فقه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أبو فيصل البدراني

مقدمة

"بسم الله الرحمن الرحيم" الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , أما بعد: فهذه رسالة تُعالج مسائل الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله , وقد جمعت فيها مسائل مهمة متفرقة عن هذا الموضوع وجعلتها على هيأة نقاط غير مرتبة نوعاً ما, علماً بأن هذه المسائل مُستفادة من استقراء الكتاب والسنة , لكنها مجردة عن الأدلة بُغية الاختصار والاختزال إذ المقام ليس مقام إطالة وإسهاب. تعريفات مهمة: الحسبة: هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. المُحتسب: هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعي إلى الله. المُحتسب عليه: هو فاعل المنكر. المُحتسب فيه: هو كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس , معلوم كونه منكراً بغير اجتهاد. المعروف: هو اسم جامع لكل ما أمر به الشرع من قول أو فعل أو اعتقاد. المنكر: هو اسم جامع لكل ما أمر به الشرع من قول أو فعل أو اعتقاد. المنكر أعم من المعصية فلا يُشترط أن يكون الواقع له مكلفاً آثماً مثلاً. المنكر الظاهر هو المكتشف بالرؤيا أو السماع أو النقل الموثوق به. من مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: تذكير الغافل وتعليم الجاهل , وينهض العاطل وينشط المتكاسل , ويرعوي المتطاول , ونصرة لدين الله , ومراغمة لأعدائه وإعلاء لكلمة الله , وسبب للتمكين في الأرض وسبب لدفع العذاب من الله وغير ذلك كتحصيل الحسنات وتكفير السيئات وزيادة الإيمان والقربى عند الله , ودل على الخير , وترغيب فيه وتنمية وتقوية له وتكثير أهله , وتنبيه على الشر وزجر عنه وإضعاف الشر وتقليله أو القضاء عليه وقطع أسبابه.

الناس تجاه المنكر خمسة

الناس تجاه المنكر خمسة: 1 - من لا يأتيه وينهى عنه وهذا أعلى الأقسام. 2 - من لا يأتيه ولا ينهى عنه. 3 - من يأتيه وينهى عنه. 4 - من يأتيه ولا ينهى عنه. 5 - من يأتيه ويأمر به وهذا أسوؤها. من أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: - إنكار المنكر بالقلب واجب دائماً ولا يسقط بحال وهو فرض عين , وليس الشأن في ذلك إنما الشأن في معرفة أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما هو زائد عن القلب. - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث العموم واجب ومن حيث الأفراد فقد يكون واجباً أو مستحباً وقد يكون محرماً وقد يكون مكروهاً. - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب ومشروع إذا كانت مصلحته راجحة على مفسدته وإلا فلا. - يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين عند أحد هذه الأربعة بشرط عدم وجود مانع ورجحان المصلحة: 1 - التعيين من قبل الوالي. 2 - التفرد بالعلم بموجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 3 - انحصار القدرة في أشخاص محددين كأن يكون أحدهم في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. 4 - عند الحاجة ككثرة الجهل وفشو المنكرات مع رجاء النفع. - يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً بشروط ستة مجتمعة: 1 - إذا كان المأمور به واجباً أو المنهي عنه محرماً أو يكون المأمور به مستحباً ولكن أطبق الناس على تركه أو فُعل المكروه عامة وانتشر. 2 - رجاء النفع أي بمعنى أن تكون مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم من مفسدته. 3 - ألا تخشى الضرر على نفسك أو على غيرك وليس كل ضرر يكون معتبراً في إسقاط الوجوب عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاللوم اليسير لك

والوقوع في عرضك بالغيبة ولمزك أمام أحد من الناس وتجهيلك أو تحميقك ونحو ذلك لا ينبغي أن يصرفك شيء من هذا عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 4 - أن يكون المنكر مُجاهراً به ظاهراً للمحتسب بغير تجسس أو يكون المنكر مُستتر به لكن ضرره متعدي. 5 - القدرة على الاحتساب أي أن يكون الآمر والناهي قادراً على الاحتساب بالعلم ونحوه. 6 - ألا يكون قد قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من يكفي فإنه في هذه الحال يكون واجباً. - يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستحباً في بعض الحالات ومنها: 1 - إذا تكاثرت الفتن والمنكرات بحيث لا ينفع الأمر ولا النهي. 2 - إذا قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من يكفي. 3 - إذا كان المأمور به واجباً أو الفعل المنهي عنه محرماً لكن يخشى الآمر والناهي لحوق الضرر فيسقط الوجوب ويبقي مستحباً بشرط رجاء النفع من جرَاء أمره ونهيه. 4 - إذا كان المأمور به مستحباً ولم يتواطأ أهل بلد على تركه أو كان الفعل المُرتكب مكروهاً ولم يتواطأ أهل بلد على فعله. - يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محرماً في حق من علم أن المنكر لا يبطل بإنكاره ولا مصلحة من ورائه وقد يؤدي إلى قتل غيره أو ضرر غيره ضرراً بيناً ويكون كذلك محرماً إذا كان يترتب عليه زوال مصلحة أعظم أو حصول مفسدة أعظم جراء الأمر والنهي. - يأتي زمان وأحوال معينة ينبغي للمسلم أن يُقبل على خاصة نفسه ويدع عنه أمر العامة وتسقط عنه عُهدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة بشرط توقع حصول الضرر دينياً أو دنيوياً. - يجوز السكوت وترك الإنكار لمراعاة حظ المحتسب الخاص كأن يسكت عن منكر في أستاذه حتى لا يحرمه التعليم ويسكت عن منكر في الطبيب مخافة أن لا يعالجه أو يترك الإنكار على من يتوقع منه نصرة وجاهاً في المستقبل وكذلك من كان عاجزاً عن الكسب وضعيف التوكل ولا ينفق عليه إلا شخص واحد ولو أنكر عليه لقطع الإنفاق عنه ولا يستثنى من هذا إلا ما يكون في فواته محذور يزيد على محذور عدم الإنكار علماً أن الأولى الإنكار والتوكل على الله.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الفور أم على التراخي

- إذا أنكر المنكر ولم يزل، فإن المحتسب إذا أنكر مرتين فأكثر وتكرر منه الإنكار ولم يستجب المأمور فإنه يبرأ. - إذا لم يكن ثم فائدة تُرجى من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يُشرع , وإن لم تنفع الذكرى بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم تكن مأموراً بها بل هي منهيٌ عنها. - تعلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنفع له أربع أحوال: 1 - أن لا يُرجى النفع مع لحوق الضرر بسبب الأمر والنهي فيحرم الإنكار. 2 - أن لا يُرجى النفع مع عدم لحوق الضرر فلا يُشرع الإنكار. 3 - أن يُرجى النفع مع عدم لحوق الضرر والأمن منه فيشرع الإنكار. 4 - أن يُرجى النفع مع لحوق الضرر فيُستحب الإنكار, بشرط أن لا يترتب عليه ضرر معتبر بغيره وإلا كان حراماً، ومن رجاء النفع إظهار شعائر الإسلام. - اللوم من الناس غير معتبر شرعاً في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ أن هناك حد أدنى من الأذى الناتج عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي عدم اعتباره. هل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الفور أم على التراخي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصل فيه يكون على الفور لكن هناك منكرات تحتمل التأجيل كصاحب المنكرات المتفاوتة في الصغر والكبر فتبدأ بالأكبر فالأصغر وكذلك الغضبان يُنكر عليه بعد هدوءه ونحو ذلك , وكما لو كان بحضرة المحتسب وقت وقوع المنكر من يحمل كلام المحتسب على غير محمله فيتضرر لسوء فهمه فللمحتسب أن يؤخر الإنكار حتى تحين الفرصة المناسبة وفي ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تأخير إنكار المنكر قد يكون من باب استعمال الحكمة في الدعوة إلى الله، فقد يكون هذا الرجل الفاعل للمنكر لا يناسب أن ننكر عليه في هذا الوقت بالذات، لكن سأحتفظ لنفسي بحق الإنكار عليه ودعوته إلى الحق في وقت يكون أنسب، وهذا في الحقيقة طريق صحيح، فإن هذا الدين ـ كما نعلم جميعا ـ بدأ بالتدرج شيئًا فشيئًا، فأقر الناس على ما كانوا يفعلونه من أمور كانت في النهاية حرامًا من أجل المصلحة، فهذه الخمر مثلًا بين الله تعالى لعباده أن فيها إثمًا كبيرًا ومنافع للناس، وأن إثمها أكبر من نفعها، وبقي الناس عليها حتى نزلت آخر آية فيها تحرمها بتاتا، فإذا رأى إنسان من المصلحة أن لا يدعو هذا

مناط التأثيم في ترك الاحتساب

الرجل في هذا الوقت، أو في هذا المكان، ويؤخر دعوته في وقت آخر، أو في مكان آخر، لأنه يرى أن ذلك أصلح أو أنفع، فهذا لا بأس به. انتهى. مناط التأثيم فيمن ترك الاحتساب , وما كيفية النجاة من شؤم معصية العاصي: أولاً: يجب أن تعلم أولاً أن فعل الغير لا تكليف به وأنه لاتزر وازرة وزر أُخرى , فهذا نوح عليه السلام ما ضره كفر ابنه وزوجه ولوط عليه السلام ما ضره كفر زوجه وإبراهيم الخليل عليه السلام ما ضره كفر أبوه بل ولا يخفاك كفر أبي طالب الذي قال الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في شأنه (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) ولقد كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها لتعلم أن الله حكم عدل لا يؤاخذ أحداً إلا بذنبه. ثانياً: على المسلم النصيحة والبلاغ أما الهداية فهي على الله وقد قال الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ). ثالثاً: يجب أن تعلم أن إثم ترك الاحتساب الواجب المتعيَن شيء ومخالفة وإثم المحتسب عليه شيء آخر, فمعصية العاصي شىء ومداهنة العاصي شىء آخر, ومجرد السكوت على المنكر لا يُعد إقراراً لصاحبه بإطلاق، حتى ولو أثِم الساكت لتفريطه مع القدرة وكانت المصلحة في الإنكار، فإنه لا يكون له حكم فاعل المنكر من كل وجه , علماً بأن الإثم يكون بالرضى بالمنكر أو بالمتابعة عليه. رابعاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث العموم واجب لكن من حيث الأفراد قد يكون واجباً وقد لا يكون ولذا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الزائد عن الإنكار القلبي لا يكون واجباً إلا في حال واحدة مشروطة بستة شروط مجتمعة: أولاها أن يكون المأمور به واجباً أو المنهي عنه محرماً أو يكون المأمور به مستحباً وتواطأ أهل بلد على تركه أو يكون المنهي عنه مكروهاً وتواطأ أهل بلد على فعله. وثانيها رجاء النفع أي أن تكون مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم من مفسدته. وثالثها ألا تخشى الضرر على نفسك أو على غيرك وليس كل ضرر يكون معتبراً في إسقاط الوجوب عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاللوم اليسير لك والوقوع في عرضك بالغيبة ولمزك أمام أحد من الناس وتجهيلك أو تحميقك ونحو ذلك لا ينبغي أن يصرفك شيء من هذا عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورابعها أن يكون المنكر ظاهراً للمحتسب بغير تجسس أو يكون المنكر مستتر لكن ضرره متعدي. وخامسها أن يكون الآمر والناهي قادراً على الاحتساب بالعلم ونحوه. وسادسها ألا يكون قد قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من يكفي فإنه في هذه الحال يكون واجباً.

وعموماً لتعلم أخي المسلم أنك إذا كنت لا تُعين على معصية العصاة ولا تشهد مجالسهم وتنكر معاصيهم بقلبك وإذا جالستهم كانت المجالسة في غير معصية بحكم العمل أو الرحم أو الحاجة أو نحو ذلك وتواكلهم وتشاربهم وتمازحهم دون حد يوصل إلى إقرارهم أو مشاركتهم في باطلهم وأديت حق النصيحة لهم فلا ينالك شيء من شؤم معاصيهم بإذن الله , بل مجالسة العصاة أثناء معصيتهم على سبيل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة مع أمن التضرر والتأثر بهم والانجرار إلى المعاصي بسببهم فهي مما يُندب وقد تجب كالمخالطة التي لابد منها لبر الوالدين , وعلى هذا فمخالطة الناس مع الصبر على أذاهم من أجل وعظهم والسعي في هدايتهم ودعوتهم للخير من أجل الطاعات وأعظم القربات , بل ويُشرع مجالسة أهل المنكر حال تلبسهم بالمنكر لمصلحة شرعية راجحة كأن يترتب على الذهاب إزالة تلك المنكرات أو تخفيفها أو لضرورة أو للدعوة إلى الله , وبعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر المُحسن معصية العاصي , والإنكار القلبي مع الابتعاد وهجر العصاة المأمور بهجرهم وهجر مكان المعصية كفيل بالسلامة من تبعة شؤم المعصية لكن هجر العصاة يحتاج إلى تفصيل وليس هذا محله. خامساً: ينبغي التفريق بين البغض في الله وكراهة المنكر وبين أداء الحقوق والواجبات وحسن الخلق, ووقوع بعض من له حق عليك بالمنكر لا يمنع من إعطائه حقوقه, وأداء هذه الحقوق تكون إما على سبيل الوجوب كحق البر للوالدين ومصاحبتهم في الدنيا معروفاً وحق معاشرة الزوجة الكتابية بالمعروف مادامت في عصمتك أو على سبيل الاستحباب كحق الصلة للأقارب وحق الجوار للجيران. أما مارُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم وآكلوهم وشاربوهم، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على لسان أنبيائهم داود وعيسى ابن مريم: ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون ـ وفي لفظ آخر: (أوَل مادخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تفعل من المعاصي ثم يلقاه في الغد فلا يمنعه مارآه منه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض (. فإن هذا الحديث ضعَفه الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين ـ رحمهما الله ـ ومعلوم بأن الحديث الضعيف لا يُعمل به في الأحكام وأما معنى الحديث على فرض صحته: فالمقصود إنكار مخالطتهم وقت المعصية كما يدل له قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يلقاه من الغد وهو على حاله. وعلى هذا فلا يجوز للمسلم أن يُجالس العاصي والمُبتدع ويكون أكيله وشريبه وهو على معصية إلا مع الإنكار عليه فيُنكر عليه

الأصل في تحديد مفهوم المعروف والمنكر

أولاً فإن ارتدع فبها وإلا فليهجر مُجالسته حال عصيانه أما هجر مصاحبة صاحب المنكر لمن ليس له حق عليك كالوالدين والأرحام فهو الأكمل إن استطعته دون قطع السلام عليه وأما هجر كلامه مطلقاً فإذا كان لك فيه مصلحة تؤدي الغرض فالهجر مشروع إذ هو علاج وإلا واصله مع دوام النصيحة له وأهل العلم يفرقون بين المنكر أي حال فعله وأثر المنكر ولإيضاح الصورة نضرب مثالاً فلو أن هناك أُناس جالسين وهم الآن يشربون خمراً ففي هذه الحالة تجب المفارقة بعد النصح والإنكار وعدم مجالستهم لكن قد يأتيك شخص مثلاً وهو يحلق لحيته وهو لم يحلقها أمامك لكن أثر المنكر واضح عليه هذا تُنكر عليه إذا رجوت النفع من وراء ذلك , لكن لا يعني هذا أنك تقوم من مجلسه لأنه الآن ليس على منكر, بل هو فيه أثر المنكر. الأصل في تحديد مفهوم المعروف والمنكر: الشرع هو الأصل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , فإن الميزان في كون الشيء معروفاً أو منكراً هو كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسنة رسوله الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة، وليس المراد ما يتعارف عليه الناس أو يصطلحون عليه مما يُخالف الشريعة الإسلامية فما جاء الأمر به في الكتاب والسنة، أو الندب إليه والحث عليه، أو الثناء على أهله، أو الإخبار بأنه مما يُحبه الله تعالى ويرضاه، ويُكرم أهله بالثواب العاجل والآجل، فهو من المعروف الذي يُؤمر به , وما ورد النهي عنه في الكتاب والسنة، والتحذير منه، وبيان عظيم ضرره، وكبير خطره في الدنيا والآخرة، أو جاء ذم أهله ووعيد فاعله بالسخط والعذاب والخزي والعار، ودخول النار ونحو ذلك فهو من المنكر الذي يُنهى عنه وأما التحسين والتقبيح العقليين لا يستقلاَن في تحديد المعروف والمنكر.

شروط إنكار المنكر

شروط إنكار المنكر: 1 - التحقق من كونه منكراً. 2 - أن يكون المنكر موجوداً في الحال. 3 - أن يكون ظاهراً من غير تجسس. 4 - أن يكون الإنكار في الأمور التي لا خلاف فيها إلا خلافاً شاذاً. مراتب إنكار المنكر وهي كما يلي: المرتبة الأولى: الإنكار باليد وشروطه. شروط استعمال القوة لإنكار المنكر: 1 - ألا يُمكن دفع المنكر بغير القوة إلا ما كان لمصلحة عارضة. 2 - أن لا يترتب عليها مفسدة أكبر أو فوات مصلحة أعظم. 3 - أن لا يكون استعمال القوة بشهر السلاح وسل السيوف ومنازلة أهل الباطل مع وجود الإمام أومن يُنيبه خاصة. المرتبة الثانية: الإنكار باللسان. المرتبة الثالثة: الإنكار بالقلب. الإنكار باليد واللسان مُقيَد بالاستطاعة أما الإنكار بالقلب فلا يسقط بحال. فقه الدعوة إلى الله تعالى: 1 - إن الحكمة في الدعوة إلى الله لا تقتصر على الكلام اللين والترغيب والرفق والحلم والعفو والصفح، بل تشمل جميع الأمور التي عُملت بإتقان وإحكام، وذلك بأن تترل في منازلها اللائقة بها، فيوضع القول الحكيم والتعليم والتربية في مواضعها، والموعظة في موضعها، والمجادلة بالتي هي أحسن في موضعها، ومجادلة الظالم المعاند، والمستكبر في موضعها، والزجر والغلظة والقوة في مواضعها، وكل ذلك بإحكام وإتقان، ومراعاة لأحوال المدعوين، والواقع والأزمان والأماكن، في مختلف العصور والبلدان، مع إحسان القصد والرغبة فيما عند الكريم المنان. 2 - إن الداعية الحكيم هو الذي يدرس ويعرف أحوال المدعوين: الاعتقادية، والنفسية والاقتصادية، والاجتماعية، والعلمية، ويعرف مراكز الضلال ومواطن

الانحراف، وعاداتهم ولغتهم ولهجاتهم، والإحاطة بمشكلاتهم، ومستواهم الجدلي، ونزعاتهم الخلقية، والشبه التي تعلق بأذهانهم، ثم يُنزل الناس منازلهم ويدعوهم على قدر عقولهم وأفهامهم، ويعطي الدواء على حسب الداء. 3 - إن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو القدوة الحسنة للدعاة الحكماء، فقد كان يلازم الحكمة في جميع أموره، وخاصة في دعوته إلى الله وهذا من فضل الله عليه وعلى أتباعه، فقد أرسل الله عز وجل جبريل ففرج صدره ثم غسله بماء زمزم، ثم أفرغ في صدره طستاً من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً , وأقبل الناس، ودخلوا في دين الله أفواجاً بفضل الله ثم بحكمة هذا النبي الكريم، وما من خُلق كريم ولا سلوك حكيم إلا كان له منه أوفر الحظ والنصيب. 4 - إن أحسن الطرق في دعوة الناس ومخاطبتهم ومجادلتهم طريقة القرآن الكريم، وسوق النص القرآني والحديث النبوي, وطريقة النبي - صلى الله عليه وسلم - هي أعظم طريقة للدعوة. 5 - إن الحكمة تجعل الداعي إلى الله يُقدَر الأمور ويُعطيها ما تستحقه، فلا يزهد في الدنيا والناس في حاجة إلى النشاط والجد والعمل، ولا يدعو إلى الانقطاع والانعزال عن الناس، والمسلمون في حاجة إلى الدفاع عن عقيدتهم وبلادهم وأعراضهم، ولا يبدأ بتعليم الناس البيع والشراء وهم في مسيس الحاجة إلى تعلم الوضوء والصلاة، فالحكمة تجعل الداعية ينظر ببصيرة المؤمن، فيرى حاجة الناس فيُعالجها بحسب ما يقتضيه الحال، وبذلك ينفذ إلى قلوب الناس من أوسع الأبواب، وتنشرح له صدورهم، ويرون فيه المُنقذ الحريص على سعادتهم ورفاهيتهم وأمنهم. 6 - إن البصيرة في الدعوة إلى الله هي أعلى درجات الحكمة والعلم، وحقيقتها الدعوة إلى الله على علم ويقين وبرهان عقلي وشرعي، وترتكز البصيرة في الدعوة إلى الله على ثلاثة أمور: الأول: أن يكون الداعية على بصيرة، وذلك بأن يكون عالماً بالحكم الشرعي فيما يدعو إليه. الثاني: أن يكون على بصيرة في حال المدعو حتى يُقدَم له ما يُناسبه. الثالث: أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة.

7 - إن العلم النافع المقرون بالعمل الصالح، والحلم والأناة من أعظم الأسُس التي تقوم عليها الحكمة في الدعوة إلى الله- تعالى-، ولا يكون المرء حكيماً حتى يجمع هذه الأسس الثلاثة. 8 - إن العلم والحلم والأناة لها أسباب تؤدي وتوصل إليها، وأسباب تعين على التمسك بها، والمحافظة عليها. 9 - إن العلم لا يكون من دعائم الحكمة إلا باقترانه بالعمل الصالح، وقد كان علم الصحابة مقروناً بالعمل والإخلاص والمتابعة، ولهذا كانت أقوالهم وأفعالهم وسائر تصرفاتهم- في دعوتهم إلى الله وأمورهم- تزخر بالحكمة. 10 - إن العجلة وعدم التثبت والتأني والتبصر أو التباطؤ والتقاعس، كل ذلك يؤدي إلى كثير من الأضرار والمفاسد، والداعية أولى الناس بالابتعاد عن ذلك كله، فمقتضى الحكمة أن يعطي كل شيء حقه، ولا يعجله عن وقته، ولا يؤخره عنه، فالأشياء لها مراتب وحقوق تقتضيها، ونهايات تصل إليها ولا تتعداها، ولها أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخر. 11 - إن الحلم من أعظم ركائز الحكمة ومبانيها العظام، وقد كان خُلقا ًمن أخلاق النبوة والرسالة، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم عظماء البشر، وقدوة أتباعهم من الدعاة إلى الله، والصالحين في أخلاقهم، وعلى رأسهم محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الكرام. 12 - إن الأناة عند الداعية تسمح له بأن يحكم أموره، فلا يُقدم على أي عمل إلا بعد النظر والتأمل ووضوح الغاية الحميدة التي سيجنيها، ولا يتعجل بالكلام قبل أن يُديره على عقله، ولا بالفتوى قبل أن يعرف دليله وبرهانه الذي اعتمد عليه وبنى عليه فتواه. فالداعية بحاجة ماسة إلى الأناة، لما يحصل بذلك من الفوائد الكثيرة، والكف عن شرور عظيمة، وهذا يجعل الداعية بإذن الله -تعالى- في سلامة عن الزلل.

13 - إن الداعية لا يكون حكيماً في أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته وأفكاره وموافقاً للصواب في جميع أموره إلا بتوفيق الله - تعالى- له، ثم بسلوك طرق الحكمة، وذلك بالتزام السلوك الحكيم، والسياسة الحكيمة مع مراعاة التسديد والمقاربة والأساليب الحكيمة، وفقه أركان الدعوة، وأن يكون عاملاً بما يدعو إليه مُخلصاً متخذاً في ذلك قدوة وإماماً وهو نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام. 14 - إن الخبرات والتجارب والمران من أعظم ما يعين الداعية على التزام الحكمة واكتسابها، فهو بتجاربه بالسفر ومعاشرة الجماهير سيكون له الأثر الكبير في نجاح دعوته، وابتعاده عن الوقوع في الخطأ في منهجه ودعوته إلى الله؛ لأنه إذا وقع في خطأ مرة لا يقع فيه أخرى، فيستفيد من تجاربه وخبراته. 15 - إن تحري أوقات الفراغ والنشاط والحاجة عند المدعوين وتخوَلهم بالموعظة والتعليم من أعظم ما يُعين الداعية على استجلاب الناس وجذب قلوبهم إلى دعوته. 16 - إن المصالح إذا تعارضت أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بُدئ بالأهم، فيدفع أحد المفسدتين أو الضررين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. 17 - إن لتأليف القلوب بالمال والعفو والصفح والرفق واللين والإحسان بالقول أو الفعل أعظم الأثر في نفوس المدعوين. 18 - إن من أعظم الأساليب البالغة في منتهى الحكمة عدم مواجهة الداعية أحداً بعينه عندما يريد أن يُؤدَبه أو يُعاتبه أو يزجره ما دام يجد في الموعظة العامة كفاية، وذلك إذا كان المدعو المقصود بين جمهور المخاطبين أو يبلغه ذلك، كأن يقول الداعية: ما بال أقوام، أو ما بال أناس، أو ما بال رجال يفعلون كذا، أو يتركون كذا. 19 - إن من أعظم الحكمة في دعوة الملحدين أن تقدم لهم الأدلة الفطرية على وجود الله- تعالى- وربوبيته، والبراهين العقلية القطعية بمسالكها التفصيلية، والأدلة الحسية المشاهدة، ثم يختم ذلك بالأدلة الشرعية.

20 - إن من الحكمة في دعوة الوثنيين بالحكمة القولية أن يقدم لهم الداعية الحجج والبراهين العقلية على إثبات ألوهية الله - تعالى-، وأن الكمال المطلق له من كل الوجوه، وما عبد من دونه ضعيف من كل وجه، وأن التوحيد الخالص دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام والغلو في الصالحين سبب كفر بني آدم، والشفاعة لا تنفع إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن الشافع والمشفوع له، وأن البعث ثابت بالأدلة العقلية والنقلية القطعية، وأن الله الذي سخر جميع ما في هذا الكون الفسيح لعباده فهو في الحقيقة المستحق للعبادة وحده. 21 - إن دعوة اليهود بالحكمة القولية إلى الله - تعالى- ترتكز على إثبات نسخ الإسلام لجميع الشرائع، وإظهار وإثبات وقوع التحريف في التوراة، واعتراف المنصفين من علمائهم، وإثبات رسالة عيسى ومحمد، عليهما الصلاة والسلام. 22 - إن دعوة النصارى بالحكمة القولية إلى الإسلام تقوم على إبطال عقيدة التثليث، وإثبات وحدانية الله - تعالى-، وتقديم الأدلة العقلية والبراهين القطعية على أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، ثم تقديم البراهين على إبطال قضية الصلب وإثبات بشرية عيسى والقتل، وإثبات وقوع النسخ والتحريف في الأناجيل، وتتويج ذلك بالاعترافات الصادقة من المنصفين من علماء النصارى. 23 - إن من حكمة القول مع أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن تُقدم لهم الأدلة وذلك ببيان معجزات القرآن الكريم والبراهين القطعية على صدق رسالة النبي محمد ... - صلى الله عليه وسلم - الحسية المشاهدة، ثم تتويج ذلك بمعجزة القرآن التي عجز عنها جميع الجن والإنس، ومعجزات النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأدلة القطعية على عموم رسالة الإسلام في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة. 24 - إن من مقتضى العقول السليمة والحكمة السديدة أن لا يُخاطب- المسلم في توجيهه وإرشاده وحثه على الالتزام بدينه- كما يُخاطب الملحد، أو الوثني، أو الكتابي، أو غيرهم من الكفار. 25 - إن من الدعوة إلى الله بالحكمة أن يبدأ الداعية بالمهم، ثم الذي يليه، وأن يجعل للمدعو من الدروس ما يسهل عليه حفظها وفهمها، والتفكر التام فيها، وأن يعلَم العوام

ما يحتاجون إليه بألفاظ وعبارات قريبة من أفهامهم تُناسب مستواهم مع مراعاة التنويع في الأسلوب والتشويق. 26 - إن مراتب الدعوة بحسب مراتب البشر، فالقابل للحق يُدعى بالحكمة، فيبين له الحق بدليله: علماً وعملا ًواعتقاداً، فيقبله ويعمل به , وهذا هو القسم الأول من المسلمين، والقابل للحق الذي عنده شهوات تصدَه عن اتباع الحق يُدعى بالموعظة الحسنة المشتملة على الترغيب في الحق والترهيب من الباطل، ويُغذى بالحكمة التصويرية: من القصص الحكيم، وضرب الأمثال، ولفت القلوب والأنظار إلى الصور المعنوية وآثارها، والآثار المحسوسة , وهذا هو القسم الثاني من المسلمين وهم العصاة , والمعاند الجاحد يُجادل بالتي هي أحسن , والظالم الذي عاند وجحد ولم يقبل الحق بل وقف في طريقه، فهذا يُدعى بالقوة إن أمكن. فهذه مراتب الدعوة بحسب مراتب البشر، ويلاحظ أن مرتبة الحكمة ملازمة لجميع المراتب الأخرى، وذلك؛ لأن الحكمة في الحقيقة هي وضع الشيء في موضعه والإصابة في الأفعال والأقوال والاعتقادات إصابة مُحكمة مُتقنة. 27 - إن استخدام القوة الفعلية في الدعوة إلى الله- تعالى- من أعظم الحكم عند الحاجة إليها، وهي تكون بقوة الكلام، والتأديب، وبالضرب، وبالجهاد في سبيل الله تعالى إذا لزم الأمر. 28 - أن عوامل المناظرة المشروعة الناجحة: أالبدء من نقطة التقاء. ب - محاولة إثارة العاطفة وإظهار الخوف عليهم ومحض النصيحة لهم. ج - التذكير بآلاء الله. د - الدعوة إلى إعمال النظر والفكر. ط - عرض منهج أهل السنة والجماعة مُؤيداً بالأدلة الشرعية والبراهين العقلية ودعوته إليه قبل التعرض إلى بيان ما عليه من الباطل والبدعة فيبين له الحق أولاً فإذا استقر في نفسه بعد ذلك تبين له ما كان عليه من قبل. 29 - (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يُعاند الحق ولا يأباه يُدعى بطريق الحكمة والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يُدعى بالموعظة الحسنة وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب والمعاند الجاحد يُجادل بالتي هي أحسن.

30 - أنجع وسائل الدعوة هي الجمع بين الإقناع والترغيب والترهيب. 31 - قد يحصل للداعية ما يصده عن دعوته من شياطين الإنس والجن فالمخرج من شياطين الإنس بالإحسان إليهم ومعاملتهم باللين والعفو عنهم والإعراض عن جهلهم وإساءتهم أما شياطين الجن فلا منجى منهم إلا بالاستعاذة منهم بالله وحده. 32 - من أساليب الدعوة , الدعوة الجماعية والدعوة الفردية. 33 - اجعل الحديث عن هموم الآخرين ومشاركتهم فيما يجول في خواطرهم سُلَماً وسبيلاً للدعوة إلى الله. 34 - الحكيم إذا أراد التعليم لابد له من أن يجمع بين بيانين (إجمالي تتشوف إليه النفس وتفصيلي تسكن إليه). 35 - دعوة الحال (الإحسان) أبلغ من دعوة المقال. 36 - ليس في كل حال تفتح لك القلوب وتُصغي لك الآذان , فعلى الداعية تحري أوقات الفراغ والنشاط والحاجة عند المدعوين حتى لا يملوا عن الاستماع ويفوتهم من الإرشاد والتعليم النافع والنصائح الغالية والتبشير وعدم التنفير والتيسير وعدم التعسير من السياسة الحكيمة في الدعوة. 37 - أهل الدعوة المتبعين لأنبيائهم هم الذين لا يقنطون أهل المعاصي من رحمة الله ويؤيسونهم من رحمته بل يأخذون بجانب الحب والرجاء والخوف في دعوتهم وكلٌ حسب ما يناسبه. 38 - الفقيه كل الفقه هو الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معصية الله. 39 - يتأكد ويتعين الخلُق الحسن في الدعوة إلى الله , ومن لم يتخلق بالخلُق الحسن ينفر الناس من دعوته ولا يستفيدون من علمه وخبرته , وإذا كان واجب الدعوة لا يؤتي ثماره إلا بإحسان التعامل فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 40 - من الحكمة مراعاة أحوال المدعوين وظروفهم وأخلاقهم وطبائعهم ومراعاة القدر الذي يبين لهم في كل مرة حتى لا يُثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها والبداية بالمهم فالذي يليه والمخاطبة على قدر عقولهم ومراعاة همومهم وحاجاتهم وبذلك ينفذ إلى قلوبهم. 41 - زاد الداعية:

فقه الداعية المحتسب

أالعلم: ويكون فيما يدعو إليه وفي المدعو وفي كيفية الدعوة. ب أن يكون صابراً على دعوته: صابراً على ما يدعو إليه وعلى ما يعترض دعوته وعلى ما يعترضه هو من الأذى لأن كل من قام لله داعياً لا بد أن يُعارض. ج- الحكمة: وهي وضع الشيء في موضعه. د- أن يتخلق الداعية بالأخلاق الفاضلة ويقرن العلم بالعمل ولا يعني هذا أن لا يدعو إلى شيء لم يقم به فقد يكون مشغولاً بما هو أهم منه أو معذوراً. ز- أن يكسر الداعية الحواجز التي بينه وبين الناس. س- انشراح الصدر لمن خالفه في الأمور الاجتهادية. 42 - الدعوة إلى الله تقتضي قدراً كبيراً من الاختلاط بالناس ومعاشرتهم والتأثر بهم إلى حد ما وهذا التأثر لا يضر بل هو مغمور في جانب المصلحة الشرعية المُراده من وراء الدعوة. من فقه الداعية المُحتسب (الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر): - الخطأ من طبيعة البشر فلا يفترض الداعية المثالية أو العصمة في الأشخاص وليعاملهم من شق الرحمة أكثر مما يعاملهم من شق القسوة لأن المقصود أصلاً هو الاستصلاح لا المعاقبة وينبغي الالتزام بميزان الشرع. - لا أحد معصوم من المعاصي حتى الأنبياء تقع منهم الصغائر على القول الراجح لكنهم لا يصرون عليها. - ينبغي أن يعلم المحتسب أن إخوانه في الله ليسوا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بل هم بشر يخطئون ويصيبون وينبغي ألا يضيق ذرعاً بأي بادرة خطأ أو اجتهاد في غير محله بل يُحسن التوجيه فيعذر الجاهل وينبه الغافل ويذكر المتهاون. - ينبغي على المحتسب الرفق ما أمكنه ذلك , وعليه العفو عن الناس ما دام المقام يحتمل ذلك وأن يكون شفيقاً رحيماً خائفاً على مصلحة المأمور المسلم خاصة , وإذا سمع من المحتسب عليه ما يكره لا يغضب فيكون يُريد ينتصر لنفسه, ولا منافاة بين الرفق في تغيير المنكر والغضب لمحارم الله , وينبغي الرفق خاصة بذي العزة والجاه الظالم المخوف شره. - ينبغي الصبر على أذى الخلق في الدعوة إلى الله كأن يسمع ما يكره من الناس.

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله يستوجب من الشخص الرفق والحلم وسعة الصدر والصبر وعدم الانتصار للنفس ورحمة الناس والإشفاق عليهم وكل ذلك مدعاة للقبول وإلى الحرص وبذل النفس. - المحتسب ليس بأفضل من موسى عليه السلام والمحتسب عليه ليس بأسوء من فرعون. - المجتمع المثالي في الإسلام لا بد له من بعض المخالفات ولكن العبرة بالأغلب والظهور وتحجيم الباطل قدر الإمكان. - وجود المنكر بين الناس أمر لا بد منه. - ينبغي للمحتسب أن يكون قدوة حسنة وليعلم أن المحتسب عليه إذا كان مسلماً لم يزل داخلاً في ولاية المؤمنين الولاية العامة. - على المحتسب أن يلتمس لأخيه المحتسب عليه عذراً ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ومخرجاً دون إفراط ويعلم أن عجزه عن تطهير نفسه من ذلك العيب كعجزه هو عن تطهير نفسه من عيوبها. - ينبغي عدم التفريط في الغيرة على الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. - رفع الحرج عن الناس والتدرج في استصلاحهم أمر مطلوب شرعاً. - ينبغي للمحتسب: 1 - أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه. 2 - أن يكون رفيقاً فيما يأمر به وينهى عنه. 3 - أن يكون صابراً على ما جاءه من الأذى. - ينبغي للمحتسب أن ينكر ويذكر ما يحصل به المقصود ولا يُطيل. - ينبغي تحمَل المُخالف أياً كانت مُخالفته مع الإنصات له وعدم مقاطعته حتى ينتهي من حديثه. - ليس المقصود من الحسبة إهانة صاحب المنكر إلا إن كان عدواً لله فقد يكون مشروعاً أحياناً. - لا يُشترط للمحتسب أن يكون ممتثلاً ما يأمر به مجتنباً ما ينهى عنه وإن كان مطالباً بالتوبة عموماً , فكمال الحال في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر غير مشروط , فإنكار المُنكر لا يلزم من مُنكره أن يكون سليماً من المعاصي معصوماً من الخطأ ,لأنه لا يوجد شخص خالي من المعاصي والأخطاء والعصمة قد دُفنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -. - يُقال لمُنكر المنكر زيادة على المشروع من بُغض وهجر وذم وعقوبة عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. - مخالفة هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في الدعوة والإنكار قد يؤدي إلى التنفير من دين الله.

- ينبغي اعتبار موقع المحتسب بالنسبة للمحتسب عليه وكذلك المحتسب عليه بالنسبة للمحتسب فليس خواص المقربين كالأغراب ولا ذو المكانة كغيره , وعلى هذا فقس. - ينبغي التفريق بين الواقع في المنكر عن علم والواقع فيه عن جهل فالجاهل يحتاج إلى تعليم وصاحب الشبهة يحتاج إلى بيان والغافل يحتاج إلى تذكير والمصر يحتاج إلى وعظ. - ينبغي مراعاة البيئة التي حصل فيها المنكر مثل انتشار السنة أو البدعة وكذلك مدى استشراء المنكر أو وجود من يفتي بجوازه من الجهلة المتبوعين. - ينبغي التفريق بين المنكر والخطأ في حق الشرع والخطأ في حق الشخص والمنكر الكبير والمنكر الصغير وبين المحتسب عليه صاحب السوابق في عمل الخير والماضي الحسن الذي يتلاشى خطؤه أو يكاد في بحر حسناته وبين العاصي المُسرف على نفسه وبين من وقع منه المنكر مراراً وبين من وقع فيه لأول مرة وبين من يتوالى منه حدوث الخطأ وبين من يقع فيه على فترات متباعدة وبين المجاهر والمستتر. - الإنكار بالقلب يقتضي مفارقة المنكر ولكن هذا لا يعني أن المسلم يدع بعض الأعمال المشروعة أو قصد بعض ما يُشرع قصده من الأماكن لوجود بعض المنكرات هناك وذلك أن الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفها من خارج أمور لا تُرضي شرعاً فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج. - من فوائد الإنكار بالقلب سلامته من الإثم والإنكار القلبي يعني عدم الرضا به وكراهيته والنفور منه وتمنى زواله. - يُغيَر المنكر إما بالكلية وإما بتغيير بعضه وتخفيفه إذا تعذَر تغييره بالكلية. - الظن المجرد لا يسوغ الإقدام على الإنكار أما إذا كان ظناً غالباً مُحتفاً بالقرائن فيُشرع الإنكار. - يُؤخر الإنكار لمقصد شرعي وقد يكون التأخير لمصلحة الآمر الناهي أو لمصلحة المحتسب عليه أو غير ذلك. - يُنكر المنكر القائم ويُمنع المتأكد وقوعه قبل الوقوع. - إذا أبيح محظور لضرورة أُنكر ما زاد عن قدرها. - يُنكر في مسائل الخلاف دون مسائل الاجتهاد. - لا يُنكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان.

- يُنكر من التشبه بالكفار ما اختصوا به دون غيرهم، أما إذا لم يكن من اختصاصهم وكان شائعاً بين المسلمين والكفار فلا يُنكر وإن كان أصله مأخوذ منهم. - إيذاء المسلم حرام إذا أمكن الوصول إلى إرشاده بدونه , وخاصة إذا كان مرتكباً للمنكر جاهلاً به. - شغل الناس بالخير عن الشر هو أمثل وسائل تغيير منكرهم. - المنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة. - يُشرع للمحتسب أن يحتسب على المحتسب عليه وإثارة الوازع الشرعي عنده فإن لم يكن فبالوازع الطبعي. - يُشرع أمر الأولاد بالصلاة لسبع والضرب عليها لعشر وكذلك الصوم ليكون ذلك تمريناً له على العبادة ومُجانبة المعصية وترك المنكر. - يُشرع للإمام تعطيل أماكن المعصية إما بهدم أو تحريق أو تغيير صورته وإخراجه عما وُضع له. - إذا كان المنكر (المحتسب فيه) لا يُمكن الانتفاع به بوجه مباح فإنه يُفسد تماماً ويُتلف ولا ضمان على من أتلفه أما إذا كان يُمكن الانتفاع به في غير المنكر فإنه لا يفسد ولا يتلف إلا في حال قصد التعزير لصاحبه. - تُنكر الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام أو نائبه أما إذا لم تبلغهم ولم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس فلا يُنكر إذن. - يُنكر من العرف ما خالف الشرع , والعرف عرفان الأول: عرف صحيح معتبر وهو الذي لا يخالف الشرع , والثاني عرف فاسد وهو ما خالف الشرع. - المنكر السري يُنكر سراً والمنكر الظاهر ينكر ظاهراً. - يُستعان ببعض المباح لتغيير المنكر. - المنكر الظاهر يُنكر والخفي لا يبحث عنه. - يستثنى من المنكر الخفي الذي لا يجوز إنكاره هو ما يتعدى ضرره إلى الغير أو ما يُخشى فواته. - يُشرع التشنيع على المخطئ أحياناً ولكن إلى حد لا تخرجه عن المطلوب لأن التشنيع على المخطئ الذي يؤدي إلى يأس الخاطئ من الإصلاح مذموم. - قد يكون الإنكار مشروعاً بالاستخفاف والسخرية بصاحب المنكر مع سلامة القصد. - ينبغي أن يكون تغليظ الكلام وتخشينه والسب من غير فحش مقصده رجوع العاصي عن تلك المعصية لا الانتصار لنفسه لكونه رد كلامه واستهزأ به.

- لا مانع من الإنكار بأحاديث الوعيد دون إيضاحها ما لم يترتب على ذلك مفسدة راجحة وذلك أن العلماء إذا تكلّموا في أحاديث الوعيد أجروها على ظاهرها، لأنهم يَرون أن هذا أردع وأبلغ في النفوس. - للمفتي أن يشدد في الجواب بلفظ متأول عنده زجراً وتهديداً في مواضع الحاجة. - إذا رأى المفتي المصلحة أن يقول للعامي ما فيه تغليظ وهو لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز زجراً وإذا لم يترتب على إطلاقه مفسدة والله أعلم. - المنكر إذا أخفي لم يضر إلا صاحبه وإذا فشى ولم ينكر ضر العامة لهم. - من معاني ظهور المعاصي: تحدث الناس بها وفشو القول بينهم فيها. - بغض فاعل المنكر الغير معذور من الإنكار القلبي والأصل بغض فعله. - يستحب تحفيز الناس على عمل الخير بشيء من الدنيا مع إرشادهم وحثهم على الإخلاص. - إنكار المنكر إذا كان يحصل بسببه افتراق وهجر من لا يستحق الهجر لا يُشرع إنكاره بالكيفية المؤدية إلى هذا الهجر وقد يحرم. - ينبغي للمحتسب عليه المبادرة إلى فعل المأمور به وترك المنهي عنه وأن يقابل المحتسب بالرضا والتسليم والعرفان بالجميل وقبول النصيحة. - يتعين الرفق في تغيير المنكر مع الجاهل ومع ذي العزة الظالم المخوف شره - من سبل الوقاية من الوقوع في المنكر قد يكون الأمر بالمعروف. - أسلوب التعريض نافع في الإنكار لكن إذا كان أكثر الحاضرين يعرفونه وهو يعلم بذلك فقد يكون أسلوب تهكم وتوبيخ شديد ولتبتعد عنه. - ينبغي إنكار موضع المنكر وقبول الباقي وإعادة الحق إلى صاحبه وحفظ مكانة المحتسب عليه المتأول المجتهد. - في بعض الحالات تنفع المصارحة مع المحتسب عليه وتكون خيراً من التعريض وقد يكون العكس ويشرع إقناع المحتسب عليه أحياناً وينبغي مراعاة ما هو مركوز في الطبيعة والجبلة البشرية من غيرة ونحوها. - الموعظة الحسنة هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد فللرغبة والرهبة تأثير في معاونة الاعتقاد. - ينبغي أن يكون الإنكار مبني على الدليل الشرعي مقترن بالبينة وليس صادر عن جهل أو أمر مزاجي. - كلما كان المنكر أعظم كان الاعتناء بتصحيحه أشد. - قد يلاحظ المحتسب والمربي مصلحة أشخاص آخرين في إنكاره على أحد أصحابه من أجل المنفعة العامة دون ظلم صاحبه.

- إذا كان المحتسب عليه معانداً فإنه يستحق من التغليظ ما لا يستحق الجاهل بشرط أن لا يترتب على الإغلاظ منكراً أشد، وأن يكون جانبه محمياً من سطوة الظالم. - الإنصات لكلام المحتسب عليه وترك مقاطعته ولو كان منكراً مشروع وهو مدعاة لقبوله من المحتسب. - ينبغي التحرز قدر الإمكان في أسلوب الإنكار على المحتسب عليه من أن تأخذه العزة بالإثم. - من المحتسب عليهم من يكفيه الإنكار بالنظرة الدالة على الإنكار ومنهم من يكفيه الإشاحة بالوجه ومنهم من تكفيه الموعظة ومنهم من يحتاج إلى الزجر والتعنيف ومنهم من لا يمتنع إلا بالحبس أو الضرب فينبغي البدء بالأرفق. - ينبغي على المحتسب الصبر واحتمال الأذى لأجل مرضاة الله وليوطن نفسه على ذلك وليعلم أن العاقبة للمتقين. - ينبغي للمحتسب الحلم وهو ضبط النفس عند هيجان الغضب. - إذا كان أمام المحتسب طريقين لإزالة المنكر أو الأمر بالمعروف أحدهما أرفق والآخر أغلظ فليبدأ بالأرفق هذا في الأعم الأغلب. - ينبغي للداعية والمحتسب أن لا يذكر آية أو حديث إذا غلب على ظنه أن يحملوها على غير محملها الحق أو كانت الآية والحديث لا تبلغه عقولهم. - من السياسة الحكيمة: ترك الأمر الذي لا ضرر فيه ولا إثم اتقاءً للفتنة , وتأليف القلوب بالمال أحياناً وبالجاه أحياناً وبالعفو في موضع الانتقام والإحسان في مكان الإساءة وباللين في موضع المؤاخذة وبالصبر على الأذى والحلم والرفق مقابل الحمق ومقابلة الطيش والعجلة بالأناة والتثبت. - تهيئة نفوس الناس إلى تقبل أحكام الشريعة مشروعة ومطلوبة , ولابد أن يأخذ الناس فترة كافية للتفكير وفرصة مناسبة للانسحاب حال النصيحة. - الناس يكرهون الأسلوب المباشر في الإنكار وكذلك الأوامر المباشرة. - الناس يُحبون من يُصحَح أخطائهم دون تجريح لمشاعرهم. - الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يُصارعه ويُقاومه. - لا تُشعر المخطئ المتأول بأنه خصم. - اجعل تصحيح الخطأ يبدو سهلاً. - ارفع الحرج عن الآخرين عندما يُخطئون دون قصد. - عندما تُناقش أحداً فابدأ بالمتفق عليه لا المختلف عليه. - قبل توجيه الإنكار أحياناً لأحد ابدأ بالثناء على أمر جيَد يتحلَى به. - ألفت النظر إلى الأخطاء بشكل غير مباشر.

- تكلم عن أخطائك إذا لزم الأمر قبل أن تنتقد الآخرين. - قدم اقتراحات مهذبة ولا تصدر أوامر صريحة. - دع المنصوح يحتفظ بماء وجهه. - اجعل الغلطة التي تُريد إصلاحها تبدو ميسورة التصحيح واجعل العمل الذي تريد أن يُنجز سهلاً هيناً. - حتى ولو أخطأ الناس أثني عليهم وأشعرهم بقيمتهم وهذا خاص في حق العصاة المستترين وأما المجاهرين فالأمر مع المصلحة. - ترك الإنكار فيما زاد على القلب لمسوغ شرعي لا يعني إقرار المنكر. - الأمر بالمعروف مقصود لذاته والنهي عن المنكر مقصود لغيره. - ينبغي اعتبار حال المحتسب عليه من جهة المكانة والسلطان والإنكار على الصغير بما يتناسب مع سنه والحذر عند الإنكار على النساء والأجنبيات وعدم الانشغال بتصحيح آثار المنكر وترك معالجة أصل المنكر وسببه وعدم تضخيم المنكر والمبالغة في تصويره وترك التكلف والاعتساف في إثبات المنكر وتجنب الإصرار على انتزاع الاعتراف من المحتسب عليه بمنكره وإعطاء الوقت الكافي لتصحيح المنكر خصوصاً لمن تدرج عليه واعتاده زمانا طويلاً من عمره وهذا مع المتابعة والاستمرار في التنبيه والتصحيح وعدم إشعار المحتسب عليه بأنه خصم. - على العاصي المسلم أن ينكر الجليَات المعلومات كشرب الخمر وترك الصلاة والزنا ونحو ذلك على الوجه المشروع ولا يخوض في دقائق الحسبة فإن خاض فإنه غالباً يُفسد أعظم مما يُصلح. - لو رأى المسلم منكرين أحدهما كبير والآخر صغير وقدر على إنكار الصغير منهما دون الكبير فإن إنكار الصغير لا يسقط عنه. - لو تمكن المرء من الإنكار على الضعفاء دون الأقوياء فإنه يلزمه الإنكار عليهم بضوابط الإنكار المعروفة. - يشرع في الاحتساب العمل بقاعدة (ما لا يُدرك كله لا يُترك جُله). - أجمع المسلمون على أن المنكر واجب التغيير على كل من قدر عليه ولو كان يلحق بتغييره اللوم والأذى اليسير المحتمل وأما الضرر فلا. - بعض صور الاحتساب يشترط لها الإذن من ولي الأمر خشية ظهور الفتنة. - ينبغي في بعض المنكرات المسارعة إلى إنكارها وعدم إهمالها لئلا يبرد الحديث وتضيع المناسبة ويضعف التأثير.

- يشرع تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان ومن بلغ ومن تاب من المعاصي, كلهم ينبغي أن يتدرج معهم ويتلطف بهم في أنواع الطاعات قليلاً قليلاً وهكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج. - إذا كان المنكر مما عمت به البلوى فيُشرع إنكاره بين الفينة والأخرى لا دائماً. - يُشرع عدم الإنكار على السكران أو الغضبان حال سكره وغضبه لأنه لا يرجى النفع في هذه الحال. - يُشرع إنكار المنكر في بعض المجالس التي يكون فيها غيبة بأسلوب الالتفات كأن يقول ما أخبار الطقس حينما يخوضون في الغيبة ونحوها. - أحياناً يكون من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكثر أعداؤه ويقل أصدقاؤه وتسوء منزلته بين قومه غالباً ويهجره الناس وهذا بحسب المحتسب عليهم. وأحيانا من خلصت نيته وصفت من شوائب الرياء طويته يقلب الله له قلوب الخلق بالمودة وقد يُزيَنه في أعينهم ليُحبَوه وإن كان قد أتى بما يكرهونه. - يجوز قبول الانقياد الجزئي للمُحتسب عليه وخاصة إذا كان يرجى أن ينقاد كلياً ولو كان هذا الانقياد الجزئي غير مجزيء للكمال الواجب. - يشرع الترغيب بطاعة الله بالثواب الدنيوي أحياناً لكن دون المبالغة. - المنكر إذا كان عادة محرمة مُخالفة للشرع وقد أخذت صيغة العادة المتأصلة في النفوس والتي يصعب اجتنابها فينبغي على المسلم أن يأخذ بالرفق واللين والتدرَج في الأسلوب بما لا يجرح مشاعرهم ولا يُهين نفوسهم. - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق هدي النبوة ينفيان قرناء السوء عن المسلم كما ينفي الكير خبث الحديد. - تُشرع استخدام لغة الجسد أحياناً مع المحتسب عليه أو المنصوح كوضع الكف بالكف أو اليد على المنكب ونحو ذلك. - يُشرع أحياناً إثارة وإحياء المروءة عند المحتسب عليه , خاصةً إذا كان يكف بذلك وكذلك يشرع أحياناً التقديم بمقدمه قبل الاحتساب حتى لا تستوحش القلوب. - يشرع للمسلم ترك الإنكار على بعض المنكرات إذا رأى المصلحة في ذلك ويبدأ بالدعوة بالأهم فما دونه. - لا ينبغي الأخذ بالتدرج في الأمر والنهي وإهمال الجزئيات مطلقاً وعدم التعرض لها إنما المقصود إعطاء الأمور الأهم الأولوية من حيث التقديم في الأمر والنهي. - لا حرج أن يتبنى المسلم وجهه نظر المشرك إظهاراً لعواره وإلزامه على مذهبه الباطل , وقول الباطل على وجه التنزَل مع الخصم لإظهار باطله مشروع. - علاج كل علةٍ بقطع سببها.

فقه الاحتساب على الولاة والسادة المطاعين

- ينبغي تصحيح التصور الذي حصل المنكر نتيجة لاختلاله. - بيان مضرة المنكر أدعى لاستجابة المحتسب عليه. - ينبغي تقديم البديل الصحيح قدر الإمكان. - ينبغي الإرشاد إلى ما يمنع من وقوع المنكر لأن الدفع أسهل من الرفع كما يُقال. - المؤمن المحتسب منهي أن يحزن على الكفار حُزناً مُفرطاً أو يكون في ضيق من مكرهم , كما أن الله نهى نبيّه أن يصيبه حُزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول الأمر فكذلك في آخره؛ وكثير من الناس إذا رأى المنكر، أو تغيَُر كثير من أحوال الإسلام جزع وكلَّ وناح كما ينوح أهل المصائب وهو منهيٌ عن هذا بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبر إن وعد الله حق، ويستغفر لذنبه. - إذا فعل المسلم ما أوجب الله عليه من النُصح والإرشاد والإنكار فلا يضره بعد ذلك فعل العاصي. - علامة النُصح للناس أن تحب لهم ما تحب لنفسك من طاعة الله تعالى وأن تكره لهم ما تكره لنفسك من معصية الله تعالى. - من لم يقطع الطمع من الخلق ولم ييأس مما بأيديهم ولم يُعوَل في نفع ولا ضر عليهم لا يمكنه أن يأمرهم ولا ينهاهم. - ينبغي للمحتسب تقليل العلائق مع الناس إن كانت المصلحة في ذلك. - على المحتسب البلاغ لا القبول. - لا ينبغي أن يُبالى بلوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة إذا كان يعسر التحرز منها وما يكون بسبب دفع المعاصي من آثار يكون مُهدراً ويُغتفر لأهل الحسبة ما لا يُغتفر لغيرهم. فقه الاحتساب على الولاة: ولاة المسلمين نوعان: ولاة عدول، وولاة جور, أما العدول فالاحتساب عليهم يكون بحسب المصلحة الشرعية وبحسب الحال والمقام فإن كان الإنكار يقتضي اللطف والرفق بالتعامل أخذ به وهو الأصل ومن الحكمة الشرعية أنك لا ترد على المُطاع خطأه بين الملأ فتحمله رتبته على نصرة الخطأ ولكن تلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره وإن كان الإنكار يقتضي العنف أمامه بالقول والغلظة والشدة أخذ به على حذر وليتحرَى النُصح بالسر وينبغي الأدب معهم واللطف بهم ووعظهم سراً وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه وهذا كله إذا أمكن ذلك فإن لم يمكن الوعظ سراً والإنكار فليفعله علانية إذا اقتضت المصلحة ذلك لئلا يضيع أصل الحق.

فقه الاحتساب على الوالدين ومن يلحق بهما

وينبغي الكتابة إليهم، وخلاصة القول أن لأهل السنة منهجاً في التعامل مع الولاة الذين يحكمون بشرع الله فلا يرون التشهير بهم على المنابر والمجامع العامة لما يوقع ذلك من الفتنة وهذا لا يمنع من الإنكار عليهم علانية على الصحيح إن احتمل المقام ذلك وكانت المصلحة تقتضيه لا سيما إذا صدر المنكر من الولاة علانية لا سيما إذا كان الإنكار بأسلوب حسن على السلطان وخشي أن الناس يظنون أن الحق هو ما فعله السلطان فالأمر مع المصلحة وهذا هو الوسط في المسألة هذا وإن كان الأصل في الإنكار عليهم أن يكون سراً ولا يُنكر عليهم علانية إلا في أضيق الظروف. أما ولاة الجور فإن المشروع للمحتسب معهم الإنكار القلبي وجوباً واللساني والكلامي استحباباً إذا اقتصر وقوع الضرر على المحتسب نفسه ولم يتعد إلى غيره وإلا كان غير مأمور به وقد يكون مكروهاً وقد يصل إلى حد التحريم بحسب الضرر الواقع على الغير وحسب نوع المنكر علماً بأن جهاد الأمراء باليد الوارد بالنصوص الشرعية المُراد إزالة ما فعلوه من المنكرات وهو جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه. فقه الاحتساب على الوالدين ومن يُلحق بهما كالأزواج ومن له حق على المحتسب: - في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس الأب كالأجنبي. - إذا رأى الولد مُنكراً من والديه يأمرهما فإن قبلا فبها وإن كرها سكت عنهما واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما فإن الله تعالى يكفيه ما أهمه من أمرهما. - للولد الاحتساب على والديه بالرفق والتلطف في الكلام وليس له مقابلتهم بالسب والتعنيف وتخشين الكلام فضلاً عما هو أكبر منه، وللولد وعظ والديه بالتي هي أحسن ما لم يغضبوا فإذا غضبوا سكت , وذلك أن الوالدين مستثنين من بعض صور الإنكار. - يُراعى عند الاحتساب على الوالدين زيادة الرفق بهما والتلطف لهما وألا يتعدى ذلك إلى الشتم أو الضرب مثلاً, ومثل هذا يُقال في احتساب الزوجة على زوجها والعبد مع سيده. - ليس للولد مقابلة والداه بالتخويف والتهديد والضرب ولا بالسب والتعنيف وتخشين الكلام , أما المنع بالقهر والمباشرة في تغيير المنكر من نحو تكسير آنية الخمر ورد المال المغصوب لأهله وإبطال الصور المنقوشة على الحيطان فهذه المسألة فيها خلاف والأولى أن ينظر فيه إلى قبح المنكر وإلى مقدار الأذى والسخط وهذه المسألة التي تتعلق بذات المنكر دون صاحبه إذا كان والداً هي مسألة اجتهادية.

أحكام التجسس

أحكام التجسس في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: - مبدأ التجسس منهي عنه ولا يجوز للآمر الناهي أن يسلكه. - من أغلق عليه بابه ومارس بعض المنكرات دون إبدائها وإظهارها فليس للآمر الناهي أن يتجسس بل يتركه ويكل أمره إلى الله تعالى أما المتطوع (غير نائب السلطان) فله مناصحته. - من أغلق بابه ولكن دلت دلائل وظهرت قرائن على منكراته فإن كان المنكر متعدي ولا يُمكن تلافيه إلا بالتدخل والإنقاذ فيُشرع دخول البيت وإنقاذ ما يُمكن إنقاذه أما إن كان من المنكرات العائدة على نفس العاصي مثلاً, فيشرع الإنكار عليهم بالأسلوب المناسب بلا اقتحام بيت أو تسلق جدار ونحوه. - يُشرع التجسس وتتبع المنكرات الباطنة المتعدية على من نصَبهم الإمام إذا كان المنكر ضرره متعدي كدور البغاء والمخدرات والخمور ونحوهم من المفسدين. - المنكر المتعدي القائم إذا كان مما يُخشى فواته فيجوز التجسس والتحري والبحث من قبل من نصَبهم الإمام لمحاربة هذه المنكرات ما لم يترتب عليه منكر أعظم. أحكام الستر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: - يجب ستر ذوي الهيئات ممن ليس هو معروفاً بالأذى والفساد , فأما المعروف بذلك فيستحب ألا يُستر عليه بل تُرفع قضيته إلى ولي الأمر ما لم يخف من ذلك مفسدة. - ذوي الهيئات: هم الذين دامت طاعتهم وعدالتهم ولا يُعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة والمعنى الآخر وهو الظاهر أنهم ذوو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد والمستورين المشهود لهم بالخير ولو كان منكره وشره مستور وما ظهر منه من المنكر مغمور بخيره وبره الظاهر. - ينبغي للآمر والناهي ستر المخالفين الذين يشرع في حقهم الستر ويكون الإنكار عليهم سراً دون تشهير , فإن لم يستر على من يُندب الستر عليه لم يأثم بالإجماع ولكنه خلاف الأولى. - قد أُمرنا أن نستر ما ستره الله ونُنكر على من أبدى لنا صفحته. - يُستحب لمن اطلع على فاحشة توجب الحد أن يستر عليهم ولا يفضحهم ولا يرفعها إلى الإمام هذا في حق المتطوع , وليس نائب الإمام وهذا ليس على إطلاقه. - إذا كان الستر يُطمع العاصي في الإيذاء والفساد فلا يُشرع.

حكم إجابة الوليمة المشتملة على منكرات

- يُشرع ستر العاصي إذا كان من أهل العفاف أو له مكانة اجتماعية مرموقة وكان معروفاً بالصلاح , وكذلك من تاب توبة جازمة صادقة نادماً على ما فعل بشرط ألا يكون الأمر المستور حداً من حدود الله بلغ السلطان. - يحرم الستر على من كان منكره يُلحق الضرر بالمجتمع عامة ولو استتر به. - أعضاء الهيئة ورجال الشرطة ليسوا نواب للسلطان أي بمعنى أنهم يجوز لهم الستر على أصحاب المعاصي ذوات الحدود إلا إذا كانت لديهم تعليمات بعدم ذلك فلا يجوز لهم حينئذ. - الواقع في المعصية مأمور بالاستتار والتوبة بينه وبين الله وألا يفضح نفسه أما من اطلع على تلك المعصية وعلى من وقع فيها من عامة الناس فهو مأمور بالستر على العاصي والإنكار عليه إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك ويكون ستره مشروع ما لم تدع ضرورة أو حاجة شرعية , أما ولي الأمر أو نائبه كالقضاة ونحوهم فهم مأمورون على سبيل الاستحباب بالستر على العصاة ووعظهم إذا كان العاصي مستور الحال غير معروف بالفسق والانحراف وأن لا تكون المعصية مما توجب الحد وإلا فيجب إنفاذه وتحرم الشفاعة فيه. حكم إجابة الوليمة المشتملة على منكرات: من دُعي إلى وليمة مشتملة على منكر من المنكرات لا يخلو من ثلاث حالات: 1 - أن يعلم قبل ذهابه أنَ ثمَ مُنكراً في الوليمة وكان قادراً على تغييره فهذا يُلبي الدعوة ويُغيَر المنكر. 2 - أن يعلم أن ثمَ منكراً قبل ذهابه وعلم من نفسه عدم المقدرة على تغييره فهذا يحرم عليه تلبية الدعوة وحضورها مثل وجود الخمر والكفر بآيات الله والاستهزاء بها. 3 - أن يحضر من غير علم بوجود منكر ثم يعلم به بعد حضوره فيجب عليه الإنكار حينئذٍ فإن زال المنكر جلس وإن لم يزل انصرف. 4 - أن يعلم بوجود منكر ولكنه لا يراه ولا يسمعه فهو مُخيَر حينئذ بين البقاء وبين الانصراف. وليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه الإنكار إلا لموجب شرعي مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه لا بد فيه من حضوره أو يكون مكرهاً.

كيفية التوفيق بين الاحتساب وصلة الأرحام

كيفية التوفيق بين الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام: حكم النصيحة إذا أدت إلى الهجر بين الأقارب؟ الإنكار باللسان للمنكرات التي يقع فيها الأقارب ولا يحضرها المسلم ولكنه يعلم بوقوع أقاربه فيها فحقهم عليه أن ينصح لهم ويعظهم فإن تيقن أن ذلك سيؤدي إلى هجرهم له وتأثيمهم بذلك فالذي نراه له أن يتوسل إلى ذلك بغيره من الناس كأحد الأصدقاء أو الجيران بحيث يجمع بين صلتهم له وإيصال حق النصيحة لهم ويكفيه هو الإنكار بقلبه , وما دام المسلم يُنكر المنكر بقلبه ولا يشارك أقاربه في مجالسهم التي تحتوي على منكر فلا بأس عليه. هل يُشرع السكوت عن إنكار المنكر مع الأقارب إذا كان يؤدي الإنكار إلى المقاطعة؟ الأصل الجمع بين الصلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللين والرفق ولا يجوز السكوت على المنكر بل يجب إنكاره سواء كان صاحبه قريباً أو غيره ولكن التغيير باليد واللسان مشروطان هنا بالاستطاعة وأن لا يؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم من المنكر نفسه ومن عجز عن ذلك فلا أقل من إنكار القلب فإن قاطعوك لأجل النصح والإرشاد لم تُعتبر قاطعاً للرحم والحال هكذا , بل إن هجر المقيم على المعصية إذا لم ينفع معه التوجيه والنصح إن كان سيرجع إلى الصواب مشروع كذلك هجره خوفاً على النفس من التأثر به , وبهذا يتبين لك أن المسلم لا يُطالب بهجر الفساق مطلقاً بل المراد إن كان في هجرهم صلاح لهم أو لك فاهجرهم وإن لم يكن فلتهجرهم وقت فعلهم للمنكر فقط وهذا إذا لم تحضرهم للإنكار عليهم ونصحهم. موقف المُحتسب من منكرات أهل الذمة والعهد داخل المجتمع المسلم: الكفار غير الحربيين يُنكر عليهم ما أظهروه من منكر دون ما أخفوه , وأهل الذمة والمعاهدون والمستأمنون يُدعون إلى الإسلام ولا يُمكَنون من إظهار منكراتهم ويُمنعون من الإخلال بما شارطوا عليه المسلمون.

التعامل مع صاحب المنكر

من فقه التعامل مع صاحب المنكر: 1 - الإنكار لا يبيح للآمر والناهي تجاوز المشروع مع صاحب المنكر. 2 - لا يلزم من إنكار المنكر معاقبة فاعله. 3 - المداراة مستحبة والمداهنة محرمة. 4 - إنما شُرع هجر صاحب المنكر المسلم إذا كانت مصلحة ذلك راجحة وإلا فلا يشرع وخاصة إذا كان له حق كالأرحام. وختاماً نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الرسالة قارئها ومؤلفها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تنبيه: أعتذر لكل الأخوة القراء لعدم الدقة في عزو المعلومات المسطرة في هذه الرسالة إلى مصادرها والسبب في ذلك أن أصل هذه الرسالة كان ملخصاً شخصياً ولم أكن أنوي وقتها نشرها بين الناس وبالتالي لم أهتم بمصادر المعلومات ولكن لمَا كثرت المادة لدي ارتأيت نشرها لتعم الفائدة للجميع , فجزى الله كل من ساهم في هذه الرسالة مساهمة مباشرة أو غير مباشرة كالذين نقلت عنهم ولم أذكر أسماءهم للسبب المذكور أعلاه وجعلها في موازين حسناتهم. لإبداء الملاحظات والاقتراحات فيرجى التواصل على البريد الإليكتروني: [email protected] أخوكم أبو فيصل البدراني

قائمة ببعض مراجع هذه الرسالة - غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني. - الآداب الشرعية للمؤلف: عبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله. - المفصل في شرح آية الولاء والبراء للمؤلف: علي بن نايف الشحود حفظه الله. - الولاء والبراء تأليف: مها البنيان رحمها الله. - أصول وضوابط في مجانبة الكافرين للمؤلف: ناصر العقل حفظه الله. - الموالاة والمعاداة عند أهل السنة والجماعة للمؤلف: عبد الله بن عبد الحميد الأثري حفظه الله. - من مفاهيم عقيدة السلف الصالح: الولاء والبراء في الإسلام للمؤلف: محمد بن سعيد القحطاني حفظه الله. - حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسنة بين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وبراءة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الطائفتين للمؤلف عصام السناني حفظه الله. - الولاء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة للمؤلف: الشريف حاتم بن عارف العوني حفظه الله. - الحب والبغض في الله في ضوء الكتاب والسنة للمؤلف: سليم بن عيد الهلالي حفظه الله. - الخلُق الحسن في ضوء الكتاب والسنة للمؤلف: سعيد بن علي بن وهف القحطاني حفظه الله. - مهارات التعامل مع الناس للمؤلف: ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل عوشن حفظه الله. - فن التعامل مع الناس للمؤلف: عبد الله الخاطر حفظه الله. - فن التعامل مع الناس للمؤلف: علي بن إبراهيم اليحي حفظه الله. - زاد الداعية إلى الله للمؤلف: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. - فتاوى سليمان الماجد حفظه الله. - فتاوى ابن باز رحمه الله. - مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله. - فتاوى ابن عثيمين رحمه الله. - فتاوى اللجنة الدائمة. - مركز الفتوى من موقع إسلام ويب. - مختصر دعوة أهل البدع للمؤلف: خالد بن أحمد الزهراني حفظه الله

- أحكام السماع والاستماع للمؤلف: محمد بن معين الدين بصري حفظه الله. - إحياء علوم الدين للمؤلف أبي حامد الغزالي رحمه الله. - إعلام المسلمين بوجوب مقاطعة المبتدعين والفجار والفاسقين للمؤلف: محمد الزمزمي حفظه الله. - موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للمؤلف: إبراهيم الرحيلي حفظه الله. - حكم الهجر والقطع بين الحلال والحرام في الشرع للمؤلف: محمد بن إبراهيم الحمد حفظه الله. - الهجر في الكتاب والسنة للمؤلف: مشهور بن حسن سلمان حفظه الله. - مطلع الفجر في فقه الزجر بالهجر للمؤلف: سليم بن عيد الهلالي حفظه الله. - التعامل مع المبتدع بين رد بدعته ومراعاة حقوق إسلامه للمؤلف: حاتم بن عارف العوني حفظه الله. - هجر المبتدع للمؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله. - الزجر بالهجر للمؤلف: جلال الدين السيوطي رحمه الله. - تصنيف الناس بين الظن واليقين للمؤلف بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله. - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله وضوابطه وآدابه) للمؤلف: خالد بن عثمان السبت حفظه الله. - مباحث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمؤلف: سعد بن ناصر الحمادي حفظه الله. - حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأركانه ومجالاته للمؤلف: حمد بن ناصر العمار حفظه الله. - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في تحقيق الأمن للمؤلف: عبد العزيز بن فوزان الفوزان حفظه الله. - الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس للمؤلف: محمد بن صالح المنجد حفظه الله. - تذكرة أولي الغير بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمؤلف: عبد الله بن صالح القصير. - رسالة إلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر للمؤلف: عبد الله جار الله بن إبراهيم الجار الله رحمه الله. - تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين للمؤلف: محيي الدين أبي زكريا أحمد بن إبراهيم بن النحاس الدمشقي رحمه الله.

- الستر على أهل المعاصي (عوارضه _ ضوابطه) في ضوء الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح للمؤلف: خالد بن عبد الرحمن الشايع حفظه الله. - الستر على أهل المعاصي عند أهل الحسبة للمؤلف: مبارك بن يحي العمري حفظه الله. - الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى للمؤلف: سعيد بن علي بن وهف القحطاني. - الانترنت وبعض المصادر الأخرى التي لم يتيسر لي استحضارها.

§1/1