هل يجوز الاتفاق في بيوع السلم على تحديد ثمن المسلم فيه بسعر سوق معين (أو سعر ذلك السوق ناقصا 10 مثلا) حسبما يكون سعر السوق بتاريخ التسليم؟ أم أنه لابد من تحديد الثمن من الابتداء تحديدا قاطعا؟ الجواب: أولا: الأصل في بيوع السلم وجوب تحديد الثمن بين المتعاقدين عند إبرام العقد ثانيا: يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن وفقا لسعر سوق معينة لبيع السلم وقت التعاقد ثالثا: يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن بسعر السوق المعينة في الحالين بزيادة معينة أو نقصان معين رابعا: لا يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بسعر سوق في المستقبل المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (4) السؤال: حضر أحد العملاء - لديه زرع قد أزهر وسيتم نضجه في وقت قريب يريد هذا العميل بيع المنتوج ولكن في أول نوفمبر 1985 م وبسعر ذلك اليوم حسب بورصة القضارف فهل تنتفي جهالة العقد بتحديد هذا التاريخ وتحديد السعر بحكم سعر البورصة للسوق المعني وهو القضارف؟ مع العلم أن البيع هو بيع السلم؟ الجدير بالذكر أن مواصفات المحصول متفق عليها ومعروفة لدى الطرفين الجواب: السلم عبارة عن عقد بيع يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه استلام المبيع بشرط أن يكون المبيع موصوفا في الذمة وأن يتم استلام المال في مجلس العقد وعليه فإن عدم تعجيل الثمن وعدم تحديد السعر لا يجوزان للدخول في هذا العقد وعليه: أولا: إذا كان صنف السلع موجودا في السوق بنفس المواصفات المطلوبة لمثل هذه السلعة فإنه يتحتم على البائع أن يفي بما التزم به وإن كان السعر مرتفعا عن اتفاق البيع لأنه بمجرد توقيع عقد بيع السلم فإن المبيع قد أصبح حقا للمشتري في ذمة البائع ثانيا: إذا اقتنع البنك بأن المحصول الذي تم شراؤه غير موجود مطلقا فللبنك أن يقيل البائع من اتفاقه ويفسخ العقد وعلى البائع في هذه الحالة أن يرد المبلغ الذي دفعه المشتري (البنك) بلا زيادة عليه ولا تعويض ثالثا: للبنك إذا رأي أن يرجئ البائع عاما آخر ليسلم له السلعة (المحصول) موضوع العقد إذا كان مقتنعا بالضمانات التي يقدمها البائع للوفاء بما التزم به وعلى كل فعلى إدارة البنك وفقا للبيانات المتوفرة لديها أن تتخذ القرار المناسب بما يحمي مصالح البنك لكن ما نؤكده بإصرار هو أنه لا يمكن للبنك بأي حال من الأحوال أن يتقاضى أي تعويض على فشل البائع في تسليم المبيع لأن هذا شرط أساسي من شروط البيع للسلم

بيع المسلم فيه قبل قبضه

بيع المسلم فيه قبل قبضه المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (2) السؤال: هل يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض؟ إذا كان ذلك غير جائز فهل يجوز لرب السلم أن يبيع سلما من جنس ما أسلم فيه اعتمادا على ما سوف يتسلمه في المستقبل ودون أن يربط في العقد بين ما أسلم فيه وبين ما سوف يتسلمه؟ هل يجوز لرب السلم أن يتخذ من ذلك العمل تجارة؟ الجواب: أولا: لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ثانيا: ولكن يجوز لرب السلم أن يبيع سلما من جنس ما أسلم فيه دون أن يربط في بيع السلم بين ما أسلم فيه في العقد الأول وبين ما التزم به في العقد الآخر ثالثا: ولا يجوز اتخاذ هذا العمل (الجائز في الفقرة الثانية) تجارة لأن السلم أجيز استثناء من القواعد الأصلية لحاجة المنتجين ويسدها جواز السلم كحالات فردية دون الاتجار به فإذا وجدت ظروف اقتصادية في بعض البلاد الإسلامية ومصلحة كبرى تدعو إلى الاتجار به في حالات خاصة دفعا لظلم واقع جاز ذلك لهذه المصلحة الكبرى التي تقدرها هيئات الفتوى والرقابة الشرعية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (3) السؤال: إذا اشترى شخص سلما مائة طن من الحبوب مثلا في شهر يناير 1985 م بثمن معلوم لتسلم إليه في مايو 1985 م وجاء شخص آخر يعرض عليه في شهر مارس 1985 م أن يدخل معه شريكا على النصف فيما تعاقد عليه فهل يجوز له أن يدخل هذا الشخص شريكا فيما تعاقد عليه سواء بمثل ما دفع من رأس مال السلم أم بأكثر من ذلك أو أقل؟ الجواب: ينطبق على هذا السؤال حكم عدم جواز بيع المسلم فيه قبل القبض حسبما جاء في الفقرة أولا من الفتوى السابقة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (19) السؤال: هل يجوز شرعا أن أبيع بضاعة السلم (المسلم فيه) لشخص آخر يحل محلي قبل أن أستلم البضاعة وتسلم هذه البضاعة له عوضا عني وربما يتكرر البيع بعد ذلك لأكثر من مشتر؟ الجواب: إن بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافا هكذا نقل في المغني لابن قدامة وهو كتاب معتمد عند العلماء جميعا لصحة نقوله المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (81) السؤال: أعطى رجل آخر مبلغا من المال على قنطار من القطن لأجل أن يسلمه له في شهر أكتوبر مثلا فهل يجوز لرب السلم أن يأخذ بدل القنطار في الميعاد المحدد ثمنه بالسعر التجاري السائر في البلد مع ملاحظة أن المسلم إليه موجود عنده القطن وعند غيره وقادر على تسليم القطن فلو أعطاه الثمن في هذه الحالة يكون ذلك ربا أم لا؟ الجواب: اطلعنا على هذا السؤال ونفيد: أنه لا يجوز التصرف في المسلم فيه ولو إلى المسلم إليه قبل قبضه وليس لرب السلم إلا المسلم فيه وهذا إذا كان السلم صحيحا أما إذا كان السلم فاسدا فليس له إلا رأس ماله

فتاوى الصرف

فتاوى الصرف

أحكام عامة في الصرف

أحكام عامة في الصرف المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) قرار رقم (3) السؤال: ما هي الأحكام التي تنطبق على الأوراق المالية (النقود الورقية) نظرا لأنها حلت محل الذهب والفضة وأصبحت ثمنا قائما بذاته؟ الجواب: لم يبق الذهب والفضة وسيطا للتبادل في العصر الراهن وحلت مكانهما الأوراق النقدية وقوانين الدولة كذلك تعتبر الأوراق النقدية ثمنا بصفة كاملة وتقرر للناس قبول هذه الأوراق كثمن وبالجملة إن الأوراق النقدية أصبحت الآن ثمنا قانونيا في التعامل ومن ثم ظهرت مشكلات من الناحية الشرعية بصدد هذا التعامل وإن هذا الملتقى تناول الموضوعات بالبحث والنقاش ثم اتخذ القرارات التالية باتفاق من المشاركين: أولا: الأوراق النقدية ليست وثيقة أو إحالة بل إنها ثمن وهى الآن في نظر الشرع ثمن مصطلحا وقانونا ثانيا: الأوراق النقدية قد حلت في العصر الراهن محل الثمن الخلقي الذهب والفضة في كونها وسيطا للتبادل والتعامل لأجل ذلك فإنها تعتبر في الأحكام مثل الثمن الحقيقي فلا يجوز تبادل أوراق بلاد بأوراق أخرى لنفس البلاد بالزيادة أو النقصان لا معجلا ولا مؤجلا ثالثا: الأوراق النقدية لبلدين مختلفين تعتبر جنسين مختلفين فيجوز تبادلهما بالزيادة والنقصان بالتراضي رابعا: تجب الزكاة على الأوراق النقدية خامسا: يعتبر نصاب الزكاة في الأوراق المالية ما يساوي ثمن النصاب في الذهب والفضة سادسا: اختلفت آراء العلماء المشاركين في الحقوق المؤجلة هل يعتبر شرعا ما يعتري الأوراق المالية من الحط والزيادة في قوتها الشرائية إلى وجهتين للنظر فرأت اللجنة أن يتخذ القرار لهذا الصدد بعد مزيد من البحث والتفكير والدراسة سابعا: يرى الملتقى أن يتم تحديد المهر بالذهب والفضة دون الأوراق النقدية حتى يمكن الاحتفاظ بحقوق النساء ولا يقعن عرضة للضرر بحكم الحط الواقع في القوة الشرائية للأوراق النقدية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (164) السؤال: إن الدولار يعتبر بنكنوت والدينار بنكنوت فعند التبادل فماذا أعتبرهما فهل تعتبر من مبادلة ذهب بذهب أم فضة بفضة؟ الجواب: النقود الورقية ليست ذهبا ولا فضة وإنما حلت محلها وأخذت حكمهما وبين العملات المختلفة تفاوت. . فتفاوت العملات كتفاوت الذهب والفضة. . فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا على أن يكون هناك تقابض فوري في المجلس المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (5) السؤال: يقوم البنك ببيع وشراء العملات الأجنبية إما لحسابه الخاص أو لحساب متعامليه وفورا على أساس المعاملة الحاضرة فهل يصح ذلك؟ الجواب: الفتوى: يرى المؤتمر الاستمرار في المعاملة الخاصة لبيع وشراء العملات وذلك على الصورة المشروحة والموضحة في بيان أعمال البنك لأنها من قبيل المصارفة وتطبق أحكام الصرف المحدودة في فقه الشريعة الإسلامية

تحصيل الشيكات بالعملة الأجنبية وإيداعها بالعملة المحلية

تحصيل الشيكات بالعملة الأجنبية وإيداعها بالعملة المحلية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (157) السؤال: إذا أحضر العميل لنا شيكا بالعملة الأجنبية مسحوبا على بنك في الخارج لكي نقوم بتحصيل المبلغ له ونودع ما يعادله بالدينار الكويتي في حسابه الجاري فبأي سعر تسجل القيمة؟ . . وهل يلزم اتخاذ أي إجراء سلفا من الوجهة الشرعية؟ الجواب: نظرا إلى أن تحصيل الشيك بالعملة الأجنبية على بنك في الخارج هو من قبيل التوكيل للبنك بأجر (عمولة) فإن المحاسبة تكون طبقا للسعر يوم تقييد المبلغ من قبل البنك المراسل في الخارج لحساب بيت التمويل الكويتي ويقيد المبلغ في حساب العميل بما يعادله بالدينار الكويتي بالسعر في ذلك اليوم لأنها معاملة صرف في الذمة في ذلك التاريخ ولا عبرة بالسعر يوم تقييد بيت التمويل الكويتي المبلغ ثانية لحساب العميل في دفاتر البيت ويستحق البيت العمولة المتفق عليها أو المتعارف عليها مصرفيا وعلى البيت إعلام العميل بهذا الإجراء قطعا للنزاع

تحويل العملات ومقاصة الشيكات وبيع وشراء الشيكات السياحية والعادية

تحويل العملات ومقاصة الشيكات وبيع وشراء الشيكات السياحية والعادية المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (68) السؤال: ما هو الرأي الشرعي حول شراء الشركة للشيكات السياحية من العملاء وهى قابلة للدفع الفوري؟ الجواب: وقد رأت الهيئة أن هذا الشراء لا بأس به شرعا إذا تم التقابض فيه بأن تقبض الشركة من العميل الشيكات التي باعها إياها وتدفع إليه في المجلس نفسه ثمنها أو تسجل ثمنها في حسابه استنادا إلى الأسباب والتخريج الذي سبق من الهيئة جوابا على سؤال الشركة عن جواز إصدار الشيكات السياحية وبيعها للعملاء فما جاز بيعه شرعا جاز شراؤه للسبب المبيح نفسه المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (34) السؤال: نود إبداء الرأي الشرعي في صحة عمليات الصرف التالية وهي: - أولا: التحويلات بالدرهم والصرف إلى عملة أجنبية بدولة أخرى: في هذه الحالة يدفع المتعامل القيمة بالدرهم ثم يصدر البنك الحوالة أو الشيك المصرفي بالقيمة والعملة الأجنبية كطلب المتعامل ثانيا: قبول العملات الأجنبية للتحويل إلى عملة أجنبية بدولة أخرى: يدفع المتعامل عملة أجنبية غير الدرهم ومن ثم يتم استبدالها بالدرهم بسعر الصرف المعلن (شراء) ولا يحصل البنك عمولة اكتفاء بفرق سعر الصرف بيعا وشراء ثم يصدر البنك قيمة معادلة طبقا لسعر الصرف المعلن (بيعا) بحوالة أو شيك مصرفي كطلب المتعامل ثالثا: التحويلات الواردة لصالح العملاء - مقاصة خارجية - يقدم المتعامل شيكا برسم التحصيل بعملة أجنبية وبعد تحصيله بطريق البنك يتم شراء القيمة وتحويلها إلى الدرهم بسعر الصرف المعلن سواء أتم الصرف نقدا أم بشيك أم أضيفت القيمة إلى الحساب كطلب المتعامل رابعا: بيع وشراء الشيكات السياحية دولار أمريكي أو جنيه إسترليني يتم البيع أو الشراء بالدرهم مع تحصيل أو خصم أتعاب البنك وإذا قام المتعامل طالب الشراء بتوريد قيمة الشيكات المبيعة له بعملة أجنبية غير الدرهم فإن البنك يقوم بشراء تلك العملة بسعر الصرف المعلن ثم بيع الشيكات المطلوب إصدارها كطلب المتعامل؟ الجواب: بحثت الهيئة الحالات المقدمة إليها عن التعامل في النقد بنظام التحويلات المصرفية ورأت ما يلي: - أولا: الحالات الثلاث الأولى وهي تحويل الدرهم إلى عملة أجنبية وتحويل عمله أجنبية إلى عملة أجنبية أخرى أو تحويل عملة أجنبية إلى الدرهم جائزة شرعا ولا شيء فيها لأنها تتضمن بيع عملة بعملة أخرى مختلفة وذلك بشرط أن يتم التعامل يدا بيد وما يقوم مقامه ثانيا: الحالة الرابعة وهي بيع وشراء الشيكات السياحية فإذا كانت قيمة الشيكات السياحية يدفعها العميل بذات العملة أي دولار بشيكات بالدولار أو إسترليني بشيكات بالإسترليني فلا يجوز للبنك تحويل العملة إلى دراهم ثم تحويلها إلى ذات العملة مرة أخرى لانطوائها على بيع العملة بجنسها متفاضلة وهو ما يدخل في باب الربا وإنما يجوز له فقط الحصول على عمولة إصدار شيك أو عمولة تحويل مقطوعة مقابل عملة ثالثا: إذا كان لدى العميل عملة معينة نقدا (أو بشيك) ويريد تحويلها بذات العملة باسمه أو باسم غيره فلا يحل للبنك أن يشتريها منه بالدراهم ثم يبيعها له مرة أخرى وذلك لذات العلة المنصوص عليها في الحالة السابقة وللبنك أن يأخذ فقط عمولة تحويل مقطوعة الخلاصة: يجوز للبنك بيع أو شراء العملات الأجنبية بالدرهم يدا بيد أو ما يقوم مقامها بالسعر المعلن ثم تحويلها إلى نقد أو شيكات أجنبية أخرى أما في حالة اتحاد العملات مع بعضها البعض فإنه لا يجوز التفاضل فيها عن طريق البيع والشراء وإذا أراد العميل تحويل عملة أجنبية بنفس العملة فإنه يحل للبنك أن يأخذ عمولة مقطوعة على التحويل المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (50) السؤال: جرت العادة في البنوك التجارية التي لا تلتزم بتحريم الفائدة الربوية على المعاملة التالية: إذا أصدر البنك شيكات سياحية أو تحويلات مصرفية بالدولار أو الإسترليني باسم شخص معين ثم رغب هذا الشخص في نقل قيمة الشيك بنفس العملة إلى شخص آخر على أن يضع اسمه على الشيك أصالة ففي مثل هذه الحالة يقوم البنك بالآتي: أولا: يشتري الشيك بسعر الشراء لنفس العملة في ذلك اليوم ثانيا: يصدر شيكا جديدا بالاسم الجديد بسعر البيع لتلك العملة في ذلك اليوم ثالثا: يحصل البنك على فرق السعر بين الشراء والبيع لجميع المبلغ المعين في الشيك بالإضافة إلى عمولة إصدار الشيك الجديد فما حكم هذه المعاملة المصرفية في الشريعة الإسلامية علما بأنه قد لا يوجد أي هدف مادي من التبديل كما لو كان النقل إلى أحد أقارب المستفيد بها؟ الجواب: بالاطلاع على هذا الاستفتاء وعلى المعلومات المستقاة من المختصين في هذا الأمر أقول وبالله التوفيق إذا كان تحويل هذا النوع من الشيكات بنقد غير النقد الذي صدر به فإنه يباع بسعر يومها على أن يكون القبض في مجلس العقد ويكفي في القبض أن يأخذ به شيكا أو نقدا أما إن حول بنفس النقد الذي صدر به فإنه لا يحل تحويله بنقد أزيد لأنه ربا ولا بأقل لأنه حط من الدين لغير من عليه دين على أنه يجوز أخذ أجر للكتابة وإن كنت أكره ذلك خشية أن يتخذ حيلة للتلاعب وأكل أموال الناس بالباطل المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (167) السؤال: في بعض الأحيان يتقدم أحد العملاء بشيكات مسحوبة على بنوك بالخارج بعملات أجنبية ويكون العميل في حاجة ماسة إلى قيمة تلك الشيكات قبل تحصيلها لذلك يعرض بيعها للبنك فإذا اشتراها البنك منه ودفع له قيمتها بالدينار الكويتي وأرسلها لمراسله بالخارج لتحصيلها الأمر الذي يستغرق أسبوعين لحين التحصيل وقيده بحسابات بيت التمويل بالخارج فما هو سعر العملة الذي يجب تطبيقه في مثل هذه الحالة هل هو سعر يوم دفع الشيكات للعميل أم سعر يوم قيد قيمة الشيكات بحسابنا بالخارج؟ الجواب: إنه لابد من شراء الشيك بقيمته الحقيقية يوم المعاملة باعتبار الشيك نقدا حالا لا بد أن يكون بيع النقد يدا بيد والأخذ باعتبار سعر يوم التحصيل لا بأس به للشيكات غير المشتراة والمودعة في حسابات العملاء للتحصيل. . وفي حال رجوع الشيك يتحمل البائع رد القيمة المدفوعة بالدينار مع خصم التكاليف الفعلية منه والسعر الذي يتم الاتفاق عليه يعتبر هو السعر الحال المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (4) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المسألة التالية: عندما يحول البنك الإسلامي السوداني لعملائه تحاويل داخل القطر أو خارجه وفهو يتقاضى مصاريف تحويل تتناسب مع المبلغ المحول داخليا وهو يتقاضى أيضا فرق بيع العملة أي الفرق بين سعر شرائه للعملة المراد تحويلها وسعر بيع العملة حسب ما يقرره البنك المركزي وهو في هذا يتماشى مع الأسس الموضوعة والمعمول بها في تعريفة الأجور بين البنوك والتي تأخذ في الحسبان تكلفة هذه التحاويل الجواب: المسألة المطروحة للرد عليها تتضمن أمرين هما: أولا: تحويل مبالغ داخل القطر وهذه في الغالب تتم بين البنك وفروعه أو بنوك أخرى في الجهات المراد التحويل إليها وهذه عملية جائزة وللبنك أن يتقاضى أجور التحويل المقررة ثانيا: تحويل عملة سودانية إلى خارج القطر وهذه تتطلب أو يتعين أن يسبقها تحويل العملة السودانية إلى عملة أجنبية أو تحويل عملة أجنبية يشتريها العميل بمعرفته ويوردها إلى البنك لمجرد تحويلها إلى الخارج وفى كلتا الحالتين للبنك أن يتقاضى الأجور المقررة لهذا التحويل ما دامت هناك تعريفة للأجور صادرة من البنك المركزي أما في حالة استبدال العملة المحلية بعملة أجنبية قبل تحويلها فهذه عملية صرف وللبنك أن يبيع العملة الأجنبية للعميل بالسعر الذي يحدده البنك المركزي وهو أمر جائز شرعا وهذه خدمات مصرفية يجوز للبنك الدخول فيها والإفادة منها وقد جاء في نص السؤال إن المبالغ التي يتقاضاها البنك نظير عملية التحويل تتناسب مع المبلغ المحول هذا يعنى أن الأجر الذي يتقاضاه البنك يزيد بزيادة المبلغ المحول وهذا أمر جائز إذا كانت الخدمات التي يقدمها البنك كالمراجعة والرصد في الدفاتر تختلف بين مبلغ وآخر حسب القلة والكثرة فقد تقضي الدقة فعلا في المراجعة أن يعرض تحويل المبالغ الكبيرة على عدد من الموظفين من كبار المسئولين حتى يصل قرار الموافقة إلى مدير البنك أحيانا أو إلى إدارة البنك أما إذا كان الإجراء موحدا والخدمات التي يقدمها البنك للعملاء لا تختلف باختلاف المبالغ فلا نرى سببا لارتفاع الأجر على التحاويل بين مبلغ وأخر

عمليات الصرف المرتبطة بالمرابحة

عمليات الصرف المرتبطة بالمرابحة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (84) السؤال: إذا حضر عميل إلى بيت التمويل راغبا في أن يتعامل معه بطريق المرابحة يقوم بيت التمويل بشراء سلعة من البائع في الخارج وبعد تملكها يبيعها له ويطلب هذا العميل من بيت التمويل أن يشترى العملة الأجنبية منه حينما يسدد بيت التمويل قيمة البضاعة للبائع وذلك حين يكون سعر العملة الأجنبية لديه مناسبا لبيت التمويل لو قورن بأسعار السوق في حينه فهل يجوز لبيت التمويل أن يقوم بمثل هذا العمل من الناحية الشرعية؟ الجواب: إذا كان عقد بيع البضاعة منفصلا عن عقد شراء العملة من العميل والعقدان منفصلان تمام الانفصال فلا مانع شرعا من ذلك المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (158) السؤال: في حالة تقييد عملية المرابحة العالمية بالدينار الكويتي فإن إدارة الاستثمار تطلب كتبا للموافقة والعلم من الوكيل والمشتري بأن العملية ستقيد بالدينار بالقيمة يوم الشراء من المصدر وفي بعض الحالات التي تكون دفاتر المشتري كلها على عملة خلاف الدينار (إسترليني على سبيل المثال) فإن المشترى يطلب أن تدون فواتير البيع بعملته (الإسترلينية) ومقابلة بالدينار الكويتي فهل في ذلك بأس؟ الجواب: لا مانع من الناحية الشرعية في أن تجرى عملية المرابحة بالدولار ويحول الدولار إلى الدينار بالسعر المصرفي للدولار (وغيره) يوم الشراء من المصدر

تسديد فواتير البطاقات الائتمانية

تسديد فواتير البطاقات الائتمانية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (418) السؤال: نشترط لإصدار بطاقة الاعتماد (فيزا التمويل) أن يكون لحامل البطاقة حساب (جار أو توفير استثماري) بالدينار الكويتي للخصم منه بما يترتب على حامل البطاقة من التزامات ناشئة عن استخدام البطاقة ولما كانت الفواتير تصلنا من منظمة فيزا العالمية جميعها بالدولار الأمريكي بصرف النظر عن العملة التي تمت بها المعاملة التي قام بها حامل البطاقة مع التاجر سواء أتمت بالدينار الكويتي أو بالجنيه الإسترليني أم بأي عملة أخرى ونتيجة لذلك فإن عملية الخصم وتسوية حساب العميل تتطلب أن نقوم ببيع الدولار الذي سددت به نيابة عن العميل إلى العميل وأسوي المعاملة معه بالخصم من حسابه لدينا بالدينار؟ الجواب: بما أن هناك بندا في الشرط (رقم 7) ينص على احتساب المدفوعات بالدينار الكويتي تبعا للفواتير المرسلة من قبل فيزا وبسعر الصرف يوم السداد من قبلنا لفيزا فمن حقنا رفض السداد بالدولار طبقا لهذا الشرط المتضمن توكيلا من المستفيد لنا بالمصارفة بسعر يوم السداد عنه

استرداد قيمة الحوالات والشيكات

استرداد قيمة الحوالات والشيكات المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (66) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي في السؤال الوارد من الشركة عن موضوع شراء الشركة شيكات مسحوبة من بنك أجنبي أو محلي على بعض البنوك الأجنبية؟ الجواب: وقد رأت الهيئة أن شراء هذه الشيكات في ذاته جائز لأن الشيك المسحوب من بنك على بنك بمثابة المبلغ الذي تضمنه من العملة الأجنبية فيجوز شراؤه كما يجوز بيع وشراء النقود من نوعين مختلفين بعضها ببعض ولكن يجب أن يلحظ في هذا المقام أن هذا الشراء أو البيع هو مصارفة بين نوعين من النقد فيجب أن تتوافر فيه شريطة الصرف الأساسية وهى التقابض وأن تسليم الشيك بتظهيره من حامله للشركة هو تسليم من جانبه فعلى الشركة أن تسلمه المبلغ المقابل في مجلس الصرف نفسه أو تسجله في حسابه معها دون تأجيل مع مراعاة التماثل في حالة اتحاد الجنس كريال بريال مثلا فإن لم تدفع له مقابله في المجلس أو تسجله في حسابه فسد العقد وحرمت المعاملة

تبادل السندات بعملات مختلفة

تبادل السندات بعملات مختلفة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (361) السؤال: في تبادل السندات أو استردادها على النحو التالي: أولا: هل يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع على عدة سنوات بعملات أجنبية غير العملة المصدر بها السند ثانيا: هل يجوز لمصدر السندات استرداده بعملة غير العملة التي أصدر بها مع العلم أنه هناك أجل للسند لكن مصدره سيتخلى عنه حين الاسترداد؟ الجواب: الجواب عن الصورة الأولى: أولا: لا يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع سواء بنفس عملتها أم بعملة أخرى لأن هذا التبادل إن تم بالعملة نفسها فهو بيع الدين بالدين مع الأجل ولا بد من التقابض والتماثل في بيع العملة بمثلها ووجود الأجل يمنع التقابض لأنه يبقى مع تبادل السند ثانيا: استرداد مصدر السند له مع إلغاء الأجل عبارة عن موافقة على صرف عملة السند بعملة أخرى وحينئذ يجوز التفاضل لاختلاف العملتين لكن لا يجوز وجود الأجل لتحقيق التقابض وفي هذه الصورة فإن مصدر السند باسترداده له يكون قد ألغى الأجل الذي فيه لأنه لصالحه هو والتقابض هنا يتم بدفع القيمة المتفق عليها من العملة الأخرى أما عملة السند فهي مدفوعة في الذمة وهذا هو الصرف في الذمة يسقط فيه قبض البدل الحاصل بالاستدانة ولا بد من قبض البدل المقدم بالعملة المختلفة على سبيل الصرف على أن لا تستخدم هذه الصورة حيلة لإدخال فرق لقاء إسقاط الأجل

استرداد السندات بعملة غير العملة الصادرة بها

استرداد السندات بعملة غير العملة الصادرة بها المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (361) السؤال: في تبادل السندات أو استردادها على النحو التالي: أولا: هل يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع على عدة سنوات بعملات أجنبية غير العملة المصدر بها السند ثانيا: هل يجوز لمصدر السندات استرداده بعملة غير العملة التي أصدر بها مع العلم أنه هناك أجل للسند لكن مصدره سيتخلى عنه حين الاسترداد؟ الجواب: الجواب عن الصورة الأولى: أولا: لا يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع سواء بنفس عملتها أم بعملة أخرى لأن هذا التبادل إن تم بالعملة نفسها فهو بيع الدين بالدين مع الأجل ولا بد من التقابض والتماثل في بيع العملة بمثلها ووجود الأجل يمنع التقابض لأنه يبقى مع تبادل السند ثانيا: استرداد مصدر السند له مع إلغاء الأجل عبارة عن موافقة على صرف عملة السند بعملة أخرى وحينئذ يجوز التفاضل لاختلاف العملتين لكن لا يجوز وجود الأجل لتحقيق التقابض وفي هذه الصورة فإن مصدر السند باسترداده له يكون قد ألغى الأجل الذي فيه لأنه لصالحه هو والتقابض هنا يتم بدفع القيمة المتفق عليها من العملة الأخرى أما عملة السند فهي مدفوعة في الذمة وهذا هو الصرف في الذمة يسقط فيه قبض البدل الحاصل بالاستدانة ولا بد من قبض البدل المقدم بالعملة المختلفة على سبيل الصرف على أن لا تستخدم هذه الصورة حيلة لإدخال فرق لقاء إسقاط الأجل

أحكام عامة عن الصرف الآجل

أحكام عامة عن الصرف الآجل المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (12) السؤال: هل يجوز للبنك الإسلامي ترتيب عمليات شراء مستقبلي للعملات لحساب عملائه؟ الجواب: لا يجوز للبنك أصالة مباشرة هذا النوع من التعامل وكذلك لا يجوز له التوسط فيه خدمة لعملائه ولحسابهم لأنه ممنوع شرعا المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (8) السؤال: إذا قامت الشركة لنفسها أو لعملائها بشراء أو بيع دولار أو عملات أخرى من ذمتها على أن يتم القبض والاستلام في وقت لاحق أو تدفع الشركة جزءا من المبلغ في حالة الشراء أو تستلم جزءا من المبلغ في حالة البيع لتجنب نزول أو ارتفاع سعر العملة المراد شراؤها أو بيعها ويمكن أن يطلب العميل بعد ذلك أن يبيع هذه العملة على الرغم من أنه لم يستلمها فهل هذا يجوز؟ الجواب: هذه المعاملة المسئول عنها مصارفة ولا بد أن تتحقق فيها شروط الصرف الشرعية ومنها قبض العملات المصروفة في مجلس العقد الذي هو شرط لتمام صحة عقد الصرف وعدم قبض أحد النقدين أو كليهما يفسد عقد الصرف لقوله بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ونهى النبي عن بيع الذهب بالورق دينا ونهى أن يباع غائب منها بناجز وكلها أحاديث صحاح ولقد أجمع أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف لا يصح ومعلوم أن الأوراق النقدية بجميع أجناسها قد صارت كالذهب والفضة في كونها أثمانا للسلع والخدمات وقيما للمتلفات ومقياسا للقيم وعلى ذلك فإنه لا يجوز لشركة تأخير استلام أو تسليم العملات التي تقوم بشرائها أو بيعها وينطبق هذا على جميع أجناس العملات كما ينطبق هذا من باب الأولى على الذهب والفضة عند بيعهما أو شرائهما ومهما كان الاسم الذي يطلق على عقد صرف العملات بعضها ببعض أو الذهب والفضة إذا كان يتضمن تأخير أحد النقدين أو كليهما فلا يجوز للشركة أن تدخل فيها بحال وذلك مثل عقود الصرف المسماة عقد الصرف الأجل أو عقد الصرف العاجل وهو في الاصطلاح التجاري ينفذ فيما بين ثلاثة أيام إلى ثلاثة أشهر والقبض المقصود في عقد المصرف الذي لا يصح الصرف بدونه هو أن يكون بقبض عين ما جرت المصارفة عليه من عملة ورقية أو ذهب أو فضة أو بشيك مقبول الدفع لأنه أصبح أداة للوفاء كالأوراق النقدية أو بقيد في حساب مصرفي مغطى وبذلك يتضح أن المعاملة المسئول عنها لم يتوفر فيها شرط القبض ولذلك لا تصح شرعا كما أنه يفهم من السؤال أن الشركة تبيع من ذمتها ما لا تملكه حال عقد المصارفة وهذا لا يجوز شرعا لانتفاء شرط صحة المصارفة وبهذا يتبين عدم جواز المعاملة المسئول عنها وعلى الشركة الالتزام الفوري بعدم إجراء مثل هذه المعاملة إذا كانت تقوم بها وعدم الدخول فيها إذا كانت تنوي القيام بها المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (9) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية: قد يترتب على عملية الصادر التي توكل إلينا من بعض عملاء البنك أن يتوفر لنا نصيب كاف من العملات الأجنبية لم يحن بعد وقت الاستفادة منها في الاستيراد وعليه فقد درجت البنوك الربوية في مثل هذه الحالات على الاستفادة من مثل هذه المواقف بالكتابة إلى البنك الذي تتعامل معه ببيع آجل لهذه العملة وشراء عملة أخرى يكون سعرها متدنيا في ذلك الوقت وإعادة شرائها في تاريخ لاحق وقد يترتب على ذلك بعض الربح وقد يترتب أيضا خسارة فما حكم الشريعة في ذلك؟ الجواب: العملات على اختلاف أنواعها وقيمتها هي النقود المتداولة التي جرى عرف التعامل بها كالذهب والفضة بل قد انتقلت الثمنية التي اقتصرت في يوم من الأيام على الذهب والفضة إلى العملات الورقية المتداولة اليوم ولهذه العلة علة الثمنية فإن أوراق العملة تصبح أموالا ربوية يسرى عليها ما يسرى على الذهب والفضة من حكم في البيع والتعامل ويقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد رواه أحمد ومسلم ومن هذا الحديث استنبط الفقهاء القواعد التي تحدد المعاملات الربوية يقول العلامة خليل المالكي في مختصره وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونسيئة ويتفق الفقهاء جميعهم على ذلك ولا بد لصحة بيع هذه الأشياء المنصوص عليها من النقود ومواد الطعام من التماثل في القدر واتحاد مجلس العقد والقبض في المجلس أما إذا بيع الذهب بالفضة فيجوز التفاضل بينهما حسب تفاوتهما في الثمنية ولكن لا بد أن يتم التقابض في المجلس ولما كانت بعض العملات الأجنبية تتفاوت في ثمنيتها أو قيمتها إذا بيعت بعملات أجنبية أخرى ويتعذر بذلك المساواة في القدر المعروض كالدولار مثلا أو الين الياباني أو المارك الألماني مع ما يقابله من عملة أخرى فإن التفاوت في القدر ضرورة كالتفاوت بين الذهب إذا بيع بالفضة ولكن لا بد من اتحاد المجلس والقبض في المجلس وما يحرم هنا هو الأجل وما جاء في الاستفسار من بيع العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك إلى بنوك أخرى بيعا آجلا بعملات أخرى فبيع غير صحيح ولا بد لصحة البيع من أن يكون تبادل العملتين يدا بيد أو ما يقوم مقام ذلك مما يعتبر تقابضا في العرف المصرفي أما عن الربح والخسارة فمسألة واردة ما دام التفاوت في أسعار هذه العملات أمرا متعارفا ومتأرجحا بين الزيادة والنقصان

الخيارات في الصرف

الخيارات في الصرف المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (363) السؤال: هل يجوز شراء العملات الأجنبية بما يسمى (عقد حق الخيار) حيث تتم عملية الشراء على النحو الآتي: يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما على حق خيار عملة معينة بكمية معينة وبسعر معين وخلال فترة معينة - ومقابل إتاحة حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري (المستفيد) يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع (المصرف) يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري (المستفيد) أن يدفع السعر المتفق عليه ويشتري العملة بغض النظر عن السعر السائد في السوق في وقت الشراء الفعلي كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له والتي لن يتم استرداد قيمتها سواء تمت الصفقة أم لا؟ الجواب: لا يجوز بيع العملات بالخيار لأنه بيع غير بات ويجوز اشتراط الخيار فيما عدا ذلك من الأسهم أو السلع مع مراعاة شروط بيع الخيار كتاب الفتاوي الشرعية في بيت التمويل ونصها: إجراء عقد بيع مقترن بخيار شرط لبيت التمويل (الطرف الأول) وهو بيع تنتقل فيه الملكية ويكون المبيع على ضمان المشتري (الطرف الثاني) ومن حق الطرف الأول البت في العقد أو فسخه خلال مدة الخيار المحددة ويمكن أن يؤجل دفع الثمن المتفق عليه لما بعد البت بمدة يتفق عليها ولا بد من التثبت من حقيقة الشراء ووجود البضاعة وقابليتها للتسليم في أي لحظة عقب الشراء

قبض أحد البدلين

قبض أحد البدلين المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) الملتقى الفقهي الرابع قرار رقم (5) السؤال: قرر في الملتقى الفقهي الثاني أن عملات الدولتين تعتبر جنسين مختلفين ويجوز التبادل فيما بينهما بالتفاضل ونوقش في الملتقى الفقهي الرابع موضوع تبادل عملات دولة بعملات دولة أخرى هل يلزم التقابض على العوضين في مجلس العقد أو لا يلزم؟ الجواب: فجاءت وجهتان لنظر العلماء: وجهة تقول: لا يلزم التقابض على العوضين بالفور في مجلس العقد ويكفي القبض على أحدهما لأن الأوراق النقدية ليست مثل الذهب والفضة تماما بل إنما هي ثمن اصطلاحا واعتبارا ووجهة أخرى تقول: إنها مثل الأثمان الخلقية (الذهب والفضة) فيلزم التقابض على العوضين في المجلس وأصحاب هذه الوجهة يوسعون في حد التقابض بوجه عام ويعتبرون الحصول على الكمبيالات والشيكات مثل القبض على أصل العوض ونظرا إلى هاتين الوجهتين القيمتين يقرر مجمع الفقه الإسلامي أن يؤخذ بالاحتياط والاجتناب في تبادل وتصريف العملات للدولتين مؤجلا ولكن يجوز العمل وفق الوجهة الأولى إذا اقتضت الحاجات الواقعية ذلك

نكول العميل عن تنفيذ صفقة صرف آجل

نكول العميل عن تنفيذ صفقة صرف آجل المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (21) السؤال: نرجو التكرم بالإحاطة أن أحد عملاء بنك الأمير فيصل ابن تركي بالرياض وله حساب جار بالريال السعودي قد تقدم لمدير الفرع في 8 - 1 - 1409هـ طالبا شراء مبلغ خمسين ألف دينار عراقي بسعر 55 , 5 ريال للدينار ولما كان هذا المبلغ (الدينار العراقي) غير متوافر في الفرع في حينه فقد وافق العميل على أن يتم التسليم بعد أربعة أيام أي بتاريخ 12 - 1 - 1409هـ حتى يتسنى جلب المبلغ المطلوب من الصندوق العام بإدارة الشركة بجدة وقد تم إحضار المبلغ بتاريخ 10 - 1 - 1409هـ إلا أن العميل حضر إلى الفرع بتاريخ 11 - 1 - 1409هـ بعد هبوط سعر الدينار العراقي مقررا عدوله عن الشراء طالبا فسخ البيع بحجة أنه راجع بعض أهل العلم فأفادوه بأن هذه المعاملة غير جائزة شرعا وحرر إقرارا بتوقيعه بذلك ولم يقدم ما يفيد حصوله على مثل هذه الفتوى وما زال العميل مصرا على أن تتم عملية الإلغاء كطلبه السابق الذي لم توافق عليه الشركة محتجا بحرمة أساس العملية وحيث إن العميل تقدم إلى لجنة تسوية المنازعات البنكية عليه نرجو إفادتنا برأيكم في ذلك وما هو حكم إلغاء مثل هذه المبايعات سواء صدر حكم اللجنة في صالح العميل أو ضده؟ الجواب: هذه المعاملة مصارفة وشرطها القبض في مجلس العقد وحيث إن المعاملة المسئول عنها لم يتم فيها استيفاء هذا الشرط فإنها لا تجوز شرعا لأنها مصارفة باطلة وبذلك فإنه لا يجوز للشركة التمسك بإلزام العميل بهذه المعاملة وعليها إعادة ما استلمته منه إن كانت استلمته سواء حكم لها بذلك من قبل لجنة تسوية المنازعات البنكية أم لم يحكم لها قال رسول الله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم والعملات الورقية حلت محل النقدين لاشتراكها معهما في الثمنية ولقوله إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار متفق عليه

تحديد السعر والانشقاق على التقابض في وقت محدد

تحديد السعر والانشقاق على التقابض في وقت محدد المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (28) السؤال: ما الرأي الشرعي في مدى جواز الاتفاق على بيع أو شراء العملة وبسعر يتفق عليه مقدما على أن تنفذ العملية في زمن لاحق ويكون التسليم والاستلام بالنقد وفى وقت واحد؟ الجواب: مثل هذه المعاملة تعتبر وعدا بالبيع فإن أنفذاه على الصورة الواردة في السؤال فلا مانع شرعا إن تنفيذ هذا الوعد على الصورة الواردة يكون مشروعا ولكنه إذا اقترن الوعد بما يدل على أنه عقد بيع بأن دفع بعض الثمن دون البعض فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ (المؤجل بالمؤجل) وهو ممنوع مطلقا ولا سيما في عقد الصرف الذي يشترط لصحته تقابض كلا البدلين في مجلس العقد ويعتبر اشتراط التأجيل مفسدا له عند جميع الأئمة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (359) السؤال: ما الرأي الشرعي في مدى جواز الاتفاق على بيع أو شراء العملة بسعر يتفق عليه مقدما على أن تنفذ العملية في زمن لاحق ويكون التسليم والاستلام بالنقد وفي وقت واحد؟ الجواب: مثل هذه المعاملة تعتبر وعدا بالبيع فإن نفذاه على الصورة الواردة في السؤال فلا مانع شرعا وزيادة لإيضاح هذه المسألة: إن تنفيذ هذا الوعد على الصورة الواردة يكون مشروعا ولكن إذا اقترن الوعد بما يدل على أنه عقد بيع بأن دفع بعض الثمن دون البعض فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ (المؤجل بالمؤجل) وهو ممنوع مطلقا ولا سيما في عقد الصرف الذي يشترط لصحته تقابض كلا البدلين في مجلس العقد ويعتبر اشتراط التأجيل مفسدا له عند جميع الأئمة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار الفتوى رقم (40) السؤال: نرجو بيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: تسهيلا لحجاج بيت الله الحرام ترغب وزارة الأوقاف بأن يتفق البنك الإسلامي الأردني معها لبيعها ريالات سعودية بسعر يحدد مسبقا - اليوم مثلا - خلال فترة مستقبلية محددة (ستين يوما من تاريخه مثلا) على أن تقوم وزارة الأوقاف بتسليم البنك خلال أي يوم من الستين يوما ثمن الريالات السعودية بالدنانير الأردنية وأن يقوم البنك في ذات اليوم بتسليمها شيكا بالريالات السعودية محسوبا على أساس السعر المحدد سابقا لهذه الغاية (والذي قد يزيد أو يقل عن سعر صرف الريال في ذلك اليوم) فهل يجوز شرعا السير في هذه المعاملة؟ الجواب: إن الاتفاق على تبادل العملات مختلفة الأجناس بسعر يحدد حين الاتفاق على أن يتم التسليم والتسلم من قبل البنك والوزارة في وقت واحد على أساس السعر المتفق عليه سابقا بغض النظر عن سعر العملة يوم التنفيذ يشمله ما جاء في نيل الأوطار من أن مذهب الحنفية والشافعية أنه يجوز التبادل بسعر يومها وأغلى وأرخص وأن هذا الاتجاه وإن كان يخالف ما جاء في حديث ابن عمر الذي يتضمن الإجازة بسعر يومها إلا أنه يظهر أن الإمامين أخذا بالحديث العام وهو قوله إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وعليه فإني أوافق على السير في معاملة الاتفاق على الوجه المشروح عملا برأي الحنفية والشافعية المشار إليه

المواعدة في الصرف بقصد تغطية مخاطر الصرف

المواعدة في الصرف بقصد تغطية مخاطر الصرف المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (13) السؤال: ما هو الرأي في المواعدة بشراء العملات مختلفة الجنس بسعر يوم الاتفاق (يوم المواعدة) على أن يكون تسليم كل من البدلين مؤجلا لكي يتم التبادل في المستقبل يدا بيد وذلك في حالة كون مثل هذه المواعدة ملزمة وحالة كونها غير ملزمة؟ الجواب: إن هذه المواعدة إذا كانت ملزمة للطرفين فإنها تدخل في عموم النهي عن بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين) فلا تكون جائزة وإذا كانت غير ملزمة للطرفين فإنها جائزة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (23) السؤال: ما حكم المواعدة في صرف العملات؟ الجواب: يؤكد على ما جاء في قرارات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت في مارس 1983 م من أن المواعدة في بيع العملات مع تأجيل الثمن جائزة إذا كانت المواعدة غير ملزمة (هذا رأي الأغلبية) أما المواعدة إذا كانت ملزمة فهذه المعاملة غير جائزة شرعا المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (5) السؤال: هل يجوز تغطية مخاطر الصرف في العمليات التجارية والاستثمارية؟ الجواب: أولا: لا تقبل شرعا المواعدة على صرف العملات إذا كانت على سبيل الالتزام ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر الصرف في العمليات التجارية أو الاستثمارية ثانيا: لا يجوز تقديم ضمان (أي التزام بالتبرع) من أحد أطراف عمليات المشاركة أو المضاربة للطرف الآخر لحمايته من مخاطر الصرف لأنه يؤدي إلى ضمان الشريك لرأس مال شريكه وهو ممنوع شرعا وإذا صدر هذا الالتزام بالتبرع من طرف ثالث فإنه جائز شريطة عدم التواطؤ بين الملتزم بالتبرع وبين الشريك أو المضارب وتغتفر جهالة المبلغ الذي سيقع الالتزام به كما هو الشأن في التبرعات ثالثا: لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر الصرف على النحو المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية رابعا: يمكن تغطية مخاطر الصرف أيضا بشراء العملة الأجنبية فورا واستثمارها على وجه مشروع ليغطي الريع جميع أو بعض ما قد يقع من هبوط في قيمة العملة عند تصفية العملية أو القيام بالسداد المؤجل

دفع عربون في المواعدة على الصرف

دفع عربون في المواعدة على الصرف المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (96) السؤال: مواعدة بشراء عملة محددة بكمية محددة وبسعر محدد خلال فترة محددة مع التزام البائع بتسليم المبلغ عند الطلب خلال هذه الفترة المحددة على أساس أن يدفع المشتري مبلغا معينا يسمى حق الشراء ويخسر هذا الحق إذا لم يكمل عملية الشراء؟ الجواب: هذه المعاملة غير جائزة شرعا لأنها وعد بشراء عملة والصورة التي يجيزها الشرع هي البيع البات مع القبض الفوري في بيوع الصرف (بيع النقد بالنقد)

أحكام عامة لأحكام التقابض في الصرف

أحكام عامة لأحكام التقابض في الصرف المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة السؤال: بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها واستماعه للمناقشات التي دارت حوله الجواب: تقرر: أولا: قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها ثانيا: أن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا التالي: القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجزا بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو مستفيد آخر وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرفي المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة السؤال: بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التعامل في أسواق العملات الدولية وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله الجواب: اتضح أنه يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع التالية: الطريقة الأولي: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين ويمكن أن يعدل ليستوفى شروط السلم المعروفة فإذا استوفى شروط السلم جاز وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلا

الخصم من الحساب الدائن

الخصم من الحساب الدائن المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (26) السؤال: ما مدى شرعية شراء عملة أجنبية من البنوك التجارية وخصم قيمة هذه العملة من حسابنا الدائن لديهم؟ الجواب: إن هذه المعاملة صحيحة لأن شراء العملة منها يكون من قبيل سداد ما عليها من ديون إما كلها أو بعضها على طريق المقاصة

الإضافة في الحساب مقابل التسليم في بلد آخر

الإضافة في الحساب مقابل التسليم في بلد آخر المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (40) السؤال: كما هو معروف فإنه في حالة الصرافة بين عملة وأخرى يجب أن تتم العملية في الحال (يدا بيد) ؟ ما حكم شخصين الأول مسافر من فرنسا إلى الجزائر والثاني باق في فرنسا يقول الأول لصاحبه ضع في حسابي المصرفي بفرنسا مبلغ كذا بالفرنك الفرنسي وأنا بالمقابل أعطي أهلك في البلد مبلغا مقابلا بالعملة الوطنية؟ الجواب: تبادل العملات جائز من حيث الأصل إذا تم الاستلام يدا بيد ونظرا لتعقد الحياة وتيسيرا على الناس يقوم الاستلام الحكمي مقام الاستلام الفعلي يدا بيد وذلك استئناسا (بما كان يفعله) عبد الله بن الزبير إذ كان المسافر إلى العراق يعطيه نقودا (خشية أن تضيع في الطريق ويكتب له كتابا) ليتسلم بدلا منها من أخيه مصعب في العراق وبناء عليه يتعين الاتفاق بين الطرفين على القيمة المستحقة بالعملة الأخرى بسعر اليوم وأن يصدر المقيم شيكا أو أمرا للبنك الموجود به حسابه بتاريخ نفس اليوم بالعملة الأخرى

الأمر بالدفع

الأمر بالدفع المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (176) السؤال: ما حكم شراء عملة ويكون استلام العملة وتسليم المقابل في يومين مختلفين؟ مثال ذلك شراء ريال سعودي مقابل الدولار من أحد البنوك في السعودية فيدفع الريال لحسابنا يوم الأحد ونسلمه مقابل ذلك دولارا يوم الاثنين وذلك لوجود عطلة في أمريكا يوم الأحد؟ الجواب: إعطاء شيك واجب الدفع وغير مؤجل والأمر بالدفع غير المؤجل أو عن طريق التليفون كل ذلك يعتبر قبضا ولا بأس من تخلل العطل المتعارف عليها

تخلل العطل ما بين الاستلام والتسليم

تخلل العطل ما بين الاستلام والتسليم المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (176) السؤال: ما حكم شراء عملة ويكون استلام العملة وتسليم المقابل في يومين مختلفين؟ مثال ذلك شراء ريال سعودي مقابل الدولار من أحد البنوك في السعودية فيدفع الريال لحسابنا يوم الأحد ونسلمه مقابل ذلك دولارا يوم الاثنين وذلك لوجود عطلة في أمريكا يوم الأحد؟ الجواب: إعطاء شيك واجب الدفع وغير مؤجل والأمر بالدفع غير المؤجل أو عن طريق التليفون كل ذلك يعتبر قبضا ولا بأس من تخلل العطل المتعارف عليها

اعتبار القيود الدفترية تقابضا

اعتبار القيود الدفترية تقابضا المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (21) السؤال: هل يعتبر تقابضا في العملات ما تعارفت عليه البنوك في قيود دفترية في المديونية والدائنية أو كتب اعتماد السحب على المكشوف بدون فوائد ربوية؟ الجواب: نعم يعتبر تقابضا ما جرى عليه عرف المصارف في مبادلة النقد بالنقد

إعطاء شيك أو كمبيالة ونحوهما

إعطاء شيك أو كمبيالة ونحوهما المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) الملتقى الفقهي الرابع قرار رقم (5) السؤال: قرر في الملتقى الفقهي الثاني أن عملات الدولتين تعتبر جنسين مختلفين ويجوز التبادل فيما بينهما بالتفاضل ونوقش في الملتقى الفقهي الرابع موضوع تبادل عملات دولة بعملات دولة أخرى هل يلزم التقابض على العوضين في مجلس العقد أو لا يلزم؟ الجواب: فجاءت وجهتان لنظر العلماء: وجهة تقول: لا يلزم التقابض على العوضين بالفور في مجلس العقد ويكفي القبض على أحدهما لأن الأوراق النقدية ليست مثل الذهب والفضة تماما بل إنما هي ثمن اصطلاحا واعتبارا ووجهة أخرى تقول: إنها مثل الأثمان الخلقية (الذهب والفضة) فيلزم التقابض على العوضين في المجلس وأصحاب هذه الوجهة يوسعون في حد التقابض بوجه عام ويعتبرون الحصول على الكمبيالات والشيكات مثل القبض على أصل العوض ونظرا إلى هاتين الوجهتين القيمتين يقرر مجمع الفقه الإسلامي أن يؤخذ بالاحتياط والاجتناب في تبادل وتصريف العملات للدولتين مؤجلا ولكن يجوز العمل وفق الوجهة الأولى إذا اقتضت الحاجات الواقعية ذلك المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (176) السؤال: ما حكم شراء عملة ويكون استلام العملة وتسليم المقابل في يومين مختلفين؟ مثال ذلك شراء ريال سعودي مقابل الدولار من أحد البنوك في السعودية فيدفع الريال لحسابنا يوم الأحد ونسلمه مقابل ذلك دولارا يوم الاثنين وذلك لوجود عطلة في أمريكا يوم الأحد؟ الجواب: إعطاء شيك واجب الدفع وغير مؤجل والأمر بالدفع غير المؤجل أو عن طريق التليفون كل ذلك يعتبر قبضا ولا بأس من تخلل العطل المتعارف عليها

وسائل الاتصال الحديثة

وسائل الاتصال الحديثة المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة السؤال: بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة) ونظرا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس (عدا الوصية والإيصاء والوكالة) وتطابق الإيجاب والقبول وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف الجواب: تقرر: أولا: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله ثانيا: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة ثالثا: إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه رابعا: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه ولا الصرف لاشتراط التقابض ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال خامسا: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (30) السؤال: ما الرأي الشرعي في إيداع بعض البنوك الأجنبية قدرا من الذهب عند بعض الصيارفة ليتولى بيعه لحساب البنك المودع وأحيانا لا تأخذ من الصيرفي تأمينا وأحيانا تأخذ تأمينا على قدر ثقتها به ثم يتولى الصيرفي بيع هذا الذهب أو بعضه بالسعر الحالي أما لغيره أو لنفسه على أن يخصم الثمن من الوديعة التي لدى البنك الأجنبي؟ الجواب: هذا الصيرفي يعتبر في نظر الشريعة وكيلا عن البنك المودع وهذا الذهب في يده أمانة والأصل في الأمانات أن لا تكون مضمونة إلا بالإهمال أو التعدي ولكن نظرا لفساد الذمم يمكن أن يضمن الأمناء بأي وسيلة من وسائل التوثيق ولنا في السلف الصالح خير أسوة فقد ضمنوا الصناع عند ضياع المتاع في أيديهم. . وهذا الصيرفي باعتباره وكيلا له أن يأخذ أجرا على هذه المعاملة على أن يكون هذا الأجر متفقا عليه فإذا باع للغير فالأمر ظاهر بأنه تصرف في حدود ولايته كوكيل ويجب أن يقبض الثمن فورا من المشتري أخذا بنص الحديث المشهور: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا إلخ وقوله الذهب بالذهب هاء هاء. . ويكون الحساب بين هذا الوكيل والبنك المودع على سبيل المقاصة بالطرق الحسابية المعروفة وأما إذا اشترى لنفسه فلا بد من إعلام البنك المودع بهذا لتتم الصفقة ولا بأس أن نعتبر الآن التلكس والبرق ووسائل الإعلام الفورية من قبيل وحدة المجلس التي اشترطها الشرع لمثل هذا العقد تيسيرا على الناس وأخذا بالعرف الجاري السائد كما أنه إذا اتفق البنك على خصم الثمن من الوديعة يعتبر تقابضا في المجلس فإن لم يكن له وديعة فلا بد من الدفع الفوري بالطرق المتعارف عليها الآن المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (176) السؤال: ما حكم شراء عملة ويكون استلام العملة وتسليم المقابل في يومين مختلفين؟ مثال ذلك شراء ريال سعودي مقابل الدولار من أحد البنوك في السعودية فيدفع الريال لحسابنا يوم الأحد ونسلمه مقابل ذلك دولارا يوم الاثنين وذلك لوجود عطلة في أمريكا يوم الأحد؟ الجواب: إعطاء شيك واجب الدفع وغير مؤجل والأمر بالدفع غير المؤجل أو عن طريق التليفون كل ذلك يعتبر قبضا ولا بأس من تخلل العطل المتعارف عليها

أحكام العملة الورقية

أحكام العملة الورقية قواعد عامة لأحكام صرف العملة الورقية المصدر: مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (مكة) الدورة الخامسة القرار السادس /1 السؤال: حول العملة الورقية الجواب: إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه قرر ما يلي: أولا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها بالثمنية وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها ثانيا: يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس وأن الورق النقدي الأمريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان وهذا كله يقتضي ما يلي: (أ) لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض (ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعودية ورقا نسيئة أو يدا بيد (ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة ثالثا: وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة رابعا: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات

بيع وشراء الذهب والفضة

بيع وشراء الذهب والفضة المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (47) السؤال: عرض على الهيئة الموضوع الخاص بتجارة الذهب بالخارج وما يقوم به البنك وقد تضمن كتاب البنك المرسل إلى هيئة الرقابة الشرعية الخطوات التالية: أولا: يتم شراء الذهب والفضة مع دفع كامل القيمة ثانيا: يتم تسلم الذهب ويودع في مخازن المراسل باسم البنك ثالثا: في حالة تواجد مشتر لهذه الكمية بسعر حال مقبول للبنك يقوم البنك بالبيع يدا بيد أي بتسليم الذهب للمشتري واستلام الثمن في الحال مادام قد تحقق بعض الربح رابعا: وفي بعض الأحيان يقوم البنك بإجراء وعد ببيع الذهب الموجود عنده في وقت لاحق وبسعر أعلى من ثمن الشراء على أن يتم تسليم السلعة واستلام الثمن يدا بيد وقت الاستحقاق دون دفع عربون خامسا: كما أنه من الممكن في بعض الحالات أن يتم الوعد ببيع الذهب آجلا وتغطية هذا البيع بعقد وعد بالشراء في تاريخ الاستحقاق على أن يتسلم البنك السلعة في الوقت المحدد للبيعة الذي سبق الوعد ببيعها وبسعر مناسب سادسا: كما أن البنك يقوم بالتعامل في عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية على أن يسوي المركز يوميا وطلبت إدارة البنك الإفادة بالرأي الشرعي فيما يقوم به من عمليات على النحو الموضح؟ الجواب: بعد أن استعرضت الهيئة موضوع المتاجرة في الذهب على النحو المبين بمذكرة الإدارة الخارجية للبنك رأت أن تبين: أولا: النصوص وآراء الفقهاء في بيع الأصناف الربوية عند اختلاف الأصناف ثانيا: النصوص وآراء الفقهاء في الوعد وفي الالتزام به من عدمه عن الموضوع الأول: ما أخرجه عبد الرزاق وأحمد وابن ماجة عن ابن عمر أنه سأل النبي فقال اشتر الذهب بالفضة فإذا أخذت واحدا منهما فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس نيل الأوطار والمعنى أنه يشترط في بيع الذهب بالفضة أن يكون يدا بيد وقد أخرج البخاري في كتاب البيوع حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا عن الموضوع الثاني: آراء الفقهاء في الوعد والالتزام به: في فتح العلي المالك في الفقه على مذهب الإمام مالك أشار إلى ما قرره الحطاب في موضوع الوعد ما نصه وأما العدة فليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئا الآن وإنما هي إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل ولا خلاف في استحباب الوفاء بالوعد واختلف في وجوب القضاء بالعدة (الوعد) على أربعة أقوال: أولا: فقيل يقضى بها مطلقا ثانيا: وقيل لا يقضى بها مطلقا ثالثا: وقيل يقضى بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء كقولك أريد أن أتزوج أو أشتري كذا أو أن أقضى غرمائي فأسلفني كذا أو أريد غدا أن أركب إلى مكان كذا فأعرني دابتك أو أحرث أرضي فأعرني بقرك فقال نعم ثم بدا له أن يتزوج أو أن يشتري أو أن يسافر فإن ذلك يلزمه ويقضى عليه ولا يقضى بها أي بالعدة إن كانت على غير سبب كما إذا قلت أسلفني كذا ولم تذكر سببا فقال نعم ثم بدا له أو قال هو من نفسه أسلفك كذا أو أهب لك كذا ولم يذكر سببا ثم بدا له رابعا: يقضى بالعدة (الوعد) إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدة في شيء وهذا هو المشهور من الأقوال (من فتح العلي المالك) في الفقه على مذهب الإمام مالك للعلامة الشيخ عليش وقال ابن شبرمة الوعد كله لازم ويقضي به على الواعد ويجبر ومن ذهب إلى قول ابن شبرمة احتج بقول الله جل شأنه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وبالخبر الصحيح عن طريق عبد الله بن عمر عن رسول الله أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر والحديث المروي عن أبي هريرة عن النبي أنه قال من علامة المنافق ثلاثة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان راجع موضوع الوعد عند الفقهاء بالمحلى لابن حزم وبناء على ما أوضحناه من آراء لبعض الفقهاء في جواز القضاء بالوعد والإلزام به ومع مراعاة هذا ومراعاة عدم بيع ما لم يقبض - وأن القبض قد يكون بالتخلية في بعض الأحيان كما يتم القبض أحيانا باستلام مستندات السلعة التي تمكن المشتري من استلامها من مخازنها أو غير ذلك إذا ما اتفق الطرفان على هذا ولم يكن بينهما أي خلاف في نوع السلعة أو أوصافها فإنه طبقا لما أوضحناه لا مانع من الوعد حينئذ على أن يتم بعده البيع أو الصرف طبق النصوص يدا بيد على الوجه المدون والله سبحانه وتعالى أعلم المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (5) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية: - أولا: أتى العميل إلى الفرع وطلب شراء ذهب أو فضة ثانيا: أفاد الفرع العميل بأنه ليس لديه ذهب أو فضة ولكن بإمكانه شراء ما يطلبه من الإدارة العامة للشركة أو من غيرها - ثالثا: قام الفرع بشراء الذهب أو الفضة من الإدارة أو من غيرها وباعها على العميل على أن يكون الاستلام والتسليم مؤخرا بعد أن تحضر البضاعة أي يكون البيع من الذمة علما بأن الفرع اشترى من إدارته أو من غيرها الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة ولكن القبض من العميل وتسليمه سيتم فيما بعد؟ الجواب: إن هذه المعاملة مصارفة وأصل العقد جائز وحيث إن قبض العوضين في مجلس العقد شرط لتمام صحة العقد فإنه والحال ما ذكر يبطل العقد بتفرق الطرفين إذا لم يتقابضا والبديل الذي نراه هو أن القيد يعتبر قبضا صحيحا وكذلك الشيك مقبول الدفع فإذا كان مع المشتري قيمة ما يريد شراءه من ذهب أو فضة أو له رصيد في الشركة يحسم من قيمة ما اشتراه أو دفع بشيك مقبول الدفع فإن العقد صحيح ويقيد له ما اشتراه وهذا القيد يعتبر قبضا وبهذا فقد تم التقابض في مجلس العقد بالعوضين وصحت المعاملة وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن القيد أو الشيك مقبول الدفع يعتبران قبضا صحيحا المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (7) السؤال: نرجو إبداء الرأي حول المعاملة التالية: - إذا فوض العميل الشركة بأن تشترى له ذهبا أو فضة من خارج البلاد وقامت الشركة بالشراء واستلمت القيمة من العميل على أن يسلم له الذهب أو الفضة عند وصولها من خارج البلاد أو إذا أراد العميل أن تحتفظ الشركة بالذهب أو الفضة التي طلبها العميل لديها كأمانة أو تبقى على الذهب والفضة لدى المراسل الذي اشترى منه فهل هذا يجوز؟ الجواب: هذه وكالة ومصارفة فهي وكالة فيما بين المشتري وبين الشركة وهى مصارفة فيما بين الشركة وبائع الذهب أو الفضة وكل من العقدين جائز إذا انتفت عنه الموانع الشرعية والمعاملة الشرعية هي أن يطلب المشترى من الشركة بأن تشترى له ذهبا أو فضة سواء دفع الثمن للشركة أو طلب منها أن تقرضه الثمن وتدفع عنه ثم إن الشركة تشترى الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة لحساب المشترى وتدفع الثمن للبائع ويكفى الشركة في قبض الكمية المشتراة إن لم تستلمها عينا أن يقيدها البائع لحساب الشركة وكيلة المشترى إذا كان البائع يملك الكمية التي باعها على الشركة وهذا بناء على ما قرره مجلس مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي من أن القيد يعتبر قبضا كذا الشيك مقبول الدفع وهذه طريقة شرعية لا يوجد فيها محذور يمنع من الصحة لا في الوكالة ولا في المصارفة ذلك أن الأصل في العقود الصحة ما لم يوجد فيها ما يوجب المنع من جهالة أو غرر أو مخاطرة أو ربا وهى منتفية في هذه المعاملة المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (51) السؤال: جاءنا من أحد العاملين ببنك فيصل الإسلامي المصرى السؤالين التاليين: - أولا: هل يشترط عند شراء الذهب أو الفضة أن يتم التقابض في المجلس فيحصل البائع على الثمن مقابل حصول المشترى على الحلى الذهبية أو الفضية؟ وهل يمكن دفع القيمة أولا ثم الحصول على الحلى أو الحصول على الحلي ثم سداد ثمنها بعد ذلك؟ ثانيا: هل يجوز استبدال الحلى الذهبية بحلى ذهبية أخرى متماثلين في الوزن على أن يحصل البائع على مبلغ إضافي مقابل (المصنعية) ؟ وهل يجوز لراغب الاستبدال ترك الحلى عند الصائغ على أن يقوم الأخير بتجهيز حلى ذهبية بنفس الوزن وطبقا للشكل الذي حدده راغب الاستبدال على أن يسلمها بعد ذلك للمستبدل؟ الجواب: الذهب والفضة من الأموال التي يدخل فيها الربا والمقرر شرعا أن شرط صحة بيع هذه الأموال بجنسها أن يتم مثلا بمثل يدا بيد أي بشرط التساوي في الوزن والتقابض في المجلس فإذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل في الوزن واشترط التقابض في المجلس وبالتالي فلا عبرة باختلاف القيمة طالما كان البدلان مصنوعين ويتعين في نظرنا بيع ما لدى راغب الاستبدال أولا على استقلال ثم شراء ما يرغب فيه بعد ذلك عملا بقول الرسول لمن باع التمر صاعين بصاع ذلك الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (27) السؤال: نتيجة لأن الاستثمار في المتاجرة بالذهب يحقق قدرا كبيرا من العناصر الأساسية الجيدة للاستثمار فقد أصبحت تجارتها رائجة ومجالها خصيبا وبما أن المصرف الإسلامي لا يتعامل في سوق النقد أسوة بالبنوك التجارية فإن مجال المتاجرة في الذهب هو البديل وهو وإن كان يخضع للربح والخسارة إلا أن عامل الضمان فيه أكبر وكذلك درجة السيولة وعنصر المخاطرة فيه أقل اعتمادا على دقة التنبؤات واليقظة وسرعة التصرف والذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة - بورصات والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك أي غير المضروب ويتم التعامل بواسطة متخصصين وهنالك العديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط نوعان: النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار النوع الثاني: وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وهو مما يعرف بالشراء والبيع المتوازيين يتفق فيه على السلعة بمواصفات محددة بدقة وعلى الكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد ولما كانت المتاجرة في الذهب لها صفة العمومية بالنسبة للبنوك الإسلامية وقد تكون وجهات النظر فيها غير متفقة فإن ذلك يقتضي حسم المسألة بالقول الفصل ليكون عرفا حسنا وتقليدا كريما ومثالا تقتدي به البنوك الإسلامية وتنهج منواله وعليه نرجو الحصول على الرأي المعزز بالأدلة الشرعية التي تبيح أو تحرم ممارسة هذا النوع من التعامل؟ الجواب: أولا: إن الذهب والفضة اعتبرهما الشرع الشريف أثمانا لا فرق في ذلك بين مضروبهما أو تبرهما أو مصوغهما ولا بد من مراعاة قواعد الصرف فيهما لأن تكون مثلا بمثل يدا بيد للأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب التي لم تفرق بين المضروب وغير المضروب ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار والذي تولى شرحه محمد بن علي الشوكاني ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: لا تبيعوا الذه

التوكيل في بيع وشراء الذهب والفضة

التوكيل في بيع وشراء الذهب والفضة المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (30) السؤال: ما الرأي الشرعي في إيداع بعض البنوك الأجنبية قدرا من الذهب عند بعض الصيارفة ليتولى بيعه لحساب البنك المودع وأحيانا لا تأخذ من الصيرفي تأمينا وأحيانا تأخذ تأمينا على قدر ثقتها به ثم يتولى الصيرفي بيع هذا الذهب أو بعضه بالسعر الحالي أما لغيره أو لنفسه على أن يخصم الثمن من الوديعة التي لدى البنك الأجنبي؟ الجواب: هذا الصيرفي يعتبر في نظر الشريعة وكيلا عن البنك المودع وهذا الذهب في يده أمانة والأصل في الأمانات أن لا تكون مضمونة إلا بالإهمال أو التعدي ولكن نظرا لفساد الذمم يمكن أن يضمن الأمناء بأي وسيلة من وسائل التوثيق ولنا في السلف الصالح خير أسوة فقد ضمنوا الصناع عند ضياع المتاع في أيديهم. . وهذا الصيرفي باعتباره وكيلا له أن يأخذ أجرا على هذه المعاملة على أن يكون هذا الأجر متفقا عليه فإذا باع للغير فالأمر ظاهر بأنه تصرف في حدود ولايته كوكيل ويجب أن يقبض الثمن فورا من المشتري أخذا بنص الحديث المشهور: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا إلخ وقوله الذهب بالذهب هاء هاء. ويكون الحساب بين هذا الوكيل والبنك المودع على سبيل المقاصة بالطرق الحسابية المعروفة وأما إذا اشترى لنفسه فلا بد من إعلام البنك المودع بهذا لتتم الصفقة ولا بأس أن نعتبر الآن التلكس والبرق ووسائل الإعلام الفورية من قبيل وحدة المجلس التي اشترطها الشرع لمثل هذا العقد تيسيرا على الناس وأخذا بالعرف الجاري السائد كما أنه إذا اتفق البنك على خصم الثمن من الوديعة يعتبر تقابضا في المجلس فإن لم يكن له وديعة فلا بد من الدفع الفوري بالطرق المتعارف عليها الآن

استبدال الذهب والفضة

استبدال الذهب والفضة المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (51) السؤال: جاءنا من أحد العاملين ببنك فيصل الإسلامي المصرى السؤالين التاليين: أولا: هل يشترط عند شراء الذهب أو الفضة أن يتم التقابض في المجلس فيحصل البائع على الثمن مقابل حصول المشترى على الحلى الذهبية أو الفضية؟ وهل يمكن دفع القيمة أولا ثم الحصول على الحلى أو الحصول على الحلي ثم سداد ثمنها بعد ذلك؟ ثانيا: هل يجوز استبدال الحلى الذهبية بحلى ذهبية أخرى متماثلين في الوزن على أن يحصل البائع على مبلغ إضافي مقابل (المصنعية) ؟ وهل يجوز لراغب الاستبدال ترك الحلى عند الصائغ على أن يقوم الأخير بتجهيز حلى ذهبية بنفس الوزن وطبقا للشكل الذي حدده راغب الاستبدال على أن يسلمها بعد ذلك للمستبدل؟ الجواب: الذهب والفضة من الأموال التي يدخل فيها الربا والمقرر شرعا أن شرط صحة بيع هذه الأموال بجنسها أن يتم مثلا بمثل يدا بيد أي بشرط التساوي في الوزن والتقابض في المجلس فإذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل في الوزن واشترط التقابض في المجلس وبالتالي فلا عبرة باختلاف القيمة طالما كان البدلان مصنوعين ويتعين في نظرنا بيع ما لدى راغب الاستبدال أولا على استقلال ثم شراء ما يرغب فيه بعد ذلك عملا بقول الرسول لمن باع التمر صاعين بصاع ذلك الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا

المواعدة في بيع الذهب والفضة

المواعدة في بيع الذهب والفضة المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (47) السؤال: عرض على الهيئة الموضوع الخاص بتجارة الذهب بالخارج وما يقوم به البنك وقد تضمن كتاب البنك المرسل إلى هيئة الرقابة الشرعية الخطوات التالية: أولا: يتم شراء الذهب والفضة مع دفع كامل القيمة ثانيا: يتم تسلم الذهب ويودع في مخازن المراسل باسم البنك ثالثا: في حالة تواجد مشتر لهذه الكمية بسعر حال مقبول للبنك يقوم البنك بالبيع يدا بيد أي بتسليم الذهب للمشتري واستلام الثمن في الحال ما دام قد تحقق بعض الربح رابعا: وفي بعض الأحيان يقوم البنك بإجراء وعد ببيع الذهب الموجود عنده في وقت لاحق وبسعر أعلى من ثمن الشراء على أن يتم تسليم السلعة واستلام الثمن يدا بيد وقت الاستحقاق دون دفع عربون خامسا: كما أنه من الممكن في بعض الحالات أن يتم الوعد ببيع الذهب آجلا وتغطية هذا البيع بعقد وعد بالشراء في تاريخ الاستحقاق على أن يتسلم البنك السلعة في الوقت المحدد للبيعة الذي سبق الوعد ببيعها وبسعر مناسب سادسا: كما أن البنك يقوم بالتعامل في عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية على أن يسوي المركز يوميا وطلبت إدارة البنك الإفادة بالرأي الشرعي فيما يقوم به من عمليات على النحو الموضح؟ الجواب: بعد أن استعرضت الهيئة موضوع المتاجرة في الذهب على النحو المبين بمذكرة الإدارة الخارجية للبنك رأت أن تبين: أولا: النصوص وآراء الفقهاء في بيع الأصناف الربوية عند اختلاف الأصناف ثانيا: النصوص وآراء الفقهاء في الوعد وفي الالتزام به من عدمه عن الموضوع الأول: ما أخرجه عبد الرزاق وأحمد وابن ماجة عن ابن عمر أنه سأل النبي فقال اشتر الذهب بالفضة فإذا أخذت واحدا منهما فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس نيل الأوطار والمعنى أنه يشترط في بيع الذهب بالفضة أن يكون يدا بيد وقد أخرج البخاري في كتاب البيوع حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا عن الموضوع الثاني: آراء الفقهاء في الوعد والالتزام به: في فتح العلي المالك في الفقه على مذهب الإمام مالك أشار إلى ما قرره الحطاب في موضوع الوعد ما نصه وأما العدة فليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئا الآن وإنما هي إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل ولا خلاف في استحباب الوفاء بالوعد واختلف في وجوب القضاء بالعدة (الوعد) على أربعة أقوال: أولا: فقيل يقضى بها مطلقا ثانيا: وقيل لا يقضى بها مطلقا ثالثا: وقيل يقضى بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء كقولك أريد أن أتزوج أو أشتري كذا أو أن أقضى غرمائي فأسلفني كذا أو أريد غدا أن أركب إلى مكان كذا فأعرني دابتك أو أحرث أرضي فأعرني بقرك فقال نعم ثم بدا له أن يتزوج أو أن يشتري أو أن يسافر فإن ذلك يلزمه ويقضى عليه ولا يقضى بها أي بالعدة إن كانت على غير سبب كما إذا قلت أسلفني كذا ولم تذكر سببا فقال نعم ثم بدا له أو قال هو من نفسه أسلفك كذا أو أهب لك كذا ولم يذكر سببا ثم بدا له رابعا: يقضى بالعدة (الوعد) إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدة في شيء وهذا هو المشهور من الأقوال (من فتح العلي المالك) في الفقه على مذهب الإمام مالك للعلامة الشيخ عليش وقال ابن شبرمة الوعد كله لازم ويقضي به على الواعد ويجبر ومن ذهب إلى قول ابن شبرمة احتج بقول الله جل شأنه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وبالخبر الصحيح عن طريق عبد الله بن عمر عن رسول الله أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر والحديث المروي عن أبي هريرة عن النبي أنه قال من علامة المنافق ثلاثة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان راجع موضوع الوعد عند الفقهاء بالمحلى لابن حزم وبناء على ما أوضحناه من آراء لبعض الفقهاء في جواز القضاء بالوعد والإلزام به ومع مراعاة هذا ومراعاة عدم بيع ما لم يقبض - وأن القبض قد يكون بالتخلية في بعض الأحيان كما يتم القبض أحيانا باستلام مستندات السلعة التي تمكن المشتري من استلامها من مخازنها أو غير ذلك إذا ما اتفق الطرفان على هذا ولم يكن بينهما أي خلاف في نوع السلعة أو أوصافها فإنه طبقا لما أوضحناه لا مانع من الوعد حينئذ على أن يتم بعده البيع أو الصرف طبق النصوص يدا بيد على الوجه المدون والله سبحانه وتعالى أعلم المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (27) السؤال: نتيجة لأن الاستثمار في المتاجرة بالذهب يحقق قدرا كبيرا من العناصر الأساسية الجيدة للاستثمار فقد أصبحت تجارتها رائجة ومجالها خصيبا وبما أن المصرف الإسلامي لا يتعامل في سوق النقد أسوة بالبنوك التجارية فإن مجال المتاجرة في الذهب هو البديل وهو وإن كان يخضع للربح والخسارة إلا أن عامل الضمان فيه أكبر وكذلك درجة السيولة وعنصر المخاطرة فيه أقل اعتمادا على دقة التنبؤات واليقظة وسرعة التصرف والذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة - بورصات والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك أي غير المضروب ويتم التعامل بواسطة متخصصين وهنالك العديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط نوعان: النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار النوع الثاني: وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وهو مما يعرف بالشراء والبيع المتوازيين يتفق فيه على السلعة بمواصفات محددة بدقة وعلى الكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد ولما كانت المتاجرة في الذهب لها صفة العمومية بالنسبة للبنوك الإسلامية وقد تكون وجهات النظر فيها غير متفقة فإن ذلك يقتضي حسم المسألة بالقول الفصل ليكون عرفا حسنا وتقليدا كريما ومثالا تقتدي به البنوك الإسلامية وتنهج منواله وعليه نرجو الحصول على الرأي المعزز بالأدلة الشرعية التي تبيح أو تحرم ممارسة هذا النوع من التعامل؟ الجواب: أولا: إن الذهب والفضة اعتبرهما الشرع الشريف أثمانا لا فرق في ذلك بين مضروبهما أو تبرهما أو مصوغهما ولا بد من مراعاة قواعد الصرف فيهما لأن تكون مثلا بمثل يدا بيد للأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب التي لم تفرق بين المضروب وغير المضروب ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار والذي تولى شرحه محمد بن علي الشوكاني ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز متفق عليه وفى لفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء رواه أحمد والبخاري وقال الشوكاني في أول باب ما يجزى فيه الربا ما يأتي: قوله الذهب بالذهب يدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك ومن هذا يتبين لنا أنه لا فرق في الأحكام بين أن يكون الذهب والفضة سبائك أو مضروبين أو غير ذلك كما تقدم ثانيا: أما عن مبادلة الذهب والفضة سواء أكانا مضروبين أم غير مضروبين بالأوراق النقدية (البنكنوت) فإن الذي أراه أن الأوراق البنكنوت تأخذ حكم النقدين في جميع الأحكام سواء كان في وجوب الزكاة أم في مبادلة بعضها ببعض وإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن كان رأيي موافقا لرأي جماعة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في هذه المسألة فقد جاء في قرار رقم 10 بتاريخ 16 - 4 - 1393هـ استعراض آراء المختصين من الاقتصاديين وجاء في الفتوى ما يأتي: (بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح بحيث يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل) كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا - إلى أن قال - والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت مجموع الفتاوى وذكر نحو ذلك الإمام مالك في المدونة من كتاب الصرف حيث قال ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نسيئة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (29) السؤال: ما الرأي الشرعي في بيع وشراء الذهب والفضة في المستقبل؟ الجواب: أما الوعد بالبيع والشراء للذهب أو الفضة في المستقبل فإنه فتح للتحايل على بيع الكالئ بالكالئ وهو ممنوع في كل شيء فضلا عن الذهب والفضة اللذين شدد الشارع بوجوب التقابض فيهما في مجلس العقد المصدر: كتاب - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني - مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (18) السؤال: الذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة (بورصات) والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك - أي غير مضروب - ويتم التعامل بواسطة متخصصين وهناك عديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط منها نوعان: النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار النوع الثاني: وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وما يعرف بالشراء والبيع المتوازي ينفق فيه على السلعة بمواصفاتها المحددة بدقة والكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد ما رأي فضيلتكم في تلك المعاملات هل هي جائزة أم غير جائزة وما الدليل الشرعي؟ الجواب: التجارة في الذهب جائزة إذا التزم فيها المتعاملان الشرائط الشرعية وهذه الشرائط تختلف باختلاف نوع التعامل وقد ذكر المستفسر نوعين من التعامل في الذهب وطلب الحكم الشرعي فيهما النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار هذا هو الاستفسار ويتضح منه أن المشتري يشتري الذهب ويتسلمه ويخزنه إلى أن يرتفع سعره فيبيعه ويسلمه إلى المشتري الثاني ولكن المستفسر لم يذكر شيئا عن البدل - الثمن - ما نوعه وهل يتسلمه البائع عند تسلم المشتري الذهب أم يتأخر التسليم؟ الظاهر أن الثمن يكون من الأوراق النقدية - الدولار مثلا - كما هو المتعارف عليه والأوراق النقدية من الأموال الربوية قياسا على الذهب والفضة لعلة الثمنية وبناء على هذا فإنه لا يكفي أن يتسلم المشتري الذهب بل لابد من أن يتسلم البائع الثمن أيضا في مجلس العقد لما رواه عبادة بن الصامت قال: رسول الله الذهب بالذهب والفضة با

أحكام التقابض في الذهب والفضة

أحكام التقابض في الذهب والفضة المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (5) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية: أولا: أتى العميل إلى الفرع وطلب شراء ذهب أو فضة ثانيا: أفاد الفرع العميل بأنه ليس لديه ذهب أو فضة ولكن بإمكانه شراء ما يطلبه من الإدارة العامة للشركة أو من غيرها ثالثا: قام الفرع بشراء الذهب أو الفضة من الإدارة أو من غيرها وباعها على العميل على أن يكون الاستلام والتسليم مؤخرا بعد أن تحضر البضاعة أي يكون البيع من الذمة علما بأن الفرع اشترى من إدارته أو من غيرها الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة ولكن القبض من العميل وتسليمه سيتم فيما بعد؟ الجواب: إن هذه المعاملة مصارفة وأصل العقد جائز وحيث إن قبض العوضين في مجلس العقد شرط لتمام صحة العقد فإنه والحال ما ذكر يبطل العقد بتفرق الطرفين إذا لم يتقابضا والبديل الذي نراه هو أن القيد يعتبر قبضا صحيحا وكذلك الشيك مقبول الدفع فإذا كان مع المشتري قيمة ما يريد شراءه من ذهب أو فضة أو له رصيد في الشركة يحسم من قيمة ما اشتراه أو دفع بشيك مقبول الدفع فإن العقد صحيح ويقيد له ما اشتراه وهذا القيد يعتبر قبضا وبهذا فقد تم التقابض في مجلس العقد بالعوضين وصحت المعاملة وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن القيد أو الشيك مقبول الدفع يعتبران قبضا صحيحا المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (92) السؤال: بنك يضع لدينا كمية من الذهب. ويقوم بتزويدنا بالأسعار اليومية للبيع ونحن بدورنا نشتري منه ونودع ثمن الشراء في حسابه فورا ثم نبيع الذهب على أساس التقابض الفوري. ما الرأي الشرعي في ذلك؟ الجواب: لما كان بيع الذهب من بيت التمويل الكويتي للعملاء يتم بعد شرائه وقيد ثمنه في حساب صاحب الذهب فإن ذلك البيع يكون جائزا شرعا لأنه بيع ما يملكه ويحوزه وقد حصل التقابض للبدلين سواء في شرائه من صاحب الذهب أو بيعه للعملاء

تأجيل تحديد سعر الصرف

تأجيل تحديد سعر الصرف المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (34) السؤال: يطلب بعض العملاء من البنك شراء بضائع مرابحة يتم استيرادها بموجب اعتمادات مستندية من الخارج على أن يدفع البنك ثمنها بموجب سحوبات زمنية ويتم دفع هذه السحوبات (ثمن البضاعة) من قبل البنك بالعملات الأجنبية (بالدولار أو بالإسترليني مثلا) وذلك بعد مضي الفترة الزمنية المتفق عليها مع البائع (ثلاثة أشهر أو ستة أشهر مثلا) من ورود المستندات للبنك يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول جواز بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع على دفع ثمنها مؤجلا بالدولار أو الإسترليني وقد علم الراغب في الشراء بذلك وأن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن لقيمة العملة الأجنبية (قيمة المستندات) بتاريخ وصول المستندات للبنك وزيادة الربح المتفق عليه؟ الجواب: حول بيان الرأي الشرعي في بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع (الشركة المصدرة) على دفع ثمنها - البضاعة - مؤجلا بالدولار أو الإسترليني مثلا حسب قيمته حين انتهاء الأجل المتفق عليه وإن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن حسب قيمة العملة الأجنبية بتاريخ وصول المستند إلخ فإن بيع المرابحة يشترط في صحته أن يعلم البائع والمشتري حين العقد برأس المال الثمن والربح وأن يعلم كل منهما بالكلفة المترتبة على ذلك إن وجدت وبما أن الحالة المسئول عنها لا يعلم البائع (البنك) ولا المشترى (الآمر بالشراء) حين عقد بيع المرابحة الثمن الحقيقي تحديدا كما لا يعلم كل منهما مقدار المرابحة تحديدا أيضا ولا مقدار الكلفة التي تصيب البضاعة وهذا كله فيه جهالة تفسد العقد ويجعله عرضه للخلاف والنزاع - بسبب صعود قيمة العملة الأجنبية أو هبوطها ولذلك فإن العقد على ذلك الوجه الوارد في كتاب السؤال غير صحيح شرعا ولا يغير من ذلك الوضع علم الآمر بالشراء بأن الثمن مؤجل لأنه غير محدد

بيع العملات بأقل من قيمتها

بيع العملات بأقل من قيمتها المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (110) السؤال: تسأل الشركة عن جواز بيعها عملات أجنبية لبعض عملائها بأقل من سعرها السائد في سوق العملات تشجيعا لهم على التعامل مع الشركة؟ الجواب: تلاحظ الهيئة أن هذا الأسلوب تلجأ إليه بعض البنوك الربوية مع عملائها الذين يتورعون عن أخذ فوائد على ودائعهم النقدية لديها وذلك لتعويضهم عن الفوائد الربوية التي تركوها لتلك البنوك وتورعوا عن قبضها ولإغرائهم باستمرار إيداعاتهم لديها وبما أن هذا الطريق يفتح بابا لأكل الربا تحت ستار البيع للمودعين عملات بأقل من سعرها أي أنه يكون ذريعة إلى المراباة بطريق آخر ويشجع على زيادة إيداعات هؤلاء العملاء لدى البنوك الربوية لذلك لا ترى الهيئة أن تسلك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار هذا الأسلوب المريب المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (127) السؤال: نشير إلى قرار الهيئة الشرعية رقم 110 في 1 - 6 - 1412هـ بشأن عدم جواز بيع العملاء عملات أجنبية بأقل من سعرها السائد عند البيع وأود إحاطتكم أن هناك عملات أجنبية لا تأخذ أسعارها صفة الثبات بحيث تتغير أسعارها في اليوم أكثر من خمس مرات تبعا للعرض والطلب كما أن أسعارها ليست محددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي كالدولار الأمريكي وبالتالي فإنه من المحتمل بيع العميل بسعر يعتبر أقل من السعر لحظة البيع الذي يتم بيعه من موجوداتنا ويمكن تغطيته لاحقا بسعر أقل من سعر البيع على العميل حيث تعتبر تلك العملات كأي سلعة معروضة للبيع خاضعة للعرض والطلب علما بأن الأسعار التشجيعية التي تعطى لهؤلاء العملاء لا ترقى فروقها إلى المقارنة بما سيعود على ذات العميل فيما لو أخذ فوائد ربوية على حسابه الجاري (ودائع) والتزاما من الشركة بقرار الهيئة فقد تم العمل بموجبه فور صدوره إلا أنه لمزيد من الإيضاح نرجو إعادة العرض على الهيئة الشرعية لمعرفة إمكانية جواز بيع العملات بأسعار أقل للعملات التي لا تأخذ أسعارها صفة الاستقرار؟ الجواب: لا ترى الهيئة الشرعية ما يستدعي إعادة النظر في قرارها رقم (10) القاضي بعدم جواز أن تقوم الشركة ببيع عملائها الذين لهم إيداعات عندها عملات بأقل من السعر الذي تباع به حين إجراء البيع سواء أكانت العملة دولارا أم غيره للمبررات الواردة في القرار المذكور ولاتفاق العلة في ذلك المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (25) السؤال: هل هناك ما يمنع شرعا من شراء العملات نقدا وبسعر أقل من السعر السائد إذا كان الشراء من أحد البنوك التي نتعامل معها على نطاق واسع؟ الجواب: إن لم يكن هناك تحديد من ولي الأمر لسعر هذه العملات فالعبرة بما اتفق عليه الطرفان على أن يكون النقد يدا بيد أو ما يقوم مقام ذلك من تقييد الحساب من خلال الطرفين فورا. .

بيع العملة الواحدة بأسعار مختلفة

بيع العملة الواحدة بأسعار مختلفة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (170) السؤال: هل يجوز أن يبيع بيت التمويل العملة الأجنبية بسعرين مختلفين حسب الغرض من استعمال العملة (أي سعر عند التحويل وسعر عند الاستعمال لدفع قيمة الاعتماد المستندي) ؟ الجواب: على كل حال الأصل أن لك حق بيع العملة الأجنبية بالسعر الذي تتفق عليه مع المشتري على أن لا تكون من نفس النوع وأن يكون التقابض حالا المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (175) السؤال: هل يجوز أن يبيع بيت التمويل العملة الأجنبية بسعرين مختلفين (سعر تحويل وسعر نقدي) مثلا: نقدا بواقع 277 قرشا مصريا للدينار الكويتي تحويل بواقع 280 قرشا مصريا للدينار الكويتي؟ الجواب: استفسرت الهيئة من مسئول الحوالات حول بعض الجوانب المصرفية المتعلقة بالتحويلات بين الدول وبعد مناقشة مستفيضة للسؤال رأت الهيئة أن لا مانع شرعا من إجراء هذا البيع ما لم يكن هناك مانع قانوني بين الدولتين أو من أحدهما على أن يكون التبادل فوريا المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (357) السؤال: للعملة سعران خارج الدولة المصدرة لها: سعر في بلدها وسعر في الأسواق المالية الأخرى فالعملة في بلدها تسمى حساب حوالة أي أن صاحبها يحتفظ بها في حساب في نفس الدولة المصدرة للعملة ويتعامل مع هذا الحساب عن طريق الشيكات إيداعا وسحبا وأما الأسلوب الآخر فهو في الاحتفاظ بنفس العملة بشكل نقدي خارج البلد المصدرة لها ففي الحالة الثانية فإن السعر يكون أعلى أو أقل من السعر العالمي متأثرا بالكمية المعروضة في السوق الخارجي ففي حالة وجود فائض من العملة النقدية الأجنبية في سوق معين يكون سعر صرفها أقل من سعر صرفها العالمي لأنه يتوجب على المشتري شحن هذه العملة الفائضة إلى الدولة المصدرة لها وإيداعها في حسابه هناك والعكس صحيح ففي حالة ازدياد الطلب على العملة النقدية خارج بلدها يتوجب على السوق استيراد كمية أكبر منها مع ما ينتج عن ذلك من تكاليف شحن وتأمين والتي تضاف إلى سعر الصرف العالمي كما أن العملة في شكلها النقدي في خارج بلدها لا تمكن حاملها من استعمالها لتسديد الدفعات الدولية لصعوبة نقلها ففي الدفعات الدولية تستخدم حسابات الحوالة وعادة يكون الفرق بين السعرين سعر العملة في خارج بلدها لا يتجاوز نسبة معينة وهي تكاليف استيرادها أو تصديرها فإن زاد الفرق أصبح الأمر مغريا لتجار العملة لاستيرادها أو تصديرها وللأسباب المذكورة أعلاه تتعامل البنوك ومؤسسات الصرافة مع العملة بسعرين سعر للعملة النقدية وسعر لنفس العملة على شكل حوالة ولذلك تعامل جميع حسابات العملة الأجنبية معاملة حسابات الحوالة وفي حالة رغبة أي عميل إيداع العملة الأجنبية في حسابه يقوم البنك بشراء العملة الأجنبية النقدية مقابل الدينار ثم بيع العملة الأجنبية بشكل حوالة وإيداعها في حسابه أي لا نقترض إلا إذا كانت حوالة فما هو الرأي الشرعي؟ الجواب: بعد شرح العملية في كل أبعادها اطمأنت الهيئة إلى أن المعاملة لا بأس بها شرعا إلا أنه يشترط على العميل الذي يفتح حسابا بالعملة الأجنبية أن يكون هذا الحساب خاضعا لحساب الحوالات وهو لا يتم إلا بالتصارف بالإيداع والتقابض إذ الأصل أن المودع بنقد أجنبي يكون سحبه ومعاملته بهذا النقد اللهم إن كان هذا نظاما دوليا أو قانونيا على بيت التمويل التعامل معه داخليا بنقد أجنبي فإنه لا بد من إعلامه بهذا النظام وهذا القيد قبل الإيداع

الحصول على أسعار جيدة مقابل إيداع الأرصدة

الحصول على أسعار جيدة مقابل إيداع الأرصدة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (26) السؤال: ما مدى شرعية المعاملة الممتازة في أسعار العملات بين بيت التمويل الكويتي والبنوك التجارية مع الأخذ بعين الاعتبار أن معاملة الصرف تتم بالنقد والتسليم الفوري عن طريق إجراء قيد المديونية والدائنية بنفس الوقت؟ الجواب: هذه المعاملة متى روعي فيها القبض في مجلس العقد صحيحة وتكون المعاملة الممتازة بين البنوك بعضها البعض من قبيل حسن المعاملة وهي ممدوحة شرعا على ألا يشترط في عقود القرض بين بيت التمويل الكويتي وغيره من البنوك أن يعامل معاملة خاصة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (148) السؤال: يستورد شخص بضائع ويعطى تسهيلا بالدفع من المصدر فبدل أن يدفع مباشرة يدفع المبلغ بعد 180 يوما من شحن البضائع فيقوم بفتح اعتماد استيراد هذه البضائع وينص الاعتماد بالدفع بعد 180 يوما من تاريخ الشحن ويقوم العميل بشراء العملة المطلوبة لسداد قيمة الاعتماد من البنك ويبقى المبلغ مع البنك حتى تاريخ استحقاق الدفع حيث يقوم البنك بالدفع نيابة عنه وكون البنك يحتفظ بالمبلغ لديه حتى موعد السداد يعرض على العميل سعرا أفضل للعملة من السعر العادي. . هل يجوز ذلك؟ الجواب: لا يجوز تأجيل قبض العملة في الصرف بشرط أو بغير شرط ولكن يجوز بعد الصرف الفوري إيداعها لدى البنك لحين الطلب أو الأمر بالدفع المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (12) السؤال: يضطر المصرف الإسلامي أحيانا إلى توزيع أرصدته طرف البنوك الأخرى المحلية أو الأجنبية دون الحصول على فائدة على هذه الأرصدة وذلك درءا لخطورة الاحتفاظ بمبالغ كبيرة بخزائن المصرف ونتيجة هذا تعاملنا البنوك معاملة ممتازة في أسعار العملات بيعا وشراء مع الأخذ في الاعتبار أن معاملة الصرف تتم بالنقد والتسليم الفوري عن طريق إجراء قيود المديونية والدائنية بنفس الوقت؟ الجواب: الرأي أن المعاملة الممتازة في أسعار الصرف لا حرج عليها إذا لم تكن مشروطة أو خاضعة للعرف لأنها حينئذ تكون مرتبطة بالقرض ولا يجوز المنفعة المرتبطة بالقرض

احتساب سعر الصرف للمبالغ المتوقع إيداعها في حساب البنك

احتساب سعر الصرف للمبالغ المتوقع إيداعها في حساب البنك المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (355) السؤال: أولا: إذا قامت جهة ما بإيداع مبلغ في حسابنا لدى أحد مراسلينا بالعملة الأجنبية لصالح أحد عملائنا وذلك بدون إعلامنا مسبقا ودون علم العميل حيث يتوجب علينا إعلام العميل وتسليمه القيمة المقابلة فعلى أي أساس سيتم حساب سعر الصرف (حيث أنه لا توجد نية مسبقا بالشراء من قبلنا ولا نية مسبقة بالبيع من قبل العميل) ثانيا: إذا أبلغني العميل أنه يتوقع أن يتم التحويل لصالحه بواسطة أحد مراسلينا حيث سيتم إيداع مبلغ العملة الأجنبية في حسابنا هناك في تاريخ معين قد يكون معلوما أو مجهولا فعلى أي أساس سيتم حساب السعر للقيمة المقابلة؟ الجواب: والجواب لكلا الاستيضاحين كما يلي: إذا تم التحويل بالعملة الأجنبية لشخص ما ولم تكن هناك تعليمات محددة بتحويل المبلغ المحول باسمه بالعملة المحلية يعتمد التصرف الذي يتم يوم حضور المحول له إلى بيت التمويل فإما أن يتسلم شيكات بنفس العملة الأجنبية أو يودعه بالعملة نفسها في حساب جار لتلك العملة أو يودعه في حساب له بالعملة المحلية فيتم الصرف في هذه الحالة الأخيرة بسعر يوم حضوره أما إذا كانت هناك تعليمات بإيداع أي مبلغ يصله في حسابه الجاري بالعملة المحلية فإنه يعتبر سعر الصرف يوم وصول الأسعار لأنه جرت عملية الصرف حينئذ

احتساب سعر الصرف للمبالغ المودعة في حساب البنك دون علم البنك

احتساب سعر الصرف للمبالغ المودعة في حساب البنك دون علم البنك المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (355) السؤال: أولا: إذا قامت جهة ما بإيداع مبلغ في حسابنا لدى أحد مراسلينا بالعملة الأجنبية لصالح أحد عملائنا وذلك بدون إعلامنا مسبقا ودون علم العميل حيث يتوجب علينا إعلام العميل وتسليمه القيمة المقابلة فعلى أي أساس سيتم حساب سعر الصرف (حيث أنه لا توجد نية مسبقا بالشراء من قبلنا ولا نية مسبقة بالبيع من قبل العميل) ثانيا: إذا أبلغني العميل أنه يتوقع أن يتم التحويل لصالحه بواسطة أحد مراسلينا حيث سيتم إيداع مبلغ العملة الأجنبية في حسابنا هناك في تاريخ معين قد يكون معلوما أو مجهولا فعلى أي أساس سيتم حساب السعر للقيمة المقابلة؟ الجواب: والجواب لكلا الاستيضاحين كما يلي: إذا تم التحويل بالعملة الأجنبية لشخص ما ولم تكن هناك تعليمات محددة بتحويل المبلغ المحول باسمه بالعملة المحلية يعتمد التصرف الذي يتم يوم حضور المحول له إلى بيت التمويل فإما أن يتسلم شيكات بنفس العملة الأجنبية أو يودعه بالعملة نفسها في حساب جار لتلك العملة أو يودعه في حساب له بالعملة المحلية فيتم الصرف في هذه الحالة الأخيرة بسعر يوم حضوره أما إذا كانت هناك تعليمات بإيداع أي مبلغ يصله في حسابه الجاري بالعملة المحلية فإنه يعتبر سعر الصرف يوم وصول الأسعار لأنه جرت عملية الصرف حينئذ

المعادن النفيسة غير الفضة والذهب

المعادن النفيسة غير الفضة والذهب أحكام التعامل في المعادن النفيسة غير الذهب والفضة المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (101) السؤال: ما حكم المعدن المسمى بالبلاتين وهل يلحق حكمه بالذهب والفضة أم يلحق بالمعادن الأخرى؟ الجواب: /217 معدن البلاتين هو نوع من المعادن الثمينة ولا يلحق حكمه بالذهب والفضة وإن سماه بعض الناس بالذهب الأبيض فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ويجوز بيعه بالنقود إلى أجل وعلى العموم تنطبق على البلاتين أحكام المعادن غير الذهب والفضة وعلى الشركة إذا أرادت التعامل بهذا المعدن لا تشتري غير موجود إلا بطريق بيع السلم وشرائطه وأن تلتزم بقبض حيازة ما تشتريه منه قبل بيعه ثانية

مشروعية تجارة العملة

مشروعية تجارة العملة المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (43) السؤال: ورد للهيئة استفساران أحدهما من فرنسا والآخر من الجزائر حول تجارة العملة ونص السؤالين كما يلي: السؤال الأول من فرنسا: - إن تهافت الناس على الصرافة - كما يحدث في لبنان - بقصد المضاربة بالعملات لجني أي أرباح ممكنة يؤدي إلى بلبلة الأسواق وارتفاع أسعار العملات الأجنبية بدون مبرر فعلي ارتفاعا غير مبني على أي منطق ويؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني والناس العاديون في النهاية يدفعون هذا الثمن الباهظ ليعود في جيوب الجشعين والمبتزين هل هذا مسموح به شرعا؟ علما بأنه حسب معرفتي فالصرافة مسموحة على أن تتم (يدا بيد) وبدون ربا وإذا كان ذلك شرعا غير جائز - فما حكم العامل أو الموظف أو صاحب الدخل المحدود الذي قد يضطر إلى صرف ما لديه من نقود محلية وإبدالها بعملات أجنبية حفاظا على مدخوله ومدخراته ورأس ماله على أن يعود لصرفها إذا اضطر للدفع بالعملة الوطنية ولكن في الفترة التي يناسبه فيها سعر الصرف علما (بأن هذا الصنف من الناس الذين يحفظون مدخراتهم من الذوبان السريع لقيمتها يساهم - غالبا بحسن نية - مع أولئك الجشعين الذين لا يخافون الله بتدهور قيمة العملة الوطنية بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية) السؤال الثاني من الجزائر: - هناك مسألة من مسائل المال ثار حولها الكثير من الكلام والجدل فمنهم من ذهب إلى الحل ومنهم من ذهب إلى الحرمة ولم نعثر علي الدليل الشافي في كلا الطرفين والمسألة أثارت قلق أهل هذه القرية الباحثة عن الحق إن شاء الله وتتلخص المسألة: في حكم الشرع في المتاجرة بالعملة الصعبة في مقابل العملة المحلية هذا وإذا علمنا أن الوضع عندنا وصل إلى درجة من الخطورة علي الاقتصاد الوطني بشكل كلي وعلي العملة المحلية (الدينار الجزائري) بشكل خاص حيث نجد أن قيمة الدينار قد انهارت في السنوات الأخيرة هذه - بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية وبعض الإجراءات الحكومية - في السوق الموازية (السوداء) إلى درجة تنذر بالخطر حيث وصل إلى هذه المساواة: (1) دينار جزائري = 965 , 6 فرنكات فرنسية مع العلم أن سعر الحكومة الرسمي هو 1 د ج = 1 , 18 ف ف والشيء الذي دعا إلى القلق هو أن الكثير من أبناء هذه القرية لديهم حسابات في البنك الفرنسي وهذا إما بحكم وصولهم على التقاعد من هناك أو بحكم عملهم هناك هؤلاء الذين اتخذوا منها تجارة رابحة واستغلال هذا الوضع (عدم وجود المنحة السياحية في طرف الدولة) فما هو الرأي الشرعي في ذلك؟ الجواب: وقد تدارست الهيئة موضوع تجارة العملة والملابسات المحيطة بها من نواحيها الشرعية والاقتصادية والقانونية وقد توصلت بعد الدراسة والبحث إلى الجواب التالي: (الأصل أن الاتجار بالعملة مباح شرعا) ولا شيء فيه بشرط أن يتم التعامل في حدود العرض والطلب المعتاد للناس وإذا تعدى التعامل هذه الحدود إلى درجة الاحتكار والاستغلال كان ضارا (بالمجتمع وأصبح غير جائز شرعا) ويجوز لولي الأمر تغيير المباح بما يمنع الضرر عن المسلمين ويحقق مصلحتهم عملا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار (على الأفراد الامتثال لما يحقق مصلحة الجماعة وترى اللجنة بعد إمعان النظر في واقع الأحوال أن مشكلة انخفاض عملة بعض البلاد ترجع أساسا إلى الخلل الاقتصادي العام وإلى فرض النظام الربوي غير الإسلامي في بلاد المسلمين وإلى الشطط في التغيير والتسعير دون مراعاة للواقع الاقتصادي واستئناسا) بما تقدم فإن الاتجار بالعملة إذا كان متسما بالاحتكار والاستغلال كان غير جائز شرعا

تمويل المتاجرة في العملة

تمويل المتاجرة في العملة المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (9) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المقدم من الشركة وفحواه: رغبة في الاستفادة من تفاوت أسعار العملات بالارتفاع والانخفاض يحدث أن يطلب أحد العملاء من الشركة أن تقرضه إحدى العملات التي ارتفع سعرها أو التي يؤمل ارتفاع سعرها في المستقبل القريب وذلك لكي يبيعها بالسعر المرتفع على أمل أن ينخفض سعرها فيما بعد فيشتري بالسعر المنخفض ويسدد للشركة قرضها ويكون ربحه في هذه الحالة فرق السعر وقد تتولى الشركة بيع هذه العملة التي أقرضته إياها نيابة عنه وتتقاضى عمولة عن البيع فهل يجوز ذلك؟ الجواب: إن هذه العملية قرض حسن من الشركة لعميلها ولا يجوز لها احتساب عمولة على العملة التي تقرضها له وإن باعتها له تكون وكيلة عنه ولها أن تتقاضى العمولة المعتادة التي تحتسبها عند قيامها بمثل هذه العملية بدون قرض بشرط ألا تتضمن العمولة بأي صورة فائدة مستترة على القرض المذكور المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (360) السؤال: هل يجوز أن يمنح بيت التمويل الكويتي أحد عملائه تسهيلات مصرفية وله الحق أن يستخدمها في شراء عملة أجنبية من بيت التمويل أو غيره؟ الجواب: يجوز أن يمنح بيت التمويل الكويتي أحد عملائه تسهيلات مصرفية وللعميل الحق أن يستخدمها في شراء عملة أجنبية من بيت التمويل الكويتي أو غيره على أن لا يكون هناك شرط ملفوظ أو ملحوظ حتى لا يكون قرضا جر نفعا هذا ولا بد من قبض العميل لمبلغ التسهيلات المذكورة لأن القرض لا يتم إلا بالقبض المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (510) السؤال: لدينا ترتيب يقوم البنك بمقتضاه بإعطائها مبلغ 10 مليون دولار مثلا بدون أخذ عمولات منا نقوم ببيع هذه الدولارات في السوق ونشتري جنيهات إسترلينية إذا كنا نعتقد أن قيمة الإسترليني سترتفع وإذا ارتفعت قيمة الإسترليني نبيعه ونسترد الدولارات عندئذ نعيد الدولارات للبنك ويعيدون لنا الريال السعودي فهل هذا النظام مقبول؟ الجواب: لا مانع شرعا من اقتراض مبلغ من البنك بدون فائدة للمتاجرة به في العملات إذا كان المقترض يتصرف بحرية ويكون الربح للمقترض والخسارة عليه أما إن كانت هذه المعاملة عن طريق الصرف بأن جعل مبلغ الدولارات بمقابل الريالات دون تسليم أحد الطرفين فهذا لا يجوز لأنه يكون صرفا مع الأجل وكذلك إذا كان قرضا مع عدم التمكين من قبض المبلغ المقترض

أسواق العملات الدولية

أسواق العملات الدولية المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة السؤال: بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التعامل في أسواق العملات الدولية وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله الجواب: اتضح أنه يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع التالية: الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين ويمكن أن يعدل ليستوفى شروط السلم المعروفة فإذا استوفى شروط السلم جاز وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلا

المواعدة على الصرف لتغطية مخاطر الصرف

المواعدة على الصرف لتغطية مخاطر الصرف المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (5) السؤال: هل يجوز تغطية مخاطر الصرف في العمليات التجارية والاستثمارية؟ الجواب: أولا: لا تقبل شرعا المواعدة على صرف العملات إذا كانت على سبيل الالتزام ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر الصرف في العمليات التجارية أو الاستثمارية ثانيا: لا يجوز تقديم ضمان (أي التزام بالتبرع) من أحد أطراف عمليات المشاركة أو المضاربة للطرف الآخر لحمايته من مخاطر الصرف لأنه يؤدي إلى ضمان الشريك لرأس مال شريكه وهو ممنوع شرعا وإذا صدر هذا الالتزام بالتبرع من طرف ثالث فإنه جائز شريطة عدم التواطؤ بين الملتزم بالتبرع وبين الشريك أو المضارب وتغتفر جهالة المبلغ الذي سيقع الالتزام به كما هو الشأن في التبرعات ثالثا: لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر الصرف على النحو المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية رابعا: يمكن تغطية مخاطر الصرف أيضا بشراء العملة الأجنبية فورا واستثمارها على وجه مشروع ليغطي الريع جميع أو بعض ما قد يقع من هبوط في قيمة العملة عند تصفية العملية أو القيام بالسداد المؤجل

إجراء قروض متبادلة لتغطية مخاطر الصرف

إجراء قروض متبادلة لتغطية مخاطر الصرف المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (5) السؤال: هل يجوز تغطية مخاطر الصرف في العمليات التجارية والاستثمارية؟ الجواب: أولا: لا تقبل شرعا المواعدة على صرف العملات إذا كانت على سبيل الالتزام ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر الصرف في العمليات التجارية أو الاستثمارية ثانيا: لا يجوز تقديم ضمان (أي التزام بالتبرع) من أحد أطراف عمليات المشاركة أو المضاربة للطرف الآخر لحمايته من مخاطر الصرف لأنه يؤدي إلى ضمان الشريك لرأس مال شريكه وهو ممنوع شرعا وإذا صدر هذا الالتزام بالتبرع من طرف ثالث فإنه جائز شريطة عدم التواطؤ بين الملتزم بالتبرع وبين الشريك أو المضارب وتغتفر جهالة المبلغ الذي سيقع الالتزام به كما هو الشأن في التبرعات ثالثا: لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر الصرف على النحو المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية رابعا: يمكن تغطية مخاطر الصرف أيضا بشراء العملة الأجنبية فورا واستثمارها على وجه مشروع ليغطي الريع جميع أو بعض ما قد يقع من هبوط في قيمة العملة عند تصفية العملية أو القيام بالسداد المؤجل

تقديم ضمانات بتغطية مخاطر الصرف

تقديم ضمانات بتغطية مخاطر الصرف المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (5) السؤال: هل يجوز تغطية مخاطر الصرف في العمليات التجارية والاستثمارية؟ الجواب: أولا: لا تقبل شرعا المواعدة على صرف العملات إذا كانت على سبيل الالتزام ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر الصرف في العمليات التجارية أو الاستثمارية ثانيا: لا يجوز تقديم ضمان (أي التزام بالتبرع) من أحد أطراف عمليات المشاركة أو المضاربة للطرف الآخر لحمايته من مخاطر الصرف لأنه يؤدي إلى ضمان الشريك لرأس مال شريكه وهو ممنوع شرعا وإذا صدر هذا الالتزام بالتبرع من طرف ثالث فإنه جائز شريطة عدم التواطؤ بين الملتزم بالتبرع وبين الشريك أو المضارب وتغتفر جهالة المبلغ الذي سيقع الالتزام به كما هو الشأن في التبرعات ثالثا: لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر الصرف على النحو المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية رابعا: يمكن تغطية مخاطر الصرف أيضا بشراء العملة الأجنبية فورا واستثمارها على وجه مشروع ليغطي الريع جميع أو بعض ما قد يقع من هبوط في قيمة العملة عند تصفية العملية أو القيام بالسداد المؤجل

وفاء الديون

وفاء الديون وفاء الديون بعملة غير عملة الإقراض المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم (5) السؤال: هل يجوز الاتفاق بين المصرف الإسلامي وعميله على أداء دين المرابحة بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء؟ الجواب: بناء على ما بينه مدير البنك الذي عرض هذا السؤال من ناحية أن البيع يجري مع البنك بالعملة الأجنبية وأن التزام العميل مقرر بذات العملة فإن تسديد هذا الالتزام في موعد الاستحقاق وبالقيمة المعادلة بالعملة المحلية حسب سعر الصرف السائد بذلك التاريخ يكون جائزا ولا اعتراض عليه من الناحية الشرعية لأنه عبارة عن صرف في الذمة للمبادلة الحاصلة بين العملة الأجنبية الثابتة في الذمة (وهي مقبوضة حكما) وبين العملة المحلية التي يتم قبضها عند الصرف بسعر ذلك اليوم المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (34) السؤال: يطلب بعض العملاء من البنك شراء بضائع مرابحة يتم استيرادها بموجب اعتمادات مستندية من الخارج على أن يدفع البنك ثمنها بموجب سحوبات زمنية ويتم دفع هذه السحوبات (ثمن البضاعة) من قبل البنك بالعملات الأجنبية (بالدولار أو بالإسترليني مثلا) وذلك بعد مضي الفترة الزمنية المتفق عليها مع البائع (ثلاثة أشهر أو ستة أشهر مثلا) من ورود المستندات للبنك يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول جواز بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع على دفع ثمنها مؤجلا بالدولار أو الإسترليني وقد علم الراغب في الشراء بذلك وأن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن لقيمة العملة الأجنبية (قيمة المستندات) بتاريخ وصول المستندات للبنك وزيادة الربح المتفق عليه؟ الجواب: حول بيان الرأي الشرعي في بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع (الشركة المصدرة) على دفع ثمنها - البضاعة - مؤجلا بالدولار أو الإسترليني مثلا حسب قيمته حين انتهاء الأجل المتفق عليه وإن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن حسب قيمة العملة الأجنبية بتاريخ وصول المستند إلخ فإن بيع المرابحة يشترط في صحته أن يعلم البائع والمشتري حين العقد برأس المال الثمن والربح وأن يعلم كل منهما بالكلفة المترتبة على ذلك إن وجدت وبما أن الحالة المسئول عنها لا يعلم البائع (البنك) ولا المشترى (الآمر بالشراء) حين عقد بيع المرابحة الثمن الحقيقي تحديدا كما لا يعلم كل منهما مقدار المرابحة تحديدا أيضا ولا مقدار الكلفة التي تصيب البضاعة وهذا كله فيه جهالة تفسد العقد ويجعله عرضه للخلاف والنزاع بسبب صعود قيمة العملة الأجنبية أو هبوطها ولذلك فإن العقد على ذلك الوجه الوارد في كتاب السؤال غير صحيح شرعا ولا يغير من ذلك الوضع علم الآمر بالشراء بأن الثمن مؤجل لأنه غير محدد

بيع الذهب المقترض

بيع الذهب المقترض المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (364) السؤال: هل يجوز وفاء الذهب الثابت في الذمة غير مؤجل بنقد حال وكيف يتم التقاضي؟ الجواب: يجوز قضاء الذهب المقترض بنقد حال من أي عملة وذلك بسعر السوق يوم الوفاء ويعتبر ذلك صرفا في الذمة ولا بد من قبض البدل النقدي في الحال أما البدل الآخر (الذهب) فهو مقبوض حكما لأنه ثابت في الذمة والثابت في الذمة كالمقبوض

شراء عملة بما في الذمة

شراء عملة بما في الذمة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (3) بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (365) /1 السؤال: لدينا تسهيل من أحد البنوك بكشف حسابنا معه بالدولار الأمريكي بمبلغ 10 مليون دولار (مثلا) أو ما يعادله بالعملات الأخرى وذلك لغرض التداول بالعملات الأجنبية هل يجوز لنا بيع جنيه إسترليني (مثلا) في حدود المبلغ أعلاه علما بأن حسابنا مع البنك هو بالدولار فقط؟ الجواب: من خلال إفادة الفنيين تبين أن التسهيلات الممنوحة من البنوك بكشف الحساب بالرغم من أنها ليست قرضا حقيقة إلا بعد كشف الحساب فإن هذا الإجراء في العرف المصرفي يأخذ حكم القرض كما أبلغ مانح التسهيلات بكل عملية مصرفية على حدة في حدود المبلغ الممنوح فيجوز بيع العملات التي فيها تسهيل ولو لم تكن التسهيلات عند البيع قد استخدمت فإذا حصل أن منح التسهيل لم يتم فإن تلك الصفقة تفسد شرعا

فتاوى الوديعة

فتاوى الوديعة

الودائع الاستثمارية

الودائع الاستثمارية أحكام عامة عن حسابات الاستثمار المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (28) السؤال: : نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الأنموذج المسمى اتفاقية فتح حساب استثمار واستمارة طلب الاستثمار اللذين تستخدمهما الشركة مع عملائها؟ الجواب: : وبعد دراسة الهيئة لهذا الأنموذج والاستمارة تقرر ادماجهما واطلاق اسم طلب فتح حساب استثمار على هذه الاتفاقية وقد تمت إجازة الطلب بالصيغة المرافقة وتخريجه على الأحكام الشرعية لعقد المضاربة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (265) السؤال: : هل يجوز الشراء بأجل من عميل له وديعة استثمارية في بيت التمويل على أن تكون تلك الوديعة رهنا بالثمن؟ الجواب: : يجوز شرعا لأن الوديعة الاستثمارية تمثل جزءا من أعيان مشتراة برسم البيع والاستثمار ورهن العين جائز المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (3) السؤال: هناك نوعان من هذه الخطابات؟ النوع الأول: ودائع مع التفويض. . تكون هذه الحسابات لآجال مختلفة 3 , 6 , 9 , 12 شهرا أو أكثر وقابلة للتمديد السحب فيها غير مسموح به إلا في نهاية الأجل وتستثمر المبالغ المودعة في هذه الحسابات على أساس المضاربة الشرعية درج البنك على إعطاء ودائع الاستثمار مع التفويض بإعطاء نصيبها من الأرباح الفعلية وفقا لنسب مئوية يحددها مجلس الإدارة على ضوء صافي الأرباح المتحققة بالتناسب مع رأس المال والأموال الأخرى المستثمرة وحسب مدة الوديعة النوع الثاني: الودائع الاستثمارية بدون تفويض. . يختار المتعامل المشروع الذي يود أن يستثمر فيه الأموال التي أودعها وقد يحدد أجل الوديعة وقد لا يحدد. . درج البنك على مقاسمة المتعامل من عائد المشروع الذي اختاره فما رأي المؤتمر في هذين الأسلوبين؟ الجواب: الفتوى: يرى المؤتمر ضرورة النص على بيان نصيب كل من المودع وأصحاب رأس المال والبنك المضارب وأن يكون النصيب نسبة شائعة في الربح لكي تصح المضاربة في الحالة الأولى وفيما يتعلق بموضوع الاحتياطي المجنب يتعين أن يكون استقطاعه من حقوق المساهمين دون حصة أصحاب الودائع الاستثمارية المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم (36) السؤال: يطلب السائل الإفادة عن الأرباح التي يصرفها بنك ناصر الاجتماعي لحملة دفاتر الاستثمار ويقول في طلبه إن إدارة البنك أفادته بأنها تستثمر هذه الأموال في مشاريع صناعية فقط ثم تصرف الأرباح المحققة على حملة الدفاتر دون تحديد نسب للربح فهل هذه الأرباح يدخل فيها أي نوع من أنواع الربا وما الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب: إذا كان الحال كما ذكر السائل بسؤاله من أن البنك يستثمر الأموال في مشاريع صناعية ويصرف الأرباح المحققة على حملة دفاتر الاستثمار دون تحديد نسب معينة للربح مقدما فإن هذا التعامل جائز شرعا لأنه استثمار للأموال دون تحديد للربح سلفا وبهذا يخلو هذا التعامل من الربا الذي يحرمه الشرع الإسلامي إذ الربح في هذه الحالة محتمل والخسارة كذلك محتملة وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

ضمان الودائع الاستثمارية

ضمان الودائع الاستثمارية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم (5) السؤال: هل يجوز قبول الوديعة الاستثمارية لتكون ضمانا لالتزامات العميل؟ الجواب: يجوز قبول الوديعة الاستثمارية لتكون ضمانا لالتزامات العميل أو غيره تجاه نفس البنك وتبقى مستثمرة بنفس الشروط القائمة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (1) السؤال: ما الرأي في قيام بنك إسلامي في دولة غير إسلامية وتحكمه القوانين النافذة في تلك الدولة والتي من بينها إلزام البنك بضمان أصل رءوس الأموال المودعة لديه؟ الجواب: إن الالتزام بأحكام القوانين النافذة في البلاد الأجنبية بالنسبة للمسلمين جائز شرعا طالما أن هذا الالتزام لا يتعارض مع الأحكام الشرعية بما أن بنك البركة في لندن مصرح له حسب أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي بممارسة العمل المصرفي وفق الأحكام الشرعية الإسلامية فإن ممارسة بنك البركة للعمل المصرفي الإسلامي في لندن جائزة وذلك في حدود الالتزام بقوانين البلد وأنظمته المرعية وقد وازن العلماء في ذلك بين المصلحة الغالبة التي يحققها وجود بنك البركة في لندن وما يقدمه من خدمات للمسلمين خارج الديار الإسلامية وما يؤدي إليه استمرار عمله من نشر للفكر المصرفي الإسلامي ومن آثار إعلامية للتوعية بمزايا الاقتصاد الإسلامي وانتهوا إلى أن المصلحة تقتضي استمرار هذا البنك في مزاولة نشاطه أما بالنسبة لإلزام البنك بضمان رءوس الأموال المودعة لديه وفقا لأحكام قانون البنوك فقد استعرض العلماء النقاط التالية: أولا: إن الودائع المقدمة للبنك بصورة حسابات تحت الطلب (حسابات جارية) تكون مضمونة بطبيعة المعاملة طالما أنها لا تشارك في الربح وليست في رأس مال المضاربة إنما هي قروض مأذون للبنك في استعمالها وردها عند الطلب ثانيا: أما الودائع المقدمة للبنك بصورة ودائع استثمارية (حساب توفير) فقد طرحت صيغ مختلفة لمسألة ضمان رأس المال هي: أاستعمال مظلة تأمين الأموال المودعة ب النظر في إمكان تطبيق فكرة ضمان المضارب المشترك قياسا على الأجير المشترك ج العمل في المال على أساس المضاربة المقيدة في مجالات محددة العائد د اللجوء إلى أخذ الضمان من طرف ثالث غير العامل في المال البركة جدة مثلا وقد اتفقت اللجنة أن الأمر يحتاج إلى تفاصيل ودراسات مستفيضة حول هذا الموضوع وأنه ليس هناك مانع من استمرار عمل بنك البركة بالصورة المفروضة عليه قانونا إلى أن يتم التوصل إلى الحل المقبول من الوجهة الشرعية

الودائع الليلية

الودائع الليلية احتساب أرباح الودائع الليلية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (10) السؤال: هل يجوز إيداع فائض السيولة وسحبها على أساس يومي وإجراء القيود اللازمة على أن تحتسب الأرباح على متوسط الرصيد الشهري؟ الجواب: تداولت اللجنة في الاقتراح المقدم بشأن إيداع فائض السيولة وسحبها على أساس يومي وإجراء القيود اللازمة على أن تحتسب الأرباح على متوسط الرصيد الشهري ورأت (بالأغلبية) أن ذلك جائز ويكون من قبيل حساب الأرباح بطريق الأرقام (النمر)

الودائع بالعملة الأجنبية

الودائع بالعملة الأجنبية استثمار الودائع بالعملة الأجنبية مع التعهد بإبقائها بالعملة الأجنبية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (30) السؤال: يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام بعض العملاء بإيداع مبالغ بالعملات الأجنبية في حسابات الاستثمار المشترك على أساس أن تبقى هذه الودائع بالعملة الأجنبية لدى البنك بيان المسألة: يرغب بعض العملاء وخاصة في الدول العربية الشقيقة بإيداع مبالغ في حسابات الاستثمار المشترك لأجل ولإشعار وتوفير (ولكنهم يرغبون في إيداع هذه المبالغ بالعملات الأجنبية مثلا الدولار أو الإسترليني) وبحيث يشاركون في الأرباح وعلى أساس أن تبقى هذه الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنك وفي حال سحب العملاء لهذه الودائع يقوم البنك بدفعها لهم بنفس العملة والقيمة الأجنبية التي تم إيداعها ويقوم البنك لأغراض حساب ما يخص هذه الودائع من أرباح بتقييمها بالدينار الأردني على أساس سعر الشراء أو السعر الواسطي لتاريخ الإيداع حسب نشرة البنك المركزي بينما تبقى هذه الودائع في سجلات البنك بالعملات الأجنبية حيث أن أصحاب هذه الودائع يخولون البنك باستثمارها ويقوم البنك باستثمارها في استثمارات خارجية بالعملة الأجنبية أو لتغطية الاعتمادات المستندية؟ الجواب: يتبين من التدقيق أن أولئك العملاء يشتركون مع البنك الإسلامي ببعض المبالغ بالعملة الصعبة ويخولونه حق استثمارها ولو في خارج الأردن ليستعيدوها عند سحبها بنفس العملة التي تم الإيداع فيها وإن البنك من أجل حساب ما يخص تلك المبالغ من أرباح نتيجة الاستثمار المشترك يقومها على أساس سعر الشراء أو السعر الواسطي لتاريخ الإيداع حسب نشرة البنك المركزي بينما تبقى تلك المبالغ في سجلات البنك بالعملات الأجنبية إلخ ويتبين أن هذه العملية ليس فيها استغلال ولا محاباة ولا تغرير ولم يرد في تحريمها نص شرعي من كتاب أو سنة نبوية وإنما هي قائمة على أمرين اثنين هما: أولا: استثمار مشترك ثانيا: إعادة مثل المبالغ التي تم تسليمها للبنك وفى مثل هذه الحالة يجوز للبنك بقصد تحديد ما يخص تلك المبالغ من أرباح أن يقومها بالدينار الأردني بسعر الشراء أو السعر الواسطي لتاريخ الإيداع على أن يتفق مع المودع على الطريقة المحددة التي يجرى عليها التقويم وعند السحب يحق للمودع استعادة مثل المبالغ التي أودعها بالعملة الصعبة ولا يؤثر في ذلك رخص الأسعار لتلك العملة أو غلاؤها

بيع الودائع الاستثمارية والتنازل عنها

بيع الودائع الاستثمارية والتنازل عنها بيع الودائع الاستثمارية بأكثر أو أقل من قيمة السند المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (335) السؤال: هل يجوز لصاحب وديعة استثمارية أن يتنازل عنها لصالح باقي المودعين بسعر يتفق عليه مع العميل قد يكون مماثلا للمبلغ المحدد في سند الوديعة أو أكثر منه أو أقل منه؟ الجواب: يجوز تنازل صاحب الوديعة عنها لقاء مقابل يتم الاتفاق عليه لأن هذا يعتبر بيعا للحصة التي تخص صاحب الوديعة في الاستثمارات وهي عبارة عن بضائع فيجوز بيع هذه الحصة بالثمن المتراضى عليه على أن يكون معلوما للطرفين عند التنازل سواء دفع فورا أو كان الدفع مؤجلا لجميع المقابل أو جزء منه

اعتبار الحساب الاستثماري غطاءا نقديا لخطاب الضمان

اعتبار الحساب الاستثماري غطاءا نقديا لخطاب الضمان المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (38) السؤال: هل يجوز أن تكون المبالغ المودعة للعميل في المصرف بحسابه الجاري أو المودعة في شكل ودائع استثمارية غطاء نقديا لخطاب الضمان؟ الجواب: ترى الهيئة أنه إذا كان للعميل حساب جاري أو ودائع استثمارية فيمكن أن تكون غطاء نقديا لخطاب الضمان على أن ينص على ذلك في الاتفاق مع استمرار اشتراك الودائع الاستثمارية في الأرباح

تعديل الشروط

تعديل الشروط تغيير مدة الاستثمار المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (82) السؤال: إذا طلب المودع تعديل مدة وديعته الاستثمارية بعملة أجنبية من مدة أقل إلى مدة أكبر (من 3 شهور إلى سنة مثلا) عند انتهاء مدتها أو قبل انتهائها فهل يتم ذلك بنفس المبالغ الأصلية أم يتم شراء مبلغ الوديعة الأصلية بسعر اليوم ثم بيعه دولارات بسعر البيع؟ الجواب: بحثت الهيئة هذا الموضوع واطلعت على رسالة القسم المختص ورأت أنه بالنسبة لطلب بعض العملاء تغيير مدة الودائع التي بالدولار إلى مدة أطول عند انتهاء مدتها فإن المدة الأولى تنتهي بشروطها المحددة وتبدأ المدة الجديدة برضا الطرفين دون أي فرق في السعر وفي حالة إبداء هذا الطلب قبل انتهاء مدة الوديعة فإن الأمر يتوقف على موافقة البنك على هذا الطلب لأن المسلمين عند شروطهم وعند الموافقة تستمر المدة الجديدة بذات المبلغ الأصلي طالما لم يتم تغيير نوع العملة كما يستحق المودع أرباحا عن المدة السابقة حسب النظام المعمول به في البنك بالفقرة الثانية من المادة (63) من النظام الأساسي المعدل للبنك وفي ضوء الفتوى السابقة للهيئة في هذا الشأن لأن حالة تغيير المدة الزمنية للوديعة تماثل حالة سحب الوديعة في مدى استحقاق المودع للأرباح إذ تنتهي الوديعة الحالية وشروطها وتبدأ وديعة جديدة بمدة معينة أما إذا طلب المودع تغيير نوع العملة سواء أكان ذلك عند انتهاء المدة الحالية أو موافقة البنك جاز للبنك الحصول على سعر التحويل في يوم التغيير من عملة المدة الحالية إلى عمله جديدة ولا يجوز شراء الدولارات بدراهم ثم تحويل الدراهم إلى دولارات مرة أخرى واقتضاء سعر تحويل في الحالتين لما يترتب عليه من بيع العملة بجنسها متفاضلة مما يدخلها في باب الربا

السحب قبل انقضاء المدة

السحب قبل انقضاء المدة اشتراط تحويل حساب الاستثمار إلى حساب توفير المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (48) السؤال: نرجو إبداء رأيكم الشرعي فيما يلي: أولا: في حالة طلب المودع سحب الوديعة الاستثمارية المطلقة سواء أكانت مستمرة أم غير مستمرة قبل موعدها وموافقة بيت التمويل الكويتي على هذا الطلب: هل يحرم العميل من أرباح المبلغ المسحوب؟ أم تصرف له الأرباح على أساس ما يتم توزيعه لهذا النوع من الودائع عن الفترة التي كان خلالها في حوزة بيت التمويل الكويتي؟ أم أنه يعتبر حساب توفير عادي وفقا للعرف المصرفي ويعامل على هذا الأساس. .؟ ثانيا: مدى جواز إدراج الشرط التالي بشهادة الوديعة (إذا طلب المودع لظروف طارئة سحبها كلها أو جزء منها قبل الموعد المحدد ووافقت الإدارة على ذلك فإن المبلغ المسحوب يعتبر حساب توفير عادي ويعامل على هذا الأساس) وهل سيترتب على إدراج هذا الشرط أن يكون من حق بيت التمويل الكويتي عند موافقته على طلب العميل سحب الوديعة قبل الموعد المحدد اعتبار المبلغ المسحوب حساب توفير عادي وصرف أرباحه وفقا لذلك؟ الجواب: إن هذه الودائع تعتبر من قبيل المضاربة وليس لرب المال وهو المودع أن يأخذ وديعته حتى يتبين إن كان هناك ربح أو خسارة حيث إن بيت التمويل الكويتي اشترط عليه أول الأمر أنه لا يحق له سحب وديعته قبل مضى عام فلبيت التمويل الكويتي كامل الحق ألا يجيبه إلى طلبه لأنه قد يكون مرتبطا بصفقة ويضر المساهمين والمودعين سحب هذا المبلغ فإن رأت إدارة البنك أن ظروف هذا المودع توجب إجابته إلى طلبه من غير أن يكون هناك ضرر على المساهمين والمودعين الآخرين فليجبه إلى طلبه على أن يتعهد البنك عند وضع الميزانية النهائية للعام أن يعطيه الربح الذي يستحقه إن كان هذا ممكنا حسابيا وكان هناك ربح على أن يأخذ البنك تعهدا على المودع أن يرجع عليه بالخسارة إن تبين آخر العام أن هناك خسارة وأن يكون تحمله بنسبة المبلغ الذي سحبه والمدة التي كان المبلغ فيها في ذمة البنك على أنه إن تنازل العميل مقدما عن حقه في الربح (إن وجد) وكان التنازل عن رضا وكامل الاختيار فيكون تنازله صحيحا أما في حالة إثبات شرط يخول صاحب الوديعة سحب جزء من وديعته متى شاء وأنه يترتب عليه اعتبار وديعته حساب توفير وليس وديعة استثمارية فهذا الشرط جائز بالاتفاق بين الطرفين ويكون بمثابة تنازل عن الفرق بين نسبة الربح المختلفة في الوديعة الاستثمارية المستمرة عنها في حساب التوفير

الخصم من أرباح الوديعة عند السحب قبل المدة

الخصم من أرباح الوديعة عند السحب قبل المدة المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (43) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا إنقاص ربح الوديعة عند سحبها قبل استحقاقها؟ الجواب: إن موافقة المصرف على سحب الوديعة قبل استحقاقها هي تخارج عن حصة العميل المستثمرة في المشاركة (رأس مال المضاربة المتحول إلى بضاعة) وهذا التخارج يجوز أن يتم بمثل ما أسهم به العميل فيكون من باب التولية أو بأقل فيكون من باب الحطيطة وهي الشراء بأنقص من رأس المال وهذا التخارج لا بد أن يتم برضا الطرفين (المصرف والعميل) وهذا التراضي يتحقق بإعلام العميل بذلك عند السحب أو بذكر ذلك في استمارة فتح الحساب أو في استمارة السحب ليكون علمه بذلك رضا ولو لم يعبر عنه بالقول جريا على بيع التعاطي أما إذا قام المصرف بذلك دون إعلام العميل فإنه يستلزم جهالة البدل الذي تم به استرداد العميل لوديعته إذ لا يشعر بذلك إلا عند توزيع الربح آخر السنة وقد لا يشعر في حين أن علمه بهذا الأساس لحساب ربح وديعته التي يسحبها قبل استحقاقها هو رضا منه كما يمكن أن يقدم موظف البنك هذه المعلومة للعميل عند السحب والمهم أنه لابد من ذكر هذا الأساس أو اطلاع العميل عليه ولو في استمارة فتح الحساب أو إعلان بصالة البنك لأن الشرط المتقدم كالشرط المقارن للتصرف بل يترك للعميل بمطلق رغبته سواء بالوعد غير الملزم عند التعاقد أو بالتنفيذ الطوعي عند وجود موجب الضمان

فرض رسم خدمة مقابل السحب قبل المدة

فرض رسم خدمة مقابل السحب قبل المدة المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (84) السؤال: بناء على طلب بنك بنجلاديش الإسلامي إبداء الرأي في مدى جواز أخذ مقابل كرسم خدمة من صاحب الوديعة الثابتة الذي يستقرض من هذه الودائع قبل انقضاء المدة المتفق عليها نظرا لعدم جواز السحب من هذه الودائع إلا في المواعيد المحددة؟ الجواب: فإن الهيئة ترى عدم جواز أخذ مقابل كرسم خدمة عن هذه القروض لدخوله في شبهة الربا وعلى البنك أن يقوم بتعديل شروط الوديعة بحيث تسمح بالسحب في بعض الحاجات الضرورية بناء على موافقة إدارة البنك تقديرا لحاجة صاحب الوديعة وفى حالة الموافقة يمكن حرمانه من أرباح المدة الباقية للمبلغ المسحوب أو المدة المناسبة وفق المعايير التي يضعها المختصون مع مراعاة العدل وعدم الإضرار بالبنك والمودع وأن ينص على ذلك في شروط التعاقد

كيفية توزيع الأرباح عند السحب قبل المدة

كيفية توزيع الأرباح عند السحب قبل المدة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (48) السؤال: نرجو إبداء رأيكم الشرعي فيما يلي: أولا: في حالة طلب المودع سحب الوديعة الاستثمارية المطلقة سواء أكانت مستمرة أم غير مستمرة قبل موعدها وموافقة بيت التمويل الكويتي على هذا الطلب: هل يحرم العميل من أرباح المبلغ المسحوب؟ أم تصرف له الأرباح على أساس ما يتم توزيعه لهذا النوع من الودائع عن الفترة التي كان خلالها في حوزة بيت التمويل الكويتي؟ أم أنه يعتبر حساب توفير عادي وفقا للعرف المصرفي ويعامل على هذا الأساس؟ ثانيا: مدى جواز إدراج الشرط التالي بشهادة الوديعة (إذا طلب المودع لظروف طارئة سحبها كلها أو جزء منها قبل الموعد المحدد ووافقت الإدارة على ذلك فإن المبلغ المسحوب يعتبر حساب توفير عادي ويعامل على هذا الأساس) وهل سيترتب على إدراج هذا الشرط أن يكون من حق بيت التمويل الكويتي عند موافقته على طلب العميل سحب الوديعة قبل الموعد المحدد اعتبار المبلغ المسحوب حساب توفير عادي وصرف أرباحه وفقا لذلك؟ الجواب: إن هذه الودائع تعتبر من قبيل المضاربة وليس لرب المال وهو المودع أن يأخذ وديعته حتى يتبين إن كان هناك ربح أو خسارة حيث إن بيت التمويل الكويتي اشترط عليه أول الأمر أنه لا يحق له سحب وديعته قبل مضي عام فلبيت التمويل الكويتي كامل الحق ألا يجيبه إلى طلبه لأنه قد يكون مرتبطا بصفقة ويضر المساهمين والمودعين سحب هذا المبلغ فإن رأت إدارة البنك أن ظروف هذا المودع توجب إجابته إلى طلبه من غير أن يكون هناك ضرر على المساهمين والمودعين الآخرين فليجبه إلى طلبه على أن يتعهد البنك عند وضع الميزانية النهائية للعام أن يعطيه الربح الذي يستحقه إن كان هذا ممكنا حسابيا وكان هناك ربح على أن يأخذ البنك تعهدا على المودع أن يرجع عليه بالخسارة إن تبين آخر العام أن هناك خسارة وأن يكون تحمله بنسبة المبلغ الذي سحبه والمدة التي كان المبلغ فيها في ذمة البنك على أنه إن تنازل العميل مقدما عن حقه في الربح (إن وجد) وكان التنازل عن رضا وكامل الاختيار فيكون تنازله صحيحا أما في حالة إثبات شرط يخول صاحب الوديعة سحب جزء من وديعته متى شاء وأنه يترتب عليه اعتبار وديعته حساب توفير وليس وديعة استثمارية فهذا الشرط جائز بالاتفاق بين الطرفين ويكون بمثابة تنازل عن الفرق بين نسبة الربح المختلفة في الوديعة الاستثمارية المستمرة عنها في حساب التوفير

محفظة الاستثمار العقاري

محفظة الاستثمار العقاري المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (501) السؤال: أولا استعراض الشروط الجديدة للمحفظة العقارية بعد أن روجعت مع الدكتور عبد الستار أبو غدة وحذف منها الشروط غير المقبولة شرعا واستقر نصها على ما يلي: أولا: تشتمل المحفظة على عقارات استثمارية وتستثمر جميع أموالها في هذه المحفظة ويمكن الاطلاع على بياناتها المفصلة لدى الإدارة العقارية ببيت التمويل الكويتي ثانيا: يقيم حدود محتويات المحفظة في نهاية كل سنة مالية 31 ديسمبر من كل عام ثالثا: يتم الاستثمار في هذه المحفظة لمدة غير محدودة رابعا: مع مراعاة حكم المادة (6) تحتسب الإيرادات القابلة للتوزيع بعد خصم المبالغ الآتية: مصاريف الصيانة الفعلية أجرة الإدارة بنسبة مئوية من الدخل السنوي خامسا: تخول إدارة بيت التمويل بشراء العقارات التي تراها مناسبة وبالثمن المناسب ولها بيع العقارات المكونة للمحفظة وشراء الأراضي والبناء عليها واستغلالها أو تأجيرها حسبما تراه محققا للمصلحة حسب اجتهادها سادسا: في حالة بيع عقار يملكه بيت التمويل الكويتي للمحفظة يسبقه إعلان يذكر فيه مواصفات العقار والثمن لمن يرغب في المشاركة في الشراء وبعناوينهم الموجودة لدى بيت التمويل وبالفروع سابعا: لبيت التمويل بصفته مديرا للمحفظة العقارية أن يقتطع نسبة مئوية من الدخل كاحتياطي لمقابلة احتمال انخفاض في قيمة العقارات المخصصة للمشروع العقاري موضوع المحفظة العقارية أو انخفاض العائدات الناتجة منها ويجوز زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز نسبة مئوية من المحفظة ثامنا: للمستثمر حق التصرف في هذه الشهادة بالبيع والتنازل بعد إثبات ذلك في سجلات بيت التمويل وفقا للنظام الأساسي ولشروط هذه الوديعة الاستثمارية المخصصة تاسعا: يحل المستثمر الأخير محل المستثمر الذي قبله في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات في هذه المحفظة عاشرا: يحق لإدارة بيت التمويل بيع كل أو بعض محتويات المحفظة أو استبدالها كما يحق لها شراء العقارات من المبالغ الناتجة عن البيع الحادي عشر: يقوم بيت التمويل بإدارة هذه المحفظة من بيع وشراء وتأجير ما يراه صالحا حسب اجتهاده وتبقى العقارات مسجلة باسم بيت التمويل الكويتي لدى الجهات المختصة الرسمية الثاني عشر: في حالة تصفية المحفظة يتم توزيع موجوداتها على آخر المستثمرين المقيدين في بيت التمويل الكويتي كل بنسبة أمواله المستثمرة في المحفظة الثالث عشر: للمستثمر طلب سحب وديعته المخصصة للمشروعات العقارية المكونة للمحفظة بعد إشعار بيت التمويل الكويتي بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ستة شهور مراعيا آخر تقييم للمحفظة عند موافقة بيت التمويل الكويتي على ذلك الرابع عشر: يوافق المستثمر على التقيد بالنظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي وتعتبر الشروط الواردة في شهادة الوديعة جزءا لا يتجزأ من النظام الذي يسري على الوديعة الاستثمارية المخصصة للاستثمار العقاري موضوع هذه المحفظة طرحت شروط المحفظة لمناقشة البند الثاني والسادس والثالث عشر من المشروع المعروض؟ الجواب: بعد استعراض ما طرح حول البند الثاني أضيف إليه وأصبح كالتالي: تقييم محتويات المحفظة في نهاية كل سنة مالية 31 ديسمبر من كل عام (وكلما دعت الحاجة) لا مانع من الناحية الشرعية من العمل بالشروط الجديدة للمحفظة العقارية بعد إجراء التعديلات بالصيغة المعروضة آنفا البند الثالث عشر يصبح كالتالي ويأخذ رقم الثاني عشر: للمستثمر طلب سحب وديعته الاستثمارية المخصصة لهذا المشروع بعد إشعار بيت التمويل بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ستة أشهر بالسعر الذي يتفق عليه عند الموافقة من بيت التمويل على هذا الطلب المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (506) السؤال: الإدارة العقارية بصدد طرح محفظة عقارية فهل يتم طرح هذه المحفظة بقيمتها الإجمالية وبعائدها الإجمالي المتوقع مع تفصيل كل عمارة من محتويات المحفظة وإيجاراتها المتوقعة بسعر واحد للكل؟ الجواب: لا مانع من الناحية الشرعية من احتساب سعر واحد لجميع العمارات في المحفظة بقيمتها الإجمالية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (507) السؤال: في حالة خروج أحد المشاركين من المحفظة العقارية عن طريق بيع حصته بها وذلك قبل تاريخ توزيع العائد فهل يجوز بيع حصته بكامل مالها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك عائد المحفظة من إيجارات متجمعة؟ الجواب: لا مانع من الناحية الشرعية من بيع أحد المشاركين حصته في المحفظة العقارية قبل توزيع العائد مع تنازله للمشتري الجديد عما له من حقوق وما عليه من التزامات المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (525) السؤال: حول دمج المحافظ العقارية 1 2 3 والصيغة التي ستوجه للمشاركين السؤال والصيغة مرفقتين الجواب: يجوز شرعا دمج المحافظ العقارية 1 و 2 و 3 على أن يرفع مستوى المحفظة المتدنية أولا ثم تدمج مع غيرها على أن تعرض الشروط على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للنظر فيها

المشاركة بين عدد من أصحاب الودائع المخصصة بالعملة الأجنبية

المشاركة بين عدد من أصحاب الودائع المخصصة بالعملة الأجنبية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (406) السؤال: يرغب بيت التمويل الكويتي في استثمار حساب بالعملات الأجنبية المختلفة وذلك لحساب عملائه المودعين الراغبين في ذلك والمطلوب معرفة الصورة الشرعية التي يمكن اتباعها لتنفيذ تلك الاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية: أولا: تستثمر الأموال المودعة أولا بأول في مرابحات خارجية تحقق عائدا مناسبا وتكون مضمونة من بنوك الدرجة الأولى (يشترك أكثر من مودع في عملية واحدة وقد يكون بيت التمويل مشتركا معهم أيضا) ثانيا: تتم الاستثمارات لحساب جميع العملاء في وعاء واحد تورد فيه الأرباح الإجمالية أولا بأول وتصرف منه للعملاء حسب المتوسط الشهري لودائعهم (عن المدة التي استثمرت خلالها الوديعة) ثالثا: يتم صرف الوديعة في ميعاد استحقاقها تصرف الأرباح المتحققة للمودع في نهاية الشهر بعد معرفة متوسط الربح بمعنى أن المودع لمدة ثلاثة شهور يحصل على متوسط أرباح الثلاثة الشهور التي استثمرت خلالها وديعته رابعا: يخصم بيت التمويل الكويتي من إجمالي الأرباح نسبة معينة كاحتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار خامسا: يستوفي بيت التمويل أتعابا له بنسبة من إجمالي الربح الجواب: تداولت الهيئة في ضوء إفادات المسئولين عن هذه العمليات وطرحت تصورات عديدة عن التكييف الملائم لإدارة هذه الحسابات علما بأن طرحها كان بموافقة الهيئة على المبدأ والمراد الآن وضع أسس المحاسبة من جهة ومعالجة مخاطر هذا الاستثمار بصورة تتفق مع تغير المودعين حسب المدد والتجديد أو عدمه وقد استقر الرأي على ما يلي: يكون هذا الحساب المخصص للودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي قائما على أساس (المشاركة بين المودعين شركة أموال بقصد الاسترباح) وأن يكون دور بيت التمويل هو الوكالة بعمولة محددة من رأس المال ويؤخذ عند تقبل الودائع الاستثمارية لهذا الحساب تخويل من المودعين لوكيل بيت التمويل باقتطاع جزء من الربح لتكوين احتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار حسب الأصول المحاسبية المتبعة وينص على أن مآله إلى وجوه الخير والبر العام بعد التصفية ووفاء التزامات الحساب

عمولة استثمار الوديعة المخصصة

عمولة استثمار الوديعة المخصصة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (406) السؤال: يرغب بيت التمويل الكويتي في استثمار حساب بالعملات الأجنبية المختلفة وذلك لحساب عملائه المودعين الراغبين في ذلك والمطلوب معرفة الصورة الشرعية التي يمكن اتباعها لتنفيذ تلك الاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية: أولا: تستثمر الأموال المودعة أولا بأول في مرابحات خارجية تحقق عائدا مناسبا وتكون مضمونة من بنوك الدرجة الأولى (يشترك أكثر من مودع في عملية واحدة وقد يكون بيت التمويل مشتركا معهم أيضا) ثانيا: تتم الاستثمارات لحساب جميع العملاء في وعاء واحد تورد فيه الأرباح الإجمالية أولا بأول وتصرف منه للعملاء حسب المتوسط الشهري لودائعهم (عن المدة التي استثمرت خلالها الوديعة) ثالثا: يتم صرف الوديعة في ميعاد استحقاقها تصرف الأرباح المتحققة للمودع في نهاية الشهر بعد معرفة متوسط الربح بمعنى أن المودع لمدة ثلاثة شهور يحصل على متوسط أرباح الثلاثة الشهور التي استثمرت خلالها وديعته رابعا: يخصم بيت التمويل الكويتي من إجمالي الأرباح نسبة معينة كاحتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار خامسا: يستوفي بيت التمويل أتعابا له بنسبة من إجمالي الربح الجواب: تداولت الهيئة في ضوء إفادات المسئولين عن هذه العمليات وطرحت تصورات عديدة عن التكييف الملائم لإدارة هذه الحسابات علما بأن طرحها كان بموافقة الهيئة على المبدأ والمراد الآن وضع أسس المحاسبة من جهة ومعالجة مخاطر هذا الاستثمار بصورة تتفق مع تغير المودعين حسب المدد والتجديد أو عدمه وقد استقر الرأي على ما يلي: يكون هذا الحساب المخصص للودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي قائما على أساس (المشاركة بين المودعين شركة أموال بقصد الاسترباح) وأن يكون دور بيت التمويل هو الوكالة بعمولة محددة من رأس المال ويؤخذ عند تقبل الودائع الاستثمارية لهذا الحساب تخويل من المودعين لوكيل بيت التمويل باقتطاع جزء من الربح لتكوين احتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار حسب الأصول المحاسبية المتبعة وينص على أن مآله إلى وجوه الخير والبر العام بعد التصفية ووفاء التزامات الحساب

تكوين احتياطي مخاطر الاستثمار

تكوين احتياطي مخاطر الاستثمار المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (406) السؤال: يرغب بيت التمويل الكويتي في استثمار حساب بالعملات الأجنبية المختلفة وذلك لحساب عملائه المودعين الراغبين في ذلك والمطلوب معرفة الصورة الشرعية التي يمكن اتباعها لتنفيذ تلك الاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية: أولا: تستثمر الأموال المودعة أولا بأول في مرابحات خارجية تحقق عائدا مناسبا وتكون مضمونة من بنوك الدرجة الأولى (يشترك أكثر من مودع في عملية واحدة وقد يكون بيت التمويل مشتركا معهم أيضا) ثانيا: تتم الاستثمارات لحساب جميع العملاء في وعاء واحد تورد فيه الأرباح الإجمالية أولا بأول وتصرف منه للعملاء حسب المتوسط الشهري لودائعهم (عن المدة التي استثمرت خلالها الوديعة) ثالثا: يتم صرف الوديعة في ميعاد استحقاقها تصرف الأرباح المتحققة للمودع في نهاية الشهر بعد معرفة متوسط الربح بمعنى أن المودع لمدة ثلاثة شهور يحصل على متوسط أرباح الثلاثة الشهور التي استثمرت خلالها وديعته رابعا: يخصم بيت التمويل الكويتي من إجمالي الأرباح نسبة معينة كاحتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار خامسا: يستوفي بيت التمويل أتعابا له بنسبة من إجمالي الربح الجواب: تداولت الهيئة في ضوء إفادات المسئولين عن هذه العمليات وطرحت تصورات عديدة عن التكييف الملائم لإدارة هذه الحسابات علما بأن طرحها كان بموافقة الهيئة على المبدأ والمراد الآن وضع أسس المحاسبة من جهة ومعالجة مخاطر هذا الاستثمار بصورة تتفق مع تغير المودعين حسب المدد والتجديد أو عدمه وقد استقر الرأي على ما يلي: يكون هذا الحساب المخصص للودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي قائما على أساس (المشاركة بين المودعين شركة أموال بقصد الاسترباح) وأن يكون دور بيت التمويل هو الوكالة بعمولة محددة من رأس المال ويؤخذ عند تقبل الودائع الاستثمارية لهذا الحساب تخويل من المودعين لوكيل بيت التمويل باقتطاع جزء من الربح لتكوين احتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار حسب الأصول المحاسبية المتبعة وينص على أن مآله إلى وجوه الخير والبر العام بعد التصفية ووفاء التزامات الحساب

اشتراط المودع الحصول على كفالة

اشتراط المودع الحصول على كفالة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (395) السؤال: نعلم أنه يجوز أن يطلب البنك الإسلامي من عميله الذي يتعامل معه بأسلوب المرابحات أن يقدم من الضمانات ما يكفل سداد هذا الضمان كفالة كفيل متضامن أولا: إذا قام أحد مودعي البنك الإسلامي بتمويل عملية لأحد عملاء البنك الإسلامي من خلال وديعة مخصصة فهل يجوز له قياسا أن يطلب من البنك الإسلامي أن يطلب نيابة عنه تقديم كفالة تضمن سداد الدين المترتب في ذمة العميل المدين لصالح صاحب الوديعة المخصصة؟ ثانيا: وإذا كان يجوز أن يحصل البنك الإسلامي على كفالة سداد الدين كما ورد في: (أ) أعلاه لصالح صاحب الوديعة المخصصة فهل يجوز أن يطلب العميل المدين من نفس البنك أن يكفله تجاه صاحب الوديعة المخصصة؟ ثالثا: وفي حالة ما إذا كان صاحب الوديعة المخصصة هو بيت التمويل الكويتي وكان البنك القائم بالعملية هو مصرف قطر الإسلامي وكان عميل المرابحة المستفيد من هذه العملية هو (فلان) من الناس؟ (أ) فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يطلب كفالة تضمن قيام (فلان) بتسديد الدين المتأتي من استثمار الوديعة المخصصة في مرابحاته؟ (ب) وهل يجوز أن يكون الكفيل هو نفس البنك الذي نفذ العملية مع (فلان) أي هل يجوز لمصرف قطر الإسلامي أن يضمن المدين (فلان) تجاه صاحب الوديعة المخصصة بيت التمويل الكويتي؟ حصيلة الأسئلة المرسلة تتبين من خلال المثال التالي: بيت التمويل الكويتي عنده وديعة يريد استثمارها بوديعة مخصصة تم إجراء اتصال ببنك فيصل المصري ووضع المبلغ بالحساب الجاري وأخبر بيت التمويل بنك فيصل أنه إذا وجد استثمارا لها استثمرها علم بنك فيصل المصري أن الحكومة المصرية ستستورد من أمريكا قمحا وأخبر بيت التمويل الكويتي بهذه الصفقة لكي يستثمر الوديعة المخصصة في هذه الصفقة فطلب من بنك فيصل تأمين كفالة فرغبت الحكومة في أن يكون بنك فيصل المصري فهل يجوز أن يكون الوكيل هنا كفيلا؟ وقد كان جواب الهيئة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي كما جاء في أحد محاضرها الذي أرسله مدير مصرف قطر الإسلامي في الفاكسملي ما نصه: يجوز إذا اشترط البنك (أ) الحصول على كفالة مصرفية لضمان الدين في عملية المرابحة دون تحديد صدور هذه الكفالة في البنك (ب) بل الأصل أن يأخذها (ب) من طرف آخر لضمان حقوق (أ) وليس (ب) وهو الضامن فإذا خالف (ب) الشرط فهو ضامن وكذلك إذا تبرع هو بهذه الكفالة الجواب: أجابت الهيئة الشرعية لبيت التمويل بما يلي: هذه العملية عبارة عن وكالة قام بها البنك الوسيط للعمل عن المودع في مواجهة العميل فهذا البنك وكيل عن صاحب الوديعة للعمل في المال (الوديعة المقدمة بصدد التخصيص في عملية استثمارية) وقد عمل البنك لاستثمار الوديعة خارج وعائه العام مراعاة للتخصيص وسلك في استثمارها طريق المرابحة مع العميل لتحقيق استثمار مأمون وأجرة البنك عن عمله بمقتضى الوكالة إما أن تكون مبلغا مقطوعا أو نسبة مئوية من مبلغ المال موضوع الوكالة والربح الناشئ عن المرابحة هو لصاحب الوديعة بعد أن يستقطع منه الوكيل أجر وكالته والخسارة إن وقعت يتحملها المودع لأن الوديعة مخصصة وعمل البنك فيها على سبيل الوكالة والوكيل لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير ومن الواضح أن الوسيط يقوم بعملين هما: الأول: (الوكالة بالتعاقد عن المودع مع العميل) والثاني: (الوكالة بقبض المستحقات التي تترتب في ذمة العميل) ومن المقرر أنه ليس كل وكيل بالعقد وكيلا بالقبض إلا بالنص وفي هذه العملية يحق للوكيل أن يكفل العميل لصالح المودع بسداد ما على العميل من التزامات للمودع لأنه وكيل بالعقد وبالقبض معا وقد نص الفقهاء على امتناع صدور الكفالة من الوكيل بالعقد للتنافي بين موضوع كل من الوكالة التي هي في الأصل أمانة والكفالة التي هي ضمان وقد صرح الحنفية كما جاء في فتاوي قاضيخان بما يلي: (الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا يصح كفالته والوكيل بقبض الثمن من المشتري إذا كفل بالثمن عن المشتري جازت كفالته) لذا يطبق على الوكيل هنا حكم جواز الكفالة لأنه وكيل بالقبض بالإضافة إلى كونه وكيلا بالعقد هذا شأن مسألة قيام البنك الوسيط بدور الكفيل في هذه العملية أما أجره عن العملية فينحصر في مقابل الوكالة ولا يجوز أن يأخذ عن الكفالة أجرا أو يزيد عن أجر الوكالة لقاء وجود الكفالة لئلا تستخدم هذه الصورة لتقاضي أجر على الكفالة تحت ستار الوكالة وبهذا يتبين الاتفاق في الرأي - مآلا - مع ما انتهت إليه هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي أما ما جاء في جوابها من الإشارة إلى مسألة اشتراط المودع على الوكيل استثمار الوديعة بشرط تقديم كفيل عن العميل وأنه إذا خالف الوكيل ضمن فإن هذا مع صحته ليس مما يصار إليه ابتداء بل الأصل عدم المخالفة ولا سيما من المصرف الإسلامي لكن إن وقع ذلك فإن الحكم هو التضمين مع ضرورة عدم تبييت العزم على سلوكه لعدم خلو هذا التصرف من المسئولية الدينية عند المخالفة كذلك المسئولية المهنية المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (60) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: أولا: البنك (أ) يمول زيدا من حصيلة المضاربة العامة (الأموال العامة التي لديه) بعمليات مرابحات ثانيا: جاء عمرو وطلب أن يودع وديعة مخصصة لتمويل أية عملية مناسبة لدى البنك (أ) ثالثا: اقترح البنك (أ) أن تستثمر الوديعة المخصصة التي قدمها عمرو في عملية مرابحة مع زيد رابعا: طلب عمرو من البنك (أ) أن يحصل على كفالة من زيد لضمان أداء الدين هل يجوز ذلك؟ الجواب: لا مانع من طلب هذه الكفالة المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (61) السؤال: نرجو إفتاءنا فيما يلي: أولا: صاحب وديعة مخصصة هو البنك (أ) الذي أبدى استعداده لإيداع وديعة مخصصة لدى البنك (ب) ثانيا: تصادف أن كانت الحكومة تفاوض البنك (ب) لشراء قمح بأسلوب المرابحة لها من أمريكا , وكان البنك (ب) يثق بالحكومة فلم يطلب منها أية ضمانات إضافية سوى تعهدها بالدفع بالاستحقاق ثالثا: قام البنك (ب) بعرض العملية على البنك (أ) ليستثمر له من خلالها الوديعة المخصصة التي ينوي البنك (ب) إيداعها لديه رابعا: وافق البنك (أ) على أن تستثمر وديعته في عملية القمح العائدة للحكومة ولكن نظرا لأنه بنك أجنبي لم يسبق له التعامل مع مصر فقد طلب كفالة لضمان سداد الدين خامسا: قام البنك (ب) بتبليغ الحكومة بطلب البنك (أ) الحصول على كفالة تضمن أداء الدين , فوافقت الحكومة على تقديم كفالة سادسا: طلبت الحكومة من البنك (ج) تقديم كفالة لصالح البنك (أ) فرفض بحجة أن التسهيلات الممنوحة للحكومة مستغلة بالكامل سابعا: نتيجة لذلك طلبت الحكومة المصرية من البنك (ب) أن يقدم الكفالة المطلوبة لصالح البنك (أ) هل يجوز للبنك (ب) أن يكفل عملية الحكومة لصالح مراسله البنك (أ) صاحب الوديعة المخصصة بناء على طلب من الحكومة؟ الجواب: اشترط البنك (أ) الحصول على كفالة مصرفية لضمان الدين في عملية المرابحة دون تحديد صدور هذه الكفالة من البنك (ب) , بل الأصل أن يأخذها (ب) من طرف آخر لضمان حقوق (أ) , وليس (ب) هو الضامن فإذا خالف (ب) الشرط فهو ضامن , وكذلك إذا تبرع هو بهذه الكفالة

استثمار الودائع المخصصة على أساس المضاربة المطلقة

استثمار الودائع المخصصة على أساس المضاربة المطلقة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (408) السؤال: طرح شروط فتح الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي (الشروط المرفقة مع المحضر) الجواب: لا مانع من الناحية الشرعية أن يكون بيت التمويل الكويتي شريكا مضاربا باستثمار الأموال المودعة في الحساب المخصص لهذه الودائع الاستثمارية على أساس المضاربة المطلقة على أن يتقاضى نسبة من صافي الربح على أن تخرج من الوعاء العام لهذه المضاربة جميع المصاريف المباشرة لها أما جهد موظفي الشريك المضارب (بيت التمويل) فيعتبر تابعا للجهد الإداري المطلوب منه كمضارب عامل (مدير)

خصم الاحتياطيات من الأرباح الصافية

خصم الاحتياطيات من الأرباح الصافية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (46) السؤال: تقوم بعض البنوك عند توزيع الأرباح الصافية باقتطاع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري و 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري وتعتبرهما بمثابة أجر للبنك عن أعماله التي يقوم بها لاستثمار الودائع كشريك مضارب فما صحة ذلك؟ الجواب: لا أرى مانعا شرعيا من هذا التصرف

معالجة احتياطي الديون المشكوك فيها عند توزيع أرباح المودعين

معالجة احتياطي الديون المشكوك فيها عند توزيع أرباح المودعين المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (177) السؤال: جرى العرف المحاسبي في نهاية كل عام لدى كافة البنوك والشركات التجارية في نهاية كل عام عند إعداد الميزانية النهائية أن يأخذوا تحفظات في هذه الميزانية للديون المشكوك في تحصيلها فمثلا: - توجد ديون لبيت التمويل الكويتي على متعاملين بمبلغ عشرة ملايين دينار فحين تسجل في الميزانية تؤخذ ملاحظات بأن هذه الديون قد تحصل بالكامل وقد يحصل منها جزء بسيط وقد لا تحصل نهائيا تؤخذ من هذه الديون 20% ديون ميتة فتقتطع مليوني دينار ولكن هذا المبلغ لا يعتبر ديونا ميتة بالكامل بل هي ديون مشكوك في تحصيلها فإذا ما أدركنا أنه يوجد المساهم الذي لا يتضرر من هذا العمل لأنه إذا تم تحصيل هذه المبالغ تحول إلى الاحتياطي العام الموجود لدى بيت التمويل الكويتي ولكن المشكلة تثور في حالة المودع الذي تحسب له الأرباح كل سنة بسنتها فما هو الحل المناسب لاحتساب مثل هذه المبالغ لدى بيت التمويل الكويتي؟ وقد استفسرت الهيئة هل بالإمكان ضبط هذه الأموال والديون وهل يسهل معرفة حصة كل مودع ومساهم أم أن ذلك في حكم الاستحالة فتبين أنه من الصعب جدا ضبط مثل هذه الديون إلا بعد تحصيلها وتوزيعها على المودعين والمساهمين فمن النواحي المحاسبية والمالية لا يمكن القيام بأداء مثل هذا العمل؟ الجواب: إنه إذا كان مثل هذا الأمر داخلا في دائرة الاستحالة أو على الأقل التعذر الشديد فيعتبر ذلك من الأمور المتسامح فيها لأن هذا الأمر قد يكون فيه جهالة ولكن هذه الجهالة متسامح فيها وغير مفضية إلى النزاع وجرى العرف التجاري بين الناس على التسامح فيها. . فالجهالة التي لا تفسد العقد ولا تفضي إلى النزاع بين المتعاقدين لا بأس بها ويجوز الأخذ بها والعمل بما جرى العرف على اتباعها

توزيع الأرباح تحت الحساب

توزيع الأرباح تحت الحساب المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (4) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: لأحد عملاء البنك حساب جار مودع فيه مبالغ لصالحه لا يتقاضى عنها أية فوائد وفقا للقواعد التي يسير عليها البنك وقد طلب العميل من البنك تخصيص كل أو بعض المبالغ المودعة في ذلك الحساب للمشاركة فيما يقوم به البنك من عمليات استثمارية غير أنه طرأت لهذا العميل ظروف استدعته أن يتقدم إلى إدارة البنك قبل حلول الموعد المحدد لنهاية المشاركة المنوه عنها طالبا استرداد كل أو بعض المبالغ التي سبق أن اتفق مع البنك على الإسهام بها في العمليات الاستثمارية التي يتولاها البنك وتطلب إدارة البنك الوقوف على ما يتبع مع هذا العميل بالنسبة لتصفية حساب المشاركة المنوه عنه؟ الجواب: أولا: يجوز للعميل المنوه عنه أن يحول كل أو بعض المبالغ المستحقة له في الحساب الجاري المفتوح باسمه في البنك إلى حساب آخر كحساب العمليات الاستثمارية بقصد أن يكون له نصيب في الأرباح التي تنتج عن المشاركة في هذه العمليات الاستثمارية بنسبة رأس ماله إلى مجموع رأس المال المستثمر كما يكون عليه الغرم في الخسارة إذا وجدت ثانيا: والأصل أن ليس لهذا العميل الحق في أن يسترد قبل الموعد المحدد بالاتفاق فيما بينه وبين البنك أي مبلغ من المبالغ التي وافق على أن يسهم بها في العمليات الاستثمارية المنوه عنها ولا يجوز للبنك أن يأذن له في استرداد قيمة مشاركته قبل الموعد المحدد لذلك ثالثا: وإذا صرح البنك للعميل باسترداد قيمة المشاركة التي يشترك بها في العمليات الاستثمارية المنوه عنها فلا يجوز للبنك بأي حال أن يسقط ما استحق للعميل من أرباح حتى تاريخ الاسترداد لأن البنك حينئذ يكون قد حصل على مال دون وجه حق له في ذلك المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (72) السؤال: يتم توزيع أرباح الودائع المربوطة لأقل من سنة في نهاية السنة المالية للمصرف بينما يكون من حق المستثمر الحصول على أرباحه (أو خسارته) في نهاية مدة الاستثمار المتفق عليها أما توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية فهو يعني ضياع فرصة استثمار أرباح المودعين من تاريخ استحقاقه للوديعة حتى تاريخ توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية فما رأي هيئة الرقابة الشرعية؟ الجواب: لا شك أن الأولى توزيع الأرباح عند نهاية مدة الاستثمار (لو كان ذلك ممكنا من الناحية العملية) ولكن عمل البنك بهذه الطريقة مباح من الناحية الشرعية ما دام العميل قد قبل هذا الشرط عند بدء التعامل مع المصرف وإن كانت الهيئة تحبذ أن يتم التوزيع على فترات أقصر لو سمحت للبنك ظروفه وإمكاناته الفنية

توزيع الأرباح بصفة نهائية كل فترة زمنية

توزيع الأرباح بصفة نهائية كل فترة زمنية المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (51) السؤال: عميل طلب سحب وديعته قبل أن يحل موعد استحقاقها علما بأنه قد تم صرف الأرباح المستحقة له عن الفترة المالية التي مكثتها الوديعة في عام 1405 هـ بمعنى أن وديعته مربوطة لمدة سنة تبدأ من 1 / 4 / 1405 هـ وتنتهي في 30 / 12 / 1406 هـ والمصرف قام بدفع الأرباح عن الفترة من 1 / 4 / 1405 هـ لغاية 30 / 12 / 1405 هـ الجواب: الرأي أن تحسب المدة الفعلية التي بقيت الوديعة خلالها في المصرف للاستثمار وتقارن بمدد الودائع المحدد نسب مضاربة عليها ويعاد حساب الربح على أساس أن يؤخذ على هذه الوديعة نسبة المضاربة المطبقة على أقرب نوع من الودائع فإذا سحبت الوديعة المربوطة لمدة سنة بعد عشرة أشهر يطبق عليها نسبة المضاربة العائدة لوديعة التسعة أشهر وإذا مكثت الوديعة 11 شهرا ينطبق عليها نسبة المضاربة لودائع السنة هذا وفي حالة طلب العميل سحب الوديعة بعد أن تم صرف أرباحها فيتم إعادة احتساب الربح طبقا لهذه الطريقة وعلى أساس نسبة المضاربة الجديدة التي ستندرج تحتها الوديعة ويطالب العميل بالفرق بين ما تم صرفه بالفعل وما استحق للوديعة بعد هذه الحسبة في الحالات التي تستدعي ذلك ومع مراعاة ظروف العميل على أن للمصرف الخيار في رفض سحب الوديعة قبل مدة استحقاقها

ضمان نسبة محددة من الأرباح

ضمان نسبة محددة من الأرباح المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (47) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز إصدار تعهد للمودع بأن لا يقل هامش الربح عن مبلغ معين ونحو ذلك؟ الجواب: لا يجوز إصدار تعهد من البنك بأن لا يقل ربح الوديعة عن مبلغ معين لأن الواجب في الودائع (وهي قائمة على عقد المضاربة الشرعية) أن يكون الربح محددا بطريقة نسبية إلى ما سينتج من ربح ولا يجوز الاتفاق على استحقاق أحد الطرفين (البنك أو المودع) مبلغا معينا أو منسوبا إلى مبلغ الوديعة لأن هذا الاتفاق يقطع الاشتراك في الربح وكل ما يقطع الاشتراك في الربح يفسد المضاربة إذ ربما لا يتحقق من الأرباح إلا ذلك المبلغ فيحرم الآخر من الربح وهذا لا يمنع الإشارة إلى الربح المتوقع أو بيان أرباح الفترات الماضية للاستئناس بها دون إصدار أي تعهد بأن لا يقل الربح عنها أو عن مبلغ معين يرتضيه المودع ويرغبه وأما الاستفسار عن إمكان تحديد هامش الربح بحيث يكون مبلغا متفقا عليه من مجمل الأرباح المحققة من محفظة البنك من المرابحات فالجواب أن الاستثمار بالمرابحات يتيح للبنك معرفة أرباحه عند الدخول في المرابحة أو العزم على الدخول فيها لأن ربح المرابحة يحدد عند عقدها وهذا يمكن البنك من إشعار العميل بما يخص حصته من ربح المرابحة وهو يؤول إلى مبلغ معين وهذا ليس من طبيعة عقد المضاربة لكنه من حصر المضاربة في المرابحات لكن حتى في هذه الحالة فإن ما يتم إعلام العميل به هو على سبيل التوقيع إذا لم تحدث طوارئ على المرابحة بانعدام بعض المديونية (مثلا) إذ العبرة بالنسبة المئوية المتفق عليها لكل من البنك والعميل من الربح الذي يتحقق فعلا

الأرباح غير المحصلة

الأرباح غير المحصلة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (270) السؤال: كيفية التصرف بأرباح العملاء الذين لا يحضرون لاستلام أرباحهم؟ الجواب: إن الأرباح التي لا يمكن إيصالها للعملاء ولم يحضروا لاستلامها تأخذ حكم اللقطة فيجوز لبيت التمويل أن يتصدق بها في وجوه الخير فإن ظهر أصحابها في المستقبل وطالبوا بها فيتوجب على بيت التمويل أن يردها إليهم كاملة ويعتبر بيت التمويل في هذه الحالة ضامنا

تحديد نسبة المبلغ المستثمر من الوديعة الاستثمارية

تحديد نسبة المبلغ المستثمر من الوديعة الاستثمارية تحديد نسبة المبلغ المستثمر من الوديعة واعتبار باقي المبلغ قرضا حسنا المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (504) السؤال: هل يمكن استحداث أسلوب ودائع استثمارية تكون المبالغ المستثمرة من الوديعة بنسبة 70% ويكون للمودع حق الخروج مع التخلي عن نصيبه من الربح وعدم تحميله الخسارة إن وجدا؟ الجواب: لا مانع من تقبل ودائع استثمارية بشروط يتفق عليها مما يسوغ اشتراطه شرعا ومن ذلك تحديد نسبة المبلغ المستثمر ويكون الباقي قرضا حسنا ويوضع شرط لتمكين المودع من التخارج بنفس المبلغ الذي أودعه للاستثمار أي دون مشاركته في الربح أو الخسارة إن وجدا وهذا من قبيل التولية بإيجاب وجه للجمهور مع حق القبول لمن يرغب في حينه وللاحتياط يوضع سقف لمجموع المبالغ المستفيدة من هذا الإيجاب حتى لا يتسبب تجاوز هذا السقف في إرهاق وعاء الاستثمار الذي ستدفع منه بدلات المخارجة وذلك قبل إعلان الميزانية

فتاوى الوكالة

فتاوى الوكالة

شروط الموكل

شروط الموكل اشتراط نقل السلع المشتراة على وسائل نقل معينة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (238) السؤال: إذا كان الشخص وكيلا لشركة بأجر تتعامل هذه الشركة بالنقل البحري واشترطت هذه الشركة أن ذلك الشخص عندما ينقل البضائع لا بد أن ينقلها على البواخر التي تملكها هذه الشركة فهل هذا الشرط جائز أم لا؟ الجواب: لا مانع من الناحية الشرعية أن يشترط الموكل على الوكيل أي شرط فيه مصلحة الموكل غير مخالف للشرع لأن الوكالة تقبل التقيد ومن تلك الشروط الجائزة أن ينقل ما يشتريه له على وسائل النقل المملوكة للموكل مثلا

منع الوكيل من التصرف

منع الوكيل من التصرف منع الوكيل من التصرف لتفادي الرسوم وطول الإجراءات المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (14) السؤال: ما حكم الله في الوكالة بالتصرف في عقار ما على أن لا يكون للموكل حق التصرف فيه؟ وقد سئل المستفتي كيف لا يكون للموكل حق التصرف في هذا العقار؟ - فأجاب: بأنه قد أخذ مبلغا وتنازل عن حقه في التصرف نظير هذا المبلغ فسألته: ولم هذا؟ فأجاب لأن هذا التصرف باعتباره وكالة لا يؤخذ عليها رسم الحكومة كما أن فيه تيسيرا في المعاملة لأنه لو تصرفنا - كبيع - فهناك إجراءات طويلة ورسوم باهظة؟ الجواب: أقول وبالله التوفيق: أن هذا التصرف وإن سمي وكالة - هو بيع في الحقيقة والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني وعليه فإن تصرف هذا الوكيل هو - في الحقيقة - تصرف مالك في ملكه غاية الأمر أن في هذا التصرف مؤاخذة لمخالفة ولي الأمر فيما يجب علينا طاعته فيه فأجاب المستفتي: إن الحكومة تقر هذا التصرف تيسيرا على الناس في معاملاتهم وابتعادا عن التعقيدات الرسمية فأجبت إن كان هذا صحيحا فلا مؤاخذة في هذا التصرف على أن يعتبر الوكيل مشتريا ومالكا له حق التصرف في ملكه في حدود المشروع

مخالفة أمر الموكل

مخالفة أمر الموكل تعويض الربح الضائع المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (65) السؤال: لوحظ أن معظم الاتفاقيات الخاصة باستثمار المصرف في السلع والمعادن , والمبرمة بين المصرف والبنوك تشتمل على البند التالي والذي ينص على: تعهد البنك (الموكل) للمصرف بأنه في حالة شرائه سلع غير جيدة أو معطوبة يعيد البنك للمصرف المبالغ التي دفعها (ثمن الشراء) مضافا إليها مبلغ مساو للربح الذي كان من الممكن دفعه للمصرف وكذلك في حالة الاتفاق على بيع سلعة مشتراة لصالح المصرف ولم يتقيد المشتري بالشراء (بيع مجهض) يتعهد البنك بأن يدفع للمصرف مبلغا مساويا لسعر الشراء (الذي دفعه المصرف) وعلى البنك بعد ذلك بيع تلك السلع بأفضل سعر متاح وأية مبالغ ناتجة عن ذلك تزيد عن سعر الشراء يدفع البنك للمصرف مبلغا مساويا لصافي الربح فما هو الرأي الشرعي في صيغة هذا البند؟ الجواب: تم تعديل هذا النص بعد أن عرض على هيئة الرقابة الشرعية بحيث تم إلغاء ما يتعلق بتعويض المصرف عن الربح الذي كان من الممكن دفعه للمصرف وذلك في حالة شراء الوكيل لسلع غير جيدة أو معطوبة

توكيل الآمر بالشراء في الاستلام والتسلم ونحوهما

توكيل الآمر بالشراء في الاستلام والتسلم ونحوهما المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (442) السؤال: نموذج مقدم من إدارة الاعتمادات المستندية يخص توكيل شخص بشراء بضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم البيت ووعد العميل بإمكانية شرائها بعد شحنها باسم البنك النموذج السادة بيت التمويل الكويتي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , , , يرجى الإحاطة أننا قد تلقينا عرضا من السادة: لتصدير البضائع الآتية إلى الكويت: حسب الفاتورة الأولية رقم. . ... بتاريخ. . ... والأسعار المذكورة تسليم الكويت ويتم التأمين عليها بمعرفة. . ... علما بأن الشحن سيتم حوالي تاريخ. . ... من. . ... إلى الكويت مباشرة وذلك بدون مناقلة من سفينة إلى أخرى على الباخرة على الطائرة على الشاحنة وبناء عليه يرجى إعطاؤنا موافقتكم على أن نقوم بتمثيلكم في انتقاء واختيار البضاعة المذكورة بعد التحقق من مواصفاتها ونوعيتها وصحتها وأسعارها وشحنها لكم ونوافق أيضا على أن نشتري البضاعة المذكورة منكم بطريق المرابحة بعد شحنها إليكم إذا ما وافقتم على ذلك الهامش بربح قدره. . ... % من تكلفة البضاعة هذا وإننا نضمن لكم المصدر المذكور فيما يتعلق بحسن تنفيذه لشحن تلك البضاعة باسمكم على أكمل وجه علما بأن مستندات الشحن سترسل إليكم برسم التحصيل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام , , , الاسم رقم الحساب تليفون رقم الجواب: تمت الموافقة على النموذج (أعلاه) وعند وصول المستندات فهي تعتبر قبولا بالبيع على الإيجاب الصادر من البيت عن طريق وكيله المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (5) السؤال: أرجو أن تتكرموا ببيان الرأي الفقهي في المسألة الموضحة أدناه وذلك في ضوء ما دعت إليه الحاجة في نطاق عمليات المرابحة التي يمارسها البنك حسب أحكام قانونه الخاص رقم 13 لسنة 1978: وهي جواز التوكيل في إجراء عملية بيع المرابحة لنفس البائع بيان السؤال: إن الأصل في بيوع المرابحة للآمر بالشراء أن يكون هناك طلب مباشر من الشخص الراغب في شراء السلعة وأن يقوم الوسيط بالشراء ثم البيع للآمر وقد وجدت إدارة البنك أن التطبيق الحرفي لهذا الشكل المحدد في التعاقد يستلزم حضور الراغب في الشراء إلى البنك في كل مرة يرغب فيها بشراء السلعة المعينة ثم انتقال موظف البنك المسئول إلى مخازن التاجر لإتمام عمليات التبايع والاتفاق المتبادل على إجراء المرابحة عن طريق إبرام البيع الأول بين البنك وتاجر الجملة ثم إبرام البيع الثاني مع الآمر بالشراء وقد وجدت إدارة البنك أن الدخول في هذا التطبيق الشكلي لعملية المرابحة أمر ليس عمليا لما يحتاجه ذلك من وقت وعدم استعداد التجار للانتظار لذلك فإن الإدارة ترى إمكان حل هذا الإشكال عن طريق إعطاء وكالة مفوضة لتاجر الجملة الذي يتم معه الاتفاق المعين للمرابحة وذلك على أساس توكيله بإبرام العقود التي تتم عن طريقه حيث يقوم ببيع البضاعة وإضافة نسبة الربح المحدد وهو يشهد على تحرير الكمبيالات المقسطة لأمر البنك الإسلامي وقد يكفلها إذا كان هناك ترتيب لأخذ كفالته الشخصية حتى لا يقدم على بيع البضاعة لمن لا يوثق بهم؟ الجواب: أولا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه أن الأصل في العادات الإباحة وأن البيع والهبة والإجارة وغيرها مما يحتاج إليها الناس - هي من العادات - وأنه لا يحرم من المعاملات إلا ما دل الشارع على تحريمه ثانيا من القواعد المقررة فقهيا أن من ملك شيئا ملك تفويض غيره به شرعا كما هو واضح من كتب الحديث وكتب الفقه لذلك كله وبما أن مجلس إدارة البنك الإسلامي مفوض في إدارة هذا البنك ويملك حق التصرف به على الوجه المبين في قانونه الخاص وفقا للحكم الشرعي وكما تقتضيه المصلحة الراجحة فالذي يظهر لي: أنه لا مانع شرعا من توكيل إدارة البنك من أن تجري عملية المرابحة لنفس البائع

توكيل البنك لشركة الشحن

توكيل البنك لشركة الشحن المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (50) السؤال: هل يجوز أن تكون شركة الشحن وكيلا للمصرف في تسلم البضاعة خارج قطر إذا طلب العميل ذلك - في حالة أن المصرف ليس له وكيل في مكان التسليم المحدد؟ الجواب: لا مانع أن تكون شركة الشحن هي وكيل المصرف في تسلم البضاعة في الحالة المعروضة

قيام البنك بتوكيل البائع في تصريف البضاعة المشتراة منه

قيام البنك بتوكيل البائع في تصريف البضاعة المشتراة منه المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (97) السؤال: هل يجوز شرعا لشخص اشترى بضاعة من بيت التمويل الكويتي مرابحة بالأجل من إدارة الاعتمادات ومن ثم عرض هذه البضاعة على الإدارة التجارية ووكلها عنه بحيث تبيع له هذه البضاعة على النحو الذي تختاره الإدارة سواء بالعاجل أو الآجل ويقبض هو الثمن نقدا كاملا وللعلم أنه خيرنا بطريقة البيع لأنه يعلم أن بضاعته لن يباع أغلبها إلا بالأجل بمعنى. . هل تجوز هذه العملية علما بأنه مطلوب لإدارة الاعتمادات قيمة هذه البضاعة والإدارة التجارية إذا باعت له البضاعة سوف تسدد له قيمة هذه البضاعة التي هي في الأصل مطلوبة لبيت التمويل حيث لا فرق بين إداراته من حيث الأموال أي كل أموال بيت التمويل واحدة وإن اختلفت الإدارات؟ الجواب: هذه العملية تتكون من شراء بيت التمويل البضاعة لنفسه. . ثم قيام إدارة الاعتمادات ببيعها بالأجل للعميل. . ثم توكيل العميل الإدارة التجارية ببيعها لصالحه نقدا أو بالأجل بعمولة محددة وهذا كله جائز - أما استيفاء بيت التمويل مستحقاته من أثمان البضاعة التي وكله العميل ببيعها فإذا كان قد حل أجلها فله ذلك على سبيل المقاصة وإلا فليس له ذلك إلا بإذن خاص وتفويض من العميل للبيت باستيفاء مستحقاته من كل ما يوضع في حسابات العميل وهذا توكيل بقبض الدين وتنازل عن الأجل وكل ذلك جائز شرعا

الوكالة في بيع وشراء الذهب والفضة

الوكالة في بيع وشراء الذهب والفضة المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (7) السؤال: نرجو إبداء الرأي حول المعاملة التالية: - إذا فوض العميل الشركة بأن تشترى له ذهبا أو فضة من خارج البلاد وقامت الشركة بالشراء واستلمت القيمة من العميل على أن يسلم له الذهب أو الفضة عند وصولها من خارج البلاد أو إذا أراد العميل أن تحتفظ الشركة بالذهب أو الفضة التي طلبها العميل لديها كأمانة أو تبقى على الذهب والفضة لدى المراسل الذي اشترى منه فهل هذا يجوز؟ الجواب: هذه وكالة ومصارفة فهي وكالة فيما بين المشتري وبين الشركة وهى مصارفة فيما بين الشركة وبائع الذهب أو الفضة وكل من العقدين جائز إذا انتفت عنه الموانع الشرعية والمعاملة الشرعية هي أن يطلب المشترى من الشركة بأن تشترى له ذهبا أو فضة سواء دفع الثمن للشركة أو طلب منها أن تقرضه الثمن وتدفع عنه ثم إن الشركة تشترى الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة لحساب المشترى وتدفع الثمن للبائع ويكفى الشركة في قبض الكمية المشتراة إن لم تستلمها عينا أن يقيدها البائع لحساب الشركة وكيلة المشترى إذا كان البائع يملك الكمية التي باعها على الشركة وهذا بناء على ما قرره مجلس مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي من أن القيد يعتبر قبضا كذا الشيك مقبول الدفع وهذه طريقة شرعية لا يوجد فيها محذور يمنع من الصحة لا في الوكالة ولا في المصارفة ذلك أن الأصل في العقود الصحة ما لم يوجد فيها ما يوجب المنع من جهالة أو غرر أو مخاطرة أو ربا وهى منتفية في هذه المعاملة

الوكالة في بيع وشراء العملات

الوكالة في بيع وشراء العملات المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (9) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المقدم من الشركة وفحواه: رغبة في الاستفادة من تفاوت أسعار العملات بالارتفاع والانخفاض يحدث أن يطلب أحد العملاء من الشركة أن تقرضه إحدى العملات التي ارتفع سعرها أو التي يؤمل ارتفاع سعرها في المستقبل القريب وذلك لكي يبيعها بالسعر المرتفع على أمل أن ينخفض سعرها فيما بعد فيشتري بالسعر المنخفض ويسدد للشركة قرضها ويكون ربحه في هذه الحالة فرق السعر وقد تتولى الشركة بيع هذه العملة التي أقرضته إياها نيابة عنه وتتقاضى عمولة عن البيع فهل يجوز ذلك؟ الجواب: إن هذه العملية قرض حسن من الشركة لعميلها ولا يجوز لها احتساب عمولة على العملة التي تقرضها له وإن باعتها له تكون وكيلة عنه ولها أن تتقاضى العمولة المعتادة التي تحتسبها عند قيامها بمثل هذه العملية بدون قرض بشرط ألا تتضمن العمولة بأي صورة فائدة مستترة على القرض المذكور

الوكالة في السلم

الوكالة في السلم توكيل المسلم إليه في البيع والتحصيل المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (20) السؤال: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الآتي: (نفيدكم أن بعض المزارعين يتقدمون بعروض بيع محصولهم من القمح بسعر أقل من الأسعار المحددة من قبل المؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق وذلك لحاجتهم إلى السيولة النقدية ويتعهدون بتسليم المحصول للصوامع نيابة عنا وعلى كامل مسئوليتهم متحملين أجور النقل وكافة المصاريف المترتبة على ذلك مع تعهدهم بتحمل فوارق الأسعار فيما لو حصل تخفيض لتلك الأسعار من قبل الصوامع علما بأن القيمة عند صرفها من الصوامع تصرف باسم المزارع نفسه والذي يتعهد لنا بتجيير تلك القيمة لصالحنا ونورد لكم فيما يلي مثالا لذلك أحد العملاء تقدم بعرض بيع خمسة آلاف طن من القمح صافى من الشوائب ومدفوع الزكاة الشرعية بسعر 1 , 75 ريال للكيلو الواحد أي بنقص 0 , 25 , 0 ريال عن السعر الرسمي المعلن من الصوامع وهو 2 ريال للكيلو الواحد ويتوقع المزارع ألا يتم تسليم القمح للصوامع وصرف القيمة إلا بعد مرور عام من تاريخ العرض وعليه فإننا سندفع للمزارع ثمنا للقمح المعروض للبيع ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال بينما القيمة المتوقع دفعها من الصوامع لنفس الكمية عشرة ملايين ريال وبذا يكون هناك ربح قدره واحد مليون ومائتان وخمسين ألف ريال ريال؟ الجواب: وبعد تأمل الهيئة للسؤال المذكور أصدرت بشأنه قرارها رقم (20) ورأت أنه لا مانع من تعامل الشركة بهذه المعاملة على ألا يكون من ضمنها شرط أن يتحمل العميل فوارق الأسعار فيما لو حصل تخفيض لتلك الأسعار من قبل المؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق حيث لم يوجد لدى الهيئة ما يسوغ هذا الشرط شرعا وقيام البائع ببيع القمح وتسليمه للمؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق واستلام قيمته هو باعتباره وكيلا عن الشركة وفيما لو رأت الشركة الدخول في هذه المعاملة فينبغي عليها عرض العقد والنماذج التي تحكم هذه المعاملة على الهيئة لإجازتها

أحكام عامة للوكالة في البيع والشراء

أحكام عامة للوكالة في البيع والشراء المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (48) السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: أولا قيام البنك ببيع البضائع المملوكة إلى عملائه بناء على تكليفهم له بذلك ويستوي في ذلك أن تكون هذه البضائع مخزنة في ذات مخازن البنك أو في مخازن جهات أخرى ثانيا يتولى البنك تنظيم عمليات البيع والإعلان عنها وعقد جلسات للمزايدات وإعداد شروطها إذا اقتضى الأمر ويحصل البنك نظير قيامه بهذه الأعمال على مقابل يتفق عليه مع العميل؟ الجواب: ترى الهيئة أن البنك يقوم بالأعمال المنوه عنها بوصفه وكيلا عن عملائه أصحاب البضائع ووسيطا في إتمام عملية البيع ويستحق في مقابل ذلك أجرا يراعى في تحديده ما سبق إيضاحه بالنسبة للأجر الذي يحق له الحصول عليه عند قيامه بأعمال المجموعتين الأولى والثانية وفي كل الأحوال يحصل البنك بالإضافة إلى العمولة (الأجر) على ما يتطلب الأمر إنفاقه من مصروفات لإنجاز الأعمال المطلوبة منه على أن تكون نوعيات هذه المصروفات متفقا عليها مسبقا فيما بين البنك وعملائه تفاديا لأي خلاف قد ينشأ فيما هو معتبر ضمن العمولة وما هو خارج عنها المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (94) السؤال: هل يجوز لشركة الراجحي القيام بشراء بضائع لحساب شخص آخر وفق عقد وكالة بحيث تقوم شركة الراجحي نيابة عن الموكل بالأعمال التالية وفق أجر معين يتفق عليه مسبقا أولا إجراء التأمينات على الشحن ثانيا الاتفاق على عقد الشحن ثالثا دفع الثمن للبائع بعد التأكد من صحة جميع المستندات الناقلة للملكية وبوليصة الشحن والتأمين لاسترداده (أي الثمن) من المالك الموكل عند التسليم وسوف يتحمل المالك الموكل جميع مخاطر وتبعة الملكية ولا تتحمل شركة الراجحي أية مخاطرة أو مسئولية عدا المسئولية المترتبة على الأخطاء الناجمة عن أعمال الشركة ومخالفتها لتعليمات الموكل؟ الجواب: لا ترى الهيئة مانعا من أن تتقاضى الشركة أجرا معينا على الأعمال المذكورة في السؤال عندما تقوم بها نيابة عن الموكل لكن يشترط ألا يصبح الموكل مدينا لشركة الراجحي بأي من المبالغ التي تؤديها عنه لأن هذا لو حصل يعني أن الأجر الذي تتقاضاه الشركة سيكون مقابل الأعمال التي قامت بها ومقابل القرض الذي قدمته عمليا من حين تأديتها مبالغ نيابة عن الموكل إلى حين تسديده لتلك المبالغ على أنه إذا كانت المدة الزمنية بين تسديد الشركة عن الموكل مبالغ واستيفائها لها قصيرة جدا جرت العادة لدى الشركة في التسامح بها مع عملائها فلا ضير في تقاضي الشركة أجرة عما تقوم به فعلا من أعمال الوكالة أما إذا كانت المدة الزمنية المذكورة هي أطول من ذلك وتمثل عمليا تمويلا للموكل فإن تقاضي الأجر عن هذه الوكالة المختلطة قرض لا يجوز المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (7) السؤال: يطلب العميل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها كما يحدد ثمنها ويدفعها إلى المصرف مضافا إليه أجر معين مقابل قيام المصرف بهذا العمل فما الرأي في هذا الأسلوب؟ الجواب: الفتوى: أيرى المؤتمر أن تسمى الوكالة بالشراء بأجر ب يرى المؤتمر أن هذا التصرف يعتبر توكيلا بالشراء وهو وكالة بأجر شرعا ويراعى أن يكون الأجر الذي يحصل عليه المصرف في حدود أجر المثل من غير زيادة أو نقصان ويقدر المصرف هذا الأجر بمراعاة خبرته وأمانته

مسئولية الوكيل عن تحصيل ثمن البضاعة في البيع الآجل

مسئولية الوكيل عن تحصيل ثمن البضاعة في البيع الآجل المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (239) السؤال: هل يجوز أن أوكل شخصا بالبيع نيابة عني لمجموعة من البضاعة لأشخاص مختلفين على أن أحدد له السعر الأدنى للبيع ومدة الأجل التي يجب أن تحصل جميع المبالغ عنها وهل يجوز أن أتفق معه بأنه المسئول عن التحصيل وأنه سوف يجمع المبالغ ويسلمني إياها مع آخر تاريخ للتحصيل؟ الجواب: تقبل الوكالة التقييد بالزمان والمكان والعمل والمقادير والآجال وكل الشروط التي يتفق عليها بين الموكل والوكيل أما بالنسبة للتحصيل فمهمة الوكيل هي بذل كل جهده لاستيفاء حقوق الموكل ولا يسأل عنها مباشرة إلا إذا قصر أو خالف ما قيده به الموكل

توكيل البائع في تصريف السلعة المبيعة

توكيل البائع في تصريف السلعة المبيعة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (77) السؤال: يتم التفاوض بين شركة البترول مع من يرغب بالشراء تفاوضا ومواعدة وبعد التفاوض وقبل العقد تعرض شركة البترول منتجاتها على بيت التمويل الكويتي فإذا تم الشراء هل يجوز لبيت التمويل توكيل شركة البترول ببيع منتجاتها؟ الجواب: لا مانع شرعا لأنه يتضمن عقد شراء من تلك الشركة ثم عقد توكيل لها ببيع ما أصبح ملكا لبيت التمويل والشراء والتوكيل عقدان مشروعان المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (94) السؤال: ما حكم شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية وإبقاء البضاعة المشتراة بعد استلامها في مخازن البائع معزولة على أن يقوم البائع باستعمال اسم وفواتير بيت التمويل لبيعها إلى الغير وذلك بموجب توكيل من بيت التمويل للبائع يكون لاحقا لعقد البيع ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة وبحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال تلك المدة المحددة؟ الجواب: هذه المعاملة حسب الصورة المبينة في السؤال جائزة في الأصل لاستيفاء المرابحة شروطها وهي التملك من البائع والحيازة ثم البيع لكنه هنا بواسطة وكيل هو البائع مع استعماله أوراق البائع بالمرابحة بيت التمويل ولكن دفعا لقالة السوء والاشتباه بأنها عملية صورية نرى عدم الدخول فيها المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (225) السؤال: تنوي الدائرة التجارية التعاقد مع عدد من الشركات التجارية المحلية على النحو التالي: شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية وإبقاء البضاعة المشتراة في حيازة البائع ومن ثم توكيله في بيعها إلى الغير بحيث يستعمل هذا البائع اسمه وأوراقه في عمليات البيع إلى الغير ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة بحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال المدة المحددة فهل هذه الإجراءات والشروط شرعية؟ الجواب: هذه المعاملة غامضة حيث يلتبس فيها الضمان من حيث تحديد من يترتب عليه من الأطراف المختلفة لأنه ليست هناك حيازة بحيث يبدأ بعدها ضمان المشترى ثم يتلوه التوكيل فضلا عن أن التوكيل اشترطت فيه شروط تحدث شبهة من حيث إن البيع باسم وأوراق الوكيل وكذا كفالته ولذا يصبح بيت التمويل الكويتي عبارة عن ممول لأنه لا يتحمل الضمان (والخراج بالضمان) فالهيئة ترى عدم الدخول في هذه المعاملة

تولي الوكيل عمليتي الشراء والبيع

تولي الوكيل عمليتي الشراء والبيع المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (20) السؤال: أولا هل يجوز تعيين وسيط يكون وكيلا عن البائع والمشترى في نفس الوقت؟ ثانيا وهل يجوز أن يقوم هذا الوسيط بالشراء والبيع دون إعلام المشتري أو البائع عن الجهة التي اشترى البضاعة منها أو الجهة التي باعها إليها وهل يشترط أن يكون السعر المتفق عليه محددا من قبل أحد الطرفين وتكون هذه التعليمات المسبقة منهما؟ الجواب: أولا أجاز بعض الفقهاء أن الشخص الواحد يمكن أن يتولى طرفي العقد وتيسيرا على الناس لا بأس من الأخذ بهذا الرأي ثانيا الوكيل كالأصيل فيما فوض فيه فإن كانت الوكالة عامة فتصرفاته عن الموكل نافذة عليه وإن كانت خاصة فهو مقيد بما خصصت به الوكالة فإن عين الأصيل جهة ما للشراء منها أو البيع لها أو حدد ثمنا للبيع أو الشراء أو حدد مكانا أو زمانا تقيد تصرف الوكيل في حدود هذه الوكالة وإلا كان متصرفا لنفسه ولا ينفذ تصرفه على الموكل المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (234) السؤال: هل يجوز توكيل شخص واحد بكل من عمليتي الشراء لبيت التمويل الكويتي ثم البيع إلى العميل بالأجل؟ الجواب: لا مانع شرعا من قيام شخص واحد بالوكالة في الشراء ثم البيع مرابحة أو غيرها المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (422) السؤال: يرجى إفادتنا عن جواز قيام بيت التمويل بصفته مديرا لبعض المحافظ الخاصة (مثل المحافظ العقارية) بالبيع والشراء بين هذه المحافظ وبين المحفظة العامة لبيت التمويل مثال يقوم بيت التمويل الكويتي بصفته مديرا للمحفظة العقارية بشراء أو بيع بعض العقارات لصالح هذه المحفظة فهل يجوز له أن يشتري مثلا بناية تملكها المحفظة العامة لبيت التمويل ويقوم هو بتحديد سعرها؟ الجواب: يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يكون وكيلا بالبيع من عقار مملوك له وأن يكون وكيلا للمشترين الملاك في المحفظة العقارية المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (425) السؤال: هل يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل بدون معرفة الموكل بأن البضاعة (تخص الوكيل) مع العلم أن الموكل أذن له مسبقا بذلك؟ الجواب: يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل إذا كان الثمن محددا بالاتفاق بين الوكيل والموكل أو إذا كان هناك أساس للحد الأعلى في الشراء والحد الأدنى للبيع والتزام الوكيل بذلك الأساس حيث تندفع في هاتين الحالتين تهمة محاباة الوكيل لنفسه المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (73) السؤال: هل يجوز توكيل شخص واحد لكل من عمليتي الشراء والبيع للعملاء؟ الجواب: إجابة الشيخ بدر المتولي عبد الباسط لا مانع شرعا من قيام شخص واحد أو جهة معينة بالوكالة في الشراء والبيع مرابحة أو غيرها إذا كان البائع أو المشتري غير الوكيل وهذا بلا قيد أو شرط , ويجوز أن يوكل الشخص بشراء بضاعة ما ثم بيعها لنفسه بعد أن يحدد الثمن من قبل الموكل إجابة هيئة الرقابة الشرعية بمصرف قطر الإسلامي فيما يتعلق بهذا السؤال والفتوى الصادرة عن فضيلة الشيخ بدر المتولي عبد الباسط والمدونة بعاليه والتي أرفقها المصرف الاتفاقية التجارية التي يراد تنفيذها مع بيت التمويل الكويتي ترى الهيئة أنه لا اعتراض على فتوى الشيخ بدر المتولي ولكن الفتوى لا نراها تنطبق على العقد حيث إن الوكيل يلزم بالشراء لنفسه بعد أن يشتري للموكل وهذا الالتزام من باب لزوم ما لا يلزم المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (75) السؤال: وهو السؤال رقم (235) الوارد في الجزء الثاني من مجموع فتاوي بيت التمويل الكويتي هل يجوز أن نوكل جهة معينة بشراء بضاعة ما لصالحنا بالسوق الفورية ثم بيعها لنفسها آجلا؟ الجواب: إجابة هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي السؤال يتكون من شقين الشق الأول منه جائز أما الشق الثاني وهو بيعها لنفسها فلا يجوز للتعارض من أن يكون الشخص بائعا ومشتريا في الوقت نفسه في مثل هذه الحالة ويجوز إذا كان الثمن محددا من قبل الموكل إجابة هيئة الرقابة الشرعية لبنك قطر الإسلامي: أجازت الهيئة فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي على أن الوكيل غير ملتزم بالشراء لنفسه المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (77) السؤال: تقدم إلينا المصرف الإسلامي يطلب مشاركتنا في تمويل عملية شراء قطن من باكستان وبيعه إلى مؤسسة تصدير القطن في باكستان على أن تتم المشاركة بأسلوب المرابحة والعملية مبنية أساسا على أن يقوم المصرف الإسلامي بدور المضارب لمجموعة البنوك الإسلامية في شراء القطن من السوق الباكستاني وبيعه إلى شركة تصدير القطن المحدودة الباكستانية ولكي يتمكن من تنفيذ ذلك فإنه يوكل شركة تصدير القطن الباكستانية في شراء القطن لحسابه مع تعهد الشركة بشراء القطن لاحقا بعقد منفصل وبعد الشراء يبيع القطن للشركة نفسها مرابحة مؤجلة أي أن المصرف يوكل الشركة في شراء القطن لحسابه وبيعه لنفسها بناء على تعهد الشركة بالشراء لاحقا بعقد منفصل نرجو إفادتنا بالرأي الشرعي؟ الجواب: بخصوص استفساركم عن قيام مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين بشراء القطن من السوق الباكستانية بتوكيل شركة تصدير القطن المحدودة بالشراء ثم بيعه إلى الشركة المذكورة بعقد منفصل مرابحة بناء على اتفاق مسبق أفيدكم أني لا أرى مانعا شرعيا من هذه العملية وقد كانت لدى شبهة في مسألة جواز اتحاد القابض والمقبض باعتبار أن الشركة الباكستانية هي الوكيلة عن المصرف وهي المشترية لنفسها وستقوم بقبض المبيع لنفسها بعد قبضها المبيع للمصرف غير أني وجدت في الفقه الحنبلي جواز ذلك فقد جاء في حاشية المقنع ما نصه فائدة: الصحيح من المذهب صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض ونص أحمد على صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه وهو المذهب وبناء عليه فلا مانع في نظري من قيام مصرف قطر الإسلامي بالمشاركة في هذه العملية

شراء الوكيل من نفسه وأقاربه لصالح الموكل

شراء الوكيل من نفسه وأقاربه لصالح الموكل المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (425) السؤال: هل يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل بدون معرفة الموكل بأن البضاعة (تخص الوكيل) مع العلم أن الموكل أذن له مسبقا بذلك؟ الجواب: يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل إذا كان الثمن محددا بالاتفاق بين الوكيل والموكل أو إذا كان هناك أساس للحد الأعلى في الشراء والحد الأدنى للبيع والتزام الوكيل بذلك الأساس حيث تندفع في هاتين الحالتين تهمة محاباة الوكيل لنفسه

توكيل عميل في شراء بضاعة وبيعها لنفسه

توكيل عميل في شراء بضاعة وبيعها لنفسه المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم 1 (ج) السؤال بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لاستفسارات البنك الإسلامي للتنمية بخصوص عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن الجواب: قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها: المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا المبدأ الثاني: أن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك المبدأ الثالث: أن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (15) السؤال: هل يجوز توكيل جهة ما لشراء سلعة معينة بثمن معين لحساب المشتري وتوكيل تلك الجهة ببيعها سواء لنفسها أو للغير علما بأن مثل هذه الجهة تكون متخصصة في التعامل بهذا النوع من السلع؟ الجواب: التوكيل بشراء سلعة معينة بثمن معين على أساس قيام الوكيل ببيعها بعد الشراء جائز مطلقا إذا كان البيع جاريا مع الغير وأما إذا كان الوكيل يبيع لنفسه فإن البيع يجوز إذا كان الثمن محددا من الموكل المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (59) السؤال: نرجو إفتاءنا هل يجوز الوكالة للعميل والحالات المحتملة في المرابحة والاعتماد المستندي؟ الجواب: أولا إذا أعطت الشركة عميلا توكيلا للاستيراد باسمها ولصالحها فإنه لا مانع من أن يكون الاعتماد باسم العميل لأنه يقوم بالشراء مباشرة باسمه ولكن لصالح الموكل ومن حق الوكيل أن يتعاقد باسمه وله أن يصرح بأنه وكيل أو لا يصرح بذلك ثم عند وصول المستندات يتم عقد المرابحة بين الشركة بصفتها مالكا وبائعا وبين العميل بصفته مشتريا وذلك بعد أن يخبر الشركة بإتمام تنفيذ الوكالة أي بحصول ملك الشركة للسلعة ثانيا إذا أعطت الشركة وكالة للعميل لكى يشتري سلعة لصالح الشركة ثم يبيع تلك السلعة لنفسه وكان ثمن البيع محددا من قبل الشركة فإن ذلك جائز أيضا ويكون الوكيل قد تولى طرفي العقد فإن الوكيل تكون له صفتان: صفة الوكيل عن الشركة بالبيع لنفسه أو لمن شاء بثمن محدد وصفة الأصيل عن نفسه للشراء ولكن لا بد من أن يرسل الوكيل (في هذه الحالة أيضا) إشعارا بأنه أنجز الوكالة وبأنه اشترى السلعة لنفسه ليحصل الفاصل بين الضمانين ولا يقع التداخل بين الضمانين المتتاليين أي ضمان الموكل (الشركة) ما بين فترة إنجاز الوكالة ولحظة البيع من الوكيل لنفسه وبين ضمان المشترى (الوكيل سابقا) لأنه بمجرد البيع لنفسه تدخل السلعة في ضمانه فإذا تلفت تتلف على حسابه لذا عليه أن يرسل إشعارا مؤرخا بأنه أنجز الوكالة ثم باع لنفسه وهذه الصورة غير مستحسنة بالرغم من جوازها وكونها جاءت في توصيات ندوة البركة الأولى في الفتاوي لأن دور الشركة يختفي تقريبا وتتعرض مصالحها للخطر إذ ربما يتملك الوكيل السلعة ويتأخر في الإشعار بالشراء وتتلف فيضيف التلف إلى الفترة التي كان فيها وكيلا ويدعى أنها أمانة لتحميل ضمانها على الشركة ثالثا إن إعطاء العميل سقفا ائتمانيا للمرابحة مع وكالة لشراء بضائع محليا إلخ يجب أن ترتب على المراحل التالية لضمان شرعيتها: (أ) كتاب لمنح الائتمان وقيوده مع الدراسة والمستندات المتعلقة بذلك هذه كلها عبارة عن مواعدات (ب) بإبرام اتفاق كإطار عام يبين خطوات التنفيذ ويشار فيه للشروط العامة للتعامل كما يشار للمواعدة والأمر بالشراء وللوكالة المزمع عقدها والمرابحة التي ستعقد في حينها إلخ وهذا الاتفاق أيضا عبارة عن مواعدة وشروط يحال إليها العقود اللاحقة (ج) توقيع العميل أمرا بالشراء وإبرام وكالة بين الشركة وبينه للشراء لصالحها (د) وإعطاء الشيك لأمر العميل لتنفيذ الوكالة بالشراء لصالح الشركة ولا مانع من قيام العميل بتنفيذ الشراء باسمه لأنه وكيل ومن حقه ذلك (هـ) بعد تنفيذ الوكالة لابد من إبرام عقد مرابحة يشترى فيه العميل ما أصبح مملوكا للشركة بالثمن المحدد في المرابحة ويمكن إبرام عقد المرابحة هذا بتبادل إشعارين يتضمن الأول إشارة العميل لتنفيذ الوكالة وشرائه البضائع من الشركة ويتضمن الرد من الشركة بيعها البضاعة للعميل بالمرابحة مع تحديد الثمن والربح وهذا وإن الاكتفاء بتوقيع العميل على فاتورة منه بأنه المشترى (وتوقيع الشركة على الفاتورة بأنها البائع) لا يكفي فلا بد من المستند الصريح بإجراء الشراء والبيع سواء بالتوقيع على عقد خاص بذلك (عقد مرابحة) أو تبادل إيجاب وقبول بمضمون المرابحة (كما في البند هـ) وهذه المبادئ المبينة لا بد أن يتلوها تنظيم عقود ومستندات طبقا لها وإرسالها لاعتمادها المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (235) السؤال: هل يجوز أن نوكل جهة معينة بشراء بضاعة ما لصالحنا بالسوق الفورية ثم بيعها لنفسها آجلا؟ الجواب: السؤال يتكون من شقين الشق الأول منه جائز أما الشق الثاني وهو بيعها لنفسها فلا يجوز للتعارض بين أن يكون الشخص بائعا ومشتريا في الوقت نفسه في مثل هذه الحالة ويجوز إذا كان الثمن محددا من قبل الموكل المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (236) السؤال: هل يجوز توكيل شخص بشراء بضاعة ما نيابة عن بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم بيت التمويل ويقوم بيت التمويل بدفع قيمة البضاعة للمصدر وبعد حيازتها يقوم ببيعها لنفس هذا الشخص؟ الجواب: يصح توكيل شخص ما بالشراء والاستلام والبيع ولكن لا يصح أن يبيع لنفسه إلا إذا تم تحديد سعر البيع مسبقا من قبل الموكل

الشراء من الوكيل ودفع الثمن إليه

الشراء من الوكيل ودفع الثمن إليه المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (349) السؤال: تقوم بعض الشركات والمؤسسات التجارية ببيع سيارات إلينا ويتبين لنا فيما بعد أنها ليست المالكة وإنما تعود ملكيتها إلى أفراد يوكلون هذه الشركات ببيعها لصالحهم (برسم البيع) ما هو الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات مع التكرار بتوضيح الآتي: أولا هل يجب علينا الشراء من الأفراد المالكين للسيارات أم الشركات الموكلة ثانيا هل علينا دفع قيمة السيارات إلى الأفراد أم إلى الشركات الموكلة؟ الجواب: لا مانع من شراء السيارات مباشرة من الأفراد المالكين لها أو من الشركات والمكاتب التي وكلها المالكون ببيع سياراتهم سواء كان التوكيل كتابيا أو شفويا ويكتفي بالنسبة للمشتري بقرينة الحال وهو وجود هذه السيارات في عهدة الشركات أو المكاتب وفي جميع الأحوال لا بد من التأكد من أن بيع هذه السيارات ليس بطريق العينة أو التحايل بالبيع الصوري للحصول على تمويل وكذلك يجب التأكد من عدم وجود مديونية بسبب هذه السيارات أو رهن عليها وتدفع قيمة السيارات إلى الأفراد أما إذا كانت الشركة وكيلة بالبيع والقبض فيدفع للشركة

التوكيل بالشراء والقبض معا

التوكيل بالشراء والقبض معا المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (231) السؤال: هل يجوز أن نوكل شخصا بالشراء والقبض معا؟ الجواب: لا مانع من توكيل شخص بالشراء وبالاستلام والقبض معا

توكيل العميل في بيع سلعة اشتريت منه ولا زالت مديونيتها قائمة

توكيل العميل في بيع سلعة اشتريت منه ولا زالت مديونيتها قائمة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (415) السؤال: هل يجوز شرعا لبيت التمويل الكويتي إعطاء توكيل لشخص مدين له أثر عملية شراء عقار ويتم بموجب التوكيل بيع ونقل وتسجيل ملكية ذات العقار لنفس العميل أو لمن يشاء بالثمن المناسب وقبض الثمن وإعطاء المخالصات وإبرام عقود الرهن على هذا العقار بالمقابل الذي يراه مناسبا والتعاقد مع نفسه أو مع الغير مع علم بيت التمويل الكويتي بأن العقار سوف يرهن إلى مؤسسة ربوية مقابل تعهد هذه المؤسسة لبيت التمويل الكويتي بتسديد مديونية العميل في حالة عمل مثل هذا التوكيل؟ الجواب: إذا كان هذا الرهن توثيقا لدين ربوي فإنه يكون محرما ولا يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يسمح به أما إذا كان الدين غير ربوي ورهنت العين لدى مؤسسة ربوية فلا نرى مانعا من ذلك بشرط أن لا يتورط هذا الوكيل (باسم موكله) في معاملة ربوية

إعلام الوكيل للغير بصفته وكيلا

إعلام الوكيل للغير بصفته وكيلا المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (237) السؤال: هل من الضرورة للوكيل عند شرائه لبضاعة ما أن يذكر للبائع بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي؟ الجواب: ليس هناك ضرورة للإعلام بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي على أن الإشعار بأنه وكيل أولى لانضباط التعامل ولتحديد المرجع النهائي في تنفيذ العقد

الوكالة في الإجارة

الوكالة في الإجارة توكيل المستأجر في شراء العين المستأجرة المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم 1 (ب) السؤال: بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الإسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص عمليات الإيجار الجواب: قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها: المبدأ الأول: إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا المبدأ الثاني: إن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك المبدأ الثالث: إن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد المبدأ الرابع: إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل المبدأ الخامس: إن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه المبدأ السادس: إن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك يتحملها البنك

الوكالة في السحب من الحساب

الوكالة في السحب من الحساب المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (230) السؤال: رسالة مقدمة من شخص ما قال فيها أنه يود دمج وديعتين بوديعة واحدة باسمه واسم ابنه على أن يكون لكل منهما الحق في سحب جميع المبلغ أو بعضه ولو بعد وفاة الآخر وقد أفاد أنه يمكن أن تكون الوديعة في الواقع لشخص آخر لا يرغب في إظهار اسمه؟ الجواب: لا بد من تقديم مستند موقع من صاحب الوديعة الحالي يقر فيه بأن الوديعة تخص شخصا آخر (يسميه ويستكتم أعلى جهة في البنك على سرية هذه المعلومات) وحينئذ تصبح الوديعة لذلك الشخص ويكون هو الموكل وأما من سجلت باسمهما وفوض إليهما حق السحب مجتمعين أو منفردين في حياتهما أو بعد موت أحدهما فهما وكيلان ولا تختل وكالة أحدهما بموت الآخر وذلك ليعرف من يستحق الوديعة في حالة وفاة الوكيلين أو في حالة وفاة الموكل

تحصيل فواتير الماء والكهرباء والهاتف ونحوها

تحصيل فواتير الماء والكهرباء والهاتف ونحوها المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (70) السؤال: ما هو الرأي الشرعي حول قيام شركة الراجحي بتلقي فواتير الرسوم المترتبة لمؤسسات الهاتف والتلكس والكهرباء والماء على المشتركين وقبض مبالغها من هؤلاء المشتركين أو خصمها من حساباتهم لدى الشركة إذا كان لهم فيها حساب ثم تحويلها إلى المؤسسات المعنية تسهيلا على المشتركين في تسديد تلك الفواتير وعلى المؤسسات في الجباية؟ الجواب: وقد رأت الهيئة أن هذه المهمة التي تقوم بها شركة الراجحي ليس هناك أية شبهة في جوازها لأنها من قبيل الوكالة عن المكلفين بالأداء وعن المؤسسات المستحقة في التحصيل بل هي من الأعمال الحسنة المفيدة لما فيها من معاونة وتيسير في أداء الحقوق سواء أقامت الشركة بذلك مجانا لخدمة عملائها أم أخذت عليها أجرا

أحكام عامة للوكالة في استثمار المال

أحكام عامة للوكالة في استثمار المال المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (4) السؤال: هل يجوز استثمار المال بتوكيل من يعمل فيه بأجر محدود؟ الجواب: أولا كما يجوز إعطاء المال لمن يعمل فيه بنسبة من الربح على أساس شركة المضاربة التي يستحق فيها العامل (المضارب) نسبة شائعة من الربح يجوز إعطاء المال إلى من يعمل فيه على أساس عقد الوكالة بأجر معلوم أو بنسبة معلومة من رأس المال ويستحق الوكيل الأجرة سواء أتحققت أرباح أم لا وتطبق على هذه المعاملة أحكام الوكالة بأجر لا أحكام المضاربة ثانيا وكذلك يجوز أن يتفق الموكل مع الوكيل باستثمار المال على أنه إذا بلغت الأرباح حدا معينا يستحق الوكيل زيادة مقدرة على الأجر المعلوم في صورة نسبة من الربح أو مبلغ مقطوع وهذه الزيادة هي من قبيل الوعد بجائزة أما الأجر المعلوم فهو الذي يصح به عقد الوكالة

استثمار المال وكالة عن طريق التمويل المصرفي المجمع

استثمار المال وكالة عن طريق التمويل المصرفي المجمع المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة (الحلقة الثالثة) فتوى رقم (1) السؤال: هل يجوز التمويل المصرفي المجمع؟ الجواب: أولا التمويل المصرفي المجمع يجب أن تكون موضوعات أنشطته استثمارات مشروعة كعقود البيع الآجل مساومة أو مرابحة أو التأجير أو السلم أو الاستصناع أو غيرها من العقود والصيغ المشروعة وهو بهذا يختلف عن التمويل المصرفي المجمع القائم على الإقراض بفائدة الذي تزاوله البنوك الربوية ثانيا لا مانع من اشتراك بنوك ربوية مع البنوك الإسلامية في التمويل المصرفي المجمع الملتزم في عملياته بالأحكام الشرعية شريطة عدم انفراد البنوك الربوية بإدارة العمليات أو غلبتها في اتخاذ القرارات ذات الطابع الشرعي ثالثا يمكن أن يقوم تجمع المصارف على إحدى الصيغ التالية: (أ) المضاربة بقيام إحدى المصارف بدور المضارب وينفرد باتخاذ القرارات الإدارية سواء اشترك في التمويل أم لم يشترك (ب) المشاركة باشتراك المصارف في إدارة العمليات واختيار لجنة للتنفيذ تمثل فيها جميع المصارف المشاركة (ج) الوكالة بأجر مع مراعاة الأحكام الشرعية للإجارة بأن يكون الأجر مقطوعا أو نسبة من رأس المال مع تقدير العمل بالوصف المحدد أو الفترة الزمنية لتكون الأجرة معلومة (وهذه الفتوى تأكيد للفتوى الرابعة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية) (د) الأعمال التحضيرية التي يقوم بها المصرف الموجد للعملية يجوز له الحصول على مقابل عنها بنفس التكلفة أو أقل أو أكثر ومن الأعمال التحضيرية دراسة الجدوى وإعداد الصيغ والعقود والاتصال بالجهات الطالبة للتمويل وبالمصارف (وهذه الفتوى مكملة للفتوى الأولى للحلقة الفقهية الاقتصادية الأولى المتعلقة بإنشاء الصناديق الاستثمارية) (هـ) ضوابط التخارج: يجوز تخارج أحد العملاء أو أحد المصارف في التمويل المصرفي المجمع قبل تصفية العمليات بالقيمة التي يتفق عليها إذا كانت النقود والديون قليلة بحيث تعتبر تابعة للأصول وأما إذا كانت النقود والديون كثيرة بحيث لا تعتبر تابعة للأصول فلا يجوز التخارج إلا بمراعاة أحكام الصرف وأحكام بيع الديون (وهذه الفتوى مكملة للفتوى الخامسة للحلقة الفقهية الاقتصادية الأولى بشأن الخروج من الصناديق الاستثمارية) وكفالة المصرف مديني العمليات أو مخاطر العملات لصالح شركائه: يجوز للمصرف المدير للعمليات على أساس الوكالة بأجر أن يكفل المدينين دون اشتراط الكفالة في عقد التوكيل وأما إذا كان المصرف يديرها على أساس المضاربة أو المشاركة فلا يجوز له أن يكفل المدينين لصالح شركائه ولا أن يضمن لصالحهم تقلبات أسعار صرف العملة لاسترداد مساهماتهم لأن ذلك قد يؤدي إلى ضمان الشريك أو المضارب لرأس مال بقية الشركاء أو أرباب المال وهو ممنوع شرعا

الوكالة المقيدة بنوع من العقود وبنسبة من الأرباح

الوكالة المقيدة بنوع من العقود وبنسبة من الأرباح المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (420) السؤال: الودائع الاستثمارية لدى البنك الإسلامي للتنمية تشير الكتب والمراسلات المتبادلة بين بيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية من جهة وبين الإدارة المصرفية الدولية وإدارة الرقابة المالية من جهة أخرى حول الودائع الاستثمارية لبيت التمويل الكويتي إلى أن هذه المبالغ المستثمرة هي بمثابة ودائع استثمارية بالمعنى الدقيق المفهوم لها وهو أنها مبالغ تستثمر لدى ذلك البنك في مجال المضاربة بعائد غير محدد يحتمل الربح كما يحتمل الخسارة ولكن ما يحدث هو أن ذلك البنك يحدد ربحا مسبقا لها عند تاريخ بداية تحديدها الأمر الذي يخرجه فيما أرى من مفهوم الربح إلى صفة الفائدة الربوية التي تحددها البنوك مسبقا لودائعها وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الأمر منذ سنوات وأوصى السيد أحمد بزيع الياسين إدارة الاستثمار آنذاك بأن يدرس الأمر مع ذلك البنك وما حدث بعد ذلك أن البنك الإسلامي للتنمية أضاف كلمة المتوقع قبل كلمة الربح المحدد مسبقا وهو للودائع الحالية 85 , 5 % فأصبح يذكر أن الربح المتوقع للوديعة هو 85 , 5 % وفي الحقيقة أنه الربح الفعلي وهو الذي يتقيد لدى إدارة الرقابة المالية لحساب الأرباح وبشكل مسبق عند بداية فتح الوديعة ولا يعقبه في العادة بعد ذلك أي تعديل في نهاية فترة سريان الوديعة ويقول السيد حامد البدر مدير الإدارة المصرفية الدولية إن هذه المبالغ إن هي إلا مرابحات خارجية رغم أن الكتب والتلكسات تعرفها بأنها ودائع لذلك أحيل لكم الموضوع لدراسته واتخاذ القرار الشرعي الصحيح بشأنه كما أرفق نسخة من مذكرتنا حول هذا الأمر المرسلة إلى السيد مدير الإدارة المصرفية الدولية والاستثمار إذا رغبتم في الرجوع إلى مزيد من التفاصيل الجواب: إن حقيقة الأمر أن ما يصدر من البنك الإسلامي للتنمية ليس وديعة استثمارية وإنما هو تصرف منه بصفته وكيلا عن المستثمرين وهو وكيل بأجر فيضمن الديون التي تستحق على من يتعامل معه باعتباره وكيلا بالعقد والقبض بأجر ومعاملاته بهذه الصفقة لا بأس بها وتحديده الأرباح عند تعاقده مع المستثمرين مبني على أنه وكيل قد حدد له المستثمرون الجهة التي يستثمر بها والحد الأدنى للأرباح التي يشترطها فهو بهذا مقيد بالتزام ما حدده له المستثمرون وإذا افترض بأن وقع ضياع بعض الديون التي تكفل بها فيلتزم بها باعتباره كفيلا لا وكيلا وإذا باع بأقل من الربح المحدد أو بدون ربح فيتحمل النتائج باعتباره ضامنا لمخالفة شروط التوكيل

الوكالة في تحصيل الدين بعمولة مع كفالة المدين

الوكالة في تحصيل الدين بعمولة مع كفالة المدين المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (40) السؤال: ما الرأي الشرعي في التصرف الآتي: شركة تأمين تتعهد بتحصيل ما على المؤمن لهم من ديون فإن حل موعد السداد ولم يدفع المدين تكفلت هي بالدين وهي تتعهد بمتابعة المدين بدينه منجما (مقسطا) أو غير منجم على أن تأخذ عمولة على ما تحصله من ديون فما رأي فضيلتكم في جواز التعامل مع هذه الشركة؟ الجواب: هذه الشركة بالنسبة لبيت التمويل الكويتي تعتبر وكيلة في تحصيل ديونه التي له على الغير وكفيلة لهذه الديون فبالاعتبار الأول (كونها وكيلة) يجوز أن يكون لها أجر أما بالاعتبار الثاني (كونها كفيلة فلا يجوز) لا يجوز عند جمهرة من العلماء لها أن تتقاضى أجرا لأن الكفالة عقد تبرع وأخذ الأجر عليه على خلاف ما شرع له وإذا كان التعامل مع هذه الشركة على هذا الصورة فلا أرى بذلك بأسا

تحصيل أقساط مبيعات السيارات بعمولة

تحصيل أقساط مبيعات السيارات بعمولة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (317) السؤال: تمثل المبيعات الآجلة بندا كبيرا من بنود ميزانيات الشركات التي تعمل في بيع السيارات المستعملة وهي تواجه في سبيل ذلك صعوبات تحصيل الأقساط المتعلقة بهذه المبيعات بينما تعتبر هذه العملية ميسرة بالنسبة للبنوك وقد عرضت بعض شركات السيارات أن نقوم بتحصيل الأقساط التي لها على زبائنها بخصم هذه الأقساط من حسابهم الجاري بعد أن يقوم المشتري بتحويل راتبه على بيت التمويل الكويتي لذا أرجو الإفادة فيما إذا كان من الجائز اتباع الإجراءات الآتية أم لا؟ أولا فتح حساب جار للراغب في شراء سيارة (ما لم يكن لديه حساب) ثانيا تحويل راتبه مع تزويده بشهادة من بيت التمويل بأن راتبه محول إلينا ثالثا استلام الكمبيالات الشهرية الخاصة بكل مشتر مع تحديد تاريخ التحصيل لإجراء خضم نفس المبلغ من حسابه رابعا خصم الأقساط في حينها مع تزويد شركة السيارات بإشعارات إيداع الأقساط في حسابها لدينا خامسا: تزويد شركة السيارات بأسماء العملاء الذين لم يتم الخصم من حساباتهم وأسباب ذلك سادسا: احتساب عمولة (مثلا 100 شهريا) وهي تحصل من تاجر السيارات علما بأننا غير ملزمين بتحويل الأقساط إذا طلب العميل عدم تحويل القسط ولن يكون ملزما بتحويل راتبه إلينا؟ الجواب: أولا أستفسر عن عملية الأقساط وهل فيها فوائد وهل في شروط العقد التي بين الوكالة والعميل زيادة عند تأخر السداد أو حط عند تعجيل السداد أجيب إن العملية تتم مع العميل بتحرير كمبيالات على أقساط شهرية وعند تأخر العميل عند الدفع فلا نأخذ منه فائدة ونحن نذكر في العقد أن ثمن البيع نقدا كذا وأن هناك مصاريف على الثمن بسبب التأجيل هي مبلغ كذا لا يجوز ذلك بل يجب تحديد ثمن واحد متضمنا سعر البيع الآجل لأن بيع الأجل فيه ثمن واحد لا يتجزأ ونرجو تزويدنا بصورة العقد وصورة الفاتورة لدراستها ثانيا قدم شرح للخطوات المراد تنفيذها على النحو التالي: فتح حساب للعميل الذي اشترى السيارة ثم يخصم من حسابه القسط الشهري وبيت التمويل يأخذ عمولة مقابل هذه الخدمة من الدائن تويوتا والدائن يحتسبها ضمن ربحه من العميل

أحكام عامة لاجتماع الوكالة والكفالة

أحكام عامة لاجتماع الوكالة والكفالة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (421) السؤال: هل يجوز أن يكون الوكيل كفيلا؟ الجواب: إذا كان عقد التوكيل شاملا للتعاقد والقبض أي تسليم السلعة واستلام الثمن فإنه يجوز أن يكون الوكيل كفيلا أيضا أما إذا اقتصر التوكيل على التعاقد فقط دون القبض فلا يجوز أن يجمع الشخص بين الوكالة والكفالة

اجتماع الوكالة والكفالة عندما يكون الوكيل وكيلا بالعقد وبالقبض معا

اجتماع الوكالة والكفالة عندما يكون الوكيل وكيلا بالعقد وبالقبض معا المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (398) السؤال: تقوم إدارة الائتمان بنشاط التسويق التعاوني الذي يتم فيه الشراء من التجار والدفع لهم نقدا والبيع إلى الجمعيات التعاونية فقط وفي المستقبل هناك نية للتوسع ليشمل البيع بالأسواق المركزية الأخرى من غير الجمعيات هل يجوز أن يقوم التاجر بكفالة من يشتري من بيت التمويل الكويتي (الأسواق المركزية) بحيث إذا تأخر عن السداد يلتزم بالأداء عنه علما بأننا حاليا نوكل التجار بتحصيل أثمان السلع التي نبيعها للجمعيات التعاونية؟ الجواب: لا مانع من الناحية الشرعية من أن يكون وكيل بيت التمويل بالقبض والتسليم وهو التاجر كفيلا عن أصحاب الأسواق المركزية لصالح بيت التمويل المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (420) السؤال: الودائع الاستثمارية لدى البنك الإسلامي للتنمية تشير الكتب والمراسلات المتبادلة بين بيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية من جهة وبين الإدارة المصرفية الدولية وإدارة الرقابة المالية من جهة أخرى حول الودائع الاستثمارية لبيت التمويل الكويتي إلى أن هذه المبالغ المستثمرة هي بمثابة ودائع استثمارية بالمعنى الدقيق المفهوم لها وهو أنها مبالغ تستثمر لدى ذلك البنك في مجال المضاربة بعائد غير محدد يحتمل الربح كما يحتمل الخسارة ولكن ما يحدث هو أن ذلك البنك يحدد ربحا مسبقا لها عند تاريخ بداية تحديدها الأمر الذي يخرجه فيما أرى من مفهوم الربح إلى صفة الفائدة الربوية التي تحددها البنوك مسبقا لودائعها وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الأمر منذ سنوات وأوصى السيد أحمد بزيع الياسين إدارة الاستثمار آنذاك بأن يدرس الأمر مع ذلك البنك وما حدث بعد ذلك أن البنك الإسلامي للتنمية أضاف كلمة المتوقع قبل كلمة الربح المحدد مسبقا وهو للودائع الحالية 85 , 5 % فأصبح يذكر أن الربح المتوقع للوديعة هو 85 , 5 % وفي الحقيقة أنه الربح الفعلي وهو الذي يتقيد لدى إدارة الرقابة المالية لحساب الأرباح وبشكل مسبق عند بداية فتح الوديعة ولا يعقبه في العادة بعد ذلك أي تعديل في نهاية فترة سريان الوديعة ويقول السيد حامد البدر مدير الإدارة المصرفية الدولية إن هذه المبالغ إن هي إلا مرابحات خارجية رغم أن الكتب والتلكسات تعرفها بأنها ودائع لذلك أحيل لكم الموضوع لدراسته واتخاذ القرار الشرعي الصحيح بشأنه كما أرفق نسخة من مذكرتنا حول هذا الأمر المرسلة إلى السيد مدير الإدارة المصرفية الدولية والاستثمار إذا رغبتم في الرجوع إلى مزيد من التفاصيل الجواب: إن حقيقة الأمر أن ما يصدر من البنك الإسلامي للتنمية ليس وديعة استثمارية وإنما هو تصرف منه بصفته وكيلا عن المستثمرين وهو وكيل بأجر فيضمن الديون التي تستحق على من يتعامل معه باعتباره وكيلا بالعقد والقبض بأجر ومعاملاته بهذه الصفقة لا بأس بها وتحديده الأرباح عند تعاقده مع المستثمرين مبني على أنه وكيل قد حدد له المستثمرون الجهة التي يستثمر بها والحد الأدنى للأرباح التي يشترطها فهو بهذا مقيد بالتزام ما حدده له المستثمرون وإذا افترض بأن وقع ضياع بعض الديون التي تكفل بها فيلتزم بها باعتباره كفيلا لا وكيلا وإذا باع بأقل من الربح المحدد أو بدون ربح فيتحمل النتائج باعتباره ضامنا لمخالفة شروط التوكيل المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (424) السؤال: التصديق على عقد اتفاقية التاجر وشروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة بيت التمويل الكويتي للمشتريات المحلية الجواب: بعد المناقشة والمداولة تم التصديق على عقد اتفاقية التاجر وشروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة بيت التمويل الكويتي للمشتريات المحلية والتكييف الشرعي بخصوص نسبة 2% التي يأخذها بيت التمويل الكويتي من التاجر تعتبر أجر وكالة وأجر سمسرة ومقابل ترويج بضائعه ومقابل إعداد وإرسال كشوفات الحساب ومقابل الدعاية التي يقوم بها بيت التمويل أما الكفالة فمجانية ولا مانع هنا من الجمع بين وكالة بيت التمويل عن العميل وكفالته له لأنه يجوز الجمع بينهما إذا كان وكيلا بالقبض وهذه الكفالة تعتبر (كفالة درك)

أخذ الأجر عن الوكالة

أخذ الأجر عن الوكالة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (229) السؤال: هل يجوز شرعا أن يقوم بيت التمويل بصفته وكيلا لإحدى الشركات بأخذ نسبة 3% مثلا نظير تحصيله لمبالغ مالية لصالح هذه الشركة؟ الجواب: إن هذا العمل جائز شرعا لأن بيت التمويل يعتبر وكيلا في هذه الحالة فيجوز له أن يأخذ أجرا نظير وكالته

تحديد الأجر كنسبة من إيجار العين مع التعهد بالصيانة والتأمين

تحديد الأجر كنسبة من إيجار العين مع التعهد بالصيانة والتأمين المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم 271) السؤال: يمتلك بيت التمويل ما عدده مائة حاوية اتفق مع شركة لإدارة هذه الحاويات وإيجارها في نظير أخذ نسبة محددة من مجموع الإيجار المحصل كل ربع سنة وتغطي هذه النسبة مصاريف الصيانة والتأمين على الحاويات كما تشمل أتعاب ومصاريف وأجر الشركة فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا العمل؟ الجواب: إن هذا العمل جائز شرعا إلا أنه ينبغي توضيح الصورة والكيفية التي تتم بها الصيانة أو أن تكون هناك أعراف تجارية مستقرة في هذا المجال ويفضل عرضها على اللجنة لمعرفة مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية

تحديد أجرة الوكالة

تحديد أجرة الوكالة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (424) السؤال: التصديق على عقد اتفاقية التاجر وشروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة بيت التمويل الكويتي للمشتريات المحلية الجواب: بعد المناقشة والمداولة تم التصديق على عقد اتفاقية التاجر وشروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة بيت التمويل الكويتي للمشتريات المحلية والتكييف الشرعي بخصوص نسبة 2% التي يأخذها بيت التمويل الكويتي من التاجر تعتبر أجر وكالة وأجر سمسرة ومقابل ترويج بضائعه ومقابل إعداد وإرسال كشوفات الحساب ومقابل الدعاية التي يقوم بها بيت التمويل أما الكفالة فمجانية ولا مانع هنا من الجمع بين وكالة بيت التمويل عن العميل وكفالته له لأنه يجوز الجمع بينهما إذا كان وكيلا بالقبض وهذه الكفالة تعتبر (كفالة درك)

إعطاء حوافز إضافة على الأجر العادي

إعطاء حوافز إضافة على الأجر العادي المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (423) السؤال: يقوم نشاط الصفقات التجارية في إدارة المرابحة المحلية بالقطاع التجاري بخدمة موزعي الأجهزة الكهربائية حيث يتم توفير الأجهزة الكهربائية لهؤلاء الموزعين بالجملة عن طريق خدمة المرابحة فنقوم بشراء الأجهزة من الوكيل ومن ثم نبيعها إلى الموزع وقد جرى العرف أن يمنح الوكيل مكافأة للموزع في نهاية السنة على قدر مشترياته (مسحوباته من الوكيل) هل هناك حرج شرعي في إعطاء الوكيل هذه المكافأة للموزع في حين إننا نحن الذين قمنا بالشراء أصلا من الوكيل؟ وهل يجوز شرعا أن نطالب الوكيل بهذه المكافأة لصالحنا ويكون الخيار لنا في منحها للموزع أو الاحتفاظ بها لصالحنا؟ الجواب: إذا كان معروفا بالتعامل مع الوكلاء أنهم يصرفون مكافأة حسب المشتريات في آخر العام أو كان مشروطا بالعقد فإنه يخصم من أصل المبلغ طبقا لأحكام المرابحة أما إذا كان غير معتاد وغير مشروط وأعطيت المكافأة فجأة فهذا يعتبر لا صلة له بالعقد

ضمان التلف والأعطال المحتملة

ضمان التلف والأعطال المحتملة المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (7) السؤال: ما الرأي الشرعي في توكيلنا شخصا بأجر لبيع سيارات لنا على أن الوكيل يكون ضامنا للمشترين بخصوص العطل المحتمل خلال فترة معينة وعلى أن يكون الوكيل كذلك ضامنا ضمانة مالية لنا عن المشترين الذين يبيع لهم وعن السيارات المبيعة لهم؟ الجواب: إن هذا التصرف لا حرج فيه من الناحية الشرعية لأن الأجر الذي يؤخذ هو نظير ما يقوم به من تسويق السيارات وبيعها وجلب العملاء والتعرف عليهم وأما كفالته للمشترين أو كفالته لنا بأداء الثمن فإنه متبرع به وهذا لا شيء فيه ولا سيما أن حقوق العقد ترجع إليه باعتباره هو العاقد والله أعلم

تبرع الوكيل بالضمان

تبرع الوكيل بالضمان المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (233) السؤال: هل يجوز أن يتحمل الوكيل تطوعا مسئولية أن تكون البضائع مطابقة للمواصفات وذلك لكونه المسئول عن شرائها وكذلك تحمل مسئولية أي ضرائب أو بعض التكاليف الأخرى تطوعا لأنه هو الذي ينصح بمثل هذه العمليات ويأخذ أجرا مقابل هذا في بعض الأحيان؟ الجواب: المتطوع أمير نفسه فيجوز ما تطوع به إذا لم يشترط عليه في التوكيل على أنك لو اشترطت ووافق فلا يلزمه هذا الشرط والعقد بدونه صحيح

اعتبار الوكيل ضامنا للبضاعة ما دامت في حوزته

اعتبار الوكيل ضامنا للبضاعة ما دامت في حوزته المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (240) السؤال: هل يمكن أن يكون الوكيل ضامنا للبضاعة طالما هي في حوزته قبل أن يبيعها؟ الجواب: إن الوكيل لا يعتبر ضامنا إلا في حالة التقصير أو التعدي وتعتبر البضاعة أمانة في يده وعليه ملاحقة الدائنين ويجوز للوكيل أن يبيع لنفسه بعد تحديد الثمن من المالك (الموكل) فإذا كان صاحب البضاعة قد حدد السعر لفترة وترك البضاعة لدى شخص ما لبيعها فمن حقه أن يشتريها من المالك بعقد ثم يبيعها لصالحه لمن يشاء بعقد جديد أو يبيعها إلى العميل الواعد بالشراء لصالح المالك ويأخذ في هذه الحالة فقط العمولة من المالك أو المشترى حسب الاتفاق أو العرف

أهلية الوكيل

أهلية الوكيل توكيل غير المسلم المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (232) السؤال: هل يجوز توكيل غير المسلم بتمثيل الشركة والتوقيع بالنيابة عنها؟ الجواب: الأولى أن يفضل المسلم بتمثيل الشركة إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى تفويض غير المسلم بالتوقيع نيابة عن الشركة

المصطلحات

أجر الأجر في اللغة: الثواب. يقال: أجرت فلانا عن عمله كذا , أي أثبته منه , والله تعالى يأجر العبد أي يثيبه , أما في الاصطلاح الفقهي فالأجر هو العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابل المنفعة المعقود عليها. وهو في عقد الإجارة بمنزلة الثمن في عقد البيع , هذا عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية الذين يطلقون على العوض في إجارة الآدمي وما ينقل من غير السفن والحيوان أجرا , بينما يسمون البدل في إجارة غير الآدمي وما لا ينقل كالدور والأراضي وما ينقل من سفن وحيوان كراء , وقال بعضهم: يطلق الأجر على بدل منافع من يعقل , والكراء على بدل منافع من لا يعقل , وقد يطلق أحدهما على الآخر.

أجر المثل

أجر المثل المثل في اللغة يأتي بمعنى الشبيه. أما مصطلح أجر المثل عند الفقهاء فالمراد به الأجرة أي بدل المنفعة التي قدرها أهل الخبرة السالمون عن الغرض , وينظر في تقدير أجر المثل , في الإجارة الواردة على الأعيان إلى شيئين: أ - إلى المنفعة المعادلة لمنفعة المأجور , وما يبذل مقابلها من عوض. ب - إلى زمان الإجارة ومكانها. وكذا يلزم إذا كانت الإجارة واردة على العمل أن ينظر إلى شيئين: أ - إلى شخص مماثل للأجير في ذلك العمل , وما يعطى مقابله من عوض. ب - إلى زمان الإجارة ومكانها. حيث إن الأجرة تختلف باختلاف الأعمال والأزمنة والأماكن. ولو اختلف أجر المثل بين الناس , فيؤخذ الوسط. ولا يخفى أن أجر المثل في عقود الإجارة قد يكون زائدا على الأجر المسمى , وقد يكون ناقصا عنه , وقد يكون مساويا له. وعلى ذلك تكون النسبة بينهما الخصوص والعموم الوجهي.

أمانة

أمانة الأمانة في اللغة ضد الخيانة. وفي الاصطلاح الشرعي قسمها القاضي أبو الوليد بن رشد إلى قسمين: أمانة بين العبد وربه , وأمانة بين العباد. فأما الأمانة التي بين العبد وخالقه: فهي الأمانة في الدين , أي الفرائض التي افترضها الله على عباده , وهي التي عرضها سبحانه وتعالى على السموات والأرض والجبال , فأبين أن يحملنها شفقا منها وخوفا ألا تقوم بالواجب لله فيها , وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأما الأمانة التي بين المخلوقين: فهي التي يأتمن الناس بعضهم بعضا فيها. وقد أمر الله تعالى بأدائها إلى أهلها , سواء أكانوا أبرارا أم فجارا. وهذه الأمانة وردت على لسان الفقهاء بمعنيين: (أحدهما) بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين , سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة , أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور ومال , الشريك وعامل المضاربة , أم دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره , فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة , بل أمانة. (والثاني) بمعنى الصفة فيما يسمى ببيع الأمانة , كالمرابحة والتولية والوضيعة والاسترسال. وفي الولايات , سواء كانت عامة كالقاضي أم خاصة كالوصي وناظر الوقف , أو فيمن يترتب على كلامه إلزام الغير كالشاهد.

أهلية

أهلية الأهلية في اللغة تعني الجدارة والكفاية لأمر من الأمور. أما في المصطلح الفقهي فهي: كون الإنسان بحيث يصح أن يتعلق به الحكم , والمقصود بالحكم الخطاب التشريعي. فالأهلية صفة أو قابلية في الإنسان يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لأن يتعلق به الخطاب التشريعي , باعتبار أن الشارع فيما شرع إنما يخاطب الناس بالأحكام آمرا وناهيا ويلزمهم بتنفيذها واحترامها. وهي عند الفقهاء قسمان: أهلية وجوب , وأهلية أداء. فأما أهلية الوجوب , فهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. ومناطها الصفة الإنسانية , ولا علاقة لها بالسن أو العقل أو الرشد. فكل إنسان في أي طور كان أو صفة يتمتع بأهلية الوجوب , حتى ولو كان جنينا أو مجنونا. كل ما في الأمر أن أهلية الوجوب فيه قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة. أما أهلية الأداء , فهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها التمييز والعقل , فلا وجود لهذه الأهلية في الطفل قبل أن يصير مميزا قادرا على فهم الخطاب التشريعي إجمالا وعلى القيام ببعض الأعباء.

إبراء

إبراء الإبراء في اللغة: جعل الغير بريئا من حق عليه. وفي الاصطلاح الفقهي: هو إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر. فإذا لم يكن الحق في ذمة الشخص كحق الشفعة وحق السكنى الموصى به , فتركه لا يعد إبراء , بل هو إسقاط محض. وعلى ذلك فالأعيان التي لا تتعلق بالذمة ليست محلا للإبراء. وإذا وقع الإبراء عن عين مضمونة كان ذلك إبراء عن قيمتها إن هلكت بسبب موجب للضمان , أما غير ذلك , فلا أثر للإبراء إذا وقع على عين , فتجوز المطالبة بالعين رغم الإبراء منها. والإبراء عند فقهاء الحنفية قسمان: إبراء إسقاط وإبراء استيفاء. وقد اعتبروا الأول منهما هو الإبراء الحقيقي , حيث إن الثاني (الذي هو عبارة عن الاعتراف بالقبض والاستيفاء للحق الثابت لشخص في ذمة آخر) هو نوع من الإقرار , غير أنهم اعتبروهما قسيمين من حيث كون كل منهما يراد به قطع النزاع وفصل الخصومة وعدم جواز المطالبة بالحق بعده.

إبضاع

إبضاع الإبضاع في اللغة: التزويج. يقال: أبضعت المرأة إبضاعا , أي أنكحتها , أما في الاصطلاح الفقهي فيرد بمعنى بعث المال مع من يتجر به تبرعا والربح كله لرب المال , أو بتعبير آخر: هو اتجار ببضاعة للمالك ربحها , والعامل وكيل متبرع. وقد جاء في م 1059 من المجلة العدلية: الإبضاع هو إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له , ويسمى رأس المال بضاعة , والمعطي المبضع , والآخذ المستبضع.

إجارة

إجارة الإجارة في اللغة اسم للأجرة , وهي كراء الأجير. أما في الاصطلاح الفقهي فهي تمليك المنافع بعوض , سواء أكان ذلك العوض عينا أو دينا أو منفعة. وتنقسم الإجارة عند الفقهاء باعتبار نوع المنفعة المعقود عليها إلى قسمين: إجارة أعيان , كاستئجار الدور والحوانيت والأراضي والسيارات والثياب ونحوها , وإجارة أعمال , كاستئجار أرباب الحرف والصنائع والعمال والخدم.

إجارة الذمة

إجارة الذمة لقد قسم جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة الإجارة باعتبار محل تعلق المنفعة المعقود عليها إلى قسمين: إجارة واردة على العين , وإجارة واردة على الذمة. فالإجارة الواردة على العين تكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بتلك العين , كما إذا استأجر شخص دارا أو أرضا أو سيارة معينة أو استأجر شخصا بعينه لخياطة ثوب ونحو ذلك. أما الإجارة الواردة على الذمة , فتكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمة المؤجر , كما إذا استأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل فقال: استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فقبل وهذا النوع من الإجارة يسمى بإجارة الذمة نظرا لتعلق المنفعة المعقود عليها بذمة المؤجر.

إصلاح

إصلاح الإصلاح في اللغة: التغيير إلى استقامة الحال على ما تدعو إليه الحكمة. ويكون في الحسيات والمعنويات , فيقال في الأولى: أصلحت الآلة وأصلحت الجدار وأصلحت الأرض. ويقال في الثانية: أصلحت بين المتخاصمين. وهو في الجملة نقيض الإفساد. ويرد هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء في مواطن شتى , مثل إصلاح المالك للعين المؤجرة لاستمرار الانتفاع بها , وإصلاح الأرض بإحياء الموات فيها , وإقامة الولي والوصي والقيم لإصلاح مال المحجور عليه , وغيرها.

إفلاس

إفلاس الإفلاس في اللغة: أن يصير المرء ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة , أو أن يصير إلى حال ليس له فلوس. أما الإفلاس في الاصطلاح الفقهي: فهو أن يكون الدين الذي على الشخص أكثر من ماله , سواء أكان غير ذي مال أصلا , أم كان له مال , إلا أنه أقل من دينه. قال ابن قدامة: وإنما سمي من غلب دينه ماله مفلسا وإن كان له مال , لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه , فكأنه معدوم.

إقالة

إقالة الإقالة في اللغة تعني الرفع والإزالة , ومن ذلك قولهم: أقال الله عثرته أي رفعه من سقوطه. ومن ذلك الإقالة في البيع , لأنها رفع للعقد ونقض له وإبطال. والإقالة في الاصطلاح الفقهي: رفع العقد , له وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.

إكراه

إكراه الإكراه في اللغة: حمل الغير على ما يكرهه قهرا. وفي الاصطلاح الشرعي هو (حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل , بحيث لا يختار مباشرته لو خلي ونفسه) . والمراد بالرضا: ارتياح النفس وانبساطها عن عمل ترغب فيه. أما الاختيار: فهو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر. فإن استقل الفاعل في قصده فاختياره صحيح , وإن لم يستقل فاختياره فاسد. وهذا التفريق بين الرضا والاختيار هو مذهب الحنفية , حيث إن الاختيار عندهم أعم من الرضا , إذ قد يوجد الاختيار ولا يوجد الرضا , وذلك عند قصد المكلف إلى أهون الشرين وأخف الضررين. وهذا هو ما يسمى بالاختيار الفاسد. أما جمهور الفقهاء فلا يرون هذه التفرقة. ومن جهة أخرى ينقسم الإكراه إلى قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. والفقهاء مختلفون في تعريف كل واحد منهما. فلينظر في مظانه.

إمضاء

إمضاء الإمضاء في اللغة يعني الإنفاذ. وفي الاصطلاح الفقهي يستعمل بمعنى الإجازة , يقال أمضى العقد , أي جعله نافذا بعد أن كان موقوفا على إجازته , أو جعله لازما بعد أن كان له الخيار في فسخه بأحد الخيارات الشرعية المعروفة كخيار العيب وخيار الشرط وخيار تفرق الصفقة. .. إلخ. وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقول ابن آدم مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت , أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت) . قال الفقهاء: فمعنى (أمضيت) في الحديث أي: جعلت الصدقة باتة لازمة بإقباضها. وقال ابن الطلاع القرطبي: فقد شرط رسول الله صلى الله عليه في الصدقة الإمضاء , والإمضاء هو الإقباض.

إيجاب

إيجاب الإيجاب في اللغة: الإيقاع , يقال: وجب البيع , أي وقع. وأوجبته إيجابا: أوقعته , ويطلق الإيجاب في أصول الفقه على (طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام) , وهو بهذا المعنى قسيم التحريم والإباحة. أما في المصطلح الفقهي فهو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين , معبرا عن جزم إرادته في إنشاء العقد أيا كان هذا البادئ منهما. بخلاف القبول , فهو ما يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب , معبرا عن موافقته عليه , نص على ذلك الحنفية. فالبادئ بعبارته في إنشاء العقد دائما هو الموجب عندهم , والآخر هو القابل , سواء أكان البادئ مثلا في عقد البيع هو البائع بقوله: بعت , أم المشتري بقوله: اشتريت , أو كان البادئ في نحو الإجارة هو المؤجر بقوله: أجرت , أو المستأجر بقوله: استأجرت , وهكذا في سائر العقود. وعلى ذلك جاء في (م 101) من المجلة العدلية: (الإيجاب: أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف , وبه يوجب ويثبت التصرف) . وقال النسفي: والإيجاب في العقد أصل , والقبول بناء عليه) . ويرى غير الحنفية أن الإيجاب: ما يصدر من البائع والمؤجر والزوجة أو وليها على اختلاف بين المذاهب. سواء صدر أولا أو آخرا , لأنهم الذين سيملكون: المشتري السلعة المبيعة , والمستأجر منفعة العين , والزوج العصمة وهكذا.

اتحاد المجلس

اتحاد المجلس الاتحاد لغة: صيرورة الذاتين واحدة , ولا يكون إلا في العدد من اثنين فصاعدا , والمجلس: هو موضع الجلوس. ويراد باتحاد المجلس عند الفقهاء المجلس الواحد , وبالإضافة إلى إلى ذلك يستعمله الحنفية دون غيرهم بمعنى تداخل متفرقات المجلس. وليس المراد بالمجلس عندهم موضع الجلوس فحسب , بل هو أعم من ذلك , فقد يحصل اتحاد المجلس مع الوقوف , ومع تغاير المكان والهيئة. واتحاد المجلس في العقود وغيرها على قسمين: حقيقي , بأن يكون القبول في مجلس الإيجاب. وحكمي , إذا تفرق مجلس القبول عن مجلس الإيجاب , كما في الكتابة والمراسلة , فيتحدان حكما. واتحاد المجلس يؤثر في بعض الأحكام منفردا , وأحيانا لا يؤثر إلا مع غيره , وذلك نحو اشتراط اتحاد النوع مع اتحاد المجلس في تداخل فدية محظورات الإحرام.

احتكار

احتكار يقال في اللغة: احتكر فلان الشيء , إذا جمعه وحبسه يتربص به الغلاء , والاسم الحكرة. أما الاحتكار عند الفقهاء فالمراد به: شراء ما يحتاج إليه الناس من طعام ونحوه وحبسه انتظارا لغلائه وارتفاع ثمنه. والفرق بينه وبين الادخار الذي هو تخبئة لوقت الحاجة: إن الاحتكار لا يكون إلا فيما يضر بالناس حبسه. أما الادخار فإنه يتحقق فيما يضر حبسه وفيما لا يضر , وفي النقود وغيرها من الأموال المثلية أو القيمية , كما أن الادخار قد يكون مطلوبا في بعض صوره , كادخار الدولة حاجات الأمة ونحو ذلك.

اختصاص

اختصاص الاختصاص في اللغة: الانفراد بالشيء دون الغير. أو إفراد الشخص دون غيره بشيء ما. أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفه ابن رجب بقوله (هو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به , ولا يملك أحد مزاحمته , وهو غير قابل للشمول والمعاوضات) . ومعنى غير قابل للشمول , أي شمول جميع صنوف الانتفاع. وقال العلائي: الاختصاص ضربان , اختصاص فيما لا يقبل الملك كالجلد النجس قبل الدباغ والكلاب ونحوها. وثانيهما: اختصاص فيما يقبل الملك , كالاختصاص في إحياء الموات بالتحجير. وقال الزركشي: الفرق بين الملك والاختصاص أن الملك يتعلق بالأعيان والمنافع , والاختصاص إنما يكون في المنافع , وبأن الاختصاص أوسع , ولهذا شواهد , منها أنه يثبت فيما لا يملك من النجاسات كالكلب والزيت النجس وجلد الميتة ونحوه. ومما يجدر بيانه أن هذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة , أما الحنفية فإنهم يسمونه (حقا) , وهو عندهم: عبارة عما يختص به الإنسان انتفاعا وارتفاقا لا تصرفا كاملا , كطريق الدار ومسيل الماء والشرب وشارع الطريق , فإنه قد ينتفع المرء بمسيل مائه على سطح جاره وبطريق داره , ولو أراد أن يتصرف بالتمليك فيه بيعا أو هبة أو نحوهما لا يمكنه ذلك. قاله القابسي.

استرداد

استرداد الاسترداد في اللغة: طلب الرد وسؤاله. ولم يخرج الفقهاء في استعمالهم لهذه الكلمة عن معناها اللغوي. وقد ذكر الفقهاء للاسترداد أسبابا متنوعة , منها: الاستحقاق , والتصرفات غير اللازمة , وفساد العقد , ووقفه , وانتهاء مدته , والإقالة , والإفلاس , والموت , والرشد , وغير ذلك. وتطلب أحكامها من مواطنها في مدونات الفقه.

استصناع

استصناع الاستصناع في اللغة: سؤال الصنع أو طلبه. وفي الاصطلاح الفقهي عرفه صاحب مرشد الحيران (م 569) بأنه طلب عمل شيء خاص , على وجه مخصوص , مادته من الصانع. فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بالأوصاف التالية بكذا درهما وقبل الصانع ذلك , كان ذلك استصناعا. على أن الفقهاء اختلفوا في تكييفه الفقهي فقال بعضهم: هو مواعدة وليس ببيع. وقيل: هو وعد غير ملزم للصانع. وقال غيرهم: هو بيع , لكن للمشتري فيه خيار الرؤية. وقيل: هو عقد ملزم للطرفين.

اضطرار

اضطرار الاضطرار في اللغة: الإلجاء إلى ما فيه ضرر بشدة وقسر. وقيل: الإلجاء إلى ما ليس منه بد. والاضطرار في المصطلح الفقهي يعني وقوع المكلف في الحالة الملجئة لاقتراف الممنوع أو ترك المطلوب شرعا , كما في الإكراه الملجئ وخشية الهلاك جوعا ودفع الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ونحو ذلك. والاضطرار شرعا حالة استثنائية جعلها الشارع مناطا لرفع الإثم عن المضطر فيما يتعلق بحقوق الله تعالى لقوله سبحانه: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) الأنعام: وعلى ذلك جاء في قواعد الفقهاء (الضرورات تبيح المحظورات) و (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها) و (لا واجب في الشريعة مع عجز , ولا حرام مع ضرورة) . أما فيما يتعلق بحقوق العباد , فليس الاضطرار رافعا للمسئولية المدنية أو الجنائية عن المضطر. فالمضطر لإزهاق روح الغير - الذي لم يعتد عليه - حفظا لسلامته يقتص منه , والمضطر لإتلاف مال الغير لمصلحته يلزمه ضمانه شرعا , بناء على أصل عصمة دم المسلم وماله وعرضه. وقد قرر ذلك الفقهاء في قواعدهم حين نصوا على أن (الاضطرار لا ينافي عصمة المحل) و (الاضطرار لا يبطل حق الغير) . (وانظر مصطلح ضرورة) .

البيع

البيع أصل البيع في اللغة: مبادلة المال بالمال , وهو من الأضداد , كالشراء , ولذلك يطلق على كل من العاقدين أنه بائع ومشتر. لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر للذهن أنه باذل السلعة. وفي الاصطلاح الفقهي: البيع هو تمليك البائع مالا للمشتري بمال يكون ثمنا للمبيع. وعبر عنه بعض الفقهاء بأنه مبادلة مال بمال بالتراضي. قال المناوي: ومن أحسن ما وسم به البيع أنه تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي. وهو عند الفقهاء أربعة أنواع: (أحدها) بيع العين بالعين , كبيع السلع بأمثالها , ويسمى بيع المقايضة. (والثاني) بيع العين بالدين , نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة. وإليه تنصرف كلمة بيع إذا أطلقت. (والثالث) بيع الدين بالدين , وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق , ويسمى عقد الصرف. (والرابع) بيع الدين بالعين , وهو السلم , حيث إن المسلم فيه مبيع , وهو دين , ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا , غير أن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين , فيصير بذلك عينا.

التزام

التزام يقال في اللغة: لزم الشيء لزوما , أي ثبت ودام , ولزمه المال: وجب عليه. وألزمته المال والعمل فالتزمه , أي أوجبته , فثبت عليه. ويطلق مصطلح الالتزام في الفقه الإسلامي بطريق الاشتراك على أحد معنيين: معنى خاص , ومعنى عام. فتعريفه بمعناه الخاص: إيجاب الإنسان على نفسه شيئا من المعروف , مطلقا أو معلقا على شيء , وهو عام في جميع التبرعات. وهذا المفهوم خاص بمذهب المالكية , ولا يعرف عند غيرهم. وتعريفه بالمعنى العام: إيجاب الإنسان أمرا على نفسه , إما باختياره وإرادته من تلقاء نفسه , وإما بإلزام الشرع إياه , فيلتزمه لأن الشرع ألزمه به , امتثالا وطاعة لأمر الشارع.

التعدي

التعدي التعدي لغة: مجاوزة الحد , أو مجاوزة الشيء إلى غيره. ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن ذلك المعنى , إذ هو عندهم (مجاوزة ما ينبغي الاقتصار عليه شرعا أو عرفا وعادة) . وإن فيه معنى الظلم وتجاوز الحق. وعلى ذلك فالتعدي عندهم يشمل الاعتداء على النفس وما دونها , كما يتناول الاعتداء على مال الغير بطريق الغصب والإتلاف , كما يطلق على تجاوز الأمين حده فيما اؤتمن عليه من أموال الغير , كتعدي الوديع على الوديعة بانتفاعه بها أو جحودها , وكتعدي العامل في المضاربة بتقليب المال فيما لم يأذن صاحب المال له فيه , وكتعدي الأجير بمخالفة أمر المستأجر صراحة أو دلالة , ونحو ذلك. وموجب التعدي عند الفقهاء الضمان إذا اقترن به الضرر.

الحوالة المطلقة

الحوالة المطلقة لقد تفرد الحنفية بتقسيم الحوالة إلى قسمين: مطلقة ومقيدة. وقالوا: الحوالة المطلقة: هي التي لم تقيد بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان. ويكون الإعطاء فيها من مال المحال عليه نفسه , سواء أكان للمحيل مال عنده أو دين عليه أم لا. فهي عبارة عن التزام يتعلق بذمة المحال عليه فقط بدون ربط ذلك بشيء آخر. وعلى ذلك نصت م (878) من مرشد الحيران: (الحوالة المطلقة هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله على شخص ليس له عنده ولا عليه شيء) .

الحوالة المقيدة

الحوالة المقيدة لقد تفرد الحنفية دون سائر الفقهاء بتقسيم الحوالة إلى مطلقة ومقيدة. وقالوا الحوالة المقيدة: هي التي قيدت بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان. مثل أن يقول المدين لآخر: أحلت فلانا عليك بالألف التي لي في ذمتك , فيقبل. أو يقول له: أحلت فلانا عليك بالألف التي له علي على أن تؤديها إليه من الدراهم التي أودعتكها , أو على أن تؤديها إليه من الدراهم التي اغتصبتها مني , فيقبل , ويجيز المحال في الأحوال كلها.

الدين الحال

الدين الحال الدين الحال عند الفقهاء هو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن , فتجوز المطالبة بأدائه على الفور , والمخاصمة فيه أمام القضاء. وهو خلاف الدين المؤجل. هذا وإن من الديون ما لا يكون إلا حالا شرعا , بحيث لا يصح تأجيله , فإن تأجل فسد العقد , مثل رأس مال السلم والبدلين في الصرف باتفاق الفقهاء , ومثل رأس مال المضاربة عند الحنفية والشافعية والمالكية والأجرة في إجارة الذمة عند الشافعية والمالكية.

الدين المؤجل

الدين المؤجل الدين المؤجل في المصطلح الفقهي هو ما لا يجب أداؤه قبل حلول أجله. لكن لو أدى قبله يصح ويسقط عن ذمة المدين. والدين المؤجل قد يكون منجما على أقساط , لكل قسط منها أجل معلوم فيجب الوفاء بكل قسط منها في الموعد المضروب له , ولا يجبر المدين على الأداء قبل حلول الأجل. هذا , وإن من الديون ما يثبت مؤجلا على نجوم , كالدية على العاقلة , فقد ثبت بالإجماع أنها تدفع منجمة على ثلاث سنين , في كل سنة ثلثها. وقسيم الدين المؤجل عند الفقهاء الدين الحال , أي المعجل , حيث إنهم قسموا الدين باعتبار وقت أدائه إلى قسمين: حال ومؤجل.

الدين المشترك

الدين المشترك الدين المشترك في المصطلح الفقهي هو ما كان سبب ثبوته في ذمة المدين متحدا , سواء أكان ثمن مبيع مشترك بين اثنين أم أكثر بيع صفقة واحدة ولم يذكر في العقد مقدار ثمن حصة كل واحد من الشركاء , أم كان دينا آيلا بالإرث إلى عدة ورثة , أم كان قيمة مال مستهلك مشترك , أم بدل قرض مستقرض من مال مشترك بين اثنين أو أكثر.

الشرط

الشرط الشرط في اللغة: هو العلامة , وجمعه شروط. كذلك تسمى الصكوك شروطا , لأنها علامات دالة على التوثق. والشرط في الاصطلاح الفقهي: هو ما يتوقف ثبوت الحكم عليه. وقد قسم الفقهاء الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى قسمين: جعلي وشرعي , وسيأتي بيانهما.

الشرط الجزائي

الشرط الجزائي هذا مصطلح قانوني حديث لم يكن معروفا عند فقهائنا الأقدمين بهذا , الاسم وإن كان مفهومه ومدلوله معروفا عندهم ومبحوثا في فصول الشروط العقدية من مدوناتهم الفقهية. أما تعريف الشرط الجزائي بمفهومه الحديث: فهو اتفاق بين العاقدين على تقدير مسبق للتعويض الذي يستحقه الدائن أو الملتزم له إذا لم ينفذ الملتزم أو المدين التزامه أو تأخر في تنفيذه. وسبب هذه التسمية أنه يوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد الأصلي الذي يستحق الدائن أو الملتزم له التعويض على أساسه. والأصل في الشرط الجزائي أن يكون تقديرا عادلا مقدما للتعويض الذي يلحق الملتزم له أو الدائن نتيجة عدم التنفيذ أو التأخر فيه , لكن قد يستعمل لأغراض أخرى , مثل أن يتفقا على مبلغ كبير يزيد كثيرا على الضرر الذي يتوقعانه , فيكون في هذه الحالة بمثابة تهديد مالي. وقد يتفقان على مبلغ صغير يقل كثيرا عن الضرر المتوقع فيكون الشرط الجزائي بمثابة إعفاء أو تخفيف من المسئولية. . وقد يكون الغرض منه تأكيد التزام التعهد عن الغير بتحديد مبلغ التعويض الذي يكون مسئولا عنه إذا لم يقم بحمل الغير على التعهد. . إلخ.

الكالئ بالكالئ

الكالئ بالكالئ الكالئ في اللغة معناه المؤخر , وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. والمراد به عند الفقهاء بيع النسيئة بالنسيئة أو الدين المؤخر بالدين المؤخر , وصوره عند الفقهاء خمس: (الأولى) بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر كذلك. كأن يشتري المرء شيئا موصوفا في الذمة إلى أجل بثمن موصوف في الذمة مؤجل. ويسمى المالكية هذه الصورة: ابتداء الدين بالدين. (والثانية) بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين بما يصير دينا مؤجلا من غير جنسه. فيكون مشتري الدين هو نفس المدين وبائعه هو الدائن , ويسمي المالكية هذه الصورة: فسخ الدين في الدين. (والثالثة) بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين نفسه إلى أجل آخر بزيادة عليه. وهي الصورة المشهورة في الجاهلية: تقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه أخر عنه الدين مقابل زيادة في المال. (والرابعة) بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة لغير المدين بثمن موصوف في الذمة مؤجل. ويسمي المالكية هذه الصورة: بيع الدين بالدين. (والخامسة) بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة بدين مماثل - من جنسه أو من غير جنسه - لشخص آخر على نفس المدين. كما لو كان له دين على إنسان , ولآخر مثله على ذلك الإنسان , فباع أحدهما ماله عليه بما لصاحبه عليه , سواء اتفق الجنس أم اختلف.

الكفالة المضافة

الكفالة المضافة الكفالة المضافة في الاصطلاح الفقهي: هي الكفالة التي انعقدت مضافة إلى زمان مستقبل , بحيث إذا حل ذلك الزمان ثبتت ولزمت , ويطالب الكفيل بما جاء فيها. أما قبل حلول الزمن المستقبل المضاف إليه , فلا يطالب الكفيل بالكفالة. هذا وقد قسم الفقهاء الكفالة باعتبار نفس العقد إلى ثلاثة أقسام: كفالة منجزة , وكفالة مضافة. فالأولى هي التي انعقدت غير معلقة بشرط ولا مضافة إلى زمان مستقبل , والثانية هي التي انعقدت معلقة بشرط , والثالثة هي التي انعقدت مضافة إلى زمان مستقبل.

الكفالة المعلقة

الكفالة المعلقة الكفالة المعلقة في المصطلح الفقهي: هي الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط , بحيث إذا تحقق الشرط ثبتت ولزمت , وإذا انتفى الشرط انعدمت وسقطت. كما لو قال شخص لآخر: إن لم يعطك فلان مطلوبك , فأنا أعطيكه. فلو طالب الدائن المدين بحقه ولم يعطه إياه ذلك الرجل أو توفى قبل إعطائه إياه , لزم المال الكفيل في تلك الساعة في الحال , ويطالب به. وكذا لو قال شخص لآخر: إذا لم يعطك مدينك فلان ما عليه من الدين إلى الوقت الفلاني , فأنا أعطيكه. فإذا مضت المدة المضروبة , ولم يعطه المدين دينه , كان الكفيل مطالبا به. وكذلك لو قال رجل لآخر: بع الشيء الفلاني من فلان , وإذا لم يعطك الثمن فأنا أعطيكه , انعقدت الكفالة , فإذا طالب البائع المشتري بالثمن بعد البيع ولم يعطه إياه , يثبت له حق مطالبة الكفيل. ومثل ذلك ما لو قال شخص لآخر: إذا لم يسلمك مدينك غدا , أعطيك غدا , أعطيك ما لك عليه من الدين. فإذا جاء الغد , ولم يسلمه مدينه , لزمه بناء على تلك الكفالة المعلقة أداء ذلك الدين.

المضمون بغيره

المضمون بغيره لقد قسم فقهاء الحنفية الأعيان المضمونة إلى قسمين: أعيان مضمونة بنفسها , وأعيان مضمونة بغيرها. وهو نظير تقسيم الشافعية للضمان إلى ضمان يد وضمان عقد , حيث إن ما كان مضمونا بنفسه فضمانه ضمان يد , وما كان مضمونا بغيره فضمانه ضمان عقد. هذا في الجملة. وقد مثل الحنفية للأعيان المضمونة بغيرها بالمبيع في يد البائع إذا تلف قبل تسليمه للمشتري , فإنه مضمون عليه بالثمن , فينفسخ العقد ويسقط الثمن عن المشتري. قالوا: وكالعين المرهونة إذا تلفت في يد المرتهن , فإنها تكون مضمونة بالأقل من قيمتها ومن الدين. فلو كانت قيمة المرهون مساوية لقدر الدين سقط الدين بتمامه عن الراهن , وصار المرتهن مستوفيا لحقه. أما إذا كانت قيمة المرهون أكثر من الدين , فيسقط الدين عن الراهن , أما الزيادة فلا تلزم المرتهن ولا يضمنها للراهن إن كان هلاك الرهن بدون تعديه أو تفريطه. ولو كانت أقل من الدين سقط من الدين بقدره ورجع المرتهن بما بقي له من الدين على الراهن.

انتفاع

انتفاع الانتفاع بالشيء لغة: الوصول إلى خيره. من النفع , وهو ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات. وما يتوصل به إلى الخير , فهو خير , فالنفع خير , وضده الضر. وفي الاصطلاح الشرعي عرف بعض الفقهاء الانتفاع الجائز بأنه حق المنتفع في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة له. وغالبا ما يستعمل الفقهاء كلمة الانتفاع مضافة إلى الحق أو الملك. فيقولون: حق الانتفاع أو تمليك الانتفاع عبارة عن الترخيص لشخص أو الإذن له في أن يباشر بنفسه فقط الانتفاع كالإذن في سكنى المدارس والربط وحق الجلوس في المساجد والأسواق واستعمال الطرق والأنهار فيما لا يضر العامة , ودخول الأماكن التي يأذن أصحابها بدخولها وبتناول ما يسمحون بتناوله منها ونحو ذلك. فلمن أذن له في ذلك أن ينتفع بنفسه , ويمتنع في حقه أن ينقله لغيره بعوض أو بغير عوض.

انعقاد

انعقاد الانعقاد في اللغة ضد الانحلال , ومن معانيه: التأكد والتوثق والارتباط. أما في الاصطلاح الفقهي فهو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه. ويترتب عليه التزام كل واحد من العاقدين بما وجب به للآخر. وعلى ذلك عرفته المجلة العدلية بأنه (تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما) . ذلك أن الإيجاب والقبول متى حصلا بشرائطهما الشرعية اعتبر بينهما ارتباط هو في الحقيقة ارتباط بين الشخصين بموضوع العقد (وموضوع العقد هو الأثر المقصود منه الذي شرع العقد لأجله) فيصبح كل منهما ملزما بالحقوق التي التزمها بمقتضى عقده تجاه الطرف الآخر.

انفساخ

انفساخ يقال في اللغة: انفسخ الشيء , إذا انتقض. ومنه انفساخ العزم والبيع , وهو انتقاضه , ويطلق مصطلح (انفساخ العقد) على ألسنة الفقهاء بمعنى انتهاء العقد وانحلال رابطته لاستحالة تنفيذه بسبب طارئ غير إرادي , كانفساخ البيع بهلاك المبيع قبل تسليمه للمشتري , وذلك لاستحالة تنفيذ العقد بالتسليم بعد هلاك محله , فينفسخ العقد لفقد ما يعتمد عليه بقاؤه. لأنه لو بقي لأوجب مطالبة المشتري بالثمن , وإذا طالبه بالثمن , فهو يطالبه بتسليم المبيع , والبائع عاجز عن التسليم , فتمتنع المطالبة من الجهتين أصلا , فينفسخ العقد ضرورة لانعدام فائدة البقاء. وإذا انفسخ سقط الثمن عن المشتري , لأن انفساخه يعني ارتفاعه من الأصل , كأن لم يكن. ومثل ذلك انفساخ المزارعة والمساقاة والشركة بموت أحد العاقدين , لأن هذه العقود تنشئ التزامات عملية ذات نتائج متجددة , فيها انسحاب واستمرار يعتمد بقاؤه على بقاء العاقد علاوة على بقاء المحل. وقد عرف القرافي الانفساخ بقوله: (انقلاب كل واحد من العوضين لصاحبه) .

ب

بدل البدل في اللغة معناه: الخلف. ويرد لفظ البدل على ألسنة الفقهاء في أبواب المعاملات المالية بمعنى العوض: وهو ما يبذل في مقابلة غيره. ومن ذلك قولهم في باب الصرف: يشترط في صحة العقد التقابض في البدلين قبل التفرق. وفي باب الإجارة: الأجرة هي بدل المنفعة المعقود عليها. وفي البيع: يشترط في كل من البدلين أن يكون مالا متقوما. ومرادهم في ذلك كله ونحوه من البدل العوض.

بيع الحاضر للبادي

بيع الحاضر للبادي الحاضر: هو من كان من أهل الحاضرة , أي المقيم في المدن والقرى. ضد البادي: وهو ساكن البادية وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحاضر للبادي. والمراد بذلك عند جماهير الفقهاء أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي , بأن يصير الحاضر سمسارا للبادي البائع. قال الحلواني: هو أن يمنع السمسار الحاضر البدوي من البيع , ويقول له: لا تبع أنت , أنا أعلم بذلك , فيتوكل له , ويبيع ويغالي , ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس , وذهب بعض الحنفية - كصاحب الهداية , إلى أن المراد به: أن يبيع الحضري سلعته من البدوي , وذلك طمعا في الثمن الغالي. ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن الحنابلة اعتبروا البدوي شاملا للمقيم في البادية , ولكل من يدخل البلدة من غير أهلها , سواء أكان بدويا أم من قرية أم بلدة أخرى.

بيع الحصاة

بيع الحصاة اختلف الفقهاء في معنى بيع الحصاة الوارد في الحديث الشريف حظره على أربعة أقوال: (أحدها) أن يكون هناك أشياء مختلفة كأثواب مثلا , فيقول البائع للمشتري: ألق حصاة عليها , فأي ثوب وقعت عليه , كان هو المبيع , بلا تأمل ولا رؤية ولا خيار له بعد ذلك. (والثاني) أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأرض من محل وقوفي أو وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رمية هذه الحصاة بكذا وكذا. (والثالث) أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع ولزم. (والرابع) أن يقول البائع: إذا رميت هذه الحصاة , فهذا الثوب مبيع منك بعشرة. أي يجعل الرمي كصيغة العقد.

ت

تأمين التأمين في اللغة مأخوذ من الأمانة التي هي ضد الخيانة. فيقال: أمنه تأمينا وائتمنه واستأمنه. أما في لغة الفقهاء فيعنون به قول ' آمين) , فيقولون: أمنت على الدعاء تأمينا , أي قلت عنده آمين. ومعناه: استجب. أما عقد التأمين فهو عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمن أن يؤدي إلى الطرف الآخر , وهو المؤمن له أو إلى المستفيد الذي جعل التأمين لمصلحته عوضا ماليا يتفق عليه , يدفع عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبينة في العقد , وذلك نظير رسم: يسمى قسط التأمين , يدفعه المؤمن له بالقدر والأجل والكيفية التي ينص عليها العقد المبرم بينهما.

تبرع

تبرع التبرع في اللغة: التطوع من غير شرط. وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضا. وأما في الاصطلاح , فلم يضع الفقهاء تعريفا للتبرع , وإنما عرفوا أنواعه كالوصية والهبة والوقف وغيرها. والذي يستنتج من مجموع تعريفاتهم لضروبه وأنواعه أنه بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالبا. وعندما تعرض الفقهاء لتصنيف العقود المسماة أدرجوا التبرعات

تبعة

تبعة لفظ (التبعة) وتعبير (تحمل التبعة) من الاصطلاحات القانونية العصرية التي لم تكن معروفة على ألسنة الفقهاء , غير أن معناها عندهم مألوف معروف إذ يقصد بها الضمان , أي كون الشخص هو المتحمل لغرم الهلاك أو النقصان أو التعيب إذا طرأ على الشيء. فإذا قيل: البائع قبل تسليم المبيع للمشتري هو الذي يتحمل تبعة هلاكه , والمشتري إنما يصير متحملا لها بعد قبضه , فالمراد بالتبعة مسئولية العطب , أو الضمان الذي هو مقابل الزيادة والنماء والسلامة التي يعبر عنها الفقهاء بالخراج أو بالغنم في قواعدهم الكلية (الخراج بالضمان) و (الغنم بالغرم) .

تجارة

تجارة التجارة في اللغة تعني تقليب المال بالبيع والشراء ونحو ذلك طلبا للربح. وقد عرفها النووي بأنها (تقليب المال وتصريفه لطلب النماء) , وعرفها المناوي بأنها (تقليب المال بالتصرف فيه لغرض الربح) .

تركة

تركة تركة الميت في اللغة: ما يتركه من الميراث. والجمع تركات. وفي الاصطلاح اختلف الفقهاء في تعريفها على رأيين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التركة هي كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقا. وذهب الحنفية إلى أن التركة هي ما يتركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعينه , ويتبين من خلال هذين المفهومين أن التركة تشمل الحقوق مطلقا عند الجمهور ومنها المنافع. في حين أن المنافع لا تدخل في التركة عند الحنفية , حيث إنهم يحصرون التركة في المال أو الحق الذي له صلة بالمال لا غير.

تسليم

تسليم تسليم الشيء لغة وفي استعمال الفقهاء يعني إعطاءه وجعله سالما خالصا لا يشاركه فيه غيره. ويتحقق التسليم - في المبيع والمرهون والثمن والمسلم فيه والموهوب والمهر وغير ذلك. عند فقهاء الحنفية بأن يخلي صاحبه بينه وبين مستحقه بحيث يتمكن من التصرف فيه بغير حائل. قالوا: ومتى حصل التسليم من طرف صار الطرف الآخر قابضا له حكما ولو لم يتناوله حسا , لأن من وجب عليه التسليم لابد وأن يكون له سبيل للخروج من عهدة ما وجب عليه , والذي في وسعه هو التخلية ورفع الموانع عرفا وعادة. أما الإقباض الحسي , فليس في وسعه , لأنه فعل اختياري للقابض , فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب , وذلك غير جائز. وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن التخلية تسليم في العقار فقط. أما المنقول فيكون تسليمه بحسب العرف , إما بالتناول باليد أو بالنقل والتحويل أو بتوقيته بالوحدة القياسية التي تراعى فيه كالوزن والكيل والطول ونحو ذلك.

تصرف

تصرف التصرف في اللغة: التقلب. يقال صرفته في الأمر تصريفا , فتصرف: قلبته , فتقلب أما التصرف في المصطلح الفقهي: فهو كل ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل ويترتب عليه حكم شرعي. وعلى ذلك فهو نوعان: فعلي وقولي. فالتصرف الفعلي: هو ما كان قوامه عملا غير لساني كإحراز المباحات والغصب والإتلاف وتسلم المبيع وقبض الدين ونحو ذلك. أما التصرف القولي فهو ضربان: أحدهما تصرف قولي عقدي , سواء أكان فيه ارتباط بين طرفين على المعنى الأخص للعقد , أو كان مما يتم بإرادة واحدة على المعنى الأعم له. والثاني: تصرف قولي غير عقدي , كالدعوى فإنها طلب حق أمام القضاء , وكالإقرار والإنكار والحلف على نفي دعوى الخصم , فإنها أخبار تترتب عليها أحكام شرعية. وكذلك القذف والقدح فإنها اعتداءات تترتب عليها أحكام شرعية أيضا.

تغرير

تغرير يقال في اللغة: غره غرا , وغرورا , أي خدعه وأطعمه بالباطل , وغرر بنفسه تغريرا , عرضها للهلاك. والتغرير في الاصطلاح الفقهي عبارة عن إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي , مع إعطائه صفة ليست له , لكي يستثير رغبة الطرف الآخر فيقدم على إبرام العقد. ومن أمثلته: تصرية ضرع الشاة , والإعلان الكاذب عن مزايا سلعة لإغراء الغير بشرائها , ونحو ذلك. والتغرير كما يكون من البائع للمشتري , فإنه يكون أيضا من المشتري للبائع فيما يخص الثمن , كما يكون من الدلال لأحدهما.

تفرق

تفرق التفرق في اللغة: ضد التجمع , وهو كذلك عند الفقهاء , وإنهم ليستعملونه في كلامهم عن عقد الصرف والسلم وبيع الربويات ببعضها وغير ذلك ويريدون به تفرق العاقدين بأبدانهما , كما في قولهم: يشترط لصحة الصرف التقابض في البدلين قبل التفرق. ويشترط لصحة المسلم تسليم رأس المال قبل التفرق. .. إلخ. أما حد التفرق , فلا خلاف بين الفقهاء في أن المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فيما يعدونه تفرقا , حيث إن الشارع أناط به أحكاما , ولم يبينه , وليس له حد في اللغة , فيرجع فيه إلى العرف , ويحمل على ما تعاهده الناس , كما هو الحال في القبض والإحراز ونحوهما.

تفرق الصفقة

تفرق الصفقة الصفقة في اللغة: اسم المرة من الصفق , وهو الضرب باليد على يد أخرى أو على يد شخص آخر عند البيع. وكانت العرب إذا وجب البيع , ضرب أحد المتبايعين يده على يد صاحبه. ومن هنا استعملت الصفقة بمعنى عقد البيع نفسه. وتفريق الصفقة: تفريق ما اشتراه في عقد واحد. أما الصفقة في الاصطلاح الفقهي: فهي العقد الواحد بثمن واحد. ومعنى (تفرق الصفقة) عند الفقهاء: أن لا يتناول حكم العقد جميع المعقود عليه , أو يتناوله ثم ينحسر عنه , فتكون الصفقة الواحدة المجتمعة قد تفرقت أو تبعضت أو تجزأت. وبكل هذه المترادفات يعبر الفقهاء , فيقولون: (تفرق الصفقة) و (تبعيض الصفقة) و (تجزؤ الصفقة) . هذا , وقد ذكر الفقهاء أن تفرق الصفقة يستوجب خيارا عندما يقع البيع في صفقة واحدة , أي صفقة لم يتعدد عاقدها من بائع أو مشتر , ولا فصل فيها الثمن على المعقود عليه المتعدد.

تقسيط

تقسيط تقسيط الدين في اللغة: جعله أجزاء معلومة من القسط وهو الحصة والنصيب , وجمعه أقساط. وفي الاصطلاح الفقهي: التقسيط هو تقسيم الدين إلى حصص أو مقادير , لتدفع أقساطا معلومة في آجال معلومة محددة , وقد عرفته المجلة العدلية بأنه (تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة معينة) , وبيع التقسيط هو لون من ألوان بيع النسيئة , فهو بيع يتفق فيه على تعجيل المبيع وتأجيل الثمن كله أو بعضه على أقساط معلومة لآجال معلومة. وهذه الآجال قد تكون منتظمة المدة , في كل شهر مثلا قسط أو في كل سنة أو غير ذلك , كما أنها قد تكون متساوية المقدار أو متزايدة أو متناقصة.

تلف

تلف التلف في اللغة يعني الهلاك والعطب , وهو كذلك في الاستعمال الفقهي , والإتلاف هو إحداث التلف. وقد حكى الفقهاء أن التلف إما أن يكون بعارض سماوي , وهو ما يعبر عنه بالآفة السماوية أو بالجائحة. وإما أن يكون بفعل من المخلوق , وهذا يقسمه الفقهاء إلى نوعين: تلف حسي , وتلف شرعي. ويريدون بالتلف الحسي هلاك العين نفسها , سواء أتى عليها كلها أو بعضها , ويريدون بالتلف الشرعي. وهو المسمى عند المالكية بالتلف الحكمي. منع الشارع من الانتفاع بالعين مع بقائها بسبب من المتلف. كما لو اشترى شخص أمة فأعتقها أبوه قبل قبضها , وذلك لأن الشارع جعل عتق أبيه كعتقه , حيث رتب عليه حكمه , ومثله الكتابة والتدبير والصدقة والهبة.

تمليك

تمليك التمليك في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي: جعل الغير مالكا للشيء , وهو عند الفقهاء على أربعة أنواع: - (الأول) تمليك العين بالعوض وهو البيع. (والثاني) تمليك العين بلا عوض , وهو الهبة. (والثالث) تمليك المنفعة بالعوض , وهو الإجارة. (والرابع) تمليك المنفعة بلا عوض , وهو العارية.

تولية

تولية التولية في اللغة تعني جعل الشخص واليا. أما (بيع التولية) في الاصطلاح الفقهي: فهو البيع الذي يحدد فيه رأس المال نفسه ثمنا بلا ربح ولا خسارة. فهو نفل جميع المبيع من البائع إلى المولى بما قام عليه بلفظ وليتك ونحوه من غير زيادة ولا نقصان. ويصنف بيع التولية في النظر الفقهي تحت بيوت الأمانة , لأن البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى المبيع به.

ث

ثمن الثمن في اللغة: العوض. قال الراغب , الثمن اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع , عينا كان أو سلعة , وكل ما يحصل عوضا عن شيء فهو ثمنه ويطلق الفقهاء كلمة (الثمن) في مقابل القيمة , ويريدون بها (العوض الذي تراضى عليه المتعاقدان , سواء أكان مطابقا لقيمته الحقيقية أم ناقصا عنها أم زائدا عليها) . كذلك يطلق الفقهاء الثمن في مقابل المبيع في عقد البيع ويريدون به (ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة) .

ج

جزاف الجزاف - بكسر الجيم وضمها وفتحها , ثلاث لغات , والكسر أفصح وأشهر: هو بيع ما لم يعلم قدره على التفصيل. أي خرصا بلا كيل أو وزن أو ذرع أو عد أو تقدير من المجازفة , وهي المساهلة , وقيل: أصل الجزاف الجهل بالشيء , وهي كلمة فارسية معربة.

جعالة

جعالة الجعالة - بكسر الجيم , وقيل بالتثليث. تطلق في اللغة على الجعل: وهو ما يجعل للإنسان على عمله. أعم من الأجر والثواب. أما في الاصطلاح الفقهي: التزام عوض معلوم على معين معلوم أو مجهول يعسر ضبطه. وصورتها أن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوما , ولا ينقده إياه , على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول. مما فيه منفعة للجاعل , على أنه إن أكمل العمل كان له الجعل المقرر , وإن لم يتمه فلا شيء له , إذ لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه.

جعل

جعل الجعل في اللغة: هو الأجر الذي يأخذه الإنسان عوضا عن عمل يقوم به. ويطلق أيضا على ما يعطاه المجاهد ليستعين به على جهاده. وقد سمي بذلك في الإطلاقين لأنه شيء يجعل. ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها اللغوي.

جلب

جلب الجلب في اللغة هو المجلوب , أي ما يجلب من بلد إلى بلد. واستعمله الفقهاء بمعنى السلع والأقوات التي يجاء بها من بلد إلى آخر للتجارة. أما مصطلح (تلقي الجلب) فالمراد به عندهم استقبال القادمين الذين يحملون البضائع والأقوات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا بها السوق. وهذا التعبير درج على استعماله فقهاء الحنفية , ويسميه الشافعية والحنابلة (تلقي الركبان) والمالكية (تلقي السلع) .

جهالة

جهالة الجهالة في اللغة ضد العلم. من الجهل الذي هو: خلو النفس من العلم , أو اعتقاد شيء بخلاف ما هو عليه. ويستعمل الفقهاء لفظ (الجهالة) فيما إذا كان الجهل متعلقا بخارج عن الإنسان كمبيع ومشترى ومؤخر وثمن ونحو ذلك من الأشياء. أما كلمة الجهل , فإنهم يستعملونها غالبا في حالة ما إذا كان الإنسان موصوفا به في اعتقاده أو قوله أو فعله. أما الفرق بين الجهالة والغرر , فقد ذكر القرافي المالكي أن الغرر ما لا يدرى هل يحصل أم لا؟ كالطير في الهواء والسمك في الماء. أما ما علم حصوله وجهلت صفته , فهو المجهول , كبيع الإنسان ما في كمه , فهو يحصل قطعا , لكن لا يدرى أي شيء هو. وذهب ابن تيمية إلى أن الجهالة نوع من أنواع الغرر , فكل جهالة غرر وليس كل غرر جهالة.

ح

حجر الحجر في اللغة: المنع. ثم استعمل في اصطلاح الفقهاء في منع مخصوص وهو المنع من التصرف في المال. وهو عندهم نوعان: حجر على الإنسان لحق نفسه , وحجر عليه لحق غيره فأما الحجر عليه لمصلحة نفسه , كالحجر على الصبي والمجنون. وأما الحجر عليه لمصلحة غيره كالحجر على المفلس لحق الغرماء وعلى الراهن في التصرف في العين المرهونة لحق المرتهن وعلى المريض في مرض موته لحق الغرماء وحق الورثة.

حرز

حرز الحرز في اللغة يعني الحمى. وهو الموضع الحصين. من أحرز الشيء , إذا احتاط في حفظه. والحرز عند الفقهاء هو ما جعل عادة لحفظ أموال الناس , كالدار والحانوت والصندوق وغير ذلك. وقد عرفه بعضهم بأنه (ما لا يعد المالك أنه مضيع لماله إذا وضعه فيه) . وقد اتفق الفقهاء على أن المرجع في تحديده للعرف والعادة , وأنه يختلف باختلاف الأحوال والأوقات كما هو الشأن في الأعراف والعادات.

حسبة

حسبة الحسبة لغة: اسم من الاحتساب. ومن معانيها الأجر وحسن التدبير والنظر. ومنه قولهم: فلان حسن الحسبة في الأمر , إذا كان حسن التدبير له. والاحتساب من معانيه: البدار إلى طلب الأجر وتحصيله. أما الحسبة اصطلاحا , فقد عرفها جمهور الفقهاء بأنها: الأمر بالمعروف الذي ظهر تركه , والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله.

حطيطة

حطيطة الحطيطة في اللغة من الحط , وهو إنزال الشيء من علو إلى سفل. يقال حط من الثمن كذا , أي أسقط , واسم المحطوط: الحطيطة. أما بيع الحطيطة في الاصطلاح الفقهي: فهو البيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع , مع حط قدر معلوم منه. وهو نوع من بيوع الأمانة , ويصنفه الفقهاء تحتها , لأن البائع مؤتمن فيه في إخباره برأس المال , ويسمى بيع الحطيطة عند الفقهاء وضيعة ونقيصة أيضا.

حوالة

حوالة الحوالة في اللغة مأخوذة من التحويل , وهو النقل من موضع إلى آخر. قال المطرزي: أصل التركيب دال على الزوال والنقل. أما في الاصطلاح الشرعي , فقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الحوالة (نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى) . مشتقة من التحول , لأنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وعلى ذلك عرفها المناوي بقوله هي إبدال دين بآخر للدائن على غيره رخصة. وحكي عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: هي نقل المطالبة فقط , مع بقاء الدين في ذمة المحيل.

حيازة

حيازة يقول أهل اللغة إن كل من ضم إلى نفسه شيئا , فقد حازه حوزا وحيازة. أما في الاصطلاح الفقهي , فأكثر ما تستعمل هذه الكلمة في مذهب المالكية , وإنهم ليستعملونها في كتبهم بمعنيين أحدهما أعم من الآخر. أما بالمعنى الأعم , فيريدون بالحيازة إثبات اليد على الشيء والتمكن منه , وهو نفس معنى القبض عند سائر الفقهاء. وأما بالمعنى الأخص , أي الحيازة التي هي سند الملكية للحائز الذي يدعيها , فهي وضع اليد والتصرف في الشيء المحوز كتصرف المالك في ملكه بالبناء والغرس والهدم وغير ذلك من وجوه التصرف. فهي عبارة عن سلطة فعلية على شيء , يمارسها شخص قد يكون مالكا لذلك الشيء أو غير مالك له.

خ

خراج الخراج في اللغة: الغلة. وفي الاصطلاح الفقهي: هو ما يوضع على الأرض غير العشرية من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال. ذلك أن الفلاحين الذين يعملون فيها قد اكتروها بغلة معلومة والصلة بينه وبين الجزية: أنهما يجبان على أهل الذمة , ويصرفان في مصارف الفيء. أما الفرق بينهما: فهو أن الجزية توضع على الرءوس , بينما الخراج يوضع على الأرض. وأن الجزية تسقط بالإسلام , أما الخراج فلا يسقط بالإسلام , ويبقى مع الإسلام والكفر. أما الخراج المقصود في حديث (الخراج بالضمان) فهو: ما حصل من غلة العين المبيعة كائنة ما كانت , وذلك كأن يشتري الشخص شيئا فيستغله مدة , ثم يطلع فيه على عيب قديم فله رد العين وأخذ الثمن الذي دفعه , وما استغله فهو له , لأن المبيع لو تلف في يده في تلك المدة لكان من ضمانه , ولم يكن على البائع شيء , فالخراج مستحق بسبب الضمان.

خسارة

خسارة الخسارة في اللغة تعني النقص فيما شأنه النماء , وهي ضد الربح. وقال الراغب: هي بانتقاص رأس المال , وعلى ذلك يقال: خسر فلان في تجارته خسارة وخسرا وخسرانا , أي نقص رأس ماله. وتنسب الخسارة للإنسان فيقال: خسر فلان , وللفعل , فيقال: خسرت تجارته , ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها في اللغة.

خلط

خلط الخلط في اللغة: الجمع بين أجزاء شيئين فأكثر , مائعين أو جامدين أو متخالفين , يقال: خلط الشيء بغيره , إذا مزجه به. والخلط أعم من أن يكون بين المائعات ونحوها مما لا يمكن تمييزه أو غيرها مما يمكن تمييزه بعد الخلط , ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي. هذا , ويرد تعبير (خلط المالين) عند الفقهاء في الزكاة , حيث جاء في عباراتهم: إذا خلط اثنان من أهل الزكاة مالين لهما مما تجب فيه الزكاة خلطة شيوع أو جوار , فيزكيان زكاة الواحد عند بعض الفقهاء , وفي الشركة , إذ جاء في كتبهم: اختلف الفقهاء في اشتراط خلط المالين قبل العقد لانعقاد الشركة , وذهب جمهورهم إلى عدم اشتراطه , وفي الولاية حيث نصوا على أنه يجوز للولي خلط مال الصبي بماله ومؤاكلته للإرفاق إذا كان في الخلط حظ للصبي. . إلخ.

خلو

خلو يقال في اللغة: خلا الإناء مما فيه خلوا , أي فرغ. وخلا المنزل من أهله خلوا , أي صار خاليا , وخلا الشيء من العيب خلوا , أي برئ منه. أما مصطلح (الخلو) المتعارف في الحوانيت ونحوها في الاستعمال الفقهي فهو عبارة عن شراء حق القرار والإقامة بها على الدوام والاستمرار مقابل الأجرة فقط , دون جواز الإخراج منها. وذلك بأن يجعل المالك أو الواقف أو المتولي على الحانوت قدرا معينا من النقود يؤخذ من الساكن , ويعطيه به تمسكا شرعيا , فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الخلو ولا إجارة الحانوت لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم. ومسألة الخلو هذه من المعاقدات التي استحدثت في العهد العثماني , وتسمى كذلك في مصر والشام , أما في بلاد المغرب فتسمى بالجلسة والزينة والمفتاح.

خيار

خيار الخيار في اللغة: اسم مصدر من الاختيار , وهو الاصطفاء والانتقاء. ويرد على ألسنة الفقهاء في المعاقدات بمعنى حق العاقد في اصطفاء خير الأمرين له: إمضاء العقد أو فسخه , وقد جاء في م208 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: (الخيار: هو أن يكون للعاقد حق فسخ العقد أو إمضائه) . وبيان ذلك أن الأصل في العقد بعد إبرامه امتناع انفراد أحد المتعاقدين بفسخه إلا بتخويل الشارع أحد المتعاقدين أو كليهما حق الفسخ , بأن يجعل للعاقد الخيار بين المضي في العقد وبين فسخه لأحد الأسباب التي عدها الشارع مسوغة لحق الخيار أو لاتفاق سابق بين العاقدين على منح هذا الحق لأحدهما أو كليهما. وعلى ذلك عرف الفقهاء الخيار بأنه: كون أحد العاقدين في فسحة من اختيار العقد أو تركه.

د

دين يقال في اللغة: داينت فلانا , إذا عاملته دينا , إما أخذا وإما عطاء. والتداين والمداينة: دفع الدين. سمي بذلك لأن أحدهما يدفعه والآخر يلتزمه. ويستعمل الفقهاء كلمة الدين بمعنيين أحدهما أعم من الآخر. أما بالمعنى الأعم فيريدون به مطلق (الحق اللازم في الذمة) بحيث يشمل كل ما ثبت في الذمة من أموال , أيا كان سبب وجوبها , أو حقوق محضة كسائر الطاعات من صلاة وصوم وحج ونذر إلخ. . . وأما بالمعنى الأخص - أي في الأموال. فللفقهاء قولان في حقيقته (أحدهما) للحنفية , وهو أنه عبارة عن (ما يثبت في الذمة من مال في معاوضة أو إتلاف أو قرض) . وعلى ذلك يخرج عنه كل ما ثبت بغير هذه الأسباب الثلاثة كالزكاة والدية وأرش الجناية ونحو ذلك. (والثاني) للشافعية والمالكية والحنابلة , وهو أنه كل (ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته) . وعلى ذلك يدخل فيه كل ما لزم في الذمة من أموال , سواء ثبتت في نظير عين مالية أو منفعة أو ثبتت حقا لله تعالى من غير مقابل كالزكاة.

ذ

ذمة الذمة في اللغة تأتي بمعنى العهد والأمان والضمان. أما في الاصطلاح الشرعي فيرى الحنفية أن الذمة عبارة عن وصف شرعي قدر الشارع وافترض وجوده في الشخص إيذانا بصلاحيته لأن تكون له حقوق ولأن تجب عليه واجبات , بحيث يكون بمنزلة السبب لكون الإنسان أهلا للوجوب له وعليه. وعلى ذلك فهي طرف ووعاء اعتباري يقدر قيامه في الشخص بحيث يستقر فيه الوجوب , وتثبت فيه الديون وسائر الالتزامات التي تترتب عليه , كما تثبت فيه الحقوق التي تجب له. وخالفهم في ذلك بعض الفقهاء فنصوا على أن الذمة ليست صفة مقدرة مفترضة , وإنما هي النفس والذات , فإذا قيل ثبت المال في ذمة فلان , وتعلق بذمته , وبرئت ذمته , واشتغلت ذمته , فالمراد بذمته ذاته ونفسه , لأن الذمة في اللغة العهد والأمانة , ومحلهما النفس والذات , فسمي محلها باسمها.

ر

رأس المال رأس المال في اللغة: أصل المال بلا ربح ولا زيادة. قال تعالى في آية الربا: (فإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (البقرة: 972) ويرد هذا المصطلح على ألسنة الفقهاء في باب السلم , ويعنون به الثمن الذي يعجله رب السلم للمسلم إليه وفي المضاربة ويعنون به جملة المال التي يدفعه رب المال إلى العامل ليستثمرها بتقليبها في أنواع التجارات. وفي شركة الأموال بمعنى المبلغ الذي يدفعه الشركاء لتنميته وتثميره بعمل الشركاء. وفي بيوع الأمانة التي تشمل المرابحة والتولية والوضيعة بمعنى الثمن الأصلي الذي اشترى به البائع. وفي باب الربا بمعنى أصل المال المدفوع على سبيل القرض أو أصل الثمن الملتزم به في الذمة دون زيادة أو ربح مقابل الأجل.

ربا

ربا الربا في اللغة: الزيادة والنماء والعلو. ويطلق في الشريعة على زيادة مخصوصة. وهو فيها نوعان: (أحدهما) ربا الجاهلية , ويسمى ربا الديون أو ربا النسيئة. وله صورتان , الأولى: أن يتقرر في ذمة شخص لآخر دين. سواء أكان منشؤه قرضا أم بيعا أم غير ذلك. فإذا حل الأجل طالبه رب الدين , فقال المديون: زدني في الأجل أزدك في الدراهم ففعل. والثانية: أن يقرض شخص آخر عشرة دراهم بأحد عشر أو نحو ذلك إلى أجل. (والنوع الثاني) ربا البيوع , وهو ثابت التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل , سواء بسواء , يدا بيد , فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) . وهو قسمان: ربا فضل , وربا نساء. فإذا باع الشخص غيره درهما بدرهمين أو صاعا من تمر بصاعين منه مع تعجيل البدلين , كان ذلك ربا فضل. وإذا باعه دينارا بعشرة دراهم أو صاعا من تمر بصاع من شعير مع تأخير أحد البدلين , كان ذلك ربا نساء. هذا , وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان النهي في الحديث مقتصرا على الأصناف الستة المذكورة فيه أم أنه يتعداها إلى غيرها , وإذا كان متعديا فما هي العلة أو العلل التي يدور معها التحريم وجودا وعدما؟

ربح

ربح الربح في اللغة: الزيادة الحاصلة في التجارة. ثم يتجوز به في كل ما يعود من ثمرة عمل , ويسند الفعل تارة إلى صاحب التجارة , وتارة إلى التجارة نفسها , فيقال: ربح في تجارته , وربحت تجارته. ويطلق الربح في المصطلح الفقهي على الزيادة في رأس المال نتيجة تقليب المال من حال إلى حال في عمليات التبادل المختلفة , وهو نوعان: مشروع , وغير مشروع. فما نتج من الربح عن عقد مشروع كان حلالا مشروعا , وما نتج عن تصرف محرم كان محرما. والربح نوع من النماء , وعلى ذلك كان كل ربح نماء , وليس كل نماء , ربحا , إذ قد يكون النماء ربحا , وقد يكون غلة , وقد يكون فائدة (. فائدة. غلة. نماء) .

رشوة

رشوة الرشوة مأخوذة من الرشا , وهو في اللغة: الحبل. يقال: استرشاه , إذا طلب منه الرشوة , ورشاه , إذا أعطاه , وارتشى , أخذها. وإنما سميت كذلك لأنه يتوصل بها فاعلها إلى مطلوبة الحبل أما الرشوة في اصطلاح الفقهاء فقد عرفها الجرجاني بأنها (ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل) . وقال النووي: (الرشوة محرمة على القاضي وغيره من الولاة مطلقا , لأنها تدفع إليه ليحكم بحق أو ليمتنع من ظلم , وكلاهما واجب عليه , فلا يجوز أخذ العوض عليه) . وأما دافع الرشوة , فإنه توصل بها إلى باطل فحرام عليه , وهو المراد بالراشي الملعون , وإن توصل بها إلى تحصيل حق ودفع ظلم فليس بحرام , , يختلف الحال في جوازه ووجوبه باختلاف المواضع. وقال ابن القيم: والفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة القصد فإن الراشي قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل. فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة. وأما المهدي , فقصده استجلاب المودة والمحبة والإحسان. فإن قصد المكافأة فهو معاوض , وإن قصد الربح فهو مستكثر.

رهن

رهن الرهن في اللغة كما قال ابن فارس: أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره. وعند الفقهاء يطلق على أمرين: على عقده , وعلى الشيء المرهون نفسه. فإذا قصدوا به العقد عرفوه بأنه ' حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه , وإذا عنوا به المرهون عرفوه بأنه (المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه) .

ز

زكاة الزكاة لغة: النماء والزيادة والبركة والطهارة والصلاح. وتطلق في الشرع على الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين , كما تطلق على نفس إخراج تلك الحصة. وقد عرفها الماوردي وغيره بأنها: اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. قال النسفي: وسميت الزكاة زكاة لأنه يزكو بها المال بالبركة , ويطهر بها المرء بالمغفرة.

س

سفتجة السفتجة في الأصل كلمة فارسية معربة , أصلها (سفته) وهي الشيء المحكم , وتجمع على سفاتج. أما في الاصطلاح الفقهي فهي عبارة عن رقعة أو كتاب أو صك يكتبه الشخص لنائبه أو مدينه في بلد آخر يلزمه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه مثله. وقد سميت هذه المعاملة سفتجة لما فيها من إحكام الأمر وتوثيقه وتجنب العناء والخطر.

سفه

سفه أصل السفه في اللغة: الخفة والسخافة. ثم استعمل في خفة النفس لنقصان العقل. وفي الاصطلاح الفقهي: هو إسراف المال وتضييعه وإتلافه على خلاف مقتضى العقل أو الشرع , ولو في الخير , كما لو صرف شخص جميع ماله في بناء مسجد من غير حاجة عامة. وعاهة السفه خفة تعتري الإنسان من الفرح والغضب , فتحمله على العمل بغير ملاحظة النفع الدنيوي والديني. وقد جاء في م946 من المجلة العدلية: (السفيه: هو الذي يصرف ماله في غير موضعه , ويبذر في مصارفه ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف) . والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم , ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون أيضا من السفهاء.

سلف

سلف يطلق السلف في اللغة وفي الاستعمال الفقهي على عقد السلم. غير أن السلم لغة أهل الحجاز , والسلف لغة أهل العراق. قال القاضي عياض: وأصله من التقدم , سمي بذلك لتقدم رأس المال فيه , (ر. سلم) . كذلك يطلق عند الفقهاء على القرض , فيقال: تسلف واستسلف , إذا استقرض مالا ليرد مثله , وأسلفته كذا , أي أقرضته. قيل: وإنما سمي القرض سلفا من قولهم كان هذا في سالف الدهر , لأن صاحب الدين يقول: كان لي عند فلان فيما سلف كذا.

سلم

سلم السلم في اللغة يرد بمعنى الإعطاء والترك والتسليف. أما في الاصطلاح الفقهي فهو عبارة عن بيع موصوف في الذمة ببدل يعطي عاجلا. وقد اختلف الفقهاء في تعريفه تبعا لاختلافهم في شروطه , فالحنفية , والحنابلة الذين شرطوا لصحته قبض رأس المال في المجلس وتأجيل المسلم فيه , احترازا من السلم الحال عرفوه بأنه بيع مؤجل بمعجل. والشافعية الذين شرطوا لصحته قبض رأس المال في المجلس , أجازوا كون السلم حالا ومؤجلا عرفوه بأنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. أما المالكية الذين منعوا السلم الحال , غير أنهم لم يشترطوا تسليم رأس المال في مجلس العقد , وأجازوا تأجيله اليومين والثلاثة لخفة الأمر , فقد عرفوه بأنه بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم.

سوم

سوم يقال في اللغة: سام البائع السلعة سوما , أي عرضها للبيع وذكر ثمنها. وسام المشتري المبيع واستامه سوما: طلب شراءه بالثمن الذي تقرر به البيع. والتساوم بين اثنين: أن يعرض البائع سلعته بثمن ما , ويطلبها صاحبه بثمن دونه. قال الراغب: السوم أصله الذهاب في ابتغاء الشيء , فهو لفظ مركب من الذهاب والابتغاء. وأجري مجرى الذهاب في قولهم (سامت الإبل , فهي سائمة) ومجرى الابتغاء في قولهم (سمت كذا) . لا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها في اللغة. وحديث النهي عن سوم الإنسان على سوم أخيه , يعني لا يشتري على شرائه , ويجوز حمله على البائع أيضا , كأن يعرض رجل على المشتري سلعته بثمن ما , فيركن إليه ويتجه للإقدام على شرائها , فيقول له آخر: عندي مثلها بأقل من هذا الثمن. أما مصطلح (القبض على سوم الشراء) فمعناه أن يأخذ المشتري من البائع شيئا على أن يشتريه إن أعجبه) . و (القبض على سوم النظر) هو أن يقبض مالا لغيره لينظر فيه أو يريه لغيره دون أن يفصح عن رغبته في شرائه إن أعجبه أو رضيه. والقبض على سوم الشراء معروف عند جماهير الفقهاء , بخلاف القبض على سوم النظر فإنه غير مستعمل إلا على ألسنة فقهاء الحنفية.

ش

شركة أصل الشركة في اللغة: توزيع الشيء بين اثنين فأكثر على جهة الشيوع. وفي الاصطلاح الفقهي: هي اختلاط نصيبين فصاعدا , بحيث لا يتميز أحدهما عن غيره. ثم أطلق اسم الشركة على العقد , وإن لم يوجد اختلاط النصيبين. وقيل: (هي اجتماع شخصين فأكثر في استحقاق أو تصرف) . وتنقسم الشركة عند الفقهاء إلى قسمين رئيسيين: شركة ملك , وشركة عقد. فشركة الملك: هي أن يكون الشيء مشتركا بين اثنين أو أكثر من أسباب التملك , كالشراء والهبة والوصية والميراث أو خلط الأموال أو اختلاطهما بصورة لا تقبل التمييز والتفريق , وتنقسم شركة الملك إلى شركة دين وشركة غيره من عين أو حق أو غيرهما. وشركة العقد: هي عقد بين متشاركين في الأصل والربح. تنقسم باعتبار التساوي والتفاوت في المال والتصرف والدين إلى قسمين: شركة مفاوضة , وشركة عنان. وتنقسم باعتبار رأس مالها إلى ثلاثة أنواع: شركة أموال وشركة أعمال وشركة وجوه.

شركة الأبدان

شركة الأبدان قال الشيرازي: شركة الأبدان هي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما. وعرفها الحنابلة بأنها (اشتراك اثنين فأكثر فيما يمتلكانه بأبدانهما من مباح , أو يتقبلانه في ذممهما من عمل) . قالوا: وصفتها أن يشترك اثنان فأكثر بدون رأس مال في تقبل الأعمال في ذممهما بالأجرة , أو في تملك المباحات كالاصطياد والاحتشاش والاحتطاب , على أن يكون الكسب بينهما أنصافا أو أثلاثا أو أرباعا أو غير ذلك. سميت بذلك لاشتراكهما في عمل أبدانهما.

شركة الأعمال

شركة الأعمال وهي أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يتقبلوا نوعا معينا من العمل أو أكثر , أو غير معين لكنه عام , وأن تكون الأجرة بينهم بنسبة معلومة. وذلك كالخياطة والصباغة والبناء وتركيب الأدوات الصحية وغير ذلك. وتسمى هذه الشركة أيضا: شركة الصنائع والتقبل.

شركة الأموال

شركة الأموال وهي عقد بين اثنين فأكثر على أن يتجروا في رأس مال لهم , ويكون الربح بينهم بنسبة معلومة , سواء علم مقدار رأس المال عند العقد أم لا , لأنه يعلم عند الشراء , وسواء شرطوا أن يشتركوا جميعا في كل شراء وبيع أم شرطوا أن ينفرد كل واحد بصفقاته أم أطلقوا , هذا مفهومها عند الحنفية. وقال الحنابلة: (شركة المال هي الاجتماع في استحقاق عين بمنافعها أو دون منافعها أو في استحقاق المنافع دون العين) .

شركة الإباحة

شركة الإباحة وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء والكلأ والأشجار النابتة في الجبال المباحة.

شركة العنان

شركة العنان وهي أن يشترك اثنان أو أكثر في نوع من أنواع التجارة أو في عموم التجارات , بحيث يلتزم المتعاقدون فيها بأن يدفع كل منهم حصة معينة من رأس المال , ويكون الربح بينهم بحسب ما يتفقون عليه , والوضيعة على قدر المال المدفوع. هذا مفهومها عند الحنفية. وعرفها الحنابلة بقولهم: (شركة العنان: هي عقد شركة بين عدد على رأس مال معلوم , لكل منهم قدر معين ليعمل فيه جميعهم , على أن يكون لكل منهم من الربح جزء مشاع معلوم) وقد أورد الجبي في شرحه لغريب ألفاظ المدونة مفهوما مغايرا فقال: (شركة العنان - بفتح العين وكسرها - هي شركة في سلعة بعينها أو سلع بأعيانها , ولا يجاوزان في الشراء إلى غيرها , وليس بمفاوض له)

شركة المفاوضة

شركة المفاوضة هي كل شركة يتساوى فيها الشركاء في المال والتصرف والدين من ابتداء الشركة إلى انتهائها. وعلى ذلك عرفها الشيرازي بقوله (هي أن يعقد الشركة على أن يشتركا فيما يكتسبان بالمال والبدن , وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر بغصب أو بيع أو ضمان) . وقال الجرجاني: هي ما تضمنت وكالة وكفالة , وتساويا مالا وتصرفا ودينا) . وقد جاء في م8771 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: شركة المفاوضة نوعان: (الأول) تفويض كل من الشريكين صاحبه شراء وبيعا ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا وضمانا وتقبلا لما يرى من الأعمال , وهذا النوع جمع بين جميع أنواع الشركة. (والنوع الثاني) هو الاشتراك في كل ما يثبت لهما أو عليهما.

شركة الوجوه

شركة الوجوه هي أن يتعاقد اثنان فأكثر بدون ذكر رأس مال على أن يشتريا نسيئة ويبيعا نقدا ويقتسما الربح بينهما بنسبة ضمانهما للثمن. وقد عرفتها م1776 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد بأنها (اشتراك شخصين فأكثر في ربح ما يشتريانه في ذممهما بجاههما) . ووجه اشتراط الفقهاء فيها جعل الربح على قدر ما ضمن من الثمن الاحتراز عن ربح ما لم يضمن. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الربح في شركة الوجوه على ما تشارط الشريكان بغض النظر عن قدر ضمان كل واحد منهما للثمن.

شفعة

شفعة الشفعة في اللغة: اسم للملك المشفوع بملكك. من قولهم: كان وترا فشفعته بآخر , أي جعلته زوجا له. أما الشفعة في الاصطلاح الفقهي: فهي حق تملك العقار المبيع أو بعضه , ولو جبرا على المشتري , بما قام عليه من الثمن والمؤن. مأخوذة من الشفع , وهو الضم إلى الفرد , لأن الشفيع يضم ما شفع فيه إلى نصيبه.

ص

صحة العقد الصحة في اللغة: حالة أو ملكة بها تصدر الأفعال عن موضعها سليمة. وعند الفقهاء: هي موافقة الفعل - ذي الوجهين وقوعا - الشرع. وعرفها الجرجاني (بأنها عبارة عن كون الفعل مسقطا للقضاء في العبادات , أو سببا لترتب ثمراته المطلوبة منه عليه شرعا في المعاملات) . والعقد الصحيح في الاصطلاح الفقهي: هو المستجمع لأركانه وشرائطه , بحيث تترتب عليه آثاره الشرعية المطلوبة منه. وعلى ذلك عرفه فقهاء الحنفية بأنه (ما كان مشروعا بأصله ووصفه بحيث يمكن أن يظهر أثره بانعقاده) . والمراد بأصل الشيء: ما يتوقف تصور الشيء على وجوده. ومشروعية أصله هو أن يكون بحال قد اعتبرها الشارع , بأن يكون ركنه صادرا من أهله مضافا إلى محل قابل لحكمه. ومشروعية وصفه أن يكون الشارع قد اعتبر توصيف ذلك الشيء به , بأن تكون أوصافه صحيحة سالمة من الخلل , وأن يخلو من أحد الشروط المفسدة للعقد. مثال ذلك أن الشارع قد اعتبر في أصل البيع أن يكون بإيجاب وقبول مفيدين للتمليك والتملك , وأن يكونا صادرين من عاقلين , وأن يكون محلهما وهو الثمن والمبيع مالا متقوما. فإذا وجد هذا الأصل كما اعتبره الشارع يكون البيع مشروعا من جهة أصله. كما اعتبر الشارع أن يكون ذلك الأصل موصوفا بأوصاف مخصوصة , ككون الثمن عند التأجيل مؤجلا إلى أجل معلوم وما إلى ذلك. فإذا وجدت تلك الأوصاف كما اعتبرها الشارع , يكون البيع مشروعا من جهة وصفه. ومشروعية الأصل والوصف في العقد تجعله صحيحا صالحا لترتب آثاره عليه.

صرف

صرف الصرف لغة: رد الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره , وفي الاصطلاح الفقهي: (هو بيع النقد بالنقد) . فكأن الدينار إذا صرف بالدراهم رد إليها , حيث أخذت بدله. وذكر المطرزي أن أصل الصرف من الفضل أو النقل , وأن بيع الأثمان ببعضها إنما سمي صرفا , إما لأن الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة , أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد في مجلس العقد.

صفقة

صفقة الصفقة لغة: اسم المرة من الصفق , وهو الضرب باليد على يد أخرى أو على يد شخص آخر عند البيع. وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحد المتبايعين يده على يد صاحبه. ثم استعملت الصفقة بمعنى عقد البيع نفسه. هذا , وإن الصفقة لتطلق في الاستعمال الفقهي على (العقد الواحد بثمن واحد) . أما مصطلح (الصفقتين في صفقة) فالمراد به عندهم: الجمع بين عقدين في عقد واحد , يخفي الثمن أو البدل الحقيقي في كل عقد بانفراده. كالجمع بين البيع والإجارة , أو البيع والإعارة , أو البيع والسلف أو البيع والزواج ونحو ذلك. وقيل: هو أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا , ويفترقان على ذلك. أي بدون أن يبين المشتري بأي الثمنين اشترى.

صلح

صلح الصلح لغة: اسم من المصالحة والتصالح , خلاف المخاصمة والتخاصم , وهو مختص بإزالة النفار بين الناس. أما في الاصطلاح الفقهي , فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن الصلح عبارة عن معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم , ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين. فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي عندهم. وزاد المالكية على هذا المدلول: العقد على رفعها قبل وقوعها أيضا وقاية. فجاء في حد الإمام ابن عرفة للصلح أنه (انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه) . ففي التعبير ب (خوف وقوعه) إشارة إلى جواز الصلح لتوقي منازعة غير قائمة بالفعل , ولكنها محتملة الوقوع. وينقسم الصلح في نظر الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: صلح عن إقرار , وصلح عن إنكار , وصلح عن سكوت.

صيغة

صيغة الصيغة لغة: العمل والتقدير. وصيغة القول كذا , أي مثاله وصورته , على التشبيه بالعمل والتقدير. ويقال: صيغة الأمر كذا وكذا , أي هيئته التي بني عليها. وصيغة الكلام: أي ألفاظه التي تدل على مفهومه , وتختص به , وتميزه عن غيره. مأخوذة من صاغ الرجل الذهب صياغة , أي جعله حليا. أما صيغة العقد: فهي الألفاظ والعبارات التي يتركب منها العقد. أي العبارات المتقابلة التي تدل على اتفاق الطرفين وتراضيهما على إنشاء العقد , وهي التي تسمى في لغة الفقهاء بالإيجاب والقبول , وعلى ذلك عرفها بعض الفقهاء المحدثين بقوله (هي ما يكون به العقد , من قول أو إشارة أو كتابة , تبيينا لإرادة العاقد , وكشفا عن كلامه النفسي) .

ض

ضرورة الضرورة في اللغة اسم من الاضطرار , وهو الإكراه والإلجاء. أما في الاصطلاح الفقهي: فهي الحالة الملجئة لاقتراف الممنوع أو ترك فعل المطلوب , بحيث يغلب على ظن المكلف أنه إن لم يرتكب المحظور هلك أو لحقه ضرر جسيم ببدنه أو ماله أو عرضه , مما يجعله فاقد الرضا بما يأتي , وإن اختاره لمفسدته المرجوحة. وقد جعل الشرع هذه الحالة الاستثنائية رافعة للحكم التكليفي الأصلي بطلب الفعل أو الترك , قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) (الأنعام: 911) (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) (البقرة: 371) وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات) و (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها) . ولا يخفى أن الضرورات التي عرضنا مفهومها هي غير ما يسمى عند الأصوليين عند كلامهم على مقاصد الشريعة - (بالضروريات) التي تجب المحافظة عليها لأنها قوام مصالح الدين والدنيا , بحيث لو انخرمت لآلت أمور الناس إلى فساد وتهارج في الدنيا , مع فوت النجاة والنعيم في الآخرة , والتي هي قسيم الحاجيات والتحسينيات , لأن الأولى هي الظروف الطارئة الملجئة التي جعلها الشارع مناطا للتخفيف عن المكلف ورفع الإثم عنه استثناء , بينما الثانية هي عماد مصالح الدين والدنيا التي طلب الشارع من المكلف تقيتها وتكميلها والمحافظة عليها أصالة , وهي الدين والنفس والعقل والعرض والنسل والمال.

ضمان

ضمان أصل الضمان في اللغة: جعل الشيء في شيء يحويه ومن ذلك قولهم: ضمنت الشيء كذا: إذا جعلته في وعائه فاحتواه. ثم أطلق على الالتزام , باعتبار أن ذمة الضامن تحوي ما ضمن وتنشغل به فيلتزمه. أما الفقهاء فقد استعملوا مصطلح الضمان بمعان ثلاثة: فاستعمله فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة بمعنى الكفالة التي هي ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق) . واستعمله فقهاء الحنفية بمعنى (الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير) , فقالوا: الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا. واستعمله جل الفقهاء بمعنى تحمل تبعة الهلاك , وهو المدلول المقصود في القاعدة الفقهية (الخراج بالضمان) .

ضمان الدرك

ضمان الدرك ضمان الدرك عند الفقهاء: هو الكفالة برد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع , بأن يقول: تكفلت أو ضمنت بما يدركك في هذا المبيع. وإنما سمي دركا لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله. ومن الفقهاء من قال: إن ضمان الدرك استعمل في ضمان الاستحقاق عرفا , وهو أن يضمن الثمن عند استحقاق المبيع. ومنهم من جعله نوعا من ضمان العهدة. ومنهم من قال: إن ضمان الدرك هو نفس ضمان العهدة.

ضمان السوق

ضمان السوق المراد بضمان السوق في الاصطلاح الفقهي: أن يكفل شخص ما يلزم التاجر من دين , وما يقبضه من عين مضمونة. وقال ابن تيمية: (هو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر للناس من الديون) . وهذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الحنابلة دون غيرهم , وقد جاء في م 3901 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: يصح ضمان السوق. مثلا: لو ضمن ما يلزم التاجر , أو ما يبقى عليه للتجار , أو ما يقبض من الأعيان المضمونة , صح الضمان) .

ضمان العهدة

ضمان العهدة قال الأزهري: كفالة العهدة: ضمان عيب كان معهودا عند البائع , أو استحقاق يجب ببينة تقوم لمستحقها , فتسلم السلعة إليه , ويرجع المشتري على البائع بما أدى إليه من الثمن. يقال: استعهدت من فلان فيما اشتريت منه , أي أخذت كفيلا بعهدة السلعة إن استحقت أو ظهر بها عيب. وهذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الحنابلة وبعض الشافعية , وقليلا ما يرد عند غيرهم. قال ابن قدامة: ضمان العهدة قد يكون عن البائع للمشتري , وقد يكون عن المشتري للبائع. فضمانه عن المشتري هو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه , وإن ظهر فيه عيب أو استحق , رجع بذلك على الضامن. وضمانه عن البائع للمشتري هو أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا , أو رد بعيب , أو أرش العيب. فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر. وحقيقة العهدة: الكتاب الذي يكتب فيه وثيقة البيع ويذكر فيه الثمن , فعبر به عن الثمن الذي يضمنه. .. وألفاظ ضمان العهدة أن يقول: ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه , أو يقول للمشتري: ضمنت خلاصك منه. أو يقول: متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن.

ع

عارية العارية في اللغة مشتقة من التعاور , وهو التناوب والتداول. وفي الاصطلاح الفقهي (هي عقد تبرع بالمنفعة) فكأن المعير جعل لغيره نوبة في الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء. وهذا التعريف للعارية فيه خروج من خلاف الفقهاء: هل العارية تمليك للمنافع أم إباحة لها؟ حيث إن الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أنها تمليك للمنفعة مجانا , بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها إباحة للمنافع بغير عوض. وقد ذكر القونوي من الحنفية أن العارية نوعان: حقيقية , ومجازية. فالحقيقية: إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالثوب والسيارة والبيت ونحو ذلك. والمجازية: إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك. كالدراهم والدنانير والطعام المكيل أو الموزون أو العددي المتقارب , فهذه إعارة صورة , قرض معنى.

عاقلة

عاقلة العاقلة لغة , جمع عاقل , وهم الذين يغرمون العقل , وهي الدية , وإنما سميت الدية عقلا لوجهين: (أحدهما) أن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول. (والثاني) أنها تعقل الدماء عن السفك , أي تمسكها. وقيل: لأنهم يمنعون من يحملونها عنه من الجناية , لعلمهم بحاله , ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها في اللغة. والعاقلة عند أكثر الفقهاء العصبات من أهل العشيرة. وعند الحنفية: أهل الديوان لمن هو منهم , وقبيلته التي تحميه فيمن ليس منهم.

عامل

عامل العامل في اللغة , من العمل. قال الراغب: وهو كل فعل من الحيوان بقصد. فهو أخص من الفعل , لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوان الذي يقع منه فعل بغير قصد , وقد ينسب إلى الجماد , والعمل قلما ينسب إلى ذلك. أما العامل في اصطلاح الفقهاء فهو من يستحق أجرا أو نصيبا من الربح أو الغلة مقابل عمل يقوم به. ويرد هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء في المزارعة والمساقاة والمضاربة طرفا في العقد مقابل صاحب الأرض أو صاحب الشجر أو صاحب رأس المال , وفي الزكاة بمعنى متولي جمع الصدقات من الأموال الظاهرة , وفي الأحكام السلطانية بمعنى الوالي أو حاكم الإقليم ونحو ذلك. والجمع عمال.

عتق

عتق العتق والعتاق والعتاقة في لغة الفقهاء يعني زوال الرق , أو الخروج من المملوكية. فهو عبارة عن إسقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه مخصوص , به يصير المملوك من الأحرار. قال الأزهري: وهو مشتق من قولهم: عتق الفرس , إذا سبق ونجا , وعتق الفرخ , إذا طار واستقل , والعبد بالعتق يتخلص ويذهب حيث شاء.

عرف

عرف العرف لغة: ضد النكر. وأصله المعروف من الخير والبر والإحسان , ثم أطلق على ما يتعارفه الناس فيما بينهم. والنسبة إليه عرفي. أما العرف عند الفقهاء فهو ما استقر في النفوس من جهة العقول , وتلقته الطباع السليمة بالقبول. وقيل: هو ما عرف العقلاء أنه حسن , وأقرهم الشارع عليه. وهو دليل كاشف إذا لم يوجد نص ولا إجماع على اعتباره أو إلغائه , كالاستئجار بعوض مجهول لا يؤدي إلى النزاع. والعرف في المعاملات المالية معتبر بمنزلة الشرط فيها , وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) و (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم) و (التعيين بالعرف كالمشروط بينهم) و (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص) .

عسب الفحل

عسب الفحل يطلق (عسب الفحل) في اللغة على ضرابه وعلى مائه وعلى نسله. ثم قيل للكراء الذي يأخذه صاحب الفحل على ضرابه , لتسمية العرب الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عسب الفحل. وقد ذكر شراح الحديث أن المراد بعسب الفحل المنهي عنه كراء الفحل للضراب أو بيع ضراب الفحل أو مائه. ولا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز ذلك , وإن , كان بينهم ثمة اختلاف قي تعليله , حيث علل الكاساني المنع بأنه بيع معدوم عند العقد , وعلله الشوكاني بأنه بيع غير متقوم وغير معلوم وغير مقدور على تسليمه.

عقار

عقار العقار لغة: كل مال له أصل , من دار أو أرض أو نخل أو ضيعة أو غير ذلك. مأخوذ من عقر الدار , وهو أصلها. أما في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في المراد بالعقار على قولين: (أحدهما) للحنفية: وهو أن العقار (ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله , كالأراضي والدور) . أما البناء والشجر فيعتبران من المنقولات , إلا إذا كانا تابعين للأرض , فيسري عليهما حينئذ حكم العقار بالتبعية. (والثاني) للشافعية والمالكية والحنابلة: وهو أن العقار يطلق على الأرض والبناء والشجر.

عقد

عقد يطلق العقد في اللغة على جملة معان , منها: الشد والربط والإحكام والتوثيق والجمع بين أطراف الشيء. أما في الاصطلاح الفقهي , فيستعمل الفقهاء كلمة العقد في مدوناتهم بمعنيين: أحدهما (وهو المشهور) : الربط الحاصل بين كلامين أو ما يقوم مقامهما كالإشارة والكتابة على وجه يترتب عليه حكم شرعي. فإذا قيل: زوجت وتزوجت , وجد معنى شرعي وهو النكاح , يترتب عليه حكم شرعي , وهو حل المتعة الزوجية. وكذا إذا قيل: بعت واشتريت وجد معنى شرعي وهو البيع , يترتب عليه حكم شرعي وهو ملك المعقود عليه. فالعقد على هذا الإطلاق يستوجب وجود طرفين له , لكل طرف منهما إرادة تتفق وتتوافق مع إرادة الطرف الآخر. والثاني: وهو أعم من الأول بحيث لا يستوجب وجود طرفين له في جميع حالاته , بل قد يكون من جانب واحد. فهو يشمل الارتباط الحاصل بين جانبين كالبيع والإجارة والوكالة والزواج ونحو ذلك , كما يشمل التصرفات التي تتم من قبل طرف واحد , كالطلاق والعتق المجردين عن المال والوقف والنذر والإبراء وما شابه ذلك لما فيها من العزم وعقد الإرادة على تنفيذها.

عين

عين العين في اللغة تطلق بالاشتراك على أشياء مختلفة , فمنها الباصرة وعين الماء وعين الشمس وما ضرب من الدنانير , ويقال لنفس الشيء عينه , ولخيار المتاع عينه , وللطليعة عين. قال ابن فارس: ومن الباب العين: وهو المال العتيد الحاضر. يقال: هو عين غير دين. أي هو مال حاضر تراه العيون. كذلك يطلق الفقهاء كلمة العين على المال الحاضر , في مقابل الدين فيقولون: العين هي الشيء المعين المشخص , كبيت وسيارة وحصان وصبرة (كوم) حنطة وصبرة دراهم حاضرتين بخلاف الدين الذي هو عبارة عما يثبت في الذمة من غير أن يكون معينا مشخصا , سواء أكان نقدا أو غيره. جاء في القواعد الفقهية (والمعين لا يستقر في الذمة , وما تقرر في الذمة لا يكون معينا) . وأساس التمييز بين العين والدين عند الفقهاء هو الاختلاف والتباين في التعلق , حيث إن الدين يتعلق بذمة المدين , ويكون وفاؤه بدفع أية عين مثلية من جنس الدين الملتزم به , ولهذا صحت فيه الحوالة والمقاصة , بخلاف العين , فإن الحق يتعلق بذاتها , ولا يتحقق الوفاء عند الالتزام بها إلا بأدائها بعينها. ومن أجل ذلك لم تصح الحوالة أو المقاصة في الأعيان , لأنها إنما تستوفى بذواتها لا بأمثالها.

غ

غارم الغارم في اللغة هو المديون الذي لا يجد ما يقضي به دينه. وفي الشريعة هو أحد الأصناف الثمانية الذين يستحقون نصيبا من الزكاة. وقد اختلف الفقهاء في تعريفه , فذهب الحنفية إلى أن الغارم: من عليه دين , ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه. وعند الشافعي ومالك وأحمد: الغارمون نوعان: غارم لمصلحة نفسه , كمن استدان في نفقة أو كسوة أو علاج أو زواج ونحو ذلك إذا كان غير واجد لما يقضي به الدين فائضا عن حاجته , وكان دينه حالا , وله مطالب من جهة العباد , وليس سببه إسرافا في مباح أو إنفاقا في معصية. ومثل ذلك إذا كان منشأ غرمه جائحة كحريق أو غرق ذهب بماله. وغارم لمصلحة المجتمع , كمن استدان لفك أسير أو قري ضيف أو لإصلاح ذات البين بين المسلمين ونحو ذلك , فيعد بذلك غارما ولو كان غنيا.

غبن

غبن أصل الغبن في اللغة: النقص. ومنه قيل: غبن فلان ثوبه , إذا ثنى طرفه وخاطه. والغبن عند الفقهاء هو النقص في أحد العوضين , بأن يكون أحدهما أقل مما يساوي البدل الآخر عند التعاقد. فهو من جهة الغابن تمليك مال بما يزيد على قيمته , ومن جهة المغبون تملك مال بأكثر من قيمته. فالغبن إذا هو كون المقابلة بين البدلين غير عادلة , لعدم التساوي بين ما يأخذه أحد العاقدين وبين ما يعطيه. وقد عرفه الراغب الأصبهاني بقوله: والغبن: أن تبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه في ضرب من الإجفاء) . وهو عند الفقهاء نوعان: يسير , وفاحش. فاليسير: ما لا يخرج عن تقويم المقومين , أي تقدير أهل الخبرة في السوق السالمين من الغرض , ولا تكاد تخلو عنه المعاملات في الغالب. والفاحش: هو ما يخرج عن تقويم المقومين. أما التطبيقات الفقهية لهذا الضابط في التفريق بين اليسير والفاحش , فتختلف بحسب الأشياء والأزمان والأعراف. وعلى سبيل المثال لذلك حددت مجلة الأحكام العدلية (م 165) الغبن الفاحش بما زاد على قدر نصف العشر في العروض , والعشر في الحيوانات , والخمس في العقار , ومستند هذا التحديد هو العرف الجاري وقت صدورها.

غرامة

غرامة الغرامة في اللغة تعني أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه , وعرفها بعض الفقهاء بأنها: ما يعطي من المال على كره الضرر والمشقة. وقيل: هي ما يلزم بأدائه من المال , من الغرم , وهو الخسارة والنقص.

غرر

غرر الغرر لغة: الخطر , وقيل: أصل الغرر النقصان. من قول العرب: غارت الناقة , إذا نقص لبنها. أما الغرر في الاصطلاح الفقهي , فهو ما كان مستور العاقبة. وعقد الغرر: هو ما خفيت عاقبته أو تردد بين الحصول: والفوات. وقال ابن القيم: الغرر تردد بين الوجود والعدم , فنهي عن بيعه لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر , وهو إنما يكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال , والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل.

غصب

غصب الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلما وقهرا. وفي الاصطلاح الفقهي: (هو أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه دون خفية) . والفرق بين الغاصب والسارق: أن السارق يأخذ مال الغير خفية من موضع كان ممنوعا من الوصول إليه. أما الغاصب فيأخذ مال الغير ظلما وقهرا جهارا معتمدا على قوته.

غلة

غلة الغلة لغة: ما يتناوله الإنسان من دخل أرضه. ويطلق جمهور الفقهاء مصطلح (الغلة) على مطلق الدخل الذي يحصل من ريع الأرض أو أجرتها أو أجرة الدار أو السيارة أو أية عين استعمالية ينتفع بها بقاء عينها. ويستعمل فقهاء المالكية هذه الكلمة بمعنى أخص. وذلك في مقابل الفائدة في مصطلحهم - ويريدون بها: ما يتجدد من السلع التجارية بلا بيع لرقابها , كثمر الأشجار والصوف واللبن المتجدد من الأنعام المشتراة لغرض التجارة قبل بيع رقابها , وأجرة الدار وسائر عروض التجارة , وكذا زيادة المبيع في ذاته إذا اشتراه للتجارة بعشرين ثم كبر ونما فباعه بعد ذلك بخمسين. فهذه الزيادة في جميع ما ذكرنا تسمى عندهم غلة. بخلاف الزيادة فيما اشتراه للقنية , فإنها تسمى (فائدة) في اصطلاحهم لا غلة. ويطلق الحنفية مصطلح (الغلة) على الدراهم التي تروج في السوق في الحوائج الغالبة , ويقبلها التجار ويأخذونها , غير أن بيت المال يردها لعيب فيها.

ف

فساد الفساد في اللغة نقيض الصلاح , ويعني في الأصل تغير الشيء عن الحال السليمة , وخروجه عن الاعتدال , ثم استعمل في جميع الأمور الخارجة عن نظام الاستقامة. وفي الاصطلاح الفقهي لا خلاف بين العلماء في أن الفساد مرادف للبطلان في غير العقود والمعاملات المالية غالبا , وكذا فيها عند غير الحنفية. وعلى ذلك لا يترتب على العقد الفاسد عندهم أي حكم أو أثر لمخالفته الأمر والنهي الشرعيين في نظام التعاقد. أما الحنفية , فقد استعملوه للدلالة على حالة يعتبرون فيها العقد مختلا في بعض نواحيه الفرعية اختلالا يجعله في مرتبة بين الصحة والبطلان , فلا هو بالباطل غير المنعقد , لأن مخالفته لنظامه الشرعي ليست مخالفة جوهرية كما في حالة البطلان , ولا هو بالصحيح التام الاعتبار , لأن فيه إخلالا بنظام التعاقد ولو أنه في ناحية فرعية غير جوهرية , وعلى ذلك عرفوه بأنه , ما كان مشروعا بأصله دون وصفه ' أي بأن كان صادرا من أهله في محل قابل لحكمه , لكن لازمه وصف غير مشروع فصار العقد منهيا عنه شرعا من أجله.

فسخ

فسخ الفسخ في اللغة يأتي بمعنى الإزالة والرفع والنقض. ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي. وعلى ذلك عرف ابن نجيم الفسخ في العقود بأنه (حل رابطة العقد) . وقال القرافي: (هو قلب كل واحد من العوضين لصاحبه) . وقال غيرهم: رفع العقد على وصف كان قبله بلا زيادة ولا نقصان. والذي يتحصل من كلام الفقهاء أن هذا الرفع إما أن يترتب على سبب إرادي , كما في الإقالة وخيار العيب وخيار الشرط ونحوهما , فيسمى فسخا. وإما أن ينشأ بسبب طارئ غير إرادي , كما في حالة انفساخ البيع بهلاك المبيع قبل تسليمه للمشتري , وذلك لاستحالة تنفيذ العقد بالتسليم بعد هلاك محله , فينفسخ العقد لفقد ما يعتمد عليه بقاؤه. وكما في حالة انفساخ الشركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة بموت أحد العاقدين , لأن هذه العقود تنشئ التزامات عملية ذات نتائج متجددة , فيها انسحاب واستمرار يعتمد بقاؤه على بقاء العاقد علاوة على بقاء المحل. ويسمى هذا الزوال انفساخا. هذا , وقد عرف بعض الفقهاء المحدثين الفسخ بمعناه الأعم الشامل للحالتين بقوله: (هو إنهاء للعقد الصحيح , ناتج عن شرط أدرجه المتعاقدان في العقد , أو شرط افترضه الشارع , أو ناشئ عن استحالة تنفيذ الالتزام) . ويلاحظ في التعريف عدم الإشارة إلى الفسخ بسبب الامتناع عن التنفيذ , لأن الفقه الإسلامي لا يعترف بذلك الامتناع سببا من أسباب الفسخ.

فقير

فقير أصل الفقير في اللغة: هو مكسور الفقار , والفقار عظم الظهر. أما في الاصطلاح الشرعي , فقد قال الراغب الأصبهاني: الفقير يستعمل على أربعة أوجه: (الأول) وجود الحاجة الضرورية , وذلك عام للإنسان ما دام في دار الدنيا. قال تعالى: (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله) (فاطر: 15) (والثاني) فقر النفس , وهو المقابل بقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الغنى غنى النفس) . (والثالث) الفقر إلى الله. وهو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم (اللهم أغنني بالافتقار إليك , ولا تفقرني بالاستغناء عنك) . (والرابع) عدم المقتنيات. وهو المذكور في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) . (التوبة: 60) . وهذا الرابع اختلف الفقهاء في حده: فقال الشافعية والحنابلة: الفقراء هم الذين لا شيء لهم أصلا , والمساكين هم الذين لهم شيء لا يقوم بهم. وذهب المالكية إلى أن المسكين أشد حالا من الفقير , فالفقير هو الذي لا يملك قوت عامه , والمسكين هو الذي لا يملك شيئا. وذهب الحنفية إلى أن الفقير هو الذي يملك دون نصاب الزكاة , والمسكين هو الذي لا يملك شيئا. وقيل: الفقير هو المحتاج الذي يسأل الناس , والمسكين هو الذي لا يسألهم رغم حاجته.

ق

قبض القبض لغة: تناول الشيء بجميع الكف. ويستعار لتحصيل الشيء وإن لم يكن فيه مراعاة الكف. ولا خلاف بين الفقهاء على اختلاف مذاهبهم في أن القبض عبارة عن حيازة الشيء والتمكن من رقبته , سواء أكان ما يمكن تناوله باليد أم لم يكن. قال العز بن عبد السلام (قولهم قبضت الدار والأرض والعبد والبعير , يريدون بذلك الاستيلاء والتمكن من التصرف) . أما القبض , بفتح الباء - فهو ما يجمع من المغانم. وقال القاضي عياض: وكل ما قبض من مال فهو قبض.

قبول

قبول يقال في اللغة: قبلت القول , أي صدقته , وقبلت الهدية أخذتها. أما في الاصطلاح الفقهي , فقد ذهب الحنفية إلى أن القبول هو: ما يصدر من الطرف المتعاقد الآخر بعد الإيجاب , معبرا عن موافقته عليه. فالبادئ بعبارته في إنشاء العقد هو الموجب عندهم دائما , والآخر هو القابل , سواء أكان البادئ مثلا في عقد البيع هو البائع بقوله بعت أم المشتري بقوله اشتريت. أم كان البادئ في نحو الإجارة هو المؤجر بقوله آجرت أم المستأجر بقوله استأجرت , وهكذا في سائر العقود. وعلى ذلك جاء في (م 102) من المجلة العدلية (القبول: ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف , وبه يتم العقد) . ويرى غير الحنفية أن الإيجاب هو ما يصدر من العاقد مفيدا تمليك المعقود عليه (محل العقد) سواء صدر أولا أم آخرا. والقبول: هو بيان الطرف الآخر المعبر عن موافقته على ذلك. قال ابن قدامة في المغني: (فالإيجاب أن يقول: بعتك أو ملكتك أو لفظا يدل عليهما , والقبول أن يقول: اشتريت أو قبلت) .

قراض

قراض القراض لغة وفي الاستعمال الفقهي يعني المضاربة: وهي أن يدفع المرء إلى غيره نقدا ليتجر به على أن يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه , وتكون الوضيعة إن وقعت على صاحب المال. قال الأزهري: وأصل القراض مشتق من القرض , وهو القطع , وذلك لأن صاحب المال قطع للعامل فيه قطعة من ماله , وقطع له من الربح فيه شيئا معلوما. وإنما خصت شركة المضاربة بهذا الاسم , لأن لكل واحد منهما في الربح شيئا مقروضا , أي مقطوعا لا يتعداه.

قرض

قرض القرض في اللغة: القطع. أما في مصطلح الفقهاء: فهو دفع المال لمن ينتفع به على أن يرد بدله , ويسمى نفس المال المدفوع على الوجه المذكور قرضا في لغة الفقهاء. والقرض بهذا المعنى هو القرض الحقيقي , وقد تفرد الشافعية فجعلوا له قسيما سموه (القرض الحكمي) ووضعوا له أحكاما تخصه , ومثلوا له بالإنفاق على اللقيط المحتاج , وإطعام الجائع وكسوة العاري إذا لم يكونوا فقراء بنية القرض , وبمن أمر غيره بإعطاء مال لغرض الآمر , كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير أو فداء أسير وك: بع هذه وأنفقه على نفسك بنية القرض.

قسمة

قسمة القسمة لغة: التفريق. وفي المصطلح الفقهي: هي تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء. وعلى ذلك عرفت بأنها (جمع نصيب شائع في معين) , أي في نصيب معين. وإنما كانت جمعا للنصيب بعد تفرق , لأنه كان قبل القسمة موزعا على جميع أجزاء المشترك - إذ ما من جزء مهما قل إلا ولكل واحد من الشركاء فيه بنسبة ما له في المجموع الكلي. ثم صار بعد القسمة منحصرا في جزء معين لا تتخلله حقوق أحد من بقية الشركاء , ولو كانت الجزئية باعتبار الزمان , كما في المهايأة الزمانية.

قضاء الحق

قضاء الحق القضاء لغة: إحكام الشيء والفراغ منه , ويطلق على إمضاء الحكم. ومنه سمي الحاكم قاضيا , لأنه يمضي الأحكام ويحكمها. وعلى ذلك استعمل اسما للولاية المعروفة. أما قضاء الحق عند الفقهاء فالمراد به رده وتسليمه لصاحبه. واقتضاؤه: قبضه , ويلاحظ أن القضاء والاقتضاء بهذا المفهوم يختصان في الاستعمال الفقهي بالديون دون الأعيان , فيقال: قضى فلان غريمه دينه , أي أداه إليه , واقتضاه: أي اتخذه وتسلمه.

قمار

قمار القمار لغة: المراهنة , يقال: قامره مقامرة وقمارا , أي راهنه فغلبه , وقال المغراوي: أصل المقامرة في كلام العرب المغابنة , يقال: قامره قمارا ومقامرة: إذا غابنه. ويطلق القمار في الاصطلاح الفقهي على كل لعب يشترط فيه غالبا أن يأخذ الغالب شيئا من المغلوب. وحقيقته مراهنة على غرر محض , وتعليق للملك على الخطر في الجانبين وعلى ذلك عرفه ابن تيمية بأنه أخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة , هل يحصل له عوضه أو لا يحصل. ويطلق كثير من الفقهاء على القمار اسم الميسر , وإن كان لفظ القمار في الأصل أعم من الميسر , لإطلاقه على جميع أنواع المراهنة , بخلاف الميسر فإنه لم يكن يطلق إلا على المقامرة بالأقداح لاقتسام الجزور بطريقة خاصة على عادة أهل الجاهلية.

قيمة

قيمة القيمة لغة: الثمن الذي يقاوم به المتاع , أي يقوم مقامه. وفي الاصطلاح الفقهي (هي الثمن الحقيقي للشيء) . وإنها لتختلف عادة باختلاف الزمان والمكان والأحوال. وقد عرفها الفقهاء بأنها (ما قوم به الشيء , بمنزلة المعيار , من غير زيادة ولا نقصان) . أما التقويم فهو مصدر قومت السلعة: إذا حددت قيمتها وقدرها , يقال: قومت المتاع , إذا جعلت له قيمة معلومة.

ك

كراء الكراء في اللغة مصدر كارى , أكريت الدار والدابة أي أجرتها. ويطلق الكراء عند الفقهاء على الأجرة نفسها , كما يطلق على عقد الإجارة , غير أن المالكية منهم يفرقون بين الكراء والإجارة بتفريق دقيق فيقولون: (الكراء والإجارة شيء واحد في المعنى , غير أنه يطلق على العقد على منافع الآدمي وما ينقل من غير السفن والحيوان إجارة , وعلى العقد على منافع ما لا ينقل كالدور والأرضين وما ينقل من سفن وحيوان كراء. وقيل: إن الإجارة تطلق على منافع من يعقل والمؤاكرة على منافع من لا يعقل. وقد يطلق أحدهما على الآخر) .

كفالة الدين

كفالة الدين الكفالة لغة تعني التحمل والالتزام , يقال , كفلته وكفلت به وعنه: إذا تحملت. وقال ابن الأنباري: تكفلت بالمال , التزمت به وألزمته نفسي. أما في الاصطلاح الشرعي , فقد اختلف الفقهاء في تعريف كفالة الدين على أربعة أقوال: فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في التزام بالدين , فيثبت في ذمتهما جميعا , ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما. وذهب المالكية إلى أنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين , إلا أنهم قالوا ليس للمكفول له أن يطالب الكفيل بالدين إلا إذا تعذر عليه الاستيفاء من الأصيل , لأن الضمان وثيقة , فلا يستوفى الحق منها إلا عند العجز عن استيفائه من المدين كالرهن. وذهب الحنفية إلى أنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة , أي في وجوب الأداء لا في وجوب الدين. وذهب ابن أبي يعلى وداود وأبو ثور وأحمد في رواية عنه إلى أن الدين ينتقل بالكفالة إلى ذمة الكفيل. كما في الحوالة - فلا يكون للدائن أن يطالب الأصيل بعدها بشيء.

كنز

كنز الكنز في اللغة ضد الإنماء. ومعناه: جعل المال بعضه على بعض وادخاره , كذلك يقال للمال إذا أحرز في وعاء كنز , ويطلق أيضا على المال المخزون والمضمون , وقيل: هو المال المدفون. وقال المناوي: وقد صار في الدين صفة لكل مال لم يخرج منه الواجب , وإن لم يكن مدفونا.

ل

لزوم العقد اللزوم في اللغة: الثبوت والدوام , يقال: لزم الشيء لزوما , أي ثبت ودام , ولزمه المال والعمل , أي وجب عليه. ولزوم العقد في الاصطلاح الفقهي يعني أنه بات لا يملك أحد طرفيه فسخه وإبطاله والتحلل منه. ذلك أن العقد متى اكتسب صفة اللزوم , فليس لأحد المتعاقدين أن يرجع فيه وينقضه إلا باتفاقهما على الإقالة , لأن في نقض العقد تغييرا للوضع الحقوقي الذي استقر بين العاقدين. ومن أجل ذلك توقف نقضه على التراضي كأصل العقد. ولا يخفى أن اللزوم فكرة أساسية ضرورية في العقود , ولولاها لفقد العقد أهم خصائصه ومزاياه في بناء الأعمال والحياة الاكتسابية.

م

مباح المباح لغة من الإباحة , وهي الظهور , يقال: أباح بسره , أي أظهره , وقيل من باحة الدار , وهي ساحتها. وفيه معنى السعة وانتفاء العائق , لأن الساحة تتسع للتصرف فيها. ويقال: أباح الرجل ماله , أي أذن في أخذه وتركه , وجعله مطلق الطرفين. ويرد لفظ (المباح) على ألسنة الفقهاء بمعنى ما جاز للمكلف إتيانه وتركه شرعا من الأعمال , قسيم الفرض والواجب والحرام والمكروه. وعلى ذلك قالوا في تعريفه: هو ما استوى طرفاه , يعني ما ليس بفعله ثواب ولا بتركه عقاب. كما يستعملونه بمعنى ما يحل تملكه بالإحراز , لعدم قيام ملك أحد أو اختصاصه عليه , فيقولون إحراز المباحات من أسباب التملك , ويريدون بها ما كان على الإباحة الأصلية من الأشياء , كالكلأ في البراري والحطب في الغابات والماء في الأنهار والبحار ونحو ذلك. وعلى ذلك عرفوا المال المباح بأنه: كل ما خلقه الله لينتفع به الناس على وجه معتاد وليس في حيازة أحد مع إمكانية حيازته , ولكل إنسان حق تملكه بالإحراز , سواء أكان حيوانا أم نباتا أم جمادا.

مبيع

مبيع المبيع لغة: اسم للسلعة التي تباع. وفي الاصطلاح الفقهي: هو ما يباع من الأموال , ويكون المقصود الأصلي من عقد البيع , لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان , والأثمان وسيلة للمبادلة. أما كيفية التمييز بينه وبين الثمن في البيع , فهناك عدة اتجاهات للفقهاء في ذلك (منها) أن الثمن ما ألصق به الباء , والمبيع ما يقابله , كقولك بعت كذا بكذا , فالأول مبيع والثاني ثمن , (ومنها) أن الثمن هو النقد مطلقا والمبيع ما يقابله. فإن لم يكن في العقد نقد أو كان العوضان نقدين فالثمن ما ألصقت به الباء , والمبيع ما يقابله. (ومنها) أن الثمن ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة , وهو النقدان والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالأعيان أو غير معينة وصحبها حرف الباء , والمبيع ما يقابل ذلك.

متقوم

متقوم يقال في اللغة: قومت الشيء فتقوم , أي عدلته فتعدل. وقومت المتاع: أي جعلت له قيمة معلومة. من التقويم , وهو تحديد القيمة وتقديرها. ويرد تعبير (المال المتقوم) على ألسنة الفقهاء , ومقصودهم من التقويم أحد شيئين: ما يباح الانتفاع به شرعا , أو ما يقابله في عرف الناس. وبيان ذلك أن الحنفية قسموا المال إلى قسمين متقوم وغير متقوم , وقالوا: إن المتقوم هو ما يحل الانتفاع به شرعا في حال الاختيار , وغير المتقوم: ما لا يحل الانتفاع به شرعا من الأموال. وشرطوا في صحة عقود المعاوضات أن يكون المعقود عليه مالا متقوما. بينما ذهب سائر الفقهاء إلى اشتراط حل الانتفاع شرعا في ماهية المال وعلى ذلك لا يتصور عندهم مال لا يحل الانتفاع به شرعا , لانعدام الماهية بانتفاء شرطها. غير أنه يرد على ألسنتهم تعبير المال المتقوم بمعنى المال الذي يقابله قيمة مادية في عرف الناس.

مثلي

مثلي المثلي في اللغة - نسبة إلى المثل - وهو ما له وصف ينضبط به كالحبوب والحيوان المعتدل , فإنه ينسب إلى صورته وشكله , فيقال مثلي: أي له مثل شكلا وصورة من أصل الخلقة , قاله الفيومي. أما المثلي في الاصطلاح الفقهي: فهو ما تماثلت آحاده أو أجزاؤه , بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به , وكان له نظير في الأسواق. وهو في العادة إما مكيل أو موزون أو مزروع أو معدود. فالمثليات إذا: هي أموال متوفرة في السوق تخضع أنواعها للوحدات القياسية العرفية , وهي الوزن والحجم والطول والعدد. ومثال ذلك جميع المصنوعات التي تنتجها المصانع اليوم , ويلتزم فيها بالتوحيد النوعي وعدم تغيير النموذج من ملابس وأدوات ومحلات وآلات وسيارات وغيرها مما يتوفر له نظير في السوق.

مخاطرة

مخاطرة المخاطرة في اللغة تأتي بمعنى المراهنة , يقال: خاطرته على مال , أي راهنته عليه. من الخطر , الذي هو الإشراف على الهلاك , أو التردد بين السلامة والتلف , أما في الاصطلاح الفقهي , فقد قال ابن القيم: المخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجار , وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك. والخطر الثاني , الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل. فهذا الذي حرمه الله تعالى ورسوله , مثل بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة والملاقيح والمضامين وبيع الثمار قبل بدو صلاحها. وفي هذا النوع يكون أحدهما قد قمر الآخر وظلمه , بخلاف التاجر الذي اشترى السلعة ثم بعد هذا نقص سعرها , فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه حيلة.

مرابحة

مرابحة المرابحة لغة من الربح: وهو النماء والزيادة. يقال: رابحته على سلعته مرابحة , أي أعطيته ربحا , وأعطاه مالا مرابحة , أي على أن الربح بينهما. أما (بيع المرابحة) في الاصطلاح الفقهي: فهو بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل. فهو بيع للعرض - أي السلعة - بالثمن الذي اشترى به مع زيادة شيء معلوم من الربح. وعلى ذلك عرفه صاحب القوانين الفقهية بقوله: (هو أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها , ويأخذ منه ربحا , إما على الجملة , مثل أن يقول اشتريتها بعشرة , وتربحني دينارا أو دينارين , وإما على التفصيل , وهو أن يقول: تربحني درهما لكل دينار , أو غير ذلك) . ويصنف الفقهاء بيع المرابحة تحت بيوع الأمانة , لأن البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به المبيع.

مزارعة

مزارعة المزارعة في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي: معاقدة على الزرع بين صاحب الأرض وبين المزارع , على أن يقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد. فهي نوع شركة على كون الأرض من طرف والعمل من طرف آخر , على أن تزرع الأرض , وتكون حاصلاتها بينهما. وقد جاء في م 1949 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: (المزارعة والمخابرة: هي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه , أو مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل) . وقال النووي: (المزارعة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها , والبذر من مالك الأرض , والمخابرة مثلها , إلا أن البذر من العامل , وقيل هما بمعنى واحد , والصحيح الأول وبه قال الجمهور) .

مساقاة

مساقاة المساقاة لغة مأخوذة من السقي , وذلك أن يقوم شخص على سقي النخيل والكرم ومصلحتهما , ويكون له من ريع ذلك جزء معلوم (قاله ابن فارس) . ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن ذلك المعنى , وعلى ذلك عرفت اصطلاحا بأنها (معاقدة على دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من ثمرها) , وجاء في م 1947 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: (المساقاة دفع شجر مغروس معلوم ذي ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء شائع معلوم من ثمره) . ويقال لرب الشجر: مساق , وللآخر: عامل. وعلى ذلك فالمساقاة نوع شركة على أن تكون أشجار من طرف وتربية من طرف آخر , ويقسم ما يحصل من الثمر بينهما , ويسمى هذا العقد أيضا: معاملة. قال الصغاني: المعاملة في كلام أهل العراق هي المساقاة في لغة الحجازيين.

مساومة

مساومة المساومة في اللغة من السوم , وتعني عرض السلعة على المشتري للبيع مع ذكر الثمن. أما المساومة عند الفقهاء فتعني البيع بما يتفق عليه البيعان , دون أن يخبر البائع المشتري بالثمن الذي قام عليه المشتري بالثمن الذي قام عليه المبيع به , سواء علمه المشتري أم لا , وعلى ذلك عرفها ابن جزي المالكي بقوله: (المساومة هو أن يتفاوض المشتري مع البائع في الثمن حتى يتفقا عليه من غير تعريف بكم اشتراها) , وأساس ذلك أن الفقهاء يقسمون البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى: مساومة , وأمانة. فأما المساومة , فهو البيع الذي لا يظهر البائع فيه رأس ماله , وأما بيع الأمانة , فهو الذي يحدد فيه الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص. وأنما سمي بيع أمانة , لأن البائع مؤتمن فيه في إجباره برأس المال , وبيع الأمانة عند الفقهاء على ثلاثة أنواع: مرابحة وتولية ووضيعة (مرابحة - تولية - وضيعة) .

مشاهرة

مشاهرة المشاهرة من الشهر. ويرد هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء في معرض ذكر وقت سداد أقساط الثمن المؤجل أو الأجرة في إجارة الأعيان أو الأعمال ونحو ذلك. فيقال: تم التعاقد على دفع الثمن أو الكراء المقدر بكذا وكذا على عشرة نجوم أو أقساط مشاهرة , أي بأقساط شهرية.

مصلحة

مصلحة المصلحة لغة مأخوذة من الصلاح , وهو ضد الفساد. ويقال: في الأمر مصلحة: أي خير , والجمع المصالح. وترد كلمة (المصلحة) على ألسنة الفقهاء بمعنى اللذة وأسبابها والفرح وأسبابه , ضد المفسدة التي تعني الألم وأسبابه والغم وأسبابه. قالوا: وكلاهما نفسي وبدني , ودنيوي وأخروي. وذهب الغزالي إلى أن المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع من الخلق , وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة , وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة , ودفعه مصلحة.

مضاربة

مضاربة المضاربة في اللغة مفاعلة من الضرب: وهو السير في الأرض. وتطلق في الاصطلاح الفقهي على دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع معلوم له من ربحه. وأهل العراق يسمون هذه المعاقدة مضاربة , وأهل الحجاز يسمونها قراضا. وإنما سمي هذا العقد مضاربة , لأن المضارب يسير في الأرض غالبا طلبا للربح. وقيل: لأن كل واحد منهما يضرب في الربح بسهم. وقيل: لما فيه من الضرب بالمال والتقليب. وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية (م 1404) المضاربة (بأنها نوع شركة على أن رأس المال من طرف , والسعي والعمل من الطرف الآخر) . ويقال لصاحب رأس المال: رب المال. وللعامل: مضارب. وقد بين الجرجاني طبيعتها وتكييفها الفقهي بقوله: (وهي إيداع أولا وتوكيل عند عمله , وشركة إن ربح , وغصب إن خالف , وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك , وقرض إن شرطه للمضارب) . والمضاربة عند الفقهاء نوعان: مطلقة , ومقيدة. فالمضاربة المطلقة هي التي لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا بتعيين بائع ولا مشتر. وإذا تقيدت بواحد من هذه فتكون مضاربة مقيدة.

مطل

مطل المطل لغة: إطالة المدافعة عن أداء الحق. يقال: مطله بالدين , إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد مرة. ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي. قال الحافظ ابن حجر: ويدخل في المطل كل من لزمه حق , كالزوج لزوجته , والسيد لعبده , والحاكم لرعيته , وبالعكس. ولا تعتبر المدافعة والتسويف في قضاء الدين عند الفقهاء مطلا إذا كان ذلك الدين مؤجلا في الذمة لم يحل أوانه , لأن صاحب الدين لما رضي بتأجيله , فقد أسقط حقه في التعجيل , ولم يعد له قبل المدين حق في استيفائه قبل حلول الأجل. ومن ثم لا يعتبر الممتنع عن الوفاء في هذه الحالة مماطلا , بل متمسكا بحق شرعي. ثم إن مطل المدين بالدين الحال في الشريعة نوعان: مطل بحق , ومطل بباطل. فأما المطل بحق: فهو مطل المدين المعسر الذي لا يجد وفاء لدينه , فإنه يمهل حتى يوسر , ويترك يطلب الرزق لنفسه وعياله ودائنيه. وأما المطل بالباطل: فهو مطل الموسر القادر على قضاء الدين بلا عذر. وهو من كبائر الإثم , ومن الظلم الموجب للعقوبة الحاملة على الوفاء.

معاوضة

معاوضة المعاوضة لغة من العوض , وهو الخلف , أو البدل الذي يبذل في مقابلة غيره. يقال: استعاضه , أي سأله العوض , فعاوضه: أي أعطاه إياه , واعتاض: واعتاض: أخذ العوض , والمعاوضة عند الفقهاء تعني: المبادلة بين عوضين , وجمعها معاوضات. وعقود المعاوضات في مصطلحهم عبارة عن ضرب من التمليكات التي تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات متقابلة بين العاقدين , بخلاف التبرعات التي تقوم على أساس الرفق والمعونة والمنحة من طرف لآخر دون مقابل. والمعاوضات في نظرهم جنس ينتظم مبادلة مال بمال , ومبادلة مال بمنفعة , ومبادلة مال بغير ما هو مال ولا منفعة بالمعنى المصطلح عليه عندهم. ويلتحق بها مبادلة المنفعة بالمنفعة , ومبادلة المنفعة بما ليس بمال ولا منفعة بالمعنى الاصطلاحي لديهم. فهي تشمل البيع بجميع أنواعه من بيع مطلق ومقايضة وصرف وسلم والاستصناع والصلح عن إقرار وقسمة الأعيان والتخارج وحوالة الحق والإجارة والجعالة والمهايأة والزواج والخلع ونحو ذلك. وهذا التقسيم والتفصيل في القضية مستمد من مذهب الحنفية وغير موجود في المذاهب الأخرى.

معجوز التسليم

معجوز التسليم العجز في اللغة معناه الضعف , يقال: عجز فلان عن الشيء إذا ضعف عنه. ومعجوز التسليم. في أبواب المعاملات - عند الفقهاء: ما كان غير مقدور على تسليمه. وما كانت هذه صفته لا يجوز بيعه عند جماهير الفقهاء , كالعبد الآبق والبعير الشارد اللذين لا يعرف مكانهما ونحو ذلك , لأنه من بيوع الغرر. كما أن معجوز التسليم من المبيعات إذا طرأ عليه هذا الوصف بآفة سماوية ونحو ذلك - بعد ما كان مقدوره - قبل قبض المشتري , فإنه يوجب انفساخ العقد ضرورة , لاستحالة تنفيذه , وانتفاء الفائدة من بقائه منعقدا.

معدوم

معدوم المعدوم في اللغة: خلاف الموجود , من العدم الذي يعني الفقد وانتفاء الوجود , غير أن الفقد أخص إذ يعني عدم الشيء بعد وجوده , والعدم يقال فيه وفيما لم يوجد بعد. وقد نص جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على بطلان بيع المعدوم الذي سيوجد في المستقبل إلا السلم بشرائطه الخاصة. وخالفهم في ذلك ابن تيمية وابن القيم فقالا بجواز بيع المعدوم الذي لا يتضمن غررا ومقامرة وحظره فيما تضمن شيئا من ذلك. قال ابن القيم: والمعدوم على ثلاثة أقسام: معدوم موصوف في الذمة: وهذا يجوز بيعه اتفاقا. ومعدوم تبع للموجود , وإن كان اكثر منه. وهو نوعان: نوع متفق عليه , وهو بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها , وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد. ونوع مختلف فيه , كبيع المقاثي والمباطخ إذا طابت. ومعدوم لا يدري أيحصل أولا يحصل , ولا ثقة لبائعه بحصوله , والمشتري منه على خطر. فهذا الذي منع الشارع بيعه لا لكونه معدوما , بل لكونه غررا , كبيع حبل الحبلة , وبيع الملامسة والمنابذة والملاقيح والمضامين.

مقايضة

مقايضة المقايضة لغة: المبادلة. من قولهم تقيض فلان أباه: إذا نزع إليه في الشبه. وهما قيضان: أي مثلان. أما المقايضة في الاصطلاح الفقهي فتعني معاوضة عرض بعرض. أي مبادلة مال بمال , كلاهما من غير النقود , وعرفها بعضهم بأنها بيع العين بالعين , أو بيع السلعة بالسلعة.

ملاءة

ملاءة يقال في اللغة: رجل مليء , أي غني مقتدر. وقد ملؤ ملاءة , وهو أملأ القوم , أي أقدرهم وأغناهم. والملأ: أشراف القوم. سموا بذلك لملاءتهم بما يلتمس عندهم من المعروف وجودة المعروف وجودة الرأي , أو لأنهم يملئون العيون أبهة , والصدور هيبة , ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها في اللغة.

ملك

ملك الملك لغة: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به. وفي الاصطلاح الفقهي: هو عبارة عن اتصال شرعي بين الشخص وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف غيره فيه. وهو قدرة يثبتها الشرع ابتداء على التصرف. وقد قيل في تعريفه إنه (حكم شرعي يقدر في عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه به والعوض عنه من حيث هو كذلك) .

منفعة

منفعة المنفعة لغة: كل ما يستفاد من الشيء , عرضا كان أم مادة , كاللبن والولد بالنسبة إلى الحيوان , والثمرة بالنسبة إلى الشجرة ونحو ذلك , مأخوذة من النفع , وهو في اللغة الخير. وأصله ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات , وما يتوصل الإنسان به إلى مطلوبه. ويرى أكثر الفقهاء أن المنفعة لا تطلق إلا على الفائدة العرضية التي تستفاد من الأعيان بطريق استعمالها , كسكنى المنازل وركوب السيارة ولبس الثوب وعمل العامل , ولا تتناول الفوائد المادية كاللبن بالنسبة إلى الحيوان والثمر بالنسبة إلى الشجر والأجرة بالنسبة إلى الأعيان التي تستأجر وما أشبه ذلك. وإنما يسمى ذلك عندهم غلة.

منقول

منقول المنقول في اللغة مشتق من النقل , وهو التحويل من موضع إلى موضع. أما المنقول من الأموال في الاصطلاح الفقهي فهو خلاف العقار , وقد عرف بأنه (كل ما يمكن نقله وتحويله) . فيشمل النقود والعروض والحيوانات والسيارات والسفن والطائرات والمكيلات والموزونات وما أشبه ذلك.

مهايأة

مهايأة المهايأة لغة: المناوبة. وهي عند الفقهاء: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. وذلك بأن يتواضع المتشاركون على أمر فيتراضوا به , بمعنى أن كلا منهم يرضى بحالة واحدة ويختارها. والمهايأة بهذا المعنى نوعان: زمانية , ومكانية. فالمهايأة الزمانية: كما لو تهيأ اثنان على أن يزرعا الأرض المشتركة بينهما هذا سنة والآخر سنة أخرى , أو على سكنى الدار سنة والآخر سنة أخرى , أو على سكنى الدار المشتركة بالمناوبة هذا سنة والآخر سنة أخرى. والمهايأة المكانية: كما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر , أو في الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في طرفها والآخر في الطرف الآخر أو أحدهما في الدور الأعلى والثاني في الدور الأسفل أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في الأولى والثاني في الثانية.

مواعدة

مواعدة المواعدة لغة تعني إنشاء وعدين متقابلين من شخصين. فهذا يعد فلانا بكذا , والآخر يعد فلانا بكذا , في مقابلة ذلك. من الوعد وهو: الإخبار عن فعل المرء أمرا في المستقبل يتعلق بالغير. أما في الاصطلاح الفقهي فهي عبارة عن إعلان شخصين عن رغبتهما في إنشاء عقد في المستقبل تعود آثاره عليهما. وأكثر الفقهاء استعمالا لهذا المصطلح المالكية , وقد عبر الخطاب عنها - في النكاح - بقوله: (المواعدة أن يعد كل واحد منهما صاحبه بالتزويج , فهي مفاعلة , ولا تكون إلا من اثنين , فإن وعد أحدهما دون الآخر , فهذه العدة) .

ن

ناجز الشيء الناجز في اللغة: هو الحاضر. ويقول الفقهاء: باعه ناجزا بناجز , أي يدا بيد. وباعه غائبا بناجز , أي نسيئة بنقد.

نجش

نجش أصل النجش في اللغة: الإثارة , ولهذا قيل للصياد الناجش , لإثارته الصيد. أما في الاصطلاح الفقهي فقد شرحه النووي بقوله: حقيقة النجش المنهي عنه في البيع أن يحضر الرجل السوق , فيرى السلعة تباع بثمن فيزيد في ثمنها , وهو لا يرغب في ابتياعها , ليقتدي به الراغب , فيزيد لزيادته ظنا منه بأن تلك الزيادة لرخص السلعة , اغترارا به. وهذه خديعة محرمة. وحيث كان مفهوم النجش عند الفقهاء الزيادة في المبيع بقصد الخديعة والتغرير , فإنه لا فرق عندهم فيه بين أن يكون الناجش مالكا للسلعة أم لا. بل قال بعضهم: إن المالك للسلعة الذي يزيد في ثمنها للتغرير هو شر من الذي لا يملك السلعة ويزيد في ثمنها دون أن يقصد شراءها.

نسيئة

نسيئة النسيئة والنساء في اللغة واصطلاح الفقهاء يعني التأخير والتأجيل , خلاف النقد والتعجيل , من قولهم: نسأ الشيء إذا أخر. ومنه النسيء الذي كانت تفعله العرب في الجاهلية , وهو تأخير الأشهر الحرم. أما بيع النسيئة فالمراد به بيع الشيء على أساس تأخير بدله.

نفاذ العقد

نفاذ العقد يقال في اللغة نفذ الشيء نفذا ونفاذا ونفوذا الشيء: خرقه وجاز عنه وخلص منه , ويقال: نفذ الأمر والقول نفاذا , أي مضى. كأنه مستعار من نفاذ السهم في الرمية , فإنه لا مرد له. أما مصطلح (نفاذ العقد) عند الفقهاء فيعني أن العقد منتج لنتائجه المترتبة عليه شرعا بمجرد انعقاده. فنفاذ البيع مثلا يعني أنه منذ انعقاده صحيحا قد نقل ملكية المبيع إلى المشتري وملكية الثمن إلى البائع , وأوجب بين الطرفين سائر الالتزامات العقدية الأخرى التي تترتب عليه , كوجوب التسليم والتسلم , وضمان العيب القديم في المبيع إذا ظهر فيه عيب , إلخ. وعكس العقد النافذ: العقد الموقوف , وهو الذي لا تترتب عليه آثاره بمجرد انعقاده , رغم انعقاده صحيحا. بل إنها تكون معلقة محجوزة على إجازة من توقف لحقه. فإن أجازه نفذ وترتبت عليه نتائجه مستندة إلى وقت الانعقاد , وإن رده بطل.

نقد

نقد النقد في اللغة. كما قال ابن فارس - أصل يدل على إبراز شيء وبروزه. ومن الباب نقد الدراهم: وهو تمييزها والكشف عن حالها في جودتها أو غير ذلك. والنقد عند الفقهاء خلاف النسيئة , وإنهم ليطلقونه بمعنى الإقباض والتسليم إذا كان الشيء المعطى نقودا , فيقولون: نقدت الرجل الدراهم , بمعنى أعطيته , فانتقدها , أي قبضها. وإنما سموا إقباض الدراهم والدنانير نقدا , لتضمنه - في الأصل - تمييزها وكشف حالها من حيث الجودة , وإخراج الزيف منها من قبل المعطي والآخذ. كذلك يطلقونه على نفس الذهب والفضة , ومن هنا عرفوا عقد الصرف بأنه بيع النقد بالنقد , ومرادهم به الدراهم والدنانير. أما مصطلح (بيع النقد) فهو كما قال ابن جزي المالكي: أن يعجل الثمن مثمن.

نماء

نماء النماء في اللغة: الزيادة. وقد قيل: كل شيء على وجه الأرض إما نام وإما صامت , فالنامي مثل النبات والأشجار , والصامت كالحجر والجبل. وقد ذكر اللغويون أن النماء في النقود مجاز , بخلاف الماشية فإنه فيها حقيقة , لأنها تزيد بتوالدها. ويطلق جل الفقهاء النماء على نفس الشيء الزائد من العين , كلبن الماشية وولدها , في مقابلة الكسب الذي هو ' ما حصل بسبب العين , وليس بعضا منها ككسب العبد ونحوه. ويقسم فقهاء المالكية في اصطلاحهم النماء إلى ثلاثة أقسام: ربح , وغلة , وفائدة. فكل ربح في نظرهم نماء , وكل غلة نماء , وكل فائدة نماء , وليس كل نماء ربحا بالتحديد أو غلة بالتقييد أو فائدة , لأن النماء أعم منها مطلقا.

هـ

هاء وهاء قال الجبي في شرح غريب ألفاظ المدونة: هاء وهاء , أي خذ وأعط , يدا بيد. وقال الخطابي: هاء وهاء معناه التقابض. وهاء إنما هو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء (هاك) أي خذ , فأسقطوا الكاف من اللفظ , وعوضوه بالمد بدلا من الكاف. وتعبير (هاء وهاء) جاء في قوله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. إلخ. الحديث) وقد فسره الفقهاء بأن هذه البياعات لا تجوز إلا إذا قال كل واحد من العاقدين لصاحبه (هاء) أي خذ , والمراد بذلك القبض.

هبة

هبة الهبة لغة: الإعطاء بلا عوض. وقد ذكر جمهور الفقهاء أن الهبة والهدية والصدقة والعطية ألفاظ ذات معان متقاربة , وكلها تمليك في الحياة بغير عوض , واسم العطية شامل لجميعها , وكذلك الهبة. غير أن هناك تغايرا بين الصدقة والهدية , لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. والفرق بينهما أن من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقه , ومن دفع إلى إنسان شيئا مجانا للتقرب إليه ونيل محبته فهو هدية.

هلاك

هلاك الهلاك في اللغة مرادف للتلف , وهو ذهاب الشيء وفناؤه. وحكى الراغب الأصبهاني أن الهلاك على عدة أوجه , منها: افتقاد الشيء عنك , وهو عند غيرك موجود. ومنها: هلاك الشيء باستحالة وفساد , ومنها: الموت. ومنها بطلان الشيء من العالم وعدمه رأسا , وذلك هو الهلاك الأكبر المسمى فناء. وقد جرى على ألسنة الفقهاء استعمال الهلاك والتلف بمعنى واحد , وهو خروج الشيء عن أن يكون منتفعا به المنفعة المطلوبة منه عادة.

و

وديعة الوديعة لغة مأخوذة من ودعت الشيء: إذا تركته. ويطلق الفقهاء كلمة الوديعة شرعا على العين التي توضع عند الغير ليحفظها , وعلى الإيداع بمعنى العقد المقتضي للحفظ. غير أن الفقهاء اختلفوا في تعريف هذا العقد تبعا لاختلافهم في بعض شروطه , فالحنفية والمالكية الذين اشترطوا في الشيء المودع أن يكون مالا , ولم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعا عرفوه بأنه (تسليط المالك غيره على حفظ ماله) , والشافعية الذين شرطوا في الشيء المودع أن يكون مالا أو مختصا محترما - كنجس منتفع به - ولم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعا من الحافظ عرفوه بأنه (توكيل بالحفظ لمملوك أو مختص) والحنابلة الذين اعتبروا في الشيء المودع أن يكون مالا أو مختصا , واشترطوا أن حفظه من الوديع على سبيل التبرع عرفوه بأنه (توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص تبرعا من الحافظ) .

وصية

وصية الوصية في اللغة من وصيت الشيء: إذا وصلته. أما في الاصطلاح الفقهي فهي (تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع) . وقد سميت بذلك لأن الموصي وصل ما كان في أيام حياته بما بعده من أيام مماته.

وضيعة

وضيعة الوضيعة في اللغة: الحطيطة والنقصان. ويقال: وضع في تجارته وضيعة , أي خسر ولم يربح. أما بيع الوضيعة في الاصطلاح الفقهي فهو بيع يحدد فيه الثمن بنقص عن رأس المال أو بخسارة فيه. فهو بيع بنقيصة عن الثمن الأول الذي اشترى به , وهو من بيوع الأمانة , ويصنف تحتها , لأن البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به. ويسمى عند الفقهاء أيضا ببيع الحطيطة وبيع النقيصة.

وعد

وعد الوعد في اللغة وعند الفقهاء: هو الإخبار عن فعل المرء أمرا في المستقبل يتعلق بالغير , سواء أكان خيرا أم شرا. وعلى ذلك , فقد يكون الوعد بمعروف , كقرض حسن أو تمليك عين أو منفعة مجانا للموعود , وقد يكون بصلة أو بر أو مؤانسة كعيادة مريض وزيارة صديق وصلة رحم ومرافقة في سفر ومجاورة في سكن , وقد يكون بنكاح كما في خطبة النساء , وقد يكون بمعصية كما إذا وعد شخصا بمعونة على شرب خمر أو فعل فاحشة أو إتلاف مال ظلما وعدوانا ونحو ذلك. ويعد بعض الفقهاء الوعد نوعا من شهادة المرء على نفسه.

وفاء

وفاء الوفاء في اللغة يعني ملازمة طريق المساواة , والمحافظة على العهود , وحفظ مراسم المحبة والمخالطة , سرا وعلانية , حضورا وغيبة. وقد فرق أبو هلال العسكري بين الوفاء والإنجاز بأن الوفاء يكون في العهود , والإنجاز في الوعود. أما الوفاء بمعناه الأخص في الديون والالتزامات فيرد على ألسنة الفقهاء بمعنى الأداء.

وقف

وقف الوقف لغة: الحبس. وفي الاصطلاح الفقهي هو (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة) . وهذا التعريف فيه خروج من الخلاف الفقهي في حكم العين الموقوفة , هل تنتقل إلى ملك الموقوف عليه أم إلى ملك الله تعالى أم تبقى على ملك الواقف؟ حيث إن الفقهاء ذهبوا في هذه المسألة إلى ثلاثة اتجاهات , وعرف كل فريق منهم الوقف بناء على مذهبه في حكم العين الموقوفة , فتباينت تعريفاتهم تبعا لذلك الاختلاف. وبيان ذلك أن الشافعية والصاحبين من الحنفية ذهبوا إلى أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الله تعالى. بينما ذهب أبو حنيفة والمالكية إلى أن العين الموقوفة تبقى على ملك الواقف. وذهب الحنابلة إلى أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الموقوف عليه.

وكالة

وكالة الوكالة في اللغة: التفويض إلى الغير , ورد الأمر إليه. ومعناها في الاصطلاح الفقهي إقامة الغير مقام النفس فيما يقبل النيابة من التصرفات. فهي عبارة عن تفويض تصرف إلى الغير ليفعله في حياته بشرائط خاصة. وقد عرفها المناوي بقوله: الوكالة شرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه. وجاء في م 519 من مرشد الحيران: (التوكيل هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم) .

§1/1