فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

الرباعي

شارك في العمل على الكتاب 1- في التصحيح والمقابلة * عبد الرحمن بن سالم الأهدل * محمد بن قائد الصغير * نايف بن محمد القطاع 2- في العزو والتخريج * رمزي بن إسماعيل صلاح * عبد الحكيم بن قاسم الصعفاني * عمر بن عبد العزيز الوشلي إشراف علي بن محمد العمران

مقدمة التحقيق

مقدمة الناشر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمدُ لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيسر دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع أن تقدم للعلماء وطلاب العلم هذا الكتاب الجليل، وهو "فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار" الذي جمع بين دفتيه أغلب الأحاديث التي عليها مدار الأحكام، إذ هو من أوسع الكتب المصنفة في ذلك. وقد قام مشكورا فضيلة الشيخ علي بن محمد العمران بالإشراف على هذا العمل، ووَضْع خطة تحقيقه، والتقديم له، ثم أوكلنا العمل على الكتاب إلى مجموعة من طلاب العلم. ونحن نسجل الشكر لكل من أسهم في إخراج الكتاب ممن قام بالمراجعة والمقابلة. ونشكر الشيخ أحمد حسان على جهوده في إخراج الكتاب، وكذا الأخ الدكتور عبد الله الجودي باقتراحه طباعة الكتاب. سائلين الله تعالى أن ينفع به، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. طلال بن محمد بن ملوح مدير دار عالم الفوائد

تقديم بقلم علي بن محمد العمران

تقديم بقلم علي بن محمد العمران الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: فهذا كتاب "فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار" - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، يخرج اليوم في حُلة قشيبة، تليق بمكانته ليأخذ مكانه بين كتب السنة المطهرة، ومصنفات أحاديث الأحكام. ولا شك أن معرفة أحاديث الأحكام من أهم العلوم التي ينبغي تحقيقها، ومعرفة متونها وأسانيدها، إذ عليها مدار الحلال والحرام، وتفصيل ما أُجمل في القرآن، قال تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) [النحل/44] . فلذلك كثر التأليف في هذا الباب من العلم، إذ بلغت عدد المصنفات في أحاديث الأحكام أكثر من سبعين كتابا. وكتابنا هذا من أهم الكتب الجامعة لأحاديث الأحكام، وتكمن أهميته في أنه واحد من أوسع الكتب المصنفة إذ بلغ عدد أحاديثه (6529) دون الزيادات واختلاف الألفاظ في الأحاديث. ومن مميزاته الكلام على الأحاديث صِحةَ وضعفا باختصار، وشرح الغريب. وقد قدمنا بين يدي الكتاب ترجمة للمؤلف، ومنهج الكتاب، وطريقة العمل في العناية به وإخراجه، والحمد لله حق حمده.

ترجمة المؤلف

ترجمة المؤلف هو: الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الرُّباعي. والرُّباعِيُّ -بضم الراء المشددة وبعدها موحدة خفيفة-: نسبة إلى جده الأعلى القاضي عبد الله بن محمد بن جابر العَوْدَري السكْسَكِي (ت 711) ، وكان من أعيان القرن السابع الهجري، وعُرِف بالرُّباعي لأن له أربع أصابع (1) . وعائلته المترْجَم معروفة بالفضل والعلم، فكما أسلفنا عن جده القاضي عبد الله كان أولاده من بعده، فقد سكنوا مدينة جِبْلَة (2) وعكفوا على الدراسة وإحياء العلم، وقد تولى بعضهم القضاء، ثم انتقل جدُّ المؤلف القاضي يوسف بن محمد بن أحمد إلى صنعاء وسكن بها، وبقيت العائلة بصنعاء إلى عصرنا، ومن المعاصرين السفير محمد بن عبد الرحمن الرُّباعي وغيره. ولد المؤلف تقريبًا على رأس القرن الثاني عشر (نحو 1200) بمدينة صنعاء. وتلقَّى العلم أوَّلاً على والده العلامة أحمد بن يوسف الرُّباعي (3) (ت 1231) وقد كان مبرزًا في علوم العربية والفقه والحديث، وله في الحديث رواية واسعة، وقد أخذ المؤلف عن والده الإجازة بأغلب كتب

_ (1) ذكره تلميذه الجَنَدي في "السلوك": 2/84-85. (2) جِبْلَة -بكسر فسكون ففتح- مدينة مشهورة تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة إب، تبعد عنها بضعة كيلومترات، معروفة بخصوبة أراضيها واعتدال هوائها. انظر: "معجم البلدان والقبائل اليمنية": 1/285، و"الموسوعة اليمنية": 2/583. (3) ترجمته في "البدر الطالع": 1/133، و"التقصار": 360-361، و"نيل الوطر": 1/248-249.

الحديث وغيرها من كتب العلم، وقد ذكر أسانيده في (ملحق فتح الغفار) -وهو ملحق بآخر الكتاب-. ووالده من تلاميذ الشوكاني، وقد وصفه الشوكاني بـ: قوة الفهم والعرفان التام والإنصاف وعدم الجمود على التقليد. ثم قرأ على جماعةٍ من شيوخ العصر، كالعلامة محمد بن علي الشوكاني (ت 1252) وقد اختص به ولازمه، فقرأ عليه في علم المعاني والبيان، وفي علم التفسير سمع عليه (تفسير الزمخشري) ، وفي "الصحيحين" والسنن، وفي مؤلفاته خاصة (شرح المنتقى) و (الدرر) . وقد لازمه مع أبيه واستمر كذلك بعد وفاته، وحصل (نيل الأوطار) بخطه. وأخذ أيضًا عن السيد العلامة الحسن بن يحيى الكبسي (1) (ت 1238) وقد سمع عليه الكتب الستة، والقاضي العلامة يحيى بن علي الشوكاني (2) (ت 1267) ، والقاضي العلامة محمد بن أحمد السودي الصنعاني (3) (ت 1236) ، والعلامة عبد الله بن محمد الأمير الصنعاني (4) (ت 1242) ، والقاضي حسين بن محمد العنسي (5) (ت 1235) ، والعلامة إبراهيم بن عبد القادر الكوكباني (6) (ت 1223) ، وغيرهم من مشايخ العلم بصنعاء. قال عنه شيخه الشوكاني: واستفاد في جميع العلوم الآلية، وفي علم السنة المطهرة، وله فهم صادق، وإدراك قوي، وتصور صحيح، وإنصاف وعمل بما تقتضيه الأدلة. وهو الآن من أعيان أهل العرفان ومحاسن حَمَلَة العلم بمدينة صنعاء. اهـ.

_ (1) ترجمته في البدر الطالع: 1/211-213. (2) البدر الطالع: 2/338-339. وهو أخو الإمام الشوكاني. (3) البدر الطالع: 2/103-105. (4) البدر الطالع: 2/396-397. (5) البدر الطالع: 1/228-229. (6) البدر الطالع: 1/17-18.

وقال أيضًا عند ذكر أبيه: وولده حسن بن أحمد من أذكياء الطلبة، وله سماع علي في المؤلفَيْن المذكورَيْن -شرح المنتقى والدرر- فهو مع حداثة سنه يسابق في فهمه. اهـ. وقال عصْرِيُّه الشجني: القاضي العلامة المدقق، والنبيل الفهامة المحقق. وقال محمد زبارة: صار من أكابر أعيان علماء عصره. ويظهر لنا جليًّا من ترجمة المؤلف -رحمه الله- وتعليقاته على الأحاديث وعلى حواشي النسخة نزوعه إلى الاجتهاد، وترك التقليد والجمود، واهتمامه بعلم السنة والحديث رواية ودراية. كما يظهر -أيضًا- من الملحق في آخر (فتح الغفار) الذي كتبه المؤلف في بيان إجازاته من مشايخه، وأسانيده إلى كتب السنة، أو مصنفات الأئمة = مدى عنايته بمصنفات المحققين من العلماء والأئمة المشهود لهم بالتقدم في اتباع الدليل وصفاء المشرب، كمؤلفات المجد ابن تيمية صاحب (المنتقى) ، وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم، والإمام ابن الوزير اليماني، والحافظ ابن حجر العسقلاني، وتلميذه الحافظ السخاوي، وغيرهم. * مؤلفاته: أما مؤلفاته فلم نعرف منها إلاَّ عدة كتب: - هذا الكتاب (فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) . مكث في تأليفه أكثر من ثماني سنوات، بدأ به عام 1232 وانتهى عام 1240. - ورساله في مسألة هل الحديث يفيد العلم أو الظن؟ منها نسخة في الجامع الكبير بالمكتبة الغربية (95 مجاميع) كتبت سنة 1337. - رسالة في حكم إسبال الإزار دون الكعبين، ذكرها المؤلف في تعليق

له على حاشية النسخة انظر 1/259. وخلص فيها إلى القول بتحريمه. - رسالة في صلاة التسبيح، ذكرها المؤلف في تعليقٍ له على حاشية النسخة انظر 1/485. وتكلم فيها على كل حديث بما في إسناده، وخلص إلى أن كل أسانيده معلولة. * وفاته: توفي -رحمه الله تعالى- عام 1276 عن نحو ستٍ وسبعين سنة في مدينة صنعاء. * مصادر الترجمة: - خاتمة فتح الغفار: 4/2213-2237 للمؤلف. - البدر الطالع: 1/133، 194-195 للشوكاني. - التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم والأمصار: 364-365 للشجني الذماري. - نيل الوطر: 1/318-319 لزبارة. - معجم البلدان والقبائل اليمنية: 1/669 للمقحفي. - مصادر الفكر الإسلامي في اليمن: 79-80 للحبشي. - مقدمة مطبوعة فتح الغفار: 1/أ-ب. ***

التعريف بالكتاب، ومنهج العمل في الاعتناء به

التعريف بالكتاب، ومنهج العمل في الاعتناء به * اسم الكتاب الكتاب سماه مؤلفه على غلاف نسخته التي بخطه، وفي مقدمته بـ: (فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) هذا هو الاسم الصحيح للكتاب. ويؤكده أن معاصر المؤلف الشجني في كتابه "التقصار: 365" ترجم للمؤلف وذكر كتابه هذا بعنوان: (فتح الغفار لجمع أحكام سنة المختار) فعلق على حاشية النسخة بتصحيح الاسم إلى (فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار) وخُتِمَ التعليق بـ: (تمت بقلم مؤلفه) . فهل المقصود مؤلف (التقصار) أو مؤلف (فتح الغفار) ؟ أي الاحتمالين كان فهو تصحيح مُعْتَمد للاسم، وإن كنت أُرَجح الثاني لأن الرُّباعي له عدد من التعليقات على حاشية نسخة (التقصار) أثبتها المحقق في الهوامش، ولأنها لو كانت لمؤلف (التقصار) لأثبت التصحيح في متن الكتاب وليس في هامشه. وعليه؛ فتسمية الكتاب في طبعته الأولى بـ (فتح الغفار المشتمل على أحكام سنة نبينا المختار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) تصرف غير محمود من الناشر! ووقع في (نيل الوطر) لزبارة: (..لجمع أحكام..) وهو تصرف في الاسم. * تاريخ تأليفه انتهى المؤلف من كتابة مسودة الكتاب في ثاني عشر رمضان سنة أربعين ومئتين وألف، ثم شرع في تبييضه ونقله من المسودة، وانتهى من ذلك في يوم الثلاثاء ثاني عشر شهر ذي الحجة الحرام سنة إحدى وأربعين ومئتين وألف -كما في خاتمة النسخة التي بخطه-. ثم عاد عليه بالتصحيح والقراءة ومراجعة أصوله بحضور بعض الطلبة في صبح يوم الخميس عشرين من شهر

التعريف بالكتاب وأهم مميزاته

ذي الحجة من العام نفسه. وهذا الكتاب استغرق مؤلفه في جمعه وتأليفه ثماني سنوات وسبعة أشهر وعدة أيام، قال في "مقدمة الكتاب: 1/8": (وكان الشروع في تأليفه غرة شهر المحرم سنة اثنين وثلاثين ومئتين وألف بمدينة صنعاء المحمية بالله تعالى، ومَنَّ الله -وله الحمد- بالفراغ من تأليفه في ثاني عشر رمضان سنة أربعين ومئتين وألف) . وقد كان عمره حين شرع في تأليفه نحو اثنين وثلاثين عاما، وانتهى منه وعمره في الأربعين. * التعريف بالكتاب وأهم مميزاته • قال المؤلف في المقدمة شارحًا طبيعة كتابه: (هذا مختصر جامع لما تفرق في الدفاتر والأسفار من أحاديث الأحكام المسندة عن نبينا المختار، لم يَصْنع مثله من سبق من المؤلفين، ولا نسج على منواله أحد من متقدمي المصنفين، جمعتُ فيه أدلة الأحكام، وعكفتُ على تحريره وتهذيبه مدةً من الشهور والأعوام، رجاء أن أكون ممن شمله قول الشارع: "ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فربَّ مبلغٍ أوعى من سامع" وقوله: "نضر الله امرءًا سمع منا حديثًا فيبلغه غيره، فرب حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه، وربّ حامل فقه ليس بفقيه"، وأن أكون ممن شمله حديث أبي هريرة مرفوعًا عند مسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" وأن أكون ممن فاز بنيل نصيب من ميراث خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين) . • ثم قال في بيان هدفه من تأليفه كتابه: (وكنت قد سمعت من مشايخي الأعلام طرفًا من السنة صالحًا، وأشرفت في الفروع على أشياء بَعُدت منها بعدًا واضحًا، ورأيت ما وقع من الخلاف بين الأئمة الأعلام، وأخذ كل طائفةٍ بجانب من سنة خير الأنام،

وقد أرشدنا الشارع أن نرجع إليه عند الاختلاف، وإلى رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - متجنبين سلوك طريق الاعتساف، قاصدين الاجتماع والاتفاق والائتلاف، فجمعت أحاديث الأحكام القاطعة للخلاف..) . • وقد أوضح المصنف السببَ الداعي إلى تأليف الكتاب بقوله: (ومما دعاني إلى تأليفه، واقتحام المشاق إلى تصنيفه أمران: أحدهما: أني لما رحلت عن هذه الديار، وجُبْتُ الفيافي والقفار، وأقصت ببلاد لا يوجد فيها مختصرات المؤلفات فضلا عن مطولات المصنفات، وكنت كثيرا ما أحتاج في غالب الحالات إلى البحث عن حال شيء من الأحاديث، فلم أظفر بالمقصود، وكان استصحاب شيء من الكتب يحتاج إلى مشقة زائدة على المجهود = عزمتُ على صنع هذا المختصر الصغير الحجم، الكبير المقدار، أجعله نديمي في الحضر، ورفيقي في الأسفار، فياله من نديم تشتاق إليه نفوس العارفين، ورفيق لا يُملّ حديثه كل وقت وحين! الأمر الثاني: ذهاب الكتب من هذه الديار، وتفرق أصول هذا الكتاب في الأنجاد والأمصار، فسارعت إلى جمعه، وكنت عند الشروع أرى نفسي حقيرة لمثل التصدي لهذا الخطب، ورأيت أن الترك لذلك أقرب، فرغَّبَني بعضُ مشايخي الأعلام (1) ، وقال لي: هذه طريقة مُدخرة لدار السلام، ولا زال يحثني على تمام ما وقع به الشروع..) . • ثم قال في بيان مصادر كتابه: (وعمدتُ إلى أجمع كتابٍ للأحكام، وأنفع تأليفٍ تداولته الأئمة الأعلام، وهو "المنتقى" فجعلته أصلا لهذا الكتاب ... وزدت عليه الجمَّ

_ (1) هو شيخه الحسن بن يحيى الكبسي (ت 1238) .

الغفير من "جامع الأصول" (1) ، و"بلوغ المرام" (2) ، و"مجمع الزوائد" (3) ، و"الترغيب والترهيب" للحافظ المنذري، ومن "الجامع الصغير وذيله"، ومن "الجامع الكبير" (4) ، ومن "البدر المنير" (5) ، و"جامع المسانيد" (6) ، و"المستدرك" للحاكم، و"تلخيص الحافظ ابن حجر"، و"فتح الباري"، و"خلاصة البدر المنير"، وغير ذلك من الكتب، وراجعت تلك الأصول، ونسبت كل حديث إلى أصله المنقول ... ) وستأتي مصادره في شرح الغريب. • ثم بين طريقة تأليفه وترتيبه ومنهجه فيه بقوله: (ورتبته -أي "المنتقى"- أحسن ترتيب، وهذَّبته أبلغ تهذيب، وحذفت منه أشياء تكررت، وأبدلت منه تراجم صُدِّرَت، وقدمت ما يحتاج إلى التقديم، وأخرت ما تقدمَ ورُتْبَتُه التأخير، وجعلت كل حديث حيث يستحق التصدير ... وأتْبَعْتُ كل حديث ما عليه من الكلام من تصحيح وتحسين، أو تضعيف وتهوين (7) ، وعزوت كل شيء إلى قائله حسبما وجدته في هذه المصنفات، وإن لم أجد كلامًا لأحد من الأئمة على الحديث نقلت من كتب الرجال ما قيل في راويهِ من التوثيق والتضعيف، وبالغت في العناية في البحث لِمَا يحتاج إليه، وإن بَعُدَت طريق الوصول إلا بعد أيامٍ إليه ... ) .

_ (1) لابن الأثير الجزري. (2) للحافظ ابن حجر العسقلاني. (3) للحافظ الهيثمي. (4) كلاهما للحافظ السيوطي. (5) للحافظ ابن الملقن، وكذا خلاصته. (6) للحافظ ابن كثير. (7) كذا ولعلها: توهين.

ثم حضه بعضُ شيوخه أن يُتْبعَ كلَّ حديث بما يحتاج إلى تفسيره من الغريب، حتى لا يحتاج إلى شرح، وتكمل به فائدة الكتاب قال: فامتثلت أمره، وأتْبَعتُ كل بابٍ ما يحتاج إليه نقلاً من شروح الحديث، و"غريب جامع الأصول"، و"مختصر نهاية ابن الأثير"، و"المغرب" و"صحاح الجوهري"، و"القاموس"، و"مجمع البحار" (1) وغير ذلك. ثم إني أتبعتُ هذا الكتاب كتابَ الجامع، اشتمل على عدة أبواب مهمة لا يُستغنى عنها. وقد أكرر الحديث الواحد في مواضع من هذا الكتاب لِمَا فيه من الأحكام المتعددة. واقتديت بأصل هذا الكتاب -أي "المنتقى"- في جعل العلامة لِمَا رواه البخاري ومسلم: أخرجاه، ولما رواه أحمد وأصحاب السنن: رواه الخمسة، ولهم جميعًا: رواه الجماعة، ولأحمد والبخاري ومسلم: متفق عليه، وما سوى ذلك أذكر من أخرجه باسمه) . • ولأهمية الكتاب وقيمته العلمية كَتَبَ العلامة محمد بهجة البيطار مقالاً في التعريف به وبيان مميزاته أولَ ما طُبع المجلد الأول منه عام 1390، وذلك في (مجلة المجمع العلمي العربي) بدمشق: (34/515-517) فأهم مميزات الكتاب: 1- أنه من أجْمَع كتب أحاديث الأحكام إن لم يكن أجمعها، فقد بلغ عدد أحاديثه (6529 حديثا) عدا الزيادات والألفاظ للحديث الواحد، فبها يزيد العدد إلى الضعف. 2- أنه لتأخرِه استوعب الكتب المؤلفة في الأحكام، وضم إليها ما وجده

_ (1) "مختصر النهاية" للسيوطي، و"المغرب" للمطرزي، و"القاموس" للفيروز آبادي، و"مجمع البحار" للهندي.

نسخ الكتاب الخطية

في الكتب الجامعة للأحاديث مما تقدم ذكره قريبا. 3- أنه يتبع كل حديث بما قيل فيه من تصحيح وتضعيف، وهذه ميزة كبيرة خاصة للفقيه التي ليست صناعته الحديث. 4- شرحه لغريب ألفاظ الحديث من كتب الشروح المعتمدة. * نسخ الكتاب الخطية: للكتاب ثلاث نسخ خطية: • أعلاها نسخة بخط المصنف كتبها سنة (1241) في شهر ذي الحجة، وكان قد انتهى من مسودة الكتاب سنة (1240) في شهر رمضان. وهي محفوظة في المكتبة الغربية بالجامع الكبير رقم 137. ولم نستطع الحصول على صورةٍ منها بعد محاولاتٍ شتى. • ونسخة أخرى من مقتنيات المكتبة السابقة برقم 105 كُتِبت سنة (1311) في شهر جمادى الأولى بخط أحمد بن علي الطير (1) ، ثم أعاد مقابلتها على الأم وانتهى من ذلك في شهر شعبان من السنة المذكورة، وقد نُقِلَت هذه النسخة من نسخة المؤلف السالفة الذكر، وهذه النسخة التي اعتمدناها في إثبات نص الكتاب. عدد صفحاتها (652) ، يليها ملحق كتبه المؤلف فيه إجازاته بكتب الحديث وبكتب بعض الأئمة كابن تيمية وابن القيم وابن الوزير وابن حجر وغيرهم. في كل صفحة (35) سطرًا، وخطها نسخي واضح، وحالتها جيدة، وعلى صفحة العنوان عدد من التملكات، وقد كُتِبَت عناوين الكتب والأبواب بخط كبير، وعلى جوانبها تعليقات كثيرة، غالبها للمصنف، وهي

_ (1) وهو عالم محقق في الفقه، اشتغل بالتدريس في الجامع الكبير وانتفع به الطلبة، ولد سنة (1263) وتوفي سنة (1319) . انظر: "نزهة النظر": 113، و"هجر العلم": 1/33.

العمل في الكتاب

شرح لبعض الأحاديث، أو تعريف ببعض الكتب والأعلام. • والنسخة الثالثة فرعٌ عن التي قبلها، كتبت سنة (1390) بخط محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي الطير (1) ، وهو حفيد الناسخ السابق. وهذه النسخة هي التي طُبع عنها الكتاب أوَّلَ مرَة كما في خاتمة الطبعة. * العمل في الكتاب: - اعتمدنا النسخةَ الثانيةَ -التي سبق الحديث عنها- أصلا، وهي نسخة جيدة قليلة الخطأ يُعْتَمَد عليها في إخراج الكتاب؛ إذ هي منقولة من خط المصنف، وناسخها -أحمد بن علي الطير- عالمٌ معروف، اعتنى بها وقابلها مرة أخرى. - صححنا ما وقع في النسخة من وهم أو سبق قلم -وهو قليل- خاصة إذا كان في ألفاظ الأحاديث النبوية دون إشارةِ إلى ذلك إذا كان الخطأ من قبيل التصحيف ونحوه، ومع الإشارة في أحيان أخرى خاصة فيما يقع من نقص أو سقط. - أثبتنا ما كان على حواشي النسخة من تعليقات منسوبة إلى المؤلف -رحمه الله- أو لم تنسَب -وهي قليلة- إذا كانت تفيد غرض الكتاب. - اعتنينا بتفقير الكتاب، ووضع علامات الترقيم اللازمة، وجعلنا نصوص الأحاديث بخط أثخن تمييزا له. - رقمنا جميع الكتب الواردة فبلغت (39) كتابَا، ثم رقمْنا الأبواب داخل كل كتاب فوضعنا رقم الكتاب أولا ويليه رقم الباب هكذا [1/20] يعني: الباب رقم عشرين من الكتاب الأول وهكذا. - ثم رقمنا الأحاديث رقمَا تسلسليا، فبلغ مجموع الأحاديث بحسب ترقيمنا (6529) . ولم نرقم ألفاظ الحديث ورواياته المختلفة وإلا لتضاعف

_ (1) وهو من العلماء، ترجمته في "هجر العلم": 1/33-34.

العدد. - أحَلْنا على جميع الكتب الحديثية التي عزا إليها المؤلف بالجزء والصفحة أو بالرقم، وما لم نقف عليه من عزو المؤلف أو كان الكتاب المحال إليه غير مطبوع أغفلنا الإشارة إليه، ونشير هنا إلى أن بعض الكتب لم يكتمل طبعها حال عملنا على الكتاب من نحو سنتين مثل "مسند البزار"، و"المختارة" للضياء فلم تحصل الإحالة إليها. - قد نحيل على عدد من المصادر التي لم يعزُ لها المصنف تكميلاً للفائدة. - أما ما وجدناه من أوهام المؤلف في العزو أو غيره، فما جزمنا به علقناه في الهامش، وما كان محتملاً صنعنا له ملحقًا خاصًّا بعد المقدمة، فذكرنا ما وقع عند المصنف ثم أتبعناه بالإيراد على كلامه. وكثير من هذه المواضع يكون فيها المؤلف تابعا لغيره من المخَرجين، كصاحب "المنتقى"، أو ابن حجر في "التلخيص"، أو الشوكاني في "النيْل". - ختمنا العمل بفهارس للأحاديث والمراجع والكتب والأبواب. وهنا نشكر كل الإخوة الأفاضل الذين شاركوا في العمل والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كتبه علي بن محمد العمران 6/شعبان/1426

ملحق الملاحظات والاستدراكات على الكتاب

ملحق الملاحظات والاستدراكات على الكتاب (*) (46) * حديث وائل ليس بهذا اللفظ، وبهذا اللفظ عند البخاري معلق موقوفًا على ابن مسعود برقم (2129) ، وأخرجه موقوفًا على ابن مسعود الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/108) ، وابن أبي شيبة (5/38، 75) ، والطبراني في الكبير (9/345) ، وليس في مسلم والترمذي، وأخرجه مرفوعا عن أم سلمة البيهقي (10/5) ، والطبراني في الكبير (23/326) ، وابن حبان (4/233) ، وأبو يعلى (12/402) . والذي عند مسلم سيأتي في باب النهي عن التداوي بالمحرمات لكن ليس بهذا اللفظ، وإنما بلفظ: (إنها ليست بدواء ولكنها داء) . (47) * بهذا اللفظ لم يذكره أحد إلا الشوكاني في "النيل" ولعله تابعه، واللفظ هو "نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الدواء الخبيث" أخرجه أحمد (2/305) ، وأبو داود (4/6) ، والبيهقي (10/5) ، وابن أبي شيبة (5/32) . (47) * لم نجده عند مسلم، وهو عند أحمد بزيادة "يعني السم" (2/305، 446، 478) ، وابن ماجه (2/1145) ، والترمذي (4/387) ، وقد كرره المصنف برقم (5703) ، وعزاه لمسلم أيضًا، ولم يعزه له المزي في التحفة (10/316) (14346) . (66) * قال المصنف: إن البخاري قال: "إن سودة" مكان "عن سودة"، والصحيح أن الجميع ذكر هذا الحديث "عن سودة" حتى البخاري. (67) * ذكر المصنف لفظ "أن ينتفع"، وهي عند الجميع "أن يستمتع"،

_ (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وقد نسخنا كل تعليقات هذا الملحق إلى مواضعها على هامش الأحاديث لتكمل بها الفائدة

وهناك رواية لأحمد "أن ينتفع" (6/104) . (69) * قال المصنف: وليس للنسائي ذكر المدة، نقول: وأيضًا ابن ماجه لم يذكر المدة (2/1194) . (71) * ذكر المؤلف أن اللفظ للترمذي، ولفظ الترمذي وأبو داود واحد وهو "ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة". (140) * قول الدارقطني ليس في السنن بهذا السياق، وأشار المباركفوري إلى أنه في نسخة (حديث حسن) بدلا من (حديث صحيح) وذكر الحديث الدارقطني في "العلل". (175) * قال المصنف: غير أن ذِكْر "سنة" ليس لمسلم. والصحيح أنها وردت عند مسلم (4/1839) . (179) ذكر المؤلف عن شداد بن أوس مرفوعًا، ولا يوجد هذا الحديث عند أحمد والبيهقي إلا من رواية أبي المليح عن أبيه مرفوعا البيهقي (8/325) ، أحمد (5/75) . وروي هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا لكن من رواية عكرمة أو جابر بن زيد عن ابن عباس البيهقي (8/324) ، والطبراني في الكبير (11/233، 12/182) ولعل المقصود هنا هو رواية أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس وهي موجودة عند الطبراني في الكبير (7/273، 274) . (274) * رواية الحاكم لم نجدها. (284) * لم أجده عند الحاكم بنفس اللفظ، ولم يعزه الأرناؤوط إليه.

والذي أخرجه الحاكم وصححه (1/247، 250) هو "أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توضأ مرة مرة، وجمع بين المضمضة والاستنشاق"، وفي الرواية الأخرى "ومسح بهما رأسه وأذنيه" في صفة وضوء النبي. إلا أنه لم يذكر صفة المسح. (348) * قال رواه أحمد وأبو داود. وهذا اللفظ لم يخرجه إلا الترمذي، وأحمد لم يروه بنفس اللفظ وإنما رواه باللفظ الثاني، وبالنسبة لأبي داود، فلعله خطأ مطبعي واللفظ للترمذي وقال: هو أصح شيء في هذا الباب برقم (1/143) . ثم قال المصنف في الرواية الثانية، وهو عند أصحاب السنن الثلاث، ولم أجده إلا عند أبي داود والنسائي. (373) * وأخرج معناه أبو داود والترمذي وابن ماجه، أما الترمذي فذكر الطريق دون اللفظ، وأما ابن ماجه وأبو داود فإن معناه مخرج من حديث البراء، وهو في تخريج الحديث قبل هذا فليحرر. (374) * وهو عند أبي داود (1/16) (59) والنسائي (1/87) ، وابن ماجه (271) عن أبي المليح عن أبيه، ولم أجده من حديث ابن عمر. (387) * رواية الترمذي لم أجدها، وإنما ساقه الترمذي كقول للأئمة أنهم رأو ترك الوضوء مما مسته النار (1/119) ، ولم أجده عند ابن ماجه. (401) * الحديث الذي رواه الجماعة إنما أشار إليه الترمذي (1/35) بقوله: وفي الباب عن عائشة دون أن يذكر الحديث. وهو أيضًا عند الدارقطني (1/117) ، والبيهقي (1/309) . (446) * رواية أحمد لم أجدها، وهي عند أبي داود (1/97، 278) ، مختصرا، والبيهقي (3/189) .

(462) * لم أجده عند الطبراني، وقد قال الشوكاني في "النيل": وأخرجه البيهقي بأسانيد جيدة، وهو عند البيهقي (1/179) (818) . (511) * النسائي رواه موصولاً ومرسلاً، وأبو داود قال بعد أن ساق الحديث موصولاً: وذِكْر أبي سعيد في هذا الحديث غير محفوظ وهو مرسل. (518) * جميع الألفاظ في الأحاديث لم تذكر كلمة "أثر" وهذه اللفظة في حديث عائشة عندما قالت للمرأة (تتبعي بها أثر الدم) . والله أعلم. (532) لم أجده في "التاريخ" وعزاه في "النيل" له، وهو عند ابن جرير الطبري في التفسير (2/383) ، وعزاه في الدر المنثور (1/621) للبيهقي وعبد الرزاق والنحاس. كتاب الصلاة (557) * لم نجده عند أبي داود، وقد عزاه إليه في الدر المنثور (1/711) ، والترغيب والترهيب (1/213) . (579) * لم أجده في مصنف عبد الرزاق وعزاه في النيل (1/439) إليه. (687) * أخرجه بهذا اللفظ أحمد ومسلم كما هو مخرج، وأخرجه أحمد (5/106) وأبو داود (1/213) ، وابن ماجه (1/221) ، بلفظ "كان رسول الله يصلي إذا دحضت الشمس" وأخرجه أحمد (5/106) بلفظ "كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس" ولم أجده عند النسائي وهو عند البيهقي (1/385، 2/19) .

(725) * رواية مالك لم نجدها، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" (1/478) ، وقال: ووصله مالك في "الموطأ" ولم نجده هناك، وهو من طريق مالك عند أبي داود وأحمد، والله أعلم. (741) * لم أجده عند أبي داود والحاكم، وقد عزاه إلى أبي داود الحافظ في الفتح (10/296) وهو موجود من رواية علي ابن أبي طالب. (791) * لم أجده عند الطبراني، وهو عند ابن عدي في الكامل (4/173) ، وقد أخرج الطبراني في الأوسط (5/62) قريبًا من هذا اللفظ لعبد الرحمن بن عوف، وليس لعلي بن أبي طالب. (811) * لم نجده عند ابن أبي شيبة، ولعله في مسنده. (903) * قال المصنف: متفق عليه، ثم ذكر رواية لهما، ومسلم لم يخرج هذا الحديث إلا بهذه الرواية، وهذه الرواية ليست عند البخاري، وهي عند الدارمي (1/322) . وقد ذكر نحو هذا الكلام الشوكاني في النيل (1/626) . (936) * لفظ الترمذي لم نجده. وقد تبع المؤلف صاحب "المنتقى" في العزو إلى الترمذي. لكنه رواه من حديث عائشة، كما تقدم. (937) * قال المصنف ولفظ مسلم: (فلا يقربن المساجد) ، هذا لفظه في حديث ابن عمر وليس في حديث جابر. (967، 969) * ذكر المصنف قصتين الأولى: قسمة المال في المسجد، وهي في البخاري ولم نجدها في مسلم. والثانية: قصة وفد ثقيف، وأنه أنزلهم المسجد، فهذه لم نجدها في "الصحيحين"، وهي عند

ابن ماجه (1/559) من حديث عبد الله بن ربيعة، وأبو داود (3/163) ، وأحمد (4/218) من حديث عثمان بن أبي العاص، وأبو داود (2/55) ، والنسائي (7/80) ، وابن ماجه (1/427) ، وأحمد (4/9، 343) من حديث أوس بن حذيفة. (1231) * قال: "وفي إسناده رشدين بن سعد وفيه مقال"، وليس في الحديث رشدين بن سعد، وإنما الليث بن سعد، وقد تبع المؤلف صاحب "نيل الأوطار" (1/151) . (1260) * قال المصنف: "وهي لأبي داود من حديث أبي سعيد وفيه ... " ثم ذكر الحديث، وأبو داود روى حديث أبي سعيد بمثل معنى حديث أبي هريرة السابق، لكن هذا اللفظ الذي ذكره المصنف على أنه من حديث أبي سعيد، وهو من حديث أبي هريرة عند البخاري (5/2297، 2298) ، والترمذي (5/87) ، وأحمد. (1292) * لفظ "عاتقيه" هي عند البخاري وذكرها ابن حجر في الفتح (1/561) ، وقال: وفي رواية "عاتقه"، وذكرها ابن رجب في شرح البخاري (2/151 ط ابن الجوزي) بلفظ "عاتقه". (1466) * جميع من روى الحديث أخرجه بلفظ "كان النبي يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره" دون شطر الحديث الأول، وقد كرره المصنف ص520، في باب "ما جاء في فضل قيام رمضان.." ولم يذكر الشطر الأول من الحديث. (1492) * الرواية الثانية لم نجدها عند مسلم، وقد عزاها إلى مسلم

شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (22/284) وابن مفلح في "المبدع" (2/23) ، والشوكاني في "النيل" (2/280) . (1816) * قول المصنف: "وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيًا "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها" كذا عزاه الحافظ في "التلخيص" (1/407) ، لم نجده في "السنن الكبرى" ولا في "المجتبى" للنسائي، ولم يعز المزي الحديث بهذا اللفظ للنسائي، ينظر "تحفة الأشراف" (8/185) . (2353) * لفظ الحديث "شهدنا بنتًا للنبي"، ولم يذكر أنها زينب، إلا في رواية أحمد بعد هذا الحديث على أنها رقية. (2386) * قال المصنف: "ورواه الحاكم في مستدركه وصححه وإسناده ضعيف لأن في إسناده عباد بن عبد الصمد"، لكن عباد بن عبد الصمد ليس في إسناد حديث جابر المذكور معنا في الباب، وإنما هو في سند حديث أنس، وهو بمعنى حديث جابر، وهو في "المستدرك" بعد حديث جابر. وقد رواه الحاكم في "مستدركه" عن أنس وصححه. (2581) * لم نجده عند البخاري، والذي عند البخاري من حديث عمر هو ما تقدم قريبًا: من أن النبي أعطاه وقال: "إذا جاءك من هذا المال شيء ... ". (2758) * قال المصنف: "متفق عليه إلا أن البخاري قال في بعض أسفاره ولم يقل: "في شهر رمضان". نقول: وكذلك أيضًا الإمام أحمد لم يذكر شهر رمضان، وكذلك أبو داود وابن ماجه. (2774) * اللفظ للبخاري، وعند أبي داود (2404) ، والنسائي

(4/184) ولكن بألفاظ مختلفة، ولم يذكر في رواية النسائي وأبي داود غزوة حنين بل الفتح، وهما أقرب لحديث ابن عباس المتقدم قريبًا. (2893) * حديث عائشة "إن كنت لأدخل البيت" -من فعلها- ليس عند البخاري، وقد ذكره المصنف بعد هذا الحديث وقال: "قال الحافظ والصحيح عن عائشة من فعلها أخرجه مسلم وغيره" فالحديث ليس عند البخاري. (2906) * بهذا اللفظ ليس عند ابن ماجه، والذي عند ابن ماجه "من صام رمضان" فقط، وقد استثناه المجد ابن تيمية في "المنتقى"، راجع "النيل" (3/260) . (3009) * حديث أنس لم نجده بهذا اللفظ عند البخاري، ولم يعزه إليه المزي في التحفة (1/208) (781) . والذي عند البخاري (2/562) (1476) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونحن معه بالمدينة الظهر أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال: ونحر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بدنات بيده قيامًا وذبح رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالمدينة كبشين أملحين". وقد عزاه للصحيحين ابن القيم في "الزاد" (2/115) . (3059) * الروايتان الأخيرتان لمسلم وليستا للبخاري، وهي عند البخاري (5/2216) بلفظ: "كنت أطيب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عند أحرامه بأطيب ما

أجد"، ونص اللفظين عند مسلم. (3130، 3131) * قال المصنف: "وله من حديثه"، أي لمسلم من حديث أبي سعيد، والحديث هو لجابر بن عبد الله. ثم في الحديث الذي بعده قال: "وعنه"، والحديث أيضًا عن جابر، فينتبه لهذا. (3143) * لم أجده عند النسائي، واللفظ الأول ليس عند أحمد. وقال صاحب "المنتقى": رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وأبو داود وقال: "ببرد له أخضر" وأحمد ولفظه "لما قدم مكة، طاف بالبيت، وهو مضطبع ببرد له حضرمي"، وهذا هو الترتيب الصحيح، وقد استثنى النسائي ابنُ حجر في "بلوغ المرام" وقال: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. (3153) * لم أجده بهذا المعنى من حديث أنس عند الحاكم لكن عزاه إليه الحافظ في الفتح (4/260) ، لكن أخرج الحاكم (1/456) عن أنس حديثا بلفظ: "الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة"، وأخرج نحو حديث ابن عباس عند عبد الله بن عمرو، وأبي سعيد الخدري، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. (3178) * قال المصنف: "وأخرجه البخاري أيضًا من حديث علي" ثم ذكر قول الحافظ: إنه متفق عليه من حديث أبي هريرة. وهو من حديث علي عند أحمد والحاكم والترمذي -انظر التخريج- بلفظ: "سألنا عليًّا رضي الله عنه ثم بأي شيء بعثت يعني يوم بعثه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع أبي بكر رضي الله عنه في الحجة قال: بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج

المشركين والمسلمون بعد عامهم هذا". واللفظ الذي عند أحمد (2/299) عن أبي هريرة قال: كنت مع علي بن أبي طالب أنادي بالمشركين فكان علي إذا صحل صوته أو اشتكى حلقه أو عيي مما ينادي ناديت مكانه قال: فقلت لأبي: أي شيء كنتم تقولون قال: كنا نقول: "لا يحج بعد العام مشرك فما حج بعد ذلك العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، ومن كان بينه وبين رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مدة". وهو بهذا اللفظ عند ابن حبان (9/128) . والمتفق عليه هو حديث أبي هريرة، فقط، وقد ذكر الحافظ في الفتح (1/466) أن أحمد أخرجه من حديث أبي بكر نفسه، وأخرجه أحمد (1/3) . (3293، 3294) * لم أجده من حديث ابن عباس، إلا عند ابن ماجه، كما هو في التخريج، وهو من حديث ابن عمر في "الصحيحين"، وقد ذكره ابن حجر في "البلوغ" عن ابن عمر، ولم يذكر ابن عباس. (3298) * لم نجده عند الحاكم، وعزاه إليه الحافظ في التلخيص (2/263) ، وقال صاحب "الهداية في تخريج أحاديث البداية" (5/415) : "ورواه البزار والبيهقي من حديث ابن عمر ... وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي، وحديثه حسن في الشواهد والمتابعات كهذا، ولذلك حسنه الحافظ، وإن وهم في عزوه إلى الحاكم" اهـ. (3319) * حديث جابر لم نجده عند الدارقطني والحاكم، وقد عزاه الشوكاني في النيل (3/445) إليهما، ولم يعزه الشيخ الألباني في الإرواء

(4/320) إليهما وهو عندهما من حديث ابن عباس، وسيأتي قريبا. (3323) * حديث ابن عباس لم نجده عند أحمد وابن ماجه، ولعل المصنف وهم في حديث ابن عباس هذا وحديث جابر المتقدم أول الباب، وجعل تخريجهما واحدا، والصحيح أن حديث جابر أخرجه ابن ماجه وأحمد، ولم يخرجه الدارقطني والحاكم، وحديث ابن عباس، أخرجه الدارقطني والحاكم، ولم يخرجه أحمد وابن ماجه، انظر الإرواء (4/320، 329) (1123، 1126) ، وكذلك "التلخيص" فإنه ذكر هذا الحديث وفصل فيه (2/268-269) رقم (1076) . (3456) * لم نجده بهذا اللفظ عند أحمد والنسائي، والذي عند أحمد (5/355، 361) ، والنسائي (7/164) ، من حديث بريدة أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "عق عن الحسن والحسين". (3459) * لم نجده عند الحاكم من حديث أنس، وهذه الزيادة هي من حديث عائشة بمعنى حديث أنس، وهي عند الحاكم، وابن حبان. (3484) * لم نجده عند أحمد من حديث ابن عمر، والحديث أخرجه أحمد عن أبي هريرة وقد تقدم، وليس عن ابن عمر، وقد نبه على هذا الشوكاني في "النيل" (3/509) فالحديث عند ابن ماجه من حديث ابن عمر، وليس عند أحمد، كما ذكره الهيثمي في المجمع (4/32) . (3628) * الحديث مكرر ما قبله، والحديث الذي عند أصحاب السنن هو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد كرره المصنف هنا بعد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص على أنهما حديثان مختلفان، وذكرهما

في موضع سابق على أنهما حديثان مختلفان، وهما حديث واحد. وقد ذكره الشوكاني في "النيل" (3/554) وقال بعد ذِكْر حديث عبد الله بن عمرو: وهو عند هؤلاء كلهم من حديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والله أعلم. (3641) * الحديث لم نجده عند الترمذي بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة، وهو فيه من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا يتفرقن بيع إلا عن تراض"، وهو عند الترمذي (3/551) (1248) ، وأبي داود (3/273) (3458) ، وقال الترمذي: حديث غريب. والحديث بلفظ قريب مما ذكره المصنف عند ابن أبي شيبة (7/289) ، والطيالسي (1/334) ، وأحمد (2/311) ، والطبراني في "الصغير" (1/279) (908) . (3664) * قال المصنف: "وفي رواية للبخاري" والبخاري لم يرو الحديث أصلا ولعله خطأ، والصحيح أن هذه الرواية تابعة لرواية أبي داود السابقة وهي جزء منها، إلا أن أبا داود قال في آخره: (وقال ابن عيسى: أردت التجارة، قال أبو داود: وكان في كتابه: الحجارة) ، والله أعلم، وأخرجه أيضًا أبو عوانة (3/386) (5416) إلا أنه قال "الحجارة". (3707) * المصنف عزا اللفظين لحديث ابن عمر، ولم نجد اللفظ الثاني من حديث ابن عمر، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء (5/222) (1385) ، لأن ابن ضويان عزاه لابن عمر، فنبه على ذلك وقال: "فإنما هو عند الدارقطني من حديث أبي سعيد" اهـ. أي بهذا اللفظ. (3710، 3711) * الحديثان هما لقصة واحد، ولفظه عن عائشة

قالت: "كان على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثوبان قطريان غليظان فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقَدِم بزّ من الشام لفلان اليهودي فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة" جميعهم من طريق عكرمة عن عائشة، ولفظ "اشترى من يهودي إلى ميسرة" لم أجده عند أيٍ منهم. (3769) * لفظ الرواية الأولى "عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قالت: أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف"، ولفظ المصنف ناقص. (3814) * الحديث لم نجده عند أحمد من حديث أبي هريرة، وهو بمعنى قريب من هذا من حديث جابر (3/326) ، وحديث جابر في "الصحيحين" البخاري (3225) ، ومسلم (2050) . (3873) * لم أجد هذه الرواية عند أبي داود، قال الشيخ الألباني في الإرواء (6/10-11) (1554) : "وإنما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سمرة فقط من رواية الحسن البصري عنه ... " اهـ، ثم ذكر أن أحمد رواه، فالحديث ليس عند أبي داود من حديث جابر أصلا لا بهذا اللفظ ولا باللفظ الأول. (3886) * بهذا اللفظ "الناس شركاء" لم أجده عند أحمد وأبي داود، قال الألباني في "الإرواء" (6/7) "وهو بهذا اللفظ شاذ لمخالفته للفظ

الجماعة "المسلمون" فهو المحفوظ، لأن مخرج الحديث واحد، ورواية الجماعة أصح. وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فأورد الحديث في بلوغ المرام باللفظ الشاذ، من رواية أحمد وأبي داود، ولا أصل له عندهما البتة، فتنبه" وقد أورده في "التلخيص" (3/65) على الجادة، وهو باللفظ الشاذ هذا عند أبي عبيد في "كتاب الأموال" (ص271 رقم 729) تفرد بها يزيد بن هارون. (3914) * هذه الزيادة لم نجدها عند الطبراني، وهي عند أبي داود (4/256) (4817) من حديث عمر، وليس ابن عمر كما ذكر المصنف، بلفظ "وتغيثوا الملهوف، وتهدوا الضال"، وقد عزاها الحافظ إلى الطبراني في الفتح (5/113) ، ثم كرر هذه الرواية في الفتح (11/11) ولم يعزها إلى الطبراني، وإنما عزاها لأبي داود، وهو بلفظ قريب من هذا عند ابن حبان (597) من حديث البراء. (3936) * الرواية الثانية لم نجدها عند أبي داود، والحافظ ذكرها بالمعنى مختصرة في "البلوغ" وقد ذكر المصنف قبل هذه الرواية نص الحديث، وهي قريبة للفظ الدارقطني. فهي مكررة لما سبق من حديث عروة بن الزبير. (4066) * الحديث لم يخرجه إلا أبو داود وأحمد مطولاً كما هو في التخريج من حديث أبي موسى، ولم يعزه الحافظ في الفتح (6/552) إلا لأحمد مطولاً. أما الحديث الذي رواه البخاري (3/1294، 6/2484) (3327، 6381) ، ومسلم (2/735) (1059) ، والنسائي (5/106، 107) ، والترمذي (5/712) (3901) ، وأحمد (3/119، 171، 172) ،

فهو من حديث أنس. (4156) * الحديث لم نجده بهذا اللفظ عند أحمد من حديث أبي هريرة، وإنما ورد منقطعًا (1/10) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن فاطمة قالت لأبي بكر، وذكر الحديث. قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند (1/179) : إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن أبا سمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي ثقة، ولكنه لم يدرك أبا بكر، وروايته عنه مرسلة، وسيأتي موصولاً عن أبي سلمة عن أبي هريرة اهـ. وهذا الذي أشار إليه أنه سيأتي موصولاً (1/13) (79) ليس بها اللفظ. (4262) * الحديث بهذا اللفظ عن أبي هريرة، وليس عن أبي موسى كما ذكر المصنف. والحديث الذي رواه أبو موسى هو بلفظ "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره". وحديث أبي موسى عند أحمد (4/394، 408، 411) ، وأبي يعلى (13/311) (7327) ، وابن حبان (9/396) (4085) ، والحاكم (2/180) ، والدارمي (2/185) (2185) ، والدارقطني (3/241) ، والبزار (1422، 1423) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/364) . وقد ذكر الحديثين في "المنتقى"، فلعل المصنف التبس عليه النقل، فأتى بلفظ حديث أبي هريرة لحديث أبي موسى، وجمع من أخرج الحديثين معًا، والصحيح أن اللفظ لحديث أبي هريرة أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وغيرهم كما هو مبين في التخريج. وأما حديث أبي موسى، فلفظه كما تقدم، وأخرجه أحمد ومن ذكرهم المصنف في الأخير، كما هو مبين في التخريج بداية الملاحظة. وقول المصنف: قال في "مجمع الزوائد"

(4/283) : ورجال أحمد رجال الصحيح، هو لحديث أبي موسى، وليس لحديث أبي هريرة. (4402) * قال المصنف: "وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه"، ولم نجده من حديث أنس عند ابن ماجه، وهو من حديث أبي هريرة (1915) ، وعزاه لأبي هريرة المجد في "المنتقى" (4/266) ، وكذا الحافظ في "الفتح" (9/343) ، وهو من حديث أنس عند البيهقي (7/260) . (4444) * الحديث بهذا اللفظ لم نجده عند النسائي والترمذي، والذي عند النسائي (8/151) ، والترمذي (2787) جزء من الحديث وهو قوله "طيب الرجال ما ظهر ريحه، وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه" وليس لديهما الحديث بطوله ولا موضع الشاهد. (5610، 5611) * وقع في المطبوع: "عن أبي شريح" وهو تحريف والصواب: "عن شريح" والتصحيح من المصادر السابقة في التخريج، وقال الحافظ في "الفتح" (11/39) : ووقع في رواية الأصيلي: وقال أبو شريح، وهو وهم نبه على ذلك أبو علي الجياني وتبعه عياض. اهـ. فهذا الحديث عن شريح وليس عن أبي شريح. (5624) * قال المصنف: "وأخرج أحمد نحوه من حديثه" أي من حديث ابن عمر، ولم نجده، وإنما هو من حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص، وهو خطأ تبع فيه المصنف الشوكاني وهو تبع المجد، والحديث عند أحمد (2/224) من حديث عبد الله بن عمرو. ***

مقدمة المصنف

بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من أَرسل بالبينات أحمد، فرفع أعلام الشريعة وأيّد، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، وأن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة العالمين، المؤيَّد بالمعجزات والبراهين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه المبلغين لشرائعه وأحكامه، الذين اتصلت بهم أسانيد الأحكام، وعليهم أُسِّست قواعد الإسلام، حتى انشرحت صدورنا بشموس الأدلة المصونة عن الأقوال، وأنارت قلوبنا فسلكت منهج الإنصاف في تطبيق الفروع على الأصول. وبعد: فيقول الفقير إلى مولاه، الغني به عمن سواه حسن بن أحمد الرُّباعي، عَمَرَ الله قلبه بتقواه، وجعل الجنة مصيره ومأواه. هذا مختصر جامع لما تفرق في الدفاتر والأسفار، من أحاديث الأحكام المسندة عن نبينا المختار، لم يصنع مثله من سبق من المؤلفين، ولا نسج على منواله أحد من متقدمي المصنفين، جمعتُ فيه أدلة الأحكام، وعكفت على تحريره وتهذيبه مدة من الشهور والأعوام، رجاء أن أكون ممن شمله قول الشارع: «ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من

سامع» (¬1) ، وقوله: «نضر الله امرءاً سمع منّا حديثًا فيبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وربّ حامل فقه ليس بفقيه» (¬2) ، وأن أكون ممن شمله حديث أبي هريرة مرفوعًا عند مسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (¬3) وأن أكون ممن فاز بنيل نصيب من ميراث خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين: العلم ميراث النبيّ كذا أتى ... في النص والعلماء هم وراثه ما خلف المختار غير حديثه ... فينا فذاك متاعه وأثاثه فلنا الحديث وراثةً نبويةً ... ولكل محدث بدعة أحداثه (¬4) وكنت قد سمعت من مشايخي (¬5) الأعلام طرفًا من السنة صالحًا، وأشرفت في الفروع على أشياء بَعُدت منها بعدًا واضحًا، ورأيت ما وقع من الخلاف ¬

(¬1) سيأتي برقم (1993) من حديث أبي بكرة. (¬2) قوله: «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» أخرجه ابن حبان في "صحيحه" من حديث زيد بن ثابت وأوله سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «نضَّر الله امرءاً سمع منا حديثًا، فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه» ، وروى إلى قوله: «وليس بفقيه» أبو داود والترمذي وحسنه، و «نضَّر» بتشديد الضاد المعجمة وتخفيفها معناها: الدعاء بالنضارة، وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون تقديره جمّله الله وزينّه، وقيل غير ذلك، وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «نضّر الله امرءاً سمع منّا شيئًا، فبلغه كما سمعه، فربَّ مُبلَّغٍ أوعى من سامع» رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان، وسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله. تمت. مؤلف. (¬3) سيأتي برقم (3976) . (¬4) الثلاثة الأبيات للسيد الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير، مؤلف "الروض الباسم". (¬5) من مشايخه القاضي شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني مؤلف نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار.

بين الأئمة الأعلام، وأخذ كل طائفةٍ بجانب من سنة خير الأنام، وقد أرشدنا الشارع أن نرجع إليه عند الاختلاف (¬1) ، وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - متجنبين سلوك طريق الاعتساف، قاصدين الاجتماع والاتفاق والائتلاف، فجمعت أحاديث الأحكام القاطعة للخلاف، وعمدت إلى أجمع كتاب للأحكام، وأنفع تأليف تداولته الأئمة الأعلام، وهو "المنتقى" فجعلته أصلًا لهذا الكتاب، ورتبته أحسن ترتيب، وهذبته أبلغ تهذيب، وحذفت منه أشياء تكررت، وأبدلت منه تراجم صدّرت، وقدمت ما يحتاج إلى التقديم، وأخرت ما تقدم ورُتبَتُه التأخير، وجعلت كل حديث حيث يستحق التصدير، وزدت عليه الجم الغفير من "جامع الأصول"، و"بلوغ المرام"، و"مجمع الزوائد"، و"الترغيب والترهيب" للحافظ المنذري، ومن "الجامع الصغير وذيله"، ومن "الجامع الكبير"، ومن "البدر المنير"، و"جامع المسانيد"، و"المستدرك" للحاكم، و"تلخيص الحافظ ابن حجر"، و"فتح الباري"، و"خلاصة البدر المنير"، وغير ذلك من الكتب، وراجعت تلك الأصول، ونسبت كل حديث إلى أصله المنقول، وأتبعت كل حديث ما عليه من الكلام من تصحيح وتحسين، أو تضعيف وتهوين، وعزوت كل شيء إلى قائله ¬

(¬1) أشار إلى قوله تعالى: ((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)) [النساء:59] قال في "الكشاف": فإن تنازعتم فإن اختلفتم أنتم وأولوا الأمر منكم في شيء من أمور الدين فردوه إلى الله ورسوله، أي: ارجعوا فيه إلى الكتاب والسُّنة، وقال في تفسير قوله تعالى: ((ذَلِكَ)) إشارة إلى الرد، أي: الرد إلى الكتاب والسنة خير لكم وأصلح وأحسن تأويلًا، وأحسن عاقبةً، وقيل: أحسن تأويلًا من تأويلكم أنتم. اهـ. تمت. مؤلف رحمه الله..

حسبما وجدته في هذه المصنفات، وإن لم أجد كلامًا لأحد من الأئمة على الحديث نقلت من كتب الرجال ما قيل في راويهِ من التوثيق والتضعيف، وبالغت في العناية في البحث لِمَا يحتاج إليه وإن بعدت طريق الوصول إلا بعد أيام إليه. (وسمّيته) : "فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار". ومما دعاني إلى تأليفه، واقتحام المشاق إلى تصنيفه أمران: أحدهما: أني لمّا رحلت عن هذه الديار (¬1) ، وجُبْتُ الفيافي والقفار، وأقمت ببلاد لا يوجد فيها مختصرات المؤلفات فضلًا عن مطولات المصنفات، وكنت كثيرًا ما أحتاج في غالب الحالات إلى البحث عن حال شيء من الأحاديث، فلم أظفر بالمقصود، وكان استصحاب شيء من الكتب يحتاج إلى مشقة زائدة على المجهود، عزمت على صنع هذا المختصر الصغير الحجم، الكبير المقدار، أجعله نديمي في الحضر، ورفيقي في الأسفار، فياله من نديم تشتاق إليه نفوس العارفين، ورفيق لا يُملّ حديثه كل وقت وحين! الأمر الثاني: ذهاب الكتب من هذه الديار، وتفرق أصول هذا الكتاب في الأنجاد والأمصار، فسارعت إلى جمعه، وكنت عند الشروع أرى نفسي حقيرة لمثل التصدي لهذا الخطب، ورأيت أن الترك لذلك أقرب، فرغبني ¬

(¬1) يريد مدينة صنعاء، وشروع التأليف كان بها كما يأتي قريبًا.

بعض مشايخي الأعلام (¬1) ، وقال لي: هذه طريقة مدّخرة لدار السلام، ولا زال يحثني على تمام ما وقع به الشروع، فتمثلت بقول الشاعر: وقد يجتدى فضل الغمام ثم إنه رحمه الله وأسكنه بحبوح الجنان، وجعله من كل مخافة في أمان حضني أن أتبع كل حديث بما يحتاج إلى تفسيره من الغريب، حتى لا يحتاج إلى شرح، وتكمل به فائدة الكتاب، فامتثلت أمره، وأتْبَعتُ كل باب ما يحتاج إليه نقلًا من شروح الحديث، و"غريب جامع الأصول"، و"مختصر نهاية ابن الأثير"، و"المُغْرِب" (¬2) ، و"صحاح الجوهري"، و"القاموس"، و"مجمع البحار" (¬3) وغير ذلك. ثم إني أتبعتُ هذا الكتاب كتابَ الجامع، اشتمل على عدة أبواب مهمة لا يُستغنى عنها، وقد أكرر الحديث الواحد في مواضع من هذا الكتاب لِمَا فيه من الأحكام المتعددة، واقتديت بأصل هذا الكتاب في جعل العلامة لِمَا رواه البخاري ومسلم أخرجاه، ولما رواه أحمد وأصحاب السنن رواه ¬

(¬1) هو العلامة المجتهد: الحسن بن يحيى الكبسي. تمت. مؤلف. (¬2) "المغرب" للشيخ الإمام ابن الفتح ناصر بن السيد المطرري، كتاب جليل المقدار لا يعرف قدره إلا من ضرب في كافة العلوم بسهم قامر، وأخذ منها بنصيب وافر، وقد استدرك على جهابذة العلماء وجحاجحة الحكماء، والأئمة من فرسان البيان ينفكون عنه مثل السعد وغيره، وعلى الجملة فلا ينبغي أن تخلو عنه الخزائن النفيسة، ولمصنفه الإيضاح شرح المقامات. اهـ. مؤلف رحمه الله. (¬3) "مختصر النهاية" للسيوطي، و"مجمع البحار" للهندي

الخمسة، ولهم جميعًا رواه الجماعة، ولأحمد والبخاري ومسلم متفق عليه، وما سوى ذلك أذكر من أخرجه باسمه. والله أسأل أن يهدينا إلى الصواب، ويعصمنا عن الخطأ بفضله ومنّه فهو الكريم الوهاب، وأن ينفع به من أراد من خلقه، ويجعلنا من العاملين به. وكان الشروع في تأليفه غرة شهر المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومائتين وألف، بمدينة صنعاء المحمية بالله تعالى، ومنّ الله وله الحمد بالفراغ من تأليفه في ثاني عشر شهر رمضان سنة أربعين ومائتين وألف.

[1] كتاب الطهارة

[1] كتاب الطهارة أبواب المياه [1/1] باب ما جاء في طهورية ماء البحر وغيره 1 - عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو الطهور ماؤه والحل ميتته» رواه الخمسة وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" وحسنه الترمذي (¬1) ، وقال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح، وصححه أيضًا ابن عبد البر وابن منده وابن المنذر، وقال البغوي: متفق على صحته، وقال ابن الأثير: حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم واحتجوا به ورجاله ثقات، وقال في "البدر المنير": هذا الحديث صحيح وروى عن الترمذي تصحيحه. ¬

(¬1) أبو داود (1/21) (83) ، النسائي (1/50، 176) ، الترمذي (1/100-101) (69) ، ابن ماجه (1/136) (386) ، أحمد (2/237، 361) ، ابن أبي شيبة (1/122) ، ابن خزيمة (1/59) (111) ، ابن حبان (4/49، 12/62) (1243، 5258) ، وهو عند الحاكم (1/237) ، والدارمي (1/201) (729) ، والشافعي (1/7) ، والإمام مالك في "الموطأ" (1/22) (41) .

[1/2] باب ما جاء في النبيذ

2 - وعن أنس بن مالك قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء، فلم يجدوا ماء، فأُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضوء، فوضع في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضئوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضئوا عن آخرهم» متفق عليه (¬1) . 3 - وعن جابر بن عبد الله قال: «وضع يده - صلى الله عليه وسلم - في الركوة، فجعل الماء يثور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا، قال: كُنَّا خمس عشرة مائة» متفق عليه (¬2) . قوله: «هو الطهور ماؤه» الطُّهور: بالضم للفعل الذي هو المصدر، وبالفتح للماء الذي يتطهر به، هكذا في "النهاية" و"الدر النثير". وأما الطهارة فهي في اللغة: النظافة والتنزه عن الأقذار. قوله: «فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوَضوء» ، الوضوء بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ به. قوله: «ينبع من تحت أصابعه» ، بفتح التحتية في أوله، وضم الموحدة. [1/2] باب ما جاء في النبيذ 4 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن: «ما في إداوتك أو ركوتك؟ قلت: نبيذ. قال: ثمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ منه» رواه الترمذي (¬3) وأنكره، وقال: إنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. وقد رأى ¬

(¬1) البخاري (1/74، 3/1310) ، مسلم (4/1783) ، أحمد (3/132) . (¬2) البخاري (3/1310، 4/1526) ، مسلم (3/1484) ، أحمد (3/329) . (¬3) الترمذي (1/147) ، ابن ماجه (1/135) .

[1/3] باب طهارة الماء المتوضأ به

بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم: سفيان الثوري وغيره، وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقول من يقول: لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب والسنة؛ لأن الله تعالى قال: ((فَلَمْ تَجِدُوا (¬1) مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)) [النساء:43] انتهى. ورواه أبو داود (¬2) ولم يذكر فتوضأ منه، وفي إسناده مجهول. وقال أبو زرعة: ليس هذا الحديث بصحيح، وقال أبو أحمد الكرابيسي: لا يثبت هذا الحديث. [1/3] باب طهارة الماء المتوضأ به 5 - عن جابر بن عبد الله قال: «جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب عليّ» متفق عليه (¬3) . 6 - وعن أبي جحيفة قال: «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة، وأُتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به» رواه البخاري (¬4) ، وفي رواية لهما (¬5) : «فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، من أصاب منه شيئًا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل صاحبه» . 7 - وعن أبي موسى قال: «دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدح فيه ماء، فغسل يده ووجهه ¬

(¬1) في الأصل: ((فإن لم تجدوا)) . (¬2) أبو داود (1/21) . (¬3) البخاري (1/82، 4/1669) ، مسلم (3/1235) ، أحمد (3/298) . (¬4) البخاري (1/80) . (¬5) البخاري (1/147، 5/2200) ، مسلم (1/360) .

[1/4] باب النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب

فيه، ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه، وأفرغا على وجوهكما ونحوركما» رواه البخاري (¬1) . وضمير «لهما» عائد إلى أبي موسى وبلال. قوله: «لا أعقل» ، أي: لا أفهم من شدة المرض. [1/4] باب النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب 8 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا: يا أبا هريرة! كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولًا» رواه مسلم وابن ماجه (¬2) ، ولأحمد وأبي داود (¬3) : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة» . 9 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه (¬4) » رواه الجماعة (¬5) ، ولفظ الترمذي: «لا يبولن أحدكم ¬

(¬1) البخاري (4/1573) ، وهو عند مسلم (4/1943) . (¬2) مسلم (1/236) ، ابن ماجه (1/198) . (¬3) أحمد (2/433) ، أبو داود (1/8) . (¬4) قوله: «ثم يغتسل فيه» يروى برفع اللام على أنه خبر المحذوف، أي: وهو يغتسل، وقد جوّز جزمه على عطفه على موضع «يبولن» ونصبه بتقدير: أَنْ على إلحاق ثُمّ بالواو، والذي يقتضيه قواعد العربية أن النهي في الحديث إنما هو عن الجمع بين البول، ثم الاغتسال فيه سواء رفعت اللام أو نصبت، وذلك أن ثُمّ تفيد ما تفيده الواو العاطفة، وإنما اختصت ثُمَّ بالترتيب، ولا يستفاد النهي عن كل واحدٍ عن انفراده إلاّ من رواية أبي داود التي فيها الواو. تمت من خط المصنف. (¬5) البخاري (1/94) ، مسلم (1/235) ، أبو داود (1/18) ، النسائي (1/197) ، الترمذي (1/100) ، ابن ماجه (1/124) ، أحمد (2/394) .

[1/5] باب ما جاء في فضل وضوء المرأة وغسلها

في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه» ، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان (¬1) ، وأخرجه أيضًا ابن حبان والبيهقي والطحاوي (¬2) بزيادة: «أو يشرب منه» وللنسائي (¬3) : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، أو يتوضأ» . قوله: «الدائم» : هو الساكن. [1/5] باب ما جاء في فضل وضوء المرأة وغسلها 10 - عن الحكم بن عمرو الغفاري «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» رواه الخمسة (¬4) إلا ابن ماجه والنسائي فإنهما قالا: «وضوء المرأة» وحسنه الترمذي وابن ماجه، وقال البخاري: حديث الحكم ليس بصحيح، وفي رواية للترمذي (¬5) أو قال: «بسورها» وقال: حسن صحيح. 11 - وعن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا» رواه أبو داود والنسائي (¬6) ، قال الحافظ في "بلوغ المرام": وإسناده صحيح. ¬

(¬1) عبد الرزاق (1/89) ، أحمد (1/259) ، ابن أبي شيبة (1/131) ، ابن حبان (4/61) . (¬2) ابن حبان (4/67) ، البيهقي (1/239) ، الطحاوي (1/14) . (¬3) النسائي (1/197) . (¬4) أبو داود (1/21) ، الترمذي (1/93) ، النسائي (1/179) ، ابن ماجه (1/132) ، أحمد (5/66) . (¬5) الترمذي (1/93) . (¬6) أبو داود (1/21) ، النسائي (1/130) .

12 - وعن عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة» أخرجاه (¬1) ، ولمسلم (¬2) قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني، حتى أقول: دع لي، دع لي، قالت: وهما جنبان» . 13 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة» أخرجه أحمد ومسلم (¬3) ، ولأصحاب السنن (¬4) : «اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت: إني كنت جنبًا، فقال: إن الماء لا يجنب» وصححه الترمذي وابن خزيمة، وفي رواية لهما (¬5) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد» ، وللنسائي (¬6) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين» ، وأخرجه ابن ماجه، قال في "تحفة المحتاج": وإسناده على شرط الصحيح إلا عبد الله بن عامر الأشعري شيخ ابن ماجه، فتفرد عنه ولا أعرف حاله، فإن كان هو عبد الله بن مراد الأشعري كما نسبه ابن ماجه مرة أخرى، فهو من رجال الصحيح. انتهى. وقد جمع بين الحديثين بحمل النهي على التنزيه. قوله: «لا يجنب» بفتح أوله وضمه، قال في "الدر النثير": والثوب لا يجنب والأرض، أي: لا يجب غسله إذا لبسه الجنب. ¬

(¬1) البخاري (1/103) ، مسلم (1/256) . (¬2) مسلم (1/257) . (¬3) أحمد (1/366) ، مسلم (1/257) . (¬4) أبو داود (1/18) ، النسائي (1/131) ، الترمذي (1/94) ، ابن ماجه (1/132) . (¬5) البخاري (1/101) ، مسلم (1/257) . (¬6) النسائي (1/131، 202) ، وابن ماجه (1/134) من حديث أم هانئ وليس ابن عباس.

[1/6] باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة

[1/6] باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة 14 - عن أبي سعيد قال: «قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحِيض ولحوم الكلاب والنَّتْن؟! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الماء طهور لا ينجسه شيء» رواه أبو داود وأحمد والترمذي (¬1) وحسنه وصححه أحمد ويحيى بن معين وابن حزم والحاكم، وفي رواية لأحمد وأبي داود (¬2) : «أنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي يطرح (¬3) فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الماء طهور لا ينجسه شيء» قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة، قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة، قال أبو داود: وقدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها، ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان، فأدخلني إليه: هل غُيِّر بناؤها كما كان عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماءً متغير اللون. 15 - وعن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» أخرجه ابن ماجه (¬4) ، وضعفه أبو حاتم، وللبيهقي (¬5) : «الماء طهور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه» ¬

(¬1) أبو داود (1/17) ، أحمد (3/31) ، الترمذي (1/95) . (¬2) أحمد (3/86) ، أبو داود (1/17) . (¬3) قال شراح الحديث: المراد أن الناس كانوا يضعون الأقذار بجانب البئر، وأن الأمطار تسوقها إلى البئر؛ استبعادًا منهم لأن يجري ذلك من السلف. (¬4) ابن ماجه (1/174) . (¬5) البيهقي (1/259) .

والحديث قد اتفق الحفاظ على ضعفه، ولكنه قد وقع الإجماع على نجاسة الماء إذا تغير بوقوع نجاسة فيه. 16 - وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» رواه الخمسة (¬1) ، وفي لفظ لابن ماجه ورواية لأحمد (¬2) : «لم ينجسه شيء» وفي رواية لأبي داود (¬3) : «إذا كان الماء قلتين، فإنه لا ينجس» ، وقال يحيى بن معين: إسنادها جيد، والحاكم صحيح، والبيهقي موصول، وصحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان، وقال يحيى بن معين: جيد الإسناد، وقال البيهقي: إسناد صحيح موصول، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. 17 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه» رواه الجماعة، وقد تقدم قريبًا (¬4) . قوله: «بُضاعة» ، بضم الموحدة بعدها ضاد معجمة: بئر بالمدينة معروفة، قوله: «النَّتن» ، بنون مفتوحة وتاء ساكنة ثم نون هو الشيء الذي له رائحة كريهة. قوله: «الحِيض» ، بكسر الحاء جمع حيضة بكسر الحاء أيضًا، قال في "الدر النثير": الحيضة ¬

(¬1) أبو داود (1/17) ، النسائي (1/175) ، الترمذي (1/97) ، ابن ماجه (1/172) ، أحمد (2/26) . (¬2) ابن ماجه (1/172) ، أحمد (2/26) . (¬3) أبو داود: (1/17) . (¬4) تقدم برقم (9) .

[1/7] باب حكم الماء إذا ولغت فيه السباع

بالكسر خرقة الحيض، ويُقال لها: المحيضة. قوله: «عَذِر الناس» ، بفتح العين المهملة، وكسر الذال المعجمة جمع عذرة. قوله: «الخبث» ، بفتحتين، قال في "الدر النثير": هو النجس، ونهى عن الدواء الخبيث، أي: النجس كالخمر. [1/7] باب حكم الماء إذا ولغت فيه السباع 18 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات» رواه مسلم والنسائي (¬1) ، وفي لفظ (¬2) : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» وفي لفظ المتفق عليه (¬3) : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» . 19 - وعن عبد الله بن مغفل قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب» رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري (¬4) . 20 - وعن أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الهرة: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات» رواه الخمسة (¬5) وصححه الترمذي وابن ¬

(¬1) مسلم (1/234) ، النسائي (1/53، 176) . (¬2) اللفظ لمسلم (1/234) . وهو عند أحمد (2/427) . (¬3) البخاري (1/75) ، مسلم (1/234) ، أحمد (2/245) . (¬4) مسلم (1/235، 3/1200) ، أبو داود (1/19) ، النسائي (1/54، 177) ، ابن ماجه (1/130، 2/ 1068) ، أحمد (5/56) . (¬5) أبو داود (1/19) ، النسائي (1/55، 178) ، الترمذي (1/154) ، ابن ماجه (1/131) ، = = أحمد (5/296، 5/303، 309) .

خزيمة، وصححه أيضًا البخاري والعقيلي وابن حبان والحاكم والدارقطني. 21 - وعن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصغي للهرة الإناء حتى تشرب منه، ثم يتوضأ بفضلها» رواه الدارقطني (¬1) ، وفي إسناده عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف جدًا. 22 - ولأبي داود (¬2) من حديث عائشة قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. وإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بفضلها» قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن أمه. وقد أخرج هذا الطبراني ورجاله ثقات كما في "مجمع الزوائد". 23 - وعن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل: إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور» أخرجه الدارقطني (¬3) . 24 - وأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة (¬4) من حديث جابر وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ: «أنتوضأ بما أفضلت ¬

(¬1) الدارقطني (1/66، 70) . (¬2) أبو داود (1/20) ، الطبراني (8/55) . (¬3) الدارقطني (1/31) . (¬4) الدارقطني (1/62) ، الشافعي (1/8) ، البيهقي في معرفة السنن والآثار (1/313) (368) ، وهو في السنن "الكبرى" (1/250، 249) .

[1/8] باب في الماء يقع فيه أحد الدواب التي لا دم لها

الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها» . 25 - وعن ابن عمر قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فسار ليلًا، فمروا على رجل جالس عند مقراةٍ له، وهو الحوض الذي يجتمع فيه الماء، فقال عمر: أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا صاحب المقراة! لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور» رواه الدارقطني (¬1) . قوله: «وَلغ» ، بفتح أوله، أي: شرب. [1/8] باب في الماء يقع فيه أحد الدواب التي لا دم لها 26 - عن سلمان أن رسول اللهص قال: «يا سلمان! كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فهو حلال أكله وشربه ووضوءه» رواه الدارقطني والبيهقي (¬2) بإسناد ضعيف، وقال الحاكم: حديث غير محفوظ، وإسناده مجهول. 27 - وسيأتي (¬3) إن شاء الله في كتاب الأطعمة حديث: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم» .. إلخ. [1/9] باب ما جاء في الاكتفاء بالحت والقرص بالماء للنجاسة وإن بقي أثرها 28 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ¬

(¬1) الدارقطني (1/26) . (¬2) الدارقطني (1/37) ، البيهقي (1/253) . (¬3) سيأتي برقم: (5642) .

«إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: تَحتَّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تُصلي فيه» متفق عليه (¬1) . 29 - وعن أُمِّ قيس بنت مِحْصَن «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيضة تصيب الثوب، فقال: حُكِّيْه بضلعٍ واغسليه بماء وسدر» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان (¬2) ، قال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة، ولا أعلم له علة. 30 - وعن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: «يا رسول الله! ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه، قالت: يا رسول الله! إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬3) ، وضعف الحافظ في "بلوغ المرام" إسناده، وقال البيهقي: تفرد به ابن لَهيعة وهو ضعيف بإجماعهم. 31 - وعن معاذة قالت: «سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، فقالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره، فلتغيره بشيء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا» رواه أبو داود والدارمي ¬

(¬1) البخاري (1/91) ، مسلم (1/240) ، أحمد (6/353) . (¬2) أحمد (6/356) ، أبو داود (1/100) ، النسائي (1/154، 196) ، ابن ماجه (1/206) ، ابن خزيمة (1/141) ، ابن حبان (4/240) . (¬3) أحمد (2/364، 380) ، أبو داود (1/100) .

[1/10] باب تطهير الأرض المتنجسة بالغسل بالماء أو الجفاف

(¬1) . قوله: «الحيضة» بفتح الحاء هو الحيض، قوله: «تحتَّه» بفتح الفوقانية، وضم المهملة، وتشديد التاء الفوقانية، أي: تحكه، قوله: «تقرصه» بفتح أوله، وإسكان القاف، وضم الراء والصاد المهملتين: أي: تدلكه بأصابعها، قوله: «تنضحه» بفتح الضاد المعجمة، أي: تغسله. [1/10] باب تطهير الأرض المتنجسة بالغسل بالماء أو الجفاف 32 - عن أبي هريرة قال: «قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: دعوه وأريقوا على بوله سَجْلًا أو ذنوبًا من ماء، فإنما بُعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين» رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬2) . 33 - وعن أنس بن مالك قال: «بينا نحن في المسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: مَهْ مَهْ، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاه، فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن، أو كما قال - صلى الله عليه وسلم -، فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلوٍ من ماء فشنه عليه» متفق عليه (¬3) ، إلا أن البخاري لم يُخرج لفظ: «إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها» . 34 - وعن ابن عمر قال: «كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان ¬

(¬1) أبو داود (1/ 98) ، الدارمي (1/ 255) . (¬2) البخاري (1/89، 5/2270) ، أبو داود (1/103) ، النسائي (1/48، 175) ، الترمذي (1/275) ، ابن ماجه (1/176) ، أحمد (2/239، 282) . (¬3) البخاري (5/ 2242) ، مسلم (1/236) ، أحمد (3/191) .

[1/11] باب ما جاء من الاكتفاء بالتراب للنعل

النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» رواه البخاري (¬1) ، ولأبي داود وأحمد (¬2) : «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولا يرشون شيئًا من ذلك» قال ابن كثير: وإسناده على شرط البخاري. قوله: «سجلًا» : بفتح المهملة، وسكون الجيم، هو: الدلو المملوء ماء. قوله: «لا تُزْرِموُه» ، بضم الفوقية، وإسكان الزاي، أي: لا تقطعوا عليه بوله. قوله: «فشنّ» ، بالشين المعجمة، وقيل بالسين المهملة، والأول أكثر. [1/11] باب ما جاء من الاكتفاء بالتراب للنعل 35 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهور» ، وفي لفظ آخر: «إذا وطئ الأذى بخفيه، فطهورهما التراب» رواهما أبو داود والحاكم والبيهقي (¬3) ، وفي إسناده مجهول، وصححه ابن حبان وابن خزيمة. 36 - وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعليه، ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما» رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان (¬4) وصححه ابن خزيمة، وقد اختلف في وصله ¬

(¬1) البخاري (1/75) . (¬2) أبو داود (1/104) ، أحمد (2/70) . (¬3) الرواية الأولى عند أبي داود (1/105) ، الحاكم (1/271، 272) ، البيهقي (2/430) ، والرواية الثانية عند أبي داود (1/105) ، البيهقي (2/430) . (¬4) أحمد (3/20) ، أبو داود (1/175) ، الحاكم (1/391) ، ابن حبان (5/560) .

[1/12] باب ما جاء أن التراب يطهر الثياب

وإرساله، ورجح أبو حاتم في العلل الموصول، وذكر صاحب "الخلاصة" أن الحاكم قال: الحديث صحيح على شرط مسلم. انتهى. قال ابن كثير: وهو كما قال، وسيأتي (¬1) إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة، وفي الباب أحاديث يقوي بعضها بعضاً. [1/12] باب ما جاء أن التراب يطهر الثياب 37 - عن أم سلمة قالت لها امرأة: إني أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يطهره ما بعده» رواه أبو داود والترمذي (¬2) . وقال في الباب عن عبد الله بن مسعود قال: «كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا نتوضأ من الموطا» قال في "النهاية": المَوْطَا ما يوطا من الأذى. 38 - وعن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: «قلت: يا رسول الله! إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قالت: فقال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قلت: بلى، قال: هذه بهذه» رواه أبو داود وابن ماجه (¬3) . وقال الخطابي: في إسناد الحديثين مقال، وتعقبه المنذري في الحديث الآخر بأن جهالة اسم الصحابي مغتفرة. [1/13] باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم 39 - عن أم قيس بنت مِحْصَن «أنها أتت بابن صغير لم يأكل الطعام إلى ¬

(¬1) سيعيده المصنف برقم (882) . (¬2) أبو داود (1/104) ، الترمذي (1/266) . (¬3) أبو داود (1/104) ، ابن ماجه (1/177) .

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله» رواه الجماعة (¬1) ، وفي رواية لهما (¬2) : «ولم يزد على أن نضح بالماء» ، ولهما (¬3) في أخرى «فدعا بماء فرشه» 40 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل» قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا أطعما غُسلا جميعًا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه (¬4) بإسناد صحيح. 41 - وعن عائشة قالت: «أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصبي يحنكه فبال عليه، فأتبعه الماء» رواه البخاري (¬5) ، ولمسلم (¬6) «كان يؤتي بالصبيان فيبرك عليهم، ويحنكهم، فأُتي بصبي، فبال عليه فدعا بماء، فأَتبعه بوله ولم يغسله» . 42 - وعن أبي السمح خادم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار وابن خزيمة (¬7) وصححه الحاكم وحسنه البخاري. ¬

(¬1) البخاري (1/90) ، مسلم (1/238، 4/1735) ، أبو داود (1/102) ، النسائي (1/157) ، الترمذي (1/105) ، ابن ماجه (1/174) ، أحمد (6/355) . (¬2) مسلم (1/238) . (¬3) البخاري (5/2155) ، مسلم (4/1734) . (¬4) أحمد (1/76، 97، 137) ، أبو داود (1/103) ، الترمذي (2/509) ، ابن ماجه (1/174) . (¬5) البخاري (5/2081، 2236) . (¬6) مسلم (1/237) . (¬7) أبو داود (1/102) (376) ، النسائي (1/158) ، ابن ماجه (1/175) (526) ، ابن خزيمة (1/143) (283) ، الحاكم (1/271) ، البيهقي (2/415) ، الدارقطني (1/130) .

[1/14] باب طهارة أبوال الإبل وما أكل لحمه

قوله: «نضحه» بالضاد المعجمة والحاء المهملة، قال في "الدر النثير": النضح الرش والغسل والإزالة. قوله: «يحنكه» بالحاء المهلمة والنون وهو أن يمص التمرة أو نحوها ويجعلها في فم الصبي يدلكه بها. [1/14] باب طهارة أبوال الإبل وما أكل لحمه 43 - عن أنس «أن رهطًا من عُكْل أو عُرَينة قدموا فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول اللهص بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا يشربوا من أبوالها وألبانها» متفق عليه (¬1) . 44 - وعن جابر بن سمرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلوا في مرابض الغنم» رواه مسلم (¬2) . 45 - وعنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا بأس ببول ما أُكل لحمه» رواه الدارقطني (¬3) ، وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي ضعيف جدًا، ويحيى بن العلاء الرازي أشد منه ضعفًا. 46 - وعن وائل بن حُجْر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» رواه مسلم والترمذي (¬4) . (*) ¬

(¬1) سيأتي مطولًا برقم (5019) ، وهو عند البخاري (1/92، 3/1099، 4/1685، 6/2495، 2496) ، ومسلم (3/1296، 1297) ، وأحمد (3/161، 170) . (¬2) مسلم (1/275) . (¬3) الدارقطني (1/128) من حديث جابر بن عبد الله، وأخرجه أيضًا من حديث البراء، وليس من حديث جابر بن سمرة. (¬4) سيأتي حديث وائل في باب النهي عند التداوي بالمحرمات حديث رقم (5783) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة:جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك حديث وائل ليس بهذا اللفظ، وبهذا اللفظ عند البخاري معلق موقوفًا على ابن مسعود برقم (2129) ، وأخرجه موقوفًا على ابن مسعود الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/108) ، وابن أبي شيبة (5/38، 75) ، والطبراني في الكبير (9/345) ، وليس في مسلم والترمذي، وأخرجه مرفوعا عن أم سلمة البيهقي (10/5) ، والطبراني في الكبير (23/326) ، وابن حبان (4/233) ، وأبو يعلى (12/402) . والذي عند مسلم سيأتي في باب النهي عن التداوي بالمحرمات لكن ليس بهذا اللفظ، وإنما بلفظ: (إنها ليست بدواء ولكنها داء) .

[1/15] باب ما جاء في المذي

47 - وللترمذي وأبي داود (¬1) من حديث أبي هريرة بلفظ: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل دواء خبيث» (*) ، وهو لأحمد ومسلم (**) بلفظ: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الدواء الخبيث يعني السم» . قوله: «من عُكْل» بضم العين المهملة وسكون الكاف قبيلة من تيم الرباب. قوله: «عرينة» بالعين والراء المهملتين مصغر حيُّ من قضاعة. قوله: «اجتووا» ، بالجيم، قال في "الدر النثير": اجتووا المدينة أصابهم الجواء وهو المرض، وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواءها واستوخموها. قوله: «لِقاح» بلام مكسورة ثم قاف وآخره حاء مهملة هي النوق. [1/15] باب ما جاء في المذي 48 - عن سهل قال: «كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله! كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء، فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه (¬2) . 49 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنت رجلًا مذاءً، فاستحييت أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله فقال: فيه الوضوء» أخرجاه (¬3) ، ولمسلم (¬4) : «يغسل ذكره ويتوضأ» ، ولأحمد وأبي داود (¬5) : ¬

(¬1) سيأتي حديث أبي هريرة في باب النهي عند التداوي بالمحرمات حديث رقم (5787) . (¬2) أبو داود (1/54) ، ابن ماجه (1/169) ، الترمذي (1/197) . (¬3) البخاري (1/61، 77، 105) ، مسلم (1/247) . (¬4) مسلم (1/247) . (¬5) أحمد (1/124) ، أبو داود (1/54) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: بهذا اللفظ لم يذكره أحد إلا الشوكاني في "النيل" ولعله تابعه، واللفظ هو "نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الدواء الخبيث" أخرجه أحمد (2/305) ، وأبو داود (4/6) ، والبيهقي (10/5) ، وابن أبي شيبة (5/32) . (**) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لم نجده عند مسلم، وهو عند أحمد بزيادة "يعني السم" (2/305، 446، 478) ، وابن ماجه (2/1145) ، والترمذي (4/387) ، وقد كرره المصنف برقم (5703) ، وعزاه لمسلم أيضًا، ولم يعزه له المزي في التحفة (10/316) (14346) .

«يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ» ، وفي سند هذه الزيادة عند أبي داود انقطاع؛ لأنها من رواية عروة عن علي، قال المنذري: عروة لم يلق عليًا، انتهى؛ لكن قد ثبتت هذه الزيادة عند أبي عوانة في صحيحه من طريق عبيدة عن علي، وليس فيها انقطاع، وذكر في "التلخيص" رواية أبي عوانة، وقال في إسنادها: لا مطعن فيه، وقال في "البدر المنير": ثم ظفرت بعد ذلك بطريق خالية عن الانقطاع المذكور في صحيح أبي عوانة (¬1) من حديث سلمان بن حبان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عَبيدة السِّلْماني عن علي قال: كنت رجلًا مذاءً، واستحييت أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمرت المقداد فسأله، فقال: «يغسل أنثييه وذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة» . 50 - وعن عبد الله بن سعد قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة» رواه أبو داود (¬2) والترمذي طرفًا منه في جامعه (¬3) وطرفًا في الشمائل (¬4) ، وقال: حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه (¬5) مختصرًا في موضعين، وفي إسناده حِزَامُ بن حكيم الشامي، قال ابن القطان: حاله مجهول، ¬

(¬1) أبو عوانة (1/273) . (¬2) أبو داود (1/54) (211) . (¬3) الترمذي في الجامع الصحيح (1/240) (133) . (¬4) الترمذي في الشمائل المحمدية (1/245) (298) . (¬5) ابن ماجه (1/213) (651) ، وأخرجه أيضا (1/439) (1378) بلفظ آخر.

[1/16] باب ما جاء في المني

وتعقبه في "البدر المنير" بأن المُزيَّ في "تهذيبه" نقل عن دحية توثيقه، وقال في "الكاشف": ثقة، وكذا في "الخلاصة"، وقال في "التلخيص": في إسناده ضعف. [1/16] باب ما جاء في المني 51 - عن عائشة قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم يذهب فيصلي فيه» رواه الجماعة إلا البخاري (¬1) ، وروى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما (¬2) «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة» ، ولأحمد (¬3) : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه» وفي لفظ متفق عليه (¬4) : «كنت أغسله من ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء» ، وللدارقطني (¬5) عنها قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا» وأخرجه أبو عوانة في صحيحه (¬6) ، وقد أعل بالإرسال، قال الحافظ قد ورد الأمر بفركه من طرق صحيحة رواها ابن الجارود في "المنتقى"، وأما الأمر بغسله فلا أصل له. انتهى. ¬

(¬1) مسلم (1/238) ، أبو داود (1/101) ، النسائي (1/156) ، الترمذي (1/199) ، ابن ماجه (1/179) ، أحمد (6/125، 132) . (¬2) ابن خزيمة (1/147) ، ابن حبان (4/219) . (¬3) أحمد (6/243) . (¬4) البخاري (1/91، 92) ، مسلم (1/239) ، أحمد (6/142) . (¬5) الدارقطني (1/125) . (¬6) أبو عوانة (1/204) .

[1/17] باب ما جاء أن المسلم لا ينجس بالموت وأن شعره وعرقه طاهر

52 - وعن ابن عباس قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المني يُصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخر» أخرجه الدارقطني (¬1) ، وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك، قال في "المنتقى": وهذا لا يضر؛ لأن إسحاق إمام مخرج له في "الصحيحين"، فقبل رفعه وزيادته، انتهى. وذكر الحديث ابن القيم في "بدائع الفوائد" وقال: إسناده صحيح. انتهى. وقد أخرج الحديث البيهقي والطحاوي (¬2) مرفوعًا، وأخرجه أيضًا البيهقي (¬3) موقوفًا على ابن عباس، وقال: الموقوف هو الصحيح. 53 - وعن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء» رواه البزار وأبو يعلى الموصلي في "مسنديهما"، وابن عدي في "الكامل" والدارقطني والبيهقي والعُقَيلي في "الضعفاء" وأبو نعيم في "المعرفة" (¬4) ، وقد اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث. قوله: «أفرك» أي: أدلك. [1/17] باب ما جاء أن المسلم لا ينجس بالموت وأن شعره وعرقه طاهر 54 - عن أبي هريرة «أنه - صلى الله عليه وسلم - لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، ¬

(¬1) الدارقطني (1/124) ، البيهقي (2/418) . (¬2) الدارقطني (1/124) ، البيهقي (2/418) . (¬3) البيهقي (2/418) ، وهو عند الدارقطني (1/125) . (¬4) البزار (4/234) (1397) ، أبو يعلى (3/185) ، "الكامل" في ضعفاء الرجال" (2/98) ، الدارقطني (1/127) ، البيهقي (1/14) ، العقيلي في "الضعفاء" (1/176) .

فانخنس منه فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس» رواه الجماعة (¬1) . 55 - وعن حذيفة بن اليمان «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جنبًا، فقال: إن المؤمن لا ينجس» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬2) . وقال ابن عباس (¬3) : المسلم لا ينجس حيًا ولا ميتًا. 56 - وعن أنس بن مالك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمّا رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق. ناول الحلاق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري، فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر، فقال: احلقه، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، وقال: اقسمه بين الناس» متفق عليه (¬4) ، وفي رواية لأحمد (¬5) في حجامة النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن أبا طلحة أخذ شعر أحد شقي رأسه - صلى الله عليه وسلم -، فجاء به إلى أم سليم، قال: وكانت أم سليم تَذُوْفُه في طيبها» . ¬

(¬1) البخاري (1/109) ، مسلم (1/282) ، أبو داود (1/59) ، النسائي (1/145) ، الترمذي (1/207) ، ابن ماجه (1/178) ، أحمد (2/235) . (¬2) مسلم (1/282) ، النسائي (1/145) ، أبو داود (1/59) ، ابن ماجه (1/178) ، أحمد (5/402) . (¬3) البخاري (1/422) . (¬4) البخاري مختصرًا (1/75) ، مسلم (2/948) ، أحمد (3/111) . (¬5) أحمد (3/146، 239) .

[1/18] باب ما جاء من النهي عن الانتفاع بجلد السباع والنمور

57 - وعنه أن أم سليم «كانت تبسط للنبي - صلى الله عليه وسلم - نطعًا فَيَقيل عندها على ذلك النِّطْع، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره، فجمعته في قارورة، ثم حطته في سك، قال: فلما حضرت أنسًا الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه» رواه البخاري (¬1) . قوله: «في سك» بالسين المهملة المضمومة فكاف مشددة، قال في "الدر النثير": هو طيب معروف. قوله: «تذوفه» أي: تخلطه. [1/18] باب ما جاء من النهي عن الانتفاع بجلد السباع والنمور 58 - عن ابن المَلِيْح ابن أسامة عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي (¬2) وزاد: «أن تُفْتَرَش» والحديث قد روي مرفوعًا ومرسلًا، قال الترمذي: وهذا أصح. 59 - وعن معاوية «أنه قال لنفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود النمور أن يُرْكَبَ عليها؟ قالوا: اللهم نعم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬3) . 60 - وعن المقدام بن معد يكرب «أنه قال لمعاوية: أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها؟ قال: نعم» رواه أبو داود والنسائي (¬4) ، وقال المنذري: في إسناده بقيَّة بن الوليد وفيه مقال. ¬

(¬1) البخاري (5/2316) . (¬2) أحمد (5/74، 75) ، أبو داود (4/69) ، النسائي (7/176) ، الترمذي (4/241) . (¬3) أحمد (4/92، 95، 98، 99) ، أبو داود (2/157) ، والنسائي مختصرًا (8/161) . (¬4) أبو داود (4/68) ، النسائي (7/176) .

[1/19] باب ما جاء في الميتة وطهارة الأهب بالدباغ

61 - وعنه قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير، والذهب، ومياثر النمور» رواه أحمد والنسائي (¬1) وإسناده صالح. 62 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر» رواه أبو داود (¬2) ، وفي إسناده عمران القطان اختلف في توثيقه وتضعيفه. قوله: «النمور» جمع نمر سبع معروف. قوله: «مياثر» جمع ميثرة بكسر الميم وسكون التحتية، وفتح المثلثة، قال في "مختصر النهاية": المِيْثَرة بالكسر شيء يحشى بقطن أو صوف يجعله الراكب تحته وفراش. [1/19] باب ما جاء في الميتة وطهارة الأُهُب بالدباغ 63 - عن ابن عباس قال: «تصدق على مولاة ميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها» رواه الجماعة (¬3) إلا ابن ماجه (¬4) فرواه عن ميمونة، وليس للبخاري والنسائي ذكر الدباغ، وفي رواية للترمذي (¬5) فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به» وفي رواية للنسائي (¬6) بإسناد صحيح ¬

(¬1) أحمد (4/131) ، النسائي (7/176) . (¬2) أبو داود (4/68) . (¬3) البخاري (2/543) ، مسلم (1/276) ، أبو داود (4/65) ، النسائي (7/172) ، الترمذي (4/220) ، أحمد (1/261) . (¬4) ابن ماجه (2/1193) . (¬5) الترمذي (4/220) . (¬6) النسائي (7/172) .

أن الشاة لميمونة، وقد جُمع بين هذه الرواية وما تقدم أنها نُسبت إليها لكونها عندها ومن خدمها، فتارة نسبت الشاة إليها وتارة نسبت إلى ميمونة. 64 - وعن ميمونة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ به رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال: لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة، فقال: يطهرها الماء والقرض» أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني وصححه ابن السكن والحاكم (¬1) . 65 - وعن ابن عباس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح، والشافعي والدارقطني (¬2) بإسناد صحيح. 66 - وعن ابن عباس عن سودة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: «ماتت شاة فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنًا» رواه أحمد والنسائي والبخاري (¬3) ، وقال: «إن سودة» مكان عن، (*) وفي رواية لمسلم (¬4) سألت عبد الله بن عباس، قلت: «إنا نكون بالغرب وَمَعَنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا ¬

(¬1) أبو داود (4/66) (4126) ، النسائي (7/174) ، ابن حبان (4/106) (1291) ، الدارقطني (1/45) ، وهو عند البيهقي (1/19) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/470) ، وأحمد (6/333) ، والطبراني في الأوسط (8/300) . (¬2) أحمد (1/219) ، مسلم (1/277) ، ابن ماجه (2/1193) ، الترمذي (4/221) ، الشافعي (1/10) ، الدارقطني (1/46) . (¬3) أحمد (6/429) ، النسائي (7/173) ، البخاري (6/2460) . (¬4) مسلم (1/278) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: قال المصنف: إن البخاري قال: "إن سودة" مكان "عن سودة"، والصحيح أن الجميع ذكر هذا الحديث "عن سودة" حتى البخاري.

نأكل ذبائحهم، ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك، فقال ابن عباس: قد سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: دباغُهُ طهوره» . 67 - وعن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن ينتفع (*) بجلود الميتة إذا دبغت» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬1) ، وللنسائي (¬2) «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جلود الميتة، فقال: دباغها ذكاتها» ، وقال البيهقي: إسناده حسن، وصححه ابن حبّان، وللدارقطني (¬3) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديثها قال: «طهور كل أديم دباغه» ، وقال الدارقطني: إسنادهم كلهم ثقات. 68 - وعن سلمة بن المُحَبِّق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دباغ جلود الميتة طهورها» صححه ابن حبّان، قلت: هذا الحديث هكذا ذكره في "بلوغ المرام" ولم يذكر من أخرجه، ولعله اكتفى بذكر التصحيح؛ لأنه يستلزم الإخراج في الغالب، والحديث في جامع الأصول بقريب من هذا اللفظ، عزاه إلى أبي داود والنسائي (¬4) ، وفي الباب أحاديث. 69 - وعن عبد الله بن عُكَيْم قال: «كتب إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» رواه الخمسة (¬5) وحسنه الترمذي، ¬

(¬1) أبو داود (4/66) ، النسائي (7/176) ، ابن ماجه (2/1194) ، أحمد (6/73، 6/104) . (¬2) النسائي (7/174) . (¬3) الدارقطني (1/49) . (¬4) أبو داود (4/66) ، النسائي (7/173) ، وهو عند أحمد (3/476) ، والدارقطني (1/46) . (¬5) أبو داود (4/67) ، النسائي (7/175) ، الترمذي (4/222) ، ابن ماجه (2/1194) ، أحمد (4/310) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: ذكر المصنف لفظ "أن ينتفع"، وهي عند الجميع "أن يستمتع"، وهناك رواية لأحمد "أن ينتفع" (6/104) .

وقال: «قبل موته بشهرين» وليس للنسائي ذكر المدة (*) ، وصححه ابن حبان، وقد أُعل بالإرسال والاضطراب في المتن والسند، وقال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن (¬1) يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهر، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، وحكى الخلال في كتابه أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقال بعضهم: رجع عنه. 70 - وعن ابن عباس قال: «ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله! ماتت فلانة، تعني الشاة. فقال: لو أخذتم مَسْكها، فقالوا: أنأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما قال الله تعالى: ((قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ)) [الأنعام:145] فأنتم لا تطعموه أن تدبغوه فتنتفعوا به، فأرسلت إليها فسلخت مَسْكها، فدبغته فاتخذت منه قربة، حتى عُرفت عندها» رواه أحمد (¬2) بإسناد صحيح. قوله: «إهابها» الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ، ويدل لذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أيما إهاب دبغ..» وبهذا يقع الجمع (¬3) بين الأحاديث وبين حديث عبد الله بن عُكَيم على فرض صحته، وقال أبو داود: إذا دبغ، فلا يقال له: إهاب، إنما يسمى شنًا وقِرْبَةً، وقال النضر بن شميل: يسمى إهابًا ما لم يدبغ. قوله: «مسْكها» المسك: الجلد أيضًا. وقوله: «شَنًا» بفتح الشين المعجمة بعدها نون، هي: القربة الخلقة. ¬

(¬1) هو أحمد بن الحسن بن جنيدب بنون بعد الجيم مصغر الترمذي أبو الحسن الحافظ الجوال، كان من تلامذة أحمد بن حنبل اهـ. خلاصة. (¬2) أحمد (1/327) . (¬3) وهو أن النهي عن الانتفاع بالميتة مطلق، وقوله: أيما إهاب دبغ فقد طهر مقيد له. اهـ. (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: قال المصنف: وليس للنسائي ذكر المدة، نقول: وأيضًا ابن ماجه لم يذكر المدة (2/1194) .

[1/20] باب ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة

[1/20] باب ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة وما جاء في ميتة الحوت والجراد 71 - عن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما قطع من البهمة وهي حية، فهو ميت» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له (*) ، وقال الحاكم: صحيح الإسناد (¬1) . 72 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال» أخرجه أحمد وابن ماجه (¬2) ، قال الحافظ: وفيه ضعف، وقال أحمد: هذا حديث منكر، وقد بسطت الكلام حتى صلح للاحتجاج في كتاب الحج في باب ما جاء في الجراد (¬3) ، وسيأتي أيضًا في كتاب الأطعمة (¬4) ، وقد قام الإجماع على طهارة ميتتهما. [1/21] باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس 73 - عن سلمة بن الأكوع «أنهم أوقدوا يوم خيبر نيرانًا كثيرة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدونه؟ قالوا: على لحم، قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية، فقال: أهريقوها واكسروها، فقال رجل: يا رسول ¬

(¬1) أبو داود (3/111) ، الترمذي (4/74) ، الحاكم (4/137) ، وهو عند أحمد (5/218) . (¬2) أحمد (2/97) ، ابن ماجه (2/1102) . (¬3) سيأتي هذا الباب برقم [8/31] . (¬4) سيأتي برقم [34/22] . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: ذكر المؤلف أن اللفظ للترمذي، ولفظ الترمذي وأبو داود واحد وهو "ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة".

الله! أو نهرقها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك» 74 - وعن أنس قال: «أصبنا من لحم الحمر -يعني يوم خيبر- فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس» متفق عليهما (¬1) . 75 - وأخرجاه (¬2) من حديث علي بلفظ: «نهى عام خيبر عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية» . ¬

(¬1) حديث سلمة عند البخاري (5/2094) ، مسلم (3/1540) ، أحمد (4/48) ، وحديث أنس عند البخاري (3/1090) ، مسلم (3/1540) ، أحمد (3/164) . (¬2) البخاري (5/1966) ، مسلم (2/1027) .

أبواب الأواني

أبواب الأواني [1/22] باب ما جاء في آنية الذهب 76 - عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنهما لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» أخرجاه (¬1) . 77 - وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذي يشرب في إناء الفضة، إنما يجرجر في بطنه نارُ (¬2) جهنم» متفق عليه (¬3) ، ولمسلم (¬4) «أن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة» . 78 - وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذي يشرب في إناء الفضة، كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وأبو عوانة في صحيحه (¬5) وفيه اختلاف. 79 - وعن البراء بن عازب قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب في ¬

(¬1) البخاري (5/2069) ، مسلم (3/1638) . (¬2) روي برفع نارُ جهنم على أنه فاعل يجرجر، واكتسى التذكير من المضاف إليه، ويروى بالنصب على أن الفاعل ضمير يعود على الشارب، والنسبة مجازية؛ لأنه السبب. (¬3) البخاري (5/2133) ،مسلم (3/1634) ، أحمد (6/300) . (¬4) مسلم (3/1634) . (¬5) أحمد (6/98) ، ابن ماجه (2/1130) .

[1/23] باب ما جاء في آنية الصفر

الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة» مختصر من مسلم (¬1) . 80 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شرب في إناء فضة أو ذهب أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» رواه الدارقطني والحاكم في علوم الحديث (¬2) من رواية ابن عمر، وهو حديث ضعيف لا يصح كما قال ابن القطان في "علله"، قال البيهقي: والمشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفًا عليه أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة. 81 - وعن أنس «أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة» رواه البخاري (¬3) ، ولأحمد (¬4) عن عاصم الأحول قال: «رأيت عند أنس قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه ضبة فضة» . [1/23] باب ما جاء في آنية الصفر 82 - عن عبد الله بن زيد قال: «أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخرجنا له ماء في تور من صُفْرٍ فتوضأ» رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه (¬5) . 83 - وعن زينب بنت جحش «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ في مِخْضَب من صُفْرٍ» رواه أحمد (¬6) . ¬

(¬1) مسلم (3/1636) . (¬2) الدارقطني (1/40) ، الحاكم في معرفة علوم الحديث (1/131) . (¬3) البخاري (3/1131) . (¬4) أحمد (3/139) . (¬5) البخاري (1/83) ، ابن ماجه (1/159) ، أبو داود (1/25) . (¬6) أحمد (6/324) .

[1/24] باب ما جاء في تخمير الأواني وإطفاء النار والمصابيح

قوله: «تَور» بفتح الفوقية إناء يشبه الطشت، وقيل الطشت نفسه. قوله: «صُفر» بالصاد المهملة المضمومة: هي نوع من النحاس. قوله: «مِخْضَب» المخضب بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة بعدها موحدة: هو الإناء الذي يغسل فيه الثياب. [1/24] باب ما جاء في تخمير الأواني وإطفاء النار والمصابيح 84 - عن جابر بن عبد الله في حديث له أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أوك سقاءك، واذكر اسم الله، وخَمِّر إناءك، ولو أن تعرض عليه عودًا» متفق عليه (¬1) ، وأخرجه أبو داود (¬2) ولفظه: «وأغلق بابك واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا، واطفئ مصباحك، واذكر اسم الله، وخَمِّر إناءك ولو بعود تعرضه عليه» ، ولمسلم (¬3) من حديثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء» . قوله: «أوك سقاءك» أي: اربطه. قوله: «وخمر إناءك» التخمير: التغطية. قوله: «ولو أن تعرض عليه عودًا» ، أي: تضعه على العرض. قوله: «وباء» هو: الطاعون. 85 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» رواه البخاري (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (3/1195، 5/2131) ، مسلم (3/1594، 1595) ، أحمد (3/319) . (¬2) أبو داود (3/339) . (¬3) مسلم (3/1596) . (¬4) البخاري (5/2319) ، وهو عند مسلم (3/1596) .

[1/25] باب آنية الكفار

86 - وعن أبي موسى قال: «احترق بيت على أهله في المدينة من الليل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم» أخرجاه (¬1) . 87 - وعن ابن عباس قال: «جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخُمْرة التي كان قاعدًا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم، فقال: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم» رواه أبو داود (¬2) ، قال المنذري: في إسناده عمر بن طلحة، ولم أجد له ذكرًا فيما رأيناه من كتبهم. [1/25] باب آنية الكفار 88 - عن عبد الله بن عمر أن أبا ثعلبة قال: «يا رسول الله! أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها، قال: إذا اضطررتم إليها، فاغسلوها بالماء، واطبخوا فيها» رواه أحمد (¬3) . 89 - وعن أبي ثعلبة الخُشَنِي قال: «قلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها، فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها» متفق عليه (¬4) . ولأحمد وأبي داود (¬5) : «إن أرضنا أرض أهل ¬

(¬1) البخاري (5/2319) ، مسلم (3/1596) . (¬2) أبو داود (4/363) . (¬3) أحمد (2/184) . (¬4) البخاري (5/2087، 2090) ، مسلم (3/1532) ، أحمد (4/195) . (¬5) أحمد (4/193) ، أبو داود (3/363) .

كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم، قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا» . 90 - وعن أنس «أن يهوديًا دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خبز شعير وأهالة سنخة فأجابه» رواه أحمد (¬1) . 91 - وعن عمران بن حصين «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة» أخرجاه (¬2) . قوله: «سنخة» أي: متغيرة. ¬

(¬1) أحمد (3/210، 270) . (¬2) البخاري (1/130-131، 3/1308) ، مسلم (1/474-475) .

أبواب قضاء الحاجة

أبواب قضاء الحاجة [1/26] باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه 92 - عن أنس بن مالك قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث» رواه الجماعة (¬1) . 93 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وأبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان (¬2) . 94 - وعن أنس بن مالك قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» رواه ابن ماجه (¬3) وفي بعض رواته مقال. 95 - وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول: بسم الله» أخرجه ¬

(¬1) البخاري (1/66، 5/2330) ، مسلم (1/283) ، أبو داود (1/2) ، النسائي (1/20) ، الترمذي (1/10، 11) ، ابن ماجه (1/109) ، أحمد (3/99) . (¬2) أبو داود (1/8) (30) ، الترمذي (1/12) (7) ، ابن ماجه (1/110) (300) ، أحمد (6/155) ، الحاكم (1/261) ، ابن خزيمة (1/48) (90) ، ابن حبان (4/291) (1444) ، الدارمي (1/183) (680) ، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6/24) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (694) . (¬3) ابن ماجه (1/110) (301) .

[1/27] باب وضع ما فيه ذكر الله

الترمذي (¬1) ، وقال: غريب. قوله: «الخُبُث» ، بضم المعجمة والموحدة: ذكور الشياطين «والخبائث» إناثهم. [1/27] باب وضع ما فيه ذكر الله 96 - عن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء نزع خاتمه» رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي والمنذري، وأخرجه ابن حبان والحاكم (¬2) ، وقال في "بلوغ المرام": إنه معلول، قلت: وقد صححه أيضًا الحاكم، وقال: على شرط الشيخين، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، قال في "الخلاصة": ولا يُقبل قول من ضعفه، وفي الحديث عند الحاكم والبيهقي (¬3) «أن نقشه محمد رسول الله» . [1/28] باب كف المتخلي عن السلام والكلام 97 - عن ابن عمر «أن رجلًا مر ورسول الله يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه» رواه الجماعة إلا البخاري (¬4) ، وزاد أبو داود من حديثه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم ثم رد على الرجل السلام» . 98 - ولابن ماجه (¬5) من حديث جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر عليه رجل وهو ¬

(¬1) الترمذي (2/503) . (¬2) أبو داود (1/5) ، النسائي (8/178) ، الترمذي (4/229) ، ابن ماجه (1/110) ، ابن حبان (4/260) ، الحاكم (1/298) . (¬3) الحاكم (1/298) ، البيهقي (1/95) . (¬4) مسلم (1/281) ، أبو داود (1/5) ، النسائي (1/35-36) ، الترمذي (5/71) ، ابن ماجه (1/127) . (¬5) ابن ماجه (1/126) .

يبول، فسلم عليه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتيتني على مثل هذه الحالة، فلا تسلم عليّ، فإنك إن فعلت لم أرد عليك» ، وقال في "الخلاصة": إسناده جيد، وفيه سويد بن سعيد لكن أخرج له مسلم. 99 - وروى البزار وأبو العباس السراج وأبو محمد بن الجارود (¬1) من حديث ابن عمر «أن رجلًا سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فرد عليه، وقال: إذا رأيتني هكذا، فلا تُسلم عليّ، فإنك إن تفعل لا أرد عليك لأني خشيت أن تقول: سلمت عليه فلم يرد عليّ السلام» ، قال عبد الحق: وحديث مسلم أصح، ثم قال: لعله كان ذلك في موطنين هكذا في "التلخيص". 100 - ثم قال (¬2) : وعن المهاجر بن قُنفْذُ قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول، فسلمت عليه، فلم يرد عليّ حتى توضأ، ثم اعتذر إليّ فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» رواه أبو داود والنسائي والحاكم (¬3) . 101 - وعن أبي سعيد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه (¬4) . ¬

(¬1) "المنتقى" لابن الجارود (1/22) (37) . (¬2) أي: الحافظ في "التلخيص" (4/94-95) . (¬3) أبو داود (1/5) ، النسائي (1/37) ، الحاكم (1/272) ، أحمد (4/345، 5/80) ، وابن ماجه (1/126) . (¬4) أبو داود (1/4) ، ابن ماجه (1/123) ، أحمد (3/36) ، ابن خزيمة (1/39) .

[1/29] باب الإبعاد والاستتار

102 - وقد أخرجه ابن السكن (¬1) وصححه من حديث جابر، ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك» ، وقال في "بلوغ المرام": إنه معلول، قلت: والعلة هي ما قاله أبو داود: إنه لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلي. انتهى. وعكرمة قد احتج به مسلم في صحيحه. 103 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخرج اثنان إلى الغائط فيجلسان يتحدثان كاشفين عورتهما، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك» رواه الطبراني في "الأوسط" (¬2) ، قال المنذري: وفي إسناده لين، وقال في "مجمع الزوائد": رجاله موثوقون. [1/29] باب الإبعاد والاستتار 104 - عن جابر قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب، فلا يُرى» رواه ابن ماجه (¬3) ، ولأبي داود (¬4) : «كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد» الحديث في إسناده إسماعيل بن عبد الملك صدوق كثير الوهم. 105 - وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خذ الإداوَةَ، فانطلق حتى توارى عني، فقضى حاجته» أخرجاه (¬5) . ¬

(¬1) ينظر تلخيص الحبير (1/195) . (¬2) الطبراني في "الأوسط" (2/65) . (¬3) ابن ماجه (1/121) . (¬4) أبو داود (1/1) . (¬5) البخاري (1/142) ، مسلم (1/229) .

[1/30] باب ما جاء من النهي للمتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها

106 - وعن عبد الله بن جعفر قال: «كان أحب ما استتر به النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجته هدف أو حاش نخل» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه (¬1) . 107 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وصححه والحاكم وصححه (¬2) ، وحسنه النووي والحافظ في "الفتح"، وقال في "البدر المنير": الحق أنه حديث صحيح. قوله: «البَراز» ، بفتح الباء: اسم للفضاء الواسع من الأرض، كناية عن حاجة الإنسان، و «الهدف» : ما ارتفع من بناءٍ أو كثيب، و «الحاش» : جماعة النخل. قوله: «فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» يعني أن الشيطان يحضر تلك الأماكن ويرصدها بالأذى والفساد؛ لأنها مواضع يهجر فيها ذكر الله تعالى، وتكشف فيها العورات، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بستر العورات فيها والامتناع من التعرض لأبصار الناظرين وهبوب الرياح وترشرش البول عليه، وكل ذلك من لعب الشيطان به وقصده بالأذى. انتهى من "غريب الجامع". [1/30] باب ما جاء من النهي للمتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها 108 - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جلس أحدكم لحاجته، ¬

(¬1) مسلم (1/268) ، ابن ماجه (1/122) ، أحمد (1/204) . (¬2) أبو داود (1/9) (35) ، ابن ماجه (1/121) (337) ، أحمد (2/371) ، ابن حبان (4/257-258) (1410) .

[1/31] باب ما جاء في جواز ذلك بين البنيان

فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» رواه أحمد ومسلم (¬1) ، وفي رواية الخمسة إلا الترمذي (¬2) : «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه» . 109 - وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله تعالى» أخرجاه والترمذي وصححه وأبو داود (¬3) . قوله: «الغائط» الموضع المطمئن من الأرض كناية عن الحدث. قوله «مَرَاحِيض» بفتح الميم وبالحاء المهملة والضاد المعجمة هو المغتسل وهو كناية عن موضع المتخلي. [1/31] باب ما جاء في جواز ذلك بين البنيان 110 - عن ابن عمر قال: «رقيت يومًا على بيت حَفْصَةَ، فرأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة» رواه الجماعة (¬4) . 111 - وعن جابر بن عبد الله قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تستقبل القبلة ببول، ¬

(¬1) مسلم (1/224) . (¬2) أبو داود (1/3) ، النسائي (1/38) ، ابن ماجه (1/114) ، أحمد (2/247،250) . (¬3) البخاري (1/66،154) ، مسلم (1/224) ، الترمذي (1/13) ، أبو داود (1/3) . (¬4) البخاري (1/67،68، 3/1130) ، مسلم (1/225) ، أبو داود (1/4) ، النسائي (1/23) ، الترمذي (1/16) ، ابن ماجه (1/116) ، أحمد (2/12، 13) .

فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها» رواه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني (¬1) ، وحسنه الترمذي والبزار وصححه ابن السَّكَن، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. 112 - وعن عائشة قالت: «ذُكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، قال: أو قد فعلوها، حولوا مقعدتي قبل القبلة» رواه أحمد وابن ماجه (¬2) ، والحديث في إسناده اختلاف بين الأئمة، فقال بعضهم: باطل وبعضهم: ساقط، وأما النووي فحسنه وطعن فيه البخاري وصحح وقفه عن عائشة، وقد أُعل بالانقطاع، فإن الراوي عن عائشة عراك لم يسمع منها، والمسألة طويلة القيل والمقال من المعارك التي يحتار فيها فحول الرجال، وهذا الحديث ليس فيه تصريح بأنهم كانوا يستقبلون القبلة بالبول ونحوه، فلا حجة فيه على فرض صحته. و «المقعدة» بفتح الميم موضع القعود لقضاء حاجة الإنسان. 113 - وعن مروان الأصفر قال: «رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن! أليس قد نُهي عن ذلك؟ فقال: بلى؛ إنما نُهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس» رواه أبو داود (¬3) وسكت عنه هو والمنذري. وقال في الفتح: أخرجه أبو داود والحاكم بإسناد حسن. ¬

(¬1) أبو داود (1/4) ، الترمذي (1/15) ، ابن ماجه (1/117) ، أحمد (3/360) ، ابن خزيمة (1/34) ، ابن حبان (4/268) ، الحاكم (1/257) ، الدارقطني (1/58) . (¬2) أحمد (6/219، 227) ، ابن ماجه (1/117) . (¬3) أبو داود (1/3) ، الحاكم (1/256) .

[1/32] باب النهي عن إمساك الذكر باليمين والتمسح بها

[1/32] باب النهي عن إمساك الذكر باليمين والتمسح بها 114 - عن أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا بال أحدكم، فلا يمسنَّ ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه» رواه أبو داود (¬1) ، وللبخاري (¬2) : «إذا بال أحدكم، فلا يأخذ ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه» ، ولمسلم (¬3) : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء» . 115 - وفي حديث سلمان النهي عن الاستنجاء باليمين وسيأتي (¬4) . 116 - وعن عائشة قالت: «كانت يد النبي - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى» رواه أبو داود (¬5) من رواية إبراهيم بن يزيد النخعي عن عائشة، ولم يسمع منها فهو منقطع، وأخرجه (¬6) من حديث الأسود عن عائشة بمعناه، وأخرجه في اللباس من حديث مسروق عن عائشة، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (¬7) . ¬

(¬1) أبو داود (1/8) . (¬2) البخاري (1/69) . (¬3) مسلم (1/225) . (¬4) سيأتي برقم (141) . (¬5) أبو داود (1/9) . (¬6) أبو داود (1/9) . (¬7) البخاري (1/74، 5/2200) ، مسلم (1/226) ، الترمذي (2/506) ، النسائي (1/205) ، ابن ماجه (1/141) ، أبو داود (4/70) .

[1/33] باب كيفية القعود لقضاء الحاجة والانتثار

[1/33] باب كيفية القعود لقضاء الحاجة والانتثار 117 - عن سراقة بن مالك قال: «علَّمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى» رواه البيهقي (¬1) ، قال في "بلوغ المرام": بسند ضعيف. وقال الحازمي: لا يُعلم في الباب غيره مع ضعف إسناده وانقطاعه. 118 - وعن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» رواه الترمذي (¬2) من طريق الأعمش عن أنس، وقال: مرسل، لم يسمع الأعمش من أنس، ولا من أحد من الصحابة. 119 - وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات» رواه ابن ماجه بسند ضعيف، ورواه أحمد وأبو داود في مراسيله وابن ماجه والبيهقي (¬3) من رواية يزداد الفارسي المذكور، وقال العقيلي: لا يصح، وقال ابن أبي حاتم: يزداد مجهول وولده عيسى مثله. [1/34] باب الموضع الذي يقضي الحاجة فيه وذكر الأماكن التي نُهي عن قضاء الحاجة فيها 120 - عن أبي موسى قال: «مال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى دَمَثٍ جنب حائط فبال، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» رواه أحمد وأبو داود (¬4) وفي إسناده مجهول. ¬

(¬1) البيهقي (1/96) . (¬2) الترمذي (1/21) . (¬3) أحمد (4/347) ، أبو داود في مراسيله (1/73) (6) ابن ماجه (1/118) ، البيهقي "الكبرى" (1/113) . (¬4) أحمد (4/396) ، أبو داود (1/1) .

121 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والتعريس على جوادِّ الطريق والصلاة عليها، فإنها مآوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها، فإنها الملاعن» رواه ابن ماجه (¬1) ورواته ثقات. 122 - وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُبال في الجُحر» قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي (¬2) ، وصححه ابن خزيمة وابن السكن وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال علي بن المديني: سمع قتادة من عبد الله. 123 - وعن حذيفة بن أسيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من آذى المسلمين في طُرقهم، وجبت عليه لعنتهم» رواه الطبراني في "الكبير" (¬3) بإسناد حسن. 124 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬4) . 125 - وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل» رواه أبو داود ¬

(¬1) ابن ماجه (1/119) . (¬2) أحمد (5/82) ، النسائي (1/33) ، أبو داود (1/8) ، الحاكم (1/297) ، البيهقي (1/99) . (¬3) الطبراني في "الكبير" (3/179) . (¬4) أحمد (2/372) ، مسلم (1/226) ، أبو داود (1/7) .

وابن ماجه والحاكم وابن السكن (¬1) وصححاه، وقد أُعل بالانقطاع لعدم سماع أبي سعيد من معاذ، وللحديث شواهد. 126 - ولأحمد (¬2) من حديث ابن عباس بزيادة «أو نقع ماء» . 127 - وزاد الطبراني (¬3) من حديث ابن عمر «النهي عن البراز تحت الأشجار المثمرة، وضفة النهر الجاري» وإسنادهما ضعيف، قاله الحافظ. 128 - وعن عبد الله بن مُغفَّل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه» رواه الخمسة (¬4) إلا قوله: «ثم يتوضأ فيه» فإنما هي لأحمد وأبي داود، قال الترمذي: غريب، وقال المنذري: إسناده صحيح متصل ورجاله ثقات، وقد أخرج نحوه الضياء في "المختارة". 129 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى أن يُبال في الماء الراكد» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬5) . 130 - وعنه قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُبال في الماء الجاري» رواه الطبراني في "الأوسط" (¬6) ، قال المنذري: بإسناد جيد. ¬

(¬1) أبو داود (1/7) ، ابن ماجه (1/119) ، الحاكم (1/273) . (¬2) أحمد (1/299) . (¬3) الطبراني في "الأوسط" (3/36) . (¬4) أبو داود (1/7) ، النسائي (1/34) ، الترمذي (1/33) ، ابن ماجه (1/111) ، أحمد (5/56) . (¬5) أحمد (3/341، 350) ، مسلم (1/235) ، النسائي (1/34) ، ابن ماجه (1/124) . (¬6) المعجم "الأوسط" (2/208) .

[1/35] باب ما جاء من البول في الأواني للحاجة

قوله: «دمث» بالدال المفتوحة المهملة، وفي "القاموس" الدمث كفرح، أي: سهل. قوله: «فليرتد» أي يطلب محلًا سهلًا. قوله «التعريس» هو نزول المسافر آخر الليل ليستريح. قوله «الجُحْر» بضم الجيم وسكون الحاء هو ما يحتفره السباع والهوام لأنفسها. قوله: «الملاعن» هي مواضع اللعن والمراد بالظل هنا هو الظل الذي اتخذه الناس مقيلًا ومنزلًا ينزلونه، وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه، فقد قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته تحت حائش من النخل وهو لا محالة له ظل. [1/35] باب ما جاء من البول في الأواني للحاجة 131 - عن أُمَيْمَة بنت رُقَيقة عن أمها قالت: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - قدح من عَيْدان تحت سريره يبول فيه بالليل» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم (¬1) ، والحديث من رواية ابن جريج عن حَكِيمة عن أمها أُمَيْمة بنت رُقيقة، قال عبد الحق عن الدارقطني: لم يقض فيه بصحة ولا ضعف، والخبر متوقف الصحة على العلم بحال الراوية، فإن ثبت ثقتها صحت روايتها، وهي لم تثبت. انتهى. وحسّن الحديث النووي. 132 - وعن أم أيمن قالت: «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الليل إلى فخارة له في جانب البيت فبال فيها، فقمت من الليل وأنا عطشانة، فشربت ما فيها وأنا لا أشعر، فلما أصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا أم أيمن! قومي فاهريقي ما في تلك الفخارة، قلت: والله قد شربته، قالت: فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه، ثم قال: أما ¬

(¬1) أبو داود (1/7) ، النسائي (1/31) ، ابن حبان (4/274) ، الحاكم (1/272) .

[1/36] باب ما جاء في البول قائما

والله لا تَتَّجعين بطنك أبدًا» رواه الحاكم والدارقطني والطبراني (¬1) بإسناد ضعيف، ورواه أبو أحمد العسكري (¬2) بلفظ «لن تشتكي بطنك» قال في "الخلاصة": وعن الدارقطني أن حديث المرأة التي شربت بوله حديث صحيح، ورأيت في "علله" أنه مضطرب وأن الاضطراب جاء من جهة ابن مالك النخعي وأنه ضعيف. 133 - وعن عائشة في مرض موته «أنه - صلى الله عليه وسلم - دعا بالطشت ليبول فيه، فانخنثت نفسه وما شعرت» رواه النسائي (¬3) . 134 - وقد أخرجه الشيخان (¬4) من حديث الأسود بن يزيد. قوله: «عَيْدان» بفتح العين المهملة، وسكون الياء المثناة التحتية، قال في "الدر النثير": هي النخل الطوال المتجردة، الواحدة عيدانة، و «الفخارة» ضرب من الخَزَف. قوله: «انخنثت» أي: انكسرت وتثنت. [1/36] باب ما جاء في البول قائمًا 135 - عن عائشة قالت: «من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بال قائمًا فلا تصدقوه، ماكان يبول إلا جالسًا» ، وفي رواية: «قاعدًا» رواه الخمسة إلا أبا داود (¬5) ، وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. ¬

(¬1) الحاكم (4/70) ، الطبراني في "الكبير" (25/89، 90) . (¬2) انظر"التلخيص" (1/31) . (¬3) النسائي (1/32، 6/240) . (¬4) البخاري (3/1006) ، مسلم (3/1257) . (¬5) النسائي (1/26) ، الترمذي (1/17) ، ابن ماجه (1/112) ، أحمد (6/136، 192، 213) .

136 - وعنها قالت: «ما بال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا منذ أُنزل عليه القرآن» رواه أبو عوانة في صحيحه (¬1) . 137 - وعن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبول الرجل قائمًا» رواه ابن ماجه (¬2) ، وفي إسناده عدي بن الفضل وهو متروك، وللحديث شواهد تدل على كراهة البول من قيام. 138 - وعن عمر قال: «رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - أبول قائمًا، فقال: يا عمر! لا تبل قائمًا، فما بلت قائمًا بعد» رواه الترمذي (¬3) ، وقال: إنما رفع الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث، وقال في "الميزان" بعد ذكر ضعف عبد الكريم: قلت: وقد أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم متابعة، وهذا يدل على أنه ليس بمطروح. انتهى. 139 - وعن حذيفة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا فتنحيت، فقال: ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه» رواه الجماعة (¬4) ، وقد قيل: إنما بال قائمًا لعلة كانت به، قلت: قد أخرج الحاكم (¬5) عن أبي ¬

(¬1) أبو عوانة (1/169) (504) ، وهو عند أحمد (6/136) ، والحاكم (1/290، 295) . (¬2) ابن ماجه (1/112) . (¬3) الترمذي (1/17) معلقًا، ووصله ابن ماجه (308) ، والحاكم (1/185) ، والبيهقي (1/102) . (¬4) البخاري (1/90، 2/874) ، مسلم (1/228) ، أبو داود (1/6) ، النسائي (1/19) ، الترمذي (1/19) ، ابن ماجه (1/111) ، أحمد (5/402) . (¬5) الحاكم (1/290) .

[1/37] باب ما جاء في الاستجمار بالأحجار والتنزه من البول

هريرة قال: «إنما بال النبي - صلى الله عليه وسلم - قائمًا لجرح كان بمأبظه» وضعفه الدارقطني والبيهقي، وقال ابن القيم: إنما فعل ذلك تنزهًا وبعدًا من إصابة البول؛ لأنه لو بال في الكناسة لارتد عليه البول أو كما قال. قوله: «سباطة» بسين مهملة مضمومة بعدها موحدة، هي: المزبلة والكناسة. قوله: «بمأبظه» المأبظ باطن الركبة. [1/37] باب ما جاء في الاستجمار بالأحجار والتنزه من البول 140 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني (¬1) ، وقال: إسناده حسن (*) وعلله، وقال: إسناده متصل صحيح. 141 - وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «قيل لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم» رواه مسلم وأبو داود والترمذي (¬2) . 142 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استجمر أحدكم، فليستجمر ثلاثًا» رواه أحمد وابن أبي شيبة والضياء في "المختارة" (¬3) . ¬

(¬1) أحمد (6/108) ، النسائي (1/41) ، أبو داود (1/10) ، الدارقطني (1/54) . (¬2) مسلم (1/223) ، أبو داود (1/3) ، الترمذي (1/24) . (¬3) أحمد (3/400) ، ابن أبي شيبة (1/143) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: قول الدارقطني ليس في السنن بهذا السياق، وأشار المباركفوري إلى أنه في نسخة (حديث حسن) بدلا من (حديث صحيح) وذكر الحديث الدارقطني في "العلل"

143 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من استجمر فليوتر» أخرجاه (¬1) ، وزاد أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬2) «من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» وصححهما ابن حبان وحسَّنهما النووي والحافظ في "الفتح". 144 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» رواه الجماعة (¬3) ، وفي رواية للبخاري والنسائي (¬4) «وما يعذبان في كبير، بلى كان أحدهما ... » إلخ، وللبخاري في الأدب (¬5) «بلى إنه لكبير» . 145 - وعن أبي هريرة قال: «كنا نمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمررنا على قبرين، فقام فقمنا معه، فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه، فقلنا: ما نابك يا رسول الله؟ فقال: ألا تسمعون ما أسمع، فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ فقال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابًا شديدًا في ذنب حقير، قلنا: فيم ذاك؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه، ويمشي بينهم بالنميمة، فدعا بجريدتين من جرائد النخل، فجعل في كل قبر واحدة، قلنا: وهل ينفعهم ذلك، قال: ¬

(¬1) البخاري (1/71) ، البخاري (1/72) ، مسلم (1/212) . (¬2) أحمد (2/371) ، أبو داود (1/9) ، ابن ماجه (1/121) . (¬3) البخاري (1/458) ، مسلم (1/240) ، أبو داود (1/6) ، النسائي (1/28-30) ، الترمذي (1/102) ، ابن ماجه (1/125) ، أحمد (1/225) . (¬4) البخاري (1/88، 464) ، النسائي (4/106) . (¬5) البخاري (5/2250) (5708) .

نعم. يُخفف عنهما ما دامتا رطبتين» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬1) . 146 - وعن أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اتقوا البول، فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر» رواه الطبراني في "الكبير" (¬2) ، قال المنذري: وإسناده لا بأس به. 147 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه» رواه الدارقطني (¬3) . 148 - وقد أخرجه الدارقطني (¬4) من حديث أبي هريرة، وفي لفظ له وللحاكم (¬5) من حديثه «أكثر عذاب القبر من البول» قال في "بلوغ المرام": وهو صحيح الإسناد. قوله: «الخراءة» أي: العذرة. قوله: «من فعل فقد أحسن.. إلخ» قال في "جامع الأصول": معناه التخيير بين الماء الذي هو الأصل في الطهارة وبين الأحجار، يريد أن الاستنجاء بالماء ليس بعزيمة لا يجوز تركها إلى غيره؛ لكنه إن استنجى فليكن وترًا، وإلا فلا حرج إن تركه إلى غيره بزيادة عليه. انتهى. قوله: «لا يستَتِر» بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة في أكثر الروايات، وفي رواية لمسلم (¬6) : «يستنْزه» ¬

(¬1) ابن حبان (3/106) . (¬2) الطبراني في "الكبير" (8/133) . (¬3) الدارقطني (1/127) . (¬4) الدارقطني (1/128) . (¬5) الحاكم (1/293) ، الدارقطني (1/128) . (¬6) مسلم (1/241) (292) .

[1/38] باب ما نهي من الاستجمار به

بالنون الساكنه بعدها زاي ثم هاء، وفي رواية لابن عساكر (¬1) : «يستبرئ» بموحدة من الاستبراء. قوله: «وما يعذبان في كبير» معناه: أنهما لم يُعذبا في أمرٍ كان يكبر عليهما، أو يشق عليهما فعله لو أرادا أن يفعلاه، وهو التنزه من البول وترك النميمة، ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة، ولما خاف - صلى الله عليه وسلم - أن يتوهم مثل هذا، استدرك، فقال: بلى إنه لكبير، وكذا قوله: «في ذنب هين» يعني: هين عندهما أو في ظنهما، أو هين عليهما اجتنابه، لا أنه هين في نفس الأمر؛ لأن النميمة محرمة اتفاقًا. [1/38] باب ما نُهي من الاستجمار به 149 - عن خزيمة بن ثابت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الاستطابة، فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬2) ورجال إسناده ثقات. 150 - وقد تقدم (¬3) قريبًا حديث سلمان، وفيه النهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم، ولأحمد وابن ماجه (¬4) من حديث سلمان قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم» 151 - وعن جابر بن عبد الله قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نتمسح بعظم أو بعرة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬5) . ¬

(¬1) النسائي (4/106) . (¬2) أحمد (5/213، 214) ، أبو داود (1/11) ، ابن ماجه (1/114) . (¬3) تقدم رقم (141) . (¬4) أحمد (5/437) ، ابن ماجه (1/115) . (¬5) أحمد (3/343، 384) ، مسلم (1/224) ، أبو داود (1/10) .

152 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نستنجي بروث أو بعظم، وقال: إنهما لا يطهران» رواه الدارقطني (¬1) ، وقال: إسناده صحيح، وللبخاري (¬2) من حديث جابر «ولا تأتني بعظم ولا روث» ، وزاد في باب المبعث (¬3) «أنهما من طعام الجن» . 153 - وعن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوْفَرَ ما يكون لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم الجن» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والدارقطني والنسائي والحاكم (¬4) . 154 - وعن أبي هريرة «أنه كان يحمل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إداوةً لوضوئه وحاجته، فبينا هو يتبعه بها، قال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة، قال: ابغني أحجارًا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي، حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت، حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ فقال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد نصيبين، ونِعْمَ الجن، وسألوني الزاد، فدعوت الله ¬

(¬1) الدارقطني (1/56) . (¬2) البخاري (1/70) من حديث أبي هريرة، وليس من حديث جابر. (¬3) البخاري (3/1401) من حديث أبي هريرة أيضًا. (¬4) أحمد (1/436) ، مسلم (1/332) ، أبو داود مختصرًا (1/21) ، الدارقطني (1/77) ، النسائي في "الكبرى" مختصرًا (1/72) ، الحاكم (2/547) .

[1/39] باب ما جاء في الاستنجاء بالماء

لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليهما طعامًا» رواه البخاري (¬1) . 155 - وعن ابن مسعود قال: «أَتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذه ركس» رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي (¬2) ، وزاد أحمد (¬3) في رواية له: «ايتني بحجر» قوله: «أستنفِض» بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم؛ لأنه جواب الأمر. قوله: «رِكْس» بكسر الراء وإسكان الكاف، هو: النجس، وفي "الدر النثير" الركس الرجيع. [1/39] باب ما جاء في الاستنجاء بالماء 156 - عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء» متفق عليه (¬4) ، وفي رواية لهما (¬5) : «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء» 157 - وعن أبي هريرة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ» رواه أبو داود والنسائي (¬6) . ¬

(¬1) البخاري (3/1401) . (¬2) أحمد (1/388، 418) ، البخاري (1/70) ، الترمذي (1/25) ، النسائي (1/40) . (¬3) أحمد (1/427) . (¬4) البخاري (1/69) ، مسلم (1/227) ، أحمد (3/171) . (¬5) مسلم (1/227) . (¬6) أبو داود (1/12) ، النسائي (1/69) .

158 - وعن جرير قال: «كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى الخلاء فقضى الحاجة، ثم قال: يا جرير! هات طهورًا، فأتيته بالماء واستنجى، ومال بيده فدلك بها الأرض» رواه النسائي (¬1) . 159 - وعن معاذة عن عائشة أنها قالت: «مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم الغائط والبول فإني أستحي منهم، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله» رواه أحمد والنسائي والترمذي (¬2) وصححه، ولفظه في "جامع الأصول": «مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم منه، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله» رواه الترمذي والنسائي (¬3) . 160 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء ((فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)) [التوبة:108] ، قالوا: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (¬4) ، وقال: غريب. وصححه ابن خزيمة، وضعف إسناده الحافظ وله شواهد. 161 - وأما ما أخرجه البزار (¬5) بلفظ «إنا نتبع الحجارة الماء» فضعيف جدًا لا أصل له عند أهل الحديث. ¬

(¬1) النسائي (1/45) . (¬2) هذا لفظ أحمد (6/95، 236) . (¬3) هذا اللفظ للنسائي (1/42) ، والترمذي (1/30) . (¬4) أبو داود (1/11) ، ابن ماجه (1/128) ، الترمذي (5/280) . (¬5) أخرجه البزار (1/130-131) (247) من حديث ابن عباس.

قوله: «إداوة» بكسر الهمزة، قال في "الدر النثير": إناء صغير من جلد. قوله: «عنزة» وفيه أيضًا العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر وفيه سنان. قوله: «تور» هو إناء من صفر أو حجارة كالإجَّانة.

أبواب السواك وسنن الفطرة

أبواب السواك وسنن الفطرة [1/40] باب الحث على السواك 162 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السواك مَطْهَرة للفم مَرْضَاة للرب» رواه أحمد والنسائي والبخاري تعليقًا، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما (¬1) ، وحسنه النووي والبغوي، وقال في "رياضه": أسانيده صحيحة، قال المنذري: ورواه البخاري تعليقًا مجزومًا وتعليقاته المجزومة صحيحة. 163 - وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» رواه أحمد والترمذي وصححه (¬2) . 164 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» رواه الجماعة (¬3) . 165 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم (¬4) ، ¬

(¬1) أحمد (6/47، 124) ، النسائي (1/10) ، البخاري معلقًا (2/682) ، ابن خزيمة (1/70) ، ابن حبان (3/348) . (¬2) أحمد (4/114) ، الترمذي (1/35) . (¬3) البخاري (1/303) ، مسلم (1/220) ، أبو داود (1/12) ، النسائي (1/12) ، الترمذي (1/34) ، ابن ماجه (1/105) ، أحمد (2/245) . (¬4) مالك (1/66) ، أحمد (2/460) ، النسائي في "الكبرى" (2/196، 197) ، ابن خزيمة = = (1/73) (140) ، الحاكم (1/245) .

وللبخاري تعليقًا (¬1) : «لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» . 166 - وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال: «قلت لعائشة: بأي شيء كان يبدأ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي وأخرجه ابن حبان في صحيحه (¬2) . 167 - وعن حذيفة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬3) ، وللنسائي (¬4) عن حذيفة قال: «كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل» ، وفي رواية للبخاري (¬5) بلفظ «إذا قام للتهجد» . 168 - وعن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرقد ليلًا ونهارًا فيستيقظ إلا تسوك» رواه أحمد وأبو داود (¬6) ، وفي إسناده مقال، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا. قوله: «مَطْهَرة» المطهرة بكسر الميم وفتحها. قوله: «يشُوْص فاه» بضم الشين المعجمة وواو ساكنة، قال في "الدر النثير": الشوص: الغسل، ويشوص فاه بالسواك أي: يدلك أسنانه وينقيها، وقيل: هو أن يستاك من سفل إلى علو. ¬

(¬1) البخاري (2/682) معلقًا. (¬2) مسلم (1/220) ، أبو داود (1/13) ، النسائي (1/13) ، ابن ماجه (1/106) ، أحمد (6/182، 192، 237) ، ابن حبان (6/260) . (¬3) البخاري (1/96) ، مسلم (1/221) ، أبو داود (1/15) ، النسائي (1/8، 3/212) ، ابن ماجه (1/105) ، أحمد (5/382) . (¬4) النسائي (3/212) . (¬5) البخاري (1/382) ، مسلم (1/220) . (¬6) أحمد (6/121) ، أبو داود (1/15) .

[1/41] باب السواك بالإصبع عند المضمضة

[1/41] باب السواك بالإصبع عند المضمضة 169 - عن علي بن أبي طالب «أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثًا وتمضمض ثلاثاً، فأدخل بعض أصابعه في فيه، وذكر بقية الوضوء، وقال: هكذا كان وضوء نبي الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد (¬1) . 170 - وللحديث شواهد منها عند ابن عدي والدارقطني (¬2) عن أنس مرفوعًا بلفظ «يجزئ السواك بالإصبع» ، قال الحافظ: وفي إسناده نظر، وقال في رواية: لا أرى بإسناده بأسًا. [1/42] باب سنن الفطرة 171 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار» رواه الجماعة (¬3) . 172 - وعن أنس بن مالك قال: «وُقِّتَ لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تُترك أكثر من أربعين ليلة» رواه مسلم وابن ماجه (¬4) ، ولأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود (¬5) «وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . ¬

(¬1) أحمد (1/158) . (¬2) ابن عدي في "الكامل" (5/334) ، الدارقطني (1/71) . (¬3) البخاري (5/2209) ، مسلم (1/221) ، أبو داود (4/84) ، النسائي (1/15) ، الترمذي (5/91) ، ابن ماجه (1/107) ، أحمد (2/229، 489) . (¬4) مسلم (1/222) ، ابن ماجه (1/108) . (¬5) أحمد (3/122) ، الترمذي (5/92) ، النسائي (1/15) ، أبو داود (4/84) .

[1/43] باب ما جاء في الختان

173 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وإنقاص الماء يعني الاستنشاق ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وحسنه (¬1) . 174 - وأخرجه أبو داود (¬2) من حديث عمار وصححه ابن السكن، والقائل: ونسيت العاشرة هو مصعب أحد رواة الحديث، وقال القاضي عياض: لعله الختان المذكور مع الخمس الأول. قوله: «الاستحداد» هو: حلق العانة. قوله: «الختان» هو: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، وفي المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج. قوله: «إعفاء اللحية» في "الدر النثير": إعفاء اللحية أن يوفر شعرها ولا يقص كالشوارب. قوله: «البراجم» بفتح الباء الموحدة وبالجيم جمع بُرجمة بضم الباء والجيم، في "الدر النثير": البراجم: العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ جمع بُرجُمة بالضم، والبرجمة بالفتح غلط. قوله: «انتقاص الماء» بالقاف والصاد المهملة. [1/43] باب ما جاء في الختان 175 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد أن أتت عليه ثمانون سنةً بالقدوم» متفق عليه (¬3) غير أن ذكر «سنة» ليس لمسلم (*) . ¬

(¬1) أحمد (6/137) ، مسلم (1/223) ، النسائي (8/126) ، الترمذي (5/91) ، وهو عند أبي داود (1/14) ، وابن ماجه (1/107) . (¬2) أبو داود (1/14) . (¬3) البخاري (3/1224، 5/2320) ، مسلم (4/1839) ، أحمد (2/322) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: قال المصنف: غير أن ذِكْر "سنة" ليس لمسلم. والصحيح أنها وردت عند مسلم (4/1839)

176 - وعن سعيد بن جبير قال: «سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختتنون حتى يدرك» رواه البخاري (¬1) . 177 - وعن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما» رواه البيهقي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد (¬2) . 178 - وعن ابن جُرَيْج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده «أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد أسلمت، قال: ألقِ عنك شعر الكفر، يقول: احلق، وأخبرني آخر معه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن» رواه أحمد وأبو داود والطبراني وابن عدي (¬3) وإسناده منقطع، وعثيم وأبوه مجهولان (¬4) . 179 - وعن شدَّاد بن أوسٍ مرفوعًا (*) «الختان سنة في حق الرجال، مكرمة في حق النساء (¬5) » أخرجه أحمد والبيهقي، وفي إسناده حجاج بن أرطأة وهو ضعيف لا ¬

(¬1) البخاري (5/2320) . (¬2) البيهقي (9/299) ، الحاكم (4/264) . (¬3) أحمد (3/415) ، أبو داود (1/98) ، الطبراني في "الكبير" (22/395) ، ابن عدي في "الكامل" (1/222) . (¬4) وفي الخلاصة: عثيم بن كثير بن كليب الحجازي عن أبيه عن جده، وعنه ابن جريج وثقه ابن حبان. (¬5) فائدة: أخرج البيهقي في الشعب من طريق قيس بن أبي حازم: «قام - صلى الله عليه وسلم - صلاة فأوهم فيها فسئل، فقال: مالي لا أوهم ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته» ، ورجاله ثقات؛ لكنه مرسل، = (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: ذكر المؤلف عن شداد بن أوس مرفوعًا، ولا يوجد هذا الحديث عند أحمد والبيهقي إلا من رواية أبي المليح عن أبيه مرفوعا البيهقي (8/325) ، أحمد (5/75) وروي هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا لكن من رواية عكرمة أو جابر بن زيد عن ابن عباس البيهقي (8/324) ، والطبراني في الكبير (11/233، 12/182) ولعل المقصود هنا هو رواية أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس وهي موجودة عند الطبراني في الكبير (7/273، 274) .

[1/44] باب ما جاء في إحفاء الشارب وإعفاء اللحية

يحتج به، وأخرجه الطبراني (¬1) عن شداد بن أوس عن ابن عباس، قال العراقي: وسنده ضعيف. قوله: «بالقَدُّوم» بفتح القاف وضم الدال وتخفيفها: آلة النجارة. قوله: «يدرك» أي: يبلغ، إذ الإدراك في أصل اللغة البلوغ. [1/44] باب ما جاء في إحفاء الشارب وإعفاء اللحية 180 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «جُزُّوا الشَّوارب، وأَرْخُوا اللحى خالفوا المجوس» رواه أحمد ومسلم (¬2) . 181 - وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وأخرجه الضياء ¬

= وقد وصله الطبراني من وجه آخر، والرفغ: بضم الراء وفتحها وسكون الفا بعدها غين معجمة جمع على أرفاغ، وهي مغابن الجسد كالإبط وما بين الانثيين والفخذين، وكل موضع يتجمع فيه الوسخ، وهو من تسمية الشيء بمجاوره، والتقدير: وسخ رفغ أحدكم. تمت مؤلف. فائدة ثانية: لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث، والحديث الذي رواه الغزالي لا أصل له، قاله النووي. والحديث الذي أخرجه البيهقي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة» لا يحتج به. تمت مؤلف رحمه الله. فائدة: قال الحافظ: أخرجه البيهقي من حديث وائل «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بدفن الشعر والأظفار، وقال: لا يتلعب به سحرة بني آدم» ويعزى أن ابن عمر كان يفعله. تمت مؤلف. (¬1) وقع خلط في عزو هذا الحديث فليس هو عند أحمد والبيهقي من حديث شداد بن أوس بل من حديث أبي المليح عن أبيه مرفوعا، وانظر ملحق الاستدراكات (¬2) أحمد (2/366) ، مسلم (1/222) .

في "المختارة" (¬1) . 182 - وعن ابن عباس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقص أو يأخذ من شاربه، وكان إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - خليل الرحمن يفعله» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب (¬2) . 183 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خالفوا المشركين وَفِّرُوا اللحى وأحفوا الشوارب» متفق عليه (¬3) ، زاد البخاري: «وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه» . 184 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها» أخرجه الترمذي (¬4) ، وقال: غريب، وفي إسناده عمر بن هارون، نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: مقارب الحديث لا أعرف له حديثًا ليس له أصل، أو قال: تفرد به إلا هذا الحديث، وقال في التقريب: إنه متروك وكان حافظًا من كبار التاسعة. قوله: «جزوا الشوارب» بالجيم والزاي، الجز: القص، و «أرخوا» بالهمزة المقطوعة والخاء المعجمة هو: الترك، أي: اتركوا اللحى لا تتعرضوا لها بتغيير. قوله: ¬

(¬1) أحمد (4/366، 368) ، النسائي (1/15، 8/129) ، الترمذي (5/93) ، وابن حبان (5477) . (¬2) الترمذي (5/93) . (¬3) البخاري (5/2209) ، مسلم (1/222) . (¬4) الترمذي (5/94) .

[1/45] باب ما جاء في نتف الشيب والنهي عنه

«أحفوا الشوارب» إحفاء الشارب: المبالغة في قصه. [1/45] باب ما جاء في نتف الشيب والنهي عنه 185 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه (¬1) . 186 - وفي لفظ للترمذي (¬2) من حديث عمرو بن عبسة وكعب بن مرة قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة» وقال: حسن صحيح. 187 - وعن فَضَالة بن عبيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة، فقيل له: إن رجالًا ينتفون الشيب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من شاء فلينتف نوره» رواه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (¬3) من رواية ابن لَهِيعَةَ، وبقية إسناده ثقات. 188 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتفوا الشيب، فإنه نور يوم القيامة، من شاب شيبة كتب له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له ¬

(¬1) أحمد (2/179، 206، 207، 210، 212) ، أبو داود (4/85) ، الترمذي (5/125) ، النسائي (8/136) ، وأخرجه ابن حبان (7/253) ، من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. (¬2) الترمذي (4/172) . (¬3) البزار (2973-كشف) ، الطبراني في "الكبير" (18/304) ، و"الأوسط" (5/341) .

[1/46] باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ويجنب السواد

بها درجة» رواه ابن حبان في صحيحه (¬1) . [1/46] باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ويجنب السواد 189 - عن جابر بن عبد الله قال: «جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكأن رأسه ثُغامة، فقال رسول الله: اذهبوا به إلى بعض نسائه، فليغيره بشيء وجنبوه السواد» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬2) . 190 - وعن أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم -: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» رواه الجماعة (¬3) . 191 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة» رواه أبو داود والنسائي وابن حبَّان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد (¬4) . 192 - وعن محمد بن سيرين قال: «سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن شاب إلا يسيرًا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكَتَم» متفق عليه (¬5) . ¬

(¬1) ابن حبان (7/253) . (¬2) مسلم (3/1663) ، أبو داود (4/85) ، النسائي (8/138) ، ابن ماجه (2/1197) ، أحمد (3/316) . (¬3) البخاري (3/1275، 5/2210) ، مسلم (3/1663) ، أبو داود (4/85) ، النسائي (8/185) ، الترمذي (4/232) بلفظ: «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود» ، ابن ماجه (2/1196) ، أحمد (2/240، 309، 401) . (¬4) أبو داود (4/87) ، النسائي (8/138) . وهو عند أحمد (1/273) . (¬5) البخاري مختصرًا (5/2210) ، مسلم (4/1821) ، أحمد (3/160) .

193 - وعن عثمان بن عبيد الله بن موهب قال: «دخلنا على أم سلمة، فأخرجت إلينا من شعر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم» رواه أحمد وابن ماجه والبخاري (¬1) ، ولم يذكر الحناء والكتم. 194 - وعن نافع عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس النعال السبتية، ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك» رواه أبو داود والنسائي (¬2) ، وفي إسناده عبد العزيز بن أبي روَّاد وفيه مقال، وفي البخاري في الوضوء من حديثه بلفظ: «وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بها، وأنا أحب أن أصبغ بها» ، وأخرجه مسلم (¬3) . 195 - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم» رواه الخمسة وصححه الترمذي (¬4) . 196 - وعن ابن عباس قال: «مَرّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل قد خضب بالحناء، قال: ما أحسن هذا! فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم، فقال: هذا أحسن من هذا، فمر آخر قد خضب بالصفرة، فقال: هذا أحسن من هذا كله» رواه أبو داود وابن ماجه (¬5) ، وإسناده ضعيف. ¬

(¬1) أحمد (6/296) ، ابن ماجه (2/1196) ، البخاري (5/2210) . (¬2) أبو داود (4/86) ، النسائي (8/186) . (¬3) جزء من حديث طويل البخاري (1/73، 5/2199) ، مسلم (2/844) ، وهو عند أحمد (2/66، 110) . (¬4) أبو داود (4/85) ، النسائي (8/139) ، الترمذي (4/232) ، ابن ماجه (2/1196) ، أحمد (5/150) . (¬5) أبو داود (4/86) ، ابن ماجه (2/1198) .

[1/47] باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره

197 - وعن أبي رِمْثَةَ قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخضب بالحناء والكتم» رواه أحمد (¬1) ، وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود (¬2) «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أبي وله لمّة بها ردع من حناء» ، وفي لفظ للترمذي (¬3) من حديثه قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ورأيت الشيب أحمر» قال الترمذي: هذا أحسن شيء رُوي في هذا الباب. قوله: «ثَغامة» بثاء مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة مخففة، قال في "الدر النثير": الثغامة نبت أبيض الزهر والثمر يُشبَّهُ بياضُ المشِيْبِ به. قوله: «السِّبِتيَّة» بكسر السين في "مختصر النهاية": السِّبت بالكسر: جلود البقر المدبوغة بالقرض يتخذ منها النعال، سُميت بذلك لأن شعرها قد سبت عنها، أي: حُلق وأُزيل، وقيل: لأنها انسبتت بالدباغ، أي: لانت. قوله: «الكتم» نبت صباغه أسود إلى حمرة، والجمع بينهما يقع لونه بين السواد والحمرة. قوله: «لمّة» اللِمّة بكسر اللام وتشديد الميم: الشعر المجاوز شحمة الأذن. قوله «ردع» بالعين المهملة، أي: لطخ. [1/47] باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره ونهي المرأة أن تحلق شعرها 198 - عن عائشة قالت: «كان شعر النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق الوفرة (¬4) ودون الجمة» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي (¬5) . ¬

(¬1) أحمد (4/163) . (¬2) أحمد (2/227، 4/163) ، أبو داود (4/86) . (¬3) الترمذي في الشمائل (1/60) (45) ، وهو عند أحمد (2/227) . (¬4) في الأصل: فوق الترقوة. (¬5) أبو داود (4/81، الترمذي (4/233) ، ابن ماجه (2/1200) ، أحمد (6/118) .

199 - وعن أنس بن مالك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضرب شعره منكبيه» ، وفي لفظ: «كان شعره رَجِلًا ليس بالجعد ولا بالسبط بين أذنيه وعاتقه» أخرجاه (¬1) ، ولأحمد ومسلم (¬2) «كان شعره إلى أنصاف أذنيه» . 200 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان له شعر فليكرمه» رواه أبو داود (¬3) وسكت عنه، وقال في "الفتح": إسناده حسن، وفي شرح "المنتقى": رجال إسناده أئمة ثقات، وهو وهم، فإن في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال أبو حاتم: لا يحتج به، وحكى في "الميزان" عن ابن معين والنسائي تضعيفه، وعن أحمد مضطرب الحديث، ثم قال في "الميزان": ومن مناكيره خبر «من كان له شعر فليكرمه» انتهى. وأما تحسين الحافظ له فلعله لشواهده. 201 - وعن عبد الله بن مغفل قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التَّرَجُّل إلا غِبًّا» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان (¬4) . 202 - وعن أبي قتادة «أنه كان له جُمّة ضخمة، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره أن يُحسن إليها، وأن يترجل كل يوم» رواه النسائي (¬5) ، قال شارح "المنتقى": الحديث ¬

(¬1) البخاري (5/2211) ، مسلم (4/1819) . (¬2) أحمد (3/113، 3/165) ، مسلم (4/1819) . (¬3) أبو داود (4/76) . (¬4) أبو داود (4/75) (4159) ، النسائي (8/132) ، الترمذي (4/234) (1756) ، أحمد (4/86) ، ابن حبان (12/295) (5484) . (¬5) النسائي (8/184) .

[1/48] باب ما جاء في كراهة القزع والرخصة في حلق الرأس

رجال إسناده كلهم رجال الصحيح. 203 - وعن علي رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المرأة أن تحلق رأسها» أخرجه النسائي (¬1) . قوله: «الوَفرة» بفتح الواو: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن، و «الجمة» ما سقط من شعر الرأس على المنكبين. قوله: «رَجِلًا» بالراء المفتوحة والجيم المكسورة هو: الشعر بين السبوطة والجعودة، والجعد: ضد السبط، والسبط: الشعر المترسل المتسبط. قوله: «التَّرَجُّل» هو: تسريح الشعر ومشطه، وقوله: «إلا غِبًّا» بالغين المعجمة هو: أن يمشطه يومًا ويدعه يومًا. [1/48] باب ما جاء في كراهة القزع والرخصة في حلق الرأس 204 - عن نافع عن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه» متفق عليه (¬2) . 205 - وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى صبيًا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوا كله أو ذروا كله» رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح، قال المنذري: وأخرجه مسلم (¬3) بإسناد أبي داود. [1/49] باب الاكتحال والادهان والتطيب 206 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أكتحل فليوتر، من ¬

(¬1) النسائي (8/130) . (¬2) البخاري (5/2214) ، مسلم (3/1675) ، أحمد (2/55) . (¬3) أحمد (2/88) ، أبو داود (4/83) ، النسائي (8/130) ، مسلم مختصرًا (3/1675) .

فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقد تقدم (¬1) الكلام عليه، فهو طرف من حديث أبي هريرة. 207 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه» رواه ابن ماجه والترمذي (¬2) وحسنه، وأخرجه النسائي وابن حبان (¬3) في صحيحه بلفظ: «إن من خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر» وأخرجه أحمد (¬4) بلفظ: «كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال» . 208 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير أكحالكم الإثمد ينبت الشعر ويجلو البصر» رواه البزار (¬5) ، ورواته رواة الصحيح. 209 - وعن علي مرفوعًا عند الطبراني (¬6) بإسناد حسن «عليكم بالإثمد، فإنه منبته للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر» . 210 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة لا ترد: الوسادة والدهن والطيب (¬7) » أخرجه الترمذي (¬8) ، وقال: غريب. وحسنه الحافظ. ¬

(¬1) تقدم الكلام عليه حديث رقم (107) . (¬2) ابن ماجه (2/1157) ، الترمذي (4/234) . (¬3) النسائي (8/149) ، ابن حبان (12/242) . (¬4) أحمد (1/354) . (¬5) كما في كشف الأستار (3031) ، وقال البزار: إنه غير محفوظ (¬6) المعجم "الأوسط" (2/11، 3/339) . (¬7) هكذا رأيت في جامع الأصول، والذي رأيته في الترمذي «اللبن» مكان «الطيب» . تمت مؤلف. (¬8) الترمذي (5/108) .

211 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حبّب إليّ من الدنيا النساء والطيب، وجُعلت قُرة عيني في الصلاة» رواه النسائي وأحمد وابن أبي شيبة والحاكم (¬1) ، وفي إسناده مقال، وقال العراقي: إسناده جيد، وقد رُوي من طُرق أخرى حسّنها الحافظ في "التلخيص". 212 - وعن نافع قال: «كان ابن عمر يستجمر بالألُوَّة غير مُطَرَّاةٍ، وبكافور يطرحه مع الألوّة، ويقول: هكذا كان يستجمر النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه النسائي ومسلم (¬2) . 213 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من عُرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة» رواه أحمد والنسائي وأبو داود وصححه ابن حبان (¬3) ، وأخرجه مسلم (¬4) بلفظ: «من عُرض عليه ريحان فلا يرده» ، والترمذي (¬5) بلفظ: «إذا أُعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنه خرج من الجنة» ، قال: حسن غريب، وفي الباب أحاديث. 214 - وعن أبي سعيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المسك: هو أطيب طيبكم» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (¬6) . ¬

(¬1) النسائي (7/61) ، أحمد (3/128) ، الحاكم (2/174) . (¬2) مسلم (4/1766) ، النسائي (8/156) . (¬3) أحمد (2/320) ، النسائي (8/189) ، أبو داود (4/78) ، ابن حبان (11/510) . (¬4) مسلم (4/1766) . (¬5) الترمذي (5/108) من حديث أبي عثمان النهدي. (¬6) مسلم (4/1765) ، أبو داود (3/200) (3158) ، الترمذي (3/317) (991، 992) ، النسائي (4/39) ، أحمد (3/36، 62) ، الحاكم (1/514) .

215 - وعن محمد بن علي قال: «سألت عائشة: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتطيب؟ قالت نعم. بذكارة الطيب المسك والعنبر» رواه النسائي والبخاري في تاريخه (¬1) . 216 - وعن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أُتي بطيب لم يرده» أخرجه النسائي (¬2) ، وفي رواية البخاري والترمذي (¬3) قال: «كان أنس لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرد الطيب» وقال الترمذي: حسن صحيح. 217 - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت، فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني: زانية» أخرجه الترمذي (¬4) ، وقال: حسن صحيح، ولأبي داود (¬5) قال: «إن المرأة إذا استعطرت، فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولًا شديدًا» . 218 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيمّا امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (¬6) ، وفي رواية لأبي داود (¬7) مرفوعًا: «لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت للمسجد، حتى تغتسل غسلها من الجنابة» وفي إسناده عاصم بن عبد الله العمري، ولا يحتج بحديثه. ¬

(¬1) النسائي (8/150) ، البخاري في التاريخ "الكبير" (2/88) . (¬2) النسائي (8/189) . (¬3) البخاري (2/912، 5/2216) ، الترمذي (5/108) . (¬4) الترمذي (5/106) . (¬5) أبو داود (4/79) . (¬6) مسلم (1/328) ، أبو داود (4/79) ، النسائي (8/154، 190) . (¬7) أبو داود (4/79) .

[1/50] باب ما جاء في الخلوق

219 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه» أخرجه الترمذي (¬1) ، وقال: حسن غريب. [1/50] باب ما جاء في الخلوق 220 - عن أنس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل» ، وفي أخرى «نهى عن التزعفر» يعني للرجال، أخرجه الجماعة (¬2) ، وقال الترمذي: ومعنى كراهية التزعفر للرجال: أن يتطيبوا به. 221 - وعن أنس «أن رجلًا دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه أثر صُفرة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلما يواجه رجلًا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج، قال: لو أمرتم هذا أن يغسل عنه هذا؟» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (¬3) ، وفي إسناده مقال. 222 - وعن الوليد بن عقبة قال: «لمّا فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم، فيدعو لهم بالبركة، ويمسح رءوسهم، فجيء بي إليه وأنا مخلّق، فلم يمسني من أجل الخلوق» رواه أبو داود (¬4) بإسناد ضعيف. 223 - وعن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعليه ردع من ¬

(¬1) الترمذي (5/107) . (¬2) البخاري (5/2198) ، مسلم (3/1662) ، أبو داود (4/80) ، النسائي (5/141، 8/189) ، الترمذي (5/121) ، أحمد (3/101) . (¬3) أبو داود (4/81، 250) ، وهو عند أحمد (3/133، 154، 160) . (¬4) أبو داود (4/80) .

خلوق، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهب فانهكه، ثم أتاه، فقال: اذهب فانهكه، ثم أتاه، فقال: اذهب فانهكه، ثم لا تعد» أخرجه النسائي (¬1) . 224 - وأخرجه الترمذي (¬2) من حديث يعلى بن مرة. 225 - وعن عمّار بن ياسر قال: «قدمت على أهلي من سفر قد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلمت عليه، فلم يرد عليّ» زاد في رواية: «ولم يرحب بي، وقال: اذهب فاغسل عنك هذا، فذهبت فغسلته، ثم جئته وقد بقي عليّ منه ردع، فسلمت عليه فردّ عليّ ولم يُرحب بي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته حتى أنقيته، فجئت فسلمت عليه، فرد عليّ السلام ورحب بي، وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بزعفران ولا الجنب» رواه أبو داود (¬3) بإسناد ضعيف، وفي رواية له (¬4) : «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ» وإسناده منقطع. 226 - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق» رواه أبو داود (¬5) بإسناد فيه مقال. ¬

(¬1) النسائي (8/152) . (¬2) الترمذي (5/121) . (¬3) أبو داود (4/79، 199) . (¬4) أبو داود (4/80) . (¬5) أبو داود (4/80) .

[1/51] باب ما جاء في الإطلاء بالنورة

قوله: «الخلوق» بالخاء المعجمة ضرب من الطيب له لون أحمر أو أصفر. قوله: «يستجمر» أي: يتبخر و «الألوة» العود، و «غير مطراة» أي: غير مخلوطة، و «الذكارة» الطيب الذي لا لون له. [1/51] باب ما جاء في الإطلاء بالنورة 227 - وعن أم سلمة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة، وسائر جسده أَهْلُهُ» رواه ابن ماجه (¬1) ، قال الحافظ ابن كثير في كتابه الذي ألفه في الحمام: إن إسناد هذا الحديث جيد، وقال في "المواهب": رجاله ثقات، وكذا في "الفتح"، وللحديث شواهد يتقوى بمجموعها للاحتجاج به. ¬

(¬1) ابن ماجه (2/1234) .

أبواب صفة الوضوء

أبواب صفة الوضوء [1/52] باب وجوب النية 228 - عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه» رواه الجماعة (¬1) . [1/53] باب التسمية في الوضوء 229 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه أحمد وأبو داود والطبراني والحاكم (¬2) ، وقال: صحيح الإسناد، وليس كما قال، فإنه رواه عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة، ويعقوب لم يسمع من أبيه، وأبوه لم يسمع من أبي هريرة، قاله البخاري. 230 - ولأحمد وابن ماجه (¬3) من حديث أبي سعيد مثله وفي إسناده مقال. ¬

(¬1) البخاري (1/3، 30، 2/894، 3/1416، 5/1951، 6/2461، 2551) ، مسلم (3/1515) ، أبو داود (2/262) ، النسائي (1/58-59، 6/158، 7/13) ، الترمذي (4/179) ، ابن ماجه (2/1413) ، أحمد (1/25،43) . (¬2) أحمد (2/418) ، أبو داود (1/25) ، الطبراني في "الأوسط" (8/96) ، الحاكم (1/246) . (¬3) أحمد (3/41) ، ابن ماجه (1/139)

[1/54] باب ما جاء في غسل اليدين قبل المضمضة

231 - وعن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه الترمذي بإسناد ضعيف، واللفظ له وابن ماجه والبيهقي (¬1) ، وفي الباب أحاديث كثيرة في أسانيدها مقال، وقال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح، يعني حديث سعيد بن زيد، وسئل إسحاق بن راهويه أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد، قلت: وبمجموع الأحاديث يرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره. 232 - ويشهد له حديث أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم -: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة والدارقطني وابن حبان (¬2) ، وحسنه ابن الصلاح وغيره، وسيأتي (¬3) في أبواب صلاة الجمعة، وقال ابن سيد الناس في "شرح الترمذي": لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح. انتهى. وقال المنذري: إن الأحاديث في هذا الباب تتعاضد بكثرة طرقها، وتكتسب قوة. انتهى. [1/54] باب ما جاء في غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل 233 - عن أوس بن أوس الثقفي قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ¬

(¬1) الترمذي (1/37-38) (25) ، ابن ماجه (1/140) ، البيهقي (1/43) . (¬2) بهذا اللفظ رواه السبكي في طبقات الشافعية (1/6) . (¬3) سيأتي برقم (1934) .

[1/55] باب المضمضة والاستنشاق

فاستوكف ثلاثًا، أي: غسل كفيه» رواه أحمد والنسائي (¬1) ، ورجال إسناد النسائي ثقات إلا حميد بن مسعدة فهو صدوق. 234 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده» رواه الجماعة (¬2) غير أن ذكر العدد ليس للبخاري، وفي لفظ للترمذي وابن ماجه: «إذا استيقظ أحدكم من الليل» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 235 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يُدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده، أو أين طافت يده» رواه الدارقطني (¬3) وحسنه. [1/55] باب المضمضة والاستنشاق 236 - عن عثمان بن عفان «أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلها، ثم أدخل يمينه في الإناء فتمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلّى ركعتين لا يُحدّث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ¬

(¬1) أحمد (4/9، 10) ، النسائي (1/64) . (¬2) البخاري (1/72) ، مسلم (1/233) ، أبو داود (1/25) النسائي (1/7) ، الترمذي (1/36) ، ابن ماجه (1/138) ، أحمد (2/241) . (¬3) الدارقطني (1/49) .

[1/56] باب ما جاء في الفصل بين المضمضة والاستنشاق

ذنبه» متفق عليه (¬1) . 237 - وعن علي رضي الله عنه «أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثًا، وقال: هذا طهور نبي الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والنسائي (¬2) ، والحديث إسناده لا بأس به. 238 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر» متفق عليه (¬3) . 239 - وعنه قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمضمضة والاستنشاق» رواه الدارقطني (¬4) ، وقال: لم يسنده عن حماد غير هدبة، قلت: وهدبة ثقة أخرج له البخاري ومسلم، فزيادة الرفع منه مقبولة. قوله: «استنثر» الاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. [1/56] باب ما جاء في الفصل بين المضمضة والاستنشاق وأنهما بغرفة واحدة 240 - عن طلحة بن مُصَرِّف عن أبيه عن جده، قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يَفْصل بين المضمضة والاستنشاق» أخرجه أبو داود (¬5) بإسناد ضعيف. ¬

(¬1) البخاري (1/71، 72، 2/682) ، مسلم (1/205) ، أحمد (1/59، 68) . (¬2) أحمد (1/135) ، النسائي (1/67) . (¬3) البخاري (1/72) ، مسلم (1/212) ، أحمد (2/242) . (¬4) الدارقطني (1/116) . (¬5) أبو داود (1/34) .

[1/57] باب ما جاء في تأخيرهما على غسل الوجه واليدين

241 - وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: «ثم تمضمضص واستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء» أخرجه أبو داود والنسائي (¬1) بإسناد صحيح. 242 - ولابن حبان والحاكم (¬2) مثله من رواية ابن عباس، وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين. 243 - وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: «ثم أدخل - صلى الله عليه وسلم - يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثًا» متفق عليه (¬3) ، وفي لفظ للبخاري ومسلم (¬4) من حديثه: «أنه - صلى الله عليه وسلم - أدخل يده في التور فمضمض وانتثر ثلاث مرات من غرفة واحدة» ، وقد ورد ما يدل على أنها ثلاث غرفات من حديثه في لفظ للبخاري (¬5) : «ثم أدخل يده في الإناء، فمضمض واستنشق ثلاث مرات من ثلاث غرفات» قلت: والظاهر جواز الصفتين. [1/57] باب ما جاء في تأخيرهما على غسل الوجه واليدين 244 - عن المقدام بن معد يكرب قال: «أُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضوء، فتوضأ فَغَسَلَ كفيه ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا ثلاثًا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا» رواه أبو داود ¬

(¬1) أبو داود (1/27) ، النسائي (1/68) . (¬2) ابن حبان (3/360) ، الحاكم (1/247) . (¬3) البخاري (1/81) ، مسلم (1/210) ، أحمد (4/39) . (¬4) البخاري (1/84) ، مسلم (1/211) . (¬5) البخاري (1/82) .

[1/58] باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار

وأحمد (¬1) ، وزاد «وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا» وأخرجه الضياء في "المختارة"، وقال في شرح "المنتقى": إسناده صالح. 245 - وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عفراء قال: «أتيتها، فأخرجت إليّ إناءً، فقالت: في هذا كنتُ أُخرج الوَضُوء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثاً، ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا ثلاثًا، ثم يغسل يديه، ثم يمسح برأسه مُقبلًا ومُدبرًا، ثم يغسل رجليه» قال العباس بن يزيد: هذه المرأة التي حَدّثتْ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق، وقد حدث أهل بدر منهم عثمان وعلي، أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه، والناس عليه. رواه الدارقطني، وفي إسناده مقال، وأخرجه أحمد وأبو داود (¬2) ، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه مقال، وقال في "الميزان": حديثه في رتبة الحسن، وقال المنذري: وأخرجه الترمذي مختصرًا، وقال: هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادًا، وأخرجه ابن ماجه، وقال: حديث حسن. انتهى. [1/58] باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار وتأكيده عند القيام من النوم 246 - عن لَقِيْط بن صَبِرَة قال: «قلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء، ¬

(¬1) أبو داود (1/30) ، أحمد (4/132) . (¬2) الدارقطني (1/96) ، أحمد (6/358) ، أبو داود (1/31) ، الترمذي (1/48) ، ابن ماجه (1/138) .

[1/59] باب ما جاء في صفة الوضوء وخروج الخطايا من كل عضو

قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» رواه الخمسة (¬1) ، وصححه الترمذي، وقال: إن البخاري صححه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبغوي وابن سيد الناس في "شرح الترمذي"، وفي الباب أحاديث. 247 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثًا» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وصححه ابن القطان والحاكم وابن الجارود (¬2) . 248 - وعن عبد الله بن زيد «أنه - صلى الله عليه وسلم - تمضمض واستنشق من ثلاث غُرفات» رواه مسلم (¬3) . 249 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه» متفق عليه (¬4) . [1/59] باب ما جاء في صفة الوضوء وخروج الخطايا من كل عضو 250 - عن عمرو بن عَبَسَة قال: «قلت: يا رسول الله! حدثني عن الوضوء، ¬

(¬1) أبو داود (1/35) (142) ، النسائي (1/66) ، الترمذي (3/155) ، ابن ماجه (1/142) (407) ، أحمد (4/33) ، ابن خزيمة (1/78، 87) (150، 168) ، ابن حبان (3/368) (1087) ، الحاكم (1/248) . (¬2) أحمد (1/228) ، أبو داود (1/35) (141) ، ابن ماجه (1/143) ولم يذكر «بالغتين» ، الحاكم (1/249) ، ابن الجارود (1/31) (77) . (¬3) مسلم (1/211) . (¬4) البخاري (3/1199) ، مسلم (1/212) ، أحمد (2/352) .

[1/60] باب ما جاء في تخليل اللحية

قال: ما منكم من رجل يقرب وَضُوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء» أخرجه مسلم (¬1) ، ورواه أحمد (¬2) وقال فيه: «ثم يمسح رأسه كما أمر الله، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمر الله» . 251 - وعن ابن عباس: «أنه توضأ فغسل وجهه، فأخذ غرفة ماء فتمضمض واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ» رواه البخاري (¬3) . قوله: «خرت خطاياه» أي: سقطت. [1/60] باب ما جاء في تخليل اللحية 252 - عن عثمان «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل لحيته في الوضوء» رواه ابن ماجه ¬

(¬1) مسلم (1/570) . (¬2) أحمد (4/112) . (¬3) البخاري (1/65) .

[1/61] باب ما جاء في تعاهد الماقين والناصية وغيرهما

والترمذي وصححه أيضًا ابن خزيمة، وقال البيهقي: قال البخاري: إنه حسن، وقال الترمذي: قال البخاري: إنه أصح شيء في الباب، وقال الحاكم: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان، وأخرجه أحمد والدارقطني والبزار والنسائي (¬1) . 253 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل» رواه أبو داود (¬2) ، وفي إسناده مقال؛ لكن قد رُوي من طُرق كثيرة صحح بعضها الترمذي والحاكم وابن القطان، والباقية وإن كانت ضعيفة فبعضها يُقوي بعضًا. 254 - وأخرج لها شاهدًا أحمد والحاكم (¬3) من حديث عائشة، قال الحافظ: وإسناده حسن. قوله: «تحت حنكه» الحنك: باطن أعلى الفم الأسفل من طرف مقدم اللحيين. [1/61] باب ما جاء في تعاهد الماقين والناصية وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء 255 - عن أبي أمامة أنه وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى قال: «وكان يتعاهد الماقين» رواه أحمد (¬4) ، قال في "مجمع الزوائد": إسناده حسن. ¬

(¬1) ابن ماجه (1/148) (430) ، الترمذي (1/46) (31) ، أحمد (1/68) ، الدارقطني (1/86، 91) ، الحاكم (1/249) ، ابن خزيمة (1/78) (151، 152) . (¬2) أبو داود (1/36) . (¬3) أحمد (6/234) ، الحاكم (1/250) . (¬4) أحمد (5/258) .

[1/62] باب ما جاء في غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة

256 - وعن ابن عباس: «أن عليًا قال: يابن عباس! ألا أتوضأ لك وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، قلت: بلى. فداك أبي وأمي، قال: فوضع إناء، فغسل يديه، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثًا، ثم أخذ كفًا بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، وذكر بقية الوضوء» رواه أحمد وأبو داود (¬1) بنحوه، وقال المنذري: في هذا الحديث مقال، وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعفه، وقال: ما أدري ما هذا. قوله: «الماقين» هما مخصر العينين. [1/62] باب ما جاء في غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغُرَّة 257 - عن عثمان أنه قال: «هلّم أتوضأ لكم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين، ثم مسح برأسه، ثم أمرَّ بيديه على أذنيه ولحييه، ثم غسل رجليه» رواه الدارقطني (¬2) ، وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن، وقال الحافظ: إسناده حسن. 258 - وعن أبي هريرة: «أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى ¬

(¬1) أحمد (1/82) ، أبو داود (1/29) . (¬2) الدارقطني (1/83) .

[1/63] باب ما جاء في تحريك الخاتم وتخليل الأصابع والدلك

حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، من استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله» رواه مسلم (¬1) . قوله: «الغر المحجلون» الغرة: بياض في جبهة الفرس، والتحجيل: بياض في يدها ورجلها، شبه النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة بالغرة والتحجيل. [1/63] باب ما جاء في تحريك الخاتم وتخليل الأصابع والدلك 259 - عن أبي رافع: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ حرّك خاتمه» رواه ابن ماجه والدارقطني بإسناد ضعيف، وعلقه البخاري عن ابن سيرين، ووصله ابن أبي شيبة (¬2) . 260 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وحسنه البخاري، وقال الترمذي: حسن غريب (¬3) . 261 - وأخرجه (¬4) من حديث عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا توضأت فخلل بين الأصابع» وقال: حديث حسن صحيح. ¬

(¬1) مسلم (1/216) . (¬2) ابن ماجه (1/153) الدارقطني (1/83) ، البخاري (1/73) ، ابن أبي شيبة (1/44) . (¬3) أحمد (1/287) ، ابن ماجه (1/153) ، الترمذي (1/57) . (¬4) الترمذي (1/56، 3/155) .

[1/64] باب ما جاء في مسح الرأس كله والاكتفاء ببعضه

262 - وعن المُسْتَوْرِدِ بن شداد قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره» رواه الخمسة إلا أحمد (¬1) وصححه ابن القطان. 263 - وقد تقدم (¬2) في باب المبالغة في الاستنشاق حديث لقيط بن صبرة بلفظ: «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع» وهو حديث صحيح، وفي الباب عدة أحاديث. 264 - وعن عبد الله بن زيد بن عاصم: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بثلثي مُد، فجعل يدلك ذراعيه» رواه أحمد وصححه ابن خزيمة (¬3) ، وفي رواية (¬4) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فجعل يقول هكذا يدلك» . [1/64] باب ما جاء في مسح الرأس كله والاكتفاء ببعضه مع التكميل على العمامة 265 - عن عبد الله بن زيد «أن رسول الله مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، يبدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» رواه الجماعة (¬5) . ¬

(¬1) أبو داود (1/37) ، الترمذي (1/57) ، ابن ماجه (1/152) ، أحمد (4/229) . (¬2) تقدم برقم (246) . (¬3) لم نجده عندهما، وهو عند الحاكم (1 / 266) ، وابن حبان (3 / 364) ، والبيهقي (1/ 196) (¬4) أحمد (4/39) . (¬5) البخاري (1/90) ، مسلم (1/211) ، أبو داود (1/29) ، النسائي (1/71) ، الترمذي (1/47) ، ابن ماجه (1/149) ، أحمد (4/39) .

266 - وعن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ عندها ومسح برأسه، فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية بمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته» رواه أحمد وأبو داود (¬1) ، وفي لفظ: «مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره، ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما» رواه أبو داود والترمذي (¬2) وحسنه. 267 - وعن أنس قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ وعليه عمامة قَطَريِّه، فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة» رواه أبو داود (¬3) ، وقال الحافظ: في إسناده نظر. 268 - وعن عمرو بن أُميَّة الضَّمُري قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته وخفيه» رواه أحمد والبخاري وابن ماجه (¬4) . 269 - وعن بلال قال: «مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخفين والخمار» رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود (¬5) ، وفي رواية لأحمد (¬6) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «امسحوا على الخفين والخمار» . ¬

(¬1) أحمد (6/359، 360) ، أبو داود (1/31) . (¬2) أبو داود (1/31) ، الترمذي (1/48) . (¬3) أبو داود (1/36) . (¬4) أحمد (5/288) البخاري (1/85) ، ابن ماجه (1/186) . (¬5) مسلم (1/231) ، النسائي (1/75) الترمذي (1/172) ابن ماجه (1/186) أحمد (6/12، 13) . (¬6) أحمد (6/14) .

270 - وعن المغيرة بن شعبة قال: «توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومسح على الخفين والعمامة» رواه الترمذي (¬1) وصححه. 271 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين» أخرجه أحمد ومسلم (¬2) . 272 - وعن سلمان قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على خفيه وعلى خماره» أخرجه أحمد والترمذي في العلل (¬3) بإبدال مكان «الخمار» «الناصية» بإسناد فيه مجهول. 273 - وعن ثوبان قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سريّة، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين» رواه أحمد وأبو داود (¬4) ، وفي إسناده مقال. 274 - وعنه قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الخفين والخمار» رواه أحمد والحاكم (*) والطبراني (¬5) ، وفي الباب عدة أحاديث. قوله: «قطرية» بكسر القاف، وسكون الطاء، وقيل: بفتحها، هي نوع من البرد ¬

(¬1) الترمذي (1/170) . (¬2) مسلم (1/231) ، أحمد (4/255) . (¬3) أحمد (5/439، 440) ، الترمذي في العلل (1/56) ، وهو عند الطيالسي (656) ، وابن أبي شيبة (1/23) ، وابن ماجه (1/186) (563) ، وابن حبان (4/175) (1344) . (¬4) أحمد (5/277) ، أبو داود (1/36) ، الحاكم (1/275) . (¬5) أحمد (5/281) ، الطبراني في "الكبير" (2/91) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: رواية الحاكم لم نجدها.

[1/65] باب ما جاء في مسح الرأس مرة واحدة

منسوبة إلى قَطَر قرية قريب من عُمَان. قوله: «الخِمار» بكسر الخاء المعجمة، المراد به ها هنا العمامة. قوله: «العصائب» هي العمائم، و «التساخين» الخفاف. [1/65] باب ما جاء في مسح الرأس مرة واحدة 275 - عن أبي حيَّة قال: «رأيت عليًّا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه الترمذي وصححه (¬1) . 276 - والطبراني (¬2) بلفظ: «ومسح برأسه مرة واحدة» من حديث أنس، قال الحافظ: وإسناده صالح. 277 - وعن ابن عباس: أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ.. فذكر الحديث، وفيه: «مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة» رواه أحمد وأبو داود (¬3) ، وأعله الدارقطني، وتعقبه ابن القطان فقال: ما أعله به ليس بعلة، وإنه إما صحيح أو حسن. 278 - وعن عثمان: «أنه توضأ مثل ذلك، وقال: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ» متفق عليه، وقد تقدم (¬4) . ¬

(¬1) الترمذي (1/67) . (¬2) الطبراني في "الأوسط" (3/194) . (¬3) أبو داود (1/32) . (¬4) تقدم برقم (236) .

[1/66] باب ما جاء في الأذنين

وقد وردت أحاديث تدل على تثليث مسح الرأس، قال في "فتح الباري": قد روى أبو داود (¬1) من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس والزيادة من الثقة مقبولة. انتهى. وأما صاحب "الهدي النبوي" فقرر عدم مشروعية تثليث مسح الرأس، وقال: الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكرر مسح رأسه ولم يصح عنه خلافه البتَّة، وحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه مسح رأسه ثلاثًا، قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح تدل على أن مسح الرأس مرة. 279 - وأخرج النسائي (¬2) من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: «ومسح رأسه مرتين» وإسناده صحيح، وكذا أخرجه البيهقي (¬3) . 280 - وأخرجه أبو داود (¬4) من حديث الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ (¬5) وصححه الحاكم، وأخرجه الترمذي (¬6) أيضًا، وقال: حديث حسن. [1/66] باب ما جاء في الأذنين 281 - عن ابن عباس: «أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، وفيه: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة» الحديث تقدم (¬7) قبل هذا الباب. ¬

(¬1) أبو داود (1/26، 27) . (¬2) النسائي (1/72) . (¬3) البيهقي (1/63) . (¬4) أبو داود (1/31) . (¬5) حديث الربيع بنت معوّذ قد تعارضا في مسح الرأس مرة ومرتين، ولعله يمكن الجمع بالحمل على تعدد روايتها لوضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -. تمت مؤلف. (¬6) الترمذي (1/48) . (¬7) تقدم برقم (277) .

282 - وعن أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأذنان من الرأس» أخرجه الترمذي وابن ماجه (¬1) بإسناد ضعيف، وقال ابن القطان في كتابه "الوهم والإيهام" حين تكلم صاحب الأحكام على ضعف الحديث، فقال ابن القطان: ليس عندي بضعيف، بل إما صحيح وإما حسن. 283 - وقد أخرج الدارقطني (¬2) حديث «الأذنان من الرأس» (¬3) من حديث ابن عباس أيضًا بإسناد صحيح، وأما إعلاله بأنه روي تارةً مرسلًا، فلا يضر، فقد رُوي مسندًا بإسناد صحيح، كذا قال ابن القطان. 284 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهاميه إلى ظاهرهما، فمسح ظاهرهما وباطنهما» أخرجه النسائي وابن ماجه والحاكم (*) وابن حبان في صحيحه (¬4) ، وصححه ابن خزيمة وابن مندة، وقال ابن مندة: لا يُعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذه الطريق. 285 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما» رواه الترمذي (¬5) ، وقال: حديث حسن صحيح. ¬

(¬1) الترمذي (1/53) ، ابن ماجه (1/152) ، وهو عند أبي داود (1/33) . (¬2) الدارقطني (1/98- 102) . (¬3) مجموع ما رُوي من مسح الأذنين قولًا وفعلًا قد تعددت من طرق يصير الحديث بمجموعها حسنًا، وقد حكم أهل الحديث بالحسن على طرق بعض الحديث بم تبلغ قوة طرق هذا الحديث، وقد صححه ابن القطان أيضًا كما ذكرنا في هذا الكتاب. تمت مؤلف رحمه الله. (¬4) النسائي (1/74) ، ابن ماجه (1/151) ، الحاكم (1/247) ، ابن حبان (3/360،367) . (¬5) الترمذي (1/52) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لم أجده عند الحاكم بنفس اللفظ، ولم يعزه الأرناؤوط إليه. والذي أخرجه الحاكم وصححه (1/247، 250) هو "أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توضأ مرة مرة، وجمع بين المضمضة والاستنشاق"، وفي الرواية الأخرى "ومسح بهما رأسه وأذنيه" في صفة وضوء النبي. إلا أنه لم يذكر صفة المسح.

[1/67] باب ما جاء في الأخذ للأذنين والرأس ماء جديد

286 - وعن المقدام بن معد يكرب: «أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه» رواه أبو داود (¬1) ، وقال في "الخلاصة": إسناده حسن أو صحيح. قوله: «صماخي أذنيه» الصماخ: خرق الأذن كما في المغرب. [1/67] باب ما جاء في الأخذ للأذنين والرأس ماء جديد 287 - عن عبد الله بن زيد: «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذه لرأسه» أخرجه البيهقي (¬2) ، وقال: إسناده صحيح، وصححه الترمذي، وقال الحاكم: إسناده على شرط مسلم، انتهى. وهو عند مسلم (¬3) بلفظ: «ومسح برأسه بماء غير فضل يديه» قال في "بلوغ المرام": وهو المحفوظ. [1/68] باب ما جاء في مسح الصدغين والرقبة 288 - عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ قالت: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه، وما أدبر، وصدغيه، وأذنيه مرة واحدة» رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وفي نسخة قال: حسن صحيح (¬4) . 289 - وعن طلحة بن مُصَرِّف عن أبيه عن جده «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح ¬

(¬1) أبو داود (1/30، 31) ، وهو عند أحمد (4/132) . (¬2) البيهقي (1/65) . (¬3) مسلم (1/211) . (¬4) أبو داود (1/32) ، الترمذي (1/49) .

[1/69] باب ما جاء في غسل الرجلين

رأسه حتى بلغ القذال، وما يليه من مقدم العنق» أخرجه أحمد (¬1) ، ولأبي داود (¬2) «مسح برأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال» وإسناد هذا الحديث ضعيف جدًا. 290 - وأشد منه ضعفًا حديث ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ ومسح عنقه لم يُغل بالأغلال يوم القيامة» أخرجه أبو نُعَيْم (¬3) ، ولم يصح في مسح العنق شيء، وحديث طلحة بن مصرف لا يصح الاستدلال به في ندب مسح العنق؛ لأنه في صفة المسح الواجب للرأس، ولم أرَ من تنبه لهذا الحديث سوى صاحب منحة الغفار. [1/69] باب ما جاء في غسل الرجلين 291 - عن عبد الله بن عمرو قال: «تخلف عنّا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفرة، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: ويلٌ للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثًا» متفق عليه (¬4) . 292 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا لم يغسل عقبيه، فقال: ويلٌ للأعقاب من النار» رواه مسلم (¬5) . 293 - وعن جابر بن عبد الله قال: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قومًا توضئوا ولم ¬

(¬1) أحمد (3/481) . (¬2) أبو داود (1/32) . (¬3) أبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/78) . (¬4) البخاري (1/ 33، 48، 72) ، مسلم (1/214) ، أحمد (2/211، 226) . (¬5) مسلم (1/214) .

[1/70] باب التيمن في الوضوء وغيره

يمس أعقابهم الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار» رواه أحمد وابن ماجه (¬1) بإسناد رجاله ثقات. 294 - وعن عبد الله بن الحارث قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ويل للأعقاب من النار، وبطون الأقدام» رواه أحمد والدارقطني والحاكم (¬2) ، وقال: صحيح ولم يُخرجا «بطون الأقدام» ، وأقره على التصحيح الذهبي، وقال: حديث أحمد صحيح، وقال في "مجمع الزوائد": رجاله ثقات. 295 - وعن أنس بن مالك: «أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد توضأ، وترك على ظهر قدميه مثل موضع الظفر، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ارجع فأحسن وضوءك» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وابن خزيمة (¬3) ، وجوّد إسناده أحمد، وسيأتي (¬4) في باب الموالاة في الوضوء نحو ذلك. [1/70] باب التيمن في الوضوء وغيره 296 - عن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله» متفق عليه (¬5) . 297 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا ¬

(¬1) أحمد (3/316) ، ابن ماجه (1/155) مختصرًا. (¬2) أحمد (4/191) ، الدارقطني (1/95) ، الحاكم (1/267) . (¬3) أحمد (3/146) ، أبو داود (1/44) ، الدارقطني (1/108) ، ابن خزيمة (1/84) . (¬4) سيأتي باب الموالاة في الوضوء [1/75] . (¬5) البخاري (1/74، 165) ، مسلم (1/226) ، أحمد (6/94، 130) .

[1/71] باب ما جاء في إسباغ الوضوء ودلك الأصابع

بميامنكم» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة (¬1) ، وصححه ابن حبان، قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصح، وصححه ابن خزيمة، وارتضاه الحافظ، وقال ابن القطان: صحيح، وقال مُغْلَطاي في "شرح ابن ماجه": صحيح. [1/71] باب ما جاء في إسباغ الوضوء ودلك الأصابع 298 - عن عثمان قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يُسْبِغْ عبدٌ الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» رواه الترمذي (¬2) ، وقال المنذري: إسناده حسن. 299 - وعن عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقدم في صلاته فيعلم (¬3) ما يقول إلا انتقل وهو كيوم ولدته أمه.. الحديث» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم (¬4) واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد. 300 - وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلًا» رواه أبو يعلى والبزار، قال المنذري: بإسناد صحيح، وأخرجه الحاكم، ¬

(¬1) أحمد (2/354) ، أبو داود (4/70) ، ابن ماجه (1/141) ، ابن خزيمة (1/91) . (¬2) البزار (2/76) (422) . (¬3) بمعنى لم يُحدث فيها نفسه، كما ورد في حديث آخر. اهـ. (¬4) مسلم (1/209) ، أبو داود (1/43) ، النسائي (1/95) ، ابن خزيمة (1/110) ، الحاكم (2/433) .

وقال: صحيح على شرط مسلم (¬1) . 301 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أخبركم بما يمحو به الله الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط» رواه مسلم والترمذي والنسائي (¬2) . 302 - وابن حبان في صحيحه (¬3) من حديث أبي سعيد. 303 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتاني الليلة آتٍ من ربي، فقال: يا محمد! أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم. في الدرجات، والكفارات، ونقل الأقدام للجماعات، وإسباغ الوضوء في السَّبَرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه» رواه الترمذي وحسنه (¬4) . 304 - وأخرج (¬5) نحوه من حديث معاذ مرفوعًا، وقال: حسن صحيح، وسألت محمدًا عنه، فقال: هذا حديث صحيح. ¬

(¬1) أبو يعلى (1/379) ، البزار (2/161) (528) ، الحاكم (1/223) . (¬2) مسلم (1/219) ، الترمذي (1/72) ، النسائي (1/89) ، ابن حبان (3/313) ، مالك (1/161) ، وهو عند أحمد (2/277، 303) ، وابن خزيمة (1/6) من حديث أبي هريرة. (¬3) ابن حبان (2/127) ، وهو عند ابن ماجه (1/148، 255) ، وأحمد (3/3) وابن خزيمة (1/90) من حديث أبي سعيد الخدري. (¬4) الترمذي (5/367) . (¬5) الترمذي (5/368) .

[1/72] باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا والنهي عن مجاوزة ذلك

305 - وعن المُسْتَوْرِد بن شَدَّاد قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (¬1) ، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لَهِيعَة. انتهى. وابن لهيعة ضعّفه الأئمة، ونقل الدارقطني والبيهقي عن مالك أنه قال: هذا حديث حسن. قال في "الخلاصة": لم يتفرد به ابن لهيعة، فقد رُوي من طريق أخرى ليس هو فيها، وصححها ابن القطان. 306 - وقد تقدم (¬2) حديث عبد الله بن زيد وفيه: «فجعل يدلك ذراعيه» و «السبرات» شدة البرد. [1/72] باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا والنهي عن مجاوزة ذلك وعن الاعتداء في الطهور 307 - عن ابن عباس قال: «توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة واحدة» رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬3) . 308 - وعن عبد الله بن زيد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين» رواه أحمد والبخاري (¬4) . ¬

(¬1) أبو داود (1/37) ، ابن ماجه (1/152) ، الترمذي (1/57) . (¬2) تقدم برقم (264) . (¬3) البخاري (1/70) ، أبو داود (1/34) ، النسائي (1/62) ، الترمذي (1/60) ، ابن ماجه (1/143) ، أحمد (1/332) . (¬4) أحمد (4/41) ، البخاري (1/70) .

309 - وعن عثمان: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثًا» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 310 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم» ، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة (¬2) وصححه. قال الحافظ: وأخرجه أبو داود وابن خزيمة من طرق صحيحة.انتهى. ولفظ أبي داود (¬3) : «من زاد على هذا أو نقص، فقد أساء وظلم» وقال صاحب "الإلمام": إسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب. وقال في "الخلاصة": الأكثر الاحتجاج بحديث عمرو، وقال المنذري: عمرو بن شُعَيب تكلم فيه جماعة، قلت: عمرو بن شعيب قال فيه يحيى القطان: إذا روى عنه ثقة فهو حجة، وقال البخاري: رأيت أحمد وابن المديني وإسحاق وأبا عُمير وعامة أصحابنا يحتجون به فَمَنِ الناس بعدهم! انتهى. وقال في "التقريب": ثبت سماع شعيب من جده، وقال في "الكاشف": سماع شعيب من جده مُتيقن. انتهى. وساق في "البدر المنير" عن عمرو بن شعيب عن أبيه، أن رجلًا أتى عبد الله بن عمرو، فسأله عن مُحرِم وقع بامرأته.. وفيه التصريح بسماع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو، وساقه الحاكم (¬4) ، وقال: هذا حديث صحيح رواته كلهم ثقات حفاظ، وهو كالأخذ باليد ¬

(¬1) أحمد (1/57) ، مسلم (1/207) . (¬2) أحمد (2/180) ، النسائي (1/80) ، ابن ماجه (1/146) ، ابن خزيمة (1/89) . (¬3) أبو داود (1/33) . (¬4) الحاكم (2/74-75) ، والدارقطني (3/50) ، وابن أبي شيبة (3/164) .

في صحة سماع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو، وقال: وقد كنت أطلب الحجة الظاهرة في ذلك، فظفرت بها الآن. وقال البيهقي (¬1) : سنده صحيح، قال: وفيه دليل على صحة سماع شعيب من جده ومن عبد الله بن عمر ومن ابن عباس. وقال المنذري: إنه حديث حسن، وتعجب صاحب "الإلمام" منه، وقال: رجاله كلهم ثقات، فلا أدري لِمَ لَمْ تصحح. انتهى. وفي "جامع الأصول" ما يؤيد كلام الحاكم، قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، قال: طفت مع عبد الله يعني أباه، وفيه: «ثم مضى حتى استلم الحجر، فأقام بين الركن والباب، فوضع صدره وذراعيه وكفيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله» أخرجه أبو داود (¬2) . انتهى، وهو ظاهر في سماع شعيب من جده عبد الله، وإنما أطلت الكلام على عمرو بن شعيب؛ لأنه سيتكرر حديثه في هذا الكتاب، ومن ضعّف حديثه إنما هو من قبل ما قيل: إن شُعيبًا لم يسمع من جده عبد الله بن عمرو، وقد صح سماعه منه، فلتستحضر هذه الفائدة عند كل حديث يُروى عن عمرو بن شعيب. 311 - وعن عبد الله بن مُغفّل أنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم (¬3) وصححه في "التلخيص". ¬

(¬1) البيهقي (5/167) . (¬2) أبو داود (2/181) (1899) . (¬3) أبو داود (1/24) ، ابن ماجه (2/1271) ولم يذكر «الطهور» ، أحمد (4/86) ، ابن حبان (15/166) ، الحاكم (1/267) .

[1/73] باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين

312 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه مرَّ بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف؟! قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم. وإن كنتُ على نهرٍ جارٍ» أخرجه ابن ماجه وأحمد وأبو يعلى والبيهقي (¬1) من حديث عبد الله بن لَهِيْعَة، وقد اُختلف في حديثه فضعّفه جماعة، وحسّنه آخرون. 313 - وعن أُبيّ بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن للوضوء شيطانًا يُقال له الوَلَهَان، فاتقوا وسواس الماء» رواه الترمذي (¬2) ، وقال: غريب. قال في "التلخيص": فيه خارجة بن مصعب، وهو ضعيف. 314 - وعن أنس بن مالك قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» أخرجاه (¬3) ، وسيأتي بقية الأحاديث في قدر الماء المتوضأ به في باب الغسل. [1/73] باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعض وضوئه ثلاثًا 315 - عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: «أَتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ، فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين، ومسح برأسه فأقبل وأدبر، وغسل رجليه» أخرجاه وأبو داود والترمذي (¬4) ، وقال: حديث حسن صحيح، وقد ذكر في غير ¬

(¬1) ابن ماجه (1/147) ، أحمد (2/211) . (¬2) الترمذي (1/85) . (¬3) البخاري (1/84) ، مسلم (1/258) ، أحمد (3/112، 116، 259، 282، 290) . (¬4) البخاري (1/83) ، مسلم (1/210) ، أبو داود (1/29) ، الترمذي (1/66) .

[1/74] باب ما جاء في الشهادة عقب الوضوء

حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثًا، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، لم يروا بأسًا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثًا وبعضه مرتين أو مرة. اهـ. [1/74] باب ما جاء في الشهادة عقب الوضوء 316 - عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء» رواه أحمد ومسلم والترمذي (¬1) ، وزاد «اللهم اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهرين» ، وقال: هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في هذا الباب شيء، وقال في "الهدي النبوي": ولم يُحفظ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول على وضوئه شيئًا غير التسمية في أوله، «وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين» في آخره، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يُقال عليه فكذب مختلق. [1/75] باب ما جاء في الموالاة 317 - عن خالد بن مَعْدَان عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يُصلي في ظهر قدميه لمعةٌ قدر الدرهم لم يُصبها الماء، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ¬

(¬1) أحمد (4/145، 153) ، مسلم (1/209) ، الترمذي (1/78) .

[1/76] باب المعاونة في الوضوء

يُعيد الوضوء» رواه أحمد وأبو داود (¬1) ، وزاد: «الصلاة» ، قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد. 318 - وعن عمر بن الخطاب: «أن رجلًا توضأ، فترك موضع ظفر قدميه، فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، قال: فرجع فتوضأ ثم صلّى» رواه أحمد ومسلم (¬2) ، ولم يذكر «فتوضأ» [1/76] باب المعاونة في الوضوء 319 - عن المغيرة بن شعبة: «أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه، وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين» أخرجاه (¬3) . 320 - وأما ما رُوي: «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر وقد بادر ليصب الماء على يديه: أنا لا أستعين في وضوئي بأحد» فقال النووي (¬4) : حديث باطل لا أصل له. 321 - قلت: وقد ثبت استعانته - صلى الله عليه وسلم - لجماعة من الصحابة في صب الماء فقط، كحديث صفوان بن عسّال قال: «صببت الماء على النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر والحضر ¬

(¬1) أحمد (3/424) ، أبو داود (1/45) . (¬2) أحمد (1/21، 23) ، مسلم (1/215) . (¬3) البخاري (1/78) ، مسلم (1/229) . (¬4) الحديث لا أصل له، وانظر التلخيص (1/167) ، والمجموع (1/382) .

[1/77] باب ما جاء في تنشيف الأعضاء بعد الوضوء

في الوضوء» رواه ابن ماجه والبخاري في التاريخ (¬1) ، وفيه ضعف وشواهده كثيرة. 322 - وحديث استعانته - صلى الله عليه وسلم - بالرُّبيع بنت معوذ في صب الماء على يديه. رواه ابن ماجه والدارمي (¬2) ، قال في "الخلاصة": وإسناده حسن. 323 - وحديث استعانته - صلى الله عليه وسلم - بأسامة. متفق عليه (¬3) . [1/77] باب ما جاء في تنشيف الأعضاء بعد الوضوء 324 - عن قيس بن سعد قال: «زارنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منزلنا، فأمر له سعد بغسل، فوضع له فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس، فاشتمل بها» رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود (¬4) ، وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجاله رجال الصحيح، وقال في "الخلاصة": إسناده صحيح، لكن قال الحازمي: مُختلف في إسناده. 325 - وعن عائشة قالت: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خرقة يتنشف بها» 326 - وعن مُعاذ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه» أخرجهما الترمذي (¬5) ، وفي إسناد الأول متروك، وفي إسناد الثاني ضعيف، وقال ¬

(¬1) ابن ماجه (1/138) ، البخاري في التاريخ (3/96) . (¬2) ابن ماجه (1/138) ، الدارمي (1/187) . (¬3) البخاري (2/600) ، مسلم (2/931، 934) ، أحمد (5/200) . (¬4) أحمد (3/421) ، ابن ماجه (1/158) ، أبو داود (4/347) جزء من قصة طويلة عند أحمد وأبي داود، ومختصر عند ابن ماجه. (¬5) حديث عائشة أخرجه الترمذي (1/74) ، وحديث معاذ أخرجه الترمذي (1/75) .

الترمذي بعد أن روى الحديث: ليس بالقائم، ولا يصح فيه شيء، وقال في "الهدي النبوي": لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتاد التنشيف بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة؛ بل الذي صح عنه خلافه. انتهى.

أبواب المسح على الخفين

أبواب المسح على الخفين [1/78] باب ما جاء في مشروعيته 327 - عن جرير: «أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم. رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية للترمذي (¬2) : «رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه، فقلت له: أقبل المائدة أو بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة» 328 - وعن عبد الله بن عمر: «أن سعدًا حدّثه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر، فقال: نعم. إذا حدثك سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فلا تسأل عنه غيره» رواه أحمد والبخاري (¬3) . 329 - وعن المغيرة بن شعبة قال: «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فقضى حاجته، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقال: يا رسول الله! أنسيت؟! قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل» رواه أحمد وأبو داود (¬4) بإسناد صحيح، وأحاديث المسح على الخفين صرح جماعة من الأئمة بتواترها، وقال ابن مندة: إنه روي حديث المسح عن ثمانين صحابيًا. ¬

(¬1) البخاري (1/151) ، مسلم (1/227) ، أحمد (4/358) . (¬2) الترمذي (1/157، 2/510) . (¬3) أحمد (1/15) ، البخاري (1/84) . (¬4) أحمد (4/253) ، أبو داود (1/40) .

[1/79] باب ما جاء في المسح على الموقين والجوربين والنعلين

قوله: «الخفين» الخف: النعل من أَدَمٍ يُغطي الكعبين. [1/79] باب ما جاء في المسح على الموقين والجوربين والنعلين 330 - عن بلال قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الموقين والخمار» رواه أحمد والترمذي والطبراني والضياء في "المختارة" (¬1) ، ولأبي داود (¬2) : «كان يخرج يقضي حاجته، فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه» 331 - ولسعيد بن منصور في سننه (¬3) عن بلال قال: سمعت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «امسحوا على النصيف والموق» . 332 - وعن المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين» رواه الخمسة إلا النسائي (¬4) وصححه الترمذي، وقال أبو داود: ليس بمتصل. قوله: «الموقين» هما ضرب من الخفاف، و «النصيف» بالنون والصاد المهملة وآخره فاء هو الخمار. قوله: «ومسح على الجوربين» الجورب: لفافة الرجل، أو الخف الكبير. [1/80] باب اشتراط طهارة القدمين قبل لبس الخفين 333 - عن المغيرة بن شعبة قال: «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ، فأهويت ¬

(¬1) أحمد (6/15) ، الترمذي (1/172) بلفظ: «على الخفين والخمار» ، الطبراني في "الكبير" (1/357، 362) . (¬2) أبو داود (1/39) . (¬3) ساق إسناده في "تنقيح التحقيق" (1/197) ، وأخرجه ابن عساكر (66/122) . (¬4) أبو داود (1/41) ، الترمذي (1/167) ، ابن ماجه (1/185) ، أحمد (4/252) .

[1/81] باب ما جاء في توقيت مدة المسح للمقيم والمسافر

لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما» متفق عليه (¬1) ، ولأبي داود (¬2) : «دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما» . 334 - وعنه قال: «قلنا: يا رسول الله! أيَمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان» رواه الحميدي في مسنده (¬3) . 335 - وعن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله! رجليك لم تغسلهما؟ فقال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان» رواه أحمد (¬4) ، وفي إسناده رجل لم يُسم، قاله في "مجمع الزوائد". 336 - وعن صفوان بن عسّال قال: «أمرنا -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر» رواه أحمد وابن خزيمة، وقال الخطابي: صحيح الإسناد، وأخرجه النسائي والترمذي (¬5) وصححه. [1/81] باب ما جاء في توقيت مدة المسح للمقيم والمسافر 337 - عن صفوان بن عسّال قال: «أمرنا -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -- أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا ¬

(¬1) البخاري (1/85، 5/2185) مسلم (1/230) ، أحمد (4/251) . (¬2) أبو داود (1/38) . (¬3) الحميدي (2/335) . (¬4) أحمد (2/358) . (¬5) انظر الحديث الآتي.

نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة» رواه أحمد والنسائي والترمذي (¬1) ، ولفظه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم» ، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه أيضًا ابن خزيمة والخطابي، وقد تقدم قبل هذا الباب، وقال البخاري: إنه أصح حديث في التوقيت وصححه أيضًا ابن حبان. 338 - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه وابن خزيمة (¬2) وصححه أيضًا، وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد، وقال البخاري: حديث حسن، وقال الشافعي: إسناده صحيح. 339 - وعن علي بن أبي طالب قال: «جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين» أخرجه أحمد ومسلم والنسائي (¬3) . 340 - وعن خزيمة بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه سُئل عن المسح على ¬

(¬1) أحمد (4/239) ، النسائي (1/83، 98) ، الترمذي (1/159، 5/545، 546) ، ابن خزيمة (1/97) . (¬2) الدارقطني (1/194، 204) ، ابن خزيمة (1/96) ، وهو عند ابن ماجه (1/184) ، وابن حبان (4/154، 157) ، والبيهقي (1/276) . (¬3) أحمد (1/134) ، مسلم (1/232) ، النسائي (1/84) .

[1/82] باب في أن المسح ليس إلا لظاهر الخف

الخفين، فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬1) وصححه يحيى بن معين وابن حبان، ومال إليه صاحب "الإلمام" وصححه. 341 - وعن ابن أبي عمارة أنه قال: «يا رسول الله! أمْسَحُ على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم. وما شئت» أخرجه أبو داود (¬2) وقال: ليس بالقوي، وقال أحمد: رجاله لا يعرفون، وقال الدارقطني: إسناده لا يثبت، وضعفه جماعة من الأئمة، وخالف الحاكم فصححه. [1/82] باب في أن المسح ليس إلا لظاهر الخف 342 - عن علي رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على خفيه» رواه أبو داود والدارقطني (¬3) ، قال في "بلوغ المرام": بإسناد حسن، وقال في "التلخيص": إسناده صحيح. 343 - وعن المغيرة بن شعبة قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظهور الخفين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬4) بمعناه وحسنه. 344 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وأسفله» رواه الخمسة إلا ¬

(¬1) أحمد (5/213) ، أبو داود (1/40) ، الترمذي (1/158) . (¬2) أبو داود (1/40) . (¬3) أبو داود (1/42) ، الدارقطني (1/204) . (¬4) أحمد (4/246) ، أبو داود (1/41) ، الترمذي (1/165) .

النسائي (¬1) ، وقال الترمذي: حديث معلول لم يُسنده عن ثور (¬2) غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمداً عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح. ¬

(¬1) أبو داود (1/42) ، الترمذي (1/162) ، ابن ماجه (1/183) ، أحمد (4/251) . (¬2) هو ثور بن يزيد الكلاعي أبو خالد الحمصي أحد الحفاظ. اهـ خلاصة.

أبواب نواقض الوضوء

أبواب نواقض الوضوء [1/83] باب الوضوء من الحدث 345 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساءٌ أو ضراط» متفق عليه (¬1) . 346 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» أخرجه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي (¬2) ، وقال: حديث ثابت، وفي رواية للترمذي (¬3) وقال: حسن صحيح: «إذا كان أحدكم في المسجد، فوجد ريحًا بين إليتيه، فلا يخرج حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا» ، ولمسلم (¬4) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه أخرج أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا» وسيأتي في كتاب الصلاة أحاديث من ذلك. 347 - وعن علي بن أبي طالب قال: «كنتُ رجلًا مذَّاءً، فأمرتُ المقدادَ أن يَسْألَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأله، فقال: فيه الوضوء» أخرجاه، وفي رواية لمسلم: «يغسل ¬

(¬1) البخاري (1/63) ، مسلم (1/204) ، ولم يذكر: (فقال رجل من أهل حضرموت) إلخ، أحمد (2/308، 318) . (¬2) أحمد (2/471) ، الترمذي (1/109) ، ابن ماجه (1/172) ، البيهقي (1/117، 220) . (¬3) الترمذي (1/109) . (¬4) مسلم (1/276) .

[1/84] باب الوضوء من الخارج من غير السبيلين

ذكره ويتوضأ» وقد تقدم (¬1) في الطهارة. [1/84] باب الوضوء من الخارج من غير السبيلين 348 - عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت له ذلك، فقال: صدق، أنا صببتُ له وَضوءه» رواه أحمد وأبو داود (*) (¬2) ، وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. وهو عند أصحاب السنن الثلاث وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن مندة والحاكم (¬3) بلفظ: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر» قال ابن مندة: إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده. 349 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أصابه قيءٌ أو رُعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبنِ على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم» أخرجه ابن ماجه والدارقطني (¬4) ، وضعفه أحمد وابن معين، والصحيح إرساله. 350 - وعن أنس قال: «احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل ¬

(¬1) تقدم برقم (49) . (¬2) الترمذي (1/142-143) (87) . (¬3) أبو داود (2/310) (2381) ، النسائي في "الكبرى" (2/213، 214، 215) ، ابن الجارود (1/15) (8) ، أحمد (5/195، 227، 6/443) ، ابن حبان (3/377) (1097) ، الدارقطني (1/158، 2/181) ، البيهقي (1/144، 4/220) ، الطبراني في "الأوسط" (4/99) ، الحاكم (1/588) ، الدارمي (1/142) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/96) . (¬4) ابن ماجه (1/385) ، الدارقطني (1/153) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: قال رواه أحمد وأبو داود. وهذا اللفظ لم يخرجه إلا الترمذي، وأحمد لم يروه بنفس اللفظ وإنما رواه باللفظ الثاني، وبالنسبة لأبي داود، فلعله خطأ مطبعي واللفظ للترمذي وقال: هو أصح شيء في هذا الباب برقم (1/143) . ثم قال المصنف في الرواية الثانية، وهو عند أصحاب السنن الثلاث، ولم أجده إلا عند أبي داود والنسائي

[1/85] باب ما جاء في الوضوء من النوم

محاجمه» رواه الدارقطني والبيهقي (¬1) بإسناد ضعيف. قوله: «قلس» القلس: بالتحريك وقيل بالسكون ما خرج من الجوف وملأ الفم أو دونه، وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء، هكذا في "مختصر النهاية". [1/85] باب ما جاء في الوضوء من النوم 351 - عن صفوان بن عسَّال قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كُنا في سفر أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائطٍ وبولٍ ونوم» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقد تقدم (¬2) . 352 - وعن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «العين وكاء السَّهِ، فمن نام فليتوضأ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني (¬3) بإسناد ضعيف، وأمّا ابن السكن فذكره في سننه الصحاح. 353 - وعن معاوية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «العين وكاء السّه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» رواه أحمد والدارقطني والطبراني (¬4) ، وزاد «فمن نام فليتوضأ» وإسناده ضعيف، وقد حسن هذا الحديث ابن الصلاح والنووي، وأخرجه ابن السكن في سننه الصحاح، وجمهور الأئمة على القول بضعف هذا الحديث. 354 - وعن أنس قال: «كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ينتظرون العشاء الآخرة ¬

(¬1) الدارقطني (1/151) ، البيهقي (1/141) . (¬2) تقدم برقم (337) . (¬3) أحمد (1/111) ، أبو داود (1/52) ، ابن ماجه (1/161) ، الدارقطني (1/161) . (¬4) أحمد (4/96) ، الدارقطني (1/160) ، الطبراني في "الكبير" (19/372) .

حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون ولا يتوضئون» رواه أبو داود ورجاله ثقات والترمذي (¬1) ، وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم (¬2) بلفظ: «كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون» 355 - وعن قتادة عن أنس بلفظ: «كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون» رواه مسلم وأبو داود (¬3) بمعناه، وفي رواية (¬4) قال: قلت: سمعته من أنس، قال: إي والله. 356 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على من نام ساجدًا وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع استرخت مفاصله» رواه أحمد، وقال في "مجمع الزوائد": رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثوفون، وقال في "الخلاصة": حديث ابن عباس أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد منقطع والترمذي (¬5) ، وهو ضعيف باتفاقهم، وأما ابن السكن فذكره في صحاحه. 357 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام وهو جالس فلا وضوء عليه، فإذا وضع جنبه فعليه الوضوء» رواه الطبراني (¬6) ، وقال في ¬

(¬1) أبو داود (1/51) ، الترمذي (1/113) . (¬2) انظر الحديث الآتي. (¬3) مسلم (1/284) ، أبو داود (1/51) ، وهو عند أحمد (3/277) . (¬4) الرواية لمسلم (1/284) . (¬5) أحمد (1/256) ، أبو يعلى (4/369) ، ورواه بلفظ «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام وهو ساجد» وقريبًا منه الترمذي (1/111) ، وأبو داود (1/52) . (¬6) الطبراني في "الأوسط" (6/152) .

[1/86] باب ما جاء في الوضوء من مس المرأة

"مجمع الزوائد": فيه الحسن بن أبي جعفر، ضعّفه البخاري وغيره، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، ولا يتعمد الكذب، ولأبي داود والترمذي والدارقطني (¬1) بلفظ: «لا وضوء على من نام قاعدًا إنما الوضوء على من نام مضطجعًا» والحديث إسناده ضعيف؛ لأن في إسناده يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، قال أحمد: لا بأس به، ووثقه أبو حاتم وضعفه الآخرون، وأنكروا سماعه من قتادة. 358 - وللحديث شواهد كلها ضعيفة إلا الموقوف على أبي هريرة (¬2) ، فقال الحافظ: إسناده جيد، والظاهر أن ذلك لا يُقال من قبيل الاجتهاد، فله حكم الرفع. [1/86] باب ما جاء في الوضوء من مس المرأة وقوله تعالى: ((أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)) [النساء:43] وقرئ ((أو لمستم)) . 359 - عن معاذ بن جبل قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل، فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيئًا إلا قد أتى منها غير أنه لم يجامعها، قال: فأنزل الله تعالى هذه الآية: ((وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنْ اللَّيْلِ ... الآية)) [هود:114] ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: توضأ ثم صل» رواه أحمد والدارقطني (¬3) بإسناد منقطع. 360 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا ¬

(¬1) لكن من حديث ابن عباس المتقدم لا ابن عَمرو. (¬2) البيهقي (1/119) ، وعبد الرزاق (1/129) . (¬3) أحمد (5/244) ، الدارقطني (1/134) .

[1/87] باب ما جاء في الوضوء من مس الفرج

يتوضأ» رواه أبو داود والنسائي والترمذي (¬1) مرسلًا، وقال النسائي: ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلًا، وضعّفه البخاري، وقال ابن حزم لا يصح في هذا الباب شيء، وصححه ابن عبد البر وجماعة، وله شواهد أحسنها الحديث الذي بعد هذا. 361 - وعن عائشة قالت: «إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يُوتر مسني برجله» رواه النسائي (¬2) ، قال الحافظ: بإسناد صحيح. 362 - وعنها قالت: «فقدت النبيص ليلة من الفراش، فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» رواه مسلم والترمذي (¬3) وصححه. وهذه الأحاديث قد أفادت أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، واللمس في الآية قد فسره ابن عباس بالجماع، وهو أعلم بمعاني التنزيل. [1/87] باب ما جاء في الوضوء من مسّ الفرج 363 - عن بُسْرة بنت صفوان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مس ذكره فلا يُصل حتى يتوضأ» رواه الخمسة (¬4) وصححه الترمذي، وقال البخاري: هو أصح شيء في ¬

(¬1) أبو داود (1/45) ، النسائي (1/104) ، الترمذي (1/133) . (¬2) النسائي (1/101) . (¬3) مسلم (1/352) ، الترمذي (5/524) . (¬4) أبو داود (1/46) ، النسائي (1/216) ، الترمذي (1/126) ، ابن ماجه (1/161) ، = = أحمد (6/406) .

هذا الباب، وفي رواية لأحمد والنسائي (¬1) عن بُسرة أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ويُتوضأ من مس الذكر» وصحح الحديث أيضًا أحمد والدارقطني وابن معين وابن حبان والحاكم على شرطهما. 364 - وعن أم حبيبة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من مسّ فرجه فليتوضأ» رواه ابن ماجه والأثرم (¬2) وصححه أحمد وأبو زرعة. 365 - وفي رواية للترمذي (¬3) من حديث بُسرة مرفوعًا: «من مسّ فرجه فليتوضأ» ، وفي أخرى (¬4) : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ» . 366 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء» رواه أحمد وابن حبان في صحيحه (¬5) ، وقال: حديث صحيحٌ سَنَدُه، عدولٌ نَقَلَتُه، وصححه الحاكم وابن عبد البر. 367 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل مسّ فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» رواه أحمد والدارقطني (¬6) ، وقال الذهبي في "التنقيح": إسناده قوي، وقال ابن حجر: رجاله ¬

(¬1) أحمد (6/407) ، النسائي (1/100) ، ابن حبان (3/397) (1113) ، الدارقطني (1/147) . (¬2) ابن ماجه (1/162) . (¬3) النسائي (1/216) . (¬4) النسائي (1/216) . (¬5) أحمد (2/333) ، ابن حبان (3/401) . (¬6) أحمد (2/223) ، الدراقطني (1/147) .

[1/88] باب الوضوء للمستحاضة

ثقات، وقد وردت أحاديث تخالف ذلك. 368 - وعن طلق بن علي قال: «قال رجل: مسست، أو الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا. إنما هو بضعة منك» أخرجه الخمسة (¬1) ، وصححه ابن حبان والطبراني وابن حزم، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة، وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وحديث بُسرة قد عَمِلَ به الجمهور، وشواهده كثيرة مع أنه قد رُوي عن طلق بن علي نفسه حديث: «من مس فرجه فليتوضأ» أخرجه الطبراني (¬2) وصححه. [1/88] باب الوضوء للمستحاضة 369 - عن عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا. إنما ذلك عِرقٌ، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وصلي وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان، وأخرجه أبو داود (¬3) وضعّفه. ¬

(¬1) أبو داود (1/46) ، النسائي (1/101) ، الترمذي (1/131) ، ابن ماجه (1/163) ، أحمد (4/22) . (¬2) الطبراني (8/334) . (¬3) الترمذي (1/217) ، أبو داود (1/75) .، وأصل القصة في الصحيحين، وسيأتي في باب الغسل من الحيض.

[1/89] باب الوضوء من لحوم الإبل

370 - وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام إقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (¬1) ، وروى صاحب "المنتقى" أن الترمذي حسّنه، ولم أجده في نسختي، وقال الترمذي: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان. انتهى. وأبو اليقظان ضعيف لا يُحتج بحديثه، وضعّف الحديث أبو داود وقال: لا يصح. [1/89] باب الوضوء من لحوم الإبل 371 - عن جابر بن سَمُرة: «أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم» أخرجه مسلم وأحمد (¬2) . 372 - وروى نحوه أبو داود والترمذي وابن ماجه (¬3) وغيرهم من حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم» ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وأحمد وابن راهوية، وقال ابن خزيمة: لم أرَ خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح. 373 - وعن ذي الغرة (¬4) «أنه قال أعرابي للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنتوضأ من لحوم ¬

(¬1) أبو داود (1/80) ، ابن ماجه (1/204) ، الترمذي (1/220) . (¬2) مسلم (1/275) ، أحمد (5/92) . (¬3) أبو داود (1/47) ، الترمذي (1/123) ، ابن ماجه (1/166) . (¬4) ذو الغرة الجهني، صحابي له حديثان، وعنه عبد الرحمن بن أبي ليلى حكى الأمير أبو نصر عن = = بعضهم أنه البراء بن عازب. اهـ. "خلاصة".

[1/90] باب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف

الإبل؟ قال: نعم. قال: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا» مختصر من حديث عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، وأخرجه الطبراني (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد موثوقون، وقد أخرج معناه أبو داود والترمذي وابن ماجه (*) ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وأحمد. [1/90] باب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف 374 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» رواه الجماعة إلا البخاري (**) (¬2) . 375 - وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن كتابًا، وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر» رواه الأثرم والدارقطني (¬3) ، وهو لمالك في الموطأ مرسلًا (¬4) ، وقد احتج به أحمد، وقال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابًا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين يرجعون إليه، قال الحاكم: حكم له بالصحة عُمر بن عبد العزيز والزهري. 376 - قلت: ويشهد لصحته حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) أحمد (4/67، 5/112) ، الطبراني في "الكبير" (22/276) ، الترمذي (1/124) . (¬2) مسلم (1/204) ، الترمذي (1/5) ، ابن ماجه (1/100) ، أحمد (2/19، 57) . (¬3) الدارقطني (1/122) . (¬4) مالك (1/199) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: وأخرج معناه أبو داود والترمذي وابن ماجه، أما الترمذي فذكر الطريق دون اللفظ، وأما ابن ماجه وأبو داود فإن معناه مخرج من حديث البراء، وهو في تخريج الحديث قبل هذا فليحرر. (**) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: وهو عند أبي داود (1/16) (59) والنسائي (1/87) ، وابن ماجه (271) عن أبي المليح عن أبيه، ولم أجده من حديث ابن عمر.

قال: «لا يمس القرآن إلا طاهر» ، قال في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني في "الكبير" و"الصغير" (¬1) ورجاله مُوثّقُوُن. 377 - وعن طاوس عن رجل قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام» رواه أحمد والنسائي (¬2) . 378 - وأخرجه الترمذي والحاكم والدارقطني (¬3) من حديث ابن عباس، وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ¬

(¬1) الطبراني في "الكبير" (12/313) ، الصغير (2/277) . (¬2) أحمد (3/414، 4/64، 5/377) ، النسائي (5/222) . (¬3) الترمذي (3/293) ، الحاكم (1/630) ابن حبان (9/143) ، وابن خزيمة (4/222) ، والنسائي في الكبرى (2/406) ، والبيهقي (5/85، 87) ، والطبراني في الكبير (11/34) .

أبواب ما يستحب الوضوء لأجله

أبواب ما يستحب الوضوء لأجله [1/91] باب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه 379 - عن أبي هريرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «توضئوا مما مسته النار» 380 - وعن عائشة وزيد بن ثابت مثله. الجميع رواهن أحمد ومسلم والنسائي (¬1) . 381 - وله (¬2) في رواية أن ابن عباس قال: «أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالًا؛ لأن النار مسّته؟ فجمع أبو هريرة حصًى، فقال: أشهد عدد هذه الحصى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: توضئوا مما مسته النار» 382 - وعن ميمونة قالت: «أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - من كتف شاة، ثم قام فصلى ولم يتوضأ» . 383 - وعن عمرو بن أمية الضَّمري قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحز من كتف شاة، فأكل منها، فدعي إلى الصلاة، فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ» متفق عليهما (¬3) . ¬

(¬1) الحديث الأول: أحمد (2/265) ، مسلم (1/272) ، النسائي (1/105، 106) . الحديث الثاني: عن عائشة: أحمد (6/89) ، مسلم (1/273) ، النسائي الحديث الثالث: عن زيد بن ثابت. أحمد (5/184) ، مسلم (1/272) ، النسائي (1/107) . (¬2) النسائي (1/105) ، أحمد (2/529) . (¬3) الحديث الأول: البخاري (1/86) ، مسلم (1/274) ، أحمد (6/331) ، الحديث الثاني: = = البخاري (1/239) ، مسلم (1/274) ، أحمد (4/179) .

[1/92] باب فضل الوضوء لكل صلاة

384 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ» أخرجاه (¬1) . 385 - وعن أبي رافع قال: «أشهد لقد كنت أشوي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطن الشاة ثم صلّى ولم يتوضأ» رواه مسلم (¬2) . 386 - وعن جابر قال: «أكلت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر وعمر خبزًا ولحمًا فصلوا ولم يتوضئوا» رواه أحمد والضياء في "المختارة" (¬3) . 387 - وعن جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مسته النار» رواه أبو داود والنسائي والترمذي (*) وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان (¬4) ، وفي إسناده مقال، وقد صححه ابن حبان وابن خزيمة وابن السكن كما في "الخلاصة"، وقال النووي في "شرح مسلم": حديث جابر حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أصحاب السنن (¬5) بأسانيدهم الصحيحة. [1/92] باب فضل الوضوء لكل صلاة 388 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ¬

(¬1) البخاري (1/86) ، مسلم (1/273) . (¬2) مسلم (1/274) . (¬3) أحمد (3/304) . (¬4) أبو داود (1/49) ، النسائي (1/108) ، ابن خزيمة (1/28) ، ابن حبان (3/416- 417) . (¬5) في الأصل: وغيرهما من السنن. (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: رواية الترمذي لم أجدها، وإنما ساقه الترمذي كقول للأئمة أنهم رأو ترك الوضوء مما مسته النار (1/119) ، ولم أجده عند ابن ماجه.

عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء سواك» رواه أحمد بإسناد صحيح، وقد أخرج نحوه النسائي وابن خزيمة والبخاري (¬1) تعليقًا من حديثه. 389 - وروى نحوه ابن حبان في صحيحه (¬2) من حديث عائشة. 390 - وعن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ عند كل صلاة، قيل له: فأنتم كيف تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نُحدث» رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬3) . 391 - وعن بُرَيْدَة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال عمر: لقد صنعت باليوم شيئًا لم تكن تصنعه! فقال: عمدًا صنعته يا عمر!» رواه مسلم وأبو داود (¬4) ، وزاد الترمذي والنسائي (¬5) في أوله: «أنه كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ لكل صلاة» ، وقال: حديث حسن صحيح. 392 - وفي رواية للترمذي وأبي داود (¬6) من حديث جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلّى الظهر والعصر بوضوء واحد» . 393 - وعن عبد الله بن حنظلة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أُمِر بالوضوء لكل ¬

(¬1) أحمد (2/258) ، وأخرج نحوه ابن خزيمة (1/73) ، والبخاري تعليقاً (2/682) . (¬2) ابن حبان (3/352) . (¬3) البخاري (1/87) ، أبو داود (1/44) ، النسائي (1/85) ، الترمذي (1/88) ، ابن ماجه (1/170) ، أحمد (3/132، 133، 194، 260) . (¬4) مسلم (1/232) ، أبو داود (1/44) . (¬5) الترمذي (1/90) ، النسائي (1/86) . (¬6) لم نجده عند أبي داود، والترمذي قال: وفي الباب عن جابر، ولم يسق سنده.

[1/93] باب استحباب الطهارة لذكر الله والرخصة في تركها

صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، فلمّا شق ذلك عليه، أُمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث» رواه أحمد وأبو داود (¬1) ، وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن. 394 - ورواه أبو داود والترمذي (¬2) بإسناد ضعيف عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ على طُهرٍ كتب الله له به عشر حسنات» 395 - وأما حديث: «الوضوء على الوضوء نور يوم القيامة» ، فقال في المقاصد ذكره الغزالي في الإحياء، وقال مخرجه: لم أقف عليه، وأما شيخنا فقال: إنه حديث ضعيف رواه أبي رزين في "مسنده" (¬3) . انتهى. [1/93] باب استحباب الطهارة لذكر الله والرخصة في تركها 396 - عن المهاجر (¬4) بن قُنفُذ: «أنه سلّم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة» رواه أحمد وابن ماجه بنحوه وقد تقدم (¬5) . 397 - وعن أبي جُهيم بن الحارث «أن رجلًا سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يرد ¬

(¬1) أحمد (5/225) ، أبو داود (1/12) . (¬2) أبو داود (1/16) ، الترمذي (1/87، 90) . (¬3) "المقاصد الحسنة" (ص/451- 452) للسخاوي. (¬4) المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم التميمي، أسلم زمن الفتح وعنه حصين بن المنذر. اهـ. خلاصة. (¬5) تقدم برقم (97) .

[1/94] باب شرعية الوضوء لمن أراد النوم وتأكيده للجنب

النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام» متفق عليه (¬1) ومن الرخصة في ترك الطهارة لذكر الله حديث: «كان لا يحجره عن القراءة شيء ليس الجنابة» ، وسيأتي (¬2) في باب تحريم القرآن على الحائض، فإنه مُشعر بجواز قراءة القرآن في جميع الحالات إلا في حالة الجنابة، والقرآن أشرف الذكر، فجواز غيره بالأولى. 398 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه» رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي، وأخرجه مسلم والبخاري (¬3) تعليقًا. [1/94] باب شرعية الوضوء لمن أراد النوم وتأكيده للجنب وشرعيته للأكل والشرب والعود للجماع 399 - عن البراء بن عازب قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مِتّ من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ¬

(¬1) البخاري (1/129) ، مسلم (1/281) ، أحمد (4/169) . (¬2) سيأتي برقم (428) . (¬3) أبو داود (1/5) ، الترمذي (5/463) ، ابن ماجه (1/110) ، أحمد (6/153) ، مسلم (1/282) ، والبخاري (1/227) تعليقاً.

ما تتكلم به» رواه أحمد والبخاري والترمذي (¬1) . 400 - وعن عمر قال: «يا رسول الله! أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. إذا توضأ» . 401 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة» رواهما الجماعة (*) (¬2) ، ولأحمد ومسلم (¬3) من حديثها قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ» 402 - وعن عمار بن ياسر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة» رواه أحمد والترمذي (¬4) وصححه. 403 - وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ» رواه الجماعة إلا البخاري (¬5) ، وقد ورد الرخصة في ترك ذلك. 404 - عن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو ¬

(¬1) أحمد (4/292) ، البخاري (1/97) ، الترمذي (5/567) ، وهو عند مسلم (4/2081) . (¬2) الحديث الأول: البخاري (1/110) ، مسلم (1/248، 249) ، أبو داود (1/57) ، النسائي (1/139) ، الترمذي (1/206) ، ابن ماجه (1/193) ، أحمد (1/17،35) . الحديث الثاني: موجود بنفس الأرقام السابقة إلا عند أحمد (6/36) ، ولم أجده عند الترمذي. (¬3) أحمد (6/192) ، مسلم (1/248) . (¬4) أحمد (4/320) ، الترمذي (2/511) ، وهو عند أبي داود (1/57) . (¬5) مسلم (1/249) ، أبو داود (1/56) ، النسائي (1/142) ، الترمذي (1/261) ، ابن ماجه (1/193) ، أحمد (3/28) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: الحديث الذي رواه الجماعة إنما أشار إليه الترمذي (1/35) بقوله: وفي الباب عن عائشة دون أن يذكر الحديث. وهو أيضًا عند الدارقطني (1/117) ، والبيهقي (1/309) .

[1/95] باب ما جاء في الوضوء من حمل الميت

جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب» رواه أحمد والنسائي (¬1) . 405 - وعنها أيضًا قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم، ثم يعود ولا يمس ماء» رواه أحمد (¬2) . ولأبي داود والترمذي (¬3) : «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب ولا يمس ماء» والحديث قال أحمد: ليس بصحيح، انتهى وفيه وهم وغلط. 406 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما أُمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» أخرجه أصحاب السنن (¬4) . 407 - وعن ابن عمر: «أنه سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. ويتوضأ إن شاء» رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما (¬5) . [1/95] باب ما جاء في الوضوء من حمل الميت 408 - عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد: لا يصح في ¬

(¬1) أحمد (6/279) ، النسائي (1/139) . (¬2) أحمد (6/109) . (¬3) سيأتي برقم (441) . (¬4) أبو داود (3/345) ، النسائي (1/85) ، الترمذي (4/282) ، وهو عند مسلم بمعناه (1/282،283) ، وأحمد (1/282، 283) . (¬5) ابن حبان (4/18) ، ابن خزيمة (1/106) .

[1/96] باب الوضوء من مس الصنم

هذا الباب شيء، وسيأتي (¬1) في الغسل. [1/96] باب الوضوء من مس الصنم 409 - عن بُرَيدَة بن الحُصَيْب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مسَّ صنمًا فليتوضأ» رواه البزار (¬2) بإسناد ضعيف. ¬

(¬1) سيأتي برقم (450) . (¬2) كما في "كشف الأستار": (ص/146) .

أبواب الغسل

أبواب الغسل [1/97] باب الغسل من المني 410 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الماء من الماء» رواه مسلم وأصله في البخاري (¬1) . 411 - وعن علي رضي الله عنه قال: «كنتُ رجلًا مذَّاءً، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: في المذي الوضوء، وفي المني الغسل» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (¬2) وصححه، ولأحمد (¬3) قال: «إذا حَذَفْتَ الماء فاغتسل من الجنابة، فإن لم تكن حاذفًا فلا تغتسل» وفي تصحيح الترمذي لهذا الحديث مقال، ولعله لِمَا له من الشواهد، قال الترمذي: وقد روي عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه. 412 - وعن أم سلمة: «أن أم سليم قالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغُسل إذا احتلمت؟ قال: نعم. إذا رأت الماء، فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها» أخرجاه (¬4) . قوله: «حذفتَ» بالحاء المهملة والذال المعجمة، أي: رَمَيتَ، والرمي لا يقع إلا عن شهوة. ¬

(¬1) مسلم (1/269) ، وهو عند أحمد (3/47) . (¬2) أحمد (1/87، 109) ، ابن ماجه (1/168) ، الترمذي (1/193) . (¬3) أحمد (1/107) . (¬4) البخاري (1/60، 108، 3/1211، 5/2260) ، مسلم (1/251) ، وهو عند أحمد (6/302) والترمذي (1/209) ، والنسائي (1/114) .

[1/98] باب الغسل من التقاء الختانين

[1/98] باب الغسل من التقاء الختانين 413 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل» متفق عليه (¬1) ، ولأحمد ومسلم (¬2) : «وإن لم يُنزل» 414 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» رواه أحمد ومسلم والترمذي (¬3) وصححه، ولفظه: «إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل» . 415 - وعن أُبيِّ بن كعب قال: «إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخّص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها» رواه أحمد وأبو داود (¬4) ، وفي لفظ: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهى عنها» رواه الترمذي (¬5) وصححه. 416 - وعن عائشة: «أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، وعائشة جالسة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» رواه مسلم (¬6) . ¬

(¬1) البخاري (1/110) ، مسلم (1/271) ، أحمد (2/234، 393، 470، 520) . (¬2) أحمد (2/347) ، مسلم (1/271) . (¬3) أحمد (6/47، 112، 161) ، مسلم (1/271) ، الترمذي (1/181، 182) . (¬4) أحمد (5/115، 116) ، أبو داود (1/55) . (¬5) الترمذي (1/183) . (¬6) مسلم (1/272) .

[1/99] باب ما جاء فيمن احتلم ولم يجد بللا

417 - وعن رافع بن خديج قال: «ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أُنزل، فاغتسلت وخرجت وأخبرته، فقال: لا عليك الماء من الماء، ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بالغسل» رواه أحمد (¬1) وقد حسنه الحازمي، وفي تحسينه مقال. 418 - وهذه الأحاديث ناسخة لحديث أُبي بن كعب قال: «يا رسول الله! إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي» رواه البخاري (¬2) ، ولمسلم (¬3) : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل: «يغسل ذكره ثم يتوضأ» [1/99] باب ما جاء فيمن احتلم ولم يجد بَلَلًا 419 - قد تقدم (¬4) حديث أم سلمة: «أن أم سُلَيْم قالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم. إذا رأت الماء» أخرجاه وللترمذي والنسائي نحوه. 420 - وعن خَوْلَةَ بنت حكيم: «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها الغسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى يُنزل» رواه أحمد والنسائي مختصراً، ولفظه: «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل» ، وأخرجه ابن ماجه وابن أبي ¬

(¬1) أحمد (4/143) . (¬2) البخاري (1/111) . (¬3) مسلم (1/270) . (¬4) تقدم برقم (412) .

[1/100] باب الكافر يغتسل إذا أسلم

شيبة (¬1) وصححه السيوطي في "الجامع الكبير". 421 - وعن عائشة قالت: «سألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، فقال: يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غُسل عليه، فقالت أم سُليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم. إنما النساء شقائق الرجال» رواه الخمسة إلا النسائي (¬2) ، وفي إسناده عبد الله بن عمر العُمري، قال أحمد: صالح، وفي رواية عنه: لا بأس به، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، وقال ابن المديني: ضعيف. [1/100] باب الكافر يغتسل إذا أسلم 422 - عن قيس بن عاصم: «أنه أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (¬3) ، وحسنه الترمذي، وصححه ابن السكن. 423 - وعن أبي هريرة: «أن ثمامة أسلم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه فليغتسل» رواه أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما (¬4) ، وأصله في الصحيحين (¬5) بدون الأمر بالغسل، وإنما فيهما أنه اغتسل. ¬

(¬1) أحمد (6/409) ، النسائي (1/115) ، ابن ماجه (1/197) ، ابن أبي شيبة (1/80) . (¬2) أبو داود (1/61) ، الترمذي (1/190) ، ابن ماجه (1/200) ، ولم يذكر قول أم سلمة وما بعده، أحمد (6/256) . (¬3) أبو داود (1/98) ، النسائي (1/109) ، الترمذي (2/502) ، أحمد (5/61) . (¬4) أحمد (2/304، 483) ، عبد الرزاق (6/9، 10/318) ، البيهقي (1/171) ، ابن خزيمة (1/125) ، ابن حبان (4/41) . (¬5) البخاري (1/176، 4/1589) ، مسلم (3/1386) .

[1/101] باب الغسل من الحيض والاستحاضة

[1/101] باب الغسل من الحيض والاستحاضة 424 - عن عائشة: «أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» رواه البخاري (¬1) ، وهو لهما (¬2) بلفظ: «فاغسلي عنك الدم وصلي» . 425 - وعنها قالت: «استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: اغتسلي لكل صلاة» رواه أبو داود (¬3) ، وحسن المنذري بعض طرقه. 426 - وعنها: «أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك، فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل» رواه أحمد وأبو داود (¬4) بإسناد ضعيف. 427 - وعن عُرْوَةَ بن الزبير عن أسماء بنت عُمَيْس قالت: «يا رسول الله! إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا من الشيطان لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غُسلًا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر ¬

(¬1) البخاري (1/122) . (¬2) البخاري (1/117، 125) ، مسلم (1/262) . (¬3) أبو داود (1/78) . (¬4) أحمد (6/119) ، أبو داود (1/79) .

[1/102] باب تحريم القراءة على الحائض والجنب

غسلًا واحدًا، وتتوضأ فيما بين ذلك» رواه أبو داود (¬1) بإسناد فيه مقال. [1/102] باب تحريم القراءة على الحائض والجنب 428 - عن علي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته ثم يخرج ويقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجره من القرآن شيء ليس الجنابة» رواه الخمسة (¬2) ، ولفظ الترمذي: «كان يُقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جُنبًا» ، وقال: حديث صحيح، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والبزار والدارقطني والبيهقي وصححه ابن حبان وابن السكن وعبد الحق والبغوي في "شرح السنة" (¬3) . 429 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (¬4) وإسناده ضعيف. 430 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئًا» رواه الدارقطني (¬5) بإسناد ضعيف جدًا. 431 - وعن علي رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ثم قرأ ¬

(¬1) أبو داود (1/79) . (¬2) أبو داود (1/59) ، النسائي (1/144) ، الترمذي (1/247) ، ابن ماجه (1/195) ، أحمد (1/84) . (¬3) ابن خزيمة (1/104) ، ابن حبان (3/79) ، الحاكم (1/253) ، الدارقطني (1/119) ، البيهقي (1/88) ، البزار (2/284) (706) . (¬4) الترمذي (1/236) (131) ، ابن ماجه (1/195، 196) (595، 596) ، البيهقي (1/89) . (¬5) الدارقطني (2/87) .

[1/103] باب نهي الجنب والحائض عن اللبث في المسجد

شيئًا من القرآن، ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية» أخرجه أبو يعلى (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد": بإسناد رجاله مُوثقّون. [1/103] باب نهي الجنب والحائض عن اللبث في المسجد وجواز العُبور فيه 432 - عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إني لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود (¬2) ، وصححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان. 433 - وعن أم سلمة قالت: «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يَحِلُّ لحائض ولا لجنب» رواه ابن ماجه والطبراني (¬3) ، وفي إسناده مقال. 434 - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ناوليني الخُمرة من المسجد، فقلت: إني حائض! فقال: إن حيضتك ليست في يدك» رواه الجماعة إلا البخاري (¬4) ، وحسنه الترمذي. 435 - وعن ميمونة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها ¬

(¬1) أبو يعلى (1/300) . (¬2) أبو داود (1/60) . (¬3) ابن ماجه (1/212) ، الطبراني في "الكبير" (23/373) . (¬4) مسلم (1/244، 245) ، أبو داود (1/68) ، النسائي (1/146، 192) ، الترمذي (1/241-242) ، ابن ماجه (1/207) ، أحمد (6/111) .

[1/104] باب طواف الجنب على نسائه بغسل واحد أو أكثر

في المسجد وهي حائض» رواه أحمد والنسائي، ولعبد الرزاق وابن أبي شيبة والضياء في "المختارة" (¬1) نحوه. 436 - وعن جابر قال: «كان أحدنا يمر في المسجد جنبًا مجتازًا» رواه سعيد في سننه وابن أبي شيبة (¬2) . 437 - وعن زيد بن أسلم قال: «كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يمشون في المسجد وهم جنب» رواه ابن المنذر (¬3) والجميع مما تقوم به الحجة. قوله: «الخمرة» هي سجادة صغيرة من حصير. [1/104] باب طواف الجنب على نسائه بغسل واحد أو أكثر 438 - عن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد» رواه الجماعة إلا البخاري (¬4) ، ولأحمد والنسائي (¬5) «في ليلة بغسل واحد» وأصله في البخاري (¬6) نحوه بدون ذكر الغسل. 439 - وعن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف على ¬

(¬1) أحمد (6/331) ، النسائي (1/192) ، عبد الرزاق (1/325) ، ابن أبي شيبة (1/184) . (¬2) سعيد بن منصور (4/1271) (645) ابن أبي شيبة (1/135) ، وابن خزيمة (2/286) (1331) . (¬3) ابن المنذر في الأوسط (2/108) . (¬4) مسلم (1/249) ، أبو داود (1/56) ، النسائي (1/143) ، الترمذي (1/259) ، ابن ماجه (1/194) ، أحمد (3/225) . (¬5) أحمد (3/99) ، النسائي (1/143) . (¬6) البخاري (1/109، 5/1951، 2000) .

[1/105] باب غسل الجمعة وما جاء في شرعيته

نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غُسلًا، فقلت: يا رسول الله! لو اغتسلت غُسلًا واحدًا؟ فقال: هذا أطهر وأطيب» رواه أحمد وأبو داود (¬1) ، وقال: حديث أنس أصح منه. 440 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا» رواه مسلم (¬2) ، زاد الحاكم (¬3) فيه: «فإنه أنشط للعود» . 441 - ولأهل السنن (¬4) عن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء» وفيه مقال، وحديث أبي سعيد قد تقدم في الوضوء. [1/105] باب غسل الجمعة وما جاء في شرعيته 442 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» رواه الجماعة (¬5) ، ولمسلم (¬6) : «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل» . 443 - وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «غسل الجمعة واجب على كل ¬

(¬1) أحمد (6/391) ، أبو داود (1/56) . (¬2) تقدم برقم (403) . (¬3) الحاكم (1/254) . (¬4) أبو داود (1/58) ، الترمذي (1/202) ، النسائي في "الكبرى" (5/332) ، ابن ماجه (1/192) . (¬5) البخاري (1/229، 305، 311) ، مسلم (2/579) (844) ، النسائي (3/93، 105، 106) ، الترمذي (2/364) (492) ، ابن ماجه (1/346) ، أحمد (2/3، 9، 48، 55) ، ابن حبان (4/25) (1224) . (¬6) مسلم (2/579) .

محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه» متفق عليه (¬1) . 444 - وعن ابن عمر: «أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، فناداه عمر: أيّة ساعة هذه؟ فقال: إني شُغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت، قال: والوضوء أيضًا، وقد علمتَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل» متفق عليه (¬2) . 445 - وعن سَمُرَةَ بن جُنْدَب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (¬3) فإنه رواه (¬4) من حديث جابر عن سمرة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وقد أُعل هذا الحديث بأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وقد صحح سماعه منه مطلقًا علي بن المديني والترمذي والحاكم وغيرهم، فإذن الحديث صحيح، وقال في "الخلاصة" بعد ذكر من أخرجه: قال الترمذي: حسن، قال: ورواه الحسن مرفوعًا مرسلًا، وقال أبو حاتم الرازي: هو صحيح من طريقه، قلت: وهو صحيح على شرط البخاري؛ لأنه يصحح حديث الحسن عن سمرة مطلقًا، والترمذي فعل مثل ذلك في غير هذا الموضع، ولعله لم يفعل ذلك هنا لأجل الرواية الأخرى المرسلة. انتهى. 446 - وعن عروة عن عائشة قالت: «كان الناس ينتابون الجمعة من ¬

(¬1) البخاري (1/300) ، مسلم (2/581) ، أحمد (3/30، 69) . (¬2) البخاري (1/300) ، مسلم (2/580) ، أحمد (1/29) . (¬3) أبو داود (1/97) ، النسائي (3/94) ، الترمذي (2/369) ، أحمد (5/16، 22) . (¬4) ابن ماجه (1/347) من حديث أنس بن مالك.

منازلهم ومن العوالي، فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق، فتخرج منهم الريح، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - إنسان وهو عندي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا» متفق (*) عليه (¬1) . 447 - وعن أوس (¬2) بن أبي أوس الثقفي قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من غسّل واغتسل يوم الجمعة، وبكّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها» رواه الخمسة (¬3) ، ولم يذكر الترمذي: «ومشى ولم يركب» وحسنه الترمذي، وأخرجه الطبراني بإسناد حسن. 448 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غُفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام» رواه مسلم (¬4) . قوله: «في العباء» بالمد وفتح العين المهملة جمع عباة، قال في الدر النثير: هو ضرب من الأكسية واحدها عباة وعباية. قوله: «بكّر» بتشديد الكاف، أي: راح أول الوقت. ¬

(¬1) البخاري (1/306) ، مسلم (2/581) . (¬2) أوس بن أبي أوس الثقفي، صحابي سكن دمشق، له حديثان: أحدهما في الصيام، والآخر في الجمعة. اهـ خلاصة. (¬3) أبو داود (1/95) ، النسائي (3/95، 102) ، الترمذي (2/367) ، ابن ماجه (1/346) ، أحمد (4/9، 104) ، الطبراني في "الكبير" (1/215، 7/279) . (¬4) مسلم (2/588) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: رواية أحمد لم أجدها، وهي عند أبي داود (1/97، 278) ، مختصرا، والبيهقي (3/189)

[1/106] باب ما جاء في غسل العيدين ويوم عرفة

[1/106] باب ما جاء في غسل العيدين ويوم عرفة 449 - عن الفاكه (¬1) بن سعد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام» رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وابن ماجه (¬2) ، ولم يذكر الجمعة، والحديث قد رُوي من طُرقٍ كلها ضعيفة، وقال البزار: لا أحفظ في الاغتسال للعيد حديثًا صحيحًا، وقال في "الخلاصة": قد رُوي بأسانيد صحيحة من رواية ابن عباس والفاكه بن سعد ومحمد بن عبيد الله عن أبيه عن جده. [1/107] باب الغسل من غسل الميت ومن الحجامة 450 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من غسّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» رواه الخمسة (¬3) ولم يذكر ابن ماجه الوضوء، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان وابن حزم، وأخرجه الدارقطني بإسناد رجاله ثقات، وصححه صاحب "الإلمام"، وقال الماوردي: خَرَّج بعضهم لصحته مائة وعشرين طريقًا، وقال علي بن المديني وأحمد والذهبي: لا يصح، وقال البخاري: الأشبه وقفه على أبي هريرة، وقد تقدم في الوضوء. ¬

(¬1) الفاكه بن سعد الأنصاري، صحابي له حديث، وعنه حفيده عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه. اهـ خلاصة. (¬2) عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (4/78) ، ابن ماجه (1/417) . (¬3) أبو داود (3/201) ، الترمذي (3/318) ، ابن ماجه (1/470) ، أحمد (2/272،454) ، وهو عند ابن حبان (3/435-436) ، والبيهقي (1/300) ، وابن أبي شيبة (3/43) ، والطبراني في "الأوسط" (1/296) .

[1/108] باب الغسل للإحرام ودخول مكة

451 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال: على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد والدارقطني (¬1) ، قال في "المنتقى": بإسناد على شرط مسلم. 452 - وعن ابن عباس مرفوعًا: «لا غسل عليكم من غسل مسلم» رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم (¬2) ، وقال: صحيح على شرط البخاري، قال في "الخلاصة": وهو كما قال، وقال البيهقي: لا يصح رفعه. انتهى، وهذا لا ينتهض على معارضة ما قبله من الأحاديث، ولو صح لوجب حمل الأمر بالغسل على الندب. [1/108] باب الغسل للإحرام ودخول مكة 453 - عن زيد بن ثابت: «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل» رواه الترمذي وحسنه والدارقطني والبيهقي والطبراني وذكره ابن السكن في صحاحه (¬3) . 454 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يُحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير» رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" (¬4) ، قال في "مجمع الزوائد": وإسناد البزار حسن. 455 - وعنها قالت: «نُفِسَتْ أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر ¬

(¬1) أبو داود (1/96، 3/201) ، ابن خزيمة (1/126) ، الحاكم (1/267) ، أحمد (6/152) ، الدارقطني (1/113) . (¬2) الدارقطني (2/76) ، البيهقي (1/306) ، الحاكم (1/543) . (¬3) الترمذي (3/192) ، الدارقطني (2/220) ، البيهقي (5/35) ، الطبراني في الكبير (5/135) . (¬4) أحمد (6/78) ، الطبراني في "الأوسط" (2/34) ، البزار (2/11- كشف) (1085) .

[1/109] باب ما جاء في غسل المغمى عليه إذا أفاق

بالشجرة، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتُهِلَّ» رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود (¬1) . 456 - وأخرجه مسلم (¬2) أيضًا في حديث جابر الطويل، وفيه: «فأرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستَثْفِري بثوب وأحرمي» . 457 - وعن ابن عمر: «أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طُوَى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله» أخرجه مسلم وللبخاري (¬3) بمعناه. قوله: «بخطمي» هو نبات معروف. قوله: «أُشنان» بالضم والكسر: نبات معروف أيضًا. قوله: «نُفست» بضم النون وكسر الفاء: الولادة، وأما بفتح النون فالحيض. قوله: «بذي طُوى» بضم الطاء وفتحها. [1/109] باب ما جاء في غسل المغمى عليه إذا أفاق 458 - عن عائشة قالت: «ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أصلى الناسُ؟ فقلت: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماءً في المِخْضَب، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا. هم ينتظرونك يا رسول الله! فقال: ¬

(¬1) مسلم (2/869) ، ابن ماجه (2/971) ، أبو داود (2/144) . (¬2) مسلم (2/886-887) . (¬3) مسلم (2/919) ، البخاري (2/570) .

[1/110] باب صفة الغسل

ضعوا لي ماء في المِخْضَب، قالت: ففعلنا، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس، فقلنا: لا. هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المِخْضَب، قالت: ففعلنا، فاغتسل....» فذكر تمام الحديث، وهو متفق عليه (¬1) . قوله: «ثَقُل» بفتح أوله وضم ثانيه. قوله: «المخضب» قد تقدم ضبطه وتفسيره. قوله: «ينوء» أي: ينهض. [1/110] باب صفة الغسل 459 - عن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فيغسل يديه، ثم يُفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويُدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم يغسل رجليه» أخرجاه (¬2) ، وفي رواية لهما (¬3) : «ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات» . 460 - وعنها قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحِلاب، فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه، فقال بهما على رأسه» أخرجاه (¬4) . 461 - وعن ميمونة قالت: «وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماء يغتسل به، فأفرغ على ¬

(¬1) البخاري (1/243) ، مسلم (1/311) ، أحمد (2/52، 6/251) . (¬2) البخاري (1/99) ، مسلم (1/253) ، وليس للبخاري «ثم يغسل رجليه» . (¬3) البخاري (1/105) . (¬4) البخاري (1/102) ، مسلم (1/255) .

[1/111] باب تعاهد باطن الشعور وما في نقضها

يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثًا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، فأتيته بخرقة فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيده» رواه الجماعة (¬1) وليس لأحمد والترمذي نفض اليد. 462 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتوضأ بعد الغسل» رواه الخمسة، وقال الترمذي: حسن صحيح، وأخرجه الطبراني بإسناد جيد (¬2) . (*) 463 - وعن جُبَيْر بن مُطعم قال: «تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصبه على رأسي، ثم أُفيض بعدُ على سائر جسدي» رواه أحمد (¬3) برجال الصحيح. قوله: «الحلاب» بالحاء المهملة المكسورة واللام الخفيفة هو إناء يحلب فيه. [1/111] باب تعاهد باطن الشعور وما في نقضها 464 - عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فعل الله به كذا وكذا من النار، قال علي: فمن ثمة عاديت شعري» رواه أحمد وأبو داود (¬4) ، قال الحافظ: وإسناده صحيح. ¬

(¬1) البخاري (1/106) ، مسلم (1/254) ، أبو داود (1/64) ، النسائي (1/137، 138) ، الترمذي (1/137) ، ابن ماجه (1/158، 190) ، أحمد (6/336) . (¬2) أبو داود (1/65) بلفظ: «ولم أره يحدث وضوءاً بعد غسل» النسائي (1/137، 209) ، الترمذي (1/179) ، ابن ماجه (1/191) ، أحمد (6/68، 192، 253، 258) . (¬3) أحمد (4/81) ، وأصله في الصحيحين البخاري (1/101) ، مسلم (1/285) . (¬4) أحمد (1/101، 133) ، أبو داود (1/65) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لم أجده عند الطبراني، وقد قال الشوكاني في "النيل": وأخرجه البيهقي بأسانيد جيدة، وهو عند البيهقي (1/179) (818) .

465 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر» رواه أبو داود والترمذي (¬1) وضعفاه. 466 - ولأحمد (¬2) عن عائشة نحوه، قال في "بلوغ المرام": وفيه راو مجهول. 467 - وعن أم سلمة قالت: «قلتُ: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تُفيضين عليك الماء فتطهرين» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) ، وقال الترمذي: حسن صحيح. 468 - وعن ثوبان: «أنهم استفتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أما الرجل فينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه» أخرجه أبو داود (¬4) ، وليس في إسناده إلا إسماعيل بن عَيَّاش، وقد رَوى عن الشاميين، وهو قوي فيهم. 469 - وعن عُبَيد بن عُمَير: «أنه قيل لعائشة: إن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمرو! هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، وما أزيد على أن أُفرغ على رأسي ثلاث ¬

(¬1) أبو داود (1/65) ، الترمذي (1/178) . (¬2) أحمد (6/110، 254) . (¬3) مسلم (1/259) ، أبو داود (1/65) ، النسائي (1/131) ، الترمذي (1/176-177) ، ابن ماجه (1/198) ، أحمد (6/314) . (¬4) أبو داود (1/66) .

[1/112] باب ما جاء في نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم

أفرغات» رواه أحمد ومسلم (¬1) . قوله: «ظفر رأسي» بفتح الضاد المعجمة وإسكان الفاء وهو الشعر المفتول. [1/112] باب ما جاء في نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم 470 - عن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها وكانت حائضًا: انقضي شعرك واغتسلي» رواه ابن ماجه (¬2) ، قال في "المنتقى": بإسناد صحيح. 471 - وعنها: «أن امرأة من الأنصار سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسلها من الحيض فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف تغتسل، ثم قال: خُذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله! تطهري بها، فاجتذبتها إليّ فقلت: تتبعي بها أثر الدم» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬3) ، وقال أبو داود وابن ماجه: «فرصة ممسكة» . قوله: «فِرْصة» بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة القطعة من كل شيء. [1/113] باب ما جاء في قدر ماء الغسل 472 - عن سَفِيْنَةَ قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد» رواه أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذي (¬4) وصححه. 473 - وعن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ¬

(¬1) أحمد (6/43) ، مسلم (1/260) . (¬2) ابن ماجه (1/210) . (¬3) البخاري (1/119) ، مسلم (1/260) ، أبو داود (1/85) ، النسائي (1/135-136) ، ابن ماجه (1/210) ، أحمد (6/147) . (¬4) أحمد (5/222) ، ابن ماجه (1/99) ، مسلم (1/258) ، الترمذي (1/83) .

ويتوضأ بالمد» متفق عليه (¬1) . 474 - وعن أنس قال: «كان - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بإناء يكون رطلين، ويغتسل بالصاع» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬2) بنحوه، وقال: غريب، ورجاله كلهم ثقات. 475 - وعن موسى الجهني قال: أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بمثل هذا» رواه النسائي (¬3) بإسناد رجاله رجال الصحيح. 476 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد» رواه أحمد (¬4) ، ولأبي داود وابن خزيمة وابن ماجه (¬5) بنحوه، وصححه ابن القطان. 477 - وعن عائشة قالت: «كنتُ أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد يُقال له: الفَرَق» متفق عليه (¬6) . 478 - وعنها: «أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، وقريب من ذلك» رواه مسلم (¬7) . ¬

(¬1) تقدم برقم (314) . (¬2) أحمد (3/179) ، أبو داود (1/23) ، الترمذي (1/507) . (¬3) النسائي (1/127) . (¬4) أحمد (3/370) . (¬5) أبو داود (1/23) ، ابن خزيمة (1/62) ، ابن ماجه (1/99) ولم يذكر أبو داود وابن ماجه "يجزئ". (¬6) البخاري (1/100) ، مسلم (1/225) ، أحمد (6/37، 199) . (¬7) مسلم (1/256) .

[1/114] باب ما جاء في تعجيل الغسل

479 - وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد» رواه أبو داود والنسائي (¬1) وصححه أبو زرعة. 480 - وأخرج نحوه ابن خزيمة وابن حبان (¬2) من حديث عبد الله بن زيد، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. 481 - وأما حديث: «أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ بنصف مد» فأخرجه الطبراني والبيهقي (¬3) من حديث أبي أمامة بإسناد فيه متروك، فلا تقوم بمثله حجة. قوله: «بالصاع» هو أربعة أمداد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمد رطل وثلث بالبغدادي، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث. قوله: «الفَرَق» بفتح الفاء والراء وهو ستة عشر رطلًا بالعراقي. [1/114] باب ما جاء في تعجيل الغسل وأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب 482 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا جنب» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه (¬4) ، قال المنذري: ورواه البزار بإسناد صحيح. ¬

(¬1) أبو داود (1/23) ، النسائي (1/58) . (¬2) ابن خزيمة (1/62) ، ابن حبان (3/364) ، الحاكم (1/243) ، بلفظ "أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه". (¬3) الطبراني في "الكبير" (8/278) ، البيهقي (1/196) . (¬4) أبو داود (1/58) ، النسائي (1/141، 7/185) ، ابن حبان (4/5) .

[1/115] باب ما جاء في الاستتار حال الغسل

483 - وعن ابن عباس قال: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق» (¬1) . 484 - وأخرجه أبو داود (¬2) من حديث عمار بن ياسر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق والسكران إلا أن يتوضأ ... » وهو من رواية الحسن بن الحسن عن عمار، ولم يسمع منه، قال المنذري: والمراد بالملائكة هنا الذين ينزلون بالرحمة والبركة دون الحفظة، فإنهم لا يفارقونه على حال من الأحوال. [1/115] باب ما جاء في الاستتار حال الغسل 485 - عن يعلى بن أمية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يغتسل فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حييٌ ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر» رواه أبو داود والنسائي (¬3) بإسناد رجاله رجال الصحيح. 486 - وأخرج نحوه البَزَّار (¬4) من حديث ابن عباس. 487 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانًا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عمّا ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن ¬

(¬1) لم يذكر المؤلف من أخرجه، وهو عند البزار- بإسناد صحيح كما في "الترغيب": (1/90) - والطبراني في "الأوسط " (5/311) . (¬2) تقدم برقم (225) . (¬3) أبو داود (4/39) ، النسائي (1/200) . (¬4) كما في "كشف الأستار" (1/160) .

[1/116] باب النهي عن دخول الحمام بغير إزار

بركتك» رواه أحمد والبخاري والنسائي (¬1) . 488 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، قال: فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، قال: فجمع موسى عليه السلام بأثره يقول: ثوبي حجر! ثوبي حجر، حتى نظرتَ بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام، فقالوا: والله ما بموسى بأس، قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربًا» متفق عليه (¬2) . 489 - وعن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء» رواه أحمد (¬3) ، قال: في "مجمع الزوائد": رجاله موثقون إلا علي بن زيد مُختلف في الاحتجاج به. قوله: «البراز» هو الفضاء وقد تقدم. قوله: «ستير» بالسين المهملة المفتوحة والتاء الفوقية وياء تحتية ساكنة ثم راء مهملة، أي: ساتر فعِّيل بمعنى فاعل. قوله: «آدَر» بفتح الدال المهملة والمد، وتخفيف الراء الآدرة نفخة في الخصية. قوله: «فجمع» بالجيم والميم، أي: جرى مسرعًا. [1/116] باب النهي عن دخول الحمام بغير إزار 490 - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل ¬

(¬1) أحمد (2/314) ، البخاري (1/107، 3/1240، 6/2723) ، النسائي (1/200) . (¬2) البخاري (1/107) ، مسلم (1/267، 4/1841) ، أحمد (2/315) . (¬3) أحمد (3/262) .

الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخِل حَلِيْلَتَه الحمام» رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم (¬1) ، وقال: صحيح على شرط مسلم. 491 - وعن عائشة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الحمام حرام على نساء أمتي» رواه الحاكم (¬2) ، وقال: حديث صحيح الإسناد. 492 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام» رواه أحمد (¬3) بإسناد ضعيف فيه مجهول. 493 - وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، ومن كانت تؤمن بالله واليوم والآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام» رواه ابن حبان في صحيحه، واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وأخرجه ابن ماجه (¬4) . 494 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «احذروا بيتًا يُقال له: الحمام، قالوا: يا رسول الله! إنه يُنقي الوسخ، قال: فاستتروا» رواه البزار (¬5) ، وقال: ¬

(¬1) النسائي مختصراً (1/198) ، الترمذي (5/113) ، الحاكم (4/320) . (¬2) الحاكم (4/322) . (¬3) أحمد (2/321) . (¬4) ابن حبان (12/410) ، الحاكم (4/321) . (¬5) كما في "كشف الأستار" (ص/161 - 162) .

رواه الناس عن طاوس مرسلًا، وقال المنذري: رواته كلهم يحتج بهم في الصحيح، ورواه الحاكم (¬1) ، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولفظه: «اتقوا بيتًا يُقال له الحمام، فقالوا: يا رسول الله! إنه يُذهب الدرن وينفع المريض، قال: فمن دخله فليستتر» 495 - وعن عائشة: «أنها قالت لنسوة دخلن عليها من نساء الشام: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعم، قالت: أما أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب» أخرجه أبو داود والترمذي برجال الصحيح وحسنه الترمذي وأخرجه الحاكم (¬2) ، وقال: صحيح على شرطهما. 496 - وعن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنها ستُفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتًا يُقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر، وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء» رواه أبو داود وابن ماجه (¬3) بإسناد ضعيف. وفي الباب أحاديث يُقوي بعضها بعضًا. ¬

(¬1) الحاكم (4/320) . (¬2) أبو داود (4/39) ، الترمذي (5/114) ، الحاكم (4/321) . (¬3) أبو داود (4/39) ، ابن ماجه (2/1233) .

[2] كتاب التيمم

[2] كتاب التيمم [2/1] باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد الماء أو خشي منه ضررًا 497 - عن عمران بن حصين قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فصلى بالناس، وإذا هو برجل معتزل، قال: ما منعك أن تصلّي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك» متفق عليه (¬1) . 498 - وعن جابر قال: «خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العِيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود والدارقطني وابن ماجه (¬2) . وصححه ابن السكن، وقال في" بلوغ المرام": رواه أبو داود بسند ضعيف وفيه اختلاف على راويه، وقال في "الخلاصة": رواه أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات، وقال في "المقاصد": وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة في "صحيحهما" (¬3) . ¬

(¬1) جزء من قصة طويلة البخاري (1/131، 134) ، مسلم (1/474-475) ، أحمد (4/434) . (¬2) أبو داود (1/93) (336) ، الدارقطني (1/189) . (¬3) ابن ماجه (1/189) (572) ، وابن حبان (4/140-141) (1314) ، وابن خزيمة (1/138) (273) ، وأبو داود (1/93) (337) ، وأحمد (1/330) ، والدارقطني (1/190) ، وأبو يعلى (4/309) (2420) من حديث ابن عباس.

499 - وعن ابن عباس «في قوله عز وجل: ((وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ)) [النساء:43] قال: إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم» رواه الدارقطني (¬1) موقوفًا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم (¬2) . 500 - وعن علي رضي الله عنه قال: «انكسرت إحدى زنديّ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرني أن أمسح على الجبائر» رواه ابن ماجه (¬3) بسند واهٍ جدًا، وقال النووي: اتفق الحفاظ على ضعفه، وقال أبو حاتم: حديث باطل لا أصل له. 501 - وعن عمرو بن العاص: «أنه لمّا بُعث في غزوة ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟! قال: ذكرت قول الله: ((وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)) ثم صليت، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئًا» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم والبخاري تعليقًا (¬4) ، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قوله: «العي» بكسر العين المهملة، هو الجهل. قوله: «السلاسل» بسينين ¬

(¬1) الدارقطني (1/177) . (¬2) ابن خزيمة (1/138) (272) ، الحاكم (1/270) . (¬3) ابن ماجه (1/215) . (¬4) أحمد (4/203) ، أبو داود (1/92) ، الدارقطني (1/178) ، ابن حبان (4/142-143) ، الحاكم (1/285) ، البخاري تعليقاً (1/132) .

[2/2] باب من أدركته الصلاة ولا ماء عنده تيمم

مهملتين، هو موضع وراء وادي القرى. قوله: «فأشفقت» أي: خفت. [2/2] باب من أدركته الصلاة ولا ماء عنده تيمم 502 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت» رواه أحمد (¬1) . 503 - وعن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة، فعنده مسجده وطهوره» رواه أحمد (¬2) بإسناد رجاله ثقات، إلا سيّار الأموي فهو صدوق. [2/3] باب تعيين التراب للتيمم 504 - عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُعطيت خمسًا لم يُعْطَهُنّ أحدٌ قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا، فأيَّما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأُحلت لي الغنائم ولم تُحل لأحد قبلي، وأُعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» رواه البخاري (¬3) . 505 - وفي حديث حذيفة عند مسلم (¬4) : «وجُعلت تربتها طهورًا إذا لم يجد الماء» . ¬

(¬1) أحمد (2/222) وهو جزء من قصة طويلة. (¬2) أحمد (5/248) . (¬3) البخاري (1/128، 168) ، وهو عند مسلم (1/370) . (¬4) مسلم (1/371) .

[2/4] باب من وجد بعض ما يكفي طهارته يستعمله

506 - وفي رواية لأحمد (¬1) من حديث علي: «وجُعل لي التراب طهورًا» . [2/4] باب من وجد بعض ما يكفي طهارته يستعمله 507 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه (¬2) ، وقال الله تعالى: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) [التغابن:16] . [2/5] باب صفة التيمم 508 - عن عمار بن ياسر قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» أخرجاه واللفظ لمسلم (¬3) ، وفي رواية للبخاري (¬4) : «وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيها، ثم مسح بها وجهه» ، وفي لفظ للدارقطني (¬5) : «إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرُّسْغَين» . 509 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» رواه الدارقطني (¬6) وصحح الأئمة وقفه. ¬

(¬1) أحمد (1/158) . (¬2) البخاري (6/2658) ، مسلم (2/975) ، أحمد (2/428، 482، 508) . (¬3) البخاري (1/133) ، مسلم (1/280) . (¬4) البخاري (1/129) . (¬5) الدارقطني (1/183) . (¬6) الدارقطني (1/180) .

[2/6] باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت

510 - وعن عمّار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في التيمم: «ضربة للوجه واليدين» رواه أحمد وأبو داود (¬1) ، وفي لفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالتيمم للوجه والكفين» رواه الترمذي (¬2) وصححه. قوله: «الرسغين» هما مفصل الكف. [2/6] باب من تيمم في أول الوقت وصلّى ثم وجد الماء في الوقت 511 - عن عطاء بن سيّار عن أبي سعيد الخدري قال: «خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة، وليس معهما ماءٌ فتيمما صعيدًا طيبًا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين» رواه النسائي وأبو داود مرسلًا (*) والدارمي والحاكم والدارقطني (¬3) وابن السكن في "صحيحه" موصولًا، وقال الحاكم: رواية الاتصال صحيحة على شرط الشيخين. [2/7] باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها 512 - عن أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير له» رواه ¬

(¬1) أحمد (4/263) ، أبو داود (1/89) . (¬2) الترمذي (1/268-269) . (¬3) النسائي (1/213) ، أبو داود (1/93) ، الدارمي (1/207) ، الحاكم (1/286) ، الدارقطني (1/188) ، وهو مرسل عند النسائي (1/213) ، الدارقطني (1/189) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: النسائي رواه موصولاً ومرسلاً، وأبو داود قال بعد أن ساق الحديث موصولاً: وذِكْر أبي سعيد في هذا الحديث غير محفوظ وهو مرسل.

[2/8] باب ما جاء في التيمم لكل صلاة وجواز الصلاة

أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم (¬1) . 513 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته» رواه البزار (¬2) وصححه ابن القطان لكن صوّب الدارقطني إرساله. [2/8] باب ما جاء في التيمم لكل صلاة وجواز الصلاة بغير المطهرين مع الضرورة 514 - عن ابن عباس قال: «من السنة أن لا يُصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدةً، ثم يتيمم للصلاة الأخرى» رواه الدارقطني (¬3) بإسناد ضعيف جدًا، قال الله تعالى ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) [التغابن:16] . 515 - وقد تقدم (¬4) حديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 516 - وعن عائشة: «أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلبها فوجدوها فأدركتهم، الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - شكوا ذلك عليه، فأنزل الله عز وجل آية التيمم» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬5) . ¬

(¬1) أحمد (5/180) ، الترمذي (1/212) ، الحاكم (1/284) . (¬2) كما في "كشف الأستار" (ص/157) . (¬3) الدارقطني (1/185) . (¬4) تقدم برقم (507) . (¬5) البخاري (1/128، 3/1375، 5/1981) ، مسلم (1/279) ، أبو داود (1/86) ، النسائي (1/172) ، ابن ماجه (1/188) ، أحمد (6/57) .

أبواب الحيض

أبواب الحيض [2/9] باب صفة دم الحيض 517 - عن عائشة: «أن فاطمة بنت أبي حُبَيْش كانت تُستحاض، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن دم الحيض أسود يُعرِف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي» رواه أبو داود والنسائي (¬1) وصححه ابن حبان والحاكم وصاحب "الإلمام"، وقال: على شرط مسلم، وابن حزم. قوله: «يُعرِف» بضم حرف المضارعة وكسر الراء، أي: له رائحة تعرفها النساء. [2/10] باب الحائض تعمل بعادتها 518 - عن عائشة قالت: «قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني امرأة أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا قبلت الحيضة، فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قذرها فاغسلي عنك أثر (*) الدم وصلي» رواه البخاري والنسائي وأبو داود (¬2) ، وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه (¬3) : «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر (*) الدم ¬

(¬1) أبو داود (1/75، 82) ، النسائي (1/123، 185) ، ابن حبان (4/180) ، الحاكم (1/281) (¬2) البخاري (1/117) ، النسائي (1/124) ، أبو داود (1/74، 186) . (¬3) البخاري (1/91) ، مسلم (1/262) ، أبو داود (1/74) ، النسائي (1/122، 184) ، الترمذي (1/217) ، أحمد (6/194) ، وهي عند ابن ماجه (1/203) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: جميع الألفاظ في الأحاديث لم تذكر كلمة "أثر" وهذه اللفظة في حديث عائشة عندما قالت للمرأة (تتبعي بها أثر الدم) . والله أعلم.

وصلي» وزاد الترمذي (¬1) : «وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» وفي رواية للبخاري (¬2) : «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي» . 519 - وعنها: «أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الدم، فقال: امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة» رواه مسلم (¬3) ، ورواه أحمد والنسائي (¬4) ولفظهما قال: «فلتنظر قدر قروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصليّ» . 520 - وعن زينب بنت جَحْش: «أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنها مستحاضة فقال: تجلس أيام أقراءها، ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتُعجل العصر وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعًا وتغتسل للفجر» رواه النسائي (¬5) بإسناد رجاله ثقات. 521 - وعن أم سلمة: «أنها استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم - في امرأة تهراق الدم فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة، ¬

(¬1) الترمذي (1/218) . (¬2) البخاري (1/124) . (¬3) مسلم (1/264) . (¬4) أحمد (6/128) ، النسائي (1/120) . (¬5) النسائي (1/184) .

[2/11] باب الرجوع إلى الأيام مع عدم معرفة العادة

ثم لتغتسل ولتَسْتَثَفر ثم تصلي» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬1) ، وقال النووي: إسناده على شرطهما، وقال في "الخلاصة": أسانيده صحيحة على شرط الصحيح، وأعله البيهقي بالانقطاع. قوله: «تهراق» على صيغة ما لم يسم فاعله. قوله: «ولتستثفر» الاستثفار: إدخال الإزار بين الفخذين. [2/11] باب الرجوع إلى الأيام مع عدم معرفة العادة أو كانت مبتدأة 522 - عن حَمْنة بنت جحش قالت: «كنتُ أُستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي، فإن ذلكِ يجزيكِ، وكذلكِ فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتُعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعًا، ثم تؤخرين المغرب وتُعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهذا أعجب الأمرين إليّ» رواه أحمد والترمذي (¬2) وصححاه وحسنه البخاري. ¬

(¬1) أبو داود (1/71) ، النسائي (1/119، 182) ، ابن ماجه (1/204) ، أحمد (6/293) . (¬2) أحمد (6/439) ، أبو داود (1/76) .

[2/12] باب ما جاء في الصفرة والكدرة

[2/12] باب ما جاء في الصفرة والكدرة 523 - عن أم عطية قالت: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا» رواه أبو داود والبخاري (¬1) ، ولم يذكر «بعد الطهر» ، وأخرجها الحاكم (¬2) وقال: على شرط الشيخين. 524 - وعن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المرأة التي ترى ما يَرِيْبُها: إنما هو عرق أو قال عروق» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬3) وحسنه المنذري. قوله: «يريبها» أي: تشك فيه هل هو حيض أم لا. قوله: «عِرْق» بكسر العين وإسكان الراء. [2/13] باب ما جاء في المستحاضة تتوضأ وتغتسل لكل صلاة 525 - أما الوضوء لكل صلاة فقد تقدم (¬4) في أبواب الوضوء حديث عائشة وفيه: «وتوضئي لكل صلاة» أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه ابن حبان. 526 - وأخرج أحمد وابن ماجه (¬5) من حديث عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني امرأة أُسْتحاض فلا أطهر أفَأدَعُ الصلاة؟ فقال: اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير» . ¬

(¬1) أبو داود (1/83) ، البخاري (1/124) . (¬2) الحاكم (1/282) . (¬3) أحمد (6/71، 160، 215) ، أبو داود (1/78) ، ابن ماجه (1/212) . (¬4) تقدم برقم (369) . (¬5) أحمد (6/204) ، ابن ماجه (1/204) .

[2/14] باب ما جاء في تحريم وطء الحائض وما يباح من غير ذلك

527 - وأما الغسل لكل صلاة فقد تقدم (¬1) في أبواب الغسل حديث عائشة: «أن زينب بنت جحش استحيضت فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: اغتسلي لكل صلاة» رواه أبو داود، وتقدمت بقية الأحاديث. 528 - وقد تقدم (¬2) حديث عائشة أيضًا قريبًا الذي أخرجه مسلم، وفيه: «فكانت تغتسل لكل صلاة» ، وقد ضعف الأئمة أحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة وصححوا أنها فعلت ذلك من نفسها. [2/14] باب ما جاء في تحريم وطء الحائض وما يُباح من غير ذلك 529 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى حائضًا أو امرأةً في دبرها أو كاهنًا فصدّقه، فقد كفر بما أُنزل على محمد» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬3) وفي إسناده مقال. 530 - وعن أنس بن مالك: «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحابُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله تعالى: ((وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا فِي الْمَحِيضِ)) [البقرة:222] الآية، فقال - صلى الله عليه وسلم -: اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وفي لفظ «إلا الجماع» رواه الجماعة إلا البخاري (¬4) . ¬

(¬1) تقدم برقم (425) . (¬2) تقدم برقم (519) . (¬3) أحمد (2/408، 476) ، أبو داود (4/15) ، الترمذي (1/243) . (¬4) مسلم (1/246) ، أبو داود (1/67، 2/250) ، النسائي (1/152، 187) ، الترمذي (5/214) ، ابن ماجه (1/211) ، أحمد (3/132، 246) .

[2/15] باب ما جاء في كفارة من وطئ حائضا

531 - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيء» رواه أبو داود (¬1) برجال ثقات وسكت عنه هو والمنذري. 532 - وعن مسروق قال: «سألت عائشة ما لِلرجل من امرأته إذا كانت حائضًا قالت: كل شيء إلا الفرج» رواه البخاري في "تاريخه" (¬2) (*) . 533 - وعن حزام بن حكيم: «أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار» رواه أبو داود (¬3) بإسناد رجاله لا بأس بهم. 534 - وعن عائشة قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فَوْرِ حيضها ثم يُباشرها» متفق عليه (¬4) . قوله: «فور حيضها» بفتح الفاء وإسكان الواو، قال الخطابي: فور الحيض: أوله ومعظمه. [2/15] باب ما جاء في كفارة من وطئ حائضًا 535 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» رواه الخمسة (¬5) وصححه الحاكم وابن القطان ¬

(¬1) أبو داود (1/71) . (¬2) عزاه إليه الشوكاني في "النيل"، وهو عند ابن جرير (2/ 383) (¬3) أبو داود (1/55) . (¬4) البخاري (1/115) ، مسلم (1/242) ، أحمد (6/134) . (¬5) أبو داود (1/69، 2/251) ، النسائي (1/153، 188) ، الترمذي (1/245) ، ولم يذكر «دينار» ابن ماجه (1/210) ، أحمد (1/229، 237، 286، 312، 339) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لم أجده في "التاريخ" وعزاه في "النيل" له، وهو عند ابن جرير الطبري في التفسير (2/383) ، وعزاه في الدر المنثور (1/621) للبيهقي وعبد الرزاق والنحاس.

[2/16] باب لا تصلي الحائض ولا تصوم ولا تقضي إلا الصوم

وابن دقيق العيد، وقال أحمد: ما أحسنه من حديث، وفي لفظ للترمذي (¬1) : «إن كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار» وفي رواية لأحمد (¬2) : «جعل في الحائض تُصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار» وكل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. [2/16] باب لا تصلي الحائض ولا تصوم ولا تقضي إلا الصوم 536 - عن أبي سعيد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذاك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها» مختصر من البخاري ومسلم (¬3) . 537 - وعن مُعَاذَةَ قالت: سألت عائشة فقلت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يُصيبنا ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» رواه الجماعة (¬4) . [2/17] باب ما جاء في مواكلة الحائض 538 - عن عائشة قالت: «كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع ¬

(¬1) الترمذي (1/245) . (¬2) أحمد (1/367) . (¬3) البخاري (1/116) ، مسلم (1/86) . (¬4) البخاري (1/122) ، مسلم (1/265) ، أبو داود (1/68) ، النسائي (4/191) ، الترمذي (1/234-235) ، ابن ماجه (1/207) ، أحمد (6/143، 231) .

[2/18] باب ما جاء أن الحائض والنفساء تفعل مناسك الحج كلها

فاه على موضع فيّ فيشرب وأتَعرَّقُ العَرْق وأنا حائض فأناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع فيّ» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬1) . 539 - وعن عبد الله بن سعد (¬2) قال: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مواكلة الحائض، قال: واكِلْها» رواه أحمد والترمذي وحسنه، وأخرجه أبو داود (¬3) بسند رجاله ثقات. 540 - وقد تقدم (¬4) حديث: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» . قوله: «العَرْق» بفتح العين المهملة وراءٍ ساكنة بعدها قاف وهو العظم، وأتعرق أي: أكل ما عليه من اللحم. [2/18] باب ما جاء أنّ الحائض والنفساء تفعل مناسك الحج كلها غير أنها لا تطوف بالبيت 541 - عن عائشة قالت: لمّا جئت بسَرَف حضت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه (¬5) في حديث طويل ¬

(¬1) مسلم (1/254) ، أبو داود (1/68) ، النسائي (1/149، 191) ، ابن ماجه (1/211) ، أحمد (6/62، 64، 192، 210، 214) . (¬2) عبد الله بن سعد الأنصاري أو الأموي، صحابي كان على مقدمة الجيش في فتح القادسية، له حديث وعنه خالد بن معدان. اهـ "خلاصة". (¬3) أحمد (4/342) ، الترمذي (1/240) ، أبو داود (1/55) . (¬4) تقدم برقم (530) . (¬5) البخاري (1/113) ، مسلم (2/873) ، أحمد (6/219) .

[2/19] باب ما جاء في مدة النفاس

في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم -. 542 - وعن عائشة: «أن أسماء بنت عُميس نُفِسَت بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتُهل» أخرجه مسلم وأبو داود (¬1) . 543 - وعن أسماء بنت عُمَيس «أنها ولدت محمدًا بالبيداء، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: مُرها فلتغتسل ثم تُهل» رواه النسائي (¬2) . 544 - وللنسائي (¬3) من حديث أبي بكر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يأمرها أن تغتسل وتُهل بالحج، وتصنع ما يصنع الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت» . 545 - وعند مسلم (¬4) في حديث جابر الطويل: «أنها ولدت أسماء بنت عُميس محمد بن أبي بكر في ذي الحُليفة، فأرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» . [2/19] باب ما جاء في مدة النفاس 546 - عن أم سلمة قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين يومًا» رواه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه أيضًا الدارمي والدارقطني ¬

(¬1) تقدم برقم (455) . (¬2) النسائي (5/127) . (¬3) النسائي (5/127) . (¬4) تقدم برقم (456) .

والبيهقي والحاكم (¬1) ، وقال: صحيح الإسناد، وصححه أيضًا ابن السكن، وفي لفظ لأبي داود (¬2) : «ولم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس» وقال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث، قلتُ: وله شواهد يقوي بعضها بعضًا. ¬

(¬1) أبو داود (1/83) ، الترمذي (1/256) ، ابن ماجه (1/213) ، أحمد (6/302، 304، 309) ، الدارمي (1/247) ، الدارقطني (1/223) ، البيهقي (1/341) ، الحاكم (1/283) . (¬2) أبو داود (1/83) .

[3] كتاب الصلاة

[3] كتاب الصلاة [3/1] باب افتراضها ومتى كان وذكر أركان الإسلام 547 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بُني الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقامِ الصلاة وإيتاءِ الزكاة، وحجِّ البيت، وصوم رمضان» متفق عليه (¬1) . 548 - وعن أنس بن مالك قال: «فُرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلوات ليلة أُسري به خمسين ثم نقصت حتى جُعلت خمسًا، ثم نُودي: يا محمد! إنه لا يُبدل القول لديّ وأن لك بهذه الخمس خمسين» رواه أحمد والنسائي والترمذي (¬2) وصححه، وهو لهما (¬3) بلفظ: «هي (¬4) خمس وهي خمسون» . 549 - وعن عائشة قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجر ففرضت أربعًا وتُركت صلاة السفر على الأول» رواه أحمد والبخاري (¬5) ، زاد أحمد (¬6) : «إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا» . ¬

(¬1) البخاري (1/12) ، مسلم (1/45) ، أحمد (2/120، 143) . (¬2) أحمد (3/161) ، النسائي (1/221) ، الترمذي (1/417) . (¬3) البخاري (1/135-136) ، مسلم (1/145-146) . (¬4) في الأصل هن خمس وهي خمسون، وقد وردت بلفظ: هن خمس وهن خمسون، أو اللفظ الذي أثبتناه. (¬5) أحمد (6/234) ، البخاري (3/1431) . وهو عند مسلم (1/478) . (¬6) أحمد (6/265) .

[3/2] باب ما جاء في قتل تارك الصلاة

550 - وعن طلحة بن عبيد الله: «أن أعرابيًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثائر الرَّأس، فقال: يا رسول الله! أخبرني ما فرض الله عليّ من الصلوات؟ قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا، قال: أخبرني ما فرض الله عليّ من الصيام؟ قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا، قال: أخبرني ما فرض الله عليّ من الزكاة؟ قال: فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام كلها، فقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئًا، ولا أنقص عمّا فرض الله عليّ شيئًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق» متفق عليه (¬1) . قوله: «ثائر الرأس» أي شعره متفرق من ترك الرفاهية. [3/2] باب ما جاء في قتل تارك الصلاة 551 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل» متفق عليه (¬2) . 552 - ولأحمد (¬3) مثله من حديث أبي هريرة. 553 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني ¬

(¬1) البخاري (1/25، 2/669، 2551) ، مسلم (1/40) ، أحمد (1/162) . (¬2) البخاري (1/17) (25) ، مسلم (1/53) (22) . (¬3) أحمد (2/345) ، وانظر الحديث الآتي.

دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (¬1) . 554 - وعن أبي سعيد الخدري قال: «بعث عليٌ رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بذُهَيْبَةٍ فقسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول الله! اتق الله، فقال: ويلك أو لستُ أحقُ أهل الأرض أن يتقي الله، ثم ولّى الرجل، فقال خالد بن الوليد: وكم من مصلٍّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لم أُؤمر أن أن أُنَقِّبَ على قلوب الناس، ولا أشق بطونهم» مختصر من حديث متفق عليه (¬2) . 555 - وعن عبد الله بن عدي بن الخيار: «أن رجلًا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في مجلس يُسارّهُ ويستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له، قال: أليس يشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له، قال: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له، قال: أولئك الذين نهاني الله عز وجل عن قتلهم» رواه الشافعي وأحمد في "مسنديهما" ومالك في الموطأ (¬3) . قوله: «لم أؤمر أن أنقب» معناه أنه - صلى الله عليه وسلم - مأمور بالحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. ¬

(¬1) البخاري (3/1077) ، مسلم (1/52) ، النسائي (7/77) ولم يذكر البخاري والنسائي: «ويؤمنوا بي وبما جئت به» . (¬2) البخاري (4/1581) ، مسلم (2/742) ، أحمد (3/4) . (¬3) الشافعي (1/320) ، أحمد (5/432) ، مالك (1/171) .

[3/3] باب ما جاء في تكفير تارك الصلاة

[3/3] باب ما جاء في تكفير تارك الصلاة 556 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (¬1) . 557 - وعن بُرَيْدَةَ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» رواه الخمسة (*) ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم (¬2) ، وقال: صحيح لا يُعرف له علة، وصححه النسائي والعراقي وإسناده على شرط مسلم. 558 - وعن عبد الله بن شقيق العُقيلي قال: «كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهما (¬3) . 559 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر الصلاة يومًا، فقال: «من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يُحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاةً وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبيّ بن خلف» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، قال في ¬

(¬1) مسلم (1/88) ، أبو داود (4/219) ، الترمذي (5/13) ، ابن ماجه (1/342) ، أحمد (3/370، 389) . (¬2) النسائي (1/231) ، الترمذي (5/13) ، ابن ماجه (1/342) ، أحمد (5/346) ، ابن حبان (4/305) ، الحاكم (1/48) . (¬3) الترمذي (5/14) ، الحاكم (1/48) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لم نجده عند أبي داود، وقد عزاه إليه في الدر المنثور (1/711) ، والترغيب والترهيب (1/213) .

[3/4] باب الحث عليها والتشديد في تركها

"مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات، وقال المنذري: إسناد أحمد جيد. ورواه ابن حبان في "صحيحه" (¬1) . 560 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر جهارًا» رواه الطبراني (¬2) ، قال المنذري: وإسناده لا بأس به وفي الباب أحاديث كثيرة. [3/4] باب الحث عليها والتشديد في تركها 561 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أن نهرًا بباب أحدكم فيغتسل منه كل يومٍ خمس مرات ما تقولون ذلك يُبقي من دَرَنِه؟ قالوا: لا يُبْقِي من درنه شيئًا، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (¬3) . 562 - وعن عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يتوضأ رجل فيُحسن وضوءه، ثم يُصلي الصلاة إلا غُفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها» أخرجاه وأخرجه "الموطأ" والنسائي (¬4) . 563 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ترك الصلاة لقي الله ¬

(¬1) أحمد (2/169) ، الطبراني في "الأوسط" (2/213) مختصرًا، ابن حبان (4/329) . (¬2) الطبراني (3/343) . (¬3) البخاري (1/197) ، مسلم (1/462) ، الترمذي (5/151) ، النسائي (1/230) . (¬4) جزء من حديث طويل البخاري (1/71) ، مسلم (1/205) ، مالك (1/30) ، النسائي (1/91) .

وهو عليه غضبان» أخرجه البزار والطبراني في "الكبير" (¬1) بإسناد لا بأس به. 564 - وعن الحسن عن أبي هريرة أراه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن العبد المملوك ليحاسب بصلاته، فإذا نقص منها قيل له: لِمَ نقصت منها؟ فيقول: يا رب! سلطتَ عليّ مليكًا يشغلني عن صلاتي، فيقول الله: قد رأيتك تسرق من ماله لنفسك، فهلّا سرقت من عملك لنفسك، فتجب لله تعالى الحجة عليه» رواه أحمد (¬2) وفي إسناده لين. 565 - وعن عبادة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهنّ لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهنّ كان له عند الله عهد أن يُدخله الجنة، ومن لم يأتِ بهنّ فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال فيه: «ومن جاء بهنّ قد انتقص منهن شيئًا استخفافًا بحقهن» وأخرجه مالك في "الموطأ" وابن حبان في "صحيحه" (¬3) وابن السكن، قال ابن عبد البر: هو صحيح ثابت. 566 - وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يُفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك» رواه الخمسة وأبو داود بإسناد لا بأس به، والنسائي بإسناد ¬

(¬1) الطبراني في "الكبير" (11/294) . (¬2) أحمد (2/328) . (¬3) أحمد (5/315) ، أبو داود (2/62) ، النسائي (1/230) ، ابن ماجه (1/449) ، مالك (1/123) ، ابن حبان (5/23، 175) .

[3/5] باب ما جاء في أمر ابن السبع بالصلاة وضرب ابن العشر

رجاله رجال الصحيح، وصححه ابن القطان، وقد أخرج الحديث الحاكم في المستدرك وصحح إسناده (¬1) . 567 - ولأبي داود من حديث تميم الداري نحو حديث أبي هريرة وصحح إسناده العراقي، وأخرجه الحاكم وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم (¬2) . 568 - وفي حديث سمرة الطويل في رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتاني الليلة اثنان، وفيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا مضطجعًا وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر، فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثلما فعل في المرة الأولى، قال: قلت لهما: سبحان الله! فقالا: هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة» مختصر من حديث سمرة أخرجه البخاري (¬3) . قوله: «يثلغ رأسه» أي: يشدخه. قوله: «فيتدهده» أي: يتدحرج. [3/5] باب ما جاء في أمر ابن السبع بالصلاة وضرب ابن العشر 569 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه أحمد وأبو داود والحاكم (¬4) ، وله شواهد، ولفظ أبي داود قال ¬

(¬1) أبو داود (1/229) ، النسائي (1/232،233) ، الترمذي (2/269) ، ابن ماجه (1/458) ، أحمد (2/425) ، الحاكم (1/394) . (¬2) أبو داود (1/229) ، الحاكم (1/349) . (¬3) البخاري (6/2583-2585) . (¬4) أحمد (2/180، 187) ، أبو داود (1/133) ، الحاكم (1/311) .

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» وفي رواية للترمذي (¬1) وحسنه قال: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر سنين» . 570 - واللفظ الذي أخرجه الترمذي رواه ابن خزيمة (¬2) من رواية عبد الملك ابن الربيع بن سَبْرَةَ الجهني عن أبيه عن جده قال الحاكم والبيهقي: صحيح على شرط مسلم، وصححه أيضًا الترمذي. 571 - وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم (¬3) وقال: على شرط مسلم. 572 - وأخرجه أبو داود والترمذي (¬4) من حديث علي، وقال: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضًا البخاري (¬5) موقوفًا معلقًا بصيغة جزم. 573 - ورواه الحاكم (¬6) من رواية أبي قتادة، وقال: صحيح الإسناد، وقواه ¬

(¬1) هذه الرواية للترمذي، ولكنها من رواية عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده، وانظر التالي. (¬2) الترمذي (2/259) ، ابن خزيمة (2/102) ، أبو داود (1/133) ، البيهقي (2/14) ، الحاكم (1/389) . (¬3) أحمد (6/101) ، النسائي (6/156) ، أبو داود (4/139) ، ابن ماجه (1/658) ، ابن حبان (1/355) ، الحاكم (2/67) . (¬4) أبو داود (1/141) ، الترمذي (4/32) ، ابن حبان (1/356) (143) ، الحاكم (1/389) . (¬5) البخاري (5/2019، 6/2499) . (¬6) الحاكم (4/430) .

[3/6] باب ما جاء في الكافر يسلم ليس عليه قضاء الصلاة

صاحب الإلمام. [3/6] باب ما جاء في الكافر يُسلم ليس عليه قضاء الصلاة 574 - عن عمرو بن العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الإسلام يَجُبُّ ما قبله» رواه أحمد والطبراني والبيهقي (¬1) ، وهو لمسلم (¬2) من حديثه بلفظ: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله» . 575 - وأخرج مسلم (¬3) أيضًا من حديث عبد الله بن مسعود قال: «قلنا: يا رسول الله! أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أُخذَ بالأولِ والآخر» . قوله: «يَجُبُّ ما قبله» أي: يقطعه فيذهب إثم المعاصي التي عملها حال كفره. ¬

(¬1) جزء من قصة طويلة أحمد (4/198، 204، 205) ، البيهقي (9/123) . (¬2) مسلم (1/112) . (¬3) مسلم (1/111) ، وهو في البخاري (6/2536) .

أبواب المواقيت

أبواب المواقيت [3/7] باب ما جاء في وقت الظهر 576 - عن جابر بن عبد الله: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه جبريل عليه السلام، فقال له: قُم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر، فقال له: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب، فقال له: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء، فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال: سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتًا واحدًا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال: ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاء حين أسفر جدًا، فقال: قم فصله فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت» رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت قال في "الخلاصة": وأخرجه الدارقطني وابن حبان والحاكم (¬1) وقال: صحيح مشهور. انتهى (¬2) . ¬

(¬1) أحمد (3/330) ، النسائي (1/263) ، الترمذي (1/281) ، الدارقطني (1/256) ، ابن حبان (4/335-336) ، الحاكم (1/310) . (¬2) فائدة: قوله تعالى: ((أقم الصلاة لدلوك الشمس)) قال في الكشاف في تفسيرها في الإسراء: = = دلكت الشمس غربت، وقيل: زالتْ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصلى بي الظهر» وإن كان الدلوك الزوال، فالآية جامعة للصلوات، قال في السراج: وهذا هو الوجه لشموله وموافقته للحديث. اهـ. قلتُ: الحديث أخرجه البيهقي من حديث ابن مسعود بإسناد منقطع كما في تخريج الكشاف. تمت مؤلف.

[3/8] باب ما جاء في تعجيلها والإبراد بها في شدة الحر

577 - وللترمذي (¬1) عن ابن عباس قال: «أمّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فذكر نحو حديث جابر إلا أنه قال فيه: وصلى المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وقال فيه: ثم صلّى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل وفيه: ثم قال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين» قال الترمذي هذا حديث حسن وصححه ابن عبد البر وابن العربي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد وصححه ابن خزيمة. قوله: «فصله» الهاء للسكت. قوله: «حين وجبت الشمس» الوجوب السقوط. قوله: «زالت» أي: مالت إلى جهة الغرب. [3/8] باب ما جاء في تعجيلها والإبراد بها في شدة الحر 578 - عن جابر بن سَمُرة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر إذا دحضت الشمس» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود (¬2) . 579 - وعن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر في أيام الشتاء، وما ¬

(¬1) الترمذي (1/279-280) . (¬2) أحمد (5/106) ، مسلم (1/432) ، ابن ماجه (1/221) ، أبو داود (1/213) .

ندري أما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه» رواه أحمد وعبد الرزاق (¬1) (*) . 580 - وعن ابن مسعود قال: «كان قدر صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر في الصيف ثلاثة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة» أخرجه أبو داود والحاكم والنسائي (¬2) بإسناد فيه مقال، وسكت عنه المنذري في "مختصر السنن"، وفي إسناده سعد بن طارق وثقه أحمد وابن معين، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وذكر في "الميزان" في ترجمة عبيدة بن حميد الظبي ما لفظه: وقد ضعف عبد الحق حديث تقدير صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأقدام في الشتاء والصيف. انتهى، والحافظ في "التلخيص" لم يتكلم على لفظ الحديث ولا سنده. 581 - وعن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل» رواه النسائي وللبخاري (¬3) نحوه. 582 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم» رواه الجماعة (¬4) . 583 - وعن أبي ذر قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبرد ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد حتى رأينا فيَّ التُّلُول، ¬

(¬1) أحمد (3/135، 160) وهو عند البيهقي (1/439) ، والطيالسي (1/283) . (¬2) أبو داود (1/110) ، الحاكم (1/315) ، النسائي (1/250) . (¬3) النسائي (1/248) ، البخاري (1/307) . (¬4) البخاري (1/199) ، مسلم (1/430، 432) ، أبو داود (1/110) ، النسائي (1/248) ، الترمذي (1/295) ، ابن ماجه (1/222) ، أحمد (2/238، 265) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لم أجده في مصنف عبد الرزاق وعزاه في النيل (1/439) إليه.

[3/9] باب ما جاء في وقت العصر

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» متفق عليه (¬1) . قوله: «دَحَضت» بفتح الدال والحاء المهملتين وبعدهما ضاد معجمة، أي: زالت. قوله: «أبردوا» الإبراد تأخيرها عن وقت الحر إلى وقت انكسار شدة الحر. قوله: «في التلول» الفىء ما كان شمسًا فنسخه الظل الحاصل بعد الزوال، والتُّلُول: جمع تَلٍ وهو الربوة من التراب المجتمع. [3/9] باب ما جاء في وقت العصر 584 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود (¬2) ، وفي رواية لمسلم (¬3) : «ووقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول وفيه ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول» . 585 - وعن أنس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله إلا ¬

(¬1) البخاري (1/199، 226) ، مسلم (1/431) ، أحمد (5/155، 162) . (¬2) أحمد (2/213) ، مسلم (1/427) ، النسائي (1/260) ، أبو داود (1/109) . (¬3) مسلم (1/427) .

قليلًا» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (¬1) . 586 - وعن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا وأمر بلالًا فأقام الفجر حتى انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: انتصف النهار أو لم، وكان أعلم منهم ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف منها، والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر والقائل يقول: احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» . وفي لفظ: «فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬2) . 587 - وروى الجماعة إلا البخاري (¬3) نحوه من حديث بُريدة الأسلمي وصححه الترمذي. قوله: «ثور الشفق» بالثاء المثلثة انتشاره وثوران حمرته. قوله: «قرن الشمس» هو ¬

(¬1) مسلم (1/434) ، أبو داود (1/112) ، النسائي (1/254) ، الترمذي (1/301) ، أحمد (3/149، 185) . (¬2) أحمد (4/416) ، مسلم (1/429) ، أبو داود (1/108) ، النسائي (1/260) . (¬3) مسلم (1/428، 429) ، النسائي (2/258) ، الترمذي (1/286) ، ابن ماجه (1/219) ، أحمد (5/349) .

[3/10] باب ما جاء في تعجيلها

ناحيتها أو أعلاها وأول شعاعها. قوله: «قرني شيطان» أي ناحيتي رأسه وجانبيه، وقيل علوه وارتفاعه وسلطانه وقيل غير ذلك. قوله: «وقبت» بقاف وباء موحدة وتاء فوقية، أي: غربت. [3/10] باب ما جاء في تعجيلها 588 - عن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر والشمس مرتفعة حيَّة، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مترفعة» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬1) . وللبخاري (¬2) : «وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه» ولأحمد وأبي داود (¬3) نحو ذلك، وفي رواية لمسلم (¬4) : «ثم يذهب الذاهب إلى قباء» ، وفي أخرى له (¬5) «ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون» . 589 - وعنه قال: «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله! إنا نريد أن ننحر جزورًا لنا وإنا نحب أن تحضرها، قال: نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم ينحر فنحرت ثم قطعت ثم ذبح منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس» رواه مسلم (¬6) . ¬

(¬1) البخاري (1/202) ، مسلم (1/433) ، أبو داود (1/111) ، النسائي (1/252) ، ابن ماجه (1/223) ، أحمد (3/223) . (¬2) البخاري (1/202) . (¬3) أحمد (3/161) ، أبو داود (1/111) . (¬4) مسلم (1/434) ، وهي عند البخاري (1/202) . (¬5) مسلم (1/434) . (¬6) مسلم (1/435) .

[3/11] باب ما جاء أنها الوسطى

590 - وعن رافع بن خديج قال: «كنا نصلي العصر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ننحر الجزور فيقسم عشر قسم ثم يطبخ فنأكل لحمه نضيجًا قبل مغيب الشمس» متفق عليه (¬1) . 591 - وعن بُرَيْدَةَ الأسلمي قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة فقال: بكّروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاته صلاة العصر حبط عمله» رواه أحمد وابن ماجه (¬2) برجال الصحيح. قوله: «مرتفعة حية» قال الخطابي: حياتها وجود جرمها. قوله: «العوالي» هي القرى التي جنب المدينة أبعدها على ثمانية أميال من المدينة وأقربها ميلان وبعضها على ثلاث أميال. قوله: «جزور» البعير ذكرًا كان أو أنثى واللفظ مؤنثة تقول هذه الجزور كذا في "الدر النثير". [3/11] باب ما جاء أنها الوسطى 592 - عن علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الأحزاب: «ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» متفق عليه (¬3) ، ولمسلم وأحمد وأبي داود (¬4) : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» . ¬

(¬1) البخاري (2/880) ، مسلم (1/435) ، أحمد (4/141) . (¬2) أحمد (5/361) ، ابن ماجه (1/227) . وأصل القصة في البخاري (1/203، 214) إلا أن الأمر بالتبكير موقوف على أبي بريدة. (¬3) البخاري (3/1071، 5/2349) ، مسلم (1/436) ، أحمد (1/122، 135، 137، 154) . (¬4) مسلم (1/437) ، أحمد (1/113، 146) ، أبو داود (1/112) .

593 - وعنه قال: «كنا نراها الفجر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هي صلاة العصر يعني صلاة الوسطى» رواه عبد الله في مسند أبيه (¬1) . 594 - وعن ابن مسعود قال: «حبس المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس، أو اصفرت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا، أو أحشى أجوافهم وقبورهم نارًا» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه (¬2) . 595 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الوسطى صلاة العصر» رواه الترمذي (¬3) ، وقال: حديث حسن صحيح. 596 - وعن سَمُرة بن جُنْدَب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر» رواه أحمد والترمذي (¬4) وصححه. وفي رواية لأحمد (¬5) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وسماها لنا أنها صلاة العصر» . 597 - وعن البراء بن عازب قال: «نزلت هذه الآية ((حافظوا على الصلوات وصلاة العصر)) فقرأنا بها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت: ((حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى)) [البقرة:238] ، فقال رجل: فهي إذًا صلاة ¬

(¬1) عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (1/122) . (¬2) أحمد (1/403، 456) ، مسلم (1/437) ، ابن ماجه (1/224) . (¬3) الترمذي (1/339) . (¬4) أحمد (5/12، 13، 22) ، الترمذي (1/340-341) . (¬5) أحمد (5/8) .

العصر، فقال: قد أخبرتك كيف نزلت، وكيف نسخها الله، والله أعلم» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 598 - وعن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: «أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذنّي ((حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى)) فلما بلغتها آذنتها فأملت عليَّ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، قالت عائشة: سمعتها من رسول اللهص» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (¬2) . 599 - وعن زيد بن ثابت قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها فنزلت: ((حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى)) وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين» رواه أحمد وأبو داود وسكت عنه هو والمنذري. وأخرجه البخاري في التاريخ والنسائي (¬3) برجال ثقات. 600 - وعن أسامة بن زيد في الصلاة الوسطى قال: «هي الظهر إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الظهر بالهجير، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قايلتهم وفي تجارتهم، فأنزل الله: ((حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا ¬

(¬1) أحمد (4/301) ، مسلم (1/438) . (¬2) مسلم (1/437) ، أبو داود (1/112) ، النسائي (1/236) ، الترمذي (5/217) ، أحمد (6/178) . (¬3) أحمد (5/183) ، أبو داود (1/112) ، البخاري في "التاريخ" (3/433) ، النسائي في "الكبرى" (1/152) .

[3/12] باب وقت صلاة المغرب

لِلَّهِ قَانِتِينَ)) [البقرة:238] » رواه أحمد والنسائي وابن منيع وابن جرير والضياء في "المختارة" (¬1) ورجال النسائي ثقات. قوله: «الهجير والهاجرة» نصف النهار عند اشتداد الحر. [3/12] باب وقت صلاة المغرب 601 - عن سلمة بن الأَكْوَع: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب» رواه الجماعة إلا النسائي (¬2) ، ولأبي داود (¬3) : «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حجابها» . 602 - وعن عُقْبَةَ بن عامر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم» رواه أحمد وأبو داود والحاكم (¬4) . 603 - وأخرجه ابن ماجه والحاكم وابن خزيمة في "صحيحه" (¬5) من حديث العباس بلفظ: «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم» . ¬

(¬1) أحمد (5/206) ، النسائي في "الكبرى" (1/152) ، ابن جرير في "التفسير" (2/562-563) ، الضياء في "المختارة" (4/97، 98) (1310، 1311) ، البزار (7/70) (2618) . (¬2) البخاري (1/205) ، مسلم (1/441) ، أبو داود (1/113) ، الترمذي (1/304) ، ابن ماجه (1/225) ، أحمد (4/54) . (¬3) انظر السابق. (¬4) أحمد (4/147) ، أبو داود (1/113) ، الحاكم (1/303) . (¬5) ابن ماجه (1/225) ، الحاكم (1/304) ، ابن خزيمة (1/175) .

[3/13] باب ما جاء في تقديم العشاء على صلاة المغرب

604 - وعن رافع بن خَدِيج قال: «كنا نصلي المغرب مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فينصرف أحدنا وإنه لينظر مواقع نبله» متفق عليه (¬1) . 605 - وقد تقدم (¬2) حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: «ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق» . [3/13] باب ما جاء في تقديم العشاء على صلاة المغرب 606 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم» . 607 - وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أقيمت الصلاة وحضر العَشاءُ فابدأوا بالعَشاءِ» . 608 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا تعجل حتى يفرغ منه» متفق عليهن (¬3) . [3/14] باب في كراهية تسمية المغرب بالعشاء 609 - عن عبد الله بن مُغَفَّل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغلبنكم الأعراب على ¬

(¬1) البخاري (1/205) ، مسلم (1/441) ، أحمد (4/141) . (¬2) تقدم برقم (584) . (¬3) الحديث الأول البخاري (1/238) ، مسلم (1/392) ، أحمد (3/100، 249) ، والحديث الثاني: البخاري (1/283، 5/2080) ، مسلم (1/392) ، أحمد (6/39، 51، 194) ، والحديث الثالث: البخاري (1/239) ، مسلم (1/392) ، أحمد (2/20) .

[3/15] باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها إلى نصف الليل

اسم صلاتكم المغرب، قال: والأعراب تقول: هي العشاء» متفق عليه (¬1) . [3/15] باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها إلى نصف الليل 610 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة» رواه الدارقطني وقال: هو غريب. وكل رواته ثقات، وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه، وقال الحاكم والبيهقي: الصحيح وقفه على ابن عمر. وقد رواه ابن عساكر والبيهقي والحاكم في "المدخل" (¬2) وجعله مثالًا لما رفعه المخرجون، وأخرج ابن خزيمة في صحيحه (¬3) عن ابن عمر أيضًا مرفوعًا: «وقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق» وقد تفرد به محمد بن يزيد وهو صدوق. 611 - وعن عائشة قالت: «أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعتمة فنادى عمر نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما ينتظرها غيركم، ولم تصلَ يومئذ إلا بالمدينة، ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل» رواه النسائي (¬4) برجال الصحيح إلا شيخ النسائي عمرو بن عثمان فهو صدوق. 612 - وعنها قالت: «أَعْتَمَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي» رواه ¬

(¬1) بهذا اللفظ عند البخاري (1/206) ، أحمد (5/55) . (¬2) الدارقطني (1/269) ، البيهقي (1/373) ، (¬3) ابن خزيمة (1/182) من حديث عبد الله بن عمرو. (¬4) النسائي (1/267) .

مسلم والنسائي (¬1) . 613 - وعن جابر بن سَمُرَةَ قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤخر العشاء الآخرة» رواه أحمد ومسلم (¬2) . 614 - وعن عائشة قالت: «كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول» أخرجه البخاري (¬3) . 615 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (¬4) وصححه. 616 - وعن جابر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغَلَسٍ» متفق عليه (¬5) . 617 - وعن أنس قال: «أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم ¬

(¬1) مسلم (1/442) ، النسائي (1/267) . (¬2) أحمد (4/424، 5/89، 93، 95) ، مسلم (1/445) ، وهو عند النسائي (1/226) ، وابن حبان (4/394) . (¬3) البخاري (1/208، 295) . (¬4) أحمد (2/433) ، ابن ماجه (1/226) ، الترمذي (1/310-311) . (¬5) البخاري (1/205) ، مسلم (1/446) ، أحمد (3/369) .

[3/16] باب ما جاء في كراهية النوم قبل صلاة العشاء

صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما أنكم في صلاة ما انتظرتموها، قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذٍ» متفق عليه (¬1) . 618 - وعن أبي سعيد قال: «انتظرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة لصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال: فجاء فصلى بنا ثم قال: خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة (¬2) بإسناد صحيح. قوله: «أعتم» أي دخل في العتمة وهي صلاة العشاء. قوله: «نقية» أي صافية. قوله: «إذا وجبت» أي غابت. قوله: «بغلس» محرك هي ظلمة الليل. قوله: «وبيص خاتمه» بالباء الموحدة والصاد المهملة هو البريق. [3/16] باب ما جاء في كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها إلا مع أهله أو لحاجة 619 - عن أبي بَرْزَةَ الأسلمي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها» رواه الجماعة (¬3) . 620 - وعن ابن مسعود قال: «جَذب لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - السمر بعد العشاء» رواه ¬

(¬1) البخاري (1/209) ، مسلم (1/443) ، أحمد (3/200،267) . (¬2) أحمد (3/5) ، أبو داود (1/114) ، ابن ماجه (1/226) ، ابن خزيمة (1/177) . (¬3) البخاري (1/201، 215) ، مسلم (1/447) ، أبو داود (1/109) ، النسائي (1/262، 265) ، الترمذي (1/313) ، ابن ماجه (1/229) ، أحمد (4/420، 424) .

ابن ماجه (¬1) ، وقال: «جذب» يعني زجرنا عنه، نهانا عنه، ورجاله رجال الصحيح. 621 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا سمر بعد صلاة العشاء إلا لأحد رجلين مصلٍّ أو مُسافر» أخرجه أحمد (¬2) ، وقال: الترمذي (¬3) وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا سمر إلا لمصلٍّ أو مسافر» انتهى. 622 - وأخرجه الضياء المقدسي في "الأحكام" من حديث عائشة بلفظ: «لا سمر إلا لثلاثة: مصل أو مسافر أو عروس» . 623 - وعن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه» رواه أحمد والترمذي وحسنه (¬4) والنسائي (¬5) برجال الصحيح. 624 - وعن ابن عباس قال: «رقدتُ في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فتحدث النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أهله ¬

(¬1) ابن ماجه (1/230) ، وهو عند أحمد (1/388، 410) ، وابن حبان (5/377) . (¬2) أحمد (1/379) . (¬3) الترمذي (1/319) . (¬4) وفي نسخة من الترمذي: صححه، وأنا معهما، وقال في آخره: حديث عمر حديث حسن صحيح. تمت مؤلف. (¬5) أحمد (1/25، 26، 34) ، الترمذي (1/315) ، النسائي في "فضائل الصحابة" (151، 152، 153) ، ابن حبان (5/379) ، ابن خزيمة (2/291) ، الحاكم (2/246) ، ابن أبي شيبة (2/79) ، وأبو يعلى (1/173) .

[3/17] باب ما جاء في تسمية العشاء بالعتمة

ساعة ثم رقد» وساق الحديث رواه مسلم (¬1) . قوله: «جَذَب لنا» بجيم فذال مفتوحين فباء موحدة مَنَع وزنًا ومعنى. [3/17] باب ما جاء في تسمية العِشاء بالعتمة 625 - عن مالك عن سُمَي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا» متفق عليه (¬2) ، زاد أحمد (¬3) في روايته عن عبد الرزاق فقلت لمالك: أما يكره أن يقول العتمة، قال: هكذا قال الذي حدثني. 626 - وعن ابن عمر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬4) ، وفي رواية لمسلم (¬5) : «لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العِشاء وإنها تعتم بحِلاب الإبل» . 627 - وقد أخرج نحوه ابن ماجه (¬6) من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. ¬

(¬1) مسلم (1/530) ، وهو عند البخاري (4/1665، 6/2712) . (¬2) البخاري (1/222، 233، 2/955) ، مسلم (1/325) ، أحمد (2/303، 374) . (¬3) أحمد (2/278) . (¬4) أحمد (2/18، 49) ، مسلم (1/445) ، النسائي (1/270) ، ابن ماجه (1/230) . (¬5) مسلم (1/445) . (¬6) ابن ماجه (1/231) .

[3/18] باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار

قوله: «حبوًا» أي زحفًا إذا منعوا. قوله: «تعتم بحلاب» بالحاء المهملة: وهي الحلب بعد هوى من الليل. [3/18] باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار 628 - عن عائشة قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الفجر مُتَلَفِعَاتٍ بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغَلَس» رواه الجماعة (¬1) وللبخاري (¬2) : «ولا يعرف بعضهن بعضًا» . 629 - وعن أبي مسعود الأنصاري: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر» رواه أبو داود (¬3) برجال الصحيح، والحديث أصله في الصحيحين، والنسائي وابن ماجه (¬4) ولفظه: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة ثم ساق الحديث في الأوقات حتى قال: وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات» . 630 - وعن زيد بن ثابت قال: «تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قمنا إلى ¬

(¬1) البخاري (1/210) ، مسلم (1/446) ، أبو داود (1/115) ، النسائي (1/271، 3/82) ، الترمذي (1/287-288) ، ابن ماجه (1/220) ، أحمد (6/37، 178) . (¬2) البخاري (1/296) . (¬3) أبو داود (1/107) . (¬4) البخاري (1/195) ، مسلم (1/425) ، النسائي (1/245) ، ابن ماجه (1/220) .

الصلاة، قلت: كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية» متفق عليه (¬1) . 631 - وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أيضًا الطبراني (¬2) ، قال الحافظ في "الفتح": وصححه غير واحد. 632 - وعن ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بِجَمْعٍ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» متفق عليه (¬3) ، ولمسلم (¬4) : «قبل وقتها بغلس» . 633 - ولأحمد والبخاري (¬5) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقدمنا جمعًا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، وتعشى بينهما، ثم صلى حين طلع الفجر، فقائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، ولا يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة» . 634 - وعن أبي الربيع قال: «كنت مع ابن عمر فقلت: إني أصلي معك ثم ¬

(¬1) البخاري (2/678) ، مسلم (2/771) ، أحمد (5/185، 186) . (¬2) أبو داود (1/115) ، النسائي (1/272) ، الترمذي (1/289) ، ابن ماجه (1/221) ، أحمد (3/465، 4/140، 142) ، الطبراني في "الكبير" (4/249، 250) ، "الأوسط" (9/116) . (¬3) البخاري (2/604) ، مسلم (2/938) ، أحمد (1/426) . (¬4) مسلم (2/938) . (¬5) البخاري (1/604) ، أحمد (1/418، 449) .

ألتفت فلا أرى وجه جليس، ثم أحيانًا تسفر! فقال: كذلك رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها» رواه أحمد (¬1) بإسناد ضعيف. 635 - وعن معاذ بن جبل قال: «بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا معاذ! إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطلِ القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر، فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا» رواه البغوي في "شرح السنة"، وأخرجه بقي بن مَخْلد في "مسنده" وأبو نعيم في "الحلية" (¬2) . 636 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الفجر فجران: فَجرٌ يَحْرُم فيه الطعام وتَحِلُ فيه الصلاة، وفجرٌ تَحْرُم فيه الصلاة، أي: صلاة الصبح ويَحِلُ فيه الطعام» رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه (¬3) . 637 - وللحاكم (¬4) من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يَحْرُم فيه الطعام «أنه يذهب مستطيلًا في الأفق» ، وفي الآخر: «أنه كذَنَبِ السِّرْحان» . 638 - وفي الصحيحين (¬5) عن ابن مسعود: «أن الفجر ليس الذي يقول هكذا، وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا: ووضع ¬

(¬1) أحمد (2/135) . (¬2) البغوي في "شرح السنة" (357) ، أبو نعيم في "الحلية" (8/249) . (¬3) ابن خزيمة (1/184، 3/210) ، الحاكم (1/304، 587) . (¬4) الحاكم (1/403) . (¬5) البخاري (1/224) ، مسلم (2/769) .

[3/19] باب ما جاء في فضل أول الوقت

المسبّحة على المسبحة، ومدَّ يده» . زاد البخاري: «عن يمينه وشماله» . قوله: «متلفعات» بالعين المهملة بعد الفاء، أي: متجللات، «والمروط» جمع مِرط بكسر الميم: أكسية مُعَلّمَةٌ من خَزٍ أو صُوف أو غير ذلك. قوله: «فأسفر بها» أي: صلاها وقت الإسفار. [3/19] باب ما جاء في فضل أول الوقت 639 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها» رواه الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وصححه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين (¬1) ، وأصله في الصحيحين (¬2) بلفظ: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها» . 640 - وعن أبي مَحْذُورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله» أخرجه الدارقطني (¬3) بسند ضعيف جدًا. 641 - وللترمذي (¬4) من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط، قال في "بلوغ المرام": وهو ضعيف أيضًا، وقال أحمد: لا يثبت، وقال الحاكم: لا أحفظه مرفوعًا من وجه يصح. ¬

(¬1) الدارقطني (1/247) ، ابن خزيمة (1/169) ، ابن حبان (4/339، 343) ، البيهقي (1/434) ، الحاكم (1/300) . (¬2) البخاري (1/197) ، مسلم (1/90) . (¬3) الدارقطني (1/249) ، وهو عند البيهقي (1/435) . (¬4) الترمذي (1/321) .

[3/20] باب ما جاء فيمن أدرك بعض الصلاة في آخر الوقت

642 - وعن أم فروة رضي الله عنها وكانت ممن بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها» رواه أبو داود والترمذي (¬1) وقالا: لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس بالقوي عند أهل الحديث واضطربوا في هذا الحديث، وقال الحافظ المنذري: عبد الله هذا صدوق حسن الحديث فيه لين، قال أحمد: صالح الحديث لا بأس به، وقال ابن معين: يكتب حديثه، وقال ابن عدي: صدوق لا بأس به، وضعفه أبو حاتم وابن المديني، وأم فروة هي أخت أبي بكر الصديق لأبيه، ومن قال فيها أم فروة الأنصاريه فقد وهم، وفي الباب أحاديث ضعيفة إذا ضمت إلى ما ذكر في الباب أفاد أفضلية الصلاة أول الوقت. [3/20] باب ما جاء فيمن أدرك بعض الصلاة في آخر الوقت فقد أدركها وما جاء في المحافظة على الوقت 643 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» رواه الجماعة (¬2) وللبخاري (¬3) : «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة ¬

(¬1) أبو داود (1/115) ، الترمذي (1/319-320) . (¬2) البخاري (1/211) ، مسلم (1/424، 425) ، أبو داود (1/112) ، النسائي (1/273) ، الترمذي (1/353) ، ابن ماجه (1/229) ، أحمد (2/254، 260، 462) . (¬3) البخاري (1/204) .

الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» . 644 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬1) ، قال في مسلم: والسجدة هنا الركعة. 645 - وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» أخرجاه (¬2) . 646 - وعن أبي ذر قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة، أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» ، وفي رواية: «فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل» ، وفي أخرى: «فإن أدركتك يعني الصلاة معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬3) . 647 - وعن عُبَادَةَ بن الصَّامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سيكون عليكم بعدي أمَراءُ تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، فقال رجل: يا رسول الله! أصلي معهم؟ فقال: نعم. إن شئت» رواه أبو داود وأحمد (¬4) بنحوه. وفي لفظ: «واجعلوا صلاتكم معهم تطوعًا» ورجال أبي داود ¬

(¬1) أحمد (6/78) ، مسلم (1/424) ، النسائي (1/273) ، ابن ماجه (1/229) . (¬2) البخاري (1/211) ، مسلم (1/423) . (¬3) أحمد (5/168) ، مسلم (1/448، 449) ، النسائي (2/113) . (¬4) أبو داود (1/118) ، أحمد (6/7) .

[3/21] باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

ثقات. [3/21] باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 648 - عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب» رواه أحمد والبخاري (¬1) . 649 - وعن عمر بن الخطاب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» متفق عليه (¬2) ، وفي لفظ عن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود (¬3) ، وقالا فيه: «بعد صلاة العصر» . 650 - وعن عمرو بن عَبَسَة قال: «قلت يا نبي الله! خبرني عن الصلاة؟ قال: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قَرْنَي شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذٍ تُسَجَّرُ جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار» رواه أحمد ¬

(¬1) أحمد (3/59) ، البخاري (1/212) ، وهو عند مسلم (1/567) . (¬2) البخاري (1/211) ، مسلم (1/566) ، أحمد (1/51) . (¬3) أحمد (1/39) ، أبو داود (2/24) .

ومسلم (¬1) ، ولأبي داود (¬2) نحوه، وأوله عنده: «قلت: يا رسول الله! أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح» . 651 - وعن يسار مولى ابن عمر قال: «رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والترمذي (¬3) وقال: غريب، وقال في "الخلاصة": أعله ابن القطان بما بَانَ أنه ليس بعلة. انتهى، وفي رواية عبد الرزاق (¬4) : «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» . 652 - ومثله الدارقطني (¬5) عن ابن عمرو بن العاص. 653 - وعن عُقْبَةَ بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تَضَيَّف الشمس للمغرب» ، وفي ¬

(¬1) جزء من قصة طويلة عند أحمد (4/111، 112) ، ومسلم (1/570) . (¬2) أبو داود (2/25) . (¬3) أحمد (2/104) ، أبو داود (2/25) ، الدارقطني (1/419) ، الترمذي (2/278) . (¬4) عبد الرزاق (3/53) . (¬5) الدارقطني (1/419) .

رواية: «وحين تضيف للغروب حتى تغرب» رواه الجماعة إلا البخاري (¬1) . 654 - وعن ذَكْوَان مولى عائشة أنها حدثته: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال» رواه أبو داود (¬2) بإسناد فيه محمد بن إسحاق وقد عنعن، وسيأتي ما يدل على اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - بالركعتين بعد العصر في باب قضاء سنة الظهر. 655 - وعن علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصلوا بعد الصبح، ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية» ، وفي رواية: «مرتفعة» أخرجه أبو داود والنسائي (¬3) ، قال الحافظ: بإسناد حسن. قوله: «بين قرني شيطان» قال الهروي: قيل: قرناه جانبا رأسه، وقيل معنى القرن: القوة أي تطلع عند قوته. انتهى، أي: تطلع حين يتحرك الشيطان ويتسلط، والراجح عند جماعة من المحققين الأول، ومعناه: أنه يدنو رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليصير الساجد لها كالساجد له. قوله: «تسجر جهنم» بالسين المهملة والجيم والراء، أي: يوقد عليها إيقادًا بليغًا. قوله: «بازغة» أي: ظاهرة. قوله: «تَضَيَّف» بفتح الفوقية بعدها ضاد معجمة وياء تحتية مشددة، في "الدر النثير": تضيفت الشمس للغروب، أي: مالت. ¬

(¬1) مسلم (1/568) ، أبو داود (3/208) ، النسائي (1/275، 277، 4/82) ، الترمذي (3/348) ، ابن ماجه (1/486) ، أحمد (4/152) . (¬2) أبو داود (2/25) . (¬3) أبو داود (2/24) ، النسائي (1/280) .

[3/22] باب ما جاء في تخصيص البيت الحرام بعدم كراهية الصلاة فيه

[3/22] باب ما جاء في تخصيص البيت الحرام بعدم كراهية الصلاة فيه في الأوقات المكروهة 656 - عن جُبَيْر بن مُطْعِم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أيَّة ساعة شاء من ليل أو نهار» رواه الجماعة إلا البخاري ومسلمًا وصححه الترمذي، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني، ووهم صاحب "المنتقى" فعزاه لمسلم، ورواه ابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (¬1) . 657 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون» رواه الدارقطني والطبراني وأبو نعيم والخطيب في "تلخيصه" (¬2) ، قال في "التلخيص": وهو معلول. 658 - وعن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة، إلا بمكة، إلا بمكة، ¬

(¬1) أبو داود (2/180) ، النسائي (1/284) ، الترمذي (3/220) ، ابن ماجه (1/398) ، أحمد (4/80) ، ابن خزيمة (4/225) ، ابن حبان (4/421) ، الدارقطني (1/423، 2/266) ، الحاكم (1/617) . (¬2) الدارقطني (1/425) ، الطبراني في "الصغير" (1/55) ، و"الأوسط" (1/159) ، و"الكبير" (11/159) ، أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/243) .

[3/23] باب ما جاء في تخصيص يوم الجمعة بجواز الصلاة فيه

ثلاثًا» رواه أحمد والشافعي وابن عدي (¬1) بإسناد ضعيف. [3/23] باب ما جاء في تخصيص يوم الجمعة بجواز الصلاة فيه في الوقت المكروه 659 - عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة» رواه البيهقي والشافعي (¬2) بإسناد لا تقوم به حجة. ¬

(¬1) أحمد (5/165) ، ابن عدي في "الكامل" (7/289) ، وهو عند ابن خزيمة (4/226) ، والبيهقي (2/461، 462) ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (9/159) من طريق الشافعي، والطبراني في "الأوسط" (1/259) ، الدارقطني (1/424-425) . (¬2) البيهقي (2/464) ، الشافعي (1/63) .

أبواب الأذان

أبواب الأذان [3/24] باب ما جاء في وجوبه وفضيلته وفضل الإقامة 660 - عن أبي الدرداء قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تُقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم (¬1) وصححه، ولفظ أبي داود: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدوٍ لا تُقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» . 661 - وعن مالك بن الحُوَيْرِث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» متفق عليه (¬2) . 662 - وعن معاوية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المؤذنون أطولُ الناسِ أعناقًا يوم القيامة» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه (¬3) . 663 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أَمَّ قومًا وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة» رواه أحمد والترمذي (¬4) ، وقال: ¬

(¬1) أحمد (5/196، 6/446) ، أبو داود (1/150) ، النسائي (2/106) ، ابن حبان (5/458) ، الحاكم (1/330، 374) . (¬2) البخاري (1/226، 242، 282، 6/2647) ، مسلم (1/465) ، أحمد (3/436، 5/53) . (¬3) أحمد (4/95، 98) ، مسلم (1/290) ، ابن ماجه (1/240) . (¬4) أحمد (2/26) ، الترمذي (4/355، 697) .

حسن غريب، وسيأتي في باب ما جاء من أمَّ قومًا وهم له كارهون. 664 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان (¬1) . 665 - وقد أخرجه في "صحيحه" (¬2) من حديث عائشة، وقال: أبو زرعة: حديث أبي هريرة أصح من حديث عائشة، وصحح حديث أبي هريرة أيضًا العقيلي، وقال: قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من أبي هريرة وعائشة جميعًا، وقال ابن عبد الهادي: أخرج مسلم لهذا الإسناد يعني إسناد حديث أبي هريرة أربعة عشر حديثًا. 666 - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «يعجب ربك من راعي غنم في شَظِيَّة بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬3) ورجال إسناده ثقات. 667 - وفي البخاري و"الموطأ" والنسائي (¬4) : «إذا كنت في غنمك أو باديتك ¬

(¬1) أحمد (2/232، 284، 382، 424، 461، 472) ، أبو داود (1/143) ، الترمذي (1/402) ، ابن حبان (4/560) . (¬2) ابن حبان (4/559) ، وهو عند أحمد (6/65) . (¬3) أحمد (4/145، 157، 158) ، أبو داود (2/4) ، النسائي (2/20) ، و"الكبرى" (1/507) ، وهو عند ابن حبان (4/545) ، والبيهقي (1/405) ، والطبراني في "الكبير" (17/301) . (¬4) البخاري (1/221، 3/1200، 6/2743) ، مالك (1/69) ، النسائي (2/12) ، أحمد (3/35) ، ابن ماجه (1/239) .

فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالندى، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» ، قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قوله: «أطول الناس أعناقًا» بفتح الهمزة جمع عنق. 668 - وفي صحيح ابن حبان (¬1) من حديث أبي هريرة: «يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة» . 669 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا نوى بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يضل الرجل لا يدري كم صلّى» أخرجاه، وأخرجه مالك وأبو داود والنسائي (¬2) . 670 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء» رواه أحمد (¬3) وفي إسناده ابن لَهِيْعَةَ. 671 - وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ساعتان لا يرد فيهما على داع دعوته: حين تقام الصلاة، وفي الصف في سبيل الله تعالى» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬4) . ¬

(¬1) ابن حبان (4/556) بلفظ: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة» . (¬2) البخاري (1/220، 409، 413، 3/1196) ، مسلم (1/291، 398) ، مالك (1/69) ، أبو داود (1/142) ، النسائي (2/21-22) . (¬3) أحمد (3/342) . (¬4) ابن حبان (5/5، 60) .

[3/25] باب صفة الأذان

قوله: «شَظِيَّة» بالظاء المعجمة: القطعة المرتفعة من رأس الجبل. قوله: «فإذا ثوب أدبر» التثويب هنا الإقامة. [3/25] باب صفة الأذان 672 - عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: «لما أجمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، قال: فقلت له: يا عبد الله! أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى، قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم استأخر غير بعيد، قال: ثم تقول إذا قمت للصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بما رأيت، فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذِين، وكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة، قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نائم فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم، قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين في صلاة الفجر» رواه أحمد وأبو داود (¬1) من ¬

(¬1) أحمد (4/42، 43) ، أبو داود (1/135) ..

حديثه، وفيه: «فلما أصبحت أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندى صوتًا منك، قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه، يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلله الحمد» ، وأخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والبخاري (¬1) . 673 - وعن أنس قال: «أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» رواه الجماعة (¬2) ، وزاد البخاري وأبو داود (¬3) «إلا الإقامة» ، وفي رواية النسائي وابن حبان والدارقطني وأبي عوانة والحاكم (¬4) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» قال الحاكم: صحيح على شرطهما، وقد روى البيهقي (¬5) فيه بالسند الصحيح عن أنس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» . 674 - وعن ابن عمر قال: «إنما كان الأذان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وكنا ¬

(¬1) الترمذي (1/358-359) ، ابن خزيمة (1/193) ، ابن حبان (4/572) . (¬2) البخاري (1/219، 3/1274) ، مسلم (1/286) ، أبو داود (1/141) ، النسائي (2/3) ، الترمذي (1/369) ، ابن ماجه (1/241) ، أحمد (3/103، 189) . (¬3) البخاري (1/220) ، أبو داود (1/141) ، وهذه الزيادة عند مسلم (1/286) . (¬4) النسائي (2/3) ، ابن حبان (4/568) ، الدارقطني (1/240) ، الحاكم (1/313) ، أبو عوانة (1/274) (956) . (¬5) البيهقي (1/413) .

إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم (¬1) وصححه، وقال اليعمري في شرحه للترمذي: إسناد حديث ابن عمر صحيح. 675 - وعن أبي مَحْذُوْرَة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمه هذا الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد إن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يعود، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله» رواه مسلم والنسائي (¬2) وذكر التكبير في أوله أربعًا. 676 - وللخمسة (¬3) عن أبي محذورة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة» ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال ابن القطان: قد وقع في بعض روايات مسلم تربيع التكبير، وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح. انتهى. وصحح الحديث أيضًا ابن دقيق العيد. 677 - وعن أبي محذورة قال: «قلت: يا رسول الله! علمني الأذان، فعلمه، وقال: فإن كان صلاة الصبح قلتَ: الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله ¬

(¬1) أحمد (2/85) ، أبو داود (1/141) ، النسائي (2/3، 20) ، الدارقطني (1/239) ، ابن خزيمة (1/193) ، ابن حبان (4/565) ، الحاكم (1/312) . (¬2) مسلم (1/287) ، النسائي (2/3، 4، 7) . (¬3) أبو داود (1/137) ، النسائي (2/4) ، الترمذي (1/367) ، ابن ماجه (1/235) ، أحمد (3/409، 6/401) .

إلا الله» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والنسائي (¬1) ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي إسناده مقال، لكنه قد روي من طرق أخرى. 678 - وعن أنس قال: «من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حيَّ على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم» رواه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي (¬2) ، وقال: إسناده صحيح. 679 - وقال في "الخلاصة": قد أخرجه مرفوعًا ابن ماجه (¬3) من رواية بلال وابن عمر (¬4) . 680 - والنسائي (¬5) من رواية أبي محذورة وغيرهم. 681 - وروى أحمد والترمذي (¬6) عن بلال قال: «قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر» وضعفه الترمذي وصححه ابن الجوزي. 682 - وحديث أبي محذورة في التثويب، قال في "الخلاصة": رواه أبو ¬

(¬1) أحمد (3/408) ، أبو داود (1/136) ، ابن حبان (4/579) ، النسائي (2/7) "الكبرى" (1/498) . (¬2) ابن خزيمة (1/202) ، الدارقطني (1/243) ، البيهقي (1/423) . (¬3) ابن ماجه (1/237) من رواية بلال. (¬4) ابن ماجه (1/233) من رواية ابن عمر. (¬5) النسائي (2/13) من رواية أبي محذورة. (¬6) أحمد (6/14) ، الترمذي (1/378) .

[3/26] باب رفع الصوت بالأذان

داود (¬1) وصححه ابن حبان وضعفه ابن القطان. قوله: «الناقوس» هو الخشبة التي تضربها النصارى عند أوقات الصلاة. [3/26] باب رفع الصوت بالأذان 683 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المؤذن يغفر له مدّ صوته، ويشهد له كل رطب ويابس» رواه الخمسة إلا الترمذي، ورواه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه (¬2) . 684 - وله شواهد، منها: ما أخرجه أحمد والنسائي (¬3) من حديث البراء بلفظ: «المؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه من يسمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه» وصححه ابن السكن، وقال المنذري في "الترغيب والترهيب": إسناده حسن جيد. 685 - وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مد صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة» رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه، وقد تقدم (¬4) هذا الحديث في فضل الأذان. ¬

(¬1) أبو داود (1/136، 137) . (¬2) أبو داود (1/142) ، النسائي (2/12) ، ابن ماجه (1/240) ، أحمد (2/411، 429، 458) ، ابن خزيمة (1/204) ، ابن حبان (4/551) . (¬3) أحمد (4/284) ، النسائي (2/13) . (¬4) تقدم برقم (667) .

[3/27] باب ما جاء في المؤذن يجعل إصبعه في أذنيه

[3/27] باب ما جاء في المؤذن يجعل إصبعه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير 686 - عن أبي جُحَيْفَةَ قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أَدَمٍ، قال: فخرج بلال بوَضُوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتبع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يمينًا وشمالًا: حيَّ على الصلاة، حيَّ علي الفلاح» متفق عليه (¬1) ، ولأبي داود (¬2) : «فلما بلغ حي على الفلاح لوى عنقه يمينًا وشمالًا ولم يستدر» ، وفي رواية لأحمد والترمذي (¬3) وصححه: «وإصبعاه في أذنيه» ، وزاد ابن ماجة (¬4) أيضًا رواية: «يدور في أذانه» ، قال البيهقي: الاستدارة لم ترد من طُرق صحيحة. قوله: «فمن ناضح» الناضح: الآخذ من الماء لجسده تبركًا ببقية وَضُوئه - صلى الله عليه وسلم -، و «النائل» الآخذ من ما في جسد صاحبه. [3/28] باب الأذان في أول الوقت وما جاء أن بياض الأفق المستطيل لا حكم له 687 - عن جابر بن سَمُرة قال: «كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا ¬

(¬1) البخاري (1/227) ، مسلم (1/360) ، أحمد (4/308) . (¬2) أبو داود (1/143) . (¬3) أحمد (4/308) ، الترمذي (1/375) . (¬4) ابن ماجه (1/236) .

يَخْرم، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا خرج أقام حين يراه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬1) (*) . 688 - وعن أبي مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سُحُوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليَرْجع قائمكم ويوقظ نائمكم» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) . 689 - وعن سَمُرَةَ بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغرنكم من سُحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يتسطير هكذا» يعني معترضًا، رواه مسلم وأحمد والترمذي (¬3) ، ولفظهما: «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المسُتْطَير في الأفق» . 690 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» متفق عليه (¬4) ، ولأحمد والبخاري (¬5) : «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» ، ولمسلم (¬6) : «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا» . ¬

(¬1) أحمد (5/91) ، مسلم (1/423) . (¬2) البخاري (1/224، 5/2030، 6/2647) ، مسلم (2/768) ، أبو داود (2/303) ، النسائي (2/11، 4/148) ، ابن ماجه (1/541) ، أحمد (1/386، 392، 445) . (¬3) مسلم (2/769، 770) ، أحمد (5/13، 18) ، الترمذي (3/86) . (¬4) البخاري (1/224، 2/677) ، مسلم (2/768) ، أحمد (2/9، 57، 62، 64، 73، 79، 107) . (¬5) أحمد (2/132) ، البخاري (2/677) . (¬6) مسلم (2/768) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: أخرجه بهذا اللفظ أحمد ومسلم كما هو مخرج، وأخرجه أحمد (5/106) وأبو داود (1/213) ، وابن ماجه (1/221) ، بلفظ "كان رسول الله يصلي إذا دحضت الشمس" وأخرجه أحمد (5/106) بلفظ "كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس" ولم أجده عند النسائي وهو عند البيهقي (1/385، 2/19) .

[3/29] باب ما يقول السامع عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان

691 - وعن ابن عمر: «أن بلالًا أذن قبل الفجر، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام» رواه أبو داود (¬1) وضعفه. قوله: «لا يخرم» بالخاء المعجمة والراء المهملة، أي: لا يترك شيئًا من ألفاظه. [3/29] باب ما يقول السامع عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان 692 - عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن» رواه الجماعة (¬2) . 693 - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قال المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة» رواه مسلم وأبو داود (¬3) هكذا بأفراد الشهادتين والحيعلتين. 694 - وعن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن بلالًا أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أقامها الله وأدامها، وقال ¬

(¬1) أبو داود (1/146) . (¬2) البخاري (1/221) ، مسلم (1/288) ، أبو داود (1/144) ، النسائي (2/23) ، الترمذي (1/407) ، ابن ماجه (1/238) ، أحمد (3/53، 78، 90) . (¬3) مسلم (1/289) ، أبو داود (1/145) .

في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في سائر الأذان» رواه أبو داود (¬1) بإسناد فيه شَهْرُ بن حَوْشَب تكلم فيه غير واحد، ووثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. 695 - وعن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة» رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬2) . 696 - وعن عبد الله بن عمر: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا عليَّ، فإن من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (¬3) . 697 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وأخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وصححاه، والضياء في "المختارة" (¬4) . ¬

(¬1) أبو داود (1/145) . (¬2) البخاري (1/222، 4/1749) ، أبو داود (1/146) ، النسائي (2/27) ، الترمذي (1/413) ، ابن ماجه (1/239) ، أحمد (3/345) . (¬3) مسلم (1/288) ، أبو داود (1/144) ، النسائي (2/25) ، الترمذي (5/586) ، أحمد (2/168) . (¬4) أحمد (3/119، 155، 254) ، أبو داود (1/144) ، الترمذي (1/415-416، 5/576، 577) ، النسائي في "الكبرى" (6/22) ، ابن خزيمة (1/221، 222) ، ابن حبان (4/593-594) ، الضياء في "المختارة" (4/393، 394) (1563، 1564، 1565) .

[3/30] باب من أذن فهو يقيم

698 - وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا، وبمحمدٍ رسولًا، وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه» أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي (¬1) ، وحسنه، وصححه اليعمري. 699 - وعن أم سلمة قالت: «علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لي» أخرجه أبو داود والترمذي (¬2) ، وقال: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها انتهى. وقد عين (¬3) - صلى الله عليه وسلم - ما يدعى به لما قال: «الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» ، قال ابن القيم: هذا حديث صحيح. [3/30] باب من أذن فهو يقيم 700 - عن زياد بن الحارث الصدائي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أذن فهو يقيم» رواه الخمسة إلا النسائي (¬4) ، وضعفه أبو داود، وله شواهد أضعف منه، ¬

(¬1) مسلم (1/290) ، النسائي (2/26) ،ابن ماجه (1/238) ، الترمذي (1/411) ، وهو عند أبي داود (1/145) . (¬2) أبو داود (1/146) ، الترمذي (5/574) . (¬3) وهذا التعيين عند الترمذي (5/567) . (¬4) أبو داود (1/142) (514) ، الترمذي (1/383-384) ، ابن ماجه (1/237) ، أحمد (4/169) .

[3/31] باب ما جاء في الفصل بين الأذان والإقامة

وقال في "الخلاصة": إنما نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف، وحسنه الحازمي، وقواه العقيلي وابن الجوزي انتهى. 701 - ولأبي داود (¬1) عن عبد الله بن زيد: «لما ألقى الأذان على بلال وأراد أن يقيم فقال: يا رسول الله! إني أريد أن أقيم، فقال: فأقم أنت، فأقام هو وأذن بلال» وهو حديث ضعيف، وقال في "الخلاصة": قال الحازمي: هو حسن، وفي إسناده مقال. [3/31] باب ما جاء في الفصل بين الأذان والإقامة 702 - عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا بلال! اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (¬2) وفي سنده انقطاع، وله شواهد كلها ضعيفة، وقد تقدمت أحاديث صلاة الركعتين بين الأذان والإقامة في أبواب الأوقات. [3/32] باب ما جاء في تحريم الأجرة على الأذان 703 - عن عثمان بن أبي العاص قال: «آخر ما عهد إلىَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» رواه الخمسة (¬3) ، وصححه الحاكم، وحسنه ¬

(¬1) أبو داود (1/141) (512) ، وهو عند أحمد (4/42) ، والطيالسي (1/148) (1103) ، والدارقطني (1/245) ، والبيهقي (1/399) . (¬2) أحمد (5/143) . (¬3) أبو داود (1/146) ، النسائي (2/23) ، الترمذي (1/409-410) ، ابن ماجه (1/236) ، أحمد (4/21، 217) .

[3/33] باب ما جاء في الأذان والإقامة للصلاة الفائتة

الترمذي، وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعثمان بن أبي العاص: «واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» انتهى. 704 - وأما ما أخرجه ابن حبان (¬1) عن أبي محذورة أنه قال: «ألقى عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأذان فأذنت، ثم أعطاني حين قضيت التأذين صرةً فيها شيء من فضة» فذلك من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام، وأيضًا حديث عثمان متأخر عن قصة أبي محذورة. [3/33] باب ما جاء في الأذان والإقامة للصلاة الفائتة 705 - عن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن صلاة الفجر ثم قال: «ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين صلاة الغداة، وصنع كما كان يصنع كل يوم» رواه أحمد ومسلم (¬2) . 706 - وفي لفظ له (¬3) من حديث أبي هريرة في قصة نومهم في الوادي: «وأمر بلالًا فأقام للصلاة» . 707 - وعن عبد الله بن مسعود: «أن المشركين شغلوا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء» رواه أحمد والنسائي والترمذي (¬4) وأعله بالانقطاع. ¬

(¬1) ابن حبان (4/575) ، وهو عند ابن ماجه (1/234) ، والنسائي (2/6) ، وأحمد (3/409) . (¬2) أحمد (5/298) ، مسلم (1/472-473) . (¬3) مسلم (1/471) . (¬4) أحمد (1/375) ، النسائي (1/297، 2/18) ، الترمذي (1/337) .

[3/34] باب استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت

708 - ويشهد له حديث أبي سعيد في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: «ثم أمره فأقام العصر، ثم أمره فأقام المغرب» أخرجه أحمد والنسائي ولم يذكر المغرب، ورجال إسناده رجال الصحيح، وصححه ابن السكن، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، وقال ابن سيد الناس: إسناده صحيح جليل، ورواه الطحاوي، قال اليعمري: بإسناد صحيح، وسيأتي (¬1) حديث أبي سعيد بتمامه في أبواب قضاء الصلاة إن شاء الله تعالى. [3/34] باب استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت 709 - عن أبي محذورة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعجبه صوته فعلمه الأذان» رواه ابن خزيمة (¬2) وصححه. 710 - وقد تقدم (¬3) في باب صفة الأذان من حديث عبد الله بن زيد قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإنه أندى منك صوتًا» . [3/35] باب ما جاء أن الأذان والإقامة لا يُشرعان في صلاة العيدين 711 - عن جابر بن سَمُرَة قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» رواه مسلم وسيأتي (¬4) في صلاة العيد إن شاء الله تعالى. ¬

(¬1) سيأتي برقم (1374) . (¬2) ابن خزيمة (1/195) . (¬3) تقدم برقم (672) . (¬4) سيأتي برقم (2011) .

[3/36] باب ما جاء في الاكتفاء بأذان واحد لمن يجمع بين الصلاتين

[3/36] باب ما جاء في الاكتفاء بأذان واحد لمن يجمع بين الصلاتين 712 - عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» رواه مسلم (¬1) في حديثه الطويل. [3/37] باب ما جاء في الترسل في الأذان والحدر في الإقامة 713 - عن جابر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر» رواه الترمذي وضعفه، ورواه الحاكم (¬2) ومال إلى تصحيحه. [3/38] باب لا يؤذن إلا متوضئ 714 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يؤذن إلا متوضئ» رواه الترمذي (¬3) وضعفه. 715 - وقد رواه أبو الشيخ في كتاب الأذان (¬4) من حديث ابن عباس بلفظ: «إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر» . 716 - ويشهد لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» أخرجه أبو داود من حديث المهاجر، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقد تقدم (¬5) . ¬

(¬1) مسلم (2/891) . (¬2) الترمذي (1/373) ، الحاكم (1/320) . (¬3) الترمذي (1/389) . (¬4) كما في كنز العُمال (7/696) (20976) . (¬5) تقدم برقم (100) .

[3/39] باب المؤذن يقيم بإشارة الإمام

[3/39] باب المؤذن يقيم بإشارة الإمام 717 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة» رواه ابن عدي (¬1) وضعفه، قال في "الخلاصة": في إسناده شريك بن عبد الله القاضي. أخرج له مسلم متابعة والأربعة، ووثقه ابن معين وغيره، وقال النسائي: لا بأس به، وقال الدارقطني: ليس بالقوي. ¬

(¬1) ابن عدي (4/12) .

أبواب ستر العورة

أبواب ستر العورة [3/40] باب وجوب سترها 718 - عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: «قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها، قلت فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه» رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم (¬1) . 719 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إياكم والتعري! فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم» أخرجه الترمذي (¬2) ، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 720 - وعن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لاينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» أخرجه مسلم وأبو داود (¬3) . ¬

(¬1) أبو داود (4/40) ، النسائي في "الكبرى" (5/313) ، الترمذي (5/97، 110) ، ابن ماجه (1/618) ، أحمد (5/3، 4) ، الحاكم (4/199) . (¬2) الترمذي (5/112) . (¬3) مسلم (1/266) ، أبو داود (4/41) ، وهو عند الترمذي (5/109) ، وابن ماجه (1/217) ، وأحمد (3/63) .

[3/41] باب ما جاء في الفخذين

[3/41] باب ما جاء في الفخذين 721 - عن أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته» أخرجه الترمذي (¬1) بسند ضعيف. 722 - وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبزار (¬2) ، وفي إسناده مقال. 723 - وعن محمد بن جحش قال: «مَرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر! غط فخذيك فإن الفخذين عورة» رواه أحمد، والبخاري تعليقًا، والحاكم في "المستدرك" (¬3) . قال الحافظ في "الفتح": رجاله رجال الصحيح عن أبي كثير مولى محمد بن جحش، فقد روى عنه جماعة، لكن لم أجد فيه تصريحًا بتعديل. 724 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الفخذ عورة» رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وعلقه البخاري (¬4) ، وفي نسخة صحيحة من الترمذي: حديث حسن غريب، انتهى. ورمز السيوطي لصحته، وفي إسناد الحديث أبو يحيى القتات، ¬

(¬1) البيهقي (2/229) ، الدارقطني (1/231) . (¬2) أبو داود (3/196، 4/40) (3140، 4015) ، ابن ماجه (1/469) (1460) ، الحاكم (4/200) ، البزار (2/247-275) (694) ، وهو عند أحمد (1/146) ، وأبي يعلى (1/277) (331) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/474) ، والبيهقي (3/388) . (¬3) أحمد (5/290) ، البخاري معلقًا (1/145) ، الحاكم (3/738، 4/200) . (¬4) الترمذي (5/111) ، البخاري معلقًا (1/145) .

قال النسائي: ليس بالقوي، واختلف فيه، قول ابن معين: فرُوي عنه تضعيفه، وروي عنه توثيقه، ولعل الترمذي حسنه لشواهده. 725 - وعن جرهد الأسلمي قال: «مَرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليَّ بردة وقد انكشف فخذي، فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة» رواه مالك (*) في "الموطأ"، وأحمد وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه، وعلقه البخاري في "صحيحه" (¬1) . 726 - وعن عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان جالسًا كاشفًا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا، قلت: يا رسول الله! استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك؟ فقال: يا عائشة! ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة لتستحيي منه» رواه أحمد (¬2) . 727 - وله (¬3) من حديث حفصة نحو ذلك. 728 - وأخرج نحوه البخاري (¬4) تعليقًا، فقال في "صحيحه": وقال أبو ¬

(¬1) أحمد (3/478، 479) ، أبو داود (4/40) (4014) ، الترمذي (5/110، 111) (2795) ، ابن حبان (4/609) ، البخاري معلقًا (1/145) ، وهو عند الدارمي (2/364) (2650) ، والبخاري في "التاريخ" (2354) ، والبيهقي (2/228) ، والطيالسي (1/162-163) (1176) ، والحميدي (2/378) (857) . (¬2) أحمد (6/62) . (¬3) أحمد (6/288) . (¬4) البخاري معلقًا (1/145) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: رواية مالك لم نجدها، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" (1/478) ، وقال: ووصله مالك في "الموطأ" ولم نجده هناك، وهو من طريق مالك عند أبي داود وأحمد، والله أعلم.

[3/42] باب ما جاء في الركبة والسرة

موسى: «غطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ركبته حين دخل عثمان» . 729 - وأخرج مسلم (¬1) من حديث عائشة بلفظ: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مضطجعًا في بيتي كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه ... الحديث، وفيه: فلما استأذن عثمان جلس» . 730 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه» رواه أحمد والبخاري (¬2) ، وقال: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط (¬3) . وزاد البخاري: «وأن ركبتي لتمس فخذ نبي الله» . قوله: «حَسَرَ الإزار» بمهملات مفتوحات: أي كشف. [3/42] باب ما جاء في الركبة والسرة 731 - عن أبي موسى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قاعدًا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها» رواه البخاري في كتاب المناقب (¬4) . 732 - وعن عمير بن إسحاق قال: «كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال: أرني أُقَبِّل منك حيث رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل، فقال بقميصه، فقبل ¬

(¬1) مسلم (4/1866) . (¬2) أحمد (3/101) ، البخاري (1/145) ، وهو عند مسلم (2/1043-1044، 3/1426) ، والزيادة التي ذكرها المؤلف للبخاري هي موجودة عند الجميع. (¬3) حديث جرهد أخرجه الترمذي من ثلاث طُرقٍ، وحسن كل واحدة منها، وفي الثلاث حسن، وما أرى إسناده بمتصل، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير"، وذكر الاختلاف فيه. تمت مؤلف رحمه الله. (¬4) البخاري (3/1351) (3492) .

[3/43] باب وجوب ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة

سرته» رواه أحمد بإسناد فيه مقال، وأخرجه الحاكم بإسناد آخر وصححه (¬1) . 733 - وعن عبد الله بن عمر قال: «صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسرعًا قد حَفَزه النفس قد حسر عن ركبته، فقال: أبشروا! هذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السماء يباهي بكم، يقول: انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى» رواه ابن ماجه (¬2) برجال الصحيح. 734 - وعن أبي الدرداء قال: «كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبل أبو بكر آخذًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما صاحبكم فقد غامر، فسلم» وذكر الحديث، رواه أحمد والبخاري (¬3) . قوله: «عقب» من عقب، أي: أقام في مصلاه بعد ما يفرغ. قوله: «حفزه» أي: اشتد، والحفز: الحث والإعجال. [3/43] باب وجوب ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين 735 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه الخمسة إلا النسائي وابن خزيمة والحاكم وصححاه، وحسنه الترمذي ¬

(¬1) أحمد (2/255، 427، 488، 493) ، الحاكم (3/184) . (¬2) ابن ماجه (1/262) . (¬3) البخاري (3/1339) (3461) ، وأحمد في "فضائل الصحابة" (1/347) (502) ، وهو عند البيهقي (10/236) .

(¬1) ، ولفظ ابن خزيمة: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار» . 736 - وعن أم سلمة «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود والحاكم (¬2) ، وصحح الأئمة وقفه إلا الحاكم، فقال: رفعه صحيح على شرط البخاري. 737 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرًا، قالت: إذًا تنكشف أقدامهن، قال: فترخينه ذراعًا لا تزدن عليه» رواه النسائي والترمذي (¬3) وصححه. 738 - وسيأتي (¬4) في كتاب النكاح في باب المرأة كلها عورة، وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبًا، حديث: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه» رواه أبو داود مرسلًا، وسيأتي أيضًا قريبًا نهي المرأة عن لبس الثوب الرقيق. قوله: «الحائض» هي البالغ. قوله: «إلا بخمار» الخمار بكسر الخاء: ما يغطى به رأس المرأة. قوله: «في درع» الدرع: قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها. ¬

(¬1) أبو داود (1/173) ، الترمذي (2/215) ، ابن ماجه (1/215) ، أحمد (6/150،218، 259) ، ابن خزيمة (1/380) ، الحاكم (1/380) . (¬2) أبو داود (1/173) ، الحاكم (1/380) . (¬3) النسائي (8/209) ، الترمذي (4/223) . (¬4) سيأتي برقم (4247) .

كتاب اللباس

كتاب اللباس [3/44] باب تحريم لبس الحرير على الرجال 739 - عن عمر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» . 740 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لبس الحرير في الدنيا، فلن يلبسه في الآخرة» متفق عليهما (¬1) . 741 - وعن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأبو داود، والحاكم (*) وصححه (¬2) ، وصححه أيضًا ابن حزم. 742 - وعن علي رضي الله عنه قال: «أُهديت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حلة سِيرَاء، فبعث بها إلىَّ فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعثها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خُمرًا بين النساء» متفق عليه (¬3) . ¬

(¬1) الحديث الأول: البخاري (5/2194) ، مسلم (3/1641) ، أحمد (1/20،26، 37،) ، والحديث الثاني: البخاري (5/2194) ، مسلم (3/1645) ، أحمد (3/101، 281) . (¬2) أحمد (4/392، 393، 394، 407) ، النسائي (8/161، 190) ، الترمذي (4/217) (1720) ، وهو عند الطيالسي (1/69) (506) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/251) ، والبيهقي (2/425) . (¬3) البخاري (2/922، 5/2052، 2196) ، مسلم (3/1644، 1645) ، أحمد (1/90، 97، 139، 153) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لم أجده عند أبي داود والحاكم، وقد عزاه إلى أبي داود الحافظ في الفتح (10/296) وهو موجود من رواية علي ابن أبي طالب.

743 - وعن ابن عمر قال: «رأى عُمرُ عطاردًا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء، وكان رجلًا يغشى الملوك ويصيب منهم، فقال عمر: يا رسول الله! إني رأيت عطاردًا يقيم في السوق حلة سيراء، فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك، وأظنه قال: ولبستها يوم الجمعة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة» رواه مسلم (¬1) بلفظه. 744 - وعن أنس بن مالك: «أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - برد حلةٍ سيراء» رواه البخاري والنسائي (¬2) . 745 - وعن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة» أخرجاه (¬3) . 746 - وعن علي رضي الله عنه قال: «أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (¬4) ، وحسن إسناده علي بن المديني، وزاد ابن ماجه: «حل لإناثها» ، وفي الباب عدة أحاديث. قوله: «لم يلبسه في الآخرة» قيل: إن ذلك إشارة إلى عدم دخول الجنة، وقيل: ¬

(¬1) مسلم (3/1639) ، وأصلها في البخاري (1/302، 323، 2/921، 924، 5/2196، 2258) . (¬2) البخاري (5/2196) ، النسائي (8/197) ، وهو عند أبي داود (4/50) . (¬3) جزء من حديث ابن عمر المتقدم قريبًا. (¬4) أحمد (1/96، 115) ، أبو داود (4/50) ، النسائي (8/160) ، ابن ماجه (2/1189) .

[3/45] باب ما جاء في افتراش الحرير

يحرم عليه لبسه في الجنة، ويدل له ما في حديث أبي سعيد الخدري فقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا بمثل حديث أبي موسى، وزاد فيه: «وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» رواه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم (¬1) ، وقال: صحيح. قوله: «حلة» الحلة: إزار ورداء. قوله: «سيراء» بكسر السين المهملة بعدها مثناة تحتيه مفتوحة، ثم راء ثم ألف ممدودة قال في "الدر النثير": هو نوع من البرد يخالطه حرير كالستور. انتهى. قلت: وقد اختلف فيها فقيل: إنها حرير خالص، وقيل: مشوبة بالحرير، وقيل غير ذلك، وحديث ابن عمر دال على أن الحلة السِّيراء حرير خالص. [3/45] باب ما جاء في افتراش الحرير 747 - عن حذيفة قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه» رواه البخاري (¬2) . 748 - وعن علي رضي الله عنه قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلوس على المياثر، والمياثر: قسيّ كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرجل كالقطائف من الأرجوان» رواه مسلم والنسائي (¬3) . قوله: «المياثر» جمع ميثرة بكسر الميم وبالثاء المثلثة، «والقَسِّي» بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة: ثياب مضلعة بالحرير، يعمل بالقَسي بفتح القاف موضع من ¬

(¬1) ابن حبان (12/253) ، الحاكم (4/212) . (¬2) البخاري (5/2195) . (¬3) مسلم (3/1659) ، النسائي (8/219) .

[3/46] باب بيان ما رخص فيه من الحرير والذهب

بلاد مصر. قوله: «من الأرُجُوان» هو بضم الهمزة والجيم وهو الصوف الأحمر. [3/46] باب بيان ما رخص فيه من الحرير والذهب 749 - عن عمر (¬1) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما» متفق عليه (¬2) ، وفي لفظ: «نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) . ولفظ مسلم: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» . 750 - وعن أسماء «أنها أخرجت جبة طيالسية عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني، وفرجيها مكفوفين به، فقالت: هذه جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلبسها، كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض فنستشفي بها» رواه أحمد ومسلم (¬4) ، ولم يذكر لفظ الشبر، وزاد البخاري في "الأدب المفرد" (¬5) : «كان يلبسها للوفد والجمعة» . 751 - وعن معاوية قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ركوب النمار، وعن لبس ¬

(¬1) في الأصل عمران. (¬2) البخاري (5/2193) ، مسلم (3/1642) ، أحمد (1/15، 50) . (¬3) مسلم (3/1643) ، أبو داود (4/47) ، النسائي (8/202) ، الترمذي (4/217) ، ابن ماجه (2/1188) ، أحمد (1/51) . (¬4) أحمد (6/347) ، مسلم (3/1641) . (¬5) البخاري في "الأدب المفرد" (348) .

[3/47] باب ما جاء في لبس الخز والحرير المخلوط بغيره

الذهب إلا مقطعًا» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬1) بإسناد رجاله ثقات. 752 - وأخرجه النسائي من حديث ابن عمر وسيأتي (¬2) قريبًا. 753 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما» رواه الجماعة (¬3) ، ولفظ الترمذي: «أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القمل، فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما» . قوله: «جبة طيالسية» هو بإضافة جبة إلى طيالسية، والطيالسة جمع طيلسان: وهو كساء غليظ، والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان. قوله: «كَسْروَاني» بفتح الكاف وسكون السين المهملة وفتح الواو نسبة إلى كسرى ملك الفرس. قوله: «وفرجيها» الفرج في الثوب: الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه في أسفله. قوله: «النمار» جمع نمر. [3/47] باب ما جاء في لبس الخزّ والحرير المخلوط بغيره 754 - عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال: «رأيت رجلًا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أبو داود والبخاري في "تاريخه"، وقاله المنذري، وأخرجه الترمذي (¬4) . 755 - وعن ابن عباس قال: «إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من قزٍ، قال ابن عباس: أما السُّداء والعلم فلا نرى به بأسًا» رواه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف، لكن قد أخرجه الحاكم بإسناد صحيح والطبراني (¬5) بإسناد حسن. 756 - وعن علي رضي الله عنه قال: «أُهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة مكفوفة بحرير أما سداها وأما لحمتها، فأرسل بها إلىَّ، فأتيته فقلت: يا رسول الله! ما أصنع بها؟ أألبسها؟ قال: لا. ولكن اجعلها خُمُرًا بين الفواطم» رواه ابن ماجه (¬6) بإسناد فيه مقال. 757 - وعن معاوية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تركبوا الخز ولا النمار» رواه أبو داود ¬

(¬1) أحمد (4/93) ، أبو داود (4/93) ، النسائي (8/161) . (¬2) سيأتي برقم (857) . (¬3) البخاري (3/1069، 5/2196) ، مسلم (3/1646، 1647) ، أبو داود (4/50) ، النسائي (8/202) ، الترمذي (4/218) ، ابن ماجه (2/1188) ، أحمد (3/122، 127، 192، 215، 252، 255، 273) . (¬4) أبو داود (4/45) ، البخاري في "التاريخ" (4/67) ، الترمذي (5/425) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/476) . (¬5) أحمد (1/218، 313، 321) ، أبو داود (4/49) ، الحاكم (4/212) ، الطبراني في "الكبير" (11/15، 12/70) . (¬6) ابن ماجه (2/1189) ، وأصله في مسلم (3/1645) إلا أنه قال: «ثوب حرير» .

ورجال إسناده ثقات والنسائي وابن ماجه (¬1) . 758 - وعن أبي عامر الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير» رواه أبو داود والبخاري تعليقًا جازمًا به ومعلقاته المجزوم بها "صحيحه"، وقال في مقدمة "الفتح": وصلها ابن حبان في "صحيحه" والحسن بن سفيان في "مسنده" والإسماعيلي والطبراني في "الكبير"، وأبو نعيم من ¬

(¬1) أبو داود (4/67) ، النسائي (8/161) ، ابن ماجه (2/1187) ، وهو عند أحمد (4/93) .

[3/48] باب ما جاء في نهي الرجل عن لبس المعصفر

أربع طرق قلت سيأتي في باب ما جاء في آله اللهو ما يتبين به أن هذا الحديث من موصلات البخاري لا من معلقاته، وفي الحديث: «يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» ورجال إسناد أبي داود ثقات، وأخرجه أيضًا ابن ماجه وصححه ابن حبان وله شواهد قال في "مجمع الزوائد": أسانيده لا مطعن فيها، وصححها جماعة آخرون سيأتي (¬1) إن شاء الله تعالى مطولًا في باب ما جاء في آلة اللهو. قوله: «الخز» بالخاء المعجمة والزاي هو الإبر يسم وهو نوع من الحرير وفي "النهاية": أن الخز الذي كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ماخلط من الحرير والوبر، وفي "فتح الباري": هو في حفظة الروايات من "صحيح البخاري" بالحاء المهملة، وسيأتي كلام الحافظ في باب ما جاء في آلة اللهو. [3/48] باب ما جاء في نهي الرجل عن لبس المعصفر وما جاء في لبس الأحمر 759 - عن عبد الله بن عمرو قال: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليَّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬2) وفي لفظ لمسلم (¬3) من حديثه قال: «رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - على ثوبين معصفرين فقال: أُمك أمرتك بهذا، قلت: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل أحرقهما» . ¬

(¬1) سيأتي برقم (5496) . (¬2) أحمد (2/162، 207) ، مسلم (3/1647) ، النسائي (8/203) . (¬3) مسلم (3/1647) .

760 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «أقبلنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من ثنية فالتفت إلىَّ وعليَّ ريطة مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد، فقال: يا عبد الله! ما فعلت بالريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك» رواه أحمد وكذلك رواه أبو داود وابن ماجه (¬1) وزاد: «فإنه لا بأس بذلك للنساء» والحديث ليس في إسناده إلا عمرو بن شعيب وقد حسن حديثه جماعة من الأئمة. 761 - وعن علي رضي الله عنه قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبس القسي والمعصفر» أخرجه الجماعة إلا البخاري (¬2) . 762 - وعن البراء بن عازب قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مربوعًا بعيدًا ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئًا قط أحسن منه» متفق عليه (¬3) . 763 - وعن أبي جحيفة: «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج في حلة حمراء مشمرًا صلى إلى العنزة بالناس» أخرجه البخاري (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (2/196) ، أبو داود (4/52) ، ابن ماجه (2/1191) . (¬2) مسلم (3/1648) ، أبو داود (4/47) ، النسائي (2/188، 189، 8/167، 168، 169، 191، 204) ، الترمذي (2/50، 4/219) ، ابن ماجه (2/1191) ، أحمد (1/81، 92، 105، 123، 126) . (¬3) البخاري (3/1303، 5/2198، 2211) ، مسلم (4/1818) ، أحمد (4/281، 290، 295، 300) . (¬4) البخاري (1/147) ، وهو عند مسلم (1/360) ، وأحمد (4/308) .

[3/49] باب ما جاء في لبس الأبيض والأخضر والمزعفر والملونات

764 - وأخرج البيهقي (¬1) عن جابر: «أنه كان له - صلى الله عليه وسلم - ثوبٌ أحمر يلبسه في العيدين والجمعة» ولابن خزيمة في "صحيحه" نحوه. 765 - وعن عبد الله بن عمرو قال: «مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه» رواه الترمذي (¬2) وقال: حسن غريب، وقال الحافظ في "الفتح": حديث ضعيف الإسناد، وإن وقع في نسخ الترمذي أنه حسن، انتهى. وقال الترمذي: معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر ورأوا أن ما صُبغ بالحمرة فلا بأس به إذا لم يكن معصفرًا. قوله: «المعصفر» هو المصبوغ بالعصفر. قوله: «من ثنية» هي الطريق في الجبل. قوله: «رَيْطة» بفتح الراء المهملة وسكون المثناة تحت ثم طاء مهملة نوع من الثياب. قوله: «مضرَّجة» بفتح الراء المشددة أي ملطخة. قوله: «يسجرون» أي يوقدون. [3/49] باب ما جاء في لبس الأبيض والأخضر والمزعفر والملونات 766 - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البسوا ثياب البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم» رواه أحمد والنسائي والترمذي (¬3) وصححه، قال في "الفتح": وإسناده صحيح، وصححه الحاكم. 767 - ولأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي (¬4) من حديث ابن عباس بلفظ: ¬

(¬1) البيهقي (3/247، 280) . (¬2) الترمذي (5/116) . (¬3) أحمد (5/12، 13، 17) ، النسائي (4/34، 8/205) ، الترمذي (5/117) . (¬4) أحمد (1/247، 274، 355، 363) ، أبو داود (4/8، 51) ، الترمذي (3/319) ، ابن ماجه (1/473، 2/1181) .

«البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» وصححه الترمذي وابن القطان وابن حبان. 768 - وعن أنس قال: «كان أحبَّ الثياب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبسها الحِبَرة» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬1) . 769 - وعن أبي رِمْثَةَ قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه بردان أخضران» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وحسنه الترمذي (¬2) . 770 - وعن عائشة قالت: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات غداة وعليه مِرطٌ مُرَحَّل من شعر أسود» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه (¬3) . 771 - وعن أم خالد قالت أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بثياب فيها خميصة سوداء فقال: «من ترون نكسو هذه الخميصة؟ فأسكت القوم فقال: أئتوني بأم خالد، فأتي بي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين، وجعل ينظر إلى علم الخميصة، ويشير بيده إلىَّ ويقول: يا أم خالد! هذا سناء، والسناء بلسان الحبشة الحسن» رواه البخاري (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (5/2189) ، مسلم (3/1648) ، أبو داود (4/51) ، النسائي (8/203) ، الترمذي (4/249) ، أحمد (3/134، 184، 251، 291) . (¬2) أبو داود (4/86) ، النسائي (3/185، 8/204) ، الترمذي (5/119) ، أحمد (2/227، 228) . (¬3) أحمد (6/162) ، مسلم (3/1649، 4/1883) ، الترمذي (5/119) ، وهو عند أبي داود (4/44) . (¬4) البخاري (5/2191، 2198) .

[3/50] باب تحريم ما فيه تصاوير والنهي عن ذلك

772 - وعن ابن عمر: «أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران فقيل له: لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال: إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدهن به ويصبغ ثيابه به» رواه أحمد (¬1) ولأبي داود والنسائي (¬2) بمعناه دون ذكر الزعفران، وفي لفظٍ لهما: «وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته» وللبخاري (¬3) عن ابن عمر أنه قال: «وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها» . قوله: «الحِبَرة» بكسر الحاء المهملة كعنبة، برد يماني يكون من كتان وقطن، سميت حبرة لأنها محبرة أي مُزْيَّنَة والتحبير التزيين والتخطيط. قوله: «مرط» بكسر الميم وسكون الراء كساء من صوف أو خز والجمع مروط و «مرحل» بميم مضمومة وراء مهملة مفتوحة، وحاء مهملة مشددة أي فيه تصاوير. قوله: «خميصة» بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة هي كساء مربع له علمان. [3/50] باب تحريم ما فيه تصاوير والنهي عن ذلك 773 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذين يصنعون هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» . 774 - وعن ابن عباس وجاءه رجل فقال: إني أصور هذه التصاوير فافتني فيها فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة ¬

(¬1) أحمد (2/97، 126) . (¬2) أبو داود (4/52) ، النسائي (8/140) . (¬3) البخاري (1/73، 5/2199) ، وهو عند مسلم (2/844) ، وأحمد (2/66، 110) .

يصورها نفسًا تعذبه في جهنم، فإن كنت لا بد فاعلًا فاجعل الشجر وما لا نفس فيه» متفق عليهما (¬1) . 775 - وأخرج البخاري ومسلم (¬2) من حديث عائشة قالت: «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - من سفرٍ وقد سترت سَهوةً لي بقرامٍ فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلوّن وجهه وقال: يا عائشة! أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» . 776 - وللبخاري والترمذي والنسائي (¬3) عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ» . 777 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه» رواه البخاري وأبو داود (¬4) . 778 - وعنها: «أنها نصبت سترًا وفيه تصاوير، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزعه قالت: فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما» متفق عليه (¬5) . وفي لفظ لأحمد (¬6) : ¬

(¬1) الحديث الأول: البخاري (5/2220) ، مسلم (3/1669) ، أحمد (2/4،20، 55، 101، 125، 141) ، والحديث الثاني: البخاري (2/775) ، مسلم (3/1670) ، أحمد (1/308) . (¬2) البخاري (5/2221، 2265) ، مسلم (3/1667، 1668) ، وهو عند أحمد (6/36، 85، 199) . (¬3) البخاري (2/775) ، الترمذي (4/231) ، النسائي (8/215) ، وهو عند أحمد (1/216) (¬4) البخاري (2/2220) ، أبو داود (4/72) ، وهو عند أحمد (6/52، 237) . (¬5) البخاري (5/2221) ، مسلم (3/1668) ، أحمد (6/214) وليس للبخاري وأحمد «فكان يرتفق عليهما» . (¬6) أحمد (6/247) .

«فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئًا على أحدهما وفيها تصاوير» . 779 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك الليلة، فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين يوطيان، ومر بالكلب يخرج ففعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه (¬1) . 780 - وأخرجا (¬2) من حديث أبي طلحة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تماثيل» ولمسلم وأبي داود (¬3) من حديثه: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تمثال» وفيه أنه قال: «إلا رقمًا في ثوب» وللبخاري (¬4) بلفظ «فقال عبد الله يعني الخولاني: ألم تسمعه حين قال: إلا رقمًا في ثوب؟» وقال: في ذيل "الجامع الصغير": حديث «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة إلا رقمًا في ثوب» ، ورمز لأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (¬5) . 781 - وللترمذي والنسائي و"الموطأ" (¬6) : «أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ¬

(¬1) أحمد (2/305) ، أبو داود (4/74) ، الترمذي (5/115) . (¬2) البخاري (3/1179، 1206، 4/1470) ، مسلم (3/1665، 1666) ، وأحمد (4/28، 29) . (¬3) مسلم (3/1665، 1666) ، أبو داود (4/73) . (¬4) البخاري (5/2222) . (¬5) أحمد (4/28) ، النسائي (8/212) . (¬6) الترمذي (4/230) ، النسائي (8/212) ، مالك (2/966) ، وهو عند أحمد (3/486) .

[3/51] باب ما جاء في السراويل والقميص والعمامة

دخل على أبي طلحة يعوده، فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنسانًا ينزع نمطًا تحته، فقال له: سهل لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير وقال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما علمت، قال سهل: أولم يقل إلا رقمًا في ثوب؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي» وقال: حسن صحيح. قوله: «تصاليب» أي: صورة صليب من نقش ثوب أو غيره والصليب فيه صورة عيسى عليه السلام تعبده النصارى. قوله: «نَقَضه» بفتح النون والقاف والضاد المعجمة أي كسره وأبطله. قوله: «مرفقتين» تثنية مرفقة وهي المخدة. قوله: «منتبذتين» أي: مطروحتين على الأرض. قوله: «قِرام» بكسر القاف وتخفيف الراء ستر رقيق من صوف ملوّن. [3/51] باب ما جاء في السراويل والقميص والعمامة 782 - عن أبي أمامة قال: «قلنا: يا رسول الله! إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزون، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تسرولوا وأتزروا، وخالفوا أهل الكتاب» رواه أحمد والطبراني (¬1) . قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم هو ثقة وفيه كلام لا يضر. 783 - وعن مالك بن عميرة قال: «بعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل سراويل قبل الهجرة فوزن فأرجح لي» رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي (¬2) ورجاله رجال الصحيح. ¬

(¬1) أحمد (5/246) ، الطبراني (8/236) (7924) . (¬2) أحمد (4/352) ، ابن ماجه (2/748) ، أبو داود (3/245) ، النسائي (7/284) .

784 - وعن سويد بن قيس قال: «جلبت أنا ومخرمة العبدي بزًّا من هَجَر، فأتينا مكة فجاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي فساومنا سراويل، فبعناه وثمَّ رجل يزن بالأجر فقال: له زن وأرجح» رواه الخمسة وصححه الترمذي (¬1) وسيأتي (¬2) في أبواب الإجارة إن شاء الله تعالى. قال في "الهدي": وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه، انتهى. قلت: أما الأحاديث التي وقفت عليها في أنه - صلى الله عليه وسلم - لبس السراويل فكلها ضعيفة. 785 - وعن أم سلمة قالت: «كان أحب الثياب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القميص» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن غريب، وصححه الحاكم (¬3) . 786 - وعن أسماء بنت يزيد قالت: «كانت يدُّ كُمّ قميص النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الرسغ» رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب، والحاكم وصححه (¬4) ، وفي ¬

(¬1) أبو داود (3/245) ، النسائي (7/284) ، الترمذي (3/598) ، ابن ماجه (2/748) ، أحمد (4/352) . (¬2) سيعيده برقم (3818) . (¬3) أخرجه الترمذي (4/237، 238) (1762، 1764) ، وأبو داود (4/43) (4025) ، والنسائي في الكبرى (5/482) (9668) ، وعبد بن حميد (1540) ، وأبو يعلى (12/445) (7014) ، والبيهقي (2/239) ، من طريق عبد المؤمن بن خالد الحنفي، عن عبد الله بن بريدة، عن أم سلمة به. وأخرجه أبو داود (4/43) (4026) ، والترمذي (4/238) (1763) وابن ماجه (2/1183) (3575) ، وأحمد (6/317) ، والحاكم (4/213) ، والطبراني في "الكبير" (23/421) ، والبيهقي (2/239) من طريق أبي تميلة بن يحيى بن واضح عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة به. (¬4) أبو داود (4/43) (4027) ، الترمذي (4/238) (1765) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/481) (9666) ، وابن عدي في "الكامل" (6/434) .

إسناده شَهْر بن حَوْشَب. 787 - وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس قميصًا قصير اليدين والطول» رواه ابن ماجه (¬1) بإسناد ضعيف. 788 - وحديث معاوية بن قرة في إطلاق إزار القميص سيأتي (¬2) قريبًا في باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة. 789 - وعن نافع عن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه» رواه الترمذي (¬3) . 790 - ولمسلم (¬4) والترمذي من حديث جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه» . 791 - وللطبراني (¬5) (*) من حديث عبد الله بن بسر قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال على كتفه اليسرى» وحسنه السيوطي. وفي سدل طرفي العمامة بين الكتفين عدة أحاديث. قوله: «الرسغ» بالسين المهملة كما في الترمذي وفي سنن أبي داود بالصاد المهملة ¬

(¬1) ابن ماجه (2/1184) . (¬2) سيأتي برقم (1296) . (¬3) الترمذي (4/225) . (¬4) مسلم (2/990) ، الترمذي في الشمائل (1/106) (117) ، وهو عند أبي داود (4/54) ، وابن ماجه (1/351، 2/1186) ، والنسائي (8/211) ، وأحمد (4/307) . (¬5) وابن عدي في "الكامل" (4/173) ، والضياء في "المختارة" (9/109) (97) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لم أجده عند الطبراني، وهو عند ابن عدي في الكامل (4/173) ، وقد أخرج الطبراني في الأوسط (5/62) قريبًا من هذا اللفظ لعبد الرحمن بن عوف، وليس لعلي بن أبي طالب.

[3/52] باب استحباب لباس أحسن الثياب والتواضع فيه

وهو مفصل ما بين الكف والساعد. قوله: «سدل عمامته» أي أرسل طرفها. [3/52] باب استحباب لِبَاس أحسن الثياب والتواضع فيه 792 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمص الناس» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 793 - وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعًا لله عز وجل دعاه الله عز وجل على رءوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتها شاء» رواه أحمد والترمذي وحسنه وفي إسناده مقال، وأخرجه الحاكم في موضعين من "المستدرك" (¬2) ، وقال في أحدهما: صحيح الإسناد. 794 - وعن عمران بن حصين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه» رواه البيهقي (¬3) وذكره الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" ولم يتكلم عليه بشيء. 795 - وأخرجه الترمذي (¬4) وحسنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» . ¬

(¬1) مسلم (1/93) ، أحمد (1/339) ، وهو عند الترمذي (4/361) . (¬2) أحمد (3/438، 439) ، الترمذي (4/650) ، الحاكم (1/130، 4/204) . (¬3) البيهقي (3/271) ، وهو عند أحمد (4/438) . (¬4) الترمذي (5/123) ، وهو عند الحاكم (4/150) .

[3/53] باب النهي عن لبس ثوب للشهرة

796 - وأخرج نحوه ابن حبان والحاكم (¬1) من رواية أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه. 797 - وأخرج الطبراني في "مسند الشاميين" (¬2) عن أنس رفعه: «إن الله جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده» . 798 - وهو له (¬3) من راوية عثمان بن عطاء الخرساني عن نافع عن ابن عمر نحوه. قوله: «بطر الحق» أي دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبرًا. قوله: «غَمْص الناس» بغين معجمة وصاد مهملة قبلها ميم ساكنة، وقال النووي: هو بالطاء في نسخ صحيح مسلم ومعناه احتقار الناس. [3/53] باب النهي عن لبس ثوب للشهرة 799 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لبس ثوب الشهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬4) بإسناد حسّنه المنذري والنسائي ورجاله ثقات. قوله: «ثوب شهرة» هو ما يشتهر بين الناس بمخالفة لونه لون ثيابهم، فيرفع إليه ¬

(¬1) ابن حبان (12/234، 235) ، الحاكم (1/76، 4/201) ، وهو عند أبي داود (4/51) ، والنسائي (8/180، 181، 196) ، وأحمد (3/473) . (¬2) رقم (2322) . (¬3) رقم (2420) . (¬4) أحمد (2/92، 139) ، أبو داود (4/43) ، ابن ماجه (2/1192) ، النسائي في "الكبرى" (5/460) .

[3/54] باب تحريم الإسبال وما سفل من الكعبين

الناس أبصارهم ويختال عليهم العجب والتكبر. [3/54] باب تحريم الإسبال وما سفل من الكعبين 800 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء» رواه الجماعة (¬1) إلا أن مسلمًا وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر. 801 - وعن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قلت: من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا؟ فأعادها ثلاثًا، قلت: من هم خابوا وخسروا؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (¬2) . 802 - ولأبي داود (¬3) من حديث أبي هريرة قال: «بينما رجل يصلي مسبلًا إزاره فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهب فتوضأ، ثم جاءه فقال: اذهب فتوضأ، أعادها عليه ثلاثًا، فقال له رجل: مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه صلى وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل» وفي إسناده مجهول وهو أبو جعفر الراوي عن عطاء قاله المنذري. ¬

(¬1) البخاري (3/1340) ، مسلم (3/1651) ، أبو داود (4/56) ، النسائي (8/208) ، الترمذي (4/223) ، ابن ماجه (2/1184) ، أحمد (2/67، 104) . (¬2) مسلم (1/102) ، أبو داود (4/57) ، الترمذي (3/516) ، النسائي (5/81، 7/245) ، وهو عند ابن ماجه (2/744) ، وأحمد (5/148، 162، 177) . (¬3) أبو داود (1/172، 4/57) .

803 - وذكر في "مجمع الزوائد" هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر الحديث. وقال في آخره: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وذكر الحديث النووي، وقال: إسناده على شرط مسلم، وأخرجه البيهقي (¬1) . 804 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (¬2) بإسناد فيه مقال، لأنه من رواية عبد العزيز بن أبي روَّاد تكلم فيه غير واحد والجمهور على توثيقه، وقد حسن إسناد الحديث النووي في شرح مسلم. 805 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرًا» متفق عليه (¬3) . 806 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار (¬4) » أخرجه أحمد والبخاري (¬5) ، وفي رواية للنسائي (¬6) قال: «أزرة المسلم إلى ¬

(¬1) أحمد (4/67، 5/379) ، البيهقي (2/242) . (¬2) أبو داود (4/60) ، النسائي (8/208) ، ابن ماجه (2/1184) . (¬3) البخاري (5/2182) ، مسلم (3/1653) ، أحمد (2/386، 397، 409، 430، 454، 467، 479، 3/5) . (¬4) قوله: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» قال شراح الحديث: هو شامل لجميع أنواعه، وذلك الإزار في رواية: «من جر إزاره» لا يخصص به؛ لأن ذكر بعض العام لا يخصص، على أنه إنما ذكر كما قال ابن جرير الطبري؛ لأنهم كانوا إذ ذاك يلبسون الإزار، فلما اعُتيد لبس القميص تُرك، وكان حكمها حكمها في ذلك. انتهى. = = قال الخطابي: يريدان الموضع الذي يناله الإزار مما سفل من الكعبين في النار، فكنّا بالثوب عن لابسه، ومعناه أن ما دون الكعب من القدم يُعذب عقوبة، وحاصله أنه من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حلّ فيه، وأخرج عبد الرزاق أن نافعًا سئل عن ذلك، فقال: وما ذنب الثياب؛ بل هو من القدمين. انتهى. وحاصل ما في الباب: أن الإسباب محرم على كل حال، وهو ما زاد على الكعبين، وأما التقييد بالخيلاء في بعض الروايات، فهو بيان للحامل على ذلك في الأغلب، والقيد إذا خرج مخرج الأغلب، فلا يعتبر له مفهوم عند جمهور أهل الأصول، كما قال الجمهور في قوله تعالى: ((وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ.....)) [النساء:23] أن قيد «في حجوركم» أغلبي، فلا يُعمل بمفهومه، فلا تحل الربيبة في غير الحجر، فكذلك الإسبال هنا لا يحل مع عدم الخيلاء، ويؤيد هذا حديث جابر فإن فيه: «وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، والله لا يحب المخيلة» فقد جعل نفس الإسبال بعضًا من المخيلة، وكذلك حديث: «ما أسفل من الكعبين ففي النار» يدخل فيها الإسبال، وقد بسطت الكلام في رسالة. تمت مؤلف. (¬5) أحمد (2/96، 410، 461) ، البخاري (5/2182) ، وهو عند النسائي (8/207) . (¬6) النسائي في "الكبرى" (5/489، 490) ، وهو عند أحمد (2/287، 504) .

عضل ساقيه ثم إلى كعبه وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار» . 807 - وعن العلاء بن عبد الرحمن قال: «سألت أبا سعيد عن الإزار قال: على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حَرَج، أو قال: لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه" (¬1) . ¬

(¬1) مالك (2/914) ، أبو داود (4/59) ، النسائي في "الكبرى" (5/490، 491) ، ابن ماجه (2/1183) ، ابن حبان (12/262،263، 265) ، وهو عند أحمد (3/5، 44، 97) .

808 - وعن جابر بن سليم في حديث طويل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: «وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة» أخرجه أبو داود والنسائي مختصرًا والترمذي (¬1) وقال: حسن صحيح، وقال النووي: إسناده صحيح. 809 - وعن أبي أمامة قال: «بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذ بناحية ثوبه يتواضع لله عز وجل ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله! إني أخمش الساقين فقال: يا عمرو! إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل» أخرجه الطبراني (¬2) برجال ثقات. 810 - وعن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت أم سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرًا، قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعًا ولا يزدن عليه» أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وقد تقدم (¬3) في باب وجوب ستر بدن المرأة. وقد أفاد أن الإسبال المحرم على المرأة هو ما زاد على الذراع. قوله: «خيلاء» بضم الخاء المعجمة ممدود والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتجبر بمعنى واحد، وفي "جامع الأصول" الخيلاء والمخيلة: العجب والكبر. ¬

(¬1) أبو داود (4/56) ، النسائي في "الكبرى" مختصرًا (5/486) ، الترمذي مختصرًا (5/72) . (¬2) الطبراني في "الكبير" (8/232) . (¬3) تقدم برقم (737) .

[3/55] باب نهي المرأة عن لبس الثوب الرقيق الذي يحكي بدنها

[3/55] باب نهي المرأة عن لبس الثوب الرقيق الذي يحكي بدنها وعن التشبه بالرجال 811 - عن أسامة بن زيد قال: «كساني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دِحْيَةُ الكلبي فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مالك لا تلبس القبطية؟ فقلت: يا رسول الله! كسوتها امرأتي، فقال: مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها» رواه أحمد وابن أبي شيبة (*) والبزار والطبراني، والضياء في المختارة (¬1) . 812 - وله شاهد عند أبي داود (¬2) من حديث دِحْيَةَ بنحوه، وإن كان في إسناده ابن لَهِيْعَةَ فقد تابعه يحيى بن أيوب المصري، وقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري. 813 - وشهد له حديث عائشة: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه» رواه أبو داود (¬3) وقال: هذا مرسل. 814 - وعن أم سلمة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وهي تختمر فقال: ليّةً لا ¬

(¬1) أحمد (5/205) ، البزار (7/30) (2579) ، الطبراني في "الكبير" (1/160) ، الضياء في "المختارة" (4/149-150) (1365-1368) ، البيهقي (2/234) . (¬2) أبو داود (4/64) . (¬3) سيأتي برقم (4247) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لم نجده عند ابن أبي شيبة، ولعله في مسنده.

ليتين» رواه أحمد وأبو داود (¬1) وفي إسناده وهب مولى أبي أحمد، قال المنذري: وهذا يشبه المجهول، وفي "الخلاصة" أنه وثقه ابن حبان. 815 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رءوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة، لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» رواه أحمد ومسلم (¬2) . 816 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه ابن ماجه وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (¬3) . 817 - وعن ابن عباس قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المشتبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء» رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (6/294، 296، 306) ، أبو داود (4/64) ، وهو عند الحاكم (4/216) . (¬2) أحمد (2/355، 440) ، مسلم (3/1680، 4/2192) ، وهو عند ابن حبان (16/500-501) . (¬3) أحمد (2/325) ، أبو داود (4/60) ، النسائي في "الكبرى" (5/397) ، ابن ماجه بمعناه (1/613) ، ابن حبان (13/62، 63) ، الحاكم (4/215) . (¬4) البخاري (5/2207، 6/2508) ، أبو داود (4/60) (4097) ، الترمذي (5/105) (2784) ، النسائي في "الكبرى" (5/396) ، ابن ماجه (1/614) (1904) ، وهو عند أحمد (1/339) .

[3/56] باب ما جاء من النهي عن ستور الجدرات

818 - ولأحمد وأبي داود (¬1) من حديث عبد الله بن عمرو (¬2) قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس منا من تشبه بالرجال من النساء» . قوله: «القِبطية» منسوبة إلى القبط بكسر القاف وهم أهل مصر، «والغِلالة» بكسر الغين المعجمة شعار يلبس تحت الثوب. قوله: «لَية» بفتح اللام أي مرة واحدة لا ليتين لئلا يشتبه اختمارها بتدوير عمائم الرجال. قوله: «كاسيات» أي: من نعمة الله «عاريات» من شكرها، وقيل معناه: تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارًا لجمالها، «مائلات» عن طاعة الله، «مميلات» أي: يعلِّمن غيرهن فعلهن المذموم، و «البخت» بالموحدة بعدها خاء معجمة فتاء مثناة الإبل الخراسانية. [3/56] باب ما جاء من النهي عن ستور الجدرات 819 - عن أبي طلحة الأنصاري قال: سمعت عائشة تقول: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزاة فأخذت نمطًا فسترته على الباب فلما قام فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوهما ليف فلم يعب ذلك عليَّ» أخرجه ¬

(¬1) أحمد (2/199-200) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/232) ، والبخاري في "التاريخ" (4/362) من طريق عبد الرزاق، قال: حدثنا عمرو بن حوشب الصنعاني عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، قال: حدثني رجل من هذيل، قال: رأيت عبد الله بن عمرو، ومنزله في الحل، ومسجده في الحرم، قال: فبينا أنا عنده، رأى أم سعيد بنت أبي جهل....فذكره، وأخرجه أبو نعيم في"الحلية" (3/321) من طريق أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق. (¬2) في الأصل: عبد الله بن عمر.

مسلم (¬1) . ولأبي داود (¬2) من حديثها: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه، وكنت أتحين قفوله فأخذت نمطًا كان لنا فسترته على العرض، فلما جاء استقبلته فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك، فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد عليَّ شيئًا ورأيت الكراهية في وجهه، فأتى النمط فهتكه ثم قال: إن الله لم يأمرنا فيم رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن، قالت: فقطعته فجعلته وسادتين» وقد أخرج الترمذي ما يدل على أن النهي للكراهة. 820 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «إنّا لجلوس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد إذ طلع علينا مُصْعَب بن عُمَيْر ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفروٍ، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو فيه اليوم ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة، ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ فقالوا: يا رسول الله! نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لأنتم اليوم خير منكم يومئذ» (¬3) وقال الترمذي: هذا حديث حسن انتهى. لكن الترمذي لم يسم الراوي عن علي؛ بل قال: حدثني من سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والقائل: حدثني من سمع علي بن أبي طالب هو محمد بن كعب القرضي ¬

(¬1) مسلم (3/1666) (2107) . (¬2) أبو داود (4/73) . (¬3) الترمذي (4/647) (2476) .

[3/57] باب ما جاء في النعال

ثقة حجة، قال أبو داود سمع من علي وابن مسعود. قوله: «النمط» قال في "الدر النثير": هو ضرب من البسط له خمل رقيق والجمع أنماط. [3/57] باب ما جاء في النعال 821 - عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فقال: «أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (¬1) . 822 - وعن أنس: «أن نعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له قَبَالان» رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (¬2) . 823 - وعن جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينتعل الرجل قائمًا» رواه أبو داواد (¬3) . 824 - والترمذي (¬4) وحسنه من حديث أنس، وقال: قال محمد: لا يصح انتهى ورجال إسناده عند أبي داود رجال الصحيح، وتفرد بالقدح في إبراهيم بن طهمان محمد بن عمار الموصلي وإبراهيم قد أخرج له الشيخان، وقال العراقي في شرح الترمذي: رجال إسناده ثقات، وقال النووي في رياضه: إسناده حسن. ¬

(¬1) مسلم (3/1660) ، أبو داود (4/69) ، النسائي في "الكبرى" (5/505) ، وهو عند أحمد (3/337، 360) ، وابن حبان (12/272) . (¬2) البخاري (3/1131، 5/2200) ، أبو داود (4/69) ، الترمذي (4/242) ، النسائي (8/217) ، وهو عند ابن ماجه (2/1194) ، وأحمد (3/122، 203، 245، 269) . (¬3) أبو داود (4/69) (4135) . (¬4) الترمذي (4/243) (1776) ، أبو يعلى (5/312) (2936) .

825 - وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمش أحدكم في النعل الواحد، ليحفهما جميعًا أو لينعلهما جميعًا» رواه البخاري ومسلم والنسائي (¬1) . 826 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحد حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (¬2) . 827 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع» رواه البخاري وأبو داود والترمذي (¬3) . 828 - وأخرج مسلم (¬4) من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال» . 829 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله؛ في طهوره وتَرَجُّله وتنعله» أخرجاه والنسائي وأبو داود (¬5) واللفظ له، ولفظ المتفق عليه: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله» . ¬

(¬1) البخاري (5/2200) ، مسلم (3/1660) ، النسائي (8/217) ، وهو عند أبو داود (4/69) ، والترمذي (4/242) ، وابن ماجه (2/1195) . (¬2) مسلم (3/1661) ، أبو داود (4/70) ، النسائي في "الكبرى" (5/505) ، وهو عند أحمد (3/293، 327) . (¬3) البخاري (5/2200) ، أبو داود (4/70) ، الترمذي (4/244) ، وهو عند أحمد (2/465) . (¬4) مسلم (3/1660) . (¬5) البخاري (1/74، 165، 5/2057، 2200) ، مسلم (1/226) ، النسائي (1/205) ، أبو داود (4/70) ، وهو عند الترمذي (2/506) ، وابن ماجه (1/141) ، وأحمد (6/94، 130، 147، 187، 202) .

[3/58] باب ما جاء في الخفين

[3/58] باب ما جاء في الخفين 830 - عن أبي أمامة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بخفين فلبس أحدهما، ثم جاء غراب فاحتمل الآخر فرمى به فخرجت منه حيّة فقال - صلى الله عليه وسلم -: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما» أخرجه الطبراني في "الكبير" (¬1) بإسناد لا بأس به. 831 - وعن ابن بريدة (¬2) عن أبيه: «أن النجاشي أَهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خفين أسودين ساذجين فلبسهما وتوضأ ومسح عليهما» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن وأخرجه أبو داود وأحمد (¬3) وقال: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. قوله: «ساذجين» أي: غير مقطوعين. [3/59] باب ما جاء في الفراش والزهد فيه 832 - عن جابر بن عبد الله قال: «ذُكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفراش فقال: فراش للرجل وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان» رواه مسلم والنسائي وأبو داود واللفظ له (¬4) . 833 - وعن عائشة قالت: «كان فراش النبي - صلى الله عليه وسلم - من أَدَم حشوه ليف» وفي ¬

(¬1) الطبراني في "الكبير" (8/137) . (¬2) في الأصل عن أبي بريدة. (¬3) الترمذي (5/124) ، أبو داود (1/39) ، أحمد (5/352) ، وهو عند ابن ماجه (1/182) . (¬4) مسلم (3/1651) ، النسائي (6/135) ، أبو داود (4/70) ، وهو عند أحمد (3/293، 324) .

رواية: «كان وساد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي يتكئ عليه من أَدَم حشوه ليف» وفي أخرى: «الذي ينام عليه» رواه البخاري ومسلم (¬1) وفي رواية لأبي داود (¬2) قالت: «كانت وسادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حشوها ليف» . 834 - وعنها قالت: «كانت ضجعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدمًا حشوها ليف» رواه أبو داود وابن ماجه بمعناه (¬3) . ¬

(¬1) البخاري (5/2371) ، مسلم (3/1650) . (¬2) أبو داود (4/71) . (¬3) أبو داود (4/71) ، ابن ماجه (2/1390) .

أبواب التحلي بالذهب والفضة

أبواب التحلي بالذهب والفضة [3/60] باب تحريم خواتيم الذهب 835 - عن البراء بن عازب قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب أو قال: حلقة الذهب» رواه البخاري ومسلم والنسائي (¬1) ، وفي لفظ له (¬2) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التختم بالذهب» . 836 - وعن عبد الله بن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتمًا من ذهب وجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقى المنبر، فحمد الله وأثنى عليه فقال: إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه فنبذه فنبذ الناس» رواه البخاري (¬3) . 837 - وعن عمران بن حصين قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب» أخرجه الترمذي (¬4) وقال: حسن صحيح. ¬

(¬1) البخاري (5/2139، 2202، 2297) ، مسلم (3/1635، 1636) ، النسائي (4/54، 8/201) ، وهو عند أحمد (4/284، 299) . (¬2) مسلم (3/1648) ، ابن ماجه (2/1202) ، والنسائي (8/168) ، والترمذي (4/226) ، وأحمد (1/114، 127) ، من حديث علي، وهو بهذا اللفظ عند أحمد (4/287) من حديث البراء. (¬3) البخاري (5/2205، 6/2450) ، وهو عند مسلم (3/1655) ، والنسائي (8/195) ، وأحمد (2/119) . (¬4) الترمذي (4/226) ، وهو عند النسائي (8/170) .

[3/61] باب جواز خاتم الفضة ونقشه

838 - وعن ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذ خاتمك انتفع به؟ قال: لا والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه مسلم (¬1) . [3/61] باب جواز خاتم الفضة ونقشه 839 - عن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتمًا من ذهب، وجعل فصه مما يلي باطن كفه ونقش فيه: محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوا رمى به وقال: لا ألبسه أبدًا، ثم اتخذ خاتمًا من فضة، فاتخذ الناس خواتيم من فضة، قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس» رواه البخاري وأبو داود والنسائي (¬2) . 840 - وعن أنس قال: «إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان خاتمه من فضة وكان فصه منه» أخرجه البخاري (¬3) . 841 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابًا إلا مختومًا، فاتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من فضةٍ نقشه محمد رسول الله» رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي مختصرًا (¬4) . وفي راوية ¬

(¬1) مسلم (3/1655) . (¬2) البخاري (5/2202) ، أبو داود (4/88) ، النسائي (8/195) . (¬3) البخاري (5/2203) ، وهو عند أبي داود (4/88، 227) ، والنسائي (8/173، 174، 193) ، وأحمد (3/226) . (¬4) البخاري (1/36، 6/2619) ، أبو داود (4/88) ، الترمذي (5/69) مختصرًا، النسائي (8/174، 193) ، وهو عند مسلم (3/1657) ، وأحمد (3/275) .

[3/62] باب محل الخاتم

للبخاري (¬1) : أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إني اتخذت خاتمًا من وَرِق، ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه» . [3/62] باب محل الخاتم 842 - في رواية من حديث ابن عمر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - جعله في يده اليمنى» نسبها في "جامع الأصول" إلى البخاري ومسلم (¬2) . 843 - وعن علي رضي الله عنه قال: «نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أجعل خاتمي في هذه أو في التي تليها وأشار إلى الوسطى والتي تليها» رواه مسلم (¬3) وللترمذي (¬4) بمعناه، وقال: «أشار إلى السبابة والوسطى» وفي رواية للنسائي (¬5) قال: «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخاتم في السبابة والوسطى» . 844 - وعن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كا يتختم في يساره، وكان فصه باطن كفه» أخرجه أبو داود (¬6) بإسناد فيه مقال، وقال الترمذي في جامعه (¬7) : روي عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تختم في يساره وهو حديث لا يصح، انتهى. قلت: لكن قد روى مسلم في "صحيحه" (¬8) من حديث أنس بلفظ: «كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه ¬

(¬1) البخاري (5/2205) ، وهو عند مسلم بمعناه (3/1656) . (¬2) البخاري (5/2205) ، مسلم (3/1655) ، وهو جزء من حديث ابن عمر المتقدم (804) . (¬3) مسلم (3/1659) . (¬4) الترمذي (4/249) . (¬5) النسائي (8/194) . (¬6) أبو داود (4/91) . (¬7) الترمذي في "الشمائل المحمدية" (1/96) (104) . (¬8) مسلم (3/1659) .

[3/63] باب النهي عن اتخاذ الخاتم من الحديد والصفر

وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى» وأخرجه النسائي (¬1) بنحوه، وأخرج النسائي (¬2) أيضًا من حديث قتادة عن أنس قال: «كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - في إصبعه اليسرى» قال المنذري: ورجال إسناده محتج بهم في الصحيح. [3/63] باب النهي عن اتخاذ الخاتم من الحديد والصفر 845 - عن بريدة قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه خاتم من حديد فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من صفر، فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب، فقال: مالي أرى عليك حلية أهل الجنة؟ قال: من أي شيء اتخذه؟ قال: من وَرِق ولا تتمه مثقالًا» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث غريب، وابن حبان في "صحيحه" (¬3) . ولفظ أبي داود: «أن رجلًا جاء عليه خاتم من شِبْهٍ فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ ثم طرحه وجاء عليه خاتم من حديد، فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه؟ فقال: يا رسول الله! من أي شيء اتخذه؟ قال: اتخذه من وَرِق ولا تتمه مثقالًا» وهذا الحديث قد تُكلم في إسناده. 846 - وأخرج أبو داود والنسائي (¬4) ما يعارضه ولفظه قال: حدثني إياس ¬

(¬1) النسائي (8/194) . (¬2) النسائي (8/193) ، وفي "الكبرى" (5/451) . (¬3) أبو داود (4/90) ، النسائي (8/172) ، الترمذي (4/248) ، ابن حبان (12/299-300) . (¬4) أبو داود (4/90) ، النسائي (8/175) .

[3/64] باب ما جاء في تحريم حلية الذهب على الرجال

بن الحارث بن المُعَيْقِيْب وجده من قبل أمه أبو ذئاب عن جده قال: «كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديد ملوي عليه فضة قال: فربما كان في يده قال: وكان المُعَيْقِيْب على خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم -» انتهى. 847 - وقد بوب البخاري (¬1) فقال: باب خاتم الحديد، وذكر حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه قال - صلى الله عليه وسلم -: «التمس ولو خاتمًا من حديد» (¬2) . قوله: «حلية أهل النار» لأنها من زي الكفار. قوله: «ريح الأصنام» لأن الأصنام كانت تتخذ من الشَّبَهِ، و «الصفر» بضم الصاد المهملة، هي من النحاس، وقد تقدم ذكره في أبواب الأواني. [3/64] باب ما جاء في تحريم حلية الذهب على الرجال وإباحة حلية الفضة لهم وإباحتهما للنساء 848 - عن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها» رواه أحمد والنسائي والترمذي (¬3) وصححه الحاكم وابن حزم. 849 - وعن علي رضي الله عنه قال: «أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: هذان حرام على ذكور أمتي» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي (¬4) ، وحسن إسناده علي بن المديني، وزاد ابن ماجه: «حلٌّ لإناثها» ¬

(¬1) البخاري (5/2204) . (¬2) سيأتي برقم (3836) . (¬3) تقدم برقم (741) . (¬4) تقدم برقم (746) .

وهذان الحديثان قد تقدما في كتاب اللباس. 850 - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي» أخرجه البيهقي (¬1) بإسناد حسن. 851 - وأخرج ابن أبي شيبة (¬2) من حديث أنيسة عن أبيها زيد مَرْفوعًا: «الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها» . 852 - وروى الطبراني (¬3) من حديث واثلة بن الأَسْقَع نحوه، وإسناده مقارب قاله في "التلخيص". 853 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة» رواه الطبراني وأحمد (¬4) ورواته ثقات. 854 - وعن أبي أمامة أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا» رواه أحمد (¬5) ورواته ثقات. 855 - وعن عقبة بن عامر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية أهل الجنة وحريرها فلا تلبسونها في الدنيا» ¬

(¬1) البيهقي (3/275) . (¬2) الطبراني في "الكبير" (5/211) والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (1/174) ، وابن حبان في "المجروحين" (1/206) . (¬3) الطبراني في "الكبير" (22/97) . (¬4) أحمد (2/209) . (¬5) أحمد (5/261) .

رواه النسائي والحاكم (¬1) وقال: صحيح على شرطهما. 856 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حببيه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارًا من نار فليسوره سوارًا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا» أخرجه أبو داود (¬2) بإسناد رجاله ثقات إلا أَسِيْد بن أبي أَسِيْد البراد فهو صدوق، وقال المنذري: إسناده صحيح. 857 - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب إلا مقطعًا» أخرجه النسائي (¬3) بإسناد متصل ورجاله ثقات. 858 - وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث معاوية ورجاله ثقات، وقد تقدم (¬4) في باب اللباس. 859 - وعن عبد الرحمن بن غَنْم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من تحلى أو حلّي بخر بَصِيْصه من ذهب كوي به يوم القيامة» أخرجه أحمد (¬5) وذكره في "الجامع الكبير" وسكت عنه بناء على قاعدته التي ذكرها في الخطبة: أن ما نسبه إلى أحمد وسكت عن فهو من الصحاح. ¬

(¬1) النسائي (8/156) ، "الكبرى" (5/434) ، الحاكم (4/212) ، وهو عند أحمد (4/145) ، وابن حبان (12/297) . (¬2) أبو داود (4/93) . (¬3) النسائي (8/163) . (¬4) تقدم برقم (751) . (¬5) أحمد (4/227) .

[3/65] باب جواز اتخاذ القطعة من الذهب أنفا للضرورة

860 - وعن أسماء بنت يزيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من تحلى ذهبًا أو حلى أحدًا من ولده مثل خر بصيصة أو عين جرادة كوي به يوم القيامة» أخرجه الطبراني (¬1) وسكت عنه في "الجامع الكبير". قوله: «إلا مقطعًا» المقطع الشي اليسير نحو السيف والخاتم للنساء، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء كذا فسره في "جامع الأصول". قوله: «خر بصيصة» هي الهنة التي ترى في الرمل لها بصيص كأنها عين جرادة. [3/65] باب جواز اتخاذ القطعة من الذهب أنفًا للضرورة 861 - عن عَرْفَجَة بن سعيد قال: «أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفًا من وَرِق فأنتن علىَّ، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتخذ أنفًا من ذهب» أخرجه الترمذي وحسنه، وابن حبان في "صحيحه" وذكر في "التلخيص" الاختلاف في وصله وإرساله، وأخرجه أبو داود والنسائي (¬2) ، و «الكلاب» بضم الكاف وتخفيف اللام موضع معروف. [3/66] باب حلية السيف 862 - عن أنس: «أن قَبِيْعَة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت من فضة» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه أبو داود (¬3) ، وفي رواية للنسائي (¬4) : ¬

(¬1) الطبراني في "الكبير" (24/182) ، وهو عند أحمد (6/459) . (¬2) الترمذي (4/92) ، ابن حبان (12/276) ، أبو داود (4/240) ، النسائي (8/163، 194) ، وهو عند أحمد (4/342، 5/23) . (¬3) الترمذي (4/201) ، أبو داود (3/30) . (¬4) النسائي (8/219) .

[3/67] باب في أحاديث تقضي بتحريم الذهب على النساء

«كان نصل سيف النبي - صلى الله عليه وسلم - فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة» واختلف في وصله وإرساله. 863 - لكن قد روى من غير هذه الطريق، فأخرج النسائي (¬1) من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف وله رؤية قال: «كان قبيعة سيف النبي - صلى الله عليه وسلم - من فضة» قال في "التلخيص": وإسناده صحيح. 864 - وفي الترمذي (¬2) من حديث بريدة قال: «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة» وقال: غريب. قوله: «قبيعة» : هي التي تكون على رأس قائم السيف وطرف مقبضه. [3/67] باب في أحاديث تقضي بتحريم الذهب على النساء 865 - عن محمود بن عمر الأنصاري: أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثلها من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصًا من ذهب جعل الله في أذنها مثله خرصًا من النار يوم القيامة» أخرجه أبو داود والنسائي (¬3) ، قال المنذري: وإسناده جيد. 866 - وعن أختٍ لحذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا معشر النّساء! أما لكن في الفضة ما تحلين به، أما أنه ليس منكن امرأة تتحلى ذهبًا وتظهره إلا عذبت به» ¬

(¬1) النسائي (8/219) . (¬2) الترمذي (4/200) . (¬3) أبو داود (4/93) ، النسائي (8/157) ، وفي "الكبرى" (5/434) ، وهو عند أحمد (6/455، 457، 460) .

أخرجه أبو داود والنسائي (¬1) بإسناد صحيح إلا ربعي عن امرأته وهي مجهولة، وقال المنذري: لحذيفة أخوات أدركن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 867 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬2) . ¬

(¬1) أبو داود (4/93) ، النسائي (8/156، 157) ، وفي "الكبرى" (5/434) ، وهو عند أحمد (5/398، 6/357،358، 369) . (¬2) ابن حبان (13/307) .

[3/68] باب ما جاء في كراهية الأجراس

868 - وعن عائشة قالت: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى عليها مسكتين من ذهب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا؟ لو نزعت هذا وجعلت مِسْكتين من وَرِق وصفرتهما بزعفران كان أحسن» أخرجه النسائي (¬1) . 869 - وعن ثوبان قال: «جاءت هند بنت هبيرة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يدها فتخ من ذهب، أي خواتيم ضخام، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضرب يدها» وفيه: «أن فاطمة انتزعت سلسة في عنقها من ذهب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: سلسلة من نار» أخرجه النسائي (¬2) بإسناد صحيح. قوله: «مسكة» هي السوار، وقد ذكر جماعة من أهل العلم أنَّ أحاديث تحريم الذهب على النساء منسوخة بالأحاديث السابقة القاضية بحله. [3/68] باب ما جاء في كراهية الأجراس 870 - عن عامر بن عبد الله بن الزبير، وقد دخلت مولاة لهم على عمر وفي ¬

(¬1) النسائي (8/159) ، و"الكبرى" (5/436) . (¬2) النسائي (8/158) ، وهو عند أحمد (5/278) ، والحاكم (3/166) .

[3/69] باب كراهية لبس المرأة الحلية إذا لم تؤد زكاتها

رجليها أجراس فقطعها عمر وقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن مع كل جرس شيطانًا» أخرجه أبو داود (¬1) ، وعامر لم يدرك عمر. 871 - وأخرج أبو داود (¬2) عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيّان الأنصاري: «كانت عند عائشة إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن فقالت: لا تدخلها علىَّ إلا أن تقطع جلاجلها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جرس» أخرجه أبو داود وسكت عنه أبو داود والمنذري وشهد له حديث أبي هريرة بعده. 872 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس» رواه مسلم وأبو داود والترمذي (¬3) ، ورواية لأبي داود (¬4) : «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر» وفي إسنادها عمران بن دوار القطان وثقه عفان بن مسلم، واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد، ودوار آخره راء. وهذه الرواية قد تقدمت في كتاب الطهارة. 873 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجرس مزامير الشيطان» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحه" (¬5) . 874 - وعن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬6) ، و «الجرس» الجلجل الذي يعلق على الدواب. قوله: «جلاجل» الجلجل كل شيء علق في عنق دابة أو رجل أو صبي يصوت، وجمعه جلاجل وصوته الجلجلة. [3/69] باب كراهية لبس المرأة الحلية إذا لم تؤد زكاتها 875 - عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت: «لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته» أخرجه الدارقطني (¬7) بإسناد صحيح. 876 - قال في "التلخيص" ويقويه ما رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي (¬8) عن عائشة: «أنها دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يدها فَتَخَات من وَرِق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله! قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا، قال: هو حسبك من النار» وإسناده على شرط مسلم. [3/70] باب التيامن في اللباس وما يقول من استجد ثوبًا 877 - عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه» أخرجه الترمذي والنسائي (¬9) وذكره الحافظ في "التلخيص" في الوضوء ولم يتكلم ¬

(¬1) أبو داود (4/91) . (¬2) أبو داود (4/92) ، وهو عند أحمد (6/242) . (¬3) مسلم (3/1672) ، أبو داود (3/25) ، الترمذي (4/207) ، وهو عند أحمد (2/262، 311، 327، 343، 385، 392، 414، 444، 476) ، وابن حبان (10/554) . (¬4) أبو داود (4/68) . (¬5) مسلم (3/1672) ، أبو داود (3/25) ، النسائي في "الكبرى" (5/251) ، ابن خزيمة (4/147) ، ابن حبان (10/555) ، وهو عند أحمد (2/366، 372) . (¬6) ابن حبان (10/554) . (¬7) الدارقطني (2/107) . (¬8) أبو داود (2/95) ، الدارقطني (2/105) ، البيهقي (4/139) ، وهو عند الحاكم (1/547) . (¬9) الترمذي (4/238) ، النسائي في "الكبرى" (5/482) .

عليه. 878 - ويشهد له حديث عائشة المتفق عليه: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله» تقدم (¬1) قريبًا. 879 - وعن أبي سعيد قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصًا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» رواه الترمذي وحسنه، والنسائي وأبو داود (¬2) . 880 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما اشترى عبد ثوبًا بدينار أو بنصف دينار فحمد الله إلا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له» أخرجه الحاكم في "المستدرك" (¬3) ، وقال: حديث لا أعلم في إسناده أحدًا ذكر بجرح. 881 - وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أكل طعامًا ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبًا، فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» رواه أبو داود والحاكم (¬4) ¬

(¬1) تقدم برقمي (296، 829) . (¬2) الترمذي (4/239) ، النسائي في "الكبرى" (6/85) ، أبو داود (4/41) ، وهو عند أحمد (3/30، 50) ، والحاكم (4/213) ، وابن حبان (12/240) . (¬3) الحاكم (1/695) . (¬4) أبو داود (4/42) ، الحاكم (1/687، 4/213) .

[3/71] باب ما جاء في طهارة ملبوس المصلي

وصححه، وروى ابن ماجه والترمذي (¬1) شطره الأول وحسنه. [3/71] باب ما جاء في طهارة ملبوس المصلي 882 - عن جابر بن سمرة قال: «سمعت رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم. إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله» رواه أحمد وابن ماجه (¬2) ورجال إسناده ثقات. 883 - وعن معاوية قال: «قلت لأم حبيبة: هل كان يصلي النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثوب الذي يجامع فيه أهله؟ قالت: نعم. إذا لم يكن فيه أذى» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬3) ورجال إسناده ثقات. 884 - وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف، قال لهم: لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما» رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن خزيمة وابن حبان، واختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في "العلل" الموصول، وفي "بلوغ المرام" أن ابن خزيمة صححه، وقد تقدم (¬4) الحديث والكلام عليه في كتاب الطهارة، وذكر ابن الملقن في "خلاصة البدر" أن الحاكم قال ¬

(¬1) ابن ماجه (2/1093) ، الترمذي (5/508) ، وهو عند أحمد (3/439) . (¬2) أحمد (5/97) ، ابن ماجه (1/180) . (¬3) أبو داود (1/100) ، النسائي (1/155) ، ابن ماجه (1/179) ، أحمد (6/325، 426) . (¬4) تقدم برقم (36) .

[3/72] باب ما جاء في حمل المحدث في الصلاة وثياب الصغار

فيه: صحيح على شرط مسلم ولم يتعقبه بشيء. [3/72] باب ما جاء في حمل المحدث في الصلاة وثياب الصغار 885 - عن أبي قتادة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها، وإذا أقام حملها» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية للبخاري (¬2) عن مالك «فإذا سجد» ، وفي رواية لأبي داود (¬3) : «حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها» . 886 - وعن أبي هريرة قال: «كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذًا رفيقًا ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته، ثم أقعد أحدهما على فخذيه، قال: فقمت إليه، فقلت: يا رسول الله! أردهما فبرقت برقة، فقال لهما: الحقا بأمكما، فمكث ضوؤها حتى دخلا» رواه أحمد (¬4) وفي إسناده مقال. 887 - لكن قد روي (¬5) من وجه آخر من حديث أنس قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي والحسن على ظهره، فإذا سجد نحاه» قال ابن حجر: وإسناده حسن. ¬

(¬1) البخاري (1/193) ، مسلم (1/385) ، أحمد (5/295، 303) . (¬2) البخاري (1/193) ، وهي عند مسلم (1/386) . (¬3) أبو داود (1/242) . (¬4) أحمد (2/513) . (¬5) ابن عدي في "الكامل" (1/370) ، وحسنه ابن حجر في "التلخيص" (1/45) .

[3/73] باب ما جاء في الصلاة على الحمار

888 - وعن عائشة قالت: «كان النبي صص يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليّ مِرْط وعليه بعضه» رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي (¬1) . 889 - وأخرج نحوه الشيخان (¬2) من حديث ميمونة. 890 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي في شُعُرنا» رواه أحمد وأبو داود (¬3) ، والترمذي وصححه ولفظه: «لا يصلي في لحف نسائه» وأخرجه النسائي (¬4) . قوله: «شُعُرنا» بضم الشين المعجمة والعين المهملة: جمع شعار على وزن كتب وكتاب وهو الثوب الذي يلي الجسد. [3/73] باب ما جاء في الصلاة على الحمار 891 - عن ابن عمر قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود (¬5) . 892 - وعن أنس: «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبة خلفه» رواه النسائي (¬6) ورجاله ثقات، وأخرجه مسلم ومالك (¬7) من فعل أنس. ¬

(¬1) مسلم (1/367) ، أبو داود (1/101) ، ابن ماجه (1/214) ، النسائي (2/71) ، وهو عند أحمد (6/67، 137) . (¬2) البخاري (1/149) ، مسلم (1/367) . (¬3) أحمد (6/101) ، أبو داود (1/101، 174) (367، 645) ، وابن حبان (6/105) (2336) ، الحاكم (1/381) . (¬4) الترمذي (2/469) (600) ، النسائي (8/217) . (¬5) أحمد (2/49، 57، 75، 128) ، مسلم (1/487) ، النسائي (2/60) ، أبو داود (2/9) . (¬6) النسائي (2/60) . (¬7) مسلم (1/488) ، مالك (1/151) .

[3/74] باب الصلاة على البساط والحصر والفروة ونحو ذلك

[3/74] باب الصلاة على البساط والحصر والفروة ونحو ذلك 893 - عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على بساط» رواه أحمد وابن ماجه (¬1) بسند فيه ضعف. 894 - لكن يشهد له ما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان (¬2) من حديث أنس مرفوعًا بلفظ: «كان يقول لأخ صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، قال ونضح بساط لنا فصلى عليه» . 895 - وعن المغيرة بن شعبة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الحصير والفروة المدبوغة» رواه أحمد وأبو داود (¬3) بإسناد ضعيف. 896 - وعن أبي سعيد: «أنه دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه» رواه مسلم (¬4) . 897 - وعن أنس: «أن أم مُلَيكة دعت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى طعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي بكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لُبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصففت أنا واليتيم وراء والعجوز من ورائنا، فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم انصرف» رواه الجماعة (¬5) ، وقد ثبت ¬

(¬1) أحمد (1/232) ، ابن ماجه (1/328) ، وهو عند الحاكم (1/390) (¬2) البخاري (5/2291) ، مسلم (1/457، 3/1692) ، النسائي في "الكبرى" مختصرًا (6/91) ، الترمذي (2/154) ، ابن حبان (6/82، 251) ، وهو عند أحمد (3/119، 171) . (¬3) أحمد (4/254) ، أبو داود (1/177) . (¬4) مسلم (1/369) . (¬5) البخاري (1/149، 294) ، مسلم (1/457) ، أبو داود (1/166) ، النسائي (2/85) ، الترمذي (1/454-455) ، أحمد (3/131، 149، 164) .

[3/75] باب الصلاة في النعلين والخفين

صلاته على حصير في عدة أحاديث. 898 - وأما حديث عائشة عند أبي يعلى (¬1) بسند قال العراقي: رجاله ثقات «إنها سئلت أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الحصير؟ قالت: لم يكن يصلي عليه» فعدم علمها لا يستلزم العدم. 899 - وعن ميمونة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الخمرة» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) فإنه رواه من حديث ابن عباس، وقال: حسن صحيح (¬3) ، وفي الباب أحاديث. قوله: «النُّغَيْر» بالنون والغين المعجمة هو العصفور. «والخمرة» السجادة الصغيرة، وقد روي عن الصحابة والتابعين الصلاة على الطنافس، وهي: البسط التي تحتها خمل. [3/75] باب الصلاة في النعلين والخفين 900 - عن أبي مسلمة سعيد بن زيد قال: «سألت أنسًا أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه والخفين؟ قال: نعم» متفق عليه (¬4) . 901 - وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خالفوا اليهود فإنهم ¬

(¬1) أبو يعلى (7/426) . (¬2) البخاري (1/150) ، مسلم (1/258) ، أبو داود (1/176) ، النسائي (2/57) ، ابن ماجه (1/328) ، أحمد (6/330، 331) . (¬3) الترمذي (2/151) . (¬4) البخاري (1/151، 5/2199) ، مسلم (1/391) ، أحمد (3/100، 166) .

[3/76] باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها وما أذن فيه

لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» رواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" (¬1) ، وفي هذا الباب عدة أحاديث. 902 - وقد تقدم (¬2) قريبًا خلع النبي - صلى الله عليه وسلم - النعل وهو في الصلاة لقذر كان فيه، وتقدم أيضًا في الطهارة. [3/76] باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها وما أذن فيه 903 - عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيثما أدركته» متفق عليه (¬3) ، وفي رواية لهما (¬4) عنه: «جعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا» . (*) 904 - وعن أبي ذر قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام، قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة، قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد» متفق عليه (¬5) . 905 - وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه الخمسة إلا النسائي، وقد اختلف في وصله وإرساله، وأخرجه ¬

(¬1) أبو داود (1/176) ، ابن حبان (5/561) . (¬2) تقدم برقمي (36، 884) . (¬3) البخاري (1/128، 168) ، أحمد (3/304) ، وانظر حديث رقم (504) . (¬4) مسلم (1/370) . (¬5) البخاري (3/1231،1260) ، مسلم (1/370) ، أحمد (5/150، 157، 160، 166) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: قال المصنف: متفق عليه، ثم ذكر رواية لهما، ومسلم لم يخرج هذا الحديث إلا بهذه الرواية، وهذه الرواية ليست عند البخاري، وهي عند الدارمي (1/322) . وقد ذكر نحو هذا الكلام الشوكاني في النيل (1/626) .

الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه (¬1) ، وصححه ابن حزم، وأشار ابن دقيق العيد في "الإمام" إلى صحته، وقال في "الخلاصة": قال الترمذي: روي مرسلًا وكأنه أصح، قلت: صححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم من طرق على شرط الشيخين. انتهى. قال ابن حزم أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة متواترة، وتعقبه العراقي. 906 - وعن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬2) . 907 - وعن أبي مِرْثَد الغنوي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (¬3) . 908 - وعن جُنْدَب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وصالحيهم، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم (¬4) ، وفي هذا ¬

(¬1) أبو داود (1/132) ، الترمذي (2/131) ، ابن ماجه (1/246) ، أحمد (3/83، 96) ، الشافعي (1/20) ، ابن خزيمة (2/7) ، ابن حبان (4/598، 6/89، 92) ، الحاكم (1/380، 381) . (¬2) البخاري (1/166، 398) ، مسلم (1/538، 539) ، أبو داود (1/273، 2/69) ، النسائي (3/197) ، الترمذي (2/313) ، أحمد (2/6، 16، 122) . (¬3) مسلم (2/668) ، أبو داود (3/217) ، النسائي (2/67) ، الترمذي (3/367) ، أحمد (4/135) . (¬4) مسلم (1/377) .

المعنى عدة أحاديث عند الشيخين وغيرهما. 909 - وعن أبي هريرة قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» رواه أحمد والترمذي (¬1) وصححه. 910 - وأخرجه البخاري ومسلم (¬2) من حديث أنس بلفظ: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في مرابض الغنم» . 911 - وعن عبد الله بن مُغَفَّل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت» أخرجه أحمد (¬3) بإسناد صحيح. 912 - وعن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المَزْبلة، والمَجْزرة، والمَقْبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي أعطان الإبل، وفوق ظهر بيت الله» رواه الترمذي وابن ماجه (¬4) ، وقال الترمذي: إسناده ليس بذلك القوي، وسند ابن ماجه ضعيف، وصحح الحديث ابن السكن، وإمام الحرمين فينظر في تصحيحهما، فإن إسناد الترمذي وابن ماجه ضعيفان لا يقربان من شرط الحسن فرضًا عن الصحيح. والله أعلم. ¬

(¬1) أحمد (4/150) ، الترمذي (2/180) . (¬2) البخاري (1/93، 166) ، مسلم (1/374) ، وهو عند الترمذي (2/182) ، وأحمد (3/131) . (¬3) أحمد (5/55) . (¬4) الترمذي (2/177) ، ابن ماجه (1/246) .

[3/77] باب ما جاء من النهي عن الصلاة في أرض بابل

[3/77] باب ما جاء من النهي عن الصلاة في أرض بابل 913 - عن علي رضي الله عنه قال: «نهاني حبيّ أن أصلي في أرض بابل فإنها معلونة» أخرجه أبو داود (¬1) بإسناد ضعيف، وقال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحدًا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما هو أصح منه وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (¬2) . انتهى. [3/78] باب ما جاء في الصلاة في الكعبة 914 - عن ابن عمر قال: «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالًا فسألته هل صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. بين العمودين اليمانيين» متفق عليه (¬3) ، وفي رواية لأحمد والبخاري (¬4) : «أن ابن عمر قال لبلال: هل صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة؟ قال: نعم. ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة» وذكر البخاري في كتاب الجهاد (¬5) أن ذلك كان في عام الفتح. 915 - وقد أخرج مسلم عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في الكعبة» وعدم علمه لا يستلزم العدم فرواية الإثبات مقدمة، وسيأتي (¬6) إن شاء الله هذا ¬

(¬1) أبو داود (1/132) ، وهو عند البيهقي (2/451) . (¬2) تقدم برقمي (504، 903) . (¬3) البخاري (2/579) ، مسلم (2/967) أحمد. (¬4) أحمد (6/14) ، البخاري (1/155، 392) . (¬5) البخاري (4/1598) . (¬6) مسلم (2/968) ، وهو عند البخاري (1/155) ، وأحمد (1/211) .

[3/79] باب الصلاة في السفينة

الحديث في كتاب الحج في باب ما جاء في دخول الكعبة. [3/79] باب الصلاة في السفينة 916 - عن ابن عمر قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق» رواه الدارقطني والحاكم في "المستدرك" (¬1) ، وقال: على شرط مسلم، وفي "المنتقى" على شرط الصحيحين. 917 - ويشهد له قوله تعالى: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) [التغابن:16] ، وحديث: «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وقد تقدم (¬2) . [3/80] باب صلاة الفرض على الراحلة للضرورة 918 - عن يعلى بن مرّة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته فصلى بهم يومئ إيمَاءً يجعل السجود أخفض من الركوع» رواه أحمد والترمذي (¬3) ، وقال: غريب، وقد ثبت عن أنس من فعله، وصححه عبد الحق، وحسنه النووي، وضعفه البيهقي (¬4) . 919 - وعن عامر بن ربيعة قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على راحلته يسبح ¬

(¬1) الدارقطني (1/395) ، الحاكم (1/409) . (¬2) تقدم برقمي (507، 515) . (¬3) أحمد (4/173) ، الترمذي (2/266) . (¬4) قال الترمذي (2/266) ، وكذلك روي عن أنس أنه صلّى في ماء وطين على دابته اهـ، وقد رواه الطبراني في "الكبير" (1/234) . وقال الهيثمي رجاله ثقات (2/164-165) .

يومي برأسه قِبَل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة» متفق عليه (¬1) . 920 - ولأبي داود من حديث أنس مرفوعًا: «كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل فكبر ثم صلى حيث كان وَجْه ركابه» وإسناده حسن، وسيأتي (¬2) حديث أبي داود في باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به، من أبواب استقبال القبلة، وتأتي بقية الأحاديث هناك. ¬

(¬1) البخاري (1/371) ، مسلم (1/488) ، أحمد (3/446) . (¬2) سيأتي برقم (982) .

أبواب المساجد

أبواب المساجد [3/81] باب جواز اتخاذ متعبد الكفار ومواضع قبورهم مساجد إذا نبشت 921 - عن عثمان بن أبي العاص: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم» رواه أبو داود وابن ماجه (¬1) ، ورجال إسناده ثقات. 922 - وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: «خرجنا وفدًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طَهُوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض، ثم صبه في إداوة، وأمرنا، فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدًا» رواه النسائي (¬2) بإسناد رجاله ثقات إلا قيس بن طلق ففيه مقال. 923 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار، فقال: يا بني النجار! ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا. والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس: وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، فيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخَرِب فسويت، ثم بالنخل فقطع فصفوا ¬

(¬1) أبو داود (1/123) ، ابن ماجه (1/245) ، وهو عند الحاكم (3/716) ، والبيهقي (2/439) . (¬2) النسائي (2/38) ، "الكبرى" (1/258) .

[3/82] باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد

النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي - صلى الله عليه وسلم - معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة» مختصر من حديث متفق عليه (¬1) . قوله: «خَرِب» بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء وآخره موحده: جمع خربة. [3/82] باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد 924 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قاتل الله اليهود اتخذت قبور أنبيائهم مساجد» متفق عليه (¬2) ، وزاد مسلم (¬3) : «والنصارى» . 925 - ولهما (¬4) من حديث عائشة: «كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد أولئك هم شرار الخلق» . 926 - قد تقدم (¬5) حديث جندب بن عبد الله في باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها، وفي الباب أحاديث. 927 - وسيأتي (¬6) حديث ابن عباس في باب ما جاء في زيارة النساء للقبور، وفي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لعن زائرات القبور, والمتخذين عليها المساجد والسرج» أخرجه ¬

(¬1) البخاري (1/165) ، مسلم (3/1431) ، أحمد (3/211) . (¬2) البخاري (1/168) ، مسلم (1/376) ، أحمد (2/284، 396) . (¬3) مسلم (1/377) ، وهي عند أحمد (2/285، 453، 518) (¬4) البخاري (1/165، 167، 450، 3/1406) ، مسلم (1/375) ، وهو عند أحمد (6/51) . (¬5) تقدم برقم (908) . (¬6) سيأتي برقمي (2372، 2443) .

[3/83] باب فضل من بنى مسجدا

أحمد وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن حبان في "صحيحه". [3/83] باب فضل من بنى مسجدًا 928 - عن عثمان بن عفان قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من بنى لله مسجدًا بنى الله له مثله في الجنة» متفق عليه (¬1) . 929 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من بنى لله مسجدًا ولو كمَفْحَص قطاة لبيضتها بنى لله له بيتًا في الجنة» رواه أحمد (¬2) ، وهذه الزيادة أعني قوله: «كمفحص قطاة» قد أخرجها البيهقي (¬3) ، قال العراقي: بإسناد صحيح. 930 - وأخرجها ابن أبي شيبة (¬4) من حديث عثمان. 931 - وابن حبان والبزار (¬5) من حديث أبي ذر، وغيرهم عن غير هؤلاء. [3/84] باب الاقتصاد في بناء المساجد 932 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أمرت بتشييد المساجد، قال: ابن عباس: كما زخرفت اليهود والنصارى» أخرجه أبو داود برجال الصحيح، وصححه ابن حبان (¬6) . ¬

(¬1) البخاري (1/172) ، مسلم (1/378، 4/2287) ، أحمد (1/61، 70) . (¬2) أحمد (1/241) . (¬3) البيهقي (2/437) من حديث أبي ذر. (¬4) ابن أبي شيبة (1/275) . (¬5) ابن حبان (4/490، 491) ، البزار (9/412) (4017) . (¬6) أبو داود (1/122) ، ابن حبان (4/493) ، وهو في البخاري معلقًا (1/171) .

[3/85] باب ما جاء في تنظيف المساجد وتطييبها

933 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬1) ، وقال البخاري: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد، وقال: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس والحديث صححه ابن خزيمة وأورده البخاري (¬2) عن أنس تعليقًا بلفظ: «يَتَبَاهون بها، ثم لا يعمرونها إلا قليلًا» ، ووصله أبو يعلى في مسنده (¬3) . [3/85] باب ما جاء في تنظيف المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الخبيثة 934 - عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «عرضت عليَّ أجور أمتي، حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أُمّتي فلم أرَ ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها» رواه أبو داود والترمذي، واستغربه وحسنه ابن خزيمة وأخرجه في "صحيحه" (¬4) ، والحديث هو من رواية المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب عن أنس، قال البخاري: لا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعًا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال أبو زرعة: المطلب ثقة أرجو أنه سمع من عائشة، وقال المنذري: وفي إسناده عبد المجيد بن ¬

(¬1) أبو داود (1/123) ، النسائي (2/32) ، ابن ماجه (1/244) ، أحمد (3/134، 145، 152، 230، 283) . (¬2) البخاري معلقًا (1/171) . (¬3) وصله أبو يعلى (5/199) . (¬4) أبو داود (1/126) ، الترمذي (5/178) ، ابن خزيمة (2/271) ، وهو عند البيهقي (2/440) ، وأبو يعلى (7/253) .

عبد العزيز بن أبي روّاد وفي توثيقه خلاف. 935 - وعن عائشة قالت: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب» رواه أحمد والترمذي، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" وصحح إرساله، وأبو داود موصولًا (¬1) برجال ثقات إلا حسين بن علي شيخ أبي داود فهو صدوق. 936 - عن سمرة بن جندب قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها» رواه أحمد بإسناد صحيح، والترمذي وصححه (*) ، أبو داود (¬2) بلفظ: «كان يأمرنا بالمساجد وأن نضعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها» . 937 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» متفق عليه (¬3) ، ولفظ مسلم: «فلا يقربن المساجد» (**) . 938 - وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا ¬

(¬1) أحمد (6/279) ، الترمذي (2/489) ، ابن خزيمة (2/270) ، أبو داود (1/124) ، وهو عند ابن ماجه (1/250) ، وابن حبان (4/513) . (¬2) أحمد (5/17) ، أبو داود (1/125) (456) ، البيهقي (2/440) ، وابن عدي (1/336) . (¬3) البخاري (1/292) ، مسلم (1/394، 395) (564) ، أحمد (3/374) ، وهو عند أبي داود (3/360) (3822) ، والترمذي (4/261) (1806) ، وابن ماجه (2/1116) (3365) ، والنسائي في الكبرى (4/158) (6679) ، والبيهقي (3/76) ، وابن خزيمة (3/85) (1668) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لفظ الترمذي لم نجده. وقد تبع المؤلف صاحب "المنتقى" في العزو إلى الترمذي. لكنه رواه من حديث عائشة، كما تقدم. (**) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: قال المصنف ولفظ مسلم: (فلا يقربن المساجد) ، هذا لفظه في حديث ابن عمر وليس في حديث جابر.

[3/86] باب النهي عن البصاق في المسجد أو في قبلة المصلي

يقربن ولا يصلين معنا» أخرجاه (¬1) . 939 - وعن عمر بن الخطاب: «أنه خطب يوم الجمعة، فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس! تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين: البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فَلْيُمِتْهُمَا طبخًا» رواه مسلم والنسائي وابن ماجه (¬2) . [3/86] باب النهي عن البصاق في المسجد أو في قبلة المصلي 940 - عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من تنخم في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة» أخرجه أحمد (¬3) بإسناد حسن. 941 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» أخرجاه (¬4) . 942 - وعنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكها بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قِبَل قبلته ولكن عن يساره، أو تحت ¬

(¬1) البخاري (1/293) ، مسلم (1/394) ، وهو عند أحمد (3/186) . (¬2) مسلم (1/396) ، النسائي (2/43) ، ابن ماجه (1/324، 2/1116) ، وهو عند أحمد (1/15، 27، 48) (¬3) أحمد (5/260) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (8/284) ، وابن أبي شيبة (2/143) . (¬4) البخاري (1/161) ، مسلم (1/390) ، وهو عند أحمد (3/109، 209، 232، 234، 247، 277) .

[3/87] باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه

قدميه، ثم أخذ طرف ردائه وبصق فيه ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا» رواه البخاري (¬1) . 943 - وهو له (¬2) من حديث أبي سعيد مختصرًا، وفيه: «رأى نخامة في حائط المسجد» ، وفي لفظ: «في قبلة المسجد» . 944 - وعن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه» رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحهما" (¬3) . قوله: «تفل» بالتاء المثناة من فوق: أي بصق وزنًا ومعنى. [3/87] باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه 945 - عن أبي حُمَيد وأبي أُسَيد قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك» رواه أحمد والنسائي ومسلم وأبو داود وابن ماجه (¬4) . 946 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي، وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي، وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان» أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان ¬

(¬1) البخاري (1/159، 161) . (¬2) البخاري (1/160) ، وهو عند مسلم (1/389) ، وأحمد (3/93) . (¬3) أبو داود (3/360) ، ابن خزيمة (2/62، 278، 3/83) ، ابن حبان (4/518) . (¬4) أحمد (3/497، 5/425) ، النسائي (2/53) ، مسلم (1/494) ، أبو داود (1/126) ، ابن ماجه (1/254) .

[3/88] باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها

في "صحيحه" والحاكم (¬1) . 947 - وعن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل المسجد قال: بسم الله، والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك» رواه أحمد وابن ماجه (¬2) بسند ضعيف. 948 - وعن ابن عباس: «في قوله تعالى: ((فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ)) [النور:61] قال: هو المسجد، إذا دخلته فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أخرجه الحاكم (¬3) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين. [3/88] باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها 949 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا» رواه أحمد ومسلم (¬4) . 950 - وعن بريدة: «أن رجلًا أنشد في المسجد، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا وجد! إنما بنيت المساجد لما بنيت له» رواه أحمد ومسلم (¬5) . ¬

(¬1) النسائي في "الكبرى" (6/27) ، ابن ماجه (1/254) ، ابن حبان (5/395-396، 399) ، الحاكم (1/325) . (¬2) أحمد (6/282، 283) ، ابن ماجه (1/253) ، وهو عند الترمذي (2/127) . (¬3) الحاكم (2/436) . (¬4) أحمد (2/349) ، مسلم (1/397) ، وهو عند أبي داود (1/128) ، وابن ماجه (1/252) . (¬5) أحمد (5/360،361) ، مسلم (1/397) ، وهو عند ابن ماجه (1/252) .

951 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرًا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له» رواه أحمد وابن ماجه (¬1) ، وقال: «فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره» وسند ابن ماجه رجاله ثقات إلا حاتم بن إسماعيل فهو صدوق. 952 - وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها» رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، وأخرجه الدارقطني والحاكم وابن السكن والبيهقي (¬2) ، قال في "التلخيص": ولا بأس بإسناده. 953 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من يُنْشد ضالةً فقولوا: لا ردها الله عليك» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي وابن خزيمة والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (¬3) . 954 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه الأشعار، وأن ينشد فيه الضالة، وعن الحلق ¬

(¬1) أحمد (2/350، 418، 526) ، ابن ماجه (1/82) ، وهو عند ابن حبان (1/287-288) ، والحاكم (1/169) ، وأبو يعلى (11/359) . (¬2) أحمد (3/434) ، أبو داود (4/167) ، الدارقطني (3/85، 86) ، الحاكم (4/419) ، البيهقي (8/328، 10/103) . (¬3) الترمذي (3/610) ، النسائي في "الكبرى" (6/52) ، ابن خزيمة (2/274) ، الحاكم (2/65) .

يوم الجمعة قبل الصلاة» رواه الخمسة (¬1) ، وليس للنسائي فيه «إنشاد الضالة» ، وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وقال في "الفتح": إسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب، فمن يصحح نسخته يصححه، وفي المعنى أحاديث لكن في أسانيدها مقال. 955 - وعن سهل بن سعد: «أن رجلًا قال: يا رسول الله! أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله؟ ... الحديث، وفيه: وتلاعنا في المسجد وأنا شاهد» متفق عليه (¬2) . 956 - وعن جابر بن سمرة قال: «شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم» رواه أحمد (¬3) ، وأخرجه الترمذي (¬4) بلفظ: «جالست النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من مائة مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما تبسم معهم» وقال: هذا حديث صحيح. 957 - وعن سعيد بن المسيب قال: «مر عمر في المسجد وحسان فيه ينشد فلحظ إليه، فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت ¬

(¬1) أبو داود (1/283) ، النسائي مفرقًا (2/47، 48) ، الترمذي (2/139) ، ابن ماجه مختصرًا (1/247) ، أحمد (2/179) ، وهو عند ابن خزيمة (2/274، 3/158) . (¬2) البخاري (1/163، 5/2033، 6/2621) ، مسلم (2/1130) ، أحمد (5/337) ولم يذكر «في المسجد» . (¬3) أحمد (5/91) . (¬4) الترمذي (5/140) .

إلى أبي هريرة، فقال: أنشدك الله أسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم» متفق عليه (¬1) . 958 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينصب لحسان منبرًا في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار» أخرجه الترمذي، والحاكم في "المستدرك"، وقال: صحيح الإسناد (¬2) . 959 - وعن عَبَّاد بن تميم عن عمه «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى» متفق عليه (¬3) . 960 - وعن عبد الله بن عمر: «أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد (¬4) ، ولفظه: «كنا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب» . 961 - وللبخاري (¬5) من حديث سهل بن سعد حين «جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليّ مضطجع في المسجد قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسحه، ويقول: قم أبا تراب! ¬

(¬1) البخاري (3/1176) ، مسلم (4/1932) ، أحمد (5/222) . (¬2) الترمذي (5/138) ، الحاكم (3/554) ، وهو عند أبي داود (4/304) ، أحمد (6/72) . (¬3) البخاري (1/180، 5/2225، 2318) ، مسلم (3/1662) ، أحمد (4/38،39، 40) ، وهو عند أبي داود (4/267) ، والترمذي (5/95) ، والنسائي (2/50) . (¬4) البخاري (1/169) ، النسائي (2/50) ، أبو داود (1/104) ، أحمد (2/12) ، وهو عند الترمذي (2/138) ، وابن ماجه (1/248) . (¬5) البخاري (1/169، 3/1358، 5/2291، 2316) ، وهو عند مسلم (4/1874) .

قلت: وأهل الصفة هم الفقراء كان لهم موضع مظلل في المسجد النبوي يأوون إليه» . 962 - وعن عائشة قالت: «أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حَبَّان في العرق الأكحل، فضرب عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبة في المسجد ليعوده من قريب» متفق عليه (¬1) ، وتمامه في البخاري، قالت: «فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا بالدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة! ما هذا الذي يأتينا من قبلكم، وإذا سعد يَغْذو جرحه، فمات فيها» يعني الخيمة أو تلك المرضة. 963 - وعن أبي هريرة قال: «بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - خيلًا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد» الحديث متفق عليه (¬2) . 964 - وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينًا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه» رواه أبو داود (¬3) . 965 - وقال المنذري: وقد أخرجه مسلم في "صحيحه"، والنسائي في "سننه" (¬4) من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي بنحوه أتم منه. ¬

(¬1) البخاري (1/177، 4/1511) ، مسلم (3/1389) ، أحمد (6/56) . (¬2) البخاري (1/176،179، 2/853، 4/1589) ، مسلم (3/1386) ، أحمد (2/452) . (¬3) أبو داود (2/127) ، وهو عند الحاكم (1/571) . (¬4) مسلم (2/712، 4/1857) (1028) ، النسائي في "الكبرى" (5/36) من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة به.

966 - وعن عبد الله بن حارث قال: «كنا نأكل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد الخبز واللحم» رواه ابن ماجه (¬1) برجال الصحيح إلا يعقوب بن حميد، وقد رواه معه حرملة بن يحيى. 967 - وعن عائشة: «أن وليدةً سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث» أخرجاه (¬2) . (*) 968 - قلت: وقد ثبت (¬3) عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قسم المال الذي وصل من البحرين في المسجد. 969 - وأنزل وفد ثقيف في المسجد، وهي في الصحيحين (¬4) . (*) قوله: «ينشد ضالة» قال في "الدر النثير": الضالة: الضائعة من كل ما يقتنى. انتهى. وقال في "المغرب": ضل عني كذا إذا ضاع. انتهى. وقيل: إن الضالة: اسم لما ضل من الحيوان غير الإنسان فيسمى لقيطًا، وما ضل من المتاع سمي لقطة، وإن سلم ذلك فتعليله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «فإنما بنيت المساجد ... إلخ» وتبيينه في الحديث الآخر إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة يدخل المتاع للنص على العلة. ¬

(¬1) ابن ماجه (2/1097) . (¬2) جزء من قصة طويلة عند البخاري (1/168) ، وابن حبان (4/535-536) ، وابن خزيمة (2/286) . (¬3) البخاري (1/162، 3/1154) (¬4) لم نجده في "الصحيحين"، وقد أخرجه أصحاب السنن، انظر "الملحق" (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: ذكر المصنف قصتين الأولى: قسمة المال في المسجد، وهي في البخاري ولم نجدها في مسلم. والثانية: قصة وفد ثقيف، وأنه أنزلهم المسجد، فهذه لم نجدها في "الصحيحين"، وهي عند ابن ماجه (1/559) من حديث عبد الله بن ربيعة، وأبو داود (3/163) ، وأحمد (4/218) من حديث عثمان بن أبي العاص، وأبو داود (2/55) ، والنسائي (7/80) ، وابن ماجه (1/427) ، وأحمد (4/9، 343) من حديث أوس بن حذيفة.

[3/89] باب ما جاء من اللهو المباح يوم مسرة في المسجد

[3/89] باب ما جاء من اللهو المباح يوم مسرة في المسجد 970 - عن عائشة قالت: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد» متفق عليه (¬1) ، وللبخاري (¬2) : «وكان يوم عيد، وكان لعبهم بالدف والحراب» ، ولمسلم (¬3) : «يلعبون في المسجد بالحراب» ، وفي بعض طرق الحديث: «أن عمر أنكر عليهم لعبهم في المسجد، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: دعهم» . [3/90] باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان 971 - عن أبي هريرة قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي» رواه أحمد (¬4) ، قال المنذري: إسناده صحيح. 972 - وعن أبي الشعثاء قال: «خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -» رواه الجماعة إلا البخاري (¬5) ، قال الترمذي بعد إخراجه: لهذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد إلا من عذر؛ أن يكون على غير وضوء، أو أمر لا بد منه. ¬

(¬1) البخاري (1/335، 3/1298، 5/2006) ، مسلم (2/608) ، أحمد (6/84، 85) . (¬2) البخاري (1/323، 3/1064) ، وهي عند مسلم (2/609) . (¬3) مسلم (2/609) . (¬4) أحمد (2/537) . (¬5) مسلم (1/453، 454) ، أبو داود (1/147) ، النسائي (2/29) ، الترمذي (1/397-398) ، ابن ماجه (1/242) ، أحمد (2/410، 416، 471، 506، 537) .

973 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق» رواه الطبراني في "الأوسط" (¬1) ورواته محتج بهم في الصحيح. ¬

(¬1) الطبراني في "الأوسط" (4/149-150) .

أبواب استقبال القبلة

أبواب استقبال القبلة [3/91] باب وجوبه للصلاة 974 - عن ابن عمر قال: «بينما الناس بقباء إذ جاءهم آتٍ (¬1) ، فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستَقبِلوها (¬2) ، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة» متفق عليه (¬3) . 975 - وعن أنس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: ((قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)) [البقرة:144] ، فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كلهم نحو القبلة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬4) . 976 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما بين المشرق والمغرب قبله» رواه ابن ماجه والترمذي (¬5) وصححه وقواه البخاري. ¬

(¬1) هو عباد بن بشر. (¬2) روي بفتح الموحدة وبكسرها على الأمر. (¬3) البخاري (1/157، 4/1633، 1635، 6/2648) ، مسلم (1/375) ، أحمد (2/26، 105، 113) . (¬4) أحمد (3/284) ، مسلم (1/375) ، أبو داود (1/274) . (¬5) ابن ماجه (1/323) ، الترمذي (2/171، 173) .

[3/92] باب ما جاء أن المتحري المخطئ إذا صلى إلى غير القبلة لا يعيد

[3/92] باب ما جاء أن المتحري المخطئ إذا صلى إلى غير القبلة لا يعيد 977 - عن جابر بن عبد الله قال: «كنا في مسير أو في سرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه ليعلم أمكنتها، فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: قد أجزت صلاتكم» رواه البيهقي (¬1) ، وقد تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبد الله العزيزي عن عطاء، وهما ضعيفان. انتهى. 978 - قلت: وأخرجه الترمذي (¬2) من حديث جابر بن سعيد عن أبيه، لكنه قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر في ليلة مظلمة» ، وقال الترمذي: ليس إسناده بذلك، وضعف الحديث، وقال: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا. [3/93] باب الرخصة في استقبال غير القبلة للضرورة 979 - عن نافع عن ابن عمر «أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها» قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. رواه البخاري (¬3) ، ورواه ابن خزيمة (¬4) من حديث مالك بلا شك، ورواه البيهقي (¬5) من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر جزمًا. ¬

(¬1) البيهقي (2/10) . (¬2) الترمذي (2/176، 5/205) من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه. (¬3) البخاري (4/1649) . (¬4) ابن خزيمة (2/90) . (¬5) البيهقي (2/8، 3/255) .

[3/94] باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به

[3/94] باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به 980 - عن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسَبِّح على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت: ((فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)) [البقرة:115] » رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه (¬1) ، وقد تقدم (¬2) في باب صلاة الفرض على الراحلة. 981 - وعن جابر قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماءً» رواه أحمد (¬3) ، وفي لفظ: «بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع» رواه أبو داود والترمذي (¬4) وصححه، وقال صاحب "الإمام": إسناده على شرط مسلم، وهو للبخاري (¬5) من حديثه بلفظ: «كان يصلي التطوع وهو راكب» ، وفي لفظ: «كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة» ، ولمسلم (¬6) بمعناه. 982 - وعن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعًا استقبل القبلة فكبر للصلاة، ثم خلَّى عن راحلته فصلى حيثما توجهت ¬

(¬1) أحمد (2/20) ، مسلم (1/486) ، الترمذي (5/205) ، وهو عند النسائي (1/244) . (¬2) الذي تقدم هو من حديث عامر بن ربيعة برقم (919) . (¬3) أحمد (3/296) (¬4) أبو داود (2/9) ، الترمذي (2/182) . (¬5) البخاري (1/370) . (¬6) مسلم (1/384) ، وهو عند البخاري (1/371) .

به» رواه أحمد وأبو داود (¬1) ، وقال في "بلوغ المرام": وإسناده حسن، وصححه ابن السكن، وقال في "الخلاصة": رواه أبو داود بإسناد صحيح. ¬

(¬1) أبو داود (3/203) ، أحمد (2/9) .

أبواب صفة الصلاة

أبواب صفة الصلاة [3/95] باب وجوب افتتاحها بالتكبير 983 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وأخرجه البزار، والحاكم وصححه، وابن السكن (¬1) . 984 - ويشهد له ما أخرجه مسلم عن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتتح الصلاة بالتكبير» ، وسيأتي (¬2) بتمامه إن شاء الله، ولحديث الباب شواهد يقوي بعضها بعضًا. 985 - وثبت في حديث المسيء صلاته عند الجماعة (¬3) بلفظ: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ، وقد قيل بشرطية افتتاح الصلاة بالتكبير. ¬

(¬1) أبو داود (1/16، 167) (61، 618) ، الترمذي (1/8-9) (3) ، ابن ماجه (1/101) (275) ، أحمد (1/123، 129) ، البزار (2/236) (633) ، وهو عند الضياء في "المختارة" (2/341، 342) (718، 719) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/273) ، وأبي نعيم في "الحلية" (8/372) ، والبيهقي (2/173) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/137) ، وأبي يعلى (1/456) (616) ، والشافعي (1/34) ، وعبد الرزاق (2/72) . (¬2) سيأتي برقم (1023) . (¬3) سيأتي برقم (1153) .

[3/96] باب تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة

986 - ويدل له حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته عند أبي داود (¬1) بلفظ: «لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر» . 987 - وعن مالك بن الحُوَيْرث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه أحمد والبخاري (¬2) ، وقد صح أنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير كما تقدم وسيأتي أحاديث عن ذلك. [3/96] باب تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة 988 - عن النعمان بن بشير قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسوي صفوفنا، فإذا قمنا إلى الصلاة فاستوينا كبر» رواه أبو داود (¬3) ، وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها أنه - صلى الله عليه وسلم - كان أولًا يأمر بإقامة الصفوف وتسويتها. [3/97] باب رفع اليدين وبيان صفته وموضعه 989 - عن أبي هريرة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًا» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (¬4) بإسناد لا مطعن فيه. 990 - وعن وائل بن حُجْر «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه مع التكبيرة» رواه ¬

(¬1) أبو داود (1/226) . (¬2) أحمد (5/53) ، البخاري (1/226، 5/2238، 6/2647) ، وهو عند ابن حبان (4/541) ، وابن خزيمة (1/206) ، والدارقطني (1/272) ، والدارمي (1/318) ، والبيهقي (2/345) ، والشافعي (1/55) . (¬3) أبو داود (1/178) . (¬4) أبو داود (1/200) ، النسائي (2/124) ، الترمذي (2/5، 6) ، أحمد (2/375) .

أحمد وأبو داود (¬1) بإسناد ضعيف. 991 - وعن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذْو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» متفق عليه (¬2) ، وللبخاري (¬3) : «ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود» ، ولمسلم (¬4) : «ولا يفعله حيْن يرفع رأسه من السجود» ، وله (¬5) أيضًا: «ولا يرفعهما بين السَّجدتين» ، وأخرجه أيضًا البيهقي (¬6) وزاد: «فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى» هكذا في "التلخيص" وتعقبه في "منحة الغفار"، وقال: إنه وهم ابن حجر في "التلخيص" فجعل الزيادة التي أخرجها البيهقي من حديث ابن عمر، وليس هي من حديثه بل من حديث أبي هريرة، هذا معنى كلامه. 992 - وعن نافع «أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه البخاري والنسائي وأبو داود (¬7) . ¬

(¬1) أحمد (4/416) ، أبو داود (1/193) ، وهو بمعناه عند مسلم (1/301) ، والنسائي (2/124) ، وابن ماجه (1/281) . (¬2) البخاري (1/257، 258) ، مسلم (1/292) ، أحمد (2/18، 133) . (¬3) البخاري (1/285) . (¬4) مسلم (1/292) ، وهي عند البخاري (1/258) . (¬5) مسلم (1/292) . (¬6) البيهقي (2/67) من حديث أبي هريرة. (¬7) البخاري (1/258) ، النسائي (2/122) ، أبو داود (1/197) .

993 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبَّر ورفع يديه حذو منكبيه، ويَصنع مثل ذلك إن قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه، وصححه أحمد (¬1) . 994 - وعن أبي قِلَاَبة «أنه رأى مالك بن الحُوَيْرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صنع هكذا» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية (¬3) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كبر رفع يديه» . 995 - وعن أبي حُمَيْد الساعدي أنه قال وهو في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدهم أبو قتادة: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالوا: ما كنت أقدم منا صحبة ولا أكثر منا إتيانًا له! قال: بلى، قالوا: فأعرض، فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر وركع، ثم اعتدل ¬

(¬1) أحمد (1/93) ، أبو داود (1/198، 202) (744، 761) ، الترمذي (5/487) (3423) ، ابن ماجه (1/280) (862) ، وابن خزيمة (1/294) (584) . (¬2) البخاري (1/285) ، مسلم (1/293) . (¬3) مسلم (1/293) ، أحمد (5/53) عن نصر بن عاصم عن أبي قلابة.

فلم يُصَوِّب رأسه ولم يُقْنِع، ووضع يديه على ركبتيه ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم موضعه معتدلًا، ثم هوى إلى الأرض ساجدًا، ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجليه وقعد عليهما واعتدل حتى يرجع كل عظم موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك، حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى، وقعد على شقه متوركًا، ثم سلم، قالوا: صدقت! هكذا صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي (¬1) ، وساق في "جامع الأصول" هذه الرواية بألفاظها إلا أنه زاد بعد قوله: «ثم هوى إلى الأرض ساجدًا» ، ثم قال: «الله أكبر، ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه» ، وزاد في رواية أبي داود فعله - صلى الله عليه وسلم - في السجدة الثانية، فقال: «فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس متوركًا ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام» ثم ساق الحديث، وأخرجه البخاري (¬2) مختصرًا، ولفظه: عن أبي حميد الساعدي قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هَصَرَ ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترشٍ ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس ¬

(¬1) أبو داود (1/194) ، الترمذي (2/105-106) ، ابن ماجه (1/280) ، أحمد (5/424) . (¬2) البخاري (1/284) ..

[3/98] باب ما جاء في وضع اليد اليمنى على الشمال

في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته» انتهى. وقد جمع العراقي عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة فبلغوا خمسين صحابيًا، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وأما الرفع في المواضع الأخرى فقد روي عن أكثر من عشرين صحابيًا. قوله: «فلم يُصَوِّب» بضم التحتية وفتح الصاد وتشديد الواو بعده باء موحدة: أي لم يبالغ في خفضه وتنكيسه. قوله: «يُقْنِع» بضم الياء وإسكان القاف وكسر النون: أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره. قوله: «هصر» بالصاد المهملة: أي ثناه إلى الأرض. [3/98] باب ما جاء في وضع اليد اليمنى على الشمال 996 - وعن وائل بن حُجْر: «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر، فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه» رواه أحمد ومسلم (¬1) ، وفي رواية لأحمد وأبي داود (¬2) : «ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرُّسْغ والساعد» ، وأخرجه النسائي وابن حبان (¬3) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (¬4) ، ولفظه: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده اليمنى على ¬

(¬1) أحمد (4/317) ، مسلم (1/301) ، وهو عند أبي داود (1/192) . (¬2) أحمد (4/318) ، أبو داود (1/193) . (¬3) النسائي (2/126) ، ابن حبان (5/170-171) . (¬4) ابن خزيمة (1/243) .

يده اليسرى على صدره» . 997 - وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو حازم: ولا أعلمه ينمي ذلك إلا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. رواه أحمد والبخاري ومالك في "الموطأ" (¬1) وقال النووي: هذا حديث صحيح مرفوع. 998 - وعن ابن مسعود «أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده اليمنى على اليسرى» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (¬2) ، وقال ابن سَيّد الناس: رجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ في "الفتح": إسناده حسن. 999 - وعن علي رضي الله عنه قال: «من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة» رواه أحمد وأبو داود (¬3) في بعض نسخه، وهي نسخة ابن الأعرابي ولم يوجد في غيرها، وبيض له في "جامع الأصول" على عادته، وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعفه، وقال البخاري: فيه نظر. 1000 - وأخرج أبو داود (¬4) أيضًا عن ابن جرير (¬5) الضّبي عن أبيه قال: ¬

(¬1) أحمد (5/336) ، البخاري (2/259) ، مالك (1/159) . (¬2) أبو داود (1/200) ، النسائي (2/126) ، ابن ماجه (1/226) . (¬3) أحمد (1/110) ، أبو داود (1/201) . (¬4) أبو داود (1/201) . (¬5) هو غزوان بن جرير.

«رأيت عليًا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة» ، وفي إسناده أبو طالوت عبد السلام بن أبي حازم، قال أبو داود: يكتب حديثه. 1001 - وعن هُلْب (¬1) قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه» أخرجه أحمد والترمذي وحسنه، وصححه ابن السكن (¬2) . 1002 - وقد روى ابن حبان في "صحيحه" (¬3) من رواية ابن عباس: «ثلاث من سنن المرسلين: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة» ، وقد روى وضع اليمنى على اليسرى ثمانية عشرة صحابيًا. 1003 - منها عن عائشة عند البيهقي (¬4) وقال: صحيح. 1004 - ومنها عن عقبة بن أبي عائشة عند الهيثمي (¬5) موقوفًا بإسناد حسن، وقال ابن عبد البر: لم يأت فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف. 1005 - وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم (¬6) ، وقال: إنه أحسن ما روي أن عليًا عليه السلام فسّر قوله تعالى: ((فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)) [الكوثر:2] بوضع اليمين على الشمال. ¬

(¬1) هلب بضم أوله الطائي صحابي له حديث، وعنه ابنه قبيصة. اهـ خلاصة. (¬2) أحمد (5/226، 227) ، الترمذي (2/32) ، وهو عند ابن ماجه (1/266) . (¬3) ابن حبان (5/67) بلفظ: «إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا، ونعجل فطرنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا» . (¬4) البيهقي (2/29) ، وهو عند الدارقطني (1/284) . (¬5) الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/105) وعزاه إلى الطبراني في "الكبير". (¬6) الدارقطني (1/285) ، البيهقي (2/29) ، الحاكم (2/586) .

[3/99] باب نظر المصلي إلى موضع سجوده

[3/99] باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة 1006 - عن أبي هريرة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى رفع بصره إلى السماء، فنزلت: ((قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ)) [المؤمنون:1، 2] فطأطأ رأسه» أخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: على شرط الشيخين، ورواه أحمد في كتاب "الناسخ والمنسوخ" مرسلًا برجال ثقات، وأخرجه البيهقي موصولًا، وقال: المرسل هو المحفوظ (¬1) . 1007 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لَتُخْطَفَنَّ أبصارهم» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬2) . 1008 - وعن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهينَّ أو لتخطفنَّ أبصارهم» رواه الجماعة إلا مسلمًا والترمذي (¬3) . 1009 - وعن عبد الله بن الزبير قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ¬

(¬1) الحاكم (2/426) ، البيهقي (2/283) . (¬2) أحمد (2/367) ، مسلم (1/321) ، النسائي (3/39) . (¬3) البخاري (1/261) ، أبو داود (1/240) ، النسائي (3/7) ، ابن ماجه (1/332) ، أحمد (3/109، 112، 115، 116، 140) .

[3/100] باب ذكر الاستفتاح بعد التكبيرة

وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته» رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن حبان في "صحيحه" (¬1) ، وفي الباب أحاديث غير ما ذكر بعضها في الصحيح. [3/100] باب ذكر الاستفتاح بعد التكبيرة 1010 - عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر في الصلاة سكت هُنَيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقِّني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبَرَد» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) . 1011 - وعن علي رضي الله عنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي ونُسُكي ومَحْيَايَ ومَمَاتي للهِ ربِّ العالمينَ لا شَرِيْكَ له، وبِذلكَ أُمِرْتُ وأنا أولُ المسلمين، اللهم أنت الملك لا إلهَ إلَّا أنت، أنتَ ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي فاعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، وإذا ركع قال: اللهم ¬

(¬1) أحمد (4/3) ، النسائي (3/39) ، أبو داود (1/260) ، ابن حبان (5/271) ، وهو عند ابن خزيمة (1/355) ، وأصله في مسلم دون لفظة: «لا يجاوز بصره إشارته» (1/408) . (¬2) البخاري (1/259،) ، مسلم (1/419) ، أبو داود (1/207) ، النسائي (1/50، 2/128) ، ابن ماجه (1/264) ، أحمد (2/231، 494) .

لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خَشَعَ لك سمعي وبصري ومُخِّي وعظمي وعصبي، وإذا رفع رأسه قال: اللهم ربنا لك الحمد ملءَ السموات وملءَ الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بَعْدُ، وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم يكون من آخر ما يقول بين: التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» رواه أحمد ومسلم، والترمذي وصححه، وزاد الترمذي في روايته: «إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» ، وكذلك قيَّده ابن حبان والشافعي، وقال في "بلوغ المرام": وفي رواية لمسلم: «إن ذلك في صلاة الليل» انتهى. والحديث أخرجه مسلم بطوله في صلاة الليل إلا قوله: «مسلمًا» فلم أجدها فيه، وفي "التلخيص" أنه زاد الرافعي بعد قوله: «حنيفًا مسلمًا» ، وهو عند ابن حبان أيضًا من حديث علي رضي الله عنه، وأخرج الحديث أيضًا أبو داود والنسائي وابن ماجه مختصرًا بزيادة ونقص في بعض ألفاظه (¬1) . 1012 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاة، قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك» رواه أبو داود (¬2) . ¬

(¬1) أحمد (1/94، 102) ، مسلم (1/534-535) ، الترمذي (5/485، 486، 487) ، ابن حبان (5/70-71) ، أبو داود (1/201) ، النسائي (2/130) ، ابن ماجه مختصرًا (1/335) . (¬2) أبو داود (1/206) ، وهو عند الدارقطني (1/299) ، وابن ماجه (1/265) ، والترمذي (2/11) .

[3/101] باب ما جاء في الاستعاذة وقوله تعالى:

1013 - والدارقطني (¬1) من رواية أنس. 1014 - وللخمسة مثل حديث أبي سعيد، وسيأتي (¬2) والحديث قد تُكُلِّم في إسناده، وأما الحاكم (¬3) فصححه وأورد له شاهدًا، وقال الحافظ: رجال إسناده ثقات لكن فيه انقطاع. انتهى. 1015 - وقد روي فعله عن جماعة من الصحابة، قال في "الهدي": قد صح (¬4) عن عمر أنه كان يستفتح في مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجهر به ويعلمه الناس، وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع، ولذا قال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر. [3/101] باب ما جاء في الاستعاذة وقوله تعالى: ((فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)) 1016 - عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» رواه أحمد والترمذي (¬5) وزاد بعد: إذا قام إلى الصلاة كبر ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: ¬

(¬1) الدارقطني (1/300) . (¬2) سيأتي برقم (1016) . (¬3) الحاكم (1/360) . (¬4) عند مسلم أنه كان يجهر به (1/299) . (¬5) أحمد (3/50) ، الترمذي (2/10) ، وهو عند أبي داود (1/206) ، ومختصرًا عند النسائي (2/132) ، وابن ماجه (1/264)

[3/102] باب ما جاء في الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم

أعوذ بالله السميع العليم ... إلى آخره» والحديث قد تكلم في إسناده، وقال الترمذي: حديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب، وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وقال ابن المنذر: جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 1017 - وقال الأسود: «رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك ثم يتعوّذ» رواه الدارقطني (¬1) . 1018 - وقد سبق (¬2) في الباب الذي قبل هذا أن عمر كان يستفتح به في مقام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وللحديث شواهد يقوي بعضها بعضًا. 1019 - وقال في "الخلاصة": أخرج جُبير بن مُطعم «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتعوذ قبل القراءة» رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم (¬3) ، انتهى. [3/102] باب ما جاء في الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم وما جاء في الجهر بها 1020 - عن أنس بن مالك قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر ¬

(¬1) الدارقطني (1/300) . (¬2) تقدم برقم (1015) . (¬3) أبو داود (1/203) ، ابن ماجه (1/265) ، ابن حبان (6/336) ، الحاكم (1/360) ، وهو عند أحمد (4/80،82) .

وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم» رواه أحمد ومسلم (¬1) ، وفي رواية للبخاري ومسلم (¬2) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» وفي لفظ: «صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» رواه أحمد والنسائي (¬3) بإسناد على شرط الصحيح، ولأحمد ومسلم (¬4) : «صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها» . 1021 - ولعبد الله بن أحمد في مسنده (¬5) من حديث أنس قال: «صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم» وللنسائي (¬6) عنه قال: «صلى بنا - صلى الله عليه وسلم - فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما» . 1022 - وعن ابن (¬7) عبد الله بن مُغفَّل قال: «سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني! إياك والحدث، قال: ولم أر من أصحاب رسول الله ¬

(¬1) أحمد (3/176) ، مسلم (1/299) . (¬2) البخاري (1/259) . (¬3) أحمد (3/179، 275) ، النسائي (2/135) . (¬4) أحمد (3/223) ، مسلم (1/299) . (¬5) عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (3/278) . (¬6) النسائي (2/134) . (¬7) في الأصل: عن أبي عبد الله بن معقل.

- صلى الله عليه وسلم - رجلًا كان أبغض إليه حدثًا في الإسلام منه، فإني صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل: الحمد لله رب العالمين» رواه الخمسة إلا أبا داود (¬1) وحسنه الترمذي وضعفه غيره. 1023 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» أخرجه مسلم (¬2) وقد أعل بالإرسال. 1024 - وعن أنس بن مالك قال: «صلى معاوية بالناس بالمدينة صلاة جهر فيها بالقراءة، فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكبر في الخفض والرفع، فلما فرغ ناداه المهاجرون والأنصار: يا معاوية نقصت الصلاة، أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ وأين التكبير إذا خفضت ورفعت؟ فكان إذا صلّى بهم بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكبر» رواه الشافعي وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (¬3) وقال: صحيح على شرط مسلم. 1025 - وعن نُعَيم المجمّر قال: «صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال: آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس: الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه النسائي وابن خزيمة وصححه (¬4) ، ¬

(¬1) النسائي (2/135) ، الترمذي (2/12-13) ، ابن ماجه (1/267) ، أحمد (4/85، 5/55) . (¬2) جزء من حديث طويل في مسلم (1/375) ، وهو بهذا اللفظ عند أحمد (6/171، 281) . (¬3) الشافعي (1/36) ، الحاكم (1/375) . (¬4) النسائي (2/134) ، ابن خزيمة (1/251) .

وصححه أيضًا ابن حبان والحاكم وقال: على شرط البخاري ومسلم، وقال البيهقي: صحيح على الإسناد، وله شواهد، وقال أبو بكر الخطيب: ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل. 1026 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قرأ وهو يؤمّ الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم» أخرجه الدارقطني (¬1) ، وقال: رجال إسناده كلهم ثقات. 1027 - وعن علي رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته» أخرجه الدارقطني (¬2) وقال: لا بأس بإسناده، وفي رواية له (¬3) : «أنه سئل عن السبع المثاني فقال: الحمد لله رب العالمين، قيل إنما هي ست، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» ورجال إسناده كلهم ثقات. 1028 - وعن أنس قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» أخرجه الحاكم (¬4) قال: ورواته كلهم ثقات. 1029 - وعن سمرة قال: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - سكتتان: سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وسكتة إذا فرغ من القراءة» أخرجه الدارقطني (¬5) بإسناد جيد. 1030 - وعن قتادة قال: «سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: ¬

(¬1) الدارقطني (1/306) . (¬2) الدارقطني (1/302) . (¬3) الدارقطني (1/313) . (¬4) الحاكم (1/358) . (¬5) الدارقطني (1/309) .

[3/103] باب ما جاء أن البسملة آية من كل سورة

كانت مدًا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يَمُد بسم الله ويَمُد بالرحمن، ويَمُد بالرحيم» رواه البخاري (¬1) . 1031 - وعن ابن عباس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم» رواه الترمذي (¬2) وقال هذا حديث ليس إسناده بذاك، وتعقبه صاحب "البدر المنير"، وقال بل هو حسن لا جرَم إن الحاكم (¬3) رواه وقال إسناده صحيح ليس في رواته مجروح. قلت: وقد صح الجهر بها عن ستة من الصحابة، انتهى، وفي الجهر بها عدة أحاديث، وهذه المسألة قد طال الكلام فيها، واختلفت أراء الأئمة فيها لتعارض الأدلة، والأقرب عندي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر بها تارة ويخفيها أكثر مما جهر بها، وأحاديث أنس قد تعارضت ولم يبين في الأحاديث التي في أول الباب هل عدم الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية أو السرية، فكانت محل الاحتمال وحديثه في قصة صلاة معاوية صريح في أنّها صلاة جهريّة، وهو حديث صحيح ينبغي التعويل عليه، والله أعلم. [3/103] باب ما جاء أن البسملة آية من كل سورة 1032 - عن أم سلمة: «أنها سئلت عن قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كان يُقَطِّع قراءته آيةً آيةً بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد للهِ ربِّ العالمين، الرحمنِ الرحيم، ¬

(¬1) البخاري (4/1925) . (¬2) الترمذي (2/14) . (¬3) الحاكم (1/326) .

مالك يوم الدِّين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬1) ، ولم يذكر البسملة وقال: غريب ليس إسناده بمتصل، وقد رواه الترمذي من طريق ابن أبي مُليكة عن أم سلمة وصححه. 1033 - وعنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بالحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة، وعدها عد الأعراب، وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية ولم يعدّ عليهم» أخرجه الدارقطني (¬2) ، قال اليعمري: رواته موثقون، وقال الدارقطني: إسناده صحيح كلهم ثقات، وقال الحاكم: على شرط الشيخين، وصححه ابن خزيمة، وله طرق. 1034 - وعن أنس قال: «بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغْفاءَةً ثم رفع رأسه متبسمًا فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي آنفًا سورة فقرأ: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحِيم: ((إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ)) [الكوثر:3] ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: إنه نهر وعدنيه ربي» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬3) بتمامه. 1035 - وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يعرف فصل ¬

(¬1) أحمد (6/302) ، أبو داود (4/37) (4001) ، الترمذي (5/185) (2927) ، والدارقطني (1/307) ، والحاكم (1/232) ، وابو يعلى (12/350-351) (6920) ، والبيهقي (2/44) ، والطبراني في "الكبير" (23/603) . (¬2) الدارقطني (1/307) . (¬3) أحمد (3/102) ، مسلم (1/300) ، النسائي (2/133) ، وهو عند أبي داود (1/208، 4/237) .

السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم» رواه أبو داود والحاكم (¬1) وصححه على شرطهما، وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك": أما هذا فثابت، وقال الهيثمي (¬2) : رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح، ومما استدل به على أن البسملة آية من كل سورة رسم المصحف. 1036 - وحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قرأتم الفاتحة فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أحد آياتها» رواه الدارقطني (¬3) وصوب وقفه، وقال في "الخلاصة": رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وعنه أن رجاله كلهم ثقات، وذكره ابن السكن في "صحاحه"، وقد تقدم في الباب الذي قبل هذا أحاديث دالة على أن البسملة آية من الفاتحة وقد ذهب جماعة إلى أنها ليست آية من كل سورة، واحتجوا بأحاديث منها: 1037 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي: ((تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ)) [الملك:1] » رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، والحاكم وابن حبان (¬4) وصححاه، وحسنه ¬

(¬1) أبو داود (1/209) (788) ، الحاكم (1/355) ، وهو عند البيهقي (2/42) ، والطبراني في "الكبير" (12/81) ، والضياء في "المختارة" (10/315) (336) . (¬2) في "مجمع الزوائد" (2/109) . (¬3) الدارقطني (1/312) . (¬4) أحمد (2/299، 321) ، أبو داود (2/57) ، النسائي في "الكبرى" (6/178، 496) ، ابن ماجه (2/1244) ، الحاكم (1/753، 2/540) ، ابن حبان (3/67، 69) ، الترمذي (5/164) .

[3/104] باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

الترمذي، وأعله البخاري في "التاريخ الكبير" بالانقطاع. 1038 - وله شاهد عند الطبراني (¬1) من حديث أنس بإسناد صحيح، ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن سورة تبارك ثلاثون آية بدون البسملة، وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن المراد عد ما هو خاصة السورة لأن البسملة كالشيء المشترك، ومنها الأحاديث التي فيها كان يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم. [3/104] باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 1039 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِداجٌ يقولها: ثلاثًا فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى عليَّ عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجّدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (¬2) . ¬

(¬1) الطبراني في "الصغير" (1/296) . (¬2) مسلم (1/296) ، أبو داود (1/216) ، النسائي (2/135-136) ، الترمذي (5/201) ، أحمد (2/241، 285، 460) .

1040 - وعن عُبادة بن الصَّامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الجماعة (¬1) ، وفي لفظ: «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الدارقطني (¬2) وقال: إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات، قال في "الخلاصة": وهو كما قال انتهى. وفي رواية لمسلم (¬3) : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا» ولأحمد (¬4) بلفظ: «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» . 1041 - وعن عائشة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج» رواه أحمد وابن ماجه (¬5) بإسناد فيه مقال يسير ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم. 1042 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلّا بقراءة فاتحة الكتاب وما تيسر» رواه أبو داود (¬6) بإسناد فيه مقال قال في "الخلاصة": وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان (¬7) بلفظ: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها ¬

(¬1) البخاري (1/263) ، مسلم (1/295) ، أبو داود (1/217) ، النسائي (2/137) ، الترمذي (2/25) ، ابن ماجه (1/273) ، أحمد (5/314) . (¬2) الدارقطني (1/321) . (¬3) مسلم (1/295-296) ، وهي عند أبي داود (1/217) ، والنسائي (2/137) ، وأحمد (5/322) . (¬4) أحمد (5/321) . (¬5) أحمد (6/142، 275) ، ابن ماجه (1/274) . (¬6) أبو داود (1/217) ، وهو عند أحمد (2/428) ، والدارقطني (1/321) ، والحاكم (1/365) . (¬7) ابن خزيمة (1/248) ، ابن حبان (5/91،96) .

بأم القرآن» ويشهد له حديث عبادة المتقدم. 1043 - وعن أبي سعيد: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» رواه أبو داود (¬1) ، قال ابن سيد الناس: إسناده صحيح ورجاله ثقات، وقال الحافظ: إسناده صحيح. 1044 - وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها» أخرجه ابن ماجه (¬2) بإسناد ضعيف. 1045 - وعنه: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة» رواه إسماعيل الشالَنْجي (¬3) صاحب الإمام أحمد. 1046 - وعن أبي قتادة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب» أخرجه البخاري (¬4) . 1047 - وهذا مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬5) دليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 1048 - ويؤيده ما في حديث المسيء صلاته عند أحمد وابن حبان والبيهقي (¬6) ¬

(¬1) أبو داود (1/216) . (¬2) ابن ماجه (1/274) ، وهو عند الترمذي (2/3) . (¬3) تصحفت في الأصل وفي غيره، وهذا صواب اسمه، انظر "طبقات الحنابلة" (1/273) . (¬4) سيأتي برقم (1064) . (¬5) تقدم برقم (987) . (¬6) أحمد (4/340) ، ابن حبان (5/88-89) ، البيهقي (2/373) من حديث رفاعة.

[3/105] باب ما جاء أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف إمامه

أنه قال له - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قمت فكبر فاقرأ بأم القرآن إلى أن قال: ثم اصنع ذلك في كل ركعة» قال النووي: إسناد البيهقي صحيح. [3/105] باب ما جاء أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف إمامه سرًا في نفسه وينصت في غيرها 1049 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬1) ، وقال مسلم: صحيح وأصل الحديث في الصحيحين (¬2) بدون قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» . 1050 - وعن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله! فإني أقول: مالي أُنازَعُ القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يجهر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن، وأخرجه مالك في "الموطأ" والشافعي وأحمد وابن ماجه وابن حبان وصححه (¬3) .قوله: «فانتهى الناس عن القراءة ... إلى آخره» مدرج. ¬

(¬1) أبو داود (1/165) ، النسائي (2/141) ، ابن ماجه (1/276) ، أحمد (2/376، 420) . (¬2) سيأتي برقم (1663) . (¬3) أبو داود (1/218، 219) ، النسائي (2/140) ، الترمذي (2/118-119) ، مالك (1/86) ، الشافعي (1/139) ، أحمد (2/240، 284،285، 301، 487) ، ابن ماجه (1/276، 277) ، ابن حبان (5/157-158، 161) .

1051 - وعن عبادة بن الصامت قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: إني أراكم تقرءون وراء إمامكم، قال: قلنا: يا رسول الله أي والله، فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» رواه أبو داود والترمذي (¬1) وحسنه، وفي لفظ: «فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن» رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وقال: رجاله ثقات وإسناده حسن، وقال الخطابي: إسناده جيد لا مطعن فيه، وقال الحاكم: إسناده مستقيم، وقال البيهقي: إسناده صحيح ولفظ أبي داود: «صلَّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتَبَسَتْ عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرءون إذا جهرت؟ فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك، فقال: فلا تفعلوا أنا أقول مالي أنازع القرآن، فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن» وأخرجه أيضًا أحمد والبخاري في جزء القراءة وصححه، وابن حبان والحاكم والبيهقي (¬2) . 1052 - وعن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعلكم تقرءون والإمام يقرأ؟ قالوا: إنا لنفعل، قال: لا. إلا بأن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» رواه أحمد (¬3) ، وحسّن إسناده الحافظ. ¬

(¬1) أبو داود (1/217) ، الترمذي (2/116-117) . (¬2) أبو داود (1/217) ، النسائي (2/141) ، الدارقطني (1/318) ، أحمد (5/313، 316، 321، 322) ، ابن حبان (5/86، 95، 156) ، الحاكم (1/364) ، البيهقي (2/164) . (¬3) أحمد (4/236، 5/60، 81، 410) .

[3/106] باب ما جاء في التأمين والجهر به مع القراءة

1053 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتقرءون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ، فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» أخرجه ابن حبان (¬1) . 1054 - وعن عبد الله بن شداد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» رواه الدارقطني (¬2) مرسلًا، قال في "المنتقى": وقد روى مسندًا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل، وقال الحافظ في "التلخيص": هو مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة، وقال في "الفتح": إنه ضعيف عند جميع الحفاظ. 1055 - وعن عمران بن حصين: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال الرجل: أنا، قال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها» متفق عليه (¬3) ، والمخالجة المنازعة. [3/106] باب ما جاء في التأمين والجهر به مع القراءة 1056 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول آمين» رواه الجماعة (¬4) إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب، وفي رواية: ¬

(¬1) ابن حبان (5/152-153، 162) . (¬2) الدارقطني (1/323) . (¬3) مسلم (1/298، 299) ، أحمد (4/426، 431، 433، 441) . (¬4) البخاري (1/270، 274، 3/1179) ، مسلم (1/307) ، أبو داود (1/246) ، الترمذي (2/30، 55) ، النسائي (2/144) ، ابن ماجه (1/277) ، أحمد (2/238، 459) .

«إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين. فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه أحمد والنسائي (¬1) . 1057 - وعنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تلى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول» رواه أبو داود وابن ماجه (¬2) وقال: «حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد» وأخرجه الدارقطني، وقال: إسناده حسن، ولفظه: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: آمين» وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، والبيهقي وقال: حسن صحيح (¬3) . 1058 - عن سَمُرة بن جُندب قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقولوا: آمين يجبكم الله» رواه الطبراني في "الكبير" (¬4) . 1059 - ورواه مسلم وأبو داود والنسائي (¬5) في حديث طويل. ¬

(¬1) أحمد (2/233، 270، 459) ، النسائي (2/144) ، وهو عند البخاري (1/271، 4/1623) ، وأبو داود (1/246) . (¬2) أبو داود (1/246) ، ابن ماجه (1/278) . (¬3) الدارقطني (1/335) ، الحاكم (1/345) ، البيهقي (2/58) ، وهو عند ابن حبان (5/111) ، وابن خزيمة (1/287) . (¬4) الطبراني في "الكبير" (7/214) . (¬5) جزء من حديث طويل لأبي موسى الأشعري عند مسلم (1/303) ، أبو داود (1/255) ، النسائي (2/96، 196، 241) ، وهو عند أحمد (4/409) ، وابن حبان (5/540-541) ، وسيأتي برقم (1095) .

1060 - وعن وائل بن حُجْر قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال: آمين، يمد بها صوته» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والدارقطني وابن حبان وصححه (¬1) ، قال الحافظ: وسنده صحيح، وصححه الدارقطني، وزاد أبو داود: «رفع بها صوته» . 1061 - وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين» رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في "صحيحه" (¬2) ، وأحمد (¬3) ولفظه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على الجمعة التي هدانا الله لها، وضلوا عنها، وعن القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام: آمين» ورواه الطبراني في "الأوسط" (¬4) بإسناد حسن ولفظه: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن اليهود قد سموا دينهم وهم قوم حُسَّد، ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث: السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة: آمين» وقد ورد في التأمين فيما أعلم خمسة عشر حديثًا في الأمهات و"مجمع الزوائد" ورواه في علوم آل محمد عن علي عليه السلام. ¬

(¬1) أحمد (4/315) ، أبو داود (1/246) ، الترمذي (2/27) ، الدارقطني (1/333، 334) ، ابن حبان بمعناه (5/109) . (¬2) ابن ماجه (1/278) ، ابن خزيمة (3/38) . (¬3) أحمد (6/134) ، وهو عند البيهقي (2/56) . (¬4) الطبراني في "الأوسط" (5/146-147) .

[3/107] باب حكم من لم يحسن القراءة

[3/107] باب حكم من لم يحسن القراءة 1062 - عن رفاعة بن رافع: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علم رجلًا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع» رواه أبو داود والترمذي وحسنه (¬1) . 1063 - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمني ما يجزيني قال: قل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني (¬2) ولفظه: «قال: إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزيني في صلاتي» فذكره وقال الحافظ في "بلوغ المرام" الحديث صححه ابن حبان والدارقطني والحاكم، قال في "الخلاصة": وهو كما قال، وصححه ابن السكن. [3/108] باب ما جاء في قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأولتين 1064 - عن أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان يقرأ في الظهر في الأولتين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخرتين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانًا ويطول في الركعة الأولى، ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح» متفق عليه (¬3) ورواه أبو داود (¬4) وزاد «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة ¬

(¬1) أبو داود (1/228) ، الترمذي (2/110-102) . (¬2) أحمد (4/353،356، 382) ،أبو داود (1/220) ، النسائي (2/143) ، الدارقطني (1/313، 314) . (¬3) البخاري (1/264، 269) ، مسلم (1/333) ، أحمد (5/295، 297،300، 301، 305، 310، 311) . (¬4) أبو داود (1/212) .

[3/109] باب ما جاء في قراءة سورتين في ركعة وقراءة بعض السور في ركعة وعدم الترتيب في السور وجواز تكريرها

الأولى» . وفي رواية للبخاري (¬1) من حديث أبي قتادة بلفظ: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة» . 1065 - وعن جابر بن سَمُرة قال: «قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة فقال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأُخْرَيين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: صدقت. ذلك الظن بك، أو ظني بك» متفق عليه (¬2) . 1066 - وعن أبي سعيد الخُدْري: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليَين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخرَين قدر قراءة خمس عشرة آية أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخرَيين قدر نصف ذلك» رواه أحمد ومسلم (¬3) . [3/109] باب ما جاء في قراءة سورتين في ركعة وقراءة بعض السور في ركعة وعدم الترتيب في السور وجواز تكريرها 1067 - عن شقيق بن مسلمة (¬4) في حديث طويل: «أن ابن مسعود (¬5) قال: إني ¬

(¬1) البخاري (1/264) ، وهو عند مسلم بمعناه (1/333) . (¬2) البخاري (1/262، 266) ، مسلم (1/334،335) ، أحمد (1/175،176، 179، 180) ، وهو عند النسائي (2/174) ، وأبو داود (1/213) . (¬3) أحمد (3/2، 85، 365) ، مسلم (1/334) ، وهو عند ابن ماجه (1/271) ، وأبو داود (1/213) ، والنسائي (1/237) . (¬4) في الأصل: مسلمة. (¬5) في الأصل: ابن عباس.

لأعلم النظاير التي كان - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن سورتين في كل ركعة عشرون سورة، من أول المفصل على تأليف عبد الله آخرهن من الحواميم حم الدخان، وعم يتساءلون» رواه البخاري ومسلم (¬1) ، وفي رواية لأبي داود (¬2) : «الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ون والقلم في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم في ركعة، وعم والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة» قال أبو داود: وهذه تأليف ابن مسعود. 1068 - وعن أنس قال: «كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح بسورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها فكان يصنع ذلك في كل ركعة، فلما أتاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبروه الخبر فقال: وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها، قال: حبك إياها أدخلك الجنة» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب، وأخرجه البخاري تعليقًا وأخرجه البزار والبيهقي والطبراني (¬3) . 1069 - وعن حذيفة قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة فمضى، فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلًا، إذا مر بآية فيها ¬

(¬1) البخاري (1/269، 4/1911) ، مسلم (1/563، 564، 565) (822) . (¬2) أبو داود (2/56) من رواية علقمة والأسود عن ابن مسعود. (¬3) الترمذي (5/169) ، البخاري معلقًا (1/268) ، البيهقي (2/60) ، الطبراني في "الأوسط" (1/275-276) ، وهي عند ابن خزيمة (1/269) ، والحاكم (1/367) .

تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم! وكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قيامًا طويلًا قريبًا مما ركع، ثم سجد، فقال: سبحان ربي الأعلى! فكان سجوده قريبًا من قيامه» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬1) . وقوله: «يصلي بها في ركعة» معناه ظننت أنه سيسلم بها فيقسمها على ركعتين، وأراد بالركعة الصلاة بكمالها، وهي ركعتان، ولا بد من هذا التأويل لينتظم الكلام بعده. أفاده النووي. 1070 - عن رجل من جُهَينة: «أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصبح: ((إِذَا زُلْزِلَتْ الأَرْضُ)) [الزلزلة:1] في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم قرأ ذلك عمدًا» رواه أبو داود (¬2) وسكت عنه هو والمنذري، ورجال إسناده رجال الصحيح. 1071 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في ركعتي الفجر، الأولى منها: «قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا» [البقرة:136] الآية التي في البقرة، وفي الآخرة: ((آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)) [آل عمران:52] » وفي رواية: «كان يقرأ في ركعتي الفجر ((قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا)) التي في آل عمران ((تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ)) [آل عمران:64] » رواه أحمد ومسلم (¬3) . ¬

(¬1) أحمد (5/384،397، 400) ، مسلم (1/536) ، النسائي (2/224، 3/225) . (¬2) أبو داود (1/215) ، وهو عند البيهقي (2/390) . (¬3) أحمد (1/231، 265) ، مسلم (1/502) ، وهو عند النسائي (2/155) ، وأبو داود (2/20) .

[3/110] باب جامع القراءة في الصلوات

[3/110] باب جامع القراءة في الصلوات 1072 - عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الجمعة ((الم تنزيل)) السجدة، وهل أتى على الإنسان» أخرجاه (¬1) . 1073 - وللطبراني (¬2) من حديث ابن مسعود: «يديم ذلك» . 1074 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعتي الفجر «قل يا أيها الكافرون» ، و «قل هو الله أحد» » أخرجه مسلم (¬3) . 1075 - وعن جابر بن سَمُرَة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، وكانت صلاته بعد إلى تخفيف» وفي رواية: «كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك» رواه أحمد ومسلم (¬4) . 1076 - وعن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نَحْزُر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك» رواه مسلم (¬5) . ¬

(¬1) البخاري (1/303، 363) ، مسلم (2/599) ، وهو عند أحمد (2/472) ، والنسائي (2/159) . (¬2) الطبراني في "الصغير" (2/178) . (¬3) مسلم (1/502) ، وهو عند أبي داود (2/12) ، والنسائي (2/155) ، وابن ماجه (1/363) . (¬4) أحمد (5/90، 91، 102، 103، 105) ، مسلم (1/337) . (¬5) مسلم (1/334) .

1077 - وعن سلمان بن يسار قال: «كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله، وقال أبو هريرة مرة: ما صليت وراء أحدٍ أشبه صلاةً برسول الله من هذا» أخرجه النسائي قال في "بلوغ المرام": بإسناد صحيح، وأخرجه أحمد (¬1) وقال في "الفتح": صححه ابن خزيمة وغيره. 1078 - وعن جُبير بن مُطعم قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بالطور» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) . 1079 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في المغرب بسورة الأعراف، فرقها في الركعتين» رواه النسائي (¬3) بإسناد فيه بقية وقد تابعه أبو حَيْوةَ. 1080 - ويشهد لصحته ما أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي (¬4) من حديث زيد بن ثابت: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في المغرب بطولى الطوليين» زاد أبو داود ¬

(¬1) النسائي (2/167) ، أحمد (2/329، 532) . (¬2) البخاري (1/265، 3/1110، 4/1475، 1839) ، مسلم (1/338) (463) ، أبو داود (1/214) (811) ، النسائي (2/169) ، ابن ماجه (1/272) (832) ، أحمد (4/80، 84، 85) ، وهو عند ابن حبان (5/140-141) (1833) ، وابن خزيمة (1/258) (514) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/211) ، وأبي عوانة (2/153) ، والدارمي (1/336) (1295) ، والحميدي (1/254) (556) ، والطيالسي (1/127) (946) . (¬3) النسائي (2/170) . (¬4) البخاري (1/265) ، أبو داود (1/215) (812) ، وهو عند النسائي (1/170) ، وأحمد (5/187، 188، 189) .

«قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف» . 1081 - وعن ابن عباس: «أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفًا، فقالت: يا بني! لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله يقرأ بها في المغرب» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬1) . 1082 - وعن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد» رواه ابن ماجه (¬2) وقال في "الفتح": ظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول، والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب. 1083 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا معاذ! أفتان أنت؟ أو قال: أفاتن أنت فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى» متفق عليه، وقال الحافظ في "الفتح": قصة معاذ كانت في العشاء، وقد صرح بذلك البخاري في روايته لحديث جابر، وسيأتي (¬3) في باب انفراد المؤتم لعذر. 1084 - وعن بريدة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العشاء بالشمس وضحاها ونحوها من السور» أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (1/265) ، مسلم (1/338) (462) ، أبو داود (1/214) (810) ، النسائي (2/168) ، الترمذي (2/112) (308) ، أحمد (6/340) ، وهو عند ابن ماجه (1/272) (831) مختصرًا، وهو عند ابن خزيمة (1/260) (519) ، وابن حبان (5/139) (1832) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/211) ، والبيهقي (2/392) ، وأبي عوانة (2/153) . (¬2) ابن ماجه (1/272) . (¬3) سيأتي برقم (1669) . (¬4) أحمد (5/354) ، النسائي (2/173) ، وفي "الكبرى" (1/343) ، الترمذي (2/114) .

[3/111] باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما

1085 - وعن البراء: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر فصلى العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدًا أحسن صوتًا أو قراءة منه - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه البخاري ومسلم (¬1) ، وفي رواية "الموطأ" والترمذي والنسائي (¬2) قال: «صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون» . [3/111] باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبيّ وغيرهما ممن أثنى - صلى الله عليه وسلم - على قراءته 1086 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى حذيفة» رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه (¬3) . 1087 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد» رواه أحمد وأبو يعلى والبزار (¬4) يإسناد لا يحتج به. ¬

(¬1) البخاري (4/1893، 6/2743) ، مسلم (1/339) ، وهو عند ابن ماجه (1/273) ، وأحمد (4/291، 298، 302) (¬2) مالك (1/79) ، الترمذي (2/115) ، النسائي (2/173) . وهو عند البخاري (1/266) ، ومسلم (1/339) ، وأبي داود (2/8) ، وأحمد (4/284، 286، 303، 304) ، وابن ماجه (1/272) . (¬3) أحمد (2/189، 190، 191، 195) ، البخاري (3/1372، 1385، 4/1912) ، الترمذي (5/674) ، وهو عند مسلم (4/1913، 1914) . (¬4) أحمد (2/446) ، أبو يعلى (10/491) (6106) ، والبزار (2682-كشف) .

[3/112] باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها

1088 - لكن قد روي بهذا اللفظ من حديث عمار بن ياسر، رواه البزار والطبراني في "الكبير"، و"الأوسط" (¬1) بإسناد قال في "مجمع الزوائد": رجال البزار ثقات. 1089 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبيّ: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا» وفي رواية: «أن أقرأ عليك القرآن، قال: وسمَّاني لك؟ قال: نعم، فبكى» متفق عليه (¬2) . [3/112] باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها 1090 - عن الحسن عن سَمُرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها» وفي رواية: «سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين» روى ذلك أبو داود، ولأحمد والترمذي بمعناه (¬3) وحسنه، وقد صحح الترمذي حديث الحسن عن سمرة في مواضع من "سننه"، وقد تقدم (¬4) الكلام في سماع الحسن من سمرة في حديث: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» وحديث الباب قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات، انتهى. ¬

(¬1) "الأوسط" (3/336-337) (3326) ، البزار (4/239-240) (1404) . (¬2) البخاري (3/1385، 4/1896، 1897) ، مسلم (1/550، 4/1915) ، أحمد (3/130، 137، 185، 273، 284) . (¬3) أبو داود (1/207) ، أحمد (5/20، 21، 22) ، الترمذي (2/30-31) . (¬4) تقدم برقم (445) .

[3/113] باب التكبير للركوع والسجود والرفع

1091 - والسكتة الأولى قد تقدمت (¬1) في حديث أبي هريرة في باب ذكر الاستفتاح قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... » إلى تمام الحديث. أخرجه الجماعة إلا الترمذي. [3/113] باب التكبير للركوع والسجود والرفع 1092 - عن ابن مسعود قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر في كل ركعة وخفض وقيام وقعود» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه (¬2) . 1093 - وعن أبي هريرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» متفق عليه (¬3) . 1094 - وعن عكرمة قال: «قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق، فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، فقال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والبخاري (¬4) . ¬

(¬1) تقدم برقم (1010) . (¬2) أحمد (1/394، 426، 442) ، النسائي (2/233) ، الترمذي (2/33) . (¬3) البخاري (1/272، 276) ، مسلم (1/293) ، أحمد (2/454) . (¬4) أحمد (1/218، 292، 339، 351) ، البخاري (1/272) .

[3/114] باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه

1095 - وعن أبي موسى قال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين يجبكم الله فتلك بتلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، سمع الله لكم فإن الله تعالى قال على لسان نبيه: يسمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم، ويرفع قبلكم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فتلك بتلك، وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود (¬1) وفي رواية: «وأشهد أن محمدًا» . [3/114] باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة 1096 - عن سيعد بن الحارث قال: «صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه البخاري (¬2) وهو لأحمد (¬3) بلفظ أبسط من هذا. ¬

(¬1) أحمد (4/409) ، مسلم (1/303) ، النسائي (2/96) ، أبو داود (1/255) . (¬2) البخاري (1/283) . (¬3) أحمد (3/18) .

[3/115] باب صفة الركوع

1097 - وعن جابر قال: «اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬1) ، ولمسلم والنسائي (¬2) قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا» وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله في باب الإمام ينتقل مأمومًا. 1098 - وقد تقدم (¬3) في باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، حديث أنس بن مالك، قال: «صلى معاوية بالناس صلاة جهر فيها بالقراءة لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكبر في الخفض والرفع فلما فرغ ناداه المهاجرون والأنصار: يا معاوية! نقصت الصلاة أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ وأين التكبير إذا خفضت ورفعت؟ فكان إذا صلى بهم بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكبر» أخرجه الشافعي والحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح على شرط مسلم. [3/115] باب صفة الركوع 1099 - عن أبي مسعود عقبة بن عمرو «أنه ركع فجافى يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرَّج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬4) بإسناد رجاله ثقات. 1100 - وفي حديث رِفاعة بن رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك» رواه أبو داود (¬5) ورجاله ثقات. ¬

(¬1) أحمد (3/334) ، مسلم (1/309) ، النسائي (3/9) ، ابن ماجه (1/393) . (¬2) مسلم (1/309) ، النسائي (2/84) . (¬3) تقدم برقم (1024) . (¬4) أحمد (4/120) ، أبو داود (1/228) ، النسائي (2/186) . (¬5) أبو داود (1/227) .

1101 - وعن وائل بن حُجْر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ركع فرَّج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه» رواه الحاكم (¬1) ، وسكت عنه في "بلوغ المرام". 1102 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للأنصاري: «إذا ركعت فدع راحتيك على ركبتيك ثم فرَّج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه» أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬2) . 1103 - وقد تقدم (¬3) في باب رفع اليدين حديث أبي حُمَيْد الساعدي، أخرجه البخاري، وفيه: «فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هَصَر ظهره» . 1104 - وعن أبي مسعود (¬4) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود» أخرجه أصحاب السنن، والدارقطني وصححه (¬5) . 1105 - وعن مُصْعَب بن سعد قال: «صليت إلى جنب أبي فَطَبَّقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك، وقال: كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا ¬

(¬1) الحاكم (1/346) ، وهو عند البيهقي (2/112) ، والطبراني في "الكبير" (22/19) ، وابن خزيمة (1/301) ، والدارقطني (1/339) . (¬2) ابن حبان (5/206) . (¬3) تقدم برقم (995) . (¬4) في الأصل: ابن مسعود. (¬5) أبو داود (1/226) ، النسائي (2/183، 214) ، الترمذي (2/51) ، ابن ماجه (1/282) ، الدارقطني (1/348) ، وهو عند أحمد (4/119، 122) ، وابن حبان (5/218) ، وابن خزيمة (1/300، 333) ، والبيهقي (2/88، 117) .

[3/116] باب الذكر في الركوع والسجود

على الركب» رواه الجماعة (¬1) ، ولفظ البخاري: «كنا نفعله فنهينا» وهذه الصيغة حكمها حكم الرفع، وقال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه. انتهى. ولعل ابن مسعود لم يبلغه الناسخ. قوله: «التطبيق» هو الإلصاق بين باطن الكفين حال الركوع وجعلهما بين الفخذين. قوله: «فجافى يديه» أي باعدهما عن جنبيه، وهو من الجفاء وهو: البعد عن الشيء. [3/116] باب الذكر في الركوع والسجود 1106 - عن حذيفة قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما مر به آية رحمة إلا وقف عندها ولا آية عذاب إلا تعوذ منها» رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬2) . 1107 - وعن عُقْبَة بن عامر قال: «لما نزلت ((فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ)) ، قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت: ((سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)) [الأعلى:1] ، قال: اجعلوها في سجودكم» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وابن حبان في "صحيحه" (¬3) . ¬

(¬1) البخاري (1/273) ، مسلم (1/380) ، أبو داود (1/229) ، النسائي (2/185) ، الترمذي (2/44) ، ابن ماجه (1/283) ، أحمد (1/182) . (¬2) أبو داود (1/230) ، النسائي (2/190) ، الترمذي (2/48) ، ابن ماجه (1/287) ، أحمد (5/382، 389،394) . (¬3) أحمد (4/155) ، أبو داود (1/230) ، ابن ماجه (1/287) ، الحاكم (1/347، 2/519) ، ابن حبان (5/225) .

1108 - وعن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬1) . 1109 - وعنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) . 1110 - وعن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ركع أحدكم، فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد، فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه» رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه (¬3) ، وقد أعله البخاري وغيره بالإرسال. 1111 - قال في "التلخيص": وروى أبو داود (¬4) من حديث عقبة بن عامر في حديث فيه: «فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات» ، قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة. ¬

(¬1) أحمد (6/34، 94، 115، 148، 149، 176، 193، 200، 244، 265) ، مسلم (1/353) ، أبو داود (1/330) ، وهو عند النسائي (2/190، 224) . (¬2) البخاري (1/274، 281، 4/1562،1901) ، مسلم (1/350) ، أبو داود (1/232) ، النسائي (2/190، 219، 220) ، ابن ماجه (1/287) ، أحمد (6/43، 49، 100، 190) . (¬3) الترمذي (2/47) ، أبو داود (1/234) ، ابن ماجه (1/287) . (¬4) أبو داود (230) .

1112 - وللدارقطني (¬1) من حديث ابن مسعود قال: «من السنة أن يقول الرجل في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده» وقال في "التلخيص": إن إسناده ضعيف. 1113 - وقد أخرجه أحمد (¬2) من حديث ابن السعدي بإسناد حسن وليس فيه زيادة «وبحمده» . 1114 - وأخرجه الحاكم (¬3) من حديث أبي جُحَيْفَة بتلك الزيادة إلا أن إسناده ضعيف. 1115 - وعن أنس قال: «ما صليت وراء أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، قال: فحرزنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬4) ورجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان، فقيل: صالح الحديث، وقيل: لا بأس به. قوله: «فحرزنا» أي قدرنا. 1116 - ومن الأذكار المشروعة في الركوع ما تقدم (¬5) في حديث علي رضي الله عنه في باب ذكر الاستفتاح أخرجه مسلم، وفيه: «إذا ركع قال: اللهم لك ¬

(¬1) الدارقطني (1/341) . (¬2) أحمد (5/271) ، وهو عند أبي داود (1/234) . (¬3) في "تاريخ نيسابور" بإسناد صحيح، كما ذكر الحافظ في "التلخيص" (1/439) . (¬4) أحمد (3/162) ، أبو داود (1/234) ، النسائي (2/224) . (¬5) تقدم برقم (1011) .

[3/117] باب ما جاء من النهي عن القراءة في الركوع والسجود

ركعت، ولك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين» ، وللنسائي نحوه في الركوع والسجود بزيادة ونقص في بعض ألفاظه، إلا أنه قيَّده بقوله: «كان إذا قام يصلي تطوعًا» . 1117 - ومنها ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (¬1) من حديث عوف ابن مالك الأشجعي «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قال في سجوده مثل ذلك» . 1118 - وعن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كلَّه، دِقَّه وجله، أوله وآخره، وسره وعلانيته» أخرجه مسلم وأبو داود (¬2) . 1119 - وعن عائشة أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في سجوده في صلاة الليل: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك» أخرجه مسلم (¬3) . [3/117] باب ما جاء من النهي عن القراءة في الركوع والسجود 1120 - عن ابن عباس قال: «كشف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: يا أيها الناس! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا ¬

(¬1) سيأتي برقم (1269) . (¬2) مسلم (1/350) ، أبو داود (1/232) . (¬3) مسلم (1/352) ، وهو عند أبي داود (1/232) ، والترمذي (5/524) ، والنسائي (1/102، 2/210، 222) ، وابن ماجه (2/1262) ، وأحمد (6/58، 201) .

[3/118] باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعده

الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإنّي نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا وساجدًا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمنٌ أن يستجاب لكم» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود (¬1) . 1121 - ولمسلم (¬2) من حديث علي رضي الله عنه: «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقرأ القرآن راكعًا وساجدًا» . قوله: «قَمِنَ» فتح القاف والميم وقد تكسر الميم، فمن فتح فهو عنده مصدر، ومن كسر فهو عنده وصف، وفيه لغة ثالثة (قمين) ومعناه: حقيق وجدير. [3/118] باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعده 1122 - عن أبي هريرة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد» مختصر من حديثه، وهو متفق عليه. وقد تقدم (¬3) في باب التكبير في الركوع والسجود بتمامه. 1123 - وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» متفق عليه (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (1/219) ، مسلم (1/348) ، النسائي (2/190) ، أبو داود (1/232) . (¬2) مسلم (1/348) . (¬3) تقدم برقم (1093) . (¬4) جزء من حديث طويل: البخاري (1/244، 257، 277، 375) ، مسلم (1/308) ، أحمد (3/110، 162) ، وهو عند أبي داود (1/164) ، والنسائي (2/195) ، والترمذي (2/194) ، وابن ماجه (1/284، 392) .

1124 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملءَ السموات، وملءَ الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بَعْدُ، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدُّ» رواه مسلم والنسائي (¬1) . 1125 - وزاد مسلم (¬2) بعد قوله: «أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد» لكن الزيادة المذكورة هي من حديث أبي سعيد. 1126 - وأخرج مسلم وأبو داود (¬3) من حديث ابن أَبي أَوْفَى قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد» ، وفي رواية لمسلم (¬4) : «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» . قوله: «سمع الله لمن حمده» قال في "الدر النثير": أي تقبل منه حمده. انتهى. 1127 - وقد تقدم (¬5) في باب التكبير للركوع والسجود حديث أبي موسى، وفيه: «فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه: يسمع الله لمن حمده» . ¬

(¬1) مسلم (1/347) ، النسائي (2/198) . (¬2) مسلم (1/347) . (¬3) مسلم (1/346) ، أبو داود (1/223) . (¬4) مسلم (1/346، 347) . (¬5) تقدم برقم (1095) .

[3/119] باب ما جاء في وجوب الانتصاب بعد الركوع

[3/119] باب ما جاء في وجوب الانتصاب بعد الركوع 1128 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده» رواه أحمد (¬1) بإسناد فيه عبد الله بن زيد الحنفي، قال في "مجمع الزوائد": لم أجد من ترجمه، وتعقبه الحافظ في "المنفعة" وقال: إنه وهم الهيثمي في تسميته عبد الله بن زيد وإنه عبد الله بن بدر، وهو ثقة يروي عن أبي هريرة بواسطة. 1129 - وعن عليّ بن شَيْبَان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود» رواه أحمد وابن ماجه، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحه" (¬2) . 1130 - وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، ورواه الدارقطني والبيهقي، وقال إسناده ثابت صحيح، وقد تقدم (¬3) في صفة الركوع. 1131 - وسيأتي (¬4) إن شاء الله حديث المسيء صلاته، وهو حديث أبي هريرة في باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة، وفيه: «ثم اركع حتى تَطْمَئِن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا» وهو متفق عليه. ¬

(¬1) أحمد (2/525) . (¬2) أحمد (4/23،) ، ابن ماجه (1/282) ، ابن خزيمة (1/300، 333) ، ابن حبان (5/217) . (¬3) تقدم برقم (1104) . (¬4) سيأتي برقم (1153) .

[3/120] باب صفة السجود وما نهي عنه

[3/120] باب صفة السجود وما نهي عنه 1132 - عن وائل بن حُجْر قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» رواه الخمسة إلا أحمد، وحسنه الترمذي، وقال: غريب، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان وابن السَّكَن في صحاحهم (¬1) . 1133 - وعن أنس «أنه - صلى الله عليه وسلم - انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه» أخرجه الدارقطني، وقال: تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول، وأخرجه الحاكم (¬2) ، وقال: هو على شرطهما، ولا أعلم له علة. 1134 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وقال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا، وأخرجه الترمذي (¬3) ، وقال: غريب، وحديث أبي هريرة هذا قد تكلم في إسناده. 1135 - وقال الحافظ في "بلوغ المرام": إنه أقوى من حديث وائل لأن له شاهدًا من حديث ابن عمر، صححه ابن خزيمة (¬4) ، وذكره البخاري (¬5) تعليقًا ¬

(¬1) أبو داود (1/222) ، النسائي (2/206، 234) ، الترمذي (2/56) ، ابن ماجه (1/286) ، ابن خزيمة (1/318، 319) ، ابن حبان (5/237) . (¬2) الدارقطني (1/345) ، الحاكم (1/349) . (¬3) أحمد (2/381) ، أبو داود (1/222) ، النسائي (2/207) ، الترمذي (2/57-58) . (¬4) ابن خزيمة (1/318) . (¬5) البخاري (1/276) تعليقًا.

موقوفًا، وقد بحث ابن القيم في "الهدي" بحثًا نفيسًا، وحاصله: أنه وقع في حديث أبي هريرة قلب، وذلك لأن آخره يخالف أوله، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولًا. وقد رواه ابن أبي شيبة (¬1) بلفظ: «كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه» فجاء بالصواب، وهو موافق لحديث وائل بن حجر، وقال الخطابي: إن تقديم الركبتين أثبت من تقديم اليدين، وبه قال أكثر العلماء، وهو أرفق بالمصلي، وأحسن في الشكل، ورأي العين، وقرر في "الهدي" إن ركبة البعير في رجليه، وهذه المسألة من المعارك التي يتبلد عندها الخريت الماهر، وإن بلغت يداه في الطول ما لم تبلغه أيدي المحققين في الحديث والأصول. 1136 - وعن عبد الله بن بُحَيْنةَ قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد يُجَنِّح في سجوده حتى يرى وَضح إبطيه» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية لهما (¬3) من حديثه: «كان إذا صلَّى فرَّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه» . 1137 - وعن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» رواه الجماعة (¬4) . 1138 - وعن أبي حميد في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سجد فرج بين ¬

(¬1) ابن أبي شيبة (1/235) . (¬2) بهذا اللفظ عند مسلم (1/356) ، وأحمد (5/345) . (¬3) هذا اللفظ عند البخاري (1/152، 279، 3/1307) ، مسلم (1/356) ، أحمد (5/345) . (¬4) البخاري (1/198، 283) ، مسلم (1/355، 356) ، أبو داود (1/236) ، النسائي (2/182، 211، 213) ، الترمذي (2/66) ، ابن ماجه (1/228) ، أحمد (3/109، 115، 177، 179، 191، 202، 214، 274، 279، 291) .

فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه» رواه أبو داود، وقد تقدم (¬1) في رفع اليدين وهذا طرف منه. 1139 - وعنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان إذا سجد مَكَّن أنفه وجبهته من الأرض، ونحَّى يديه عن جنبيه، ووضع كفه حذو منكبيه» رواه أبو داود بإسناد صحيح والترمذي (¬2) ، وصححه، وهذا طرف منه، وقد أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في "صحيحه" (¬3) . 1140 - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك» رواه مسلم (¬4) . 1141 - وقد تقدم (¬5) في حديث أبي حُمَيْد الساعدي في رفع اليدين، وفيه: «فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» أخرجه البخاري. قوله: «يُجَنِّح» بضم التحتية بعدها جيم مفتوحة، ونون مشددة مكسورة أي: يفرج، «والوضح» البياض. ¬

(¬1) هذه الرواية لأبي داود (1/196) ، وقد تقدم الحديث بطوله رقم (995) ، ولم يذكر المصنف فيه هذه الرواية، وهي أيضًا عند البيهقي (1/115) . (¬2) ابن خزيمة (1/323) . (¬3) تقدم برقم (995) . (¬4) مسلم (1/356) ، وهو عند أحمد (4/283، 294) . (¬5) تقدم برقم (995) .

[3/121] باب في أعضاء السجود

[3/121] باب في أعضاء السجود 1142 - عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة أرابٍ: وجهه وكفّاه وركبتاه وقدماه» رواه الخمسة، وقال في "المنتقى": رواه الجماعة إلا البخاري (¬1) ، والاقتصار على استثناء البخاري مشعر بأن مسلمًا أخرجه، وهو في بعض نسخ مسلم، وعزاه في "جامع الأصول" إلى مسلم وأبي داود والترمذي، وعزاه في الأطراف، والحميدي في الجمع بين الصحيحين وابن الجوزي في جامعه والبيهقي لتخريج مسلم، وأنكر عياض في شرح مسلم، فقال: لم يقع عند شيوخنا في مسلم، قال في "التلخيص" إن ابن تيمية في "المنتقى" عزاه لتخريج مسلم، وأنه في بعض نسخ مسلم، وأنه مما استدركه الحاكم. 1143 - وعن ابن عباس قال: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نسجد على سبعة أعضاء، ولا نكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين» أخرجاه (¬2) ، وفي لفظ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، والقدمين» متفق عليه (¬3) ، وفي لفظ لمسلم (¬4) : «أمرت أن ¬

(¬1) مسلم (1/355) ، أبو داود (1/235) ، النسائي (2/210) ، الترمذي (2/61) ، ابن ماجه (1/286) ، أحمد (1/206، 208) . (¬2) البخاري (1/280، 281) ، مسلم (1/354) ، وهو عند أحمد (1/221، 222، 255، 270، 279) . (¬3) البخاري (1/280) ، مسلم (1/354) ، أحمد (1/292) . (¬4) مسلم (1/355) .

[3/122] باب ما جاء في السجود على ما يحمله المصلي

أسجد على سبع، على الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين» . [3/122] باب ما جاء في السجود على ما يحمله المصلي 1144 - عن أنس قال: «كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه» رواه الجماعة (¬1) . 1145 - وعن ابن عباس قال: «لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد» رواه أحمد (¬2) ، وأخرج نحوه ابن أبي شيبة (¬3) عنه بلفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها» ، وهو بهذا اللفظ في "مجمع الزوائد"، ونسبه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني في "الأوسط" و"الكبير" (¬4) ، ثم قال: ورجال أحمد رجال الصحيح. 1146 - وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جده قال: «جاءنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى بنا في مسجد بني الأشهل، فرأيته واضعًا يديه في ثوبه إذا سجد» رواه أحمد وابن ماجه (¬5) ، وقال: على ثوبه، وقد اختلف في إسناد هذا الحديث. ¬

(¬1) البخاري (1/151،404) ، مسلم (1/433) ، أبو داود (1/177) ، النسائي (2/216) ، الترمذي (2/479) ، ابن ماجه (1/329) ، أحمد (3/100) . (¬2) أحمد (1/265) . (¬3) ابن أبي شيبة (1/241، 275) ، وهو عند أحمد (1/265، 320، 354) . (¬4) أبو يعلى (4/334، 450، 5/86) ، الطبراني في "الكبير" (11/210) ، و"الأوسط" (8/295) . (¬5) أحمد (4/334) ، ابن ماجه (1/328) .

[3/123] باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها

1147 - وحديث خبَّاب في صحيح مسلم (¬1) بلفظ: «شكونا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة في الرمضاء فلم يُشْكِنا» ، وفي رواية للنسائي (¬2) قال: «أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشكونا إليه من الرمضاء فلم يُشكنا» ، أخرجه الحاكم في الأربعين له، والبيهقي (¬3) وصححه بلفظ: «شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّ الرمضاء في جباهنا، وأكفِّنا فلم يشكنا» انتهى. لا حجة فيه، ولم يعارض الأحاديث السابقة لأن الشكاة كانت لأجل تأخير الصلاة حتى يبرد الحر لا لأجل السجود على الحائل، إذ لو كانت كذلك لأذن لهم بالحائل المنفصل، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الخمرة (¬4) ، وأما الأحاديث التي فيها كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد على كور عمامته فقد قال البيهقي: لا يثبت منها شيء. [3/123] باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها 1148 - عن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: سمع الله لمن حمده قام حتى نقول: قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم» رواه مسلم (¬5) ، وفي رواية متفق عليها (¬6) : أن أنسًا قال: «إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت ¬

(¬1) مسلم (1/433) (619) . (¬2) النسائي (1/247) ، وهو عند ابن ماجه (1/222) ، وأحمد (5/108، 110) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/185) ، والبزار (6/78) ، والطيالسي (1/141) ، وابن حبان (4/343-344) (1480) . (¬3) البيهقي (2/104، 107) ، الطبراني في "الكبير" (4/80) . (¬4) انظر باب الصلاة على البساط. (¬5) مسلم (1/344) ، وهو عند أبي داود (1/225) ، وأحمد (3/203، 247) . (¬6) البخاري (1/282) ، مسلم (1/344) ، أحمد (3/172، 223) .

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول الناس: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس: قد نسي» . 1149 - وقد تقدم (¬1) في رفع اليدين حديث أبي حميد الساعدي، وفيه: «ثم هوى إلى الأرض ساجدًا، ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى رجع كل عضو في موضعه» . 1150 - وسيأتي (¬2) في الباب الذي بعد هذا حديث المسيء صلاته، وفيه: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا» . 1151 - وعن حذيفة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي» رواه النسائي وابن ماجه والترمذي (¬3) ، وأبو داود (¬4) عن حذيفة مطولًا، وفيه: «وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوًا من سجوده، وكان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي» . 1152 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني، واجبرني واهدني وارزقني» رواه الترمذي وأبو داود إلا أنه قال فيه: «وعافني» مكان «واجبرني» ، وأخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه (¬5) . ¬

(¬1) تقدم برقم (995) . (¬2) سيأتي برقم (1153) . (¬3) بهذا اللفظ عند النسائي (2/199، 231) ، ابن ماجه (1/289) . (¬4) أبو داود (1/231) . (¬5) الترمذي (2/76) ، أبو داود (1/224) ، ابن ماجه (1/290) ، الحاكم (1/393، 405) ، وهو عند أحمد (1/371) .

[3/124] باب السجدة الثانية ووجوب الطمأنينة في الركوع

[3/124] باب السجدة الثانية ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهما 1153 - عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد فدخل رجل (¬1) فصلّى ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ، فرجع فصلى كما صلّى، ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ارجع فصلِّ فإنك لم تصل، ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلّمني، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها» متفق عليه (¬2) ، وفي لفظ لأحمد وابن حبان (¬3) : «ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اصنع ذلك في كل ركعة» ، وليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية، وفي رواية لمسلم (¬4) : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة» ، وفي رواية (¬5) : «وعليك السلام ارجع» وزاد أبو داود (¬6) في رواية له: ¬

(¬1) هو المسيء صلاته، واسمه خلاد بن رافع. اهـ. (¬2) البخاري (1/263، 274، 6/2455) ، مسلم (1/298) ، أحمد (2/437) ، وهو عند أبي داود (1/226) ، والنسائي (2/124) ، والترمذي (2/103-104) ، وابن ماجه (1/336) . (¬3) أحمد (4/340) ، ابن حبان (5/88-89) من حديث رفاعة، وقد تقدمت هذه الرواية برقم (1048) . (¬4) مسلم (1/298) ، وهي عند البخاري (5/2307، 6/2455) . (¬5) البخاري (5/2307) ، ومسلم (1/298) . (¬6) أبو داود (1/226) .

«فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذه فإنما انتقصته من صلاتك» هذه رواية حديث أبي هريرة. 1154 - وأخرج هذا الحديث الترمذي (¬1) من حديث رفاعة بن رافع، وزاد فيه: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد فأقم، فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله» ، وقال الترمذي: حديث حسن، وقال ابن عبد البر: حديث ثابت، وفي رواية لأبي داود (¬2) من حديثه: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنه لا تتم صلاة أحد الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم يقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع فيقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمًا، ويقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ويرفع ثانية فيكبر، فإذا فعل ذلك تمت صلاته» ، وفي أخرى له (¬3) : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر» ، وفي أخرى له (¬4) : «ثم يكبر ويسجد ويمكن وجهه» ، وفي رواية (¬5) : «جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله فتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدًا على مقعدته ويقيم ¬

(¬1) تقدم برقم (1062) . (¬2) أبو داود (2/226) . (¬3) أبو داود (2/227) . (¬4) أبو داود (2/227) . (¬5) أبو داود (2/227) .

صلبه» ، وفي رواية أخرى (¬1) : «إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، وإذا سجدت فمكن سجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى» ، وفي رواية أخرى (¬2) : «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك» ، وفي أخرى نحوه فقال فيه: «فتوضأ كما أمرك الله عز وجل، ثم تشهد فأقم ثم كبر» . وفي رواية لا بن ماجه (¬3) مكان قوله: «حتى تعتدل قائمًا» لفظ: «حتى تطمئن» ، قال الحافظ: وهي على شرط مسلم، وأخرجها إسحاق بن راهَوَيْه في مسنده، وأبو نعيم في مستخرجه، والسراج عن أحد شيوخ البخاري، قال الحافظ: فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين. انتهى. وقد استوفيت في هذا الحديث جميع طرقه ورواياته لأمرين، أحدهما: زيادة بعض الأحكام في بعض الروايات، والأمر الآخر: أن هذا الحديث هو قطب الصلاة الذي يدور عليه رحاؤها، وأما قعدة الاستراحة فرواها البخاري عن ابن نُمَير في باب الاستئذان، وقد تقدم الكلام على جميع ما دلت عليه هذه الروايات ولم يبق إلا التشهد الأوسط وجلسة الاستراحة وفرش الفخذ وسيأتي ذلك، وقد وردت واجبات غير ما اشتمل عليه حديث المسيء بجميع طرقه كالنية، والقعود الأخير، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر الصلاة. ¬

(¬1) أبو داود (2/227) . (¬2) أبو داود (2/228) . (¬3) ابن ماجه (1/336) من حديث أبي هريرة، وهي لأحمد من حديث رفاعة (4/340) .

1155 - وعن حذيفة «أنه رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه، فقال له حذيفة: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والبخاري (¬1) ، وفي رواية (¬2) : «قال له حذيفة: ما صليت، واحسبه قال: ولو مت مت على غير سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -» . 1156 - وعن أبي قتادة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، فقالوا: يا رسول الله! فكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود» رواه أحمد والطبراني، وابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم (¬3) ، وقال: صحيح الإسناد، وقال في "مجمع الزوائد": أخرجه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح. 1157 - ولأحمد (¬4) من حديث أبي سعيد مثله إلا أنه قال: «يسرق صلاته» . 1158 - وعن عمار بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الرجل ليصلي الصلاة ولعله لا يكون له منها إلا عشرها، أو تسعها، أو ثمنها، أو سبعها، أو سدسها، حتى أتى على الصلاة» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬5) ، وقال: إسناده متصل، وصححه ابن السكن. ¬

(¬1) أحمد (5/384) ، البخاري (1/273) ، وهو عند النسائي (3/58) . (¬2) البخاري (1/152،279) ، أحمد (5/396) . (¬3) أحمد (5/310) ، الطبراني في "الكبير" (3/242) ، و"الأوسط" (8/130) ، ابن خزيمة (1/331) ، الحاكم (1/353) ، وهو عند البيهقي (2/385) . (¬4) أحمد (3/56) ، وهو عند أبي يعلى (2/481) . (¬5) ابن حبان (5/210-211) .

[3/125] باب صفة النهوض إلى الركعة الثانية

1159 - وعن النعمان بن مُرَّة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما ترون في الشارب والزاني والسارق؟ وذلك قبل أن ينزل فيهم الحدود، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأَسْوَأُ السرقة التي يسرق صلاته، قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها» رواه مالك في "الموطأ" (¬1) . 1160 - وقد تقدم (¬2) حديث أبي مسعود (¬3) في صفة الركوع، وفيه: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود» أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي. [3/125] باب صفة النهوض إلى الركعة الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة 1161 - عن وائل بن حجر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفَّاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه» رواه أبو داود (¬4) بسند منقطع. 1162 - وعن مالك بن الحُوَيْرث «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فإذا كان في وتر ¬

(¬1) مالك (1/167) . (¬2) تقدم برقمي (1104، 1130) . (¬3) في الأصل: ابن مسعود. (¬4) أبو داود (1/196، 222) .

من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا» رواه الجماعة إلا مسلمًا وابن ماجه (¬1) ، وفي لفظ للبخاري (¬2) : «فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام» . 1163 - وله (¬3) من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا» ، وفي رواية أخرى له (¬4) : «حتى تطمئن قائمًا» ، قال في "التلخيص": وهو أشبه. 1164 - وقد تقدم (¬5) ذكر جلسة الاستراحة في حديث أبي حُمَيد الساعدي في باب رفع اليدين، فإنه قال فيه: «ثم هوَّى إلى الأرض ساجدًا، ثم قال: الله أكبر، ثم جافى عضديه عن أبطيه وفتح أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع كل عضو في موضعه، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك» أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وأبو داود، وأما النووي فأنكر ثبوت جلسة الاستراحة في حديث المسيء صلاته، وأنكر أيضًا الطحاوي أن تكون جلسة ¬

(¬1) البخاري (1/283) ، أبو داود (1/223) ، النسائي (2/234) ، الترمذي (2/79) ، أحمد (5/53) ، وهو عند ابن حبان (5/261) ، وابن خزيمة (1/341) ، والبيهقي (2/123) ، والدارقطني (1/346) . (¬2) البخاري (1/283) . (¬3) تقدم حديث المسيء (1112) ، وهو بهذا اللفظ عند البخاري (5/2307) . (¬4) البخاري (5/2307) بلفظ «حتى تستوي قائمًا» . (¬5) تقدم برقم (995) .

[3/126] باب افتتاح الركعة الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة

الاستراحة في حديث أبي حميد، وفيما حررنا رد عليهما، وقد قدمت الإشارة إلى جلسة الاستراحة في حديث المسيء، وذكرنا هنالك أن البخاري أخرجها في كتاب الاستئذان في حديث أبي هريرة، ولا حجة لمن استدل بعدم سنية هذه الجلسة بأنها لم تذكر في بعض الروايات، فعدم الذكر لا يدل على العدم، وروايات الإثبات حجة. [3/126] باب افتتاح الركعة الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة 1165 - عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت» رواه مسلم (¬1) . [3/127] باب الأمر بالتشهد الأوسط وسقوطه بالسهو 1166 - عن ابن مسعود قال: إن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته! السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به ربه عز وجل» رواه أحمد والنسائي (¬2) . فرواية أحمد من طرق في بعض ألفاظها اختلاف ورجالها ثقات، ورواية الترمذي (¬3) بلفظ: «علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعدنا في الركعتين» ، وفي رواية للنسائي (¬4) : «فقولوا في كل جلسة» ، وأصل الحديث في ¬

(¬1) مسلم (1/419) ، وهو عند ابن حبان (5/263) ، وابن خزيمة (3/48) . (¬2) أحمد (1/437) ، النسائي (2/238) . (¬3) الترمذي (2/81) . (¬4) النسائي (2/239) .

[3/128] باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين

الصحيحين بدون الزيادة التي في أوله، أعني: «إذا قعدتم في كل ركعتين» وسيأتي (¬1) إن شاء الله. 1167 - وعن رِفاعة بن رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قمت في صلاتك فكبر، ثم اقرأ بما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئنّ وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد» رواه أبو داود وهو طرف من حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته، وقد تقدم (¬2) ، وقد أخرجه النسائي وابن ماجه، والترمذي وحسنه، وانفرد أبو داود بزيادة قوله: «فإذا جلست في وسط الصلاة» وذكرها بإسناد رجاله ثقات. 1168 - وعن عبد الله بن بُحَيْنَةَ «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما تم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس» رواه الجماعة (¬3) . [3/128] باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء 1169 - عن وائل بن حُجْر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد ضم أصابعه» ¬

(¬1) سيأتي برقم (1183) . (¬2) تقدم برقم (1154) . (¬3) سيأتي برقم (1551) .

رواه ابن خزيمة وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (¬1) . 1170 - وأخرج الدارقطني (¬2) من حديث عائشة: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع أصابعه تجاه القبلة» وإسناده ضعيف. 1171 - وعن وائل بن حُجْر «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وأخرجه ابن ماجه والترمذي (¬3) ولفظه: «فلما جلس، يعني للتشهد افترش رجله اليسرى، ووضع يده، يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى» ، وقال الترمذي: حسن صحيح. 1172 - وعن رفاعة بن رافع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي: «إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى» رواه أحمد وأبو داود في قصة المسيء، ولا مطعن في إسناده، وهو بلفظ: «إذا سجدت فمكن سجودك، وإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى» ، وفي رواية: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد» ، وقد تقدمت (¬4) هذه الروايات في حديث المسيء، وحديث رفاعة أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة وابن حبان (¬5) . ¬

(¬1) ابن خزيمة (1/324) ، ابن حبان (5/247) ، الحاكم (1/350) ، وقد تقدم برقم (1101) . (¬2) الدارقطني (1/344) . (¬3) جزء من حديث أخرجه أحمد (4/316، 317، 318) ، وأبو داود (1/193، 251) ، والنسائي (2/126، 3/35، 37) ، وأخرجه الترمذي (2/85) وابن ماجه (1/295) مختصرًا، وهو عند ابن خزيمة (1/354) ، والبيهقي (2/72) . (¬4) تقدمت برقم (1154) . (¬5) ابن حبان (5/88-89) ، ابن أبي شيبة مختصرًا (1/220) ، وهو عند الترمذي (2/100-101) ، ابن خزيمة (1/274) ، والحاكم (1/366، 377) .

1173 - وقد تقدم (¬1) حديث أبي حميد الساعدي في باب رفع اليدين، أخرجه البخاري وفيه: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» . 1174 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتتح الصلاة بالتكبير، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم» مختصر من حديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود (¬2) . 1175 - وعن أبي هريرة قال: «نهاني النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب» رواه أحمد والبيهقي وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط" (¬3) ، قال في "مجمع الزوائد": وإسناد أحمد حسن. 1176 - والنهي عن نقرة الغراب، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" من حديث عبد الرحمن بن شبل، وسيأتي (¬4) في أبواب الجماعة في باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها في المسجد. 1177 - والنهي عن الإقعاء أخرجه الترمذي وأبو داود (¬5) من حديث علي ¬

(¬1) تقدم برقم (995) . (¬2) أحمد (6/31، 194) ، مسلم (1/357) ، أبو داود (1/208) ، وهو عند ابن حبان (5/64-65) . (¬3) أحمد (2/265،311) ، البيهقي (2/120) ، أبو يعلى (5/30) ، الطبراني في "الأوسط" (5/266) . (¬4) سيأتي برقم (1803) . (¬5) الترمذي (2/72) ، وهو عند ابن ماجه (1/289) ، وأحمد (1/146) .

رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «لا تُقع بين السجدتين» وفي إسناده مقال. 1178 - وأخرجه ابن ماجه (¬1) من حديث أنس بلفظ: «إذا رفعت رأسك من سجودك فلا تُقعِ كما يقعي الكلب، ضع إليتك بين قدميك، والزق ظاهر قدميك بالأرض» وإسناده ضعيف. 1179 - وقد ورد ما يعارض هذه الأحاديث، ففي "جامع الأصول" قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هو السنة، فقلنا له: أما تراه جفاء بالرجل؟ فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيكم» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (¬2) وزاد أبو داود بعد القدمين «في السجود» انتهى. 1180 - وأخرج البيهقي (¬3) عن ابن عمر «أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة» . 1181 - وعن ابن عمر وابن عباس (¬4) أنهما كانا يقعيان. 1182 - وقال طاوس (¬5) : رأيت العبادلة يقعون، قال الحافظ: وأسانيدها صحيحة. انتهى. وقد جمع بين الأحاديث: بأن الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو ما سيأتي تفسيره ¬

(¬1) ابن ماجه (1/289) .. (¬2) مسلم (1/380) ، أبو داود (1/223) ، الترمذي (2/73) ، وهو عند أحمد (1/313) ، وابن خزيمة (1/338) ، والحاكم (1/406) ، والبيهقي (2/119) . (¬3) البيهقي (2/119) . (¬4) البيهقي (2/119) . (¬5) البيهقي (2/119) .

[3/129] باب ما جاء في التشهد ووجوبه

عن أبي عبيد، والإقعاء الذي قال ابن عباس (¬1) : إنه من السنة هو وضع الإليتين على العقبين، وهو التفسير الثاني الذي سيأتي. قوله: «عَقِب الشيطان» بفتح العين وكسر القاف هو المشهور الصحيح، وحكى بضم العين مع فتح القاف، وقد فسَّره أبو عبيد بأنه الإقعاء المنهي عنه، وهو: أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كأقعاء الكلب، وقيل: هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، وافتراش السبع هو: أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود ويفضي بمرفقيه وكفه إلى الأرض. [3/129] باب ما جاء في التشهد ووجوبه 1183 - عن ابن مسعود قال: «علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد كفي بينه كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته! السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» رواه الجماعة (¬2) ، وفي لفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله» وذكره، وفيه بعد قوله: «وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض» ، وفي آخره: «ثم يتخير من المسألة ما شاء» متفق عليه (¬3) . ¬

(¬1) عبد الرزاق (1/191) ، ابن أبي شيبة (1/255) . (¬2) البخاري (5/2311) ، مسلم (1/302) ، أبو داود (1/254) ، النسائي (2/239) ، الترمذي (2/81، 3/413) ، ابن ماجه (1/290) ، أحمد (1/414) . (¬3) البخاري (1/287، 5/2331) ، مسلم (1/301) ، أحمد (1/382،413، 427) .

1184 - ولأحمد (¬1) من حديث أبي عبيد عن عبد الله قال: «علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد، وأمره أن يعلمه الناس: التحيات لله إلى آخره» ، قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وقال البزار: هو أصح حديث في التشهد، وقد روي من نيف وعشرين طريقًا، وأما زيادة: «وحده لا شريك له» فقد صح أنها من فعل ابن عمر، وصرح أنه الزايد لها. 1185 - وعن ابن عباس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته! السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله» رواه مسلم وأبو داود (¬2) بهذا اللفظ، ورواه الترمذي (¬3) وصححه، إلا أن السلام في روايته مُنَكَّرٌ، ورواه ابن ماجه (¬4) إلا إنه قال: «وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» . 1186 - وعن ابن مسعود قال: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات لله وذكره» رواه الدارقطني وقال إسناده ¬

(¬1) أحمد (1/376) . (¬2) مسلم (1/302، 303) ، أبو داود (1/256) ، وهو عند أحمد (1/292) . (¬3) الترمذي (2/83) . (¬4) ابن ماجه (1/291) ، وهو عند النسائي (2/242) .

[3/130] باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين

صحيح، وصححه البيهقي (¬1) ، قال في "التلخيص": وأصله في الصحيحين (¬2) وغيرهما، دون قوله: «قبل أن يفرض علينا» انتهى. 1187 - وقد روي عن عمر أنه قال: «لا تجزئ صلاة إلا بالتشهد» رواه سعيد في "سننه"، والبخاري في "تاريخه" (¬3) . [3/130] باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين حال التشهد والإشارة بالسبابة 1188 - عن وائل بن حجر «أنه قال في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: ثم قعد فافترش رجله اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقه، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها» رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي (¬4) ، قال في "الخلاصة": بإسناد صحيح، وهو طرف من حديث وائل. 1189 - وعن ابن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها» ، وفي لفظ: «كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على ¬

(¬1) الدارقطني (1/350) ، البيهقي (2/378) . (¬2) البخاري (1/287، 5/2301، 2331، 6/2688) ، مسلم (1/301) . (¬3) البخاري في "التاريخ" (3/131) . (¬4) تقدم برقم (1171) .

[3/131] باب الصلاة على النبي ص حال الجلوس

فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬1) . 1190 - وعنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بإصبعه السبابة» رواه مسلم (¬2) . 1191 - وعن ابن الزبير قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويُلْقِم كفه اليسرى ركبته» رواه مسلم (¬3) . 1192 - وقد تقدم (¬4) في باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر، حديث ابن الزبير، وفيه: «وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته» أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وابن حبان في "صحيحه". [3/131] باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - حال الجلوس 1193 - عن فضالة بن عبيد قال: «سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: عجل هذا، ثم دعاه، فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يدعو بما شاء» ¬

(¬1) أحمد (2/65) ، مسلم (1/408) ، النسائي (3/63) ، وهو عند أبي داود (1/259) . (¬2) مسلم (1/408) . (¬3) مسلم (1/408) . (¬4) تقدم برقم (1009) .

رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم (¬1) . 1194 - وأخرج الترمذي (¬2) عن زِرٍّ عن عبد الله قال: «كنت أصلي والنبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو كبر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله، ثم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: سل تعطه.. سل تعطه» ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 1195 - وعن أبي مسعود الأنصاري قال: «قال بشير بن سعد: يا رسول الله! أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبرهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم» رواه مسلم وأحمد والنسائي، والترمذي وصححه بدون قوله: «في العالمين» ، وأخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وحسنه، والحاكم (¬3) وصححه، وزاد ابن خزيمة فيه: «فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا» وهي زيادة ¬

(¬1) أحمد (6/18) ، أبو داود (2/77) ، النسائي (3/44) ، الترمذي (5/517) ، ابن حبان (5/290) ، الحاكم (1/354، 401) ، وهو عند ابن خزيمة (1/351) ، والبيهقي (2/147) ، والطبراني في "الكبير" (18/307، 308) . (¬2) الترمذي (2/488) . (¬3) مسلم (1/305) ، أحمد (5/273) ، النسائي (3/45، 47) ، الترمذي (5/359) ، أبو داود (1/258) ابن خزيمة (1/351) ، ابن حبان (5/287-288) ، الدارقطني (1/354) ، الحاكم (1/401) .

[3/132] باب تعيين الآل المصلى عليهم

صحيحة أخرجها أحمد وابن حبان والحاكم في "صحيحيهما" (¬1) ، وقال الحاكم: هي زيادة صحيحة على شرط مسلم، وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات. 1196 - وعن كعب بن عُجْرة قال: «قلنا: يا رسول الله! قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، فيكف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» رواه الجماعة (¬2) إلا أن الترمذي قال فيه: على إبراهيم في الموضعين لم يذكر آله. 1197 - وعنه قال: «سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا: كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» رواه البخاري في كتاب بدء الخلق من "صحيحه" (¬3) . [3/132] باب تعيين الآل المصلى عليهم 1198 - عن أبي حُمَيد الساعدي «أنهم قالوا: يا رسول الله! كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلى على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل ¬

(¬1) ابن خزيمة (1/351) ، أحمد (4/119) ، ابن حبان (5/289) ، الحاكم (1/401) . (¬2) البخاري (4/1802، 5/2338) ، مسلم (1/305) ، أبو داود (1/257) ، النسائي (3/47، 48) ، الترمذي (2/352) ، ابن ماجه (1/293) ، أحمد (4/241، 243، 244) . (¬3) البخاري (3/1233) .

[3/133] باب الدعاء في آخر الصلاة

إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» متفق عليه (¬1) . 1199 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» رواه أبو داود (¬2) وسكت عنه هو والمنذري. 1200 - وأخرجه عَبْد بن حُمَيد في مسنده، والطبراني، ورواه ابن عدي في "الكامل"، وابن عبد البر، والنسائي (¬3) عن علي رضي الله عنه، وفي إسناده راوٍ مجهول. [3/133] باب الدعاء في آخر الصلاة 1201 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (3/1232، 5/2339) ، مسلم (1/306) ، أحمد (5/424) . (¬2) أبو داود (1/258) ، وهو عند البيهقي (2/151) ، والبخاري في "التاريخ" (3/87) . (¬3) ابن عدي في "الكامل" (2/424) (¬4) مسلم (1/412) ، أبو داود (1/258) ، النسائي (3/58) ، ابن ماجه (1/294) ، أحمد (2/237) .

[3/134] باب في أدعية وردت في الصلاة

1202 - وعن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬1) . [3/134] باب في أدعية وردت في الصلاة 1203 - عن أبي بكر الصديق «أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علمني ما أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» متفق عليه (¬2) . 1204 - وعن شَدَّاد بن أوس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم» رواه النسائي (¬3) . 1205 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقَّه وجِلَّه، وأوله وآخره، وعلانيته وسره» رواه مسلم وأبو داود (¬4) . 1206 - وعن عائشة أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة يقول في سجوده: «إني ¬

(¬1) البخاري (1/286) ، مسلم (1/412) ، أبو داود (1/232) ، النسائي (3/56-57) ، الترمذي (5/525) ، أحمد (6/88) . (¬2) البخاري (1/286، 5/2331، 6/2690) ، مسلم (4/2078) ، أحمد (1/3، 7) ، وهو عند النسائي (3/53) ، والترمذي (5/543) ، وابن ماجه (2/1261) . (¬3) النسائي (3/54) ، وهو عند ابن حبان (5/310) . (¬4) تقدم برقم (1118) .

[3/135] باب ما جاء في السلام ووجوبه والخروج من الصلاة به

أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (¬1) . 1207 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، واجعل لي نورًا، أو قال: واجعلني نورًا» مختصر من مسلم، وهو في صلاة الليل (¬2) . [3/135] باب ما جاء في السلام ووجوبه والخروج من الصلاة به 1208 - عن ابن مسعود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يُرَى بياض خده» رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬3) . 1209 - وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: «كنت أرى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يُرى بياض خده» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬4) . ¬

(¬1) تقدم برقم (1119) . (¬2) مسلم (1/528) ، وهو عند النسائي (2/218) ، وأحمد (1/284) ، والبخاري بمعناه (5/2327) ، وأبو داود (2/44) . (¬3) أبو داود (1/261) ، النسائي (2/230، 3/62، 3/63) ، الترمذي (2/89) ، ابن ماجه (1/296) ، أحمد (1/390، 394، 406، 408، 409، 444، 448) . (¬4) أحمد (1/172) ، مسلم (1/409) ، النسائي (3/61) ، ابن ماجه (1/296) .

1210 - وعن وائل بن حجر قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» رواه أبو داود (¬1) ، وقال في "بلوغ المرام": بسند صحيح. انتهى. 1211 - وزيادة لفظ: «وبركاته» أخرجها ابن حبان في "صحيحه" (¬2) من حديث ابن مسعود، وذكر لها الحافظ عدة طرق في تلقيح الأفكار وتخريج الأذكار. 1212 - وعن جابر بن سَمُرة قال: «كنَّا إذا صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علام تومون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على يمينه وشماله» رواه أحمد ومسلم (¬3) ، وفي رواية: «كنا نصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس؟ أما يكفي أن يضع يده على فخذه ثم يقول: السلام عليكم، السلام عليكم؟» رواه النسائي (¬4) . 1213 - وعن سَمُرة بن جندب قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نسلم على أئمتنا، وأن يسلم بعضنا على بعض» رواه أحمد وأبو داود (¬5) ، ولفظ: «أمرنا أن نرد ¬

(¬1) أبو داود (1/262) . (¬2) ابن حبان (5/333) . (¬3) أحمد (5/86، 88، 102) ، مسلم (1/322) ، وهو عند أبي داود (1/262) ، والنسائي (3/64) . (¬4) النسائي (3/4) . (¬5) أبو داود (1/263) ، الحاكم (1/403) ، وهو عند ابن ماجه (1/297) ، والبيهقي (2/181) ، والطبراني في "الكبير" (7/218) .

على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض» وأخرجه الحاكم والبزار (¬1) ، وزاد: «في الصلاة» ، قال الحافظ: وإسناده حسن. 1214 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حذف السلام سنة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وقال ابن المبارك: معناه أن لا يمد مدًا، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (¬2) . 1215 - وقد تقدم (¬3) في باب وجوب افتتاح الصلاة بالتكبير حديث: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» أخرجه الخمسة، وصححه الحاكم وغيره. 1216 - وهذه الأحاديث مع حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬4) كافية في وجوب السلام، ودالة أيضًا على وجوب تسليمتين. وقد وردت أحاديث عن عائشة وغيرها أنه - صلى الله عليه وسلم - سلم تسليمة واحدة في صلاة الوتر، وهي أحاديث كلها ضعيفة لم أثبت منها شيئًا في هذا المختصر، قال الترمذي: ورأى قوم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة، وأصح الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسليمتان، وعليه أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم. انتهى، وغاية ما فيها أن الراوي لم يسمع التسليمة الثانية على فرض أن لها ¬

(¬1) وهي عند ابن خزيمة (3/104) (1710) . (¬2) أحمد (2/532) ، أبو داود (1/263) ، الترمذي (2/93-94) ، الحاكم (1/355) ، وهو عند ابن خزيمة (1/362) . (¬3) تقدم برقم (983) . (¬4) تقدم برقم (987) .

[3/136] باب الدعاء والذكر بعد الصلاة

أصلًا في الصحة، وقد قضت أحاديث الباب الصحيحة الصريحة بثبوت التسليمتين. [3/136] باب الدعاء والذكر بعد الصلاة 1217 - عن ثوبان قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» رواه الجماعة إلا البخاري (¬1) . 1218 - وعن معاذ بن جبل: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: أوصيك يا معاذ! لا تدعن دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬2) ، قال في "بلوغ المرام": بسند قوي، وقال النووي: إسناده صحيح، وقال الحاكم: إسناده على شرط الشيخين. 1219 - وعن عبد الله بن الزبير: «أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، قال: وكان رسول الله يهلل بهن دبر كل صلاة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬3) . ¬

(¬1) مسلم (1/414) ، أبو داود (2/84) ، النسائي (3/68) ، الترمذي (2/97) ، ابن ماجه (1/300) ، أحمد (5/275، 279) . (¬2) أحمد (5/244، 247) ، أبو داود (2/86) ، النسائي (3/53) ، وهو عند ابن حبان (5/364، 365) ، وابن خزيمة (1/369) ، والحاكم (1/407، 3/307) . (¬3) أحمد (4/4) ، مسلم (1/415) ، أبو داود (2/82) ، النسائي (3/70) .

1220 - وعن المغيرة بن شعبة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» متفق عليه (¬1) . 1221 - وعن عبد الله بن عُمَر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خصلتان لا يُحْصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله في دبر كل صلاة عشرًا، ويكبر عشرًا، ويحمده عشرًا، قال: فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعقدها بيده، فتلك خمسون ومائة في اللسان وألف وخمسمائة في الميزان» رواه الخمسة وصححه الترمذي (¬2) . 1222 - وعن أبي هريرة قال: «جاء الفقراء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم ولهم الفضل من الأموال، يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانَيْه إلا من عمل مثله؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح ثلاثًا وثلاثين، ¬

(¬1) البخاري (1/289، 5/2332، 6/2439، 2659) ، مسلم (1/414، 415) ، أحمد (4/245، 247، 250، 254، 255) ، وهو عند النسائي (3/70، 71) ، وأبو داود (2/82) . (¬2) أبو داود (4/316) ، النسائي (3/74) ، الترمذي (5/478) ، ابن ماجه (1/299) ، أحمد (2/160، 204) ، وهو عند ابن حبان (5/354، 361) .

ونحمد ثلاثًا وثلاثين، ونكبر أربعًا وثلاثين، فرجعت إليه فقال: يقول سبحان الله! والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثًا وثلاثين» هذا لفظ البخاري (¬1) . ولمسلم (¬2) «قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . 1223 - وعنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سبح دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين، وكبر الله ثلاثًا وثلاثين، فتلك تسع وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر» رواه مسلم (¬3) . 1224 - وعن سعد بن أبي وقاص: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أُرَدَّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر» رواه البخاري والترمذي وصححه (¬4) . 1225 - وعن أم سلمة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علمًا نافعًا وزرقًا طيبًا وعملًا متقبلًا» رواه أحمد وابن ¬

(¬1) البخاري (1/289) . (¬2) مسلم (1/416) . (¬3) مسلم (1/418) ، وهو عند أحمد (2/371، 483) ، وابن خزيمة (1/369) ، والبيهقي (2/187) . (¬4) البخاري (3/1038) ، الترمذي (5/562) ، وهو عند النسائي (8/256، 266) .

ماجه (¬1) بإسناد رجاله ثقات إلا مولى أم سلمة وهو مجهول. 1226 - وعن أبي أمامة قال: «قيل: يا رسول الله! أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات» رواه الترمذي وحسنه (¬2) . 1227 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من وصول الجنة إلا الموت» رواه النسائي وصححه ابن حبان (¬3) وزاد فيه الطبراني (¬4) : «قل هو الله أحد» . 1228 - وعن علي رضي الله عنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر» رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح (¬5) . 1229 - وعن البراء: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول بعد الصلاة: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك» رواه مسلم (¬6) . 1230 - وعن أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثانِ رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ¬

(¬1) أحمد (6/294، 318، 322) ، ابن ماجه (1/298) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (6/31) ، وأبو يعلى (12/361، 382، 431) ، والطبراني في "الصغير" (2/36) . (¬2) الترمذي (5/526) . (¬3) النسائي في "الكبرى" (6/30) . (¬4) الطبراني في "الكبير" (8/114) . (¬5) تقدم برقم (1011) . (¬6) مسلم (1/492) ، وهو عند أحمد (4/290، 304) .

[3/137] باب ما جاء في عد التسبيح بالأنامل والحصى

يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع به عشر درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم يتسع لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله» أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح (¬1) . 1231 - وعن عمارة بن شبيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات على إثر المغرب؛ بعث الله له ملائكة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب له بها عشر حسنات موجبات، ومحي عنه عشر سيئات موبقات، وكانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات» أخرجه النسائي والترمذي (¬2) وحسنه، وفي إسناده رشدين بن سعد وفيه مقال (*) . [3/137] باب ما جاء في عدّ التسبيح بالأنامل والحصى 1232 - عن يسيرة (¬3) وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «عليكن بالتهليل والتسبيح ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات» رواه أحمد والترمذي، وقال: غريب، وأبو داود والحاكم (¬4) ¬

(¬1) الترمذي (5/515) . (¬2) النسائي في "الكبرى" (6/149) ، الترمذي (5/544) . (¬3) في الأصل: بُسْرَةَ. (¬4) أحمد (6/370-371) ، الترمذي (5/571) (3583) ، أبو داود (2/81) (1501) ، الحاكم (1/732) ، وهو عند ابن حبان (3/122) ، والطبراني في "الكبير" (25/73، 74) ، وعبد بن حميد (1/454) (1570) ، وأبي نعيم في الحلية (2/68) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى (8/310) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: قال: "وفي إسناده رشدين بن سعد وفيه مقال"، وليس في الحديث رشدين بن سعد، وإنما الليث بن سعد، وقد تبع المؤلف صاحب "نيل الأوطار" (1/151) .

وصحح إسناده السيوطي. 1233 - وعن سعد بن أبي وقاص: «أنه دخل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة وبين يديها نواء أو حصى تسبح به فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض! وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق! والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك» رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه (¬1) . 1234 - وعن صفية قالت: «دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين يدي أربعة آلاف نواة أُسبّح بها، فقالت: لقد سبحت بهذا. فقال: ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقالت: علمني، قال: قولي سبحان الله عدد خلقه!» رواه الترمذي والحاكم (¬2) وصححه السيوطي، وفي لفظ بعد قوله: «أسبح بها» فقال: «ما هذا يا بنت حيي؟ قلت: أسبح بهن قال: قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا، قلت: علمني يا رسول الله! قال: قولي: سبحان الله عدد ما خلق من شيء» عزاه السيوطي في "المنحة" إلى الترمذي والحاكم والطبراني. 1235 - وعن ابن عمر أنه قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يعقد التسبيح» أخرجه أبو ¬

(¬1) أبو داود (2/80) (1500) ، الترمذي (5/562) (3568) ، النسائي في اليوم والليلة كما في التحفة (3/325) ، الحاكم (1/732) ، وهو عند ابن حبان (3/118) (837) ، وأبو يعلى (2/66) . (¬2) الترمذي (5/555) (3554) ، الحاكم (1/732) ، الطبراني في "الكبير" (24/74) ، و"الأوسط" (8/236) .

داود والترمذي وحسنه النسائي والحاكم وصححه (¬1) ، وأبو داود وزاد (¬2) : «بيمينه» ، وقد ألف السيوطي جزءًا سمّاه المنحة في السُّبْحة، وساق الأدلة هذه فيه وآثارًا وقال في آخره: ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسُّبْحة، بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون بذلك مكروهًا. اهـ. * * * ¬

(¬1) الترمذي (5/478، 521) ، النسائي (3/79) ، و"الكبرى" (1/304) ، الحاكم (1/731، 732) ، وهو عند ابن حبان (3/123) ، والبيهقي (2/253) . (¬2) أبو داود (2/81) وهي عند البيهقي (2/187) .

أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره وما يشرع فيها

أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره وما يشرع فيها [3/138] باب ما جاء في بطلان الصلاة بالحدث 1236 - عن علي بن طَلْق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ويتوضأ وليُعد ِالصلاة» رواه الخمسة وصححه ابن حبان (¬1) . 1237 - وقد تقدم (¬2) في باب نواقض الوضوء حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق عليه. [3/139] باب النهي عن الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخْبَثَين 1238 - عن عائشة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬3) . 1239 - وعن عبد الله بن الأرقم قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة» أخرجه النسائي ومالك في "الموطأ"، وأخرجه الترمذي بلفظ: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا أقيمت الصلاة ووجد ¬

(¬1) أبو داود (1/53، 263) ، النسائي في "الكبرى" (5/325) ، الترمذي (3/468، 469) ، أحمد (1/86) ، ابن حبان (6/8) ، وهو عند البيهقي (2/255) . (¬2) تقدم برقم (345) . (¬3) أحمد (6/43، 54، 73) ، مسلم (1/393) ، أبو داود (1/22) .

[3/140] باب النهي عن الخروج من الصلاة

أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء» وقال الترمذي: حسن صحيح، وأخرجه أبو داود بنحوه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (¬1) . [3/140] باب النهي عن الخروج من الصلاة حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا 1240 - عن عَبَّاد بن تميم عن عمه قال: «شكى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يُخَيَّلُ إليه أنه يجد شيئًا في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) . 1241 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» رواه مسلم والترمذي (¬3) ، قال النووي: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصلها ولا يضر الشك الطارئ عليها. 1242 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يأتي أحدكم الشيطان في ¬

(¬1) النسائي (2/110) ، مالك (1/159) ، الترمذي (1/262-263) ، أبو داود (1/22) ، ابن حبان (5/427) ، الحاكم (1/273) ، وهو عند أحمد (3/483) ، وابن ماجه (1/202) ، وابن خزيمة (2/65) . (¬2) البخاري (1/64، 77، 2/725) ، مسلم (1/276) ، أبو داود (1/45) ، النسائي (1/98) ، ابن ماجه (1/171) ، أحمد (4/40) . (¬3) مسلم (1/276) ، الترمذي (1/109) .

[3/141] باب النهي عن الكلام في الصلاة

صلاته فينفخ في مقعدته، فُيُخَيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» أخرجه البزار (¬1) . 1243 - وأصله في الصحيحين (¬2) من حديث عبد الله بن زيد. 1244 - وللحاكم (¬3) عن أبي سعيد مرفوعًا: «إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت؛ فليقل: كذبت» وأخرجه ابن حبان (¬4) بلفظ: «فليقل في نفسه» . [3/141] باب النهي عن الكلام في الصلاة 1245 - عن زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: ((وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)) [البقرة:238] فأمرنا بالسكوت» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬5) وزاد مسلم: «ونُهينا عن الكلام» . 1246 - وعن ابن مسعود قال: «كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي فسلمنا عليه، فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله! كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا! فقال: إن في الصلاة لَشُغْلًا» متفق عليه (¬6) . وأخرجه أبو داود (¬7) في رواية له قال: «كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، ¬

(¬1) البزار (1/147) (281) كشف الأستار. (¬2) تقدم قريبًا برقم (1240) . (¬3) الحاكم (1/227، 470) . (¬4) ابن حبان (6/389) . (¬5) البخاري (1/402، 4/1648) ، مسلم (1/383) ، أبو داود (1/249) ، النسائي (3/18) ، الترمذي (2/256، 5/218) ، أحمد (4/387) . (¬6) البخاري (1/402، 407، 3/1407) ، مسلم (1/382) ، أحمد (1/376، 409) . (¬7) أبو داود (1/243) .

فقدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قَدُم وما حَدُث، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، فرد علىّ السلام» وصححه ابن حبان ولأحمد والنسائي (¬1) بمعناها، وزاد: «كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد» وساق تمام الرواية، وقد أخرجها ابن حبان في "صحيحه". 1247 - وعن معاوية بن الحكم قال: «بينما أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكلاه! ما شأنكم تنظرون إليّ! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يُصَمِّتونني سكت، فلما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فو الله ما كَهَرَني (¬2) ولا ضربني ولا شتمني، فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود (¬3) وهو مختصر من حديث طويل فيه النهي عن إتيان الكهّان والتطير والخط، وذكر عتق الأمة التي سألها أين الله؟ فقالت: في السماء، فقال: اعتقوها فإنها مؤمنة، وفي رواية لأبي داود ¬

(¬1) أحمد (1/377) ، النسائي (3/19) ، ابن حبان (6/15، 16) . (¬2) قوله ما كهرني،: أي: ما انتهرني. والكهر: الانتهار، قاله أبو عبيد، وقرأ عبد الله بن مسعود ((فأما اليتيم فلا تكهر)) ، وقيل الكهر: العبوس في وجه من تلقاه. اهـ. "نيل الأوطار". (¬3) أحمد (5/447، 448) ، مسلم (1/381) ، النسائي (3/16-17) ، أبو داود (1/245، 255) .

[3/142] باب إذا دعا الجاهل أو تكلم بما لا يجوز في الصلاة

(¬1) : «لا يحل» مكان «لا يصلح» ، وفي رواية لأحمد (¬2) : «إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد، وقراءة القرآن» . [3/142] باب إذا دعا الجاهل أو تكلم بما لا يجوز في الصلاة لم تبطل صلاته 1248 - عن أبي هريرة قال: «قام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا، فلما سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعًا يريد رحمة الله» رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي (¬3) ، وهذا الأعرابي هو الذي بال في ناحية المسجد، فقد ثبت في بعض الروايات (¬4) من حديث أبي هريرة «ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد» . [3/143] باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة 1249 - عن علي رضي الله عنه قال: «كان لي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي» رواه أحمد وابن ماجه والنسائي (¬5) بمعناه، وصححه ابن السكن، وقد اختلف في إسناده ومتنه فقيل: تسبّح، وقيل: تنحنح، ومداره على عبد الله بن يحيى الحضرمي، قال البخاري: فيه نظر. ¬

(¬1) أبو داود (1/244) ، وهي عند الطبراني في "الكبير" (19/402) . (¬2) أحمد (5/448) . (¬3) أحمد (2/283) ، البخاري (5/2238) ، أبو داود (1/233) ، النسائي (3/14) . (¬4) أبو داود (1/103) ، الترمذي (1/275) ، ابن ماجه (1/176) ، أحمد (2/239) . (¬5) أحمد (1/80) ، ابن ماجه (2/1222) ، النسائي (3/12) .

[3/144] باب البكاء في الصلاة من خشية الله

1250 - وعن عبد الله بن عمرو «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفخ في الصلاة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري تعليقًا (¬1) . 1251 - ولأحمد (¬2) بمعناه من حديث المغيرة، ولفظ أبي داود (¬3) : «ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف، ثم قال: يا رب! ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون، ففزع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد انمحَصَت الشمس» وللنسائي بمعناه، وقد وردت أحاديث قاضية بكراهة النفخ في الصلاة وفي السجود وكلها ضعيفة لا تقوم بمثلها حجة. [3/144] باب البكاء في الصلاة من خشية الله قال الله تعالى: ((إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيّا)) 1252 - عن عبد الله بن الشِّخِّير قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وفي صدره أَزِيْز كأزيز المِرْجَل من البكاء» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان وابن خزيمة (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (2/159) ، أبو داود (1/310) ، الترمذي في الشمائل (325) ، النسائي (3/137-138) ، البخاري تعليقًا (1/406) . (¬2) أحمد (4/245) . (¬3) هذا لفظ أبي داود (1/310) من حديث عبد الله بن عمرو. (¬4) أبو داود (1/238) ، النسائي (3/13) ، الترمذي في الشمائل (323) ، أحمد (4/25، 26) ، ابن حبان (2/439، 3/30) ، ابن خزيمة (2/53) ، وهو عند الحاكم (1/396) ، والبيهقي (2/251) .

[3/145] باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة

1253 - وعن ابن عمر قال: «لما اشتد برسول الله وجعه قيل له الصلاة قال: مروا أبا بكر فليصلّ بالناس، فقالت عائشة: أن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غَلَبَه البكاء، فقال: مُروه فليصلّ، فعاودته فقال: مُروه فليصلّ» رواه البخاري (¬1) . 1254 - ومعناه متفق عليه (¬2) من حديث عائشة. قوله: «أزيز» بفتح الألف بعدها زاي مكسورة، ثم تحتانية ساكنة ثم زاي هو صوت القدر. «والمرجل» بكسر الميم وفتح الجيم قدر من نحاس. [3/145] باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة وما جاء في وضع اليد على الفم 1255 - عن رفاعة بن رافع قال: «صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فعطست، فقلت: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: مَن المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، ثم قالها ثانية، فلم يتكلم أحد، ثم قالها ثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله! فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكًا أيهم يصعد بها» رواه النسائي والترمذي (¬3) والبخاري (¬4) ولم ¬

(¬1) البخاري (1/241) . (¬2) البخاري (1/236، 240، 251، 252، 3/1238، 6/2663) ، مسلم (1/313) ، أحمد (6/96، 159، 202، 210، 224، 229، 270) ، وهو عند النسائي (2/99) ، والترمذي (5/613) ، وابن ماجه (1/389) . (¬3) النسائي (2/145) ، الترمذي (2/254) ، وهو عند أبي داود (1/205) ، والحاكم (3/257) ، والبيهقي (2/95) . (¬4) البخاري (1/275) ، وهو بلفظ البخاري عند أبي داود (1/204) ، والنسائي (2/196) ، وأحمد (4/340) ، وابن حبان (5/235-236) ، وابن خزيمة (1/311) .

[3/146] باب التثاؤب في الصلاة وما يصنع حاله

يذكر العطاس فيه، ولفظه: عن رفاعة بن رافع الزُّرَقي قال: «كنا يومًا نصلّي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا، قال: رأيت بضعًا وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أوَّلًا» انتهى. 1256 - وسيأتي (¬1) إن شاء الله في باب ما جاء في الإمام ينقلب مأمومًا حديث سهل بن سعد وفيه قصة صلاة أبي بكر بالناس حين ذهب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وفيه: «فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يتلفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليه. 1257 - ولأبي داود (¬2) من حديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته» وصححه الترمذي. [3/146] باب التثاؤب في الصلاة وما يصنع حاله 1258 - عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان» أخرجه الترمذي (¬3) وحسنه. ¬

(¬1) سيأتي برقم (1674) . (¬2) أبو داود (4/307) ، وهو بمعناه عند أحمد (2/439) ، والبيهقي (2/290) . (¬3) الترمذي (5/87) .

[3/147] باب من نابه شيء في الصلاة فإنه يسبح والمرأة تصفق

1259 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءبَ أحدكم فليكظم ما استطاع» رواه مسلم والترمذي (¬1) وزاد: «في الصلاة» . 1260 - وهي لأبي داود (¬2) من حديث أبي سعيد وفيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تثائب أحدكم فليمسك على فيه، فإن الشيطان يدخل» (*) . 1261 - وللبخاري (¬3) من حديث أبي هريرة عن النبي: «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يُشَمِّتَه، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال: ها، ضحك منه الشيطان» . [3/147] باب من نابه شيء في الصلاة فإنه يسبح والمرأة تصفق 1262 - عن سهل بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نابه شيء في صلاته فليسبّح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء» أخرجه مسلم مطولًا وفيه قصة صلاة أبي بكر بالناس، وسيأتي (¬4) إن شاء الله في باب ما جاء في الإمام ينتقل مأمومًا من أبواب الجماعة، وللبخاري والنسائي وأبي داود معناه. 1263 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «التسبيح للرجل والتصفيق للمرأة ¬

(¬1) مسلم (4/2293) (2994) ، الترمذي (2/206) ، وهو بمعناه عند البخاري (3/1197) ، وأحمد (2/397، 516) (¬2) أبو داود (4/306) (5026) ، وهو عند مسلم (4/2293) (2995) ، وأحمد (3/96) من حديث أبي سعيد. (¬3) البخاري (5/2297، 2298) (5869، 5872) . (¬4) سيأتي برقم (1674) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: قال المصنف: "وهي لأبي داود من حديث أبي سعيد وفيه ... " ثم ذكر الحديث، وأبو داود روى حديث أبي سعيد بمثل معنى حديث أبي هريرة السابق، لكن هذا اللفظ الذي ذكره المصنف على أنه من حديث أبي سعيد، وهو من حديث أبي هريرة عند البخاري (5/2297، 2298) ، والترمذي (5/87) ، وأحمد.

[3/148] باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر

في الصلاة» رواه الجماعة (¬1) ولم يذكر البخاري وأبو داود والترمذي «في الصلاة» . 1264 - وعن علي رضي الله عنه قال: «كانت لي ساعة من السِّحر أدخل فيها على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن كان قائمًا يصلي، سبح لي فكان ذلك إذنه لي وأن لم يكن يصلي أذن لي» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬2) وصححه ابن السكن، وقد قدمنا (¬3) أنه اختلف في إسناده ومتنه في باب ما جاء في النحنحة. [3/148] باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مرّ بآية رحمة أو عذاب أو ذكر 1265 - قد تقدم (¬4) حديث حذيفة في باب ما جاء في قراءة سورتين في ركعة وفيه في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبّح، وإذا مرّ بسؤال سأل، وإذا مرّ بتعوّذ تعوّذ» رواه أحمد ومسلم. 1266 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار» رواه أحمد وابن ماجه (¬5) بمعناه. ¬

(¬1) البخاري (1/403) ، مسلم (1/318، 319) ، أبو داود (1/247، 248) ، النسائي (3/11، 12) ، الترمذي (2/205) ، ابن ماجه (1/329) ، أحمد (2/261، 317، 376، 432، 440، 473، 492، 507، 529) . (¬2) بهذا اللفظ عند أحمد (1/77) ، والنسائي في "الكبرى" (5/141) ، وأبي يعلى (1/444) ، والبيهقي (2/247) . (¬3) تقدم برقم (1249) . (¬4) تقدم برقم (1069) . (¬5) أحمد (4/347) ، ابن ماجه (1/429) ، وهو عند أبي داود (1/233) ، والبيهقي (2/310) ، والطبراني في "الكبير" (7/79) .

1267 - وعن عائشة قالت: «كنت أقوم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه» رواه أحمد (¬1) ويشهد لصحته حديث حذيفة المتقدم. 1268 - وعن موسى ابن أبي عائشة قال: «كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ ((أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى)) [القيامة:40] قال: سبحانك! فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه أبو داود (¬2) وسكت عنه المنذري ورجال إسناده ثقات، وموسى ابن أبي عائشة قال في التقريب: ثقة عابد من الخامسة وكان يرسل. 1269 - وعن عوف بن مالك قال: «قمت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فبدأ فاستاك وتوضأ، ثم قام فصلى فبدأ، فاستفتح البقرة لا يمرّ بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع، فمكث راكعًا بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجَبَرُوت والملكوت والكبرياء والعظمة! ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة! ثم قرأ آل عمران، ثم سورةً سورةً فعل مثل ذلك» رواه النسائي وأبو داود وأخرجه الترمذي (¬3) ورجال ¬

(¬1) أحمد (6/92) . (¬2) أبو داود (1/233) ، وهو عند البيهقي (2/310) . (¬3) أبو داود (1/230) ، الترمذي في الشمائل رقم (313) ، النسائي (2/223) ، وهو عند أحمد (6/24) .

[3/149] باب الإشارة في الصلاة برد السلام أو حاجة تعرض

إسناده ثقات ولم يذكر أبو داود الوضوء والسواك، ولا أعاد ما يقول في السجود بل قال: «ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة» . [3/149] باب الإشارة في الصلاة برد السلام أو حاجة تعرض 1270 - عن ابن عمر قال: «قلت لبلال كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده» رواه الخمسة (¬1) إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه «صهيبًا» مكان «بلال» ، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 1271 - وعن ابن عمر عن صهيب أنه قال: «مررت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فسلمت، فرد إلىّ إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بإصبعه» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (¬2) وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح. 1272 - وعن أم سلمة: «أنها أرسلت جاريتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: قومي بجنبه وقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله! سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده» الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (¬3) . وقوله: «تنهى عن هاتين» أي: الركعتين بعد العصر. ¬

(¬1) أبو داود (1/243) ، النسائي (3/5) ، الترمذي (2/204) ، ابن ماجه (1/325) ، أحمد (6/12) ، الحاكم (3/13) . (¬2) أبو داود (1/243) ، النسائي (3/5) ، الترمذي (2/203) ، أحمد (4/332) . (¬3) سيأتي برقم (1382) .

[3/150] باب كراهية الالتفات في الصلاة إلا من حاجة

1273 - وعن عائشة قالت: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسًا ويصلي وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ومالك في "الموطأ" (¬1) . 1274 - وعن جابر قال: «اشتكى النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، قال: فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدنا» أخرجه مسلم والنسائي (¬2) . [3/150] باب كراهية الالتفات في الصلاة إلا من حاجة 1275 - عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هَلِكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة» رواه الترمذي (¬3) وصححه. 1276 - وعن عائشة قالت: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد» رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وأبو داود (¬4) . 1277 - وعن أبي ذرٍّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال الله مقبلًا على العبد ¬

(¬1) البخاري (1/244، 374، 415، 5/2142) ، مسلم (1/309) ، أبو داود (1/165) ، مالك (1/135) ، وهو عند ابن ماجه (1/392) ، وأحمد (6/51،57، 148) . (¬2) مسلم (1/309) ، النسائي (3/9) ، وهو عند ابن ماجه (1/393) ، وأحمد (3/334) . (¬3) الترمذي (2/484) . (¬4) أحمد (6/70، 106) ، البخاري (1/261، 3/1198) ، النسائي (3/8) ، أبو داود (1/239) ، وهو عند الترمذي (2/484) .

في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه» رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وفي رواية: «فإذا التفت انصرف عنه» ، والحديث في إسناده أبو الأحوص قد تكلم فيه، وقد صحح له الترمذي وابن حبان، وأخرج الحديث ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (¬1) . 1278 - وقد روى الترمذي (¬2) نحوه من حديث الحارث الأشعري وصححه ولفظه: «إن الله يأمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» . 1279 - وعن ابن الحَنْظلية (¬3) قال: «ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو يلتفت إلى الشِّعْب» رواه أبو داود وقال: وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرسه، وأخرجه الحاكم (¬4) وقال: على شرط الشيخين، وحسنه الحازمي. 1280 - وقد ثبت (¬5) أن أبا بكر التفت لمجيء النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الظهر، والتفت الناس لخروجه - صلى الله عليه وسلم - في مرض موته ولم ينكر عليهم. ¬

(¬1) أحمد (5/172) ، النسائي (3/8) ، أبو داود (1/239) ، ابن خزيمة (1/244) ، وهو عند الحاكم (1/361) ، والبيهقي (2/281، 282) ، والدارمي (1/390) . (¬2) جزء من حديث طويل عند الترمذي (5/148) ، وأحمد (4/130، 220) . (¬3) هو سهل بن الحنظلية واسم أبيه: الربيع بن عمرو بن عدي بن زيد بن جثم الأنصاري، نزيل الشام شهد أحدًا والخندق والمشاهد، توفي زمن معاوية. اهـ خلاصة. (¬4) أبو داود (1/241) ، الحاكم (2/93) ، وهو عند البيهقي (9/149) ، والنسائي في "الكبرى" (5/273) ، والطبراني في "الكبير" (6/96) . (¬5) سيأتي برقم (1674) .

[3/151] باب النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد

قوله: «اختلاس» قال في "النهاية": الاختلاس افتعال من الخلسة وهو ما يؤخذ سلبًا. [3/151] باب النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة 1281 - عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان، فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه» رواه أحمد (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد": وإسناده حسن، وحسن إسناده أيضًا المنذري. 1282 - ولابن خزيمة (¬2) نحوه في "صحيحه" من حديث أبي هريرة. 1283 - وعن كعب بن عُجْرَة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدًا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة» رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد والترمذي وابن حبان في "صحيحه" (¬3) . 1284 - وعن كعب بن عُجْرَة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا قد شبك بين أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أصابعه» رواه ابن ماجه (¬4) وفي إسناده علقمة بن عمرو. ¬

(¬1) أحمد (3/42، 54) . (¬2) ابن خزيمة (1/226) . (¬3) أحمد (4/241، 242) ، أبو داود (1/154) ، الترمذي (2/228) ، ابن حبان (5/382-383، 524) ، وهو عند ابن خزيمة (1/227) ، والبيهقي (3/230) . (¬4) ابن ماجه (1/310) .

1285 - وأما ما روي في حديث ذي اليدين: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه» أخرجه الشيخان (¬1) من حديث أبي هريرة فلا يعارض هذه الأحاديث لأن النهي عن التشبيك إنما هو في الصلاة، والمنتظر حكمه حكم المصلي، والنبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه القصّة جازم بأنه قد فرغ من الصلاة فالتشبيك منه - صلى الله عليه وسلم - في حالة مباحة. 1286 - وعن معاذ بن أنس (¬2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الضاحك في الصلاة والملتفت والمُفَقّع أصابعه بمنزلة واحدة» أخرجه أحمد والطبراني (¬3) وفي إسناده ابن لَهِيْعة. 1287 - وقد روى ابن ماجه (¬4) عن علي رضي الله عنه قال: «لا تفقع أصابعك في الصلاة» وفي إسناده الحارث الأعور. 1288 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التَّخَصُّر في الصلاة» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬5) . 1289 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار» ¬

(¬1) سيأتي برقم (1587) . (¬2) في الأصل: وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. (¬3) أحمد (3/438) ، الطبراني في "الكبير" (20/189، 190) ، وهو عند البيهقي (2/289) ، والدارقطني (1/175) . (¬4) ابن ماجه (1/310) . (¬5) البخاري (1/408) ، مسلم (1/387) ، أبو داود (1/249) ، النسائي (2/127) ، الترمذي (2/222) ، أحمد (2/232، 290، 295) .

[3/152] باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة

رواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (¬1) . 1290 - وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده» رواه أحمد وأبو داود (¬2) ، وفي لفظ لأبي داود (¬3) : «نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده» والحديث أخرجه أبو داود عن الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر، وسكت عنه أبو داود والمنذري. 1291 - وعن أم قيس بنت مِحْصَنٍ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أسَنّ وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه» رواه أبو داود (¬4) بإسناده فيه مجهول. ... قوله: «لا تفقع» بالتاء المثناة الفوقانية بعدها فاء، ثم قاف مشددة مكسورة، ثم عين مهملة، والتفقيع: هو غمز الأصابع حتى يسمع لها صوت. قوله: «التخصر» هو وضع اليد على الخاصرة كذا قاله الترمذي في "سننه". [3/152] باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة وما جاء في الصلاة في ثوب يخشى منه انكشاف العورة 1292 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يصلين أحدكم في ¬

(¬1) ابن خزيمة (2/57) ، ابن حبان (6/63) ، وهو عند البيهقي (2/287) . (¬2) أبو داود (1/260) (992) ، وهو عند البيهقي (2/135) ، وأحمد (2/147) ، وابن خزيمة (1/343) ، والحاكم (1/353) . (¬3) أبو داود (1/260) (992) . (¬4) أبو داود (1/249) ، وهو عند البيهقي (2/288) .

الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» رواه البخاري ومسلم (¬1) ، ولكن قال: «على عاتقيه» ولأحمد اللفظان (*) . 1293 - وعنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه» رواه البخاري وأحمد وأبو داود (¬2) وزاد «على عاتقيه» . 1294 - وعن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صليت في ثوب واحد، فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فأتزر به» متفق عليه (¬3) ، ولفظه لأحمد، وفي لفظ (¬4) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صلّ، وإذا ضاق عن ذلك فشُدّ به حقوك ثم صل من غير رداء» . 1295 - وعن سَلَمة بن الأكوع قال: «قلت يا رسول الله! إني أكون في الصيد وأصلي، وليس علي إلا قميص واحد، قال: فزره، وإن لم تجد إلا شوكة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والشافعي وابن حبان والحاكم، وقال حديث مدني صحيح، انتهى. وعلقه البخاري في "صحيحه" ووصله في "تاريخه" (¬5) وفي إسناده مقال. ¬

(¬1) البخاري (1/141) ، مسلم (1/368) ، أحمد (2/243، 464) . (¬2) البخاري (1/141) ، أحمد (2/255، 266، 427، 520) ، أبو داود (1/169) . (¬3) البخاري (1/142) ، مسلم (4/2306) ، أحمد (3/328) . (¬4) اللفظ لأحمد (3/335) . (¬5) أحمد (4/49، 54) ، أبو داود (1/170) ، النسائي (2/70) ، ابن خزيمة (1/381) ، الشافعي (1/22) ، ابن حبان (6/71) ، الحاكم (1/379) ، البخاري معلقًا (1/139) ، ووصله في "التاريخ" (1/296) ، وهو عند البيهقي (2/240) ، والطبراني في "الكبير" (7/29) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لفظ "عاتقيه" هي عند البخاري وذكرها ابن حجر في الفتح (1/561) ، وقال: وفي رواية "عاتقه"، وذكرها ابن رجب في شرح البخاري (2/151 ط ابن الجوزي) بلفظ "عاتقه".

[3/153] باب الصلاة في ثوبين وواحد

1296 - وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق قال: فبايعته وأدخلت يدي فمسست الخاتم قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء ولا حر إلا مطلقي إزارهما لا يزرران أبدًا» رواه أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل (¬1) ، ورجال إسناده ثقات إلا أبا نعيم عبد الرحمن بن هانئ، فقال في "الكاشف": اختلف في توثيقه، وقال في "التقريب": صدوق انتهى. وأخرج الحديث ابن ماجه. [3/153] باب الصلاة في ثوبين وواحد 1297 - عن أبي هريرة: «أن سائلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في ثوب واحد، فقال: أو لكلكم ثوبان» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) . 1298 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد متوشحًا به» متفق عليه (¬3) . 1299 - وعن عمر بن أبي سلمة قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد متوشحًا به في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقه» رواه الجماعة (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (3/434، 4/19، 5/35) ، أبو داود (4/55) ، الترمذي في الشمائل (59) ، ابن ماجه (2/1184) ، وهو عند ابن حبان (12/266) ، والطبراني في "الكبير" (19/21) . (¬2) البخاري (1/141، 143) ، مسلم (1/367، 368) ، أبو داود (1/169) ، النسائي (2/69) ، ابن ماجه (1/333) ، أحمد (2/230، 238، 265) . (¬3) البخاري (1/140) ، مسلم (1/369) ، أحمد (3/356) . (¬4) البخاري (1/140) ، مسلم (1/368، 369) ، أبو داود (1/169) ، النسائي (2/70) ، الترمذي (2/166) ، ابن ماجه (1/333) ، أحمد (4/26، 27) .

[3/154] باب ما جاء في النهي عن الإسبال

[3/154] باب ما جاء في النهي عن الإسبال والسّدْل والتلثّم في الصلاة 1300 - قد تقدم (¬1) في كتاب اللباس حديث أبي هريرة، وفيه: «أن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل أزاره» رواه أبو داود بإسناد فيه أبو جعفر وهو مجهول. 1301 - وذكر في "مجمع الزوائد" هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر الحديث وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وقال النووي: الحديث إسناده على شرط مسلم (¬2) ، وقد تقدم في باب النهي عن الإسبال أحاديث صحيحة غير مقيدة بحال الصلاة، وحال الصلاة داخلة تحت العموم فارجع إليها. 1302 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة وأن يُغَطِّي الرجل فاه» رواه أبو داود (¬3) ولأحمد والترمذي (¬4) منه النهي عن السدل، ولابن ماجه (¬5) النهي عن تَغْطية الفم، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عِسْل بن سفيان، وقال الحافظ: وعسل بن سفيان لم يتفرد به، فقد شاركه في الرواية ¬

(¬1) تقدم برقم (802) . (¬2) تقدم برقم (802) . (¬3) أبو داود (1/174) ، الحاكم (1/384) ، وهو عند ابن حبان (6/117) ، وابن خزيمة (1/379، 2/60) ، والبيهقي (2/242) . (¬4) أحمد (2/295، 241، 345، 348) ، الترمذي (2/217) ، وهو عند ابن حبان (6/67) ، والبيهقي (2/242) . (¬5) ابن ماجه (1/310) .

[3/155] باب كراهية اشتمال الصماء

عن عطاء الحسن بن ذكوان، والحديث قد أخرجه الحاكم في "المستدرك" مثل رواية أبي داود وقال: صحيح على شرط الشيخين. قوله: «مسبل» الإسبال بالسين المهملة والموحدة قال في "الدر النثير" إسبال الإزار: إرساله إلى الأرض. قوله: «السدل» بالسين المهملة المشددة بعدها دال مهملة ساكنة، قال في "الدر النثير": هو أن يضع الرداء على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه وهو شعار اليهود. قوله: «عِسْل» بكسر العين وإسكان السين المهملتين هو ابن سفيان التميمي اليربوعي وكنيته أبو مرة، ضعيف قاله المنذري. [3/155] باب كراهية اشتمال الصماء 1303 - عن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه شيء» متفق عليه (¬1) ، وفي لفظ لأحمد (¬2) : «نهى عن لبستين أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه» . 1304 - وعن أبي سعيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصَّماء والاحْتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬3) ، فإنه (¬4) رواه ¬

(¬1) البخاري (1/144، 2/754، 5/2190، 2191) ، مسلم (1/368) ، أحمد (2/419، 491) . (¬2) أحمد (2/319) . (¬3) البخاري (1/144، 2/702، 754، 5/2191) ، أبو داود (2/319، 3/254) ، النسائي (8/210) ، ابن ماجه (2/1179) ، أحمد (3/13، 46) . (¬4) الترمذي (4/235) .

[3/156] باب كراهية الصلاة في الثوب الغصب والحرير

من حديث أبي هريرة، وللبخاري (¬1) : «نهى عن لُبْستين، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وهو جالس ليس على فرجه من شيء» . قوله: «الصماء» بالصاد المهملة والميم المشددة. [3/156] باب كراهية الصلاة في الثوب الغصب والحرير 1305 - عن ابن عمر قال: «من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يتقبل الله له عز وجل صلاة ما دام عليه، ثم أدخل إصبعه في أذنيه وقال: صمّتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقوله» رواه أحمد وعَبْد بن حميد والبيهقي (¬2) وضعفه، وإسناده ضعيف. 1306 - وعن عقبة بن عامر قال: «أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوْجُ حرير فلبسه، ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين» متفق عليه (¬3) . 1307 - وعن جابر بن عبد الله قال: «لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - قباء ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر، فقيل: أوشكت ما نزعته يا رسول الله؟ قال: نهاني عنه جبريل فجاءه عمر يبكي فقال: يا رسول الله كرهت أمرًا وأعطيتنيه فمالي؟ فقال: لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه، فباعه بألفي درهم» رواه أحمد ولمسلم (¬4) نحوه. ¬

(¬1) البخاري (5/2191) . (¬2) أحمد (2/98) ، عبد بن حميد في "مسنده" (1/267) ، البيهقي في شعب الإيمان (6114) . (¬3) البخاري (1/147، 5/2186) ، مسلم (3/1646) ، أحمد (4/143، 149، 150) . (¬4) أحمد (3/383) ، مسلم (3/1644) .

[3/157] باب من فعل شيئا في الصلاة وغيرها

[3/157] باب من فعل شيئًا في الصلاة وغيرها مما لم يكن عليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مردود 1308 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية لأحمد (¬2) : «من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود» وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة مندرجة تحتها جزئيات الأحكام. [3/158] باب كراهية الصلاة في ثوب له أَعْلام يشغل المصلي أو في قبلته شيء يشغله 1309 - عن عائشة قالت: «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جَهْم، وأخذ كساءً انبجانيًا» رواه مسلم (¬3) وهو للبخاري وأهل السنن إلا الترمذي (¬4) وفيه: فقال - صلى الله عليه وسلم -: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي، وأتوني بأنْبَجَانِيَّة أبي جهم» . ¬

(¬1) البخاري (2/959) ، مسلم (3/1343) ، أحمد (6/240، 270) ، وهو عند أبي داود (4/200) ، وابن ماجه (1/7) . (¬2) أحمد (6/73) ، وهي عند أبي داود (4/200) . (¬3) مسلم (1/391، 392) . (¬4) البخاري (1/146، 262، 5/2190) ، أبو داود (1/240، 4/49) ، النسائي (2/72) ، ابن ماجه (2/1176) ، وهو عند أحمد (6/37، 177، 199) .

[3/159] باب ما جاء في كراهة الصلاة والقراءة حال النعاس

1310 - عن أنس قال: «كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي» رواه أحمد والبخاري (¬1) . 1311 - وعن عثمان بن طلحة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاه بعد دخول الكعبة فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرها فخمرها، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي» رواه أحمد وأبو داود (¬2) وفي إسناده اختلاف. [3/159] باب ما جاء في كراهة الصلاة والقراءة حال النعاس 1312 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه» رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (¬3) بلفظ: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف، فلعله يدعو على نفسه وهو لا يدري» . 1313 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم، ¬

(¬1) البخاري (1/147، 5/2222) ، أحمد (3/151، 283) . (¬2) أحمد (4/68، 5/380) ، أبو داود (2/215) ، وهو عند البيهقي (2/438) والطبراني في "الكبير" (9/62) . (¬3) مالك (1/118) ، البخاري (1/87) ، مسلم (1/542) ، أبو داود (2/33) ، الترمذي (2/186) ، النسائي (1/99) ، وهو عند ابن ماجه (1/436) وأحمد (6/56، 202، 205، 259) ، وهو بلفظ النسائي عند ابن حبان (6/320-321) .

[3/160] باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته في الصلاة

حتى يعلم ما يقرؤه» رواه البخاري والنسائي (¬1) إلا أنه قال: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينصرف وليرقد» . 1314 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم من الليل، فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول؛ فليضطجع» رواه أبو داود والترمذي (¬2) . [3/160] باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته في الصلاة 1315 - عن مُعَيْقِيب: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد «إن كنت فاعله فواحدة» رواه الجماعة (¬3) ، ولمسلم قال: «ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - المسح في المسجد يعني الحصاة قال: إن كنت لا بد فاعلًا فواحدة» ، وفي أخرى له: «أنهم سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المسح في الصلاة فقال: واحدة» وفي رواية للترمذي قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مسح الحصى في الصلاة فقال: إن كنت لا بد فاعله فمرة واحدة» . 1316 - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة ¬

(¬1) البخاري (1/87) ، النسائي (1/215) ، وهو عند أحمد (3/100، 142، 150، 250) . (¬2) أبو داود (2/33) ، وهو عند مسلم (1/543) ، وابن ماجه (1/436) ، وأحمد (2/318) ، وابن حبان (6/321) ، والبيهقي (3/16) ، والنسائي في "الكبرى" (5/20) . (¬3) البخاري (1/404) ، مسلم (1/387، 388) ، أبو داود (1/249) ، النسائي (3/7) ، الترمذي (2/220) ، ابن ماجه (1/327) ، أحمد (3/426، 5/425) .

[3/161] باب كراهية أن يصلي الرجل معقوص الشعر

فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى» رواه الخمسة (¬1) ، وفي رواية لأحمد (¬2) : «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع» والحديث قد حسنه الترمذي، وقال الحافظ في "بلوغ المرام". رواه الخمسة بإسناد صحيح، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما". [3/161] باب كراهية أن يصلي الرجل مَعْقُوص الشعر 1317 - عن ابن عباس: «أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه مَعْقوص إلى ورائه، فجعل يحله، فلما انصرف أقبل على ابن عباس فقال: مالك ورأسي؟ فقال: إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬3) ، وزاد أبو داود بعد قوله: «يحله» «فأقر له الآخر» . 1318 - وعن أبي رافع قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل ورأسه معقوص» رواه أحمد وابن ماجه (¬4) . 1319 - وعن أبي رافع: «مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ضفرته ¬

(¬1) أبو داود (1/249) ، النسائي (3/6) ، الترمذي (2/219) ، ابن ماجه (1/328) ، أحمد (5/149، 150، 179) ، وهو عند ابن حبان (6/49) ، ابن خزيمة (2/59) البيهقي (2/284) . (¬2) أحمد (5/163، 385) ، وهي عند ابن خزيمة (2/60) ، وعبد الرزاق (2/39) . (¬3) أحمد (1/304، 316) ، مسلم (1/355) ، أبو داود (1/174) ، النسائي (2/215) ، وهو عند ابن حبان (6/57) ، وابن خزيمة (2/57) ، والدارمي (1/371) ، والبيهقي (2/108) ، والطبراني في "الكبير" (11/413، 422) . (¬4) أحمد (6/8، 391) ، ابن ماجه (1/331) .

[3/162] باب النهي عن كفت الثياب والشعر في الصلاة

فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبًا فقال: أَقْبِل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ذلك كِفْل الشيطان» أخرجه الترمذي (¬1) وصححه، ولأبي داود معناه. قوله: «عقص الشعر» هو ضفره وفتله، والعقاص خيط يشد به أطراف الذوائب. [3/162] باب النهي عن كفت الثياب والشعر في الصلاة 1320 - عن ابن عباس قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف شعرًا ولا ثوبًا» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية (¬3) : «ولا نكف الثياب ولا الشعر» وفي أخرى (¬4) : «نهى أن نكف الشعر والثياب» . قوله: «لا نكف الثياب» قال في "الدر النثير": نهينا أن نكف الثياب، أي: نضمها ونجمعها باليدين عند الركوع والسجود. [3/163] باب النهي عن الصلاة في لحاف لا يتوشح به أو سراويل ليس عليه رداء 1321 - عن بُرَيْدَةَ قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي في لحاف لا يتوشح به وأن ¬

(¬1) الترمذي (2/223) ، أبو داود (1/174) ، وهو عند البيهقي (2/109) ، والحاكم (1/393) ، وابن حبان (6/56) . (¬2) تقدم برقم (1143) . (¬3) مسلم (1/354) ، أحمد (1/292، 305) . (¬4) مسلم (1/354) ، النسائي (2/216) .

[3/164] باب ما جاء من الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة

نصلي في سراويل ليس عليه رداء» أخرجه أبو داود (¬1) بإسناد فيه أبو تُميْلة يحيى بن واضح الأنصاري، وعبد الله بن عبد الله العتكي فيهما مقال، وفي التقريب: أبو تميلة ثقة، والعتكي صدوق يخطئ، وقد وثقه ابن معين وغيره، وقال البخاري: عنده مناكير. [3/164] باب ما جاء من الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة وغير ذلك من الأفعال 1322 - عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية» رواه الخمسة وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم (¬2) . 1323 - وعن عبد الله بن الشِّخِّير قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى» أخرجه مسلم (¬3) وفي رواية أبي داود (¬4) قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى» زاد في أخرى (¬5) : «ثم دلكه بنعله» . ¬

(¬1) أبو داود (1/172) . (¬2) أبو داود (1/242) ، النسائي (3/10) ، الترمذي (2/233) ، ابن ماجه (1/394) أحمد (2/233، 248، 255، 284، 473، 475، 490) ، ابن حبان (6/115، 116) ، الحاكم (1/386) ، وهو عند ابن خزيمة (2/41) ، والبيهقي (2/266) . (¬3) مسلم (1/390) ، وهو عند أحمد (4/25) ، وابن حبان (6/48) ، وابن خزيمة (2/45) ، الحاكم (1/387) . (¬4) أبو داود (1/130) (482) ، وهي عند أحمد (4/25) . (¬5) أبو داود (1/130) (483) .

1324 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (¬1) وحسنه الترمذي، وزاد النسائي: «يصلي تطوعًا» وفي رواية أبي داود عنها: «جئت يومًا من الخارج ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في البيت، والباب عليه مغلق، فاستفتحت فتقدم وفتح لي ثم رجع القهقرى إلى مصلاه فأتم صلاته» . 1325 - وقد تقدم (¬2) في باب حمل المحدث في الصلاة حديث أبي قتادة: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أُمَامة بنت زينب فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها» متفق عليه. 1326 - وحديث أبي هريرة قال: «كنا نصلي العشاء مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذًا رفيقًا ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته» رواه أحمد (¬3) بإسناد فيه مقال. 1327 - لكن قد روي من وجه آخر عند ابن عدي (¬4) من حديث أنس بإسناد حسن. ¬

(¬1) أبو داود (1/242) ، النسائي (3/11) ، الترمذي (2/497) ، أحمد (6/31) . (¬2) تقدم برقم (885) . (¬3) تقدم برقم (886) . (¬4) تقدم برقم (887) .

[3/165] باب ما جاء أن عمل القلب لا يبطل الصلاة وإن طال

[3/165] باب ما جاء أن عمل القلب لا يبطل الصلاة وإن طال 1328 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإذا لم يدر أحدكم ثلاثًا صلى أو أربعًا فليسجد سجدتين وهو جالس» متفق عليه (¬1) . ولمسلم (¬2) : «أن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولّى وله ضراط، فذكر نحوه فزاد فهنّاه ومنّاه، وذكره من حاجته ما لم يكد يذكر» وزاد أبو داود (¬3) في رواية أخرى بعد قوله: «وهو جالس» «قبل التسليم» ، وله في أخرى (¬4) : «فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم» . 1329 - وقد روي عن عمر أنه قال: «إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة» .رواه البخاري (¬5) . [3/166] باب ما جاء في شرعية القنوت في الصلاة المكتوبة عند النوازل 1330 - عن أبي مالك الأشجعي قال: «قلت لأبي: يا أبت! إنك قد صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة قريبًا من خمس سنين ¬

(¬1) تقدم برقم (669) . (¬2) مسلم (1/399) . (¬3) أبو داود (1/271) . (¬4) أبو داود (1/271) . (¬5) البخاري معلقًا (1/408) .

أكانوا يقنتون؟ فقال: أي بني مُحْدَثٌ» رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه (¬1) وفي رواية النسائي (¬2) : «يا بني! بدعة» وفي رواية: «كانوا يقنتون في الفجر» ، وقال الحافظ في "التلخيص": إسناده حسن. 1331 - وعن أنس قال: «كان القنوت في المغرب والفجر» رواه البخاري (¬3) . 1332 - وعن البراء بن عازب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في صلاة المغرب والفجر» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه (¬4) . 1333 - وعن ابن عمر: «أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر يقول: اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ((لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ إلى قوله: فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ)) [آل عمران:128] » رواه أحمد والبخاري (¬5) . 1334 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو ¬

(¬1) أحمد (3/472، 6/394) ، الترمذي (2/252) ، ابن ماجه (1/393) ، وهو عند البيهقي (2/213) (¬2) النسائي (2/204) ، وفي "الكبرى" (1/227) ، وهي عند ابن حبان (5/328) ، والطبراني في "الكبير" (8/316) . (¬3) البخاري (1/275، 340) . (¬4) أحمد (4/280، 285، 299، 300) ، مسلم (1/470) ، الترمذي (2/251) ، وهو عند أبي داود (2/62) ، والنسائي (2/202) ، والدارقطني (2/37) ، والبيهقي (2/198) ، وابن حبان (5/318) ، وابن خزيمة (1/312، 2/154) . (¬5) أحمد (2/147) ، البخاري (4/1661، 6/2674) ، وهو عند النسائي (2/203) .

يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال: إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعَيَّاش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسِنِي يوسف، قال: يجهر بذلك، ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانًا وفلانًا حيين من أحياء العرب حتى أنزل الله: ((لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ)) [آل عمران:128] الآية» رواه أحمد والبخاري (¬1) . 1335 - وعنه قال: «بينما النبي يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسِنِي يوسف» رواه البخاري (¬2) . 1336 - وعنه أيضًا قال: «لأقربن بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار» متفق عليه (¬3) ، وفي رواية لأحمد (¬4) : «صلاة العصر» مكان «صلاة العشاء الآخرة» . ¬

(¬1) أحمد (2/255) ، البخاري (4/1661) ، وهو عند مسلم (1/466) . (¬2) البخاري (4/1679، 5/2348) ، وهو عند مسلم (1/467) ، وأحمد (2/470، 521) . (¬3) البخاري (1/275) ، مسلم (1/468) ، أحمد (2/255، 337، 470) ، وهو عند أبي داود (2/67) ، والنسائي (2/202) ، وابن حبان (5/319) . (¬4) لم نجدها، وتبع المؤلفُ الشوكانيَّ في "النيل".

1337 - وعن ابن عباس قال: «قنت النبي - صلى الله عليه وسلم - شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سُليم على رُعْل وذكوان وعُصَيَّة ويؤمن من خلفه» رواه أبو داود بإسناد لا بأس به، والحاكم وأحمد (¬1) وزاد: «أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم، فقال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت» . 1338 - وأما ما أخرجه الدارقطني وعبد الرزاق وأبو نعيم وأحمد والبيهقي والحاكم (¬2) وصححه عن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرًا يدعو على قاتلي أصحابه ببئر معُونة، ثم ترك، فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا» ففي إسناده أبو جعفر الرازي ضعفه الأئمة. 1339 - وورد عن أنس ما يخالفه ففي صحيح ابن خزيمة (¬3) عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم» فاضطربت الراويات عن أنس، واختلفت فلا تقوم بها حجة. 1340 - وسيأتي (¬4) في باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر في آخر ¬

(¬1) أبو داود (2/68) ، الحاكم (1/348) ، أحمد (1/301) ، وهو عند ابن خزيمة (1/313) . (¬2) الدارقطني (2/39) ، عبد الرزاق (3/110) ، أحمد (3/162) ، البيهقي (2/201) ، والضياء في "المختارة" (6/129-130) (2128) ، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (10/133) ، وأول الحديث في الصحيحين البخاري (3/1156، 4/1501) ، مسلم (1/469) . (¬3) ابن خزيمة (1/314) . (¬4) سيأتي برقم (2046) .

أبواب الجمعة (¬1) حديث عليّ وعمار، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان يقنت في صلاة الفجر» أخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال: بل خبر واهٍ. 1341 - وسيأتي (¬2) في باب وقت صلاة الوتر حديث ابن عباس: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت في صلاة الصبح» رواه البيهقي بإسناد ضعيف. * * * ¬

(¬1) بل في آخر أبواب صلاة العيدين. (¬2) سيأتي برقم (1452) .

أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها

أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها [3/167] باب ما جاء فيها وفي الدنو منها والانحراف عنها قليلًا 1342 - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلَّى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها» أخرجه أبو داود وابن ماجه (¬1) ، ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن عجلان. قال أبو داود: وقد اختلف في سنده. 1343 - وعن سَبْرة بن مَعْبَد الجُهَني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم» أخرجه الحاكم (¬2) ، وقال: على شرط مسلم. 1344 - وعن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: مثل مؤخرة الرحل» رواه مسلم (¬3) . 1345 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صلَّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصًا، فإن لم يكن فليخط خطًا، ثم لا يضره من مرّ بين يديه» أخرجه أحمد وصححه وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وصححه والبيهقي (¬4) قال ابن عبد البر: وصححه ابن المديني، وقال الحافظ في "بلوغ ¬

(¬1) أبو داود (1/186) ، ابن ماجه (1/307) . (¬2) الحاكم (1/382) ، وهو عند أحمد (3/404) . (¬3) مسلم (1/358، 359) ، وهو عند النسائي (2/62) . (¬4) أحمد (2/249، 254، 266) ، أبو داود (1/183) ، ابن ماجه (1/303) ، ابن حبان (6/125، 138) ، البيهقي (2/270) ، وهو عند ابن خزيمة (2/13) .

المرام": ولم يصب من رغم أنه مضطرب بل هو حسن. 1346 - وعن ابن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج يوم العيد يأمر بالحَرْبة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية لهما (¬2) : «كان يركز الحربة قدامه يوم الفطر ويوم النحر ثم يصلي» ، وفي رواية للبخاري (¬3) : «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغدو إلى المصلى والعَنَزَة بين يديه تحمل وتنصب بالمُصلَّى بين يديه فيصلي إليها» . 1347 - وعن سهل بن سعد قال: «كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممرّ الشاة» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (¬4) ، وفي رواية أبي داود (¬5) : «وكان بين مقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين القبلة ممرّ عَنْزٍ» . 1348 - وفي حديث بلال: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحوًا من ثلاثة أذرع» رواه أحمد والنسائي (¬6) . 1349 - ومعناه للبخاري (¬7) من حديث ابن عمر، وحديث بلال رجاله ¬

(¬1) البخاري (1/187) ، مسلم (1/359) ، أحمد (2/142) . (¬2) البخاري (1/330) ، مسلم (1/359) ، وهي عند أحمد (2/106) . (¬3) البخاري (1/330) ، وهي عند ابن ماجه (1/413) . (¬4) البخاري (1/188) ، مسلم (1/364) ، وهو عند ابن حبان (5/58، 6/137) ، وابن خزيمة (2/11) ، والبيهقي في السنن (2/272) ، والطبراني في "الكبير" (6/171) ، وأبي يعلى (13/531) . (¬5) أبو داود (1/185) . (¬6) أحمد (6/13) . (¬7) البخاري (1/190، 2/580) ، وهو عند النسائي (2/62-63) .

[3/168] باب دفع المار وما عليه من الإثم

رجال الصحيح. 1350 - وعن طلحة بن عبيد الله قال: «كنا نصلي والدواب تمرّ بين أيدينا، فذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم لا يضره ما مر بين يديه» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه (¬1) . 1351 - وعن المقداد بن الأسود قال: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يَصْمِد إليه صمدًا» رواه أحمد وأبو داود (¬2) بإسناد فيه مقال. 1352 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى في فضاء بين يديه شيء» رواه أحمد وأبو داود (¬3) ، وقال المنذري: وذكر بعضهم أن في إسناده مقالًا. [3/168] باب دفع المار وما عليه من الإثم 1353 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه (¬4) . 1354 - وعن أبي سعيد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا صلى أحدكم إلى ¬

(¬1) أحمد (1/161) ، مسلم (1/358) ، ابن ماجه (1/303) ، وهو عند أبي داود (1/183) ، والترمذي (2/156) . (¬2) أحمد (6/4) ، أبو داود (1/184) . (¬3) أحمد (1/224) ، وههو عند البيهقي (2/273) ، وأبو يعلى (4/469) . (¬4) أحمد (2/86) ، مسلم (1/363) ، ابن ماجه (1/307) .

شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان» رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه (¬1) . 1355 - وعن أبي جُهَيْم ابن الحارث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه» رواه الجماعة (¬2) ، ووقع للبزار (¬3) من وجه آخر: «أربعين خريفًا» . 1356 - ولابن ماجه وابن حبان في "صحيحه" (¬4) من حديث أبي هريرة: «لكان أن يقف مائة عام خيرًا له من الخطوة التي خطاها» . 1357 - وعن كَثِيْر بن كَثْيِر بن المطلب بن أبي وَدَاعَة عن بعض أهله عن جده «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة، قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترة» هذه رواية أبي داود (¬5) ، وفي رواية النسائي (¬6) : قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت سبعًا، ثم صلى ركعتين ¬

(¬1) البخاري (1/191، 3/1193) ، مسلم (1/362) ، أبو داود (1/185، 186) ، النسائي (2/66) ، أحمد (3/34، 43، 49، 63) ، وهو عند ابن ماجه (1/307) . (¬2) البخاري (1/191) ، مسلم (1/363) ، أبو داود (1/186) ، النسائي (2/66) ، الترمذي (2/158-159) ، ابن ماجه (1/304) ، أحمد (4/169) . (¬3) البزار (9/239) (3782) . (¬4) ابن ماجه (1/304) ، ابن حبان (6/129) ، وهو عند ابن خزيمة (2/14) ، وأحمد (2/371) . (¬5) أبو داود (2/211) ، وهي عند أحمد (6/399) (¬6) النسائي (2/67) .

[3/169] باب من صلى وبين يديه إنسان

بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف واحد» والحديث في إسناده مجهول، والمطلب وأبوه لهما صحبة. [3/169] باب من صلى وبين يديه إنسان 1358 - عن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬1) ، وفي رواية لهما (¬2) : «أن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة فذكر الكلب والحمار والمرأة، فقالت: لقد شبهتمونا بالحُمُر والكلاب، والله لقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي - صلى الله عليه وسلم - فَأَنسَلُّ من قِبَل رجليه» ، وفي أخرى لهما (¬3) : «قالت: كنت أنام بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» . 1359 - وعن ميمونة «أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي وهي مفترشة بحِذا مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي على خُمْرَته إذا سجد أصابني بعض ثوبه» متفق عليه (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (1/192، 339) مسلم (1/366، 511) ، أبو داود (1/189، 190) ، النسائي (1/102، 2/67) ، ابن ماجه (1/307) ، أحمد (6/37، 50، 86، 126،192، 205، 231) . (¬2) البخاري (1/192) ، مسلم (1/366) ، وهي عند أحمد بمعناه (6/54، 134) . (¬3) البخاري (1/150، 192) ، مسلم (1/367) ، وهي عند أحمد (6/148، 225) . (¬4) البخاري (1/126-127، 149، 193) ، مسلم (1/367) ، أحمد (6/330) .

[3/170] باب ما يقطع الصلاة

[3/170] باب ما يقطع الصلاة 1360 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» رواه أحمد وابن ماجه ومسلم (¬1) ، وزاد: «ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل» . 1361 - وعن عبد الله بن مُغَفَّل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» رواه أحمد وابن ماجه (¬2) ، وفي أسناده مقال. 1362 - وعن عبد الله بن عمرو قال: «بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعض أعلى الوادي يريد أن يصلي قد قام وقمنا، إذ خرج علينا حمار من شعب فأمسك النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يكبر وجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده» رواه أحمد (¬3) ، قال العراقي: وإسناده صحيح. 1363 - وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه آخرة الرَّحْل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي! سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان» أخرجه مسلم ¬

(¬1) أحمد (2/425، 299) ، ابن ماجه (1/305) ، مسلم (1/365) . (¬2) أحمد (4/86، 5/57) ، ابن ماجه (1/306) . (¬3) أحمد (2/203) .

والترمذي وجعل عوض الأصفر الأبيض، ولأبي داود والنسائي (¬1) معناه. 1364 - وعن أم سلمة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد الله أو عمر (¬2) ، فقال بيده هكذا فرجع، فمرت ابنة (¬3) أم سلمة، فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: هن أغلب» رواه أحمد وابن ماجه (¬4) ، وفي إسناده مجهول. 1365 - وعن الفضل بن عباس قال: «زار النبي - صلى الله عليه وسلم - عباسًا في بادية لنا ولنا كُلَيبة وحمار ترعى، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر وهما بين يديه ولم يُؤَخَّرا ولم يُزْجَرا» رواه أحمد والنسائي (¬5) ، ولأبي داود (¬6) قال: «أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمار لنا وكليبة يعبثان بين يديه فما بالا ذلك» وإسناده لا بأس به. 1366 - وعن ابن عباس قال: «أقبلت راكبًا على أَتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي ¬

(¬1) مسلم (1/365) ، الترمذي (2/161-162) ، أبو داود (1/187) ، النسائي (2/63) ، وهو عند ابن ماجه (1/306) ، وأحمد (5/151، 155، 160، 161) . (¬2) يعني ابن أبي سلمة. (¬3) تعني زينب بنت أبي سلمة. اهـ. "نيل الأوطار". (¬4) أحمد (6/294) ، ابن ماجه (1/305) . (¬5) أحمد (1/211، 212) ، النسائي (2/65) ، والكبرى (1/272) ، وهو عند البيهقي (2/278) ، وأبي يعلى (12/94) ، والطبراني في الكبير (18/294) ، والدارقطني (1/369) . (¬6) أبو داود (1/191) .

الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم يُنْكر ذلك عليّ أحد» رواه البخاري ومسلم وأبو داود و"الموطأ" والترمذي والنسائي (¬1) بمعناه، وفي رواية لأبي داود (¬2) أن ذلك في حجة الوداع، وفي رواية له ولابن ماجه (¬3) قال: «تقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب» ، ورواتها ثقات، وفي أخرى (¬4) : «تقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مرّوا بين يديه على قذفة حجر» وهذه الرواية قال أبو داود: ولم أسمعها من محمد بن إسماعيل يعني البصري شيخه، قال: وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه. 1367 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان» رواه أبو داود (¬5) بسند ضعيف. 1368 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة، لقد قُرِنَّا بدوابّ سوء» رواه أحمد (¬6) ، قال العراقي: ورجاله ثقات. ¬

(¬1) البخاري (1/41، 187، 294) ، مسلم (1/361) ، أبو داود (1/190) ، مالك (1/155) ، الترمذي (2/160) ، النسائي (2/64) ، وهو عند ابن ماجه مختصرًا (1/305) ، وأحمد (1/327، 342) . (¬2) أبو داود (1/190) ، وهي عند البخاري (2/657، 4/1601) ، ومسلم (1/360) . (¬3) أبو داود (1/187) ، ابن ماجه (1/305) ، وهي عند النسائي (2/64) ، وأحمد (1/347) ، وابن حبان (6/148) ، وابن خزيمة (2/22) . (¬4) أبو داود (1/187) . (¬5) أبو داود (1/191) ، وهو عند البيهقي (2/278) . (¬6) أحمد (6/84) .

[3/171] باب قضاء ما فات من الفروض

[3/171] باب قضاء ما فات من الفروض 1369 - عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» متفق عليه (¬1) ، ولمسلم (¬2) : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: ((وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)) [طه:14] » ، وفي رواية للنسائي (¬3) : «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها، قال: كفارتها أن يصليها إذا ذكرها» . 1370 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: ((أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)) » رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬4) . 1371 - وعن أبي قتادة قال: «ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - نومهم عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» رواه النسائي والترمذي (¬5) وصححه، وفي رواية لأبي داود ¬

(¬1) البخاري (1/215) ، مسلم (1/477) ، أحمد (3/100، 243، 267، 269، 282) ، وهو عند أبي داود (1/121) ، والترمذي (1335-336) ، والنسائي (1/293) ، وابن ماجه (1/227) . (¬2) مسلم (1/477) . (¬3) النسائي (1/293) . (¬4) جزء من حديث طويل في غزوة خيبر عندما ناموا عن صلاة الفجر، مسلم (1/471) ، أبو داود (1/118) ، النسائي (1/296) ، ابن ماجه (1/227) ، وهو عند مالك (1/13) ، وابن حبان (5/422-423) (2069) . (¬5) النسائي (1/294) ، الترمذي (1/334) ، وهو عند ابن ماجه (1/228) .

[3/172] باب الترتيب في قضاء الوقت

والنسائي (¬1) : «أما أنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى» ، وحديث أبي داود، قال الحافظ: إسناده على شرط مسلم. انتهى. وقد رواه مسلم (¬2) في قصة نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عن صلاة الفجر، ولفظه: «أما أنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» . 1372 - وعن عمران بن حصين قال: «سرينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان في آخر الليل عَرَّسَنا، فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشًا إلى طهوره، ثم أمر بلالًا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا، فقالوا: يا رسول الله! ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم؟» رواه أحمد، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، وابن أبي شيبة والطبراني (¬3) . [3/172] باب الترتيب في قضاء الوقت 1373 - عن جابر بن عبد الله «أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله! ما كدت أصلي العصر ¬

(¬1) أبو داود (1/121) ، النسائي (1/294) . (¬2) مسلم (1/472-473) . (¬3) أحمد (4/441) ، ابن خزيمة (2/97) ، ابن حبان (4/319، 6/375) ، الطبراني في "الكبير" (18/157، 168) ، وهو عند البيهقي (2/217) ، والدارقطني (1/385) ، وأصل القصة في الصحيحين انظر رقم (91) .

[3/173] باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد

حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: والله ما صليتها، فتوضأ فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب» متفق عليه (¬1) . 1374 - وعن أبي سعيد قال: «حُبِسْنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهويٍ من الليل، وذلك قبل أن ينزل قول الله عز وجل: ((وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا)) [الأحزاب:25] ، قال: فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك، قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف: ((فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا)) [البقرة:239] » رواه أحمد والنسائي ولم يذكر المغرب، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (¬2) ، وصححه ابن السكن وقال ابن سيد الناس: إسناده صحيح جليل. [3/173] باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد 1375 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره» رواه أبو داود (¬3) بسند صحيح، وفي لفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ¬

(¬1) البخاري (1/214، 215، 229، 321، 4/1509) ، مسلم (1/438) ، وهو عند الترمذي (1/338) ، والنسائي (3/84) . (¬2) أحمد (3/25، 49، 67) ، النسائي (2/17) ، ابن خزيمة (2/99، 3/100) ، ابن حبان (7/147) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/321) ، وهو عند البيهقي (1/402) ، والدارمي (1/430) . (¬3) أبو داود (2/65) .

«من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر» رواه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه ابن ماجه والحاكم في "المستدرك" (¬1) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين. 1376 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر» أخرجه البيهقي (¬2) والحاكم وصححه على شرطهما. 1377 - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) . 1378 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة» أخرجه "الموطأ" وأبو داود والنسائي (¬4) . 1379 - وعنها قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك مرض أو غلبته عيناه صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة» رواه مسلم والترمذي وصححه (¬5) . ¬

(¬1) الترمذي (2/330) ، ابن ماجه (1/375) ، أحمد (3/31) ، الحاكم (1/443) ، وهو عند البيهقي (2/480) . (¬2) البيهقي (2/478) ، الحاكم (1/446) . (¬3) مسلم (1/515) ، أبو داود (2/34) ، النسائي (3/259) ، الترمذي (2/474) ، ابن ماجه (1/426) ، أحمد (1/32، 53) . (¬4) مالك (1/117) ، أبو داود (2/34) ، النسائي (3/257، 258) ، وهو عند أحمد (6/72، 180) . (¬5) مسلم (1/515) ، الترمذي (2/306) ، وهو عند النسائي (3/259) ، وأحمد (6/94، 109، 258) .

[3/174] باب قضاء سنة الظهر

قوله: «الحزب» بالحاء المهملة بعدها زاي: هو الوِرْدُ من القرآن، وقيل: ما كان يعتاده من صلاة الليل. [3/174] باب قضاء سنة الظهر 1380 - عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها» رواه الترمذي وحسنه (¬1) . 1381 - وعنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر» رواه ابن ماجه (¬2) بإسناد فيه قيس بن الربيع وقد وثق، وبقية الإسناد ثقات. 1382 - وعن أم سلمة قالت: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها يعني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حَرَام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي لجنبه، فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله! سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أميَّة! سألت عن الركعتين بعد العصر فإنه أتاني ناس من عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» متفق عليه (¬3) . وفي رواية لأحمد (¬4) : «ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها» . ¬

(¬1) الترمذي (2/291) . (¬2) ابن ماجه (1/366) . (¬3) البخاري (1/414، 4/1589) ، مسلم (1/571) ، أحمد (6/229) . (¬4) أحمد (6/299) ، وهي عند النسائي (1/282) .

1383 - وللترمذي (¬1) من حديث ابن عباس وحسنه قال: «إنما صلّى النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد» . 1384 - وقد ثبت ما يخالفه، فعن عائشة قالت: «كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها» أخرجه مسلم (¬2) . 1385 - وللبخاري (¬3) عنها قالت: «ما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - السجدتين بعد العصر عندي قط» . 1386 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال» رواه أبو داود وفي إسناده محمد بن إسحاق معنعنًا، وقد تقدم (¬4) في أبواب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 1387 - وعن أم سلمة أنها قالت: «فقلت: يا رسول الله! أَنَقْضِيهما إذا فاتا؟ فقال: لا» رواه أحمد (¬5) ، وضعفه البيهقي. ¬

(¬1) الترمذي (1/345) . (¬2) سيأتي برقم (1388) . (¬3) البخاري (1/213) ، وهو عند مسلم (1/572) ، والنسائي (1/280) ، وأحمد (6/50، 96) . (¬4) تقدم برقم (654) . (¬5) أحمد (6/315) .

[3/175] باب ما جاء في قضاء سنة العصر

[3/175] باب ما جاء في قضاء سنة العصر 1388 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن «أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاةً دوام عليها» رواه مسلم والنسائي (¬1) . 1389 - وعن أم سلمة قالت: «شغل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر» رواه النسائي (¬2) ، ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه أيضًا البخاري ومسلم، كما تقدم (¬3) في حديث أم سلمة، لكنه مصرح فيه بأن الركعتين اللتين شغل عنهما هما الركعتان اللتان بعد الظهر. 1390 - وعن ميمونة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجهز بعثًا ولم يكن عنده ظَهْر من الصدقة فجاءه ظَهْر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم، فحبسوه حتى أزهق العصر، وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله، فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها، وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئًا يحب أن يداوم عليه» رواه أحمد والطبراني (¬4) بسند ضعيف. * * * ¬

(¬1) مسلم (1/572) ، النسائي (1/281) ، وهو عند ابن حبان (4/445) ، وابن خزيمة (2/262) . (¬2) النسائي (1/282) . (¬3) تقدم برقم (1382) . (¬4) أحمد (6/334) .

أبواب صلاة التطوع

أبواب صلاة التطوع [3/176] باب سنن الصلوات الراتبة المؤكدة 1391 - عن عبد الله بن عمر قال: «حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة، كانت ساعة لا أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلّى ركعتين» متفق عليه (¬1) . وفي رواية للبخاري (¬2) : «وركعتين بعد المغرب في بيته» ، وفي لفظ له (¬3) : «فأما المغرب والعشاء ففي بيته» . 1392 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين» رواه الترمذي وصححه (¬4) . 1393 - وعنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يَدَعُ أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل ¬

(¬1) البخاري (1/392) ، مسلم (1/504) ، أحمد (2/6، 17، 51، 63، 73، 74، 99) ، وهو عند أبي داود (2/19) ، والنسائي (2/119) ، والترمذي (2/298) ، وأما الشطر الأخير وهو رواية ابن عمر عن حفصة فهي عند البخاري (1/393) ، ومسلم (1/500) ، والنسائي (3/254) ، وابن ماجه (1/362) . (¬2) البخاري (1/317) . (¬3) البخاري (1/393، 395) . (¬4) الترمذي (2/299) .

[3/177] باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء

الغداة» رواه البخاري وأبو داود والنسائي (¬1) . 1394 - وعن أم حبيبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة» رواه الجماعة إلا البخاري (¬2) ، ولفظ الترمذي: «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداة» ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" نحو رواية الترمذي، وكذلك للحاكم (¬3) ، وقال: على شرط مسلم، وللنسائي نحوه، لكن قال: «وركعتين قبل العصر» ولم يذكر ركعتين بعد العشاء. [3/177] باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء 1395 - عن أم حبيبة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعًا بعدها حرمه الله على النار» رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، وابن خزيمة في "صحيحه" (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (1/396) ، أبو داود (2/19) ، النسائي (3/251) ، وهو عند أحمد (6/63، 148) . (¬2) مسلم (1/502، 503) ، أبو داود (2/18) ، النسائي (3/261، 264) ، ابن ماجه (1/361) ، أحمد (6/327، 426) . (¬3) الترمذي (2/274) ، ابن خزيمة (2/204، 205) ، ابن حبان (6/204، 205) ، الحاكم (1/456) ، النسائي (3/262، 263) . (¬4) أبو داود (2/23) ، النسائي (3/265، 266) ، الترمذي (2/292) ، ابن ماجه (1/367) ، أحمد (6/326) ، وهو عند ابن خزيمة (2/205) ، والحاكم (1/456)

[3/178] باب ما جاء في الركعتين قبل صلاة المغرب في المسجد

1396 - وعن عبد الله بن السَّايب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن تصعد لي فيها عمل صالح» رواه أحمد والترمذي (¬1) ، وقال: حديث حسن غريب. 1397 - وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: رحم الله امرًا صلى قبل العصر أربعًا» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان وابن خزيمة (¬2) . 1398 - وعن عائشة قالت: «ما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء قط فدخل عليَّ إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات» رواه أحمد وأبو داود (¬3) ، ورجال إسناده ثقات. 1399 - وهو للبخاري وأبي داود والنسائي (¬4) من حديث ابن عباس قال: «بت في بيت خالتي ميمونة ... الحديث وفيه: فصلى النبي العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات» . [3/178] باب ما جاء في الركعتين قبل صلاة المغرب في المسجد وبعدها في البيت 1400 - عن أنس قال: «كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ¬

(¬1) أحمد (3/411) ، الترمذي (2/342) . (¬2) أحمد (2/117) ، أبو داود (2/23) ، الترمذي (2/295) ، ابن حبان (6/206) ، ابن خزيمة (2/206) . (¬3) أحمد (6/58) ، أبو داود (2/31) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (1/159) . (¬4) البخاري (1/55، 247) ، أبو داود (2/45) ، النسائي في "الكبرى" (1/423) .

ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء» ، وفي رواية: «إلا قليل» رواه أحمد والبخاري (¬1) ، وفي رواية قال: «كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها» أخرجهما مسلم (¬2) . 1401 - وعنه قال: «كنا نصلي على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقيل له: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّاها؟ قال: كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم يَنْهَنا» رواه مسلم وأبو داود (¬3) . 1402 - وعن عُقْبَة بن عامر «وقد قيل له: إن رجلًا يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل» أخرجه البخاري والنسائي (¬4) . 1403 - وعن عبد الله بن مُغَفَّل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنةً» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (¬5) . 1404 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بين كل أذانين صلاة، بين كل ¬

(¬1) البخاري (1/225) ، أحمد (3/280) . (¬2) مسلم (1/573) . (¬3) مسلم (1/573) ، أبو داود (2/26) . (¬4) البخاري (1/396) ، النسائي (1/282) ، وهو عند أحمد (4/155) . (¬5) أحمد (5/55) ، البخاري (1/396، 6/2681) ، أبو داود (2/26) .

[3/179] باب ما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء

أذانين صلاة، قال في الثالثة: لمن شاء» أخرجه الجماعة (¬1) ، وعند الترمذي: «مرة واحدة» ، وعند أبي داود: «مرتين» . 1405 - وعن ابن عمر قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل المغرب في بيته» أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح (¬2) . 1406 - وعن كعب بن عُجْرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، فقال: هذه صلاة البيوت» أخرجه أبو داود والنسائي، وقال: «عليكم بهذه الصلاة في البيوت» وقد تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها في بيته، وأخرجه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (¬3) . 1407 - والصحيح (¬4) ما روي عن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته» . [3/179] باب ما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء 1408 - عن أنس في قوله تعالى: ((كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ)) [الذريات:17] قال: «كانوا يصلون فيما بينهما بين المغرب والعشاء، وكذلك تتجافى ¬

(¬1) البخاري (1/225) ، مسلم (1/573) ، أبو داود (2/26) ، النسائي (2/28) ، الترمذي (1/351) ، ابن ماجه (1/368) ، أحمد (4/86، 5/54، 55، 57) . (¬2) الترمذي (2/297) . (¬3) أبو داود (2/31) ، النسائي (3/198) ، الترمذي (2/500) . (¬4) تقدم برقم (1391) .

[3/180] باب ما جاء في ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما

جنوبهم عن المضاجع» رواه أبو داود (¬1) ، وأخرج نحوه محمد بن نصر عن أنس، قال العراقي: بإسناد صحيح، وأخرجه الترمذي (¬2) من حديث أنس أيضًا، وقال: حديث حسن صحيح، ولفظه: «في قوله تعالى: ((تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ)) [السجدة:16] نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة» . 1409 - وعن حذيفة قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج» رواه أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح، وأخرجه النسائي (¬3) بإسناد جيد. وفي الباب عدة أحاديث كلها ضعيفة، وإذا انضمت إلى ما ذكر في هذا الباب أفادت مشروعية الصلاة في ذلك الوقت. [3/180] باب ما جاء في ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما 1410 - عن عائشة قالت: «لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر» متفق عليه (¬4) . 1411 - وعنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» ¬

(¬1) أبو داود (2/35) ، وهو عند البيهقي (3/19) . (¬2) الترمذي (5/346) . (¬3) أحمد (5/391،404) ، الترمذي (5/660) ، النسائي في "الكبرى" (1/157، 5/80، 95) ، وهو عند ابن حبان (16/68) . (¬4) البخاري (1/393) ، مسلم (1/501) ، أحمد (6/43، 54، 170) . وهو عند أبي داود (2/19) ، والنسائي في "الكبرى" (1/175) .

رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه (¬1) . 1412 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَدَعُوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل» رواه أحمد وأبو داود (¬2) ، وقال العراقي: هذا حديث صالح. 1413 - وعن ابن عمر قال: «رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد» رواه الترمذي (¬3) ، وفي رواية النسائي (¬4) قال: «رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد» . 1414 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (¬5) . 1415 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟» متفق عليه (¬6) . 1416 - وعن حفصة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أذن المؤذن للصّبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة» وفي رواية: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ¬

(¬1) أحمد (6/149، 265) ، مسلم (1/501) ، الترمذي (2/275) ، وهو عند النسائي (3/252) . (¬2) أحمد (2/405) ، أبو داود (2/20) . (¬3) الترمذي (2/276) ، وهو عند ابن ماجه (1/363) ، وأحمد (2/35، 94، 95، 99) . (¬4) النسائي (2/170) . (¬5) تقدم برقم (1074) . (¬6) البخاري (1/393) ، مسلم (1/501) ، أحمد (6/164، 235) ، وهو عند أبي داود (2/19) .

[3/181] باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين» أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي (¬1) . [3/181] باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 1417 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه (¬2) . 1418 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقة الأيمن» ، وفي رواية: «كان إذا صلَّى ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود (¬3) . [3/182] باب صلاة ركعتي الفجر بعده للعذر 1419 - عن قيس (¬4) قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأُقيمت الصلاة فصليت ¬

(¬1) البخاري (1/223) ، مسلم (1/500) ، مالك (1/127) ، النسائي (1/283، 3/252، 253، 254، 255، 256) ، وهو عند ابن ماجه (1/362) ، وأحمد (2/6، 17، 6/283، 284) . (¬2) أحمد (2/415) ، أبو داود (2/21) ، الترمذي (2/281) ، وهو عند ابن حبان (6/220) ، وابن خزيمة (2/167) . (¬3) أحمد (6/35، 48، 254) ، البخاري (1/389، 392) ، مسلم (1/508، 511) ، أبو داود (2/21، 39) ، وهو عند ابن ماجه (1/378) ، والترمذي (2/303) . (¬4) قيس بن عمرو أو ابن فهد أو ابن سهل على اختلاف الروايات عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه. اهـ "نيل الأوطار".

معه الصبح، ثم انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجدني أصلي، فقال: مهلًا يا قيس! أصلاتان معًا؟ فقلت: يا رسول الله! إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: فلا إذًا» أخرجه الترمذي (¬1) ، وقال: إسناده ليس بمتصل. انتهى. وقد أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" متصلًا، وأخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم متصلًا أيضًا، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه الطبراني (¬2) . 1420 - وأخرجه ابن حزم في المحلَّى (¬3) عن رجل من الأنصار قال: «رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يصلي بعد الغداة، فقال: يا رسول الله! إني لم أكن صليت ركعتي الفجر فصليتها الآن فلم يقل له شيئًا» ، قال العراقي: وإسناده حسن. 1421 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس» أخرجه الترمذي، وقال: حديث غريب، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" (¬4) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. 1422 - وقد تقدم (¬5) في باب قضاء ما فات من الفروض حديث عمران بن ¬

(¬1) الترمذي (2/284) . (¬2) ابن خزيمة (2/164) ، ابن حبان (4/430، 6/222-223) ، الحاكم (1/409) ، الطبراني في "الكبير" (2/69) . (¬3) المحلى (3/112) . (¬4) الترمذي (2/287) ، ابن حبان (6/224) ، الحاكم (1/408) ، وهو عند ابن خزيمة (2/165) ، والبيهقي (2/484) . (¬5) تقدم برقم (1331) .

حصين. رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة في "صحيحه"، وفيه: «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الركعتين مع الفريضة لما نام عن الفجر حتى طلعت الشمس» . * * *

أبواب الوتر

أبواب الوتر [3/183] باب ما جاء في الوتر وجوازه على الراحلة 1423 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يوتر فليس منَّا» رواه أحمد (¬1) بإسناد ضعيف. 1424 - وعن عبد الله بن بُرَيْدَة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منَّا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منَّا» أخرجه أبو داود (¬2) ، وقال في "بلوغ المرام": بسند لين، وصححه الحاكم، وفي إسناده عبد الله بن عبد الله العَتَكي وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث وتكلم فيه البخاري والنسائي وغيرهما. 1425 - وعن علي رضي الله عنه قال: «الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنَّة سنَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم وصححه، وابن ماجه (¬3) ولفظه: «أن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوتر، فقال: يا أهل القرآن! أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر» . ¬

(¬1) أحمد (2/443) . (¬2) أبو داود (2/62) ، وهو عند أحمد (5/357) ، والحاكم (1/448) . (¬3) أحمد (1/86، 98، 100، 107، 115، 144، 145، 148) ، النسائي (3/229) ، الترمذي (2/316) ، ابن خزيمة (2/136) ، الحاكم (1/441) ، ابن ماجه (1/370) .

[3/184] باب ما جاء في الوتر بركعة وبالإيتار إلى تسع بتسليم واحد

1426 - وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬1) ، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. انتهى. ورجح جماعة من الأئمة وقفه، قال الحافظ: وهو الصواب، وفي لفظٍ لأبي داود: «الوتر حق على كل مسلم» . 1427 - وعن جابر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام في شهر رمضان، ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر» رواه ابن حبان (¬2) . 1428 - وعن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أوتروا يا اهل القرآن! فإن الله وترٌ يُحبُ الوتر» رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة (¬3) . 1429 - وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتر على بعير» رواه الجماعة (¬4) . [3/184] باب ما جاء في الوتر بركعة وبالإيتار إلى تسع بتسليم واحد وأن أكثره إلى اثنتي عشرة ركعة ويوتر بالثالثة عشرة 1430 - عن ابن عمر قال: «قام رجل، فقال: يا رسول الله! كيف صلاة ¬

(¬1) أبو داود (2/62) ، النسائي (3/238) ، ابن ماجه (1/376) ، أحمد (5/418) ، ابن حبان (6/167، 170، 171) ، الحاكم (1/444) . (¬2) ابن حبان (6/169، 173) ، وهو عند ابن خزيمة (2/138) . (¬3) أبو داود (2/61) ، النسائي (3/228) ، الترمذي (2/316) ، ابن ماجه (1/370) ، أحمد (1/110، 143، 144، 148) ، ابن خزيمة (2/136) . (¬4) البخاري (1/339) ، مسلم (1/487) ، أبو داود (2/9) ، النسائي (1/243، 3/232) ، الترمذي (2/335) ، ابن ماجه (1/379) ، أحمد (2/7، 57، 113، 138) .

الليل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الصبح فأوتر بواحدة» رواه الجماعة (¬1) ، ولأحمد (¬2) : «صلاة الليل مثنى مثنى، تُسلم في كل ركعتين» ، ولمسلم (¬3) : «قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: تسلم في كل ركعتين» ، وللخمسة (¬4) : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» ، وصححهما ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في "المستدرك"، وقال البيهقي: قال البخاري: صحيحة، وصححها الخطابي والعراقي، وضعفها جماعة من الأئمة، وقال البيهقي: إنها زيادة من ثقة مقبولة. 1431 - وعن ابن عمر وابن عباس أنهما سمعا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل» رواه أحمد ومسلم (¬5) . 1432 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يُسَلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬6) . ¬

(¬1) البخاري (1/179، 180، 337، 382) ، مسلم (1/516) ، أبو داود (2/36) ، النسائي (3/228، 233) ، الترمذي (2/300) ، ابن ماجه (1/418) ، أحمد (2/5، 9، 10، 48، 54) . (¬2) أحمد (2/66) . (¬3) مسلم (1/519) . (¬4) أبو داود (2/29) ، النسائي (3/227) ، الترمذي (2/491) ، ابن ماجه (1/419) ، أحمد (2/26) . (¬5) حديث ابن عباس عند أحمد (1/311، 361) ، ومسلم (1/518) ، وحديث ابن عمر عند أحمد (2/43، 51) ، ومسلم (1/518) ، والنسائي (3/232) . (¬6) البخاري (1/338) ، مسلم (1/508) ، أبو داود (2/39) ، النسائي (2/30) ، ابن ماجه (1/432) ، أحمد (6/74، 83، 143) ، وهو عند الترمذي (2/203) .

1433 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث لا يفصل بينهن» رواه أحمد (¬1) ، والنسائي (¬2) ولفظه: «كان لا يسلم في ركعتي الوتر» وضعف أحمد إسناده، وأخرجه البيهقي والحاكم (¬3) بلفظ أحمد، وأخرجه أيضًا البيهقي والحاكم بلفظ النسائي، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 1434 - وأخرج الشيخان (¬4) عنها أنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهنّ، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا» . 1435 - وعن أبيّ بن كعب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية: بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن» رواه النسائي (¬5) ، ورجال إسناده ثقات إلا عبد العزيز بن خالد فهو مقبول. وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬6) بدون قوله: «ولا يسلم إلا في آخرهن» . 1436 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا توتروا بثلاث، أوتروا ¬

(¬1) أحمد (6/155) . (¬2) النسائي (3/234) ، وفي "الكبرى" (1/440) ، البيهقي (3/31) ، الحاكم (1/446) . (¬3) البيهقي (3/28) ، الحاكم (1/447) . (¬4) البخاري (1/385، 2/708، 3/1308) ، مسلم (1/509) ، وهو عند أحمد (6/36، 73، 104) ، وأبي داود (2/40) ، والنسائي (3/234) ، والترمذي (2/302) . (¬5) النسائي (3/235) . (¬6) أحمد (5/123) ، أبو داود (2/63) ، ابن ماجه (1/370) .

بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب» رواه الدارقطني بإسناده، وقال: كلهم ثقات. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وصححه (¬1) ، قال الحافظ: ورجاله كلهم ثقات، ولا يضر وقف من وقفه. وقد أخرجه محمد بن نصر من طريقين عن أبي هريرة، صححهما العراقي. 1437 - وأخرج البخاري (¬2) من حديث ابن عباس في صلاته - صلى الله عليه وسلم - في بيت ميمونة: «ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن» . 1438 - وعن أم سلمة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوتر بخمس وسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (¬3) عن الحكم بن مِقْسَم عن أم سلمة. 1439 - وعن أم سلمة: «أنه - صلى الله عليه وسلم - أوتر بسبع» أخرجه الترمذي وحسنه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وأخرج نحوه أحمد والطبراني (¬4) بإسناد صحيح. 1440 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي ¬

(¬1) الدارقطني (2/24-25، 26) ، ابن حبان (6/185) ، الحاكم (1/446) . (¬2) جزء من حديث ابن عباس وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، وهو بهذا اللفظ عند البخاري (1/55، 247) ، وهو عند أبي داود (2/45) ، وأحمد (1/341) . (¬3) أحمد (6/290، 310، 321) ، النسائي (3/239) ، ابن ماجه (1/376) . (¬4) الترمذي (2/319) ، الحاكم (1/449) ، أحمد (6/322) ، الطبراني في (23/324) ، وهو عند النسائي (3/237، 243) .

[3/185] باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيها والقنوت

التاسعة، ثم يقعد فيحمد الله ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة، فلما أسنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنعه الأول فتلك تسع» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬1) ، وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود (¬2) : «فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة» ، وفي أخرى للنسائي (¬3) : «صلى بسبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن» . [3/185] باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيها والقنوت 1441 - عن خارجة بن حذافة قال: «خرج علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات غداةٍ، فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» رواه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه الدارقطني والحاكم (¬4) وصححه، وضعفه البخاري وغيره. 1442 - وقد روى أحمد (¬5) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، قال ¬

(¬1) أحمد (6/53، 168) ، مسلم (1/512-513) ، أبو داود (2/41) ، النسائي (3/199-200، 241) ، وهو عند ابن ماجه (1/376) (¬2) النسائي (3/240) ، أبو داود (2/40) . (¬3) النسائي (3/240) . (¬4) أبو داود (2/61) ، الترمذي (2/314) ، ابن ماجه (1/369) ، الدارقطني (2/30) ، الحاكم (1/448) ، البخاري في "التاريخ" (3/203) . (¬5) أحمد (2/180، 205، 208) ، وهو عند الدارقطني (2/31) .

في "التلخيص": وإسناده ضعيف، وسرد في "التلخيص" شواهد للحديث كلها ضعيفة. 1443 - وعن عائشة قالت: «من كُلِّ الليل قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أول الليل ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر» رواه الجماعة (¬1) ، ولفظ البخاري: «كلّ الليل أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانتهى وتره إلى السحر» ، وفي رواية الترمذي: «وانتهى وتره حتى مات في السحر» ، وقال: حسن صحيح. 1444 - وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أوتروا قبل أن تُصْبِحوا» رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود (¬2) . 1445 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ثم ليرقد، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل» رواه أحمد ومسلم، والترمذي وابن ماجه (¬3) . 1446 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل ¬

(¬1) البخاري (1/338) ، مسلم (1/512) ، أبو داود (2/66) ، النسائي (3/230) ، الترمذي (2/318) ، ابن ماجه (1/374) ، أحمد (6/46، 100، 107، 129، 204) . (¬2) مسلم (1/519-520) ، النسائي (3/231) ، الترمذي (2/332) ، ابن ماجه (1/375) ، أحمد (3/13، 35، 37) . (¬3) أحمد (3/300، 315، 337، 348، 389) ، مسلم (1/520) ، الترمذي (2/317) ، ابن ماجه (1/375) ، وهو عند ابن حبان (6/304) ، وابن خزيمة (2/146) .

صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر» رواه الترمذي (¬1) ، ولمسلم (¬2) من حديثه مرفوعًا: «من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترًا قبل الصبح» . 1447 - وعن أبيّ بن كعب قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الوتر: سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد» رواه الخمسة إلا الترمذي، وقد تقدم (¬3) الكلام عليه قريبًا. 1448 - وللخمسة إلا أبا داود (¬4) مثله من حديث ابن عباس. 1449 - ولأحمد والنسائي (¬5) نحوه عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه. 1450 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الأولى: بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: بقل هو الله أحد والمعوذتين» رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وقال العُقَيلي: إسناده صالح، وأخرجه الحاكم وقال: على شرطهما (¬6) . ¬

(¬1) الترمذي (2/332) ، وهو عند أحمد (2/149) ، والبيهقي (2/478) ، وابن خزيمة (2/148) . (¬2) مسلم (1/517، 518) ، وهو عند أحمد (2/150) . (¬3) تقدم برقم (1435) . (¬4) النسائي (3/236) ، الترمذي (2/325) ، ابن ماجه (1/370) ، أحمد (1/299) . (¬5) أحمد (3/406، 407) ، النسائي (3/245، 247) . (¬6) أبو داود (2/63) ، الترمذي (2/326) ، الحاكم (1/447، 2/566) ، وهو عند ابن ماجه (1/371) ، وأحمد (6/227) ، وابن حبان (6/189، 201) ، والبيهقي (3/37، 38) ، والدارقطني (2/35) .

1451 - وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: «علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت» رواه الخمسة (¬1) ، وحسنه الترمذي، ولم يذكر فيه: «قنوت» ، إنما قال: «في الوتر» ، وقال: لا يعرف في القنوت أحسن من هذا. وقال في "الخلاصة": إسناده على شرط الصحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وزاد الطبراني والبيهقي (¬2) : «ولا يعز من عاديت» ، قال في "الخلاصة": بإسناد لا أعلم به بأسًا، وقال البيهقي في "الخلاصة": سندها ضعيف، وتعقبه في "التلخيص"، وزاد النسائي (¬3) : بإسناد حسن، قال في "الخلاصة" بعد قوله: «تباركت وتعاليت» «وصلى الله على النبي» ، وقال النووي: إن إسنادها صحيح أو حسن، وتعقبه الحافظ بأنه منقطع. 1452 - وفي رواية البيهقي (¬4) عن ابن عباس: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح» ، قال في "بلوغ المرام": وفي سنده ضعف. 1453 - وعن علي رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني ¬

(¬1) أبو داود (2/63) ، النسائي (3/248) ، الترمذي (2/328) ، ابن ماجه (1/372) ، أحمد (1/199) ، الحاكم (3/188) ، وهو عند ابن خزيمة (2/151) . (¬2) الطبراني في "الكبير" (3/73، 74، 75) ، البيهقي (2/209، 3/38) . (¬3) النسائي (3/248) . (¬4) البيهقي (2/210) .

[3/186] باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر

أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» رواه الخمسة والبيهقي والحاكم (¬1) وصححه مقيدًا بالقنوت، وأخرجه الدارمي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان (¬2) في كتبهم وليس فيه ذكر الوتر. [3/186] باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه 1454 - عن طَلْق بن علي قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا وتران في ليلة» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وحسنه الترمذي، وأخرجه ابن حبان وصححه (¬3) . 1455 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬4) . 1456 - وعن أم سلمة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يركع ركعتين بعد الوتر» رواه ¬

(¬1) أبو داود (2/64) ، النسائي (3/248) ، الترمذي (5/561) ، ابن ماجه (1/373) ، أحمد (1/96، 118، 150) ، البيهقي (3/42) ، الحاكم (1/449) ، وهو عند ابن أبي شيبة (6/89) ، وأبو يعلى (1/237) ، ومسند عبد بن حميد (1/56) . (¬2) هذا العزو تبع فيه المؤلف الشوكاني في "النيل" (2/255) ولم نجده. (¬3) أبو داود (2/67) ، النسائي (3/229) ، الترمذي (2/333) ، أحمد (4/23) ، ابن حبان (6/201) ، وهو عند ابن خزيمة (2/156) ، والبيهقي (3/36) . (¬4) البخاري (1/339) ، مسلم (1/517) ، أبو داود (2/67) ، النسائي (3/230) ، الترمذي (2/300) ، أحمد (2/20، 102، 143) .

الترمذي ورواه أحمد وابن ماجه (¬1) وزاد: «وهو جالس» . 1457 - وقد سبق (¬2) في حديث عائشة: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يركع ركعتين بعد ما يسلم» رواه أحمد ومسلم. 1458 - وقد روي عن ابن عمر جواز نقض الوتر بركعة تشفعه، ثم يصلي ما شاء ويوتر بعد ذلك. رواه أحمد (¬3) . 1459 - وعن علي مثله رواه البيهقي والشافعي (¬4) . 1460 - وعن أبي قتادة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بكر: متى توتر قال: أوتر من أول الليل، وقال لعمر: متى توتر؟ قال: أوتر من آخر الليل، فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحذر، وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة» أخرجه أبو داود (¬5) وهذا لفظه وصححه الحاكم على شرط مسلم، وقال العراقي: صحيح. 1461 - وأخرج نحوه ابن ماجه (¬6) من حديث ابن عمر، وصححه الحاكم. 1462 - وأخرج نحوه أيضًا البزار (¬7) من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، ¬

(¬1) الترمذي (2/355) ، أحمد (6/298) ، ابن ماجه (1/377) . (¬2) تقدم برقم (1440) . (¬3) أحمد (2/135) . (¬4) البيهقي (3/37) ، الشافعي (1/386) . (¬5) أبو داود (2/66) ، الحاكم (1/442) ، وهو عند ابن خزيمة (2/145) ، والطبراني في "الأوسط" (3/251-252) . (¬6) ابن ماجه (1/379) ، الحاكم (1/442) ، وهو عند ابن خزيمة (2/145) ، وابن حبان (6/199) ، والبيهقي (3/36) . (¬7) البزار (1/353) (736- كشف الأستار) ، وهو عند الطبراني في "الأوسط" (5/196) .

[3/187] باب ما جاء في التراويح

وذكر الحديث الحافظ في "التلخيص" بغير هذا اللفظ، وزاد فيه: «ثم يقوم يتهجد» ولم أجدها لأبي داود، وابن ماجه والبزار، ولفظ "التلخيص" حديث: «كان أبو بكر يوتر ثم ينام، ثم يقوم يتهجد، وأن عمر كان ينام قبل أن يوتر، ثم يقوم فيصلي ويوتر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر: أخذت بالحزم، وقال لعمر: أخذت بالقوة» رواه أبو داود وابن خزيمة والطبراني والحاكم (¬1) من حديث أبي قتادة، قال ابن القطان: رجاله ثقات، والبزار وابن ماجه، وابن حبان والحاكم (¬2) من حديث ابن عمر، وحسنه ابن القطان. انتهى. 1463 - وروى الخطابي (¬3) بإسناده عن سعيد بن المسيب: «أن أبا بكر قال: أما أنا فأنام على وتر، فإذا استيقظت صليت شفعًا شفعًا» ، وهذه الزيادة لم يخرجها أحد ممن ذكرنا، وقد تقدم (¬4) في باب القضاء أحاديث قضاء الوتر وسائر النوافل. [3/187] باب ما جاء في التراويح 1464 - عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه الجماعة (¬5) . ¬

(¬1) تقدم قريبًا (1460) . (¬2) تقدم قريبًا (1461) . (¬3) في "غريب الحديث" (1/120) ، وكذا بقي بن مخلد كما في "التلخيص" (2/50) . (¬4) تقدم هذا الباب [3/173] . (¬5) البخاري (1/22، 2/707) ، مسلم (1/523) ، أبو داود (2/49) ، النسائي (3/201، 4/156، 8/117) ، الترمذي (3/171) ، ابن ماجه (1/420) ، أحمد (2/281، 289، 408، 423، 473، 486، 529) .

1465 - وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله عز وجل فرض صيام رمضان، وسننت قيامه، فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (¬1) بإسناد ضعيف. 1466 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل العشر الآخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (¬2) ، ولمسلم (¬3) قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجتهد في رمضان مالا يجتهد في غيره، وفي العشر الآخر منه ما لا يجتهد في غيره» . (*) 1467 - وعن أبي ذر قال: «صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا: يا رسول الله! لو نفلتنا ببقية ليلتنا هذه، فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح، قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور» رواه الخمسة (¬4) ، وصححه الترمذي، ورجال ¬

(¬1) أحمد (1/191، 194) ، النسائي (4/158) ، ابن ماجه (1/421) ، وهو عند ابن خزيمة (3/335) . (¬2) البخاري (2/711) ، مسلم (2/832) ، أبو داود (2/50) ، وهو عند أحمد (6/40، 66، 68) ، وابن ماجه (1/562) ، والنسائي (3/217) . (¬3) مسلم (2/832) ، وهو عند أحمد (6/82، 122، 255) ، وابن ماجه (1/562) ، والترمذي (3/161) ، والنسائي في "الكبرى" (2/270) . (¬4) أبو داود (2/50) ، النسائي (3/83، 202) ، الترمذي (3/169) ، ابن ماجه (1/420) ، أحمد (5/159، 163) ، وهو عند ابن خزيمة (3/337) ، وابن حبان (6/288) ، والبيهقي (2/494) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: جميع من روى الحديث أخرجه بلفظ "كان النبي يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره" دون شطر الحديث الأول، وقد كرره المصنف ص520، في باب "ما جاء في فضل قيام رمضان.." ولم يذكر الشطر الأول من الحديث.

إسناده عند أهل السنن كلهم رجال الصحيح. 1468 - وعن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أصبح، قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان» متفق عليه (¬1) . وفي رواية: قالت: «كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوزاعًا، يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته، قالت: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنصب له حصيرًا على باب حجرتي ففعلت، فخرج إليه بعد أن صلى عشاء الآخرة فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم» ، وذكرت القصة بمعنى ما تقدم غير أن فيها أنه لم يخرج إليهم في الليلة الثانية. رواه أحمد (¬2) ، وفي راوية للبخاري ومسلم (¬3) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كان في الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قضى ¬

(¬1) البخاري (1/380) ، مسلم (1/524) ، أحمد (6/177، 182، 232) ، وهو عند أبي داود (2/49) ، والنسائي (3/202) . (¬2) أحمد (6/267) ، وهي عند أبي داود (2/50) . (¬3) البخاري (1/313، 2/708) ، مسلم (1/524) ، وهي عند أحمد (6/169) .

الفجر أقبل على الناس ثم تشهد ثم قال: أما بعد: فإنه لم يخف عليَّ شأنكم الليلة ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها» . 1469 - وعن زيد بن ثابت قال: «احتجر الناس حُجَيرة بخَصَفَةٍ أو حصيرة، قال عفان: في المسجد، وقال عبد الأعلى: في رمضان، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا إليه فحضروا وأبطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مغضبًا، فقال لهم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظنتت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» . وفي حديث عفان: «ولو كتب عليكم ما قمتم به، وفيه: فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (¬1) ولم يقل: في رمضان. 1470 - وعن عبد الرحمن بن عَبْدٍ القاري (¬2) قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاعًا متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أَمْثَل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت إليه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله» رواه ¬

(¬1) البخاري (1/256، 5/2266، 6/2658) ، مسلم (1/539، 540) ، أبو داود (2/69) ، وهو عند النسائي (3/197) ، وأحمد (5/182، 184، 187) . (¬2) القاري بالتشديد نسبة إلى القارة قرية بالري. اهـ. خلاصة.

[3/188] باب ما جاء في قيام الليل والترغيب فيه

البخاري (¬1) . 1471 - ولمالك في "الموطأ" (¬2) عن يزيد بن رومان قال: «كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة» ، وقوله: «ثلاث وعشرين» قال إسحاق: هذا أثبت ما سمعت في ذلك. انتهى. وقد اختلفت الروايات في قدر عدد الركعات، فقيل: إحدى عشرة، وقيل: إحدى وعشرون، وقيل: عشرون، وقال الترمذي: أكثر ما قيل: إنه يصلي بأحد وأربعين ركعة بركعة الوتر. انتهى. 1472 - وأما الوارد عنه - صلى الله عليه وسلم - فأخرج ابن حبان في "صحيحه" (¬3) من حديث جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلّى بهم ثمان ركعات ثم أوتر» . قوله: «احتجر» الحجرة: الناحية، وحجيرة تصغير حجرة، «والخصفة» : نوع من الحصير. [3/188] باب ما جاء في قيام الليل والترغيب فيه 1473 - عن أبي هريرة قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل، قال: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله المحرم» رواه الجماعة (¬4) ، ولابن ماجه مثل فضل الصوم فقط. ¬

(¬1) البخاري (2/707) ، وهو عند مالك (1/114) ، والبيهقي (2/493) . (¬2) مالك (1/115) . (¬3) ابن حبان (6/169، 173) ، وهو عند ابن خزيمة (2/138) ، وأبي يعلى (3/336) . (¬4) مسلم (2/821) ، أبو داود (2/323) ، النسائي (3/206) ، الترمذي (2/301، 3/117) ، ابن ماجه (1/554) ، أحمد (2/303، 329، 342، 344، 535) .

1474 - وعن عمرو بن عَبَسَة أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن» رواه الترمذي وصححه، ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه أبو داود والحاكم (¬1) . 1475 - وعن عائشة قالت: «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تفطرت قدماه» ، وفي أخرى: «كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه، فقيل له: لم تصنع هذا يا رسول الله! وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا، قالت فلما بَدَّن وكثر لحمه صلى جالسًا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع» أخرجه البخاري ومسلم (¬2) . 1476 - وعن أم سلمة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استيقظ ليلة فزعًا وهو يقول: لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة! ماذا أنزل الليلة من الخزائن!» ، وفي رواية: «ماذا فتح من الخزائن! من يوقظ صواحب الحُجُرات يريد أزواجه فيصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة» أخرجه البخاري و"الموطأ" والترمذي وقال: حسن صحيح (¬3) . ¬

(¬1) الترمذي (5/569) ، أبو داود (2/25) ، الحاكم (1/453) ، وهو عند ابن ماجه مختصرًا (1/396، 434) ، وبمعناه عند النسائي (1/283) ، وفي "الكبرى" (1/482) ، وأحمد (4/113) ، وأصل القصة في مسلم من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة في قصة طويلة إلا أنه لم يذكر «أي الليل أسمع؟» (1/569-570) . (¬2) البخاري (4/1830) ، مسلم (4/2172) ، وهو عند أحمد (6/115) . (¬3) البخاري (1/54، 379، 5/2198، 2296، 6/2591) ، مالك (2/913) ، الترمذي (4/487) ، وهو عند أحمد (6/297) ، وابن حبان (2/466) .

1477 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أَحدكم إذا هو نائم ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل، قال: فإن استيقظ فذكر الله انجلت عقدة، فإن توضأ انجلت عقدة، فإن صلى انجلت عقده كلها، فإن أصبح أصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» أخرجه الجماعة إلا الترمذي (¬1) . 1478 - وعن ابن مسعود قال: «ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل، فقيل: ما زال نائمًا حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال: في أذنيه» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (¬2) . 1479 - وعن ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا عبد الله! لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (¬3) . 1480 - وعن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «عجب ربنا من رجلين: رجل ثار عن وطائه ولحافه من حبه وأهله إلى صلاته، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي ثار عن وطائه وفراشه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما ¬

(¬1) البخاري (1/383، 3/1193) ، مسلم (1/538) ، أبو داود (2/32) ، النسائي (3/203) ، ابن ماجه (1/421) ، أحمد (2/243، 253، 497) . (¬2) البخاري (1/384، 3/1193) ، مسلم (1/537) ، النسائي (3/204) ، وهو عند أحمد (1/375، 427) ، وابن ماجه (1/422) . (¬3) البخاري (1/387) ، مسلم (2/814) ، النسائي (3/253) ، وهو عند ابن ماجه (1/422) ، وأحمد (2/170) .

عندي» أخرجه ابن حبان في "صحيحه" وأحمد وأبو يعلى، والطبراني في "الكبير" (¬1) ، قال العراقي: وإسناده جيد. 1481 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له» أخرجه البخاري ومسلم (¬2) ، وفي رواية لمسلم (¬3) : «أن الله عز وجل يمهل، حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر» وفي أخرى له (¬4) : «هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح» . 1482 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود؛ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬5) ، فله فضل الصوم فقط، وسيأتي هذا الحديث في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. ¬

(¬1) ابن حبان (6/297، 298) ، أحمد (1/416) ، أبو يعلى (9/179، 244) ، الطبراني في "الكبير" (10/179) ، وهو عند البيهقي (9/164) . (¬2) البخاري (1/384، 5/2330، 6/2723) ، مسلم (1/521) ، وهو عند أبي داود (2/34، 4/234) ، والترمذي (5/526) ، وابن ماجه (1/435) ، وأحمد (2/264، 267، 487، 504) . (¬3) مسلم (1/523) ، وهي عند أحمد (3/34، 94) (¬4) مسلم (1/522) . (¬5) البخاري (1/380، 3/1257) ، مسلم (2/816) ، أبو داود (2/327) ، النسائي (3/214، 4/198) ، الترمذي (3/140) ، ابن ماجه (1/546) ، أحمد (2/160) .

[3/189] باب مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين

[3/189] باب مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين وكيفية القراءة والقصد فيها 1483 - عن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 1484 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬2) . 1485 - وعن عائشة «أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر وربما جهر» رواه الخمسة (¬3) ، وصححه الترمذي ورجاله رجال الصحيح. 1486 - وعن أبي سعيد قال: «اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمعهم يجهرون بالقراءة فشكف الستر، وقال: إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضًا، ولا ¬

(¬1) أحمد (6/30) ، مسلم (1/532) . (¬2) أحمد (2/232، 278، 399) ، مسلم (1/532) ، أبو داود (2/36) ، وهو عند ابن حبان (6/340) ، وابن خزيمة (2/183) . (¬3) أبو داود (2/66) ، النسائي (3/224) ، وفي "الكبرى" (1/432) ، الترمذي (2/311، 5/183) ، أحمد (6/73، 149) ، وهو عند ابن خزيمة (2/189) ، والحاكم (1/454) ، والبيهقي (3/12) من طريق عبد الله بن أبي قيس أنه سأل عائشة، وأخرجه أحمد (6/47) ، وابن ماجه (1/430) ، وأبو داود (1/58) ، والنسائي مختصرًا (1/125) ، وابن حبان (6/200) من طريق غضيف بن الحارث عن عائشة.

[3/190] باب ما جاء في فضل من بات طاهرا

يرفعن بعضكم على بعض في القراءة، أو قال: في الصلاة» رواه أبو داود (¬1) . 1487 - ولأحمد والبزار الطبراني (¬2) نحوه من حديث ابن عمر. 1488 - وعن فروة بن عمرو البياضي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» أخرجه أحمد (¬3) ، قال العراقي: بإسناد صحيح. [3/190] باب ما جاء في فضل من بات طاهرًا 1489 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من بات طاهرًا بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرًا» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬4) . 1490 - وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرًا إلا بات معه في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك هذا فإنه بات طاهرًا» رواه الطبراني في "الأوسط" (¬5) ، وإسناده جيد، وفي الباب أحاديث. ¬

(¬1) أبو داود (2/38) ، وهو عند أحمد (3/94) ، وابن خزيمة (2/190) ، والحاكم (1/454) ، والنسائي في "الكبرى" (5/32) ، والبيهقي (3/11) . (¬2) أحمد (2/129) ، البزار (726-كشف الأستار) ، الطبراني (12/428) . (¬3) أحمد (4/344) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/264، 5/32) . (¬4) ابن حبان (3/328) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (12/446) . (¬5) الطبراني في "الأوسط" (5/204) .

[3/191] باب صلاة الضحى

1491 - وقد تقدم (¬1) في أبواب الغسل حديث: «أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب» . قوله: «في شعاره» بكسر الشين المعجمة: هو ما يلي بدن الإنسان من ثوب وغيره. [3/191] باب صلاة الضحى 1492 - عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفق عليه (¬2) . وفي لفظ لأحمد ومسلم (¬3) : «ركعتي الضحى كل يوم» (*) . 1493 - وعن أبي الدرداء قال: «أوصاني حبيبي بثلاث لم أدعها ما عشت: بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وألا أنام إلا على وتر» أخرجه مسلم وأبو داود (¬4) . 1494 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعةً بنى الله له قصرًا في الجنة» رواه الترمذي (¬5) واستغربه، قال في "التلخيص": ¬

(¬1) تقدم برقم (482) . (¬2) البخاري (1/395، 2/699) ، مسلم (1/499) ، أحمد (2/258، 265، 271، 277، 402، 459، 489، 497، 499، 505، 526) ، وهو عند أبي داود (2/65) ، والترمذي (3/133) ، والنسائي (3/229، 4/204، 218) (¬3) أحمد (2/311) . (¬4) مسلم (1/499) ، أبو داود (2/66) ، وهو عند النسائي (4/217) ، وأحمد (5/173، 6/440، 451) . (¬5) الترمذي (2/337) ، وهو عند ابن ماجه (1/439) ، والطبراني في "الصغير" (1/305) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: الرواية الثانية لم نجدها عند مسلم، وقد عزاها إلى مسلم شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (22/284) وابن مفلح في "المبدع" (2/23) ، والشوكاني في "النيل" (2/280) .

وإسناده ضعيف، وقال في "الفتح": إن له شواهد تقويه. 1495 - وعن أبي سعيد قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها، ويدعها حتى نقول، لا يصليها» أخرجه الترمذي (¬1) ، وقال: حسن غريب. 1496 - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يصبح على كل سُلَامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬2) . 1497 - وعن عبد الله بن بُرَيْدَةَ قال: سمعت أبي بريدة يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها بصدقة، قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد يدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعتي الضحى تجزئ عنك» رواه أحمد وأبو داود (¬3) ، ورجال إسناده رجال الصحيح، إلا أحمد بن محمد المروزي، قال في "الكاشف": وكان من كبار الأئمة. انتهى. وعلي بن الحسين بن واقد اختلف في توثيقه وتضعيفه. ¬

(¬1) الترمذي (2/342) ، وهو عند أحمد (3/21، 36) ، وأبي يعلى (2/456) . (¬2) أحمد (5/167، 178) ، مسلم (1/498) ، أبو داود (2/26، 4/362) ، النسائي في "الكبرى" (5/326) . (¬3) أحمد (5/354، 359) ، أبو داود (4/361) ، وهو عند ابن حبان (4/520، 6/281) ، وابن خزيمة (2/229) .

1498 - وعن نُعَيم بن هَمَّار (¬1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال ربكم عز وجل: يا بن آدم! صلِّ لي أربعَ ركعاتٍ من أولِ النهارِ أكفك آخره» رواه أحمد وأبو داود (¬2) . 1499 - وهو للترمذي (¬3) من حديث أبي ذر وأبي الدرداء، وقال: هذا حديث حسن غريب، وقال المنذري: الحديث في إسناده اختلاف كثير، وقد جمعت طرقه في جزء مفرد. 1500 - وعن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيتي فصلى الضحى ثمان ركعات» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬4) . 1501 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه (¬5) ، وفي رواية لمسلم (¬6) عنها: «أنها سئلت هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى؟ قالت: لا. إلا أن يجيء من مغيبه» ، وفي ¬

(¬1) نعيم بن همار أو ابن هبار بواحدة الغطفاني، صحابي شامي له أحاديث. اهـ خلاصة. (¬2) أحمد (5/286، 287) ، أبو داود (2/27) ، وهو عند الدارمي (1/401) ، وابن حبان (6/273، 275) ، والنسائي في "الكبرى" (1/177) ، والبيهقي (3/47) ، وقد رواه أحمد من حديث نعيم بن همار عن عقبة بن عامر فجعله من مسند عقبة (4/153، 201) ، وأبي يعلى (3/294) . (¬3) الترمذي (2/340) ، وهو عند أحمد من حديث أبي الدرداء (6/440، 451) . (¬4) ابن حبان (6/272) . (¬5) أحمد (6/95، 120، 123، 145، 168، 172، 265) ، مسلم (1/497) ، ابن ماجه (1/439) ، وهو عند ابن حبان (6/270) ، والبيهقي (3/47) ، والنسائي في "الكبرى" (1/180) (¬6) مسلم (/497) ، وهي عند النسائي في "الكبرى" (1/180) ، وأحمد (6/171) .

رواية له (¬1) عنها: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها» . 1502 - وعن أم هانئ «أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى» متفق عليه (¬2) . ولأبي داود وابن خزيمة (¬3) عنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم بين كل ركعتين» وإسنادها صحيح على شرط البخاري. 1503 - وعن زيد بن أرقم قال: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين إذا رَمَضَت الفصال من الضحى» رواه أحمد ومسلم (¬4) ، والترمذي بلفظ: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل قباء وهم يصلون، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال» . 1504 - وعن عاصم بن ضمرة قال: «سألنا عليًا عن تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا يعني من قبل ¬

(¬1) مسلم (/497) ، وهي عند البخاري (1/379، 395) ، وأبي داود (2/28) ، والنسائي في "الكبرى" (1/180) ، وأحمد (6/86، 177، 178، 209، 215، 238) . (¬2) البخاري (1/141) ، مسلم (1/266) ، أحمد (6/341، 342، 343، 423، 425) . (¬3) أبو داود (2/28) ، ابن خزيمة (2/234) ، وهي عند ابن ماجه (1/419) . (¬4) أحمد (4/366، 367، 372، 374) ، مسلم (1/516) (748) ، وهو عند ابن حبان (6/280) (2539) ، وابن خزيمة (2/229) (1227) وأبي عوانة (2/270، 271) ، والدارمي (1/403) (1457) ، وابن أبي شيبة (2/173) ، وعبد بن حميد (1/112) (258) .

[3/192] باب ما جاء في تحية المسجد

المغرب قام فصلى أربعًا، أربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعًا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين» رواه الخمسة إلا أبا داود (¬1) ، وحسنه الترمذي، ورجال إسناده ثقات، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قوله: «الضحى» قال في "غريب جامع الأصول": الضحى: بالضم والقصر حين تشرق الشمس وتضيء، وتذهب حمرتها التي تكون لها عند الطلوع، وبالفتح والمد عند ارتفاع النهار كثيرًا. انتهى. قوله: «سُلامى» بضم السين وتخفيف اللام، وأصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في عظام البدن ومفاصله. قوله: «إذا رمضت الفصال» رمضت بفتح الراء وكسر الميم، وفتح الضاد المعجمة: أي احترقت من حر الرمضاء، وهي شدة الحر، أي أن تأخير الضحى إلى ذلك الوقت أفضل. [3/192] باب ما جاء في تحية المسجد 1505 - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» رواه الجماعة (¬2) ، ولأبي داود (¬3) : «فليصل سجدتين» ، ¬

(¬1) النسائي (2/119) ، وفي "الكبرى" (1/147، 148) ، الترمذي (2/493) ، ابن ماجه (1/367) ، أحمد (1/85، 142، 160) ، وهو عند البيهقي (3/50) . (¬2) البخاري (1/170، 391) ، مسلم (1/495) ، أبو داود (1/127) ، النسائي (2/53) ، الترمذي (2/129) ، ابن ماجه (1/324) ، أحمد (5/295، 296، 303، 305، 311) . (¬3) أبو داود (1/127) .

[3/193] باب ما جاء أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس

وله في أخرى زيادة: «ثم ليقعد» بعد: «إن شاء أو ليذهب لحاجته» وفي أخرى للبخاري ومسلم (¬1) قال: «دخلت المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: قلت: يا رسول الله! رأيتك جالسًا والناس جلوس، قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» . 1506 - وعن جابر قال: «كان لي دين على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضاني وزادني، فدخلت عليه المسجد، فقال: صل ركعتين» أخرجه البخاري ومسلم (¬2) . 1507 - وعن أبي سعيد قال: «كنا نغدو إلى السوق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنمر على المسجد فنصلي فيه» أخرجه النسائي (¬3) ، وسيأتي بقية أحاديث تحية المسجد في صلاة الجمعة إن شاء الله. [3/193] باب ما جاء أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس 1508 - عن أبي ذرٍّ: «أنه دخل المسجد، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أركعت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فاركعهما» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬4) . 1509 - وعن جابر قال: «دخل رجل يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، قال: صليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين» وفي رواية: «قم فاركع» . وفي أخرى: «قم ¬

(¬1) مسلم (1/495) . (¬2) البخاري (1/170، 2/843) ، مسلم (1/495) ، وهو عند أحمد (3/319) . (¬3) النسائي (2/55) ، و"الكبرى" (1/266، 6/291) . (¬4) ابن حبان (2/76) ، وهو عند الحاكم بمعناه (2/652) .

[3/194] باب القادم من سفر يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين

فصل الركعتين» أخرجه البخاري ومسلم (¬1) ، ولمسلم (¬2) قال: «جاء سُلَيكٍ الغَطَفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أركعت ركعتين؟ قال: لا، قال: فقم فاركع» وفي أخرى (¬3) : «قال له: يا سليك قم فاركع ركعتين» . [3/194] باب القادم من سفر يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين 1510 - عن كعب بن مالك قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين، ثم جلس للناس» أخرجه أبو داود (¬4) وهو طرف من حديث توبة كعب بن مالك أخرجه البخاري ومسلم (¬5) بتمامه. [3/195] باب صلاة الاستخارة 1511 - عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سعادة ابن آدم استخارة الله عز وجل» رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم (¬6) ، وقال: صحيح الإسناد، ورواه الترمذي بلفظ: «من سعادة ابن آدم كثرة استخارة الله ورضاه بما قضاه الله، ¬

(¬1) البخاري (1/315) ، مسلم (2/596) ، وهو عند النسائي (3/103) ، وأحمد (3/308، 369، 380) . (¬2) مسلم (2/597) . (¬3) مسلم (2/597) . (¬4) أبو داود (3/88) . (¬5) البخاري (/1603-1608) ، ومسلم (4/2120-2127) . (¬6) أحمد (1/168) ، أبو يعلى (2/60) (701) ، الحاكم (1/699) .

ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله وسخطه بما قضاه الله له» (¬1) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد وليس بالقوي عند أهل الحديث. 1512 - وعن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلّمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركَع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرُّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به، قال: ويسمي حاجته» رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬2) ، وصححه الترمذي وأبو حاتم. 1513 - وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬3) من حديث أبي أيوب، وفي الباب أحاديث. ¬

(¬1) الترمذي (4/455) . (¬2) البخاري (1/391، 5/2345، 6/2690) ، أبو داود (2/89) ، النسائي (6/80) ، الترمذي (2/345) ، ابن ماجه (1/440) ، أحمد (3/344) . (¬3) ابن حبان (9/348) ، وهو عند أحمد (5/423) ، والطبراني في "الكبير" (4/133) ، والحاكم (1/458، 2/179) ، والبيهقي (7/147) ، وابن خزيمة (2/226) .

[3/196] باب صلاة التسبيح

[3/196] باب صلاة التسبيح 1514 - عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس! يا عماه! ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أجيزك، ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره، سره وعلانيته، عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله! والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرّةً، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرًا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرًا، ثم تهوي ساجدًا فتقولها وأنت ساجد عشرًا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرًا، ثم تسجد فتقولها عشرًا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرًا، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرّةً فافعل، وإن لم تفعل ففي كل جمعة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرَّة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرَّة» أخرجه أبو داود (¬1) عن ابن عباس. 1515 - وله (¬2) في أخرى عن أبي الجوزاء: «حدثني رجل كانت له صحبة يرون أن عبد الله بن عمرو قال: ائتني غدًا أحبوك وأثيبك وأعطيك حتى ظننت أنه يعطيني عطية، قال: إذا زال النهار فقم فصل أربع ركعات فذكر نحوه، ثم قال: ¬

(¬1) أبو داود (2/29) ، ابن ماجه (1/443) ، الطبراني في "الكبير" (11/243) ، وهو عند الحاكم (1/463) ، وابن خزيمة (2/223) ، والبيهقي (3/51) . (¬2) أبو داود (2/30) ، وهو عند البيهقي (3/52) .

ترفع رأسك يعني من السجود -وفي نسخة من السجدة الثانية- فاستو جالسًا ولا تقم حتى تسبّح عشرًا وتهلل عشرًا -وفي نسخة وتحمد عشرًا- ثم تصنع ذلك في الأربع الركعات، فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبًا، كفر لك بذلك، قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال: صلها من الليل والنهار» قال أبو داود: رواه أبو الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفًا. 1516 - وأخرج الترمذي (¬1) عن أبي رافع قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا عم، ألا أحبوك، ألا أنفعك؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: يا عم! صلّ أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل: الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله خمس عشرة مرة قبل أن تركع وذكر مثله فذلك خمس عشرة مرة قبل أن تركع وذلك مثله (¬2) خمس وسبعون في كل ركعة وهي ثلاثمائة في أربع ركعات، ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك، قال: يا رسول الله! ومن لم يستطع أن يقولها في كل يوم؟ قال: إن لم تستطع أن تقولها في كل يوم فقلها في كل جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر، فلم يزل يقول له حتى قال: فقلها في سنة» قال الترمذي: غريب، وأخرج حديث صلاة التسبيح ابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة وهو في "مجمع الزوائد" باختصار. قال: رواه الطبراني في "الكبير" (¬3) من حديث ¬

(¬1) الترمذي (2/350) ، ابن ماجه (1/442) . (¬2) هكذا في الأصل ونص الحديث عند الترمذي: «خمس عشرة مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها عشرًا، ثم ارفع رأسك فقلها عشرًا، ثم اسجد فقلها عشرًا، ثم ارفع رأسك فقلها عشرًا، ثم اسجد الثانية فقلها عشرًا، ثم ارفع رأسك فقلها عشرًا قبل أن تقوم، فتلك خمس وسبعون في كل ركعة» . (¬3) تقدم أول الباب.

[3/197] باب صلاة الحاجة

ابن عباس. 1517 - وعن أنس بن مالك أن أم سُلَيم غدت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: «علمني كلمات أقولهن في صلاتي، فقال: كبري الله عشرًا وسبحيه عشرًا واحمديه عشرًا، ثم سلي ما شئتِ، يقول: نعم نعم» رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن غريب، والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (¬1) . وهذه الصلاة قد اختلف أئمة الحديث فيها، فمنهم من صحح حديثها كالحاكم وابن السكن والدارقطني، ومنهم من ضعفه كابن تيمية والمزي، وتوقف الذهبي وبالغ ابن الجوزي فذكره في "الموضوعات"، وقال العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت، وقال ابن العربي: ليس فيها حديث صحيح ولا حسن، وقال الحافظ: إن طرقها كلها ضعيفة وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه، وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر، وقال مسلم: لا يروى في هذا الحديث أحسن من هذا يعني إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس، وقال الجلال: أنها في حَيِّز الاختلاف بين الأئمة، والحق ما أجمعوا عليه. [3/197] باب صلاة الحاجة 1518 - عن أبي الدرداء قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من توضأ فأسبع ¬

(¬1) أحمد (3/120) ، الترمذي (2/347) (481) ، النسائي (3/51) ، وابن خزيمة (2/31) ، ابن حبان (5/353) ، الحاكم (1/385، 462) .

[3/198] باب صلاة التوبة

الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما، أعطاه الله ما سأل معجلًا أو مؤخرًا» أخرجه أحمد (¬1) ، قال ابن حجر في أماليه: وإسناده صحيح. 1519 - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله وليصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم! الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين» أخرجه الترمذي وقال: غريب، وفي إسناده مقال، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" وابن النجار في "تاريخ بغداد" (¬2) . 1520 - قال ابن حجر في "أماليه": وجدت له شاهدًا من حديث أنس وسنده ضعيف، أخرجه الطبراني (¬3) وللحديث طرق أخرى. [3/198] باب صلاة التوبة 1521 - عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من رجل يذنب ذنبًا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم قرأ هذه الآية: ((وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ)) [آل عمران:135] ¬

(¬1) أحمد (6/442) . (¬2) الترمذي (2/344) ، الحاكم (1/466) ، وهو عند ابن ماجه (1/441) . (¬3) الطبراني في "الصغير" (1/213) ، و"الأوسط" (3/358) .

[3/199] باب الصلاة عقيب الطهور

إلى آخر الآية» رواه الترمذي، وقال المنذري: حسن صحيح، وفي نسخة من الترغيب والترهيب قال الترمذي: حديث حسن، وكذا في مختصر السنن، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه" والبيهقي (¬1) وقال: «ثم يصلى ركعتين» وذكره ابن خزيمة في "صحيحه" (¬2) بغير إسناد، وذكر فيه الركعتين. 1522 - وعن عبد الله بن بُرَيدة عن أبيه قال: «أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا فدعا بلالًا فقال: يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي! فقال يا رسول الله! ما أذْنَبْتُ قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حَدَثٌ قط إلا توضأت وصليت ركعتين» رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (¬3) . [3/199] باب الصلاة عقيب الطهور 1523 - عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال عقيب صلاة الصبح: يا بلال حدثني بأرجأ عمل عملته في الإسلام؟ فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال: ما عملت عملًا أرجى عندي أَنِّي (¬4) لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو ¬

(¬1) الترمذي (2/257، 5/228) ، أبو داود (2/86) ، النسائي في "الكبرى" (6/110، 315) ، ابن ماجه مختصرًا (1/446) ، ابن حبان (2/389-390) ، وهو عند أحمد (1/2، 8، 10) . (¬2) ابن خزيمة (2/216) . (¬3) ابن خزيمة (2/213) ، وهو عند الحاكم (1/457، 3/322) ، وأحمد (5/360) . (¬4) بفتح الهمزة ومن مقدرة قبله صلة لأفعل التفضيل، وهي ثابتة في رواية مسلم. اهـ "نيل الأوطار".

[3/200] باب أفضلية كثرة السجود وطول القيام

نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي» متفق عليه (¬1) . قوله: «دف نعليك» بفتح المهملة وتثقيل الفاء، قال الخليل: دف الطائر إذا حرك جناحه وهو قائم على رجليه، وفي رواية لمسلم (¬2) : «خشف نعلك» بفتح الخاء وسكون الشين المعجمتين وتخفيف الفاء وهي الحركة الخفيفة. [3/200] باب أفضلية كثرة السجود وطول القيام 1524 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬3) . 1525 - وعن ثوبان قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬4) . 1526 - وعن ربيعة بن كعب قال: «كنت أبيت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - آتيه بوضوئه وحاجته. فقال: سلني، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة فقال: أو غير ذلك، فقلت: ¬

(¬1) البخاري (1/386) ، مسلم (4/1910) ، أحمد (2/333، 439) ولفظ «دف نعليك» عند البخاري فقط. (¬2) مسلم (4/1910) ، وابن خزيمة (2/213) ، والنسائي في "الكبرى" (5/66) ، وأبو يعلى (10/490) ، وأحمد (2/333) . (¬3) أحمد (2/421) ، مسلم (1/350) ، أبو داود (1/231) ، النسائي (2/226) ، وهو عند ابن حبان (5/254) ، والبيهقي (2/110) . (¬4) أحمد (5/276، 280، 283) ، مسلم (1/353) ، وهو عند الترمذي (2/231) ، والنسائي (2/228) ، وابن ماجه (1/457) ، وابن حبان (5/27) .

هو ذاك، فقال: أعنِّي على نفسك بكثرة السجود» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود (¬1) . 1527 - وعن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه (¬2) . 1528 - ولأبي داود والنسائي (¬3) من حديث عبد الله بن حبشي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت» . 1529 - وهو لأحمد والحاكم وابن حبان في "صحيحه" (¬4) من حديث أبي ذر. 1530 - وقد تقدم (¬5) في باب ما جاء في قيام الليل حديث عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم من الليل حتى تفطَّر قدماه» أخرجه البخاري ومسلم. 1531 - وعن المغيرة بن شعبة قال: «إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدًا شكورًا» وفي رواية: «أنه صلّى - صلى الله عليه وسلم - حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ¬

(¬1) أحمد (4/59) ، مسلم (1/353) ، النسائي (2/227) ، أبو داود (2/35) . (¬2) أحمد (3/302، 314، 391) ، مسلم (1/520) ، ابن ماجه (1/456) ، الترمذي (2/229) ، وهو عند ابن حبان (5/54) ، وابن خزيمة (2/186) ، والبيهقي (3/8) . (¬3) أبو داود (2/36، 69) ، النسائي (5/58) ، وفي "الكبرى" (2/31) ، وهو عند أحمد (3/411) (¬4) أحمد (5/178، 179، 265) ولم يذكر فيه «أي الصلاة أفضل» ، الحاكم مختصرًا (2/652) ، ابن حبان (2/76) . (¬5) تقدم برقم (1475) .

[3/201] باب ما جاء في إخفاء التطوع وأنه في البيوت أفضل

وما تأخر؟! فقال: أفلا أكون عبدًا شكورًا» أخرجه الجماعة إلا أبا داود (¬1) . [3/201] باب ما جاء في إخفاء التطوع وأنه في البيوت أفضل وجوازه جماعة 1532 - عن زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬2) فله (¬3) معناه من حديث عبد الله بن سعد ولفظه: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحبّ إليَّ من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة» ومثله لأحمد وابن خزيمة في "صحيحه". 1533 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته؛ فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرًا» أخرجه مسلم (¬4) . 1534 - ولابن ماجه (¬5) مثله من حديث أبي سعيد، قال العراقي: وإسناده ¬

(¬1) البخاري (1/380، 4/1830، 5/2375) ، مسلم (4/2171) ، النسائي (3/219) ، الترمذي (2/268) ، ابن ماجه (1/456) ، أحمد (4/251، 255) . (¬2) تقدم برقم (1469) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (1/408) ، والترمذي (2/312) ، وأحمد (5/186) . (¬3) ابن ماجه (1/439) ، أحمد (4/342) ، ابن خزيمة (2/210) . (¬4) مسلم (1/539) ، وهو عند أحمد (3/315، 316) ، وابن حبان (6/238) ، وابن خزيمة (2/212) ، والبيهقي (2/189) . (¬5) ابن ماجه (1/438) ، وهو عند أحمد (3/15، 59) .

صحيح. 1535 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة» رواه مسلم (¬1) . 1536 - وعن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورًا» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأخرجه أيضًا النسائي والترمذي وصححه (¬2) . 1537 - وعن صُهَيْب بن النعمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس، كفضل المكتوبة على النافلة» أخرجه الطبراني في "الكبير" (¬3) ، وفي إسناده محمد بن مصعب وثقه أحمد بن حنبل وضعفه ابن معين. 1538 - وللبيهقي (¬4) نحو هذا الحديث عن رجل من الصحابة، قال المنذري: وإسناده جيد. 1539 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم» رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (¬5) . ¬

(¬1) مسلم (1/539) ، وهو عند أحمد (2/284، 337، 378، 388) ، والترمذي (5/157) ، وابن حبان (3/62) . (¬2) البخاري (1/166، 398) ، مسلم (1/538، 539) ، أبو داود (1/273، 2/69) ، النسائي (3/197) ، الترمذي (2/313) ، وهو عند ابن ماجه (1/438) ، وأحمد (2/6، 16، 122) . (¬3) الطبراني في "الكبير" (8/46) . (¬4) في "شعب الإيمان " (3/173) ، وانظر "الترغيب" (171) . (¬5) ابن خزيمة (2/213) ، وهو عند الحاكم (1/457) ، وعبد الرزاق (1/393) .

1540 - وعن زيد بن ثابت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته هذه في مسجدي هذا إلا المكتوبة» رواه أبو داود (¬1) ، وقال العراقي وإسناده صحيح. 1541 - وعن عُتْبان بن مالك أنه قال: «يا رسول الله! إن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدًا، قال - صلى الله عليه وسلم -: سأفعل، فلما دخل، قال: أين تريد؟ فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين» متفق عليه (¬2) . 1542 - وعن ابن عباس قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه» أخرجه البخاري (¬3) . 1543 - وعن أنس قال: «صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمّي أم سليم خلفنا» أخرجه البخاري (¬4) . ¬

(¬1) أبو داود (1/274) ،وهو عند الطبراني في "الصغير" (1/328، 5/144) . (¬2) البخاري (1/164، 5/2063) ، مسلم (1/455) ، أحمد (4/44، 5/449) ، وهو عند النسائي (2/105) . (¬3) جزء من حديث ابن عباس وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، وقد تقدمت أجزاء من الحديث متفرقة، وهو بهذا اللفظ عند البخاري (1/255) ، والترمذي (1/451) ، والنسائي (1/215) ، وأطرافه عند البخاري (1/55، 64، 247، 293، 5/2213) ، ومسلم (1/527، 528) ، وأحمد (1/287، 341، 365) . (¬4) البخاري (1/255، 296) ، والنسائي (2/118) ، وأحمد (3/110، 217) .

[3/202] باب ما جاء في التطوع جالسا والجمع بين القيام

[3/202] باب ما جاء في التطوع جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في ركعة واحدة 1544 - عن عائشة قالت: «لما بَدَّنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثقل كان أكثر صلاته جالسًا» متفق عليه (¬1) . 1545 - وعن حفصة قالت: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سبحته قاعدًا، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدًا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه (¬2) . 1546 - وعن عمران بن حصين: «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدًا قال: إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله أجر نصف القاعد» رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬3) . 1547 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا وهو قاعد» رواه الجماعة إلا البخاري (¬4) . ¬

(¬1) مسلم (1/506) ، أحمد (6/257) . (¬2) أحمد (6/285) ، مسلم (1/507) ، النسائي (3/223) ، الترمذي (2/211-212) . (¬3) البخاري (1/375، 378) ، أبو داود (1/250) ، النسائي (3/223) ، الترمذي (2/207) ، ابن ماجه (1/388) ، أحمد (4/433، 435، 442، 443) . (¬4) مسلم (1/504، 505) ، أبو داود (1/251، 2/18) ، النسائي (3/219) ، الترمذي (2/213) ، ابن ماجه (1/388) ، أحمد (6/30، 98، 100، 113، 166، 216، 241) .

[3/203] باب النهي عن التطوع بعد الإقامة

1548 - وعنها: «أنها لم تر النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسن وكان يقرأ قاعدًا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع» رواه الجماعة (¬1) ، ولهم إلا ابن ماجه: «ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك» . 1549 - وعنها قالت: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعًا» رواه الدارقطني والنسائي وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي والحاكم وصححه (¬2) . [3/203] باب النهي عن التطوع بعد الإقامة 1550 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) ، وفي رواية لأحمد (¬4) : «إلا التي أقيمت» . 1551 - وعن عبد الله بن مالك بن بُحَيْنَةَ: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي، فلما انصرف لاث به الناس، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الصبح أربعًا الصبح أربعًا» متفق عليه (¬5) . ¬

(¬1) البخاري (1/376) ، مسلم (1/505) ، أبو داود (1/250) ، النسائي (3/220) ، الترمذي (2/213) ، ابن ماجه (1/387) ، أحمد (6/46، 52، 127، 178) . (¬2) الدارقطني (1/397) ، النسائي (3/224) ، وفي "الكبرى" (1/429) ، ابن حبان (6/256-257) ، ابن خزيمة (2/89، 236) ، البيهقي (2/305) ، الحاكم (1/389، 410) . (¬3) مسلم (1/493) ، أبو داود (2/22) ، النسائي (2/116) ، الترمذي (2/282) ، ابن ماجه (1/364) ، أحمد (2/355، 517، 531) . (¬4) أحمد (2/352) . (¬5) البخاري (1/235) ، مسلم (1/493، 494) ، أحمد (5/345) ، وهو عند النسائي (2/117) وابن ماجه (1/364) .

[3/204] باب ما جاء في فضل التطوع، وأنه مثنى مثنى،

1552 - وعن ابن عباس قال: «كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: أتصلي الصبح أربعًا» رواه البيهقي والبزار وأبو يعلى وابن حبان في "صحيحه" وأبو داود الطيالسي والحاكم في "المستدرك"، وقال: على شرط الشيخين (¬1) . [3/204] باب ما جاء في فضل التطوع، وأنه مثنى مثنى، والحث على الخشوع في الصلاة والدعاء 1553 - عن أبي ذر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر» رواه أحمد والبزار وابن حبان في "صحيحه" (¬2) . 1554 - وعن المطلب بن ربيعة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلاة مثنى مثنى، وتَشَهَّدُ وتسلِيم في كل ركعتين وتَبْأَسُ وتَمَسْكَنُ وتُقْنِع يديك (¬3) وتقول: اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج» رواه أحمد وأبو داود (¬4) ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلاة مثنى مثنى، أن تشهد في كل ركعتين، أن تَبْأَس وتَمَسْكَن وتُقْنِع يديك وتقول: اللهم اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج» . ¬

(¬1) البيهقي (2/482) ، البزار (518-كشف الأستار) ، أبو يعلى (4/449) ، ابن حبان (6/221) (2469) ، أبو داود الطيالسي (1/358) ، الحاكم (1/415) ، وهو عند ابن خزيمة (2/169) . (¬2) أحمد (5/178، 179، 265) ، الحاكم مختصرًا (2/652) ، ابن حبان (2/76) . (¬3) قوله: تقنع يديك بقاف فنون فعين مهملة، أي: ترفعهما، والإقناع: رفع اليدين في الدعاء والمسألة. اهـ "نيل الأوطار". (¬4) أحمد (4/167) ، أبو داود (2/29) ، وهو عند ابن ماجه (1/419) ، وابن خزيمة (2/220) .

1555 - وعن الفضل بن العباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلاة مثنى مثنى بتشهد في كل ركعتين وتَمَسْكن وتُقْنِع يَدَيك يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلًا ببطونهما وجهك وتقول: يا رب! يا رب! ومن لم يفعل فهو كذا كذا» وفي رواية: «فهو خداج» أخرجه الترمذي وصححه (¬1) . 1556 - وعن عمار بن ياسر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها» أخرجه أبو داود (¬2) . 1557 - وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئًا، قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك» أخرجه النسائي والترمذي ولا بأس بإسناده، ورجال النسائي رجال الصحيح، وقد صححه ابن القطان والحاكم، وقد تقدم (¬3) في أول كتاب الصلاة. قوله: «تَبْأَس» بفتح المثناة الفوقانية وسكون الموحدة وفتح الهمزة، أي تظهر الخشوع. ¬

(¬1) الترمذي (2/225) ، وهو عند أحمد (1/211) . (¬2) أبو داود (1/211) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (1/211) ، وأحمد (4/319، 321) ، وأبي يعلى (3/189، 197، 211) . (¬3) تقدم برقم (566) .

[3/205] باب من صلى صلاة فلا يصلها بأخرى حتى يفصل بينهما

[3/205] باب من صلى صلاة فلا يَصِلها بأخرى حتى يفصل بينهما أو ينتقل عن الموضع الذي صلى فيه 1558 - عن الأزرق بن قيس عن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن رجلًا صلَّى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قام ليشفع، فوثب عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال: اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل، فرفع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب» رواه أبو داود (¬1) وفي إسناده مقال. 1559 - وعن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفصل بين الشفع والوتر» رواه أحمد وابن حبان وابن السكن في "صحيحيهما" والطبراني (¬2) وقواه الإمام أحمد. 1560 - وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُصلِّ الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه» رواه أبو داود وابن ماجه (¬3) وفي إسناده انقطاع. 1561 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله» رواه أبو داود وابن ماجه (¬4) وقالا: يعني في السُّبْحة وفي إسناده مجهول. * * * ¬

(¬1) أبو داود (1/264) (1007) ، وهو عند الحاكم (1/403) . (¬2) أحمد (2/76) ، ابن حبان (6/191) ، الطبراني في "الأوسط" (1/229) . (¬3) أبو داود (1/167) ، ابن ماجه (1/459) . (¬4) أبو داود (1/264) ، ابن ماجه (1/458) ، وهو عند أحمد (2/425) .

أبواب سجود التلاوة والشكر

أبواب سجود التلاوة والشكر [3/206] باب الترغيب فيه 1562 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار» رواه مسلم (¬1) . [3/207] باب مواضع السجود 1563 - عن عمرو بن العاص: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان» رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم (¬2) ، وحسنه المنذري والنووي وضعفه عبد الحق وابن القطان. 1564 - وعن عقبة بن عامر قال: «قلت يا رسول الله! أفي الحج سجدتان؟ قال: نعم ومن لم يسجد فلا يقرأ بها» أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي والحاكم والترمذي (¬3) وقال: إسناده ليس بالقوي. ¬

(¬1) مسلم (1/87) ، وهو عند ابن ماجه (1/334) ، وأحمد (2/443) ، وابن حبان (6/465) ، وابن خزيمة (1/276) ، والبيهقي (2/312) . (¬2) أبو داود (2/58) ، ابن ماجه (1/335) ، الدارقطني (1/408) ، الحاكم (1/345) ، وهو عند البيهقي (2/314) . (¬3) أحمد (4/151، 155) ، أبو داود (2/58) ، الدارقطني (1/408) ، البيهقي (2/317) ، الحاكم (1/343) ، الترمذي (2/470) .

1565 - وعن أبي الدرداء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «في القرآن إحدى عشرة سجدة» أخرجه أبو داود (¬1) وقال: إسناده واهٍ، وفي رواية الترمذي (¬2) : «قال أبو الدرداء: سجدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى عشرة سجدة منها التي في النجم» أخرجه من طريقين، وقال: في أحدهما وهذا أصح. 1566 - وعن ابن مسعود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخًا من قريش أخذ كفًا من حصى أو تراب فرفعه جبهته وقال: يكفيني هذا قال عبد الله: فلقد رأيته بَعْدُ قتل كافرًا» متفق عليه (¬3) . 1567 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» رواه البخاري والترمذي وصححه (¬4) . 1568 - وعن أبي هريرة قال: «سجدنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في (إذا السماء انشقت) و (اقرأ باسم ربك الذي خلق) » رواه الجماعة إلا البخاري (¬5) . ¬

(¬1) أبو داود (2/58) . (¬2) الترمذي (2/457، 458) ، وهي عند ابن ماجه (1/335) ، وأحمد (5/194، 6/442) ، والبيهقي (2/313) . (¬3) البخاري (1/363، 364، 3/1399، 4/1460) ، مسلم (1/405) ، أحمد (1/388، 401، 437، 443، 462) ، وهو عند أبي داود (2/59) ، والنسائي مختصرًا (2/160) (¬4) البخاري (1/364، 4/1842) ، الترمذي (2/464) ، وهو عند ابن حبان (6/469) ، والبيهقي (2/314) . (¬5) مسلم (1/406) ، أبو داود (2/59) ، النسائي (2/161، 162) ، الترمذي (2/462) ، ابن ماجه (1/336) ، أحمد (2/247، 249، 461) .

[3/208] باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر

1569 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: «ليست (ص) من عزائم السجود، ولقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها» رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه (¬1) . 1570 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في (ص) ، وقال: سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرًا» رواه النسائي وصححه ابن السكن، وأخرجه الدارقطني والبيهقي (¬2) وقال: وروي موصولًا من وجه، ليس بالقوي. 1571 - وعن أبي سعيد قال: «قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تَشَزَّن الناس للسجود، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم نَشَزَّتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا» رواه أبو داود (¬3) وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح. قوله: «تشزن» بالشين المعجمة والزاي والنون أي تهيّئوا للسجود. [3/208] باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر 1572 - عن أبي رافع قال: «صليت مع أبي هريرة العتمة، فقرأ (إذا السماء ¬

(¬1) أحمد (1/359) ، البخاري (1/363، 3/1258) ، الترمذي (2/469) ، وهو عند أبي داود (2/59) . (¬2) النسائي (2/159) ، وفي "الكبرى" (1/331، 6/442) ، الدارقطني (1/407) ، البيهقي (2/318-319) . (¬3) أبو داود (2/59) ، وهو عند الحاكم (2/469) ، والبيهقي (2/318) ، وابن حبان (6/470، 7/38) .

[3/209] باب سجود المستمع إذا سجد التالي

انشقت) فسجد فيها فقلت: ما هذه، فقلت: ما هذه، فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه» (¬1) . 1573 - وعن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى الصحابة أنه قرأ (تنزيل) السجدة» رواه أحمد وأبو داود ولفظه: «سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ الم تنزيل السجدة» وأخرجه الطحاوي والحاكم (¬2) بإسناد ضعيف. [3/209] باب سجود المُسْتمع إذا سجد التالي 1574 - عن ابن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا السورة، فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا مكانًا لموضع جبهته» متفق عليه (¬3) . ولمسلم (¬4) في رواية «في غير وقت صلاة» . 1575 - وعن عطاء بن يسار: «أن رجلًا قرأ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - السجدة فسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأتُ فلم تسجد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كنت ¬

(¬1) البخاري (1/265، 266، 366) ، مسلم (1/407) ، أبو داود (2/59) ، النسائي (2/162) ، أحمد (2/229، 456، 459، 466) . (¬2) أحمد (2/83) ، أبو داود (1/214) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/207) ، الحاكم (1/343) ، وهو عند البيهقي (2/322) . (¬3) البخاري (1/365، 366) ، مسلم (1/405) ، أحمد (2/17، 142) ، وهو عند أبي داود (2/60) (¬4) مسلم (1/405) .

[3/210] باب ما يستدل به على عدم وجوب سجود القراءة

إمامنا فلو سجدتَ سجدتُ» رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلًا. وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (¬1) وقال البيهقي رواه قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقرة ضعيف انتهى. وقد أخرج نحوه ابن أبي شيبة (¬2) ، قال الحافظ في "الفتح": ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. [3/210] باب ما يستدل به على عدم وجوب سجود القراءة 1576 - عن زيد بن ثابت قال: «قرأت على النبي - صلى الله عليه وسلم - (والنجم) فلم يسجد فيها» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬3) ، ورواه الدارقطني (¬4) وقال: «فلم يسجد منا أحد» . 1577 - وعن عمر قال: «يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ، وزاد نافع عن ابن عمر قال: -يعني عمر- «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء» أخرجه البخاري و"الموطأ" (¬5) . ¬

(¬1) الشافعي في "مسنده" (1/156) ، وفي "الأم" (1/136) ، أبو داود في "المراسيل" (1/113) (77) ، البيهقي (2/324) . (¬2) ابن أبي شيبة (1/379) من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم قال: «إن غلامًا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة، فلما لم يسجد....الحديث» وهو عند أبي داود في "المراسيل" (1/112) (76) . (¬3) البخاري (1/364) ، مسلم (1/406) ، أبو داود (2/58) ، النسائي (2/160) ، الترمذي (2/466) ، أحمد (5/183، 186) . (¬4) الدارقطني (1/409) ، وهي عند ابن خزيمة (1/284) . (¬5) البخاري (1/366) ، مالك (1/206) ، وهو عند البيهقي (2/321) .

[3/211] باب السجود على الدابة

1578 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة» رواه أبو داود (¬1) ، وقال في "الخلاصة": بإسناد ضعيف، انتهى، وأبو علي بن السكن في "صحيحه"، قلت: لكن حديث أبي هريرة المتقدم (¬2) يدل على خلاف ذلك لأن إسلام أبي هريرة بعد الهجرة بسنين. [3/211] باب السجود على الدابة 1579 - عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض، حتى أن الراكب ليسجد على يده» رواه أبو داود (¬3) بسند ضعيف. [3/212] باب التكبير للسجود وما يقول فيه 1580 - عن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن فإذا مرَّ بالسجدة كبر وسجد وسجدنا» رواه أبو داود (¬4) قال في "بلوغ المرام": بسند فيه لين. قلت: لأنه من رواية عبد الله العُمَري المكبر وهو ضعيف، وقد أخرجه الحاكم (¬5) من رواية عبيد الله المصغر، وهو ثقة، وقال فيه: على شرط الشيخين. 1581 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في سجود القراءة بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» رواه الخمسة إلا ابن ¬

(¬1) أبو داود (2/58) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (11/334) ، (¬2) تقدم برقم (1568) . (¬3) أبو داود (2/60) ، وهو عند الحاكم (1/340) ، وابن خزيمة (1/279) . (¬4) أبو داود (2/60) . (¬5) الحاكم (1/344) .

[3/213] باب سجود الشكر

ماجه وصححه الترمذي، وأخرجه الدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي (¬1) وصححه ابن السكن، وقال في آخره: «ثلاثًا» وزاد الحاكم (¬2) : «فتبارك الله أحسن الخالقين» ، وزاد البيهقي (¬3) : «وصوره» بعد قوله: «خلقه» . 1582 - وعن ابن عباس قال: «كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل، فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة، فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وِزرًا واكتب لي بها أجرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، قال ابن عباس: فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة» رواه ابن ماجه والترمذي وغربه، وزاد فيه: «وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام» وأخرجه الحاكم وابن حبان (¬4) بإسناد ضعيف، وقال في "الخلاصة": قال الحاكم: صحيح على شرط الصحيح، انتهى. [3/213] باب سجود الشكر 1583 - عن أبي بكرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جاءه أمر سرور أو يُسَرُّ ¬

(¬1) أبو داود (2/60) ، النسائي (2/222) ، الترمذي (2/477، 5/489) ، أحمد (6/30، 217) ، الدارقطني (1/406) ، الحاكم (1/342) ، البيهقي (2/325) . (¬2) الحاكم (1/342) ، البيهقي (2/325) . (¬3) وابن أبي شيبة (1/380) . (¬4) ابن ماجه (1/334) ، الترمذي (2/472) ، الحاكم (1/341) ، ابن حبان (6/473) ، وهو عند ابن خزيمة (1/282) ، والبيهقي (2/320) .

به أو بُشِّرَ به خرَّ ساجدًا شاكرًا لله تعالى» رواه الخمسة إلا النسائي (¬1) ، وقال الترمذي: حسن غريب. وفي رواية لأحمد (¬2) : «أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه بشير يبشره بظفر جندٍ له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة، فقام فخرَّ ساجدًا، فأطال السجود، ثم رفع رأسه فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة» . 1584 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فتوجه نحو صَدَفَته فدخل، فاستقبل القبلة فخر ساجدًا، فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني، فقال إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليتُ عليه، ومن سلم عليك سلمتُ عليه، فسجدت لله شكرًا» رواه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه البزار وابن أبي عاصم في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والعقيلي في "الضعفاء" (¬3) . وفي رواية من حديثه: «أخبرني جبريل أنه من صلّى عليّ مرةً صلّى الله عليه عشرًا، فسجدت لله شكرًا» عزاها في "التلخيص" إلى البزار وابن أبي عاصم والعقيلي في "الضعفاء" وأحمد في "مسنده" (¬4) . 1585 - وعن سعد بن أبي وقّاص قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة نريد ¬

(¬1) أبو داود (3/89) ، الترمذي (4/141) ، ابن ماجه (1/366) ، أحمد (5/45) ، وهو عند الحاكم (1/411) ، والبيهقي (2/370) ، والدارقطني (1/410، 4/147) . (¬2) أحمد (5/45) ، وهو عند الحاكم (4/323) . (¬3) أحمد (1/191) ، الحاكم (1/344، 735) ، والبزار (749-كشف الأستار) ، وهو عند البيهقي (2/370، 371) ، وابن أبي شيبة مختصرًا (2/229) ، وأبي يعلى (2/158) (2/164) ، والضياء في "المختارة" (3/126) (926) ، وعبد بن حميد (1/82) (157) . (¬4) هذا اللفظ عند العقيلي في "الضعفاء" (3/367) ، وانظر التلخيص (2/11) .

المدينة، فلما كنا قريبًا من من عَزوراء نزل، ثم رفع يديه فدعا الله عز وجل ثم خر ساجدًا فمكث طويلًا، ثم قام ثم رفع يديه ساعة ثم خر ساجدًا، فعله ثلاثًا وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي، فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدًا شكرًا لربي، ثم رفعت رأسي، فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدًا شكرًا لربي، ثم رفعت رأسي، فسألت ربي لأمتي، فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدًا» رواه أبو داود (¬1) وقال المنذري: في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي، وفيه مقال، انتهى. 1586 - وعن البراء بن عازب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عليًا إلى اليمن فذكر الحديث: قال: وكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم فلما قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - الكتاب، خرّ ساجدًا» رواه البيهقي (¬2) وقال: إسناده صحيح، وقد أخرج البخاري (¬3) صدره كذا في "التلخيص"، وقال المنذري: قد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء بن عازب بإسناد صحيح ومن حديث كعب بن مالك وغير ذلك. قوله: «صَدَفَته» الصدفة: بفتح الصاد والدال المهملتين والفاء اسم للشيء المرتفع. قوله: «عَزْوراء» بفتح العين المهملة وسكون الزاي وفتح الواو والراء والمد اسم موضع بطريق المدينة. * * * ¬

(¬1) أبو داود (3/89) . (¬2) البيهقي (2/369) . (¬3) البخاري (4/1580) (4092) .

أبواب سجود السهو

أبواب سجود السهو [3/214] باب ما جاء فيمن سلم من نقصان 1587 - عن أبي هريرة قال: «صلَّى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشيّ، فصلَّى ركعتين، ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وَخَرجت السَّرَعَان (¬1) من أبواب المساجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله! أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر، فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم» متفق عليه (¬2) ، وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك. وفي رواية قال: «بينا أنا أصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر سلم من ركعتين، فقام رجل من بني سُليم، فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ... وساق الحديث» رواه أحمد ومسلم (¬3) . وفي رواية متفق عليها (¬4) لما قال له: «لم أنس ولم تقصر، قال: بلى ¬

(¬1) في مقدمة "الفتح": سرعان الناس بفتحتين: المستعجل منهم، وفي المصباح: وسرعان الناس بفتح السين والراء: أوائلهم. (¬2) البخاري (1/182، 5/2249، 6/2648) ، مسلم (1/403) ، أحمد (2/234) . (¬3) أحمد (2/423) ، مسلم (1/404) . (¬4) البخاري (5/2249) ، وهي عند أبي داود (1/264) ، وابن خزيمة (2/36) ، وابن حبان (6/396، 405) ، والدارقطني (1/366) ، والبيهقي (2/353، 357) .

قد نسيت» وفي رواية للبخاري (¬1) : «صلّى الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين» ولمسلم (¬2) : «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل ذلك لم يكن فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله! فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله! فأتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بقي من صلاته ثم سجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم» وفي رواية لأبي داود (¬3) : «فلم يسجد حتى يقنه الله» . 1588 - وعن عمران بن حصين: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله» وفي لفظ: «فدخل الحجرة، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه، فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس. فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬4) . 1589 - وعن عطاء: «أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين، فنهض ¬

(¬1) البخاري (1/252) ، وهي عند النسائي (3/23) ، وأحمد (2/386، 468) . (¬2) مسلم (1/404) ، وهي عند النسائي (3/22) ، وأحمد (2/459) .. (¬3) أبو داود (1/226) . (¬4) مسلم (1/404، 405) ، أبو داود (1/267) ، النسائي (3/26) ، ابن ماجه (1/384) ، أحمد (4/427، 440) .

[3/215] باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما

ليستلم الحجر، فسبح القوم، فقال: ما شأنكم؟ قال: فصلى ما بقي وسجد سجدتين قال: فذكر ذلك لابن عباس فقال: ما أماط عن سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" و"الكبير" (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد" ورجال أحمد رجال الصحيح. قوله: «الخِرْباق» بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة آخره قاف وهو ذو اليدين. قوله: «ما أماط» أي ما بعد ولا تَنَحَّى. [3/215] باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائمًا 1590 - عن عبد الله بن بُحَيْنَه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فقام في الركعتين فسبحوا فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم» رواه النسائي (¬2) . 1591 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأولتين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم» أخرجه الجماعة (¬3) وهذا لفظ البخاري، وفي رواية مسلم: «يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس» . ¬

(¬1) أحمد (1/315) ، الطبراني في "الأوسط" (5/53، 6/21) ، و"الكبير" (11/199) ، وهو عند البيهقي (2/360) ، وأبي يعلى (4/466) ، وأبي داود الطيالسي (1/346) ، وابن أبي شيبة (1/392) . (¬2) النسائي (2/244) . (¬3) البخاري (1/285، 411، 413) ، مسلم (1/399) ، أبو داود (1/271) ، النسائي (2/244، 3/20، 34) ، الترمذي (2/235) ، ابن ماجه (1/381) ، أحمد (5/345، 346) .

[3/216] باب ما جاء في من زاد على الفريضة

1592 - وعن زياد بن علاقة قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال: هكذا صنع بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والترمذي وصححه (¬1) . 1593 - وعن المغيرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، وأن استتم قائمًا فلا يجلس وسجد سجدتي السهو» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي (¬2) ، وفي إسناد الجميع جابر الجُعْفي ضعيف جدًا، قال أبو داود: ولم أخرج عنه في كتابي هذا غير هذا، وأخرجه الدارقطني (¬3) من حديثه ولفظه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شك أحدكم فقام في ركعتين فاستتم قائمًا فليمض، وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائمًا، فليجلس ولا سهو عليه» وإسناده ضعيف. [3/216] باب ما جاء في من زاد على الفريضة 1594 - عن ابن مسعود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال: لا. وما ذلك؟ قالوا: صليت خمسًا فسجد سجدتين بعدما سلم» رواه الجماعة (¬4) وفي رواية: «وما ذاك» وفي رواية: «هل زيد في الصلاة؟ قال: لا، ¬

(¬1) أحمد (4/247، 253) ، الترمذي (2/201) (365) ، وهو عند أبي داود (1/272) (1037) ، والبيهقي (2/344) . (¬2) أحمد (4/253) ، أبو داود (1/272) ، ابن ماجه (1/381) ، البيهقي (2/343) . (¬3) الدارقطني (1/378) . (¬4) البخاري (1/157، 411، 6/2648) ، مسلم (1/401، 402) ، أبو داود (1/268) ، النسائي (3/31، 32) ، الترمذي (2/238) ، ابن ماجه (1/380) ، أحمد (1/376، 443، 463، 465) .

[3/217] باب التشهد لسجود السهو بعد السلام

قالوا: فإنك قد صليت خمسًا» . [3/217] باب التشهد لسجود السهو بعد السلام 1595 - عن عمران بن حصين: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم» رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن حبان والحاكم (¬1) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان، وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما، وفي الباب أحاديث كلها ضعيفة إذا انضمت إلى هذا الحديث ارتفعت إلى درجة الحسن. [3/218] باب من شك في صلاته 1596 - عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدةً صلى أو ثنتين، فليجعلهما واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثًا، فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدر ثلاثًا أم أربعًا فليجعلها ثلاثًا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (¬2) وصححه، وقد تكلم في إسناد هذا الحديث، واعترض على الترمذي في تصحيحه، وفي رواية لأحمد (¬3) : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من صلى صلاة ¬

(¬1) أبو داود (1/273) ، الترمذي (2/240) ، ابن حبان (6/392، 394) ، الحاكم (1/469) ، والبيهقي (2/354-355) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (18/195) ، وابن خزيمة (2/134) . (¬2) أحمد (1/190) ، ابن ماجه (1/381) ، الترمذي (2/244) ، وهو عند الحاكم (1/471) . (¬3) أحمد (1/195) ، وهي عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/432) .

شك في النقصان، فليصل حتى يشك في الزيادة» . 1597 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شَفَعْنَ له صلاته، وإن كان صلى تمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» رواه أحمد ومسلم (¬1) ، وفي رواية لمسلم (¬2) : «وإن كان صلى تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان» وفي رواية لأبي داود (¬3) : «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتين، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته وكانت السجدتان مرغمتين للشيطان» ورواه ابن حبان والحاكم والبيهقي، واختلف على عطاء بن يسار في وصله وإرساله، وقال ابن المنذر: حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب، ولأبي داود (¬4) في رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شك أحدكم في صلاته، فإن استيقن أنه قد صلى ثلاثًا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم» . ¬

(¬1) أحمد (3/83) ، مسلم (1/400) ، وهو عند ابن حبان (6/391) ، والبيهقي (2/331، 338) ، وابن خزيمة (2/110) . (¬2) لم نجدها في مسلم، وليس فيه إلا الرواية السابقة. (¬3) أبو داود (1/269) ، ابن حبان (6/387، 389) ، الحاكم (1/468) ، البيهقي (2/351) ، وهي عند ابن ماجه (1/382) . (¬4) أبو داود (1/270) .

1598 - وعن ابن مسعود قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما سلم قيل له يا رسول الله! أَحَدَث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه، فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب، فليبن عليه ثم ليسجد سجدتين» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬1) ، وفي رواية للبخاري (¬2) : «فليبن ثم ليسلم ثم يسجد» ولمسلم (¬3) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام» وفي رواية (¬4) : «قالوا فإنك صليت خمسًا، فانفتل ثم سجد سجدتين» وفي أخرى لمسلم (¬5) : «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسًا، فقلنا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسًا، فقال: إنما أنا بشر، أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون، ثم سجد سجدتي السهو» وله في رواية أخرى (¬6) : «فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب» وفي أخرى (¬7) : «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب» . ¬

(¬1) البخاري (1/156، 6/2456) ، مسلم (1/400) ، أبو داود (1/268) ، النسائي (3/29) ، ابن ماجه (1/382) ، أحمد (1/438) . (¬2) البخاري (1/156) . (¬3) مسلم (1/402) . (¬4) مسلم (1/401) . (¬5) مسلم (1/402) . (¬6) مسلم (1/400) . (¬7) مسلم (1/401) .

[3/219] باب حجة من ذهب إلى أن سجود السهو بعد السلام

1599 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين» رواه الجماعة (¬1) على اختلاف في ألفاظهم، وزاد أبو داود (¬2) في رواية له: «فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم» وفي رواية له (¬3) : «وهو جالس قبل التسليم» وفي لفظ للبخاري ومسلم (¬4) من حديثه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلَّى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس» وللحديث ألفاظ أخر قد تقدم بعضها في باب ما جاء أن عمل القلب لا يبطل الصلاة وإن طال. [3/219] باب حجة من ذهب إلى أن سجود السهو بعد السلام وما جاء في الفرق بين معرفة السهو قبل التمام وبعده 1600 - عن عبد الله بن جعفر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬5) وصححه ابن خزيمة، وفي إسناده مصعب بن شيبة، قال النسائي: منكر الحديث، وقال أحمد: روى أحاديث مناكير ووثقه ابن معين، واحتج به مسلم في "صحيحه". ¬

(¬1) البخاري (1/413) ، مسلم (1/398) ، أبو داود (1/271) (1030) ، النسائي (3/30) ، الترمذي (2/244) ، أحمد (2/241، 273، 283، 284) . (¬2) أبو داود (1/271) (1032) ، وهي عند ابن ماجه (1/384) (¬3) أبو داود (1/271) (1031) . (¬4) تقدم برقمي (669، 1328) . (¬5) أحمد (1/205) ، أبو داود (1/271) ، النسائي (3/30) .

[3/220] باب ما جاء في سجود المؤتم لسهو الإمام

1601 - وعن ثوبان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لكل سهو سجدتان بعدما يسلم» رواه أبو داود وابن ماجه (¬1) بسند ضعيف. وقال في "مختصر السنن": في إسناده اسماعيل بن عيَّاش وفيه مقال، وقال الأثرم: لا يثبت حديث ثوبان، وقال في "فتح الباري": إسناده منقطع. 1602 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سها قبل التمام فسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، وقال: من سها قبل التمام سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، وإذا سها بعد التمام سجد سجدتي السهو بعد أن يسلم» رواه الطبراني في "الأوسط" (¬2) ، قال في "مجمع الزوائد": وإسناده لين. [3/220] باب ما جاء في سجود المؤتم لسهو الإمام 1603 - عن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه» رواه البزار والبيهقي (¬3) بسند ضعيف، وأخرجه الدارقطني (¬4) وزاد: «وإن سها مَنْ خلف الإمام، فليس عليه سهو والإمام كافيه» وإسنادها ضعيف. * * * ¬

(¬1) أبو داود (1/272) ، ابن ماجه (1/385) ، وهو عند أحمد (5/280) ، والبيهقي (2/337) ، والطبراني في "الكبير" (2/92) . (¬2) الطبراني في "الأوسط" (7/312) . (¬3) البيهقي (2/352) . (¬4) الدارقطني (1/377) .

أبواب الجماعة

أبواب الجماعة [3/221] باب ما جاء في الحث عليها والوعيد على المتخلفين عنها 1604 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما لو حبوًا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حِزَم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» متفق عليه (¬1) ، ولأحمد (¬2) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار» وفي إسناده أبو معشر وهو ضعيف، ولهما (¬3) من حديثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلًا فيؤمّ الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقًا سَمِينًا أو مِرْماتين حَسَنَتين لَشَهِد العشاء» واللفظ للبخاري. وفي رواية لأبي داود (¬4) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ¬

(¬1) البخاري (1/234) ، مسلم (1/451) ، أحمد (1/394) ، وهو عند أبي داود (1/150) ، والترمذي (1/422) ، وابن ماجه (1/259) . (¬2) أحمد (2/367) . (¬3) البخاري (1/231، 6/2640) ، مسلم (2/451) ، وهو عند النسائي (2/107) ، وأحمد (2/244، 376) . (¬4) أبو داود (1/150) .

- صلى الله عليه وسلم -: «لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزمًا من حطب، ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليس بهم علة فأحرقها عليهم» وعزا هذه الرواية في "جامع الأصول" إلى مسلم (¬1) ولم أجدها فيه. 1605 - وعن أبي هريرة: «أن رجلًا أعمى قال يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال: فأجب» رواه مسلم والنسائي (¬2) . 1606 - وعن عمرو بن أم مكتوم قال: «قلت: يا رسول الله! أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: ما أجد لك رخصة» رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وأحمد (¬3) ، وزاد (¬4) : «فأتها ولو حبوًا» وفي رواية لأبي داود والنسائي (¬5) قال: «يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، وأنا ضرير البصر فهل تجد لي من ¬

(¬1) الذي عند مسلم (1/452) «لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها» . (¬2) مسلم (1/452) ، النسائي (2/109) ، وهو عند البيهقي (3/57، 66) . (¬3) أبو داود (1/151) ، ابن ماجه (1/260) ، أحمد (3/423) ، وهو عند الحاكم (1/375) ، وابن خزيمة (2/368) ، والبيهقي (3/58) . (¬4) هذه الزيادة لأحمد (3/367) من حديث جابر قال: أتى ابن أم مكتوم ... الحديث وفيه: «فأجب ولو حبوا أو زحفا» ، وهي عند ابن حبان (5/412-413) . (¬5) أبو داود (1/151) ، النسائي (1/109) ، وهي عند ابن خزيمة (2/367) ، والحاكم (1/374) ، والبيهقي (3/58) .

رخصة؟ قال: هل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم، قال: فحي هَلًا ولم يرخص» . 1607 - وعن عبد الله بن مسعود قال: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬1) . 1608 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان في "صحيحه" والحاكم وصححه (¬2) ، قال في "بلوغ المرام": وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه، انتهى، وقد أخرج حديث ابن عباس أبو داود (¬3) بزيادة: «قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلاها» وإسنادها ضعيف. قوله: «العَرْق» هو العظم بما عليه من بقايا اللحم بعدما أخذ معظمه، «والمرماة» الظلف، وقيل: ما بين ظلفي الشاة، قاله في غريب الجامع. ¬

(¬1) مسلم (1/453) ، أبو داود (1/150) ، النسائي (2/108) ، ابن ماجه (1/255) ، أحمد (1/382، 414) . (¬2) ابن ماجه (1/260) ، الدارقطني (1/420) ، ابن حبان (5/415) ، الحاكم (1/372، 373) ، وهو عند البيهقي (3/57، 174) ، والطبراني في "الكبير" (11/446) . (¬3) أبو داود (1/151) ، وهي عند والدارقطني (1/420) ، والحاكم (1/373) ، والبيهقي (3/75، 185) .

[3/222] باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة

[3/222] باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة 1609 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفَذِّ بسبع وعشرين درجة» . 1610 - وعن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة» متفق عليهما (¬1) ، وفي رواية لهما (¬2) من حديثه: «بخمسة وعشرين جزءًا» . 1611 - وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفَذِّ بخمس وعشرين درجة» رواه البخاري (¬3) . 1612 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاةً» رواه أبو داود (¬4) وفي رواية: «صلاة الرجل في الفلاة تضعف على صلاته في الجماعة» ¬

(¬1) الحديث الأول أخرجه البخاري (1/231) ، مسلم (1/450، 451) ، أحمد (2/17، 65، 102، 112، 156) وهو عند الترمذي (1/420) ، والنسائي (2/103) ، وابن ماجه (1/259) . والحديث الثاني أخرجه البخاري (2/746) ، مسلم (1/459) ، أحمد (2/252) ، وهو عند ابن ماجه (1/258) . (¬2) البخاري (1/232) ، مسلم (1/449، 450) ، وهي عند أحمد (2/396) ، والترمذي (1/421) ، والنسائي (1/421، 2/103) ، وابن ماجه (1/258) ، وأبي داود (1/153) . (¬3) البخاري (1/231) ، وهو عند ابن ماجه (1/259) ، وأحمد (3/55) (¬4) أبو داود (1/153) ، ابن حبان (5/44، 404) ، الحاكم (1/326) .

[3/223] باب حضور النساء مساجد الجماعة وفضل صلاتهن في البيوت

قال المنذري: وفي إسنادها هلال بن ميمون الجهني، وثقه يحي بن معين، وقال غيره ليس بقوي يكتب حديثه، وأخرجه ابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. [3/223] باب حضور النساء مساجد الجماعة وفضل صلاتهن في البيوت 1613 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬1) ، وفي رواية لهما (¬2) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وفي أخرى (¬3) : «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل» . وفي لفظ: «لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن» رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة في "صحيحه" (¬4) وللطبراني نحوه بإسناد حسن. 1614 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تَفِلات» رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة (¬5) . ¬

(¬1) البخاري (1/295، 297، 305، 5/2007) ، مسلم (1/326، 327) ، أبو داود (1/155) ، النسائي (2/42) ، و"الكبرى" (1/260) الترمذي (2/459) ، أحمد (2/7، 9، 57، 49، 98، 127، 143، 145، 156) . (¬2) البخاري (1/305) ، مسلم (1/327) ، وهي عند أبي داود (1/155) ، وابن ماجه (1/8) ، وأحمد (2/16، 36، 151) . (¬3) مسلم (1/327) . (¬4) أحمد (2/76) ، أبو داود (1/155) ، ابن خزيمة (3/92) ، الطبراني في "الكبير" (12/326) ، وهو عند الحاكم (1/327) ، والبيهقي (3/131) . (¬5) أحمد (2/438، 475، 528) ، أبو داود (1/155) ، ابن خزيمة (3/90) ، ابن حبان (5/592) .

1615 - وابن حبان (¬1) من حديث زيد بن خالد، قال في "الخلاصة" هي وراية صحيحة، صححها ابن السكن وابن حبان. 1616 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امراة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (¬2) . 1617 - وعن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن» رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير" (¬3) ، وفي إسناده ابن لهيعة. 1618 - وقد تقدم (¬4) في حديث ابن عمر ما يشهد له. 1619 - ورواه ابن خزيمة (¬5) في "صحيحه" من طريق السائب مولى أم سلمة، وقال: لا يعرف السائب بعدالة ولا بجرح، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 1620 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري، وأخرجه ابن خزيمة (¬6) وتردد في سماع ¬

(¬1) ابن حبان (5/589) ، وهو عند أحمد (5/192، 193) . (¬2) مسلم (1/328) ، أبو داود (4/79) ، النسائي (8/154، 190) ، وهو عند أحمد (2/304) . (¬3) أحمد (6/301) ، أبو يعلى (12/454) (7025) ، الطبراني في "الكبير" (23/313) (709) . (¬4) تقدم أول الباب. (¬5) ابن خزيمة (3/92) ، الحاكم (1/327) ، وهو عند أحمد (6/297) ، والبيهقي (3/131) . (¬6) أبو داود (1/156) ، ابن خزيمة (3/94، 95) ، وهو عند الحاكم (1/328) ، والطبراني في "الكبير" (9/295) .

[3/224] باب السعي إلى المسجد بالسكينة والوقار

قتادة هذا الخبر من مُوَرِّق (¬1) . 1621 - وعن أم حميد الساعدية: «أنها جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! أحب الصلاة معك؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: قد علمت، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة» أخرجه أحمد، الطبراني، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (¬2) ، قال الحافظ: وإسناده حسن. 1622 - وروي عن عائشة أنها قالت: «لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النساء ما رأينا، لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نسائها» متفق عليه (¬3) . قوله: «تفلات» أي غير متطيبات. قوله: «مخدعها» بتثليث الميم، وهو مكان في بطن مكَان. [3/224] باب السعي إلى المسجد بالسكينة والوقار 1623 - عن أبي قتادة قال: «بينا نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ سمع جَلَبَة رِجالٍ، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، قال: فلا تفعلوا إذا ¬

(¬1) مورق بضم أوله وكسر المهملة، ثقة عن عمر وأبي ذر وأبي الدرداء وجماعة، وعنه مجاهد وقتادة. اهـ خلاصة. (¬2) أحمد (6/371) ، الطبراني في "الكبير" (25/148) ، ابن خزيمة (3/95) ، ابن حبان (5/595) ، وهو عند البيهقي (3/132) . (¬3) البخاري (1/296) ، مسلم (1/329) ، أحمد (6/91، 193، 235) ، وهو عند أبي داود (1/155) .

[3/225] باب ما جاء في فضل الصلاة في مسجد قباء ووادي العقيق

أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدرتكم فصلوا وما فاتكم فأتموا» متفق عليه (¬1) . 1624 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) ، ولأحمد والنسائي (¬3) في لفظ: «فاقضوا» ولمسلم (¬4) : «إذا ثوب بالصلاة فلا يسعَ إليها أحدكم، ولكن ليمشِ وعليه السكينة والوقار، فصلِّ ما أدركت واقض ما سبقك» وفي رواية لهما (¬5) : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار» ولمسلم (¬6) في رواية: «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة» . [3/225] باب ما جاء في فضل الصلاة في مسجد قباء ووادي العقيق 1625 - عن أُسَيْد بن ظُهَير الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة في ¬

(¬1) البخاري (1/228) ، مسلم (1/421) ، أحمد (5/306) . (¬2) البخاري (1/228) ، مسلم (1/421) ، أبو داود (1/156) ، النسائي (2/114) ، ابن ماجه (1/255) ، أحمد (2/270، 452، 532) . (¬3) أحمد (2/238، 318، 382، 489) ، النسائي (2/114) ، وهي عند ابن خزيمة (3/3) ، وابن حبان (5/517) (¬4) مسلم (1/421) . (¬5) البخاري (1/308) ، مسلم (1/420) . (¬6) مسلم (1/421) ، وهي عند أحمد (2/529) ، وابن حبان (5/522) ، ابن خزيمة (2/135) ، والبيهقي (3/228) ، وأبو يعلى (11/382-383) ، ومالك (1/68) .

[3/226] باب ما جاء في فضل المشي إلى المساجد

مسجد قباء كعمرة» رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي (¬1) ، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. قال المنذري: ولا نعرف لأُسَيد حديثًا صحيحًا غير هذا. 1626 - وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه واللفظ له، والحاكم (¬2) وقال: صحيح الإسناد. 1627 - وعن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يزور قباء، أو يأتي قباء ماشيًا» وفي رواية: «فيصلي فيه ركعتين» رواه البخاري ومسلم (¬3) . 1628 - وعن عمر بن الخطاب قال: «حدثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتاني الليلة آت من ربي عز وجل وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك» رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (¬4) . [3/226] باب ما جاء في فضل المشي إلى المساجد وفضل المسجد الأبعد والكثير الجمع وملازمتها 1629 - عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أعظم الناس في ¬

(¬1) الترمذي (2/145-146) ، ابن ماجه (1/453) ، البيهقي (5/248) ، وهو عند الحاكم (1/662) ، وأبو يعلى (13/117) ، والطبراني في "الكبير" (1/210) . (¬2) أحمد (3/487) ، النسائي (2/37) ، و"الكبرى" (1/258) ، ابن ماجه (1/453) (1412) ، الحاكم (3/13) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (6/74) . (¬3) البخاري (6/2671) ، مسلم (2/1016) ، وهو عند أبي داود (2/218) ، والنسائي (2/37) ، وأحمد (2/4، 30، 57، 58،، 65، 72، 80، 101) . (¬4) ابن خزيمة (4/169) ، وهو عند البخاري (2/556، 823، 6/2673) ، وأبي داود (2/159) ، وابن ماجه (2/991) ، وأحمد (1/24) ، وابن حبان (9/99) .

الصلاة أجرًا أبعدهم إليها ممشى» رواه مسلم (¬1) . 1630 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬2) ، وسكت عنه أبو داود والمنذري في مختصر السنن، ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الرحمن بن مِهران مولى بني هاشم، فقال في "التقريب": مجهول. وفي "الخلاصة" وثقه ابن حبان، وفي "الكاشف" وثق، وقال المنذري في "الترغيب والترهيب": أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال حديث صحيح مدني الإسناد، انتهى. وأقره الذهبي. 1631 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسًا وعشرين درجة، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وقد تقدم (¬3) أول هذا الحديث قريبًا. 1632 - وعن بُرَيْدَة يرفعه: «بشّر المشّاءين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» رواه أبو داود والترمذي (¬4) وقال: حديث غريب، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رجال إسناده ثقات. ¬

(¬1) مسلم (1/460) ، وهو عند البخاري (1/233) ، وابن خزيمة (2/378) . (¬2) أحمد (2/351، 428) ، أبو داود (1/152) ، ابن ماجه (1/257) ، الحاكم (1/326) . (¬3) تقدم برقم (1610) . (¬4) أبو داود (1/154) ، الترمذي (1/435) ، وهو عند البيهقي (3/63) ، وفي "مسند الشهاب" (1/439) ، والطبراني في "الأوسط" (4/282) .

1633 - ورواه ابن ماجه (¬1) بلفظ من حديث أنس. 1634 - وعن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليبشر المشاءون في الظلمة إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» رواه ابن ماجه وابن خزيمة في "صحيحه" واللفظ له، والحاكم (¬2) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقال المنذري وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس (¬3) وابن عمر (¬4) وأبي سعيد (¬5) وزيد بن حارثة (¬6) وعائشة (¬7) وغيرهم. 1635 - وعن أبي هريرة رفعه: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط» أخرجه مالك ومسلم والترمذي والنسائي (¬8) . ¬

(¬1) ابن ماجه (1/257) ، وهو عند الحاكم (1/332) ، والبيهقي (3/63) ، وفي "مسند الشهاب" (1/439) ، والطبراني في "الأوسط" (6/111) . (¬2) ابن ماجه (1/256) ، ابن خزيمة (2/377) ، الحاكم (1/331) ، وهو عند البيهقي (3/63) ، والطبراني في "الكبير" (6/147) . (¬3) حديث ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (10/289) ، وفي "مسند الشهاب" (1/441) . (¬4) حديث ابن عمر عند الطبراني في "الكبير" (12/358) . (¬5) حديث أبي سعيد عند أبي يعلى (2/361) ، وأبو داود الطيالسي (1/294) ، وابن عدي في "الكامل" (5/334، 6/265) (¬6) حديث زيد بن حارثة عند الطبراني في "الكبير" (5/86) ، وفي "مسند الشهاب" (1/440) . (¬7) حديث عائشة عند الطبراني في "الأوسط" (2/68) . (¬8) تقدم برقم (301) .

1636 - وعن جابر قال: «قلت: البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟ قالوا: نعم، فقال: يا بني سلمة! دياركم تكتب آثاركم» رواه مسلم (¬1) . 1637 - وللبخاري (¬2) عن أنس نحوه. 1638 - وعن سعيد بن المسيب عن رجل من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة، لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب له الله عز وجل حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه خطيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد» رواه أبو داود (¬3) . 1639 - وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان (¬4) وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم، وأشار ابن المديني إلى صحته. 1640 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد، فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ((إِنَّمَا يَعْمُرُ ¬

(¬1) مسلم (1/462) ، وهو عند أحمد (3/332، 371) ، وابن حبان (5/390) . (¬2) البخاري (2/666) ، وهو عند أحمد (3/106، 182) . (¬3) أبو داود (1/154) ، وهو عند البيهقي (3/69) . (¬4) جزء من حديث طويل عند أحمد (5/140) ، وأبي داود (1/151) ، والنسائي (2/104) ، وابن ماجه بمعناه (1/259) كما ذكر ذلك المزي في التحفة (36) ، وابن حبان (5/405، 406) ، والحاكم (1/375) ، وهو عند ابن خزيمة (2/366) ، والبيهقي (3/61) .

[3/227] باب ما جاء في فضل الصلاة في الثلاثة المساجد

مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى)) [التوبة:18] » رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (¬1) . [3/227] باب ما جاء في فضل الصلاة في الثلاثة المساجد والنهي عن شد الرحال إلى غيرها من المساجد 1641 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» رواه البخاري ومسلم (¬2) . 1642 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام» رواه الجماعة إلا أبا داود (¬3) . 1643 - وعن ابن عباس عن ميمونة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا مسجد الكعبة» رواه ¬

(¬1) الترمذي (5/12، 277) (2617، 3093) ، أحمد (3/68، 76) ، ابن ماجه (1/263) (802) ، ابن حبان (5/6) (1721) ، وهو عند ابن خزيمة (2/379) (1502) ، الحاكم (1/332، 2/363) ، الدارمي (1/302) (1223) . (¬2) البخاري (1/398) ، مسلم (2/1014، 1015) ، وهو عند أبي داود (2/216) ، والنسائي (2/37) ، وابن ماجه (1/452) ، وأحمد (2/234، 238، 278، 501) . (¬3) البخاري (1/398) ، مسلم (2/1012) ، النسائي (2/35، 5/214) ، الترمذي (2/147، 5/719) ، ابن ماجه (1/450) ، أحمد (2/239، 251، 256، 277، 386، 466، 468، 473، 484، 485، 499) .

أحمد ومسلم (¬1) . 1644 - وعن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" (¬2) ورجاله ثقات، وقال الحافظ: إسناده صحيح. 1645 - وفي رواية لأحمد وابن حبان (¬3) من حديث عبد الله بن الزبير مثله إلا إنه قال: «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي» وقال المنذري: إسناده صحيح، وأخرجه البزار (¬4) بإسناد حسن 1646 - وعن جابر أيضًا: عند ابن عدي (¬5) مثل الرواية الأولى من حديثه وزاد: «والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة» . 1647 - وللطبراني في "الكبير" (¬6) مثله من حديث أبي الدرداء ورواه ابن ¬

(¬1) أحمد (6/333، 334) ، مسلم (2/1014) . (¬2) أحمد (3/343، 397) ، وهو عند ابن ماجه (1/451) .ولم نجده عند الطبراني وعزاه إليه الحافظ في "الفتح" (3 / 67) (¬3) أحمد (4/5) ، ابن حبان (4/499) ، وهو عند البيهقي (5/246) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (1/185) . (¬4) البزار (6/156) (2196) . (¬5) ابن عدي (7/213) . (¬6) لم نجده في المطبوع، وقال الهيثمي في "المجمع" (4 / 7) : "أخرجه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام، وهو حديث حسن"، وأخرجه البزار (1/212-كشف الأستار) ، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" (6/30) ، وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (3/398) ، والبيهقي في "الشعب" (3/484) من طريق آخر.

[3/228] باب ما جاء في فضل الصلاة في الفلاة

خزيمة في "صحيحه" (¬1) ، ولفظه: «صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه من المساجد بمائة ألف صلاة، وصلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، وصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد بخمسمائة صلاة» . 1648 - وعند ابن ماجه (¬2) من حديث ميمونة بنت سعد: «الصلاة في بيت المقدس كألف صلاة في غيره» وإسناده حسن، كما في "الخلاصة". 1649 - وعنده أيضًا (¬3) من حديث أنس: «الصلاة في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة» وإسناده ضعيف. 1650 - وروى ابن عبد البر (¬4) في التمهيد (¬5) من حديث الأرقم: «صلاة هنا خير من ألف صلاة ثم يعني في بيت المقدس» قال ابن عبد البر: هذا الحديث ثابت، هكذا في "التلخيص". قلت وفضل الصلوات في هذه المساجد مخصوص بالفرائض، وأما النوافل فقد تقدم في صلاة التطوع أنها في البيوت أفضل. [3/228] باب ما جاء في فضل الصلاة في الفلاة 1651 - قد تقدم في فضل الجماعة حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول ¬

(¬1) لم نجده في المطبوع، وعزاه له المنذري في الترغيب (¬2) ابن ماجه (1/451) ، وهو عند أحمد (6/463) ، وأبو يعلى (12/523) ، والطبراني في "الكبير" (25/32) . (¬3) ابن ماجه (1/453) . (¬4) في الأصل: ابن عدي. (¬5) عزاه له الحافظ في "التلخيص"، (4/ 179) ، وهو عند الحاكم (3/576) ، والطبراني في "الكبير" (1/306) ، وفي الآحاد والمثاني (2/19) .

الله - صلى الله عليه وسلم -: «الصلاة في الجماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة» رواه أبو داود (¬1) ، وقال عبد الحق بن زياد في هذا الحديث: «صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة» ورواه الحاكم بلفظه، وقال: صحيح على شرطهما، وصدر الحديث عند البخاري (¬2) وغيره، ورواه ابن حبان في "صحيحه"، ولفظه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة، فإن صلاها بأرض قيّ فأتم ركوعها وسجودها تكتب له بخمسين درجة» . 1652 - وعن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان الرجل بأرض قيّ فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلَّى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلّى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه» رواه عبد الرزاق (¬3) عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي. 1653 - وقد تقدم (¬4) في أول أبواب الأذان حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: «تَعَجَّب ربك من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ورجال إسناده ثقات. قوله: «قِيّ» بكسر القاق وتشديد الياء: هو الفلاة كما فسر في رواية أبي داود. ¬

(¬1) تقدم برقم (1610) . (¬2) تقدم برقم (1611) . (¬3) عبد الرزاق (1/510) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (6/249) . (¬4) تقدم برقم (666) .

[3/229] باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ومراعاة حال المؤتمين

[3/229] باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ومراعاة حال المؤتمين 1654 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬1) ، وفي رواية لمسلم (¬2) : «فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة» ، وفي رواية له (¬3) : «فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض» . 1655 - وعن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجز الصلاة ويكملها» ، وفي رواية: «ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة، ولا أتم صلاة من النبي - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليهما (¬4) . 1656 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، أسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وَجْدِ أمه من بكائه» رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي (¬5) . 1657 - لكنه لهما (¬6) من حديث أبي قتادة. ¬

(¬1) البخاري (1/248) ، مسلم (1/341) ، أبو داود (1/211) ، النسائي (2/94) ، الترمذي (1/461) ، أحمد (2/317، 486، 502) . (¬2) مسلم (1/341) . (¬3) مسلم (1/341) . (¬4) البخاري (1/249) ، مسلم (1/342) ، أحمد (3/101) باللفظ الأول، والبخاري (1/250) ، مسلم (1/342) ، أحمد (3/162، 207، 233، 240، 282) باللفظ الثاني. (¬5) البخاري (1/250) ، مسلم (1/343) ، الترمذي (2/214) ، ابن ماجه (1/316) ، أحمد (3/109) . (¬6) أبو داود (1/209) ، النسائي (2/95) ، وهو عند البخاري (1/250، 296) ، وابن ماجه (1/317) ، وأحمد (5/305) .

[3/230] باب ما جاء في إطالة الإمام الركعة الأولى

1658 - وعن أبي مسعود البدري قال: «أتى رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - غضب في موضعه قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس! إن منكم منفرين فأيكم أمّ الناس فليوجز، فإن من ورائه الصغير والكبير وذا الحاجة» أخرجه البخاري (¬1) . وفي رواية له (¬2) : «فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة» . 1659 - وسيأتي (¬3) حديث معاذ قريبًا وفي الباب أحاديث. [3/230] باب ما جاء في إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظاره من أحسّ به داخلًا ليدرك الركعة 1660 - عن أبي سعيد «لقد كانت الصلاة تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى مما يطولها» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي (¬4) . 1661 - وعن أبي قتادة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح» مختصر من حديث ¬

(¬1) البخاري (1/248، 249، 5/2265، 6/2617) ، وهو عند مسلم (1/340) ، وابن ماجه (1/315) ، وأحمد (4/118، 5/273) . (¬2) البخاري (1/46) ، وهي عند أحمد (4/119) . (¬3) سيأتي برقم (1667) . (¬4) أحمد (3/35) ، مسلم (1/335) ، ابن ماجه (1/270) ، النسائي (2/164) ، وهو عند ابن حبان (5/164) ، والبيهقي (2/66) .

[3/231] باب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته

أبي قتادة المتقدم (¬1) في باب ما جاء في قراءة سورة بعد الفاتحة وهو حديث متفق عليه. 1662 - وعن عبد الله بن أبي أوفى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يَسْمع وَقْع قَدم» رواه أحمد وأبو داود (¬2) بإسناد فيه مجهول قال في "التلخيص": وأخرجه البزار وسياقه أتم. [3/231] باب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته 1663 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلّى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون» متفق عليه (¬3) . وفي لفظ لأحمد وأبي داود (¬4) : «ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد» . 1664 - وعنه قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار» رواه ¬

(¬1) تقدم برقم (1064) . (¬2) أحمد (4/356) ، أبو داود (1/212) (802) ، البيهقي (2/66) . (¬3) البخاري (1/253، 257) ، مسلم (1/309، 311) ، وهو عند أحمد (2/314، 411) ، وهو عند ابن ماجه (1/393) . (¬4) أحمد (2/341) ، أبو داود (1/164) ، وهي عند البيهقي (3/93) ، والطبراني في "الأوسط" (6/116) .

[3/232] باب ما جاء في انفراد المأموم لعذر

الجماعة (¬1) ، وفي رواية لمسلم (¬2) من حديثه: «أما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار» ، وفي رواية: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار» وهذه الرواية الأخيرة عزَاها في "جامع الأصول" إلى الجماعة، ولم أجدها في الصحيحين، ووقع ذكر السجود لأبي داود (¬3) . 1665 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيها الناس! إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف» رواه أحمد ومسلم (¬4) . 1666 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع، ولا ترفعوا حتى يرفع» رواه البخاري (¬5) . [3/232] باب ما جاء في انفراد المأموم لعذر 1667 - عن أنس بن مالك قال: «كان معاذ بن جبل يؤم قومه، فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذًا طوّل تجوز في ¬

(¬1) البخاري (1/245) ، مسلم (1/320) ، أبو داود (1/169) ، النسائي (2/96) ، الترمذي (2/475) ، ابن ماجه (1/308) ، أحمد (2/271، 456، 472، 504) . (¬2) مسلم (1/321) ، وهي عند أحمد (2/260، 425، 469) . (¬3) أبو داود (1/169) ، وأيضًا عند أحمد (2/260، 456) . (¬4) أحمد (3/102، 154، 245، 190) ، مسلم (1/320) ، وهو عند النسائي (3/83) . (¬5) البخاري (1/149) ، وهو عند أحمد (3/200) من طريق حميد عن أنس به، والحديث متفق عليه من طريق ابن شهاب عن أنس، وقد تقدم برقم (1123) .

صلاته ولحق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذ الصلاة، قيل له، قال: إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله، قال: فجاء حرام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعاذ عنده، فقال: يا نبي الله! إني رأيت أن أسقي نخلاي فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طول تجوزت صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه فزعم أني منافق، فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - على معاذ فقال: أفتَّانٌ أنت! أفتَّانٌ أنت! لا تطول بهم اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، ونحوهما» رواه أحمد (¬1) بإسناد صحيح. 1668 - وفي رواية له (¬2) من حديث بُرَيدة: «أن معاذًا صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة» وذكر نحوه. 1669 - وعن جابر قال: «كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يأتي قومه فيؤمهم، فصلى ليلة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده، وانصرف، فقالوا له: نافقت يا فلان! فقال: لا والله! ولآتين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلأخبرنّه، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار، وإن معاذًا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح سورة البقرة، فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معاذ، فقال: يا معاذ! أفتَّان أنت! اقرأ بكذا واقرأ بكذا» رواه البخاري ومسلم (¬3) . وفي رواية للبخاري (¬4) : «فلولا ¬

(¬1) أحمد (3/101، 124) . (¬2) أحمد (5/355) . (¬3) البخاري (5/2264) ، مسلم (1/339) ، وهو عند أبي داود (1/210) ، والنسائي (2/102) ، وأحمد (3/308) . (¬4) البخاري (1/249) ، وهي عند أحمد (3/299) .

[3/233] باب ما جاء في انتقال المنفرد إماما في النوافل

صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراك الكبير والضعيف وذو الحاجة» . 1670 - وسيأتي (¬1) في صلاة الخوف أن الطائفة الأولى تفارق الإمام وتتم. [3/233] باب ما جاء في انتقال المنفرد إمامًا في النوافل 1671 - عن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في رمضان فجئت فقمت خلفه وقام رجل فقام إلى جنبي، ثم جاء آخر حتى كنا رهطًا، فلما أحس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أننا خلفه تَجَوَّز في صلاته، ثم قام فدخل منزله فصلَّى صلًاة لم يصلها عندنا، فلما أصبحنا قلنا: يا رسول الله! أَفَطِنْتَ بنا الليلة؟ قال: نعم. فذلك الذي حملني على ما صنعت» رواه أحمد ومسلم (¬2) . 1672 - وعن زيد بن ثابت «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ حجرة، قال: حسبت أنه قال: من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم، فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» رواه البخاري (¬3) . 1673 - وعن عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في حجرة وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام الناس يصلون بصلاته» رواه ¬

(¬1) سيأتي برقم (2047) . (¬2) أحمد (3/193) ، مسلم (2/775) . (¬3) تقدم برقم (1469) .

[3/234] باب ما جاء في الإمام ينتقل مأموما

البخاري (¬1) ، وقد تقدم حديث عائشة وزيد في التراويح بأتم من هذا. [3/234] باب ما جاء في الإمام ينتقل مأمومًا 1674 - عن سهل بن سعد «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف فصفَّق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى ثم انصرف، فقال: يا أبا بكر! ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قُحَافة أن يصلي بين يدي رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ مَنْ نَابَه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء» متفق عليه (¬2) . وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي (¬3) : «كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم، وقال: يا بلال! إن حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس، فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة ثم أمر أبا بكر فتقدم» وذكر الحديث. ¬

(¬1) تقدم برقم (1468) . (¬2) البخاري (1/242، 6/2629) ، مسلم (1/316) ، أحمد (5/336، 338) . (¬3) أحمد (5/332) ، أبو داود (1/248) ، النسائي (2/82) ، وهي عند ابن حبان (6/39) ، وابن خزيمة (3/11) .

قوله: «فتخلص» في رواية للبخاري (¬1) : «فجاء يمشي حتى قام عند الصف» ، وفي رواية لمسلم (¬2) : «فخرق الصفوف» ، وفي هذا الحديث فوائد جمة، منها: أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل الصلاة، وجواز الحمد لأمر يحدث، والتنبيه بالتسبيح والاستخلاف في الصلاة لعذر، وكون المرء في بعض صلاته إمامًا وفي بعضها مأمومًا، ورفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء، والالتفات للضرورة، وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة، وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، وجواز إمامة المفضول والعمل القليل في الصلاة، وغير ذلك من الفوائد الجليلة، وقد عقدنا لبعضها أبوابًا قد تقدمت، وقد تقدم (¬3) حديث سهل بن سعد مختصرًا في باب من نابه شيء في صلاته. 1675 - وعن عائشة قالت: «مرض النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مُروا أبا بكر فليصل بالناس، فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفسه خِفةً فخرج يُهَادى بين رجلين، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن مكانك، ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي قائمًا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي قاعدًا يقتدي أبو بكر بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس بصلاة أبي بكر» متفق عليه (¬4) . وللبخاري (¬5) في رواية: «يهادى بين رجلين في صلاة الظهر» ، ولمسلم (¬6) ¬

(¬1) البخاري (1/402، 407، 414، 2/957) ، وهي عند النسائي (2/77-78) . (¬2) مسلم (1/317) ، وهي عند النسائي (3/3) ، وأحمد (5/336) ، وابن خزيمة (3/33) . (¬3) تقدم برقم (1262) . (¬4) البخاري (1/236، 241، 251،) ، مسلم (1/313) ، أحمد (6/210، 224) ، وهو عند ابن ماجه (1/389، 391) ، والنسائي (2/100) . (¬5) البخاري (1/243) ، وهي عند مسلم (1/311) ، والنسائي (2/101) . (¬6) مسلم (1/314) ، وهي عند البيهقي (3/81) .

[3/235] باب من صلى في المسجد جماعة بعد الجماعة الأولى

: «وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس وأبو بكر يُسْمِعُهم التكبير» . [3/235] باب من صلَّى في المسجد جماعة بعد الجماعة الأولى 1676 - عن أبي سعيد «أن رجلًا دخل المسجد وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل من القوم فصلى معه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬1) بمعناه. وفي رواية لأحمد (¬2) : «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه الظهر فدخل رجل» فذكر الحديث، وأخرجه الحاكم والبيهقي وابن حبان وحسنه الترمذي، وقال في "الفتح": حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ولفظ أبي داود (¬3) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلًا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟» ، ولفظ الترمذي (¬4) : «أيكم يأتجر على هذا؟ فقام رجل وصلى معه» . قوله: «فقام رجل» هو أبو بكر الصديق ذكره ابن أبي شيبة. [3/236] باب ما جاء في المسبوق ببعض الصلاة يدخل مع الجماعة فإن أدرك الإمام راكعًا أو ساجدًا تابعه ولا يعيد بذلك ويتم ما فاته بعد أن يسلم إمامه من غير زيادة 1677 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جئتم إلى الصلاة ¬

(¬1) أحمد (3/5، 45) ، الحاكم (1/328) ، البيهقي (2/303،) ، ابن حبان (6/157، 158) . (¬2) أحمد (3/85) . (¬3) أبو داود (1/157) ، وهو عند أحمد (3/64، 85) ، والبيهقي (3/68، 69) . (¬4) الترمذي (1/427) ، وهو عند ابن خزيمة (3/63) ، وابن أبي شيبة (2/112) .

ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» رواه أبو داود، وأخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: صحيح، وابن خزيمة في "صحيحه" (¬1) . 1678 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها» أخرجه البخاري ومسلم (¬2) . 1679 - وعن علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام» رواه الترمذي (¬3) بإسناد ضعيف، وقد أعل بالانقطاع. 1680 - لكن يشهد له حديث معاذ عند أبي داود وأحمد (¬4) قال: «أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» فذكر الحديث، وفيه: «فجاء معاذ وقد سبقه النبي - صلى الله عليه وسلم - ببعضها فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته قام يقضي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد سنَّ لكم معاذ، فهكذا فاصنعوا» وفي إسناده انقطاع، لكن قد رواه أبو داود (¬5) من وجه آخر. 1681 - وسيأتي (¬6) إن شاء الله حديث أبي بكرة «أنه ركع قبل أن يصل ¬

(¬1) أبو داود (1/236) ، الحاكم (1/336، 407) ، ابن خزيمة (3/58) . (¬2) تقدم برقم (645) . (¬3) الترمذي (2/485) . (¬4) أبو داود (1/140) (507) ، أحمد (5/246) ، وهو عند البيهقي (2/296، 3/93) . (¬5) أبو داود (1/138-139) (506) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحابنا....وساق الحديث. (¬6) سيأتي برقم (1778) .

الصف، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: زادك الله حرصًا ولا تَعُد (1) » أخرجه أحمد والبخاري. 1682 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة» أخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (2) من حديث أبي هريرة أنه قال: «إن أدركت القوم ركوعًا لم تعتد بتلك الركعة» ، قال الحافظ: وهذا هو المعروف عن أبي هريرة، وأما المرفوع فلا أصل له، والذي في "صحيح ابن خزيمة" (3) عن أبي هريرة مرفوعًا: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه» ، وفي رواية له (4) : «إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» . قال الحافظ في الفتح: وحديث أبي قتادة وأبي هريرة المتفق عليهما (5) بلفظ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» استدل بهما على من أدرك الإمام راكعًا لم يحتسب بتلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته لأنه فاته القيام والقراءة، انتهى. 1683 - وحديث أبي هريرة مرفوعًا: «من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى» . رواه الدارقطني (6) من طريق

(1) في الهامش ما نصه: روي «لا تَعُد» بفتح التاء وضم العين على معنى لا تعد إلى هذا العمل، وروي بضم التاء وكسر العين، أي: لا تُعِدِ الصلاة فقد أجزتك، وروي «ولا تَعْد» بفتح التاء وسكون العين من العدو وهو سرعة المشي. اهـ. (2) (ص / 137) موقوفا، وانظر "البدر المنير" (4/ 512) (3) ابن خزيمة (3/45) ، وهو عند الدارقطني (1/346) ، والبيهقي (2/89) . (4) تقدمت هذه الرواية قريبًا برقم (1677) . (5) تقدما برقمي (1623، 1624) . (6) الدارقطني (2/10، 11، 12) .

،ياسين بن معاذ وهو متروك، وقال ابن أبي حاتم في العلل: عن أبيه لا أصل لهذا الحديث، وكذا قال الدارقطني والعقيلي، وتمامه في الدارقطني: «ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعًا» ، وقال في "الخلاصة": رواه الحاكم (¬1) من ثلاث طرق عن أبي هريرة، قال: في كل منها إسناده على شرط الشيخين. انتهى. 1684 - وقد أخرج النسائي والدارقطني وابن ماجه (¬2) من حديث ابن عمر مرفوعًا: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته» ، وفي لفظ: «فقد أدرك الصلاة» ، وقد تكلم في إسناده ووهم بعض رواته في زيادة قوله: «من صلاة الجمعة» ، وسيأتي في الجمعة إن شاء الله تعالى. 1685 - وعن المغيرة بن شُعْبة قال: «تخلفت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فتبرز، وذكر وضوءه، ثم عمد الناس وعبد الرحمن يصلي بهم، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتم صلاته، فلما قضاها أقبل عليهم، فقال: قد أحسنتم وأصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها» متفق عليه (¬3) ، ورواه أبو داود (¬4) وقال فيه: «فلما سلم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى الركعة ¬

(¬1) الحاكم (1/429) ، وهو عند ابن خزيمة (3/174) ، وابن ماجه (1/356) ، والبيهقي (3/203) ، وأبي يعلى (5/36) . (¬2) النسائي (1/274) ، ابن ماجه (1/356) ، الدارقطني (2/12، 13) ، وهو عند البيهقي (3/204) . (¬3) مسلم (1/317) ، أحمد (4/249، 251) ، وهو عند أبي داود (1/37) ، وابن خزيمة (3/9) . (¬4) أبو داود (1/38) .

[3/237] باب من صلى في رحله ثم أتى المسجد

التي سُبِقَ بها لم يزد عليها شيئًا» . قوله: «عَمَد الناس» بفتح العين المهملة والميم وبعدها دال: أي قصد الناس. [3/237] باب من صلى في رحله ثم أتى المسجد وقد أقيمت الصلاة فيه فإنه يصلي معهم 1686 - عن يزيد بن الأسود قال: «شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا، فقال: عليَّ بهما، فجيء بهما ترعُد فرائصُهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله! إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (¬1) ، وفي لفظ لأبي داود (¬2) : «إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة» وأخرجه الدارقطني وابن حبان والحاكم، وقال إسناده صحيح، وصححه ابن السكن وابن حبان، وقال الترمذي: حسن صحيح. 1687 - وقد تقدم (¬3) حديث أبي ذر في باب الأوقات، وفيه: «كيف أنت إذا ¬

(¬1) النسائي (2/112) ، الترمذي (1/424-425) ، أحمد (4/160، 161) . ابن حبان (4/431-432، 434، 6/155) ، وهو عند الدارقطني (1/413) ، وابن خزيمة (3/67، 105) ، والبيهقي (2/301) ، والطبراني في "الكبير" (22/233، 234) ، (¬2) أبو داود (1/157) ، الحاكم (1/372) ، الدارقطني (1/413) ، أحمد (4/161) ، البيهقي (2/301) ، وهو عند عبد الرزاق (2/421) ، والطبراني في "الكبير" (22/232) . (¬3) تقدم برقم (646) .

كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن إدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة» رواه أحمد ومسلم. 1688 - وقد تقدم (¬1) حديث عبادة، وفي لفظ منه: «واجعلوا صلاتكم معهم تطوعًا» رواه أبو داود برجال ثقات. 1689 - وعن مِحْجَن (¬2) بن الأدْرع قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد، فحضرت الصلاة فصلى، يعني ولم أصل، فقال لي: ألا صليت؟ قلت: يا رسول الله! إني قد صليت في الرحل، ثم أتيتك، قال: فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة» رواه أحمد ومالك في "الموطأ" والنسائي وابن حبان والحاكم (¬3) . 1690 - وعن يزيد بن عامر قال: «جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، فلما انصرف رآني جالسًا، فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ قلت: بلى يا رسول الله! قد أسلمت، قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم، فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة، ¬

(¬1) تقدم برقم (647) . (¬2) بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وبعدها جيم ثم نون، والأدرع: بفتح الهمزة وسكون الدال المهملة وبعد الراء عين مهملة. (¬3) أحمد (4/34، 338) ، مالك (1/132) ، النسائي (2/112) ، وفي "الكبرى" (1/299) ، ابن حبان (6/164-165) ، الحاكم (1/371) ، وهو عند البيهقي (2/300) ، والطبراني في "الكبير" (20/294) ، والدارقطني (1/415) .

[3/238] باب الأعذار في ترك الصلاة

وهذه مكتوبة» أخرجه أبو داود (¬1) ، وضعفه النووي، وقال البيهقي: حديث يزيد بن الأسود أثبت منه وأولى. انتهى. قلت: ويمكن الجمع بينه وبين ما سبق من الأحاديث المصرحة بأن المكتوبة الأولى: بأن يحمل هذا الحديث على أن الأولى كانت فرادى في هذا الحديث، وفي الأحاديث السابقة كانت جماعة. 1691 - وأما حديث ابن عمر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» رواه أحمد ومالك وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني (¬2) وصححه ابن السكن، وقال المنذري: في إسناده عمرو بن شعيب. فلا يعارض ما سبق، لأن الصلاتين في الأحاديث السابقة أحدهما نافلة، والنهي هنا محمول على من صلَّى صلاتين ونوى في كل واحدة منهما أنها فريضة، وقال المنذري في مختصر السنن: وهو محمول على صلاة الاختيار دون ما له سبب، كالرجل يصلي ثم يدرك جماعة فيصلي معهم. انتهى. قوله: «تُرعَد فرائصهما» بضم أوله وفتح ثالثه: أي تتحرك، والفرائص: جمع فريصة بالصاد المهملة، وهي: اللحم التي على الجنب والكتف وذلك عند الخوف. [3/238] باب الأعذار في ترك الصلاة 1692 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم» رواه الجماعة إلا ¬

(¬1) أبو داود (1/157) ، البيهقي (2/302) . (¬2) أحمد (2/19، 41) ، أبو داود (1/158) ، النسائي (2/114) ، ابن حبان (6/155-156، 165-166،) ، الدارقطني (1/416) ، وهو عند ابن خزيمة (3/69) ، والبيهقي (2/303) .

الترمذي (¬1) ، وفي رواية للشيخين (¬2) : «أذن ابن عمر في ليلة باردة ونحن بصحنان ثم قال: ألا صلوا في رحالكم، وأخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول على إثره: ألا صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة، أو المطيرة، في السفر» ، وفي رواية لأبي داود (¬3) : «أن ابن عمر نزل بصحنان في ليلة باردة فنادى: إن الصلاة في الرحال» ، وحدث نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كان ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى: إن الصلاة في الرحال» ، وفي رواية لأبي عوانة في "صحيحه": «ليلة باردة، أو ذات مطر، أو ذات ريح» . 1693 - وعن جابر قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فمطرنا، فقال: ليصل من شاء منكم في رحله» رواه أحمد ومسلم وأبو داود، والترمذي وصححه (¬4) . 1694 - وعن ابن عباس «أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حيَّ على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني، يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين ¬

(¬1) البخاري (1/237) ، مسلم (1/484) ، أبو داود (1/279) ، النسائي (2/15) ، ابن ماجه (1/302) ، أحمد (2/4، 10، 63) . (¬2) البخاري (1/227) ، مسلم (1/484) ، وهي عند أبي داود (1/279) ، وأحمد (2/53، 103) . (¬3) أبو داود (1/278) . (¬4) أحمد (3/312، 327، 397) ، مسلم (1/484) ، أبو داود (1/279) ، الترمذي (2/263) .

والدحض» متفق عليه (¬1) ، ولمسلم (¬2) : «أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه» . 1695 - وقد تقدم (¬3) في أبواب التطوع حديث عتبان بن مالك متفق عليه أنه قال: «يا رسو الله! إن السيول تحول بيني ويبن مسجد قومي، فأحب أن تأتيني في مكان من بيتي أتخذه مسجدًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سنفعل، فلما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أين تريد؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصفنا خلفه فصلى بنا ركعتين» . 1696 - قلت: وأما حديث: «إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال» ، فقال في "التلخيص": لم أره بهذا اللفظ، وقال في "خلاصة البدر": إن في "المستدرك" للحاكم (¬4) عن أبي سعيد مرفوعًا: «إذا كان مطر وابلٌ فصلوا في رحالكم» وصححه، وفيه نظر. 1697 - وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الحاكم وابن ¬

(¬1) البخاري (1/306) ، مسلم (1/485) ، وهو عند أبي داود (1/280) ، وابن ماجه (1/302) (939) . (¬2) مسلم (1/486) ، وهي عند ابن ماجه (1/302) (938) . (¬3) تقدم برقم (1541) . (¬4) الحاكم (1/431) ، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه وجادة (5/62) ، وابن خزيمة (3/178) .

حبان (¬1) عن أبي المَلِيح عن أبيه «أنه شهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية في يوم جمعة، وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم» ، قال الحاكم: صحيح الإسناد، احتج الشيخان بجميع رواته، انتهى. 1698 - وحديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» أخرجه الدارقطني (¬2) عن جابر، وليس له إسناد ثابت. 1699 - وعن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة» رواه البخاري (¬3) . 1700 - ومن جملة الأعذار عن حضور الجماعة: أكل ذوات الروائح الخبيثة، وقد تقدم (¬4) في أبواب المساجد حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أكل من الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم» متفق عليه. قوله: «كرهت أن أحرجكم» هو بالحاء المهملة: من الحرج والمشقة، ويروى ¬

(¬1) أبو داود (1/278) ، النسائي مختصرًا (2/111) ، ابن ماجه (1/302) ، الحاكم (1/431) ، ابن حبان (5/435، 438) ، وهو عند أحمد (5/74، 75) ، وابن خزيمة (3/179) ، والبيهقي (3/186) ، والطبراني في "الكبير" (1/188، 189) . (¬2) الدارقطني (1/419) . (¬3) البخاري (1/239) ، وهو عند مسلم (1/392) ، وأحمد (2/20، 25، 103، 148) ، وأبي داود (3/345) ، والترمذي (2/186) ، وابن ماجه (1/301) ، والبيهقي (3/74) . (¬4) تقدم برقم (937) .

[3/239] باب ما جاء في تقديم الأحق بالإمامة

بالخاء المعجمة، قوله: «إذا ابتلت النعال» النعال: ما يمشى فيه، أو وجه الأرض، أو الأقدام، أو صغار الأحجار.. أربعة أوجه حكاها ابن الرِّفعة والأول هو الوجه. [3/239] باب ما جاء في تقديم الأحق بالإمامة 1701 - عن أبي سيعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬1) . 1702 - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا، ولا يُؤَم (¬2) الرجل في سلطانه، ولا يُقْعَد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» رواه أحمد ومسلم (¬3) ، وفي لفظ لهما (¬4) : «لا يَؤُم الرجلُ الرجلَ في أهله ولا سلطانه» ، وفي لفظ (¬5) : «فأقدمهم سِلمًا» ، وأخرجه الحاكم (¬6) بزيادة: «فإن كانوا في القرآن سواء ¬

(¬1) أحمد (3/24، 34، 36، 48، 51، 84) ، مسلم (1/464) ، النسائي (2/77، 103) ، وهو عند ابن خزيمة (3/4) . (¬2) في الأصل: «ولا يؤمهم» . (¬3) أحمد (4/121، 5/272) ، مسلم (1/465) (673) ، وهو عند أبي داود (1/159) ، والنسائي (2/77) ، وابن ماجه (1/313) ، وابن حبان (5/501، 505) ، وابن خزيمة (3/4) . (¬4) أحمد (4/118، 121) ، مسلم (1/465) . (¬5) مسلم (1/465) ، وهي عند ابن أبي شيبة (1/301-302) . (¬6) الحاكم (1/370) .

فأكثرهم فقهًا» ، وقال: هذه لفظة عزيزة، ثم ذكر له شاهدًا للترمذي (¬1) مرفوعًا: «لا يُؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه» ، وقال هذا حديث حسن صحيح. انتهى. وأخرج سعيد بن منصور نحوه. 1703 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كانوا ثلاثةً فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» رواه مسلم والنسائي (¬2) . 1704 - وسيأتي (¬3) قريبًا حديث عمرو بن سلمة، وفيه: «فليؤمكم أكثركم قرآنًا» رواه البخاري. 1705 - وعن مالك بن الحُوَيرث قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده، قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما» رواه الجماعة (¬4) ، ولأحمد ومسلم (¬5) : «وكانا متقاربين في القراءة» ، ولأبي داود (¬6) : «وكنا يومئذ متقاربين في العلم» ، وفي لفظ للبخاري ومسلم (¬7) من حديثه: ¬

(¬1) الترمذي (1/459) (235) . (¬2) تقدم أول الباب. (¬3) سيأتي برقم (1728) . (¬4) البخاري (1/234، 3/1047) ، مسلم (1/466) ، أبو داود (1/161) ، النسائي (2/8، 21، 77) ، الترمذي (1/399) ، ابن ماجه (1/313) ، أحمد (5/53) . (¬5) أحمد (3/436) ، مسلم (1/466) . (¬6) أبو داود (1/161) . (¬7) البخاري (1/226، 242، 5/2238، 6/2647) ، مسلم (1/465) ، وهو عند أحمد (3/436، 5/53) ، والنسائي (2/9) .

[3/240] باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون

«أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن شَبَبَة متقاربون» . 1706 - وعن مالك بن الحُوَيرث قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (¬1) . ولفظ النسائي: قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا زار أحدكم قومًا فلا يصلِّ بهم» ، وحديث مالك المذكور حسنه الترمذي، وفي إسناده أبو عطية مجهول. 1707 - وله شاهد عند الطبراني (¬2) بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن مسعود: «لقد علمت أن من السُّنَّة، أن يتقدم صاحب البيت» ، وقال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. [3/240] باب ما جاء فيمن أمَّ قومًا وهم له كارهون أو خص نفسه بالدعاء 1708 - عن عبد الله بن عمرو «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دَبَارًا، والدبار: أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل أَعْبَدَ محررًا» رواه أبو داود وابن ماجه (¬3) ، وقال فيه: بعدما تفوته. والحديث في إسناده عبد الرحمن بن زيادة بن أَنْعُم الأفريقي، ضعفه الجمهور. 1709 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم ¬

(¬1) أبو داود (1/162) ، النسائي (2/80) ، الترمذي (2/187) ، أحمد (3/436، 5/53) . (¬2) الطبراني في "الكبير" (9/89) . (¬3) أبو داود (1/162) ، ابن ماجه (1/311) .

آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون» رواه الترمذي (¬1) ، وقال: هذا حديث حسن غريب، وضعفه البيهقي، وقال النووي: الأرجح قول الترمذي. 1710 - وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا: رجل أم قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان» رواه ابن ماجه (¬2) ، قال العراقي: وإسناده حسن. وفي الباب أحاديث غير ما ذكر لكنها ضعيفة وهي تقوي بعضها بعضًا. 1711 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة على كُثْبان المسك يوم القيامة: عبد أدَّى حق الله وحق مواليه، ورجل أمَّ قومًا وهم راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة» رواه الترمذي وحسنه، وفي إسناده أبو اليقظان عثمان بن عمير البجلي، وهو ضعيف، وأخرجه أيضًا أحمد (¬3) . 1712 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمَّ قومًا إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم» رواه أبو داود (¬4) برجال كلهم ثقات. 1713 - وأخرجه الترمذي (¬5) من حديث ثوبان، ولفظه: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) الترمذي (2/193) . (¬2) ابن ماجه (1/311) . (¬3) تقدم برقم (663) . (¬4) أبو داود (1/23) (91) . (¬5) الترمذي (2/189) (357) ، وهو عند أبي داود (1/22) (90) ، وابن ماجه (1/298) (923) ، وأحمد (5/280) .

[3/241] باب ما جاء في إمامه الأعمى والعبد والمولى

أنه قال: «لا يحل لامرئٍ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، ولا يؤم قومًا فيخص نفسه بدعوة دونهم» ، وقال: حديث حسن. [3/241] باب ما جاء في إمامه الأعمى والعبد والمولى 1714 - عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى» رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن (¬1) . 1715 - وابن حبان في "صحيحه" وأبو يعلى والطبراني (¬2) عن عائشة. 1716 - والطبراني (¬3) عن ابن عباس بإسناد حسن، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" من حديث عائشة. 1717 - وعن محمود بن الربيع «أن عِتْبان بن مالك كان يؤم قومًا وهو أعمى، وأنه قال: يا رسول الله! إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله! في بيتي مكانًا اتخذه مصلى، فجاءه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه البخاري والنسائي (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (3/132، 192) ، أبو داود (1/162، 3/131) ، أبو يعلى (5/422، 438) ، وهو عند البيهقي (3/88) ، وابن الجارود في المنتقى (1/86) (¬2) الطبراني في "الأوسط" (8/115) ، أبو يعلى (7/434) ، وهو عند ابن عدي في "الكامل" (2/410) . (¬3) ابن حبان (5/506، 507) ، الطبراني في "الكبير" (11/183) ، و"الأوسط" (1/6) ، وهو عند ابن عدي في "الكامل" (5/381) . (¬4) البخاري (1/237) ، النسائي (2/80) ، وهو عند مالك (1/172) ، وابن حبان (4/491) .

[3/242] باب ما جاء في إمامة الفاسق والمرأة

.. ... وفي رواية للبخاري (¬1) : «جعل بصري يكل» ، وفي أخرى (¬2) : «قد أنكرت بصري» ، ولمسلم (¬3) : «أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى، قال: فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن شاء الله معه من أصحابه فدخل فهو يصلي معي في منزلي» . 1718 - وعن ابن عمر قال: «لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة موضعًا بقباء، قبل مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنًا، وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد» رواه البخاري وأبو داود (¬4) . و «العصبة» : بفتح العين المهملة وقيل بضهما، وسكون الصاد المهملة بعدها موحدة: اسم مكان بقباء، ولا يقال: ليس في هذا دليل لعدم اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، لأنا نقول: لو كان غير جائز لنزل البيان بالوحي إذ لا يقرر مع نزول الوحي على باطل والأصل الجواز، وحديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» تقدم مؤيد للأصل. [3/242] باب ما جاء في إمامة الفاسق والمرأة 1719 - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تؤم المرأة رجلًا، ولا أعرابي ¬

(¬1) هي للإسماعيلي في مستخرجه على البخاري، ذكره الحافظ في "الفتح " (1/ 520) (¬2) البخاري (1/164، 288، 397، 5/2063) ، وهي عند النسائي (3/64) . (¬3) مسلم (1/61) ، وهي عند أحمد (5/449) ، والحاكم (3/680) ، وأبي يعلى (3/74) ، والطبراني في "الكبير" (18/25) ، وقد تقدم حديث عتبان بلفظ آخر رقم (1541، 1696) . (¬4) البخاري (1/246) ، أبو داود (1/160) ، وهو عند ابن خزيمة (3/6) ، والبيهقي (3/89) ، والطبراني في "الكبير" (7/59) ، ورواه البخاري من طريق ابن جريج (6/2625) وفيه: «فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة» .

مهاجرًا، ولا يؤم فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سطوه» رواه ابن ماجه (¬1) بإسناد لا يجوز الاحتجاج بمثله، ففي إسناده عبد الله بن محمد التميمي، تالف الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال وكيع: يضع الحديث. 1720 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم» رواه الدارقطني (¬2) بإسناد ضعيف. 1721 - وعن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًا كان أو فاجرًا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر» رواه أبو داود والدارقطني (¬3) بمعناه، وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة، وقال في "التلخيص": هو منقطع، وذكر له طرقًا كلها ضعيفة، لا يحتج بها، وقال العقيلي والدارقطني: ليس في هذا المتن إسناد يثبت. 1722 - وأخرج البخاري (¬4) عن ابن عمر «أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف» . 1723 - وأخرج مسلم (¬5) وغيره عن أبي سعيد «أنه كان يصلي خلف مروان» وأصح ما في الباب حديث مكحول عن أبي هريرة مع إرساله. ¬

(¬1) ابن ماجه (1/343) ، وهو عند البيهقي (3/171) ، وعند أبي يعلى (3/381) ، ومن طريق آخر. (¬2) (2/87) لكن من حديث ابن عمر، و (2/88) من حديث مرثد الغنوي. (¬3) أبو داود (3/18) ، الدارقطني (2/56) ، وهو عند البيهقي (3/121، 8/185) . (¬4) لم نجده، وعزاه إلى البخاري ابن الملقن في "البدر المنير" (4/520) ، والحافظ في "التلخيص " (¬5) سيأتي برقم (2025) .

[3/243] باب ما جاء في إمامة الصبي

1724 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله، وخلف من قال: لا إله إلا الله» رواه الدارقطني (¬1) بإسناد ضعيف. 1725 - قد تقدم (¬2) في أبواب الأوقات حديث أبي ذرٍّ قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة، أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة» رواه أحمد ومسلم، وثبت في ذلك عدة أحاديث. 1726 - وعن أم وَرَقَةَ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تؤم أهل دارها» رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، وأخرجه أيضًا الدارقطني والحاكم (¬3) . [3/243] باب ما جاء في إمامة الصبي 1727 - عن عمرو بن سلمة قال: «لما كان وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قومه بإسلامهم، فلما قدم، قال: قد جئتكم والله من عند النبي حقًا، فقال: صلوا كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني لما كنت أتلقى الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت عليَّ بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عن است قارئكم فاشتروا ¬

(¬1) الدارقطني (2/56) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (12/447) . (¬2) تقدم برقم (646، 1688) . (¬3) أبو داود (1/161) ، ابن خزيمة (3/89) ، الدارقطني (1/403) ، الحاكم (1/320) ، وهو عند أحمد (6/405) .

[3/244] باب اقتداء المسافر بالمقيم والعكس

ثيابًا فقطعوا لي قميصًا فما فرحت بشيء مثل فرحي بذلك القميص» رواه البخاري ومسلم (¬1) ، وللنسائي (¬2) بنحوه: وقال فيه: «كنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سنين، وقال: وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين» ، وأحمد (¬3) ولم يذكر سنه، ولأحمد وأبي داود (¬4) : «فما شهدت مجمعًا من جَرْم إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا» . قوله: «جرم» بالجيم والراء: اسم قبيلة. وعمرو بن سلمة قد اختلف في صحبته، وهذه القصة كانت في زمن نزول الوحي، ولا يقع حالة التقرير لأحد من الصحابة على الخطأ، واستدل من منع من إمامة الصبي بحديث (¬5) : «رفع القلم عن ثلاثة» ولا حجة فيه، إذ الرفع لا يستلزم عدم الصحة. [3/244] باب اقتداء المسافر بالمقيم والعكس 1728 - عن عمران بن حصين قال: «ما سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة! قوموا فصلوا ركعتين أخرتين فإنا قوم سفر» رواه أحمد والترمذي (¬6) وحسنه والبيهقي، وفي إسناده علي بن زيد بن ¬

(¬1) البخاري (4/1564) ، وهو عند أبي داود (1/159) ، والحاكم مطولًا (3/49) ، والبيهقي (3/91) ، والطبراني في "الكبير" (7/48) ، والدارقطني (2/42) . (¬2) النسائي (2/80) . (¬3) أحمد (5/71) . (¬4) أحمد (5/29) ، أبو داود (1/160) . (¬5) تقدم برقم (544، 545) . (¬6) أحمد (4/430، 431، 432) ، الترمذي (2/430) ، البيهقي (3/157) .

[3/245] باب ما جاء في إمامة المتنفل بالمفترض

جدعان وهو ضعيف، قال في "التلخيص": وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده. انتهى. وأخرج الحديث أبو داود (¬1) من هذه الطريق، ولفظه: «غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - شهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يا أهل البلد! صلوا أربعًا فإنا سفر» . 1729 - وعن ابن عباس: «أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعًا إذا ائتم؟ فقال: تلك السنة» أخرجه أحمد في مسنده (¬2) بلفظ: «إذا كنا معكم صلينا أربعًا وإذا رجعنا صلينا ركعتين، فقال: تلك سنة أبي القاسم» ولم يتكلم عليه في "التلخيص"، وقال في "خلاصة البدر": أخرجه الطبراني في "الكبير" (¬3) بإسناد رجاله كلهم محتج بهم في الصحيح، ومثل ذلك قال في "البدر المنير"، وقال في "التلخيص": أصله في مسلم والنسائي (¬4) بلفظ: «قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلِّ مع الإمام؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم» . [3/245] باب ما جاء في إمامة المتنفل بالمفترض 1730 - عن جابر: «أن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» متفق عليه (¬5) ، وهو طرف من حديث معاذ المتقدم، ¬

(¬1) أبو داود (2/9) . (¬2) أحمد (1/216) . (¬3) الطبراني في "الكبير" (12/125، 202، 203) . (¬4) مسلم (1/479) ، النسائي (3/119) ، وهو عند أحمد (1/226، 290، 327، 369) ، وابن حبان (6/461) ، وابن خزيمة (2/73) ، والبيهقي (3/153) . (¬5) تقدم برقم (1669) .

ورواه الشافعي، والدارقطني (¬1) ، وزاد: «هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء» . 1731 - وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة «أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا معاذ! لا تكن فتانًا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على قومك» ، رواه أحمد (¬2) بإسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك من روى عنه، والزيادة التي رواها الشافعي والدارقطني في حديث جابر رواها أيضًا عبد الرزاق والطحاوي والبيهقي (¬3) وغيرهم، قال البيهقي: هذا حديث ثابت لا أعلم حديثًا يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق واحد أثبت منه، قال في "الفتح" بعد أن ذكر هذه الزيادة، وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح، قلت: ومما يُستدل به على جواز ذلك: أن الأصل الجواز. 1732 - ويؤيده حديث جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم في ذات الرقاع، بالطائفة الأولى ركعتين ثم انصرفوا، وبالطائفة الأخرى ركعتين» أخرجه البخاري ومسلم (¬4) ، والركعتان الآخرتان غير واجبتين على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان ذلك غير جائز لأمر غيره يصلي بالطائفة الأخرى. ¬

(¬1) الشافعي (1/56، 57) ، الدارقطني (1/274، 275) . (¬2) أحمد (5/74) . (¬3) الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/409) ، البيهقي (3/86) . (¬4) سيأتي برقم (2053) .

[3/246] باب ما جاء في القاعد لعذر يصلي خلف القائم

[3/246] باب ما جاء في القاعد لعذر يصلي خلف القائم 1733 - عن أنس قال: «صلّى النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه خلف أبي بكر قاعدًا في ثوب متوشحًا به» . 1734 - وعن عائشة قالت: «صلّى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدًا» رواهما الترمذي (¬1) وصححهما. 1735 - وقد تقدم (¬2) في باب ما جاء في الإمام ينتقل مأمومًا عن عائشة ما يخالف هذه الرواية، وأن الإمام في تلك الصلاة كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية لأبي داود (¬3) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان المقدم بين يدي أبي بكر» وروى ابن خزيمة في "صحيحه" (¬4) عن عائشة أنها قالت: من الناس من يقول: كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومنهم من يقول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - المقدم، والكلام في المسألة طويل في شروح الحديث. [3/247] باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدًا لعذر قعد المؤتم به وإن كان قادرًا على القيام 1736 - عن عائشة أنها قالت: «صلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهو شاكٍ فصلى ¬

(¬1) حديث أنس: أخرجه الترمذي (2/197) ، وهو عند أحمد (3/159، 216، 233، 243) ، والنسائي (2/79) وحديث عائشة: أخرجه الترمذي (2/196) ، وهو عند أحمد (6/159) ، والنسائي (2/79) ، وابن حبان (5/487) ، والبيهقي (3/82) . (¬2) تقدم برقم (1675) . (¬3) وعلقها البخاري (1/236) (633) . (¬4) ابن خزيمة (3/54) ، وهو عند البيهقي (3/82) .

جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركعوا فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جلوسًا فصلوا جلوسًا» متفق عليه، وأخرجه أيضًا أبو داود وابن ماجه و"الموطأ" (¬1) . 1737 - وعن أنس قال: «سقط النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فرس فجُحِش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا، فصففنا خلفه قعودًا، فلما قضى الصلاة، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون» متفق عليه (¬2) ، ولبقية الجماعة نحوه. وفي رواية للبخاري (¬3) من حديثه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صُرِع عن فرس فجُحِش شقه الأيمن أو كتفه، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسًا وهم قيام، فلما سلم، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلَّى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلَّى قاعدًا فصلوا قعودًا» . 1738 - ولأحمد في مسنده (¬4) : حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انفكت قدمه فقعد في مشربة له درجها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم قاعدًا وهم قيام، فلما حضرت الصلاة الأخرى، قال ¬

(¬1) تقدم برقم (1273) . (¬2) البخاري (1/244، 257، 277، 375) ، مسلم (1/308) ، أحمد (3/110، 162) ، أبو داود (1/164) ، النسائي (2/83، 98، 195) ، الترمذي (2/194) ، ابن ماجه (1/392) . (¬3) البخاري (1/149) . (¬4) أحمد (3/200) .

لهم: ائتموا بإمامكم، فإذا صلَّى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلَّى قاعدًا فصلوا قعودًا» . 1739 - وعن جابر قال: «ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا بالمدينة فصرعه على جِذْم نخلة فانفكت قدمه، فآتيناه نعوده فوجدناه ي مَشْرُبة لعائشة يسبح جالسًا، قال: فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسًا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، فلما قضى الصلاة، قال: إذا صلَّى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا، وإذا صلَّى قائمًا فصلوا قيامًا، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها» رواه أبو داود (¬1) ، وهو لمسلم (¬2) بلفظ: «اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، قال: فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلم قال: إن كدتم أنفًا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم؛ إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلى قعودًا» وللنسائي نحوه. 1740 - وعن أُسَيد بن حُضَير «أنه كان يؤمهم، قال: فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعوده، قال: يا رسول الله! إن إمامنا مريض؟ فقال: إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا» رواه أبو داود (¬3) ، وقال: هذا الحديث ليس بمتصل. 1741 - وله شاهد عند عبد الرزاق (¬4) عن قيس بن فهد الأنصاري «أن أمامًا ¬

(¬1) أبو داود (1/164) ، وهو عند أحمد (3/300) ، وابن حبان (5/476، 478) ، وابن خزيمة (3/53) ، والبيهقي (3/79) ، وأبي يعلى (3/411) ، والدارقطني (1/422) . (¬2) تقدم برقم (1274) . (¬3) أبو داود (1/165) . (¬4) عبد الرزاق (2/462) .

[3/248] باب ما جاء في ائتمام المتوضئ بالمتيمم

لهم اشتكى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: وكان يؤمنا جالسًا ونحن جلوس» قال العراقي: وإسناده صحيح. قوله: «مشربة» بفتح الميم بعدها شين معجمة وراء مضمومة، وقد تفتح: وهي الغرفة. قوله: «جذم» بجيم مسكورة وذال معجمة ساكنة: أي أصل النخلة. [3/248] باب ما جاء في ائتمام المتوضئ بالمتيمم 1742 - وعن عمرو بن العاص: «أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل، قال: احتملت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا أخبروا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: ذكرت قول الله: ((وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ)) [النساء:29] ثم صليت، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئًا» أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني، والبخاري تعليقًا، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم (¬1) في باب التيمم. 1743 - وقد روي عن سعيد بن جبير قال: «كان ابن عباس في سفر معه ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى بهم ذات يوم وضحك، وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية فصلى بهم وهو جنب متيمم» رواه الأثرم (¬2) ، واحتج به أحمد في رواية. ¬

(¬1) تقدم برقم (501) . (¬2) وهو عند البخاري معلقًا مختصرًا (1/130) ، ووصله البيهقي (1/218، 234) ، وابن أبي شيبة (1/93) .

[3/249] باب من صلى خلف إمام أخطأ في صلاته

[3/249] باب من صلى خلف إمام أخطأ في صلاته 1744 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» رواه البخاري، وأحمد (¬1) وزاد لفظ: «ولهم» بعد قوله: «فإن أصابوا فلكم» وأخرج هذه الزيادة ابن حبان (¬2) من حديث أبي هريرة، وأبو داود وسيأتي (¬3) ، وفي رواية لأحمد (¬4) : «فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم» . 1745 - وعن سهل بن سعد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الإمام ضامن، فإن أحسن له ولهم، وإن أساء فعليه يعني ولا عليهم» رواه ابن ماجه (¬5) بإسناد ضعيف. 1746 - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن أنقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم» أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم (¬6) ، وفي إسناده عبد الرحمن بن حَرْمَلَةَ، ضعفه غير واحد، ¬

(¬1) البخاري (1/246) ، أحمد (2/355، 536) ، وهو عند البيهقي (2/396) . (¬2) ابن حبان (5/607) ، وهو عند أبي يعلى (10/220) . (¬3) يقصد حديث عقبة الآتي برقم (1747) . (¬4) أحمد (4/146) من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنها ستكون عليكم أئمة من بعدي..... ثم ساق الحديث» . (¬5) ابن ماجه (1/314) . (¬6) أبو داود (1/158) ، ابن ماجه (1/314) ، الحاكم (1/328، 333) .

[3/250] باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج

وأخرج له مسلم، وذكر هذا الحديث في الجامع الصغير وعزاه إلى أحمد (¬1) ، ومن ذكر هنا، وزاد فيه لفظ: «وأتم الصلاة» بعد قوله: «فأصاب الوقت» . [3/250] باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك 1747 - عن أبي بكرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استفتح الصلاة فكبر، ثم أومأ إليهم أن مكانكم، ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما قضى الصلاة، قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبًا» رواه أحمد وأبو داود (¬2) ، وصححه ابن حبان والبيهقي، واختلف في إرساله ووصله. 1748 - وذكر في "التلخيص" أحاديث في الباب عن أنس، رواه الدارقطني (¬3) باختلاف في وصله وإرساله. 1749 - وعن عليّ عند أحمد والبزار والطبراني (¬4) بإسناد فيه عبد الله بن لهيعة. 1750 - وأخرجه مالك (¬5) عن عطاء مرسلًا. 1751 - ورواه ابن ماجه (¬6) من حديث أبي هريرة، وفي آخره: «وإني نسيت ¬

(¬1) أحمد (4/145، 201) ، وهو عند ابن حبان (5/599) ، ابن خزيمة (3/7) ، والبيهقي (3/127) ، والطبراني في "الكبير" (17/329) . (¬2) أحمد (5/41، 45) ، أبو داود (1/60) ، ابن حبان (6/5) ، البيهقي (2/397، 3/94) . (¬3) الدارقطني (1/362) ، وهو عند البيهقي (2/399) ، والطبراني في "الأوسط" (4/192) . (¬4) أحمد (1/88، 99) ، البزار (476 - كشف الأستار) ، الطبراني في "الأوسط" (6/272) . (¬5) مالك (1/48) . (¬6) ابن ماجه (1/385) ، وهو عند الدارقطني (1/361) ، والبيهقي (2/397، 398) ، والطبراني في "الصغير" (2/74) ، وأحمد (2/448) .

حتى قمت في الصلاة» وفي إسناده نظر. ثم قال وأصله في الصحيحين بعد هذا السياق، وسيأتي (¬1) إن شاء الله في باب هل يأخذ القوم مصافهم. وسيأتي (¬2) إن شاء الله في كتاب الوصايا في قصة عمر حين طعن وهو في الصلاة فاستخلف عبد الرحمن بن عوف، وهي في البخاري. 1752 - وقد تقدم (¬3) في نواقض الوضوء حديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أصابه قيء أو رعاف أو قَلَس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» أخرجه ابن ماجه والدارقطني، وضعفه أحمد وابن معين، والصحيح إرساله. 1753 - وروى سعيد بن منصور في "سننه" «أن عليًا رعف في الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه» . * * * ¬

(¬1) سيأتي برقم (1792) . (¬2) سيأتي برقم (4904) . (¬3) تقدم برقم (349) .

أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف

أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف [3/251] باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنان فصاعدًا خلفه 1754 - عن جابر بن عبد الله قال: «لما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه، ثم جاء صاحب لي فصففنا خلفه، فصلى بنا في ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه» رواه أحمد (¬1) ، وفي رواية: «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي، فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمنيه، ثم جاء جَبَّار (¬2) بن صَخْر فقام عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه» رواه مسلم وأبو داود (¬3) . 1755 - وعن سَمُرة بن جُندب قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا» رواه الترمذي (¬4) ، وقال: غريب، قلت: وقد تكلم في إسناد هذا الحديث لأن في إسناده إسماعيل بن مسلم ضعفه الأئمة. 1756 - وعن ابن عباس قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه» متفق عليه (¬5) . ¬

(¬1) أحمد (3/326) ، وهو عند ابن ماجه (1/312) ، وابن خزيمة (3/18) . (¬2) هو الأنصاري السلمي، شهد العقبة وبدرًا وما بعدهما. اهـ "نيل الأوطار". (¬3) مسلم (4/2305) ، أبو داود (1/171) . (¬4) الترمذي (1/452) ، وهو عند الدارقطني (7/228) . (¬5) تقدم برقم (1542) .

[3/252] باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف

وقال في "جامع الأصول": أخرجه الجماعة. 1757 - وأما حديث ابن مسعود: «أنه أقام واحدًا عن يمينه وآخر عن يساره، صفًا واحدًا، ثم قال: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع إذا كانوا ثلاثة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬1) فقال أبو عمر: لا يصح رفعه والصحيح وقفه، وقد أخرجه مسلم (¬2) موقوفًا على ابن مسعود، وذكر جماعة أن حديث ابن مسعود منسوخ. [3/252] باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه 1758 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وسطوا الإمام وسدوا الخلل» رواه أبو داود (¬3) ، وسكت عنه هو والمنذري، وفي إسناده مقال. 1759 - وعن أبي مسعود الأنصاري قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح مناكبنا في الصلاة، ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم لِيَلِيَنِّي منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (1/413، 424، 451، 455، 459) ، أبو داود (1/166) ، النسائي (2/49) ، وهو عند ابن خزيمة (3/65) ، وابن حبان (5/192، 195) ، والبيهقي (3/98) ، وأبي يعلى (9/190) . (¬2) مسلم (1/378) . (¬3) أبو داود (1/182) . (¬4) أحمد (4/122) ، مسلم (1/323) ، النسائي (2/87، 90) ، ابن ماجه (1/312) ، وهو عند ابن حبان (5/545-546، 551) ، وابن خزيمة (3/20، 32) .

[3/253] باب موقف الصبيان والنساء

1760 - وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لِيَلِيَنِّي (¬1) منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثلاثًا، وإياكم وهَيْشات الأسواق» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (¬2) . 1761 - وعن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه» رواه أحمد وابن ماجه (¬3) برجال الصحيح. قوله: «هيشات» بفتح الهاء وإسكان الياء المثناة من تحت، وبالشين المعجمة: أي اختلاطها والمنازعة والخصومة وارتفاع الأصوات وفي الباب أحاديث. [3/253] باب موقف الصبيان والنساء 1762 - عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يَثُوب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان» رواه أحمد (¬4) ، ورواه أبو داود (¬5) بلفظ: «ألا أحدثكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أقام الصلاة فصف الرجال وصف خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم» فذكر صلاته، وسكت ¬

(¬1) روي بإثبات الياء الثانية وتشديد النون، وروي بحذفها وتخفيف النون. اهـ "نيل الأوطار". (¬2) أحمد (1/457) ، مسلم (1/323) ، أبو داود (1/180) ، الترمذي (1/440-441) ، وهو عند ابن حبان (5/554) ، والحاكم (2/10) . (¬3) أحمد (3/100، 199، 263) ، ابن ماجه (1/313) ، وهو عند ابن حبان (16/248) ، والحاكم (1/339) ، والنسائي في "الكبرى" (5/84) ، وأبو يعلى (6/437، 455) . (¬4) أحمد (5/344) . (¬5) أبو داود (1/181) .

[3/254] باب ما جاء في فضل الصف الأول

عنه أبو داود والمنذري، وفي إسناده شَهْر بن حَوْشَب. 1763 - وعن أنس «أن جدَّته مُلَيْكَة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته فأكل، ثم قال: قومي فلأصلي لكم، فقمت إلى حصير قد اسودَّ من طول ما لُبِس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬1) . 1764 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى به وبأمه أو خالته فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬2) . 1765 - وعن ابن عباس قال: «صليت إلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم - وعائشة معنا تصلي خلفنا، وأنا إلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم - أصلي معه» رواه أحمد والنسائي (¬3) ، ورجال إسناده ثقات. قوله: «يثوب» أي يرجع الناس إلى الصلاة ويقبلون إليها. [3/254] باب ما جاء في فضل الصف الأول والحث عليه وميامن الصفوف 1766 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خير صفوف الرجال أولها ¬

(¬1) تقدم برقم (897) . (¬2) أحمد (3/258) ، مسلم (1/458) ، أبو داود (1/166) ، وهو عند ابن ماجه (1/312) ، والبيهقي (3/95) . (¬3) أحمد (1/302) ، النسائي (2/86، 104) ، وهو عند ابن حبان (5/581) ، وابن خزيمة (3/18) ، والبيهقي (3/107) .

وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» رواه الجماعة إلا البخاري (¬1) . 1767 - وعن العِربَاض بن سارية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على الصف الأول ثلاثًا وعلى الثاني واحدة» أخرجه النسائي وابن ماجه، وابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم (¬2) وقال: صحيح على شرطهما، ولم يخرجا للعرباض، وابن حبان في "صحيحه" (¬3) ، وأخرجه أحمد (¬4) بلفظ: «كان يستغفر للصف المقدم ثلاثًا وللثاني مرة» وهو لابن ماجه والحاكم. 1768 - وعن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله، في النار» أخرجه أبو داود (¬5) ، وسكت عنه المنذري. 1769 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو تعلمون، أو يعلمون ما ¬

(¬1) مسلم (1/326) ، أبو داود (1/181) ، النسائي (2/93) ، الترمذي (1/435-436) ، ابن ماجه (1/319) ، أحمد (2/247، 336، 340، 354، 367، 485) . (¬2) سقطت والحاكم من الأصل. (¬3) النسائي (2/92) ، ابن حبان (5/533) ،وهو عند أحمد (4/128) ، البيهقي (3/102) ، والطبراني في "الكبير" (18/255) . (¬4) أحمد (4/126، 127) ، ابن ماجه (1/318) ، الحاكم (1/334، 337) ، وهو عند البيهقي (3/102) ، والدارمي (1/324) ، والطبراني في "الكبير" (18/256) ، وابن خزيمة (3/26) . (¬5) أبو داود (1/181) ، وهو عند ابن خزيمة (3/27) ، والبيهقي (3/103) .

[3/255] باب ما جاء فيمن صلى وحده خلف الصف

في الصف الأول لكانت قرعة، وفي أخرى: ما كانت إلا قرعة» أخرجه مسلم (¬1) . 1770 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» أخرجه أبو داود وابن ماجه (¬2) بإسناد، ورجال إسناد إبي داود رجال الصحيح. 1771 - وعن ابن عباس: رفعه «مَنْ عَمَرَ جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران» أخرجه الطبراني في "الكبير" (¬3) بإسناد فيه مدلس. [3/255] باب ما جاء فيمن صلى وحده خلف الصف أو ركع قبل أن يصل صف الجماعة 1772 - عن علي بن شيبان: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يصلي خلف الصف، فوقف حتى انصرف الرجل، فقال له: استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف» رواه أحمد وابن ماجه (¬4) ، وروى الأثرم عن أحمد أنه قال: هو حديث حسن، وقال ابن سيد الناس: رواته ثقات معرفون. 1773 - ويشهد له حديث طلق عند ابن حبان (¬5) مرفوعًا: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» . ¬

(¬1) مسلم (1/326) ، وهو عند ابن ماجه (1/319) . (¬2) أبو داود (1/181) ، ابن ماجه (1/321) ، وهو عند ابن حبان (5/533) ، والبيهقي (3/103) . (¬3) الطبراني في "الكبير" (11/190) . (¬4) أحمد (4/23) ، ابن ماجه (1/320) ، وهو عند ابن حبان (5/576، 579) ، وابن خزيمة (3/30) . (¬5) لم يخرجه ابن حبان (5/576) إلا من حديث ابن شيبان، وتابع المؤلف في ذلك الحافظَ ابنَ حجر في "البلوغ" و"الفتح".

1774 - وعن وابِصَةَ بن مَعْبَد «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته» رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأخرجه الدارقطني (¬1) ، وفي راوية لأحمد (¬2) من حديثه قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل صلى خلف الصفوف وحده، فقال: يعيد صلاته» وأخرجه الطبراني (¬3) بإسناد ضعيف، وزاد: «هلا دخلت معهم أو اجتررت رجلًا» وله شواهد. 1775 - وعن أبي بكرة: «أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: زادك الله حرصًا ولا تعد» رواه أحمد والبخاري والنسائي، وأبو داود (¬4) ، وزاد فيه (¬5) : «فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف» . 1776 - وعن ابن عباس قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه» رواه أحمد (¬6) . ¬

(¬1) أبو داود (1/182) ، الترمذي (1/448) ، ابن ماجه (1/321) ، أحمد (4/227، 228) ، ابن حبان (5/577، 579) ، الدارقطني (1/362، 363) . (¬2) أحمد (4/228) . (¬3) الطبراني في "الكبير" (22/145) . (¬4) أحمد (5/39، 46) ، البخاري (1/271) ، النسائي (2/118) ، وفي "الكبرى" (1/302) ، أبو داود (1/182) (683) ، وهو عند ابن حبان (5/569) ، والبيهقي (2/90) (¬5) هذه الزيادة عند أبي داود (1/182) (684) ، وأحمد (5/45) ، وهي عند ابن حبان (5/568) ، والبيهقي (3/105) ، والطبراني في "الصغير" (2/203) . (¬6) أحمد (1/330) .

[3/256] باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها ووصلها

[3/256] باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها ووصلها 1777 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» متفق عليه (¬1) . 1778 - وعنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر، فيقول: تراصوا» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية لأبي داود (¬3) من حديثه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه ثم التفت، فيقول: اعتدلوا، سووا صفوفكم، ثم أخذ بيساره وقال مثله» ، وفي رواية لأبي داود والنسائي، وصححها ابن حبان (¬4) : «رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يتخللكم ويدخل من خلل الصفوف كأنها الحذف» ، ولابن خزيمة في "صحيحه" نحو رواية أبي داود. 1779 - وعن النعمان بن بشير قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسوي صفوفنا كأنما يُسَوى بها القداح حتى رآنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يومًا فقام حتى كاد يكبر ¬

(¬1) البخاري (1/254) ، مسلم (1/324) ، أحمد (3/279) ، وهو عند أبي داود (1/179) ، وابن ماجه (1/317) . (¬2) البخاري (1/253) ، مسلم (1/324) ، أحمد (3/103، 125، 182، 229، 263) ، وهو عند النسائي (2/105) (¬3) أبو داود (1/179) ، وهي عند ابن حبان (5/542-543) ، والبيهقي (2/22) . (¬4) أبو داود (1/179) ، النسائي (2/92) ، ابن حبان (5/539) ، ابن خزيمة (3/22) .

فرأى رجلًا باديًا صدره من الصف فقال: عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفنَّ الله بين وجوهكم» رواه الجماعة إلا البخاري (¬1) فإن له (¬2) فيه: «لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» ولأحمد وابن حبان في "صحيحه" وأبي داود (¬3) في رواية قال: «فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبته، ومنكبه بمنكبه» . 1780 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف يعني أولاد الضأن الصغار» رواه أحمد (¬4) بإسناد لا بأس به. 1781 - ولأبي داود (¬5) من حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفًا وصله الله، ومن قطعه قطعه الله» . 1782 - وعن جابر بن سمرة قال: «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فقلنا يا رسول الله! كيف تصف الملائكة عند ¬

(¬1) مسلم (1/324) ، أبو داود (1/178) ، النسائي (2/89) ، الترمذي (1/438) ، ابن ماجه (1/318) ، أحمد (4/270، 271، 272، 276، 277) . (¬2) البخاري (1/253) . (¬3) أحمد (4/276) ، ابن حبان (5/549-550) ، أبو داود (1/178) ، وهي عند ابن خزيمة (1/82) ، والدارقطني (1/282) ، والبيهقي (1/76) ، وذكره البخاري تعليقًا (1/254) . (¬4) أحمد (5/262) . (¬5) أبو داود (1/178) ، وهو عند أحمد (2/97) ، والبيهقي (3/101)

ربها؟ فقال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف» رواه الجماعة إلا البخاري (¬1) . 1783 - وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقصًا فليكن في الصف المؤخر» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (¬2) ورجال إسناده رجال الصحيح إلا محمد بن سليمان الأنباري وهو صدوق. 1784 - وعن أبي سعيد الخدري: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في أصحابه تأخرًا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي وليأتكم بكم من وراءكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل» رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه (¬3) . 1785 - وعن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أن الله وملائكته يصلون على الذين يصِلُون الصفوف» رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهيما، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (¬4) . 1786 - وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وصل صفًا ¬

(¬1) مسلم (1/322) (430) ، أبو داود (1/177) (661) ، النسائي (2/92) ، ابن ماجه (1/317) (992) ، أحمد (5/101، 106) ، وهو عند ابن خزيمة (3/21) (1544) ، وابن حبان (5/527) (2154) ، وأبي عوانة (2/39) . (¬2) أحمد (3/132، 215، 233) ، أبو داود (1/180) ، النسائي (2/93) ، وفي "الكبرى" (1/289) ، وهو عند ابن حبان (5/528) ، وابن خزيمة (3/22) ، والبيهقي (3/102) . (¬3) مسلم (1/325) ، النسائي (2/83) ، أبو داود (1/181) ، ابن ماجه (1/313) ، وهو عند أحمد (3/19، 34، 54) ، وابن خزيمة (3/27) ، والبيهقي (3/103) . (¬4) أحمد (6/67، 89، 160) ، ابن ماجه (1/318) ، ابن خزيمة (3/23) ، ابن حبان (5/536، 537) ، الحاكم (1/334) ، وهو عند البيهقي (3/101) .

[3/257] باب ما جاء في أخذ القوم مصافهم

وصله الله، ومن قطع صفًا قطعه الله» رواه النسائي وابن خزيمة في "صحيحه" والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم (¬1) . 1787 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله وملائكته يصلون على الذين يَصِلُون الصفوف، ولا يصل عبد صفًا إلا رفعه الله بها درجة وذرت عليه الملائكة من البر» رواه الطبراني في "الأوسط" (¬2) ، قال المنذري: ولا بأس بإسناده. [3/257] باب ما جاء في أخذ القوم مصافهم قبل أن يصل الإمام مقامه 1788 - عن أبي هريرة: «أن الصلاة كانت تقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي مقامه» رواه مسلم وأبو داود (¬3) . 1789 - وعن أبي هريرة قال: «أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا قبل أن يخرج إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم - فخرج إلينا فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب وقال لنا: مكانكم فمكثنا على هيأتنا يعني قيامًا ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه» متفق عليه (¬4) ، ولأحمد والنسائي (¬5) : «حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف» وذكر نحوه. ¬

(¬1) النسائي (2/93) ، ابن خزيمة (3/23) ، الحاكم (1/333) . (¬2) الطبراني في "الأوسط" (4/123) . (¬3) مسلم (1/423) ، أبو داود (1/148) . (¬4) البخاري (1/106) ، مسلم (1/422) ، أحمد (2/237، 283، 518) . (¬5) أحمد (2/338) ، والنسائي (2/89) ، وهي عند البخاري (1/229) ، ومسلم (1/422) بلفظ: «حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف ... » .

[3/258] باب كراهية الصف بين السواري للمأموم وجوازه للإمام

1790 - وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬1) ولم يذكر البخاري فيه «قد خرجت» . [3/258] باب كراهية الصف بين السواري للمأموم وجوازه للإمام 1791 - عن عبد الحميد بن محمود قال: «صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرب الناس فصلينا بين السواري، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وحسنه الترمذي (¬2) . 1792 - وعن معاوية بن قُرَّة عن أبيه قال: «كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ونطرد عنها طردًا» رواه ابن ماجه (¬3) بإسناد ضعيف. 1793 - ويشهد له ما أخرجه الحاكم (¬4) وصححه من حديث أنس بلفظ: «كنا نُنْهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها» . 1794 - وعن ابن عمر قال: «قلت لبلالٍ: هل صلّى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة؟ ¬

(¬1) البخاري (1/228، 308) ، مسلم (/422، 423) ، أبو داود (1/148) ، النسائي (2/31، 81) ، الترمذي (2/487) ، أحمد (5/296، 303، 304، 307، 308، 309، 310) . (¬2) أبو داود (1/180) ، النسائي (2/94) ، الترمذي (1/443) ، أحمد (3/131) ، وهو عند ابن حبان (5/596) ، وابن خزيمة (3/30) ، والحاكم (1/329، 339) . (¬3) ابن ماجه (1/320) ، وهو عند ابن حبان (5/597) ، وابن خزيمة (3/29) ، والحاكم (1/339) ، والبيهقي (3/104) . (¬4) بهذا اللفظ ليس في الحاكم من حديث أنس، بل من حديث قرة، وهو من حديث أنس عند ابن أبي شيبة (2/146) .

[3/259] باب ما جاء في وقوف الإمام أعلى من المؤتم وبالعكس

قال: نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة» رواه البخاري وأحمد وقد تقدم (¬1) هذا الحديث في باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. [3/259] باب ما جاء في وقوف الإمام أعلى من المؤتم وبالعكس 1795 - عن هَمَّام بن الحارث: «أن حذيفة أمَّ الناس على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت ذلك حين مددتني» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (¬2) وصرح في رواية له برفعه. 1796 - وعن أبي مسعود قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه» رواه الدارقطني (¬3) وسكت عنه الحافظ في "التلخيص". 1797 - وعن سهل بن سعد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس على المنبر في أول يوم وضع وكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرغ فلما انصرف قال: يا أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتَعَلَّموا صلاتي» متفق عليه (¬4) ، وفي رواية لمسلم وأبي داود والنسائي (¬5) : «لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع ونزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولِتَعَلَّموا صلاتي» ، ¬

(¬1) تقدم برقم (914) . (¬2) أبو داود (1/163) ، ابن خزيمة (3/13) ، ابن حبان (5/514-515) ، الحاكم (1/329) ، وهو عند البيهقي (3/108) ، والطبراني في "الكبير" (17/252) . (¬3) الدارقطني (2/88) . (¬4) البخاري (1/310) ، مسلم (1/386) ، أحمد (5/339) . (¬5) مسلم (1/386) ، أبو داود (1/283) ، النسائي (2/57-79) .

[3/260] باب في الحائل بين الإمام والمأموم

وفي البخاري (¬1) : «قام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع، وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ففعل مثل ذلك» . قوله: «حين مددتني» بدالين مهملتين أي مددت قميصي وجبذته إليك. [3/260] باب في الحائل بين الإمام والمأموم 1798 - عن عائشة قالت: «كان لنا حصير نبسطها بالنهار ونحتجرها بالليل، فصلى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة، فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع عليهم فقال: أُكْلُفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا» رواه أحمد (¬2) . 1799 - وعن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل في حجرته ¬

(¬1) البخاري (1/148) ، وهو عند ابن ماجه (1/455) ، والبيهقي (3/108) ، والطبراني في "الكبير" (6/175) . (¬2) أحمد (6/241) .

[3/261] باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها في المسجد

وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام ناس يصلون بصلاته، فصنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثًا» الحديث رواه البخاري وقد تقدم (¬1) في باب ما جاء في انتقال المفرد إمامًا، وأخرجه أبو داود (¬2) مختصرًا قال: «قلت صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة» . [3/261] باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها في المسجد 1800 - عن عبد الرحمن بن شِبْل: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى في الصلاة عن ثلاث: عن نَقْرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير» رواه الخمسة إلا الترمذي، وسكت عنه أبو داود والمنذري، وفي إسناده تميم بن محمود، قال البخاري: في حديثه نظر، وأخرج الحديث ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (¬3) . 1801 - وعن سلمة بن الأكوع: «أنه كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف وقال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحرى الصلاة عندها» متفق عليه (¬4) ، ولمسلم (¬5) : «أنه كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه، وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ¬

(¬1) تقدم برقم (1468) . (¬2) أبو داود (1/293) ، وهو عند أحمد (6/30) . (¬3) أبو داود (1/228) ، النسائي (2/214) ، وفي "الكبرى" (1/233) ، ابن ماجه (1/459) ، أحمد (3/428، 444) ، ابن خزيمة (1/331، 2/280) ، ابن حبان (6/53) ، وهو عند الحاكم (1/352) ، والبيهقي (2/118، 3/238، 239) . (¬4) البخاري (1/189) ، مسلم (1/364) ، أحمد (4/48) . (¬5) مسلم (1/364) .

[3/262] باب ما جاء في الفتح على الإمام في القراءة والتسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا نابهم شيء في الصلاة

يتحرى ذلك المكان» . 1802 - وقد تقدم (¬1) في أبواب التطوع حديث المغيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصل الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. 1803 - وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬2) وإسناده ضعيف. [3/262] باب ما جاء في الفتح على الإمام في القراءة والتسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا نابهم شيء في الصلاة 1804 - عن مِسْوَر بن يزيد المالكي قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فترك آية فقال له رجل يا رسول الله آية كذا وكذا، قال: فهلّا ذكرتنيها» رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه وأخرجه ابن حبان والأثرم (¬3) وفي إسناده يحي بن كثير الكاملي قال أبو حاتم: شيخ. 1805 - وعن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى صلًاة يقرأ فيها، فلبس عليه، ¬

(¬1) تقدم برقم (1560) . (¬2) تقدم برقم (1561) . (¬3) أبو داود (1/238) ، عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (4/74) ، ابن حبان (6/12، 13) ، وهو عند ابن خزيمة (3/73) ، والبيهقي (3/211) ، والطبراني في "الكبير" (20/27) ، وفي "الآحاد والمثاني" (2/151، 297) .

[3/263] باب ما جاء في انحراف الإمام بعد التسليم ومقدار اللبث بعده

فلما انصرف، قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك أن تفتحها علي؟» رواه أبو داود والحاكم وابن حبان (¬1) ورجال إسناده ثقات. 1806 - وقد تقدم (¬2) في باب ما جاء في الإمام ينتقل مأمومًا حديث سهل بن سعد: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف وصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق، التفت فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن امكث مكانك» إلى تمام الحديث، وفيه: «من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء» متفق عليه، وتقدم أيضًا في أبواب ما يبطل الصلاة أحاديث في التسبيح والتصفيق في باب من نابه شيء في صلاته. [3/263] باب ما جاء في انحراف الإمام بعد التسليم ومقدار اللبث بعده 1807 - عن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه (¬3) . ¬

(¬1) أبو داود (1/238) ، ابن حبان (6/13-14) ، وهو عند البيهقي (3/212) ، والطبراني في "الكبير" (12/313) . (¬2) تقدم برقم (1674) . (¬3) أحمد (6/235) ، مسلم (1/414) ، الترمذي (2/95، 96) ، ابن ماجه (1/298) ، وهو عند ابن حبان (5/340) .

[3/264] باب ما جاء في انصراف الإمام من الصلاة يمينا أو شمالا

1808 - وعن سمرة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى أقبل علينا بوجهه» رواه البخاري (¬1) . 1809 - وعن البراء بن عازب قال: «كنا إذا صلينا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه» رواه مسلم وأبو داود (¬2) . 1810 - وعن يزيد بن الأسود قال: «حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع، قال فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسًا فاستقبل الناس بوجهه، وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي (¬3) وقال: حسن صحيح. 1811 - وعن أنس قال: «أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاةً ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه» أخرجه البخاري (¬4) وفي الباب أحاديث. [3/264] باب ما جاء في انصراف الإمام من الصلاة يمينًا أو شمالًا 1812 - عن ابن مسعود قال: «لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته يرى أن حقًا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف ¬

(¬1) البخاري (1/290، 465) ، وهو عند مسلم (4/1781) ، والترمذي (4/543) ، وعند أحمد مطولًا (5/14) . (¬2) مسلم (1/492) ، أبو داود (1/167) . (¬3) تقدم برقم (1687) . (¬4) بهذا اللفظ عند البخاري (1/235، 290، 5/2203) ، وهو عند مسلم (1/443) ، وابن ماجه (1/226) ، وأحمد (3/189) .

[3/265] باب لبث الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء

عن يساره» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬1) . 1813 - وعن أنس قال: «أكثر ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه» رواه مسلم والنسائي (¬2) . 1814 - وعن قَبْيَصة بن هُلْب قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعًا على يمينه وشماله» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (¬3) وحسنه، وقال: صح الأمران عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصححه ابن عبد البر في الاستيعاب. [3/265] باب لبث الإمام بالرجال قليلًا ليخرج من صلى معه من النساء 1815 - عن أم سلمة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مكانه يسيرًا قبل أن يقوم، قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال» رواه أحمد والبخاري (¬4) ، وفي رواية للنسائي (¬5) : «أن النساء كن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سلمن من المكتوبة قمن ¬

(¬1) البخاري (1/291) (814) ، مسلم (1/492) (707) ، أبو داود (1/273) (1042) ، النسائي (3/81) ، ابن ماجه (1/300) (930) ، أحمد (1/383، 429، 464) . (¬2) مسلم (1/492) ، النسائي (3/81) ، وهو عند أحمد (3/133، 217) ، وابن حبان (5/338) . (¬3) أبو داود (1/273) ، ابن ماجه (1/300) ، الترمذي (2/98-99) ، وهو عند أحمد (5/226، 227) ، وابن حبان (5/339) ، والطبراني في "الكبير" (22/164) . (¬4) أحمد (6/296) ، البخاري (1/287، 290، 296) ، وهو عند ابن ماجه (1/301) ، وابن خزيمة (3/108) ، والبيهقي (2/182) . (¬5) النسائي (3/67) ، وفي "الكبرى" (1/396) ، وهي عند البخاري (1/295) ، وأحمد (6/316) ، وابن حبان (5/612، 613) ، وابن خزيمة (3/108) ، والبيهقي (2/192) ، وأبو يعلى (12/416) .

[3/266] باب صلاة المريض

وثبت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام الرجال» ولأبي داود (¬1) : «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمكث قليلًا، وكانوا يرون أن ذلك كي ما تنفذ النساء قبل الرجال» . [3/266] باب صلاة المريض 1816 - عن عمران بن حصين قال: «كان بي بواسير، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال: صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك» رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬2) وزاد النسائي (*) : «فإن لم تستطع فمستلقيًا ((لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)) [البقرة:286] » . 1817 - وعن علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدًا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا» رواه الدارقطني (¬3) بإسناد ضعيف. 1818 - وعن جابر قال: «عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - مريضًا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صلِّ على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك ¬

(¬1) أبو داود (1/273) (1040) ، وهي عند أحمد (6/310) ، والبيهقي (2/183) . (¬2) البخاري (1/376) ، أبو داود (1/250) ، الترمذي (2/208) ، ابن ماجه (1/386) ، أحمد (4/426) . (¬3) الدارقطني (2/42) ، وهو عند البيهقي (2/307) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: قول المصنف: "وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيًا "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها" كذا عزاه الحافظ في "التلخيص" (1/407) ، لم نجده في "السنن الكبرى" ولا في "المجتبى" للنسائي، ولم يعز المزي الحديث بهذا اللفظ للنسائي، ينظر "تحفة الأشراف" (8/185) .

أخفض من ركوعك» رواه البيهقي (¬1) وقال في "بلوغ المرام" وصحح أبو حاتم وقفه، ونقل في "التلخيص" عن أبي حاتم لما سئل عن هذا الحديث مرفوعًا، فقال: ليس بشيء. 1819 - وذكر حديثًا عن ابن عباس مرفوعًا: «يصلي المريض قائمًا، فإن نالته مشقة صلى قاعدًا فإن نالته مشقة صلى نائمًا يومئ برأسه إيماء، فإن نالته مشقة سبح» (¬2) وإسناده ضعيف. 1820 - وعن عائشة قالت: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعًا» رواه النسائي وصححه الحاكم، وهو للنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم من حديثها بلفظ: «لما صلى جالسًا تربع» ورواه ابن خزيمة والبهيقي (¬3) . 1821 - وقد تقدم (¬4) حديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم» متفق عليه والمراد بالنائم المضطجع. * * * ¬

(¬1) البيهقي (2/306) . (¬2) الطبراني في "الأوسط" (4/210) . (¬3) تقدم برقم (1549) . (¬4) تقدم برقم (507) .

أبواب صلاة المسافر

أبواب صلاة المسافر [3/267] باب ما جاء في وجوب القصر 1822 - عن عائشة قالت: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر» أخرجاه (¬1) ، وفي رواية لهما (¬2) قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر» وفي رواية (¬3) : «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمها في الحضر وأقرت في السفر على الفريضة الأولى» وفي رواية للبخاري (¬4) : «ثم هاجر ففرضت أربعًا وأقرت صلاة السفر على الأول» زاد أحمد (¬5) : «إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة» . 1823 - وقد تقدم (¬6) استثناء المغرب في حديث عمران بن حصين في باب اقتداء المقيم بالمسافر من أبواب الجماعة. أخرجه الترمذي وحسنه. 1824 - وعن عمر قال: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، ¬

(¬1) البخاري (1/369) ، مسلم (1/478) ، وهو عند النسائي (1/225) . (¬2) البخاري (1/137) ، مسلم (1/478) وهي عند أبي داود (2/3) ، والنسائي (1/225) . (¬3) مسلم (1/478) ، وهي عند أحمد (6/234) . (¬4) البخاري (3/1431) . (¬5) أحمد (6/365) . (¬6) تقدم برقم (1729) .

وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه أحمد والنسائي (¬1) ، ورجال إسناده رجال الصحيح، وصححه ابن السكن. 1825 - وعن ابن عمر قال: «صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك» متفق عليه (¬2) . 1826 - وعن يعلى بن أميَّة قال: «قلت لعمر بن الخطاب: ((فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)) [النساء:101] فقد أمن الناس فقال: عجبت ما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) . 1827 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يحب أن تؤتى رُخَصُه، كما يكره أن تؤتى معصيته» رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان (¬4) ، وفي رواية (¬5) : «كما يحب أن تؤتى عزائمه» . ¬

(¬1) أحمد (1/37) ، النسائي (3/111، 118، 183) ، وهو عند ابن ماجه (1/338) ، وابن خزيمة (2/340) ، والبيهقي (3/199، 200، 304) ، وأبو يعلى (1/207) . (¬2) البخاري (1/372) ، مسلم (1/479) ، أحمد (2/24، 56) ، وهو عند النسائي (3/123) ، وابن ماجه (1/340) ، والترمذي (2/428) . (¬3) مسلم (1/478) (686) ، أبو داود (2/3) ، النسائي (3/116) ، الترمذي (5/242) ، ابن ماجه (1/339) ، أحمد (1/25، 36) . (¬4) أحمد (2/108) ، ابن خزيمة (2/73) ، ابن حبان (6/451) ، وهو عند البيهقي (3/140) . (¬5) ابن حبان (8/333) ، وهي عند البيهقي (3/140) .

1828 - وعنه: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر» رواه النسائي (¬1) . 1829 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا» أخرجه الطبراني في "الأوسط" (¬2) بإسناد ضعيف، وحسنه أبو حاتم، وذكر له متابعًا وشواهد يتقوَّى الحديث بمجموعها. 1830 - وعن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (¬3) . 1831 - وأما الحديث المروي عن عائشة: «خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت: بأبي وأمي أفطرتَ وصمتُ وقصرت وأتممتُ؟ فقال: أحسنت يا عائشة» أخرجه الدارقطني (¬4) ، وحسن إسناده. 1832 - وحديثها الآخر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم» أخرجه الدارقطني (¬5) وصحح إسناده، فقد تكلم فيهما، وقال في "بلوغ المرام": رواته ثقات، إلا إنه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها: قالت: «إنه ¬

(¬1) النسائي (1/226) . (¬2) الطبراني في "الأوسط" (6/334) . (¬3) مسلم (1/479) ، أبو داود (2/17) ، النسائي (1/226، 3/119، 168) ، وهو عند أحمد (1/243، 254) ، وابن حبان (7/119) ، وابن خزيمة (1/156، 2/70، 294) . (¬4) الدارقطني (2/188) ، وهو عند النسائي (3/122) ، والبيهقي (3/142) . (¬5) الدارقطني (2/189) .

[3/268] باب ما جاء في قدر المسافة التي يشرع القصر لأجلها

لا يشق عليَّ» أخرجه البيهقي (¬1) ، وقال ابن حزم: هذا حديث لا خير فيه، ونقل في "الهدي" عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: هذا حديث كذب، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: وعلى فرض صحته فلا يقوى لمعارضة الأحاديث المتقدمة، مع أن حديث: «فرضت الصلاة ركعتين وأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر» ، مروي عن عائشة. [3/268] باب ما جاء في قدر المسافة التي يشرع القصر لأجلها 1833 - عن أنس قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعًا، وصليت معه العصر بذي الحُلَيْفَة ركعتين» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية لهما (¬3) : «صليت الظهر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعًا، وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة العصر ركعتين» وللبخاري (¬4) قال: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعًا وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهلَّ» . 1834 - وعنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود (¬5) والشك من شعبة. 1835 - وأما حديث ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا أهل مكة! لا تقصروا في ¬

(¬1) البيهقي (3/143) . (¬2) البخاري (1/369، 3/1078) ، مسلم (1/480) ، أحمد (3/110، 111، 177، 186) ، وهو عند أبي داود (2/4) ، والترمذي (2/431) ، والنسائي (1/235، 237) . (¬3) البخاري (2/612) . (¬4) البخاري (2/561) ، وهي عند أبي داود (2/151) . (¬5) أحمد (3/129) ، مسلم (1/481) ، أبو داود (2/3) .

[3/269] باب في المدة التي يقصر المقيم فيها

أقل من أربعة برد من مكة إلى عُسْفان» أخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني (¬1) فضعيف جدًا، قال في "التلخيص": والصحيح عن ابن عباس من قوله (¬2) . 1836 - وحديث أبي سعيد قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر فرسخًا يقصر الصلاة» رواه سعيد بن منصور (¬3) لم أجد كلامًا عليه ولا أدري ما حاله، وقد اختار جماعة من الأئمة أن الاعتبار بوجود مطلق السفر ومتى وجد وجب القصر من غير تحديد بمسافة معينة. قوله: «بذي الحليفة» هي موضع قريب من المدينة بينهما ستة أميال. [3/269] باب في المدة التي يقصر المقيم فيها 1837 - عن أنس قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة قيل له: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا» أخرجه الجماعة إلا "الموطأ" وابن ماجه (¬4) ، وفي رواية للبخاري ومسلم (¬5) مختصرًا قال: «أقمنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عشرة نقصر الصلاة» ولمسلم (¬6) : «خرجنا من المدينة إلى الحج» وذكر مثل الرواية الأولى، قال أحمد: إنما وجه حديث ¬

(¬1) الدارقطني (1/387) ، البيهقي (3/137) ، الطبراني في "الكبير" (11/96) . (¬2) الشافعي (1/25، 48) ، البيهقي (3/137، 155) ، ابن أبي شيبة (2/202) . (¬3) وابن أبي شيبة (2/200) (8113) ، وعبد الرزاق (2/529) ، وابن عدي في "الكامل" (5/79) . (¬4) البخاري (1/367) ، مسلم (1/481) ، أبو داود (2/10) ، النسائي (3/118، 121) ، الترمذي (2/431) ، أحمد (3/187، 190، 282) ، وهو عند ابن ماجه (1/342) . (¬5) البخاري (4/1564) . (¬6) مسلم (1/481) .

أنس أنه حسب مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة ومنى وإلا فلا وجه له غير هذا. 1838 - واحتج بحديث جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في الثامن، ثم خرج إلى منى وخرج من مكة متوجهًا إلى المدينة بعد أيام التشريق» ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما (¬1) . 1839 - وعن جابر قال: «أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي (¬2) وصححه ابن حزم، قال في "بلوغ المرام": ورواته ثقات إلا انه اختلف في وصله، وقال في "الخلاصة": صححه ابن حبان ولا يضر تفرد مَعْمَر بن راشد به لأنه إمام مجمع على جلالته. 1840 - وعن عمران بن حصين قال: «غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلد! صلوا أربعًا فإنا سفر» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه لشواهده، وقد تقدم (¬3) الكلام عليه. 1841 - وعن ابن عباس قال: «لما فتح النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة أقام فيها تسعة عشرة يصلي ركعتين قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا وإن زدنا أتممنا» رواه ¬

(¬1) سيأتي في كتاب الحج. (¬2) أحمد (3/295) ، أبو داود (2/11) ، ابن حبان (6/456، 459) ، البيهقي (3/152) . (¬3) تقدم برقم (1729) .

أحمد والبخاري وابن ماجه (¬1) ، وفي رواية لأبي داود (¬2) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة» وله في أخرى (¬3) : «تسع عشرة» ، وله في أخرى (¬4) : «أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة» . قلت: وقد اختلفت الروايات في مدة إقامته - صلى الله عليه وسلم - بمكة عام الفتح فقيل ما ذكر وقيل غير ذلك، قال البيهقي (¬5) : أصح الروايات رواية البخاري وهي: «تسعة عشرة» بتقديم التاء، وجمع بين الروايات باحتمال أن يكون في بعضها لم يعد يومي الدخول والخروج، وهي رواية «سبع عشرة» ، وعدها بعضها وهي رواية «تسعة عشرة» ، وعد يوم الدخول ولم يعد يوم الخروج، وفي رواية «ثمان عشرة» . قال الحافظ: وهو جمع متين، ورواية «خمس عشرة» شاذة لمخالفتها، وكذا رواية «عشرين» مع أنهما صحيحا الإسناد، وقد ورد عن كثير من الصحابة آثار صحيحة أنهم أقاموا بأذربيجان أشهرًا يصلون ركعتين، وصح أن ابن عمر أقام بها ستة أشهر يقصر الصلاة (¬6) ، واختار هذا صاحب "الهدى النبوي" وقال: هذا هدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. ¬

(¬1) أحمد (1/223) ، البخاري (1/367، 4/1564) ، ابن ماجه (1/341) ، وهو عند ابن خزيمة (2/74) ، والبيهقي (3/149، 150) ، وأبي يعلى (4/254) . (¬2) أبو داود (2/10) ، وهي عند البيهقي (3/149، 150) ، والطبراني في "الكبير" (11/326) ، والدارقطني (1/387، 388) ، وابن حبان (6/457) . (¬3) أبو داود (2/10) (¬4) أبو داود (2/10) ، وهي عند النسائي في "الكبرى" (1/187) ، والبيهقي (3/151) ، وابن ماجه (1/342) . (¬5) البيهقي (1/151) . (¬6) البيهقي (3/152) ، عبد الرزاق (2/533) .

[3/270] باب ما جاء فيمن أقام ببلد وتزوج فيه

[3/270] باب ما جاء فيمن أقام ببلد وتزوج فيه 1842 - عن عثمان بن عفان: «أنه صلى بمنى أربع ركعات، فأنكر الناس عليه فقال: أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم» رواه أحمد والبيهقي (¬1) وأعله بالانقطاع، وقال في "الفتح": هذا حديث لا يصح لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به، قلت: أما إتمام عثمان فقد رواه ابن عمر قال: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرًا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعًا» أخرجه البخاري ومسلم (¬2) ، وفي رواية لأبي داود (¬3) : «لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعًا ثم أخذ به الأئمة بعد» ، وفي رواية (¬4) : «إنما صلى بمنى أربعًا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج» ، وفي أخرى (¬5) : «أنه أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عام إذ صلى بالناس أربعًا ليعلمهم أن الصلاة أربع» ، وفي رواية له (¬6) : «أن عثمان صلى أربعًا لأنه اتخذها وطنًا» . ¬

(¬1) أحمد (1/62) ، وهو في مسند الحميدي (1/21) . (¬2) البخاري (1/367، 2/596) ، مسلم (1/482) ، وهو عند أحمد (2/16، 44، 55، 140، 148) ، والنسائي (3/121) . (¬3) أبو داود (2/199) (1963) عن يونس عن الزهري به. (¬4) أبو داود (2/199) (1961) عن معمر عن الزهري به. (¬5) أبو داود (2/199) (1964) عن أيوب عن الزهري به. (¬6) أبو داود (2/199) (1962) عن المغيرة عن إبراهيم به.

[3/271] باب في الجمع بين الصلاتين للسفر

[3/271] باب في الجمع بين الصلاتين للسفر والمطر وغيرهما من الأعذار 1843 - عن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم لم يزل يجمع بينهما، فإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية لمسلم (¬2) : «كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما» قال في "بلوغ المرام": وفي رواية للحاكم في "الأربعين" بإسناد الصحيح: «صلى الظهر والعصر ثم يركب» ولأبي نعيم في "مستخرج مسلم" (¬3) : «كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل» . 1844 - وعن معاذ قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا» رواه مسلم (¬4) ولأحمد وأبي داود والترمذي (¬5) وقال: حسن غريب، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل ¬

(¬1) البخاري (1/374) ، مسلم (1/489) ، أحمد (3/265) ، وهو عند أبي داود (2/7) ، والنسائي (1/284) (¬2) مسلم (1/489) ، وهي عند ابن حبان (4/309) . (¬3) مستخرج أبي نعيم (2/294) (1582) ، وهو عند البيهقي (3/162) . (¬4) مسلم (1/490) . (¬5) أحمد (5/241) ، أبو داود (2/5، 7) ، الترمذي (2/438) ، ابن حبان (4/313-314، 465) ، الدارقطني (1/392) ، البيهقي (3/162) .

أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب» وأخرجه أيضًا ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وقد اختلف الحفاظ في هذا الحديث فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه، قال في "الخلاصة" في حديث معاذ: سنده على شرط البخاري ومسلم. رواه أبو داود وقال: منكر، والترمذي وقال: حسن غريب، والبيهقي وقال: صحيح، وابن حبان وقال: صحيح، والحاكم وقال: موضوع، وابن حزم وقال: منقطع. 1845 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ في منزله سار حتى إذا حانت العصر فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينهما وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما» رواه أحمد (¬1) بإسناد ضعيف، وللشافعي (¬2) في مسنده نحوه، وقال فيه: «وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينهما وبين العصر في وقت العصر» . 1846 - وعن ابن عمر: «أنَّه استغيث على بعض أهله، فجدَّ به السير، فأخر ¬

(¬1) أحمد (1/367) ، وهو عند البيهقي (1/163) ، والدارقطني (1/388) ، وعبد الرزاق (2/548) ، والطبراني في "الكبير" (11/210) . (¬2) الشافعي (1/48) .

المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، إذا جدَّ به السير» رواه الترمذي (¬1) بهذا اللفظ، وصححه البخاري (¬2) بلفظ: «كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق، ثم نزل فصلى المغرب والعتمة وجمع بينهما» ولمسلم (¬3) : «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق» ولأبي داود والترمذي (¬4) معناه. 1847 - وعن ابن عباس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين صلاتي الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء» أخرجه البخاري (¬5) وفي رواية لمسلم (¬6) : «جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء» . 1848 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء» متفق عليه (¬7) ، وفي لفظ للجماعة إلا البخاري وابن ¬

(¬1) الترمذي (2/441) . (¬2) البخاري (2/639، 3/1093) ، وهو عند النسائي (1/287) ، والبيهقي (3/160) . (¬3) مسلم (1/488) ، وهو عند أحمد (2/54) . (¬4) أبو داود (2/5) ، الترمذي (2/441) ، وعند أحمد (2/4، 51) ، والنسائي (1/289) . (¬5) البخاري (1/373) . (¬6) مسلم (1/490) ، وهي عند البيهقي (3/167) ، والطبراني في "الكبير" (12/75) . (¬7) البخاري (1/201، 206، 394) ، مسلم (1/491) ، أحمد (1/221) ، وهو عند أبي داود (2/6) (1214) ، والنسائي (1/286، 290) ، و"الكبرى" (1/157) .

[3/272] باب ما جاء في الجمع في مزدلفة بأذان وإقامتين

ماجه (¬1) : «جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته» وفي رواية لمسلم (¬2) : «من غير خوف ولا سفر» وله في رواية (¬3) : «خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس، وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة، قال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أبا لك ثم قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شَقِيْق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته» . 1849 - وعن ابن مسعود قال: «جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي» أخرجه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" (¬4) بإسناد لا بأس به. [3/272] باب ما جاء في الجمع في مزدلفة بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما 1850 - عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا، كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما، ولا على أثر واحد منهما» رواه البخاري ¬

(¬1) مسلم (1/490) ، أبو داود (2/6) (1211) ، النسائي (1/290) ، الترمذي (1/354-355) ، أحمد (1/223، 354) . (¬2) مسلم (1/489، 490) ، وهي عند أبي داود (2/6) (1210) ، والنسائي (1/290) . (¬3) مسلم (1/491) ، وهي عند أحمد (1/251) ، والبيهقي (3/168) ، والطبراني في "الكبير" (12/209) . (¬4) الطبراني في "الكبير" (10/218) ، و"الأوسط" (4/252) .

والنسائي (¬1) ، وفي رواية لمسلم (¬2) : «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بجَمْع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين» ، وفي رواية (¬3) : «ثلاثًا بإقامة واحدة» ، وفي رواية للبخاري (¬4) : «كان يجمع بين المغرب والعشاء بجمع» . 1851 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وأتى المزدلفة فصلَّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر» مختصر لأحمد ومسلم والنسائي (¬5) . 1852 - وعن أسامة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلَّى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيرًا في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلَّاها ولم يصلِّ بينهما شيئًا» متفق عليه (¬6) . وفي لفظ: «ركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلَّى ثم حلوا» رواه أحمد ومسلم (¬7) . وفي لفظ: «أتى المزدلفة فصلى المغرب ¬

(¬1) البخاري (2/602) ، النسائي (5/260) ، وفي "الكبرى" (2/428) ، وهو عند أحمد (2/56) . (¬2) مسلم (2/937) . (¬3) مسلم (2/937، 938) . (¬4) البخاري (2/602) . (¬5) سيأتي برقم (3211) . (¬6) البخاري (1/65، 2/601) ، مسلم (2/934) ، أحمد (5/208) ، وهو عند أبي داود (2/191) ، والنسائي في "الكبرى" (2/427) . (¬7) أحمد (5/199) ، مسلم (2/935) ، وهي عند أبي داود (2/190) .

ثم حلوا رحالهم ثم صلى العشاء» رواه أحمد (¬1) وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية. 1853 - وعن ابن عمر قال: «صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم أره يسبح في السفر» أخرجاه وقد تقدم (¬2) في باب تطوع المسافر على مركوبه من أبواب استقبال القبلة. 1854 - عن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسبح على راحلته قِبَل أي جهة توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلِّي عليها المكتوبة» متفق عليه (¬3) ، وفي رواية: «كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به» رواه أحمد ومسلم (¬4) وتقدمت بقية الأحاديث هناك. 1855 - وعن البراء قال: «صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر سفرًا، فما رأيته يركع ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر» أخرجه أبو داود والترمذي (¬5) وقال: حديث حسن غريب. * * * ¬

(¬1) أحمد (5/200) . (¬2) بهذا اللفظ عند البخاري (1/372) . (¬3) البخاري (1/371) ، مسلم (1/487) . (¬4) تقدم برقم (980) . (¬5) أبو داود (2/8) ، الترمذي (2/435) ، وهو عند أحمد (4/292) ، وابن خزيمة (2/244) ، والحاكم (1/460) ، والبيهقي (3/158) .

أبواب الجمعة

أبواب الجمعة [3/273] باب الحث عليها والتشديد في تركها 1856 - عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 1857 - وعن أبي هريرة وابن عمر: «أنهما سمعا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكوننَّ من الغافلين» رواه مسلم (¬2) . 1858 - وهو لأحمد والنسائي (¬3) من حديث ابن عمر وابن عباس. 1859 - وعن أبي الجَعْد الضَّمُري وكانت له صحبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع الله على قلبه» رواه الخمسة، ولفظ الترمذي: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونًا طبع الله على قلبه» وحسنه الترمذي، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة في "صحيحيهما" والبزار ¬

(¬1) مسلم (1/452) ، أحمد (1/402، 422، 449، 461) . (¬2) مسلم (2/591) . (¬3) أحمد (1/239، 254، 335، 2/84) ، النسائي (3/88) ، وهو عند ابن ماجه (1/260) ، وابن حبان (7/25) .

وصححه ابن السكن (¬1) . 1860 - وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه من حديث جابر والنسائي وابن خزيمة والحاكم (¬2) بلفظ: «من ترك الجمعة ثلاثًا من غير ضرورة طبع الله على قلبه» قال الدارقطني: هو أصح من حديث أبي الجعد. 1861 - ولابن ماجه (¬3) من حديث جابر: «أن الله افترض عليكم الجمعة في شهركم هذا، فمن تركها استخفافًا بها وتهاونًا فلا جمع الله له شمله، ألا ولا بارك الله له، ألا ولا صلاة له» وإسناده ضعيف. 1862 - وعن قتادة مرفوعًا: «من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه» رواه أحمد (¬4) ، قال المنذري بإسناد حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 1863 - وعن أبي سعيد قال: «خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الله كتب عليكم الجمعة في مقامي هذا في ساعتي هذه إلى يوم القيامة، من تركها من غير عذر مع إمام عادل أو إمام جائر فلا جمع الله شمله، ألا ولا حج له، ألا ولا بر له، ألا ولا صدقة ¬

(¬1) أبو داود (1/277) (1052) ، النسائي (3/88) ، الترمذي (2/273) (500) ، ابن ماجه (1/260، 357) (1125) ، أحمد (3/424) ، الحاكم (1/415) ، ابن حبان (1/491، 7/26) (258، 2786) ، ابن خزيمة (3/176) (1857) . (¬2) أحمد (3/332) ، ابن ماجه (1/357) ، النسائي في "الكبرى" (1/516) ، ابن خزيمة (3/175) ، الحاكم (1/430) . (¬3) ابن ماجه (1/343) . (¬4) أحمد (5/300) ، الحاكم (2/530) .

له» أخرجه الطبراني في "الأوسط" (¬1) ، وفي إسناده موسى بن عطية الباهلي. 1864 - وعن سَمُرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار» أخرجه أبو داود والنسائي (¬2) ، وقدامة الراوي عن سَمُرة ثقة إلا أنه لم يسمع من سَمُرة. وفي رواية لأبي داود (¬3) عند قدامة مرسلًا: «أو نصف درهم، أو صاع حنطة أو نصف صاع» . 1865 - وعن ابن عباس قال: «من ترك ثلاث جُمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره» أخرجه أبو يعلى الموصلي (¬4) موقوفًا وله حكم الرفع وإسناده صحيح. 1866 - وعن أُسامة بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ترك ثلاث جُمَع من غير عذر كتب من المنافقين» أخرجه الطبراني في "الكبير" (¬5) بإسناد فيه ضعف. 1867 - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سمع النداء يوم الجمعة ولم يأتها ثم سمع النداء ولم يأتها ثلاثًا طبع الله على قلبه، فجعل قلب منافق» أخرجه الطبراني في "الكبير" (¬6) ، قال العراقي: وإسناده جيد. ¬

(¬1) الطبراني في "الأوسط" (7/192) . (¬2) أبو داود (1/277) (1053) ، النسائي (3/89) ، وهو عند ابن ماجه (1/358) (1128) . (¬3) أبو داود (1/277) (1054) . (¬4) أبو يعلى الموصلي (5/102) (2712) . (¬5) الطبراني في "الكبير" (1/170) (422) . (¬6) وهو عند أبي يعلى (13/109) (7167) .

[3/274] باب ما جاء في وجوبها ومن تجب عليه ومن لا تجب

[3/274] باب ما جاء في وجوبها ومن تجب عليه ومن لا تجب وذكر الأعذار المبيحة لتركها 1868 - عن حفصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رَوَاح الجمعة واجب على كل مسلم» رواه النسائي (¬1) ورجاله رجال الصحيح، إلا عباس بن عباس وهو ثقة. 1869 - وعن طارق بن شهاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» رواه أبو داود (¬2) ، وقال: طارق بن شهاب قد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يُعَدَّ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه شيئًا، وأخرجه الحاكم أيضًا. قال الحافظ: وصححه غير واحد، وقال العراقي: فإذا قد ثبت صحبته فالحديث صحيح، وغايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور. انتهى. قال في "الخلاصة": وقد رواه الحاكم عن طارق هذا عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا: وقال صحيح على شرط الشيخين انتهى. 1870 - ويشهد له حديث جابر بلفظ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، إلا امرأة أو مسافرًا أو عبدًا أو مريضًا» أخرجه الدارقطني والبيهقي (¬3) وفي إسناده ابن لهيعة ومعاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان. ¬

(¬1) النسائي (3/89) . (¬2) أبو داود (1/280) (1067) ، والحاكم (1/425) عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري. (¬3) الدارقطني (2/3) (1) ، البيهقي (3/184) .

1871 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا، قال: «الجمعة على من سمع النداء» رواه أبو داود والدارقطني (¬1) ، وقال فيه: «إنما الجمعة على من سمع النداء» ، والحديث قد تكلم في إسناده وله شواهد، وقال أبو داود: رواه جماعة ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة. 1872 - وقد تقدم (¬2) في الجماعة حديث: «هل تسمع النداء بالصلاة، قال: نعم. قال: فأجبه» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 1873 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «هل عسى أحدًا أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس جبل أو ميلين، فيتعذر عليه الكلا، فيرتفع ثم تجيء الجمعة ولا يشهدها، وتجيء الجمعة ولا يشهدها حتى يطبع الله تعالى على قلبه» رواه ابن ماجه قال المنذري: وإسناده حسن، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" وهو من رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، وأخرجه الحاكم (¬3) بإسناد فيه مقال. 1874 - وعن ابن عباس: «وقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا في سرية في يوم جمعة فتخلف عن أصحابه، وصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما صلّى النبي - صلى الله عليه وسلم - رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: رأيت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما أدركت غدوتهم» رواه أحمد والترمذي (¬4) وقال غريب والحديث قد تكلم في إسناده. ¬

(¬1) أبو داود (1/278) (1056) ، الدارقطني (2/6) . (¬2) تقدم برقم (1605) . (¬3) ابن ماجه (1/357) (1127) ، ابن خزيمة (3/177) (1859) ، الحاكم (1/430) . (¬4) أحمد (1/224) ، الترمذي (2/405) (527) .

[3/275] باب ما جاء في التجميع للجمعة وإقامتها في القرى

1875 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على مسافر جمعة» رواه الطبراني (¬1) بإسناد ضعيف. 1876 - وقد تقدم (¬2) في باب الأعذار في ترك في ترك صلاة الجماعة حديث ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير: «إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا فقد فعله من هو خير مني، يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض» متفق عليه، ولمسلم: «أن ابن عباس أمر مؤذنه يوم جمعة في يوم مطير» بنحوه وقد تقدمت بقية الأعذار هنالك. 1877 - وعن ابن المَلِيح عن أبيه عمير بن عامر: «أنه شهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحُدَيبية يوم جمعة، وقد أصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم» وفي رواية: «كان يوم مطير، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - مناديه أن ينادي: أن الصلاة في الرحال» زاد في رواية: «أن ذلك كان يوم جمعة» ، أخرجه أبو داود، وسكت عنه المنذري، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وقد تقدم (¬3) في الجماعة. قوله: «الصبة» بصاد بعدها موحدة من العشرين إلى الأربعين من الضأن والمعز. [3/275] باب ما جاء في التجميع للجمعة وإقامتها في القرى 1878 - قد تقدم (¬4) حديث طارق بن شهاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجمعة ¬

(¬1) الطبراني في "الأوسط" (1/249) (818) . (¬2) تقدم برقم (1695) . (¬3) تقدم برقم (1698) . (¬4) تقدم برقم (1872) .

حق واجب على كل مسلم في جماعة» . 1879 - وعن كعب بن مالك قال: «أول ما جَمَّع بنا سعد بن زرارة في هَزْم النَّبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخَضِمات، وكنا أربعين رجلًا» رواه أبو داود وابن ماجه (¬1) وقال فيه: «كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة» وأخرجه ابن حبان والبيهقي (¬2) وصححه، قال الحافظ: وإسناده حسن. 1880 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائمًا يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلًا فأنزلت هذه الآية: ((وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا)) [الجمعة:11] » رواه أحمد ومسلم والترمذي (¬3) وصححه في رواية: «أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فانفض الناس إلا اثنى عشر رجلًا فانزلت هذه الآية» رواه أحمد والبخاري (¬4) . قوله: «ونحن نصلي» أي ننتظر الصلاة. 1881 - وعن ابن عباس قال: «أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول ¬

(¬1) أبو داود (1/280) (1069) ، ابن ماجه (1/343) (1082) . (¬2) ابن حبان (15/477) (7013) ، البيهقي (2/176، 177) ، وهو عند ابن خزيمة (3/112) (1724) ، والحاكم (1/417) ، والدارقطني (2/5) . (¬3) أحمد (3/313) ، مسلم (2/590) (863) ، الترمذي (5/414) (3311) . (¬4) أحمد (3/370) ، البخاري (1/316، 2/726، 728، 4/1859) (894، 1953، 1958، 4616) .

[3/276] باب ما جاء في التجمل بصالح الثياب والطيب للجمعة وقصدها بالسكينة والتبكير لها والدنو من الإمام.

الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجد عبد القيس بجواثًا من البحرين» رواه البخاري وأبو داود (¬1) وقال: «إن أول جمعة في الإسلام جمعت في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة لجمعة جمعت بجُوَاثًا في قرية من قرى البحرين» . قوله: «هزم» بفتح الحاء وسكون الزاي، المطمئن من الأرض، و «النبيت» بفتح النون وكسر الموحدة وسكون التحتية موضع من حرة بني بياضة، و «نقيع» النون ثم القاف ثم الياء التحتية بعدها عين مهملة، و «الخضمات» : بالخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة موضع معروف. قوله: «جُواثا» بضم الجيم وتخفيف الواو ثم مثلثة خفيفة. [3/276] باب ما جاء في التجمل بصالح الثياب والطيب للجمعة وقصدها بالسكينة والتبكير لها والدنو من الإمام. 1882 - عن ابن سلام أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: على المنبر يوم الجمعة: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته» رواه ابن ماجه وأبو داود (¬2) ، قال في "التلخيص": وفيه انقطاع. 1883 - وروى ابن السكن من طريق مهدي بن ميمون عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعًا: «ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سواء ثوب مهنته لجمعته أو لعيده» وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (¬3) من طريقه. ¬

(¬1) البخاري (1/304، 4/1589) (852، 4113) ، أبو داود (1/280) (1068) . (¬2) ابن ماجه (1/348) (1095) ، أبو داود (1/282) (1078) . (¬3) ابن عبد البر في التمهيد (24/35) .

1884 - وفي البيهقي (¬1) عن جابر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان له برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة» وروى ابن خزيمة في "صحيحه" نحوه ولم يذكر الأحمر. 1885 - وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مسّ منه» رواه أحمد (¬2) وهو متفق عليه، بلفظ: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمسّ من الطيب ما يقدر عليه» وفي رواية لهما: «وأن يستن وأن يمسّ طيبًا» وقد تقدم (¬3) في باب غسل الجمعة. 1886 - وعن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد، ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى» رواه أحمد والبخاري (¬4) . 1887 - وعن أبي أيوب سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينةُ حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدًا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى» رواه أحمد (¬5) وقال في "مجمع الزوائد": ¬

(¬1) تقدم برقم (764) . (¬2) أحمد (3/65) . (¬3) تقدم برقم (443) . (¬4) أحمد (5/438، 440) ، البخاري (1/301، 308) (843، 868) . (¬5) أحمد (5/420) .

رجاله ثقات وفي الباب أحاديث. 1888 - وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬1) وفي رواية للبخاري ومسلم وابن ماجه (¬2) : «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المُهَجِّر كالذي يهدى بدنة، ثم كالذي يهدي بقرةً ثم كبشًا ثم دجاجة، ثم بيضةً، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذكر» وفي رواية لابن خزيمة في "صحيحه" (¬3) : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «المستعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة والذي يليه كالمهدي بقرة، والذي يليه كالمهدي شاةً، والذي يليه كالمهدي طيرًا» . 1889 - وعن أبي أمامة سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «تقعد الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول والثاني والثالث حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف» رواه أحمد (¬4) برجال ثقات. ¬

(¬1) البخاري (1/301) (841) ، مسلم (2/582) (850) ، أبو داود (1/96) (351) ، النسائي (3/99) ، الترمذي (2/372) (499) ، أحمد (2/460) . (¬2) البخاري (1/314) (887) ، مسلم (2/587) (850) ، ابن ماجه (1/347) (1092) . (¬3) ابن خزيمة (3/133) (1768) ، وهو عند أبي يعلى (5994) . (¬4) أحمد (5/260) .

1890 - وعن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد، فيكتبون من جاء من الناس على منازلهم، فرجل قدم جزورًا، ورجل قدم بقرة، ورجل قدم شاة، ورجل قدم دجاجة، ورجل قدم بيضة، فإذا إذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر» رواه أحمد (¬1) بإسناد حسن، وهذه الأحاديث مع حديث يوم الجمعة اثنا عشر ساعة الآتي دالة على أن الساعة الأولى هي من أول اليوم. وقوله: «غسل الجنابة» أي غسلًا كغسل الجنابة، فقد وقع في رواية لعبد الرزاق (¬2) : «فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة» . 1891 - وعن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها» رواه أحمد وأبو داود (¬3) بسند فيه انقطاع. 1892 - ويشهد له حديث أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها» رواه الخمسة وحسنه الترمذي ولم يذكر: «ومشى ولم يركب» وأخرجه الطبراني بإسناد حسن وقد تقدم (¬4) في الغسل. ¬

(¬1) أحمد (3/81) . (¬2) عبد الرزاق (3/258) . (¬3) أحمد (5/11) ، أبو داود (1/289) (1108) . (¬4) تقدم برقم (447) .

[3/277] باب ما جاء في فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة

[3/277] باب ما جاء في فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - 1893 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أُخرج منها، ولا تَقومُ الساعةُ إلا في الجمعة» رواه مسلم والترمذي وصححه (¬1) . 1894 - وعن أبي لبابة البدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «سيّدُ الأيامِ يومُ الجمعةِ وأعظمها عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى، فيه خمس: خَلَقَ اللهُ عز وجل فيه آدم، وأَهْبَطَ الله تعالى فيه آدمَ إلى الأرض، وفيه تَوفى اللهُ تعالى آدمَ، وفيه ساعةٌ لا يَسأل العبد فيها شيئًا إلا آتاه الله تعالى ما لم يسأل حرامًا، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة» رواه أحمد وابن ماجه (¬2) وقال المنذري: في إسنادهما عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ممن احتج به أحمد وغيره. 1895 - ورواه أحمد أيضًا والبزار (¬3) من طريق عبد الله أيضًا من حديث سعد بن عبادة، وبقية رواته ثقات مشهورون، قال العراقي: وإسناده حسن. 1896 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله عز وجل إلا أعطاه الله تعالى إياه، وقال ¬

(¬1) مسلم (2/585) (854) ، الترمذي (2/359) (488) . (¬2) أحمد (3/430) ، ابن ماجه (1/344) (1084) . (¬3) أحمد (5/284) ، البزار (9/191) (3738) .

بيده، قلنا: يقللها يزهدها» رواه الجماعة (¬1) إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكرا القيام ولا يقللها. 1897 - وعن أبي موسى أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في ساعة الجمعة: «هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن تقضى الصلاة» رواه مسلم وأبو داود (¬2) . 1898 - وعن عمرو بن عوف المزني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إلا آتاه إيّاه، قالوا: يا رسول الله! أية ساعة هي؟ قال: هي حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها» رواه ابن ماجه والترمذي (¬3) وحسنه، وفي إسناده كثير بن عبد الله، ضعيف عند الأئمة، وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب. انتهى. فلعل تحسين الترمذي باعتبار الشواهد، فإنه بمعنى حديث أبي موسى المذكور. 1899 - وعن عبد الله بن سلام قال: «قلت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس: إنا لنجد في كتاب الله تعالى ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئًا إلا قضي له حاجته، قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بعض ساعة، فقلت: صدقت أو بعض ساعة، قلت: أيّ ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعة من ساعات النهار، قلت: إنها ليست ساعة صلاة، قال: بلى إن العبد المؤمن إذا صلَّى ثم ¬

(¬1) البخاري (1/316، 5/2029، 2350) (893، 4988، 6037) ، مسلم (2/583) (852) ، أبو داود (1/247) (1046) ، النسائي (3/115) ، الترمذي (2/362) (491) ، ابن ماجه (1/360) (1137) ، أحمد (2/230، 280) . (¬2) مسلم (2/584) (853) ، أبو داود (1/276) (1049) . (¬3) ابن ماجه (1/360) (1138) ، الترمذي (2/361) (490) .

جلس لا يحبسه إلا الصلاة، فهو في صلاة» رواه ابن ماجه (¬1) عن أبي النظر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، وقال المنذري: إسناده على شرط الصحيح. انتهى. ورواه مالك وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان (¬2) من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام من قوله. 1900 - وعن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرًا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر» رواه أحمد والبزار (¬3) بإسناد قال العراقي: صحيح، وقال في "مجمع الزوائد": ورجالهما رجال الصحيح. 1901 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يوم الجمعة اثنا عشر ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئًا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» رواه النسائي وأبو داود والحاكم في "مستدركه" (¬4) وقال: صحيح على شرط مسلم، وهو كما قال، وحسن الحافظ في "الفتح" إسناده. 1902 - وعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليَّ من ¬

(¬1) ابن ماجه (1/360) (1139) ، وهو عند أحمد (5/451) مرفوعًا. (¬2) مالك (1/108-109) (241) ، أبو داود (1/274) (1046) ، الترمذي (2/362) (491) ، النسائي (3/113) ، أحمد (5/451) ، ابن حبان (7/7-9) (2772) ، ابن خزيمة (3/120) (1738) موقوفًا. (¬3) أحمد (2/272) ، البزار (619-كشف الأستار) ، وهو عند عبد الرزاق (5584) . (¬4) النسائي (3/99) ، و"الكبرى" (1/526) أبو داود (1/275) (1048) ، الحاكم (1/414) .

الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ، قالوا يا رسول الله! وكيف تعرض عليك وقد أَرِمْتَ؟ يعني وقد بليت، قال: فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» رواه الخمسة إلا الترمذي، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم في "مستدركه" (¬1) ، وقال: صحيح على شرط البخاري. 1903 - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أكثروا الصلاة عليَّ يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدًا لن يصلي عليَّ إلا عرضت عليَّ صلاته حين يفرغ منها» رواه ابن ماجه (¬2) ، قال العراقي في شرح الترمذي: رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا، وقال المنذري: إسناده جيد. 1904 - وعن خالد بن مَعْدان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أكثروا الصلاة علي في كل جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة» رواه سعيد في "سننه" (¬3) مرسلًا. 1905 - وأخرجه البيهقي (¬4) بإسناد حسن من حديث أبي أمامة إلا أن محكولًا قيل: لم يسمع من أبي أمامة. 1906 - وعن صفوان بن سليم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان يوم الجمعة ¬

(¬1) أبو داود (1/275، 2/88) (1047، 1531) ، النسائي (3/91) ، ابن ماجه (1/345، 524) (1085، 1636) ، أحمد (4/8) ، ابن حبان (3/190-191) (910) ، الحاكم (1/413، 4/604) ، وهو عند ابن خزيمة (3/118) (1733) . (¬2) ابن ماجه (1/524) (1637) . (¬3) عزاه إليه في "النيل" (2/533) . (¬4) البيهقي (3/249) .

[3/278] باب ما جاء في أن الرجل أحق بمجلسه والنهي عن القعود فيه

وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة عليَّ» رواه الشافعي في مسنده (¬1) مرسلًا. قوله: «أرَمْت» بفتح الراء وسكون الميم: أي صرت رميما، وروي «أُرِمت» بضم الهمزة وكسر الراء. [3/278] باب ما جاء في أن الرجل أحق بمجلسه والنهي عن القعود فيه وعن تخطي رقاب المصلين إلا لحاجة وآداب الجلوس 1907 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُقِيْمَّن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا» رواه أحمد ومسلم (¬2) . 1908 - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم الرجلُ الرجلَ من مقعده أو يجلس فيه، قيل لنافع: في الجمعة؟ قال: في الجمعة وغيرها» أخرجاه (¬3) وأخرجه أحمد وزاد: «ولكن تفسحوا وتوسعوا» . 1909 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» رواه أحمد ومسلم (¬4) . 1910 - وعن وهب بن حذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه» رواه أحمد والترمذي (¬5) ¬

(¬1) الشافعي في "مسنده" (1/70) . (¬2) أحمد (3/295، 342) ، مسلم (4/1715) (2178) . (¬3) البخاري (1/309) (869) ، مسلم (4/1714) (2177) ، أحمد (2/22) . (¬4) أحمد (2/283، 389) ، مسلم (4/1715) (2179) . (¬5) أحمد (3/422) ، الترمذي (5/89) (2751) .

وصححه. 1911 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليحول إلى غيره» رواه أحمد والترمذي وصححه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" (¬1) عن ابن إسحاق معنعنًا. 1912 - وعن معاذ بن أنس الجهني قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬2) وقال: هذا حديث حسن. 1913 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (¬3) ، وقال الترمذي: حديث حسن. 1914 - وعن عبد الله بن بشر قال: «جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:اجلس فقد آذيت» رواه أبو داود والنسائي (¬4) وصححه ابن خزيمة وغيره، وقال الحاكم: صحيح على شرط ¬

(¬1) أحمد (2/22، 32، 135) ، الترمذي (2/404) (526) ، أبو داود (1/292) (1119) ، ابن حبان (7/32) (2792) ، وهو عند ابن خزيمة (3/160) (1819) ، والحاكم (1/428) . (¬2) أحمد (3/439) ، أبو داود (1/290) (1110) ، الترمذي (2/390) (514) . (¬3) أبو داود (1/283) (1079) ، الترمذي (2/139) (322) ، النسائي (2/47) ، ابن ماجه (1/359) (1133) . (¬4) أبو داود (1/292) (1118) ، النسائي (3/103) ، ابن خزيمة (3/156) (1811) ، الحاكم (1/424) ، وهو عند أحمد (4/188) ، وابن حبان (7/29) (2970) .

[3/279] باب ما جاء في صلاة التطوع يوم الجمعة قبل وصول الإمام

مسلم. 1915 - وعن أرقم بن أبي أرقم المخزومي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قَصَبَه في النار» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" (¬1) بإسناد ضعيف وله شواهد. 1916 - وعن عقبة بن الحارث قال: «صليت وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة العصر، ثم قام مسرعًا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج إليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال: ذكرت شيئًا من تبرٍ كان عندنا، فكرهت أن يحبسني فأمرت بتقسيمه» رواه البخاري والنسائي (¬2) . قوله: «الحبوة» هي أن يضم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره ويشد عليهما وتكون إليتاه على الأرض. قوله: «يحبسني» أي يشغلني التفكر فيه عن الإقبال والتوجه إلى الله تعالى. [3/279] باب ما جاء في صلاة التطوع يوم الجمعة قبل وصول الإمام وتحية المسجد حال الخطبة 1917 - عن نبِيْشَةَ الهذلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدًا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم تغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها» رواه ¬

(¬1) أحمد (3/417) ، الطبراني في "الكبير" (1/307) (908) ، وهو عند الحاكم (3/576) . (¬2) البخاري (1/291) (813) ، النسائي (3/84) .

أحمد (¬1) وفي إسناده عطاء الخراساني وقد أخرج له الجماعة، لكن قد أعل بالانقطاع فقيل: لم يسمع عطاء من نبيشة. 1918 - وعن ابن عمر: «أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك» رواه أبو داود (¬2) وقال العراقي: وإسناده صحيح. 1919 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اغتسل يوم الجمعة، ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام» رواه مسلم (¬3) . 1920 - وعن أبي سعيد: «أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب على المنبر، فأمره أن يصلي ركعتين» رواه الخمسة إلا أبا داود، وصححه الترمذي (¬4) ولفظه: «أن رجلًا جاء يوم الجمعة في هيئة بذةٍ والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فأمره فصلى ركعتين والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب» . 1921 - وعن جابر قال: «دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، ¬

(¬1) أحمد (5/75) . (¬2) أبو داود (1/294) (1128) ، وهو عند أحمد (2/103) ، والنسائي (3/113) ، وابن خزيمة (3/168) (1836) . (¬3) مسلم (2/587) (857) . (¬4) النسائي (3/106) ، الترمذي (2/385) (511) ، ابن ماجه (1/353) (1113) ، أحمد (3/25) .

[3/280] باب وقت صلاة الجمعة

فقال: صليت؟ فقال: لا، قال: فصل ركعتين» رواه الجماعة (¬1) ، وفي رواية: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ولْيَتَجَوَّز فيهما» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬2) ، وفي رواية: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين» متفق عليه (¬3) ، وفي رواية لمسلم (¬4) : «جاء سُلَيْك الغَطَفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أركعت ركعتين؟ قال: لا، قال: فقم فاركع» وفي أخرى (¬5) قال له: «يا سليك قم فاركع ركعتين تجوز فيهما» . [3/280] باب وقت صلاة الجمعة 1922 - عن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة حين تميل الشمس» رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي (¬6) . 1923 - وعنه قال: «كُنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة، ثم نرجع إلى القائلة ¬

(¬1) البخاري (1/315) (888، 889) ، مسلم (2/596) (875) ، أبو داود (1/291) (1115) ، النسائي (3/103) ، الترمذي (2/384) (510) ، ابن ماجه (1/353) (1112) ، أحمد (3/308، 369، 380) . (¬2) أحمد (3/297) ، مسلم (2/597) (875) ، أبو داود (1/291) (1117) . (¬3) البخاري (1/392) (1113) ، مسلم (2/596) (875) ، أحمد (3/389) . (¬4) مسلم (2/597) (875) . (¬5) مسلم (2/597) (875) . (¬6) أحمد (3/128، 150) ، البخاري (1/307) (862) ، أبو داود (1/284) (1084) ، الترمذي (2/377) (503) .

فنقيل» رواه أحمد والبخاري (¬1) . 1924 - وعنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتد البرد بكَّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة» رواه البخاري (¬2) . 1925 - وعن سلمة بن الأكوع قال: «كنا نجمِّع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس، ثم نرجع نَتَّبع الفيء» أخرجاه (¬3) ، وفي رواية للبخاري (¬4) : «ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به» وفي رواية لمسلم (¬5) : «وما نجد فيئًا نستظل به» . 1926 - وعن سهل بن سعد قال: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» رواه الجماعة (¬6) وزاد أحمد ومسلم والترمذي: «في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -» . 1927 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬7) . ¬

(¬1) أحمد (3/237) ، البخاري (1/318) (898) . (¬2) البخاري (1/307) (864) . (¬3) مسلم (2/589) (860) . (¬4) البخاري (4/1529) (3935) . (¬5) مسلم (2/589) (860) . (¬6) البخاري (1/318) (897) ، مسلم (2/588) (859) ، أبو داود (1/285) (1086) ، الترمذي (2/403) (525) ، ابن ماجه (1/350) (1099) ، أحمد (5/336) . (¬7) أحمد (3/331) ، مسلم (2/588) (858) ، النسائي (3/100) .

[3/281] باب ما جاء في تسليم الإمام على المؤتمين فوق المنبر

[3/281] باب ما جاء في تسليم الإمام على المؤتمين فوق المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له 1928 - عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صعد المنبر سلم» رواه ابن ماجه (¬1) بإسناد فيه ابن لهيعة. 1929 - وأخرجه الأثرم (¬2) في "سننه" عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. 1930 - وله شاهد عند ابن عدي والطبراني والبيهقي (¬3) بإسناد ضعيف. 1931 - وعن السائب بن يزيد قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - مؤذن غير واحد» رواه البخاري والنسائي وأبو داود (¬4) ، وفي رواية لهم (¬5) : «فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان بالأذان الثالث فإذن لهم به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك» ولأحمد والنسائي (¬6) : «كان بلال يؤذن إذا جلس النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المنبر ويقيم إذا نزل» . ¬

(¬1) ابن ماجه (1/352) (1109) ، وهو عند البيهقي (3/204) . (¬2) وهو عند ابن أبي شيبة (1/449) (5195) . (¬3) ابن عدي في "الكامل" (5/253) ، والطبراني في "الأوسط" كما في مجمع البحرين رقم (988) ، والبيهقي (3/205) ، عن ابن عمر. (¬4) البخاري (1/309) (870) ، النسائي (3/101) ، أبو داود (1/285) (1090) . (¬5) البخاري (1/310) (874) ، النسائي (3/100) ، أبو داود (1/285) (1087) . (¬6) أحمد (3/449) ، النسائي (3/101) .

[3/282] باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة وما يبدأ فيها من الحمد والثناء

1932 - وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام على المنبر استقبل أصحابه بوجوههم» رواه ابن ماجه (¬1) وقال: أرجو أن يكون متصلًا. 1933 - وعن عبد الله بن مسعود قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا» رواه الترمذي (¬2) بإسناد ضعيف. 1934 - وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة (¬3) . [3/282] باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة وما يبدأ فيها من الحمد والثناء وغير ذلك من الأحكَام التي شرعت فيها 1935 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم» رواه أبو داود وقد تقدم (¬4) في باب التسمية في الوضوء ذكر من حسن الحديث، وهو لأحمد بمعناه. وفي رواية لأحمد وأبي داود (¬5) : «والخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء» وفي رواية للترمذي (¬6) وحسنه: «كل خطبة ليس فيها تشهد كاليد الجذماء» وأخرج الحديث النسائي وابن ماجه وأبو عوانة ¬

(¬1) ابن ماجه (1/360) (1136) . (¬2) الترمذي (2/383) ، وهو عند أبي يعلى (9/282) . (¬3) وهو عند البيهقي (3/198) . (¬4) تقدم برقم (232) . (¬5) أحمد (2/302، 343) ، أبو داود (4/261) (4841) . (¬6) الترمذي (3/414) (1106) .

والبيهقي (¬1) باللفظ الأول على اختلاف في وصله وإرساله ورجح الثاني النسائي والدارقطني، وأخرج ابن حبان والعسكري وأبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع» . 1936 - وعن ابن مسعود (¬2) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئًا» رواه أبو داود (¬3) وفي إسناده عمران أبو العوام البصري مختلف فيه، وأما النووي فصحح إسناد هذا الحديث في شرح مسلم. 1937 - وعن عدي بن حاتم: «أن رجلًا خطب عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله: بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى» رواه مسلم (¬4) . 1938 - وعن ابن شهاب: «أنه سئل عن تشهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة فذكر ¬

(¬1) أبو داود (4/261) ، النسائي في "الكبرى" (6/127) ، ابن ماجه (1/610) (1894) ، الدارقطني (1/229) ، وهو عند أحمد (2/359) ، ابن حبان (1/173- 174) . (¬2) أبو داود (1/287) (1097) . (¬3) في الأصل: أبي مسعود. (¬4) مسلم (2/594) (870) ، وهو عند أبي داود (4/295) (4981) .

نحو حديث ابن مسعود (¬1) وقال: ومن يعصهما فقد غوى» رواه أبو داود (¬2) مرسلًا. 1939 - وعن جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائمًا ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬3) وفي رواية لمسلم (¬4) : «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائمًا ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائمًا، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة» وفي رواية له (¬5) : «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس» . 1940 - وعن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين، وكان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم حتى يقوم فيخطب» أخرجه أبو داود (¬6) وفي رواية للبخاري ومسلم (¬7) : «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين يقعد بينهما» ، وفي أخرى لهما (¬8) : «كان يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس ثم يقوم فيتم كما يفعلون الآن» . ¬

(¬1) في الأصل: أبي مسعود. (¬2) أبو داود (1/287) (1098) . (¬3) مسلم (2/589) (862) ، أبو داود (1/286) (1093) ، النسائي (3/110، 192) ، ابن ماجه (1/351) (1106) ، أحمد (5/86، 88،) . (¬4) مسلم (2/589) (862) . (¬5) مسلم (2/589) (862) . (¬6) أبو داود (1/286) (1092) . (¬7) البخاري (1/314) (886) . (¬8) البخاري (1/311) (878) ، مسلم (2/589) (861) .

1941 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرة» رواه أبو داود (¬1) بإسناد رجاله ثقات. 1942 - وعن عمار بن ياسر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن طول صلاة المرء وقصر خطبته مَئِنَّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرًا» رواه أحمد ومسلم (¬2) . 1943 - وعن جابر بن سَمُرَةَ قال: «كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قصدًا، وخطبته قصدًا» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) . 1944 - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطيل الصلاة ويقصر الخطبة» رواه النسائي (¬4) ، قال العراقي: وإسناده صحيح. 1945 - وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: «ما أخذت (ق والقرآن المجيد) إلا عن لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود (¬5) . ¬

(¬1) أبو داود (1/289) (1107) ، وهو عند الحاكم (1/426) ، والبيهقي (3/207) عن جابر بن سمرة. (¬2) أحمد (4/263) ، مسلم (2/594) (869) . (¬3) مسلم (2/591) (866) ، أبو داود (1/288) (1101) ، النسائي (3/110، 191، 192) ، الترمذي (2/381) (507) ، ابن ماجه (1/351) (1106) ، أحمد (5/91، 93، 94، 95، 98، 99، 100) . (¬4) النسائي (3/108) . (¬5) أحمد (6/435، 463) ، مسلم (2/595) (873) ، النسائي (3/107) ، أبو داود (1/288) (1100) .

1946 - وعن الحكم (¬1) بن حَزْن الكُلَعي قال: «قدمت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سابع سبعة أو تاسع تسعة فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك فادع لنا بخير، فدعا لنا وأمر لنا بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أيامًا وشهدنا فيها الجمعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوكئًا على عصًا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال: أيها الناس إنكم لن تطيقوا ولن تفعلوا كما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا، وفي لفظ: ويسروا» أخرجه أبو داود (¬2) وصححه ابن خزيمة وابن السكن وحسن إسناده الحافظ (¬3) . 1947 - قال: وله شاهد من حديث البراء عند أبي داود (¬4) «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطي يوم العيد قوسًا يخطب عليه» وطوله أحمد والطبراني وصححه ابن السكن. 1948 - وعن جابر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبَّحكم ومَسَّاكم ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» رواه مسلم (¬5) وفي رواية (¬6) : «كان خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة يحمد الله ويثني ¬

(¬1) صحابي له حديث حسن. اهـ خلاصة. (¬2) أبو داود (1/287) (1096) ، وهو عند أحمد (4/212) . (¬3) الحكم بن حزن، بفتح المهملة وسكون الزاي، صحابي قليل الحديث. الكلفي منسوب إلى كلفة بن عوف بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. تمت من خط المؤلف. (¬4) أبو داود (1/298) (1145) ، وأحمد (4/282، 304) . (¬5) مسلم (2/592) (867) . (¬6) مسلم (2/592) (867) .

عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته» وذكره نحوه، وفي رواية للنسائي (¬1) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمدٍ وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثٍ بدعةٌ، وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين» . 1949 - وعن حصين بن عبد الرحمن قال: «كنت إلى جنب عمارة بن رُوَيْبَةَ وبشر بن مروان يخطبنا قائمًا فلما دعا رفع يديه فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المنبر يخطب وهو إذا دعا يقول هكذا فرفع السبابة وحدها» رواه أحمد والترمذي (¬2) بمعناه وهو في صحيح مسلم (¬3) بلفظ: قال: «رأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يزيد أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة» وأخرجه أبو داود والنسائي (¬4) إلا أن أبا داود قال: «وما كان يزيد على هذه يعني السبابة التي تلي الإبهام» . 1950 - وعن سهل بن سعد قال: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاهرًا يديه قط يدعو على منبره ولا غيره، ما كان يدعو إلا وضع يده حذو منكبيه ويشير بإصبعه ¬

(¬1) النسائي (3/188، 189) . (¬2) أحمد (4/135، 136، 261) ، الترمذي (2/391) (515) . (¬3) مسلم (2/595، 596) (874) . (¬4) أبو داود (1/289) (1104) ، النسائي (3/108) .

[3/283] باب ما جاء من النهي عن الكلام حال الخطبة

إشارة» رواه أحمد وأبو داود (¬1) وقال فيه: «لكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام» وفي إسناده مقال. 1951 - وعن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه» أخرجاه (¬2) . قوله: «أجذم» بالحاء المهملة وبالجيم وبالذال المعجمة، الأول القطع والثاني داء معروف. قوله: «مَئِنَّة من فقهه» المَئِنَّة العلامة. قوله: «قصد» القصد في الشيء الاقتصاد وترك التطويل. [3/283] باب ما جاء من النهي عن الكلام حال الخطبة والرخصة في تكليم الخطيب لمصلحة 1952 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬3) . 1953 - وعن علي رضي الله عنه قال: «من دنا من الإمام ولغا ولم يسمع ولم ¬

(¬1) أحمد (5/337) ، أبو داود (1/289) (1105) ، وهو عند ابن حبان (3/165) (883) ، وابن خزيمة (2/351) (1450) ، والحاكم (1/718) ، وأبي يعلى (13/545) (7551) . (¬2) البخاري (1/349) (984) ، مسلم (2/612) (895) ، وهو عند أبي داود (1/303) (1170) ، والنسائي (3/158) ، وأحمد (3/282) . (¬3) البخاري (1/316) (892) ، مسلم (2/583) (851) ، أبو داود (1/290) (1112) ، النسائي (3/104، 188) ، الترمذي (2/387) (512) ، أحمد (2/244، 272، 280، 285، 393، 396) ، وهو عند ابن ماجه (1/352) (1110) .

ينصت كان عليه كفل من الوزر، ومن قال: صه، فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له، ثم قال: هكذا سمعت نبيكم - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد وأبو داود (¬1) بإسناد فيه مجهول. 1954 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول له: أنصت، ليس له جمعة» رواه أحمد (¬2) ، قال في "بلوغ المرام": لا بأس بإسناده. 1955 - وعن أبي الدرداء قال: «جلس النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا على المنبر يخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أبيّ بن كعب، فقلت له: يا أبيّ! متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له أبيّ: مالك من جمعتك إلا ما لغيت، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جئته فأخبرته فقال: صدق أبي، إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ» رواه أحمد والطبراني (¬3) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد ثقات، انتهى. وقال المنذري: رواه أحمد من رواية حرب بن قيس عن أبي الدرداء، ولم يسمع منه، انتهى. 1956 - وللطبراني وأبي يعلى (¬4) عن جابر نحوه ورجاله ثقات، وفي الباب أحاديث. ¬

(¬1) أحمد (3/93) ، أبو داود (1/276) (1051) . (¬2) أحمد (1/230) . (¬3) أحمد (5/198) ، والطبراني في "الكبير" كما في المجمع (2/188) . (¬4) الطبراني في "الأوسط" كما في مجمع البحرين (992) ، أبو يعلى (3/335) (1799) ، وهو عند ابن حبان (7/33، 34) (2794) .

1957 - وعن بُرَيْدَةَ قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله ((إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ)) [التغابن:15] نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما» رواه الخمسة (¬1) وقال الترمذي حسن غريب. 1958 - وعن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي» رواه الخمسة (¬2) وقال الترمذي: هذا حديث لا يعرف إلا من حديث جرير بن حازم وسمعت محمدًا يعني البخاري يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث. 1959 - والصحيح ما روى ثابت عن أنس قال: «أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي - صلى الله عليه وسلم - فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم» (¬3) قال محمد: والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق، انتهى. ¬

(¬1) أبو داود (1/290) (1109) ، النسائي (3/108، 192) ، الترمذي (5/658) (3774) ، ابن ماجه (2/1190) (3600) ، أحمد (5/354) ، وهو عند ابن حبان (13/402) (6038) ، وابن خزيمة (2/355) (1456) ، والحاكم (1/424) . (¬2) أبو داود (1/292) (1120) ، النسائي (3/110) ، الترمذي (2/394) (517) ، ابن ماجه (1/354) (1117) ، أحمد (3/119، 213) ، وهو عند ابن خزيمة (3/169) (1838) ، والحاكم (1/427) . (¬3) البخاري (1/230) (617) ، أبو داود (1/149) (542) ، أحمد (3/114، 205) واللفظ لأحمد.

[3/284] باب ما كان يقرأ به النبي ص في صلاة الجمعة

1960 - وعن أبي رفاعة العدوي قال: «انتهيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب قال: فقلت: يا رسول الله! رجل غريب جاء يسأل عن دينه ما يدري ما دينه، قال: فأقبل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وترك خطبته حتى انتهى إليَّ، فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدًا فقعد عليه وجعل يكلمني» وفي رواية: «يعلمني مما علمه الله، ثم أتى الخطبة فأتم آخرها» أخرجه مسلم والنسائي (¬1) . 1961 - وسيأتي (¬2) إن شاء الله في الاستسقاء حديث أنس وفيه: «فبينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا» أخرجاه. [3/284] باب ما كان يقرأ به النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الجمعة وفي صبح يومها وما جاء في قراءة سورة الكهف 1962 - عن عبد الله بن أبي رافع قال: «صلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأخيرة: ((إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ)) [المنافقون:1] وقال: أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بهما في الجمعة» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (¬3) ، وفي رواية: «قرأ بعد الحمد سورة الجمعة في الأولى و ((إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ)) ¬

(¬1) مسلم (2/597) (876) ، النسائي (8/220) ، وهو عند أحمد (5/80) ، وابن خزيمة (2/355، 3/151) . (¬2) سيأتي برقم (2119) . (¬3) مسلم (2/597) (877) ، أبو داود (1/293) (1124) ، الترمذي (2/396) (519) ، ابن ماجه (1/355) (1118) ، أحمد (2/429، 467) .

[المنافقون:1] في الثانية» . 1963 - وعن النعمان بن بشير «وسأله الضحاك ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ ((هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)) [الغاشية:1] » رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬1) . 1964 - وعنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين وفي الجمعة: ((سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)) [الأعلى:1] و ((هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)) [الغاشية:1] قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (¬2) . 1965 - وعن سَمُرَة بن جندب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الجمعة: ((سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)) [الأعلى:1] و ((هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)) [الغاشية:1] » رواه أحمد والنسائي وأبو داود (¬3) ، وقال العراقي إسناده صحيح. 1966 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح: ((الم تنزيل)) [السجدة:1] ، و ((هَلْ أَتَى عَلَى الْإنْسَانِ)) [الإنسان:1] وفي ¬

(¬1) مسلم (2/598) (878) ، أبو داود (1/293) (1123) ، النسائي (3/112) ، ابن ماجه (1/355) (1119) ، أحمد (4/270، 277) . (¬2) مسلم (2/598) (878) ، أبو داود (1/293) (1122) ، النسائي (3/112، 184، 194) ، الترمذي (2/413) (533) ، أحمد (4/271) ، وهو عند ابن ماجه (1/408) (1281) ولم يذكر الجمعة. (¬3) أحمد (5/13، 14) ، النسائي (3/111) ، أبو داود (1/293) (1125) .

صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬1) . 1967 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ((الم تنزيل)) [السجدة:1] و ((هَلْ أَتَى عَلَى الْإنْسَانِ)) [الإنسان:1] » رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود (¬2) . 1968 - ولكنه لهما (¬3) من حديث ابن عباس. 1969 - وعن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» رواه النسائي والبيهقي (¬4) مرفوعًا والحاكم (¬5) موقوفًا ومرفوعًا وقال: صحيح الإسناد. 1970 - ورواه الدارمي (¬6) في مسنده موقوفًا على أبي سعيد، ولفظه قال: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق» وفي أسانيدهم كلها إلا الحاكم أبو هاشم يحيى بن دينار الرُّمَّاني والأكثرون على توثيقه، وبقية الإسناد ثقات، وفي إسناد الحاكم الذي صححه نُعَيم بن حماد صدوق يخطي كثيرًا. ¬

(¬1) أحمد (1/226، 354) ، مسلم (2/599) (879) ، أبو داود (1/282) (1074، 1075) ، النسائي (3/111) . وهو عند ابن ماجه مختصرًا (1/269) (821) . (¬2) البخاري (1/303، 363) (851، 1018) ، مسلم (2/599) (880) ، النسائي (2/159) ، ابن ماجه (1/269) (823) ، أحمد (2/472) . (¬3) الترمذي (2/398) (520) ، أبو داود (1/282) (1074) . (¬4) النسائي في "الكبرى" (6/236) ، البيهقي (3/249) . (¬5) الحاكم (1/752) . (¬6) الدارمي (2/546) (3407) .

[3/285] باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة

1971 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين» رواه أبو بكر بن مَرْدَوَيه (¬1) في تفسيره بإسناد لا بأس به، قال المنذري: وحديث أبي سعيد المتقدم لم أجده في سنن النسائي، ولا ذكره صاحب "جامع الأصول" ولا أحدًا ممن شرح الحديث، والنقل وقع من الترغيب والترهيب للمنذري. [3/285] باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة 1972 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات» رواه الجماعة إلا البخاري (¬2) ، وفي رواية لمسلم (¬3) : «من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا» وفي أخرى (¬4) : «من كان منكم مصليًا» الحديث، وفي أخرى (¬5) : «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا» . 1973 - وعن ابن عمر: «أنه كان إذا صلى الجمعة بمكة تقدم فصلى ركعتين، ثم يتقدم فيصلي أربعًا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد فقيل له في ذلك فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ¬

(¬1) عزاه له في "الترغيب" (1/298) . (¬2) مسلم (2/600) (881) ، أبو داود (1/294) (1131) ، النسائي (3/113) ، الترمذي (2/399) (523) ، ابن ماجه (1/358) (1132) ، أحمد (2/499) . (¬3) مسلم (2/600) (881) . (¬4) مسلم (2/600) (881) . (¬5) مسلم (2/600) (881) .

[3/286] باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة

ذلك» رواه أبو داود (¬1) وقال العراقي: إسناده صحيح انتهى، وفي رواية قال: «رأيت ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينمار عن مصلاه الذي صلى فيه قليلًا غير كثير، فيركع ركعتين، ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات» أخرجه أبو داود (¬2) . 1974 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» رواه الجماعة (¬3) . [3/286] باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة 1975 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى فقد تمت صلاته» رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، قال في "بلوغ المرام": وإسناده صحيح لكن قوَّى أبو حاتم إرساله، انتهى. وقد صحح الحديث الحاكم كما تقدم (¬4) . 1976 - وقد تقدم (¬5) في الجماعة في باب ما جاء في المسبوق ببعض الصلاة فدخل في الجماعة ما يشهد لهذا الحديث، مثل حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها» أخرجاه، وغير ذلك ¬

(¬1) أبو داود (1/294) (1130) . (¬2) أبو داود (1/295) (1133) . (¬3) البخاري (1/317) (895) ، مسلم (2/600) (882) ، أبو داود (1/294، 295) (1128، 1132) ، النسائي (3/113) ، الترمذي (2/399) (521، 522) ، ابن ماجه (1/358) (1130) ، أحمد (2/35) . (¬4) تقدم برقم (1685) . (¬5) تقدم برقم (645) .

[3/287] باب ما جاء في الفصل بين صلاة الجمعة وراتبتها

مما تقدم لا ندراج الجمعة تحت عموم قوله: «من الصلاة» . [3/287] باب ما جاء في الفصل بين صلاة الجمعة وراتبتها 1977 - عن السائب بن يزيد أن معاوية قال له: «إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج» رواه مسلم وأبو داود (¬1) وقد تقدم أحاديث دالة على ذلك في باب من صلى صلاة فلا يصلها بأخرى حتى يفصل بينهما من أبواب التطوع عامة لكل الصلوات. [3/288] باب ما جاء في شرعية استغفار الإمام يوم الجمعة للمؤمنين والمؤمنات وما جاء فيمن مات يوم الجمعة 1978 - عن سَمُرَةَ بن جندب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة» رواه البزار (¬2) ، قال في "بلوغ المرام": بإسناد لين. 1979 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» رواه الترمذي (¬3) وقال حديث ليس إسناده بمتصل، وذكر السيوطي في أبياته التثبيت أن الترمذي حسن هذا الحديث، ولم أجد ذلك في نسختي من الترمذي. ¬

(¬1) مسلم (2/601) (883) ، أبو داود (1/294) (1129) ، وهو عند أحمد (4/95) . (¬2) البزار (1/307 رقم 641/128 كشف الأستار) ، والطبراني في "الكبير" (7/264) إلا أنه زاد: «والمسلمين والمسلمات» . (¬3) الترمذي (3/386) (1074) .

[3/289] باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة

1980 - وأخرجه عبد الرزاق (¬1) عن ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر وكتب له أجر شهيد» . 1981 - وأخرجه الطبراني وأبو يعلى (¬2) موصولًا من حديث ابن عمرو، وله طرق أخرى أخرجها أحمد وإسحاق والطبراني (¬3) . 1982 - ورواه أبو نعيم (¬4) من حديث جابر. [3/289] باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة 1983 - عن زيد بن أرقم قال: «صلّى النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬5) ، وصححه ابن خزيمة وعليّ بن المديني وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وله شاهد على شرط مسلم. 1984 - وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمِّعون» رواه أبو داود وابن ماجه ¬

(¬1) عبد الرزاق (3/269) (5598) . (¬2) الطبراني في "الأوسط" (3/268) ، وعبد الرزاق (3/269) (5596) . (¬3) أحمد (2/169، 176، 200) ، وعند عبد بن حميد (1/132) . (¬4) أبو نعيم في "الحلية" (3/155) . (¬5) أبو داود (1/281) (1070) ، النسائي (3/194) ، ابن ماجه (1/415) (1310) ، أحمد (4/372) ، الحاكم (1/425) .

والحاكم (¬1) وصحح أحمد والدارقطني إرساله، ورواه البيهقي موصولًا مقيدًا بأهل العوالي وإسناده ضعيف. 1985 - وعن وهب بن كَيْسان قال: «اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصلِّ الناس يومئذ الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة» رواه النسائي (¬2) . 1986 - وأخرجه أبو داود (¬3) من طريق عطاء بن أبي رباح ورجاله رجال الصحيح، قال: «صلى بنا ابن الزبير يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رجعنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانًا، وكان ابن عباس في الطائف، فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال: أصاب السنة» وفي رواية له (¬4) : «اجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر» . * * * ¬

(¬1) أبو داود (1/281) (1073) ، ابن ماجه (1/416) (1311) ، الحاكم (1/425) ، البيهقي (3/318) . (¬2) النسائي (3/194) . (¬3) أبو داود (1/281) (1071) . (¬4) أبو داود (1/281) (1072) .

أبواب صلاة العيدين

أبواب صلاة العيدين [3/290] باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة 1987 - عن ابن عمر قال: «وجد عمر حلة من إستبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ابتع هذا فتجمل بها للعيد والوفد، فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له» متفق عليه (¬1) . 1988 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس بُرْدَ حِبَرَة في كل عيد» رواه الشافعي (¬2) مرسلًا بإسناد ضعيف فيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي، لا يحتج به. 1989 - قال في "التلخيص": ورواه الطبراني في "الأوسط" (¬3) من طريق سعد ابن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليّ بن الحسين عن ابن عباس، فظهر أن إبراهيم لم يتفرد به وأن رواية إبراهيم مرسلة، وقد تقدم (¬4) ما يشهد لذلك في باب ما جاء في التجمل بصالح الثياب من أبواب صلاة الجمعة. 1990 - وعن سعيد بن جبير قال: «كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدميه، فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ ¬

(¬1) تقدم برقم (743) . (¬2) الشافعي (1/74) ، ومن طريقه البيهقي (3/280) . (¬3) الطبراني في "الأوسط" (7/316) . (¬4) تقدم هذا الباب [3/276] .

الحجاج فجاء يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني! قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم» رواه البخاري (¬1) وفي رواية لابن سعد (¬2) : «لو نعلم من أصابك عاقبناه» وفي أخرى (¬3) : «لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه» . 1991 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين، إلا أن يكون بحضرة العدو» رواه ابن ماجه (¬4) بإسناد ضعيف، وروى عبد الرزاق (¬5) بإسناد مرسل قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخرج السلاح يوم العيد» . 1992 - وعن الحسن بن علي قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد» رواه الطبراني في "الكبير"، والحاكم في "المستدرك"، و"فضائل الأوقات" للبيهقي (¬6) من طريق إسحاق بن برزخ وهو مجهول قاله الحاكم، وضعفه الأودي وذكره ابن حبان في الثقات. ¬

(¬1) البخاري (1/328) (923، 924) . (¬2) ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (4/186) . (¬3) ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (4/185-186) . (¬4) ابن ماجه (1/417) (1314) ، وهو عند ابن عدي في "الكامل" (1/314) . (¬5) عبد الرزاق (3/289) عن الضحاك بن مزاحم مرسلًا. (¬6) الطبراني في "الكبير" (3/90) ، الحاكم (4/256) ، والبخاري في "التاريخ" (1/382) ، والبيهقي في "الشعب" (3/342-343) (3715) .

[3/291] باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير وما جاء في خروج النساء

[3/291] باب الخروج إلى العيد ماشيًا والتكبير وما جاء في خروج النساء 1993 - عن علي رضي الله عنه قال: «من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا وأن تأكل شيئًا قبل أن تخرج» رواه الترمذي (¬1) ، وقال: حديث حسن، ولعل تحسين الترمذي لهذا الحديث مع أن في إسناده الحارث الأعور لشواهد له عند ابن ماجه والبزار (¬2) . 1994 - وعن أم عطية قالت: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحُيَّض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة» ، وفي لفظ: «المصلى» ، وفي لفظ: «ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، فقلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لِتُلْبِسْها أختها من جلبابها» رواه الجماعة (¬3) وليس للنسائي ذكر الجلباب، ولمسلم وأبي داود (¬4) في رواية: «والحُيَّض يكن خلف النساء، يكبرن مع النساء» وللبخاري (¬5) : قالت أم عطية: «كنا نؤمر أن نخرج العيد حتى تخرج البكر من خدرها حتى يخرج الحُيَّض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم» . ¬

(¬1) الترمذي (2/410) (530) ، وهو عند ابن ماجه (1/411) (1296) ، والبيهقي (3/281) . (¬2) ابن ماجه (1/411) (1294، 1295، 1297) . (¬3) البخاري (1/139، 333) (344، 938) ، مسلم (2/606) (890) ، أبو داود (1/296) (1136) ، النسائي (3/180) ، الترمذي (2/419) (539) ، ابن ماجه (1/414، 415) (1307، 1308) ، أحمد (5/84) . (¬4) مسلم (2/606) (890) ، أبو داود (1/296) (1138) . (¬5) البخاري (1/330) (928) .

[3/292] باب شرعية الأكل قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر

1995 - وعن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع صوته بالتكبير والتهليل حال خروجه إلى العيد يوم الفطر حتى يأتي المصلى» أخرجه الحاكم والبيهقي (¬1) ، وضعفه وصحح وقفه على ابن عمر وقد أخرجه موقوفًا عنه الشافعي (¬2) ، وزاد في رواية له (¬3) : «كان ابن عمر يغدو إلى المصلى إذا طلعت الشمس ويكبر حتى يأتي المصلى» . قوله: «العواتق» جمع عاتق وهي المرأة المخدرة إلى أن تدرك، والخدور جمع خدر وهو الموضع الذي يصان فيه المرأة، والخدر الستر، كذا في "غريب جامع الأصول". [3/292] باب شرعية الأكل قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر 1996 - عن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترًا» رواه أحمد والبخاري (¬4) إلا قوله: «ويأكلهن وترًا» ، فذكرها تعليقًا بلفظ: «ويأكلهن أفرادًا» ، قال في "الخلاصة" وأسندها الاسماعيلي في "صحيحه". 1997 - وعن بريدة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع» وفي لفظ: «حتى يصلي» رواه ابن ماجه والترمذي وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي (¬5) ، وصححه ابن القطان وابن حبان ¬

(¬1) الحاكم (1/437) ، البيهقي (3/279) . (¬2) الشافعي (1/73) ، وهو عند الدارقطني (2/44) ، والحاكم (1/438) موقوفًا عن ابن عمر. (¬3) الشافعي (1/73) . (¬4) أحمد (3/126، 232) ، البخاري (1/325) (910) . (¬5) ابن ماجه (1/558) (1756) ، الترمذي (2/426) (542) ، ابن حبان (7/52) (2812) ، الدارقطني (2/45) ، الحاكم (1/433) ، البيهقي (3/283) .

[3/293] باب ما جاء في شرعية الخروج لصلاة العيد في طريق والرجوع من أخرى وجواز الصلاة في مسجد البلد لعذر

والحاكم، وأخرجه أحمد (¬1) وزاد: «فيأكل من أضحيته» قال الترمذي: وفي الباب عن عليّ وأنس. [3/293] باب ما جاء في شرعية الخروج لصلاة العيد في طريق والرجوع من أخرى وجواز الصلاة في مسجد البلد لعذر 1998 - عن جابر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق» رواه البخاري (¬2) . 1999 - وعن أبي هريرة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق التي خرج فيه» رواه أحمد والترمذي والحاكم (¬3) ، وقال البخاري: حديث جابر أصح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه". 2000 - وعن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق أخرى» رواه أبو داود وابن ماجه (¬4) بإسناد رجاله ثقات. 2001 - وعن أبي هريرة: «أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) أحمد (5/352) . (¬2) البخاري (1/334) (943) . (¬3) أحمد (2/338) ، الترمذي (2/424) (541) ، الحاكم (1/436) ، ابن حبان (7/54) (2815) ، وهو عند ابن ماجه (1/412) (1301) ، وابن خزيمة (2/362) (1468) . (¬4) أبو داود (1/300) (1156) ، ابن ماجه (1/412) (1299) ، وهو عند أحمد (2/109) ، والحاكم (1/436) .

[3/294] باب وقت صلاة العيد وعددها

صلاة العيد في المسجد» رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم (¬1) وسكت عنه أبو داود والمنذري، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال في "التلخيص": إسناده ضعيف، وفي "بلوغ المرام": في إسناده لين. [3/294] باب وقت صلاة العيد وعددها 2002 - عن عبد الله بن بشر صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح» رواه أبو داود وابن ماجه (¬2) وسكت عنه أبو داود ورجاله ثقات. 2003 - وقد تقدم (¬3) عن ابن عمر: «أنه كان يغدو إلى المصلى إذا طلعت الشمس» . 2004 - قال في "التلخيص" (¬4) : وفي "كتاب الأضاحي" للحسن بن أحمد البَنَّا من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح» وسكت عنه في "التلخيص" ووهم صاحب "ضوء النهار" فقال: إسناده صحيح، مع أن في إسناده المعلى بن هلال رُمي بالكذب. ¬

(¬1) أبو داود (1/301) (1160) ، ابن ماجه (1/416) (1313) ، الحاكم (1/435) . (¬2) أبو داود (1/295) (1135) ابن ماجه (1/418) (1317) وهو عند البخاري معلقًا (1/329) . (¬3) تقدم برقم (1998) . (¬4) التلخيص (2/167) .

[3/295] باب شرعية صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان

2005 - وعن عمر قال: «صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه النسائي ورجاله رجال الصحيح، وقد تقدم (¬1) في صلاة السفر. [3/295] باب شرعية صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها 2006 - عن ابن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة» رواه الجماعة إلا أبا داود (¬2) . 2007 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن (¬3) » أخرجه البخاري ومسلم (¬4) ، وفي رواية لهما (¬5) : «شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة» . 2008 - وعن جابر بن سمرة قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (¬6) . ¬

(¬1) تقدم برقم (1827) . (¬2) البخاري (1/327) (920) ، مسلم (2/605) (888) ، النسائي (3/183) ، الترمذي (2/411) (531) ، ابن ماجه (1/407) (1276) ، أحمد (2/12، 38) . (¬3) في الأم: أخرجهما، ولعله سهو. اهـ. (¬4) البخاري (1/326، 327، 332) (915، 918، 935) ، مسلم (2/603) (885) . (¬5) مسلم (2/603) (885) ، النسائي (3/186) . (¬6) أحمد (5/91) ، مسلم (2/604) (887) ، أبو داود (1/298) (1148) ، الترمذي (2/412) (532) .

[3/296] باب في عدد التكبير في صلاة العيد ومحلها

2009 - وعن ابن عباس وجابر قالا: «لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى» متفق عليه (¬1) ، ولمسلم (¬2) عن عطاء قال: «أخبرني جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء» . 2010 - وعن سمرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية» رواه أحمد (¬3) . 2011 - وعن النعمان بن بشير قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ ((سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى)) [الأعلى:1] ، و ((هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)) [الغاشية:1] ، وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما» أخرجه الجماعة إلا البخاري (¬4) . 2012 - وعن أبي واقد الليثي وسأله عمر: «ما كان يقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ فيهما بـ ((ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ)) [ق:1] ، و ((اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ)) [القمر:1] » رواه الجماعة إلا البخاري (¬5) . [3/296] باب في عدد التكبير في صلاة العيد ومحلها 2013 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في عيد ¬

(¬1) البخاري (1/327) (917) ، مسلم (2/604) (866) . (¬2) مسلم (2/604) (866) . (¬3) أحمد (5/7، 14) . (¬4) تقدم برقم (1967) . (¬5) مسلم (2/607) (891) ، أبو داود (1/300) (1154) ، النسائي (3/183) ، الترمذي (2/415) (534) ، ابن ماجه (1/408) (1282) ، أحمد (5/217، 219) .

ثنتي عشرة تكبيرة سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها» رواه أحمد وابن ماجه (¬1) ، قال العراقي: وإسناده صالح، ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح. 2014 - وعن عمرو بن عوف المزني: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة» رواه الترمذي (¬2) وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ونقل في العلل المفردة عن البخاري أنه قال: ليس في هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول وقال في منحة الغفار: إن الرواية عن البخاري غير صحيحة، وهم فيها ابن حجر تبعًا للبيهقي، وابن النحوي، قال في "التلخيص": وقد أنكر جماعة على الترمذي تحسينه، وأجاب النووي فقال: لعله اعتضد بشواهد وغيرها، انتهى. وإنما وقع الإنكار على الترمذي لأن في إسناد هذا الحديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ركن من أركان الكذب، وقال في تنقيح الأنظار: حسن الترمذي حديث كثير لما له من الشواهد. 2015 - وعن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات» زاد في رواية: «سوى تكبيرتي الركوع» أخرجه أبو داود (¬3) وفي إسناده ابن لهيعة وفيه ضعف وقد استشهد به مسلم في موضعين من "صحيحه". ¬

(¬1) أحمد (2/180) ، ابن ماجه (1/410) (1292) مختصرًا. (¬2) الترمذي (2/416) (536) ، وهو عند ابن ماجه (1/407) (1279) ، وابن خزيمة (2/346) (1438، 1439) . (¬3) أبو داود (1/299) (1149، 1150) .

[3/297] باب ما جاء في الإمام يبتدئ بصلاة العيد

2016 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كليهما» ، وفي أخرى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الفطر في الأولى سبعًا ثم يقرأ، ثم يكبر، ثم يقوم فيكبر أربعًا ثم يقرأ ثم يركع» أخرجه أبو داود (¬1) ، قال المنذري: رواه وكيع وابن المبارك قالا: «سبعًا وخمسًا» وأخرجه ابن ماجه (¬2) مختصرًا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في صلاة العيدين سبعًا وخمسًا» وفي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وفيه مقال وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. [3/297] باب ما جاء في الإمام يبتدئ بصلاة العيد ولا يصلي قبلها ولا بعدها شيئًا 2017 - عن ابن عباس قال: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» رواه الجماعة (¬3) . 2018 - وعن ابن عمر: «أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله» رواه أحمد والترمذي وصححه (¬4) . ¬

(¬1) أبو داود (1/299) (1151، 1152) . (¬2) ابن ماجه (1/407) (1278) . (¬3) البخاري (1/327، 335، 2/519، 5/2206) (921، 945، 1364، 5542) ، مسلم (2/606) (884) ، أبو داود (1/301) (1159) ، النسائي (3/193) ، الترمذي (2/417) (537) ، ابن ماجه (1/410) (1291) ، أحمد (1/340، 355) . (¬4) أحمد (2/57) ، الترمذي (2/418) (538) .

[3/298] باب خطبة العيد وأحكامها

2019 - وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» رواه ابن ماجه ولأحمد معناه والحاكم (¬1) وصححه وحسنه الحافظ في "بلوغ المرام". 2020 - وهذه الأحاديث لا تدل على جواز التنفل لغير الإمام قبل صلاة العيد وبعدها لأنها حكاية فعل ليس فيها نهي عن الصلاة في هذين الوقتين، اللهم إلا أن يصح ما رواه أحمد (¬2) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها» صح الاستدلال به على المنع مطلقًا، وقد أورده الحافظ في "التلخيص" وسكت عنه. وهذا مبني على أن الصلاة في الصحراء، وأما إذا كانت صلاة العيد في مسجد ووصل أحد المؤتمين قبل الإمام ندب له أن يصلي تحية المسجد، أو وجبت عليه، على الخلاف في تحية المسجد وقد روى البيهقي عن جماعة من الصحابة منهم أنس أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام. [3/298] باب خطبة العيد وأحكامها 2021 - عن أبي سعيد قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس حوله على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان مريدًا أن يقطع بعثًا أو أمر به ثم ينصرف» متفق عليه (¬3) . ¬

(¬1) ابن ماجه (1/410) (1293) ، أحمد (3/28) ، الحاكم (1/437) . (¬2) أحمد (2/180) . (¬3) البخاري (1/326) (913) ، مسلم (2/605) (889) ، أحمد (3/36، 42، 54) .

2022 - وعن طارق بن شهاب قال: «أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال يا مروان! خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من رأى منكرًا فإن استطاع أن يغيره فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه (¬1) ، وفي البخاري (¬2) من حديث أبي سعيد: «فلما أتينا المصلى إذا منبر قد بناه كثير بن الصلت فإذا هو أي مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، فجبذني وارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له: غيرتم والله، فقال: أبا سعيد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة» وفي رواية له (¬3) : «وإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر، وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة، قال: يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم، قلت: كلا، والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات ثم انصرف» . 2023 - وعن جابر قال: «شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكيًا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن َّوذكرهنَّ» رواه ¬

(¬1) أحمد (3/20، 49) ، مسلم (1/69) (49) ، أبو داود (1/296) (1140) ، ابن ماجه (1/406) (1275) ، وهو عند الترمذي (4/469) (2172) . (¬2) البخاري (1/326) (913) . (¬3) مسلم (2/605) (889) .

مسلم والنسائي (¬1) وفي لفظ لمسلم (¬2) : «فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن» . 2024 - وعن سعد المؤذن قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين» رواه ابن ماجه (¬3) بإسناد ضعيف. 2025 - وعن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس» رواه الشافعي (¬4) ، وعبد الله بن عبد الله تابعي فليس قوله من السنة بظاهر أنه سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -. 2026 - قال في "التلخيص": وقد ورد فيه حديث مرفوع رواه ابن ماجه (¬5) عن جابر، وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. 2027 - وعن عطاء بن عبد الله بن السائب قال: «شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد يوم الفطر فكبر تكبير العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب» رواه ابن ماجه وأبو داود (¬6) وقال: هذا يروى مرسلًا، وفي رواية للنسائي (¬7) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ¬

(¬1) تقدم برقم (2010) . (¬2) مسلم (2/603) (885) . (¬3) ابن ماجه (1/409) (1287) . (¬4) الشافعي (1/77) . (¬5) ابن ماجه (1/409) (1289) . (¬6) ابن ماجه (1/410) (1290) ، أبو داود (1/300) (1155) ، الحاكم (1/434) ، وهو عند ابن خزيمة (2/358) (1462) . (¬7) النسائي (3/185) .

[3/299] باب الخطبة يوم النحر

العيد فقال: من أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقم» وهذا هو الحديث المسلسل بيوم العيد أرويه بالسماع يوم العيد عن مشايخي، وقد أخرجه الحاكم وقال: إنه صحيح على شرطهما. 2028 - وعن البراء: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تناول يوم العيد قوسًا يخطب عليه» أخرجه أبو داود (¬1) وسكت عنه هو والمنذري. [3/299] باب الخطبة يوم النحر 2029 - عن الهرماس بن زياد قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى» رواه أحمد وأبو داود (¬2) بإسناد رجاله ثقات. 2030 - وعن أبي أمامة قال: «سمعت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى يوم النحر» رواه أبو داود (¬3) ورجاله ثقات. 2031 - وعن عبد الرحمن بن معاذ التميمي قال: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع إصبعيه السبابتين ثم قال: بحصى الخذف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك» رواه أبو داود والنسائي (¬4) بمعناه ورجال إسناده ثقات. ¬

(¬1) أبو داود (1/298) (1145) . (¬2) أحمد (3/485، 5/7) ، أبو داود (2/198) (1954) ، وهو عند ابن خزيمة (4/310) (2953) . (¬3) أبو داود (2/198) (1955) . (¬4) أبو داود (2/198) (1957) ، النسائي (5/249) .

2032 - وعن أبي بكرة قال: «خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى، قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى، قال: أي بلدة هذه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فكست حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى، قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» رواه أحمد والبخاري (¬1) . 2033 - وأخرج البخاري (¬2) هذا الحديث من حديث ابن عباس وفيه: «أنهم أجابوا عند سؤاله أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام، وعند سؤاله عن الشهر قالوا: شهر حرام، وعند سؤاله عن البلدة قالوا: بلد حرام» ، وفي رواية للبخاري (¬3) : «أليس البلد الحرام؟» بغير تاء. وفي رواية (¬4) زيادة: «وأعراضكم» ، من حديث ابن عباس. ¬

(¬1) أحمد (5/37، 40، 49) ، البخاري (2/620، 4/1599، 5/2110) (1654، 4144، 5230) ، وهو عند مسلم (3/1305، 1306) (1679) . (¬2) البخاري (2/619) (1652) . (¬3) وهي عند ابن حبان (9/158) (3848) ، وابن أبي شيبة (7/453) ، والطبراني في "الأوسط" (1/292) . (¬4) البخاري (2/619) (1652) .

[3/300] باب حكم الهلال إذا غم ثم علم به آخر النهار

[3/300] باب حكم الهلال إذا غم ثم علم به آخر النهار 2034 - عن أبي عُمَيْر بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: «غمَّ علينا هلال شوال فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد» رواه الخمسة إلا الترمذي وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬1) ، وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم والخطابي، قال في "بلوغ المرام": إسناده صحيح، ولفظ أبي داود: «فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاَّهم» . 2035 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس» رواه الترمذي وصححه، وفي نسخة حسنه، وأخرجه الدارقطني (¬2) وقال: وقفه عليها هو الصواب. 2036 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» رواه الترمذي (¬3) وحسنه وهو لأبي داود وابن ماجه (¬4) بدون ذكر «الصوم يوم تصومون» . ¬

(¬1) أبو داود (1/300) (1157) ، النسائي (3/180) ، ابن ماجه (1/529) (1653) ، أحمد (5/57، 58) ، ابن حبان (8/238) (3456) . (¬2) الترمذي (3/165) (802) ، الدارقطني (2/225) . (¬3) الترمذي (3/80) (697) . (¬4) أبو داود (2/297) (2324) ، ابن ماجه (1/531) (1660) .

[3/301] باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق

[3/301] باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق 2037 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع بشيء من ذلك» رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي (¬1) . 2038 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من أيام أعظم عند الله سبحانه، ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير» رواه أحمد والبيهقي في "الشعب" (¬2) . 2039 - والطبراني في "الكبير" (¬3) مرفوعًا عن ابن عباس بإسناد جيد. 2040 - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر، قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله» رواه الطبراني (¬4) بإسناد صحيح. 2041 - وعن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفضل أيام الدنيا العشر يعني عشر ذي الحجة قيل ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله، إلا رجل عفر وجهه في التراب» رواه البزار بإسناد حسن وأبو يعلى (¬5) نحوه بإسناد ¬

(¬1) البخاري (1/329) (926) ، أبو داود (2/325) (2483) ، الترمذي (3/130) (757) ، ابن ماجه (1/550) (1727) ، أحمد (1/338، 346) . (¬2) أحمد (2/75، 131) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3/354) (3751) ، وعبد بن حميد (1/257) (807) . (¬3) الطبراني في "الكبير" (11/82) . (¬4) الطبراني في "الكبير" (10/199) . (¬5) أبو يعلى (4/69) (2090) .

[3/302] باب صلاة الخوف

صحيح. 2042 - وعن نُبْيَشَة الهذلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيام العشر أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬1) ، قال البخاري (¬2) : وقال ابن عباس: «واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق، قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، قالوا: وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق حتى يرتج منى تكبيرًا» . 2043 - وعن علي وعمار قالا: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم، ويقنت في صلاة الفجر، وكان يكبر في يوم عرفة من صلاة الصبح ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق» أخرجه الحاكم (¬3) وقال: هو حديث صحيح الإسناد ولا أعلم في رواته من نسب إلى الجرح، وتعقبه الذهبي في "تلخيص المستدرك" فقال بعد أن ساقه: بل خبر واه؛ لأن عبد الرحمن صاحب مناكير وسعيد إن كان الكزبري فهو ضعيف، وإلا فمجهول» ، انتهى. قلت: عبد الرحمن هو ابن سعيد المؤذن ضعيف، وسعيد هو ابن عثمان الجرار. [3/302] باب صلاة الخوف 2044 - عن صالح بن خَوَّات عمن صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: «أن طائفة صلت وطائفة وجاه العدوّ فصلى بالذين معه ركعة ¬

(¬1) أحمد (5/75، 76) ، مسلم (2/800) (1141) ، النسائي (7/170) . (¬2) علق الجميع البخاري (1/329) باب فضل العمل في أيام التشريق. (¬3) الحاكم (1/439) .

ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوّ وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم ثم سلم» رواه الجماعة إلا ابن ماجه واللفظ لمسلم (¬1) . 2045 - وفي رواية أخرى للجماعة (¬2) عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذه الصفة. 2046 - ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه. 2047 - وعن ابن عمر قال: «غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدوّ وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين» متفق عليه واللفظ للبخاري (¬3) . 2048 - وعن جابر قال: «شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر الناس وكبرنا جميعًا ثم ¬

(¬1) البخاري (4/1513) (3900) ، مسلم (1/575) (842) ، أبو داود (2/13) (1238) ، الترمذي (2/456) (567) ، النسائي (3/171) ، أحمد (5/370) . (¬2) البخاري (4/1514) (3902) ، مسلم (1/575) (841) ، أبو داود (2/12) (1237) ، الترمذي (2/455) (565) ، النسائي (3/178) ، ابن ماجه (1/399) (1259) ، أحمد (3/448) . (¬3) البخاري (1/319) (900) ، مسلم (1/574) (839) ، أحمد (2/150) .

ركع، وركعنا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف الآخر في نحر العدو، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي - صلى الله عليه وسلم - وركعنا جميعًا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - وسلمنا جميعًا، قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه واللفظ لمسلم (¬1) ، وفي رواية (¬2) : «ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني وتأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني» . 2049 - وهو لأحمد وأبي داود والنسائي (¬3) بهذه الصفة من حديث أبي عياش الزُّرَقي، وقال: «فصلاها مرتين مرة بعسفان ومرة بأرض سليم» . ورجال إسناد أبي داود رجال الصحيح. 2050 - وعنه قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربع ¬

(¬1) أحمد (3/319) ، مسلم (1/574) (840) ، النسائي (3/175) ، ابن ماجه (1/400) (1260) . (¬2) مسلم (1/575) (840) . (¬3) أحمد (4/59-60) ، أبو داود (2/11) (1236) ، النسائي (3/177) .

وللقوم ركعتان» متفق عليه (¬1) . 2051 - وللشافعي والنسائي (¬2) عن الحسن عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلَّى بآخرين ركعتين ثم سلم» . 2052 - وعن الحسن عن أبي بكرة قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فصار للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان» رواه أحمد والنسائي (¬3) ، وأبو داود، قال: وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسكت عنه أبو داود والمنذري. 2053 - وعن أبي هريرة قال: «صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف عام غزوة نجد، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابلي العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكبروا جميعًا الذين معه والذين مقابلي العدو، ثم ركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدو، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم كما هو ثم قاموا فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا معه، ثم أقبلت ¬

(¬1) البخاري (4/1515) (3906) معلقًا، مسلم (1/576) (843) ، أحمد (3/364) . (¬2) الشافعي (1/57) ، النسائي (3/178) . (¬3) أحمد (5/49) ، النسائي (3/178) ، أبو داود (2/17) (1248) .

الطائفة التي كانت مقابلة العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد وممن معه ثم كان السلام فسلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلموا جميعًا، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة» رواه أبو داود، وللنسائي نحوه وقال في آخره: «ولكل واحدة من الطائفتين ركعتان» هكذا ساقه في "جامع الأصول"، وفي "المنتقى" قال: «ولكل طائفة ركعتان» ، وعزاها إلى أحمد وأبي داود والنسائي (¬1) والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده ثقات، ورواه أبو داود (¬2) من طريق آخر، وفي إسنادها محمد بن إسحاق معنعنًا، وفي رواية لأبي داود (¬3) قال فيها: «حين ركع بمن معه وسجد فلما قاموا مشوا القهقرى إلى مصاف أصحابهم» ولم يذكر استدبار القبلة. 2054 - وأخرج حديث أبي هريرة الترمذي (¬4) في كتاب التفسير: «أن جبريل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي بهم، وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم فيكون لهم ركعة ركعة وللنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وأبي عياش الزرقي وابن عمر وحذيفة وأبي بكر وسهل بن أبي حثمة. ¬

(¬1) أبو داود (2/14) (1240) ، النسائي (3/173) ، أحمد (2/320) ، (¬2) أبو داود (2/14) (1241) . (¬3) أبو داود (2/14) (1241) . (¬4) الترمذي (5/234) (3035) .

2055 - وعن ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي قَرَد وصف الناس خلفه صفين، صفًا خلفه وصفًا موازي العدو، فصلى بالذي خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاءوا أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة» رواه النسائي (¬1) بإسناد رجاله ثقات. 2056 - وعن ثعلبة بن زهدم قال: «كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا» رواه أبو داود (¬2) . 2057 - والنسائي (¬3) بإسناد عن زيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل صلاة حذيفة. 2058 - وحديث حذيفة قال في "بلوغ المرام": رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان (¬4) . 2059 - ومثله عند ابن خزيمة (¬5) عن ابن عباس. 2060 - وعن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود ¬

(¬1) النسائي (3/169) ، وهو عند أحمد (1/232، 357) . (¬2) أبو داود (2/16) ، وهو عند النسائي (3/167) ، وابن خزيمة (2/293) (1343) ، وابن حبان (6/182) (2425) ، وأحمد (5/385) . (¬3) النسائي (3/168) (1531) . (¬4) أحمد (5/183) ، النسائي (3/168) ، ابن حبان (4/121) (2870) . (¬5) ابن خزيمة (2/293) (1344) .

[3/303] باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء وجواز تأخيرها وتعجيلها

والنسائي (¬1) . 2061 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان» رواه البزار (¬2) بإسناد ضعيف. [3/303] باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء وجواز تأخيرها وتعجيلها 2062 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فإن كان خوفًا أشد من ذلك فرجالًا أو ركبانًا» رواه ابن ماجه (¬3) وهو للبخاري (¬4) في تفسير سورة البقرة بلفظ: «فإن خوفًا أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها» قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، انتهى. وهو في مسلم (¬5) من قول ابن عمر. رواه ابن خزيمة (¬6) من حديث مالك بلا شك ورواه البيهقي (¬7) من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر جزمًا، وأخرج ابن المنذر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخبر بهذا عن ¬

(¬1) أحمد (1/234، 254) ، مسلم (1/479) (686) ، أبو داود (2/17) (1247) ، النسائي (1/226، 3/119، 168) . (¬2) البزار (كشف 1/326) (678) . (¬3) ابن ماجه (1/399) (1258) . (¬4) البخاري (4/1648) (4261) . (¬5) مسلم (1/574) (839) . (¬6) ابن خزيمة (2/90) (981) . (¬7) البيهقي (3/260) .

النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال الحافظ ابن حجر: والراجح رفعه. 2063 - وعن عبد الله بن أنس قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرفة أو عرفات فقال اذهب فاقتله، قال: فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماءً نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك، فقال: أنا لفي ذلك، فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد» رواه أحمد وأبو داود (¬1) فسكت عنه هو والمنذري وحسن إسناده الحافظ في "الفتح"، ولا يقال إنه فعل صحابي لأن القصة في زمن الوحي ولا يقر فيه على باطل. 2064 - وعن ابن عمر قال: «نادى فينا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم انصرف عن الأحزاب ألا يصلين أحدٌ إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت، فصلوا دون قريضة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن فاتنا الوقت قال: فما عنف واحدًا من الفريقين» رواه مسلم (¬2) وفي لفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رجع من الأحزاب قال: لا يصلين أحد إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم: بل نصلي؛ لم يرد ذلك منا، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعنف واحدًا منهم» رواه البخاري (¬3) . ¬

(¬1) أبو داود (2/18) (1249) ، أحمد (3/469) . (¬2) مسلم (3/1391) (1770) . (¬3) البخاري (1/321) (904) .

[3/304] باب ما جاء في عدم شرعية سجود السهو في صلاة الخوف

[3/304] باب ما جاء في عدم شرعية سجود السهو في صلاة الخوف 2065 - عن ابن مسعود (¬1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس في صلاة الخوف سهو» أخرجه الدارقطني (¬2) بإسناد ضعيف. ¬

(¬1) في الأصل: ابن عمر. (¬2) الدارقطني (2/58) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (10/72) عن عبد الله بن مسعود.

أبواب صلاة الكسوف

أبواب صلاة الكسوف [3/305] باب النداء لها وصفتها 2069 - عن عبد الله بن عمرو قال: «لما كسفت الشمس على

عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نودي: إن الصلاة جامعة، فركع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلي عن الشمس، قالت عائشة: ما ركعت ركوعًا قط ولا سجدت سجودًا قط كان أطول منه» متفق عليه (¬1) . 2067 - وعن عائشة قالت: «خسفت الشمس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعث مناديًا بالصلاة جامعة فقام فصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات» . 2068 - وعنها قالت: «خسفت الشمس في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد، فقام فكبر وصفّ الناس وراءه، فاقترأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعًا طويلًا هو أدنى من القراءة الأولى، ثم ر فع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعًا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات ¬

(¬1) البخاري (1/357) (1003) ، مسلم (2/627) (910) ، أحمد (2/175، 220) .

الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة» متفق عليهما (¬1) . 2069 - وعن ابن عباس قال: «خسفت الشمس فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام قيامًا طويلًا نحوًا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعًا طويلًا، ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية لمسلم (¬3) : «صلى حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات» وعن علي مثل ذلك. 2070 - وفي رواية متفق عليها (¬4) من حديث المغيرة: «انكسفت الشمس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم مات إبراهيم فقال: الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف» متفق عليه، وفي رواية للبخاري (¬5) : «حتى تتجلى» . 2071 - وله (¬6) من حديث أبي بكرة: «فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم» . 2072 - وعن أسماء: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى صلاة الكسوف، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع فسجد وأطال السجود، ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم» رواه أحمد والبخاري واللفظ له (¬7) . 2073 - وعن جابر قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحوًا من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع ¬

(¬1) الحديث الأول أخرجه: البخاري (1/362) (1016) ، ومسلم (2/620) (901) ، وأحمد (6/58) ، والحديث الثاني أخرجه: البخاري (1/355، 356، 360، 3/1171) (999، 1000، 1009، 3031) ، مسلم (2/618، 619) (901) ، أحمد (6/76، 168) ، وهو عند أبي داود (1/305) (1177) ، والنسائي (3/132) ، والترمذي (2/449) (561) ، وابن ماجه (1/401) (1263) . (¬2) البخاري (1/357، 5/1994) (1004، 4901) ، مسلم (2/626) (907) ، أحمد (1/358) . (¬3) مسلم (2/627) (908) ، وهو عند أحمد (1/225) ، والنسائي (3/128) . (¬4) البخاري (1/354) (996) ، مسلم (2/630) (915) ، أحمد (4/249، 253) . (¬5) البخاري (1/360) (1011) . (¬6) البخاري (1/353، 361) (993، 1014) ، وهو عند النسائي (3/146) ، وأحمد (5/37) . (¬7) أحمد (6/350) ، البخاري (1/260) (712) ، وهو عند ابن ماجه (1/402) (1265) ، والنسائي (3/151) .

[3/306] باب ما جاء في كل ركعة ثلاثة ركوعات وأربعة وخمسة

سجدات» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬1) . [3/306] باب ما جاء في كل ركعة ثلاثة ركوعات وأربعة وخمسة 2074 - عن جابر قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى ست ركعات بأربع سجدات» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬2) . 2075 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم سجد والأخرى مثلها» رواه الترمذي وصححه (¬3) . 2076 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ست ركعات في أربع سجدات» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬4) . 2077 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في صلاة كسوف قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم سجد، والأخرى مثلها» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود (¬5) وفي لفظ لأحمد ومسلم (¬6) : «صلى ثمان ركعات ¬

(¬1) أحمد (3/374، 382) ، مسلم (2/622) (904) ، أبو داود (1/306) (1179) ، وهو عند النسائي (3/136) . (¬2) أحمد (3/317) ، مسلم (2/623) (904) ، أبو داود (1/306) (1178) . (¬3) الترمذي (2/446) (560) ، وهو عند مسلم (2/627) (909) ، والنسائي (3/129) ، وأبي داود (1/308) (1183) . (¬4) مسلم (2/621) (901) ، النسائي (3/130) ، وفي "الكبرى" (1/185) ، وابن حبان (7/70) (2830) . (¬5) تقدم الحديث قريبًا (2078) . (¬6) تقدمت هذه الرواية برقم (2072) .

[3/307] باب حجة من قال يصلي ركعتين في كل ركعة ركوع واحد

في أربع سجدات» . 2078 - وعن أبي بن كعب قال: «خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بهم فقرأ سورة من الطُّول، فركع خمس ركعات وسجد سجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ سورة من الطُّول فركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها» رواه أبو داود والحاكم والبيهقي (¬1) وقال: هذا سند لم يحتج الشيخان بمثله يعني لا يصلح للاحتجاج به، وقد صحح ابن السكن هذا الحديث، وقال الحاكم: رواته صادقون، وضعفه غيره. [3/307] باب حجة من قال يصلي ركعتين في كل ركعة ركوع واحد أو ركعتين ركعتين 2079 - عن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ قال: «كسفت الشمس فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها، فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين» أخرجه مسلم وأبو داود مختصرًا وأحمد والنسائي (¬2) بمعناه. 2080 - وعن النعمان بن بشير قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله ¬

(¬1) أبو داود (1/307) (1182) ، الحاكم (1/481) ، البيهقي (3/329) ، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/134) . (¬2) مسلم (2/629) (913) ، أبو داود (1/311) (1195) ، أحمد (5/61) ، النسائي (3/124) ، وهو عند ابن خزيمة (2/310) ، والحاكم (1/478) .

- صلى الله عليه وسلم - فجعل يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها حتى انجلت الشمس» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم (¬1) وصححه ابن عبد البر، وفي لفظ (¬2) : «صلاها ركعتين كل ركعة بركوع» وفي لفظ (¬3) : «فصلوا كأحدث صلاة صليتموها» وفي أخرى (¬4) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد» وحديث النعمان أعله ابن أبي حاتم بالانقطاع. 2081 - ويشهد له حديث ابن عمرو عند أبي داود (¬5) ورجاله ثقات، قال: «انكسفت الشمس في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أفّ أفّ، ثم قال: رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون» وللنسائي معناه وفي رواية للنسائي (¬6) : «كسفت الشمس فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، وسجد سجدتين، ثم قام فركع ركعتين وسجد سجدتين» ولا يخفى أن أحاديث ركعتين في كل ركعة ركوعان قد ¬

(¬1) أحمد (4/267) ، أبو داود (1/310) (1193) ، النسائي (3/141) ، الحاكم (1/481) . (¬2) البيهقي (3/332) ، النسائي (3/141، 145) ، وفي الكبرى (1/576، 577) ، والبزار (8/235) (3294) . (¬3) النسائي (3/141) . (¬4) أحمد (4/277) ، النسائي (3/145) . (¬5) أبو داود (1/310) (1194) . (¬6) النسائي (3/136) .

[3/308] باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف

قال جمع من الأئمة: إنها أثبت وأصح مما سواها. [3/308] باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف 2082 - عن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» أخرجاه (¬1) ، وفي لفظ: «صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها» رواه الترمذي (¬2) وصححه، وفي لفظ: «خسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى المُصَلَّى فكبر فكبر الناس، ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام» وذكر الحديث، رواه أحمد وأبو داود والطيالسي في مسنده وابن حبان (¬3) نحو ذلك. 2083 - وعن سَمُرَة قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كسوف ركعتين لا تسمع له فيها صوتًا» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم (¬4) وأعله ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد راوية عن سمرة، قال في "المنتقى": وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لبعده لأن في رواية مبسوطة: «أتينا والمسجد قد امتلأ» انتهى، وقال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة. 2084 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الأولى بالعنكبوت، وفي الثانية ¬

(¬1) البخاري (1/361-362) (1016) ، مسلم (2/620) (901) . (¬2) الترمذي (563) . (¬3) أحمد (6/76) ، أبو داود (1/307) (1180) ، الطيالسي (1/206) (1466) ، ابن حبان (7/90) (2846) . (¬4) أبو داود (1/308) (1184) ، النسائي (3/140) ، الترمذي (2/451) (562) ، ابن ماجه (1/402) (1264) ، أحمد (5/23) ، ابن حبان (7/94) (2851) ، الحاكم (1/483) .

[3/309] باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الخسوف وخروج وقت الصلاة بالتجلي

بالروم» أخرجه الدارقطني والبيهقي (¬1) . [3/309] باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الخسوف وخروج وقت الصلاة بالتجلي 2085 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «لقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعتاقة في كسوف الشمس» متفق عليه (¬2) ، وفي لفظ للبخاري (¬3) في كتاب العتق: «كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة» . 2086 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا» . 2087 - وعن أبي موسى قال: «خسفت الشمس فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: إذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره» متفق عليهما (¬4) . 2088 - وقد تقدم (¬5) حديث المغيرة وفيه: «فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف» وفي رواية: «حتى تنجلي» وفي أخرى: «يكشف ما بكم» . ¬

(¬1) الدارقطني (2/64) ، البيهقي (3/336) . (¬2) البخاري (1/359) (1006) ، أحمد (6/345) ، وهو عند أبي داود (1/310) (1192) . (¬3) البخاري (2/892) (2384) . (¬4) الحديث الأول تقدم برقم (2071) ، والحديث الثاني أخرجه: البخاري (1/360) (1010) ، ومسلم (2/628) (912) . (¬5) تقدم برقم (2073) .

[3/310] باب الصلاة عند الزلازل والآيات

[3/310] باب الصلاة عند الزلازل والآيات وما يقول عند هبوب الرياح 2089 - عن ابن عباس: «أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات» رواه البيهقي (¬1) . 2090 - وذكر الشافعي (¬2) عن علي مثله دون آخره. 2091 - وعنه قال: «ما هبت ريح قط إلا جثى النبي - صلى الله عليه وسلم - على ركبته، وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا» رواه الشافعي والطبراني (¬3) وفيه: «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا» . 2092 - وعن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (¬4) ، وقال: «كان إذا رأى الريح» . 2093 - وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوا الريح، فإذا ¬

(¬1) البيهقي (3/343) . (¬2) الشافعي في "الأم" (7/168) وهو عند البيهقي (3/343) . (¬3) الشافعي في "المسند" (1/81) ، الطبراني في "الكبير" (11/213) ، وهو عند أبي يعلى (4/341) (2456) ، وابن عدي في "الكامل" (2/353) . (¬4) مسلم (2/616) (899) ، الترمذي (5/503) (3449) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (6/233) .

رأيتم ما تكرهون فقالوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها، وشر ما أمرت به» أخرجه الترمذي (¬1) وقال: حسن صحيح. 2094 - عن أبي هريرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الريح من روح الله، وروح الله يأتي بالرحمة، ويأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها» أخرجه أبو داود والحاكم والبخاري في الأدب وأخرجه النسائي وابن ماجه (¬2) وسكت عنه أبو داود والمنذري. 2095 - وعن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك» أخرجه الترمذي وغَرَّبه، وعزاه في الجامع الصغير إلى أحمد والحاكم والترمذي (¬3) . 2096 - وعن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رأى شيئًا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة خفف ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال: اللهم صيبًا هنيئًا» أخرجه أبو داود وابن ماجه (¬4) وسكت عنه أبو داود والمنذري. ¬

(¬1) الترمذي (4/521) (2252) ، وهو عند أحمد (5/123) ، والنسائي في "الكبرى" (6/231) . (¬2) أبو داود (4/326) (5097) ، الحاكم (4/318) ، البخاري في الأدب (906) ، النسائي في "الكبرى" (6/230، 231) ، ابن ماجه (2/1228) (3727) ، وهو عند أحمد (2/267) . (¬3) أحمد (2/100) ، الحاكم (4/318) ، الترمذي (5/503) (3490) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (6/230) ، والبيهقي (3/362) ، وأبي يعلى (9/380) (5507) ، والطبراني في "الكبير" (12/318) . (¬4) أبو داود (4/326) (5099) ، ابن ماجه (2/1280) (3889) .

[3/311] باب صلاة الاستسقاء

[3/311] باب صلاة الاستسقاء 2097 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤنة، وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا» رواه ابن ماجه (¬1) في كتاب الزهد مطولًا بإسناد ضعيف. 2098 - وعن عائشة قالت: «شكا الناس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يومًا يخرجون فيه، قالت عائشة: فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ)) [الفاتحة:1-4] لا إله إلا الله يفعل الله ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت وأمطرت بإذن الله تعالى فلم يأت سجدة حتى سالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكِنّ ضحك حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد ¬

(¬1) ابن ماجه (2/1332) (4019) ، وهو عند الحاكم في المستدرك (4/583) ، والطبراني في "الأوسط" (5/61-62) .

[3/312] باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها

الله ورسوله» رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد، وأخرجه ابن حبان والحاكم وأبو عوانة (¬1) وصححه ابن السكن. قوله: «إبان زمانه» بكسر الهمزة بعدها موحدة مشددة، أي حينه. قوله: «الكن» بكسر الكاف وتشديد النون أي البيوت. [3/312] باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها 2099 - عن أبي هريرة قال: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن» رواه أحمد وابن ماجه (¬2) ، قال في "التلخيص": حديث أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الاستسقاء فصلى ركعتين ثم خطب» رواه أحمد وابن ماجه وأبو عوانة والبيهقي أتم من هذا قال البيهقي: تفرد به النعمان بن راشد، وقال في الخلافيات: رواته ثقات، انتهى. 2100 - وعن عبد الله بن زيد قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حتى استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا» رواه أحمد (¬3) . ¬

(¬1) أبو داود (1/304) (1173) ، ابن حبان (3/217، 7/109) (991، 2860) ، الحاكم (1/476) ، وهو عند البيهقي (3/349) . (¬2) أحمد (2/326) ، ابن ماجه (1/403) (1268) ، البيهقي (3/347) . (¬3) أحمد (4/41) ، وهو عند مالك (1/190) .

2101 - ولابن قتيبة (¬4) من حديث أنس نحوه. 2102 - وعنه قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خرج يستسقي قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حوّل رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة» رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي (¬1) . ورواه مسلم (¬2) ولم يذكر الجهر بالقراءة. 2103 - وقد تقدم (¬3) في حديث عائشة ذكر الخطبة قبل الصلاة. 2104 - وعن ابن عباس قال: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - متواضعًا متبذلًا متخشعًا مترسِّلًا متضرعًا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ثم يخطب خطبتكم هذه» رواه الخمسة وصححه الترمذي أبو عوانة وابن حبان، وفي رواية: «حتى أتى المصلى فرقى المنبر ولم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، ولم يذكر الترمذي «رقى المنبر» وأخرج الحديث الحاكم والدارقطني والبيهقي (¬4) . قوله: «متبذلًا» أي لابس ثياب البذلة تاركًا لثياب الزينة تواضعًا، «متخشعًا» : ¬

(¬1) أحمد (4/39) ، البخاري (1/347) (978، 979) ، أبو داود (1/301) (1161) ، النسائي (3/157) ، وهو عند الترمذي (2/442) (556) . (¬2) مسلم (2/611) (894) ، وهو عند ابن ماجه (1/403) (1267) . (¬3) تقدم برقم (2101) . (¬4) أبو داود (1/302) (1165) ، النسائي (3/156، 163) ، الترمذي (2/445) (558) ، ابن ماجه (1/403) (1266) ، أحمد (1/355) ، ابن حبان (7/112) ، ابن خزيمة (2/332) ، الحاكم (1/474) ، الدارقطني (2/68) ، البيهقي (3/344) .

[3/313] باب الاستسقاء بذوي الصلاح والاستغفار

مظهر الخشوع، «متضرعًا» أي مظهر للضراعة وهي التذلل. [3/313] باب الاستسقاء بذوي الصلاح والاستغفار ورفع الأيدي بالدعاء وذكر أدعية مأثورة 2105 - عن أنس: «أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون» رواه البخاري (¬1) ودليل الاستغفار قوله تعالى: ((فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا)) [نوح:10-11] . 2106 - وعنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فكان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه» متفق عليه (¬2) ولمسلم (¬3) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء» وقد وردت أحاديث في رفع اليدين عند الدعاء في غير الاستسقاء فيحمل النهي في حديث أنس على الرفع البالغ الذي يرى منه بياض الإبط. 2107 - وعنه قال: «جاء أعرابي يوم الجمعة فقال يا رسول الله! هلكت الماشية وهكلت العيال وهلك الناس، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه يدعو ورفع الناس ¬

(¬1) البخاري (1/342، 3/1360) (964، 3507) . (¬2) البخاري (1/349) (984) ، مسلم (2/612) (895) ، أحمد (3/181، 282) . (¬3) مسلم (2/612) (896) .

أيديهم معه يدعون قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا» مختصر من البخاري (¬1) . 2108 - وعن ابن عباس قال: «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! قد جئتك من عند قوم ما يتردد لهم راع ولا يخطر لهم فحل، فصعد النبي - صلى الله عليه وسلم - المنبر فحمد الله ثم قال: اللهم اسقنا غيثًا مُغيثًا مُريئًا مُرِيعًا طبقًا غدقًا عاجلًا غير رائث، ثم نزل، فما يأتيه أحد من وجهة من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا» رواه ابن ماجه (¬2) ورجاله ثقات، وأخرجه أبو عوانة وسكت عنه في "التلخيص". 2109 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك» رواه أبو داود (¬3) متصلًا، ورواه مالك (¬4) مرسلًا، ورجحه أبو حاتم. 2110 - وعن سعد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاء في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابًا كثيفًا قصيفًا دلوقًا ضحوكًا تمطرنا منه رذاذًا قططًا سجلًا، ياذا الجلال والإكرام» رواه أبو عوانة في "صحيحه" (¬5) . قوله: «مغيثًا» بضم الميم وكسر الغين المعجمة بعدها تحتية ساكنة ثم مثلثة، هو المنقذ من الشدة. و «مريئًا» : بالهمز هو المحمود العاقبة المنمى للحيوان، و «مريعًا» بضم الميم وفتحها وكسر الراء بعدها تحتية ساكنة وعين مهملة من المراعة وهي الخصب ¬

(¬1) البخاري (1/348) (983) . (¬2) ابن ماجه (1/404) (1270) ، والضياء في "المختارة" (9/527) (510) . (¬3) أبو داود (1/305) (1176) . (¬4) مالك (1/190) . (¬5) أبو عوانة (2/119) .

[3/314] باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاء وصفته ووقته

ويروى مربعًا بالباء الموحدة، أي منبتًا للربيع. وقوله: «طبقًا» أي عامًا، و «الغدق» الكثير، و «الرائث» المبطي، «وأحيينا» أمطرنا. قوله: «جللنا» بالجيم من التجليل، أي تعميم الأرض، «وكثيفًا» بالكاف بعدها مثلثة ثم تحتية، أي متكاثفًا، متراكمًا «وقصيفًا» بالقاف المفتوحة والصاد المهملة فمثناة تحتية بعدها فاء، هو ما كان رعده شديد الصوت وهو من أمارة المطر، «ودلوقًا» بفتح الدال المهملة وضم اللام وسكون الواو بعدها قاف، يقال خيل دلوق، أي مندفعة شديدة الدفعة، ويقال: دلق السيل على القوم أي هجم، «وضحوك» بزنة فعول، أي ذات برق، و «الرذاذ» : المطر الخفيف المستمر، و «القطط» : فوق الرذاذ، و «سجلًا» : كثير الانصباب. [3/314] باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاء وصفته ووقته 2111 - عن عبد الله بن زيد قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين استسقى أطال وأكثر المسألة قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرًا لبطن وحول الناس معه» رواه أحمد (¬1) قال في الإلمام: إسناده على شرط الشيخين، انتهى. وفي رواية: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا يستسقي فحول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل» رواه أبو داود (¬2) وفي رواية: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن» رواه أحمد وأبو داود (¬3) ورجال أبي داود رجال الصحيح وأصله في الصحيح. ¬

(¬1) أحمد (4/41) . (¬2) أبو داود (1/302) (1163) . (¬3) أحمد (4/41) ، أبو داود (1/302) (1164) .

[3/315] باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدا

2112 - وقد تقدم (¬1) تحويل الرداء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيح. [3/315] باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدًا 2113 - عن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى المطر قال: اللهم صيبًا نافعًا» رواه أحمد والبخاري (¬2) . 2114 - وعن أنس قال: «أصابنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مطر قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا: لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬3) . 2115 - وعن المطلب بن حَنْطَب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول عند المطر اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الظراب ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا» رواه الشافعي في مسنده (¬4) مرسلًا. 2116 - وعن شريك بن عبد الله بن عمر عن أنس: «أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يخطب، فاستقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا ثم قال: يا رسول الله: هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا ¬

(¬1) تقدم برقم (2105) (¬2) أحمد (6/41) ، البخاري (1/349) (985) ، وهو عند النسائي (3/164) . (¬3) أحمد (3/133، 268) ، مسلم (2/615) (898) ، أبو داود (4/326) (5100) . (¬4) الشافعي في المسند (1/80) ، وهو عند البيهقي (3/356) .

[3/316] باب ما جاء أن البهائم تستسقي

وبين سلع من بيت ولا دار قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتًا، قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يخطب، فاستقبله قائمًا، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها، قال: فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب، وبطون الأودية ومنابت الشجر، قال: فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، قال شريك: فسألت أنسًا أهو الرجل الأول؟ فقال: لا أدري» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية لهما (¬2) : «فقام ذلك الأعرابي أو غيره» وفي رواية للبخاري (¬3) : «فأتى الرجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وللحديث ألفاظ وروايات غير هذه. «الظراب» : الجبل الصغير كما في "مختصر النهاية". [3/316] باب ما جاء أن البهائم تستسقي 2117 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خرج نبي من الأنبياء يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم» ¬

(¬1) البخاري (1/343، 344) (967، 968) ، مسلم (2/612-613) (897) ، وهو عند النسائي (3/159) . (¬2) البخاري (1/349) (986) ، النسائي (3/166) . (¬3) البخاري (1/348) (983) .

رواه أحمد والدارقطني (¬1) ، وصححه الحاكم، وفي لفظ لأحمد (¬2) : «خرج سليمان عليه السلام» . * * * ¬

(¬1) الدارقطني (2/66) ، الحاكم (1/473) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/325) . (¬2) بهذا اللفظ عند عبد الرزاق (3/95) ، وابن أبي شيبة (6/62، 7/71) .

[4] كتاب الجنائز

[4] كتاب الجنائز [4/1] باب حب لقاء الله والمبادرة بالعمل الصالح 2118 - عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله، كره الله لقاءه، فقلت: يا رسول الله! أكراهية الموت فكلنا نكره الموت؟ قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا بشر بوجه الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (¬1) . 2119 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تحفة المؤمن الموت» رواه الطبراني (¬2) بإسناد جيد. 2120 - وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «بادروا بالأعمال سبعًا، هل تنتظرون إلا فقرًا مُنسيًا، أو غنىً مُطغيا، أو مرضًا مفسدًا، أو هرمًا مفندًا، أو موتًا مجهزًا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر» رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه الحاكم (¬3) . ¬

(¬1) البخاري (5/2386) (6142) معلقًا عن سعيد، ووصله مسلم (4/2066) (2685) ، الترمذي (3/379) (1067) ، النسائي (4/10) ، وهو عند ابن ماجه (2/1425) (4264) . (¬2) وهو عند الحاكم (4/355) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (1/137) ، والشهاب القضاعي في "مسنده" (1/120) ، والبيهقي في "الشعب" (7/171) (9884) . (¬3) الترمذي (4/552) ، الحاكم (4/356) ، وهو عند أبي يعلى (11/421) (6542) ، والشهاب القضاعي في "مسنده" (2/31، 32) ، والطبراني في "الأوسط" (4/192) .

[4/2] باب ما جاء في الإكثار من ذكر الموت والنهي عن تمنيه لضر نزل به

[4/2] باب ما جاء في الإكثار من ذكر الموت والنهي عن تمنّيه لضر نزل به وما جاء أن المؤمن من يموت بعرق الجبين 2121 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت» رواه أحمد والترمذي وحسَّنه والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم وابن السكن (¬1) وأعله الدارقطني بالإرسال. 2122 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يتمنينَّ أحدكم الموت لضرِّ نزل به، فإن كان لا بد متمنيًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرًا لي» متفق عليه (¬2) . 2123 - وعن خبّاب: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أو نهى أن نتمنى الموت» رواه الترمذي (¬3) وقال: حديث حسن صحيح. 2124 - وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يتمنينَّ أحدكم الموت إما محسنًا فلعلَّه يزداد، وإما مسيئًا فلعله يستعتب» رواه البخاري والنسائي (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (2/292-293) ، الترمذي (4/553) (2307) ، النسائي (4/4) ، ابن ماجه (2/1422) (4258) ، ابن حبان (7/259) (2992) ، الحاكم (4/357) . (¬2) البخاري (5/2146، 2337) (5347، 5990) ، مسلم (4/2064) (2680) ، أحمد (3/101، 104، 171، 195، 208، 247) وهو عند أبي داود (3/188) (3108، 3109) ، والنسائي (4/3) ، والترمذي (3/302) (971) ، وابن ماجه (2/1425) (4265) . (¬3) الترمذي (3/301) (970) ، وهو عند أحمد (5/110) . (¬4) البخاري (6/2644) (6808) ، النسائي (4/2) ، وهو عند أحمد (2/263) .

[4/3] باب عيادة المريض

.. ولمسلم (¬1) : «لا يتمنينّ أحدكم الموت، ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع أمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا» . 2125 - وعن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المؤمن من يموت بعرق الجبين» رواه الخمسة إلا أحمد وابن ماجه (¬2) وصححه ابن حبان وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. [4/3] باب عيادة المريض 2126 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس» متفق عليه (¬3) . 2127 - وعن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع» رواه أحمد ومسلم والترمذي (¬4) . 2128 - وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غداة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن كان مساءً صلى عليه ¬

(¬1) مسلم (4/2065) (2682) . (¬2) الترمذي (3/310) (982) ، النسائي (4/5) ، ابن حبان (7/281) (3011) ، وهو عند ابن ماجه (1/467) (1452) ، وأحمد (5/350) ، والحاكم (1/513) . (¬3) البخاري (1/418) (1183) ، مسلم (4/1704) (2162) ، أحمد (2/540) . (¬4) أحمد (5/276، 277، 279، 282، 283) ، مسلم (4/1989) (2568) ، الترمذي (3/299، 300) (967، 968) .

سبعون ألف ملك حتى يصبح» رواه أحمد وابن ماجه (¬1) وللترمذي وأبي داود (¬2) ونحوه لفظ أبي داود عن على قال: «ما من رجل يعود مريضًا ممسيًا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة» وقال أبو داود: أسند هذا عن علي من غير وجه صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، انتهى. وقال الترمذي: إنه حسن غريب، وقال المنذري: رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬3) مرفوعًا ولفظه: «ما من مسلم يعود مسلمًا، إلا بعث الله له سبعين ألف ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار حتى يصبح» ورواه الحاكم (¬4) مرفوعًا بنحو الترمذي وقال: صحيح على شرطهما. 2129 - وعن زيد بن أرقم قال: «عادني النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجع كان بعيني» رواه أحمد وأبو داود والبخاري في "الأدب المفرد" وصححه الحاكم (¬5) . 2130 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء الرجل يعود مريضًا، فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوًّا، أو يمشي لك إلى جنازة» رواه أبو داود (¬6) وقال: قال ابن السرح: إلى صلاة، وسكت عنه أبو داود والمنذري. ¬

(¬1) أحمد (1/81) ، ابن ماجه (1/463) (1442) . (¬2) الترمذي (3/300) (967) ، أبو داود (3/185) (3098) . (¬3) ابن حبان (7/224) (2957) . (¬4) الحاكم (1/492) . (¬5) أحمد (4/375) ، أبو داود (3/186) (3102) ، البخاري في "الأدب" (532) ، الحاكم (1/492) ، وهو عند البيهقي (3/381) . (¬6) أبو داود (3/187) (3107) ، وهو عند أحمد (2/172) .

2131 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من عاد مريضًا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله عز وجل من ذلك المرض» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري (¬1) . 2132 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته، أو قال: على يده فسأله كيف هو، وتمام تحياتكم بينكم المصافحة» أخرجه الترمذي، وقال: إسناده ليس بذلك، وذكر السيوطي الحديث في تعقباته، وقال: أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي في "الشعب" (¬2) وذكر له شواهد. 2133 - ثم قال: وقد روي من حديث عائشة أخرجه أبو يعلى (¬3) بسند رجاله موثقون. 2134 - وفي حديث عائشة بنت سعد بن مالك أن أباها قال: «جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني ووضع يده على جبهتي، ثم مسح صدري وبطني، وقال: اللهم اشف سعدًا، واتمم له هجرته» أخرجه أبو داود (¬4) وفي رواية للبخاري (¬5) : «ثم ¬

(¬1) أبو داود (3/187) (3106) ، الترمذي (4/410) (2083) ، النسائي في "الكبرى" (6/258) ، ابن حبان (7/240) (2975) ، الحاكم (1/493) ، أحمد (1/239) . (¬2) الترمذي (5/76) (2731) ، أحمد (5/259) ، البيهقي في "الشعب" (6/472) (8948) . (¬3) لم نجده. (¬4) أبو داود (3/187) (3104) . (¬5) البخاري (5/2142) (5335) .

[4/4] باب عيادة أهل الكتاب

وضع يده على جبهتي، ثم مسح وجهي وبطني» . 2135 - وعن أبي سعيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دخلتم على مريض فنفسوا له من أجله، فإن ذلك يطيب نفسه» أخرجه الترمذي (¬1) وضعفه. [4/4] باب عيادة أهل الكتاب 2136 - عن أنس: «أن غلامًا من اليهود كان يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فمرض، فأتاه يعوده وعرض عليه الإسلام فأسلم» وفي رواية: «فأتاه يعوده فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار» أخرجه البخاري وأبو داود (¬2) وفي رواية لأحمد (¬3) : «أن غلامًا يهوديًا كان يضع للنبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءه ويناوله نعليه فمرض» فذكر الحديث. [4/5] باب ما جاء فيمن كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيهه القبلة وتغميض الميت والقراءة عنده 2137 - عن معاذ قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة» رواه أحمد وأبو داود والحاكم (¬4) وفي إسناده صالح بن أبي عريب، قال في "التلخيص": وأعله بن القطان لصالح بن أبي عريب وأنه لا ¬

(¬1) الترمذي (4/412) (2087) ، وهو عند ابن ماجه (1/462) (1438) . (¬2) البخاري (1/455) (1290) ، أبو داود (3/185) (3095) ، وهو عند أحمد (3/227) . (¬3) أحمد (3/175) . (¬4) أحمد (5/233، 247) ، أبو داود (3/190) (3116) ، الحاكم (1/503، 678) .

يعرف، وتعقب بأنه رواه عنه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "الخلاصة": قال الحاكم: صحيح الإسناد، وخالف ابن القطان فأعله بما هو غلط منه كما أوضحته في الأصل (¬1) . 2138 - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» أخرجه مسلم والبخاري في باب اللباس (¬2) . 2139 - وفي "الترغيب والترهيب" من حديث أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعًا: «من قال لا إله إلا الله في مرضه ثم مات لم تطعمه النار» رواه الترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه" (¬3) . 2140 - وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» رواه الجماعة إلا البخاري (¬4) . 2141 - وعن عبيد الله بن عمير وكانت له صحبة: «أن رجلًا قال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال هي تسع: الشرك، والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات، وعقوق الوالدين، ¬

(¬1) يعني به "البدر المنير"، وهو أصل "الخلاصة". (¬2) البخاري (5/2193) (5489) ، مسلم (1/95) (94) . (¬3) الترمذي (5/492) (3430) ، النسائي في "الكبرى" (6/12) ، ابن ماجه (2/1246) (3794) ، ابن حبان (3/131) إلا أنه لم يذكر وجه الشاهد. (¬4) مسلم (2/631) (916) ، أبو داود (3/190) (3117) ، النسائي (4/5) ، الترمذي (3/306) (976) ، ابن ماجه (1/464) (1445) ، أحمد (3/3) .

واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا» رواه أبو داود والنسائي والحاكم (¬1) في إسناده أيوب بن عقبة وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه. 2142 - قال في "التلخيص": واستدل له أيضًا بما رواه الحاكم والبيهقي (¬2) عن قتادة: «أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أصاب الفطرة» . 2143 - وحديث البراء بن عازب: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن» وفيه: «فإن مت مت على الفطرة» رواه أحمد والبخاري وقد تقدم (¬3) في الوضوء. 2144 - وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حضرتكم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرًا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم والطبراني في "الأوسط" والبزار (¬4) ، وفي إسناده قَزَعَة بن سويد بفتح القاف والزاي والعين، قال أبو حاتم: محله الصدق ليس بذاك القوي. 2145 - وعن أم سلمة قالت: «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض أتبعه البصر فصاح ناس من أهله، ¬

(¬1) أبو داود (3/115) (2875) ، النسائي (7/89) ، الحاكم (1/127، 4/288) . (¬2) الحاكم (1/505) ، البيهقي (3/384) . (¬3) تقدم برقم (399) . (¬4) أحمد (4/125) ، ابن ماجه (1/468) (1455) ، الحاكم (1/503) ، الطبراني في "الأوسط" (1/303، 6/118) ، وفي "الكبير" (7/291) ، البزار (8/402-403) (3478) .

[4/6] باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه والتشديد في الدين

فقال: لا تدعوا إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره ونوِّر له فيه، واخلفه في عقبه» رواه مسلم (¬1) . 2146 - وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقرءوا يس على موتاكم» رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد ولفظه: «يس قلب القرآن، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرءوها على موتاكم» والحديث أخرجه النسائي وابن حبان وصححه والحاكم (¬2) وصححه، وأعله ابن القطان بالاضطراب وغيره، وضعفه الدارقطني. [4/6] باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه والتشديد في الدين 2147 - عن ابن عمر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره» رواه الطبراني (¬3) ، قال الحافظ بإسناد حسن. 2148 - وعن الحصين بن وَحْوَح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» رواه أبو داود (¬4) وسكت عنه هو والمنذري، قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن ¬

(¬1) مسلم (2/634) (920) . (¬2) أبو داود (3/191) (3121) ، ابن ماجه (1/466) (1448) ، أحمد (5/26 و27) ، النسائي (6/265) ، ابن حبان (7/269) (3002) ، الحاكم (1/753) . (¬3) الطبراني في "الكبير" (12/444) . (¬4) أبو داود (3/200) (3159) ، وهو عند البيهقي (3/386) .

عثمان البلوي وهو غريب، انتهى. وقد وثق سعيدًا المذكور ابن حبان وفي إسناده أيضًا مجهولان. 2149 - وعن علي رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاث يا علي لا تؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفوًا» رواه أحمد والترمذي بمعناه، وقال: هذا حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل، انتهى. وعدم الاتصال لأن في إسناده عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيل: ولم يسمع منه، وقال أبو حاتم: إنه سمع وقد أعله الترمذي أيضًا بجهالة سعيد بن عبد الله الجهيني، وعده ابن حبان في الثقات، وأخرجه ابن ماجه، والحاكم وقال: صحيح غريب، وابن حبان وغيرهم (¬1) . 2150 - ويشهد له حديث «أسرعوا بالجنازة» أخرجه الجماعة من حديث أبي هريرة وسيأتي (¬2) . 2151 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه"، وقال الترمذي: حديث حسن، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (¬3) . 2152 - وعن سلمة بن الأكوع قال: «كنا جلوسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أتي ¬

(¬1) أحمد (1/105) ، الترمذي (1/320، 3/387) (171، 1075) ، ابن ماجه (1/476) (1486) ، الحاكم (2/176) . (¬2) سيأتي برقم (2305) . (¬3) أحمد (2/440، 475) ، ابن ماجه (2/806) (2413) ، ابن حبان (7/331) (3061) ، الترمذي (3/389) (1078، 1079) ، الحاكم (2/32) .

بجنازة، فقالوا: صل عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا: لا، قال: فهل ترك شيئًا؟ قالوا: لا. فصلى، ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله! صلِّ عليها، قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم، قال: فهل ترك شيئًا؟ قالوا: ثلاثة دنانير فصلى عليها، ثم أتي بالثالثة، فقالوا: صلِّ عليها، فقال: هل ترك شيئًا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: صلِّ يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه» أخرجه البخاري (¬1) . 2153 - وعن محمد بن عبد الله بن جحش قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث توضع الجنائز، فرفع رأسه قبل السماء ثم خفض بصره فوضع يده على جبهته، فقال: سبحان الله! سبحان الله! ماذا أنزل من التشديد، قال: فعرفنا وسكتنا، حتى إذا كان من الغد سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما التشديد الذي نزل؟ قال: في الدين والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه» رواه النسائي والطبراني في "الأوسط"، والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد (¬2) . 2154 - وعن جابر قال: «توفى رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه، ثم أتينا به رسول الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا نصلي عليه فخطى خطوة، ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا: ديناران، فانصرف فتحملها أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: ¬

(¬1) البخاري (2/799-800) (2168) . (¬2) النسائي (7/314) وفي "الكبرى" (4/57) ، والطبراني في "الكبير" (19/248) ، والحاكم (2/29) .

نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قلت: إنما مات أمس، قال فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الآن بردت عليه جلدته» رواه أحمد بإسناد حسن، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وأبو داود وابن حبان في "صحيحه"، وسيأتي (¬1) إن شاء الله في كتاب الحوالة. 2155 - وعن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من فارق الروح الجسد وهو برئ من ثلاث دخل الجنة: الغلول، والدين، والكبر» رواه الترمذي وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما، واللفظ له (¬2) . 2156 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من مات وعليه دينار أو درهم قضى من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم» رواه ابن ماجه (¬3) بإسناد حسن. 2157 - وعن أبي أمامة مرفوعًا: «من تداين بدين وفي نفسه وفاؤه، ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه، ثم مات اقتص الله تعالى لغريمه يوم القيامة» رواه الحاكم (¬4) عن بشير بن نمير وهو متروك. 2158 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله» رواه البخاري وابن ماجه (¬5) وغيرهما. ¬

(¬1) سيأتي برقم (3743) . (¬2) الترمذي (4/138) (1573) ، ابن ماجه (2/806) (2412) ، ابن حبان (1/427) (198) ، الحاكم (2/31) ، وهو عند أحمد (5/276، 277، 282) . (¬3) ابن ماجه (2/807) (2414) . (¬4) الحاكم (2/28) . (¬5) البخاري (2/841) (2257) ، ابن ماجه (2/806) (2411) .

2159 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حمل من أمتي دينًا، ثم جهد في قضائه، ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه» رواه أحمد (¬1) بإسناد جيد. 2160 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم ((النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) [الأحزاب:6] فأيما مؤمن مات وترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه» أخرجه البخاري، وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي (¬2) . 2161 - وأخرج أحمد وأبو يعلى (¬3) من حديث أنس: «من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك دينًا فعلى الله ورسوله» . 2162 - وعن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المتوفى فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاءً صلى وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، قال: فلما فتح الله على رسوله كان يصلي ولا يسأل عن الدين، وكان يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا أو كَلًا أو ضياعًا فعليَّ وإليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته» أخرجه البخاري والنسائي والترمذي (¬4) وحسنه. ¬

(¬1) أحمد (6/74) ، وهو عند عبد بن حميد (1/440) ، والطبراني في "الأوسط" (9/134) ، وأبو يعلى (8/252) (4838) ، والبيهقي (7/22) . (¬2) سيأتي برقم (4103) . (¬3) أحمد (3/215) ، أبو يعلى (7/305) . (¬4) البخاري (2/805، 5/2054) (2176) ، النسائي (4/66) ، الترمذي (3/382) (1070) ، وهو عند مسلم (3/1237) (1619) .

[4/7] باب ما جاء في تسجية الميت وتقبيله

[4/7] باب ما جاء في تسجية الميت وتقبيله 2163 - عن جابر: «جيء بأبي يوم أحد وقد قتل ثم وضع بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سجي بثوب» الحديث أخرجه البخاري (¬1) . 2164 - وعن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجَّى ببرد حِبرة» متفق عليه (¬2) . 2165 - وعنها: «أن أباها دخل فبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مسجى ببرد فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله» رواه أحمد والبخاري والنسائي (¬3) . 2166 - وعنها وابن عباس: «أن أبا بكر قبَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موته» رواه البخاري والنسائي وابن ماجه (¬4) . 2167 - وعنها قالت: «قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (¬5) وصححه وفي إسناده عاصم العمري ضعيف. * * * ¬

(¬1) البخاري (1/434) (1231) ، وهو عند النسائي (4/11) . (¬2) البخاري (5/2189) (5477) ، مسلم (2/651) (942) ، أحمد (6/89) . (¬3) أحمد (6/117) ، البخاري (1/418) (1184) ، النسائي (4/11) . (¬4) البخاري (4/1618) (4188) ، النسائي (4/11) ، ابن ماجه (1/468) (1457) ، وهو عند أحمد (1/229) ، وابن حبان (7/299) . (¬5) أحمد (6/43، 55) ، ابن ماجه (1/468) (1456) ، الترمذي (3/314) (989) ، وهو عند أبي داود (3/201) (3163) .

أبواب غسل الميت

أبواب غسل الميت [4/8] باب ما جاء في وجوبه والستر عليه وأن يليه الأقرب فالأقرب 2168 - عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي سقط عن راحلته فمات: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين» متفق عليه (¬1) . 2169 - وسيأتي (¬2) في حديث أم عطية في غسل ابنته - صلى الله عليه وسلم - قال: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر» متفق عليه. 2170 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من غسل ميتًا فأدى فيه الأمانة، ولم يفش ما يكون منه عند ذلك، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال: لِيَلهِ أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظًا من ورع وأمانة» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" (¬3) ، وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف. 2171 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة» متفق عليه (¬4) . 2172 - وقد تقدم (¬5) حديث علي: «لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ ¬

(¬1) سيأتي برقم (2208) . (¬2) سيأتي برقم (2188) . (¬3) أحمد (6/119، 122،) ، الطبراني في "الأوسط" (7/297) . (¬4) البخاري (2/862) (2310) ، مسلم (4/1996) (2580) ، أحمد (2/91) . (¬5) تقدم برقم (722) .

[4/9] باب ثواب الغسل والترغيب في غسل الميت

حي ولا ميت» أخرجه أبو داود وابن ماجه، والحاكم بإسناد ضعيف. [4/9] باب ثواب الغسل والترغيب في غسل الميت 2173 - عن أبي رافع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من غسل ميتًا فكتم عليه غفر له أربعين كبيرة، ومن حفر لأخيه قبرًا حتى يجنه فكأنما أسكنه مسكنًا حتى يبعث» رواه الطبراني في "الكبير"، قال المنذري: ورواته محتج بهم في الصحيح، ورواه الحاكم (¬1) وقال: صحيح على شرط مسلم. 2174 - وتقدم (¬2) في الباب الذي قبل هذا حديث عائشة وفيه: «خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» . [4/10] باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر 2175 - عن عائشة قالت: «رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي وأقول: وا رأساه، فقال: بل أنا وا رأساه، وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك» رواه أحمد وابن ماجه والدارمي وابن حبان وصححه، والدارقطني والبيهقي (¬3) بإسناد فيه ابن إسحاق، وقد تابعه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي (¬4) . ¬

(¬1) الطبراني في "الكبير" (1/315) ، الحاكم (1/505، 516) . (¬2) تقدم برقم (2173) . (¬3) أحمد (6/228) ، ابن ماجه (1/470) (1465) ، الدارمي (1/51) (80) ، ابن حبان (14/551) (6586) ، الدارقطني (2/74) ، البيهقي (3/396) . (¬4) أحمد (6/144) ، النسائي في "الكبرى" (4/252، 253) .

[4/11] باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا

2176 - وعن عائشة أنها كانت تقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬1) ، وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورجاله ثقات، إلا ابن إسحاق وقد عنعن، وقد أخرج الدارقطني (¬2) : «أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي فغسلها» ، وقد أخرج نحوه البيهقي (¬3) بإسناد حسن. [4/11] باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبًا 2177 - عن جابر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم» رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي (¬4) وصححه. 2178 - ولأحمد (¬5) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قتلى أحد: «لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكًا يوم القيامة، ولم يصل عليهم» قال في شرح "المنتقى": وهي رواية لامطعن في إسنادها. ¬

(¬1) أحمد (6/267) ، أبو داود (3/196) (3141) ، ابن ماجه (1/470) (1464) ، وهو عند الحاكم (3/61) ، والبيهقي (3/387) ، وابن حبان (14/595) (6627) . (¬2) الدارقطني (2/79) . (¬3) البيهقي (3/396) . (¬4) البخاري (1/450، 452، 454) (1278، 1282، 1288) ، النسائي (4/62) ، ابن ماجه (1/485) (1514) ، الترمذي (3/354) (1036) ، وهو عند أبي داود (3/196) (3138) . (¬5) أحمد (3/299) .

2179 - وعن ابن عباس: «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم» أخرجه أبو داود وابن ماجه (¬1) بإسناد ضعيف. 2180 - وللنسائي (¬2) من حديث عبد الله بن ثعلبة مرفوعًا: «زملوهم بثيابهم، فإنه ليس أحد يكلم في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة جرحه بدماء لونه لون دم وريحه ريح مسك» . 2181 - وعن محمود بن لبيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن صاحبكم لتغلسه الملائكة يعني حنظلة، فاسألوا أهله: ما شأنه؟ فسألت صاحبته، فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لذلك غسلته الملائكة» رواه ابن إسحاق في المغازي (¬3) . 2182 - وأخرجه أيضًا ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وصححه والبيهقي (¬4) من حديث أبي الزبير. 2183 - والحاكم في "الإكليل" من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف. وقد أخرج الطبراني (¬5) عن ابن عباس بإسناد قال الحافظ لا بأس به قال: «أصيب ¬

(¬1) أبو داود (3/195) (3134) ، ابن ماجه (1/485) (1515) ، وهو عند أحمد (1/247) . (¬2) النسائي (4/78، 6/29) . (¬3) ابن إسحاق في السيرة (ص312) ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة (3/246) ، وفي السنن "الكبرى" (4/15) . (¬4) ابن حبان (15/495) (7025) ، الحاكم (3/225) ، البيهقي (4/15) . (¬5) الطبراني في "الكبير" (11/391، 395) ، وهو عند البيهقي (4/15) .

[4/12] باب صفة الغسل

حمزة بن عبد المطلب وحنظلة وهما جنب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رأيت الملائكة تغسلهما» قال في "الفتح": وهو غريب في ذكر حمزة. 2184 - وعن ابن سلامة عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلًا منهم فضربه وأخطأه وأصاب نفسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أخوكم يا معشر المؤمنين! فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله! أشهيد؟ قال: نعم، وأنا له شهيد» رواه أبو داود (¬1) وقال: إنما هو عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام. قوله: «الهائعة» هي الصوت الشديد، وفعل الملائكة لا يدل على شرعية الغسل لمن كان جنبًا من الشهداء، لم نؤمر بالاقتداء بهم. قوله: «وصلى عليه» أي دعا له جمعًا بين هذا الحديث والأحاديث الصحاح القاضية بعدم الصلاة على الشهيد، وسيأتي إن شاء الله في باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. [4/12] باب صفة الغسل 2185 - عن أم عطية قالت: «دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته فقال: اغْسِلْنَها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا ¬

(¬1) أبو داود (3/21) (2539) ، وهو عند البيهقي (8/110) .

حقوه فقال: أشْعِرْنها إياه يعني إزاره» رواه الجماعة (¬1) . وفي رواية لهم (¬2) : «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» وفي لفظ: «اغسلنها وترًا ثلاثا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن» وفيه قالت: «فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها» متفق عليهما (¬3) ، وليس لمسلم: «فألقيناها خلفها» وفي رواية لهما (¬4) : «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته» وفي مسلم (¬5) «أنها زينب زوج أبي العاص بن الربيع» ووقع عند ابن ماجه (¬6) بإسناد على شرط الشيخين أنها أم كلثوم، والجمع ممكن بأن تكون أم عطية غسلتهما معًا فإنها كانت غاسلة الميتات. 2186 - وعن عائشة قالت: «لما أرادوا غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلفوا فيه فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع أنجرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائمًا قالت: ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من ¬

(¬1) البخاري (1/422) (1195) ، مسلم (2/646) (939) ، أبو داود (3/197) (3142) ، النسائي (4/28) ، الترمذي (3/315) (990) ، ابن ماجه (1/468) (1458) ، أحمد (5/84) . (¬2) البخاري (1/73، 423) (73، 1197، 1198) ، مسلم (2/648) (939) ، أبو داود (3/197) (3145) ، النسائي (4/30) (1884) ابن ماجه (1/469) (1459) ، أحمد (6/408) . (¬3) البخاري (1/423، 425) (1196، 1204) ، مسلم (2/647) (939) ، أبو داود (3/197) (3144) ، النسائي (4/30) (1885) ، ابن ماجه (1/469) (1459) ، أحمد (6/408) . (¬4) البخاري (1/423) (1196) ، مسلم (2/646) (939) . (¬5) مسلم (2/648) (939) . (¬6) ابن ماجه (1/468) (1458) .

هو اغسلوا النبي وعليه ثيابه، قالت: فبادروا إليه فغسلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في قميص يفاض عليه الماء والسدر وتدلك الرجال بالقميص» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم (¬1) . 2187 - وعن بريدة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غُسِل في قميصه» رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم (¬2) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرج الدارقطني في "سننه" (¬3) من حديث بريدة قال: «لما أخذوا في غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - نادى بهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قميصه» قال الدارقطني: تفرد به عمرو بن يزيد عن علقمة، قال المنذري: وعمرو بن يزيد هذا هو أبو بردة التميمي ولا يحتج به، وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه، انتهى. * * * ¬

(¬1) تقدم برقم (2179) . (¬2) ابن ماجه (1/471) (1466) ، البيهقي (3/387) ، الحاكم (1/505، 515) . (¬3) لم نجده فيه، وهو نفسه الحديث السابق.

أبواب الكفن وتوابعه

أبواب الكفن وتوابعه [4/13] باب التكفين من رأس المال 2188 - عن خباب بن الأرت: «أن مصعب بن عمير قُتِلَ يوم أحد ولم يترك إلا نَمِرًة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئًا من الإذخر» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬1) . 2189 - وعنه: «أن حمزة لم يوجد له كفن إلا برد ملحا إذا جعل على قدميه قلصت عن رأسه، حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر» رواه أحمد (¬2) . 2190 - وأخرجه الحاكم (¬3) عن أنس. قوله: «نمرة» هي الشملة التي فيها خطوط بيض وسود أو برد من صوف. قوله: «برد ملحا» الملحا هي التي فيها خطوط سود وبيض. [4/14] باب ما جاء في شرعية إحسان الكفن والنهي عن المغالاة فيه 2191 - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وَلِيَ أحدكم أخاه ¬

(¬1) البخاري (3/1415، 1425، 4/1487، 1498، 5/2369) (3684، 3701، 3821، 3854، 6083) ، مسلم (2/649) (940) ، أبو داود (3/116، 199) (2876، 3155) ، النسائي (4/38) ، الترمذي (5/692) (3853) ، أحمد (5/111، 6/395) . (¬2) أحمد (5/111، 6/395) . (¬3) الحاكم (2/131) .

[4/15] باب صفة الكفن

فليحسن كفنه» رواه ابن ماجه والترمذي (¬1) وحسنه، ورجال إسناده ثقات. 2192 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يومًا فذكر رجلًا من أصحابه قبض وكفِّن في غير طائل، وقبر ليلًا، فزجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقبر الرجل ليلًا حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» رواه أحمد ومسلم أبو داود (¬2) . 2193 - وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سريعًا» رواه أبو داود (¬3) وفيه ضعف وانقطاع، وقال في "الخلاصة": حسنه الترمذي والمنذري. 2194 - وقال أبو بكر: «الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة» أخرجه البخاري (¬4) . قوله: «غير طائل» أي حقير غير كامل. [4/15] باب صفة الكفن 2195 - عن عائشة قالت: «كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة» رواه الجماعة (¬5) ، وليس عند الترمذي ولا ابن ماجه قوله: «من كرسف» وفي رواية لأصحاب السنن فذكر لعائشة قولهم: «في ثوبين وبرد حِبَرة فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه» قال الترمذي: حسن صحيح. وفي رواية للبيهقي (¬6) : «في ثلاثة أثواب سحولية جدد» وفي رواية لمسلم (¬7) قالت: «درج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب بيض ¬

(¬1) ابن ماجه (1/473) (1473) ، الترمذي (3/320) (995) . (¬2) أحمد (3/295) ، مسلم (2/651) (943) ، أبو داود (3/198) (3148) ، وهو عند ابن حبان (7/306) (3034) ، والحاكم (1/523، 524) ، والنسائي (4/33) . (¬3) أبو داود (3/199) (3154) . (¬4) البخاري (1/467) (1321) ، وهو عند أحمد (6/132) . (¬5) البخاري (1/425، 427) (1205، 1212) ، مسلم (2/649) (941) ، أبو داود (3/199) (3152) ، الترمذي (3/321) (996) ، ابن ماجه (1/472) (1469) ، النسائي (4/35) ، أحمد (6/203، 214) . (¬6) البيهقي (3/399) . (¬7) مسلم (2/650) (941) .

سَحُوليَّة يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص، فرفع عبد الله الحلة فقال: أكفن فيها؟ ثم قال: لم يكفن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها وأكفن فيها قال: فتصدق بها» وقال الترمذي: تكفينه في ثلاثة أثواب أصح ما ورد في كفنه. 2196 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي وصححه ابن القطان، ورواه ابن حبان في "صحيحه" (¬1) . 2197 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا، ¬

(¬1) أبو داود (4/51) (4061) ، الترمذي (3/319) (994) ، ابن ماجه (1/473) (1472) ، أحمد (1/247، 274، 355، 363) .

فيكفن في ثوب حِبَرة» رواه أبو داود (¬1) ، قال الحافظ: بإسناد حسن. 2198 - وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير الكفن الحلة» أخرجه أبو داود وابن ماجه (¬2) وسكت عنه أبو داود والمنذري. 2199 - وعن ليلى بنت قانف (¬3) قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحِقا ثم الدرع، ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبًا ثوبًا» رواه أحمد وأبو داود (¬4) وفي إسناده داود رجل من بني عروة بن مسعود، قال ابن حبان: هو داود بن عاصم بن عروة بن مسعود وهو ثقة، وقال في "الخلاصة": رواه أبو داود بإسناد حسن. 2200 - وفي حديث أم عطية: «فألقى علينا حقوة إزار، فقال: اشعرنها إياها» متفق عليه (¬5) . قال في "الفتح": وروى الخوارزمي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية أنها قالت: «وكفناها في خمسة أثواب، وخمرناها كما يُخَمَّر الحي» وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. قوله: «سحولية» بفتح السين منسوبة إلى السحول وهو النضار لأنها يسحله، أي ¬

(¬1) أبو داود (3/198) (3150) ، وهو عند أحمد (3/335) . (¬2) أبو داود (3/199) (3156) ، ابن ماجه (1/473) (1473) . (¬3) ليلى بنت قانف، ثم ألف ثم نون مكسورة ثم فاء الثقفية، صحابية روى عنها داود بن عاصم. اهـ خلاصة. (¬4) أحمد (6/380) ، أبو داود (3/200) (3157) . (¬5) تقدم برقم (2188) .

[4/16] باب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها

يغسلها أو إلى السحول، قرية باليمن، وبالضم جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن. قوله: «الحقا» بكسر المهملة وتخفيف القاف مقصور: هو الحقو وهو الإزار. [4/16] باب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها 2201 - عن ابن عباس قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أُحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف وقد تقدم (¬1) في باب غسل الشهيد. 2202 - وعن عبد الله بن ثعلبة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم أحد: زملوهم في ثيابهم، وجعل يدفن في القبر الرهط، ويقول: قدموا أكثرهم قرآنًا» رواه أحمد (¬2) ، وله شاهد عند النسائي من حديث عبد الله بن ثعلبة تقدم (¬3) أيضًا في باب غسل الشهيد. 2203 - وعن جابر قال: «رمى رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه أبو داود (¬4) وقال في "التلخيص": بإسناد على شرط مسلم. ¬

(¬1) تقدم برقم (2182) . (¬2) أحمد (5/431) . (¬3) تقدم برقم (2183) . (¬4) أبو داود (3/195) (3133) .

[4/17] باب ما جاء في تطييب بدن الميت وكفنه

[4/17] باب ما جاء في تطييب بدن الميت وكفنه وحكم من مات محرمًا 2204 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جمرتم الميت، فأجمروه ثلاثًا» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه" والحاكم والبيهقي والبزار (¬1) قيل: برجال الصحيح، وأخرج نحوه (¬2) أيضًا عن جابر مرفوعًا بلفظ: «إذا جمرتم الميت فأوتروا» . 2205 - وعن ابن عباس قال: «بينما رجل واقف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة إذ وقع عن راحلته فَوقصَته، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: اغسلوه بما وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» رواه الجماعة (¬3) وله طرق وألفاظ، ورواه أيضًا ابن حبان وزاد هو والنسائي (¬4) : «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه» وهو في رواية لمسلم، وقال البيهقي: ذكر الوجه غريب، ولعله وهم من ¬

(¬1) أحمد (3/331) ، البيهقي (3/405) ، البزار (813- كشف الأستار) . (¬2) ابن حبان (7/301) (3031) ، الحاكم (1/506) ، البيهقي (3/405) ، البزار (813- كشف الأستار) . (¬3) البخاري (1/425، 426، 2/656) (1206، 1207، 1208، 1209، 1751، 1752، 1753) ، مسلم (2/865) (1206) ، أبو داود (3/219) (3238) ، النسائي (5/196) ، الترمذي (3/286) (951) ، ابن ماجه (2/1030) (3084) ، أحمد (1/220، 266، 346) . (¬4) ابن حبان (9/273) (3960) ، النسائي (5/145، 196، 197) .

بعض رواته، انتهى. وفي لفظ لمسلم (¬1) : «فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغسلوه بما وسدر، ويكشفوا وجهه» وفي أخرى (¬2) : «ولا تغطوا وجهه، ولا تقربوه طيبًا» . وفي رواية النسائي (¬3) عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوا المحرم في ثوبيه الذي أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسُّوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرمًا» . قوله: «وقصته» بفتح الواو بعدها قاف ثم صاد مهملة، قال في "غريب الجامع": وَقَصَ الرجل: إذا وقع فاندقت عنقه، وأوقصته دابتَّه: إذا ألقته فأصابه ذلك، انتهى. وفي رواية للبخاري (¬4) : «فأقعصته» وفي أخرى (¬5) : «أقصعته» وفي أخرى (¬6) : «أوقصته» وفي القاموس: الوقص الكسر، والقصع: الهشم، والقعص: الموت السريع. قوله: «الحنوط» بالحاء المهملة، هو ما يطيب به الميت. قوله: «التخمير» هو التغطية، «ولا تمسوه» بضم أوله وكسر الميم من أمس. * * * ¬

(¬1) مسلم (2/866) (1206) . (¬2) مسلم (2/867) (1206) . (¬3) النسائي (4/39) وفي "الكبرى" (1/622) . (¬4) البخاري (1/426، 2/656) (1207، 1751) ، مسلم (2/865) (1206) . (¬5) البخاري (1/426) (1207) . (¬6) البخاري (1/425، 2/656) (1206، 1752) ، مسلم (2/866) (1206) .

أبواب الصلاة على الميت

أبواب الصلاة على الميت [4/18] باب ما جاء في الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 2206 - عن ابن عباس قال: «دخل الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغن أدخلوا الصبيان، ولم يؤمَّ الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد» رواه ابن ماجه والبيهقي (¬1) ، قال في "التلخيص": وإسناده ضعيف. 2207 - وروى أحمد (¬2) من حديث أبي عسيب: «أنه شهد الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: كيف نصلى عليه، قال: ادخلوا أرسالًا» الحديث. 2208 - ورواه الحاكم (¬3) من حديث ابن مسعود بسند واهٍ. قال ابن عبد البر: صلاة النساء عليه أفرادًا مجمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل ولا يختلفون فيه. [4/19] باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد 2209 - عن أنس: «شهداء أُحد لم يُغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلّ عليهم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬4) وغَرَّبه. ¬

(¬1) ابن ماجه (1/530) (1628) ، البيهقي (4/30) . (¬2) أحمد (5/81) . (¬3) لم نجده فيه، وعزاه له الحافظ في "التلخيص " (2/251) . (¬4) أحمد (3/128) ، أبو داود (3/195) (3135) ، الترمذي (3/335) (1016) ، وهو عند الحاكم (1/520) .

2210 - وقد تقدم (¬1) حديث جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلى أُحد أن يدفنوا بدمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلِّ عليهم» رواه البخاري والنسائي وغيرهما، وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت. 2211 - والذي ورد في الصحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلّى على قتلى أُحد بعد ثمان سنين كالمودِّع للأحياء والأموات» . أخرجه البخاري (¬2) وغيره من حديث عقبة بن عامر، وفي رواية لابن حبَّان (¬3) : «ثم دخل بيته ولم يخرج حتى قبضه الله» وفي رواية (¬4) «صلاته على الميت» . 2212 - وأخرج أبو داود (¬5) من حديث أنس أيضًا: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بحمزةٍ وقد مُثِل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره» وأنكره البخاري، وأعله الدارقطني، وسيأتي إن شاء الله بيان من هو الشهيد في باب دفع الصائل من كتاب الغصب (¬6) . ¬

(¬1) تقدم برقم (2180) . (¬2) البخاري (4/1486) (3816) ، مسلم (4/1796) (2296) . (¬3) ابن حبان (7/474) (3199) . (¬4) ابن حبان (7/472) (3198) ، وهي عند أبي داود (3/216) (3223) . (¬5) أبو داود (3/196) (3137) ، وهو عند الحاكم (1/519، 3/216) ، والدارقطني (3/116) . (¬6) فائدة (1) : قد ورد إطلاق الشهيد على جماعة. أخرج مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله» ، وفي رواية له: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» ، وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن = = عتيق وفيه: قال صلى الله عليه وسلم: «وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة» ، قال المنذري: قال النمري: رواه جماعة الرواة عن مالك فيما علمت لم يختلفوا في إسناده ومتنه، وقال غيره: صحيح في سند حديث مالك اهـ. وورد إطلاق الشهيد على غير من ذكر؛ لكن الحكم المذكور في الباب من ترك الغسل والصلاة خاص بالشهيد في سبيل الله، وأما غيره ممن أطلق عليه اسم الشهيد فيغسل ويصلى عليه، والعمل على هذا عند أهل العلم، كما فعل بعمر رحمه الله. تمت مؤلف. فائدة (2) : قال في "مختصر النهاية": المبطون شهيد أي: الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء ونحوه. اهـ. وفي "جامع الأصول": المبطون الذي يشتكي من بطنه، ومثله في "المغرب". تمت مؤلف.

[4/20] باب ما جاء في الصلاة على السقط والطفل

[4/20] باب ما جاء في الصلاة على السقط والطفل 2213 - عن المغيرة بن شعبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» رواه أبو داود وابن حبان (¬1) وصححه والحاكم (¬2) وقال: على شرط البخاري بلفظ: «السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة» وأخرجه الترمذي (¬3) بلفظ: «والطفل يصلى عليه» وصححه وأخرجه الطبراني (¬4) موقوفًا على المغيرة ورجحه الدارقطني. 2214 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا ¬

(¬1) أبو داود (3/205) (3180) ، ابن حبان (7/320) (3049) . (¬2) الحاكم (1/517) . (¬3) الترمذي (3/349) (1031) ، والنسائي (4/55، 56) (¬4) الطبراني في "الكبير" (20/430) .

يورث حتى يستهل» أخرجه الترمذي (¬1) وله والنسائي وابن ماجه والبيهقي (¬2) : «إذا استهل السقط صلى عليه وورث» وإسناده ضعيف، وأخرجه الحاكم في كتاب الفرائض عن جابر أيضًا مرفوعًا وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعه، وقد روي مرفوعًا ولا يصح. 2215 - وأخرج ابن ماجه (¬3) بإسناد ضعيف عن أبي هريرة مرفوعًا: «صلوا على أطفالكم، فإنهم من أفراطكم» . 2216 - وعن عائشة قالت: «مات إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، ولم يصل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه أبو داود، وقال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق، انتهى. وأحمد (¬4) وقال: هذا حديث منكر. وقال ابن عبد البر: لا يصح؛ لأن الجمهور قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال، قلت: وليس فيه ما يدل على أنه لم يصل عليه أحد، فيمكن أنه صلَّى عليه غير النبي - صلى الله عليه وسلم -. 2217 - وقد روى عبد الله بن أحمد (¬5) عن أبيه بإسناد: إلى البراء بن عازب قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابنه إبراهيم، وهو ابن ستة عشر شهرًا» وفي إسناده جابر الجعفي. ¬

(¬1) الترمذي (3/350) (1032) . (¬2) النسائي في "الكبرى" (4/77) ، ابن ماجه (1/483، 2/919) (1508، 2750) ، البيهقي (4/8) ، الحاكم (4/388) . (¬3) ابن ماجه (1/483) (1509) . (¬4) أبو داود (3/207) (3187) ، وهو عند أحمد (6/267) . (¬5) أحمد (4/283) .

[4/21] باب ما جاء في الإمام لا يصلي على الغال وقاتل نفسه

2218 - وقد روى أبو داود (¬1) عن عطاء مرسلًا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على ابنه إبراهيم، وهو ابن سبعين ليلة» . 2219 - وعن البَهِي قال: «لما مات إبراهيم صلَّى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو في المقاعد» رواه أبو داود (¬2) مرسلًا وقال: المقاعد مكان في المدينة. وقال المنذري: البهي اسمه محمد بن عبد الله بن يسار مولى مصعب بن الزبير تابعي يعد في الكوفيين. 2220 - وعن ابن عمر يرفعه «استهلال الصبي العطاس» أخرجه البزار (¬3) بإسناد ضعيف. قوله: «استهل» الاستهلال الصياح أو العطاس. [4/21] باب ما جاء في الإمام لا يصلي على الغال وقاتل نفسه 2221 - عن زيد بن خالد الجهني: «أن رجلًا من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله، ففتشنا عن متاعه فوجدنا فيه خرزًا من خرز اليهود ما يساوي درهمين» رواه الخمسة إلا الترمذي، وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده رجال الصحيح وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬4) . ¬

(¬1) أبو داود (3/207) (3188) . (¬2) أبو داود (3/207) (3188) . (¬3) البزار (2/1440- كشف) (1390) . (¬4) أبو داود (3/68) (2710) ، النسائي (4/64) ، ابن ماجه (2/950) (2848) ، أحمد (5/192) ، ابن حبان (11/190-191) (4853) ، الحاكم (2/138) .

[4/22] باب ما جاء في الصلاة على من قتل في حد

2222 - وعن جابر بن سَمُرَة: «أن رجلًا قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه الجماعة إلا البخاري (¬1) ولم يذكر الترمذي المشاقص، وقال أبو داود: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذًا لا أصلي عليه» . قال ابن الأثير في "غريب الجامع": «المشاقص» جمع مشقص وهو من النصال ما طال وعرض، وقيل: هو سهم له نصل عريض. [4/22] باب ما جاء في الصلاة على من قتل في حدٍّ 2223 - عن جابر: «أن رجلًا من أسلم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له: أبك جنون؟ قال: لا، قال: أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به فرجم في المصلى فلما أذلقته الحجارة فرَّ، فأُدْرِك فَرُجِم حتى مات، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرًا وصلى عليه» رواه البخاري (¬2) . 2224 - وعن عمران بن حصين: «أن امرأة من جهينة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى فقالت: يا رسول الله! أصبت حدًا فأقمه علي، فدعا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وليها وقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعلت فأمر بها فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ¬

(¬1) مسلم (2/672) (978) ،أبو داود (3/206) (3185) مطولًا، النسائي (4/66) ، الترمذي (3/380) (1068) ، ابن ماجه (1/488) (1526) ، أحمد (5/97) . (¬2) بهذا اللفظ عند البخاري (6/2500) (6434) .

ماجه (¬1) . 2225 - وعن بُرَيدة: «أن امرأة من غامد أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ... وفيه: ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (¬2) ، قال القاضي عياض: قوله: «وصلَّى عليها» هو بفتح الصاد واللام عند الجمهور، رواه مسلم لكن في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود (¬3) «فصُلي» بضم الصاد على البناء للمجهول، ويؤيده رواية أبي داود (¬4) الأخرى «ثم أمرهم فصلوا عليها» ، انتهى. 2226 - وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي (¬5) وصححه من حديث جابر الأول وفيه قالوا: «ولم يصل عليه» . 2227 - وأخرج أبو داود (¬6) عن أبي بَرْزة الأسلمي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه» وإسناده ضعيف. وعلى كل حال فرواية الإثبات مقدمة. قال أحمد: لا يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. ¬

(¬1) مسلم (3/1324) (1696) ، أبو داود (4/151) (4440) ، الترمذي (4/42) (1435) ، النسائي (4/63) ، وهو عند أحمد (4/437، 440) (¬2) مسلم (3/1322) (1695) ، أبو داود (4/152) (4442) ، النسائي في "الكبرى" (4/403) ، وهو عند أحمد (5/348) . (¬3) ابن أبي شيبة (5/542) ، أبو داود (4/152) . (¬4) أبو داود (4/152) . (¬5) أحمد (3/323) أبو داود (4/148) (4430) ، النسائي (4/62) ، الترمذي (4/36) (1429) . (¬6) أبو داود (3/206) (3186) .

[4/23] باب الصلاة على الغائب وعلى القبر

[4/23] باب الصلاة على الغائب وعلى القبر 2228 - عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على أَصْحَمَة النجاشي فكبر عليه أربعًا» (¬1) وفي لفظ قال: «توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه فصففنا خلفه، فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن صفوف» متفق عليه (¬2) . 2229 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات» رواه الجماعة (¬3) وفي لفظ: «نعى النجاشي لأصحابه، ثم قال: استغفروا له، ثم خرج بأصحابه إلى المصلى، ثم قام فصلى بهم كما يصلي على الجنائز» رواه أحمد (¬4) . 2230 - وعن عمران بن حصين: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، قال: فقمنا فصففنا عليه كما نصف على الميت وصلينا عليه كما نصلي على الميت» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه (¬5) . ¬

(¬1) بهذا اللفظ أخرجه البخاري (1/447، 3/1408) (1269، 3666) ، ومسلم (2/657) (952) ، وأحمد (3/361، 363) . (¬2) بهذا اللفظ عند البخاري (1/443) (1257) ، ومسلم (2/657) (952) ، وأحمد (3/295، 319) . (¬3) البخاري (1/420، 443، 446، 447) (1188، 1255، 1263، 1268) ، مسلم (2/656، 657) (951) ، أبو داود (3/212) (3204) ، النسائي (4/72) ، الترمذي (3/342) (1022) ، ابن ماجه (1/490) (1534) ، أحمد (2/280، 281، 439) . (¬4) أحمد (2/529) ، ومسلم (2/657) (951) . (¬5) أحمد (4/431، 433، 439، 441) ، النسائي (4/70) ، الترمذي (3/357) (1039) ، وهو عند مسلم (2/657) (953) ، وابن ماجه (1/491) (1535) ، وابن حبان (7/369) (3102) .

2231 - وعن ابن عباس قال: «انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعًا» متفق عليه (¬1) . 2232 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر» أخرجه مسلم (¬2) . 2233 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر امرأة بعدما دفنت» أخرجه النسائي (¬3) . 2234 - وعن أبي هريرة: «أن امرأة سوداء كانت تَقُمُّ المسجد أو شابًا ففقدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات، قال: أفلا آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» متفق عليه (¬4) وليس للبخاري: «أن هذه القبور مملوءة ظلمة ... » إلى آخره. 2235 - وللموطأ (¬5) من حديث أبي أمامة: «أن مسكينة مرضت فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمرضها ... وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج بعد دفنها وصف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات» وللنسائي (¬6) نحوه. ¬

(¬1) البخاري (1/443) (1256) ، مسلم (2/658) (954) ، أحمد (1/224) . (¬2) مسلم (2/659) (955) ، وهو عند ابن ماجه (1/490) (1531) . (¬3) النسائي (4/85) . (¬4) البخاري (1/175، 448) (446، 1272) ، مسلم (2/659) (956) ، أحمد (2/353، 388) ، وهو عند أبي داود (3/211) (3203) ، وابن ماجه (1/489) (1527) ، وابن حبان (7/355) (3086) . (¬5) مالك (1/227) (533) . (¬6) النسائي (4/40) .

[4/24] باب فضل الصلاة على الميت وأفضلية كثرة الجمع

2236 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على ميت بعد ثلاث» رواه الدارقطني (¬1) من طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس. وفي رواية للطبراني (¬2) «بليلتين» . 2237 - وعن سعيد بن المسيب: «أن أم سعد ماتت والنبي - صلى الله عليه وسلم - غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر» رواه الترمذي والبيهقي (¬3) مرسلًا قال الحافظ: وإسناده مرسل صحيح، انتهى. 2238 - وقد تقدم (¬4) «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على قتلى أحد بعد سنيين صلاته على الميت» . وفي الباب أحاديث فلا نطول بذكرها. قوله: «أَصْحَمَة» بمهملتين بوزن أفعلة مفتوح العين. قوله: «رطب» أي: لم ييبس ترابه لقرب العهد بدفنه. وقوله: «أو شابًا» هكذا وقع الشك في ألفاظ الحديث، وفي حديث أبي هريرة: الجزم بأنها امرأة، وجزم بذلك ابن خزيمة في حديث أبي هريرة. قوله: «تَقُمُّ المسجد» بضم القاف أي تجمع القمامة وهي الكناسة. [4/24] باب فضل الصلاة على الميت وأفضلية كثرة الجمع 2239 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ ¬

(¬1) الدارقطني (2/78) . (¬2) الطبراني في "الأوسط" (1/245) . (¬3) الترمذي (3/356) (1038) ، البيهقي (4/48) . (¬4) تقدم برقم (2214) .

قال: مثل الجبلين العظيمين» متفق عليه (¬1) ، ولأحمد ومسلم (¬2) : «حتى توضع في اللحد» بدل «تدفن» ، وللبخاري (¬3) : «من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد» وفي رواية للنسائي (¬4) : «كل واحد منهما أعظم من أحد» ولمسلم (¬5) : «أصغرهما مثل أحد» ولابن عدي (¬6) : «أثقل من أحد» . 2240 - وفي الباب أحاديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة عند البخاري (¬7) . 2241 - ومن حديث ثوبان عند مسلم (¬8) . 2242 - ومن حديث عبد الله بن معقل عند النسائي (¬9) . 2243 - وعن مالك بن هُبَيْرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له» ¬

(¬1) البخاري (1/445) (1261) ، مسلم (2/652) (945) ، أحمد (2/233، 401) ، وهو عند النسائي (4/76) ، ابن ماجه (1/491) (1539) . (¬2) أحمد (2/280) ، مسلم (2/652) (945) ، والنسائي (4/76) . (¬3) البخاري (1/26) (47) . (¬4) النسائي (4/76) . (¬5) مسلم (2/653) (945) . (¬6) ابن عدي في "الكامل" (6/326) من حديث واثلة. (¬7) البخاري (1/445) (1260) . (¬8) سيأتي برقم (2296) . (¬9) النسائي (4/55) .

[4/25] باب ما يجوز من الثناء على الميت ومالا يجوز

رواه الخمسة إلا النسائي (¬1) وحسنه الترمذي وقال: رواه غير واحد. 2244 - وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مؤمن ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه (¬2) . 2245 - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬3) . [4/25] باب ما يجوز من الثناء على الميت ومالا يجوز 2246 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مسلم يموت وشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله: قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه" والحاكم (¬4) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعًا وليس عندهما لفظ «أبيات» . 2247 - ولأحمد (¬5) من حديث أبي هريرة نحوه وقال: «ثلاث» بدل ¬

(¬1) أبو داود (3/202) (3166) ، الترمذي (3/347) (1028) ، ابن ماجه (1/478) (1490) ، أحمد (4/79) ، وهو عند الحاكم (1/516) . (¬2) أحمد (3/266، 6/32، 40) ، مسلم (2/654) (947) ، الترمذي (3/348) (1029) ، وهو عند النسائي (4/75، 76) ، وابن حبان (7/351) (3081) . (¬3) أحمد (1/277) ، مسلم (2/655) (948) ، أبو داود (3/203) (3170) . (¬4) أحمد (3/242) ، ابن حبان (7/295) (3026) ، الحاكم (1/534) . (¬5) أحمد (2/384، 408) .

«أربعة» وفي إسناده مجهول. 2248 - وعن عمر بن الخطاب (¬1) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما مسلم يشهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة، فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد» رواه البخاري (¬2) وغيره. 2249 - وأخرج الترمذي (¬3) من حديث عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة، قال: قلنا: أو اثنان؟ قال: واثنان، ولم نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الواحد» وقال الترمذي: حسن صحيح. 2250 - وعن أنس بن مالك قال: «مر بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: وجبت وجبت وجبت، قال عمر: فداك أبي وأمي! مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر، فقلت: وجبت وجبت وجبت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرًا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض» أخرجاه (¬4) واللفظ لمسلم وليس للبخاري تكرير وجبت. ¬

(¬1) في الأصل: عمران بن حصين. (¬2) البخاري (1/460، 2/935) (1302، 2500) . (¬3) الترمذي (3/373) (1059) . (¬4) البخاري (1/460) (1301) ، مسلم (2/655) (949) .

[4/26] باب ما جاء من النهي عن النعي وجواز الإيذان للصلاة

2251 - وعن أبي قتادة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه، فقالوا: يا رسول الله! ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نَصَب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب» رواه مسلم (¬1) . 2252 - وعن أم العلاء قالت: «لما توفي عثمان بن مظعون دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله! فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يُفْعل بي، قالت: فو الله لا أزكي أحدًا بعده أبدًا» رواه البخاري (¬2) . [4/26] باب ما جاء من النهي عن النعي وجواز الإيذان للصلاة والحمل والدفن 2253 - عن حذيفة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى عن النعي» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (¬3) وصححه، وقال في "الفتح": إسناده حسن. 2254 - وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية» رواه الترمذي (¬4) وقال: غريب. ¬

(¬1) مسلم (2/656) (950) . (¬2) البخاري (1/419، 2/954، 3/1429) (1186، 2541، 3714) . (¬3) أحمد (5/385، 406) ، ابن ماجه (1/474) (1476) ، الترمذي (3/313) (986) . (¬4) الترمذي (3/312) (984، 985) .

2255 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمْرَة ففتح الله له» رواه البخاري (¬1) . 2256 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم المصلى فصف وكبر عليه أربعًا» متفق عليه وقد تقدم (¬2) في باب الصلاة على الغائب. 2257 - وتقدم (¬3) أيضًا حديث أبي هريرة في قصة السوداء، وفيه: «أفلا آذنتموني؟» أخرجاه. 2258 - وتقدم (¬4) في باب المبادرة إلى تجهيز الميت حديث الحصين بن وَحْوَح: «أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا» رواه أبو داود. 2259 - وفي البخاري (¬5) من حديث ابن عباس فقال: «ما منعكم أن تعلموني؟» . ¬

(¬1) البخاري (1/420، 3/1030، 1115، 1372، 4/1554) (1189، 2645، 2898، 3547، 4014) . (¬2) تقدم برقم (2232) . (¬3) تقدم برقم (2237) . (¬4) تقدم برقم (2151) . (¬5) البخاري (1/421) (1190) ، وهو عند ابن ماجه (1/490) (1530) .

[4/27] باب ما جاء في عدد التكبير في صلاة الجنازة

2260 - وقال إبراهيم: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه، إنما يكره أن يطاف في المجالس فيقال: أنعى فلانًا فعل الجاهلية رواه عنه سعيد في "سننه" (¬1) . [4/27] باب ما جاء في عدد التكبير في صلاة الجنازة 2261 - عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي فكبر أربعًا» متفق عليه (¬2) . 2262 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر عليه أربع تكبيرات» رواه الجماعة وقد تقدم (¬3) في باب الصلاة على الغائب وممن روى الأربع من الصحابة عقبة بن عامر والبراء، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، قال البيهقي: قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. 2263 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا، وأنه كبر خمسًا على جنازة فسألته فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها» رواه الجماعة إلا البخاري (¬4) . 2264 - وعن حذيفة: «أنه صلى على جنازة فكبر خمسًا، ثم التفت فقال: ما ¬

(¬1) وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (6056) . (¬2) تقدم برقم (2231) . (¬3) تقدم برقم (2232) . (¬4) مسلم (2/659) (957) ، أبو داود (3/210) (3197) ، النسائي (4/72) ، الترمذي (3/343) (1023) ، ابن ماجه (1/482) (1505) ، أحمد (4/367، 372) .

[4/28] باب القراءة بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى

نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، صلى على جنازة فكبر خمسًا» رواه أحمد (¬1) وسكت عنه في "التلخيص"، وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري وفيه مقال. 2265 - «وكبر علي عليه السلام على سَهْل بن حُنَيْف ستًا وقال: إنه بَدْري» رواه سعيد بن منصور (¬2) وفي البخاري (¬3) «أنه كبر على سهل بن حنيف» ، زاد البرقاني في "مستخرجه" «ستًا» ، وكذا ذكره البخاري في "تاريخه" (¬4) قال ابن عبد البر: انقعد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع عليه الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع، على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه. 2266 - وروى البيهقي (¬5) عن عمر «أنه جمع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - على أربع» . [4/28] باب القراءة بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - 2267 - عن ابن عباس: «أنه - صلى الله عليه وسلم - على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: ¬

(¬1) أحمد (5/406) . (¬2) وهو عند البيهقي (4/36) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/497) ، وعبد الرزاق (3/480) ، وابن أبي شيبة (2/495) ، والطبراني في "الكبير" (6/71) . (¬3) البخاري (4/1471) (3782) . (¬4) البخاري في "التاريخ" (4/97) . (¬5) البيهقي (4/37) .

ليعلموا أنها من السنة» رواه البخاري والترمذي وصححه والنسائي (¬1) وقال فيه: «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ قال: سنة وحق» وفي رواية للترمذي (¬2) عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب» وقال: إسنادها ليس بالقوي والصحيح أنه موقوف. 2268 - وعن أبي أُمامة بن سَهْل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن السنّة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منها، ثم يسلم سرًا في نفسه» رواه الشافعي في "مسنده" (¬3) بإسناد ضعيف، وروى البيهقي في "المعرفة" (¬4) نحوه، وأخرج نحوه الحاكم والنسائي وعبد الرزاق (¬5) قال في "الفتح": وإسناده صحيح، وليس فيه قوله «بعد التكبيرة» ولا قوله: «ثم يسلم سرًا في نفسه» . 2269 - وعن جابر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر على جنائزنا أربعًا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى» رواه الشافعي (¬6) بإسناد ضعيف. وفي الباب ¬

(¬1) البخاري (1/448) (1270) ، أبو داود (3/210) (3198) ، الترمذي (3/346) (1027) ، النسائي (4/74، 75) ، وهو عند ابن حبان (7/340) . (¬2) الترمذي (3/345) (1026) . (¬3) الشافعي (1/359) . (¬4) وهو في السنن "الكبرى" (4/39) . (¬5) الحاكم (1/358) ، النسائي (4/75) ، عبد الرزاق (6428) . (¬6) الشافعي (1/358) .

[4/29] باب رفع اليدين عند التكبير

أحاديث يقوي بعضها بعضًا. 2270 - ويقوي ذلك حديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وقراءة السورة بعد الفاتحة، قال في "التلخيص": قال البيهقي: ذكر السورة غير محفوظ، وقال النووي: إسنادها صحيح. 2271 - قال في "التلخيص": وروى إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سعيد بن المسيب أنه قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم» وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (¬1) ورجاله مخرج لهم في "الصحيحين". [4/29] باب رفع اليدين عند التكبير 2272 - عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر على جنازة فرفع يديه أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى» أخرجه الترمذي (¬2) وغَرّبه وسنده ضعيف. 2273 - وقد روي بسند صحيح عن ابن عمر: «أنه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة» علقه البخاري (¬3) ووصله في جزء رفع اليدين (¬4) موقوفًا على ابن عمر، ورواه الدارقطني (¬5) عن ابن عمر مرفوعًا وقال في العلل: تفرد برفعه عمرو بن ¬

(¬1) أخرجه ابن الجارود (1/141) (540) ، وعبد الرزاق (3/489) ، وابن أبي شيبة (2/490) . (¬2) الترمذي (3/388) (1077) . (¬3) البخاري (1/444) كتاب الجنائز: باب: سنة الصلاة على الجنائز. (¬4) انظر "تغليق التعليق" (2/479- 480) ، و"الفتح" (13/190) . (¬5) لعله في "العلل ".

[4/30] باب الدعاء للميت وإخلاصه وما ورد فيه

أبي شيبة والصواب وقفه. [4/30] باب الدعاء للميت وإخلاصه وما ورد فيه 2274 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان (¬1) . 2275 - وعنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» رواه أحمد والترمذي (¬2) وزاد أبو داود وابن ماجه (¬3) : «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده» وأخرجه ابن حبان والحاكم (¬4) وقال: صحيح على شرط الشيخين. 2276 - وله (¬5) شاهد صحيح من حديث عائشة. 2277 - وروى أحمد والنسائي والترمذي (¬6) عن أبي مسلمة من طريق إبراهيم الأشهل عن أبيه مرفوعًا مثل حديث أبي هريرة إلا قوله: «وأنثانا» ، وقال الترمذي: حسن صحيح، قال البخاري: أصح هذه الروايات رواية إبراهيم عن أبيه. ¬

(¬1) أبو داود (3/210) (3199) ، ابن ماجه (1/480) (1497) ، ابن حبان (7/345، 346) (3076، 3077) . (¬2) أحمد (2/368) ، الترمذي (3/343) (1024) . (¬3) أبو داود (3/211) (3201) ، ابن ماجه (1/480) (1498) . (¬4) ابن حبان (7/339) (3070) ، الحاكم (1/511) . (¬5) الحاكم (1/511) . (¬6) أحمد (4/170) ، النسائي (4/74) ، الترمذي (3/343) (1024) .

2278 - وعن عوف بن مالك قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نُزُله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونَقِّه من الخطايا كما يُنَقَّى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، قال: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت» وفي رواية: «وقه فتنة القبر وعذاب النار» رواه مسلم (¬1) واللفظ له وللنسائي (¬2) معناه. 2279 - وعن واثلة بن الأسقع قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل من المسلمين فسمعناه يقول: اللهم إن فلانًا بن فلان في ذمتك وحبل جوارك فَقِه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم» رواه أبو داود (¬3) وسكت عنه هو والمنذري وفي إسناده مقال. 2280 - وعن عبد الله بن أبي أوفى: «أنه ماتت ابنة له فكبر عليها أربعًا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو ثم قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع في الجنازة هكذا» رواه أحمد وابن ماجه بمعناه والبيهقي في السنن الكبرى (¬4) ، وفي رواية (¬5) : «كبر أربعًا حتى ظننت أنه سيكبر خمسًا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما ¬

(¬1) مسلم (2/662) (963) . (¬2) النسائي (4/73) ، وهو عند الترمذي (3/345) (1025) ، وابن ماجه (1/481) (1500) ، وابن حبان (7/344) (3075) ، وأحمد (6/23) . (¬3) أبو داود (3/211) (3202) . (¬4) أحمد (4/356) ، ابن ماجه (1/482) (1503) ، البيهقي (4/42) . (¬5) البيهقي (4/43) .

[4/31] باب موقف الإمام من الرجل والمرأة

انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيد على ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع وهكذا كان يصنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال الحاكم: هذا حديث صحيح. [4/31] باب موقف الإمام من الرجل والمرأة 2281 - عن سَمُرة قال: «صليت وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة وسطها» رواه الجماعة (¬1) إلا أن الترمذي اختصره فقال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على امرأة فقام وسطها» وقال: حديث حسن صحيح. 2282 - وعن أبي غالب الخياط قال: «شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها فسأله رجل فقال: يا أبا حمزة! هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه، وأبو داود (¬2) وقال العلاء بن زياد: «هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، قال: نعم» وسكت عنه أبو داود والمنذري وصاحب "التلخيص" ورجال إسناده ثقات. 2283 - وعن عمار مولى الحارث بن نوفل قال: «حضرت جنازة صبي ¬

(¬1) البخاري (1/125، 447) (325، 1266، 1267) ، مسلم (2/664) (964) ، أبو داود (3/209) (3195) ، النسائي (1/195، 4/72) ، الترمذي (3/353) (1035) ، ابن ماجه (1/479) (1493) ، أحمد (5/14) . (¬2) أحمد (3/204) ، ابن ماجه (1/479) (1494) ، الترمذي (3/352) (1034) ، أبو داود (3/208) (3194) .

[4/32] باب الصلاة على الجنائز في المسجد

وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه وصلي عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا: السنة» رواه النسائي (¬1) ورواه أبو داود (¬2) بلفظ: «شهدت جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك وفي القوم ابن عباس وأبو قتادة وأبو سعيد وأبو هريرة فكلهم قالوا: إن هذه السنة» وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات. 2284 - وعن نافع: «أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعًا فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفًا واحدًا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيد، وضعا جميعًا والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة» أخرجه النسائي وابن الجارود في "المنتقى" (¬3) ، قال الحافظ: وإسناده صحيح. [4/32] باب الصلاة على الجنائز في المسجد 2285 - عن عائشة قالت: «لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) النسائي (4/71) . (¬2) أبو داود (3/208) (3193) . (¬3) النسائي (4/71) ، ابن الجارود في المنتقى (1/142) ، وهو عند البيهقي (4/33) ، والدارقطني (2/79) .

[4/33] باب التسليم من صلاة الجنازة

على ابنَي بيضاء في المسجد سُهيٍل وأخيه» رواه مسلم (¬1) وفي رواية له (¬2) : «فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد» وفي رواية: «ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابنَي بيضاء إلا في جوف المسجد» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) . 2286 - «وصُلِّي على أبي بكر في المسجد» رواه سعيد (¬4) . 2287 - «وصُلِّي على عمر في المسجد» رواه مالك (¬5) . 2288 - وأما ما رواه أبو داود (¬6) عن أبي هريرة مرفوعًا: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له» وفي لفظ لابن ماجه (¬7) «فليس له شيء» فقال أحمد: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. وفي بعض نسخ أبي داود الصحيحة بلفظ: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه» . [4/33] باب التسليم من صلاة الجنازة 2289 - عن إبراهيم الهَجَري قال: «أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ¬

(¬1) مسلم (2/669) (973) . (¬2) مسلم (2/669) (973) . (¬3) مسلم (2/668) (973) ، أبو داود (3/207) (3189، 3190) ، النسائي (4/68) ، الترمذي (3/351) (1033) ، ابن ماجه (1/486) (1518) ، أحمد (6/261) . (¬4) ورواه عبد الرزاق (6576) ، وابن أبي شيبة (11967) . (¬5) مالك في "الموطأ" (1/230) (541) . (¬6) أبو داود (3/207) (3191) ، وهو عند أحمد (2/455) . (¬7) ابن ماجه (1/486) (1517) ، وهي عند أحمد (2/444، 505) .

[4/34] باب فضل اتباع الجنائز وحضور دفنها

ابنتيه فكبر أربعًا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسًا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع أو هكذا صنع رسول الله» رواه البيهقي (¬1) وفي إسناده إبراهيم الهجري ضعفه ابن معين. 2290 - وفي حديث أبي أمامة المتقدم (¬2) : «ثم سلم سرًا في نفسه» رواه الشافعي في "مسنده" بإسناد ضعيف. 2291 - قال في "التلخيص": وروى إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ بفاتحة الكتاب ... وفيه ثم تسلم، وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (¬3) ورجاله مُخرَّج لهم في "الصحيحين"، وفي الباب أحاديث. وقال أحمد: لا يعرف عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمتين ولكن تسليمة واحدة. [4/34] باب فضل اتباع الجنائز وحضور دفنها 2292 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حق المسلم على المسلم ست: قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فشمته، وإذا مرض فعُدْه، وإذا مات فاتْبعه» رواه مسلم والترمذي والنسائي (¬4) . ¬

(¬1) تقدم برقم (2283) . (¬2) تقدم برقم (2271) . (¬3) تقدم برقم (2274) . (¬4) مسلم (4/1705) (2162) ، الترمذي (5/80) (2736) ، النسائي (4/53) .

[4/35] باب حمل الجنازة والسير بها والرفق بها

2293 - وعن ثوبان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 2294 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها واتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر قيراط مثل أحد» رواه مسلم وقد تقدم (¬2) نحوه من حديثه في باب فضل الصلاة على الميت وفي الباب أحاديث. [4/35] باب حمل الجنازة والسير بها والرفق بها 2295 - عن ابن مسعود قال: «من اتبع جنازة فيحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع» رواه ابن ماجه وأبو داود الطيالسي والبيهقي (¬3) بإسناد ضعيف قال في "التلخيص": من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: الدارقطني في العلل: اختلف في إسناده على منصور بن المعتمر. 2296 - وفي الباب عن أبي الدرداء رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (¬4) . 2297 - وفي العلل (¬5) لابن الجوزي مرفوعًا عن ثوبان وأنس وإسنادهما ¬

(¬1) مسلم (2/654) (946) ، أحمد (5/276، 283، 284) . (¬2) تقدم برقم (2242) . (¬3) ابن ماجه (1/474) (1478) ، أبو داود الطيالسي (1/44) ، البيهقي (4/19) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (9/320) . (¬4) ابن أبي شيبة (2/481) . (¬5) رقم (1499) من حديث أنس، وليس في المطبوع حديث ثوبان، وعزاه إليه الحافظ في "التلخيص".

[4/36] باب ما جاء في الإسراع بها من غير رمل

ضعيفان. 2298 - وحديث أنس أخرجه الطبراني في "الأوسط" (¬1) مرفوعًا بلفظ: «من حمل جوانب السرير الأربع كفَّر الله عنه أربعين كبيرة» انتهى كلام "التلخيص". 2299 - وأخرج الترمذي (¬2) عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من تبع جنازة وحملها ثلاث مرار فقد قضي ما عليه من حقها» وقال الترمذي: هذا حديث غريب، ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه. 2300 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كسر عظم ميت ككسره حيًا» رواه أحمد وأبو داود (¬3) بإسناد على شرط مسلم. 2301 - ولابن ماجه (¬4) مرفوعًا عن أم سلمة: «كسر عظيم الميت ككسر عظم الحي في الإثم» وإسناده حسن، قال في "الخلاصة": وصححه ابن حبان. [4/36] باب ما جاء في الإسراع بها من غير رَمَل 2302 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتوها إلى الخير وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» رواه ¬

(¬1) الطبراني في "الأوسط" (6/99-100) . (¬2) الترمذي (3/359) (1041) . (¬3) أحمد (6/58، 100، 105، 168، 200، 264) ، أبو داود (3/212) (3207) ، وهو عند ابن ماجه (1/516) (1616) ، ومالك (1/238) (563) ، وابن حبان (7/437-438) (3167) . (¬4) ابن ماجه (1/516) (1617) .

الجماعة (¬1) . 2303 - وعن أبي موسى قال: «مرت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - جنازة تمخض مخض الزق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: القصد» رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي (¬2) وفي إسناده ضعف. 2304 - وعن أبي بكرة قال: «لقد رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملًا» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم (¬3) . 2305 - وعن ابن مسعود قال: «سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المشي خلف الجنازة قال: ما دون الخَبَب فإن كان خيرًا يعجل إليه وإن كان غير ذلك فبعدًا لأهل النار، الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من يقدمها» رواه أبو داود وضعفه والترمذي (¬4) . ورواه ابن ماجه (¬5) مختصرًا مقتصرًا على قوله «الجنازة متبوعة» وضعّفه البخاري، وابن عدي والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم وفي رواية الترمذي: «وإن كان شرًا فلا يبعد إلا أهل النار» . ¬

(¬1) البخاري (1/442) (1252) ، مسلم (2/651) (944) ، أبو داود (3/205) (3181) ، النسائي (4/41، 42) ، الترمذي (3/335) (1015) ، ابن ماجه (1/474) (1477) ، أحمد (2/240، 280، 488) . (¬2) أحمد (4/403، 406) ، ابن ماجه (1/474) (1479) ، البيهقي (4/22) . (¬3) أحمد (5/26) ، النسائي (4/42، 43) ، أبو داود (3/205) (3182) , الحاكم (3/503) . (¬4) أبو داود (3/206) (3184) ، الترمذي (3/332) (1011) ، وهو عند أحمد (1/394، 415، 419، 432) . (¬5) ابن ماجه (1/476) (1484) .

[4/37] باب المشي أمام الجنازة وبعدها والركوب معها

2306 - وعن محمود بن لَبِيد عن رافع قال: «أسرع النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ» أخرجه البخاري في "تاريخه" (¬1) . 2307 - وعن ابن عمر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره» أخرجه الطبراني بإسناد حسن وقد تقدم (¬2) في باب المبادرة إلى تجهيز الميت. 2308 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها! أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الثقلين -أو قال الإنسان- ولو سمع الإنسان لصعق» أخرجه البخاري والنسائي (¬3) . [4/37] باب المشي أمام الجنازة وبعدها والركوب معها 2309 - عن ابن عمر: «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» رواه الخمسة والدارقطني، وابن حبان وصححه (¬4) ، وصححه ابن المنذر وابن حزم وأعله النسائي وطائفة بالإرسال ورجح البيهقي الموصول. ¬

(¬1) التاريخ "الكبير" (7/402) . (¬2) تقدم برقم (2150) . (¬3) البخاري (1/442، 443، 464) (1251، 1253، 1314) ، النسائي (4/41) ، وهو عند أحمد (3/41، 58) . (¬4) أبو داود (3/205) (3179) ، النسائي (4/56) ، الترمذي (3/329، 330) (1007، 1008، 1009) ، ابن ماجه (1/475) (1482) ، أحمد (2/8، 122) ، الدارقطني (2/70) ، ابن حبان (7/317) (3045) .

2310 - وعن جابر بن سَمُرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتبع جنازة ابن الدَحْداح ماشيًا ورجع على فرس» رواه الترمذي (¬1) ، وقال: حسن صحيح، وفي رواية لأحمد ومسلم والنسائي (¬2) : «أتي بفرس معرور فركبه حين انصرفنا من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله» . 2311 - وعن المغيرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي كيف شاء منها، والطفل يصلى عليه» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد والنسائي، وفي رواية لأبي داود: «والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها، وقريبًا منها» وصححه ابن حبان والحاكم وقد تقدم (¬3) في الصلاة على السقط. 2312 - وعن ثوبان قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة فرأى ناسًا ركبانًا فقال: ألا تستحيون؟! إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب» رواه الترمذي وابن ماجه (¬4) بإسناد ضعيف، وقال الترمذي: حديث ثوبان قد روي عنه موقوفًا. قال محمد: الموقوف أصح، انتهى. 2313 - وعنه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركب فلما انصرف أتي بدابة فركب فقلت له: فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم ¬

(¬1) الترمذي (3/334) (1014) . (¬2) أحمد (5/90، 102) ، مسلم (2/664) (965) ، النسائي (4/85) ، وهو عند أبي داود (3/205) (3178) ، وابن حبان (16/112) (7158) . (¬3) تقدم برقم (2216) . (¬4) الترمذي (3/333) (1012) ، ابن ماجه (1/475) (1480) ، وهو عند الحاكم (1/508) .

[4/38] باب نهي النساء عن اتباع الجنائز

أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت» رواه أبو داود (¬1) وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح. و «الدحداح» بدالين مهملتين وحاءين مهملتين و «مُعْرَوْر» بضم الميم وفتح الراء أي: عُرْيان. [4/38] باب نهي النساء عن اتباع الجنائز وما يكره معها من الصوت والنار 2314 - عن أم عطية قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (¬2) . 2315 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «قبرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميتًا فلما فرغنا انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانصرفنا معه، فإذا نحن بامرأة مقبلة فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لعلك بلغت معهم الكُدَى، فقالت: معاذ الله! وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، فقال: لو بلغت معهم الكُدَى فذكر تشديدًا في ذلك قال: فسألت ربيعة بن سيف عن الكُدَى فقال: القبور فيما أحسب» أخرجه أبو داود والنسائي (¬3) ، قال المنذري في "الترغيب والترهيب": ربيعة هذا من أهل مصر فيه مقال لا يقدح في حسن الإسناد، وضعّفه ¬

(¬1) أبو داود (3/204) (3177) . (¬2) البخاري (1/429) (1219) ، مسلم (2/646) (938) ، أبو داود (3/202) (3167) ، وهو عند ابن ماجه (1/502) (1577) ، وأحمد (6/408) . (¬3) أبو داود (3/192) (3123) ، النسائي (4/27) ، وهو عند أحمد (2/168، 223) وابن حبان (7/450-451) (3177) ، والحاكم (1/529) .

بربيعة صاحب "العواصم" وقال فيه: حديث منكر تفرد به ربيعة، قال البخاري وأبن يونس: عنده مناكير، وضعفه الحافظ عبد الحق الأزدي عندما روى له هذا الحديث، وقال: ابن حبان لا يتابع ربيعة على هذا، ولم يخرج له أحد من أهل الصحيح وأما النسائي والدارقطني فجعلاه حسن الحديث، قلت: حسن الحديث هو الذي لا يحتمل التفرد بالمنكرات، وإنما أراد في غير هذا الحديث، فأما في هذا فقد خالف ما تواتر في أحاديث الشفاعة في خروج الموحدين، وخالف الحديث الصحيح: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» متفق على صحته انتهى. من "العواصم" فتضعيف صاحب العواصم. لهذا الحديث لأجل ما فيه من التشديد، وهو قوله: «لو بلغتها ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك» وأما كونه دالًا لنهي النساء عن اتباع الجنائز فهو شاهد لما في الباب. 2316 - وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتبع جنازة معها رانّة» رواه أحمد وابن ماجه (¬1) بإسناد فيه أبو يحيى القتّات وفيه مقال. 2317 - وعن أبي بردة قال: «أوصى أبو موسى حين حضرته الوفاة: فلا تتبعوني بمجمر قالوا: أو سمعت فيه شيئًا؟ قال: نعم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه ابن ماجه (¬2) بإسناد فيه مجهول. 2318 - وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تتبعوا الجنازة ¬

(¬1) أحمد (2/92) ، ابن ماجه (1/504) (1583) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (12/402) ، والبيهقي (4/64) . (¬2) ابن ماجه (1/477) (1487) .

[4/39] باب ما جاء في التابع للجنازة لا يقعد حتى توضع

بصوت ولا نار» أخرجه أبو داود (¬1) وفي إسناده رجلان مجهولان. قوله: «رانّة» بالراء المهملة بعد الألف نون مشددة هي المصوتة، و «المجمر» كمنبر الذي يوضع فيه الجمر. [4/39] باب ما جاء في التابع للجنازة لا يقعد حتى توضع 2319 - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬2) ولفظ أبي داود: «إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع» قال: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبي هريرة قال فيه: «حتى توضع في الأرض» ورواه أبو معاوية عن سهيل: «حتى توضع في اللحد» قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية، انتهى. 2320 - وقد ورد ما يخالف ذلك عن عبادة بن الصامت قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر من اليهود فقال له: إنا هكذا نصنع يا محمد! قال: فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خالفوهم واجلسوا» أخرجه أبو داود والترمذي (¬3) وقال: غريب وفي إسناده بشر بن رافع وليس بالقوي، وقال البزار: لين. وهذا الحديث لا يصلح لمعارضة ما قبله. ¬

(¬1) أبو داود (3/203) (3171) ، وهو عند أحمد (2/528) . (¬2) البخاري (1/441) (1248) ، مسلم (2/660) (959) ، أبو داود (3/203) (3173) ، النسائي (4/44) ، الترمذي (3/360) (1043) ، أحمد (3/25، 41) . (¬3) أبو داود (3/204) (3176) ، الترمذي (3/340) (1020) ، وهو عند ابن ماجه (1/493) (1545) .

[4/40] باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت ونسخه

[4/40] باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت ونسخه 2321 - عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع» رواه الجماعة (¬1) ، وفي رواية لها (¬2) : «إذا رأى أحدكم جنازة، فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع قبل أن تخلفه» . 2322 - وعن جابر قال: «مرت بنا جنازة فقام لها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقمنا معه فقلنا: يا رسول الله! إنها جنازة يهودي فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها» رواه البخاري ومسلم (¬3) وقال «إنها جنازة يهودية، فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» وفي رواية له (¬4) : «جنازة يهودي» . 2323 - وعن سهل بن حُنَيف وقيس بن سعد قالا: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسًا» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (¬5) . ¬

(¬1) البخاري (1/440) (1245) ، مسلم (2/659) (958) ، أبو داود (3/203) (3172) ، النسائي (4/44) ، الترمذي (3/360) (1042) ، ابن ماجه (1/492) (1542) ، أحمد (3/446، 447) . (¬2) مسلم (2/660) (958) ، أحمد (3/445) . (¬3) البخاري (1/441) (1249) ، ومسلم (2/660) (960) ، وهو عند أبي داود (3/204) (3174) ، وأحمد (3/319) ، والنسائي (4/45) . (¬4) مسلم (2/660) (960) . (¬5) البخاري (1/441) (1250) ، مسلم (2/661) (961) ، النسائي (4/45) .

2324 - وعن علي: «أنه ذكر القيام للجنازة حتى توضع، فقال علي: قام النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قعد» رواه النسائي والترمذي وصححه (¬1) ، ولمسلم (¬2) من حديثه بلفظ: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام ثم قعد» وفي رواية له (¬3) : «رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة» وفي "الموطأ" (¬4) من حديثه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم للجنازة ثم جلس بعد» ولأبي داود (¬5) بمعناه ورجال إسناده ثقات وللبيهقي (¬6) : «قام النبي - صلى الله عليه وسلم - للجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود» ولابن حبان (¬7) بلفظ: «كان يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس» وعزا هذا اللفظ صاحب "المنتقى" إلى أحمد (¬8) . * * * ¬

(¬1) النسائي (4/77) (1999) ، الترمذي (3/361) (1044) ، وهو عند ابن ماجه (1/493) (1544) . (¬2) مسلم (2/661) (662) . (¬3) مسلم (2/662) (662) ، وهي عند أحمد (1/131) (¬4) مالك في "الموطأ" (1/232) (551) . (¬5) أبو داود (3/204) (3175) . (¬6) البيهقي (4/27) . (¬7) ابن حبان (7/326-327) (3056) . (¬8) أحمد (1/82) .

أبواب الدفن وأحكام القبور

أبواب الدفن وأحكام القبور [4/41] باب النهي عن الدفن في الثلاثة الأوقات 2325 - عن عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تَضَيّف الشمس للغروب» وفي رواية: «حين تَضَيّف للغروب حتى تغرب» رواه الجماعة (¬1) . [4/42] باب ما جاء في تعميق القبر وتوسيعه واللحد وما جاء في الشيء يلقى تحت الميت في القبر 2326 - عن هشام بن عامر قال: «شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله! الحفر علينا لكل إنسان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: احفروا واعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر، فقالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنًا، وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد» رواه النسائي والترمذي (¬2) بمعناه، وصححه قال في "التلخيص": وحديث «احفروا وأوسعوا ¬

(¬1) مسلم (1/568) (831) ، أبو داود (3/208) (3192) ، النسائي (4/82) ، الترمذي (3/348) (1030) ، ابن ماجه (1/486) (1519) ، أحمد (4/152) ، وقد تقدم برقم (626) . (¬2) النسائي (4/80) ، الترمذي (4/213) ، أبو داود (3/214) (3215) ، ابن ماجه (1/497) (1960) ، أحمد (4/19، 20) .

وأعمقوا» أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث هشام بن عامر واختلف فيه على حميد بن هلال. 2327 - ورواه أحمد وأبو داود والبيهقي (¬1) من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنازة فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه» وإسناده صحيح، انتهى. 2328 - وعن عامر بن سعد قال: «قال سعد: ألحدوا وانصبوا على اللبن نصبًا كما صنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬2) . 2329 - وعن أنس قال: «لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما فإيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له» رواه أحمد وابن ماجه (¬3) ، قال الحافظ: وإسناده حسن وقال في "الخلاصة": إسناده صحيح. 2330 - رواه أحمد والترمذي (¬4) من حديث ابن عباس وبين أن الذي كان يضرح هو أبو عبيده وأن الذي كان يلحد هو أبو طلحة، وفي إسناده ضعف. ¬

(¬1) أحمد (5/408) ، أبو داود (3/244) (3332) ، البيهقي (5/335) . (¬2) أحمد (1/169، 173، 184) مسلم (2/665) (966) ، النسائي (4/80) ، ابن ماجه (1/496) (1556) . (¬3) أحمد (3/139) ، ابن ماجه (1/496) (1557) . (¬4) أحمد (1/8، 292) ، وهو عند ابن ماجه (1/520) (1628) ، وأبي يعلى (1/31) (22) .

2331 - ورواه ابن ماجه (¬1) من حديث عائشة نحو حديث أنس وإسناده ضعيف وله من طريق أخرى عن هشام عن أبيه عنها. 2332 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اللحد لنا، والشق لغيرنا» رواه الخمسة (¬2) وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي نسخة صحيحة من الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريب، انتهى. قال في "التلخيص": وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف، وصححه ابن السكن وقد روي من غير حديث ابن عباس. 2333 - رواه ابن ماجه وأحمد والبزار والطبراني (¬3) من حديث جرير به كذا، وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف، لكن رواه أحمد والطبراني من طرق زاد أحمد (¬4) في رواية بعد قوله: «لغيرنا أهل الكتاب» . 2334 - وعن ابن عباس قال: «جعل في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - قطيفة حمراء» رواه الترمذي (¬5) وقال: حديث حسن. ¬

(¬1) ابن ماجه (1/497) (1558) . (¬2) أبو داود (3/213) (3208) ، النسائي (4/80) ، الترمذي (3/363) (1045) ، ابن ماجه (1/496) (1554) . (¬3) ابن ماجه (1/496) (1555) ، أحمد (4/357، 359) ، الطبراني في "الكبير" (2/317، 318) . (¬4) أحمد (4/362) . (¬5) الترمذي (3/365) (1048) ، وهو عند مسلم (2/665) (967) ، والنسائي (4/81) ، وأحمد (1/228، 355) ، وابن حبان (14/599) .

[4/43] باب من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك

2335 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «الذي لحد قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو طلحة، والذي ألقي القطيفة تحته شُقْران مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال جعفر: وأخبرني ابن أبي رافع قال: سمعت شُقْران يقول: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبر» رواه الترمذي (¬1) وقال: حديث شقران حديث حسن غريب. [4/43] باب من أين يُدْخَل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحثي في القبر 2336 - عن أبي إسحاق السَّبيعي قال: «أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه وأدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة» رواه أبو دواد وسعيد في "سننه" (¬2) وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في "التلخيص" ورجال إسناده رجال الصحيح. 2337 - واختلفت الروايات في كيفية إدخاله - صلى الله عليه وسلم - القبر، فروى الشافعي والبيهقي (¬3) من حديث ابن عباس بإسناد صحيح كما في "الخلاصة": «أنهم سلَّوه سلًا من جهة رجلي القبر» . 2338 - وروى البيهقي (¬4) من حديث ابن مسعود: «أنهم أدخلوه من جهة القبلة» وهي رواية ضعيفة كما بينه البيهقي. ¬

(¬1) الترمذي (3/365) (1047) . (¬2) أبو داود (3/213) (3211) ، وهو عند البيهقي في السنن "الكبرى" (4/54) . (¬3) الشافعي (1/215) ، البيهقي (4/54) . (¬4) البيهقي (4/54) .

2339 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال: باسم الله وعلى ملة رسول الله» رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي وأخرجه ابن حبان (¬1) وصححه وأعله الدارقطني بالوقف، وعند النسائي والحاكم (¬2) بلفظ: «إذ وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: باسم الله» واختلف في رفعه ووقفه وله شواهد وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال في "الخلاصة": تفرد به همام بن يحيى وهو ثقة فتكون زيادة مقبولة. 2340 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثًا» رواه ابن ماجه (¬3) قال الحافظ في "التلخيص": ورجاله ثقات، ورواه ابن أبي داود من هذا الوجه، وحكم عليه بالصحة. وفي نسخه من "التلخيص": وإسناده ظاهر الصحة. 2341 - وعن عامر بن ربيعة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على عثمان بن مظعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات من التراب، وهو قائم» رواه الدارقطني (¬4) ، قال البيهقي: إسناده ضعيف. وأخرجة البزار (¬5) ¬

(¬1) أبو داود (3/214) (3213) ، الترمذي (3/364) (1046) ، ابن ماجه (1/494) (1550) ، أحمد (2/69، 127) ، ابن حبان (7/375) (3109) . (¬2) الحاكم (1/520) ، وهو عند أحمد (2/27، 40، 59، 69، 127) ، وابن حبان (7/376) (3110) . (¬3) ابن ماجه (1/449) (1565) . (¬4) الدارقطني (2/76) ، وهو عند البيهقي (3/410) (¬5) البزار (1 / 396 - 397 كشف) (843)

[4/44] باب تسنيم القبر ورشه بالماء وجعل علم يعرف به

2342 - وله شاهدٌ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا وزاد ابن ماجه (¬1) : أن الحثي كان من قبل رأسه. [4/44] باب تسنيم القبر ورشه بالماء وجعل علم يعرف به وكراهية البناء والكتابة عليه 2343 - عن سفيان التَّمار: «أنه رأى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - مُسنَّمًا» رواه البخاري في "صحيحه" (¬2) . 2344 - وعن القاسم قال: «دخلت على عائشة فقلت: يا أمّاه! اكشفي لي عن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه، فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطن العرصة الحمراء» رواه أبو داود (¬3) قال في "الخلاصة": بإسناد صحيح والحاكم (¬4) بزيادة: «فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقدمًا، وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعمر رأسه عند رجلي النبي - صلى الله عليه وسلم -» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 2345 - وللبيهقي (¬5) عن جابر: «ورفع قبره - صلى الله عليه وسلم - من الأرض قدر شبر» ¬

(¬1) لم نجده من حديث عامر بن ربيعة، وهو من حديث أبي هريرة السابق (¬2) البخاري (1/468) (1325) . (¬3) أبو داود (3/215) (3220) . (¬4) الحاكم (1/524) . (¬5) البيهقي (3/411) .

وصححه ابن حبان. 2346 - وعن أبي الهيَّاج الأسدي عن علي قال: «أبعثك على ما بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (¬1) . 2347 - وعن ثمامة بن شُفَيٍّ: «أن فضالة أمر بتسوية قبر فسوي، ثم قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بتسويتها» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (¬2) . 2348 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصيات» رواه الشافعي (¬3) عن شيخه إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا، قال في "الخلاصة": وإسناده ضعيف. 2349 - وأخرج البيهقي (¬4) عن جابر: «أن بلالًا رش على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالماء رشًا» وفي إسناده الواقدي لا يحتج به، وقد روى سعيد بن منصور (¬5) أن الرش على القبر كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وورد الأمر بالرش عند البزار. 2350 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علَّم قبر عثمان بن مَظَعون بصخرة» ¬

(¬1) مسلم (2/666) (969) ، أبو داود (3/215) (3218) ، النسائي (4/88) ، الترمذي (3/366) ، أحمد (1/89، 96، 111، 128) . (¬2) مسلم (2/666) (968) ، أبو داود (3/215) (3219) ، النسائي في "الكبرى" (1/653) . (¬3) الشافعي (1/360) . (¬4) البيهقي (3/411) . (¬5) ذكره في "التلخيص" (2/133) .

رواه ابن ماجه وابن عدي والطبراني في "الأوسط" (¬1) من حديث أنس وفي إسناده ضعف والحاكم في "المستدرك" بإسناد فيه الواقدي. 2351 - وعن المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب قال: «لما مات عثمان بن مَظَعون وهو أول من مات بالمدينه من المهاجرين أخرج بجنازته يدفن فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يأتي بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحسر عن ذارعيه، قال المطلب: قال الذي يخبرني كأني أنظر إلى بياض ذارعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي» رواه أبو داود (¬2) وقال الحافظ في "التلخيص": وإسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد، راويه عن المطلب وهو صدوق، انتهى. والمبهم هو صحابي لا يضر إبهامه. 2352 - وعن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه» رواه أحمد ومسلم، والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه: «نهى أن يجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ» وفي لفظ النسائي: «نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه» قال في "التلخيص": وأخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم (¬3) من حديث جابر وهو في ¬

(¬1) ابن ماجه (1/498) (1561) ، ابن عدي (6/68) ، الطبراني في "الأوسط" (4/169) ، الحاكم (3/209) . (¬2) أبو داود (3/212) (3206) . (¬3) أحمد (3/295، 339، 399) ، مسلم (2/667) (970) ، النسائي (4/86) ، أبو داود (3/216) (3225) ، الترمذي (3/368) (1052) ، ابن ماجه (1/498) (1562) ، ابن حبان (7/435-436) (3165) ، الحاكم (1/525) .

[4/45] باب من يدخل قبر المرأة

مسلم بدون ذكر الكتابة. وقال الحاكم: الكتابة على شرط مسلم، وهي صحيحة غريبة. [4/45] باب من يدخل قبر المرأة وما جاء في ستر القبر حال مواراتها 2353 - عن أنس قال: «شهدت زينب (*) بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تدفن وهو جالس على القبر، فرأيت عينيه يدمعان، فقال: هل منكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا، قال: فانزل في قبرها فنزل في قبرها» رواه أحمد والبخاري (¬1) ولأحمد (¬2) عن أنس: «أن رُقَية لما ماتت قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله فلم يدخل عثمان بن عفان القبر» . 2354 - وعن أبي إسحاق: «أن عبد الله بن بُدَيل صلى على الحارث الأعور.. وفيه: لم يدعهم يمدون على القبر ثوبًا وقال: هكذا السنة» رواه الطبراني (¬3) وفي رواية لابن أبي شيبة (¬4) قال: «إنما هو رجل» ولسعيد بن منصور (¬5) : «إنما يصنع هذا بالنساء» . 2355 - وقد روى البيهقي (¬6) من حديث ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ستر ¬

(¬1) أحمد (3/126) ، البخاري (1/432، 450) (1225، 1277) . (¬2) أحمد (3/229، 270) . (¬3) عزاه له الحافظ في "التلخيص" (2 / 260) (¬4) ابن أبي شيبة (3/326) ، وهو عند البيهقي (4/54) . (¬5) لعله في سننه، وأخرجه البيهقي (4/ 54) (¬6) البيهقي (4/54) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لفظ الحديث "شهدنا بنتًا للنبي"، ولم يذكر أنها زينب، إلا في رواية أحمد بعد هذا الحديث على أنها رقية.

[4/46] باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها

على قبر سعد بن معاذ حين دفن» بإسناد ضعيف. قوله: «زينب» بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيح أنها أم كلثوم. قوله: «يقارف» بالقاف بعدها ألف ثم راء مهملة ثم فاء أي لم يجامع تلك الليلة. [4/46] باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها وتحريم القعود على القبر 2356 - عن البراء بن عازب قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستقبل القبلة وجلسنا معه» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري والنسائي وابن ماجه (¬1) ورجاله رجال الصحيح. 2357 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬2) . 2358 - وقد تقدم (¬3) قريبًا النهي عن القعود على القبور ووطئها. 2359 - وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن أمشي على ¬

(¬1) أبو داود (3/213، 4/239، 240) (3212، 4753، 4754) ، النسائي (4/78) ، ابن ماجه (1/494) (1549) . (¬2) مسلم (2/667) (971) ، أبو داود (3/217) (3228) ، النسائي (4/95) ، ابن ماجه (1/499) (1566) ، أحمد (2/311، 389) . (¬3) تقدم برقم (2355) من حديث جابر.

[4/47] باب جواز الدفن ليلا

جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحبُّ إليَّ من أن أمشي على قبر» رواه ابن ماجه (¬1) بإسناد جيد. 2360 - وعن عمرو بن حزم قال: «رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - متكئًا على قبر فقال: لا تؤذ صاحب هذا القبر أو لا تؤذه» رواه أحمد (¬2) قال في "الفتح": إسناده صحيح. 2361 - وعن بَشِير بن الخَصاصية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يمشي في نعلين بين القبور فقال: يا صاحب السِّبْتِيَّتَين! ألقهما» رواه الخمسة إلا الترمذي وسكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وصححه (¬3) ، ورجال إسناده ثقات إلا خالد بن سمير فإنه يهم، في "الكاشف" وثقه النسائي. قوله: «السِّبْتِيَّتَين» هما النعلان المحلوقة الشعر من الجلود المدبوغة. [4/47] باب جواز الدفن ليلًا 2362 - عن ابن عباس قال: «مات إنسان كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلًا فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكانت ظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه» رواه البخاري ومسلم وابن ماجه (¬4) ، قال البخاري: «ودفن أبو بكر ليلًا» . ¬

(¬1) ابن ماجه (1/499) (1567) . (¬2) ملحق "المسند" (39/476) . (¬3) أبو داود (3/217) (3230) ، النسائي (4/96) ، ابن ماجه (1/499) (1568) ، أحمد (5/83، 84، 224) ، ابن حبان (7/441) (3170) ، الحاكم (1/529) . (¬4) البخاري (1/421) (1190) ، ابن ماجه (1/490) (1530) .

[4/48] باب الدعاء للميت بعد دفنه

2363 - وعن عائشة قالت: «ما علمنا بدفن النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء» رواه أحمد (¬1) . 2364 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا» أخرجه ابن ماجه (¬2) وأصله في مسلم (¬3) لكن زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. 2365 - وعن جابر قال: «رأى ناس نارًا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبر يقول: ناولوني صاحبكم، وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر» رواه أبو داود (¬4) وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن مسلم الطائفي ففيه لين، وقد وثق وأخرج له مسلم. و «المسحاة» آلة من حديد يُجرف بها الطين. [4/48] باب الدعاء للميت بعد دفنه 2366 - عن عثمان قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» رواه أبو داود والحاكم (¬5) وصححه البزار، وقال: لا يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه. ¬

(¬1) أحمد (6/63، 242، 274) . (¬2) ابن ماجه (1/487) (1521) . (¬3) مسلم (2/651) (943) . (¬4) أبو داود (3/201) (3164) . (¬5) أبو داود (3/215) (3221) ، الحاكم (1/526) .

[4/49] باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة

2367 - وأما ما أخرجه الطبراني (¬1) من حديث أبي أمامة: «إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصنع بموتانا، قال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم على قبره التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول: يا فلان بن فلان! فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا تشعرون، فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله رباً، وبالإسلام دينًا وبالقرآن إمامًا فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يُقْعدنا عند من لقن حجته، فقال رجل: يا رسول الله! فإن لم يعرف أمه؟ قال: تنسبه إلى أمه حواء يا فلان بن حواء» فهو حديث لا يصح، قال ابن القيم في كتاب "الروح": إنه حديث يضعف، وقال أحمد: ما رأيت أحدًا يفعله إلا أهل الشام. وقال المقبلي في "المنار": لا يشك الحديثي بل العاقل أن ألفاظ ذلك الحديث تدل على وضعه، انتهى. وقال في "الهدي النبوي": هذا حديث لا يصح رفعه، انتهى. [4/49] باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة 2368 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق عليه (¬2) . 2369 - وعن ابن عباس قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وحسنه الترمذي، مع ¬

(¬1) الطبراني في "الكبير" (8/249) . (¬2) تقدم برقم (924) .

[4/50] باب الصدقة عند الموت

أن في إسناده أبا صالح باذام مولى أم هانئ وهو ضعيف. ورواه ابن حبان في "صحيحه" (¬1) ، وقد تقدم في باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها وأبواب المساجد أحاديث من ذلك. [4/50] باب الصدقة عند الموت 2370 - عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: أن تَصَدَّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا» رواه البخاري ومسلم (¬2) . 2371 - وعن أبي سعيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يتصدق المرء في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة» رواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" (¬3) . 2372 - وعن أبي الدرداء قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مثل الذي يعتق عند موته كمثل الذي يهدي إذا شبع» رواه أبو داود والترمذي وصححه (¬4) ، وفي ¬

(¬1) أبو داود (3/218) (3236) ، النسائي (4/94) ، الترمذي (2/136) (320) ، أحمد (1/229، 287، 324، 337) ، ابن حبان (7/452، 453) (3179، 3180) ، وهو عند ابن ماجه (1/502) (1575) ، والحاكم (1/530) . (¬2) البخاري (2/515) (1353) ، مسلم (2/716) (1032) ، وهو عند أبي داود (3/113) (2865) ، والنسائي (5/68) ، وأحمد (2/231، 250) . (¬3) أبو داود (3/113) (2866) ، ابن حبان (8/125) (3334) . (¬4) أبو داود (4/30) (3968) ، الترمذي (4/435) (2123) .

[4/51] باب وصول القرب المهداة إلى الميت

صحيح ابن حبان (¬1) : «مثل الذي يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع» . [4/51] باب وصول القرب المهداة إلى الميت 2373 - عن عبد الله بن عمرو: «أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين وأن عمرًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك» رواه أحمد (¬2) ، قال في مجمع الزوائد: وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس. 2374 - وعن أبي هريرة: «أن رجلًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبي مات ولم يوص أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬3) . 2375 - وعن عائشة: «أن رجلًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أمي أُفتُلتت نفسُها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر أن أتصدق عنها؟ قال: نعم» متفق عليه (¬4) . 2376 - وعن ابن عباس «أن رجلًا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، قال: فإن لي مخرفًا فأنا أشهدك أن قد تصدقت ¬

(¬1) ابن حبان (8/126) (3336) . (¬2) أحمد (2/181) . (¬3) أحمد (2/371) ، مسلم (3/1254) (1630) ، النسائي (6/251) ، ابن ماجه (2/906) (2716) . (¬4) البخاري (1/467، 3/1015) (1322، 2609) ، مسلم (2/696، 3/1254) (1004) ، أحمد (6/51) .

به عنها» رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي (¬1) . 2377 - وعن الحسن عن سعد بن عُبادة: «أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت فأتصدق عنها؟ قال: نعم، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء، قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة» رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه (¬2) ورجال النسائي ثقات. 2378 - وهذه الأحاديث لا يعارضها حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (¬3) لأن هذه القرب المهداة إلى الميت من إخوانه المؤمنين قامت الأدلة على وصولها إليه، وليست من عمله والمراد بحديث: «إذا مات الإنسان انقطع عمله» أي عمل نفسه لا عمل غيره المهدى له فلم يدل حديث أبي هريرة على عدم وصول عمل المهدى للميت، فالمنقطع عن الميت عمله والواصل إلى الميت ثواب عمل غيره، وكذلك من استدل بقوله تعالى: ((وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)) [النجم:39] على عدم وصول ثواب القرب المهداة للميت يقال له أفادت الآية أنه لا يملك الإنسان إلا سعيه الذي سعاه ¬

(¬1) البخاري (3/1013) (2605) ، الترمذي (3/56) (669) ، أبو داود (3/118) (2882) ، النسائي (6/252) ، وهو عند أحمد (1/370) . (¬2) أحمد (5/284، 6/7) ، النسائي (6/250، 255) ، أبو داود (2/130) (1681) . (¬3) مسلم (3/1255) (1631) ، أبو داود (3/117) (2880) ، الترمذي (3/660) (1376) ، وهو عند النسائي (6/251) ، أحمد (2/372) .

[4/52] باب التعزية وأجر الصبر

لنفسه، وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه فإن شاء بذله لغيره وإن شاء بقاه لنفسه. 2379 - وقد تقدم (¬1) حديث معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقرءوا على موتاكم يس» رواه أبو دواد وابن ماجه وأحمد ولفظه: «يس قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم» وأخرج الحديث النسائي وابن حبان وصححه، والحاكم وصححه، وضعفه الدارقطني وأعله ابن القطان بالاضطراب. [4/52] باب التعزية وأجر الصبر 2380 - عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة» رواه ابن ماجه (¬2) ورجاله ثقات، وقيس أبو عمارة وثقه ابن حبان وأورد الحديث في "التلخيص" وسكت عنه، وقال السيوطي في تعقباته: أخرجه ابن ماجه وحسنه النووي، وقال البيهقي في "شعب الإيمان": هو أصح شيء في الباب، انتهى. 2381 - وعن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من عزى مصابًا فله مثل أجره» رواه ابن ماجه والترمذي (¬3) وغَرَّبه وهو حديث ضعيف، أطال الكلام عليه الحافظ. ¬

(¬1) تقدم برقم (2149) . (¬2) ابن ماجه (1/511) (1601) . (¬3) ابن ماجه (1/511) (1602) ، الترمذي (3/385) (1073) .

2382 - وروى الترمذي (¬1) عن أبي فروة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من عزى ثكلا كسي بردًا في الجنة» وقال: حديث غريب. 2383 - وعن الحسين بن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وأن تقادم عهدها فيحدث له ذلك استرجاعًا إلا حدد الله له تبارك وتعالى عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب» رواه أحمد وابن ماجه (¬2) بإسناد ضعيف. 2384 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» رواه الجماعة (¬3) . 2385 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يقول الله ما لعبدي المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» رواه البخاري (¬4) . 2386 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: «لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجاءت التعزية سمعوا قائلًا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفًا من كل هالك ودركًا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم ¬

(¬1) الترمذي (3/387) (1076) . (¬2) أحمد (1/201) ، ابن ماجه (1/510) (1600) . (¬3) البخاري (1/430، 438) (1223، 1240) ، مسلم (2/637) (926) ، أبو داود (3/192) (3124) ، الترمذي (3/314) (988) ، النسائي (4/22) ، ابن ماجه (1/509) (1596) ، أحمد (3/130، 143، 217) . (¬4) البخاري (5/2361) (6060) ، وهو عند أحمد (2/417) .

الثواب» رواه الشافعي بإسناد لا يحتج به. ورواه الحاكم في "مستدركه" (¬1) وصححه وإسناده ضعيف؛ لأن في إسناده عباد بن عبد الصمد (*) . 2387 - وعن أم سلمة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها، قالت: فلما توفي أبو سلمة قالت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: ثم عزم الله لي فقلتها: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها، قالت: فتزوجت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه (¬2) . 2388 - وعن أسامة بن زيد قال: «كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيًا لها أو أن ابنًا لها في الموت فقال للرسول: ارجع إليها وأخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب» أخرجاه (¬3) . 2389 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حجابًا من النار، أو دخل الجنة» رواه البخاري (¬4) . ¬

(¬1) الشافعي (1/361) ، الحاكم (3/59) ، وهو عند البيهقي (4/60) . (¬2) أحمد (6/309، 317، 321) ، مسلم (2/631، 632) (918) ، ابن ماجه (1/509) (1598) . (¬3) سيأتي برقم (2407) . (¬4) رواه البخاري (1/464) معلقًا باب ما قيل في أولاد المسلمين. (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: قال المصنف: "ورواه الحاكم في مستدركه وصححه وإسناده ضعيف لأن في إسناده عباد بن عبد الصمد"، لكن عباد بن عبد الصمد ليس في إسناد حديث جابر المذكور معنا في الباب، وإنما هو في سند حديث أنس، وهو بمعنى حديث جابر، وهو في "المستدرك" بعد حديث جابر. وقد رواه الحاكم في "مستدركه" عن أنس وصححه.

2390 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة إلا دخل الجنة بفضل رحمته إياهم» رواه البخاري والنسائي (¬1) . 2391 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تَحِلَّة القسم» وفي رواية: «فيلج النار إلا تحلة القسم» أخرجاه (¬2) ، وفي رواية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة منهن: أو اثنان يا رسول الله؟ قال: أو اثنان» رواه مسلم (¬3) وقد روي متواترًا. 2392 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنًا حصينًا من النار، قال أبو ذر: قدمت اثنين، وقال أبي بن كعب سيد القراء: قدمت واحدًا، قال: وواحد ولكن إنما ذلك عند الصدمة الأولى» أخرجه الترمذي (¬4) وغرَّبه وأعله (¬5) . 2393 - وعن معاوية بن قرّة عن أبيه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عزى رجلًا في ابن له ثم قال: أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لتأتي إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله! بل يسبقني إلى باب الجنة ¬

(¬1) البخاري (1/421، 465) (1191، 1315) ، النسائي (4/24) . (¬2) البخاري (1/421) (1193) ، مسلم (4/2028) (2632) . (¬3) مسلم (4/2028) (2632) . (¬4) الترمذي (3/375) (1061) ، وهو عند ابن ماجه (1/512) (1606) ، وأحمد (1/429) . (¬5) حديث ابن مسعود أعله الترمذي بعدم سماع أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود من أبيه. اهـ. مؤلف.

فيفتحها لي أحب إليَّ» رواه النسائي وابن حبان في "صحيحه"، ورواه أحمد (¬1) ورجاله رجال الصحيح. 2394 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة، فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة! قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي» رواه الترمذي (¬2) ، وقال: هذا حديث حسن غريب. 2395 - وحديث أبي هريرة المتقدم (¬3) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما لعبدي المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» رواه البخاري شاهد لحديث الفرط الواحد ونعم الشاهد. 2396 - وعن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة وسموه ببيت الحمد» رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في "صحيحه" (¬4) . قوله: «عزم الله لي» أي خلق لي عزمًا. ¬

(¬1) النسائي (4/118) ، ابن حبان (7/209) ، أحمد (5/34) . (¬2) الترمذي (3/376) (1062) ، وهو عند أحمد (1/334) . (¬3) تقدم برقم (2388) . (¬4) الترمذي (3/341) (1021) ، ابن حبان (7/210) (2948) ، وهو عند أحمد (4/415) .

[4/53] باب مشروعية صنع طعام لأهل الميت وتحريم الذبح فوق القبر

[4/53] باب مشروعية صنع طعام لأهل الميت وتحريم الذبح فوق القبر 2397 - عن عبد الله بن جعفر قال: «لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم» رواه الخمسة (¬1) إلا النسائي وحسنه الترمذي وصححه ابن السكن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 2398 - وقد أخرجه أحمد والطبراني (¬2) من حديث أسماء بنت عميس. 2399 - وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة» رواه أحمد وابن ماجه (¬3) بإسناد صحيح، ومعنى ذلك أنهم كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعًا من النياحة لما في ذلك من التثقيل عليهم ومخالفة السنة مع شغلتهم. 2400 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا عَقْرَ في الإسلام» رواه أحمد وأبو داود (¬4) وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح، قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية. [4/54] باب ما جاء في البكاء على الميت 2401 - عن جابر قال: «أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي فجعلوا ينهوني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تبكين أو ¬

(¬1) أبو داود (3/195) (3132) ، الترمذي (3/323) (998) ، ابن ماجه (1/514) (1610) ، أحمد (1/205) ، الحاكم (1/527) . (¬2) أحمد (6/370) ، الطبراني (24/143-144) ، وهو عند ابن ماجه (1/514) (1611) . (¬3) أحمد (2/204) ، ابن ماجه (1/514) (1612) . (¬4) أحمد (3/197) ، أبو داود (3/216) (3222) .

لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعوه» متفق عليه (¬1) . 2402 - وعن ابن عباس قال: «ماتت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده وقال: مهلًا يا عمر! ثم قال: إياكنَ ونَعِيق الشيطان، ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان» رواه أحمد (¬2) بإسناد فيه علي بن زيد وهو من رجال مسلم، وقد وثق وقال ابن علية: فيه لين. وقال الذهبي: أحد الحفاظ. 2403 - وعن ابن عمر قال: «اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: قد قضى؟ فقالوا: لا يا رسول الله! فبكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما رأى القوم بكاءه بكوا، قال: ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا -وأشار إلى لسانه- أو يرحم» . 2404 - وعن أسامة بن زيد قال: «كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيًا لها في الموت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب، فعاد الرسول فقال: إنها أقسمت لتأتينها قال: فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل قال: فانطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تَقَعقَع ¬

(¬1) البخاري (1/420) (1187) ، مسلم (4/1918) (2471) ، أحمد (3/298) . (¬2) أحمد (1/237، 335) .

كأنها في شَنَّة ففاضت عيناه، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» متفق عليهما (¬1) ، وفي رواية: «في قلوب من يشاء من عباده» وللنسائي وأبي داود نحوه وهذه أتم. 2405 - وعن عائشة: «أن سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر قالت: فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي» رواه أحمد (¬2) وسكت عنه في "التلخيص". 2406 - وعن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم من أحد سمع نساء من بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهنَّ فقال: لكن حمزة لا بواكي له، فجئن نساء الأنصار يبكين على حمزة عنده، فاستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ويحهن أنتن هاهنا تبكين حتى الآن مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم» رواه أحمد وابن ماجه (¬3) بإسناد فيه أسامة بن زيد الليثي (¬4) وقد أخرج له مسلم. 2407 - وعن جابر بن عَتِيك: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غُلِب، فصاح به فلم يجبه فاسترجع وقال: وغلِبنا عليك يا أبا الربيع! فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عَتِيك يسكتهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ¬

(¬1) الحديث الأول أخرجه البخاري (1/439) (1242) ، ومسلم (2/636) (924) ، وابن حبان (7/431) ، والحديث الثاني أخرجه البخاري (1/431، 5/2141،، 6/2435، 2453، 2686) (1224، 5331، 6228، 6942) ، ومسلم (2/635) (923) وأبو داود (3/193) (3125) ، وابن ماجه (1/506) (1588) ، وأحمد (5/205) ، وابن حبان (2/208) . (¬2) أحمد (6/141) . (¬3) أحمد (2/84، 92) ، ابن ماجه (1/507) (1591) . (¬4) في الأصل: أبو أسامة بن زيد الليثي.

[4/55] باب ما جاء من النهي عن النياحة وضرب الوجه

دعهن فإذا وجب فلا تبكينَّ باكية، قالوا: وما الوجب يا رسول الله؟ قال: الموت» رواه أبو داود والنسائي، وأحمد وابن حبان، والحاكم ومالك في "الموطأ" (¬1) ، وفي رواية للنسائي (¬2) : «دعهن يبكين ما دام بينهن» وهو مختصر من حديث طويل. [4/55] باب ما جاء من النهي عن النياحة وضرب الوجه وشق الجيوب ونشر الشعر والبكاء المصحوب معه رفع الصوت 2408 - عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوا الجاهلية» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (¬3) . 2409 - وعن أم عطية قالت: «أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا ننوح» أخرجاه (¬4) . 2410 - وعن أبي أمامة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن الخامشة وجْهها والشاقة جَيْبها والداعية بالويل والثبور» رواه ابن ماجه وابن حبان في "صحيحه" (¬5) . ¬

(¬1) أبو داود (3/188) (3111) ، النسائي (4/13) ، أحمد (5/445) ، ابن حبان (7/461، 462) (3189، 3190) ، الحاكم (1/503) ، مالك في "الموطأ" (1/233-234) (554) . (¬2) النسائي (6/52) . (¬3) البخاري (1/436، 3/1297) (1235، 3331) ، مسلم (1/99) (103) ، الترمذي (3/324) (999) ، النسائي (4/20) ، وهو عند ابن ماجه (1/504) (1584) ، وأحمد (1/386، 432، 442، 456، 465) ، وابن حبان (7/419) (3149) . (¬4) البخاري (1/440) (1244) ، مسلم (2/645، 646) (936) ، وهو عند النسائي (7/149) ، وأحمد (6/408) . (¬5) ابن ماجه (1/505) (1585) ، ابن حبان (7/427) (3156) .

2411 - وعن أبي بُرْدة «وَجِع أبو موسى وَجَعًا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برئ من الصَّالقة والحالقة والشاقة» أخرجاه (¬1) ، وفي رواية لمسلم (¬2) : «أغمي على أبي موسى فأقبلت امرأته ثم أفاق فقال: ألم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أنا بريء ممن حلق وصَلَق وخَرَق» . 2412 - وعن المغيرة بن شعبة قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنه من نيح عليه يعذب بما نيح عليه» . 2413 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» . 2414 - وعن عائشة قالت: «إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه» متفق على هذه الأحاديث الثلاثة (¬3) . 2415 - ولأحمد ومسلم (¬4) عن ابن عمر عن أبيه (¬5) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ¬

(¬1) البخاري (1/436) (1234) ، مسلم (1/100) (104) . (¬2) مسلم 1/100) (104) . (¬3) الحديث الأول أخرجه: البخاري (1/434) (1229) ، ومسلم (2/643) (933) ، وأحمد (4/252) ، والحديث الثاني أخرجه: البخاري (1/432) (1226) ، ومسلم (2/641) (928) ، وأحمد (1/42، 2/38، 134) ، والحديث الثالث أخرجه: البخاري (1/432) (1226) ، ومسلم (2/642) (929) ، وأحمد (6/138) . (¬4) أحمد (1/50) ، مسلم (2/639) (927) ، عن ابن عمر عن أبيه. (¬5) في الأصل: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

«إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه» . 2416 - وعن أبي مالك الأشعري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب والطَّعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سِرْبال من قطِران ودرع من جَرَب» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 2417 - وعن أبي سعيد قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النائحة والمستمعة» أخرجه أبو داود (¬2) بإسناد ضعيف، قال في "التلخيص": حديث لعن النائحة والمستمعة وفي نسخة لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رواه أحمد (¬3) من حديث أبي سعيد باللفظ الثاني واستنكره أبو حاتم في العلل. 2418 - ورواه الطبراني والبيهقي (¬4) من حديث عطاء عن ابن عمر. 2419 - ورواه ابن عدي (¬5) من حديث الحسن عن أبي هريرة وكلها ضعيفة. 2420 - وعن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الميت يعذب ببكاء الحي، إذا قالت النائحة: وا عضداه، واناصره، واكاسياه: جُبِذَ الميت، وقيل له: أنت عضدها ¬

(¬1) أحمد (5/344) ، مسلم (2/644) (934) . (¬2) أبو داود (3/193) (3128) . (¬3) أحمد (3/65) ، وهو عند البخاري في "التاريخ" (1/66) . (¬4) البيهقي (4/63) . (¬5) ابن عدي (5/29) .

أنت ناصرها، أنت كاسيها» رواه أحمد والحاكم (¬1) وصححه وأخرجه الترمذي (¬2) وحسنه ولفظه: «ما من ميِّت يموت فيقوم باكيهم فيقول: وا جبلاه وا سيدّاه، أو نحو ذلك إلا وكل ملكان يَلْهَزَانه: أهكذا كنت؟!» . 2421 - وعن النعمان بن بشير قال: «أُغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أُخته عمرة تبكي: وا جبلاه واكذا، واكذا، تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئًا إلا قيل لي: أنت كذلك؟» زاد في رواية: «فلما مات لم تبك عليه» رواه البخاري (¬3) . 2422 - وعن أنس قال: «لما ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة: واكرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات قالت: يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل أنْعاه، فلما دفن قالت فاطمة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التراب» رواه البخاري (¬4) . 2423 - وعنه أن أبا بكر: «دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه فقال: وانبيَّاه وا خليلاه واصفيَّاه» رواه أحمد (¬5) . 2424 - وعن جابر قال: «أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بيد عبد الرحمن بن عوف ¬

(¬1) أحمد (4/414) ، الحاكم (2/511) . (¬2) الترمذي (3/326) (1003) . (¬3) البخاري (4/1555) (4019، 4120) . (¬4) البخاري (4/1619) (4193) . (¬5) (6/31) لكن من حديث عائشة.

[4/56] باب ما جاء من النهي عن سب الأموات والكف عن مساويهم

فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن: أتبكي؟ ألم تكن نهيت عن البكاء، قال: لا، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان» وفي الحديث كلام أكثر من هذا أخرجه الترمذي (¬1) وقال: هذا حديث حسن. قوله: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» الظاهر والله أعلم أن المراد أنه يتألم ببكاء أهله، ويتوجع، لا أنه يعاقب بذنب الحي، فقد قال تعالى: ((وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)) [الأنعام:164] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «السفر قطعة من العذاب» مما يؤيد التأويل المذكور، وحمله بعضهم على ما إذا كان أمرهم الميت بالبكاء أو كان من سنته وطريقته والله أعلم. [4/56] باب ما جاء من النهي عن سب الأموات والكف عن مساويهم 2425 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» رواه أحمد والبخاري والنسائي (¬2) . 2426 - وروى الترمذي (¬3) عن المغيرة نحوه لكن قال: «فتؤذوا الأحياء» . 2427 - وعن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحيانا» رواه أحمد والنسائي (¬4) . ¬

(¬1) الترمذي (3/328) (1005) . (¬2) أحمد (6/180) ، البخاري (1/470، 5/2388) (1329، 6151) ، النسائي (4/53) . (¬3) الترمذي (4/353) (1982) ، وهو عند أحمد (4/252) . (¬4) أحمد (1/300) ، النسائي (8/33) .

[4/57] باب استحباب زيارة القبور وما يقال عند ذلك

2428 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اذكروا محاسن أمواتكم وكفوا عن مساويهم» رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في "صحيحه" (¬1) ، وهذه الأحاديث الخاصة بالأموات وسيأتي إن شاء الله أحاديث النهي عن الغيبة في كتاب الجامع وهي شاملة للحي والميت. [4/57] باب استحباب زيارة القبور وما يقال عند ذلك 2429 - عن بُرَيْدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة» رواه الترمذي (¬2) وصححه وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (¬3) بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيد إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا» . 2430 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة» رواه أحمد (¬4) ورواته محتج بهم في الصحيح. 2431 - وعن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كنت نهيتكم زيارة ¬

(¬1) أبو داود (4/275) (4900) ، الترمذي (3/339) (1019) ، ابن حبان (7/290) (3020) ، وهو عند الحاكم (1/542) . (¬2) الترمذي (3/370) (1054) . (¬3) مسلم (2/672) (977) ، أبو داود (3/332) (3698) ، النسائي (8/311) . (¬4) أحمد (3/38) .

القبور، فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة» رواه ابن ماجه (¬1) قال المنذري في "الترغيب والترهيب": بإسناد صحيح. 2432 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» أخرجه مسلم (¬2) وفي رواية لأبي داود والنسائي (¬3) : «أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه فبكى وأبكى من دونه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: استأذنت ربي عز وجل أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور» . 2433 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬4) . 2434 - ولأحمد (¬5) من حديث عائشة مثله وزاد: «اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم» . ¬

(¬1) ابن ماجه (1/501) (1571) ، وهو عند الحاكم (1/531) ، وابن حبان (3/261) مطولًا. (¬2) مسلم (2/671) (976) . (¬3) أبو داود (3/218) (3234) ، النسائي (4/90) ، وهو عند ابن حبان (7/440) ، وابن ماجه (1/501) (1572) ، وأحمد (2/441) . (¬4) أحمد (2/300، 375، 408) ، مسلم (1/218) (249) ، النسائي (1/93-95) ، وهو عند ابن ماجه (2/1439) (4306) ، وأبي داود (3/219) (3237) . (¬5) أحمد (6/76، 111، 180) ، وهو عند مسلم (2/669) (974) ، وابن ماجه (1/493) (1546) ، والنسائي (4/93) ، ولم يذكر مسلم والنسائي زيادة: «اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم» .

[4/58] باب ما جاء في زيارة النساء للقبور

2435 - وعن بُرَيْدَة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه (¬1) . 2436 - وعن ابن عباس قال: «مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالإثر» رواه الترمذي (¬2) وحسنه. 2437 - وفي حديث عائشة الطويل: «أتاني جبريل فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لا حقون» أخرجه مسلم والنسائي (¬3) . [4/58] باب ما جاء في زيارة النساء للقبور 2438 - عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن زوارات القبور» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وابن حبان في "صحيحه" (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (5/353، 359) ، مسلم (2/671) (975) ، ابن ماجه (1/494) (1547) ، وهو عند النسائي (4/94) ، وابن حبان (7/445) (3173) . (¬2) الترمذي (3/369) (1053) . (¬3) مسلم (2/669-670) (974) ، النسائي (7/73-74) جزء من حديث طويل. (¬4) أحمد (2/337، 356) ، ابن ماجه (1/502) (1576) ، الترمذي (3/371) (1056) ، ابن حبان (7/452) (3178) .

[4/59] باب ما جاء في زيارة قبر النبي ص

2439 - وعن عبد الله بن أبي مُلَيْكَة: «أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن، فقلت لها أليس كان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها» رواه الأثرم في "سننه" وابن ماجه والحاكم مختصرًا (¬1) . 2440 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي والبزار وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم (¬2) وفي إسناده أبو صالح مولى أم هانئ وهو ضعيف. 2441 - وعن عائشة قالت: «كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ... الخ» أخرجه مسلم والنسائي تقدم (¬3) قريبًا. 2442 - وقد أخرج البخاري (¬4) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة تبكي عند القبر فقال: اتقي الله واصبري قالت: إليك عني» . [4/59] باب ما جاء في زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - 2443 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما من أحد يسلم عليَّ إلا رد الله ¬

(¬1) ابن ماجه (1/500) مختصرًا، الحاكم (1/532) ، والبيهقي (4/78) . (¬2) تقدم برقم (927، 2372) . (¬3) تقدم برقم (2440) . (¬4) تقدم برقم (2387) .

عليَّ روحي حتى أرد عليه السلام» رواه أحمد وأبو داود (¬1) وقال المنذري: في إسناده أبو صَخْر حُمَيد بن زياد وقد أخرج له مسلم في "صحيحه"، وقد أُنكر عليه شيء من حديثه وضعفه يحيى بن معين مرَّة ووثقه أخرى، انتهى. وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله تعالى في كتاب الجامع، قال الحافظ: هذا الحديث أصح ما ورد في هذا الباب. 2444 - وعن رجل من آل حاطب عن حاطب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي» أخرجه الدارقطني (¬2) بإسناد فيه مجهول. 2445 - ولابن عمر عند الدارقطني نحوه، وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" وابن عدي في كامله (¬3) بإسناد ضعيف، وله شواهد. 2446 - وقد تقدم (¬4) في أبواب الجمعة حديث أوس بن أوس وفيه: «أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» رواه الخمسة وابن حبان في "صحيحه" والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. 2447 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» ¬

(¬1) أحمد (2/527) ، أبو داود (2/218) (2041) وهو عند البيهقي (5/245) ، والطبراني في "الأوسط" (9/130) . (¬2) الدراقطني (2/278) (192) . (¬3) الدارقطني (2/278) (193) ، ابن عدي في "الكامل" (2/382) ، وهو عند البيهقي (5/246) ، والطبراني في "الكبير" (12/406) ، و"الأوسط" (3/351) . (¬4) تقدم برقم (1905) .

[4/60] باب ما جاء من النهي بالمرور بقبور الظالمين

أخرجه الدارقطني (¬1) بإسناد فيه موسى بن هلال العبدي قال أبو حاتم: مجهول العدالة، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" من طريقه، وقال: إن صح الخبر فإن في القلب من إسناده، وأخرجه البيهقي وقال العقيلي: لا يصح حديث موسى ولا يتابع عليه ولا يصح في هذا الباب شيء. وقال أحمد: لا بأس به، وقد تابعه عليه مسلم بن سالم عند الطبراني من طريقه، وقد صحح الحديث ابن السكن، وعبد الحق وتقي الدين السبكي. 2448 - وأخرج ابن عدي والدارقطني وابن حبان (¬2) عن ابن عمر مرفوعًا: «من حج ولم يزرني فقد جفاني» وفي إسناده النعمان بن شبل وثقه عمران بن موسى وضعفه غيره وله شواهد ضعيفة والجميع بعضها يقوي بعضًا، وعليه عمل المسلمين في جميع الأمصار ويعدون ذلك من أفضل الأعمال. [4/60] باب ما جاء من النهي بالمرور بقبور الظالمين وديارهم ومصارعهم 2449 - عن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه لما وصلوا الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين ¬

(¬1) الدارقطني (2/278) (194) ، البيهقي في "الشعب" (3/490) ، وهو عند ابن عدي في "الكامل" (6/351) . (¬2) ابن عدي في "الكامل" (7/14) ، والدارقطني في "العلل" كما في "الدر المنثور" (1/425) ، وابن حبان في "المجروحين" (3/73) .

[4/61] باب ما جاء في جواز نقل الميت

فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم» رواه البخاري ومسلم (¬1) وفي رواية (¬2) : «لما مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنَّع رأسه وأسرع في السير حتى أجاز الوادي» . [4/61] باب ما جاء في جواز نقل الميت أو نبشه لغرض صحيح 2450 - عن جابر قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبي فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه» وفي رواية: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم وكان كسى عباسًا، قال سفيان: فيرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع» رواه البخاري (¬3) . 2451 - وعن جابر قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة» رواه الخمسة وصححه الترمذي (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (1/167، 4/1609، 1737) (423، 4158، 4425) ، مسلم (4/2285) (2980) ، أحمد (2/9، 58، 72، 74) . (¬2) البخاري (3/1237، 4/1609) (3200، 4157) ، مسلم (4/2286) (2980) ، أحمد (2/66) . (¬3) البخاري (1/453) (1285) . (¬4) أبو داود (3/202) (3165) ، النسائي (4/79) ، الترمذي (4/215) (1717) ، ابن ماجه (1/486) (1516) ، أحمد (3/308) .

2452 - وعن جابر قال: «دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدةٍ» رواه البخاري والنسائي (¬1) ، ولمالك في "الموطأ" (¬2) : «أنه سمع من غير واحد يقول: إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها» وروى سعيد في "سننه": «أن معاذ بن جبل أخرج رجلًا دفن بغير كفن فغسل وكفن وحنط ثم صلى عليه» . * * * ¬

(¬1) البخاري (1/454) (1287) ، النسائي (4/84) . (¬2) مالك (1/232) .

[4/62] باب ما جاء في عذاب القبر

خاتمة كتاب الجنائز [4/62] باب ما جاء في عذاب القبر 2453 - عن عائشة قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عذاب القبر فقال: نعم عذاب القبر حق قالت: فما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر» أخرجاه (¬1) . 2454 - وعن ابن عباس قال: «مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى أما أحدهما فيمشي بالنميمة وأما الآخر فلا يستتر من بوله قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنتين ثم غرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحدًا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (¬2) . 2455 - وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الموتى يعذبون في قبورهم حتى إن البهائم تسمع أصواتهم» رواه الطبراني في "الكبير" (¬3) وإسناده حسن. 2456 - وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم عذاب القبر» رواه مسلم (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (1/462) (1306) ، مسلم (1/411) (586) ، وهو عند النسائي (3/56) ، أحمد (6/174) . (¬2) تقدم برقم (144) . (¬3) الطبراني في "الكبير" (10/200) . (¬4) مسلم (4/2200) (2868) ، وهو عند النسائي (4/102) ، وأحمد (3/103، 111، 114) .

2457 - وعن عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله! تبتلى هذه الأمة في قبورها؟ فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: ((يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ)) [إبراهيم:27] » رواه البزار (¬1) ورواته ثقات. 2458 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أحدكم إذا مات، عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال: هذا مقعدك حين يبعثك الله يوم القيامة» أخرجه الجماعة إلا أبا داود (¬2) ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا. 2459 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يتبع الميت ثلاثْ: أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (¬3) . 2460 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن العبد إذا وضع في لحده وتولى عنه أصحابه إنه يسمع قرع نعالهم» أخرجه أبو داود والنسائي (¬4) وهو للبخاري ومسلم (¬5) بلفظ: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب ¬

(¬1) كما في "كشف الأستار" (1/410) . (¬2) البخاري (1/464، 3/1184) (1313، 3068) ، مسلم (4/2199) (2866) ، النسائي (4/106، 107) ، الترمذي (3/384) (1072) ، ابن ماجه (2/1427) (4270) ، أحمد (2/16، 50، 113، 123) . (¬3) البخاري (5/2388) (6149) ، مسلم (4/2273) (2960) ، الترمذي (4/589) (2379) ، وهو عند النسائي (4/53) ، وأحمد (3/110) ، وابن حبان (7/374) (3107) . (¬4) أبو داود (3/217) (3231) ، النسائي (4/96) . (¬5) البخاري (1/448، 462) (1273، 1308) ، مسلم (4/2200) (2870) أحمد (3/126) .

عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، أتاه ملكان فيقعدانه، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل - لمحمد - فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا في الجنة، وأما الكافر والمنافق، فيقولان: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين» . 2461 - وعن أبي إسحاق قال: قال سليمان بن صُرَد لخالد بن عُرْفُطَة أو خالد لسليمان: «أما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من قتله بطنه لم يعذب في قبر؟ فقال أحدهما لصاحبه: نعم» رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬1) ، وقال: خالد بن عُرْفُطَة من غير شك. وعرفطة بضم العين المهملة والفاء جميعًا بعدهما طاء مهملة. 2462 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة، إلا وقاه الله فتنة القبر» رواه الترمذي (¬2) وقال: حديث غريب، وليس إسناده بمتصل، وذكر السيوطي في أبياته التثبيت أن الترمذي حسن هذا الحديث، ولم أجد ذلك في نسختي من الترمذي. 2463 - وقد أخرج الترمذي وابن ماجه (¬3) عن المقدام بن معد يكرب قال: ¬

(¬1) الترمذي (3/377) (1064) ، ابن حبان (7/195) (2933) ، وهو عند النسائي (4/98) ، والطبراني في "الكبير" (4/189، 190، 191) ، وأحمد (4/2623، 5/292) . (¬2) تقدم برقم (1982) . (¬3) الترمذي (4/187) (1663) ، ابن ماجه (2/935) (2799) ، وهو عند أحمد (4/131) .

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه» وقال الترمذي: حسن غريب، وقال ابن ماجه: «يغفر له من أول دفعة من دمه، ويحلى حلية الإيمان بدل» . قوله: «ويوضع على رأسه تاج الوقار» قال القرطبي: وقع في جميع نسخ الترمذي وابن ماجه ست وهي في متن الحديث سبع، انتهى. * * *

[5] كتاب الزكاة

[5] كتاب الزكاة [5/1] باب الحث عليها والتشديد في منعها 2464 - عن ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا إلى اليمن، قال: إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» وفي لفظ للبخاري: «صدقة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» رواه الجماعة (¬1) . 2465 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمى الله عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح يكوى بها جنباه وجبهته، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها، إلا بطح له بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى ¬

(¬1) البخاري (2/505، 529، 544، 4/1580) (1331، 1389، 1425، 4090) ، مسلم (1/50، 51) (19) ، أبو داود (2/104) (1584) ، النسائي (5/2-3، 55) ، الترمذي (3/21) (625) ، ابن ماجه (1/568) (1783) ، أحمد (1/233) .

الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح له بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عَقْصًا ولا جلحًا، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قالوا: فالخيل يا رسول الله؟ قال: الخيل في نواصيها الخير أو قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ثلاثة هي: لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر، فأما التي هي له أجر: فالرجل يتخذها في سبيل الله، ويعُدُّها له فلا يغيب شيئًا في بطونها إلا كتب الله له أجرًا، ولو دعاها في مرج فأكلت من شيء إلا كتب الله له أجرًا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة يغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأروائها، ولو استنّت شرفًا أو شرفين كتب الله له بكل خطوة تخطوها أجرًا، وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرمًا وتجملًا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرًا وبطرًا وبَذْخًا ورياء الناس، فذلك الذي هي عليه وزر، قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل علي فيها شيء، إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ((فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ)) [الزلزلة:7-8] » رواه أحمد ومسلم (¬1) وفي لفظ لمسلم (¬2) : «ما من صاحب ذهب ولا فضة» وأخرج البخاري و"الموطأ" (¬3) منها ذكر الخيل والحمر ولم ¬

(¬1) أحمد (2/262، 383) ، مسلم (2/682) (987) . (¬2) مسلم (2/680) (987) . (¬3) البخاري (2/835، 3/1050، 1332) (2242، 2705، 3446) ، مالك في "الموطأ" (2/444) (958) .

يذكرا الفصل الأول وأخرج البخاري (¬1) أيضًا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «تأتي الإبل على صاحبها خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها، وكذا تنطحه بقرونها، قال: ومن حقها أن تحلب على الماء، قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد! فأقول: لا أملك شيئًا، فقد بلغت» وفي أخرى للبخاري (¬2) : «من أتاه الله مالًا، فلم يؤد زكاته مُثِّل له ماله شجاع أقرع له زبيبتان تطوقه يوم القيامة، ثم يؤخذ بلهزمتيه -يعني: شدقيه- ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا: ((وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ)) [آل عمران:180] » . 2466 - وعن أبي هريرة قال: «لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى؟ فقال أبو بكر: والله لأُقاتلنَّ من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق» أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه (¬3) ، وفي رواية (¬4) : «عقالًا كانوا يؤدونه» . ¬

(¬1) البخاري (2/508) (1337) . (¬2) البخاري (2/508، 4/1663) (1338، 4289) . (¬3) البخاري (2/529) (1388) ، مسلم (1/51) (20) ، أبو داود (2/93) (1556) ، النسائي (5/14، 6/5، 6، 7/78) ، الترمذي (5/3) (2607) ، أحمد (1/19، 47، 2/528) . (¬4) البخاري (6/2657) (6855) ، مسلم (1/51) (20) النسائي (7/77) .

2467 - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله» أخرجاه (¬1) . 2468 - ولهما والنسائي (¬2) من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي، وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله» . 2469 - وعن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعطى الزكاة مؤتجرًا» وفي رواية: «مؤتجرًا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عَزْمةٌ من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء» رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وصحح إسناده وأخرجه أحمد البيهقي (¬3) ، وقال يحيى بن معين: إسناده صحيح إذا كان من دون بَهْز ثقة. وقال أحمد: إسناده صالح، وقال صاحب "البدر المنير" بعد ذكر الحديث: لا أعلم له علة غير بَهْز، والجمهور على ثوثيقه كما قاله النووي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولا أعلم خلافًا بين أكثر الأئمة في عدالة بَهْز بن حكيم. ¬

(¬1) تقدم برقم (551) . (¬2) تقدم برقم (553) . (¬3) أبو داود (2/101) (1575) ، النسائي (5/15-16، 25) ، الحاكم (1/554) ، أحمد (5/2، 4) ، البيهقي (4/105) ، وهو عند ابن خزيمة (4/18) (2266) .

[5/2] باب صدقة المواشي السائمة

قوله: «كرائم أموالهم» كرائم الأموال: خيارها ونفائسها، وما يكرم على أصحابها وتعز عليهم. قوله: «قاع قَرْقَر» القاع المكان المستوي من الأرض الواسع «القرقر» الأملس و «العقصاء» الشاة الملتوية القرنين وإنما ذكرها لأن العقصاء لا تؤلم بنطحها كما تؤلم غير العقصاء: و «الجلحاء» الشاة التي لا قرن لها، والظلف للشاة كالحافر للفرس، والوزر الإثم والثقل. والاستنان الجري. «والشَّرَف» الشوط والمدى. قوله: «أشرًا وبطرًا» الأشر بفتح الهمزة المرح واللجاج، «والبطر» بفتح الموحدة والطاء المهملة هو الطغيان عند الحق. «والبذخ» بفتح الموحدة والذال المعجمة بعدها خاء معجمة التطاول والفخر وقيل الأشر البطر. «واليعار» صوت الشاة. «والرغاء» للإبل كاليعار للشاة. «شجاع أقرع» الشجاع الحية والأقرع صفته بطول العمر؛ لأن من طال عمره تمزق شعر رأسه فهو أخبث وأشد شرًا، «زبيبتان» هما الزبدتان في الشدقين يقال تكلم فلان حتى زبدت شفاه أي خرج الزبد عليها ومنه الحية ذو الزبدتين وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه. «واللهزمتان» عظمان ناتئان في اللحيين تحت الأذنين وقيل مضغتان تحتهما. [5/2] باب صدقة المواشي السائمة 2473 - عن أنس: «أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى البحرين هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتي أمر الله تعالى رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليُعْطَها، ومن سأل فوقها فلا يُعط، في أربعة وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمس وعشرين إلى خمسًا وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت

ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين، ففيها حقَّة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة، فإذا بلغت ستًا وسبعين، ففيها بنت لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من الأربعين شاة، فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هَرِمة، ولا ذات عَوار إلا أن يشاء المصدق، وفي الرِّقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنه تقبل منه الحقة وتجعل معها شاتين إذا استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت

مخاض على وجهها، فإنها تقبل منه وليس معه شيء» رواه البخاري (¬1) قال الحميدي: في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد مقطعا، ورواه أبو داود بغير هذا السياق، والنسائي بمعناه وصححه ابن حبان (¬2) وغيره، وقال ابن حزم: كتاب في غاية الصحة. 2471 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون، من أعطى مؤتجرًا» الحديث تقدم (¬3) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح. 2472 - وعن معاذ بن جبل قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنَّة، ومن كل حالم دينارًا، أو عِدْله معافريا» رواه الخمسة (¬4) غير أن ابن ماجه لم يذكر الحالم وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في أصله وصححه ابن حبان والحاكم، وقال ابن عبد البر: إسناده متصل صحيح ثابت. ¬

(¬1) البخاري مُفرقاً في عدة مواضع (2/525، 526، 527، 528، 880، 1131، 6/2551) (1380، 1382، 1383، 1385، 1386، 1387، 2355، 2939، 6555) . (¬2) أبو داود (2/96-97) (1567) ، النسائي (5/18-22) ، ابن حبان (8/57) (3266) ، ابن ماجه (1/575) (1800) ، أحمد (1/11) . (¬3) تقدم قريبًا برقم (2468) . (¬4) أبو داود (2/101، 102) (1576، 1577، 1588) ، النسائي (5/26) ، الترمذي (3/20) (623) ، ابن ماجه (1/576) (1803) ، أحمد (5/230، 233، 247) ، ابن حبان (11/244) (4886) ، الحاكم (1/555) .

2473 - وفي حديث عمرو بن حزم الطويل في الديات: «في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة» وسيأتي (¬1) إن شاء الله. 2474 - وعن علي: «ليس في البقر العوامل صدقة» رواه أبو داود والدارقطني (¬2) وصححه ابن القطان ورجح الحافظ وقفه. قوله: «بنت مخاض وابن مخاض» بميم مفتوحة بعدها خاء معجمة آخره ضاد معجمة هي التي استكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية، ثم هي ابنة مخاض وابن مخاض إلى آخر الثانية سمي بذلك لأن أمه من المخاض الحوامل، والمخاض اسم للحامل لا واحد له من لفظه. قوله: «بنت لبون وابن لبون» هما من الإبل ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة وهو كذلك إلى تمامها سمي بذلك لأن أمه ذات لبن. قوله: «حِقَّة» هي بكسر الحاء وتشديد القاف جمعه حقاق وهي ما استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وهي كذلك إلى تمامها. قوله: «جَذَعة» بفتح الجيم والذال المعجمة هي التي عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة. قوله: «سائمة» السائمة من الغنم الراعية غير المعلوفة. قوله: «هَرِمة» الهرمة بفتح الهاء وكسر الراء الكبيرة الطاعنة في السن. «ذات عوار» بفتح العين المهملة العيب وقد تضم. قوله: «الرِّقة» بكسر الراء وتخفيف القاف هي الدراهم المضروبة من الوَرِق، والهاء فيها عوض عن الواو المحذوفة وقيل هي الفضة الخالصة وإن لم تضرب. ¬

(¬1) سيأتي برقم (4812) . (¬2) جزء من حديث طويل عند أبي داود (2/99) (1572) ، الدارقطني (2/103) ، وهو عند ابن خزيمة (4/20) ، والبيهقي (4/116) .

[5/3] باب ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه

[5/3] باب ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه 2475 - عن رجل يقال له سِعرَ عن مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نأخذ شافعًا، والشافع التي في بطنها ولد» أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري والحافظ في "التلخيص" ورجال إسناده ثقات أخرجه أحمد والنسائي (¬1) . 2476 - وعن سُوَيد بن غَفَلَة قال: «أتانا مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول: أنا في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن، ولا نفرق بين مجتمع، ولا نجمع بين مفترق. وأتاه رجل بناقة كَوْماء، فأبى أن يأخذها» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي (¬2) وفي إسناده هلال بن خباب قال في "الكاشف": ثقة. 2477 - وعن عبد الله بن معاوية الغاضري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وشهد أن لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه كل عام ولم يعط الهرِمَة ولا الدّرِنة ولا المريضة ولا الشَّرَط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره» رواه أبو داود والطبراني (¬3) وجوّد إسناده. ¬

(¬1) أبو داود (2/103) (1581، 1582) ، أحمد (3/414) ، النسائي (5/32) . (¬2) أحمد (4/315) ، أبو داود (2/102) (1579، 1580) ، النسائي (5/30) ، الدارقطني (2/104) ، البيهقي (4/101) . (¬3) أبو داود (2/103) (1582) ، الطبراني في الصغير (1/334) (555) .

2478 - وقد تقدم (¬1) في الحديث الطويل ذكر الهرمة وذات العوار. 2479 - وتقدم (¬2) حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا قال: «إياكم وكرائم أموالهم» متفق عليه. 2480 - وعن أبيّ بن كعب قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصدقًا فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض فأخبرته أنها صدقته فقال: ذاك مالا لبن فيه ولا ظَهْر، وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية سمينة عظيمة فخذها، فقال: ما أنا بآخذ ما لم أومر به، فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منك قريب فإن أحببت أن تأتيه، فتعرض عليه ما عرضت عليّ، فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي، حتى قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره الخبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذاك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه، قال: فخذها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبضها ودعا له بالبركة» أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم (¬3) . 2481 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» رواه أحمد (¬4) ، ولأبي داود (¬5) : «لا ¬

(¬1) تقدم برقم (2473) . (¬2) تقدم برقم (2467) . (¬3) أحمد (5/142) ، أبو داود (2/104) (1583) ، الحاكم (1/556) ، وهو عند البيهقي (4/96) . (¬4) أحمد (2/184) ، وهو عند الطيالسي (1/299) (2264) . (¬5) أبو داود (2/107) (1591) ، البيهقي (4/110) .

تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم» وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده ابن إسحاق معنعنًا. 2482 - وعن عمران بن حصين عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وابن حبان (¬1) وصححاه مثل حديث الباب. 2483 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا جَلَبب ولا جَنَب» رواه أحمد وأبو داود (¬2) من طريق ابن إسحاق. 2484 - ورواه بقية أهل السنن وابن حبان (¬3) من رواية الحسن عن عمران بن حصين، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: الذي عندي أن الحسن سمع من عمران، وخالفه في ذلك علي بن المديني وأبو حاتم الرازي. 2485 - وعن سُمَرة بن جُنْدب قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع» رواه أبو داود (¬4) وإسناده لين. قوله: «الغاضري» هو بالغين والضاد المعجمتين. قوله: «الدّرِنة» بفتح الدال المهملة بعدها راء مكسورة ثم نون هي الجرباء. قوله: «الشَّرَط اللئيمة» الشرط بفتح الشين المعجمة والراء هي صغار المال وشراره، واللئيمة: البخيلة باللبن. قوله: «لا جَلَب» أي تصدق الماشية في موضعها، ولا تجلب إلى المصدق، و «لا جنب» ، أن يكون ¬

(¬1) أحمد (4/429، 439، 443) ، أبو داود (3/30) (2581) ، النسائي (6/111) ، الترمذي (3/431) (1123) ، ابن حبان (8/61) (3267) . (¬2) أحمد (2/216) ، أبو داود (2/107) (1591) . (¬3) تقدم قريبًا برقم (2485) . (¬4) أبو داود (2/95) (1562) ، الدارقطني (2/127) ، وهو عند البيهقي (4/146) .

[5/4] باب ما جاء في الرقيق والخيل والحمر

المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهوا عن ذلك، وفي الباب أحاديث. [5/4] باب ما جاء في الرقيق والخيل والحمر 2486 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» رواه الجماعة (¬1) ولأبي داود (¬2) : «وليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر» ولأحمد ومسلم (¬3) : «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» وقال في "الخلاصة": إن في سند زيادة مسلم انقطاع وهي عند الدارقطني (¬4) وغيره بإسناد متصل صحيح كما قال ابن القطان. 2487 - وعن عمر «وجاءه ناس من أهل الشام، فقالوا: إنّا قد أصبنا أموالًا خيلًا ورقيقًا نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطَهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله واستشار أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيهم علي، فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك» رواه أحمد (¬5) قال في "مجمع الزوائد": ¬

(¬1) البخاري (2/532) (1394، 1395) ، مسلم (2/675) (982) ، أبو داود (2/108) (1595) ، النسائي (5/35) ، الترمذي (3/23) (628) ، ابن ماجه (1/579) (1812) ، أحمد (2/242، 249، 254، 407، 410، 477) . (¬2) أبو داود (2/108) (1594) . (¬3) أحمد (2/420) ، مسلم (2/676) (982) . (¬4) الدارقطني (2/127) . (¬5) أحمد (1/14) ، وهو عند الحاكم (1/557) ، والدارقطني (2/137) ، والبيهقي (4/118) .

[5/5] باب زكاة الذهب والفضة

ورجاله ثقات. 2488 - وعن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمير فيها زكاة، فقال: ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة: ((فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ)) [الزلزلة:7-8] » رواه أحمد (¬1) . 2489 - وقد تقدم (¬2) في حديث أبي هريرة الطويل معناه، رواه مسلم. 2490 - وسيأتي (¬3) حديث علي مرفوعًا: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجه من حديث الحارث عن علي قال البخاري: كلاهما عندي صحيح. [5/5] باب زكاة الذهب والفضة 2491 - عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرِّقَة من كل أربعين درهمًا درهمان، وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي (¬4) من حديث عاصم بن حمزة عن علي، ورواه ابن ماجه (¬5) من ¬

(¬1) أحمد (2/423) . (¬2) تقدم برقم (2468) . (¬3) سيأتي بداية الباب الآتي. (¬4) أحمد (1/92، 145) ، أبو داود (2/101) (1574) ، الترمذي (3/16) (620) ، النسائي (5/37) . (¬5) ابن ماجه (1/570) (1790) ، وهو عند أحمد (1/121، 132، 146) ، والدارقطني (2/98) .

حديث الحارث عن علي، قال البخاري: كلاهما عندي صحيح يحتمل أن يكون أبو إسحاق سمعه منهما، وقال الدارقطني: الصواب وقفه على علي. 2492 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا، وحال الحول عليها ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود (¬1) قال في "بلوغ المرام": وهو حسن وقد اختلف في رفعه. 2493 - وللترمذي (¬2) عن ابن عمر: «من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» والراجح وقفه، انتهى. 2494 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» رواه أحمد ومسلم (¬3) . 2495 - وقد تقدم (¬4) في حديث أنس الطويل: «وفي الرِّقَة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها صدقة إلا إن يشاء ربها» رواه البخاري. ¬

(¬1) أبو داود (2/100) (1573) ، أحمد (1/148) مختصرًا، البيهقي (4/137) . (¬2) الترمذي (3/25، 26) (631، 632) ، وهو عند البيهقي (4/103) . (¬3) أحمد (3/296) ، مسلم (2/675) (980) . (¬4) تقدم برقم (2473) .

[5/6] باب ما جاء في زكاة الحلي

2496 - وله (¬1) من حديث أبي سعيد: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة» . قوله: «الرِّقَة» هي الدراهم المضروبة من الوَرق والهاء فيها بدل من الواو المحذوفة، والرقيق: اسم يقع على العبيد والإماء، والأوقية: أربعون درهمًا، والدرهم الخالص من الفضة، والدينار: مثقال، والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم. [5/6] باب ما جاء في زكاة الحلي 2497 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسْكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذه؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة بسوار من نار؟ قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: هما لله ورسوله» رواه أبو داود (¬2) وقال في "الخلاصة": وإسناده صحيح، وقال في "بلوغ المرام": وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة وأخرجه الترمذي (¬3) من حديث عمرو بن شعيب أيضًا بلفظ: «أن امرأتين أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديّا زكاته» وقال الترمذي: لا يصح في الباب شيء. 2498 - وعن أم سلمة: «أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: يا ¬

(¬1) سيأتي برقم (2513) . (¬2) أبو داود (2/95) (1563) ، وهو عند النسائي (5/28) . (¬3) الترمذي (3/29) (637) ، وأحمد (2/204)

رسول الله! أكنز هو؟ قال: إن أديت زكاته فليس بكنز» رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم (¬1) . 2499 - وعن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من وَرِق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ فقلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار» أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم (¬2) وصححه وقال في "التلخيص": إسناده على شرط الصحيح. 2500 - وقد أخرج الدارقطني (¬3) من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة أنها قالت: «لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته» قال في "البدر المنير": وإسناده صحيح. 2501 - وعن أسماء بنت يزيد قالت: «دخلت أنا وخالتي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: لا، قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسْورة من نار أديا زكاته» رواه أحمد (¬4) بإسناد حسن. قوله: «مسكة» المسكة محركة، واحدة المسك وهي أسورة من قرن أو عاج، فإذا ¬

(¬1) أبو داود (2/95) (1564) ، الدارقطني (2/105) ، الحاكم (1/547) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (23/281) ، والبيهقي (4/140) . (¬2) أبو داود (2/95) (1565) ، الدارقطني (2/105) ، الحاكم (1/547) . (¬3) الدارقطني (2/107) . (¬4) أحمد (6/461) .

[5/7] باب زكاة الزروع والثمار

كان من غير ذلك أضيفت إليه. قوله: «فَتَخَات» بالخاء المعجمة جمع فتخة وهي حلقة لا فص لها تجعلها المرأة في أصابع رجليها وربما وضعتها في يدها. [5/7] باب زكاة الزروع والثمار 2502 - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود (¬1) وقال: «الأنهار والعيون» . 2503 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬2) ، لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه «بَعْلًا» بدل «عَثريًّا» . 2504 - وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» رواه الطبراني والحاكم (¬3) ، قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 2505 - قال في "التلخيص": وروى الدارقطني (¬4) من حديث موسى بن ¬

(¬1) أحمد (3/341) ، مسلم (2/675) (981) ، النسائي (5/41) ، أبو داود (2/108) (1597) . (¬2) البخاري (2/540) (1412) ، أبو داود (2/108) (1596) ، النسائي (5/41) ، الترمذي (3/32) (640) ، ابن ماجه (1/581) (1817) . (¬3) الحاكم (1/558) ، البيهقي (4/125) . (¬4) الدارقطني (2/96) .

طلحة عن عمر: «إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في هذه الأربعة فذكرها» قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل. 2506 - وروى ابن ماجه والدارقطني (¬1) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» زاد ابن ماجه: «والذرة» وإسناده واهٍ لأنه من رواية محمد بن عبد الله العَرْزَمي وهو متروك، والراوي عن العَرْزَمي ضعيف. 2507 - وروى البيهقي (¬2) من طريق مجاهد قال: «لم تكن الصدقة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في خمسة» فذكرها. 2508 - ومن طريق الحسن قال: «لم يفرض النبي - صلى الله عليه وسلم - الصدقة إلا في عشرة، فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة» . 2509 - وعن الشّعبي قال: «كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضًا ومعها حديث أبي موسى، انتهى كلام "التلخيص". قوله: «السانية» هو البعير الذي يستسقى به الماء من البئر، ويقال له: الناضح. «والعثري» بفتح العين المهملة والثاء المثلثة وراء مكسورة هو الذي يشرب بعروقه من ماء السيل، «والنَّضح» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة والحاء المهملة أي السانية ¬

(¬1) ابن ماجه (1/580) (1815) ، الدارقطني (2/94) . (¬2) روى هذه الآثار البيهقي في السنن الكبرى (4/129) .

[5/8] باب بيان القدر الذي تجب الزكاة فيه وجواز الخرص

«والبعل» بفتح الموحدة وسكون المهملة، الأشجار التي تشرب بعروقها. [5/8] باب بيان القدر الذي تجب الزكاة فيه وجواز الخرص وما نهي عن أخذه ومالا زكاة فيه 2510 - عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الجماعة (¬1) وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي (¬2) : «وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» ولمسلم (¬3) في رواية: «من ثمر» بالثاء المثلثة. 2511 - وعن جابر مثل حديث أبي سعيد أخرجه مسلم (¬4) . 2512 - وعن أبي هريرة أخرجه أحمد والدارقطني (¬5) . 2513 - وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقي (¬6) . 2514 - وعن أبي سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوَسق ستون مختومًا» وفي رواية: «ستون صاعا» رواه أحمد وأبو داود وإسناده منقطع، ورواه أحمد وابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال في "الخلاصة": رواه ¬

(¬1) البخاري (2/529، 540) (1390، 1413) ، مسلم (2/673، 674) (979) ، أبو داود (2/94) (1558) ، النسائي (5/17) ، الترمذي (3/22) (626) ، أحمد (3/30، 60) . (¬2) مسلم (2/674) (979) ، أحمد (3/97) ، النسائي (5/39) . (¬3) مسلم (2/675) (979) . (¬4) تقدم برقم (2497) . (¬5) أحمد (2/403) . (¬6) البيهقي (4/121) .

الدارقطني في "سننه" وابن حبان في "صحيحه" (¬1) من رواية عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد وهو متصل صحيح كالشمس. 2515 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يُخيِّر يهودَ يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده اختلاف وانقطاع ورواه الدارقطني (¬2) بإسناد متصل. 2516 - وعن عتَّاب بن أَسيْد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم» رواه الترمذي وابن ماجه (¬3) وفي لفظ لأبي داود والترمذي (¬4) قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرص العنب كما نخرص النخل أو نأخذ زكاته زبيبًا كما نأخذ صدقة النخل تمرًا» قال في "بلوغ المرام": رواه الخمسة وفي إسناده انقطاع وحسنه الترمذي وقال: غريب. 2517 - وعن سهل بن أبي حَثْمَة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خرصتم ¬

(¬1) أحمد (3/59، 83) ، أبو داود (2/94) (1559) ، ابن ماجه (1/586) (1832) ، الدارقطني (2/98، 99) ، ابن حبان (8/76) (32) ، وابن خزيمة (4/38) (2310) . (¬2) أحمد (6/163) ، أبو داود (3/263) (3413) ، الدارقطني (2/134) . (¬3) الترمذي (3/36) (644) ، ابن ماجه (1/582) (1819) ، وهو عند ابن حبان (8/73) (3278) ، والبيهقي (4/121) . (¬4) أبو داود (2/110) (1603، 1604) ، الترمذي (3/36) (644) ، وهو عند ابن حبان (8/74) (3279) ، وابن خزيمة (4/41) (2316) ، والحاكم (3/687) ، والدارقطني (2/132) ، والنسائي (5/109) .

فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم (¬1) وقال: وله شاهد متفق على صحته فذكره، انتهى. 2518 - وقد روي في الصحيح (¬2) عن أبي حُمَيد: «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خرص حديقة امرأة بنفسه» وفي الحديث قصة. 2519 - وعن أبي أمامة بن سَهْل بن حُنَيْف عن أبيه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجُعْرُور ولون الحُبِيق أن يؤخذا في الصدقة» أخرجه أبو داود (¬3) وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح، وفي رواية للنسائي (¬4) عن سهل بن حنيف: «في الآية التي قال الله عز وجل: ((وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ)) [البقرة:267] قال هو الجُعْرور ولون الحُبيق، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤخذ في الصدقة الرذالة» رواه النسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح إلا عبد الجليل بن حميد وهو صدوق. 2520 - وللترمذي (¬5) في تفسير الآية نحوه وقال: حسن صحيح غريب ¬

(¬1) أبو داود (2/110) (1605) ، النسائي (5/42) ، الترمذي (3/35) (643) ، أحمد (3/448، 4/2، 3) ، ابن حبان (8/75) (3280) ، الحاكم (1/560) ، وهو عند ابن خزيمة (4/42) ، وابن أبي شيبة (2/414) ، والبيهقي (4/123) . (¬2) البخاري (2/539) (1411) ، مسلم (4/1785) (1392) ، أحمد (5/424) . (¬3) أبو داود (2/110) (1607) ، وهو عند ابن خزيمة (4/39) . (¬4) النسائي (5/43) ، وهو عند الحاكم بمعناه (1/559) ، والطبراني في "الكبير" (6/76) ، والدارقطني (2/131) . (¬5) الترمذي (5/218) (2987) .

من حديث البراء. 2521 - وعن عطاء بن السائب قال: «أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول ليس في ذلك صدقة» رواه الأثرم في "سننه" (¬1) مرسلًا. 2522 - وقد أخرج الدارقطني والحاكم (¬2) من حديث معاذ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيما سقت السماء العشر، والبَعْل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمّان والقضب والخضروات فقد عفا عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال في "بلوغ المرام": وإسناده ضعيف، انتهى. وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد وذكر له شاهداً بإسناد صحيح. 2523 - وعن معاذ: «كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخضروات فكتب ليس فيها شيء» أخرجه الترمذي (¬3) وقال: هذا الحديث ليس بصحيح، وللحديث شواهد يقوي بعضها بعضًا. 2524 - ويؤيدها حديث معاذ المتقدم (¬4) : «لا تأخذ الصدقة إلا من هذه ¬

(¬1) عزاه له في "التلخيص" (2/321) . (¬2) الدارقطني (2/97) ، الحاكم (1/558) ، الطبراني في "الكبير" (20/151) (314) . (¬3) الترمذي (3/30) (638) . (¬4) تقدم برقم (2324) .

[5/9] باب ما جاء في العسل

الأربعة» أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني. 2525 - وما أخرجه الطبراني في "الكبير" (¬1) عن عمر قال: «إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في هذه الأربعة» وقال: رجاله رجال الصحيح. قوله: «الجُعْرور» بجيم مضمومة فعين ساكنة ثم راء مضمومة بعدها واو ساكنة ثم راء هو التمر الرديء «والحُبيق» : بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة، وسكون التحتية بعدها قاف هو التمر الرديء، «والرذالة» : بضم الراء بعدها ذال معجمة هو التمر الذي قد أخذ منه جيده، «والبعل» : هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها. [5/9] باب ما جاء في العسل 2526 - عن أبي سيَّارة المُتَعي قال: «قلت: يا رسول الله! إن لي نحْلًا، قال: فأدِّ العشور، قال: قلت: يا رسول الله! احم لي جبلها قال: فحمى لي جبلها» رواه أحمد وابن ماجه، وأخرجه أبو داود والبيهقي (¬2) بإسناد منقطع، وقال ابن عبد البر: لا تقوم بهذا حجة. 2527 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء أحد بني هلال إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشور نحله فسأله أن يحمى له وادي سلبة فحمى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوادي فلما وُلي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب إليه عمر إن أدى ما كان يؤديه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) تقدم برقم (2325) . (¬2) أحمد (4/236) ، ابن ماجه (1/584) (1823) ، البيهقي (4/126) .

من عشور نحله فاحم له سَلَبه، وإلا فإنما هو ذباب غيب يأكله من شاء» وفي رواية: «إن شبابة بطن من فهم» فذكر نحوه وقال: «من كل عشر قِرَب قربة» أخرجه أبو داود والنسائي (¬1) وفي إسناده صَدَقة بن عبد الله ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما، وقال البخاري: هو مرسل. وقال النسائي: صَدَقة ليس بشيء وهذا حديث منكر، ولابن ماجه (¬2) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ من العسل العشر» وفي إسناده أسامة بن زيد وهو ضعيف قال ابن معين: ليس بشيء وقال الترمذي: ليس بثقة. 2528 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في العسل في كل عشرة أزْقاق زق» أخرجه الترمذي (¬3) بإسناد ضعيف وقال الترمذي: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب كثير شيء وقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح، وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا إجماع فلا زكاة فيه، وقال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف وفي ألا يؤخذ منه العشر ضعيف. ¬

(¬1) أبو داود (2/109) (1600) ، النسائي (5/46) . (¬2) ابن ماجه (1/584) (1824) . (¬3) الترمذي (3/24) (629) .

أبواب إخراج الزكاة

أبواب إخراج الزكاة [5/10] باب المبادرة إلى إخراجها وكراهة تأخيرها 2529 - عن عقبة بن الحارث قال: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر فأسرع ودخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت: أو قيل له: فقال كنت خلفت في البيت تبرًا من الصدقة فكرهت أن أُبيّته فقسمته» رواه البخاري (¬1) وفي رواية له (¬2) : «فأمرت بقسمته» . 2530 - وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما خالطت الصدقة مالًا قط إلا أهلكته» رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي (¬3) وزاد قال: «يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيُهلك الحرام الحلال» . [5/11] باب ما جاء في تعجيل الزكاة 2531 - عن علي: «أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك» رواه الخمسة إلا النسائي (¬4) ، وفي رواية ¬

(¬1) البخاري (2/519) (1363) . (¬2) البخاري (1/291، 408) (813، 1163) ، وهذه الرواية عند النسائي (3/84) ، وأحمد (4/7) . (¬3) الشافعي في "مسنده" (1/99) ، البخاري في "التاريخ" (1/180) ، الحميدي (1/115) (237) ، وهو في "مسند الشهاب" (2/10) (781) . (¬4) أبو داود (2/115) (1624) ، الترمذي (3/63) (678) ، ابن ماجه (1/572) (1795) ، أحمد (1/104) .

الترمذي (¬1) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول» وقال: حسن صحيح، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. والدارقطني والبيهقي (¬2) وقد اختلف في إسناده ورجح أبو داود والدارقطني إرساله وشهد له ما أخرجه البيهقي (¬3) من حديث علي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنا كنا احتجنا فأسْلَفَنا العباس صدقة عامين» ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاع. 2532 - وعن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا فقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهو علي ومثلها معها، ثم قال: يا عمر! أما شعرت إن عمَّ الرجل صنو أبيه» رواه أحمد ومسلم (¬4) والبخاري (¬5) وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له في العباس، وفي رواية للبخاري: «فهي علي صدقة ومثلها معها» . قوله: «أعتاده» جمع عتاد بفتح العين المهملة بعدها فوقية وبعد الألف دال مهملة آلة الحرب من سلاح ودواب وغيرها. ¬

(¬1) الترمذي (3/63) (679) . (¬2) الحاكم (3/375) ، الدارقطني (2/123) ، البيهقي (4/111) . (¬3) البيهقي (4/111) . (¬4) أحمد (2/322) ، مسلم (2/676) (983) ، وهو عند أبي داود (2/115) ، والنسائي (5/33) . (¬5) البخاري (2/534) (1399) .

[5/12] باب في زكاة مال اليتيم

[5/12] باب في زكاة مال اليتيم 2533 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» أخرجه الترمذي والدارقطني (¬1) وإسناده ضعيف. 2534 - وله شاهد مرسل عند الشافعي (¬2) . 2535 - وحديث معاذ (¬3) : «خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم» شامل له. [5/13] باب أخذ الزكاة من العين وجواز القيمة للعذر وما جاء في زكاة التجارة 2536 - عن معاذ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر» أخرجه أبو داود (¬4) وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء من معاذ فإني لا أتقنه. وقال البيهقي في "خلافياته": رواته ثقات وقال عبد الحق: عطاء بن يسار لم يدرك معاذًا. ¬

(¬1) الترمذي (3/32) (641) ، الدارقطني (2/109، 110) ، وهو عند الطبراني في "الأوسط" (1/298) . (¬2) الشافعي (1/92) . (¬3) تقدم برقم (2284) . (¬4) أبو داود (2/109) (1599) ، الحاكم (1/456) ، وهو عند ابن ماجه (1/580) (1814) ، والدارقطني (2/99) ، والبيهقي (4/112) .

[5/14] باب لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول في يد مالكه

2537 - وعن أبيض بن حَمّال: «أنه كلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة حين وفد عليه فقال: يا رسول الله! إنما زرعنا القطن وقد تبددت سبا ولم يبق فيهم إلا قليل بمأرب فصالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سبعين حُلّة من المعافر كل سنة فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض النبي - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه أبو داود (¬1) . 2538 - وللدار قطني والبيهقي (¬2) من حديث أبي ذر بأسانيد فيها مقال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته» ، قال في "الخلاصة": وأخرجه الحاكم (¬3) بإسنادين صحيحين، وقال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط الشيخين. «والبز» بفتح الباء والزاي كذا رواه وصرح بالزاي الدارقطني. 2539 - وعن سَمُرة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع» رواه أبو داود والدارقطني (¬4) بإسناد فيه مقال، وقال عبد الغني: مقارب. وحسنه غيره. [5/14] باب لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول في يد مالكه 2540 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى ¬

(¬1) أبو داود (3/164) (3028) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (1/277) (806) . (¬2) الدارقطني (2/100، 101، 102) ، البيهقي (4/147) ، وهو عند ابن أبي شيبة (2/428) ، وأحمد (5/179) . (¬3) الحاكم (1/545) (1431، 1432) . (¬4) تقدم برقم (2488) .

[5/15] باب تفرقة الزكاة في بلدها وما يقال عند دفعها

يحول عليه الحول» رواه الترمذي (¬1) والراجح وقفه. 2541 - ولأبي داود (¬2) من حديث علي: «إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وفيه وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. قال في "بلوغ المرام": وهو حسن وقد اختلف في رفعه وفي "التلخيص" حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة. [5/15] باب تفرقة الزكاة في بلدها وما يقال عند دفعها 2542 - عن أبي جُحَيفة قال: «قدم علينا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلامًا يتيمًا فأعطاني منها قلوصًا» رواه الترمذي (¬3) وحسنه. 2543 - وعن عمران بن حصين: «أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال قال: أو للمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووضعناه حيث كنا نضعه» رواه أبو داود وابن ماجه (¬4) وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده إبراهيم بن عطاء وهو صدوق، وبقية الإسناد رجال الصحيح. ¬

(¬1) تقدم برقم (2496) . (¬2) تقدم برقم (2495) . (¬3) الترمذي (3/40) (649) ، وهو عند ابن خزيمة (4/66، 74) (2362، 2379) ، والطبراني في "الكبير" (22/109) . (¬4) أبو داود (2/115) (1625) ، ابن ماجه (1/579) (1811) .

2544 - وعن معاذ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن قال له: خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم» أخرجاه (¬1) . 2545 - وحديث أَبيض بن حَمَّال (¬2) فيه دليل على جواز صرف الزكاة في غير بلدها وله شواهد محلها شروح الحديث. 2546 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا» رواه ابن ماجه (¬3) بإسناد ضعيف. 2547 - وللنسائي (¬4) من حديث وائل بن حُجْر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في رجل بعث بناقه حسنة في الزكاة اللهم بارك فيه وفي إبله» . 2548 - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلِّ عليهم، فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صلِّ على آل أبي أوفى» متفق عليه (¬5) وهي امتثال لقوله تعالى: ((وَصَلِّ عَلَيْهِمْ)) [التوبة:103] » . ¬

(¬1) تقدم برقم (2467) من حديث ابن عباس. (¬2) تقدم برقم (2540) . (¬3) ابن ماجه (1/573) (1797) . (¬4) النسائي (5/30) . (¬5) البخاري (2/544، 4/1529، 5/2333، 2339) (1426، 3933، 5973، 5998) ، مسلم (2/756) (1078) ، أحمد (4/353، 354، 355، 381، 383) ، وهو عند أبي داود (2/106) (1590) ، والنسائي (5/31) ، وابن ماجه (1/572) (1796) .

[5/16] باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور

[5/16] باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء 2549 - عن أنس: «أن رجلًا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله، قال: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فلك أجرها وإثمها على من بَدّلها» مختصر لأحمد (¬1) وسكت عنه في "التلخيص". 2550 - وعن ابن مسعود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله! فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم» متفق عليه (¬2) . 2551 - وعن وائل بن حُجْر قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجل يسأله: فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألون حقهم فقال: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حُمّلتم» رواه مسلم والترمذي وصححه (¬3) . 2552 - ولأبي داود (¬4) من حديث جابر بن عَتِيك مرفوعًا: «سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون فإن عدلوا ¬

(¬1) أحمد (3/136) . (¬2) البخاري (3/1318) (3408) ، مسلم (3/1472) (1843) ، أحمد (1/384، 428، 433) . (¬3) مسلم (3/1474، 1775) (1846) ، الترمذي (4/488) (2199) . (¬4) أبو داود (2/105) (1588) .

[5/17] باب سمة المواشي إذا تنوعت

فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم» وفي الباب أحاديث. 2553 - وعن بشير بن الخصاصية قال: «قلنا: يا رسول الله! إن قومًا من أصحاب الصدقة يعتدون علينا فنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا، فقال: لا» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري ولا بأس بإسناده وأخرجه عبد الرزاق (¬1) . [5/17] باب سمة المواشي إذا تنوعت 2554 - عن أنس قال: «غدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة» أخرجاه (¬2) ولأحمد وابن ماجه (¬3) «دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يسم غنمًا في آذانها» . 2555 - وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر: «إن في الظَّهْر ناقة عمياء فقال: أمن نعم الصدقة أو من نعم الجزية؟ قال أسلم: من نعم الجزية، وقال: إن عليها مِيْسَم الجزية» رواه الشافعي (¬4) . 2556 - والوسم المنهي عنه هو الذي في الوجه. فقد أخرج أبو داود (¬5) ¬

(¬1) أبو داود (2/105) (1586) ، عبد الرزاق (4/15) . (¬2) البخاري (2/546) (1431) ، مسلم (3/1674) (2119) . (¬3) أحمد (3/169، 171، 259) ، ابن ماجه (2/1180) (3565) ، وهذا اللفظ هو عند البخاري (5/2106) ، ومسلم أيضاً (3/1674) (2119) . (¬4) الشافعي في "المسند" (1/99) . (¬5) أبو داود (3/26) (2564) .

مرفوعًا من حديث جابر النهي عن الوسم في الوجه، وعند مسلم (¬1) مرفوعًا لعن من فعل ذلك من حديثه. ¬

(¬1) مسلم (3/1673) (2116) ، وهو عند الترمذي (4/210) (1710) ، وابن خزيمة (4/146) (2551) .

أبواب الأصناف الثمانية

أبواب الأصناف الثمانية قوله تعالى: ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ... )) الخ [التوبة:60] 2557 - عن زياد بن الحارث الصدائي قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعته فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال رسول الله: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى يحكم فيها، فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» رواه أبو داود (¬1) وفي إسناده الإفريقي. [5/18] باب ما جاء في الفقير والمسكين والغني والمسألة 2558 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس المسكين الذي تَرُدّه التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف اقرأوا إن شئتم ((لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافًا)) [البقرة:273] » وفي لفظ: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس» متفق عليهما (¬2) . 2559 - وعن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ¬

(¬1) أبو داود (2/117) (1630) ، وهو عند الدارقطني (2/137) ، والبيهقي (4/173) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/17) ، والطبراني في "الكبير" (5/262) . (¬2) باللفظ الأول: عند البخاري (2/537، 4/1651) (1406) ، مسلم (2/719) (1039) ، أحمد (2/395، 457، 505) ، وباللفظ الثاني: البخاري (2/538) (1409) ، مسلم (2/719) (1039) ، أحمد (2/260، 316، 393) .

والترمذي وحسنه (¬1) . 2560 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬2) ، وقال ابن الجوزي: رجال إسناده ثقات، انتهى وصححه الحاكم وأُعل بالإرسال. 2561 - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة لغني إلا لذي مِرَّة سويّ» رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي وحسنه الترمذي (¬3) . 2562 - وهو لهما من حديث أبي هريرة وأخرجه الحاكم (¬4) وصححه ولأحمد الحديثان. 2563 - وعن قَبيصَة بن مُخَارِق الهلالي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تَحمَّل حَمالة فحلَّت له المسألة، حتى يقضيها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة، حتى يصيب قِوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد ¬

(¬1) جزء من حديث طويل عند أحمد (3/114، 126) ، أبو داود (2/120) (1641) ، ابن ماجه (2/740) (2198) . (¬2) أحمد (3/56) ، أبو داود (2/119) (1636) ، ابن ماجه (1/590) (1841) ، الحاكم (1/566) ، وهو عند ابن خزيمة (4/69، 71) (2368، 2374) ، والدارقطني (2/121) . (¬3) أبو داود (2/118) (1643) ، الترمذي (3/42) (652) ، أحمد (2/164، 192) من حديث عبد الله بن عمرو. (¬4) ابن ماجه (1/589) (1839) ، النسائي (5/99) ، الحاكم (1/565) ، أحمد (2/389) .

أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة، حتى يصيب قِوامًا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتًا» رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان (¬1) . 2564 - وعن عبد الله بن عديّ بن الخِيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألانه من الصدقة، فقلَّب فيهما البصر، رآهما جلدين، فقال: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا قوي مكتسب» رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي (¬2) ، وقال أحمد: هذا أجود إسناد وفي رواية: ما أجوده من حديث. 2565 - وعن الحسن بن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «للسائل حق، وإن جاء على فرس» رواه أحمد وأبو داود (¬3) بإسناد ضعيف. 2566 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬4) وسكت عنه أبو داود والمنذري ¬

(¬1) مسلم (2/722) (1044) ، أبو داود (2/120) (1640) ، ابن خزيمة (4/65) (2361) ، ابن حبان (8/190) (3396) ، وهو عند النسائي (5/89) ، وأحمد (5/60) . (¬2) أحمد (4/224) ، أبو داود (2/118) (1633) ، النسائي (5/99) ، وهو عند الدارقطني (2/119) ، والبيهقي (7/14) ، وعبد الرزاق (4/109) ، وابن أبي شيبة (2/424) ، والطبراني في "الأوسط" (3/137) . (¬3) أحمد (1/201) ، أبو داود (2/126) (1665) ، وهو عند ابن أبي شيبة (2/353) ، وأبي يعلى (12/154) (6784) ، والطبراني في "الكبير" (3/130) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1/191) (285) ، والبخاري في "التاريخ" (8/416) . (¬4) أحمد (3/7، 9) ، أبو داود (2/116) (1628) ، النسائي (5/98) ، وهو عند ابن خزيمة (4/100) (2447) ، والدارقطني (2/118) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/20) .

ورجال إسناده ثقات. 2567 - وعن سهل بن الحنظلية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم، قالوا: يا رسول الله! وما يغنيه؟ قال: ما يُغدّيه أو يعشيه» رواه أحمد وأبو داود بدون تخيير وابن حبان وصححه (¬1) . 2568 - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خُدُوشًا أو كدوشًا في وجهه، قالوا: يا رسول الله! وما غناه؟ قال: خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب» رواه الخمسة وأبو داود (¬2) وقال: «أو قيمتها من الذهب» وابن ماجه والترمذي وحسنه. 2569 - وعن سَمُرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن المسألة كدّ يكدّ بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانًا أو في أمر لا بد منه» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان في "صحيحه" (¬3) ، وقال أبو داود: «كدوح» . 2570 - وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لأن يغْدو ¬

(¬1) أحمد (4/180) ، أبو داود (2/117) (1629) ، وهو عند ابن حبان (2/302، 8/187) (545، 3394) ، والطبراني في "الكبير" (6/96) . (¬2) أبو داود (2/116) (1626) ، النسائي (5/97) ، الترمذي (3/40) (650) ، ابن ماجه (1/589) (1840) ، أحمد (1/388، 441، 466) ، وهو عند الحاكم (1/565) ، وأبي يعلى (9/138) . (¬3) أبو داود (2/119) (1639) ، النسائي (5/100) ، الترمذي (3/65) (681) ، ابن حبان (8/181، 190) (3386، 3397) ، وهو عند أحمد (5/10، 19) .

أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلًا أعطاه أو منع» متفق عليه (¬1) . 2571 - وعنه أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر» رواه مسلم (¬2) . 2572 - وعن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم» أخرجاه (¬3) ، وفي رواية لهما (¬4) : «لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم» . 2573 - وعن عائذ بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من عرض عليه من هذا الرزق شيء من غير مسألة ولا إشراف فليتوسع به في رزقه وإن كان غنيًا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه» رواه أحمد والطبراني والبيهقي (¬5) ، قال المنذري: وإسناد أحمد جيد قوي. 2574 - وعن خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه» رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير"، قال في "مجمع ¬

(¬1) البخاري (2/535، 730) (1401، 1968) ، مسلم (2/721) (1042) ، أحمد (2/243، 257) . (¬2) مسلم (2/720) (1041) ، وهو عند ابن ماجه (1/589) (1838) ، وأحمد (2/231) . (¬3) مسلم (2/720) (1040) ، وهو عند أحمد (2/15، 88) . (¬4) البخاري (2/536) (1405) ، مسلم (2/720) (1040) . (¬5) أحمد (5/65) ، الطبراني (18/19) .

الزوائد": ورجال أحمد رجال الصحيح وقال المنذري: رواه أحمد بإسناد صحيح وابن حبان في "صحيحه" والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬1) . 2575 - وعن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي العطاء فأقول أعطه من هو أفقر مني إليه، فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك» متفق عليه (¬2) ، (*) وفي لفظ لمسلم (¬3) : «خذه فتموله وتصدق به» . 2576 - وعن أبي موسى الأشعري أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ملعون من يسأل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هُجْرًا» رواه الطبراني (¬4) ورجاله رجال الصحيح إلا شيخه يحيى بن عمر بن صالح وهو ثقة وفيه كلام. 2577 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» رواه أبو داود (¬5) وغيره ولا بأس بإسناده. 2578 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفًا ¬

(¬1) أحمد (4/220) ، أبو يعلى (2/226) (925) ، الطبراني في "الكبير" (4/196، 248) ، ابن حبان (8/195-196) (3404) ، الحاكم (2/71) . (¬2) البخاري (2/536، 6/2620) (1404، 6744) ، مسلم (2/723) (1045) ، أحمد (1/40) . (¬3) مسلم (2/723) (1045) ، وهي عند أحمد (1/17) . (¬4) عزاه إليه الهيثمي في "المجمع" (3/103) . (¬5) أبو داود (2/127) (1671) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لم نجده عند البخاري، والذي عند البخاري من حديث عمر هو ما تقدم قريبًا: من أن النبي أعطاه وقال: "إذا جاءك من هذا المال شيء ... ".

[5/19] باب العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم

فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين (¬1) . 2579 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطى» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب والنسائي وابن حبان في "صحيحه" (¬2) . قوله: «مدقع» بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف هو الفقر الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء وهي الأرض لا نبات فيها. «والمفظع» بضم الميم وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة فعين مهملة هو الشديد الشنيع الذي جاوز الحد. قوله: «أو لذي دم» هو الذي يتحمل دية لغيره. قوله: «خدوشًا» بضم الخاء المعجمة جمع خدش وهو خمش الوجه بظفر أو حديد أو نحوهما. «وكدوش» بضم الكاف والدال المهملة وبعد الواو شين معجمة جمع كَدْش وهو الخدش. قوله: «هجرًا» بضم الهاء وسكون الجيم أي ما لم يسأل أمرًا قبيحًا لا يليق، ويحتمل أنه أراد ما لم يسأل سؤالًا بكلام قبيح. [5/19] باب العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 2580 - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو ¬

(¬1) أبو داود (4/328) (5109) ، النسائي (5/82) ، ابن حبان (8/199) (3408) ، الحاكم (2/73) . (¬2) الترمذي (4/182) (1652) ، النسائي (5/83) ، ابن حبان (2/367، 368) (604، 605) .

مسكين تصدق عليه منها فأهداها لغني» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال والرفع من الثقة زيادة مقبولة، قال في "التلخيص": وقد صححه جماعة وقد تقدم (¬1) هذا الحديث. 2581 - وعن بسر بن سعيد أن ابن السعدي المالكي قال: «استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت: إنما عملت لله، فقال: خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فَعَمّلني فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكل وتصدق» متفق عليه (¬2) . 2582 - وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم: «أنه والفضل بن عباس انطلقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله! جئنا لتُؤمِّرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، فقال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس» مختصر لأحمد ومسلم (¬3) وفي لفظ لهما (¬4) : «لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» . 2583 - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفَّرًا طيّبة نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به ¬

(¬1) تقدم برقم (2563) . (¬2) مسلم (2/723) (1045) ، أحمد (1/52) . (¬3) أحمد (4/166) ، مسلم (2/752-753) (1072) . (¬4) مسلم (2/754) (1702) ، أحمد (4/166) .

[5/20] باب الرقاب والغارمين

أحد المتصدقين» متفق عليه (¬1) . 2584 - وعن أنس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يسأل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه فأتاه رجل فسأله فأمر له بشيء كثير بين جبلين من شاء الصدقة قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة» رواه أحمد (¬2) بإسناد صحيح. 2585 - وعن عمرو بن تَغْلب: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بمال أو بشيء فقسمه فأعطاه رجالًا وترك رجالًا فبلغه أن الذي ترك عتبوا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إليَّ من الذي أعطي ولكن أعطي أقوامًا لما أرى في قلوبهم من الجزَع والهَلَع وأكِل أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حُمْر النَّعم» رواه أحمد والبخاري (¬3) . [5/20] باب الرقاب والغارمين 2586 - قد سبق (¬4) حديث زياد بن الحارث الصدائي وفيه: «أن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزَّأها ثمانية أجزاء ¬

(¬1) البخاري (2/521، 2/789، 815) (1371، 2141، 2194) ، مسلم (2/710) (1023) ، أحمد (4/394) . (¬2) أحمد (3/108، 175، 259، 284) ، وهو عند مسلم (4/1806) (2312) . (¬3) أحمد (5/69) ، البخاري (1/312) (881) . (¬4) تقدم برقم (2560) .

فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» رواه أبو داود بإسناد فيه الإفريقي 2587 - وروى أحمد والبخاري (¬1) عن ابن عباس أنه قال: «لا بأس أن يعتِق الرجل من زكاة ماله» . 2588 - وعن البراء قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: دلَّني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار؟ فقال: أعتق النّسمة وفك الرقبة قال: يا رسول الله! أو ليسا واحدًا؟ قال: لا، عتق النّسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» رواه أحمد والدارقطني (¬2) وفي "مجمع الزوائد": رجاله ثقات. 2589 - وعن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة كلهم حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح المتعفف» رواه الخمسة إلا أبا داود (¬3) وقال الترمذي: حسن صحيح. 2590 - وعن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مُدْقع، أو لذي غرم مُفْظِع، أو لذي دم مُوْجِع» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ¬

(¬1) علقه البخاري (2/534) باب قول الله وفي الرقاب، ووصله أبو عبيد في كتاب الأموال (1784) . (¬2) أحمد (4/299) ، الدارقطني (2/135) ، وهو عند ابن حبان (2/98) ، والحاكم (2/236) ، والبيهقي (10/272) . (¬3) النسائي (6/15، 61) ، الترمذي (4/184) (1655) ، ابن ماجه (2/841) (2518) ، أحمد (2/251، 437) ، وهو عند ابن حبان (9/339) (4030) ، والحاكم (2/174) .

[5/21] باب سبيل الله وابن السبيل

والترمذي وحسنه وقد تقدم (¬1) . 2591 - وتقدم (¬2) أيضًا حديث أبي سعيد وفيه: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. 2592 - وتقدم (¬3) حديث قَبِيصة بن مخارق الهلالي قال: «تحملت حَمَالة فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها فقال: أقم بنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: يا قَبِيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حَمَالة فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قِوامًا من عيش أو قال سِداد من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة فحلَّت له المسألة حتى يصيب قِوامًا من عيش أو قال سِدادًا فما سواهن من المسألة يا قَب~يصة سحت» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. [5/21] باب سبيل الله وابن السبيل 2593 - قد تقدم (¬4) حديث أبي سعيد: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: ¬

(¬1) تقدم برقم (2562) . (¬2) تقدم برقم (2563) . (¬3) تقدم برقم (2566) . (¬4) تقدم برقم (2563) .

لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني» رواه أبو داود وفي لفظ (¬1) : «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أو يدعوك» . 2594 - وعن ابن لاسٍ الخُزاعي قال: «حملنا النبي - صلى الله عليه وسلم - على إبل من الصدقة إلى الحج» رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم والبخاري تعليقًا (¬2) قال الحافظ: ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق. 2595 - وعن أم مَعْقِل الأسدية: «أن زوجها جعل بَكْرًا في سبيل الله وأنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له فأمره أن يعطيها، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحج والعمرة في سبيل الله» رواه أحمد (¬3) ولأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه (¬4) نحوه بإسناد ضعيف ولأبي داود (¬5) أيضًا من حديثها: «قالت لما حجّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حجّة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو مَعْقِل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو مَعْقِل وخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغ من حجه ¬

(¬1) هذا اللفظ عند أبي داود (2/199) (1637) ، والبيهقي (7/22) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (1/281) . (¬2) أحمد (4/221) ، ابن خزيمة (4/73) (2377) ، الحاكم (1/612) ، البخاري تعليقاً (2/534) . (¬3) أحمد (6/405) . (¬4) أبو داود (2/204) (1988) ، النسائي في الكبرى (2/472) (4227) ، الترمذي (3/276) (939) ، ابن ماجه (2/996) (2993) . (¬5) أبو داود (2/204) (1989) .

[5/22] باب جواز أكل الغني من الصدقة المهداة له ممن تحل له

جئته فقال: يا أم مَعْقِل ما منعك أن تخرجي؟ فقالت: كان لنا جمل نحج عليه فأوصى به أبو مَعْقِل في سبيل الله، قال: فهلا خرجت عليه، فإن الحج من سبيل الله» وفي إسناده ابن إسحاق. 2596 - وله شاهد صحيح عن ابن عباس قال: «أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحج فقالت امرأة لزوجها: أحججني مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما عندي ما أحجك عليه فقالت: أحججني على جملك فلان، قال: ذلك حبس في سبيل الله عز وجل، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك فقلت ما عندي ما أحجك عليه، قالت: أحججني على جملك فلان، فقلت: ذلك حبس في سبيل الله، فقال: أما إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله» رواه أبو داود وابن خزيمة في "صحيحه" (¬1) . [5/22] باب جواز أكل الغني من الصدقة المهداة له ممن تحل له 2597 - قد تقدم (¬2) حديث أبي سعيد: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة وفيه أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني» رواه أحمد وأبو داود. 2598 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بلحم تصدق به على بَريْرَة فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية» وفي رواية قال: «أهدت بَريْرَة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمًا تصدق ¬

(¬1) أبو داود (2/205) (1990) ، ابن خزيمة (4/361) (3077) ، وهو عند الحاكم (1/658) ، والبيهقي (6/164) ، والطبراني في "الكبير" (12/207) . (¬2) تقدم برقم (2563) .

[5/23] باب حكم هدايا العمال وما زاد على رزقهم

به عليها فقال هو لها صدقة ولنا هدية» أخرجاه (¬1) . 2599 - وهو لهما (¬2) من حديث عائشة بأتم من هذا. 2600 - وسيأتي (¬3) قريبًا حديث أم عطية وحديث جُوَيرية في الباب الثالث. [5/23] باب حكم هدايا العمال وما زاد على رزقهم وحكم من طلب العمالة 2601 - عن أبي حُمَيد السّاعدي قال: «استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من الأزد يقال له ابن اللِّتْبِيَّة على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي قال فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولّاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هديَّة أهديت إليّ أفلا جلس في بيت أبيه أو أمَّه حتى تأتيه هديته إن كان صادقًا، والله لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه إلا لقي الله بحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدًا منكم لقي الله يحمل بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت؟» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (¬4) . 2602 - وعن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه ¬

(¬1) البخاري (2/910) (2438) ، مسلم (2/755) (1074) . (¬2) سيأتي برقم (3632) . (¬3) سيأتي برقم (2612، 2613) . (¬4) البخاري (2/917، 6/2446، 2559) (2457، 6260، 6578) ، مسلم (3/1463) (1832) ، أبو داود (3/134) (2946) .

[5/24] باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم

منه رزقًا فما أخذ بعد فهو غلول» رواه أبو داود (¬1) وسكت عنه والمنذري ورجاله ثقات. 2603 - وعن عدي بن عُمَير الكندي قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطًا فما فوقه كان غلولًا يأتي به يوم القيامة، قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله! أقبل عني عملك، فقال: ومالك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: وأنا أقوله ألا من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى» أخرجه مسلم وأبو داود (¬2) . 2604 - وعن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنا والله لا نولي هذا العمل أحدًا سأله أو حرص عليه» أخرجاه (¬3) . [5/24] باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم 2605 - عن أبي هريرة قال: «أخذ الحسن بن علي تمرة من الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كَخْ كَخْ ارم بها أما علمت إنا لا نأكل الصدقة» متفق عليه (¬4) ، ولمسلم (¬5) : «إنا لا تحل لنا الصدقة» . ¬

(¬1) أبو داود (3/134) (2943) ، وهو عند الحاكم (1/563) ، وابن خزيمة (4/70) (2369) . (¬2) مسلم (3/1465) (1833) ، أبو داود (3/300) (3581) . (¬3) البخاري (6/2614) (6730) ، مسلم (3/1456) (1733) . (¬4) البخاري (2/542، 3/1118) (1420، 2907) ، مسلم (2/751) (1069) ، أحمد (2/409) . (¬5) مسلم (2/751) (1069) ، أحمد (2/444، 476) .

2606 - وعن عبد المطلب بن ربيعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» وفي رواية: «وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» رواه مسلم (¬1) . 2607 - وعن جُبَير بن مطعم قال: «مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله! أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما بنو الملطب وبنو هاشم واحد» رواه البخاري (¬2) . 2608 - وعن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منا قال: لا حتى آتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسأله فأتاه فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل لنا وأن مولى القوم من أنفسهم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان (¬3) . 2609 - وعن أم عطية واسمها نُسَيبة قالت: «بعث إلى نُسَيبة بشاة فأرسلت إلى عائشة منها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل عندكم من شيء قالت: لا، إلا ما ¬

(¬1) تقدم برقم (2585) . (¬2) البخاري (3/1142، 1290، 1545) (2971، 3311، 3989) . (¬3) أبو داود (2/122) (1650) ، النسائي (5/107) ، الترمذي (3/46) (657) ، أحمد (6/10، 390) ، ابن خزيمة (4/57) (2344) ، ابن حبان (8/88) (3293) .

[5/25] باب صدقة الفطر

أرسلت به نُسَيبة من تلك الشاة التي بعثت إليها من الصدقة، قال: إنها بلغت محلها» وفي أخرى: «قالت: بعث إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء» إلى تمام الحديث أخرجاه (¬1) . 2610 - وعن جُوَيرية بنت الحارث: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها فقال: هل من طعام قالت: لا والله إلا عظم من شاة أعطيتها مولاتي من الصدقة، قال: قرّبيه فقد بلغت محلها» رواه أحمد ومسلم (¬2) . [5/25] باب صدقة الفطر 2611 - عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬3) . 2612 - وعن أبي سعيد قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقِط، أو صاعًا من زبيب» أخرجاه (¬4) ، ¬

(¬1) البخاري (2/524) (1377) ، مسلم (2/756) (1076) . (¬2) أحمد (6/429، 430) ، مسلم (2/754) (1073) . (¬3) البخاري (2/547) (1432، 1433) ، مسلم (2/677) (984) ، أبو داود (2/112) (1611، 1612) ، النسائي (5/48) ، الترمذي (3/61) (676) ، أحمد (2/66، 137) ، وهو عند ابن ماجه (1/584) (1826) . (¬4) البخاري (2/548) (1435) ، مسلم (2/678) (985) .

وفي رواية: «كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقِط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى مُدّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه» رواه الجماعة (¬1) غير أن البخاري لم يذكر كلام أبي سعيد «فلا أزال ... الخ» ، ولم يذكر ابن ماجه التخيير. 2613 - وللنسائي (¬2) من حديث أبي سعيد قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقِط» وللدارقطني (¬3) من حديثه قال: «ما أخرجنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا صاعًا من دقيق أو صاعًا من تمر أو صاعًا من سُلْت أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقِط» وذكر أبو داود (¬4) الدقيق في "سننه" وقال: هو وهم من ابن عيينة. 2614 - وقد روى ذلك ابن خزيمة (¬5) من حديث ابن عباس قال ابن أبي ¬

(¬1) البخاري (2/548) (1437) ، مسلم (2/678) (985) ، أبو داود (2/113) (1616) ، الترمذي (3/59) (673) ، النسائي (5/51) ، ابن ماجه (1/585) (1829) ، أحمد (3/23) . (¬2) النسائي (5/51) (2511) . (¬3) الدارقطني (2/146) (33) . (¬4) أبو داود (2/113) (1618) . (¬5) ابن خزيمة (4/88) (2415) .

حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: منكر، ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس. 2615 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديًا ينادي في فجاج مكة: ألا أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مُدَّان من قمح أو سواه صاع من طعام» وفي نسخة: «مُدّان من البر» رواه الترمذي (¬1) وقال: حديث حسن غريب. 2616 - وللحاكم (¬2) من حديث ابن عباس مرفوعًا: «صدقة الفطر مُدَّان من قمح» . 2617 - وأخرج نحوه الدارقطني (¬3) من حديث عُصَمة بن مالك بإسناد ضعيف. 2618 - وأخرج أبو داود والنسائي (¬4) عن الحسن مرسلًا: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصدقة صاعًا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمح» . 2619 - وأخرج سفيان الثوري في "جامعه" (¬5) عن علي مرفوعًا بلفظ: «نصف صاع بر» . 2620 - وعن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل ¬

(¬1) الترمذي (3/60) (674) ، وهو عند الدارقطني (2/141) (¬2) الحاكم (1/569) . (¬3) الدارقطني (2/149) (49) . (¬4) أبو داود (2/114) (1622) ، النسائي (5/50) . (¬5) وهو عند الدارقطني (2/152) موقوفاً.

[5/26] باب صاع النبي ص

خروج الناس إلى الصلاة» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (¬1) . 2621 - وعن ابن عباس قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرّفث، وطُعْمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه (¬2) ، قال في "الخلاصة": قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وهو كما قال لا كما رد صاحب "الإمام" و"الإلمام" عليه. قوله: «من طعام» الطعام قيل هو البر وقيل أعم منه لما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد قال: «وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقِط والتمر» . قوله: «من سمراء الشام» هي بفتح السين وسكون الميم مع المد القمح الشامي و «الأقِط» بفتح الهمزة وكسر القاف هو لبن يابس غير منزوع الزبد. و «السُلْت» بضم السين المهملة وسكون اللام بعدها مثناة فوقية نوع من الشعير. [5/26] باب صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - 2622 - عن إسحاق بن سليمان الرازي قال: «قلت لمالك بن أنس أبا عبد الله، كم قدر صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: خمسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حزرته قلت: أبا عبد الله خالفت شيخ القوم! قال: من هو؟ قلت: أبو حنيفة يقول: ثمانية أرطال، ¬

(¬1) البخاري (2/548) (1438) ، مسلم (2/679) (986) ، أبو داود (2/111) (1610) ، الترمذي (3/62) (677) ، النسائي (5/54) ، أحمد (2/67، 154، 157) . (¬2) أبو داود (2/111) (1609) ، ابن ماجه (1/585) (1827) ، الدارقطني (2/138) ، الحاكم (1/568) .

فغضب غضبًا شديدًا ثم قال لجلسائنا يا فلان هات صاع جدك، يا فلان هات صاع عمك، يا فلان هات صاع جدتك، فاجتمعت آصع فقال: ما تحفظون في هذا؟ فقال: هذا حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: هذا حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال الآخر: حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال مالك: أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثًا» رواه الدارقطني والبيهقي (¬1) بإسناد جيد. قوله: «حزرته» بالحاء المهملة بعدها زاي ثم راء أي قدرته. ¬

(¬1) الدارقطني (2/151) ، البيهقي (4/170-171) .

[6] كتاب الخمس

[6] كتاب الخُمُس 2623 - عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العجماء جَرْحها جبار، والمعدن جبار، وفي الرِّكاز الخمس» رواه الجماعة (¬1) . 2624 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في كنز وجده رجل في خَرِبة: إن وجدته في قرية مسكونة فعرِّفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه، وفي الركاز الخمس» أخرجه ابن ماجه قال الحافظ: بإسناد حسن، وأخرجه الشافعي من حديث عمرو بن شعيب أيضًا، ورواه أبو داود (¬2) بنحوه. 2625 - وأما حديث بلال بن الحارث: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ من المعادن القَبَليِّة الصدقة» رواه أبو داود (¬3) وفي لفظ «أنه أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القَبَليِّة، وأخذ منها الزكاة» فمما لا يثبت الاحتجاج بمثله، وخمس الغنائم سيأتي إن شاء الله في الجهاد، ومصرف الخمس من في الآية، قوله تعالى: ((وَاعْلَمُوا ¬

(¬1) البخاري (2/545، 830) (1428، 2228) ، مسلم (3/1334، 1335) (1710) ، أبو داود (4/196) (4593) ، الترمذي (3/34، 661) (642، 1377) ، النسائي (5/44، 45) ، ابن ماجه (2/839) (2509) ، أحمد (2/239، 254، 274، 285) . (¬2) الشافعي (1/96) ، أبو داود (2/136) (1710) ، وهو عند الحاكم (2/74) ، والبيهقي (4/155) ، والحميدي (2/272) (597) . (¬3) أبو داود (3/173) (3061) .

[6/1] باب صدقة التطوع وإخفائها وأفضليتها

أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)) [لأنفال:41] الخ. قوله: «القَبَليِّة» منسوبة إلى قَبَل، بفتح القاف والباء ناحية من ساحل البحر. [6/1] باب صدقة التطوع وإخفائها وأفضليتها لا سيما على الزوج والأقارب وفضل الطيب منها 2626 - عن حارثة بن وهب قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أُعطيها: لو جئتنا بالأمس قبلتها منك، فأما الآن فلا حاجة لي فيها، فلا يجد من يقبلها» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (¬1) . 2627 - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدًا يأخذها» أخرجاه (¬2) . 2628 - وعن عدي بن حاتم قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» وفي رواية: «فإن لم تجد فبكلمة طيبة» أخرجاه (¬3) . 2629 - وعن أبي هريرة قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» فذكر الحديث وفيه: «رجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق ¬

(¬1) البخاري (2/512، 517) (1345، 1358) ، مسلم (2/700) (1011) ، النسائي (5/77) ، وهو عند أحمد (4/306) . (¬2) البخاري (2/513) (1348) ، مسلم (2/700) (1012) . (¬3) جزء من حديث طويل عند البخاري (2/514) (1351) ، مسلم (2/703) (1016) ، والرواية عند البخاري (2/512) (1347) ، مسلم (2/703) (1016) .

يمينه» أخرجاه (¬1) . 2630 - وعن عُقْبة بن عامر قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس» رواه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ورواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (¬2) . 2631 - وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما مسلم كسى مسلمًا ثوبًا على عرى كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلمًا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلمًا على ظمأ أسقاه الله الرحيق المختوم» رواه أبو داود (¬3) بإسناد فيه أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني أثنى عليه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد. 2632 - وعن حكيم بن حِزام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غني، ومن يستعفف يعفه الله» أخرجاه واللفظ للبخاري (¬4) . 2633 - وعن أبي هريرة قال: «قيل: يا رسول الله! أي الصدقة أفضل؟ قال: جَهْد المقُل، وابدأ بمن تعول» أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن ¬

(¬1) البخاري (1/234) (629) ، مسلم (2/715) (1031) . (¬2) ابن حبان (8/104) (3310) ، الحاكم (1/576) ، أحمد (4/147) ، ابن خزيمة (4/94) (2431) . (¬3) أبو داود (2/130) (1682) ، وهو عند البيهقي (4/185) ، وأبي يعلى (2/360) . (¬4) البخاري (2/518) (1361) ، مسلم (2/717) (1033) .

حبان والحاكم (¬1) . 2634 - وعنه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تصدقوا فقال رجل: يا رسول الله! عندي دينار؟ قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على خادمك؟ قال: عندي آخر؟ قال أنت أبصر به» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (¬2) . 2635 - وعن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا» أخرجاه (¬3) . 2636 - وعن أبي سعيد الخدري قال: «جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله! إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حليّ، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدق به عليهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» رواه البخاري (¬4) . ¬

(¬1) أبو داود (2/129) (1677) ، ابن خزيمة (4/99، 102) (2444، 2451) ، ابن حبان (8/134) ، الحاكم (1/574) ، وهو عند أحمد (2/358) . (¬2) أبو داود (2/132) (1691) ، النسائي (5/62) ، ابن حبان (10/47) (4235) ، الحاكم (1/575) ، وهو عند أحمد (2/251، 471) ، والطبراني في "الأوسط" (8/237) . (¬3) البخاري (2/517، 521، 522، 728) (1359، 1370، 1372، 1959) ، مسلم (2/710) (1024) . (¬4) البخاري (2/531) (1393) .

2637 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم وأَلان له في الكلام، ورحم يتمه وضعفه، ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله، وقال: يا أمة محمد، والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم، والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه الطبراني (¬1) ورواته ثقات وعبد الله بن عامر الأسلمي، قال أبو حاتم: ليس بالمتروك. 2638 - وعن سلمان بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان وابن خزيمة في "صحيحيهما"، والحاكم وقال: صحيح الإسناد وغيرهم (¬2) . 2639 - وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» رواه أحمد (¬3) . 2640 - وهو للطبراني وابن خزيمة في "صحيحه" والحاكم (¬4) من حديث ¬

(¬1) الطبراني في "الأوسط" (8/346) . (¬2) أحمد (4/17، 18، 214) ، ابن ماجه (1/591) (1844) ، الترمذي (3/46) (658) ، النسائي (5/92) ، ابن حبان (8/132-133) (3344) ، ابن خزيمة (4/77) (2385) ، الحاكم (1/564) . (¬3) أحمد (5/416) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (4/138، 173) . (¬4) الطبراني في "الكبير" (25/80) ، ابن خزيمة (4/78) (2386) ، الحاكم (1/564) .

أم كلثوم بنت عقبة وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وسيأتي أحاديث صلة الرحم إن شاء الله تعالى في كتاب الجامع. 2641 - وعن عوف بن مالك قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيده عصًا وقد علق رجل قِنْوَ حِشْف، فجعل يطعن في ذلك القِنو، فقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفًا يوم القيامة» رواه النسائي (¬1) وفي رواية أبي داود (¬2) قال: «دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيده عصًا وقد علق رجل ... » وذكر الحديث، وقال تعالى: ((لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)) [آل عمران:92] وقال تعالى: ((أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ)) [البقرة:267] وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (¬3) . 2642 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من جمع مالًا حرامًا، ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان أجره عليه» رواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (¬4) . 2643 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سبق درهم مائة ألف درهم، فقال رجل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير أخذ من ¬

(¬1) النسائي (5/43) . (¬2) أبو داود (2/111) (1608) . (¬3) ابن خزيمة (4/109) (2467) ، ابن حبان (15/177) (6774) ، وهو عند ابن ماجه (1/583) (1821) ، وأحمد (6/23) ، والحاكم (2/313) . (¬4) ابن خزيمة (4/110) (2471) ، ابن حبان (8/11، 153) (3216، 3367) ، وهو عند الحاكم (1/548) .

[6/2] باب فيمن دفع صدقته إلى رجل ظنه من أهلها

عرضه مائة ألف درهم تصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به» رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحه" واللفظ له، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (¬1) . قوله: «عرضه» بضم العين المهملة وبالضاد المعجمة، أي: جانبه. قوله: «الكاشح» هو المضمر العداوة. [6/2] باب فيمن دفع صدقته إلى رجل ظنه من أهلها فانكشف غير ذلك أجزأه 2644 - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تُصِّدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق؛ لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تُصدِّق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، فقال: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تُصدِّق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعل زانية وعلى غني، فأتى فقيل: أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف به من زناها، ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية لأحمد (¬3) : «إن ذلك الرجل من بني إسرائيل» ¬

(¬1) النسائي (5/59) ، ابن خزيمة (4/99) (2443) ، ابن حبان (8/135) (3347) ، الحاكم (1/576) . (¬2) البخاري (2/516) (1355) ، مسلم (2/709) (1022) ، أحمد (2/322) . (¬3) أحمد (2/350) .

[6/3] باب ما جاء في الرجل يتصدق بجميع ماله

وللطبراني (¬1) : «إن الله قد قبل صدقتك» . 2645 - وعن معن بن يزيد قال: «أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فقال: لا والله ما إياك أردت فجئت فخاصمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن» رواه البخاري وأحمد (¬2) . [6/3] باب ما جاء في الرجل يتصدق بجميع ماله 2646 - عن عمر بن الخطاب قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالًا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله، فأتى أبو بكر بكل ماله» رواه أبو داود والترمذي وصححه، والحاكم وقواه البزار (¬3) . 2647 - وعن جابر: «أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بصدقة من ذهب، فقال: خذها فهي صدقة وما أملك غيرها، فأعرض عنه» رواه أبو داود وابن حبان والحاكم (¬4) . 2648 - وسيأتي (¬5) في كتاب العتق حديث الذي أعتق الستة الأعبد. ¬

(¬1) "مسند الشاميين " (3315) . (¬2) البخاري (2/517) (1356) ، أحمد (3/470) . (¬3) أبو داود (2/129) (1678) ، الترمذي (5/614) (3675) ، الحاكم (1/574) . (¬4) جزء من حديث طويل عند أبو داود (2/128) (1673، 1674) ، ابن حبان (8/165) (3372) ، الحاكم (1/573) ، وهو عند ابن خزيمة (4/98) (2441) . (¬5) سيأتي برقم (4088) في كتاب الوصايا من حديث عمران بن حصين.

[6/4] باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به

[6/4] باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به 2649 - عن عمر بن الخطاب قال: «حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أن يبيعه برخص فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تشتره ولا تَعُدْ في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه» متفق عليه (¬1) . 2650 - وما تقدم (¬2) من حديث أبي سعيد في حل الصدقة لرجل اشتراها بماله فلا يعارض هذا؛ لأن هذا خاص بصدقة الرجل نفسه، وذلك عام لصدقته وصدقة غيره. 2651 - وما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (¬3) : «أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث» فلا يعارض حديث عمر لخصوصه بالميراث. [6/5] باب الصدقة على البهائم 2652 - سيأتي (¬4) إن شاء الله في باب نفقة البهائم حديث أبي هريرة ¬

(¬1) البخاري (2/542، 925) (1419، 2480) ، مسلم (3/1239) (1620) ، أحمد (1/25، 40) . (¬2) تقدم برقم (2563) . (¬3) مسلم (2/805) (1149) ، أبو داود (2/124، 3/116) (1656، 2877) ، الترمذي (3/54) (667) ، النسائي في "الكبرى" (4/67) من حديث بريدة. (¬4) سيأتي برقم (4715) .

مرفوعًا: «إن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر» متفق عليه. 2653 - وحديث سُراقة: «في ذات كل كبد حرّى أجر» رواه أحمد والضياء في المختارة (¬1) . ¬

(¬1) سيأتي برقم (4716) .

[7] كتاب الصيام

[7] كتاب الصيام [7/1] باب ما جاء في فضل الصوم 2654 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جُنَّة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه» رواه البخاري واللفظ له ولمسلم (¬1) ، وفي رواية للبخاري (¬2) : «يترك طعامة وشرابه وشهوته من أجلي الصوم لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشرة أمثالها» . 2655 - وعن سهل بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن في الجنة بابًا يقال له: الرّيان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد» أخرجاه والنسائي والترمذي (¬3) وزاد: «ومن دخله لم ¬

(¬1) البخاري (2/673) (1805) ، مسلم (2/807) (1151) ، وهو عند النسائي (4/163، 164) ، وأحمد (2/516) ، وهو مختصر عند أبي داود (2/307) (2363) ، وابن ماجه (1/539) (1691) ، والترمذي (3/136) (764) . (¬2) البخاري (2/670) (1795) . (¬3) البخاري (2/671) (1797) ، مسلم (2/808) (1152) ، النسائي (4/168) ، الترمذي (3/137) (765) .

يظمأ أبدًا» ولابن خزيمة في "صحيحه" (¬1) نحوه. 2656 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اغزُوا تغنموا، وصوموا تصحوا، وسافروا تستغنوا» رواه الطبراني في "الأوسط" (¬2) ، قال المنذري: ورواته ثقات. 2657 - وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصيام جنّة، وحصن حصين من النار» رواه أحمد (¬3) بإسناد حسن. 2658 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصيام جنة يستجنّ بها العبد من النار» رواه أحمد (¬4) بإسناد حسن. قوله: «الرفث» المراد به هنا الفحش ورديء الكلام و «الجُنّة» بضم الجيم هي ما يجنك ويسترك ويقيك مما تخاف والمراد أن الصوم يستر صاحبه من الوقوع في المعاصي و «الخُلُوف» بضم الخاء المعجمة وضم اللام، هو تغير رائحة الفم من الصوم وسئل سفيان بن عيينة عن قوله تعالى: «كُلُ عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي» ، فقال: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة، وقال بعض العلماء: إنما خص الصوم والجزاء بنفسه عز وجل، وإن ¬

(¬1) ابن خزيمة (3/199) (1902) ، ابن ماجه (1/525) (1640) . (¬2) الطبراني في "الأوسط" (8/174) . (¬3) أحمد (2/402) . (¬4) أحمد (3/341، 396) .

[7/2] باب وجوب الصوم بالرؤية وما جاء في صوم يوم الشك

كانت العبادات كلها له وجزاؤها منه؛ لأن جميع العبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل من صلاة وحج وصدقة وتبتل واعتكاف ودعاء وقربان وهدى أو غير ذلك من أنواع العبادات قد عبد المشركون بها آلهتهم ولم يسمع أن طائفة من طوائف المشركين في الأزمان المتقادمة عَبَدَت آلهتها بالصوم ولا تقربت إليها به ولا دانتها به ولا عرف الصوم في العبادات إلا من جهة الشرع، فلذلك قال الله عز وجل: الصوم لي، أي لم يشاركني فيه أحد ولا عبد به غيري وأنا أجزي به على قدر اختصاصه بي وأنا أتولى الجزاء عليه بنفسي لا أَكِلُه إلى أحد من ملك مقرب أو غيره. [7/2] باب وجوب الصوم بالرؤية وما جاء في صوم يوم الشك والنهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين 2659 - عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمّ عليكم فاقدروا له» أخرجاه هما والنسائي وابن ماجه (¬1) ، وفي لفظ: «الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» رواه البخاري (¬2) ، وفي لفظ: «أنه ذكر رمضان فضرب بيده، فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمّ عليكم فاقدروا ثلاثين» رواه مسلم (¬3) ، وفي رواية أنه قال: ¬

(¬1) البخاري (2/672، 674) (1801، 1807) ، مسلم (2/760) (1080) ، النسائي (4/134) ، ابن ماجه (1/529) (1654) ، وهو عند أحمد (2/145) . (¬2) البخاري (2/674) (1808) ، وهي لأبي داود (2/297) (2320) . (¬3) مسلم (2/759) (1080) .

«إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له» رواه مسلم وأحمد (¬1) . 2660 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» رواه البخاري ومسلم (¬2) ، وقال: «فإن غبي عليكم فعدّوا ثلاثين» وفي لفظ: «صوموا لرؤيته، فإن غمي عليكم فعدوا ثلاثين» رواه أحمد (¬3) ، وفي لفظ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، فإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يومًا» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي (¬4) ، وفي لفظ: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فعدوا ثلاثين، ثم أفطروا» رواه أحمد والترمذي وصححه (¬5) . 2661 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين، ولا تستقبلوا الشهر استقبالًا» رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والترمذي (¬6) ¬

(¬1) مسلم (2/759) (1080) ، أحمد (2/5، 13) . (¬2) البخاري (2/674) (1810) ، مسلم (2/762) (1081) . (¬3) أحمد (2/415، 454، 456) . (¬4) أحمد (2/259، 263، 281، 287) ، مسلم (2/762) (1081) ، ابن ماجه (1/530) (1655) ، النسائي (4/133) . (¬5) أحمد (2/438، 497) ، الترمذي (3/68) (684) ، وهي عند ابن حبان (8/239) (3459) . (¬6) أحمد (1/226) ، النسائي (4/135) ، ابن خزيمة (3/204) (1912) ، ابن حبان (8/356-357) (3590) ، الحاكم (1/587) ، الترمذي (3/72) (688) .

بمعناه وصححه، وفي لفظ للنسائي (¬1) : «فأكملوا العدة عدة شعبان» وفي لفظ: «لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يكون شيئًا يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين، ثم أفطروا» رواه أبو داود (¬2) . 2662 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه» أخرجاه (¬3) . 2663 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وقال: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان وصححه الحافظ (¬4) . 2664 - وعن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» رواه أبو داود والنسائي (¬5) . ¬

(¬1) النسائي (4/153) . (¬2) أبو داود (2/298) (2327) . (¬3) البخاري (2/676) (1815) ، مسلم (2/762) (1082) ، وهو عند أبي داود (2/300) (2335) ، الترمذي (3/69) (685) ، النسائي (4/149) ، ابن ماجه (1/528) (1650) ، أحمد (2/477، 513) . (¬4) أحمد (6/149) ، أبو داود (2/298) (2325) ، الدارقطني (2/156) ، ابن حبان (8/228) (3444) ، وهو عند ابن خزيمة (3/203) (1910) ، الحاكم (1/585) . (¬5) أبو داود (2/298) (2326) ، النسائي (4/135) ، وهو عند ابن خزيمة (3/203) (1911) ، وابن حبان (8/238) (3458) .

[7/3] باب الصوم والفطر بالشهادة

2665 - وعن عمَّار بن ياسر قال: «من صام يوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم محمدًا - صلى الله عليه وسلم -» رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي وهو للبخاري تعليقًا وقال الدارقطني: إسناده حسن ورجاله ثقات، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (¬1) . [7/3] باب الصوم والفطر بالشهادة 2666 - عن ابن عمر قال: «تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه» رواه أبو داود والدارقطني وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة وأخرجه الدارمي وابن حبان والحاكم (¬2) وصححاه، وصححه ابن حزم. 2667 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت الهلال قال الحسن في حديثه: يعني هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدًا» رواه الخمسة إلا أحمد وصححه ابن خزيمة وابن ¬

(¬1) أبو داود (2/300) (2334) ، النسائي (4/153) ، الترمذي (3/70) (686) ، ابن ماجه (1/527) (1645) ، البخاري تعليقاً (2/674) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، والدارقطني (2/157) ، والحاكم (1/585) ، وهو عند ابن حبان (8/351) ، وابن خزيمة (3/204) . (¬2) أبو داود (2/302) (2342) ، الدارقطني (2/156) ، الدارمي (2/9) (1691) ، ابن حبان (8/231) (3447) ، الحاكم (1/585) .

حبان (¬1) ورجح النسائي إرساله، ورواه أبو داود (¬2) أيضًا من حديث حَمَّاد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلًا بمعناه وقال: «فأمر بلالًا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا» ولم يذكر القيام إلا حماد بن سلمة وأخرج الحديث الحاكم (¬3) وصححه. 2668 - وعن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالله لأهلّ الهلال أمْسِ عشية فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا» رواه أحمد وأبو داود (¬4) وسكت عنه المنذري ورجاله رجال الصحيح، وفي رواية لأبي داود (¬5) : «وأن يغدوا إلى مصلّاهم» . 2669 - وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: «أنه خطب في اليوم الذي يُشكّ فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها، فإن غُم عليكم فأتموا ثلاثين يومًا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا» رواه أحمد والنسائي (¬6) ولم يقل: «مسلمان» . ¬

(¬1) أبو داود (2/302) (2340) ، النسائي (4/132) ، الترمذي (3/74) (691) ، ابن ماجه (1/529) (1652) ، ابن خزيمة (3/208) (1923) ، ابن حبان (8/229-230) (3446) ، وهو عند الدارقطني (2/158) . (¬2) أبو داود (2/302) (2341) . (¬3) الحاكم (1/103) . (¬4) أحمد (4/314) ، أبو داود (2/301) (2339) . (¬5) أبو داود (2/301) (2339) . (¬6) أحمد (4/321) ، النسائي (4/132، 133) .

[7/4] باب وجوب نية الصوم من الليل

2670 - وعن الحارث بن حاطب أمير مكة قال: «عهد إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» رواه أبو داود والدارقطني (¬1) وقال: هذا إسناد متصل صحيح. 2671 - وعن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن ركبًا جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدون إلى مصلاهم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن السَّكَن وابن حزم ورواه ابن حبان في "صحيحه" (¬2) . [7/4] باب وجوب نية الصوم من الليل 2672 - عن ابن عمر عن حفصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» رواه الخمسة (¬3) إلا أن النسائي قال: «من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم» وفي أخرى له (¬4) : «من لم يبيِّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» وفي أخرى (¬5) : «لا ¬

(¬1) أبو داود (2/301) (2338) ، الدارقطني (2/167) . (¬2) أبو داود (1/300) (1157) ، النسائي (3/180) ، ابن ماجه (1/529) (1653) ، ابن حبان (8/237) (3456) ، وهو عند الدارقطني (2/170) ، وعبد الرزاق (4/165) ، وأحمد (5/58) ، وابن أبي شيبة (2/319) . (¬3) أبو داود (2/329) (2454) ، النسائي (4/196، 197) ، الترمذي (3/108) (730) ، ابن ماجه (1/542) (1700) ، أحمد (6/287) . (¬4) النسائي (4/196) (2331، 2332) . (¬5) النسائي (4/197) (2336، 2337) .

صيام لمن لم يجمع قبل الفجر» وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه (¬1) مرفوعًا وقال الحاكم في "الأربعين": صحيح على شرط الشيخين وفي "المستدرك" صحيح على شرط البخاري وصححه مرفوعًا البيهقي والدارقطني والخطابي وعبد الحق وابن الجوزي وقال الترمذي والنسائي وأبو حاتم: الترجيح وقفه، وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر والزيادة من الثقة مقبولة. 2673 - وعن عائشة قالت: «دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا، فقال: إني إذًا صائم، ثم أتانا يوم آخر، فقلنا: أُهدي لنا حيس، فقال: أرئنيه، فلقد أصبحت صائمًا فأكل» رواه الجماعة إلا البخاري (¬2) واختلفوا في ألفاظه وفي رواية لمسلم (¬3) : «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا لعائشة قالت فقلت: يا رسول الله! ما عندنا شيء، قال: فإني صائم، قالت: فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهديت لنا هدية أو جاءنا زَوْرٌ، فلما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: يا رسول الله! أهدي لنا هدية أو جاءنا زَوْرٌ وقد خبأت لك شيئًا قال ما هو؟ قلت: حيس، قال: هاتيه فجئت به فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائمًا» وفي رواية للنسائي (¬4) في آخره: «فقلت: يا رسول الله! دخلت علي وأنت صائم ثم أكلت حيسًا، قال: نعم يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في غير قضاء في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد منها بما شاء فأمضاها، ¬

(¬1) ابن خزيمة (3/212) (1933) ، وهو عند البيهقي (4/213) ، والطبراني في "الكبير" (23/209) ، والدارقطني (2/172) . (¬2) مسلم (2/809) (1154) ، أبو داود (2/329) (2455) ، الترمذي (3/111) ، النسائي (4/195) ، ابن ماجه (1/543) (1701) ، أحمد (6/207) . (¬3) مسلم (2/808) (1154) . (¬4) النسائي (4/194) .

[7/5] باب الصبي يصوم إذا طاق للتمرين

وبخل بما بقي فأمسكه» وفي رواية للترمذي (¬1) : «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هل عندكم من شيء، فقلت: لا، فقال: إني صائم» وفي أخرى (¬2) : «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتيني، فيقول: أعندكم غداء، فأقول: لا، فيقول: إني صائم، قالت: فأتانا يومًا، فقلت: يا رسول الله! قد أهديت لنا هدية، قال: وما هي قلت حيس، قال: إني أصبحت صائمًا ثم أكل» . قوله: «حيس» بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية بعدها سين مهملة طعام يُتخذ من التمر والإقط والسمن وقد يجعل عوض الإقط الدقيق كما في "النهاية"، وأما حديث سلمة بن الأكوع والربيع الآتي (¬3) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا من أسلم أن أذّن في الناس إذ فرض صوم يوم عاشوراء ألا كل من أكل فليمسك، ومن لم يأكل فليصم» أخرجاه فيخص بمثل هذه الصورة. [7/5] باب الصبي يصوم إذا طاق للتمرين وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم 2674 - عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ قالت: «أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار التي حول المدينة من كان أصبح صائمًا فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم ¬

(¬1) الترمذي (3/111) (733) ، وهي عند النسائي (4/195) . (¬2) الترمذي (3/111) (734) ، والدارقطني (2/176) . (¬3) انظر الحديث الآتي.

من الطعام أعطيناه إياها حتى يكون عند الإفطار» أخرجاه (¬1) . 2675 - وعن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال: «حدثنا وفدنا الذين قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسلام ثقيف قال: وقدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر» رواه ابن ماجه (¬2) ورجال إسناده فيهم الثقة والصدوق ومن لا بأس به وفيه عنعنة محمد بن إسحاق. 2676 - وعن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه: «أن أسلم أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: صمتم يومكم هذا، قالوا: لا، قال: فأتموا بقية يومكم واقضوا» رواه أبو داود (¬3) . ¬

(¬1) البخاري (2/692) (1859) ، مسلم (2/798) (1136) . (¬2) ابن ماجه (1/559) (1760) . (¬3) أبو داود (2/327) (2447) ، وهو عند أحمد (5/409) ، والنسائي (2/160) (2850) .

أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب

أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب [7/6] باب ما جاء في الحجامة 2677 - عن رافع بن خَدِيج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم (¬1) وصححاه. 2678 - وعن شداد بن أوس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم» رواه الخمسة وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان (¬2) وصححه أيضًا البخاري وعده السيوطي من الأحاديث المتواترة. 2679 - وعن الحسن عن مَعْقل بن سنان الأشجعي قال: «مرّ عليّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم» رواه أحمد (¬3) وفي إسناده مقال، قال أحمد: أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج، وقال ابن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد. ¬

(¬1) أحمد (3/465) ، الترمذي (2/144) (774) ، ابن حبان (8/306) (3535) ، الحاكم (1/591) ، وهو عند ابن خزيمة (2/377) (1964) . (¬2) أبو داود (2/308) (2369) ، النسائي في "الكبرى" (2/218) ، ابن ماجه (1/537) (1681) ، أحمد (4/123، 124) ، ابن حبان (8/303-304) (3534) ، الحاكم (1/592، 593) . (¬3) أحمد (3/474) .

2680 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم» رواه أحمد والبخاري (¬1) ، وفي لفظ: «احتجم وهو محرم صائم» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (¬2) وصححه، وفي أخرى له (¬3) : «احتجم ما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم» ولأبي داود (¬4) : «احتجم صائمًا محرمًا» . 2681 - وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: «أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف» رواه البخاري (¬5) . 2682 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاءً على أصحابه ولم يحرمهما» رواه أحمد وأبو داود (¬6) . 2683 - وعن أنس قال: «أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أفطر هذا ثم رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم» رواه الدارقطني (¬7) ، وقال: رواته ¬

(¬1) أحمد (1/215) ، البخاري (2/685) (1836) ، واللفظ للبخاري. (¬2) أبو داود (2/309) (2373) ، ابن ماجه (1/537) (1682) ، الترمذي (3/146) (775) . (¬3) الترمذي (3/147) (777) ، وهي عند أحمد (1/222) . (¬4) أحمد (1/248، 286) . (¬5) البخاري (2/685) (1838) . (¬6) أحمد (5/363) ، أبو داود (2/309) (2374) . (¬7) الدارقطني (2/182) ، وهو عند البيهقي (4/268) .

[7/7] باب ما جاء في القيء والاكتحال

كلهم ثقات ولا أعلم له علة، وقال في "الفتح": رواته كلهم من رجال البخاري. 2684 - وقد أخرج الترمذي (¬1) من حديث أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام» . 2685 - وأخرجه أبو داود (¬2) عن رجل من الصحابة ولعله أبو سعيد والحديث وإن كان لا يحتج به فله شواهد. 2686 - وقد أخرجه البزار (¬3) من حديث ابن عباس بإسناد من صحيح أحدهما وقال في "مجمع الزوائد": ظاهرهما الصحة. [7/7] باب ما جاء في القيء والاكتحال 2687 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقى عمدًا فليقض» رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وأخرجه ابن حبان والدارقطني (¬4) وصححه الحاكم على شرطهما وأعله أحمد وقواه الدارقطني وقال البخاري: لا أراه محفوظًا، قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح إسناده، وقال في "الخلاصة": قد صححه ابن حبان، وقال الدراقطني: رواته كلهم ثقات، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال عبد الحق: رجاله كلهم ثقات ولفظ أبي داود: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقى فليقض» . 2688 - وعن مَعْدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء حدثه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر فلقيت ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجد دمشق فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر، قال: صدق وأنا صببت له وَضوءَه» أخرجه أبو داود والترمذي بمعناه وقال في "التلخيص": أخرجه أحمد وأصحاب السنن الثلاث وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن مندة والحاكم (¬5) من حديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء. قال ابن مندة: إسناده صحيح متصل وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده، وقال الترمذي: جوده حسين المعلم وهو أصح شيء في هذا الباب، قال الترمذي: وكذا قال أحمد، وهو محمول على القيء عمدًا وصحح الحديث الحاكم، وقال ابن مندة: إسناده ¬

(¬1) الترمذي (3/97) (719) ، وهو عند ابن خزيمة (3/233) ، وعبد بن حميد (1/297) ، والبيهقي (4/220) . (¬2) أبو داود (2/310) (2376) . (¬3) كما في "كشف الأستار" (1/478- 479) . (¬4) أبو داود (2/310) (2380) ، الترمذي (3/98) (720) ، ابن ماجه (1/536) (1676) ، أحمد (2/498) ، ابن حبان (8/284-285) (3518) ، الدارقطني (2/184) ، الحاكم (1/589) . (¬5) تقدم برقم (348) .

متصل صحيح، وأخرجه أبو داود والنسائي ومال صاحب "الإلمام" إلى تصحيحه. 2689 - وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه أمر بالإثمد المُرَّوح عند النوم وقال: ليتقه الصائم» رواه أبو داود والبخاري في تاريخه (¬1) بإسناد فيه مقال، وقال ابن معين: حديث منكر. ¬

(¬1) أبو داود (2/310) (2377) ، البخاري في التاريخ (7/398) ، والطبراني في "الكبير" (20/341) .

2690 - وعن أنس قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم قال: نعم» أخرجه الترمذي (¬1) وقال: إسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء. 2691 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتحل في رمضان وهو صائم» رواه ابن ماجه (¬2) بإسناد ضعيف، قال الترمذي: لا يصح فيه شيء، وقال في "الخلاصة": ليس فيه إلا بقيَّة بن الوليد، وقد اختلف في الاحتجاج به، وأخرج له مسلم في الشواهد والحق أنه ثقة في نفسه لكنه يدلس عن الكذابين وقد عنعن في هذا الحديث عن ثقة. 2692 - وعن أبي رافع قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتحل بالإثمد وهو صائم» رواه الطبراني في "الكبير" (¬3) وقال في "مجمع الزوائد": من رواية حبان عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع وقد وثقا وفيهما كلام كثير. 2693 - وعن بَرْيرة مولاة عائشة قالت: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتحل بالإثمد وهو صائم» رواه الطبراني في "الأوسط" (¬4) قال في "مجمع الزوائد": وفيه جماعة لم أعرفهم. ¬

(¬1) الترمذي (3/105) (726) . (¬2) ابن ماجه (1/536) (1678) . (¬3) الطبراني في "الكبير" (1/317) ، وهو عند ابن عدي في "الكامل" (2/428) ، والبيهقي (4/262) . (¬4) الطبراني في "الأوسط" (7/81) (6911) .

[7/8] باب ما جاء من النهي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم

[7/8] باب ما جاء من النهي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم وما جاء في المضمضة والغسل والسواك له 2694 - عن عاصم بن لَقِيط بن صَبِرة قال: «قلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» أخرجه أصحاب السنن (¬1) وقال الترمذي: حسن صحيح وصححه أيضًا ابن خزيمة. 2695 - وعن عمر قال: «هششت يومًا فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: اليوم صنعت أمرًا عظيمًا فقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقلت لا بأس بذلك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففيم؟» رواه أحمد وأبو داود وقال: فمه موضع ففيم، وأخرجه النسائي وقال: منكر، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (¬2) . 2696 - وعن رجل من الصحابة قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬3) برجال الصحيح. ¬

(¬1) تقدم برقم (246) . (¬2) أحمد (1/21، 52) ، أبو داود (2/311) (2385) ، النسائي في "الكبرى" (2/198) ، ابن حبان (8/313) (3544) ، ابن خزيمة (1999) ، الحاكم (1/596) ، وهو عند الدارمي (2/22) (1724) . (¬3) أحمد (3/475) ، أبو داود (2/307) (2365) ، النسائي في "الكبرى" (2/196) ، وهو عند الحاكم (1/598) ، والبيهقي (4/242) ، ومالك (1/294) .

[7/9] باب من أكل وشرب ناسيا

2697 - وعن عامر بن ربيعة قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك وهو صائم مالا أعد ولا أحصي» أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن وعلقه البخاري (¬1) وحسنه الترمذي والحافظ. 2698 - وأما الحديث المتفق عليه (¬2) من حديث أبي هريرة: «لَخُلُوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك» فلا يعارضه لأن الخلوف يقع من خلوِّ المعدة والسواك لا يزيله. 2699 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من خير خصال الصائم السِّواك» رواه ابن ماجه (¬3) بإسناد ضعيف وقال ابن حبان: لا يصح، انتهى. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسًا وما يروى من الأحاديث عند الدارقطني وغيره مما يخالف ذلك فلا يصح منه شيء. قوله: «هَشِشت» بشينين معجمتين هش في الأمر يهش إذا مالت نفسه إليه وفرح به. قوله: «الخُلُوف» قال القاضي عياض: هو بضم الخاء المعجمة وأكثر المحدثين يفتحون خاءه وهو خطأ وعده الخطابي في غلطات المحدثين. [7/9] باب من أكل وشرب ناسيًا 2700 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نسي وهو صائم ¬

(¬1) أحمد (3/445) ، أبو داود (2/307) (2364) ، والبخاري معلقاً (2/682) باب السواك الرطب، الترمذي (3/104) (725) . (¬2) تقدم برقم (2657) . (¬3) ابن ماجه (1/536) (1677) .

[7/10] باب التحفظ للصائم من الغيبة واللغو وما يقول إذا شتم

فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» رواه الجماعة إلا النسائي (¬1) وفي لفظ الترمذي: «فإنما هو رزق الله ساقه الله إليه» وقال: حسن، وفي لفظ للدارقطني (¬2) : «إذا أكل الصائم ناسيًا أو شرب ناسيًا، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه» ، وقال: إسناد صحيح رواته ثقات وفي لفظ (¬3) : «من أفطر يومًا من رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة» قال الدارقطني: تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري وللحاكم (¬4) : «من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة» قال في "بلوغ المرام": وهو صحيح. [7/10] باب التحفظ للصائم من الغيبة واللغو وما يقول إذا شُتِمَ 2701 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئد ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم والذي نفس محمد بيده لخُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان: يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه» متفق عليه (¬5) . 2702 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه» رواه الجماعة إلا مسلمًا ¬

(¬1) البخاري (2/682، 6/2455) (1831، 6292) ، مسلم (2/809) (1155) ، أبو داود (2/315) (2398) ، الترمذي (3/100) (721) ، ابن ماجه (1/535) (1673) ، أحمد (2/425، 491، 513) . (¬2) الدارقطني (2/178) (27) . (¬3) الدارقطني (2/178) (28) . (¬4) الحاكم (1/595) . (¬5) تقدم برقم (2657) .

[7/11] باب الرخصة في القبلة للصائم إذا أمن على نفسه

والنسائي (¬1) وفي رواية للبخاري (¬2) : «الزور والجهل» . 2703 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابَّك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم» رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (¬3) . [7/11] باب الرخصة في القبلة للصائم إذا أمن على نفسه 2704 - عن حفصة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم» أخرجه مسلم (¬4) . 2705 - وعن أم سلمة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبّلها وهو صائم» متفق عليه (¬5) . 2706 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه» رواه الجماعة إلا النسائي (¬6) ، وفي لفظ: «كان ¬

(¬1) البخاري (2/673) (1804) ، أبو داود (2/307) (2362) ، الترمذي (3/87) (707) ، ابن ماجه (1/539) (1689) ، أحمد (2/452) . (¬2) البخاري (5/2251) (5710) ، وهي عند أحمد (2/505) . (¬3) ابن حبان (8/255-256) (3479) ، ابن خزيمة (1996) ، الحاكم (1/595) . (¬4) مسلم (2/778) (1107) ، وهو عند ابن ماجه (1/538) (1685) ، وأحمد (6/286) (¬5) البخاري (1/122، 2/681) (316، 1828) ، مسلم (1/243) (296) ولم يذكر موضع الشاهد، أحمد (6/320) . (¬6) البخاري (2/680) (1826) ، مسلم (2/777) (1106) ، أبو داود (2/311) (2382) ، الترمذي (3/107) (729) ، ابن ماجه (1/538) (1684، 1687) ، أحمد (6/98، 266) .

يقبل في رمضان وهو صائم» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 2707 - وعن عمر بن أبي سلمة: «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: أيقبل الصائم؟ فقال: سَل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك فقال: يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال له: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له» رواه مسلم (¬2) . 2708 - وعن أبي هريرة: «أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب» رواه أبو داود (¬3) وسكت عنه هو والمنذري والحافظ في "التلخيص" وفي إسناده أبو العَنْبَس، قال في "الهدي": تركوه، وقال في "التقريب": مقبول. 2709 - قلت: وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو (¬4) بمعنى حديث أبي هريرة، وأخرجه أحمد والطبراني في "الكبير" (¬5) وفيه ابن لهيعة ذكره في "مجمع الزوائد" وقال: حديث ابن لهيعة حسن. 2710 - وقد تقدم (¬6) قريبًا حديث عمر: «قلت: يا رسول الله! صنعت اليوم أمرًا عظيمًا قبّلت وأنا صائم، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو تمضمضت بماء ¬

(¬1) أحمد (6/130) ، مسلم (2/778) (1106) . (¬2) مسلم (2/779) (1108) . (¬3) أبو داود (2/312) (2387) . (¬4) في الأصل: عبد الله بن عمر. (¬5) أحمد (2/185، 220) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. (¬6) تقدم برقم (2698) .

[7/12] باب الصائم يصبح جنبا من جماع وغيره

وأنت صائم، قلت: لا بأس بذلك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ففيم» رواه أحمد وأبو داود، وقال: فمه وصححه ابن خزيمة. قوله: «العنبس» بعين مهملة بعدها نون معجمة بعدها موحدة فسين مهملة. [7/12] باب الصائم يصبح جنبًا من جماع وغيره قال تعالى: ((أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ)) [البقرة:187] . 2711 - وعن عائشة: «أن رجلًا قال: يا رسول الله! تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال: لست مثلنا يا رسول الله! قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬1) . 2712 - وعن عائشة وأم سلمة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم» متفق عليه (¬2) . 2713 - وعن أم سلمة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبًا من جماع لا حلم ثم لا يفطر» أخرجاه (¬3) ، وزاد مسلم: «ثم لا يقضي» . ¬

(¬1) أحمد (6/67، 156) ، مسلم (2/781) (1110) ، أبو داود (2/312) (2389) ، وهو عند ابن حبان (8/365-366) (3492) ، والنسائي في "الكبرى" (2/195، 6/462) ، والبيهقي (4/214) . (¬2) البخاري (2/679) (1825) ، مسلم (2/780، 781) (1109) ، أحمد (6/34، 36، 184، 266، 308) ، وهو عند الترمذي (3/149) (779) ، وأبي داود (2/312) (2388) . (¬3) انظر التخريج السابق.

[7/13] باب حكم المجامع في نهار رمضان

2714 - وقد رجحت أحاديث هذا الباب على حديث أبي هريرة: «من أصبح جنبًا فلا صوم له» أخرجاه (¬1) والآية الكريمة مشاهدة لها فإن المجامع آخر جزء من الليل يلزم ضرورة من طلوع الفجر وهو جنب وقد ذكر لأبي هريرة حديث أم سلمة وعائشة فقال: هما أعلم، سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -. [7/13] باب حكم المجامع في نهار رمضان 2715 - عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت يا رسول الله! فقال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا قال: لا، ثم جلس فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعَرَق من تمر، قال: تصدق بهذا، قال: فهل على أفقر مني، فما بين لا بَتَيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك» رواه الجماعة (¬2) ، وفي رواية لهما (¬3) : «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم، قال: أين السائل؟ قال: أنا قال: خذ هذا فتصدق به» وفي رواية (¬4) : «بعرق تمر وهو ¬

(¬1) مسلم (2/779) (1109) ، ابن ماجه (1/543) (1702) ، الإمام مالك (1/290) (639) ، أحمد (2/248، 286، 8130) ، ابن حبان (8/261، 270) (3486، 3499) . (¬2) البخاري (2/918، 5/2053، 2281، 6/2468) (2460، 5053، 5812، 6332، 6333) ، مسلم (2/781) (1111) ، أبو داود (2/313) (2390) ، النسائي في "الكبرى" (2/213) ، الترمذي (3/102) (724) ، ابن ماجه (1/543) (1671) ، أحمد (2/281) . (¬3) البخاري (2/684) (1834) . (¬4) البخاري (2/684) (1835) ، مسلم (2/782) (1111) .

الزنبيل» ، وفي أخرى (¬1) : «أن رجلًا أفطر في رمضان فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا فقال: لا أقدر فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعَرَق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به فقال: يا رسول الله! ما أجد أحدًا أحوج مني فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ثم قال: كله» وفي رواية للنسائي وابن ماجه (¬2) : «أطعمه عيالك» ، ولابن ماجه (¬3) : «أعتق رقبة قال: لا أجدها، قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال: أطعم ستين مسكينًا ... » إلخ، وفي رواية لأبي داود وابن ماجه وأبي عوانة في "صحيحه" والدارقطني (¬4) : «وصم يومًا مكانه» وفي رواية للموطأ (¬5) : «وصم يومًا مكان ما أصبت» ووقع في رواية للدارقطني (¬6) : «هلكت وأهلكت» . 2716 - وعن عائشة: «أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه احترق، فقال: مالك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكتل يدعى العرق فقال: أين المحترق؟ قال: أنا، قال: تصدق بهذا» وفي رواية قال: «وطئت امرأتي في رمضان ¬

(¬1) بهذا اللفظ عند أبي داود (2/313) (2392) ، والنسائي في "الكبرى" (2/211، 212) ، وابن حبان (8/295) (3526) . (¬2) النسائي في "الكبرى" (2/212) (3117) ، ابن ماجه (1/543) (1671) ، وعند أحمد (2/241) ، وابن حبان (8/293) (3524) (¬3) ابن ماجه (1/543) (1671) ، وأحمد (2/208) . (¬4) أبو داود (2/314) (2393) ، ابن ماجه (1/543) (1671) ، الدارقطني (2/190، 210) (24، 51) . (¬5) مالك في "الموطأ" (1/297) (658) ، وهي عند البيهقي (4/227) ، والشافعي في المسند (1/105) عن سعيد بن المسيب مرسل. (¬6) الدارقطني (2/209) ، البيهقي (4/227) .

[7/14] باب كراهية الوصال

نهارًا، وفي رواية تصدق بهذا فقال: يا رسول الله! أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء، قال: فكلوه» أخرجاه (¬1) ، ولأبي داود (¬2) : «فأتى بعرق فيه عشرون صاعًا» . [7/14] باب كراهية الوصال 2717 - عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال، فقالوا: إنك تفعله فقال: إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني» متفق عليه (¬3) . 2718 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والوصال فقيل إنك تواصل فقال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون» متفق عليه (¬4) . 2719 - وعن عائشة قالت: «نهاهم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل فقال: إني لسك كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني» متفق عليه (¬5) . 2720 - وعن أبي سعيد أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تواصلوا فأيكم أراد أن يُواصل فليواصل حتى السحر، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله! قال: لست كهيئتكم إني أبيت لي مُطْعم يطعمني وساق يسقيني» رواه البخاري وأبو ¬

(¬1) البخاري (2/683، 6/2501) (1833، 6436) ، مسلم (2/783) (1112) . (¬2) أبو داود (2/314) (2395) . (¬3) البخاري (2/678، 693) (1822، 1861) ، مسلم (2/774) (1102) ، أحمد (2/21، 23، 102، 112، 128، 143، 153) ، وهو عند أبي داود (2/306) (2360) . (¬4) البخاري (2/694) (1865) ، مسلم (2/774) (1103) ، أحمد (2/231، 237، 244، 253، 257، 261، 281، 315، 345، 377، 418، 496، 516) . (¬5) البخاري (2/693) (1863) ، مسلم (2/776) (1105) ، أحمد (6/242، 258) .

[7/15] باب كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها

داود (¬1) . 2721 - وعن أنس قال: «واصل النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال: لو مدّ لنا الشهر لواصلنا وصالًا يَدَع المتعمقون تعمقهم إنكم لستم مثلي أو قال: لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني» أخرجاه (¬2) . 2722 - وفي رواية لأحمد (¬3) من حديث بشير بن الخصاصية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال وقال: إنما يفعل ذلك النصارى» وأخرجه الطبراني وسعيد بن منصور وعبد بن حميد، قال في "الفتح": بإسناد صحيح. [7/15] باب كراهية صوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها 2723 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» رواه البخاري (¬4) ، وهو لمسلم (¬5) من رواية أخرى، ولأبي داود (¬6) في هذه الرواية في غير رمضان وللترمذي (¬7) : «لا تصم المرأة وزوجها شاهد يومًا في غير ¬

(¬1) البخاري (2/693، 694) (1862، 1866) ، أبو داود (2/307) (2361) ، وهو عند أحمد (3/8، 30، 87، 96) . (¬2) البخاري (6/2645) (6814) ، مسلم (2/776) (1104) ، أحمد (3/124، 200، 253) . (¬3) أحمد (5/225) ، الطبراني في "الكبير" (2/44) ، عبد بن حميد (1/159) (429) . (¬4) البخاري (5/1993) (4896) . (¬5) مسلم (2/711) (1026) . (¬6) أبو داود (2/330) (2458) . (¬7) الترمذي (3/151) (782) ، وهو عند ابن ماجه (1/560) .

[7/16] باب فضل إطعام الصائم الطعام

رمضان إلا بإذنه» وقال: حديث حسن صحيح. 2724 - وأخرجه الحاكم (¬1) من حديث أبي سعيد فقال: حدثنا علي بن حمّاد حدثنا مُسَدد بن قطن حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده فقالت: يا رسول الله! إن زوجي صفوان بن المُعَطِّل يضربني إذا صليت، ويُفَطِّرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله! أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ سورتين نهيتها عنهما، فقال: - صلى الله عليه وسلم - لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، قال: وأما قولها: يفطرني إذا صمت، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عُرف لنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: فإذا استيقظت فصلِّ يا صفوان» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه وأخرجه أبو داود (¬2) ، قلت: وأعلَّه البزار بأن الأعمش مدلس وقد عنعنه وتعقبه الحافظ في "الفتح" بأن أبا داود صرح بالتحديث بين الأعمش وأبي صالح. [7/16] باب فضل إطعام الصائم الطعام 2725 - عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من فطَّر ¬

(¬1) الحاكم (1/602) . (¬2) أبو داود (2/330) (2459) ، وهو عند ابن حبان (4/354) ، والبيهقي (4/303) ، وأبي يعلى (2/398) (1174) ، وأحمد (3/80) .

[7/17] باب الصائم إذا دعي

صائمًا كان له مثل أجره غير إنه لا ينقص من أجر الصائم شيء» رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (¬1) ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 2726 - وعن أم عمارة الأنصارية: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها فقدّمت إليه طعامًا، فقال: كلي، فقالت: إني صائمة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا أو ربما قال: حتى يشبعوا» رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وسيأتي (¬2) قريبًا. [7/17] باب الصائم إذا دعي 2727 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم فليقل: إني صائم» وفي رواية: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليصل قال هشام يريد فليدع لهم» رواه مسلم وأبو داود (¬3) . ¬

(¬1) الترمذي (3/171) (807) ، النسائي في "الكبرى" (2/256) ، ابن ماجه (1/555) (1746) ، ابن حبان (8/216) (3429) ، والدارمي (2/14) (1702) . (¬2) سيأتي برقم (2733) . (¬3) مسلم (2/805) (1150) ، أبو داود (2/331) (2461) ، وهو عند أحمد (2/242) ، والرواية الثانية عند مسلم (2/1054) (1431) ، أبو داود (2/331) (2460) ، والنسائي في "الكبرى" (2/243) .

2728 - ولمسلم (¬1) من حديث جابر نحوه وقال: «فإن شاء طعم وإن شاء ترك» ، وللترمذي: «فليجب فإن كان صائمًا فليصل يعني الدعاء» وقال: حسن صحيح. 2729 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نزل بقوم فلا يصومنّ إلا بإذنهم» أخرجه الترمذي (¬2) وقال: حديث ضعيف منكر لا نعرف أحدًا من الثقات رواه غير هشام بن عروة. 2730 - وعن أم عمارة بنت كعب الأنصاري: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها، فقدمت إليه طعامًا، فقال لها: كلي، فقالت: إني صائمة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل طعامه حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا» رواه الترمذي (¬3) وقال: حسن صحيح، وفي رواية ليلى عن مولاتها (¬4) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليهم الملائكة» وفي أخرى (¬5) : نحو الأولى ولم يذكر فيها «حتى يفرغوا أو يشبعوا» أخرجه الترمذي (¬6) ، وقال: حسن صحيح، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (¬7) . ¬

(¬1) مسلم (2/1054) (1430) ، وهو عند ابن ماجه (1/557) (1751) ، وأحمد (3/392) ، والنسائي في "الكبرى" (4/140) . (¬2) الترمذي (3/150) (780) ، وأحمد (2/489، 507) . (¬3) الترمذي (3/156) (789) ، وهو عند ابن ماجه (1/560) (1763) . (¬4) الترمذي (3/153) (785) ، وهو عند أحمد (6/365، 439) (27106، 27512) . (¬5) الترمذي (3/153) (784) ، وهي عند ابن ماجه (1/556) (1748) . (¬6) الترمذي (3/154) (786) ، وهي عند أحمد (6/365، 439) (27105، 27513) . (¬7) ابن خزيمة (2139، 2140) ، ابن حبان (8/216-217) (3430) .

[7/18] باب تعجيل الإفطار وتأخير السحور والحث عليه

2731 - وسيأتي (¬1) إن شاء الله تعالى في باب أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع حديث: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» . [7/18] باب تعجيل الإفطار وتأخير السحور والحث عليه 2732 - عن عمر (¬2) قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم» متفق عليه (¬3) ، وفي رواية للترمذي (¬4) : «فقد أفطرت» وقال: حسن صحيح، وفي رواية لأبي داود (¬5) : «إذا جاء الليل من هاهنا، وذهب النهار من هاهنا» زاد في رواية (¬6) : «فقد أفطر الصائم» . 2733 - وللبخاري (¬7) من حديث عبد الله بن أبي أوفى: «إذا رأيت الليل أقبل من هاهنا، فقد أفطر الصائم» ولمسلم (¬8) من حديثه: «إذا غابت الشمس من هاهنا، وجاء الليل من هاهنا، فقد أفطر الصائم» . 2734 - وعن سهل بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يزال الناس بخير ما ¬

(¬1) سيأتي برقم (2863) . (¬2) في الأصل: ابن عمر. (¬3) البخاري (2/691) (1853) ، مسلم (2/772) (1100) ، أحمد (1/28، 35، 48) من حديث عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب. (¬4) الترمذي (3/81) (698) . (¬5) أبو داود (2/304) (2351) . (¬6) أبو داود (2/304) (2351) ، وهي عند أحمد (1/54) . (¬7) البخاري (2/685، 691) (1839، 1854، 1855) . (¬8) مسلم (2/772) (1101) .

عجلوا الفطر» متفق عليه (¬1) . 2735 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إليَّ أعجلهم فطرًا» رواه أحمد والترمذي (¬2) وقال: حسن غريب (¬3) . 2736 - وعنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (¬4) . 2737 - وعن سهل بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬5) . 2738 - وعن مالك بن عامر أبي عطية قال: «دخلت على عائشة أنا ومسروق فقلت: يا أم المؤمنين! رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت: أيهما الذي ¬

(¬1) البخاري (2/692) (1856) ، مسلم (2/771) (1098) ، أحمد (5/331، 334، 336، 337، 339) ، وهو عند الترمذي (3/82) (699) ، وابن ماجه (1/541) (1697) (¬2) في الأصل: البخاري. (¬3) أحمد (2/237، 239) ، الترمذي (3/83) (700) ، وهو عند ابن حبان (8/275) (3507) . (¬4) أبو داود (2/305) (2353) ، النسائي في "الكبرى" (2/253) ، ابن ماجه (1/542) (1698) ، ابن خزيمة (2060) ، ابن حبان (8/273، 277) (3503، 3509) ، وهو عند أحمد (2/450) ، والبيهقي (4/237) ، وأبو يعلى (10/378) ، والطبراني في "الكبير" (1/54) . (¬5) ابن حبان (8/277) (3510) ، وهو عند الحاكم (1/599) .

يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قال: قلنا عبد الله بن مسعود، قالت: كذا كان يصنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وفي رواية: والآخر أبو موسى، رواه مسلم والترمذي وصححه والنسائي (¬1) ، وفي رواية لمسلم (¬2) : «فقال لها مسروق رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار، فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، فقالت: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع» وللنسائي (¬3) نحوه وقال: «الصلاة موضع المغرب» . 2739 - وعن أبي ذر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور» رواه أحمد (¬4) بإسناد فيه مجهول. 2740 - وعن أنس عن زيد بن ثابت قال: «تسحرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما، قال: خمسين آية» أخرجاه (¬5) ، وفي رواية للترمذي (¬6) : «قدر قراءة خمسين آية» وقال: حسن صحيح. ¬

(¬1) مسلم (2/771) (1099) ، الترمذي (3/83) (702) ، وهو عند أبي داود (2/305) (2354) ، والنسائي (4/143) . (¬2) مسلم (2/772) (1099) . (¬3) النسائي (4/144) . (¬4) أحمد (5/147) . (¬5) البخاري (1/210، 381، 2/678) (550، 551، 1083، 1821) ، مسلم (2/771) (1097) ، وهو عند الترمذي (3/84) (703) ، والنسائي (4/143) ، وأحمد (5/186) . (¬6) الترمذي (3/84) (704) ، وهي عند ابن ماجه (1/540) (1694) ، وأحمد (5/182، 185) .

2741 - وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنعنَّ أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا: وجمع بعض الرواة كفيه، حتى يقول هكذا ومد إصبعه السبابتين» وفي رواية: «هو المعترض وليس المستطيل» أخرجاه (¬1) ولأبي داود (¬2) نحوه. 2742 - وعن سَمُرة بن جُنْدَب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا يعني معترضًا» أخرجه مسلم والترمذي (¬3) . 2743 - وعن طَلْق بن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كلوا واشربوا فلا يهيدنّكم الصادع المُصْعِد حتى يعرض لكم الأحمر» أخرجه الترمذي (¬4) وقال: حسن غريب. 2744 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تسحروا فإن في السحور بركة» رواه الجماعة إلا أبا داود وصححه الترمذي (¬5) . ¬

(¬1) البخاري (1/224، 5/2030، 6/2647) (596، 4992، 6820) ، مسلم (2/768-769) (1093) ، وهو عند ابن ماجه (1/541) (1696) ، والنسائي (4/148) ، وأحمد (1/386، 392، 435) . (¬2) أبو داود (2/303) (2447) . (¬3) مسلم (2/769) (1094) ، الترمذي (3/86) (706) ، وهو عند أبي داود (2/303) (2346) ، والنسائي (4/148) ، وأحمد (5/13) . (¬4) الترمذي (3/85) (705) ، وهو عند أبي داود (2/304) (2348) ، وابن خزيمة (3/211) (1930) . (¬5) البخاري (2/678) (1823) ، مسلم (2/770) (1095) ، الترمذي (3/88) (708) ، النسائي (4/141) ، ابن ماجه (1/540) (1692) ، أحمد (3/99، 215، 229، 243، 258، 281) ، وهو عند ابن حبان (8/245) (3466) ، وابن خزيمة (3/213) (1937) .

[7/19] باب مشروعية الإفطار بالتمر والدعاء عنده

2745 - وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن فصلًا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» رواه مسلم والترمذي وصححه، وأبو داود والنسائي (¬1) . 2746 - وله (¬2) من حديث عبد الله بن الحارث عن رجل من الصحابة قال: «دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتسحّر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إيَاها فلا تدعوه» . 2747 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يديه فلا يدعه حتى يقضي حاجته» رواه أبو داود (¬3) وسكت عنه هو والمنذري. 2748 - وعن أبي الزبير قال: «سألت جابراً عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب فيسمع النداء قال جابر: كنا نتحدث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليشرب» رواه أحمد (¬4) قال في "مجمع الزوائد": وإسناده حسن. [7/19] باب مشروعية الإفطار بالتمر والدعاء عنده 2749 - عن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر على رطبات قبل أن ¬

(¬1) مسلم (2/770) (1096) ، الترمذي (3/89) (709) ، أبو داود (2/302) (2343) ، النسائي (4/146) ، وهو عند أحمد (4/197، 202) ، وابن حبان (8/254) (3477) ، وابن خزيمة (3/215) (1940) ، والبيهقي (4/236) ، وأبو يعلى (13/322) (7337) . (¬2) النسائي (4/145) . (¬3) أبو داود (2/304) (2350) . (¬4) أحمد (3/348) .

يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حَسَوات من ماء» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه (¬1) . 2750 - وعن سلمان بن عامر الضبيّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهوره» رواه الخمسة وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه (¬2) . 2751 - وعن معاذ (¬3) بن زُهْرَة بلغه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» رواه أبو داود (¬4) مرسلًا بإسناد حسن. 2752 - وأسنده الدارقطني (¬5) من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف. 2753 - وعن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أفطر قال: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» رواه أبو داود والنسائي والدارقطني (¬6) وقال: إسناد حسن. ¬

(¬1) أحمد (3/164) ، أبو داود (2/360) (2356) ، الترمذي (3/79) (696) . (¬2) أبو داود (2/305) (2355) ، النسائي في "الكبرى" (2/254) ، الترمذي (3/46) (658) ، ابن ماجه (1/542) (1699) ، أحمد (4/17، 18) ، ابن حبان (8/281) (3514) ، الحاكم (1/597) . (¬3) معاذ بن زهرة الضبي أبو زهرة تابعي، روى عنه حصين بن عبد الرحمن. اهـ "خلاصة". (¬4) أبو داود (2/306) (2358) ، وهو عند البيهقي (4/239) . (¬5) الدارقطني (2/185) ، والطبراني في "الكبير" (12/146) . (¬6) أبو داود (2/306) (2357) ، النسائي في "الكبرى" (2/255، 6/82) ، الدارقطني (2/185) ، وهو عند الحاكم (1/584) ، والبيهقي (4/239) .

[7/20] باب ما جاء في الفطر والصوم في السفر

2754 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله تعالى فوق الغمام، يقول الرب تعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين» رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (¬1) وسيأتي إن شاء الله في كتاب الجامع. 2755 - وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «للصائم عند فطره دعوة ما ترد» رواه البيهقي وابن ماجه (¬2) بإسناد ضعيف. [7/20] باب ما جاء في الفطر والصوم في السفر 2756 - عن عائشة: «أن حمزة (¬3) بن عمرو الأسلمي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أأصوم في السفر؟ -وكان كثير الصيام- فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» رواه الجماعة (¬4) . 2757 - ولمسلم (¬5) من حديث حمزة بن عمرو: «أنه قال: يا رسول الله! أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هي رخصة من ¬

(¬1) أحمد (2/445) ، الترمذي (5/578) (3598) ، ابن خزيمة (3/199) (1901) ، ابن حبان (8/214-215) (3428) . (¬2) ابن ماجه (1/557) (1753) ، وهو عند الحاكم (1/583) . (¬3) معاذ بن زهرة الضبي أو زهرة تابعي، روى عنه حصين بن عبد الرحمن. اهـ خلاصة. (¬4) البخاري (2/686) (1841) ، مسلم (2/789) (1121) ، أبو داود (2/316) (2402) ، النسائي (4/187) ، الترمذي (3/91) (711) ، ابن ماجه (1/531) (1662) ، أحمد (6/46، 193، 202، 207) . (¬5) مسلم (2/790) (1121) .

الله تعالى فمن أخذ بها فحسن، ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح عليه» ولأبي داود (¬1) : «أيّما صادفني هذا الشهر -يعني رمضان- وأنا أجد قوة ... » وذكر معناه قال في "التلخيص": وهي رواية صحيحه صححها الحاكم. 2758 - وعن أبي الدرداء قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان في حرِّ شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله بن رواحة» متفق عليه (¬2) إلا أن البخاري قال: «في بعض أسفاره» ، ولم يقل: «في شهر رمضان» . (*) 2759 - وعن جابر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فرأى زحامًا ورجل قد ظُلِّل عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: ليس من البر الصوم في السفر» . 2760 - وعن أنس قال: «كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» متفق عليهما (¬3) . 2761 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من المدينة ومعه عشرة آلاف وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار بمن معه من ¬

(¬1) أبو داود (2/316) (2403) . (¬2) البخاري (2/686) (1843) ، مسلم (2/790) (1122) ، أحمد (5/194، 6/444) ، وهو عند ابن ماجه (1/531) (1663) ، وأبي داود (2/317) (2409) . (¬3) الحديث الأول عند البخاري (2/687) (1844) ، مسلم (2/786) (1115) ، أحمد (3/299، 317، 319، 352، 398) ، وهو عند أبي داود (2/317) (2407) ، والنسائي (4/175) ، والحديث الثاني عند البخاري (2/687) (1845) ، مسلم (2/787، 788) (1118) ، وهو عند أبي داود (2/316) ، ومالك (1/295) (652) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: قال المصنف: "متفق عليه إلا أن البخاري قال في بعض أسفاره ولم يقل: "في شهر رمضان". نقول: وكذلك أيضًا الإمام أحمد لم يذكر شهر رمضان، وكذلك أبو داود وابن ماجه.

المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكُدَيد وهو ما بين عُسْفان وقُدَيْد أفطر وأفطروا» أخرجه البخاري وأحمد ومسلم (¬1) بمعناه ولم يذكر عشرة آلاف ولا تاريخ الخروج. 2762 - وعن أبي سعيد وجابر قالا: «سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض» رواه مسلم (¬2) . 2763 - وعن أبي سعيد قال: «سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلًا فقال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكان رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلًا آخر فقال: إنكم مُصَبِّحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكان عزمة فأفطرنا ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬3) . 2764 - وعن جابر بن عبد الله: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغَمِيم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر إليه الناس ثم شرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة» وفي لفظ فقيل له: «إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب» رواه ¬

(¬1) البخاري (2/686، 3/1079، 4/1558) (1842، 2794، 4027) ، أحمد (1/334) ، مسلم (2/784) (1113) . (¬2) مسلم (2/787) (1117) ، وهو عند النسائي (4/189) . (¬3) أحمد (3/35) ، مسلم (2/789) (1120) ، أبو داود (2/316) (2406) .

مسلم (¬1) . 2765 - وعن أنس بن مالك الكعبي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» رواه الخمسة وحسنه الترمذي (¬2) . 2766 - وعن جابر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ برجل في ظل شجرة يُرش عليه الماء فقال: ما بال صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله! صائم، قال: إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها» رواه النسائي (¬3) وحسنه ابن القطان. 2767 - ويؤيد فضيلة الفطر في السفر حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، قال في "مجمع الزوائد": رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والبزار والطبراني في "الأوسط" وإسناده حسن وقد تقدم (¬4) في باب وجوب القصر من كتاب الصلاة. 2768 - وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من لم يقبل رخص الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ¬

(¬1) مسلم (2/785) (1114) . (¬2) أبو داود (2/317) (2408) ، النسائي (4/180) ، الترمذي (3/94) (715) ، ابن ماجه (1/533) (1667) ، أحمد (3/94، 4/347) . (¬3) النسائي (4/176) (2258) . (¬4) تقدم برقم (1830) .

[7/21] باب من شرع في الصوم ثم أفطر من يومه

(¬1) قال في "مجمع الزوائد": وإسناده حسن. 2769 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» رواه الطبراني في "الكبير" والبزار (¬2) ، قال في "مجمع الزوائد" ورجالهما ثقات، انتهى. 2770 - وقد ورد في الصحيح (¬3) : «إذا مرض العبد أو سافر يقول الله: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» انتهى. فإذا سافر في رمضان كتب له صوم رمضان ثم إذا قضاه كتب له صوم القضاء فلا يكون في الصوم في السفر زيادة فضل. [7/21] باب من شرع في الصوم ثم أفطر من يومه 2771 - عن جابر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغَميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر إليه الناس ثم شرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة! وفي لفظ فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب» رواه مسلم وقد تقدم (¬4) قريبًا. ¬

(¬1) أحمد (2/71) ، وهو عند عبد بن حميد (1/265) . ... (¬2) الطبراني في "الكبير" (11/323) ، وهو عند ابن حبان (2/69) (354) . (¬3) البخاري (3/1092) (2834) عن أبي موسى. (¬4) تقدم برقم (2767) .

[7/22] باب ما جاء في الفطر لمن يريد السفر قبل خروجه من بلده

2772 - وللبخاري نحوه من حديث ابن عباس وقد تقدم (¬1) قبل هذا الباب. 2773 - وعن أبي سعيد قال: «أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاة ونبي الله - صلى الله عليه وسلم - راكب على بغلة له فقال: اشربوا أيها الناس قال: فأبوا قال: إني لست مثلكم إني أيسركم إني راكب: فأبوا فثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخذه فنزل فشرب الناس وما كان يريد الشرب» رواه أحمد (¬2) . [7/22] باب ما جاء في الفطر لمن يريد السفر قبل خروجه من بلده 2774 - عن ابن عباس قال: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو راحته ثم نظر الناس فقال: المفطرون للصوام: أفطروا» رواه البخاري وأبو داود والنسائي (¬3) (*) ، وفي رواية للبخاري (¬4) عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح» انتهى. قلت: وهو والصواب لأن غزوة حنين ليست في رمضان 2775 - وعن محمد بن كعب قال: «أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرًا قد رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له: سنة فقال: سنة ثم ركب» رواه الترمذي (¬5) بإسناد ضعيف وصححه ابن العربي ¬

(¬1) تقدم برقم (2764) . (¬2) أحمد (3/46) . (¬3) بهذا اللفظ عند البخاري (4/1558) (4028) . (¬4) البخاري (4/1558) (4028) . (¬5) الترمذي (3/163) (799) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: اللفظ للبخاري، وعند أبي داود (2404) ، والنسائي (4/184) ولكن بألفاظ مختلفة، ولم يذكر في رواية النسائي وأبي داود غزوة حنين بل الفتح، وهما أقرب لحديث ابن عباس المتقدم قريبًا.

[7/23] باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يعزم على الإقامة فيه

وسكت عنه في "التلخيص". 2776 - وعن عُبَيد بن جُبَير قال: «ركبت مع أبي بَصْرَة الغِفاري صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفينة من الفسطاط (¬1) في رمضان فرفع ثم قرب غداه ثم قال: اقترب فقلت: ألست بين البيوت؟ فقال أبو بَصْرَة: أرغبت عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟» رواه أحمد وأبو داود (¬2) وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله ثقات، وفي رواية (¬3) : «فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بَصْرَة: أترغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فأكل» . [7/23] باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدًا ولم يعزم على الإقامة فيه وحكم من أدركه رمضان وهو في بلد الإقامة 2777 - عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غزا غزوة الفتح في رمضان وصام، حتى إذا بلغ الكُدَيد الماء الذي بين قَديد وعُسْفان أفطر، فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر» رواه البخاري (¬4) وكان الفتح لعشر بقين من رمضان كما في الصحيح. 2778 - وعن سلمة بن المُحَبَّق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له حمولة يأوي إلى شِبْع، فليصم رمضان حيث أدركه» وفي رواية قال: «من أدركه ¬

(¬1) قوله: من الفسطاط بضم الفاء وكسرها فسكون السين: المدينة التي فيها مجمع الناس، ويقال: لمصر والبصرة الفسطاط. تمت "فتح الودود".اهـ. (¬2) أحمد (6/398) ، أبو داود (2/318) (2412) . (¬3) أبو داود (2/318) (2412) ، وهو عند ابن خزيمة (2040) . (¬4) بهذا اللفظ عند البخاري (4/1558) (4026) ، وقد تقدم الحديث بألفاظ أخرى.

[7/24] باب حكم من لا تستطيع الصيام والحامل والمرضع

رمضان في السفر ... » وذكر معناه أخرجه أبو داود (¬1) وفي إسناده عبد الصمد بن حبيب الأزدي العودي، قال يحيى بن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بمتروك، وقال يحيى: من كبار الضعفاء، وقال البخاري: لين الحديث ضعفه أحمد. قال البخاري أيضًا: عبد الصمد بن حبيب منكر الحديث ذاهب الحديث، ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئًا. قوله: «حمولة» بالضم هي الأحمال والشبع بكسر الشين المعجمة وإسكان الباء الموحدة اسم لما يشبع وبالفتح المصدر. [7/24] باب حكم من لا تستطيع الصيام والحامل والمرضع 2779 - عن ابن عباس قال: «رخص للشيخ الكبير أن يفطر، ويطعم كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليه» رواه الدارقطني والحاكم وصححاه (¬2) . 2780 - وعن سلمة بن الأكوع قال: «لما نزلت هذه الآية ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)) [البقرة:184] كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها» رواه الجماعة إلا أحمد (¬3) . 2781 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بنحو حديث سلمة وفيه «ثم أنزل الله: ((فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)) [البقرة:185] فأثبت الله تعالى صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير ¬

(¬1) أبو داود (2/318) (2410، 2411) . (¬2) الدارقطني (2/205) ، الحاكم (1/606) . (¬3) البخاري (4/1638) (4237) ، مسلم (2/802) (1145) ، أبو داود (2/296) (2315) ، النسائي (4/190) ، الترمذي (3/162) (798) .

[7/25] باب قضاء رمضان وأحكامه

الذي لا يستطيع الصيام» مختصر لأحمد وأبي داود (¬1) وقد اختلف في إسناده. 2782 - وعن عطاء: «سمع ابن عباس يقرأ: ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)) [البقرة:184] قال ابن عباس ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا» رواه البخاري (¬2) . 2783 - وعن أنس بن مالك الكعبي (¬3) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم» رواه الخمسة وفي لفظ: «وعن الحبلى والمرضع» وحسنه الترمذي وفي جامع الأصول وفي رواية لأبي داود (¬4) : «رخص للشيخ والحبلى إذا خافتا على ولديهما» (¬5) . [7/25] باب قضاء رمضان وأحكامه 2784 - عن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن قضاء رمضان، فقال: إن شاء فرّق، وإن شاء تابعه» رواه الدارقطني (¬6) ، وقال البيهقي: حديث لا يصح، ¬

(¬1) أحمد (5/233، 246) ، وأبو داود (1/138-139، 140) (506، 507) ، وهو عند ابن خزيمة (381، 382، 383) . (¬2) البخاري (4/1638) (4235) . (¬3) صحابي نزل البصرة له ثلاثة أحاديث اهـ خلاصة. (¬4) الذي في أبي داود من حديث ابن عباس ما لفظه: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين) قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطروا ويطعما كل يوم مسكينًا والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داود يعني على أولادهما. (¬5) تقدم برقم (2768) . (¬6) الدارقطني (2/193) .

وخالفة ابن الجوزي فصححه، وقال في "التلخيص": في إسناده سفيان بن بشر تفرَّد بوصله. 2785 - قال: ورواه (¬1) عطاء بن عبيد بن عمير مرسلًا. قلت: وإسناده ضعيف. 2786 - ورواه (¬2) من حديث عبد الله بن عمرو، وفي إسناده الواقدي ووثقه ابن لهيعة. 2787 - ورواه (¬3) من حديث محمد بن المنكدر قال: «بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن تقطيع شهر رمضان، فقال: ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضاء الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء فالله أحق أن يعفو» وقال: هذا إسناد حسن لكنه مرسل، وقد روي موصولًا ولا يثبت. 2788 - ونقل البخاري (¬4) عن ابن عباس أنه احتج على الجواز بقوله تعالى: ((فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) [البقرة:184] ووجهه أنه مطلق يشمل التفريق والتتابع، انتهى. 2789 - وعن عائشة قالت: «نزلت: ((فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) [البقرة:184] متتابعات فسقطت متتابعات» رواه الدارقطني (¬5) ، وقال: إسناده صحيح. ¬

(¬1) الدارقطني (2/193) ، وهو عند عبد الرزاق (4/234) . (¬2) الدارقطني (2/194) (76) . (¬3) الدارقطني (2/194) (77) . (¬4) البخاري (2/688) باب متى يقضي قضاء رمضان. (¬5) الدارقطني (2/192) (60، 61) .

2790 - وعن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه» رواه الدارقطني (¬1) وحسنه ابن القطان وضعفه غيره. 2791 - وعن عائشة قالت: «كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه الجماعة (¬2) . 2792 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال: يصوم الذي يدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم كل يوم مسكينًا» رواه الدارقطني (¬3) عن أبي هريرة وضعفه وقال البيهقي في "خلافياته": لا يصح مرفوعًا، وقال في "سننه": ليس بشيء في إسناده متر وكان قال: وروي موقوفًا على أبي هريرة بإسناد صحيح. 2793 - وروى الترمذي (¬4) عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وعليه صيام شهر فليصم عنه مكان كل يوم مسكينًا» وإسناده ضعيف قال الترمذي: والصحيح أنه عن ابن عمر موقوفاً. 2794 - وعن ابن عباس قال: «إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم ¬

(¬1) الدارقطني (2/191، 192) . (¬2) البخاري (2/689) (1849) ، مسلم (2/802، 803) (1146) ، أبو داود (2/315) (2399) ، النسائي (4/150، 191) ، الترمذي (3/152) (783) ، ابن ماجه (1/533) (1669) ، أحمد (6/124، 131، 179) . (¬3) الدارقطني (2/197) . (¬4) الترمذي (3/96) (718) ، وهو عند ابن ماجه (1/558) (1757) .

[7/26] باب ما جاء في الصوم عن الميت

يطعم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن نذر قضاه عنه وليّه» رواه أبو داود (¬1) وصححه الحافظ وأخرجه البيهقي وعبد الرزاق (¬2) موصولًا وعلقه البخاري (¬3) ، وقال عبد الحق في "أحكامه": لا يصح في الإطعام شيء مرفوعًا، وكذا قال في "الفتح". 2795 - وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعًا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" (¬4) ، وقال في "مجمع الزوائد": وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح، وذكر في "مجمع الزاوئد" في موضع آخر وقال: هذا حديث حسن. [7/26] باب ما جاء في الصوم عن الميت 2796 - عن ابن عباس: «أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك» أخرجاه (¬5) ، وفي رواية ¬

(¬1) أبو داود (2/315) (2401) . (¬2) البيهقي (4/254، 257) ، عبد الرزاق (4/240) . (¬3) لم نجده في "الصحيح " (¬4) أحمد (2/352) ، الطبراني في "الأوسط" (3/321) . (¬5) البخاري (2/690) (1852) ، مسلم (2/804) (1148) .

لهما (¬1) : «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إن أمي قد ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى» وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود (¬2) : «أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرًا، فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك، فقال: صومي عنها» . 2797 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه (¬3) ، وفي رواية للبزار (¬4) : «فليصم عنه وليه إن شاء» قال في "مجمع الزوائد": وإسناده حسن. 2798 - وعن بريدة قال: «بينا أنا جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال: وجب أجرك وردها عليك بالميراث، قالت: يا رسول الله! إن كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (¬5) وصححه، ولمسلم (¬6) في رواية: «صوم شهرين» . ¬

(¬1) البخاري (2/690) (1852) ، مسلم (2/804) (1148) . (¬2) أحمد (1/216، 338) ، النسائي (7/20) ، أبو داود (3/237) (3308) ، وهو عند ابن خزيمة (2054) . (¬3) البخاري (2/690) (1851) ، مسلم (2/803) (1147) ، أحمد (6/69) ، وهو عند أبي داود (2/315) (2400) ، والنسائي في "الكبرى" (2/175) . (¬4) كما في "كشف الأستار" (1/481 - 482) . (¬5) أحمد (5/359) ، مسلم (2/805) (1149) ، أبو داود (3/116) (2877) ، الترمذي (3/54) (667) . (¬6) مسلم (2/805) (1149) .

[7/27] باب ما جاء فيمن أفطر ظانا دخول الليل فبدت الشمس

[7/27] باب ما جاء فيمن أفطر ظانًا دخول الليل فبدت الشمس 2799 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «أفطرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: أفأمروا بالقضاء؟ قال: وبد من قضاء» رواه البخاري وأبو داود (¬1) . 2800 - وفي "الموطأ" (¬2) : «أن عمر أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا» قال مالك: يريد بقوله «يسير» القضاء فيما نرى والله أعلم خِفَّةُ مؤنته ويسارته يقول: نصوم يومًا مكانه. [7/28] باب التشديد فيمن أفطر لغير عذر 2801 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه» أخرجه الترمذي (¬3) وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأخرجه أبو داود (¬4) ولم يذكر المرض «ولا كله وإن صامه» وأخرجه البخاري (¬5) تعليقًا قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه وقال: من ¬

(¬1) البخاري (2/692) (1858) ، أبو داود (2/306) (2359) ، وهو عند ابن ماجه (1/535) (1674) ، وأحمد (6/346) (¬2) مالك (1/303) (670) . (¬3) الترمذي (3/101) (723) . (¬4) أبو داود (2/314) (2396) . (¬5) البخاري (2/683) باب إذا جامع في رمضان.

غير عذر ولا مرض، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" والنسائي (¬1) وابن ماجه والبيهقي، وفي إسناد الجميع يزيد بن المطوس عن أبيه. قال البخاري: لا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا! وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به. 2802 - وأخرج البيهقي (¬2) عن ابن مسعود موقوفًا: «من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا، لم يقضه أبدًا طول الدهر» ومثل ذلك لا يقال من قبيل الرأي. 2803 - وعن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «بينا أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلًا وعرًا فقالا: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه فقالا: إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة فقلت: ما هذه الأصوات؟ فقالوا: هذه عواء أهل النار ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشدَاقهم دمًا، قال: قلت من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم» الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (¬3) ، وهو مختصر من حديث طويل. قوله: «قبل تحلة صومهم» معناه يفطرون قبل وقت الإفطار. ¬

(¬1) ابن خزيمة (1987) ، النسائي في "الكبرى" (2/244، 245) ، ابن ماجه (1/535) (1672) ، وهو عند أحمد (2/386، 442، 458، 470) . (¬2) البيهقي (4/228) . (¬3) ابن خزيمة (1986) ، ابن حبان (16/536) (7491) ، وهو عند الحاكم (1/595، 2/228) ، والبيهقي (4/216) ، والطبراني في "الكبير" (8/155-156، 157) .

أبواب صوم التطوع

أبواب صوم التطوع [7/29] باب الصوم في سبيل الله تعالى وفي السفر 2804 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من عبد يصوم في سبيل الله، إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفًا» متفق عليه واللفظ لمسلم (¬1) . 2805 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام يومًا في سبيل الله حرمه الله على النار سبعين خريفًا» رواه الترمذي من رواية ابن لهيعة، وقال: غريب، وأخرجه النسائي (¬2) بإسناد حسن. 2806 - وعن ابن عباس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر» رواه النسائي (¬3) بإسناد فيه: يعقوب بن عبد الله القمِّي، وجعفر بن أبي المغيرة القمِّي قال في "التقريب": صدوقان يهمان. [7/30] باب صوم ست من شوال 2807 - عن أبي أيوب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام رمضان وأتبعه ¬

(¬1) البخاري (3/1044) (2685) ، مسلم (2/808) (1153) ، أحمد (3/26، 59، 83) ، وهو عند الترمذي (4/166) (1623) ، والنسائي (4/173) ، وابن ماجه (1/547) (1717) . (¬2) الترمذي (4/166) (1622) ، النسائي (4/172) ، وهو عند أحمد (2/300، 357) ، وابن ماجه (1/548) . (¬3) النسائي (4/198) .

ستاً من شوال فذلك صيام الدهر» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (¬1) . 2808 - وهو لأحمد (¬2) من حديث جابر. 2809 - وعن ثوبان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة ((مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا)) [الأنعام:160] » رواه ابن ماجه (¬3) . 2810 - وله شاهد عند البزار (¬4) من حديث أبي هريرة بطرق رجال بعضها رجال الصحيح، وقال المنذري في حديث ثوبان: أخرجه ابن ماجه والنسائي (¬5) ولفظه: «جعل الله الحسنة بعشرة أمثالها، شهرًا بعشرة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة» وابن خزيمة في "صحيحه"، ولفظه وهو رواية للنسائي (¬6) قال: «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة» وابن حبان في "صحيحه" (¬7) ولفظه: «من صام رمضان وستًا من شوال فقد صام السنة» . ¬

(¬1) مسلم (2/822) (1164) ، أبو داود (2/324) (2433) ، الترمذي (3/132) (759) ، ابن ماجه (1/547) (1716) ، أحمد (5/417، 419) . (¬2) أحمد (3/344) . (¬3) ابن ماجه (1/547) (1715) ، وهو عند أحمد (5/280) . (¬4) كما في "كشف الأستار" (1/495- 496) . (¬5) النسائي في "الكبرى" (2/162) . (¬6) ابن خزيمة (3/298) (2115) ، النسائي في "الكبرى" (2/163) . (¬7) ابن حبان (8/398) (3635) .

[7/31] باب ما جاء في عشر ذي الحجة ويوم عرفة

[7/31] باب ما جاء في عشر ذي الحجة ويوم عرفة 2811 - عن حفصة قالت: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صيام عاشوراء والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة» رواه أحمد والنسائي (¬1) . 2812 - وأخرجه أبو داود (¬2) عن بعض أزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء» . 2813 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء» أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي (¬3) . 2814 - وعن عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائمًا في العشر قط» رواه مسلم والترمذي (¬4) من طريقين قال في أحدهما وهذا أصح وأوصل إسنادًا، انتهى. ورواه أبو داود (¬5) وأسقط منه لفظة «في» . ¬

(¬1) أحمد (6/287) ، النسائي (4/220) (2416) ، وهو عند ابن حبان (14/332) (6422) . (¬2) أبو داود (2/325) (2437) ، وهو عند النسائي (4/220) (2417) ، وأحمد (6/288) . (¬3) تقدم برقم (2040) . (¬4) مسلم (2/833) (1176) ، الترمذي (3/129) (756) ، وهو عند أحمد (6/42) . (¬5) أبو داود (2/325) (2439) ، وهو عند ابن ماجه (1/551) ، وأحمد (6/124، 190) ، وابن حبان (4/288، 8/372) (1441، 3608) .

2815 - وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬1) ولفظ مسلم: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الإثنين، فقال: ذاك يوم وُلدت فيه أو بُعثت فيه أو أنزل عليَّ فيه» وفي رواية للترمذي (¬2) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله» وحسنه الترمذي. 2816 - وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم عرفة بعرفات» رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم (¬3) على شرط البخاري واستنكره العقيلي. 2817 - وعن أم الفضل «أنهم شكوا في صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة» متفق عليه (¬4) . ¬

(¬1) مسلم (2/818، 819) (1162) ، أبو داود (2/321، 322) (2425، 2426) ، النسائي في "الكبرى" (2/150، 151، 152، 153) ، ابن ماجه (1/551، 553) (1730، 1738) ، أحمد (5/295، 296، 304، 310) . (¬2) الترمذي (3/124، 126) (749، 752) . (¬3) أبو داود (2/326) (2440) ، النسائي في "الكبرى" (2/155) ، ابن ماجه (1/551) (1732) ، أحمد (2/304، 446) ، ابن خزيمة (2101) ، الحاكم (1/600) . (¬4) البخاري (2/597، 598، 701، 5/2127، 2134) (1575، 1578، 1887، 5282، 5313) ، مسلم (2/791) (1123) ، أحمد (6/339، 340) ، وهو عند أبي داود (2/326) (2441) ، والترمذي (3/124) (750) .

[7/32] باب صوم شهر محرم وعاشوراء

2818 - وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي (¬1) . [7/32] باب صوم شهر محرم وعاشوراء والتوسيع فيه على العيال والأهل 2819 - عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل، قال: شهر الله المحرم» رواه الجماعة إلا البخاري (¬2) . 2820 - وعن علي: «أنه سمع رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قاعد، فقال: يا رسول الله! أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان، قال: فصم المحرم، فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم» رواه الترمذي (¬3) وحسنه. 2821 - وعن عائشة قالت: «كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه، ومن شاء تركه» متفق عليه (¬4) . ¬

(¬1) أبو داود (2/320) (2419) ، النسائي (5/252) ، الترمذي (3/143) (773) ، أحمد (4/152) ، وهو عند ابن خزيمة (2100) ، وابن حبان (8/368) (3603) . (¬2) تقدم برقم (1473) . (¬3) الترمذي (3/117) (741) ، وهو عند أحمد (1/154) . (¬4) البخاري (2/578، 670، 704، 3/1393 4/1637) (1515، 1794، 1897، = = 1898، 3619، 4232، 4234) ، مسلم (2/792) (1125) ، أحمد (6/29، 50، 162، 243، 244، 248) ، وهو عند أبي داود (2/326) (2442) ، والترمذي (3/127) (753) ، وابن ماجه مختصرًا (1/552) (1733) ، وابن حبان (8/385) (3621) ، وابن خزيمة (2080) .

2822 - وعن سلمة بن الأكوع: «قال أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء» أخرجاه (¬1) . 2823 - وعن علقمة: «أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء فقال: يا أبا عبد الرحمن! إن اليوم يوم عاشوراء فقال: قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرًا فاطعم» أخرجاه (¬2) . 2824 - وعن ابن عمر: «أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه، وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه» . 2825 - وعن أبي موسى قال: «كان يوم عاشوراء يومًا تعظمه اليهود ¬

(¬1) البخاري (2/679، 705، 6/2651) (1824، 1903، 6837) ، مسلم (2/798) (1135) ، وهو عند النسائي (4/192) ، وأحمد (4/50) ، وابن حبان (8/384) (3619) ، وابن خزيمة (2092) . (¬2) البخاري (4/1637) (4233) ، مسلم (2/794) (1127) ، وهو عند أحمد (1/455) ، وابن خزيمة (2081) ، والنسائي في "الكبرى" (2/158) .

وتتخذه عيدًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صوموه أنتم» وفي رواية: «كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدًا ويلبسون نساءهم حليّهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صوموه أنتم» . 2826 - وعن ابن عباس قال: «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال: أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه» متفق على هذه الأحاديث (¬1) . 2827 - وعن ابن عباس قال: «ما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صام يومًا يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرًا إلا هذا الشهر يعني رمضان» أخرجاه (¬2) . 2828 - وعن أبي قتادة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن صيام يوم عاشوراء، ¬

(¬1) حديث ابن عمر أخرجه: البخاري (2/669، 4/1637) (1793، 4231) ، ومسلم (2/792، 793) (1126) ، وأحمد (2/57، 143) ، وأبو داود (2/326) (2443) ، وابن ماجه (1/553) (1737) ، وابن حبان (8/386، 387) (3622، 3623) ، وابن خزيمة (2082) وحديث أبي موسى أخرجه: البخاري (2/407) (1901) ، ومسلم (2/796) (1131) ، وأحمد (4/409) ، وحديث ابن عباس أخرجه: البخاري (2/704، 3/1244، 1434، 4/1722) (1900، 3216، 3727، 4403) ، ومسلم (2/795، 796) (1130) ، وأحمد (1/291، 310) ، وأبو داود (2/326) (2444) ، وابن ماجه (1/552) (1734) . (¬2) البخاري (2/705) (1902) ، مسلم (2/797) (1132) ، وهو عند النسائي (4/204) ، وأحمد (1/222، 313، 367) ، وابن خزيمة (2086) .

فقال: يكفر السنة الماضية» رواه مسلم وغيره (¬1) ، والترمذي من حديثه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» . 2829 - وعن ابن عباس قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (¬2) . 2830 - وعنه: «لما صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه، قالوا: يا رسول الله! إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، قال: فإذا كان في العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه مسلم وأبو داود (¬3) ، وفي لفظ: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني يوم عاشوراء» رواه أحمد ومسلم (¬4) وفي رواية (¬5) : «وقد سأله رجل فقال: أخبرني عن صوم يوم عاشوراء، فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح اليوم التاسع صائمًا، قال: هكذا كان محمد - صلى الله عليه وسلم - يصومه؟ قال: نعم» وفي رواية لأحمد (¬6) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا قبله يومًا وبعده يومًا» وفي إسنادها محمد بن أبي ليلى وفيه كلام. 2831 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وسع على عياله ¬

(¬1) تقدم برقم (2818) . (¬2) الترمذي (3/128) (755) . (¬3) مسلم (2/797) (1134) ، أبو داود (2/327) (2445) . (¬4) أحمد (1/224، 344) ، مسلم (2/798) (1134) ، وهي عند ابن ماجه (1736) . (¬5) مسلم (2/797) (1133) . (¬6) أحمد (1/241) ، وهو عند ابن خزيمة (2095) .

[7/33] باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم

وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنة» رواه البيهقي (¬1) من طرق عن جماعة من الصحابة قال البيهقي: هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة، وقال العراقي في "أماليه": لحديث أبي هريرة طرق صحح بعضها ابن ناصر الحافظ. قال في "المقاصد": له طريق عن جابر على شرط مسلم أخرجها ابن عبد البر في "الاستذكار" من رواية أبي الزبير عنه وهي أصح طرقه. 2832 - وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل شهر حرام لا ينقص ثلاثين يومًا وثلاثين ليلة» رواه الطبراني في "الكبير" (¬2) . قال في "مجمع الزوائد": ورجاله رجال الصحيح. [7/33] باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم 2833 - عن أم سلمة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصوم من السنة شهرًا تامًا إلا شعبان كان يصله برمضان» رواه الخمسة (¬3) وحسنه الترمذي واللفظ لأبي داود، ولفظ الترمذي: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان» وقال في "الشمائل": إسناده صحيح، ولفظ ابن ماجه: «كان يصوم شهر شعبان ورمضان» . 2834 - وعن عائشة قالت: «لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم أكثر من شعبان كان ¬

(¬1) البيهقي في "الشعب" (3/366) (3795) (¬2) وهو عند ابن عدي في "الكامل" (4/305) . (¬3) أبو داود (2/300) (2336) ، النسائي (4/150) ، الترمذي (3/113) (736) ، وفي "الشمائل" (1/247) ، ابن ماجه (1/528) (1648) ، أحمد (6/300، 311) .

يصومه كله» وفي لفظ: «ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلًا بل كان يصومه كله» وفي لفظ: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهرًا أكثر منه صيامًا في شعبان» متفق على ذلك كله (¬1) . 2835 - وعن أنس قال: «سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الصوم أفضل بعد رمضان، فقال: شعبان» رواه الترمذي (¬2) بإسناد ضعيف وقال: غريب. 2836 - وعن أسامة قال: «قلت: يا رسول الله! لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم في شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة (¬3) . 2837 - وعن عمران بن حصين: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: هل صمت من سَرَر هذا الشهر؟ قال: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فإذا أفطرت رمضان فصم يومين مكانه» متفق عليه (¬4) ، وفي رواية لهم (¬5) : «من سرر شعبان» . ¬

(¬1) البخاري (2/695) (1868، 1869) ، مسلم (2/810، 811) (1156) ، أحمد (6/107، 143، 153، 165، 242) . (¬2) الترمذي (3/51) (663) . (¬3) النسائي (4/201) ، أبو داود (2/325) (2436) ، وهو عند أحمد (5/201) . (¬4) البخاري (2/700) (1882) ، مسلم (2/820، 821) (1161) ، أحمد (4/428، 432، 434) . (¬5) البخاري (2/700) (1882) ، مسلم (2/820) (1161) ، أحمد (4/443) .

[7/34] باب الحث على صوم الإثنين والخميس

2838 - وعن رجل من باهلة قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله! أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول، فقال: مالي أرى جسمك ناحلًا، فقال: يا رسول الله! ما أكلت طعامًا بالنهار ما أكلته إلا بالليل، قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت: يا رسول الله! إني أقوى، قال: صم شهر الصبر ويومًا بعده، قلت: إني أقوى، قال: صم شهر الصبر ويومين بعده، قلت: إني أقوى، قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم» رواه أحمد وابن ماجه (¬1) وهذا لفظه. رواه أبو داود (¬2) عن مُجيبة (¬3) الباهلية عن أبيها أو عمها: «أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم انطلق فأتاه بعد سنة، وقد تغيرت حالته وهيئته، فقال: يا رسول الله! أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام أول، قال: فما غيرك، وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعامًا منذ فارقتك إلا بليل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلم عذبت نفسك؟ ثم قال: صم شهر الصبر ويومًا من كل شهر، قلت: زدني فإن بي قوة، قال صم يومين، قلت: زدني قال: صم ثلاثة أيام، قلت: زدني، قال: صم من المحرم واترك، صم من المحرم واترك، صم من المحرم واترك، وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها» ولم يتكلم في الحديث إلا من جهة الاختلاف المذكور وهو لا يضر. [7/34] باب الحث على صوم الإثنين والخميس 2839 - عن عائشة قالت: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرى صيام الإثنين ¬

(¬1) أحمد (5/28) ، ابن ماجه (1/554) (1741) . (¬2) أبو داود (2/322) (2428) . (¬3) مجيبة بضم أوله وكسر الجيم الباهلي عن عمه وعنه ضريب بن نفير قاله الثوري. اهـ "خلاصة". فقد اختلف في مجيبة هل هو اسم لمذكر أو لمؤنث. اهـ

والخميس» رواه الخمسة إلا أبا داود (¬1) . 2840 - فإنه رواه (¬2) من حديث أسامة بن زيد وأخرجه ابن حبان وصححه وقال الترمذي: حسن غريب 2841 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تعرض الأعمال كل إثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» رواه أحمد والترمذي (¬3) وقال: حديث حسن غريب ولابن ماجه (¬4) معناه. 2842 - ولأحمد وأبي داود والنسائي (¬5) نحوه من حديث أسامة وفي إسناده مجهول. 2843 - وأصله في صحيح مسلم (¬6) من حديث أبي هريرة أيضًا مرفوعًا بلفظ: «تعرض الأعمال في كل إثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئًا إلا امرأً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا» . 2844 - وعن حفصة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم ثلاثة أيام من ¬

(¬1) الترمذي (3/121) (745) ، النسائي (4/202، 203) ، ابن ماجه (1/553) (1739) ، أحمد (6/89، 106) ، ابن حبان (8/404-405) (3643) ، وابن خزيمة (2116) . (¬2) أبو داود (2/325) (2436) ، وهو عند أحمد (5/200، 208) . (¬3) أحمد (2/329) ، الترمذي (3/122) (747) . (¬4) ابن ماجه (1/553) (1740) . (¬5) تقدم برقم (2839) . (¬6) مسلم (4/1987) (2565) .

[7/35] باب صوم أيام البيض

الشهر: الإثنين والخميس والإثنين من الجمعة الأخرى» رواه أبو داود والنسائي (¬1) وسكت عنه أبو داود والمنذري. 2845 - وعن أبي قتادة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬2) . 2846 - وعن أم سلمة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الإثنين والخميس» رواه النسائي وأبو داود (¬3) سكت عنه هو والمنذري. [7/35] باب صوم أيام البيض وما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر غيرها 2847 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة» رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه (¬4) ، ولفظ النسائي والترمذي وحسنه قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصوم من الشهر ثلاث أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة ¬

(¬1) أبو دواد (2/328) (2451) ، النسائي (4/203) ، وهو عند أحمد (6/287) . (¬2) جزء من حديث طويل عند أحمد (5/296) ، ومسلم (2/819، 820) (1162) ، وأبو داود (2/322) (2425، 2426) . (¬3) النسائي (4/203) ، أبو داود (2/328) (2452) . (¬4) أحمد (5/150، 152، 162، 177) ، النسائي (4/222، 223) ، الترمذي (3/134) (761) ، ابن حبان (8/414، 415) (3655، 3656) ، وهو عند ابن خزيمة (2128) .

وخمس عشرة» . 2848 - وأخرجه أيضًا النسائي وابن حبان وصححه (¬1) من حديث أبي هريرة. 2849 - ورواه النسائي (¬2) أيضًا من حديث جرير مرفوعًا قال الحافظ وإسناده صحيح. 2850 - وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬3) . 2851 - وقد تقدم (¬4) حديث ابن عباس: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر» رواه النسائي. 2852 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس» رواه الترمذي وحسنه (¬5) . 2853 - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صام كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك ((مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ ¬

(¬1) النسائي (4/222) ، ابن حبان (8/410) (3650) ، وهو عند أحمد (2/336، 346) . (¬2) النسائي (4/221) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (2/333، 356) ، وأبي (13/492) (7504) . (¬3) تقدم برقم (2848) . (¬4) تقدم برقم (2809) . (¬5) الترمذي (3/122) (746) .

[7/36] باب أفضل الصيام صيام داود عليه السلام

أَمْثَالِهَا)) [الأنعام:160] اليوم بعشرة» رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه (¬1) . 2854 - وعن ابن مسعود قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر» رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة (¬2) . 2855 - وعن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» رواه مسلم (¬3) . 2856 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله» أخرجاه (¬4) . [7/36] باب أفضل الصيام صيام داود عليه السلام 2857 - عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صم في كل شهر ثلاثة أيام قلت: إني أقوى من ذلك فلم يزل يرفعني حتى قال: «صم يومًا وأفطر يومًا، فإنه أفضل الصيام وهو صوم أخي داود عليه السلام» أخرجاه (¬5) ، وفي رواية ¬

(¬1) ابن ماجه (1/545) (1708) ، الترمذي (3/135) (762) ، وهو عند النسائي (4/219) ، وأحمد (5/145) . (¬2) أبو داود (2/328) (2450) ، النسائي (4/204) ، الترمذي (3/118) (742) ، ابن خزيمة (2129) ، وهو عند أحمد (1/406) ، وابن حبان (8/403) (3641) . (¬3) تقدم برقم (1492) . (¬4) إحدى الروايات لحديث عبد الله بن عمرو وهي عند البخاري (2/698) (1878) ، ومسلم (2/814) (1159) . (¬5) وروي هذا الحديث بروايات مختلفة مضت بعضها وستأتي بعضها قريبًا والحديث برواياته عند البخاري (1/387، 2/697، 698، 699، 3/1256، 1257، 5/1995، 2272) = = (1102، 1874، 1875، 1876، 1877، 1878، 1879، 3236، 3237، 3238، 4903، 5783) ، ومسلم (2/812، 813، 814، 815، 816، 817) (1159) ، وأبو داود (2/322، 327) (2427، 2448) ، والنسائي (4/209، 210، 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217) ، وأحمد (2/187، 188، 189، 194، 198، 199، 200) .

[7/37] باب الصائم المتطوع أمير نفسه

لمسلم (¬1) : «صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يومًا ويفطر يومًا» . [7/37] باب الصائم المتطوع أمير نفسه 2858 - عن أبي جُحَيْفة قال: «آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا، فقال: كُل فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل، فلما كان من الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم، فلما كان من آخر الليل، قال سلمان: قم الآن فصليا، فقال له سلمان: أن لربك عليك حقًا، ولنفسك عليك حقًا، ولأهلك عليك حقًا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صدق سلمان» رواه البخاري والترمذي وصححه واللفظ له (¬2) . 2859 - وعن عائشة قالت: «أُهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله! إنا أهديت لنا هدية واشتهيناها ¬

(¬1) مسلم (2/817) (1159) ، وقد تقدمت قريبًا من هذه الرواية (1482) . (¬2) البخاري (2/694، 5/2273) (1867، 5788) ، الترمذي (4/608) (2413) ، وهو عند ابن حبان (2/23-24) (320) ، وابن خزيمة (2144) .

فأفطرنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لاعليكما صوما مكانه يومًا آخر» رواه أبو داود (¬1) بإسناد ضعيف. 2860 - وعن أم هانئ: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت: يا رسول الله! إني كنت صائمة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر» رواه أحمد والترمذي (¬2) وفي إسناده مقال، وفي رواية لأحمد (¬3) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب شرابًا فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك، فقال: إن كان قضاء من رمضان فاقضي يومًا مكانه، وإن كان تطوعًا، فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي» ولأبي داود (¬4) : «قالت: كنت قاعدة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتي بشراب فشرب منه، ثم ناولني فشربت، فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي، فقال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت، فقال: أمن قضاء كنت تقضيه؟ قالت: لا، قال: فلا يضرك» وفي إسناده مقال. 2861 - وأخرج الدارقطني عن عائشة: «أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يدخل على بعض أزواجه فيقول: هل من غداء؟ فإن قالوا: لا، قال: فإني صائم» وقال: هذا إسناد صحيح. ¬

(¬1) أبو داود (2/330) (2457) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/247) ، والترمذي (3/112) (735) ، وأحمد (6/263) . (¬2) أحمد (6/341، 342) ، الترمذي (3/109) (732) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/250، 251) ، والدارقطني (2/174) . (¬3) أحمد (6/424) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/250) (¬4) هذه الرواية للترمذي (3/109) (731) ، والتي عند أبي داود بمعناه (2/329) .

[7/38] باب جامع لما نهي عن صومه

2862 - وقد تقدم (¬1) في باب وجوب نية الصوم من الليل ما يشهد لما في الباب وهو حديث عائشة، رواه الجماعة إلا البخاري وفيه: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، فقال: إني إذاً صائم، ثم أتانا يومًا آخر، فقلنا: أهدي لنا حيس، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا فأكل» . [7/38] باب جامع لما نهي عن صومه 2863 - عن محمد بن عباد بن جعفر قال: «سألت جابرًا: أنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم» متفق عليه (¬2) ، ولأحمد ومسلم (¬3) : «قال: نعم ورب هذا البيت» وللنسائي (¬4) : «ورب الكعبة» وللبخاري (¬5) في رواية: «أن يُفرد بصوم» . 2864 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو وبعده يوم» رواه الجماعة إلا النسائي (¬6) ولمسلم (¬7) : «لا تخُصُّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين ¬

(¬1) تقدم الحديث برواياته برقم (2676) . (¬2) البخاري (2/700) (1883) ، مسلم (2/801) (1143) ، أحمد (3/312) . (¬3) أحمد (3/296، 312) ، مسلم (2/801) (1143) . (¬4) النسائي في "الكبرى" (2/141) . (¬5) البخاري (2/700) (1883) بلفظ: «أن ينفرد بصوم» . (¬6) البخاري (2/700) (1884) ، مسلم (2/801) (1144) ، أبو داود (2/320) (2420) ، الترمذي (3/119) (743) ، ابن ماجه (1/549) (1723) ، أحمد (2/458، 495) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/142) (2756، 2757) . (¬7) مسلم (2/801) (1144) .

الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» . ولأحمد (¬1) : «يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يومًا قبله أو بعده» . 2865 - وعن جُوَيْرِيَة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: أتصومين غدًا؟ قالت: لا، قال: فأفطري» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (¬2) . 2866 - ولأحمد (¬3) من حديث جُنَادة الأزدي، وللنسائي نحوه بإسناد لا بأس به. 2867 - وأما ما رواه الترمذي (¬4) من حديث ابن مسعود قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما يفطر يوم الجمعة» وقال: حسن غريب، وصححه ابن عبد البر، فهو محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصله بيوم. 2868 - وعن الصَّمَّاء بنت بُسْر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجر فليمضغه» رواه الخمسة وحسنه الترمذي وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (¬5) ، ¬

(¬1) أحمد (2/303، 532) . (¬2) أحمد (6/324، 430) ، البخاري (2/701) (1885) ، أبو داود (2/321) (2422) . (¬3) أحمد (4/62) ولم يذكر موضع الشاهد، النسائي في "الكبرى" (2/145، 146) ، وهو عند الحاكم (3/704) . (¬4) الترمذي (3/118) (742) ، وهو عند النسائي (4/204) ، وابن حبان (8/406) (3645) ، وأحمد (1/406) ، وابن ماجه (1/549) (1725) مختصرًا، وابن خزيمة (2129) . (¬5) أبو داود (2/320) (2421) ، النسائي في "الكبرى" (2/143) ، الترمذي (3/120) = = (744) ، ابن ماجه (1/550) (1726) ، أحمد (6/368) ، ابن خزيمة (3/317) (2164) ، الحاكم (1/601) .

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، قال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك، وقال أبو داود: هو منسوخ، وقال في "التلخيص": ولا يتبين وجه النسخ فيه. 2869 - وعن أم سلمة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم من الأيام السبت ويوم الأحد وكان يقول: هما يوم عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفهم» أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه، وصححه الحاكم (¬1) . 2870 - وقد تقدم (¬2) حديث عائشة: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم يوم من الشهر: السبت والأحد والإثنين ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء والخميس» رواه الترمذي وحسنه وهو مؤيّد لمن جمع بين الأحاديث بأن النهي متوجه إلى الإفراد ومن ضم إليه يومًا قبله أو بعده فلا كراهة في صومه. 2871 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صام من صام الأبد» متفق عليه (¬3) . ¬

(¬1) النسائي في "الكبرى" (2/146) ، ابن خزيمة (3/318) (2167) ، الحاكم (1/602) ، وهو عند ابن حبان (8/381) (3616) . (¬2) تقدم برقم (2855) . (¬3) هذه الرواية عند البخاري (2/698) (1876) ، مسلم (2/814، 815) (1159) ، أحمد (2/164، 188، 190، 199، 212) ، وهي عند ابن ماجه (1/544) (1706) ، والنسائي (4/206، 213، 214) ، وانظر حديث رقم (2860) .

2872 - وعن أبي قتادة قال: «قيل: يا رسول الله! كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (¬1) . 2873 - وعن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه» رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي (¬2) ، ولفظ ابن حبان: «ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين» وأخرجه البزار والطبراني بإسناد قال في "مجمع الزوائد" رجاله رجال الصحيح. 2874 - ومما يؤيد تحريم صوم الدهر ما أخرجه البخاري ومسلم (¬3) أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: «ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» 2875 - وقد تقدم (¬4) حديث أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم عرفة بعرفات» رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم. 2876 - وتقدم (¬5) حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب» رواه ¬

(¬1) تقدم برقم (2818، 2853) . (¬2) أحمد (4/414) ، ابن حبان (8/349) (3584) ، ابن خزيمة (3/313) (2154، 2155) ، البيهقي (4/300) ، البزار (1040، 1041) ، الطبراني في "الأوسط" (3/83) . (¬3) البخاري (5/1949) (4776) ، مسلم (2/1020) (1401) . (¬4) تقدم برقم (2819) . (¬5) تقدم برقم (2821) .

الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. 2877 - وعن أبي سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه (¬1) ، وفي لفظ لأحمد والبخاري (¬2) : «لا صوم في يومين» ولمسلم (¬3) : «لا يصح الصيام في يومين» . 2878 - وعن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يوم الأضحى والفطر» أخرجه مسلم و"الموطأ" (¬4) . 2879 - وعن عائشة قالت: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى» أخرجه مسلم (¬5) . 2880 - وعن كعب بن مالك: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه وأوس بن حَدَثان أيام التشريق مناديًا إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب» رواه أحمد ومسلم (¬6) . 2881 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: «أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي أيام ¬

(¬1) البخاري (2/702) (1890) ، مسلم (2/800) (827) ، أحمد (3/34) . (¬2) أحمد (3/51، 71) ، البخاري (2/703) (1893) . (¬3) مسلم (2/799) (827) . (¬4) مسلم (2/799) (1138) ، مالك في "الموطأ" (1/300) (665) ، وهو عند ابن حبان (8/363) (3598) . (¬5) مسلم (2/800) (1140) . (¬6) أحمد (3/460) ، مسلم (2/800) (1142) .

منى إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق» رواه أحمد والبزار (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجالهما رجال الصحيح. 2882 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق» رواه الدارقطني (¬2) بإسناد ضعيف. 2883 - وعن عائشة وابن عمر قال: «لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي» رواه البخاري (¬3) ، وله (¬4) عنهما أنهما قالا: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديًا ولم يصم، صام أيام منى» . 2884 - وعن نُبَيْشَة الهذلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله» رواه مسلم (¬5) وفي النهي عن صوم أيام التشريق لغير المتمتع الذي لم يجد الهدى عدة أحاديث. 2885 - وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا» رواه الخمسة (¬6) واستنكره أحمد وصححه ابن حبان، وفي رواية ¬

(¬1) أحمد (1/169، 174) ، البزار (1067) كشف الأستار) . (¬2) الدارقطني (2/212) (34) ، وهو في مسند الحارث (1/433) (348) ، وأبو يعلى (7/149) (4117) . (¬3) البخاري (2/703) (1894) . (¬4) البخاري (2/703) (1895) . (¬5) تقدم برقم (2045) . (¬6) أبو داود (2/300) (2337) ، النسائي في "الكبرى" (2/172) ، الترمذي (3/115) (738) ، ابن ماجه (1/528) (1651) ، أحمد (2/442) .

[7/39] باب ما جاء في الاعتكاف

للترمذي (¬1) وصححها، «إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا» وقد تقدم أحاديث النهي عن صوم أواخر شعبان ويوم الشك. [7/39] باب ما جاء في الاعتكاف 2886 - عن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل» . 2887 - وعن ابن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان» متفق عليهما (¬2) ، ولمسلم (¬3) قال نافع وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 2888 - وعن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عامًا، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين» رواه أحمد والترمذي وصححه (¬4) . ¬

(¬1) الترمذي (3/115) (738) . (¬2) الحديث الأول عند البخاري (2/713) (1921) ، مسلم (2/830) (1172) ، أحمد (6/92، 168، 232، 279) ، وهو عند أبي داود (2/331) (2462) ، والترمذي (3/157) (790) ، والحديث الثاني عند البخاري (2/713) (1922) ، مسلم (2/830) (1171) ، أحمد (2/133) ، وهو عند أبي داود (2/332) (2465) . (¬3) مسلم (2/830) (1171) ، وهو عند ابن ماجه (1/564) (1773) . (¬4) أحمد (3/104) ، الترمذي (3/166) (803) ، وهو عند ابن حبان (8/423) (3664) ، وابن خزيمة (3/346) (2226، 2227) ، والحاكم (1/605) .

2889 - ولأحمد وأبي داود وابن ماجه (¬1) هذا المعنى من رواية كعب. 2890 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبأ فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها، فضرب وأمرت غيرها من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبائها فضرب فلما صلى الفجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظر إلى الأخبية فقال: آلبر تُرِدن؟ فأمر بخبائه فقُوِّض وترك الاعتكاف في شهر رمضان واعتكف العشر الأواخر من شوال» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) ، لكن له (¬3) منه: «كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه» وفي رواية للبخاري (¬4) : «في العشر الأول من شوال» . 2891 - وعن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان إذا اعتكف طرح له فراشه ويوضع له سريره وراء اسطُوانة التوبة» رواه ابن ماجه (¬5) ورجاله ثقات. 2892 - وعن عائشة: «أنها كانت تُرجِّل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض وهو ¬

(¬1) أحمد (5/141) ، أبو داود (2/331) (2463) ، ابن ماجه (1/562) (1770) ، وهو عند ابن حبان (8/422) (3663) ، وابن خزيمة (3/346) (2225) . (¬2) البخاري (2/715، 718، 719) (1928، 1936، 1940) ، مسلم (2/831) (1172) ، أبو داود (2/331) (2464) ، النسائي (2/44) ، ابن ماجه (1/563) (1771) ، أحمد (6/84) . (¬3) الترمذي (3/157) (791) . (¬4) وهي عند مسلم (2/831) (1172) وأبي داود (2/331) (2464) . (¬5) ابن ماجه (1/564) (1774) ، وهو عند ابن خزيمة (3/350) (2336) ، والبيهقي (5/247) .

معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا» متفق عليه (¬1) ، وليس في البخاري لفظ: إنسان. 2893 - وعنها أيضًا قالت: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة» . (*) 2894 - وعن صفية بنت حُييّ قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معتكفًا فأتيته أزوره ليلًا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» متفق عليهما (¬2) . 2895 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه» رواه أبو داود (¬3) بإسناد فيه مقال، قال الحافظ والصحيح عن عائشة من فعلها أخرجه مسلم (¬4) وغيره. 2896 - وعنها قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد ¬

(¬1) البخاري (2/714) (1925) ، مسلم (1/244) (297) ، أحمد (6/81، 104، 235، 262، 264) ، وهو عند الترمذي (3/167) (804) ، وأبو داود (2/332) (2467، 2468) ، وابن ماجه (1/565) (1776) . (¬2) الحديث الأول أخرجه: مسلم (1/244) (297) ، أحمد (6/81) ، ابن ماجه (1/565) (1776) ، والحديث الثاني أخرجه: البخاري (2/715، 717، 3/1130، 1195، 5/2296) (1930، 1933، 1934، 2934، 3107، 5865) ، مسلم (4/1712) (2175) ، أحمد (6/337) ، وهو عند أبي داود (2/333، 4/298) (2470، 2471، 4994) ، وابن ماجه (1/566) (1779) . (¬3) أبو داود (2/333) (2472) . (¬4) سيأتي قريبًا. (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: حديث عائشة "إن كنت لأدخل البيت" -من فعلها- ليس عند البخاري، وقد ذكره المصنف بعد هذا الحديث وقال: "قال الحافظ والصحيح عن عائشة من فعلها أخرجه مسلم وغيره" فالحديث ليس عند البخاري.

جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» رواه أبو داود (¬1) ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره، قاله في "بلوغ المرام". 2897 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» رواه الدارقطني (¬2) وقال برفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه وقال في "بلوغ المرام": رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضًا، انتهى. ورواه الحاكم مرفوعًا وقال: صحيح الإسناد. 2898 - وعن حذيفة أنه قال لابن مسعود: «لقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال: في مسجد جماعة» رواه سعيد في "سننه" (¬3) . 2899 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطشت تحتها من الدم» رواه البخاري (¬4) ، وفي رواية: «اعتكفت معه امرأة من أزواجه، وكانت ترى الدم والصفرة والطشت تحتها وهي تصلي» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (¬5) . ¬

(¬1) أبو داود (2/333) (2473) . (¬2) الدارقطني (2/199) ، الحاكم (1/605) . (¬3) وهو عند البيهقي (4/316) بمعناه. (¬4) البخاري (1/118) (303) . (¬5) أحمد (6/131) ، البخاري (1/118، 2/716) (304، 1932) ، أبو داود (2/334) (2476) ، وهي عند ابن ماجه (1/566) ، والنسائي في "الكبرى" (2/260) .

[7/40] باب ما جاء في فضل قيام رمضان والاجتهاد في العشر الأواخر

2900 - وعن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: فأوف بنذرك» متفق عليه (¬1) ، وزاد البخاري (¬2) : «فاعتكفت ليلة» . قوله: «قوّض» بالقاف والضاد المعجمة بينهما واو أي نقض. [7/40] باب ما جاء في فضل قيام رمضان والاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى به فيها وأي ليلة هي 2901 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام رمضان أيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» أخرجاه (¬3) . 2902 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صعد المنبر فقال: «آمين آمين آمين، فقيل: يا رسول الله! إنك صعدت المنبر فقلت: آمين آمين آمين، فقال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين، ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، ¬

(¬1) البخاري (2/714، 718) (1927، 1938) ، مسلم (3/1277) (1656) ، أحمد (1/37، 2/20) ، وهو عند أبي داود (3/242) (3325) ، والترمذي (4/112) (1539) ، والنسائي (7/21) ، وابن ماجه (1/563) (1772) . (¬2) البخاري (2/718) (1937) . (¬3) البخاري (1/22، 2/672، 709) (38، 1802، 1910) ، مسلم (1/523) (760) ، وهو عند أبي داود (2/49) (1372) ، وابن ماجه (1/420، 526) (1326، 1641) ، والنسائي (4/157) ، والترمذي (3/67) (683) ، وأحمد (2/232، 241، 385، 473، 503) .

قل: آمين، فقلت: آمين» رواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (¬1) . 2903 - ورواه الحاكم من حديث كعب بن عُجْرة وسيأتي (¬2) في كتاب الجامع في بر الوالدين. 2904 - وأخرجه ابن حبان من حديث الحسن بن مالك بن الحُوَيرث عن أبيه عن جده، وسيأتي (¬3) في كتاب الجامع في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -. 2905 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر» متفق عليه (¬4) ، ولأحمد ومسلم: «كان يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيرها» . 2906 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه الجماعة (¬5) (*) . 2907 - وعن عائشة قالت: «يا رسول الله! أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي والحاكم (¬6) ، وفي رواية لابن ماجه: «أرأيت إن وافقت ليلة ¬

(¬1) ابن خزيمة (3/192) (1888) ، ابن حبان (3/188) (907) ، وهو عند أبي يعلى (10/328) (5922) . (¬2) سيأتي برقم (6210) . (¬3) سيأتي برقم (6466) . (¬4) تقدم برقم (1466) . (¬5) تقدم برقم (2904) . (¬6) الترمذي (5/534) (3513) ، النسائي في "الكبرى" (4/407، 6/218، 219) ، ابن ماجه (2/1265) (3850) ، أحمد (6/171، 182، 183، 208، 258) ، الحاكم (1/712) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: بهذا اللفظ ليس عند ابن ماجه، والذي عند ابن ماجه "من صام رمضان" فقط، وقد استثناه المجد ابن تيمية في "المنتقى"، راجع "النيل" (3/260) .

القدر» . 2908 - وعن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين، أو قال: تحروها ليلة سبع وعشرين يعني ليلة القدر» رواه أحمد (¬1) بإسناد صحيح. 2909 - وعن ابن عباس: «أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبي الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر، فقال: عليك بالسابعة» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" (¬2) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد رجال الصحيح، والمراد بالسابعة إما لسبع مضين أو لسبع بقين. 2910 - وعن معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة القدر قال: «ليلة سبع وعشرين» رواه أبو داود (¬3) وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح. 2911 - وعن زِرّ بن حُبَيش قال: «سمعت أبي بن كعب يقول: وقيل له: إن عبد الله بن مسعود قال: من قام السنة أصاب ليلة القدر فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي، هي ¬

(¬1) أحمد (2/27، 157) ، وهو عند البيهقي (4/311) ، وعبد بن حميد (1/253) (793) ، والطيالسي (1/257) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/91) . (¬2) أحمد (1/240) ، الطبراني في "الكبير" (11/311) ، وهو عند البيهقي (4/312) . (¬3) أبو داود (2/53) (1386) ، وهو عند ابن حبان (8/436) (3680) ، والطبراني في "الكبير" (19/349) (813) ، والبيهقي (4/312) .

الليلة التي أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقيامها هي ليلة سبع وعشرين، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه (¬1) . 2912 - وعن ابن عباس: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة» رواه ابن خزيمة (¬2) . 2913 - ولأحمد (¬3) من حديث عبادة: «لا حر فيها ولا برد» قال في "مجمع الزوائد" رجاله ثقات. 2914 - وعن أبي سعيد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف العشر الأُوَل من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواسط في قبة تركية على سُدَّتها حصير، فأخذ الحصيرة بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه يكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم أعتكف العشر الأواسط، ثم أنبئت فقيل إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه وقال: إني أريتها ليلة وتر، وأراني أسجد في صبيحتها في ماء وطين فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوكف المسجد، فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه ورَوثة أنفه فيها الطين والماء، ¬

(¬1) أحمد (5/130، 131) ، مسلم (1/525) (762) ، أبو داود (2/51) (1378) ، الترمذي (3/160، 5/445) (793، 3351) . (¬2) ابن خزيمة (3/331) (2192) ، وهو عند الطيالسي (1/349) (2680) . (¬3) أحمد (5/324) .

وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر» متفق عليه (¬1) ؛ لكن لم يذكر في البخاري اعتكاف العشر الأول. 2915 - وعن عبد الله بن أُنيس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني أسجد صبيحتها في ماء وطين، قال: فمطرنا في ليلة ثالث وعشرين فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه» رواه أحمد ومسلم (¬2) . 2916 - وعن أبي بَكرة أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «التمسوها في تسع بقين أو سبع بقين أو خمس بقين أو ثلاث بقين أواخر ليلة، قال: وكان أبو بكر يصلي في العشرين من رمضان صلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد» رواه أحمد والترمذي وصححه (¬3) . 2917 - وعن أبي نَضرة عن أبي سعيد في حديث له: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج على الناس فقال: يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يَحْتقّان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والخامسة والسابعة، قال: قلت: يا أبا سعيد! إنكم أعلم بالعدد منا فقال: أجل نحن أحق بذاك منكم، قال: قلت: ما ¬

(¬1) البخاري (2/710، 713، 716) (1914، 1923، 1931) ، مسلم (2/824، 825، 826) (1167) ، أحمد (3/24، 60) ، وهو عند أبي داود (2/52) (1382) ، والنسائي (3/79) . (¬2) أحمد (3/495) ، مسلم (2/827) (1168) . (¬3) أحمد (5/36، 39، 40) ، الترمذي (3/160) (794) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/273) ، وابن خزيمة (3/324) (2175) ، والحاكم (1/604) ، وابن حبان (8/442) (3686) .

التاسعة والخامسة والسابعة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون، فالتي تليها اثنان وعشرون فهي التاسعة، فإذا مضت ثلاثة وعشرون فالتي تليها السابعة، فإذا مضت خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة» رواه أحمد ومسلم (¬1) وفي نسخ من مسلم لفظ عشرين منصوبة، في الأربعة المواضع. 2918 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (¬2) ، وفي رواية: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هي في العشر في سبع مضين أو سبع بقين يعني ليلة القدر» رواه البخاري (¬3) ، وفي رواية له (¬4) : «تسع مضين أو في سبع» . 2919 - وعن ابن عمر: «أن رِجَالًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أُروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» أخرجاه (¬5) ، ولمسلم (¬6) ¬

(¬1) أحمد (3/10) ، مسلم (2/826) (1167) ، وهو عند أبي داود (2/52) (1383) ، وابن حبان (8/420) (3661) ، والنسائي في "الكبرى" (2/274) . (¬2) أحمد (1/231، 279، 360، 365) ، البخاري (2/711) (1917) ، أبو داود (2/52) (1381) . (¬3) البخاري (2/711) (1918) . (¬4) البخاري (2/711) (1918) . (¬5) البخاري (1/388، 2/709) (1105، 1911) ، مسلم (2/822) (1165) ، وهو عند أحمد (2/5) . (¬6) مسلم (2/823) (1165) .

قال: «أري رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها» . 2920 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» رواه مسلم والبخاري (¬1) ، وقال: «في الوتر من العشر الأواخر» . قوله: «يحتقان» بالحاء المهملة بعدها مثناة فوقية ثم قاف مشددة أي يختصمان. * * * ¬

(¬1) البخاري (2/710) (1913، 1915، 1916) ، مسلم (2/828) (1169) ، وهو عند الترمذي (3/158) (792) ، وأحمد (6/50، 56، 73، 204) .

[8] كتاب الحج

[8] كتاب الحج [8/1] باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما 2921 - عن أبي هريرة قال: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬1) . 2922 - وعن ابن عباس قال: «خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فقال الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لو جبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع» رواه الخمسة إلا الترمذي، وللبيهقي معناه وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما (¬2) . 2923 - وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه (¬3) بإسناد قال الحافظ رجاله ¬

(¬1) أحمد (2/508) ، مسلم (2/975) (1337) ، النسائي (5/110-111) ، وهو عند ابن حبان (9/18، 19) (3704، 3705) ، والدارقطني (2/281) ، والبيهقي (4/326) . (¬2) أبو داود (2/139) (1721) ، النسائي (5/111) ، ابن ماجه (2/963) (2886) ، أحمد (1/255، 290، 352، 370، 371) ، البيهقي في "المعرفة" (3/471) ، الحاكم (2/322) . (¬3) ابن ماجه (2/963) (2885) .

ثقات. 2924 - وعن أبي رَزِين العقيلي: «أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال: حج عن أبيك واعتمر» رواه الخمسة (¬1) وصححه الترمذي، وقال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه. 2925 - وعن جابر مرفوعًا: «الحج والعمرة فريضتان» رواه ابن عدي (¬2) بإسناد ضعيف. 2926 - وأخرجه الحاكم والبيهقي (¬3) من حديث زيد بن ثابت، وقالا: الأصح وقفه عليه. 2927 - وعنه قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله! أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك» رواه أحمد والترمذي (¬4) وحسنه وفي نسخة صحيحة من الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قال في "بلوغ المرام": والراجح وقفه انتهى. ¬

(¬1) أبو داود (2/162) (1810) ، النسائي (5/111، 117) ، الترمذي (3/269) (930) ، ابن ماجه (2/970) (2906) ، أحمد (4/10، 11، 12) ، وهو عند ابن حبان (9/304) (3991) ، وابن خزيمة (4/345) (2040) ، والحاكم (1/654) . (¬2) ابن عدي في "الكامل" (4/150) ، وهو عند البيهقي (4/350) . (¬3) الحاكم (1/643) ، البيهقي (4/351) ، الدارقطني (2/284) . (¬4) أحمد (3/316، 357) ، الترمذي (3/270) (931) ، وهو عند الدارقطني (2/285، 286) ، والبيهقي (4/349) ، وأبو يعلى (3/443) .

2928 - وقد روي موقوفًا على ابن عباس بإسناد صحيح. رواه الترمذي (¬1) . 2929 - وعن عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله! هل على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد ولا قتال فيه: الحج والعمرة» رواه أحمد وابن خزيمة في "صحيحه" وابن ماجه واللفظ له (¬2) ، وقال في "المنتقى": إسناده صحيح، وقال في "بلوغ المرام": إسناده صحيح وأصله في الصحيح، انتهى. ولفظه في البخاري (¬3) من حديث عائشة أيضًا قالت: «قلت: يا رسول الله! ترى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور» . 2930 - وعن أبي هريرة قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا، قال: ثم حج مبرور» متفق عليه (¬4) . 2931 - وعن عمر بن الخطاب قال: «جاء رجل فقال: يا محمد ما الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء وتصوم ¬

(¬1) لم نجده في الترمذي. (¬2) أحمد (6/75، 165) ، ابن خزيمة (4/359) (3074) ، ابن ماجه (2/968) (2901) . (¬3) البخاري (2/553، 658، 3/1026) (1448، 1762، 2632) ، وهو بهذا اللفظ عند النسائي (5/114) ، وأحمد (6/79) ، وابن حبان (9/15) (3702) . (¬4) البخاري (1/18، 2/553) (26، 1447) ، مسلم (1/88) (83) ، أحمد (2/264، 268، 287) ، وهو عند الترمذي (4/185) (1658) ، والنسائي (5/113) ، وابن حبان (1/365-366) (153) .

[8/2] باب وجوب الحج فورا مع الاستطاعة

رمضان وذكر باقي الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» رواه الدارقطني، وقال: هذا إسناد صحيح ثابت، ورواه أبو بكر الجَوزَقي في كتابه المخرج على الصحيحين، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (¬1) . 2932 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» رواه الجماعة إلا أبا داود (¬2) . [8/2] باب وجوب الحج فورًا مع الاستطاعة 2933 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» رواه أحمد (¬3) . 2934 - وعنه عن الفضل أو الفضل عنه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة» رواه أحمد وابن ماجه (¬4) وفي إسناده إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل وهو ¬

(¬1) الدارقطني (2/282) ، ابن خزيمة (1/3) (1) ، وهو ابن حبان (1/397-398) (173) ، والبيهقي (4/349) . (¬2) البخاري (2/629) (1683) ، مسلم (2/983) (1349) ، النسائي (5/115) ، الترمذي (3/272) (933) ، ابن ماجه (2/964) (2888) ، أحمد (2/246،) ، وهو عند مالك في "الموطأ" (1/346) (767) ، وابن حبان (9/8، 9) (3695، 3696) ، وابن خزيمة (4/131) . (¬3) أحمد (1/313) ، وهو عند البيهقي (4/340) . (¬4) أحمد (1/214، 355) ، ابن ماجه (2/962) (2883) ، وهو عند البيهقي (4/340) ، والطبراني في "الكبير" (18/287، 288) .

صدوق ضعيف الحفظ، قال ابن عدي: غاية ما يرويه يخالفه فيه الثقات، وقال في "الكاشف": ضعيف. 2935 - وعن علي مرفوعًا: «من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا، وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)) [آل عمران:97] الآية» رواه الترمذي (¬1) وقال: غريب، قلت وقد طال الكلام في تضعيف هذا الحديث وأورد له الحافظ طرقًا يصير مجموعها من قسم الحسن لغيره، وقال الدارقطني والعقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. 2936 - وروى سعيد في "سننه" (¬2) أن عمر بن الخطاب قال: «لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جِدَة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين» . 2937 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قيل: يا رسول الله! ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة» رواه الدارقطني (¬3) وصححه الحاكم على شرطهما قال في "الخلاصة": والأمر كما قال، انتهى، ورجح الحافظ إرساله. 2938 - وأخرجه الترمذي (¬4) من حديث ابن عمر وحسنه وفي إسناده ¬

(¬1) الترمذي (3/176) (812) . (¬2) وهو عند البيهقي بمعناه (4/334) . (¬3) الدارقطني (2/216، 218) ، الحاكم (1/609) . (¬4) الترمذي (3/177) (813) ، وهو عند ابن ماجه (2/967) (2896) .

[8/3] باب وجوب الحج على الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يركب وصحته عنه وعن الميت إذا كان قد وجب عليه

ضعف ولفظه: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة» . 2939 - وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الزاد والراحلة يعني قوله: ((مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)) [آل عمران:97] » رواه ابن ماجه والدارقطني (¬1) ، قال في "التلخيص": وسنده ضعيف وقد روي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وطرقها كلها ضعيفة، وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا والصحيح من الروايات رواية الحسن مرسلة. [8/3] باب وجوب الحج على الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يركب وصحته عنه وعن الميت إذا كان قد وجب عليه 2940 - عن ابن عباس قال: «كان الفضل رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع» متفق عليه (¬2) . 2941 - وعن علي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت: إن أبي كبير وقد أفند وأدركته فريضة الله الحج ولا يستطيع أداءها، فيجزئ عنه أن ¬

(¬1) ابن ماجه (2/967) (2897) ، الدارقطني (2/218) . (¬2) البخاري (2/551، 657، 4/1598، 5/2300) (1442، 1755، 4138، 5874) ، مسلم (2/973) (1334) ، أحمد (1/251، 359) ، وهو عند أبي داود (2/161) (1809) ، والنسائي (5/118، 119) .

أؤديها عنه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم» رواه أحمد والترمذي وصححه والبيهقي (¬1) ورجاله ثقات. 2942 - وعن عبد الله بن الزبير قال: «جاء رجل من خثعم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده قال: نعم، قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم، قال: فاحجج عنه» رواه أحمد (¬2) . 2943 - وللنسائي (¬3) من حديث ابن عباس نحوه، وقال: «فدين الله أحق بالوفاء مكان فاحجج عنه» . 2944 - وقد رواه أحمد (¬4) عن ابن الزبير عن سودة قال في "التلخيص" وإسناده صالح. 2945 - وعن ابن عباس: «أن امرأة من جُهَيْنَة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها، قال: نعم، حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فإنه أحق بالوفاء» رواه البخاري (¬5) ، وللنسائي معناه (¬6) ، وفي رواية لأحمد والبخاري (¬7) : جاء رجل ¬

(¬1) أحمد (1/75، 76، 156) ، الترمذي (3/232) (885) ، البيهقي (4/329) . (¬2) أحمد (4/3، 5) ، وهو عند النسائي (5/117، 120) . (¬3) النسائي (5/118) (2640) . (¬4) أحمد (6/429) . (¬5) البخاري (6/2668) (6885) . (¬6) النسائي (5/118) (2640) . (¬7) أحمد (1/239، 345) ، البخاري (6/2464) (6321) ، وهو بهذا اللفظ عند النسائي (5/116) ، وابن حبان (9/306) (3993) ، وابن خزيمة (4/346) (3041) .

[8/4] باب ما جاء في ركوب البحر للحج والعمرة

فقال: «إن أختي نذرت أن تحج» . 2946 - وعنه قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينًا عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك» رواه الدارقطني (¬1) والاختلاف محمول على تعدد القصة. 2947 - وعن أنس بن مالك قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه عنه؟ قال: نعم، قال: فإنه دين عليه فاقضه» رواه البزار والطبراني في "الأوسط" و"الكبير" (¬2) ، قال في "مجمع الزوائد": وإسناده حسن. [8/4] باب ما جاء في ركوب البحر للحج والعمرة 2948 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يركب البحر إلا حاجًا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل الله عز وجل فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحر» رواه أبو داود (¬3) وقال: رواته مجهولون، وقال الخطابي: ضعفوا إسناده، وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح. ¬

(¬1) الدارقطني (2/260) . (¬2) الطبراني في "الأوسط" (1/38) (100) ، و"الكبير" (1/258) . (¬3) أبو داود (3/6) (2489) ، وهو عند البيهقي (6/18) .

[8/5] باب ما جاء من النهي أن تسافر المرأة للحج وغيره إلا ومعها محرم

2949 - وقد رواه سعيد في "سننه" والبزار (¬1) عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا بإسناد ضعيف. 2950 - وعن أبي عمران الجَوني عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من بات فوق بيت ليس له إجّار فوقع فمات برئت منه الذمة ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة» رواه أحمد (¬2) بإسناد ضعيف. قوله: «إجّار» بهمزة مكسورة بعدها جيم مشددة آخره راء مهملة هو الحائط ونحوه، ولأبي داود (¬3) : «ليس له حجار» . 2951 - قال في "التلخيص": تنبيه: هذا الحديث -يعني حديث ابن عمر- يعارضه حديث أبي هريرة المتقدم (¬4) في أول هذا الكتاب في سؤال الصيادين: «إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء» ولم ينكر عليهم. 2952 - وروى الطبراني في "الأوسط" (¬5) من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة قال: «كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يتجرون في البحر» . [8/5] باب ما جاء من النهي أن تسافر المرأة للحج وغيره إلا ومعها محرم 2953 - عن ابن عباس أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: «لا يخلوَّن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا ¬

(¬1) البزار (2/265) (1668- كشف الأستار) . (¬2) أحمد (5/79) . (¬3) أبو داود (4/310) (5041) عن عبد الرحمن بن علي يعني ابن شيبان عن أبيه.... به. (¬4) تقدم برقم (1) . (¬5) الطبراني في "الأوسط" (3/331-332) ، و"الصغير" (1/197) .

رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: فانطلق فحج مع امرأتك» . 2954 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم» متفق عليهما (¬1) . 2955 - وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم» متفق عليه (¬2) . وفي لفظ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (¬3) . 2956 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لامرأة تسافر مسيرة ¬

(¬1) الحديث الأول عند البخاري (2/658، 3/1094، 5/2005) (1763، 2844، 4935) ، مسلم (2/978) (1341) ، أحمد (1/222، 346) ، وهو عند ابن ماجه (2/968) (2900) ، وابن حبان (9/72) ، وابن خزيمة (4/137) (2529) ، والحديث الثاني عند البخاري (1/368، 369) (1036، 1037) ، مسلم (2/975) (1338) ، أحمد (2/13، 19، 143) ، وهو عند أبي داود (2/140) (1727) ، وابن حبان (6/435، 440) (2722، 2730) . (¬2) البخاري (1/400، 2/659، 702) (1139، 1765، 1893) ، مسلم (2/976) (827) ، أحمد (3/34، 71) . (¬3) مسلم (2/977) (1340) ، أبو داود (2/140) (1726) ، الترمذي (3/472) (1169) ، ابن ماجه (2/968) (2898) ، أحمد (3/54) ، وهو عند ابن حبان (6/433) (2719)

[8/6] باب في المرأة الموسرة يمنعها زوجها السفر إلى الحج

يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها» متفق عليه (¬1) ... ... ... ... ...وفي رواية (¬2) «مسيرة يوم» ، وفي رواية (¬3) «مسيرة ليلة» ، وفي رواية (¬4) : «لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» رواهن أحمد ومسلم. 2957 - وقد جاء في رواية لأبي داود والحاكم والبيهقي (¬5) من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدًا إلا ومعها ذو محرم منها» . [8/6] باب في المرأة الموسرة يمنعها زوجها السفر إلى الحج 2958 - عن ابن عمر: «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج قال: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها» رواه الطبراني في ¬

(¬1) البخاري (1/369) (1038) ، مسلم (2/977) (1339) ، أحمد (2/236) ، وهو عند أبي داود (2/140) (1724) ، والترمذي (3/473) (1170) ، ومالك في "الموطأ" (2/979) (1766) ، وابن حبان (6/435) (2725) ، وابن خزيمة (4/134) (2523) . (¬2) مسلم (2/977) (1339) ، أحمد (2/423، 437، 445، 506) ، وهي عند ابن ماجه (2/968) (2899) وابن حبان (6/437) (2726) ، وابن أبي شيبة (3/386) . (¬3) مسلم (2/977) (1339) ، أحمد (2/340، 493) ، وهي عند أبي داود (2/140) (1723) ، وابن حبان (6/439) (2728) وابن خزيمة (4/135) (2525) ، والحاكم (1/609) ، والبيهقي (3/139) . (¬4) مسلم (2/977) (1339) ، أحمد (2/347) . (¬5) أبو داود (2/140) (1725) ، الحاكم (1/610) ، البيهقي (3/139) ، وهي عند ابن حبان (6/438) (2727) ، وابن خزيمة (4/135) (2526) .

[8/7] باب فيمن حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه

الصغير و"الأوسط" (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجاله ثقات، وقال في "الخلاصة": في إسناده مجهول وهو العباس بن محمد بن شافع، انتهى. 2959 - وحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (¬2) عموم مخصوص بهذا الحديث على أنه لا معصية هنا في طاعة الزوج والتخلف عن الحج بعد نهي الشارع عن حجها بغير إذنه. [8/7] باب فيمن حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه 2960 - عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يقول: لبيك عن شُبْرُمَةَ، قال: من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة» رواه أبو داود وابن ماجه وصححه وابن حبان (¬3) وقال في "الخلاصة": إسناده على شرط مسلم، وقال البيهقي: إسناده صحيح ورجح أحمد وقفه، ورجح رفعه عبد الحق وابن القطان، وفي لفظ لابن ¬

(¬1) الطبراني في "الصغير" (1/349) ، و"الأوسط" (4/296) ، وهو عند الدارقطني (2/223) . (¬2) أخرجه أحمد (1/131) من حديث علي، وأخرجه أحمد (1/409) ، وعبد الرزاق (2/383) من حديث عبد الله بن مسعود، وأخرجه الحارث في مسنده (2/632) (602) ، وأحمد (5/66) ، والطبراني في الكبير (18/165، 170) ، والأوسط (4/321) من حديث عمران بن حصين، وأخرجه ابن أبي شيبة (6/545) مرسلًا عن الحسن. (¬3) أبو داود (2/162) (1811) ، ابن ماجه (2/969) (2903) ، ابن حبان (9/299) (3988) ، وهو عند ابن خزيمة (4/345) (3039) ، والدارقطني (2/268) ، والبيهقي (4/336) ، والشافعي في "المسند" (1/110، 364) ، وابن أبي شيبة (3/194) ، والطبراني في "الصغير" (1/377) ، و"الكبير" (12/42) ، و"الأوسط" (2/118، 3/7، 4/382) .

[8/8] باب ما جاء في حج الصبي والعبد

ماجه (¬1) : «اجعل هذا عن نفسك ثم احجج عن شبرمة» وفي لفظ للدارقطني (¬2) : «هذه عنك وحج عن شبرمة» . [8/8] باب ما جاء في حج الصبي والعبد 2961 - عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركبًا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬3) . 2962 - وعن السائب بن يزيد قال: «حج بي أبي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين» رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه (¬4) . 2963 - وعن جابر قال: «حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم» رواه أحمد وابن ماجه (¬5) بإسناد ضعيف، والترمذي (¬6) من حديث جابر قال: «كنا إذا حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنا نلبي ¬

(¬1) انظر التخريج السابق. (¬2) الدارقطني (2/269) . (¬3) أحمد (1/219، 244، 288، 343، 344) ، مسلم (2/974) (1336) ، أبو داود (2/142) (1736) ، النسائي (5/120، 121) . (¬4) أحمد (3/449) ، البخاري (2/658) (1759) ، الترمذي (3/265، 4/463) (925، 2161) . (¬5) أحمد (3/314) ، ابن ماجه (2/1010) (3038) ، وهو عند ابن أبي شيبة (3/242) ، والبيهقي (5/156) ، وابن عدي في "الكامل" (1/433) . (¬6) الترمذي (3/266) (927) .

عن النساء والصبيان» وقال: حديث غريب، وضعفه ابن القطان، وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها. 2964 - وعن محمد بن كعب القُرَظي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيَّما صبي حج به أهله فمات أجزأ عنه فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأ عنه، فإن أدرك فعليه الحج» رواه عبد الله بن أحمد (¬1) عن أبيه مرسلًا. 2965 - ولابن أبي شيبة والبيهقي (¬2) من حديث ابن عباس بلفظ: «أيما صبي لم يبلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى» قال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف، انتهى. وقد أخرجه مرفوعًا الحاكم (¬3) وقال: على شرطهما وصححه ابن حزم، وغاية ما تكلم فيه أنه تفرد برفعه محمد بن المِنْهال وهو ثقة حافظ روى له الشيخان وأبو داود والنسائي، فلا يضر تفرده وأيضًا قد تابعه عليه بقَيَّة كما في "البدر المنير" ويؤيد رفعه ما عند ابن أبي شيبة (¬4) عن ابن عباس بلفظ: «قال: احفظوا عني ولا تقولوا» قال ابن عباس: وهو ظاهر في الرفع، وذكر حديث ابن عباس في "مجمع الزوائد" وقال: أخرجه الطبراني في "الأوسط" (¬5) ورجاله ¬

(¬1) أبو داود في "المراسيل" (134) ، وابن أبي شيبة (3/354) (14871) . (¬2) ابن أبي شيبة (3/355) ، البيهقي (4/325) ، وهو عند ابن خزيمة (4/349) (3050) . (¬3) الحاكم (1/655) . (¬4) ابن أبي شيبة (3/355) (14875) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/257) . (¬5) الطبراني في "الأوسط" (3/140) (2731) .

[8/9] باب مواقيت الإحرام للحج والعمرة وجواز التقديم عليها

رجال الصحيح. [8/9] باب مواقيت الإحرام للحج والعمرة وجواز التقديم عليها 2966 - عن ابن عباس قال: «وقَّت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحُلَيْفة، ولأهل الشام الجُحْفة، ولأهل نجد قُرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَملَم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يُهِلُّون منها» متفق عليه (¬1) . 2967 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قَرْن، قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ويهل أهل اليمن من يلملم» متفق عليه (¬2) ، زاد أحمد (¬3) في رواية: «وقاس الناس ذات عِرْق بقرن» . 2968 - وعنه قال: «لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرنًا وأنه حَوِر عن طريقنا وإنا إن أردنا أن نأتي قرنًا شق علينا، قال: فانظروا حَذْوها من طريقكم، قال: فحد لهم ذات عِرْق» رواه البخاري (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (2/555) (1454) ، مسلم (2/838) (1181) ، أحمد (1/238، 249) . (¬2) البخاري (2/554) (1453) ، مسلم (2/839-840) (1182) ، أحمد (2/9، 11، 78، 140) . (¬3) أحمد (2/3) . (¬4) البخاري (2/556) (1458) .

2969 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق» رواه أبو داود والنسائي (¬1) وسكت عنه أبو داود والمنذري وقال في "خلاصة البدر": إسناده صحيح وقال في "التلخيص": هو من رواية القاسم عنها تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه والمعافى ثقة، انتهى. وأصله في صحيح مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه فروى أبو الزبير قال: سمعت جابرًا سئل عن المَهَلَّ فقال: «أحسبه رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الأخرى الجحفة ومهل أهل العراق ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم» رواه مسلم (¬2) وهو لأحمد وابن ماجه (¬3) مرفوعًا من غير شك وفي إسنادهما مقال وفي ذات عرق أحاديث يقوي بعضها بعضًا. 2970 - وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي (¬4) وحسنه عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق العقيق» وقد اعترض على الترمذي في تحسينه حديث ابن عباس هذا، لأن في إسناده يزيد بن أبي زياد الكوفي قال في الكاشف: صدوق ردئ الحفظ لين ولم يترك، انتهى، وقد أخرج حديثه أهل السنن ومسلم مقرونًا بآخر وللحديث علة أخرى هي أن شيخ يزيد هو محمد بن علي بن عبد الله بن عباس لا نعلم له سماعًا من جده والعقيق أبعد من ذات عرق. 2971 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي ¬

(¬1) أبو داود (2/143) (1739) ، النسائي (5/125) . (¬2) مسلم (2/841) (1183) . (¬3) أحمد (3/333، 336) ، ابن ماجه (2/972) (2915) . (¬4) أحمد (1/344) ، أبو داود (2/143) (1740) ، الترمذي (3/194) (832) .

اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل من الجِعِرّانة حيث قسم غنائم حنين وعمرته مع حجته» . 2972 - وعن عائشة قالت: «نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المُحَصَّب فدعا بعبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا، قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في منزله في جوف الليل فقال: هل فرغت؟ فقلت: نعم، فأذَّن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة» متفق عليهما (¬1) ، إلا أن لفظ البخاري: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يردف عائشة ويُعمِرَها من التنعيم» . 2973 - وعن أم سلمة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أهلّ من المسجد الأقصى بحجة أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه أحمد وأبو داود (¬2) بلفظ: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة» ورواه ابن ماجه (¬3) بدون ذكر الحجة وقال: «كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب» وإسناده حسن، وأخرج الحديث ابن حبان في "صحيحه" (¬4) ولفظه قال: «سمعت النبي ¬

(¬1) الحديث الأول عند البخاري (2/630، 631، 4/1525) (1687، 1688، 3917) ، مسلم (2/916) (1253) ، أحمد (3/134، 245، 256) ، والحديث الثاني عند البخاري (2/633) (1694) ، مسلم (2/875) (1211) ، أحمد (6/122) . (¬2) أحمد (6/299) ، أبو داود (2/143) (1741) . (¬3) ابن ماجه (2/999) (3002) . (¬4) ابن حبان (9/13-14) (3701) .

[8/10] باب ما جاء في دخول مكة بغير إحرام لعذر

- صلى الله عليه وسلم - يقول: من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه قال: فركبت أم حكيم من بيت المقدس حتى أهلت بعمرة» وقال ابن كثير: في حديث أم سلمة اضطراب. 2974 - وقد روى الحاكم في "المستدرك" (¬1) بإسناد على شرط الشيخين عن علي إتمام الحج والعمرة في قوله تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ)) [البقرة:196] بأن تحرم لهما من دُوَيرة أهلك. 2975 - وقد روي مرفوعًا من حديث أبي هريرة عند ابن عدي والبيهقي (¬2) ، وقال البيهقي: في رفعه نظر والمعروف أنه من قول علي. [8/10] باب ما جاء في دخول مكة بغير إحرام لعذر 2976 - عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» رواه مسلم والنسائي (¬3) . 2977 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المِغْفَر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خَطَل متعلق بأستار الكعبة قال: اقتلوه» ¬

(¬1) الحاكم (2/303) ، وهو عند البيهقي (4/341) ، وابن أبي شيبة (3/125) ، وابن الجعد في "مسنده" (1/26) . (¬2) ابن عدي (2/120) ، البيهقي (5/30) . (¬3) مسلم (2/990) (1358) ، النسائي (5/201، 8/211) ، وهو عند ابن حبان (9/37) (3722) ، وابن ماجه (2/942) (2822) ، وأبو داود (4/54) (4076) ، والترمذي (4/196، 225) (1679، 1735) ، وأحمد (2/363، 387) .

[8/11] باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها

قال مالك: ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذ محرمًا. رواه أحمد والبخاري (¬1) . 2978 - وقد روى عن ابن عباس بلفظ: «لا يدخل أحد مكة إلا محرمًا» وأخرج نحوه البيهقي بإسناد جيد قاله في "التلخيص" ثم قال ورواه ابن عدي (¬2) مرفوعًا من وجهين ضعيفين. [8/11] باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها 2979 - عن ابن عباس قال: «من السنة ألا تحرم للحج إلا في أشهر الحج» رواه البخاري تعليقًا ووصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني (¬3) . 2980 - وله (¬4) عن ابن عمر قال: «أشهر الحج: شَوَّال وذو القعدة وعشرون من ذي الحجة» . ¬

(¬1) أحمد (3/109، 164، 231، 232، 240) ، البخاري (2/655، 3/1107) (1749، 2879) ، وهو عند مسلم (2/989) (1357) ، وأبي داود (3/60) (2685) ، والنسائي (5/200) ، والترمذي (4/202) (1693) ، وأما قول مالك: «ولم يكن يومئذ محرم» فهي عند أحمد (3/109، 185) ، والبخاري (4/1561) (4035) ، ومالك في "الموطأ" (1/423) (946) ، وابن خزيمة (4/355) (3063) ، والدارمي (2/101) ، والبيهقي (5/177) . (¬2) ابن عدي في "الكامل" (6/273) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/263) . (¬3) علقه البخاري (2/565) باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، ووصله ابن خزيمة (4/162) (2596) ، والحاكم (1/616) ، والدارقطني (2/233) ، والبيهقي (4/343) . (¬4) علقه البخاري (2/565) باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، ووصله ابن جرير الطبري في "التفسير" (2/259) ، والحاكم (2/303) ، والدارقطني (2/226) ، والبيهقي (4/342) ، والشافعي (1/121) ، وابن أبي شيبة (3/221) .

2981 - وللدار قطني (¬1) مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير. 2982 - وعن أبي هريرة قال: «بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر» رواه البخاري (¬2) . 2983 - وعن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر، قال: هذا يوم الحج الأكبر» رواه البخاري تعليقًا ووصله الدارقطني والطبري ورواه أبو داود وابن ماجه (¬3) . 2984 - وعن علي قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم الحج الأكبر يوم النحر» رواه الترمذي (¬4) من طريق محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وراه من طريق أخرى موقوفًا عن علي (¬5) وقال هذا أصح من حديث محمد بن إسحاق لأنه روي من غير وجه ولا نعلم أحدًا رفعه إلا ما يروى عن محمد بن إسحاق، وقد تقدم (¬6) قريبًا ما يخالف ¬

(¬1) الدارقطني (2/226) . (¬2) بهذا اللفظ عند البخاري (3/1160) (3006) ، وأبو داود (2/195) (1946) ، وهوعند مسلم (2/982) (1347) دون قوله: «ويوم الحج الأكبر يوم النحر» . (¬3) علقه البخاري (2/620) ، ووصله أبو داود (2/195) (1945) ، وابن ماجه (2/1016) (3058) ، والبيهقي (5/139) ، والحاكم (2/361) . (¬4) الترمذي (3/291) (957) . (¬5) الترمذي (3/291) (957) . (¬6) انظر رقم (2977) .

[8/12] باب جواز العمرة في جميع السنة

ذلك من جواز الإحرام من دويرة الأهل. [8/12] باب جواز العمرة في جميع السنة 2985 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬1) فرواه (¬2) من حديث أم مَعْقِل، وفي رواية للحاكم (¬3) : «تعدل حجة معي» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 2986 - وقد تقدم (¬4) في الزكاة حديث ابن عباس مرفوعًا وفيه: «ما يعدل حجك؟» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تعدل حجة معي عمرة في رمضان» رواه أبو داود وابن خزيمة في "صحيحه"، وفي لفظ مسلم (¬5) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لامرأة من الأنصار يقال لها أم سِنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحًا تنضح عليه، قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة» وفي رواية لمسلم (¬6) : «تعدل حجة أو حجة معي» قال المنذري: روى البخاري في "صحيحه" كما روى مسلم. ¬

(¬1) البخاري (2/631، 659) (1690، 1764) ، مسلم (2/917) (1256) ، أبو داود (2/205) (1990) ، النسائي (4/130) ، ابن ماجه (2/996) (2994) ، أحمد (1/308) . (¬2) تقدم حديث أم معقل برقم (2598) . (¬3) الحاكم (1/658) . (¬4) تقدم برقم (2599) . (¬5) مسلم (2/917) (1256) ، وهي عند البخاري (2/659) (1764) . (¬6) مسلم (2/917) (1256) ، وهي عند البخاري (2/631) (1690)

[8/13] باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والطيب

2987 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب» رواه الترمذي (¬1) وصححه. 2988 - وقد روى البخاري (¬2) عن عائشة أنها سمعت ابن عمر يقول: «اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع عمر إحداهن في رجب قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد وما اعتمر في رجب قط» . 2989 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال» رواه أبو داود (¬3) ورجاله رجال الصحيح. 2990 - ورواه الشافعي (¬4) عن علي: «في كل شهر عمرة» وقد تقدم (¬5) في باب مواقيت الإحرام عمرته - صلى الله عليه وسلم - في أشهر الحج. [8/13] باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والطيب ونزع المخيط ومن أين أهلّ النبي - صلى الله عليه وسلم - 2991 - عن زيد بن ثابت: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لأهلاله واغتسل» رواه ¬

(¬1) الترمذي (2/180) بمعناه، وهو بهذا اللفظ عند الترمذي (3/275) (937) من حديث ابن عمر. (¬2) البخاري (2/630، 4/1552) (1685، 4007) ، مسلم (2/917) (1255) . (¬3) أبو داود (2/205) (1991) . (¬4) الشافعي (1/113) ، وعنه البيهقي (4/344) ، وهو عند ابن أبي شيبة (3/129) . (¬5) تقدم برقم (2974) من حديث أنس.

الترمذي وحسنه وقد تقدم (¬1) هذا الحديث وبقية الأحاديث في أبواب الغسل فارجع إليه. 2992 - وعن ابن عباس يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت» رواه أبو داود والترمذي (¬2) بإسناد فيه مقال. 2993 - وعن عائشة قالت: «كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه بأطيب ما أجد» وفي رواية: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وَبيصَ الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك» أخرجاه (¬3) . 2994 - وعن ابن عمر في حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وليحرم أحدكم في إزارٍ ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» رواه أحمد (¬4) كما في "المنتقى"، وقال في "الخلاصة": رواه أبو عوانة في "صحيحه" من رواية ابن عمر بلفظ: «وليحرم» (¬5) فاستفده فلم أجده إلا بعد ¬

(¬1) تقدم برقم (453) . (¬2) أبو داود (2/144) (1744) ، الترمذي (3/282) (945) ، وهو عند أحمد (1/363) ، والطبراني في "الأوسط" (6/312) . (¬3) البخاري (2/558، 5/2214، 2216) (1465، 5579، 5584) ، مسلم (2/848) (1190) . (¬4) أحمد (2/34) ، وهو عند ابن خزيمة (4/163) (2601) ، ابن الجارود (1/111) (416) . (¬5) هامش في الأصل: يعني بزيادة الواو لأن الذي في الخلاصة ذكره أولًا بغير واو. تمت مؤلف رحمه الله

سنين، انتهى. 2995 - وعن ابن عمر قال: «بيداكم هذه التي تكذبون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة» متفق عليه (¬1) ، وفي لفظ: «ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره» أخرجاه (¬2) ، وللبخاري (¬3) «أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيب، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل» . 2996 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهلَّ» رواه النسائي وأبو داود (¬4) ورجال إسناده رجال الصحيح إلا أشعث بن عبد الملك الحُمْراني وهو ثقة. 2997 - وعن جابر «أن إهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذي الحليفة حين استوت به راحلته» رواه البخاري (¬5) وقال: رواه أنس وابن عباس. 2998 - وعن سعيد بن جبير قال: «قلت لا بن عباس (¬6) عجبًا لاختلاف ¬

(¬1) البخاري (2/559) (1467) ، مسلم (2/843) (1186) ، أحمد (2/10، 28، 66، 154) ، وهو عند أبي داود (2/150) (1771) ، والترمذي (3/181) (818) ، والنسائي (162) . (¬2) مسلم (2/843) (1186) . (¬3) البخاري (2/563) (1479) . (¬4) النسائي (5/127، 162) ، أبو داود (2/151) (1774) ، وهو عند أحمد (3/142، 207) . (¬5) البخاري (2/552) (1444) . (¬6) وحديث ابن عباس هذا ما أحسنه من حديث يجتمع به شمل الأحاديث المختلفة.

[8/14] باب الاشتراط في الإحرام

أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في إهلاله فقال: إني لأعلم الناس بذلك إنما كان منه حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجًا فلما صلى في مسجده بذي الحُليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع منه ذلك أقوام فحفظوا عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون إرسالًا فسمعوه حين استقلت به ناقته ثم مضى فلما على شرف البيداء أهل فأدرك ذلك أقوام فقالوا: إنما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين علا على شرف البيداء، وايم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به راحلته وأهل حين علا على شرف البيداء» رواه أحمد وأبو داود (¬1) وفي إسناده مقال، وهو للنسائي والترمذي وابن ماجه (¬2) مختصرًا بلفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل في دبر الصلاة» قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وخالفه البيهقي فقال ضعيف. [8/14] باب الاشتراط في الإحرام 2999 - عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير: «قالت: يا رسول الله! إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج فكيف تأمرني أهل، فقال: أهلي واشترطي أن مَحِلِّي حيث حبستني قال فأدركت» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) ، ولمسلم عن ابن عباس نحوه ¬

(¬1) أحمد (1/260) ، أبو داود (2/150) (1770) ، الحاكم (1/620) ، البيهقي (5/37) . (¬2) النسائي (5/162) ، الترمذي (3/182) (819) ، وهي عند أحمد (1/285) ، والدارمي (2/52) ، والبيهقي (5/37) ، والطبراني في "الكبير" (11/434) . (¬3) مسلم (2/868) (1208) ، أبو داود (2/151) (1776) ، النسائي (5/167، 168) ، الترمذي (3/278) (941) ، ابن ماجه (2/980) (2938) ، أحمد (1/337، 352) .

[8/15] باب ما جاء من التخيير بين التمتع

ولأبي داود والترمذي والنسائي: «أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج أفأشترط؟ قال: نعم، قالت: كيف أقول قال: قولي لبيك اللهم لبيك مَحِلِّي من الأرض حيث حبستني» واللفظ للنسائي وصححه الترمذي وأعل بالإرسال. 3000 - وعن عائشة قالت: «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد بن الأسود» متفق عليه (¬1) . 3001 - وعن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أحرمي وقولي: إن محلي حيث حبستني، فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذاك بشرطك على ربك عز وجل» رواه أحمد وابن خزيمة (¬2) وفي الباب أحاديث. [8/15] باب ما جاء من التخيير بين التمتع والقران والإفراد وبيان أفضلها 3002 - عن عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت: وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج وأهل به ناس معه، وأهل معه ¬

(¬1) البخاري (5/1957) (4801) ، مسلم (2/867، 868) (1207) ، أحمد (6/164) (¬2) أحمد (6/419) ، وهو عند ابن ماجه (2/980) (2937) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن ضباعة.

ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة» متفق عليه (¬1) . 3003 - وعن عمران بن حصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، ففعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينزل قرآن يحرمه حتى مات، ولم ينه عنها» متفق عليه (¬2) ، ولأحمد ومسلم (¬3) : «نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات» . 3004 - وعن عبد الله بن شقيق: «أن عليًا كان يأمر بالمتعة، وعثمان كان ينهى عنها، فقال عثمان: كلمه، فقال علي لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال عثمان: أجل ولكنا كنا خائفين» رواه أحمد ومسلم (¬4) . 3005 - وعن ابن عباس قال: «أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعمرة وأهل أصحابه بالحج فلم يحل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم» رواه أحمد ومسلم (¬5) وفي رواية لأحمد والترمذي (¬6) وحسنها: «تمتع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان» كذلك وأول من نهى عنها معاوية. 3006 - وعن حفصة أم المؤمنين قالت: «قلت: يا رسول الله! ما شأن ¬

(¬1) البخاري (2/567، 4/1600) (1487، 4146) ، مسلم (2/873) (1211) ، أحمد (6/191) ، وهو عند أبي داود (2/152) (1779) . (¬2) البخاري (4/1642) (4246) ، مسلم (2/900) (1226) ، أحمد (4/429) . (¬3) أحمد (4/436) ، مسلم (2/900) (1226) ، وهي عند النسائي في "الكبرى" (6/300) . (¬4) أحمد (1/61، 97) ، مسلم (2/896) (1223) . (¬5) أحمد (1/240) ، مسلم (2/909) (1239) ، وهو عند أبي داود (2/160) (1804) ، والنسائي (5/181) . (¬6) أحمد (1/292، 313، 314) ، الترمذي (3/184) (822) .

الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هدبي ولَبَّدت رأسي فلا أَحل حتى أحل من الحج» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬1) . 3007 - وعن ابن عمر قال: «تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحُليفة، وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي معه ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر ويحلل ثم يهل للحج وليهد فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أشواط من السبع، ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف إلى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يتحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف في البيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثلما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهدى وساق الهدي» متفق عليه (¬2) . ¬

(¬1) البخاري (2/568، 608، 616، 5/2213) (1491، 1610، 1638، 5572) ، مسلم (2/902) (1229) ، أبو داود (2/161) (1806) ، النسائي (5/136، 172) ، ابن ماجه (2/1012) (3046) ، أحمد (6/283، 285) . (¬2) البخاري (2/607) (1606) ، مسلم (2/901) (1227) ، أحمد (2/139) ، وهو عند النسائي (5/151) ، وأبي داود (2/160) (1805) .

3008 - وعن القاسم عن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل بالحج» أخرجاه (¬1) ولمسلم (¬2) : «أنه - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج» وفي رواية لهما (¬3) : «خرجنا ولا نذكر إلا الحج» وعن ابن عمر قال: «أهللنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج مفردًا» رواه أحمد ومسلم (¬4) . 3009 - وعن أنس قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي بالحج والعمرة جميعًا يقول: لبيك حجًا وعمرة» متفق عليه (¬5) (*) . 3010 - وعنه قال: «خرجنا نصرخ بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نجعلها عمرة وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة» رواه أحمد (¬6) . 3011 - وعن عمر بن الخطاب قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة ¬

(¬1) تقدم هذا اللفظ قريبًا من حديث عروة عن عائشة (2694) . (¬2) مسلم (2/875) (1211) ، وهي عند أبي داود (2/152) (1777) ، وابن ماجه (2/988) (2964) ، والنسائي (5/145) ، وفي "الكبرى" (2/343) (3695) ، والترمذي (3/183) (820) ، وأحمد (6/36) عن القاسم عن عائشة به. (¬3) البخاري (1/113، 117، 2/611) (290، 299، 1623) ، مسلم (2/873) (1211) ، وهي ابن ماجه (2/988) (2963) عن القاسم عن عائشة به. (¬4) أحمد (2/97) ، مسلم (2/904) (1231) . (¬5) مسلم (2/905) (1232) ، أحمد (3/99) ، وهو عند أبي داود (2/157) (1795) ، والنسائي (5/150) ، وابن ماجه (2/989) (2968، 2969) (¬6) أحمد (3/148، 266) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: حديث أنس لم نجده بهذا اللفظ عند البخاري، ولم يعزه إليه المزي في التحفة (1/208) (781) . والذي عند البخاري (2/562) (1476) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونحن معه بالمدينة الظهر أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال: ونحر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بدنات بيده قيامًا وذبح رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالمدينة كبشين أملحين". وقد عزاه للصحيحين ابن القيم في "الزاد" (2/115) .

في حجة (¬1) » رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود (¬2) . وفي رواية للبخاري (¬3) : «وقل عمرة وحجة» . 3012 - وعن مروان بن الحكم قال: «شهدت عثمان وعليًا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهلَّ بهما: لبيك بعمرة وحجة وقال: ما كنت لأدع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - بقول أحد» رواه البخاري والنسائي (¬4) . 3013 - وعن الصُّبَي (¬5) ابن مَعْبَد قال: «كنت رجلًا نصرانيًا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة فسمعني زيد بن صَوْحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما فقالا: لهذا أضل من بعير أهله، فكأنما حُمل علي بكلمتهما جبل، فقدمت على عمر بن الخطاب فأخبرته فأقبل عليهما فلامهما وأقبل عليَّ وقال: هديت لسنة نبيك» رواه أحمد وابن ماجه والنسائي (¬6) ، وأخرج نحوه أبو داود (¬7) وسكت عنه هو والمنذري ¬

(¬1) في الأصل: وقل حجة في عمرة. (¬2) أحمد (1/24) ، البخاري (2/556، 823) (1461، 2212) ، ابن ماجه (2/991) (2976) ، أبو داود (2/159) (1800) ، وهو عند ابن حبان (9/99) (3790) ، وابن خزيمة (4/169) (2617) . (¬3) البخاري (6/2673) (6911) . (¬4) البخاري (2/567) (1488) ، النسائي (5/148) ، وهو عند أحمد (1/135) ، والدارمي (2/96) (1923) . (¬5) صبي بن معبد التغلبي بمثناة مخضرم عن عمر وعنه أبو وائل وإبراهيم النخعي، انتهى خلاصة. (¬6) أحمد (1/14، 25، 34، 37، 53) ، ابن ماجه (2/989) (2970) ، النسائي (5/146، 147) . (¬7) أبو داود (2/158) (1798، 1799) .

ورجال إسناده رجال الصحيح. 3014 - وعن سراقة بن مالك قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، قال: وقرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع» رواه أحمد (¬1) بإسناد ضعيف. 3015 - لكن يشهد له ما سيأتي (¬2) في فسخ الحج من حديث ابن عباس عند أحمد ومسلم وأبى داود والنسائي بلفظ: «أن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة» . 3016 - وعن البراء بن عازب قال: «لما قدم علي من اليمن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وجدت فاطمة قد لبست ثيابًا صبغيًا وقد نضحت البيت بنضوح فقالت: مالك إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر أصحابه فحلوا، قال: فقلت لها: إني أهللت بإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: كيف صنعت؟ قلت: أهللت بإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فإني قد سقت الهدي وقرنت، فقال لي: انحر من البدن سبعًا وستين أو ستًا وستين، وأمسك لنفسك ثلاثة وثلاثين، أو أربعًا وثلاثين، وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة» رواه أبو داود والنسائي (¬3) ، وفي إسناده يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي وثقه ابن معين، وقال أحمد: حديثه مضطرب، وقال أبو حاتم: لا يحتج به. ¬

(¬1) أحمد (4/175) . (¬2) سيأتي برقم (3039) . (¬3) أبو داود (2/158) (1797) ، النسائي (5/157) .

[8/16] باب إدخال الحج على العمرة

قوله: «الصبي» بضم الصاد المهملة، وفتح الموحدة بعدها تحتية قال في "التقريب": صُبَي بالتصغير ثقة مخضرم نزل الكوفة من الثانية وقال في "الكاشف": وثق. قوله: «نضحت» بالنون بعدها ضاد معجمة ثم حاء مهملة، والنضوح ضرب من الطيب وفي الكلام تقدير محذوف تقديره فأنكر عليها صبغ ثيابها ونضح بيتها بالطيب، فقالت ... إلخ، وفي مسلم فأنكر ذلك عليها، قالت: أمرني أبي بهذا. [8/16] باب إدخال الحج على العمرة 3017 - عن نافع قال: «أراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال فنخاف أن يصدوك فقال: لقد كان لكم في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة إذًا أصنع كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظهر البَيْداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحدًا، إني قد جمعت حجة مع عمرتي وأهدى هديًا مقلدًا اشتراه بقُدَيد، وانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك، ولم يحل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول قال: هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليه (¬1) . 3018 - وعن جابر قال: «أقبلنا مهلين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحج مفرد وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بَسِرف عَرَكَت حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: ¬

(¬1) البخاري (2/591، 611) (1559، 1622) ، مسلم (2/903، 904) (1230) ، أحمد (2/54، 64، 151) .

[8/17] باب من أحرم بما أحرم به فلان

حِلٌ ماذا؟ قال: الحل كله، فواقعنا النساء، وتطيبنا، بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا، فقالت: يا رسول الله! إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحَصْبة» متفق عليه (¬1) . قوله: «عركت» بفتح العين المهملة والراء أي حاضت. [8/17] باب من أحرم بما أحرم به فلان 3019 - عن أنس قال: «قدم عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت يإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لولا أن معي الهدي لأحللت» متفق عليه (¬2) . 3020 - ورواه النسائي (¬3) من حديث جابر «وقال: فقال لعلي: بما أهللت ¬

(¬1) مسلم (2/881) (1213) ، أحمد (3/364) ، وهو عند أبي داود (2/154) (1785) ، والنسائي (5/164) . (¬2) البخاري (2/564) (1483) ، مسلم (2/914) (1250) ، أحمد (3/185) ، وهو عند الترمذي (3/290) (956) ، وابن حبان (9/89) (3776) . (¬3) النسائي (5/157) .

[8/18] باب التلبية وصفتها وأحكامها

قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم -» وللبخاري (¬1) عن جابر: «أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم على إحرامه» وفي رواية له (¬2) نحو حديث أنس قال: «فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فاهد وامكث حرامًا كما أنت» . 3021 - وعن أبي موسى قال: «قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو منيخ بالبطحاء فقال: بما أهللت قلت أهللت بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: سقت من هدي؟ قلت: لا، قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل، قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي» متفق عليه (¬3) . وفي لفظ: «قال: كيف قلت حين أحرمت، قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -» وذكره أخرجاه (¬4) ، وفي رواية لهما (¬5) : «فقال أحسنت» . [8/18] باب التلبية وصفتها وأحكامها 3022 - عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك، لا شريك لك وكان عبد الله يرفع مع هذا لبيك لبيك ¬

(¬1) البخاري (2/564، 885) (1482، 2371) . (¬2) علقه البخاري (2/564، 4/1582) (1483، 4095) ، وهو عند مسلم موصولًا (2/883) (1216) ، والنسائي (5/178) ، وأحمد (3/317) . (¬3) البخاري (2/564) (1484) ، مسلم (2/895) (1221) ، أحمد (1/39) . (¬4) البخاري (4/1579) (4089) ، مسلم (2/896) (1221) . (¬5) البخاري (2/616، 636) (1637، 1701) ، مسلم (2/894) (1221) ، أحمد (4/393، 395) .

وسعديك الخير بيديك والرغباء إليك والعمل» متفق عليه (¬1) . 3023 - وعن جابر قال: «أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي - صلى الله عليه وسلم - يسمع فلا يقول له شيئًا» رواه أحمد وأبو داود ومسلم بمعناه (¬2) . 3024 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في تلبيته: لبيك إله الحق لبيك» رواه أحمد وابن ماجه والنسائي، وابن حبان والحاكم (¬3) . 3025 - وعن السائب بن خلَّاد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال والتلبية» رواه الخمسة وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" وقال الحاكم: إسناده ¬

(¬1) البخاري (2/561، 5/2213) (1474، 5571) ، مسلم (2/841، 842) (1184) ، أحمد (2/3، 28، 34، 41، 43، 47، 48، 53، 77، 79، 120، 131) ، وهو عند أبي داود (2/162) (1812) ، وابن ماجه (2/974) (2918) ، والنسائي (5/160) ، والترمذي (3/187، 188) (825، 826) ، وزيادة ابن عمر عند الجميع إلا البخاري. (¬2) أحمد (3/320) ، أبو داود (2/162) (1813) ، والذي عند مسلم (2/886) (1218) ، وأحمد (3/320) هو حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند أبي داود (2/182) (1905) ، وابن ماجه (2/1022) (3074) ، وابن حبان (9/253) (3944) . (¬3) أحمد (2/476) ، ابن ماجه (2/974) (2920) ، النسائي (5/161) ، ابن حبان (9/109) (3800) ، الحاكم (1/618) ، وهو عند ابن خزيمة (4/172) (2623، 2624) ، والشافعي في "المسند" (1/122) .

صحيح (¬1) . 3026 - ورواه بعضهم عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد مرفوعًا ولا يصح قال في "الخلاصة": قلت: أخرجه كذلك ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم (¬2) ، انتهى. وفي رواية أن جبريل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «كن عجّاجًا ثجّاجًا والعج التلبية، والثج: نحر البدن» رواه أحمد (¬3) . 3027 - وقد أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم وابن خزيمة في "صحيحه" والبيهقي (¬4) عن أبي بكر الصديق «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أي الحج أفضل قال: العجّ والثجّ» قال الترمذي: غريب وفيه انقطاع وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 3028 - وعن خزيمة بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان إذا فرغ من تلبيته ¬

(¬1) أبو داود (2/162) (1814) ، النسائي (5/162) ، الترمذي (3/191) (829) ، ابن ماجه (2/975) (2922) ، أحمد (4/55، 56) ، وهو عند مالك (1/334) (736) ، والدارمي (2/53) ، وابن حبان (9/111-112) (3802) ، وابن خزيمة (4/173) (2625، 2627) عن السائب بن خلاد عن أبيه خلاد بن السائب. (¬2) ابن ماجه (2/975) (2923) ، ابن حبان (9/112-113) (3803) ، الحاكم (1/619) ، وهو عند أحمد (5/192) ، وابن خزيمة (4/174) (2628) عن السائب بن خلاد عن زيد بن خالد الجهني، وقال ابن حبان: سمع هذا الخبر خلاد بن السائب من أبيه، ومن زيد بن خالد الجهني، ولفظاهما مختلفان، وهما طريقان محفوظان. اهـ. (¬3) أحمد (4/56) عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن السائب بن خلاد. (¬4) الترمذي (3/189) (827) ، ابن ماجه (2/975) (2924) ، الحاكم (1/620) ، ابن خزيمة (4/175) (2631) ، البيهقي (5/42) .

سأل الله عز وجل رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار» رواه الشافعي والدارقطني (¬1) وفي إسناده مقال لأن في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى ضعيف وقال أحمد لا أرى به بأسًا، عن عمارة بن خزيمة عن ثابت عن أبيه وقد تابع إبراهيم عبد الله بن عبد الله الأموي وقال القاسم بن محمد «كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه الدارقطني (¬2) . 3029 - وعن الفضل بن العباس قال: «كنت رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» رواه الجماعة (¬3) . 3030 - وعن ابن عباس قال: يرفع الحديث «أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر» رواه الترمذي (¬4) وصححه، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة. قوله: «العج» قال في "الخلاصة": العج رفع الصوت بالتلبية «والثج» نحر البدن وقد ورد ذلك في حديث مرفوع، انتهى. ¬

(¬1) الشافعي (1/123) ، الدارقطني (2/238) ، وهو عند البيهقي (5/46) ، والطبراني في "الكبير" (4/85) ، وابن عدي في "الكامل" (4/59) . (¬2) الدارقطني (2/238) ، وهو عند البيهقي (5/46) . (¬3) البخاري (2/605) (1601) ، مسلم (2/931) (1281) ، أبو داود (2/163) (1815) ، النسائي (5/268) ، الترمذي (2/260) (918) ، ابن ماجه (2/1011) (3040) ، أحمد (1/210، 211، 212، 214) ، وهو عند ابن حبان (9/113) (3804) ، وابن خزيمة (4/279) (2881) . (¬4) الترمذي (2/261) (919) ، وهو عند ابن خزيمة (2697) .

[8/19] باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة

[8/19] باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة 3031 - عن جابر قال: «أهللنا بالحج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر علينا ذلك وضاقت به صدورنا فقال يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية: «أهللنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج خالصًا لا يخالطه شيء فقدمنا مكة لأربع ليال خلت منذ ذي الحجة فطفنا وسعينا ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحل، وقال: لولا هدي لحللت ثم قام سُراقة بن مالك فقال: يا رسول الله! أرأيت متعتنا هذه لعامنا أم للأبد فقال: بل هي للأبد» رواه البخاري وأبو داود ولمسلم معناه (¬2) . 3032 - وعن أبي سعيد قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نصرخ بالحج صراخًا فلما قدمنا مكة أمرنا أن يجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج» رواه أحمد ومسلم (¬3) . 3033 - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «خرجنا محرمين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم ¬

(¬1) البخاري (6/2681) (6933) ، مسلم (2/884) (1216) ، أحمد (3/302) . (¬2) البخاري (2/885، 6/2642) (2371، 6803) ، أبو داود (2/155) (1787) ، مسلم (2/883) (1216) ، وهو عند ابن ماجه (2/992) (2980) ، والنسائي (5/178) . (¬3) أحمد (3/5، 71، 75) ، مسلم (2/914) (1247، 1248) ، وهو عند ابن حبان (9/103) (3793) .

يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل» رواه مسلم وابن ماجه (¬1) ، ولمسلم (¬2) في رواية: «قدمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلين بالحج» . 3034 - وعن الأسود عن عائشة قالت: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -: من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق ونساؤه لم يسقن فأحللن قالت عائشة: فحضت فلم أطف بالبيت وذكرت قصتها» متفق عليه (¬3) . 3035 - وعن ابن عباس قال: «كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفر ويقولون إذا برأ الدّبَر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله! الحل كله؟ قال: الحل كله» متفق عليه (¬4) . 3036 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة» ¬

(¬1) مسلم (2/907) (1236) ، ابن ماجه (2/993) (2983) ، وهو عند النسائي (5/246) ، وأحمد (6/350، 351) . (¬2) مسلم (2/908) (1236) . (¬3) البخاري (2/566) (1486) ، مسلم (2/877) (1211) ، أحمد (6/253، 266) ، وهو عند أبي داود (2/154) (1783) ، والنسائي (5/177) . (¬4) البخاري (2/567، 3/1393) (1489، 3620) ، مسلم (2/909) (1240) ، أحمد (1/252) ، وهو عند النسائي (5/180) .

رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬1) . 3037 - وعنه أيضًا «أنه سأل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج وإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال تعالى: ((فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ)) [البقرة:196] إلى أمصاركم» رواه البخاري (¬2) . 3038 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بات بذي الحليفة حتى أصبح ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج، قال: ونحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدنات بيده قيامًا وذبح بالمُدية كبشين أملحين» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (¬3) . 3039 - وعن ابن عمر قال: «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة وأصحابه مهلين بالحج ¬

(¬1) أحمد (1/236، 341) ، مسلم (2/911) (1241) ، أبو داود (2/156) (1790) ، النسائي (5/181) . (¬2) البخاري (2/570) (1497) . (¬3) أحمد (2/268) ، البخاري (2/562) (1476) ، أبو داود (2/157، 3/95) (1796، 2794) .

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي، قالوا: يا رسول الله! أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيًا قال: نعم، وسطعت المجامر» رواه أحمد (¬1) قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد رجال الصحيح. 3040 - وعن الربيع بن سَبْرة عن أبيه قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كان بعُسْفان قال له سُراقة بن مالك المِدْلجي: يا رسول الله! اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم فقال: إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجتكم عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي» رواه أبو داود (¬2) وسكت عنه هو والمنذري ورجاله رجال الصحيح. 3041 - وعن البراء بن عازب قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه قال: فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة قال: فقال الناس: يا رسول الله! قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة قال: انظروا ما آمركم به فافعلوا فردوا عليه القول، فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك أغضبه الله، فقال: وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع» رواه أحمد وابن ماجه وأبو يعلى (¬3) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجاله رجال الصحيح وهو من الأحاديث في الفسخ التي صححها أحمد وابن القيم. ¬

(¬1) أحمد (2/28) . (¬2) أبو داود (2/159) (1801) ، وهو عند الدارمي (2/72) . (¬3) أحمد (4/286) ، ابن ماجه (2/993) (2982) ، أبو يعلى (3/233) (1672) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (6/56) .

3042 - وعن ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬1) ، قال أحمد: حديث بلال بن الحارث عندي ليس بثبت ولا أقول به ولا نعرف هذا الرجل -يعني الحارث بن بلال- وقال في رواية أبي داود: ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة. 3043 - ويشهد لما قاله قوله - صلى الله عليه وسلم -: في حديث جابر (¬2) : «بل هي للأبد» ، وقال ابن القيم في "الهدي": نحن نشهد بالله أن حديث الحارث بن بلال هذا لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قوله: «إذا برأ الدبر» بفتح الدال المهملة والموحدة هو الجرح في ظهر البعير الواقع من الحمل عليه فإنه كان يبرأ عند انصرافهم من الحج، وعفا الأثر أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها وقيل أثر الدبر المذكور. * * * ¬

(¬1) أبو داود (2/161) (1808) ، النسائي (5/179) ، ابن ماجه (2/994) (2984) ، أحمد (3/469) ، وهو عند الحاكم (3/593) . (¬2) تقدم حديث جابر برقم (3034) .

أبواب ما يتجنبه المحرم وما يباح له

أبواب ما يتجنبه المحرم وما يباح له [8/20] باب ما يتجنبه من اللباس 3044 - عن ابن عمر قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البُرْنُس ولا السراويل ولا ثوبًا مسه وَرْس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» رواه الجماعة (¬1) وفي رواية لأحمد (¬2) قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: على هذا المنبر» وذكر معناه. وفي رواية للدار قطني (¬3) : «أن رجلًا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب» . 3045 - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه (¬4) ، وفي رواية لأحمد ¬

(¬1) البخاري (1/62، 143، 2/559، 653، 654، 5/2184، 2186، 2187) (134، 359، 1468، 1741، 1745) ، مسلم (2/834، 835) (1177) ، أبو داود (2/165) (1823، 1824) ، النسائي (5/131، 132) ، الترمذي (3/194) (833) ، ابن ماجه (2/977) (2929) ، أحمد (2/ 4، 8، 29، 54، 77) ، وهو عند مالك (1/324، 325) (707، 708) . (¬2) أحمد (2/32) . (¬3) الدارقطني (2/230) ، وهو عند أحمد (2/34) . (¬4) أحمد (2/119) ، البخاري (2/653) (1741) ، النسائي (5/133، 135) ، الترمذي (3/194) (833) ، وهو عند أبي داود (2/165) (1825، 1826) .

وأبي داود (¬1) : «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولأبي داود والحاكم (¬2) : «ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألون الثياب معصفرًا أو خزًا أو حليًا، أو سراويل أو قميصًا» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وللبخاري ومسلم (¬3) في رواية: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفَّين وليقطعهما أسفل من الكعبين» . 3046 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يجد نعلين فليلبس خفَّين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سروايل» رواه أحمد ومسلم (¬4) . 3047 - وعن ابن عباس قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات: من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» متفق عليه (¬5) ، وفي رواية للترمذي (¬6) وقال: حسن صحيح، «المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس ¬

(¬1) أحمد (2/22) ، أبو داود (2/166) (1827) . (¬2) أبو داود (2/166) (1827) ، الحاكم (1/661) ، والبيهقي (5/52) . (¬3) البخاري (5/2198، 2199) (5509، 5514) ، مسلم (2/835) (1177) ، وهي عند النسائي (5/129) ، وابن ماجه (2/977) (2930) ، ومالك في "الموطأ" (1/325) (709) ، وأحمد (2/56، 59، 66، 73) . (¬4) أحمد (3/323، 395) ، مسلم (2/836) (1179) . (¬5) البخاري (2/654،5/2186) (1744، 1746، 5467) ، مسلم (2/835) (1178) ، أحمد (1/215، 221، 279، 285) ، وهو عند ابن ماجه (2/977) (2931) ، والنسائي (5/132، 133) . (¬6) الترمذي (3/195) (834) .

السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين» وفي رواية لأبي داود (¬1) : «السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين» وفي رواية لأحمد (¬2) : «من لم يجد إزارًا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما قلت: ولم يقل ليقطعهما، قال: لا، هكذا» رواه أحمد وتمسك به على جواز لبس الخف من غير قطع والسراويل بغير فتق وخالفه الجمهور عملًا بالحديث المقيد بالقطع. 3048 - وعن عائشة قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن محرمات، فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من ورائها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا» رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة (¬3) . 3049 - وله (¬4) من حديث أسماء بنت أبي بكر نحوه وصححه الحاكم. 3050 - وعن سالم: «أن عبد الله بن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته حديث صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قد رخص للنساء في الخفين فترك ذلك» رواه أبو داود (¬5) بإسناد فيه ابن إسحاق إلا أنه لم يعنعن. قوله: «البرنس» قُلُنْسوة طويلة كان الزهاد يلبسونها في صدر الإسلام. قوله: «لا ¬

(¬1) أبو داود (2/166) (1829) . (¬2) أحمد (1/228) . (¬3) أبو داود (2/167) (1833) ، ابن ماجه (2/979) (2935) ، ابن خزيمة (4/203) (2691) ، وهو عند أحمد (6/30) ، والبيهقي (5/48) ، والدارقطني (2/294، 295) . (¬4) ابن خزيمة (4/203) (2690) ، الحاكم (1/624) . (¬5) أبو داود (2/166) (1831) ، وهو عند أحمد (2/29، 6/35) ، والبيهقي (5/52) .

[8/21] باب ما يصنع من أحرم في قميص وجواز تظلل المحرم من الحر أو غيره وما جاء من النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام

تنتقب» النقاب: الخمار الذي يستر على الأنف أو تحت المحاجر. قوله: «القفازين» بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي: ما تلبسه المرأة في يديها يغطي أصابعها وكفها عند معاناه شيء وهو لليد كالخف للرجل وقال في "غريب الجامع": هو شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار يُزرّر بها على الساعد من البرد تلبسه المرأة في يديها وقيل يغطى بهما الكفان والأصابع وقيل هو ضرب من الحلي. قوله: «جلبابها» الجلباب: الملحفة. [8/21] باب ما يصنع من أحرم في قميص وجواز تظلل المحرم من الحر أو غيره وما جاء من النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام 3051 - عن يَعْلى بن أميَّة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله! كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر إليه ساعة فجاءه الوحي ثم سُرِّي فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفًا؟ فالتُمس الرجل فجيء به فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية لهم (¬2) : «وهو متضمخ بالخَلُوق» وفي رواية لأبي داود (¬3) : «فقال له: اخلع جبتك فخلعها من ¬

(¬1) البخاري (2/557، 4/1573، 1906) (1463، 4074، 4700) ، مسلم (2/836) (1180) ، أحمد (4/222) . (¬2) البخاري (2/634) (1697) ، مسلم (2/836) (1180) ، أحمد (4/224) ، وهي عند أبي داود (2/164) (1819) ، والنسائي (5/142) (2709) . (¬3) أبو داود (2/164) (1820) .

رأسه» وفي رواية للبخاري (¬1) : «أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجِعرّانة قد أهل بعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال: يا رسول الله! أحرمت بعمرة وأنا كما ترى قال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة» . قوله: «الخَلُوق» هو بالخاء المعجمة ضرب من الطيب أحمر أو أصفر. 3052 - وعن أم الحُصَين قالت: «حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالًا أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة» وفي رواية: «حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامه أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - يظله من الشمس» رواهما أحمد ومسلم (¬2) . 3053 - وعن ابن عباس: «أن رجلًا أوقَصَته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اغسلوه بماء وسِدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬3) . ¬

(¬1) وهي عند مسلم (2/837) (1180) ، والنسائي (5/142) (2710) ، وأبي داود (2/165) (1822) . (¬2) أحمد (6/402) ، مسلم (2/944) (1298) ، وهو عند أبي داود (2/167) (1834) ، والنسائي (5/269) ، وابن حبان (9/265، 10/427) (3949، 4564) ، وابن خزيمة (4/202) (2688) . (¬3) تقدم برقم (2208) .

[8/22] باب جواز حمل المحرم السلاح بالحرم وكراهة شهرته

[8/22] باب جواز حمل المحرم السلاح بالحرم وكراهة شهرته 3054 - عن البراء قال: «اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يَدَعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحًا إلا في القراب» . 3055 - وعن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج معتمرًا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحًا عليهم إلا سيوفًا، ولا يقيم إلا ما أحبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما أن أقام بها ثلاثة أيام أمروه أن يخرج فخرج» رواهما أحمد والبخاري (¬1) ، وفي رواية لأبي داود (¬2) : «صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الحديبية صالحهم ألا يدخلوها إلا بجلبّات السلاح فسألته: ما جلبات السلاح؟ فقال: القراب» بما فيه قال في "جامع الأصول": وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم (¬3) وهو مذكور في كتاب الغزوات. 3056 - وعن ابن جُبير قال: «كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدميه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت ونزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجاء يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني قال: ¬

(¬1) الحديث الأول عند أحمد (4/298) ، والبخاري (2/655، 690، 4/1551) (1747، 2552، 4005) ، والحديث الثاني عند أحمد (2/124) ، والبخاري (2/961، 4/1552) (2554، 4006) . (¬2) أبو داود (2/167) (1832) . (¬3) البخاري (2/959) (2551) ، مسلم (3/1409، 1410) (1783) ، أحمد (4/291) ، والنسائي في "الكبرى" (5/168) .

[8/23] باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته

وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم» رواه البخاري (¬1) وفي رواية له (¬2) : «دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ قال: صالح من أصابك، قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. يعني الحجاج» . [8/23] باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته 3057 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يلبس المحرم ثوبًا مسّه وَرْس ولا زَعفران» مختصر من حديث أخرجه الجماعة، وقد تقدم (¬3) . 3058 - وقال - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي مات «لا تحنطوه» وقد تقدم (¬4) في كتاب الجنائز. 3059 - وعن عائشة قالت: «كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» أخرجاه (¬5) ، وفي رواية للبخاري (¬6) : «بأي شيء طيبت النبي - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه؟ قالت: بأطيب الطيب» وفي أخرى له (¬7) : «بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم» . (*) ¬

(¬1) البخاري (1/328) (923) . (¬2) البخاري (1/328) (924) . (¬3) تقدم برقم (3047) . (¬4) تقدم برقم (2208) . (¬5) البخاري (2/624) (1667) ، مسلم (2/846) (1189) . (¬6) وهي عند مسلم (2/847) (1189) ، والنسائي (5/137) ، وأحمد (6/38) . (¬7) وهي عند مسلم (2/847) (1189) ، وأحمد (6/161) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: الروايتان الأخيرتان لمسلم وليستا للبخاري، وهي عند البخاري (5/2216) بلفظ: "كنت أطيب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عند أحرامه بأطيب ما أجد"، ونص اللفظين عند مسلم.

3060 - وعن عائشة قالت: «كأني أنظر وَبِيص الطيب في مفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم» متفق عليه (¬1) ، وقال البخاري: «مفارق» ولمسلم والنسائي وأبي داود (¬2) «وبيص المسك في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم» . 3061 - وعن عائشة قالت: «كنا نخرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة فنضمد جباهنا بالسُّكِّ المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ينهانا» رواه أبو داود (¬3) وسكت عنه هو والمنذري ولا بأس بإسناده. 3062 - وعن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (¬4) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي (¬5) عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد وقد رواه ¬

(¬1) البخاري (1/105، 2/558، 5/2213) (268، 1464، 5574) ، مسلم (2/847، 848) (1190) ، أحمد (6/124، 128، 130، 175، 186، 212، 224، 250، 254، 264، 280) ، وهو عند ابن ماجه (2/977) (2928) ، والنسائي (5/139) . (¬2) مسلم (2/849) (1190) ، النسائي (5/138) ، أبو داود (2/145) (1746) ، وهو عند أحمد (6/245) . (¬3) أبو داود (2/166) (1830) ، وهو عند أحمد (6/79) . (¬4) أحمد (2/25، 29، 59، 72، 126، 145) ، ابن ماجه (2/1030) (3083) ، الترمذي (3/294) (962) ، وهو عند ابن خزيمة (4/185) (2652) ، وأخرجه البخاري (2/588) (1464) موقوفاً على ابن عمر من رواية منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير «كان ابن عمر يدهن بالزيت» . (¬5) فرقد بن يعقوب السبخي بفتح المهملة والموحدة وكسر المعجمة بعدها، البصري أبو يعقوب الزاهد عن أنس وسعيد بن جبير وعنه الحمادان تكلم فيه القطان وغيره وقال أحمد رجل صالح وقال البخاري: في حديثه مناكير، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة اهـ. خلاصه.

[8/24] باب جواز حلق شعر الرأس لمن تؤذيه

عنه الناس، انتهى. قوله: «السك» بضم السين وتشديد الكاف نوع من الطيب والوبيص اللمعان. قوله: «غير مقتت» أي غير مطيب والقت تطييب الدهن بالريحان. [8/24] باب جواز حلق شعر الرأس لمن تؤذيه هوام رأسه وعليه الفدية 3063 - عن كعب بن عُجْرة قال: «كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل تتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى الجُهْد قد بلغ منك ما أرى! أتجد شاة؟ قلت: لا، فنزلت الآية: ((فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)) [البقرة:196] قال: هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع طعاماً لكل مسكين» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية: «أتى عليَّ رسول الله زمن الحديبية فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك؟ فقلت: أجل قال: فاحلقه واذبح شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬2) ، وله (¬3) في رواية: «فدعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقًا من زبيب أو نسك شاة فحلقت رأسي، ثم نسكت، ¬

(¬1) البخاري (2/645، 4/1642) (1721، 4245) ، مسلم (2/861) (1201) ، أحمد (4/241، 242) ، وهو عند ابن ماجه (2/1028) (3079) . (¬2) أحمد (4/242) ، مسلم (2/861) (1201) ، أبو داود (2/172) (1857) ، وهي عند الترمذي (3/288) . (¬3) أبو داود (2/172) (1860) .

[8/25] باب ما جاء في الحجامة للمحرم وغسل رأسه

وللحديث ألفاظ والفَرَق ثلاثة آصع وهذه القصة سبب نزول قوله تعالى: ((فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ)) [البقرة:196] . [8/25] باب ما جاء في الحجامة للمحرم وغسل رأسه 3064 - عن عبد الله بن بُحَينَة قال: «احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم بلحى جمل من طريق مكة في وسط رأسه» متفق عليه (¬1) . 3065 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم» أخرجاه (¬2) ، وأخرجه أبو داود (¬3) بلفظ: «احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به» وأخرجه النسائي. 3066 - وعن عبد الله بن حُنَين: «أن ابن عباس والمِسْوَر بن مَخْرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه وقال المِسْوَر: لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القَرْنَين وهو مستر ¬

(¬1) البخاري (2/652، 5/2156) (1739، 5373) ، مسلم (2/862) (1203) ، أحمد (5/345) ، وهو النسائي (5/194) ، وابن ماجه (2/1152) (3481) ، وابن حبان (9/268) (3953) . (¬2) البخاري (2/685، 5/2155) (1836، 5370) ، مسلم (2/862) (1202) ، وهو عند أبي داود (2/167) (1835) ، والترمذي (3/198) (839) ، والنسائي (5/193) ، وابن ماجه (2/1029) (3081) ، وأحمد (1/215، 221، 283، 286، 292، 315، 332، 351، 372) . (¬3) أبو داود (2/167) (1836) ، وهو عند البخاري (5/2156) (5374) ، وأحمد (1/236، 259، 372، 374) ، وابن حبان (9/266) (3950) .

[8/26] باب ما جاء في الكحل للمحرم وترك التزيين

بثوب فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حُنَين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل وهو محرم قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر فقال: هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يغتسل» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬1) ، وفي رواية للبخاري وغيره (¬2) : «فرجعت إليهما فأخبرتهما فقال المِسْور لابن عباس: لا أماريك أبدًا» الأبواء موضع معروف، القَرْنَين أي قرني البئر. [8/26] باب ما جاء في الكحل للمحرم وترك التزيين 3067 - عن نُبيه بن وهب: «أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينيه وهو محرم فأراد أن يكحلهما فنهاه إبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر وحدثه عن عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعله» أخرجه مسلم والترمذي (¬3) وقال حسن صحيح، وفي رواية لمسلم (¬4) قال: «خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كان بالرَّوحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم ما يصنع بهما قال: أضمدها بالصبر فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن ¬

(¬1) البخاري (2/653) (1743) ، مسلم (2/864) (1205) ، أبو داود (2/168) (1840) ، النسائي (5/128) ، ابن ماجه (2/978) (2934) ، أحمد (5/418، 421) . (¬2) وهي عند مسلم (2/864) (1205) ، وأحمد (5/421) ، وابن حبان (9/264) (3948) ، وابن خزيمة (4/184) . (¬3) مسلم (2/863) (1204) ، الترمذي (3/287) (952) ، وهو عند أحمد (1/59، 65، 68) . (¬4) مسلم (2/863) (1204) ، وهي عند أبي داود (2/168) (1838، 1839) .

[8/27] باب ما جاء في المحرم يضرب غلامه تأديبا

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وأخرج النسائي (¬1) منه المسند فقط، قال: «للمحرم إذا اشتكى عينيه أن يضمدها بالصبر» . 3068 - وعن ابن عمر «أن رجلًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث التفل» رواه الترمذي (¬2) بإسناد فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي (¬3) ، تُكُلِّم فيه من قِبَل حفظه. [8/27] باب ما جاء في المحرم يضرب غلامه تأديبًا 3069 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجاجًا حتى إذا كنا بالعَرْج نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونزلنا، فجلست عائشة إلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم - وجلست إلى جنب أبي وكانت زمالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع عليه وليس معه بعيره، فقال له أبو بكر: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة، قال أبو بكر: بعير واحد تضله وطفق يضربه ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، وما يزيد على ذلك وتبسم» رواه أبو داود وابن ماجه (¬4) بإسناد فيه محمد بن إسحاق وقد عنعن وقد تقدم الكلام فيه. ¬

(¬1) النسائي (5/143) . (¬2) الترمذي (5/225) (2998) ، وهو عند ابن ماجه (2/967) (2896) ، والبيهقي (5/58) . (¬3) إبراهيم بن يزيد الخوزي بضم المعجمة وسكون الواو وكسر الزاي مولى عمر بن عبد العزيز المكي عن طاووس وعطاء، وعنه وكيع ومروان بن معاوية، قال أحمد: متروك، مات سنة إحدى وخمسين ومائة اهـ. خلاصته. (¬4) أبو داود (2/163) (1818) ، ابن ماجه (2/978) (2933) ، وهو عند أحمد (6/344) .

[8/28] باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه

قوله: «زمالة» الزمالة البعير الذي يحمل الرجل عليه زاده وأداته وما يركبه. [8/28] باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه 3070 - عن عثمان بن عفان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكَح ولا يخطب» رواه الجماعة إلا البخاري (¬1) وليس للترمذي «ولا يخطب» . 3071 - وعن ابن عمر: «أنه سئل عن امرأة أرادوا أن يزوجوها رجلًا وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال: لا تتزوجها وأنت محرم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه» رواه أحمد (¬2) بإسناد فيه أيوب بن عتبة وفيه مقال، وقد وثق. 3072 - وقد روى مالك في "الموطأ" أو الدارقطني (¬3) عن عمر «أن رجلًا محرمًا تزوج بامرأة ففرق بينهما» . 3073 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم» رواه الجماعة (¬4) ، وفي رواية للبخاري (¬5) : «تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم وبني بها ¬

(¬1) مسلم (2/1031) (1409) ، أبو داود (2/169) (1841، 1842) ، الترمذي (3/199) (840) ، النسائي (5/192، 6/88) ، ابن ماجه (1/632) (1966) ، أحمد (1/64، 69) . (¬2) أحمد (2/115) ، وهو عند الدارقطني (3/260) . (¬3) مالك في "الموطأ" (1/349) (773) ، الدارقطني (3/260) . (¬4) البخاري (2/652) (1740) ، مسلم (2/1031، 1032) (1410) ، أبو داود (2/169) (1844) ، النسائي (5/191) ، الترمذي (3/201، 202) (842، 843، 844) ، ابن ماجه (1/632) (1965) ، أحمد (1/245، 266، 285، 286، 330، 336، 346، 354، 360) . (¬5) البخاري (4/1553) (4011) ، وأحمد (1/359) .

وهو حلال» . 3074 - وعن يزيد (¬1) بن الأصم عن ميمونة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها حلالًا وبنى بها حلالًا وماتت بسرف فدفناها في الظلة التي بنى بها» رواه أحمد والترمذي (¬2) ، ولمسلم وابن ماجه (¬3) «تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس» ولأبي داود (¬4) : «قالت: تزوجني ونحن حلالان بسرف» . 3075 - وعن أبي رافع: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة حلالًا وبنى بها حلالًا وكنت الرسول بينهما» رواه أحمد والترمذي (¬5) وقال حديث حسن، وقال أبو داود (¬6) قال ابن المسيب: وهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم، انتهى. وقد رجح بعضهم رواية أبي رافع لأنه السفير وصاحب القصة وهو أخبر وأعرف من غيره، ويؤيده رواية ميمونة نفسها، وقال أبو حاتم في "صحيحه": قول ابن عباس وهو محرم أراد به داخل الحرم لا أنه كان محرمًا. 3076 - وعن يزيد بن نعيم: «أن رجلًا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اقضيا نسكًا وأهديا هديًا» رواه أبو داود مرسلًا ¬

(¬1) في الأصل: بريدة. (¬2) أحمد (6/333) ، الترمذي (3/203) (845) . (¬3) مسلم (2/1031) (1411) ، ابن ماجه (1/632) (1964) . (¬4) أبو داود (2/169) (1843) ، وأحمد (6/335) . (¬5) أحمد (6/392) ، الترمذي (3/200) (841) . (¬6) أبو داود (2/169) (1845) .

(¬1) ، قال الحافظ: ورجاله ثقات. 3077 - وعن عمر وعلي وأبي هريرة: «أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجتهما ثم عليهما حج قابل والهدي، قال: وقال علي وإذا أهلا بالحج من عامٍ قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حجتهما» رواه مالك في "الموطأ" بلاغًا وأسنده البيهقي (¬2) من حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال. 3078 - وعن ابن عباس: «أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة» رواه مالك في "الموطأ" والبيهقي (¬3) . [8/29] باب ما جاء في قتل صيد البر، وقوله تعالى: ((فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)) [المائدة:95] الآية 3079 - عن جابر قال: «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الضبع يصيبه المحرم كبشًا وجعله من الصيد» رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم في "المستدرك" وابن حبان والدارقطني (¬4) وصححه عبد الحق والترمذي وقال: سألت عنه البخاري فصححه، ¬

(¬1) أبو داود في "المراسيل" - صلى الله عليه وسلم - (147) (140) ، ومن طريقه البيهقي (5/166) . (¬2) مالك في "الموطأ" (1/381) (854) ، البيهقي (5/167) . (¬3) مالك في "الموطأ" (1/384) (858) ، البيهقي (5/168) . (¬4) أحمد (3/297، 318، 322) ، أبو داود (3/355) (3801) ، الترمذي (3/207، 4/252) (851، 1791) ، النسائي (5/191، 7/200) ، ابن ماجه (2/1078) (3236) ، الحاكم (1/622) ، ابن حبان (9/278) (3965) ، الدارقطني (2/246) ، ابن خزيمة (4/182) (2645) عند الجميع بلفظ: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: «سألت جابر بن = = عبد الله عن الضبع، أصيد هو؟ قال: نعم، قلت آكلها؟ قال: نعم، قلت: أشيء سمعت من رسول الله؟ قال: نعم» . إلا أبو داود فلفظه: عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم» . وباللفظ الذي ذكره المصنف عند ابن ماجه (2/1030) (3085) ، وابن خزيمة (4/182) (2646) بزيادة «كبشاً نجدياً» ، وابن أبي شيبة (3/254) . وهي عند ابن حبان (9/277) (3964) ، بلفظ: «سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هي صيد، وفيها كبش» .

[8/29] باب ما جاء في قتل صيد البر، وقوله تعالى:

وقال البيهقي: حديث جيِّد يقوم به الحجة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 3080 - وعن عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم» رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي (¬1) ، قال عبد الحق: لا يسند من وجه صحيح وفي إسناد أبي داود رجل لم يسم. 3081 - وأخرج الدارقطني والبيهقي (¬2) من حديث كعب بن عُجْرة بإسناد ضعيف «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته» . 3082 - وعن محمد بن سيرين قال: «قال رجل لعمر: أجريت أنا وصاحب لي فرسين فسبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال لرجل جنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت، قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلًا فحكم معه، فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لا، فقال: هل ¬

(¬1) أبو داود في "المراسيل" (138) ، الدارقطني (2/249، 250) ، البيهقي (5/207) . (¬2) الدارقطني (2/247) ، البيهقي (5/208) .

تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا، فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا، ثم قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: ((يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ)) [المائدة:95] وهذا عبد الرحمن بن عوف» رواه مالك في "الموطأ" (¬1) عن عبد الملك بن قريب وهو ثقة عن محمد بن سيرين. 3083 - وروي في "الموطأ" (¬2) عن ابن الزبير «أن عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعَنْز، وفي الأرنب بعَناق، وفي اليربوع بجَفْرة» رواه الشافعي (¬3) عن عمر بسند صحيح. 3084 - وعن الأجلح بن عبد الله عن ابن الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عَناق، وفي اليربوع جَفْرة، قال: والجفرة هي أنثى قد أرتعت» رواه الدارقطني (¬4) وصحح وقفه. 3085 - وأخرجه البيهقي وأبو يعلى (¬5) وقالا: عن جابر عن عمر رفعه، وقال ابن معين: الأجلح ثقة، وقال ابن عدي: صدوق، وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه. قوله: «الثُغْرة» هي في الأصل ثغرة النحر التي بين الترقوتين «والثنية» الموضع ¬

(¬1) مالك في "الموطأ" (1/414) (932) ، والبيهقي (5/180) . (¬2) مالك في "الموطأ" (1/414) (931) . (¬3) الشافعي (1/226) . (¬4) الدارقطني (2/246) . (¬5) البيهقي (5/183) ، أبو يعلى (1/179) (203) .

[8/30] باب نهي المحرم أن يأكل لحم صيد البر

المرتفع وثغرته موضع منفرج فيه. قوله: «جَفْرة» قال في "التلخيص": الجفرة بفتح الجيم هي الأنثى من ولد الضأن التي بلغت ستة أشهر وفصلت عن أمها. [8/30] باب نهي المحرم أن يأكل لحم صيد البر وما صيد لأجله أو أعان عليه 3086 - عن الصَّعْب بن جَثّامة الليثي: «أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بوُدّان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» متفق عليه (¬1) ، ولأحمد ومسلم (¬2) : «لحم حمار وحش» . 3087 - وفي راوية للنسائي (¬3) عن ابن عباس: «أن الصَّعب بن جَثّامة أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل حمار وحش يقطر دمًا وهو محرم، وهو بقُدَيد فردها عليه» . 3088 - وعن زيد بن أرقم: «وقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حرام؟ فقال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده، وقال: إنا لا نأكله! إنا حرم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬4) ¬

(¬1) البخاري (2/649، 909، 917) (1729، 2434، 2456) ، مسلم (2/850) (1193) ، أحمد (4/38، 72) ، وهو عند الترمذي (3/206) (849) ، والنسائي (5/183) ، وابن ماجه (2/1032) (3090) . (¬2) أحمد (4/37، 71) ، مسلم (2/851) (1193) . (¬3) النسائي (5/184) ، وهي عند مسلم بمعناه (2/851) (1194) . (¬4) أحمد (4/367) ، مسلم (2/851) (1195) ، أبو داود (2/170) (1850) ، النسائي (5/184) .

وفي رواية له (¬1) «هل علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدي إليه عضو صيد فلم يقبله، فقال: إنا حرم؟ قال: نعم» وفي أخرى له (¬2) «إنا حرم لا نأكل الصيد» . 3089 - وعن علي عليه السلام: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي ببيض النعام، فقال: إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل» رواه أحمد والبزار (¬3) وفي إسناده علي بن زيد وفيه مقال، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح. 3090 - وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي قال: «كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدي لنا طير، وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل، فلما استيقظ طلحة وفق (¬4) من أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬5) . 3091 - وعن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي: «أنه خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد مكة حتى إذا كان في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحشي عقيرًا فذكروه للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أقرّوه حتى يأتي صاحبه، فأتى البهزي وكان صاحبه فقال: يا رسول الله! شأنكم هذا الحمار فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون، قال: ثم مررنا حتى إذا كنا بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ¬

(¬1) النسائي (5/184) ، وهو عند أحمد (4/369، 371) . (¬2) النسائي (5/184) (2820) ، وأحمد (4/71، 72) من حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة. (¬3) أحمد (1/100) ، البزار (3/128) (914) . (¬4) في الأصل: وقف. (¬5) أحمد (1/161، 192) ، مسلم (2/855) (1197) ، النسائي (5/182) ، وهو عند ابن حبان (9/284) (3972) ، وابن خزيمة (4/178) (2638) ، والبيهقي (5/188) ، وأبي يعلى (2/9) (635) .

ظبي حاقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا يقف عنده لا يُريبه أحد من الناس حتى يجاوزوه» رواه أحمد والنسائي ومالك في "الموطأ" (¬1) . وفي رواية أحمد (¬2) : «فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا أن يقف عنده حتى يجيز الناس عنه» والحديث قال في "الفتح": صححه ابن خزيمة وغيره. 3092 - وعن أبي قتادة قال: «كنت جالسًا مع رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في منزل في طريق مكة ورسول الله أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية فأبصروا حماراً وحشيًا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني وأحبوا لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، فقالوا: والله لا نعينك عليه فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألناه عن ذلك، فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم، فناولته العضد فأكلها وهو محرم» متفق عليه واللفظ للبخاري (¬3) ، ولهم في رواية (¬4) : «هو حلال فكلوه» ولمسلم (¬5) : «هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ ¬

(¬1) أحمد (3/418) ، النسائي (5/182) ، مالك في "الموطأ" (1/351) (781) ، وهو عند ابن حبان (11/511-512) (5111) . (¬2) أحمد (3/452) . (¬3) البخاري (2/647، 908) (1725، 1726، 2431) ، مسلم (2/851) (1196) ، أحمد (5/301) ، وهو عند الترمذي (3/205) (848) ، والنسائي (5/185) . (¬4) البخاري (2/648) (1727) ، مسلم (2/851) (1196) . (¬5) مسلم (2/853، 855) (1196) ، وهي عند ابن حبان (9/278-279، 286) (3966، 3974) .

قالوا: لا، قال: كلوه» وللبخاري (¬1) : «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها» وفي رواية لهما (¬2) : «إنما هي طعمة أطعمكمها الله» . 3093 - وعنه قال: «خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمارًا فحملت عليه فاصدته فذكرت شأنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكرت أني لم أكن أحرمت وإني إنما اصطدته لك، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يأكلوه ولم يأكل منه حتى أخبرته أني اصطدته له» رواه أحمد وابن ماجه (¬3) ، قال في "المنتقى": بإسناد جيد، قال أبو بكر النيسابوري وابن خزيمة والدارقطني قوله «إني اصطدته لك وإنه لم يأكل منه» لا أعلم أحدًا قاله في هذا الحديث غير معمر. 3094 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صيد البر لكم حلال وأنتم حُرُم ما لم تصيدوه أو يصد لكم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي (¬4) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ¬

(¬1) البخاري (2/648) (1728) ، وهي عند مسلم (2/854) (1196) . (¬2) البخاري (2/1067، 5/2091) (2757، 5172، 5173) ، مسلم (2/852) (1196) ، وهي عند أبي داود (2/171) (1852) ، والترمذي (3/204) (847) ، والنسائي (5/182) ، وأحمد (5/301) ، وابن حبان (9/287) (3975) . (¬3) أحمد (5/304) ، ابن ماجه (2/1033) (3093) ، ابن خزيمة (4/180) (2642) ، الدارقطني (2/291) . (¬4) أبو داود (2/171) (1851) ، النسائي (5/187) ، الترمذي (3/203) (846) ، أحمد = = (3/362، 387، 389) ، ابن خزيمة (4/180) (2641) ، ابن حبان (9/283) (3971) ، الحاكم (1/621، 649) ، الدارقطني (2/290) ، البيهقي (5/190) ، وهو عند ابن الجارود (1/115) (437) ، والشافعي (1/186) .

[8/31] باب ما جاء في الجراد

انتهى. وقال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس. قوله: «أقرّوه» أي اتركوه، «الرفاق» : جمع رفقة، «والأثاية» بضم الهمزة وكسرها بعدها ثاء مثلثة وبعد الألف تحتية موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوي أو بئر دون العرج. قوله: «حاقف» الحاقف الرابض في حقف من الرمل. قوله: «لا يريبه» أي لا يزعجه. [8/31] باب ما جاء في الجراد 3095 - عن أبي هريرة قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حج أو عمرة فاستقبلنا رِجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا وقِسِّينا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كلوه فإنه من صيد البحور» رواه الترمذي (¬1) بإسناد ضعيف، وفي رواية أبي داود (¬2) قال أبو هريرة: «أصبنا سربًا من جراد فكان الرجل منا يضرب بسوطه وهو محرم فقيل له: إن هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنما هو من صيد البحر» وفي أخرى (¬3) : «الجراد من صيد البحر» وإسنادهما ضعيف. 3096 - ويشهد له حديث أنس عند ابن خزيمة (¬4) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ¬

(¬1) الترمذي (3/207) (850) ، وهو عند ابن ماجه (2/1074) (3222) ، وأحمد (2/306، 364، 374، 407) . (¬2) أبو داود (2/171) (1854) . (¬3) أبو داود (2/171) (1853) ، وهي عند البيهقي (5/207) . (¬4) ابن ماجه (2/1073) (3221) .

«الجراد نثرة الحوت من البحر» وأخرج حديث أنس الترمذي (¬1) في باب الدعاء على الجراد وفيه وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنها نثرة حوت في البحر» وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وضعفه لأن في إسناده موسى بن إبراهيم التيمي وقال فيه: هو كثير الغرائب والمناكير. 3097 - ويشهد له حديث ابن عمر عند أحمد وابن ماجه (¬2) : «أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالجراد والحوت» وإسناده ضعيف لكن قد صححه موقوفًا الدارقطني وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال الحافظ في "التلخيص": الرواية الموقوفة هي في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله أُمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع. انتهى وقد روي هذا الحديث من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم مرفوعًا وجنح إلى تصحيحه من هذه الطريق الشيخ تقي الدين في الإمام. 3098 - والمراد أن هذا الحديث دليل على أن الجراد من صيد البحر لتحليل ميتتها، إذ ميتتة البحر حلال بدليل حديث أبي هريرة مرفوعًا في البحر «هو الطهور ماؤه والحل ميتته» رواه أهل السنن وصححه الأئمة وقد تقدم (¬3) في أول هذا الكتاب، ومجموع ما في الباب يصلح للاستدلال على أن الجراد من صيد البحر وأن المحرم إذا قتله فلا جزاء فيه ومن أوجب فيه الجزاء من الصحابة فلعله لم يبلغه الحديث. ¬

(¬1) الترمذي (4/269) (1823) . (¬2) تقدم برقم (72) . (¬3) تقدم برقم (1) .

[8/32] باب ما جاء في صيد الحرم وشجره

قوله: «رِجْل جراد» الرجل بالكسر للراء وسكون الجيم أي قطعة من الجراد. قوله: «نثرة حوت» النثرة العَطسة كما في "غريب جامع الأصول". [8/32] باب ما جاء في صيد الحرم وشجره 3099 - عن أبي هريرة قال: «لما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مكة قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أُحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا يُنَفَّر صيدها ولا يختلى خلالها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال: إلا الإذخر» متفق عليه (¬1) ، وفي لفظ لهم (¬2) : «لا يعضد شجرها بدل قوله لا يختلي خلاها شوكها» . 3100 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا لمعرف، فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لا بد منه فإنه للقبور وللبيوت، فقال: إلا الإذخر» متفق عليه (¬3) . 3101 - وعن عطاء «أن غلامًا من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن ¬

(¬1) البخاري (1/53، 2/857) (112، 2302) ، مسلم (2/988) (1355) ، أحمد (2/238) . (¬2) البخاري (6/2522) (6486) ، مسلم (2/989) (1355) ، أحمد (2/238) ، وهو عند أبي داود (2017) . (¬3) البخاري (1/452، 2/651، 736، 3/1164) (1284، 1736، 1984، 3017) ، مسلم (2/986) (1353) ، أحمد (1/253) .

[8/33] باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام

عباس أن يهدى عنه بشاة» رواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي (¬1) من طرق. [8/33] باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام 3102 - عن عائشة قالت: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» متفق عليه (¬2) . 3103 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬3) ، وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي (¬4) : «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدَيَا والكلب العقور» . 3104 - وعن ابن مسعود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر محرمًا بقتل حية بمنى» رواه مسلم (¬5) . ¬

(¬1) الشافعي (1/366) ، ابن أبي شيبة (3/326) ، البيهقي (5/156، 205) ، وصححه الألباني في الإرواء (1056) . (¬2) البخاري (2/650، 3/1204) (1732، 3136) ، مسلم (2/857) (1198) ، أحمد (6/33، 87، 122، 164، 203) ، وهو عند الترمذي (3/197) (837) ، والنسائي (5/188) ، وابن ماجه (2/1031) (3087) . (¬3) البخاري (3/1205) (3137) ، مسلم (2/858، 859) (1199) ، أبو داود (2/169) (1846) ، النسائي (5/187) ، ابن ماجه (2/1031) (3088) ، أحمد (2/54، 56، 138) . (¬4) أحمد (2/32) ، مسلم (2/857) (1199) ، النسائي (5/190) . (¬5) مسلم (4/1755) (2235) ، وهو عند أحمد (1/420) .

3105 - وعن ابن عمر: «وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم فقال: حدثتني أحد نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية» رواه مسلم (¬1) ، وفي رواية له (¬2) قال: «وفي الصلاة» . 3106 - ولمسلم (¬3) من حديث عائشة تقييد الغراب بالأبقع. 3107 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب» رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (¬4) ، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس. 3108 - ورد الأمر بقتل غير هذه كالسبع العادي عند أبي داود وأحمد والترمذي (¬5) وحسنه من حديث أبي سعيد ولفظه عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقتل المحرم السبع العادي» وقد اعترض على الترمذي في تحسينه لهذا الحديث لأن في إسناده ¬

(¬1) مسلم (2/858) (1200) . (¬2) مسلم (2/858) (1200) . (¬3) مسلم (2/856) (1198) ، وهو عند أحمد (6/97، 203، 250) ، وابن ماجه (2/1031) (3087) ، والنسائي (5/188، 208) . (¬4) أحمد (1/257) ، البزار (1097- كشف) ، الطبراني في "الكبير" (11/177، 230) ، وأبو يعلى (4/317) (2428) . (¬5) أبو داود (2/170) (1848) ، أحمد (3/3) ، الترمذي (3/198) (838) ، وهو عند ابن ماجه (2/1032) (3089) .

[8/34] باب تفضيل مكة على سائر البلاد

يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. 3109 - والذئب والنمر عند ابن خزيمة وابن المنذر (¬1) من حديث أبي هريرة. 3110 - وروى أبو داود في "المراسيل" (¬2) من حديث سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يقتل المحرم الذئب» ووصله الدارقطني (¬3) من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف. [8/34] باب تفضيل مكة على سائر البلاد 3111 - عن عبد الله بن عدي بن الحَمْراء: «أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو واقف بالحَزْوَرَة في سوق مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إليَّ ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وقال: «وأحب أرض الله إلى الله» وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان (¬4) . 3112 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكة: «ما أطيبك من بلد وأحبك إلى ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك» رواه الترمذي ¬

(¬1) ابن خزيمة (4/190) (2666) . (¬2) أبو داود في "المراسيل" (138) ، وهو عند ابن أبي شيبة (3/412) ، والبيهقي (5/210) ، وعبد الرزاق (4/444) (8384) . (¬3) الدارقطني (2/232) . (¬4) أحمد (4/305) ، ابن ماجه (2/1037) (3108) ، الترمذي (5/722) (3925) ، ابن حبان (9/22) (3708) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/479) ، والحاكم (3/8، 489) ، والدارمي (2/311) (2510) ، وعبد بن حميد (1/177) ،

[8/35] باب ما جاء في فضل المدينة والصبر على لأوائها

وصححه (¬1) . 3113 - وعن عبد الله بن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي» رواه أحمد وابن حبان والبيهقي (¬2) وحسنه النووي وقال ابن جماعة: رواه أحمد بإسناد على شرط الصحيح، وصححه ابن عبد البر. 3114 - وعن جابر رفعه: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» رواه أحمد قال في "التلخيص" وإسناده صحيح إلا أنه اختلف فيه على عطاء، انتهى. وقال المنذري: رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين، وقد تقدم (¬3) في أبواب المساجد وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب النذر والحزورة: بفتح الحاء المهملة بعدها زاي معجمة ثم واو ثم راء مهملة ثم هاء بوزن قسورة موضع بمكة. [8/35] باب ما جاء في فضل المدينة والصبر على لأوائها وشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن يموت بها 3115 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يصبر على لأواء المدينة ¬

(¬1) الترمذي (5/3926) (3926) ، وهو عند ابن حبان (9/23) (3709) ، والحاكم (1/661) ، والطبراني في "الكبير" (10/267، 270) . (¬2) تقدم برقم (1645) . (¬3) تقدم برقم (1644) .

وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعًا يوم القيامة أو شهيدًا» رواه مسلم والترمذي وغيرهما (¬1) . 3116 - وعن أبي سعيد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يصبر أحد على لأوائها إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة إذا كان مسلمًا» رواه مسلم (¬2) . 3117 - وعن سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص، أو ذوب الملح في الماء» رواه مسلم (¬3) . 3118 - وعن جابر بن عبد الله قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي» رواه أحمد (¬4) ورجاله رجال الصحيح، وابن حبان في "صحيحه" (¬5) بلفظ: «من أخاف أهل المدينة أخافه الله» . 3119 - وعن عبادة بن الصامت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل» رواه الطبراني في "الأوسط" (¬6) بإسناد جيد. قوله: «اللأواء» ¬

(¬1) مسلم (2/1004) (1378) ، الترمذي (5/722) (3924) ، وهو عند ابن حبان (9/56) (3740) ، وأحمد (2/287، 343) . (¬2) مسلم (2/1002) (1374) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/487) ، وأبي يعلى (2/455) (1266) ، وأحمد (3/58) . (¬3) مسلم (2/992) (1363) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/486) ، وأبي يعلى (2/58) (699) ، وأحمد (1/184) . (¬4) أحمد (3/354، 393) . (¬5) ابن حبان (9/55) (3738) . (¬6) الطبراني في "الأوسط" (4/53) .

[8/36] باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره

مهموز هي شدة الضيق. 3120 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها» رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه" (¬1) . 3121 - وعن الصُّمَيتَة امرأة من بني ليث أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من استطاع منكم ألا يموت إلا في المدينة فليمت بها فإنه من يمت بها يشفع له أو يشهد له» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬2) . 3122 - وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة» رواه البخاري ومسلم (¬3) . [8/36] باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره 3123 - عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المدينة حرم ما بين عَيْر إلى ثَوْر» مختصر من حديث متفق عليه (¬4) ، ومن حديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ¬

(¬1) الترمذي (5/719) (3917) ، ابن ماجه (2/1039) (3112) ، ابن حبان (9/57) (3741) ، وهو عند أحمد (2/74، 104) . (¬2) ابن حبان (9/58) (3742) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/488) ، والطبراني في "الكبير" (24/331) . (¬3) البخاري (2/666) (1786) ، مسلم (2/994) (1369) ، وهو عند أحمد (3/142) ، وأبي يعلى (6/273) (3578) . (¬4) البخاري (6/2482) (6374) ، مسلم (2/994، 1147) (1370) ، أحمد (1/81) ، وهو عند الترمذي (4/438) (2127) ، وأبو داود (2/216) (2034) ، والنسائي في "الكبرى" (2/486) .

المدينة «لا يختلي خلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» رواه أحمد وأبو داود (¬1) ورجاله رجال الصحيح. 3124 - وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة» متفق عليه (¬2) . 3125 - وعن أبي هريرة قال: «حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مابين لابَتَي المدينة وجعل اثني عشر ميلًا حول المدينة حمًى» متفق عليه (¬3) . 3126 - وعنه في المدينة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - «يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد» رواه أحمد (¬4) ويشهد له الأحاديث الآتية. 3127 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشرف على المدينة فقال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم» متفق عليه (¬5) ، وللبخاري (¬6) عنه قال: «المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله ¬

(¬1) أحمد (1/119) ، أبو داود (2/216) (2035) . (¬2) البخاري (2/749) (2022) ، مسلم (2/991) (1360) ، أحمد (4/40) . (¬3) البخاري (2/661) (1770) ، مسلم (2/1000) (1372) ، أحمد (2/236، 279، 487) ، وهو عند الترمذي (3921) وقوله «وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى» عند مسلم وأحمد. (¬4) أحمد (2/256) . (¬5) البخاري (5/2069، 2340) (5109، 6002) ، مسلم (2/993) (1365) ، أحمد (3/159) . (¬6) البخاري (2/661) (1768) .

والملائكة والناس أجمعين» . 3128 - ولمسلم (¬1) عن عاصم الأحول قال: «سألت أنسًا أحرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة؟ قال: نعم، هي حرام ولا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» . 3129 - وعن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إني حرمت المدينة فهي حرام ما بين زميها أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح، ولا يختبط فيها شجر إلا لعلف» رواه مسلم (¬2) . 3130 - وله (¬3) من حديثه (*) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لا بتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها» . 3131 - وعنه (*) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المدينة حرام ما بين حرميها وحماها، كلها لا يقطع شجرة إلا أن يعلف منها» رواه أحمد (¬4) بإسناد فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن. 3132 - وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها» رواه أحمد ومسلم (¬5) . ¬

(¬1) مسلم (2/994) (1366) ، وهو بمعناه عند البخاري (6/2665) (6876) . (¬2) جزء من حديث طويل عند مسلم (2/1001) (1374) ، والنسائي في "الكبرى" (2/485) ، وأحمد (3/34) من حديث أبي سعيد. (¬3) مسلم (2/992) (1362) ، وهو عند عبد بن حميد (1/325) من حديث سفيان عن أبي الزبير عن جابر. (¬4) أحمد (3/336، 393) من حديث جابر بن عبد الله. (¬5) أحمد (1/181، 184) ، مسلم (2/992) (1363) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" = = (2/486) ، وعبد بن حميد (1/81) ، وابن أبي شيبة (7/295) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/191) ، والبيهقي (5/197) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: قال المصنف: "وله من حديثه"، أي لمسلم من حديث أبي سعيد، والحديث هو لجابر بن عبد الله. ثم في الحديث الذي بعده قال: "وعنه"، والحديث أيضًا عن جابر، فينتبه لهذا.

3133 - وعنه: «أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى أن يرد عليهم» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 3134 - وعن سليمان بن أبي عبد الله قال: «رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلبه ثيابه فجاءوا إليه فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم هذا الحرم وقال: من رأيتموه يصيد فيه شيئًا فلكم سلْبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن إن شئتم أعطيكم ثمنه أعطيتكم» رواه أحمد وأبو داود (¬2) وقال فيه: «من أخذ الصيد فيه فليسلبه ثيابه» وقال في "الخلاصة": رجال إسناده ثقات، وأخرجه الحاكم وصححه، وفي إسناده سليمان المذكور، قال أبو حاتم: ليس بمشهور ولكن يعتبر بحديثه، وقال الذهبي: تابعي وثق. قوله: «أشاد بها» أي رفع صوته بتعريفها أبدًا. قوله: «لابتي المدينة» اللابتان الحرتان واحدتهما لابة بتخفيف الموحدة وهي الحرة، والحرة الحجارة السود والخبط ضرب الشجر ليسقط الورق «العضد» القطع. قوله: «مازميها» المازم بهمزة بعد الميم وكسر الزاي قيل الجبل وقيل المضيق بين جبلين أي ما بين جبليها. قوله: «إلا ¬

(¬1) أحمد (1/168) ، مسلم (2/993) (1364) . (¬2) أحمد (1/170) ، أبو داود (2/217) (2037) ، وهو عند الحاكم بمعناه (1/662) .

[8/37] باب ما جاء في صيد وج

لعلف» بإسكان اللام مصدر علفت وبفتحه اسم للحشيش والتبن والشعير. قوله: «عضاها» العضاة بالقصر وكسر العين المهملة، وتخفيف الضاد المعجمة شجر فيه شوك واحدتها عضاهية وعضهة. قوله: «نفلنيه» أي أعطانيه. [8/37] باب ما جاء في صيد وَجّ 3135 - عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن عروة بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن صيد وَجّ وعضاهه حرم محرم لله عز وجل» رواه أحمد وأبو داود والبخاري في "تاريخه" (¬1) ولفظه: «إن صيد وَجّ حرام» وفي إسناده محمد بن عبد الله الطائفي ليس بالقوي، في حديثه نظر، وقال البخاري: لا يتابع عليه وذكر أباه وأشار إلى هذا الحديث وقال: لا يصح حديثه، وسكت عن الحديث أبو داود وحسنه المنذري ونقل الذهبي عن الشافعي تصحيحه، والجلال عن أحمد تضعيفه، وقال النووي في "شرح المهذب": إسناده ضعيف، قال: وقال البخاري: لا يصح، قال في "التلخيص": وَجّ بفتح الواو وتشديد الجيم أرض الطائف، وقيل: واديها، وقيل: كل الطائف. [8/38] باب دخول مكة المشرفة ومناسك الحج 3136 - عن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء وإذا خرج خرج من الثنية السفلى» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) . ¬

(¬1) أحمد (1/165) ، أبو داود (2/215) (2032) ، البخاري في التاريخ (1/140) ، وهو عند البيهقي (5/200) ، والحميدي (1/34) (63) . (¬2) البخاري (2/571) (1500، 1501) ، مسلم (2/918) (1257) ، أبو داود (2/174) = = (1866) ، النسائي (5/200) ، ابن ماجه (2/981) (2940) ، أحمد (2/14، 21، 29، 59، 142) .

3137 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاء مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها» وفي رواية: «دخل عام الفتح من كَداء التي بأعلى مكة» متفق عليهما (¬1) . وروى الثاني أبو داود (¬2) وزاد: «دخل في العمرة من كُدى» ولمسلم (¬3) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس» وللبخاري (¬4) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، فإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح» . 3138 - وعن عائشة قالت: «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة» وفي رواية: «دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها» رواهما البخاري ومسلم (¬5) . وأخرج الترمذي الرواية الثانية وقال: حسن صحيح. ¬

(¬1) الرواية الأولى عند البخاري (2/571) (1502) ، مسلم (2/918) (1258) ، وهو عند أبي داود (2/174) (1869) ، والترمذي (3/209) (853) ، وابن خزيمة (2/77) (959) ، والنسائي في "الكبرى" (2/476) ، والرواية الثانية عند البخاري (2/572، 4/1562) (1503، 4039) ، ومسلم (2/919) (1258) ، وابن خزيمة (2/78) (960) . (¬2) أبو داود (2/174) (1868) ، وهي عند أحمد (6/58، 201) . (¬3) مسلم (2/918) (1257) ، وهو عند البخاري (2/556) (1460) ، وأحمد (2/29) . (¬4) البخاري (2/556، 638) (1460، 1705) هذه الرواية والتي قبلها إحدى الروايات لحديث ابن عمر السابق، وليست رواية لحديث عائشة. (¬5) مكرر ما قبله.

[8/39] باب رفع اليدين عند رؤية البيت والدعاء عند ذلك

قوله: «الثنية العليا» هي العقبة التي ينزل منها إلى باب المعلى مقبرة أهل مكة وهي الحجون بفتح الحاء وضم الجيم، والثنية السفلى هي التي عند باب الشبيكة بقرب شعب الشاميين. قوله: «من كداء» بفتح الكاف والمد هي الثنية العليا. قال أبو عبيدة: لا يصرف. قوله: «ودخل في العمرة من كدى» بضم الكاف والقصر هي الثنية السفلى، والأكثر عل أن العليا بالفتح والمد والسفلى بالقصر والضم. [8/39] باب رفع اليدين عند رؤية البيت والدعاء عند ذلك 3139 - عن جابر: «وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يده فقال: قد حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن يفعله» رواه أبو داود والنسائي والترمذي (¬1) بإسناد ضعيف. 3140 - وعن ابن جريج قال: «حدثت عن مِقْسم عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأيت البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت» . 3141 - وعن ابن جريج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا، وتكريمًا ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ¬

(¬1) أبو داود (2/175) (1870) ، النسائي (5/212) ، الترمذي (3/210) (855) ، وهو عند ابن خزيمة (4/209) (2704) ، والبيهقي (5/73) ، والطيالسي (1770) ، والدارمي (2/95) (1920) .

[8/40] باب طواف القدوم وأحكامه

ممن حجه واعتمره تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا وبرًا» رواهما الشافعي في "مسنده" (¬1) وإسنادهما لا يحتج به قال البيهقي: إسناده منقطع، وقال ابن الصلاح: مرسل معضل، وقال في "التلخيص" بعد أن تكلم على ضعف حديث ابن جريج، قال الشافعي: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا أستحبه. [8/40] باب طواف القدوم وأحكامه 3142 - عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خبّ ثلاثًا ومشى أربعًا وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، رمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحجر إلى الحجر ثلاثًا ومشى أربعًا» وفي رواية: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أشواط بالبيت ويمشي أربعة» متفق عليهن (¬2) . 3143 - وعن يعلى بن أمية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف مُضْطبعًا وعليه برد» ¬

(¬1) الحديث الأول عند الشافعي (1/125) ، والبيهقي (5/72) ، والطبراني في "الكبير" (11/385) ، وهو عند ابن أبي شيبة (1/214) (2450) من طريق آخر عن ابن عباس، والحديث الثاني عند الشافعي (1/125) . (¬2) الرواية الأولى أخرجها: البخاري (2/584، 593) (1538، 1562) ، ومسلم (2/920) (1261) ، والنسائي (5/230) ، وأحمد (2/98) ، والرواية الثانية أخرجها: البخاري (2/581) (1527) ، مسلم (2/921) (1262) ، وابن ماجه (2/983) (2950) ، وأبو داود (2/179) (1891) ، والنسائي (5/229) ، وأحمد (2/40، 59، 71، 75، 100، 114، 123، 155، 157) والرواية الثالثة أخرجها: البخاري (2/584) (1537) ، ومسلم (2/920) (1261) ، وأحمد (2/125) ، وأبو داود (2/179) (1893) ، والنسائي (5/229) (2941) .

رواه الخمسة (*) (¬1) وصححه الترمذي إلا أن لفظ أبي داود: «مضطبعًا ببرد أخضر» ولأحمد (¬2) : «لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمي» . 3144 - وعن ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه اعتمروا من الجِعِرّانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت إباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى» رواه أحمد وأبو داود (¬3) وسكت عنه هو والمنذري والحافظ في "التلخيص" ورجاله رجال الصحيح وصحح حديث الاضطباع النووي في شرح مسلم. 3145 - وعنه لما قال: «لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حُمِّى يثرب فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم» متفق عليه (¬4) وأخرج نحوه أبو داود (¬5) وزاد «قال ابن عباس وكانت سنة» . 3146 - وعنه قال: «رمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجه وعمره كلها وأبو بكر ¬

(¬1) أبو داود (2/177) (1883) ، الترمذي (3/214) (859) ، ابن ماجه (2/984) (2954) . (¬2) أحمد (4/222، 223، 224) . (¬3) أحمد (1/306، 371) ، أبو داود (2/177) (1884) ، وهو عند البيهقي (5/79) ، والطبراني في "الكبير" (12/62) . (¬4) البخاري (2/581، 4/1553) (1525، 4009) ، مسلم (2/923) (1266) ، أحمد (1/290، 294، 306) . (¬5) أبو داود (2/178، 179) (1886، 1889) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لم أجده عند النسائي، واللفظ الأول ليس عند أحمد. وقال صاحب "المنتقى": رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وأبو داود وقال: "ببرد له أخضر" وأحمد ولفظه "لما قدم مكة، طاف بالبيت، وهو مضطبع ببرد له حضرمي"، وهذا هو الترتيب الصحيح، وقد استثنى النسائي ابنُ حجر في "بلوغ المرام" وقال: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.

وعمر والخلفاء» رواه أحمد (¬1) من طريق ابن معاوية عن ابن جريج عن عطاء عنه وسكت عنه في "التلخيص" وقال في "الخلاصة": متفق عليه بنحوه من رواية ابن عمر. 3147 - وعن عمر قال: «فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أطَّا الله الإسلام ونفى الكفر وأهله؟ ومع ذلك لا ندع شيئًا كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبزار والحاكم (¬2) . وأصله في البخاري (¬3) بلفظ: «ما لنا وللرمل إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله تعالى؟ ثم قال: شيء صنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا نحب أن نتركه» . 3148 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬4) وصححه الحاكم على شرط الشيخين. قوله: «خب» الخبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى هي إسراع المشي مع تقارب الخطى وهو كالرمل. قوله: «مضطبعًا» الاضطباع: أن يدخل الرجل إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفًا. ¬

(¬1) أحمد (1/225) . (¬2) أحمد (1/45) ، أبو داود (2/178) (1887) ، ابن ماجه (2/984) (2952) ، البزار (1/392) (268) ، الحاكم (1/624) ، وهو عند ابن خزيمة (4/211) ، البيهقي (5/79) ، وأبي يعلى (1/168) (188) . (¬3) البخاري (2/582) (1528) . (¬4) أبو داود (2/207) (2001) ، النسائي في "الكبرى" (2/460) ، ابن ماجه (2/1017) (3060) ، الحاكم (1/648) ، وهو عند ابن خزيمة (4/305) (2943) .

[8/41] باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقول عند ذلك

قوله: «قذفوها» أي طرحوا أطرافها. [8/41] باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقول عند ذلك 3149 - عن ابن عباس قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه» رواه الحاكم (¬1) وقال: صحيح الإسناد. 3150 - وأخرجه ابن خزيمة والدارمي والبزار (¬2) وغيره من حديث عمر وفي إسناده مقال. 3151 - وأخرجه الشافعي والبيهقي (¬3) عن ابن عباس موقوفًا وللدارقطني (¬4) من حديثه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه» وإسناده ضعيف. 3152 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق بها يشهد لمن استلمه بحق» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (¬5) . ¬

(¬1) الحاكم (1/625) . (¬2) ابن خزيمة (4/213) (2714) ، الدارمي (2/75) (1865) ، البزار (1/332) (215) . (¬3) الشافعي (1/126) ، البيهقي (5/74) . (¬4) الدارقطني (2/290) ، وهو عند أبي يعلى (4/472) (2605) ، وعبد بن حميد (1/215) . (¬5) أحمد (1/247، 266، 291، 307، 371) ، ابن ماجه (2/982) (2944) ، الترمذي (3/294) (961) ، ابن خزيمة (4/220) (2735) ، ابن حبان (9/25) (3712) ، الحاكم (1/627) ، وهو عند الدارمي (2/63) .

3153 - وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم (¬1) (*) . 3154 - وعن عمر: «أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك» رواه الجماعة (¬2) . 3155 - وعن ابن عمر سئل عن استلام الحجر فقال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمه ويقبله» رواه البخاري (¬3) . 3156 - وعن نافع قال: «رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله» متفق عليه (¬4) . 3157 - وعن ابن عباس قال: «طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع على بعير ¬

(¬1) عزاه له الحافظ في "الفتح" (4 / 260) ، ولم نجده (¬2) البخاري (2/579، 582، 583) (1520، 1528، 1532) ، مسلم (2/925) (1270) ، أبو داود (2/175) (1873) ، النسائي (5/227) ، الترمذي (3/214) (860) ، ابن ماجه (2/981) (2943) ، أحمد (1/16، 26، 34، 46، 54) ، وهو عند ابن حبان (9/130) (3821) ، وابن خزيمة (4/212) (2711) ، وابن أبي شيبة (3/342) ، والطيالسي (1/11) (50) ، وعبد الرزاق (5/72) ، والطبراني في "الصغير" (1/117) (171) ، و"الأوسط" (2/201) ، والحميدي (1/7) (9) . (¬3) البخاري (2/583) (1533) ، وهو عند النسائي (5/231) (2946) ، والترمذي (3/215) (861) ، والبيهقي (5/74) ، وأحمد (2/152) . (¬4) البخاري (2/582) (1529) ، مسلم (2/924) (1268) ، أحمد (2/108) ولفظ البخاري: «ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما» . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لم أجده بهذا المعنى من حديث أنس عند الحاكم لكن عزاه إليه الحافظ في الفتح (4/260) ، لكن أخرج الحاكم (1/456) عن أنس حديثا بلفظ: "الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة"، وأخرج نحو حديث ابن عباس عند عبد الله بن عمرو، وأبي سعيد الخدري، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم.

يستلم الركن بالمحجن» متفق عليه (¬1) ، وفي لفظ: «طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر» رواه أحمد والبخاري (¬2) . 3158 - وعن أبي الطفيل عامر ين واثِلة قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمِحجن معه ويقبل المحجن» رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه (¬3) . 3159 - وعن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبل وهلل وكبر» رواه أحمد (¬4) بإسناد فيه راوٍ لم يسم. 3160 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بني آدم» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن خزيمة في "صحيحه" (¬5) إلا أنه قال: «أشد بياضًا من ¬

(¬1) البخاري (2/582) (1530) ، مسلم (2/926) (1272) ، أحمد (1/304) ، وهو عند أبي داود (2/176) (1877) ، والنسائي (5/233) ، وابن ماجه (2/983) (2948) ، وابن حبان (9/138) ، وابن خزيمة (4/240) (2780) . (¬2) أحمد (1/264) ، البخاري (2/583، 588، 5/2029) (1534، 1535، 1551، 4987) ، وهي عند النسائي (5/233) ، وابن خزيمة (4/215) (2722) . (¬3) مسلم (2/927) (1275) ، أبو داود (2/176) (1879) ، ابن ماجه (2/983) (2949) . (¬4) أحمد (1/28) . (¬5) الترمذي (3/226) (877) ، ابن خزيمة (4/219) (2733) ، وهو عند أحمد (1/307، 329، 373) ، والنسائي مختصراً (5/226) .

[8/42] باب استلام الركنين اليمانيين

الثلج» . والمحجن: بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم بعدها نون هي عصا محنية الرأس. [8/42] باب استلام الركنين اليمانيين 3161 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يُحط الخطايا حطًا» رواه أحمد والنسائي (¬1) وفي إسناده عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط ورواه الترمذي (¬2) بلفظ: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن مسحهما كفارة للخطايا» ورواه الحاكم (¬3) وقال صحيح الإسناد، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (¬4) ، ولفظه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مسحهما يُحط الخطايا» ورواه ابن حبان في "صحيحه" (¬5) بلفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطًا» ، وقال المنذري: بعد أن ساق هذه الروايات رووه كلهم عن عطاء بن السائب عن عبد الله. 3162 - وعنه قال: «لم أر النبي - صلى الله عليه وسلم - يمس من الأركان إلا اليمانيين» رواه ¬

(¬1) أحمد (2/89) ، النسائي (5/221) (2919) . (¬2) الترمذي (3/292) (959) ، وهو عند أبي يعلى (10/52) (5687) . (¬3) الحاكم (1/664) . (¬4) ابن خزيمة (4/218، 227) (2729، 2730، 2753) ، وهو عند البيهقي (5/80) ، والطيالسي (1/258) (1899) ، وأبي يعلى (5688، 5689) ، وأحمد (2/3) ، والطبراني في "الأوسط" (5/191) . (¬5) ابن حبان (9/11) (3698) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (12/389) ، وعبد بن حميد (1/263) (831) بزيادة «زحاماً» .

الجماعة إلا الترمذي (¬1) . 3163 - لكن له (¬2) من حديث ابن عباس بمعناه. 3164 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه» رواه أحمد وأبو داود (¬3) وفي إسناده عبد العزيز بن أبي روّاد قال في الكاشف ثقة مرجىء عابد، انتهى. ووثقه ابن معين وأبو حاتم وقال ابن عدي في حديثه مالا يتابع عليه قال في "التلخيص" بعد أن ذكر حديث ابن عمر متفق عليه بألفاظ ليس فيها في كل طوافه وهي عند أبي داود والنسائي (¬4) بلفظ: «كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه» وللحاكم (¬5) بلفظ: «كان إذا طاف بالبيت مسح أو قال استلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه» انتهى. 3165 - وعن ابن عباس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا استلم الركن اليماني قبّله» رواه البخاري في "تاريخه" (¬6) . ¬

(¬1) البخاري (2/583) (1531) ، مسلم (2/924) (1267) ، أبو داود (2/175) (1874) ، النسائي (5/232) ، ابن ماجه (2/982) (2946) ، أحمد (2/89، 114، 120) . (¬2) الترمذي (3/213) (858) ، وهو عند مسلم (2/925) (1269) ، وأحمد (1/246، 332، 372) . (¬3) أحمد (2/18) ، أبو داود (2/176) (1876) ، وهو عند ابن خزيمة (4/216) . (¬4) أبو داود (1876) ، والنسائي (5/231) . (¬5) الحاكم (1/626) . (¬6) البخاري في التاريخ (1/289) .

[8/43] باب مشروعية الطواف على اليمين من وراء الحجر

[8/43] باب مشروعية الطواف على اليمين من وراء الحِجْر وما جاء أن الحِجْر كله ليس من البيت 3166 - عن جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا» رواه مسلم والنسائي والترمذي (¬1) وصححه: «لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا» . 3167 - وعن عائشة قالت: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحجر: أمِنَ البيت هو قال: نعم قلت: فلم لم يدخلوه في البيت، قال: إن قومك قصرت بهم النفقة، قالت: فما شأن بابه مرتفع قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية قال: «كنت أحب أن أدخل البيت أصلي فيه فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي فأدخلني الحجر فقال لي صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي (¬3) . 3168 - وعن عائشة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لولا أن قومك ¬

(¬1) مسلم (2/893) (1218) ، النسائي (5/228) ، الترمذي (3/211) (856) ، أحمد (6/176) . (¬2) البخاري (2/573، 6/2646) (1507، 6816) ، مسلم (2/973) (1333) . (¬3) أبو داود (2/214) (2028) ، النسائي (5/219) ، الترمذي (3/225) (876) ، أحمد (6/92) .

حديثو عهد بجاهلية، أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر» رواه مسلم (¬1) ، وله (¬2) عنها قالت: «قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا، وزدت فيه ستة أذرع من الحجر فإن قريشًا اقتصرتها حيث بنت الكعبة» ، وله (¬3) من حديث الحارث بن عبد الله عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن قومك اقتصروا من بنيان البيت ولولا حدْثان عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبًا من سبعة أذرع» . 3169 - وعن عطاء قال: «لما احترق البيت زمن يزيد حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجريهم على أهل الشام، فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس أشيروا عليَّ في الكعبة أنقضها ثم أثني بناها أو أصلح ما وَهَى منها، قال ابن عباس: فإني قد وفق لي رأي فيها أرى أن يصلح ما وهي منها وتدع بيتًا أسلم الناس عليه وأحجارًا أسلم الناس عليها، وبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم إني مستخير ربي ثلاثًا ثم عازم على أمري فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حتى صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس أصابه ¬

(¬1) مسلم (2/969) (1333) . (¬2) مسلم (2/969) (1333) . (¬3) مسلم (2/971) (1333) ، وهو عند ابن خزيمة (4/223، 337) (2741، 3023) .

[8/44] باب الطهارة والستر للطواف

شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة تقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لولا أن الناس حديثو عهد بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع ولجعلت لها بابًا يدخل منه الناس وبابًا يخرجون منه قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس قال: فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر حتى أبدا أُسَّا نظر الناس إليه فبنى عليه البناء وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعًا فلما زاد فيه استقصره، فزاد في طوله عشرة أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه، فنقضه وأعاده إلى بنائه» رواه مسلم (¬1) . [8/44] باب الطهارة والستر للطواف وذكر الله تعالى في الطواف وترك اللغو 3170 - عن عائشة «أن أول ما بدا به النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت» متفق عليه (¬2) . 3171 - وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الطواف حول البيت ¬

(¬1) مسلم (2/970) (1333) . (¬2) البخاري (2/584، 591) (1536، 1560) ، مسلم (2/906) (1235) .

مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير» رواه الترمذي وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان (¬1) وقال الترمذي: وقد روى موقوفًا وقد أطال الحافظ في "التلخيص" الكلام على هذا الحديث ونقل ما قيل في تضعيفه وردها وأورد له طرقًا منها ما أخرجه الحاكم في "المستدرك" (¬2) أوائل سورة البقرة مرفوعًا من حديث ابن عباس قال: «قال الله تعالى لنبيه: ((وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)) [الحج:26] والطواف مثل الصلاة وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» وصحح إسناده، قال الحافظ: وهو كما قال، فإنهم ثقات انتهى. 3172 - وللنسائي (¬3) عن طاووس عن رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الطواف بالبيت صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام» قال في "التلخيص": وهذه الرواية صحيحه. انتهى. 3173 - وله (¬4) عن ابن عمر موقوفًا: «أقلوا من الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة» وله حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من قبيل الاجتهاد. 3174 - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحائض تقضي المناسك كلها إلا ¬

(¬1) الترمذي (3/293) (960) ، ابن خزيمة (4/222) (2739) ، ابن حبان (9/143) (3836) ، وهو عند الحاكم (1/630) ، وأبي يعلى (4/467) . (¬2) الحاكم (2/293) . (¬3) النسائي (5/222) (2922) ، وفي "الكبرى" (2/406) ، وهو عند عبد الرزاق (5/495) ، وأحمد (4/64، 5/377) . (¬4) النسائي (5/222) (2923) ، وهو عند البيهقي (5/85) ، والشافعي (1/127) .

الطواف» رواه أحمد (¬1) . 3175 - وابن أبي شيبة (¬2) بإسناد صحيح من حديث ابن عمر وزاد: «بعد إلا الطواف وبين الصفا والمروة» وأخرج هذه الزيادة الطبراني (¬3) . 3176 - وعنها قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي فقال: مالك لعلكِ نُفِسْت؟ فقالت: نعم، فقال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه (¬4) ، ولمسلم (¬5) في رواية: «فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسل» . 3177 - وعن أبي بكر الصديق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يطُوف بالبيت عريان» متفق عليه وأخرجه أحمد (¬6) قال في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح. 3178 - وأخرجه أيضًا البخاري (¬7) مرفوعًا من حديث علي. (*) ¬

(¬1) أحمد (6/137) ، وهو عند الترمذي (3/281) (945) ، وابن أبي شيبة (3/296) (14363) . (¬2) ابن أبي شيبة (3/296) (14364) . (¬3) الطبراني في "الأوسط" (6/282) . (¬4) البخاري (1/117) (299) ، مسلم (2/873) (1211) ، أحمد (6/273) . (¬5) مسلم (2/873) (1211) . (¬6) أحمد (1/3) (4) . (¬7) الترمذي (5/276) (3092) ، الدارمي (2/94) (1919) ، الحاكم (3/54) ، أحمد (1/79) ، أبو يعلى (/351) (452) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: قال المصنف: "وأخرجه البخاري أيضًا من حديث علي" ثم ذكر قول الحافظ: إنه متفق عليه من حديث أبي هريرة. وهو من حديث علي عند أحمد والحاكم والترمذي -انظر التخريج- بلفظ: "سألنا عليًّا رضي الله عنه ثم بأي شيء بعثت يعني يوم بعثه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع أبي بكر رضي الله عنه في الحجة قال: بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركين والمسلمون بعد عامهم هذا". واللفظ الذي عند أحمد (2/299) عن أبي هريرة قال: كنت مع علي بن أبي طالب أنادي بالمشركين فكان علي إذا صحل صوته أو اشتكى حلقه أو عيي مما ينادي ناديت مكانه قال: فقلت لأبي: أي شيء كنتم تقولون قال: كنا نقول: "لا يحج بعد العام مشرك فما حج بعد ذلك العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، ومن كان بينه وبين رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مدة". وهو بهذا اللفظ عند ابن حبان (9/128) . والمتفق عليه هو حديث أبي هريرة، فقط، وقد ذكر الحافظ في الفتح (1/466) أن أحمد أخرجه من حديث أبي بكر نفسه، وأخرجه أحمد (1/3) .

3179 - وقال ابن حجر: متفق عليه (¬1) من حديث أبي هريرة ذكره في تخريج "الكشاف". 3180 - وعن عبد الله بن السائب قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» رواه أحمد وأبو داود وقال «بين الركنين» وأخرجه أيضًا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم (¬2) . 3181 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وكل به يعني الركن اليماني سبعون ملكًا، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا: آمين» رواه ابن ماجه (¬3) وفي إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال وفي إسناده أيضًا هشام بن عمار وهو ثقة تغير بآخره. 3182 - وعنه أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من طاف بالبيت سبعًا ولا يتكلم إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات» ¬

(¬1) البخاري (1/144، 2/586، 3/1160، 4/1586، 1709) (362، 1543، 3006، 4105، 4378، 4379، 4380) ، مسلم (2/982) (1347) ، أحمد (2/299) من حديث أبي هريرة أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمره عليها النبي ثم ذكره. (¬2) أحمد (3/411) ، أبو داود (2/179) (1892) ، النسائي في "الكبرى" (2/403) ابن حبان (9/134) (3826) ، الحاكم (1/625، 2/304) ، وهو عند ابن خزيمة (4/215) (2721) ، والبيهقي (5/84) . (¬3) ابن ماجه (2/985) (2957) .

[8/45] باب الطواف راكبا لعذر وما نهي عنه من الطواف برجل

رواه ابن ماجه (¬1) بالإسناد الأول وقال في "التلخيص": إسناده ضعيف. 3183 - وعن عائشة قالت: «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى وحده» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬2) وصححه ولفظه: «إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى وقال حسن صحيح. 3184 - وعن محمد بن المنكدر عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من طاف بالبيت أسبوعًا لا يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها» رواه الطبراني في "الكبير" (¬3) قال في "مجمع الزاوئد": ورجاله ثقات. [8/45] باب الطواف راكبًا لعذر وما نهي عنه من الطواف برجل يقاد بخيط أو نحوه 3185 - عن أم سلمة: «أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬4) . ¬

(¬1) ينظر السابق، فهو نفس الحديث. (¬2) أحمد (6/64، 75، 138) ، أبو داود (2/179) (1888) ، الترمذي (3/246) (902) ، وهو عند الدارمي (2/71) (1853) ، وابن خزيمة (4/222، 279) (2738، 2882) ، والحاكم (1/630) ، والبيهقي (5/145) . (¬3) الطبراني في "الكبير" (20/360) ، وهو عند الحاكم (3/517) ، وابن أبي شيبة (3/123) (12664) ، والبخاري في التاريخ (8/35) ، وابن عدي في "الكامل" (2/200) . (¬4) البخاري (1/177، 2/585، 589، 4/1839) (452، 1540، 1552، 4572) ، مسلم (2/927) (1276) ، أبو داود (2/177) (1882) ، النسائي (5/223) ، ابن ماجه (2/987) (2961) ، أحمد (6/290، 319) ، وهو عند ابن حبان (9/139) (3830) ، وابن خزيمة (4/238) (2776) ، وأبي يعلى (12/410) (6976) ، وعبد الرزاق (5/68) ، ومالك في "الموطأ" (1/370) (826) .

3186 - وعن جابر قال: «طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمِحْجن لأن يراه الناس وليشرف ويسألوه، فإن الناس غشوه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬1) وليس لأبي داود «ويستلم الحجر بمحجن» . 3187 - وعن عائشة قالت: «طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس» رواه مسلم (¬2) . 3188 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة وهو مشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين» رواه أحمد وأبو داود (¬3) بإسناد ضعيف. 3189 - وعن ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف في حجة الوداع على ¬

(¬1) أحمد (3/317، 333) ، مسلم (927) (1273) ، أبو داود (2/176) (1880) ، النسائي (5/241) ، و"الكبرى" (2/413) ، وهو عند ابن خزيمة (4/239) (2778) ، والشافعي (1/127) ، والبيهقي (5/100) ، ولم يذكر الجميع «يستلم الحجر بمحجن» وهي عند مسلم (2/926) (1273) في رواية. (¬2) مسلم (2/927) (1274) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/401) ، والبيهقي (5/100) . (¬3) أحمد (1/214) ، أبو داود (2/177) (1881) .

بعير يستلم الركن بمحجن» رواه مسلم (¬1) . 3190 - وعن أبي الطفيل قال: «قلت لابن عباس أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبًا، أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب، والمشي والسعي أفضل» رواه أحمد ومسلم (¬2) . 3191 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه» وفي رواية: «يقود أنسانًا بخزامة في أنفه فقطعها النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أمره أن يقوده بيده» رواه البخاري (¬3) وأخرج النسائي (¬4) الرواية الثانية وله (¬5) أيضًا: «مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يقود رجلًا بشيء ذكره في يده فتناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطعه» وفي أخرى له (¬6) : «مرَّ بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو خيط أو بشيء غير ذلك ¬

(¬1) تقدم برقم (3160) . (¬2) أحمد (1/297، 311، 369) ، مسلم (2/921) (1264) ، وهو عند أبي داود (2/177) (1885) ، وابن حبان (9/153-154) (3845) ، وابن خزيمة (4/239) (2779) . (¬3) البخاري (2/586، 6/2465) (1542، 6324) . (¬4) النسائي (5/221) ، وهي عند البخاري (6/2465) (6325) ، وأبي داود (3/235) (3302) ، وأحمد (1/364) (3442) ، وابن حبان (9/140) (3831) ، والحاكم (1/631) . (¬5) النسائي (5/222) . (¬6) النسائي (7/18) ، وهي عند البخاري (2/586) (1541) ، وأحمد (1/364) (3443) ، وابن حبان (9/141) (3832) ، وابن خزيمة (4/227) (2751) .

[8/46] باب ما جاء في طواف النساء مع الرجال

فقطعه ثم قال: قده بيدك» . [8/46] باب ما جاء في طواف النساء مع الرجال 3192 - عن ابن جُرَيج قال: «أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء من الطواف مع الرجال قال: كيف منعهن وقد طاف نساء رسول الله مع الرجال قال: قلت: أبعد الحجاب أو قبله قال: لقد أدركته بعد الحجاب قلت: كيف يخالطهن الرجال قال: لم يكن يخالطهن كانت عائشة تطوف حَجْرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستسلم بأم المؤمنين قالت: انطلقي عنك وأنت وكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلوا البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال، وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في حرف ثبير قلت: وما حجابها، قال: هي في قبّة تركيّة لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعًا موردًا» رواه البخاري (¬1) . قوله: «حَجْرة» بفتح الحاء أي ناحية وقد تقدم حديث أم سلمة في الباب الأول عند الجماعة إلا الترمذي (¬2) : «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» . [8/47] باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما ¬

(¬1) البخاري (2/585) (1539) . (¬2) تقدم برقم (3188) .

[8/48] باب السعي بين الصفا والمروة

3193 - عن جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ ((وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً)) [البقرة:125] فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب و ((قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)) [الكافرون:1] ، و ((قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)) [الإخلاص:1] ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا» رواه أحمد والنسائي مرفوعًا واللفظ له (¬1) ، ورواه مسلم (¬2) على شك في وصله وإرساله وللبخاري (¬3) تعليقًا عن إسماعيل بن أمية قال: «قلت للزهري: يجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف قال السنة أفضل لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - أسبوعًا إلا صلى ركعتين» . 3194 - وفي المتفق عليه (¬4) من حديث ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما فرغ من طوافه صلى ركعتين» . 3195 - ولمسلم (¬5) من حديث جابر: «أنه صلى - صلى الله عليه وسلم - لما صلى بعد الطواف ركعتين تلا قوله تعالى: ((وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً)) [البقرة:125] » . [8/48] باب السعي بين الصفا والمروة 3196 - عن حبيبة بنت أبي بحراة قالت: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف ¬

(¬1) أحمد (3/320) ، النسائي (5/236) . (¬2) مسلم (2/886) (1218) ، وهو عند ابن حبان (9/253-254) (3944) ، وأبي داود (2/182) (1905) ، وابن ماجه (2/1023) (3074) . (¬3) البخاري (2/586) باب إذا وقف في الطواف. (¬4) البخاري (2/588، 593) (1547، 1564) ، مسلم (2/906) (1234) ، أحمد (2/85) . (¬5) مسلم (2/886) (1218) ، وهو جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم يسعى حتى أرى ركبته من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» رواه أحمد والشافعي (¬1) وغيره من حديث صفية بنت شيبة عن حبيبة وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف، وقد وثقه ابن حبان وقال: يخطئ. 3197 - وعن صفيّة بنت شيية: «أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الصفا والمروة يقول: كتب عليكم السعي فاسعوا» رواه أحمد (¬2) قال في "مجمع الزوائد": في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف. 3198 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو» رواه مسلم وأبو داود (¬3) . 3199 - وعن جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طاف وسعى رمل ثلاثًا ومشى أربعًا ثم قرأ: ((وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً)) [البقرة:125] فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل ¬

(¬1) أحمد (6/421) ، الشافعي (1/372) ، وهو عند ابن خزيمة (4/232) (2764) ، والحاكم (4/79) ، الدارقطني (2/255، 256) ، والبيهقي (5/98) ، والطبراني في "الكبير" (24/225، 226) . (¬2) أحمد (6/437) ، وهو عند ابن خزيمة (4/233) (2765) . (¬3) مسلم (3/1405-1406) (1780) ، أبو داود (2/175) (1872) ، وهو عند أحمد (2/538) ، وابن خزيمة (4/230) (2758) .

القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصَبّت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا» رواه مسلم، ولأحمد والنسائي (¬1) معناه، قال النووي ووقع في بعض نسخ مسلم: «حتى إذا انصَبّت قدماه في بطن الوادي سعى» انتهى. وهذه الزيادة لفظ «سعى» لا بد منها وقد ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين وفي "الموطأ" وغيره وقال: عياض على الرواية الأولى سقطت لفظة: «رمل» ، ولا بد منها، انتهى، وثبتت هذه في "جامع الأصول" في حديث جابر الطويل وعزاها إلى مسلم. قوله: «يدور إزاره» أي يدور إزاره بركبته من شدة السعي. وقوله: «إن الله كتب عليكم السعي» دليل وجوبه ويدل له أيضًا حديث جابر عند مسلم (¬2) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لنا: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» وفي رواية للنسائي (¬3) : «يا أيها الناس خذوا عني مناسككم» بلفظ: الأمر ولمسلم (¬4) : «ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. قوله: «أبدأ بما بدأ الله» بصيغة الأمر عند النسائي وصححه ابن حزم والنووي ¬

(¬1) جزء من حديث جابر الطويل وسيأتي قريباً تخريجه. (¬2) مسلم (2/943) (1297) ، وهو عند ابن خزيمة (4/277) (2877) ، وأبي داود (2/201) (1970) ، وأبي يعلى (4/111) ، وأحمد (3/318، 337، 378) . (¬3) النسائي (5/270) . (¬4) مسلم (2/928) (1277) ، وهو عند البخاري (2/635) (1698) ، وابن خزيمة (4/235) من حديث عائشة رضي الله عنها.

[8/49] باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق الهدي وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ومتى يحرم بالحج

في شرح مسلم ورواية مسلم بلفظ: الخبر ولأحمد ومالك والترمذي وأبو داود وغيره نبدأ بالنون. قوله: «صعد» بكسر العين. [8/49] باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسًق الهدي وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ومتى يحرم بالحج 3200 - عن عائشة قالت: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فمنّا من أَهلَّ بالحج ومنّا من أَهلَّ بالعمرة ومنّا من أَهلَّ بالحج والعمرة، وأَهَّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر» . 3201 - وعن جابر: «أنه حج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردًا فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمرة وقصروا ثم أقيموا حلالًا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا الحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال: افعلوا ما آمركم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا» متفق عليهما (¬1) ، وفي رواية لمسلم (¬2) : «فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة» . 3202 - وعنه قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا ¬

(¬1) الحديث الأول تقدم برقم (3005) ، والحديث الثاني عند البخاري (2/568) (1493) ، مسلم (2/884) (1216) ، أحمد (3/317) . (¬2) مسلم (2/884) (1216) .

إلى منى فأهللنا من الأبطح» رواه مسلم (¬1) . 3203 - وعن معاوية قال: «قَصّرت رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند المروة بمشقص» متفق عليه (¬2) ، ولأحمد (¬3) : «أخذت من أطراف شعر النبي - صلى الله عليه وسلم - في أيام العشر بمشقص وهو محرم» وهي رواية شاذة منكرة قد أطال الكلام عليها في الهدي. 3204 - وعن ابن عمر: «أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بمنى» رواه أحمد (¬4) وهو في "الموطأ" (¬5) موقوفًا على ابن عمر ولأحمد (¬6) في رواية: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى خمس صلوات» . 3205 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر يوم التروية والفجر ¬

(¬1) مسلم (2/882) (1214) ، وهو عند أحمد (3/318، 378) ، وابن خزيمة (2794) . (¬2) البخاري (2/617) (1643) ، مسلم (2/913) (1246) ، أحمد (1/292) (4/95، 96) ، وهو عند أبي داود (2/159) (1802) ، والنسائي (5/244) . (¬3) أحمد (4/92) ، وهو عند النسائي (5/245) (2989) . (¬4) أحمد (2/129) . (¬5) مالك في "الموطأ" (1/400) (897) . (¬6) أحمد (1/296) ، وهو عند الدارمي (2/77) (1871) ، والطبراني في "الكبير" (11/399) = = وابن خزيمة (4/247) (2799) ، والحاكم في المستدرك (1/632) ، إلا أنه من حديث ابن عباس، وهي إحدى الروايات للحديث الذي سيأتي، وليس لهذا الحديث.

يوم عرفة بمنى» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم (¬1) . 3206 - وأخرج ابن خزيمة والحاكم (¬2) عن ابن الزبير قال: «من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدو إلى عرفة» . 3207 - وعن أنس قال: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر يوم التروية بمنى والعصر يوم النفر بالأبطح» متفق عليه (¬3) . 3208 - وفي حديث جابر قال: «لما كان يوم التروية حين توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس وأمر بقبّة من شَعَر فضُربت له بنمرة فسار النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له ¬

(¬1) أحمد (1/297) ، أبو داود (2/188) (1911) ، الترمذي (3/227) (879) ، ابن ماجه (2/999) (3004) ، وهو عند أبي يعلى (4/315) ، والطبراني في "الكبير" (11/164) . (¬2) ابن خزيمة (4/247) (2800، 2801) ، الحاكم (1/632) ، (¬3) البخاري (2/596، 626) (1570، 1674) ، مسلم (2/950) (1309) ، أحمد (3/100) ، وهو عند أبي داود (2/188) (1912) ، والترمذي (3/296) (964) ، والنسائي (5/249) ، وابن حبان (9/155) (3846) ، وابن خزيمة (4/246) (2796، 2797) ، وأبي يعلى (7/106-107) (4053) الجميع عن عبد العزيز بن رفيع قال: «سألت أنس بن مالك رضي الله عنه، قلت: أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلّى الظهر والعصر يوم التروية، قال: بمنى، قلت: فأين صلّى العصر يوم النفر قال بالأبطح، ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك» .

[8/50] باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامه وفضله

بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرُحِلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» مختصر من مسلم (¬1) . قوله: «لا يحل مني حرام» بكسر الحاء من يحل أي لا يحل مني ما حرم. قوله: «قصرت» أي أخذت، والمشقص بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح القاف بعدها صاد مهملة هو نصل عريض يرمى به الوحش وقيل هو الطويل من النصال وليس بعريض. قوله: «يوم التروية» بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف الياء هو اليوم الذي قبل يوم عرفة. ويوم النفر بفتح النون وسكون الفاء. قوله: «بنمرة» بفتح النون وكسر الميم وسكونها هي موضع جنب عرفات وليست منها وقال في منحة الغفار أن نمرة من عرفة واستدل لذلك بحديث ابن عمر الآتي لقوله فيه: وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، ونقل عن القاموس مثل ذلك والمشعر الحرام جبل بالمزدلفة والقَصْوى بفتح القاف ناقته - صلى الله عليه وسلم -. قوله: «فرحلت» بتخفيف الحاء المهملة أي جعل عليها الرحل. [8/50] باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامه وفضله 3209 - عن محمد بن أبي بكر بن عوف قال: «سألت أنسًا ونحن غاديان ¬

(¬1) جزء من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم مفرقاً بعدة روايات، وهو عند مسلم (2/886-891) (1218) ، وأبي داود (2/182-185) ، وابن ماجه (2/1022-1027) (3074) ، والدارمي (2/67-70) (1850) ، وابن حبان (9/253-258) (3944) ، والبيهقي (5/6-9) .

من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية قال: «قلت لأنس غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فمنَّا المكبر ومنَّا المهلل لا يعِيب أحدنا على صاحبه» رواه البخاري ومسلم والنسائي (¬2) . 3210 - وعن ابن عمر قال: «غدونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منى إلى عرفات فمنا الملبي ومنا المكبر» وفي رواية: «منا المكبر ومنا المهلل فأما نحن فنكبر قلت: والله لعجبًا منكم، كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه مسلم (¬3) وأبو داود (¬4) إلى قوله: «ومنا المكبر» . 3211 - وعن خزيمة بن ثابت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا فرغ من تلبيته سأل ¬

(¬1) البخاري (1/330، 2/597) (927، 1576) ، مسلم (2/933) (1285) ، أحمد (3/110، 240) ، وهو عند النسائي (5/250) (3000) ، وابن حبان (9/156-157) (3847) ، والدارمي (2/79) (1877) ، والشافعي (1/229) ، وابن أبي شيبة (3/375) ، والإمام مالك في "الموطأ" (1/337) (745) . (¬2) مسلم (2/934) (1285) ، النسائي (5/251) (3001) ، وهو عند أحمد (3/147) ، وابن ماجه (2/1000) (3008) بمعناه. (¬3) مسلم (2/933) (1284) ، وهو عند أحمد (2/30) . (¬4) أبو داود (2/163) (1816) ، وهو عند النسائي (5/250) (2998، 2999) ، وأحمد (2/3، 22) ، وابن خزيمة (4/249) (2805) .

الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار» رواه الشافعي (¬1) بإسناد ضعيف. 3212 - وعن ابن عمر قال: «غدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منى حين صلَّى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة (¬2) فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُهَجِّرًا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة» رواه أحمد وأبو داود (¬3) بإسناد رجاله ثقات. 3213 - وعن عائشة قالت: «كان قريش ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحُمْس وكانت سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي عرفة فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله عز وجل: ((ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ)) [البقرة:199] » رواه الجماعة (¬4) . 3214 - وعن عروة بن مُضَرِّس بن أَوْس بن حارثة قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله! إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حَبْل إلا وقفت عليه فهل لي من ¬

(¬1) الشافعي في "المسند" (1/123) ، وفي الأم (2/157) ، وهو عند الدارقطني (1/238) ، والبيهقي (5/46) ، والطبراني في "الكبير" (4/85) ، وابن عدي في "الكامل" (4/59) . (¬2) عرفة وعرفات موضع اهـ لسان. (¬3) أحمد (2/129) ، أبو داود (2/188) (1913) . (¬4) البخاري (4/1643) (4248) ، مسلم (2/893) (1219) ، أبو داود (2/187) (1910) ، النسائي (5/254) ، الترمذي (3/231) (884) ، ابن ماجه (2/1004) (3018) ، وهو عند ابن خزيمة (4/353) ، وابن حبان (9/169) (3856) .

حج؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا فقد تم حجة وقضى تفثه» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم والدارقطني (¬1) وابن العربي على شرطهما وأخرجه أيضًا ابن حبان وقال أبو داود: «أكللت مطيتي» وفي رواية للنسائي (¬2) : «من أدرك جمْعًا مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدركه» وأنكر هذه الرواية العقيلي، ولأبي يعلى في "مسنده" (¬3) : «ومن لم يدرك جمعًا فلا حج له» . 3215 - وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي: «إن ناسًا من أهل نجد أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مناديًا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم وأردف رجلًا ينادي بهن» رواه الخمسة وابن حبان والحاكم (¬4) وصححه وقال الترمذي: «الحج عرفات ثلاثًا» وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه البيهقي، ولفظ أبي داود قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بعرفة فجاء ¬

(¬1) أبو داود (2/196) (1950) ، النسائي (5/263، 264) ، الترمذي (3/238) (891) ، ابن ماجه (2/1004) (3016) ، أحمد (4/15، 261) ، ابن حبان (9/161) (3850) . (¬2) النسائي (5/263) (3040) . (¬3) أبو يعلى (2/245) (946) . (¬4) أبو داود (2/196) (1949) ، النسائي (5/246) ، الترمذي (3/237) (889) ، ابن ماجه (2/1003) (3015) ، أحمد (4/309، 310) ، ابن حبان (9/203) (3892) ، الحاكم (2/305) ، وهو عند ابن خزيمة (4/257) (2822) .

ناس أو نفر من نجد فأمروا رجلًا فنادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف الحج؟ فأمر رجلًا فنادى: الحج يوم عرفة ومن جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع تمَّ حجه» وفي رواية له (¬1) : «الحج عرفات، الحج عرفات أيام منى ثلاث فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج» . 3216 - وعن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬2) . ولابن ماجه وأحمد (¬3) أيضًا نحوه وفيه «وكل فجاج مكة طريق ومنحر» . 3217 - وعن أسامة بن زيد قال: «كنت ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفات فرفع يده يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى» رواه النسائي (¬4) بإسناد رجاله رجال الصحيح. ¬

(¬1) الرواية عند الترمذي (5/214) (2975) . (¬2) إحدى روايات حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي وهي عند أحمد (3/320، 326) ، مسلم (2/893) (1218) ، أبو داود (2/187، 193) (1907، 1936) ، وهو عند ابن خزيمة (4/283) (2890) . (¬3) ابن ماجه (2/1013) (3048) ، أحمد (3/326) ، وهو عند أبي داود (2/193) (1937) ، وابن خزيمة (4/242) (2787) ، والدارقطني (2/79) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (1/309) (1004) ، والطبراني في "الأوسط" (3/290) (3183) . (¬4) النسائي (5/254) ، وهو عند ابن خزيمة (4/258) (2824) ، وأحمد (5/209) .

3218 - وفي مسلم (¬1) من حديث جابر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفة راكبًا» . 3219 - وهو متفق عليه (¬2) من حديث أم الفضل. 3220 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كان أكثر دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير» رواه أحمد (¬3) قال في "مجمع الزوائد": ورجاله موثقون انتهى. وأخرجه الترمذي (¬4) ولفظه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وإسناد حديث عمرو بن شعيب ضعيف وله شواهد ضعيفة. وروى صاحب "الخلاصة" عن الترمذي أنه حسّن حديث عمرو بن شعيب وهو كما قال ذكره الترمذي في كتاب الدعوات من طريق محمد بن أبي حميد لقبه حماد وقال: حديث حسن غريب، ومحمد بن أبي حميد ليس بالقوي عند أهل الحديث. 3221 - وعن سالم بن عبد الله بن عمر «أن عبد الله بن عمر جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه فقال: الرواح: إن كنت تريد السنة فقال هذه الساعة؟ قال: نعم، قال سالم: فقلت للحجاج إن كنت تريد ¬

(¬1) تقدم برقم (3211) . (¬2) تقدم برقم (2820) . (¬3) أحمد (2/210) . (¬4) الترمذي (5/572) (3585) .

أن تصب السنة فأقصر الخطبة وعجل الصلاة، فقال عبد الله بن عمر: صدق» رواه البخاري والنسائي (¬1) . 3222 - وعن جابر قال: «راح النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال ثم أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر» رواه الشافعي والبيهقي (¬2) وقال: تفرد به إبراهيم بن يحيى وفيه مقال. 3223 - وفي حديث جابر الطويل عند مسلم (¬3) أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب ثم أذن بلال ليس فيه خطبة ثانية، وفي رواية مسلم أيضًا: أن الخطبة كانت ببطن الوادي، قال في "التلخيص" وحديث مسلم أصح ويترجح بأمر معقول وهو أن المؤذن قد أمر بالإنصات للخطبة كغيرة فكيف يؤذن ولا يبقى للخطبة معه فائدة. 3224 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا وغبرًا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يومًا أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة» رواه أبو يعلى والبزار وابن حبان في "صحيحه" (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (2/597) (1577) ، النسائي (5/252، 254) . (¬2) الشافعي (1/32) ، البيهقي (5/114) . (¬3) تقدم برقم (3211) . (¬4) أبو يعلى (4/69) (2090) ، البزار (1128) ، ابن حبان (9/164) (3853) .

[8/51] باب الدفع إلى مزدلفة يمر منها إلى منى وما يتعلق بذلك

3225 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدًا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء» رواه مسلم والنسائي وابن ماجه (¬1) . 3226 - وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن هذا اليوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له» رواه أحمد بإسناد صحيح وابن خزيمة في "صحيحه" (¬2) . قوله: «ونحن غاديان» أي ذاهبان، ونمرة موضع بأصل الجبل عند الصخرة على يمين الذاهب إلى عرفات. قوله: «مهجرًا» بتشديد الجيم المكسورة: هو السير في هاجرة النهار أي نصفه عند اشتداد الحر. قوله: «أكللت» أي أعييت. قوله: «حبل» بفتح الحاء المهملة وإسكان الموحدة أحد حبال الرمل وهو ما اجتمع واستطال وارتفع. وقوله: «قضى تفثه» أي أتى بما عليه من المناسك وأصل التفث الوسخ والقذر وقال في "التلخيص": التفث إذهاب الشعث قاله النضر بن شميل. قوله: «ضاحين» هو بالضاد المعجمة والحاء المهملة أي بارزين للشمس غير مستترين منها. [8/51] باب الدفع إلى مزدلفة يمر منها إلى منى وما يتعلق بذلك 3227 - عن أسامة بن زيد «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أفاض من عرفات ¬

(¬1) مسلم (2/982) (1348) ، النسائي (5/251-252) ، ابن ماجه (2/1003) (3014) ، وهو عند ابن خزيمة (4/259) (2827) ، والدارقطني (2/301) ، والطبراني في "الأوسط" (9/64) . (¬2) أحمد (1/329) ، ابن خزيمة (4/260) (2823) ، وهو عند أبي يعلى (4/330) (2441) ، والطبراني في "الكبير" (12/232) .

كان يسير العَنَق فإذا وجد فجوة نصَّ» متفق عليه (¬1) . 3228 - وعن الفضل بن عباس وكان رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا: «عليكم السكينة وهو كافُّ ناقته حتى دخل محسرًا وهو من منى، وقال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة» رواه أحمد ومسلم (¬2) . 3229 - وفي حديث جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئًا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسرًا فحرك قليلًا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر» رواه مسلم (¬3) . 3230 - وعن أسامة بن زيد قال: «دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة حتى إذا ¬

(¬1) البخاري (2/600، 3/1093) (1583، 2837) ، مسلم (2/936) (1286) ، أحمد (5/210) ، وهو عند أبي داود (2/191) ، والنسائي (5/258) ، وابن ماجه (2/1004) (3017) . (¬2) أحمد (1/210، 213) ، مسلم (2/931) (1282) ، وهو عند النسائي (2/258) ، وابن حبان (9/184) (3872) ، وابن خزيمة (4/265) (2843) . (¬3) تقدم برقم (3211) .

كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت: الصلاة يا رسول الله! قال: الصلاة أمامك فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء ولم يصل بينهما» أخرجاه (¬1) وللحديث ألفاظ وروايات أخر. 3231 - وعن عمر قال: «كان في الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثَبير فخالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأفاض من قبل طلوع الشمس» رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬2) لكن في رواية أحمد وابن ماجه: «أشرق ثَبِير كيما نُغِير» . 3232 - وعن عائشة قالت: «كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تفيض من جمع بليل فأذن لها» متفق عليه (¬3) . 3233 - وعن ابن عباس قال: «أنا ممن قدَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» رواه الجماعة (¬4) . ¬

(¬1) تقدم برقم (1855) . (¬2) البخاري (2/604، 3/1394) (1600، 3626) ، أبو داود (2/194) (1938) ، النسائي (5/265) ، الترمذي (3/242) (896) ، ابن ماجه (2/1006) (3022) ، أحمد (1/39، 42، 50، 54) ، وهو عند ابن حبان (9/173) (3860) ، وابن خزيمة (4/271) (2859) . (¬3) البخاري (2/603) (1596) ، مسلم (2/939) (1290) ، أحمد (6/94، 98، 133، 164، 213) ، وهو عند النسائي (5/262) ، وابن ماجه (2/1007) (3027) ، وابن حبان (9/174) (3861) ، وابن خزيمة (4/274) (2869) . (¬4) البخاري (2/603) (1594) ، مسلم (2/941) (1293) ، أبو داود (2/194) (1939) ، النسائي (5/261) ، الترمذي (3/240) (893) ، ابن ماجه (2/1007) (3026) ، أحمد (1/221، 222) .

3234 - ولهما (¬1) من حديث ابن عباس قال: «بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل» . 3235 - وعن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لضعفة الناس من المزدلفة أن يفيضوا بليل» رواه أحمد (¬2) . 3236 - وعن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرموا مثل حصى الخذف» رواه الخمسة وصححه الترمذي (¬3) . 3237 - وعن ابن عباس وأسامة بن زيد قالا: «لم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي حتى رمى جمرة العقبة» أخرجاه (¬4) . 3238 - ولهما (¬5) نحوه من حديث الفضل وكان رديفه - صلى الله عليه وسلم - وأخرجه الترمذي وصححه ولأبي داود والنسائي من حديث الفضل نحوه. 3239 - وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: «وهو بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: لبيك اللهم لبيك» أخرجه مسلم والنسائي (¬6) . ¬

(¬1) البخاري (2/657) (1757) ، مسلم (2/941) (1293) ، وهو عند الترمذي (3/239) (892) ، وأحمد (1/245، 334) . (¬2) أحمد (2/33) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/429) . (¬3) أبو داود (2/195) (1944) ، النسائي (5/258) ، الترمذي (3/234) (886) ، ابن ماجه (2/1006) (3023) ، أحمد (3/301، 332، 367، 391) . (¬4) البخاري (2/559، 605) (1469، 1602) . (¬5) تقدم برقم (3032) . (¬6) مسلم (2/932) (1283) ، النسائي (5/265) ، وهو عند أحمد (1/374) .

[8/52] باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه

قوله: «العنق» بفتح المهملة والنون هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع نصب على المصدر. قوله: «فجوة» بفتح الفاء وسكون الجيم المكان المتسع. قوله: «نصَّ» بفتح النون وتشديد الصاد المهملة أي أسرع. قوله: «حصى الخذف» بخاء معجمة مفتوحة وذال معجمة ساكنة وقد قدرت بحبة الباقلا. قوله: «جدًا» أي إسفارًا بليغًا. قوله: «محسر» بكسر السين المهملة قبلها حاء مهملة. قوله: «أشرق» بفتح الهمزة فعل أمر من الإشراق أي ادخل في الشروق. قوله: «ثبير» بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكون تحتية بعدها راء مهملة هو أعظم جبال مكة. قوله: «كيما نغير» أي ندفع. قوله: «ثبطة» بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها طاء مهملة خفيفة أي ثقيلة الحركة لعظم جسمها. قوله: «أوضع» أي أسرع. [8/52] باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه 3240 - عن جابر قال: «رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذ زالت الشمس» رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه والبخاري تعليقًا (¬1) . 3241 - وعنه قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬2) . ¬

(¬1) مسلم (2/945) (1299) ، النسائي (5/270) ، ابن ماجه (2/1014) ، الترمذي (3/241) (894) ، ورواه البخاري تعليقًا (2/621) باب رمي الجمار، وهو عند أبي داود (2/201) (1971) ، والدارمي (2/85) (1896) ، وأحمد (3/319، 341، 399) . (¬2) تقدم برقم (3211) .

3242 - وعن ابن مسعود «أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة» متفق عليه (¬1) ولمسلم (¬2) في رواية: «جمرة العقبة» وفي رواية لهما (¬3) : «رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة» وفي رواية لأحمد (¬4) : «أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاة، وقال: اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، ثم قال: هكذا يقول الذي أنزلت عليه سورة البقرة» وفي رواية للترمذي والنسائي (¬5) : «لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال: والذي لا إله غيره من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة» وقال الترمذي: حسن صحيح. 3243 - وعن ابن عباس قال: «قدّمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات لنا من جمع فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أُبَيْنيَ لا ترموا حتى ¬

(¬1) البخاري (2/622) (1661، 1662) ، مسلم (2/943) (1296) ، أحمد (1/415) ، وهو عند أبي داود (2/201) (1974) ، والنسائي (5/273) (3071) . (¬2) مسلم (2/943) (1296) . (¬3) البخاري (2/622) (1663) ، مسلم (2/942) (1296) . (¬4) أحمد (1/427) . (¬5) الترمذي (3/245) (901) ، النسائي (5/274) ، وهو عند ابن ماجه (2/1008) (3030) ، وأحمد (1/432) .

تطلع الشمس» رواه الخمسة وصححه الترمذي وصححه ابن حبان (¬1) وحسنه الحافظ في "الفتح"، ولفظ الترمذي «قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» . 3244 - وعن عائشة قالت: «أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني عندها» رواه أبو داود والحاكم والبيهقي (¬2) ورجاله رجال الصحيح وقال في "بلوغ المرام": إسناده على شرط مسلم. 3245 - وعن عبد الله مولى أسماء عن أسماء: «أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر قلت: لا فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر فقلت: لا فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا قالت: يا بني إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن للظَعَن» متفق عليه (¬3) . ¬

(¬1) أبو داود (2/194) (1940) ، النسائي (5/271-272) ، الترمذي (3/240) (893) ، ابن ماجه (2/1007) (3025) ، أحمد (1/234، 311، 326) ، ابن حبان (9/181) (3869) ، وهو عند ابن أبي شيبة (3/233) ، والطيالسي (1/361) ، والحميدي (1/221) (465) . (¬2) أبو داود (2/194) (1942) ، الحاكم (1/641) ، البيهقي (5/133) ، وهو عند الدارقطني (2/276) . (¬3) البخاري (2/603) (1595) ، مسلم (2/940) (1291) ، أحمد (6/347، 351) ، وهو عند ابن خزيمة (4/280) (2884) ، والبيهقي (5/133) ، والطبراني في "الكبير" (24/100) = = والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/216) .

3246 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر» رواه أحمد (¬1) وأصله في الصحيح وقد تقدم (¬2) في الباب الذي قبل هذا. 3247 - وعنه قال: «قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة العقبة وهو على راحلته هات ألقط لي فلقطت حصيات من حصى الخذف فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين» رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرطهما (¬3) . 3248 - ولمسلم (¬4) من حديث جابر «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمرة بمثل حصى الخذف» . 3249 - ولمسلم (¬5) أيضًا من حديث الفضل بن عباس مرفوعًا: «عليكم بحصى الخذف التي يرمى به الجمرة» . ¬

(¬1) أحمد (1/320، 352) ، وهو عند الطيالسي (1/356) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/215) ، والطبراني في "الكبير" (11/430) ، وابن عدي في "الكامل" (4/24) . (¬2) تقدم برقم (3236) . (¬3) النسائي (5/268) ، ابن ماجه (2/1008) (3029) ، ابن حبان (9/183) (3871) , الحاكم (1/637) ، وهو عند أبي يعلى (4/357) (2472) ، وأحمد (1/215، 347) ، وابن خزيمة (4/274) . (¬4) مسلم (2/944) (1299) ، وهو عند ابن خزيمة (4/277) (2875) ، والنسائي (5/274) ، والترمذي (3/242) (897) . (¬5) تقدم برقم (3231) .

3250 - وعن ابن عباس رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. وقال ابن عباس: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون» رواه ابن خزيمة في "صحيحه" والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح على شرطهما (¬1) . 3251 - وعن أبي سعيد قال: «قلنا: يا رسول الله! هذه الجمار التي نرمي كل سنة فنحسب أنها تنقص قال: ما تقبل منها رفع ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال» رواه الطبراني في "الأوسط"، والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬2) . قوله: «الجمرة» أي العقبة وهي الكبرى. قوله: «لتأخذوا» قد تقدم ضبطه. قوله: «لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» فيه إشارة إلى توديعهم وإعلانهم بقرب وفاته - صلى الله عليه وسلم - ولهذا سميت حجة الوداع. قوله: «سورة البقرة» خصها بالذكر لأن معظم أحكام الحج فيها. قوله: «أغيلم» نصبه على الاختصاص وهو تصغير أغلمة بسكون الغين وكسر اللام جمع غلام كما في "النهاية". قوله: «على حمرات» بضم الحاء المهملة والميم جمع حمرة وحمر جمع حمار. قوله: «يلطخ» بفتح الياء التحتية والطاء المهملة وبعدها حاء مهملة هو الضرب اللين على الظهر ببطن الكف. قوله: «أبيني» بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وسكون ياء التصغير بعدها نون مكسورة ثم ياء النسب المشددة، وقال في ¬

(¬1) ابن خزيمة (4/315) ، الحاكم (1/638) ، وهو عند البيهقي (5/153) . (¬2) الطبراني في "الأوسط" (2/209) ، الحاكم (1/650) ، وهو عند الدارقطني (2/300) .

[8/53] باب النحر والحلق والتقصير وما يباح عندهما

"النهاية": الأبيني بوزن الأعيمي تصغير الأبني بوزن الأعمى وهو جمع ابنٍ. قوله: «أفاضت» أي ذهبت. قوله: «يا هنتاه» بفتح الهاء والنون وقد تسكن النون بعدها مثناة فوقية آخرها هاء ساكنة أي يا هذه. قوله: «ما أُرانا» بضم الهمزة بمعنى الظن، وفي رواية لمسلم (¬1) «لقد غلسنا» و"للموطأ" (¬2) «لقد جئنا بغلس» ولأبي داود (¬3) : «إنا رمينا الجمرة بليل» قوله: «الظعن» بضم الظاء المعجمة جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة مطلقًا. [8/53] باب النحر والحلق والتقصير وما يباح عندهما 3252 - عن أنس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬4) ، وفي رواية لهما (¬5) : «أنه أعطى الشق الأيسر أم سُلَيم» . 3253 - وعن المِسْوَر بن مَخْرَمة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك» رواه البخاري (¬6) . 3254 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم اغفر ¬

(¬1) مسلم (2/940) (1291) ، وهي عند البيهقي (5/133) . (¬2) مالك في "الموطأ" (1/391) (874) . (¬3) أبو داود (2/195) (1943) ، وهي عند ابن خزيمة (4/280) (2884) . (¬4) أحمد (3/111، 208) ، مسلم (2/947) (1305) ، أبو داود (2/203) . (¬5) مسلم (2/947) (1305) ، وهي عند أبي يعلى (5/227) . (¬6) البخاري (2/643) (1716) .

للمحلقين، قالوا: يا رسول الله! والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله! والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله! والمقصرين، قال: والمقصرين» متفق عليه (¬1) . 3255 - ولمسلم (¬2) من حديث أم الحصين: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة واحدة» . 3256 - وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبَّد رأسه وأهدى فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن قلن مالك أنت لم تحلل؟ قال: إني قلدت هديي ولبَّدت رأسي فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي» رواه أحمد (¬3) . 3257 - وأصله في الصحيح (¬4) من حديث حفصة قالت: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع قالت حفصة: فما يمنعك أن تحل؟ قال: إني لبَّدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر هديي» وفي رواية لهما (¬5) قالت: «قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هديي ¬

(¬1) البخاري (2/617) (1641) ، مسلم (2/946) (1302) ، أحمد (2/231) ، وهو عند ابن ماجه (2/1012) (3043) . (¬2) مسلم (2/946) (1303) ، وهو عند ابن أبي شيبة (3/220) ، وأحمد (6/402، 403) ، والطبراني في "الكبير" (25/158) . (¬3) أحمد (2/124) . (¬4) الحديث تقدم برقم (3009) ، وهو بهذه الروايات عند البخاري (4/1597) (4137) ، مسلم (2/902) (1229) . (¬5) البخاري (2/608) (1610) ، مسلم (2/902) (1229) .

ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج» وفي رواية لهما (¬1) : «فلا أحل حتى أنحر» . 3258 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني (¬2) وحسنه الحافظ في "بلوغ المرام"، وقوى إسناده البخاري في "تاريخه"، وأبو حاتم في "العلل"، وأخرجه ابن السكن في "سننه الصحاح". 3259 - وعنه قال: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فقال رجل والطيب؟ فقال ابن عباس أما أنا فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا» رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه (¬3) قال في "البدر المنير": وإسناده حسن كما قال المنذري، وقد قيل إن فيه انقطاعًا. 3260 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي (¬4) وفي إسناده ضعف. وفي رواية لأحمد (¬5) : «فقد حل لكم الطيب والثياب ¬

(¬1) البخاري (2/568، 616، 5/2213) (1491، 1938، 5572) مسلم (2/902) (1229) . (¬2) أبو داود (2/203) (1984، 1985) ، الدارقطني (2/271) ، وهو عند الدارمي (2/89) (1905) ، والبيهقي (5/104) ، والطبراني في "الكبير" (12/250) . (¬3) أحمد (1/234، 334) ، النسائي (5/277) ، ابن ماجه (2/1011) (3041) . (¬4) أحمد (6/143) ، أبو داود (2/202) (1978) ، الدارقطني (2/276) ، البيهقي (5/136) ، وهو عند ابن خزيمة (4/302) (2937) . (¬5) أحمد (6/143) .

[8/54] باب الإفاضة من منى للطواف

وكل شيء إلا النساء» ومدار هذه الروايات على الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومدلس. 3261 - وعن عائشة قالت: «كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك» متفق عليه (¬1) ، وللنسائي (¬2) : «طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحرمه حين أحرم ولحله بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت» . [8/54] باب الإفاضة من منى للطواف 3262 - عن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى» متفق عليه (¬3) . 3263 - وفي حديث جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر» مختصر من مسلم (¬4) وقد جمع بين الحديثين بأنه - صلى الله عليه وسلم -: صلى الظهر مرتين منفردًا ثم إمامًا. 3264 - وعن ابن عباس وعائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر طواف الزيارة إلى ¬

(¬1) تقدم برقم (3062) . (¬2) النسائي (5/137) . (¬3) مسلم (2/950) (1308) ، أحمد (2/34) ، وهو عند أبي داود (2/207) ، والنسائي في "الكبرى" (2/460) ، وابن حبان (9/195، 197) (3885، 3883) ، وابن خزيمة (4/304) (2941) . (¬4) تقدم برقم (3211) .

[8/55] باب ما جاء أن من أخر طواف الزيارة يوم النحر

الليل» رواه الترمذي (¬1) قال: حديث حسن، ولأبي داود (¬2) «أخر الطواف يوم النحر إلى الليل» ، ورواه البخاري تعليقًا. 3265 - وقد تقدم (¬3) حديث ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه» رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه الحاكم. [8/55] باب ما جاء أن من أخَّر طواف الزيارة يوم النحر حتى أمسى يصير حُرُمًا 3266 - عن أم سلمة قالت: «كانت ليلتي التي يصير فيها إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مساء يوم النحر فصار إلي فدخل علي وهب بن زَمْعَة وآخر معه من آل أبي أمية متقمصين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لوهب هل أفضت؟ قال: لا يا رسول الله، قال: انزع عنك القميص قال: فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قال: ولم يا رسول الله قال: إن هذا اليوم قد أرخص لكم فيه إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل شيء إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا حتى تطوفوا به» رواه أبو داود والحاكم والبيهقي (¬4) وقد تكلم العلماء في هذا الحديث وقالوا: إنه من رواية ابن إسحاق وفيه مقال، قال ¬

(¬1) الترمذي (3/262) (920) ، ورواه البخاري تعليقًا (2/617) باب الزيارة يوم النحر، وهو عند ابن ماجه (2/1017) (3059) . (¬2) أبو داود (2/207) (2000) ، وهو عند أحمد (1/288، 6/215) . (¬3) تقدم برقم (3151) . (¬4) أبو داود (2/207) (1999) ، الحاكم (1/665) ، البيهقي (5/136) ، وهو عند ابن خزيمة (4/312) (2958) ، والطبراني في "الكبير" (23/412) ، وأحمد (6/295) .

[8/56] باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي

البيهقي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به وقال النووي: يكون هذا منسوخًا، انتهى. قلت قد قال به عروة بن الزبير. 3267 - وله شاهد عند أحمد ورجاله ثقات في "مجمع الزوائد" عن أم قيس بنت مِحْصن قالت: «خرج من عندي عكاشة بن مِحْصن في نفر من بني أسد متقمصين عشية يوم النحر ثم رجعوا إليَّ عشاء وقمصهم على أيديهم يحملونها فقلت أي عكاشة ما لكم خرجتم متقمصين ورجعتم قمصكم على أيديكم تحملونها؟ قالوا: خيرًا يا أم قيس كان هذا يوم رخص لنا فيه إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما أحرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت فإذا أمسينا ولم نطف صرنا حرمًا كهيئتنا قبل أن نرمي الجمرة» رواه أحمد والطبراني (¬1) ورجال أحمد ثقات. [8/56] باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض وما جاء في من طاف أكثر من أسبوع 3268 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله! حلقت قبل أن أرمي قال: ارم ولا حرج، وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي قال: ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج» وفي رواية عنه: «أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - افعل ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج» متفق عليهما (¬2) . ولمسلم في رواية (¬3) : «فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعضها وأشباهها إلا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: افعل ولا حرج» . 3269 - وعن علي رضي الله عنه قال: «جاء رجل، فقال: يا رسول الله! حلقت قبل أن أنحر، ¬

(¬1) أحمد (6/295) ، الطبراني في "الكبير" (18/23) ، وهو عند البيهقي (5/137) . (¬2) الرواية الأولى عند البخاري (1/43، 58) (83، 124) ، مسلم (2/949) (1306) ، أحمد (2/192، 210) ، وهي عند أبي داود (2/211) (2014) ، وابن ماجه مختصرًا (2/1014) (3051) ، ومالك (1/421) ، والرواية الثانية عند البخاري (2/619) (1650) ، مسلم (2/949) (1306) . (¬3) مسلم (2/948) (1306) ، وهي عند أحمد (2/217) ، والدارقطني (2/251) .

قال: انحر ولا حرج، ثم أتاه آخر فقال له: يا رسول الله! أفضت قبل أن أحلق، فقال: احلق أو قصر ولا حرج» رواه أحمد (¬1) وفي لفظ للترمذي (¬2) وصححه: «قال: إني أفضت قبل أن أحلق، فقال: احلق ولا حرج، قال: وجاء آخر فقال: يا رسول الله! إني ذبحت قبل أن أرمي قال: ارم ولا حرج» . 3270 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له في الذبح والحلق والرمي والنفر والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج» متفق عليه (¬3) ، وفي رواية للبخاري وأبي ¬

(¬1) أحمد (1/76، 156) ، وهو عند ابن أبي شيبة (3/287، 7/287) . (¬2) الترمذي (3/232) (885) ، وهو عند أبي يعلى (1/413) (544) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/235) . (¬3) البخاري (2/615، 618) (1634، 1647) ، مسلم (2/950) (1307) ، أحمد (1/258، 269) .

داود وابن ماجه والنسائي (¬1) «سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج وقال: رميت بعد ما أمسيت فقال: افعل ولا حرج» وفي أخرى للبخاري (¬2) : «قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - زرت قبل أن أرمي قال: لا حرج، قال: حلقت قبل أن أذبح قال: لا حرج، قال: ذبحت قبل أن أرمي قال: لا حرج» . 3271 - وعن أسامة بن شريك قال: «خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجًا فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله! سعيت قبل أن أطوف وأخرت شيئًا أو قدمت شيئًا فكان يقول لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم له فذلك الذي حَرِج وهلك» أخرجه أبو داود (¬3) وسكت عنه هو والمنذري. 3272 - وعن سعد بن مالك قال: «طفنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا من طاف سبعًا ومنا من طاف ثمانيًا ومنا من طاف أكثر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا حرج» رواه أحمد (¬4) وفي إسناده الحجاج بن أرطاة قال في "مجمع الزوائد": وحديثه حسن. ¬

(¬1) البخاري (2/615، 618) (1636، 1648) ، أبو داود (2/203) (1983) ، ابن ماجه (2/1013) (3050) ، النسائي (5/272) ، وهو عند ابن خزيمة (4/308) (2950) ، والبيهقي (5/142) ، وابن أبي شيبة (7/287) ، وأحمد (1/328) ، وابن حبان (9/188) (3876) . (¬2) البخاري (2/615، 6/2454) (1635، 6289) ، وهي عند الدارقطني (2/254) . (¬3) أبو داود (2/211) (2015) ، وهو عند ابن خزيمة (4/237) (2774) ، وابن حبان (2/236) . (¬4) أحمد (1/184) .

[8/57] باب الخطبة في منى يوم النحر وتعليم المناسك فيها

[8/57] باب الخطبة في منى يوم النحر وتعليم المناسك فيها 3273 - وعن الهرماس (¬1) قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب على ناقته العَضْباء يوم الأضحى بمنى» رواه أحمد وأبو داود (¬2) وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده ثقات. 3274 - وعن أبي أمامة قال: «سمعت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى يوم النحر» رواه أبو داود (¬3) بإسناد رجاله ثقات. 3275 - وعن عبد الرحمن بن معاذ التميمي قال: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع إصبعيه السبابتين في أذنيه ثم قال: «بحصى الخذف ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك» رواه أبو داود والنسائي (¬4) بمعناه ورجاله ثقات. 3276 - عن أبي بكرة قال: «خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى، قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى، قال: أي بلد ¬

(¬1) بكسر أوله ومهملتين هو الهرماس بن حبيب التميمي عن أبيه عن جده، وعنه النضر بن شميل لا غير، قال أبو حاتم: شيخ اهـ خلاصة. (¬2) تقدم برقم (2032) . (¬3) تقدم برقم (2033) . (¬4) تقدم برقم (2034) .

[8/58] باب اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد

هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: أليس البلدة قلنا: بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مُبلَّغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعدكم رقاب بعض» رواه أحمد والبخاري (¬1) وزاد في كتاب العلم «وأعراضكم» . 3277 - وزادها أيضًا (¬2) في كتاب الحج من حديث ابن عباس وهذه الأحاديث قد تقدمت في كتاب العيدين وإنما أعدناها هنا لما فيها من مشروعية الخطبة يوم النحر في منى. 3278 - وقد أخرج الحاكم والبيهقي (¬3) عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس قبل يوم التروية بيوم وأخبرهم بمناسكهم وقال الحاكم صحيح الإسناد. [8/58] باب اكتفاء القارن لنُسُكَيه بطواف واحد 3279 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد» رواه أحمد وابن ماجه (¬4) وفي لفظ للترمذي (¬5) وقال: حسن غريب، «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد ¬

(¬1) تقدم برقم (2035) . (¬2) تقدم برقم (1987) . (¬3) الحاكم (1/632) ، البيهقي (5/111) ، وهو عند ابن خزيمة (4/245) (2793) . (¬4) أحمد (2/67) ، ابن ماجه (2/990) (2975) . (¬5) الترمذي (3/284) (948) .

منهما حتى يحل منهما جميعًا» . 3280 - وعن عروة عن عائشة قالت: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا، فقدمت وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إليه فقال: اَنْقَضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت: ففعلت، قلما قضيت الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال: هذه مكان عمرتك قالت: فطاف الذي كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت بين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا» متفق عليه (¬1) . 3281 - وعن طاووس عن عائشة: «أنها أهلت بالعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج» رواه أحمد ومسلم (¬2) . 3282 - وعن مجاهد عنها: «أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك» رواه مسلم (¬3) . ¬

(¬1) البخاري (2/563، 590، 4/1596) (1481، 1557، 4134) ، مسلم (2/870) (1211) ، أحمد (6/177) ، وهو عند أبي داود (2/153) (1781) ، والنسائي (5/165-166) . (¬2) أحمد (6/124) ، مسلم (2/879) (1211) ، من طريق ابن طاوس عن أبيه عن عائشة. (¬3) مسلم (2/880) (1211) .

[8/59] باب المبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار في أيامها

3283 - وعن جابر قال: «لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا، طوافه الأول» رواه مسلم (¬1) . 3284 - وعنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافًا واحدًا» أخرجه الترمذي والنسائي (¬2) وقال الترمذي حديث حسن. [8/59] باب المبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار في أيامها 3285 - وذكر الترخيص للعباس والرعاء، وما جاء أن منى مباح لمن سبق إليه وقد تقدم (¬3) حديث عبد الرحمن بن يعمر «أيام منى ثلاث فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» رواه الخمسة مرفوعًا وصححه الترمذي. 3286 - وعن عائشة قالت: «أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة لا يقف عندها» رواه أبو داود وابن حبان والحاكم (¬4) . ¬

(¬1) مسلم (2/883، 2/930-931) (1215، 1279) ، وهو عند أبي داود (2/180) (1895) ، والنسائي (5/244) ، وفي "الكبرى" (2/462) ، وابن ماجه (2/990) ، وأحمد (3/317) ، وابن حبان (9/127) (3819) ، وأبي يعلى (4/12) (2012) . (¬2) الترمذي (3/283) (947) ، النسائي (5/226) . (¬3) تقدم برقم (3218) . (¬4) أبو داود (2/201) (1973) ، ابن حبان (9/180) (3868) ، الحاكم (1/651) ، وهو عند أحمد (6/90) ، وابن خزيمة (4/311، 317) ، والبيهقي (5/148) ، وأبي يعلى (8/187) (4744) ، والدارقطني (2/274) .

3287 - وعن ابن عباس قال: «رمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمار حين زالت الشمس» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (¬1) وحسنه. 3288 - وأخرج نحوه مسلم في "صحيحه" (¬2) من حديث جابر. 3289 - وعن ابن عمر قال: «كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا» رواه البخاري وأبو داود (¬3) . 3290 - ويؤيد ذلك ما تقدم (¬4) من حديث جابر في الصحيح: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم النحر ضحىً ورمى بعد ذلك بعد الزوال» . 3291 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا» رواه الترمذي (¬5) وصححه، وفي لفظ له عنه: «أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبًا وسائر ذلك ماشيًا ويخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك» ورواه أحمد (¬6) . 3292 - وعن قدامة بن عبد الله قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمار على ناقته ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك» أخرجه الترمذي والنسائي (¬7) وزاد: ¬

(¬1) أحمد (2/248، 290، 328) ، ابن ماجه (2/1014) (3054) ، الترمذي (3/243) (898) . (¬2) تقدم برقم (3211) . (¬3) البخاري (2/621) (1659) ، أبو داود (2/201) (1972) ، البيهقي (5/148) . (¬4) تقدم برقم (3211) . (¬5) الترمذي (3/244) (900) ، وهو بنحوه عند أبي داود (2/200) (1969) ، والدارقطني (2/274) ، وأحمد (2/138) . (¬6) أحمد (2/114) . (¬7) الترمذي (3/247) (903) ، النسائي (5/270) ، وهو عند الحاكم (1/638، 4/552) ، والدارمي (2/87) (1901) والبيهقي (5/101) ، والشافعي (1/370) ، وابن أبي شيبة = = (3/233) ، والطيالسي (1/190) (1338) ، وأحمد (3/413) ، وعبد بن حميد (1/140) (357) ، والطبراني في "الكبير" (19/38) .

«على ناقة له صهباء» . 3293 - وعن ابن عباس قال: «استأذن العباسُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له» متفق عليه (¬1) (*) . 3294 - ولهم (¬2) مثله من حديث ابن عمر (*) . 3295 - وعن سالم عن ابن عمر «أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيُسْهِل فيقوم مستقبل القبلة طويلًا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلًا، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله» رواه أحمد والبخاري (¬3) . 3296 - وعن عاصم بن عدي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاة الإبل في ¬

(¬1) ابن ماجه (2/1019) (3066) من حديث ابن عباس. (¬2) البخاري (2/589، 621) (1553، 1658) ، مسلم (2/953) (1315) ، أحمد (2/19، 22، 28، 88) ، وهو عند أبي داود (2/199) (1959) ، وابن ماجه (2/1019) (3065) ، والنسائي في "الكبرى" (2/462) ، والدارمي (2/102) (1943) ، وابن حبان (9/201) ، وابن خزيمة (4/311) (2957) . من حديث ابن عمر. (¬3) أحمد (2/152) ، البخاري (2/623) (1664) ، وهو عند ابن حبان (9/199) (3887) ، والنسائي (5/276) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لم أجده من حديث ابن عباس، إلا عند ابن ماجه، كما هو في التخريج، وهو من حديث ابن عمر في "الصحيحين"، وقد ذكره ابن حجر في "البلوغ" عن ابن عمر، ولم يذكر ابن عباس.

البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة، ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر» رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم (¬1) ، وفي رواية لأبي داود والنسائي (¬2) : «رخص للرعاء أن يرموا ويدعوا يومًا» قال الترمذي: وهكذا روى ابن عيينة والحديث الأول أصح من حديث ابن عيينة ولفظ الحديث الأول في الترمذي: «رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما قال مالك: أظنه قال: في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر» وهذا حديث حسن صحيح. 3297 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأية ساعة شاءوا من النهار» رواه الدارقطني (¬3) وإسناده ضعيف. 3298 - وقد رواه البزار عن ابن عمر بإسناد حسن والحاكم والبيهقي (¬4) (*) . 3299 - وعن سعيد بن مالك قال: «رجعنا من الحجة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) أبو داود (2/202) (1975) ، النسائي (5/273) (3069) ، الترمذي (3/289) (955) ، ابن ماجه (2/1010) (3037) ، أحمد (5/450) ، الحاكم (1/652) ، وهو عند ابن خزيمة (4/320) (2979) ، والدارمي (2/86) (1897) . (¬2) أبو داود (2/202) (1976) ، النسائي (5/273) (3068) ، وهو عند الترمذي (3/289) (954) ، ابن ماجه (2/1010) (3036) ، أحمد (5/450) ، ابن حبان (9/200) (3888) ، وابن خزيمة (4/319، 320) (2976، 2978) . (¬3) الدارقطني (2/276) . (¬4) البزار (2/32) (1139-كشف الأستار) ، البيهقي (5/151) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لم نجده عند الحاكم، وعزاه إليه الحافظ في التلخيص (2/263) ، وقال صاحب "الهداية في تخريج أحاديث البداية" (5/415) : "ورواه البزار والبيهقي من حديث ابن عمر ... وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي، وحديثه حسن في الشواهد والمتابعات كهذا، ولذلك حسنه الحافظ، وإن وهم في عزوه إلى الحاكم" اهـ.

[8/60] باب الخطبة أوسط أيام التشريق

وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول: رميت بست ولم يعب بعضهم على بعض» رواه أحمد والنسائي (¬1) ورجاله رجال الصحيح. 3300 - وأخرج (¬2) نحوه من حديث ابن عباس. 3301 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الاستجمار توٌّ ورمي الجمار توٌّ والسعي بين الصفا والمروة توٌ والطواف توٌ وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو» رواه مسلم (¬3) . 3302 - وعن عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله! ألا نبني لك بمنى بيتًا يظلك من الشمس؟ فقال: لا، إنما هو مباح لمن سبق إليه» رواه الخمسة إلا النسائي (¬4) ، وقال الترمذي: حديث حسن. قوله: «يتحَين» أي: يراقب الوقت المطلوب. قوله: «توٌ» أي وتر. [8/60] باب الخطبة أوسط أيام التشريق 3303 - عن سَرّاء بنت نَبْهان قالت: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الرءوس فقال: أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال: أليس أوسط أيام التشريق» رواه أبو داود (¬5) بإسناد حسن وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله ثقات، وفي رواية: ¬

(¬1) أحمد (1/168) ، النسائي (5/275) (3077) . (¬2) النسائي (5/275) (3078) . (¬3) مسلم (2/945) (1300) . (¬4) أبو داود (2/212) (2019) ، الترمذي (3/228) (881) ، ابن ماجه (2/1000) (3006، 3007) ، أحمد (6/187، 206) . (¬5) أبو داود (2/197) (1953) ، وهو عند ابن خزيمة (4/318) (2973) ، والبيهقي = = (5/151) ، والطبراني في "الكبير" (24/307) ، و"الأوسط" (3/47) ، والبخاري في التاريخ (3/287) .

[8/61] باب نزول المحصب إذا نفر من منى

«أنه خطب أوسط أيام التشريق» . 3304 - وعن ابن أبي نَجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قالا: «رأينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي خطب بمنى» رواه أبو داود (¬1) وسكت عنه هو والمنذري والحافظ في "التلخيص" ورجاله رجال الصحيح. 3305 - وعن أبي نَضْرة قال: «حدثني من سمع خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - في أوسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس إلا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت؟ قالوا: بلِّغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد (¬2) قال في "مجمع الزوائد" ورجاله رجال الصحيح. قوله: «سراء» بفتح السين وتشديد الراء، والمد وقيل القصر بنت نبهان صحابية لها حديث واحد. قوله: «يوم الرءوس» بضم الراء والهمزة وهو اليوم الثاني في أيام التشريق سمى بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رءوس الأضاحي. [8/61] باب نزول المُحَصِّب إذا نفر من منى 3306 - عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ¬

(¬1) أبو داود (2/197) (1952) ، وهو عند البيهقي (5/151) . (¬2) أحمد (5/411) .

رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به» رواه البخاري (¬1) . 3307 - وعن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع هجعة ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله» رواه أحمد وأبو داود والبخاري بمعناه (¬2) . 3308 - وعن الزهري عن سالم: «أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت: إنما نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان منزلًا أسمح لخروجه» رواه مسلم (¬3) . 3309 - وعن عائشة قالت: «نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزل فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج» . 3310 - وعن ابن عباس قال: «التحصيب ليس بشيء إنما هو منزل نزله النبي - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليهما (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (2/624، 626) (1669، 1675) ، وهو عند الدارمي (2/77) (1873) ، وابن حبان (9/195-196) (3884) ، وابن خزيمة (2/79، 4/321) (962، 2980) ، والنسائي في "الكبرى" (2/467) ، والبيهقي (5/160) . (¬2) أحمد (2/110، 124) ، أبو داود (2/210) (2012، 2013) ، وهو عند أبي يعلى (10/60) ، والبيهقي (5/160) ، وعند البخاري بمعناه (2/627) (1679) . (¬3) مسلم (2/951) (1311) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/468) . (¬4) الحديث الأول أخرجه: البخاري (2/626) (1676) ، مسلم (2/951) (1311) ، أحمد (6/41، 207، 230) ، وابن حبان (9/208) (3896) ، وابن خزيمة (4/323، 324) (2987، 2988) ، وابن ماجه (2/1019) (3067) ، وأبي داود (2/209) (2008) = = والترمذي (3/264) (923) ، والحديث الثاني أخرجه: البخاري (2/626) (1677) ، ومسلم (2/951) (1312) ، وأحمد (1/221) ، والترمذي (3/263) (922) ، والحميدي (1/232) (498) ، وابن خزيمة (4/324) (2989) ، والبيهقي (5/160) ، وأبي يعلى (4/286) (2397) ، والطبراني في "الكبير" (11/167) .

[8/62] باب ما جاء في دخوله ص الكعبة

3311 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني بذلك المحصَّب وذلك أن قريشًا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (¬1) ، وفي رواية لهم (¬2) أنه قال: «منزلنا غدًا إن شاء الله مع خيف بني كنانة. قوله: «المحصب» هو مكان متسع بين جبلين إلى منى أقرب من مكة سمي بذلك لكثرة ما به من الحصى من جرّاء السيول ويسمى بالأبطح، وخيف بين كنانة. قوله: «هجع هجعة» أي اضجع ونام. قوله: «أسمح لخروجه» أي أسهل. [8/62] باب ما جاء في دخوله - صلى الله عليه وسلم - الكعبة 3312 - عن عائشة قالت: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع إلي وهو حزين فقلت له: فقال: إني دخلت الكعبة وودت أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي» رواه الخمسة ¬

(¬1) البخاري (2/576) (1513) ، مسلم (2/952) (1314) ، أبو داود (2/210) (2011) ، وهو عند ابن خزيمة (4/322) ، وابن ماجه (2/981) (2942) ، وأحمد (2/237، 540) . (¬2) البخاري (2/576، 3/1408، 4/1561، 6/2719) (1512، 3669، 4034، 7041) ، مسلم (2/952) (1314) ، وهي عند أحمد (2/263، 353) .

إلا النسائي وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم (¬1) ، ولفظ أبي داود: «قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من عندها وهو مسرور ثم رجع وهو كئيب فقال: إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي» . 3313 - وعن أسامة بن زيد قال: «دخلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه ثم هلل وكبر ودعا ثم فعل ذلك بالأركان كلها ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال: هذه القبلة هذه القبلة مرتين أو ثلاثًا» رواه أحمد والنسائي (¬2) ورجاله رجال الصحيح. 3314 - وعنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع قبل البيت ركعتين، وقال: هذه القبلة» رواه مسلم (¬3) . 3315 - وللبخاري (¬4) نحوه من حديث ابن عباس. 3316 - وعن ابن عمر قال: «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت ¬

(¬1) أبو داود (2/215) (2029) ، الترمذي (3/223) (873) ، ابن ماجه (2/1018) (3064) ، أحمد (6/137) ، ابن خزيمة (4/333) (3014) ، الحاكم (1/653) . (¬2) أحمد (5/209، 210) ، النسائي (5/219، 220) ، وهو عند ابن خزيمة (4/329) . (¬3) مسلم (2/968) (1330) . (¬4) تقدم برقم (915) .

بلالًا فسألته هل صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين» زاد في رواية: «قال ابن عمر: فذهب عني أسأله كم صلى» وفي رواية: «فقلت: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين» وفي رواية: «إن ذلك كان يوم الفتح» وفي رواية: «أين صلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: صلى بين ذينك العمودين المقدمين وكان البيت على ستة أعمدة شطرين صلى بين العمودين من الشطر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار» وفي أخرى: «قال: أخبرني بلال وعثمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين» هذه روايات البخاري ومسلم (¬1) . 3317 - وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: «لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة انطلقت فوافقته وقد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسطهم» رواه أحمد وأبو داود (¬2) ، وفي إسناده مقال. ¬

(¬1) البخاري (1/189، 3/1089، 4/1562، 1598) (482، 483، 2826، 4038، 4139) ، مسلم (2/966، 967) (1329) ، وهو عند أحمد (2/33، 55، 120) ، وابن حبان (5/598، 7/477، 478) (2220، 3202، 3203) ، وابن خزيمة (4/330، 331) ، وابن ماجه (2/1018) (3063) ، والنسائي (5/217) ، وأبي داود (2/213، 214) (2023، 2024، 2025) بروايات مختلفة، وقد تقدم برقم (914) . (¬2) أحمد (3/431) ، أبو داود (2/181) (1898) ، وهو عند ابن خزيمة (4/334) (3017) ، والبيهقي (5/92) .

[8/63] باب ما جاء في ماء زمزم

3318 - وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: «قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمرته قال: لا» متفق عليه (¬1) . قوله: «الحطيم» هو ما بين الركن والباب وقيل ما بين الباب إلى المقام وقيل غير ذلك. [8/63] باب ما جاء في ماء زمزم 3319 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ماء زمزم لما شرب له» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم (*) (¬2) وصححه المنذري وابن عيينة والدمياطي وحسنه الحافظ. 3320 - وعن عائشة «أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحمله» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه البيهقي والحاكم وصححه (¬3) . 3321 - وعن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشراب من عندها ¬

(¬1) البخاري (2/580) (1523) ، مسلم (2/968) (1332) ، أحمد (4/355) ، وهو عند أبي داود (2/182) (1902) . (¬2) أحمد (3/357، 372) ، ابن ماجه (2/1018) (3062) ، وهو عند البيهقي (5/148) ، وابن أبي شيبة (3/274) ، والطبراني في "الأوسط" (1/259، 9/26) . (¬3) الترمذي (3/295) (963) ، البيهقي (5/202) ، الحاكم (1/660) ، وهو عند أبي يعلى (8/139) (4683) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: حديث جابر لم نجده عند الدارقطني والحاكم، وقد عزاه الشوكاني في النيل (3/445) إليهما، ولم يعزه الشيخ الألباني في الإرواء (4/320) إليهما وهو عندهما من حديث ابن عباس، وسيأتي قريبا.

فقال: اسقني فقال: يا رسول الله! إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال: اسقني فشرب ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل يعني على عاتقه وأشار إلى عاتقه» رواه البخاري (¬1) . 3322 - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون (¬2) من ماء زمزم» رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم (¬3) وسكت عنه في "التلخيص". 3323 - وعنه (*) قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته يشبعك الله أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل» رواه الدارقطني والحاكم وأحمد والبيهقي وابن ماجه والخطيب (¬4) وصححه المنذري والدمياطي وحسنه الحافظ لتعدد طرقه، وروى الدارقطني (¬5) «وإن شربته مستعيذًا أعاذك الله فكان ابن عباس ¬

(¬1) البخاري (2/589) (1554) ، وهو عند ابن خزيمة (4/306) (2946) ، وابن حبان (12/214) (5392) ، والحاكم (1/648) . (¬2) أي: لا يملئون أضلاعهم منه. اهـ.. (¬3) ابن ماجه (2/1017) (3061) ، الدارقطني (2/288) ، الحاكم (1/645) ، وهو عند البيهقي (5/147) ، وعبد الرزاق (5/113) ، والطبراني في "الكبير" (10/314، 11/124) ، والبخاري في "التاريخ" (1/157) . (¬4) الدارقطني (2/289) ، الحاكم (1/646) . (¬5) هذا لفظ الحاكم (1/646) ، والذي عند الدارقطني (2/288) قول ابن عباس فقط. (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: حديث ابن عباس لم نجده عند أحمد وابن ماجه، ولعل المصنف وهم في حديث ابن عباس هذا وحديث جابر المتقدم أول الباب، وجعل تخريجهما واحدا، والصحيح أن حديث جابر أخرجه ابن ماجه وأحمد، ولم يخرجه الدارقطني والحاكم، وحديث ابن عباس، أخرجه الدارقطني والحاكم، ولم يخرجه أحمد وابن ماجه، انظر الإرواء (4/320، 329) (1123، 1126) ، وكذلك "التلخيص" فإنه ذكر هذا الحديث وفصل فيه (2/268-269) رقم (1076) .

إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاء من كل داء» وفي إسناده الجارودي (¬1) وهو صدوق وفي إسناده محمد بن هشام المروزي قال الخطيب: لا يعرف. 3324 - وأخرج مسلم (¬2) من حديث أبي ذر في ذكر زمزم مرفوعًا «أنها مبارك إنها طعام طُعْم» . 3325 - وفي رواية للطبراني (¬3) من حديث ابن عباس وصححها ابن حبان «طعام طعم وشفاء سقم» 3326 - وعن ابن عباس قال: «سقيت النبي - صلى الله عليه وسلم - من زمزم فشرب وهو قائم» وفي رواية: «واستسقى وهو عند السقاية فأتيته بدلو» زاد في رواية: «قال: فحلف عكرمة ما كان يؤمئذ إلا على بعير» أخرجاه (¬4) . ¬

(¬1) اسمه محمد بن حبيب. انتهى مؤلف. (¬2) مسلم (4/1919-1922) (2473) ، وهو عند ابن حبان (16/77-82) (7133) ، وأحمد (5/174) . (¬3) الطبراني في "الكبير" (11/98) ، و"الأوسط" (4/179، 8/112) ، بلفظ: «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، وفيه طعام من الطعم، وشفاء من السقم....» ، وهو عند البخاري في التاريخ موقوفًا عن ابن عباس (7/150) ، وهو عند الطبراني في "الصغير" (1/186) (295) ، والبيهقي (5/147) ، والطيالسي (1/61) ، وابن عدي (6/299) ، عن أبي ذر مرفوعًا. (¬4) الرواية الأولى أخرجها: البخاري (5/2130) (5294) ، ومسلم (3/1601، 1602) (2027) وابن حبان (9/145-146، 12/139) (3838، 5319) ، والنسائي (5/237) = = وأحمد (1/287، 342، 369) ، والرواية الثانية أخرجها: مسلم (3/1602) (2027) ، وأحمد (1/220، 243، 249) ، وابن حبان (12/140) (5320) ، والرواية الثالثة أخرجها: البخاري (2/590) (1556) ، وهي عند ابن ماجه (2/1132) (3422) بلفظ: «فذكرت ذلك لعكرمة، فحلف بالله ما فعل» .

[8/64] باب طواف الوداع وما جاء من الرخصة للحائض في تركه

قوله: «هزمة جبريل» الهزمة بفتح الهاء وسكون الزاي والميم المفتوحة هو أن تغمز موضعًا بيدك أو رجلك فصير فيه حفرة، وفي "الدر النثير": زمزم هزمة جبريل أي ضربها برجله فنبع الماء. [8/64] باب طواف الوداع وما جاء من الرخصة للحائض في تركه 3327 - عن ابن عباس قال: «كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه (¬1) وفي رواية: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية لأبي داود (¬3) : «حتى يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت» . ¬

(¬1) أحمد (1/222) ، مسلم (2/963) (1327) ، أبو داود (2/208) (2002) ، ابن ماجه (2/1020) (3070) ، وهو عند الدارمي (2/99) (1932) ، وابن حبان (9/208) (3897) ، وابن خزيمة (4/327) (3000) (¬2) البخاري (2/624) (1668) ، مسلم (2/963) (1328) ، أحمد (1/226، 348) بمعناه، وهو عند ابن خزيمة (4/327) (2999) ، والنسائي في "الكبرى" (2/466) ، والشافعي (1/131، 373) ، وابن أبي شيبة (3/218) (13600) . (¬3) انظر السابق.

3328 - وعنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة» رواه أحمد (¬1) . 3329 - وعن عائشة قالت: «حاضت صفية بنت حَيَيّ بعد ما أفاضت قالت فذكرت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله! إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذًا» متفق عليه (¬2) وله طرق وألفاظ. 3330 - وعن ابن عمر قال: «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحُيّض رخص لهن النبي - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم (¬3) . 3331 - وعن أم سلمة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك ولم تصل ¬

(¬1) أحمد (1/370) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (11/110) . (¬2) البخاري (4/1598) (4140) ، مسلم (2/964) (1211) ، أحمد (6/82) ، وهو عند ابن حبان (9/213) (3903) ، والنسائي في "الكبرى" (2/464) ، والشافعي (1/131) ، ومالك (1/412) . (¬3) الترمذي (3/280) (944) ، الحاكم (1/642) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/466) ، وابن خزيمة (4/328) (3001) ، وابن حبان (4/327) (9/210) (3899) ، والدارقطني (2/277) .

[8/65] باب ما جاء أن من خرج حاجا أو معتمرا فمات

حتى خرجت» أخرجاه (¬1) وقد تقدم في الحيض حكم المرأة إذا حاضت أو نفست في الحج في باب ما جاء أن الحائض والنفساء تفعل مناسك الحج كلها غير أن لا تطوف بالبيت. [8/65] باب ما جاء أن من خرج حاجًا أو معتمرًا فمات كتب له أجر الحاج أو المعتمر 3332 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من خرج حاجًا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرًا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة» رواه أبو يعلى (¬2) من رواية محمد بن إسحاق وبقية إسناده ثقات، ومحمد بن إسحاق قال في "الكاشف": حديثه فوق الحسن وقد صححه جماعة، وقال في "المغني": محمد بن إسحاق صدوق قوي الحديث إمام لا سيما في السير، وقال في "التقريب": صدوق وسيأتي هذا الحديث في كتاب الجهاد. [8/66] باب ما يقول من قدم من حج أو غيره أو أراد سفرًا وما جاء في توديع المسافر 3333 - عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ¬

(¬1) البخاري (2/587) (1546) (¬2) أبو يعلى (11/238) (6357) ، وهو عند الطبراني في "الأوسط" (5/282) .

متفق عليه (¬1) ، ولمسلم (¬2) : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، أو أوفى على ثنية أو فَدْفَد كبر ثلاثًا» وفي رواية: مرتين، وأخرجه "الموطأ" وأبو داود (¬3) وفي رواية الترمذي (¬4) عِوَض: «ساجدون، سائحون» وقال: حسن صحيح. 3334 - وعن أبي موسى قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيها الناس أَرْبِعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصمّ ولا غائبًا، إنكم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم» أخرجاه (¬5) ، وأخرجه الترمذي (¬6) بلفظ: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزاة فلما قفلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرة رفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن ربكم تبارك وتعالى ليس بأصم ولا غائب هو بينكم وبين رحالكم» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ولأبي داود (¬7) معناه. ¬

(¬1) البخاري (2/637، 3/1091، 4/1510، 5/2346) (1703، 2833، 3890، 6022) ، مسلم (2/980) (1344) ، أحمد (2/5، 15، 21، 38، 63، 105) . (¬2) مسلم (2/980) (1344) . (¬3) مالك في "الموطأ" (1/421) (942) ، أبو داود (3/88) (2770) ، وهو عند ابن حبان (6/424) (2707) ، و، والنسائي في "الكبرى" (5/236) . (¬4) الترمذي (3/285) (950) . (¬5) البخاري (3/1091، 4/1541، 5/2346، 6/2437، 2690) (2830، 3968، 6236، 6952) ، مسلم (4/2076) (2704) ، أحمد (4/417) (¬6) الترمذي (5/509) (3461) ، وهي عند ابن خزيمة (4/149) (2563) ، والنسائي في "الكبرى" (4/398، 6/97، 142) . (¬7) أبو داود (2/87) (1526) .

3335 - وعن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر حمد الله تعالى وسبح وكبر ثلاثًا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البِّر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هوِّن علينا سفرنا هذا واطو لنا بعد الأرض، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا ساجدون» رواه مسلم والترمذي (¬1) بعد قوله: «في الأهل، اللهم أصحِبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وكان يقول إذا رجع إلى أهله آيبون إن شاء الله تائبون عابدون لربنا حامدون» . 3336 - وعن عبد الله بن سَرْجِس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحَوْر بعد الكَوْر ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال» ومن الرواة من قال في أوله: «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر» رواه مسلم والنسائي (¬2) ، وفي رواية الترمذي (¬3) وقال: حسن صحيح «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، ¬

(¬1) مسلم (2/978) (1342) ، الترمذي (5/501) (3447) ، وهو عند أبي داود (3/33) (2599) ، وابن حبان (6/413) (2696) ، وابن خزيمة (4/141) (2542) ، وأحمد (2/144) . (¬2) مسلم (2/979) (1343) ، النسائي (8/272) ، وهو عند ابن خزيمة (4/138) (2533) ، وأحمد (5/82، 83) ، وابن ماجه (2/1279) (3888) . (¬3) الترمذي (5/497) (3439) .

اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر» . 3337 - وعن علي رضي الله عنه: «أنه لما وضع رجله على الركاب قال: باسم الله فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فقال يا أمير المؤمنين مم ضحكك؟ قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك» أخرجه الترمذي (¬1) وقال: حسن غريب ولأبي داود (¬2) : «يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري» وكذا في نسخة من الترمذي وقال: حسن صحيح. 3338 - وعن أنس قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أريد السفر فزودني، قال: زودك الله التقوى: قال: زدني، قال: وغفر لك ذنبك، قال: زدني بأبي أنت وأمي؟ قال: ويسر لك الخير حيثما كنت» أخرجه الترمذي (¬3) وقال: حسن غريب وفي نسخة حسن صحيح. ¬

(¬1) الترمذي (5/501) (3446) . (¬2) أبو داود (3/34) (2602) ، وهو عند أحمد (1/97، 128) ، وابن حبان (6/415) (2698) ، والحاكم (2/108) ، والنسائي في "الكبرى" (5/248، 6/129) ، وأبي يعلى (1/439) . (¬3) الترمذي (5/500) (3444) ، وهو عند ابن خزيمة (4/138) (2532) ، والحاكم (2/107) ، والدارمي (2/372) .

3339 - وعن أبي هريرة: «أن رجلًا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أريد السفر فأوصني؟ قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شَرِف، فلما ولَّى الرجل قال: اللهم اطو له البعيد وهون عليه السفر» رواه الترمذي (¬1) وقال: حسن غريب. 3340 - وعن ابن عمر: «قال لرجل أراد السفر هلم أودعك كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يودعنا، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، قل قبلت ورضيت فقال الرجل: قبلت ورضيت ثم قال: قل مثلما قلت لك ففعل» رواه الترمذي (¬2) وقال: حسن صحيح غريب، وفي رواية له (¬3) : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ودع رجلًا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك» ، وقال الترمذي: غريب. 3341 - وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من نزل منزلًا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله» رواه مسلم و"الموطأ" والترمذي وصححه (¬4) . ¬

(¬1) الترمذي (5/500) (3445) . (¬2) الترمذي (5/499) (3443) ، وهو عند ابن خزيمة (4/137) ، والحاكم (1/610، 2/106) ، والنسائي في "الكبرى" (5/250، 6/130) ، وأبي داود (3/34) (2600) ، وأحمد (2/7، 25، 38، 136) . (¬3) الترمذي (5/499) (3442) . (¬4) مسلم (4/2080) (2708) ، مالك في "الموطأ" (2/978) (1763) ، الترمذي (5/496) (3437) ، وهو عند ابن خزيمة (4/150) ، والنسائي في "الكبرى" (6/144) ، وأحمد (6/377، 378) .

قوله: «شرف البيدا» الشرف ما ارتفع من الأرض. قوله: «هلم» يعني تعال وأقبل. قوله: «آيبون» آب يئوب إذا رجع والسرايا جمع سرية وهي طائفة من العسكر ينفذ في الغزو. قوله: «أوفى على ثنية» أي: أشرف وأطلع، والثنية المرتفع من الأرض كالنشز الرابية، وهي العقبة في الجبل، وقيل: طريق بين جبلين، فدفد هي الأرض المستوية «مقرنين» أي: مقتدرين عليه سائحون أي صائمون ومنه قوله تعالى: ((الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ)) [التوبة:112] وإنما قيل للصائم سائح؛ لأن الذي يسيح في الأرض متعبدًا يذهب ولا زاد له فحين يجد الزاد يطعم والصائم يمضي نهاره ولا يطعم شيئًا فشبه به. قوله: «وعثًا» هو التعب والمشقة. قوله: «كآبة المنظر وسوء المنقلب» الكآبة الحزن، والمنقلب المرجع وذلك أن يعود من سفره حزينًا كئيبًا، أو يصادف ما يحزنه في أهل ومال، والمنظر من أهله وماله. قوله: «الحور بعد الكور» الحور النقصان، والكور بالراء المهلمة: الزيادة من تكوير العمامة يعني من الانتقاص بعد الزيادة والاستكمال ويروى الكون بالنون مصدر كان يكون كونًا من كان التامة أي التغيير بعد الثبات والاستقرار. قوله: «دينك وأمانتك» جعل دينه من الودائع لأن السفر يصيب فيه المشقة والتعب والخوف فيكون ذلك سببًا لإهمال بعض الأمور المتعلقة بالدين فدعا له بالمعونة والتوفيق فيها، وأما الأمانة هاهنا فهي أهل الرجل وماله ومن يخلفه. قوله: «خواتيم عملك» خواتيم العمل آخره جمع خاتمة. قوله: «كلمات الله التامة» وصف كلماته تعالى بالتمام إذ لا يجوز أن يكون شيئًا من كلامه ناقصًا، ولا فيه عيب كما يكون في كلام الآدميين وقيل معنى التمام هاهنا أن ينتفع بها المتعوذ من الآفات.

[8/67] باب الفوات والإحصار وأحكامهما

[8/67] باب الفوات والإحصار وأحكامهما 3342 - عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق» رواه الخمسة وحسنه الترمذي وأخرجه أيضًا ابن خزيمة والحاكم والبيهقي (¬1) . وفي رواية (¬2) : «وعليه الحج من قابل» وفي رواية لأبي داود (¬3) : «من عرج أو كسر أو مرض» وفي رواية لأحمد (¬4) : «من حبس بكسر أو مرض» . 3343 - وعن ابن عمر (¬5) كان يقول: «أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن حبس أحدكم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلًا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا» رواه البخاري والنسائي (¬6) . 3344 - وفي رواية للبخاري (¬7) من حديثه ابن عباس (¬8) قال: «قد أحصر النبي - صلى الله عليه وسلم - فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عامًا قابلًا» . ¬

(¬1) أبو داود (2/173) (1862) ، النسائي (5/198) ، الترمذي (3/277) (940) ، ابن ماجه (2/1028) (3077) ، أحمد (3/450) ، الحاكم (1/642، 657) ، البيهقي (5/220) . (¬2) أبو داود (2/173) (1862) . (¬3) أبو داود (2/173) (1863) . (¬4) في رواية المروذي كما في "نيل الأوطار" (5/173) . (¬5) في الأصل: وعن ابن عباس. (¬6) البخاري (2/642) (1715) ، النسائي (5/169) ، وهو عند الترمذي مختصرًا (3/279) (942) ، وأحمد (2/33) عن الزهري عن سالم كان ابن عمر يقول ... وساقه. (¬7) البخاري (2/642) (1714) عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد أحصر.. ثم ساقه. (¬8) في الأصل: من حديثه.

3345 - وعن عمر بن الخطاب «أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهناد بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالًا، ثم يحجا عامًا قابلًا ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» رواه "الموطأ" والبيهقي (¬1) . 3346 - وعن ابن عمر أنه قال: «من حبس دون البيت لمرض، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت» رواه "الموطأ" (¬2) من طريق ابن شهاب عن سالم عنه. 3347 - وعن ابن عباس أنه قال: «لا حصر إلا حصر العدو» رواه الشافعي في "مسنده" والبيهقي (¬3) بإسناد صحيح وصحح الحافظ إسناده. 3348 - وعن عائشة قالت: «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج وأنا شاكية! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: حجي واشترطي إن محلي حيث حبستني» متفق عليه (¬4) ، وفي رواية لهما: «حجي واشترطي وقولي: مَحِلي حيث حبستني» . 3349 - وفي رواية من حديث ابن عباس وقال: حسن صحيح «قالت: يا رسول الله! إني أريد الحج أفأشترط؟ قال: نعم، قالت: كيف أقول؟ قال: ¬

(¬1) مالك (1/362) (806) ، البيهقي (5/220) . (¬2) مالك (1/361) (805) ، وهو عند البيهقي (5/219) ، والشافعي (1/124) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/252) . (¬3) الشافعي (1/367) ، البيهقي (5/219) . (¬4) تقدم برقم (3003)

قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني» وفي رواية للنسائي: «فإن لك على ربك ما استثنيت» وقد تقدم (¬1) حديث عائشة وما في معناه في باب الاشتراط في الإحرام وإنما أعدناه هنا لكونه من أحاديث الإحصار. 3350 - وعن المِسْوَر في حديث عمرة الحديبية والصلح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (¬2) وللبخاري (¬3) عن المسور «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك» . 3351 - وعنه قال: «قلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الهدي فأشعره بذي الحليفة وأحرم منها بالعمرة وحلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك ونحن في الحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك» رواه أحمد (¬4) . 3352 - وعن ابن عباس قال: «إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عدو وغير ذلك فإنه حل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي ¬

(¬1) تقدم برقم (3002) . (¬2) جزء من حديث طويل في صلح الحديبية، وهو عند أحمد (4/330) ، البخاري (2/974-979) (2581) ، أبو داود (3/85) (2765) . (¬3) البخاري (2/643) (1716) . (¬4) أحمد (4/327) .

محله» رواه البخاري (¬1) ، وقال: قال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أحدًا أن يقضوا شيئًا، ولا يعودوا له والحديبية خارج الحرم. قوله: «من كُسر» بضم الكاف وكسر السين، وعرج، بفتح العين المهملة والراء أي أصابه شيء في رجله وليس بخلقة فإذا كان خلقة قيل عرج بكسر الراء. قوله: «بالتلذذ» بالمعجمتين وهو الجماع. قوله: «عدو» بفتح العين المهملة وضم الدال وفي رواية: عذر بضم العين بعدها ذال معجمة ساكنة آخره راء مهملة. * * * ¬

(¬1) البخاري تعليقًا (2/643) باب من قال ليس على المحصر بدل، وكلام مالك أيضًا في "الموطأ" (1/360) (800) .

أبواب الهدايا

أبواب الهدايا [8/68] باب ما جاء في إشعار البدن وتقليد الهدي 3353 - عن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيسر وسلت الدم عنها وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬1) ، وفي رواية لأبي داود (¬2) : «ثم سلت الدم بيده» وفي رواية (¬3) : «بإصبعه» وللنسائي (¬4) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها» . 3354 - وعن المسور بن مخرمة قال: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة في بضع عشرة مائه من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (¬5) . ¬

(¬1) أحمد (1/280، 339، 347) ، مسلم (2/912) (1243) ، أبو داود (2/146) (1752) ، النسائي (5/172، 174) ، وهو عند ابن حبان (9/314) (4002) . (¬2) أبو داود (2/146) (1753) . (¬3) أبو داود (2/146) (1753) . (¬4) النسائي (5/172) ، وهي بمعنى قريب من هذا عند الترمذي (3/249) (906) ، وابن ماجه (2/1034) (3097) ، وأحمد (1/216) ، وابن خزيمة (4/153) (2575) . (¬5) أحمد (4/323) ، البخاري (2/608، 4/1531) (1608، 3944) ، أبو داود (2/146، 3/85) (1754، 2765) .

[8/69] باب النهي عن إبدال الهدي المعين

3355 - وعن عائشة قالت: «فتلت قلائد بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلالًا» متفق عليه (¬1) . 3356 - وعنهما «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى مرة إلى البيت غنمًا فقلدها» رواه الجماعة (¬2) . قوله: «أشعرها» الإشعار: هو أن يكشط جلد البَدَنَة حتى يسيل الدم ثم يسلته فيكون ذلك علامة كونها هديًا. قوله: «قلائد بدن رسول الله» زاد البخاري في روايته: «من عِهْن كان عندي» . [8/69] باب النهي عن إبدال الهدي المعين 3357 - عن ابن عمر قال: «أهدى عمر نجيبًا فأعطي بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني أهديت نجيبًا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا، قال: لا، انحرها إياها» رواه أحمد وأبو داود والبخاري في "تاريخه" وابن حبان وابن خزيمة في "صحيحيهما" (¬3) . قوله: «نجيبًا» النجب من الإبل القوي الخفيف السريع. ¬

(¬1) البخاري (2/608، 609، 814) (1609، 1612، 2192) ، مسلم (2/957، 958، 959) (1321) ، أحمد (6/78، 85، 216) ، وهو عند أبي داود (2/147) ، والترمذي (3/251) (908) ، والنسائي (5/171-175) ، وابن ماجه (2/1034) . (¬2) البخاري (2/609) (1614) ، مسلم (2/958) (1321) ، أبو داود (2/146) (1755) ، النسائي (5/173) ، ابن ماجه (2/1034) (3096) ، أحمد (6/42) . (¬3) أحمد (2/145) ، أبو داود (2/146) (1756) ، البخاري في التاريخ (2/230) ، ابن خزيمة (4/292) (2911) .

[8/70] باب البقرة والبدنة عن سبع شياة

[8/70] باب البقرة والبدنة عن سبع شياة 3358 - عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل فقال: إن عليَّ بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبتاع سبع شياة فيذبحهن» رواه أحمد وابن ماجه (¬1) ورجاله رجال الصحيح، وقد أعل بعدم سماع عطاء من ابن عباس. 3359 - وعن جابر قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية قال: «نحرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» رواه مسلم (¬3) ، وفي رواية لأبي داود (¬4) عنه: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة» وفي رواية لمسلم (¬5) : «كنا نتمتع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - البقرة عن سبعة نشترك فيها» وفي لفظ: «قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بقرة» رواه البرقاني على شرط ¬

(¬1) أحمد (1/311، 312) ، ابن ماجه (2/1048) (3136) . (¬2) مسلم (2/955) (1318) ، أحمد (3/292) . (¬3) مسلم (2/955) (1318) ، وهي عند أبي داود (3/98) (2809) ، والترمذي (3/248، 4/89) (904، 1502) ، وابن ماجه (2/1047) (3132) ، ومالك (2/486) (1032) ، وأحمد (3/293، 301، 363) ، وابن حبان (9/317) (4006) ، وابن خزيمة (4/288) (2901) . (¬4) أبو داود (3/98) (2808) ، وهي عند أحمد (3/335) . (¬5) مسلم (2/956) (1318) ، وهي عند أبي داود (3/98) (2807) ، والنسائي (7/222) ، وابن خزيمة (4/288) (2902) ، وأحمد (3/304، 318) .

[8/71] باب ما جاء في ركوب الهدي

الصحيحين وفي رواية قال: «اشتركنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنه، فقال رجل لجابر: نشترك في البقر ما نشترك في الجزور، فقال: ما هي إلا من البدن» رواه مسلم (¬1) . 3360 - وعن حذيفة قال: «شرك النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجته بين المسلمين في البقر عن سبعة» رواه أحمد (¬2) ، قال في "مجمع الزاوئد": ورجاله ثقات. [8/71] باب ما جاء في ركوب الهدي 3361 - عن أنس قال: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يسوق بدنه فقال: اركبها، قال: إنها بدنة! قال: اركبها ثلاثًا» متفق عليه (¬3) . 3362 - وعن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسوق بدنة فقال: اركبها، فقال: إنها بدنة! فقال: اركبها، قال: إنها بدنة! قال: اركبها، ويلك في الثانية أو الثالثة» أخرجاه (¬4) وللبخاري (¬5) قال: «لقد رأيت راكبها يساير النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) مسلم (2/955) (1318) ، وهي عند ابن خزيمة (4/287) (2900) . (¬2) أحمد (5/405) . (¬3) البخاري (2/606، 3/1012، 5/2280) (1605، 2603، 5807) ، مسلم (2/960) (1323) ، أحمد (3/173، 231، 275، 276) ، وهو عند النسائي (5/176) (2800) ، والترمذي (3/254) (911) . (¬4) البخاري (2/606، 3/1012، 5/2280) (1604، 2604، 5808) ، مسلم (2/960) (1322) ، وهو عند ابن حبان (9/326) (4016) ، وابن ماجه (2/1036) (3103) ، وأبي داود (2/147) (1760) ، والنسائي (5/176) (2799) ، وأحمد (2/254) . (¬5) البخاري (2/610) (1619) وهي عند ابن ماجه (2/1036) (3104) .

والنعل في عنقها» ولمسلم (¬1) نحوه، وقال فيه: «بدنة مقلدة» . 3363 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسوق بدنة قد أجهده المشي، فقال: اركبها، قال: إنها بدنة! قال: اركبها، وإن كانت بدنة» رواه أحمد والنسائي (¬2) وقد روي هذا الحديث من طرق ضعفها الحافظ في "الفتح". 3364 - وعن جابر «أنه سئل عن ركوب الهدي، فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: اركبها بالمعروف إذا لجيت إليها حتى تجد ظهرًا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬3) . 3365 - وعن علي «أنه سئل يركب الرجل هديه، فقال: لا بأس به قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ولا تتبعون شيئًا أفضل من سنة نبيكم» رواه أحمد (¬4) ، قال في "الفتح": إسناده صالح، وقال في مجمع الزوائد: في إسناده محمد بن عبد الله بن أبي رافع وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. ¬

(¬1) مسلم (2/960) (1322) . (¬2) أحمد (3/106) ، النسائي (5/176) (2801) ، وهو عند ابن أبي شيبة (3/359) (14923) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/161) ، وأبي يعلى (6/434) . (¬3) أحمد (3/317، 324، 325، 348) ، مسلم (2/961) (1324) ، أبو داود (2/147) (1761) ، النسائي (5/177) ، وهو عند أبي يعلى (4/141، 144) ، وابن خزيمة (4/189) . (¬4) أحمد (1/121) .

[8/72] باب الهدي يعطب قبل محله

[8/72] باب الهدي يعطب قبل محله 3366 - عن أبي قُبَيْصَة ذويب ابن حلجان قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث معه بالبدن، ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتًا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه (¬1) . 3367 - وعن ناجِية الخزاعي (¬2) وكان صاحب بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قلت كيف أصنع بما عطب من الإبل قال: انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته وخلِّ بين الناس وبينه فليأكلوا» رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم في هدي التطوع، انتهى. وأخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم (¬3) . 3368 - وعن هشام بن عروة عن أبيه «أن صاحب هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله! كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل ¬

(¬1) أحمد (4/225) ، مسلم (2/963) (1326) ، ابن ماجه (2/1036) (3105) ، وهو عند ابن خزيمة (4/154) (2578) . (¬2) هو ناجية بن كعب أو ابن جندب بن كعب الأسلمي الخزاعي صحابي اسمه ذكوان وعنه مجزأة بن زاهر. قال ابن أبي حاتم: مات زمن معاوية. اهـ. (¬3) أبو داود (2/148) (1762) ، الترمذي (3/253) (910) ، ابن ماجه (2/1036) (3106) ، أحمد (4/334) ، ابن حبان (9/331) (4023) ، الحاكم (1/616) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/454) (4137) ، وابن خزيمة (4/154) (2577) .

[8/73] باب الأكل من دم القران والتمتع والتطوع

بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألق قلائدها في دمها، ثم خل بين الناس وبينها يأكلونها» رواه مالك في "الموطأ" (¬1) ولم يسم الرجل وهو ناجية شيخ عروة. [8/73] باب الأكل من دم القران والتمتع والتطوع 3369 - في حديث جابر الطويل: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثة وستين بدنة بيده، ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها» رواه أحمد ومسلم (¬2) . 3370 - وعنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة فساق ثلاثًا وثلاثين بدنة، وجاء عليَّ من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي لهب في أنفه بُرَة من فضة فنحرها، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كل بدنة ببضعة فذبحت وشرب من مرقها» رواه الترمذي وقال: غريب، وابن ماجه (¬3) وقال: «جمل لأبي جهل» . 3371 - وعن عائشة قالت: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قالت: فدخل علينا يوم النحر ¬

(¬1) مالك في "الموطأ" (1/380) (851) ، وقد سماه الدارمي (2/90) (1909) . (¬2) تقدم برقم (3211) . (¬3) الترمذي (3/178) (815) ، ابن ماجه (2/1027) (3076) .

[8/74] باب ما جاء في تجليل الهدي والصدقة باللحوم

بلحم بقر، فقلت: ما هذا، فقيل نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه» متفق عليه (¬1) وهو دليل على جواز الأكل من دم القران؛ لأن عائشة كانت قارنة على الصحيح من الأقوال. قوله: «برة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء المخففة هي حلقة تجعل في أنف البعير. [8/74] باب ما جاء في تجليل الهدي والصدقة باللحوم والجلود والجلال والنهي عن بيعها 3372 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنة وأتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا وقال: نحن نعطيه من عندنا» متفق عليه (¬2) . 3373 - وعن أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحومها شيئاً فكلوا أنى شئتم» رواه أحمد (¬3) قال في "مجمع الزوائد": إنه مرسل صحيح الإسناد. ¬

(¬1) البخاري (2/611، 614، 3/1079) (1623، 1633، 2793) ، مسلم (2/876) (1211) ، أحمد (2/219، 273) ، وهو عند مالك (1/393) (881) . (¬2) البخاري (2/613) (1629، 1630، 1631) ، مسلم (2/954) (1317) ، أحمد (1/123، 132) ، وهو عند أبي داود (2/149) (1769) ، وابن ماجه (2/1035) (3099) ، وابن حبان (9/329، 330) ، وابن خزيمة (4/295، 296) ، والنسائي في "الكبرى" (2/456) . (¬3) أحمد (4/15) .

[8/75] باب من جاء أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء بذلك

3374 - وعن نافع «أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها» وفي رواية: «أن مالكًا سأل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كست الكعبة هذه الكسوة؟ فقال: كان يتصدق بها» أخرجه "الموطأ" (¬1) . [8/75] باب من جاء أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء بذلك 3375 - عن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم» رواه الجماعة (¬2) ، وفي رواية: «أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس أنا فَتَلت قلائد هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له حتى نحر الهدي» أخرجاه (¬3) ، وفي رواية لهما (¬4) : «ثم أشعرها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقلدها وبعث بها إلى البيت، فما حرم عليه شيء كان له حلالًا» وفي رواية لهما (¬5) : «كنت أفتل القلائد للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالًا» وللحديث ألفاظ. ¬

(¬1) مالك في "الموطأ" (1/379) (849) . (¬2) تقدم برقم (3358) . (¬3) البخاري (2/609) (1613) ، مسلم (2/959) (1321) ، وهو عند مالك (1/340) (754) . (¬4) البخاري (2/609) (1612) ، مسلم (2/957) (1321) . (¬5) البخاري (2/609) (1615) ، مسلم (2/958) (1321) .

3376 - وقد ورد ما يعارض هذا الحديث فأخرج أحمد والبزار (¬1) من حديث جابر قال: «كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقدَّ قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه، وقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتُشْعر على مكان كذا فلبست قميصي ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي» وقال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات، وفي طريق أخرى قال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وللنسائي (¬2) من حديث جابر «أنهم كانوا إذا كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة بعثوا بالهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك» . * * * ¬

(¬1) أحمد (3/400) ، البزار (1107-كشف الأستار) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/264) . (¬2) النسائي (5/174) ، وفي "الكبرى" (2/363) .

أبواب الأضاحي وأحكامها

أبواب الأضاحي وأحكامها [8/76] باب الحث على الأضحية وما جاء في وجوبها وعدمه 3377 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحب إلى الله من إهراق دم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وأن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسًا» رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬1) . 3378 - وعن زيد بن أرقم قال: «قلت أو قالوا: يا رسول الله! ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: مالنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة، قالوا: والصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة» رواه أحمد وابن ماجه وقال الحاكم: صحيح الإسناد (¬2) . 3379 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من وجد سعة، فلم يضح فلا يقربن مصلانا» رواه احمد وابن ماجه (¬3) قال في "بلوغ المرام": صححه ¬

(¬1) ابن ماجه (2/1045) (3126) ، الترمذي (4/83) (1493) ، الحاكم (4/246) . (¬2) أحمد (4/368) ، ابن ماجه (2/1045) (3127) ، الحاكم (2/422) ، وهو عند عبد بن حميد (1/112) (259) ، والطبراني في "الكبير" (5/197) . (¬3) أحمد (2/321) ، ابن ماجه (2/1044) (3123) ، الحاكم (2/422، 258) ، وهو عند الدارقطني (4/285) .

الحاكم؛ لكن رجح الأئمة غيره وفقه، وقال في "الفتح": رجاله ثقات؛ لكن اختلف في رفعه ووقفه. 3380 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنفقت الوَرِق في شيء أفضل من نَحِيرة في يوم عيد» رواه الدارقطني والطبراني في "الكبير" (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد": فيه إبراهيم بن يزيد الخُوزي وهو ضعيف. 3381 - وعن مِخْنف بن سُلَيم قال: «كنا وقوفًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة فسمعته يقول: يا أيها الناس إن على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية» رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وأبو داود والنسائي (¬2) بإسناد ضعيف. 3382 - وعن جُنْدب البَجَلي عنه - صلى الله عليه وسلم -: «من كان ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» متفق عليه (¬3) . 3383 - ولأحمد ومسلم (¬4) من حديث جابر، «فتقدم رجال فنحروا وظنوا ¬

(¬1) الدارقطني (4/282) ، الطبراني في "الكبير" (11/17) ، وهو عند البيهقي (9/260) ، وابن عدي في "الكامل" (1/227) . (¬2) الترمذي (4/99) (1518) ، أبو داود (3/93) (2788) ، النسائي (7/167) ، وهو عند ابن ماجه (2/1045) (3125) ، وأحمد (4/215، 5/76) ، والبيهقي (2/260) ، والطبراني في "الكبير" (20/310، 311) . (¬3) سيأتي برقم (3430) . (¬4) سيأتي برقم (3431) .

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نحر، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان نحر بأن يعيدوا بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم -» . 3384 - ومن حديث أنس مرفوعًا «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» متفق عليه (¬1) وستأتي هذه الثلاثة الأحاديث في باب وقت الذبح (¬2) وإنما ذكرناها هنا لدلالتها على وجوب الأضحية للأوامر التي فيها ويؤيد ذلك قوله تعالى ((فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)) [الكوثر:2] . 3385 - ويدل لمن قال بعدم الوجوب حديث جابر قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬3) وقال: حديث غريب من هذا الوجه، وقال: المطلب بن عبد الله بن حنطب يُقال: إنه لم يسمع من جابر، وقال أبو حاتم الرازي: يشبه أن يكون أدركه. 3386 - وعن علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه، ويقول: هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعًا المساكين ويأكل هو وأهله منهما، ¬

(¬1) سيأتي برقم (3432) . (¬2) سيأتي هذا الباب برقم [8/83] . (¬3) أحمد (3/356، 362) ، أبو داود (3/99) (2810) ، الترمذي (4/100) (1521) .

[8/77] باب ما يتجنبه في العشر من أراد التضحية

فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم ما يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - والغُرم» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" والبزار (¬1) وقال في "مجمع الزوائد": إسناد أحمد والبزار حسن، ولأحمد وابن ماجه والحاكم نحوه وسيأتي (¬2) في باب التضحية بالخصي. 3387 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد ومن أمة محمد ثم ضحى» رواه مسلم (¬3) . قوله: «أملحين» الأملح الذي فيه سواد وبياض، قاله في "التلخيص" وقال في "غريب جامع الأصول": كبش أملح إذا كان بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض. قوله: «أقرنين» أي: لكل واحد منها قرنان. [8/77] باب ما يتجنبه في العشر من أراد التضحية 3388 - عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره» رواه الجماعة إلا البخاري (¬4) ، وفي رواية لمسلم والترمذي وصححه أبو داود والنسائي (¬5) : «من كان ¬

(¬1) أحمد (6/391) ، الطبراني في "الكبير" (1/311، 312) ، البزار (9/318-319) (3867) . (¬2) سيأتي برقم (3413) . (¬3) سيأتي برقم (3422) . (¬4) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (3/1565) (1977) ، والترمذي (4/102) (1523) ، والنسائي (7/211، 212) ، وابن ماجه (2/1052) (3150) ، أحمد (6/289، 301، 311) . (¬5) وبهذا اللفظ عند مسلم (3/1566) (1977) ، وأبي داود (3/94) (2791) .

[8/78] باب ما جاء أن البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة

له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي» . قوله: «ذبح» بكسر الذال أي حيوان يذبحه ومنه قوله تعالى: ((وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ)) [الصافات:107] . [8/78] باب ما جاء أن البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة وبيان السن التي تجزئ في الأضحية وما لا يجزئ 3389 - عن ابن عباس قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفره فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة» رواه الخمسة إلا أبا داود وحسنه الترمذي (¬1) . 3390 - وعن رافع بن خديج: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعير» أخرجاه (¬2) وسيأتي إن شاء الله أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت. 3391 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه جماعة إلا البخاري والترمذي (¬3) . ¬

(¬1) الترمذي (3/249، 4/89) (905، 1501) ، النسائي (7/222) ، ابن ماجه (2/1047) (3131) ، أحمد (1/275) . (¬2) البخاري (2/881) (2356) ، مسلم (3/1558) (1968) ، وهو عند الترمذي (4/153) (1600) ، والنسائي (7/191) ، وابن ماجه (2/1048) (3137) ، وأحمد (4/140) . (¬3) مسلم (3/1555) (1963) ، أبو داود (3/95) (2797) ، النسائي (7/218) ، ابن ماجه (2/1049) (3141) ، أحمد (3/312، 327) .

3392 - وعن البراء بن عازب قال: «ضحى خال لي يقال له أبو بُرْدَةَ قبل الصلاة فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاتك شاة لحم، فقال: يا رسول الله! إن عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك، ثم قال: من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» متفق عليه (¬1) . 3393 - وعن أبي هريرة قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن» رواه أحمد والترمذي (¬2) وقال: غريب، وقد روي موقوفًا وسكت عنه في "التلخيص" وضعفه ابن حزم وقال في "الخلاصة": وفي بعض نسخ الترمذي: حسن، انتهى. وفي الترمذي في نسخة صحيحة وهي نسخة سماعي المقروءة على مشايخي ما لفظه: قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، انتهى. 3394 - وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يجوز الجذع من الضأن ضحية» رواه أحمد وابن ماجه (¬3) ورجال إسناده فيهم الثقة والصدوق والمقبول، وقد أعل الحديث بجهالة الراوية له أم محمد بن أبي يحيى عن أم بلال وأم بلال صحابية. ¬

(¬1) البخاري (5/2109، 2112) (5225، 5236) ، مسلم (3/1552) (1961) ، أحمد (4/297) . (¬2) أحمد (2/444) ، الترمذي (4/87) (1499) . (¬3) أحمد (6/368) ، ابن ماجه (2/1049) (3139) .

3395 - وعن مجاشع بن سليم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «إن الجذع توفي بما توفي منه الثنية» رواه أبو داود وابن ماجه (¬1) ، وفي إسناده عاصم بن كليب، قال أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وأخرج له مسلم. 3396 - وعن عقبة بن عامر قال: «ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجذع من الضأن» رواه النسائي (¬2) ورجاله ثقات. 3397 - وعنه قال: «قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الصحابة ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت: يا رسول الله! أصابني جذعة فقال: ضح بها» متفق عليه (¬3) . وفي رواية للجماعة إلا أبا داود (¬4) «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ضح به أنت» . 3398 - وفي رواية للبيهقي (¬5) بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال: «أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنمًا أقسمها ضحايا فبقي عتود منها فقال: ضح بها أنت ولا رخصة فيها لأحد بعدك» . قوله: «إلا مسنة» المسنة الثنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، قوله: جذع ¬

(¬1) أبو داود (3/96) (2799) ، ابن ماجه (2/1049) (3140) . (¬2) النسائي (7/219) . (¬3) البخاري (5/2110) (5227) ، مسلم (2/1556) (1965) ، أحمد (4/144) ، وهو عند النسائي (7/218) . (¬4) البخاري (2/807، 884) (2178، 2367) ، مسلم (3/1555) (1965) ، الترمذي (4/88) (1500) ، النسائي (7/218) ، ابن ماجه (2/1048) (3138) ، أحمد (4/149) . (¬5) البيهقي (9/270) .

[8/79] باب ما يستحب من الأضاحي وما نهي عنه

ضأن: الجذع من الضأن ما تم له سنة وهو الصحيح، وقيل ستة أشهر وقيل سبعة أشهر وقيل ثمانية، وقيل عشرة. قوله: «داجنًا» الداجن مايعلف في البيت من الغنم والمعز. قوله: «يوفي» أي يجزئ كما تجزئ الثنية. قوله: «عتودًا» بفتح العين المهملة وضم الفوقية وسكون الواو وهي ما رعي وقوي وأتى عليه حول من ولد المعز. [8/79] باب ما يستحب من الأضاحي وما نهي عنه 3399 - عن أبي أمامة بن سهل قال: «كنا نسمّن الأضحية وكان المسلمون يسمنون» رواه البخاري (¬1) . 3400 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دم عَفْراء أحب إلى الله من دم سوداوين» رواه أحمد والحاكم والبيهقي (¬2) بإسناد لا يحتج به ونقل عن البخاري أن رفعه لا يصح. 3401 - وعن أبي سعيد قال: «ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد» رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي وابن حبان (¬3) ، وقال صاحب "الاقتراح": هو على شرط مسلم. ¬

(¬1) أخرجه البخاري معلقًا (5/2111) باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، ويذكر سمينين، ووصله أبو نعيم في "المستخرج" انظر الفتح (10/10) . (¬2) أحمد (2/417) ، الحاكم (4/252) ، البيهقي (9/273) ، وهو في مسند الحارث (1/473) . (¬3) أحمد (3/8) ، الترمذي (4/85) (1496) ، ابن حبان (13/223) (5902) ، وهو عند أبي داود (3/95) (2796) ، والحاكم (4/253) ، وابن ماجه (2/1046) (3128) ، والنسائي (7/220) .

3402 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خير الأضحية الكبش» أخرجه الترمذي (¬1) بإسناد ضعيف وقال: غريب. 3403 - وقال في "الخلاصة": وقد رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي (¬2) من رواية عباية، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولفظ حديث عباية: «خير الأضحية الكبش الأقرن» . 3404 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين» رواه أبو داود (¬3) ، وفي رواية للبخاري ومسلم (¬4) : «بكبشين أملحين» ، وفي رواية: «أقرنين» وفي رواية لأحمد (¬5) «سمينين» ولأبي عوانة في "صحيحه": «ثمينين» . 3405 - وعن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحى به، فقال لها: يا عائشة هلمي المدية، ¬

(¬1) الترمذي (4/98) (1517) ، وهو عند ابن ماجه (2/1046) ، والطبراني في "الكبير" (8/163، 164) ، وابن عدي في "الكامل" (5/380) بلفظ: «خير الكفن الحلة، وخير الضحايا الكبش الأقرن» . (¬2) أبو داود (3/199) (3156) ، ابن ماجه (1/473) (1473) ، الحاكم (4/254) ، البيهقي (3/403) بلفظ: «خير الكفن الحلة، وخير الأضحية الكبش الأقرن» إلا ابن ماجه فله «خير الكفن الحلة» فقط. (¬3) سيأتي برقم (3423) . (¬4) سيأتي برقم (3423) . (¬5) هذه الرواية لأحمد من حديث عائشة وأبي هريرة (6/136، 220، 225) ، وابن ماجه (2/1043) (3122) ، والحاكم (4/253) .

ثم قال: اشحذيها بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى» رواه مسلم وأبو داود (¬1) وقال: اشحثيها بالثاء المثلثة بدل الذال المعجمة. 3406 - وعن علي رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابَلَة ولا مدابَرَة ولا شرقاء ولا خرقاء» وفي رواية: «والمقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة» رواه الترمذي (¬2) ، وقال: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولأبي داود (¬3) نحوه، وفي رواية للخمسة (¬4) وصححها الترمذي: قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضحى بأعضب القرن والأذن» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب: النصف فأكثر من ذلك ولم يذكر ابن ماجه قول قتادة. 3407 - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أربع لا يجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقى» رواه الخمسة وصححه الترمذي، وأخرجه ابن حبان ¬

(¬1) مسلم (3/1557) (1967) ، أبو داود (3/94) (2792) ، أحمد (6/78) . (¬2) الترمذي (4/86) (1498) ، الحاكم (4/249) . (¬3) أبو داود (3/97) (2804) ، وهو عند النسائي (7/216، 217) ، وأحمد (1/108، 149) ، وابن ماجه مختصرًا (2/1050) (3145) . (¬4) أبو داود (3/98) (2805، 2806) ، النسائي (7/217) ، الترمذي (4/90) (1504) ، ابن ماجه (2/1051) (3145) ، أحمد (1/127، 137، 150) ، وهو عند ابن خزيمة (4/293) (2913) ، والحاكم (1/640، 4/248) .

والحاكم (¬1) وصححه البيهقي وصححه النووي، وقال أحمد: ما أحسنه من حديث، وفي رواية الترمذي (¬2) : «العجْفاء التي لا تنقى» . 3408 - وعن يزيد ذو مصر قال: «أتيت عتبة بن عبد السُّلَمي قلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئًا يعجبني غير ثرْماء فكرهتها، فما تقول؟ قال: هلا جئتني بها، فقلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني، قال: نعم إنك تشك، وأنا لا أشك، إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المصْفرة، والمستأصلة، والبخْقاء، والمشيعة، والكسراء، فالمصفرة التي يستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي استأصل قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفًا وضعفًا، والكسراء الكسير» رواه أحمد وأبو داود والبخاري في "تاريخه"، وأخرجه الحاكم (¬3) وقال: إسناده صحيح وسكت عنه أبو داود والمنذري. 3409 - وعن أبي سعيد قال: «اشتريت كبشًا أضحي به فعدا الذئب فأخذ الألية، قال: فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ضح به» رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي (¬4) ¬

(¬1) أبو داود (3/97) (2802) ، الترمذي (4/85) (1497) ، النسائي (7/214، 215) ، ابن ماجه (2/3144) (1050) ، أحمد (4/284، 289، 300) ، ابن حبان (13/240، 245) (5919، 5922) ، الحاكم (1/640، 4/248) ، البيهقي (9/274) ، وهو عند ابن خزيمة (4/292) (2912) ، ومالك في "الموطأ" (2/482) (1024) . (¬2) الترمذي (4/85) (1497) . (¬3) أحمد (4/185) ، أبو داود (3/97) (2803) ، البخاري في التاريخ (8/330) ، الحاكم (4/250) . (¬4) أحمد (3/32، 78، 86) ، ابن ماجه (2/1051) (3146) ، البيهقي (9/289) .

[8/80] باب التضحية بالخصي

بإسناد ضعيف. قوله: «عفراء» هي البيضاء. قوله: «فحيل» : الفحيل: هو الذي يشبه الفحولة في نبله وعظم خلقه ويقال: هو المنجد في ضرابه، والمراد في الحديث أنه اختار الفحل على الخصي «والأملح» قد سبق ضبطه وهو الأكثر بياضه من سواده، «والمدية» السكين «واشحذيها» أي: حدديها بالمِسن وغيره. قوله: «بمقابلة» المقابلة: هي التي قطع من مقدم أذنها قطعة فتركت معلقة فيها كأنها زنمة، والمدابرة هي التي فعل بها ذلك من مؤخر أذنها واسم الجلدة فيها الإقبالة والإدبارة والشرقاء مشقوقة الأذن كما فسر في الرواية «والخرقاء» التي في أذنها خرق وهو ثقب مستدير. قوله: «بأعضب القرن» العضباء المشقوقة الأذن أو المكسورة القرن. قوله: «العجفاء» العجف بالتحريك الهزال والضعف، «والثرماء» التي سقطت ثنيتها، «والمصفرة» المستأصلة أذنها قطعًا سميت بذلك؛ لأن صماخها صفر من الأذن أي خلا والصماخ ثقب الأذن ويكتب بالسين والصاد لغتين «والبخقاء» هي التي ذهب بصرها والعين باقية والمشيعة هي التي لا تتبع الغنم من الهزال والضعف، فهي إذًا تمشي وراءها فكأنها تشيعها. [8/80] باب التضحية بالخصي 3410 - عن أبي رافع قال: «ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين مَوْجُوَّيَنِ خصيين» رواه الحاكم وأحمد (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد": وإسناده حسن. 3411 - وعن عائشة قالت: «ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين سمينين ¬

(¬1) أحمد (6/8) .

[8/81] باب ما جاء إن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد

عظيمين أملحين أقرنين موجوين» رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي والحاكم (¬1) وفي إسناده مقال. 3412 - وأخرجه الحاكم وصححه عن جابر وأخرجه أيضًا أبو داود والبيهقي (¬2) من رواية جابر أيضًا، قال في "الخلاصة": بإسناد لا بأس به. 3413 - وعن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد» رواه ابن ماجه (¬3) بإسناد فيه مقال قال في "التلخيص": الموجوين المنزوعي الأنثيين. [8/81] باب ما جاء إن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد 3414 - عن أبي أيوب الأنصاري قال: «كان الرجل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحي عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى» رواه ابن ماجه والترمذي (¬4) وقال: حديث حسن صحيح. 3415 - وعن الشعبي عن أبي سَرِيحة قال: «قال حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا» ¬

(¬1) أحمد (6/136، 220، 225) ، ابن ماجه (2/1043) (3122) ، البيهقي (9/273) ، الحاكم (4/253) ، من حديث عائشة وأبي هريرة. (¬2) الحاكم (1/639) ، أبو داود (3/95) (2795) ، البيهقي (9/268) . (¬3) هذا لفظ ابن ماجه (2/1043) (3122) ، وقد تقدم تخريجه قبل هذا من حديث عائشة وأبي هريرة. (¬4) ابن ماجه (2/1051) (3147) ، الترمذي (4/91) (1505) .

[8/82] باب التسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له

رواه ابن ماجه (¬1) بإسناد صحيح. 3416 - وقد تقدم (¬2) حديث مِخْنف بن سُلَيم مرفوعًا: «يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وسيأتي إن شاء الله قريبًا. 3417 - وعن جابر بن عبد الله «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بكبشين أقرنين أملحين عظيمين موجوين فأضجع أحدهما فقال باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد، ثم أضجع الآخر فقال: باسم الله والله أكبر عن محمد وعن أمة محمد من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ» رواه أبو يعلى (¬3) قال في "مجمع الزوائد": وإسناده حسن. 3418 - وقد تقدم (¬4) «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بشاة عن أمته جميعًا وشاة عنه وعن أهل بيته» . [8/82] باب التسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له 3419 - عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: ¬

(¬1) ابن ماجه (2/1052) (3148) ، وهو عند البيهقي (9/269) ، وعبد الرزاق (4/383) ، والطبراني في "الكبير" (3/182) . (¬2) تقدم برقم (3384) . (¬3) أبو يعلى (3/327) (1792) ، وهو عند عبد بن حميد (1/347) (1146) . (¬4) تقدم برقم (3416) .

اشحذيها على حجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬1) . 3420 - وعن أنس قال: «ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده» رواه الجماعة (¬2) . 3421 - وعن جابر قال: «ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته» رواه ابن ماجه وأبو داود والبيهقي (¬3) ، وزاد أبو داود في أوله: «ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفًا إلى تمامه وقال: وأنا من المسلمين» وزاد في آخره: «باسم الله والله أكبر ثم ذبح» قال المنذري: وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم ¬

(¬1) تقدم برقم (3408) . (¬2) البخاري (5/2113، 2114) (5238، 5245) ، مسلم (3/1556، 1557) (1966) ، أبو داود (3/95) (2794) ، النسائي (7/220) ، الترمذي (4/84) (1494) ، ابن ماجه (2/1043) (3120) ، أحمد (3/99، 115، 170، 183، 189، 211، 214، 222، 255، 279) ، وهو عند ابن حبان (13/221) . (¬3) ابن ماجه (2/1043) (3121) ، أبو داود (3/95) (2795) ، البيهقي (9/287) ، وهو عند الحاكم (1/639) ، والدارمي (2/103) (1946) .

[8/83] باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى

الكلام عليه، وفي إسناده أيضًا أبو عياش قال في "التلخيص": لا يعرف، وقال في "خلاصة البدر" بعد ذكر الحديث: رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن، انتهى. وفي رواية للترمذي (¬1) : «شهدت الأضحى بالمصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه بيده وقال: باسم الله والله أكبر هذا عني وعن من لم يضح من أمتي» ، قال الترمذي: غريب. 3422 - وفي حديث جندب بن سفيان أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» متفق عليه وسيأتي (¬2) بتمامه إن شاء الله تعالى. [8/83] باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى 3423 - قال الله تعالى: ((فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ)) [الحج:36] قال البخاري (¬3) : «قال ابن عباس: صواف: قيامًا» . 3424 - وعن ابن عمر «أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: «ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليه (¬4) . 3425 - وعن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة ¬

(¬1) تقدمت هذه الرواية برقم (3388) . (¬2) سيأتي برقم (3430) . (¬3) أثر ابن عباس علقه البخاري (2/612) باب نحر البدن قائمة. (¬4) البخاري (2/612) (1627) ، مسلم (2/956) (1320) ، أحمد (2/3، 139) ، وهو عند أبي داود (2/149) (1768) ، وابن حبان (13/224) ، وابن خزيمة (4/285) (2893) ، والنسائي في "الكبرى" (2/453) .

[8/84] باب وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة

اليسرى قائمة على ما بقي من قوائهما» رواه أبو داود (¬1) وسكت عنه هو والمنذري، ورجاله رجال الصحيح. 3426 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر سبع بدن قيامًا» رواه البخاري (¬2) . قوله: «صواف» جمع صافة أي مصطفة في قيامها، وللحاكم (¬3) من وجه آخر عن ابن عباس في قوله صواف، صوافن أي: قيامًا على ثلاث قوائم معقولة، وهي قراءة ابن مسعود، والصوافن: جمع صافنة، وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل. [8/84] باب وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة 3427 - عن جندب (¬4) بن سُفْيان البجلي: «أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أضحى قال: فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها ذبحت قبل أن يصلي فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» متفق عليه (¬5) . 3428 - وعن جابر قال: «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بالمدينة فتقدم ¬

(¬1) أبو داود (2/149) (1767) . (¬2) البخاري (2/612) (1626) من حديث أنس بن مالك. (¬3) الحاكم (4/260) . (¬4) هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي له ثلاثة وأربعون حديثًا روى عنه الحسن وابن سيرين وأبو مجلز، مات بعد الستين. اهـ خلاصة. (¬5) البخاري (1/334، 5/2095، 2114، 6/2456) (942، 5181، 5242، 6297) ، مسلم (3/1551) (1960) ، أحمد (4/312، 313) ، وهو عند النسائي (7/214، 224) ، وابن ماجه (2/1053) (3152) .

رجال فنحروا وظنوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نحر، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان نحر أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 3429 - وعن أنس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» متفق عليه (¬2) ، وللبخاري (¬3) : «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» . 3430 - وعن البراء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» متفق عليه (¬4) . قوله: «قبل أن يصلي» في رواية لمسلم (¬5) ، «قبل أن يصلي» أو نصلي ويدل للثانية. قوله: «ومن لم يكن ذبح حتى صلينا» . 3431 - وأخرج الطحاوي (¬6) من حديث جابر وصححه ابن حبان «أن رجلًا ذبح قبل أن يصلي النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة» . 3432 - وعن سليمان بن موسى عن جُبَير بن مُطْعم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ¬

(¬1) أحمد (3/294، 324) ، مسلم (3/1555) (1964) . (¬2) البخاري (1/325، 334، 5/2110، 2114) (911، 941، 5229، 5241) ، مسلم (3/1554، 1555) (1962) ، أحمد (3/113، 117) ، وهو عند النسائي (7/223) . (¬3) البخاري (5/2109) (5226) . (¬4) تقدم برقم (3395) . (¬5) مسلم (3/1551) (1960) . (¬6) الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/172) ، ابن حبان (13/230) (5909) ، وهو عند أحمد (3/364) ، وأبي يعلى (3/316) (1779) .

[8/85] باب ما جاء في الرفق بالأضحية وصفة النحر ومكانه

«كل أيام التشريق ذبح» رواه أحمد (¬1) وهو للدارقطني (¬2) من حديث سليمان بن موسى عن عمر بن دينار وعن نافع بن جبير عن جبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، والحديث أخرجه أيضًا ابن حبان في "صحيحه" والبيهقي (¬3) وذكر الاختلاف في إسناده وقال في الهدي حديث جبير بن مطعم منقطع ولا يثبت وصله وذكر حديث جبير بن مطعم في "مجمع الزوائد" وقال: رجاله موثقون، ولفظه عن جبير بن مطعم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، وكل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح» رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" (¬4) إلا أنه قال: «وكل فجاج مكة منحر» انتهى. وذكر الحديث في "مجمع الزوائد" في موضع آخر، وقال: رجال أحمد وغيره ثقات. [8/85] باب ما جاء في الرفق بالأضحية وصفة النحر ومكانه 3433 - عن ابن عباس «أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - أتريد أن تميتها موتتان، هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها» رواه الحاكم (¬5) من رواية حماد بن زيد عن عاصم عن عكرمة عنه، ورواه عبد الرزاق (¬6) عن معمر عن عاصم عن عكرمة مرسلًا. ¬

(¬1) أحمد (4/82) . (¬2) الدارقطني (4/284) . (¬3) ابن حبان (9/166) (3854) ، البيهقي (5/295) . (¬4) أحمد (4/82) ، البزار (8/363-364) (3444) ، الطبراني في الكبير (2/138) (1583) . (¬5) الحاكم (4/257، 260) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (11/332) . (¬6) عبد الرزاق في مصنفه (4/493) .

3434 - وعن غرفة (¬1) بن الحارث الكندي قال: «شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأتى بالبدن، فقال: ادعوا لي أبا الحسن؟ فدعى له، فقال: خذ بأسفل الحربة ففعل، وأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأعلاها ثم طعنا بها البدن» رواه أبو داود (¬2) ، قال المنذري: وأخرجه أحمد ومسلم في غير "صحيحه"، وابن السكن. 3435 - وعن نافع قال: «كان ابن عمر ينحر في المنحر قال عبيد الله منحر النبي - صلى الله عليه وسلم -» وفي رواية: «أن ابن عمر كان يبعث بهديه من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي - صلى الله عليه وسلم - مع حجاج فيهم الحر والمملوك» رواه البخاري (¬3) وفي رواية له (¬4) : «أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يذبح وينحر بالمصلى» ولأبي داود والنسائي (¬5) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذبح أضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله» وفي أخرى للنسائي (¬6) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر يوم أضحى بالمدينة وقد كان إذا لم تنحر ذبح بالمصلى» . 3436 - وقد تقدم (¬7) حديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود ولابن ماجه ¬

(¬1) بضم الغين المعجمة وإسكان الراء المهملة بعدها فاء. اهـ مؤلف. (¬2) أبو داود (2/149) . (¬3) الرواية الأولى عند البخاري (2/611، 5/2111) (1624، 5231) ، والرواية الثانية عند البخاري (2/612) (1625) . (¬4) البخاري (5/2111) (5232) . (¬5) أبو داود (3/99) (2811) ، النسائي (7/213) ، أحمد (2/108) . (¬6) النسائي (7/213) . (¬7) تقدم برقم (3219) .

وأحمد ونحوه وفيه: «وكل فجاج مكة طريق ومنحر» . 3437 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عرفة كلها موقف ومنى كلها منحر» رواه البزار (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجاله ثقات والنحر خاص بالإبل، وأما البقر والشاء فالمشروع ذبحها. 3438 - ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري: «قلنا: يا رسول الله! إنا لننحر الإبل ونذبح البقر والشاء فنجد في بطونها الجنين فنلقيه أم نأكله، قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه» رواه الترمذي وأبو داود (¬2) قال: «الناقة» بدل «الإبل» وإن كان الحديث فيه مقال فقد قال في "التلخيص" إن له طرقًا تنتهض بها الحجة. 3439 - قلت وقد تقدم (¬3) ما يدل على ذلك مثل حديث «فأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه» وهو في مسلم من حديث عائشة. 3440 - وأما حديث جابر: «نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه في حجته بقرة» رواه مسلم (¬4) فلعله تجوز بالنحر عن الذبح. 3441 - ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود (¬5) عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة» . ¬

(¬1) كما في "المجمع" (3/558) . (¬2) سيأتي برقم (5609) . (¬3) تقدم برقم (3408) . (¬4) مسلم (2/956) (1319) . (¬5) أبو داود (2/145) (1751) .

[8/86] باب الأكل والإطعام من الأضحية

[8/86] باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه 3442 - عن عائشة قالت: «دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا ما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويحملون منها الودك؟ فقال: وما ذاك؟ فقالوا: أنهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا» متفق عليه (¬1) . 3443 - وعن جابر قال: «كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: كلوا وتزودوا» متفق عليه (¬2) «وادخروا» رواه مسلم والنسائي (¬3) . 3444 - عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاث وفي بيته منه شيء، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله! كما فعلنا في عامنا الماضي، قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها» متفق عليه (¬4) . ¬

(¬1) مسلم (3/1561) (1971) ، أحمد (6/51) ، وهو عند أبي داود (3/99) (2812) ، والنسائي (7/235) . (¬2) البخاري (2/614) (1632) ، مسلم (3/1562) (1972) ، أحمد (3/317، 378) . (¬3) مسلم (3/1562) ، النسائي (7/233) ، وهو بهذا اللفظ عند أحمد (3/388) ، ومالك (2/484) . (¬4) البخاري (5/2115) (5249) ، مسلم (3/1563) (1974) ، وابن حبان (13/253) .

3445 - وعن ثوبان قال: «ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضحيته، ثم قال: يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬1) . 3446 - وعن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لهم عيالًا وحشمًا وخدمًا، فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا» رواه مسلم (¬2) وللنسائي (¬3) : «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إمساك الأضحية فوق ثلاث، ثم قال: كلوا وأطعموا» . 3447 - وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول عن من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه واللفظ له (¬4) . قوله: «دف» بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء، أي: جاءوا الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيفًا. قوله: «حضرة الأضحى» بفتح الحاء وضمها وكسرها وبعدها ضاد ساكنة. قوله: «أن تعينوا» بالعين المهملة من الإعانة ووقع عند مسلم أن تفشوا فيهم بدل تعينوا بالفاء والشين المعجمة، أي: يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به المحتاجون، والجهد بفتح الجيم المشقة والفاقة. قوله: «حشما» الحشم بالحاء المهملة والشين المعجمة هم اللائذون بالإنسان لخدمته والقيام بأمره. ¬

(¬1) أحمد (5/277، 281) ، مسلم (3/1574) (1975) ، أبو داود (3/100) (2814) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (2/458) . (¬2) مسلم (3/1562) (1973) . (¬3) النسائي (7/236) ، وهو عند أحمد (3/23، 85) . (¬4) أحمد (5/350، 355) ، مسلم (3/1563) (1977) ، الترمذي (4/94) (1510) واللفظ له.

[8/87] باب من أذن في انتهاب الأضحية

[8/87] باب من أذن في انتهاب الأضحية 3448 - عن عبد الله بن قرط أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس بدنات أو ست فنحرهن فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ بها فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها فسألت بعض من يليني ما قال؟ قال: قال: من شاء اقتطع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في "صحيحه" (¬1) . قوله: «يوم القر» بفتح القاف وتشديد الراء هو اليوم الذي يلي يوم النحر سمي بذلك؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى وهو يوم النفر الأول. قوله: «يزدلفن» أي يقتربن. قوله: «فلما وجبت» أي: سقطت. * * * ¬

(¬1) أحمد (4/350) ، أبو داود (2/148) (1765) ، النسائي في "الكبرى" (2/444) ، ابن حبان (7/51) (2811) ، وهو عند الحاكم (4/246) ، وابن خزيمة (4/294) (2917) ، والطبراني في "الأوسط" (3/44) .

[9] كتاب العقيقة وسنة الولادة

[9] كتاب العقيقة وسنة الولادة 3449 - عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مع الغلام عقيقت، فأهريقوا عنه، وأميطوا عنه الأذى» رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬1) . 3450 - وعن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل غلام رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحلق رأسه» رواه الخمسة (¬2) وصححه الترمذي والحاكم وعبد الحق، وقال البخاري في صحيحه (¬3) : إن الحسن سمع حديث العقيقة من سمرة. 3451 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «عن الغلام شاتان مكافاتان، وعن الجارية شاة» رواه احمد والترمذي (¬4) وصححه، وفي لفظ: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعق عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتين» رواه أحمد وابن ¬

(¬1) البخاري (5/2082) (5154) ، أبو داود (3/106) (2839) ، النسائي (7/164) ، الترمذي (4/97) (1515) ، ابن ماجه (2/1056) (3164) ، أحمد (4/17، 18، 214، 215) ، وهو عند الدارمي (2/111) (1967) . (¬2) أبو داود (3/106) (2837، 2838) ، النسائي (7/166) ، الترمذي (4/101) (1522) ، ابن ماجه (2/1056) (3165) ، أحمد (5/7، 17، 22) ، وهو عند الدارمي (2/111) (1969) ، والحاكم (4/264) . (¬3) البخاري (5/2083) (5155) . (¬4) أحمد (6/31) ، الترمذي (4/96) (1513) ، وهو عند ابن حبان (12/126) (5310) .

ماجه (¬1) . 3452 - وعن أم كُرْز الكَعْبِيّة «أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال: نعم عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانًا كن أو إناثًا» رواه أحمد والترمذي وصححه، والنسائي وابن حبان والحاكم والدارقطني (¬2) وله طرق عند الأربعة والبيهقي، كذا قال في "التلخيص". 3453 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعدما بعث نبيًا» رواه البزار والطبراني في "الأوسط" (¬3) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا الهيثم بن جميل وهو ثقة، وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في "الميزان"، انتهى. وأخرج حديث أنس البيهقي أيضًا وقال: حديث منكر، وقال النووي: حديث باطل. 3454 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال: لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم، فقالوا: يا رسول الله! إنما نسألك عن أحدنا يُولد له، فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل ¬

(¬1) أحمد (6/158، 251) ، ابن ماجه (2/1056) (3163) . (¬2) أحمد (6/381، 422) ، الترمذي (4/98) (1516) ، النسائي (7/165) ، ابن حبان (12/128) (5312) ، الحاكم (4/265) ، أبو داود (3/105) ، ابن ماجه (2/1056) (3162) . (¬3) الطبراني في "الأوسط" (1/298) (994) ، البيهقي (9/300) ، ابن عدي في "الكامل" (4/133) ، الضياء في "المختارة" (5/204-205) (1832، 1833) .

عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬1) ، وقال المنذري: في إسناده عمرو بن شعيب وفيه مقال. 3455 - وعنه عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه والعق» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب (¬2) . 3456 - وعن بُرَيدة الأسلمي قال: «كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلامُ كُنَّا نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران» رواه أبو داود والنسائي وأحمد (¬3) (*) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال في "التلخيص": إسناده صحيح. 3457 - وقد أخرج نحوه ابن حبان وصححه وابن السكن وصححه (¬4) من حديث عائشة. 3458 - وعن ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا» رواه أبو داود والنسائي (¬5) وقاله: «بكبشين كبشين» وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد وابن خزيمة وابن الجارود، ورجح أبو حاتم إرساله. ¬

(¬1) أحمد (3/182) ، أبو داود (3/107) (2842) ، النسائي (7/162-163) ، وهو عند ابن أبي شيبة (5/114) ، وعبد الرزاق في "مصنفه" (4/330) ، والحاكم (4/265) (¬2) الترمذي (5/132) (2832) . (¬3) أبو داود (3/107) (2843) ، الحاكم (4/266) . (¬4) ابن حبان (12/122) (5308) . (¬5) أبو داود (3/107) (2841) ، النسائي (7/165) ، ابن الجارود (1/229) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لم نجده بهذا اللفظ عند أحمد والنسائي، والذي عند أحمد (5/355، 361) ، والنسائي (7/164) ، من حديث بريدة أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "عق عن الحسن والحسين".

3459 - وأخرج نحوه ابن حبان والحاكم (¬1) من حديث أنس (*) وزاد: «يوم السابع وسماهما، وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى» . 3460 - وعن أبي رافع أن حسن بن علي «لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه، فتصدقي بوزنه من الورق، ثم ولد حسين فصنعت مثل ذلك» رواه أحمد والبيهقي (¬2) وفي إسناده ابن عقيل وفيه مقال، وقال البيهقي: إنه تفرد به، وذكر في "مجمع الزوائد": حديث أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث المذكور، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" وهو حديث حسن. 3461 - وعن علي رضي الله عنه قال: «عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة! احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فضة، فوزناه فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم» رواه الترمذي والحاكم (¬3) . 3462 - وقال في "الخلاصة": حديث «أنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين» رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي (¬4) من رواية عائشة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 3463 - وعن أبي رافع قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن في أذن الحسين حين ¬

(¬1) ابن حبان (12/125) (5309) . (¬2) أحمد (6/392) ، البيهقي (9/304) ، الطبراني في "الكبير" (1/310، 3/30) . (¬3) الترمذي (4/99) (1519) ، الحاكم (4/265) . (¬4) ابن حبان (12/127) (5311) ، والحاكم (4/264) ، البيهقي (9/299) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لم نجده عند الحاكم من حديث أنس، وهذه الزيادة هي من حديث عائشة بمعنى حديث أنس، وهي عند الحاكم، وابن حبان.

ولدته فاطمة بالصلاة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬1) وصححه الحاكم، وقال الحسن: قال في "التلخيص": ومداره على عاصم بن عبد الله وهو ضعيف. 3464 - وعن أنس «أن أم سُلَيم ولدت غلامًا، قال: فقال لي أبو طلحة: احفظه، حتى تأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه به وأرسلت معه بتمرات، فأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيّ الصبي، وحنكه به وسماه عبد الله» متفق عليه (¬2) . 3465 - وعن سهل بن سعد قال: «أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ولدته، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهى النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذه، فاستفاق النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله، قال: ما اسمه، قالوا: فلان، قال: ولكن سمه المنذر» متفق عليه (¬3) . قوله: «كل غلام رهين بعقيقته» قال الخطابي: اختلف الناس في معنى هذا، فذهب أحمد ابن حنبل إلى أن معناه إذا مات وهو طفل، ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه، وقيل: إن المعنى إن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن، وقيل: إنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره ¬

(¬1) أحمد (6/9) ، أبو داود (4/328) (5105) ، الترمذي (4/97) (1514) ، الحاكم (3/197) ، وهو عند البيهقي (9/305) ، والطبراني في "الكبير" (1/315) (931) . (¬2) البخاري (5/2082) (5153) ، مسلم (3/1689) (2144) ، أحمد (3/175، 212، 287) . (¬3) البخاري (5/2289) (5838) ، مسلم (3/1692) (2149) .

[9/1] باب ما جاء في الأسماء والكنى

إلا بعد ذبحها، وبه صرح صاحب "المشارق" و"النهاية". قوله: «مكافِأتان» بكسر الفاء بعدها همزة، قال: النووي: هكذا صوابه عند أهل اللغة، والمحدثون يقولونه بفتح الفاء، قال أبو داود في "سننه": أي مستويتان أو متقاربتان. قوله: «حنَّكه» بالحاء المهملة المفتوحة بعدها نون مشددة، والتحنيك: أن يمضغ المحنك التمر أو نحوه، حتى يصير مائعًا ثم يفتح فم المولود ويضعه فيه. قوله: «أسيد» بفتح الهمزة وقيل تضم. قوله: «فلهى» روي بفتح الهاء وكسرها مع الياء، ومعناه: اشتغل. قوله: «فاستفاق» أي: فرغ مما اشتغل به. قوله: «قلبناه» أي: رددناه. [9/1] باب ما جاء في الأسماء والكنى 3466 - عن أبي الدرداء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنكم تُدْعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم» أخرجه أبو داود (¬1) عن عبد الله بن أبي زكريا ولم يسمع من أبي الدرداء. 3467 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن» أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود (¬2) . ¬

(¬1) أبو داود (4/287) (4948) ، وهو عند ابن حبان (13/135) (5818) ، والدارمي (2/380) (2694) ، والبيهقي (9/306) ، وأحمد (5/194) ، وابن الجعد في "مسنده" (1/360) ، وعبد بن حميد (1/101) . (¬2) مسلم (3/1682) (2132) ، الترمذي (5/132، 133) (2833، 2834) ، أبو داود (4/287) (4949) ، وهو عند ابن ماجه (2/1229) (3728) ، والدارمي (2/380) (2695) .

3471 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أخنع اسم عند الله

رجل تسمى ملك الأملاك» زاد في رواية: «لا مالك إلا الله قال سفيان: مثل شاه شاه، قال أحمد: سألت أبا عمرو عن أخنع، فقال: أوضع» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (¬1) ، وزاد: «يوم القيامة» بعد قوله: «عند الله» ، وقال الترمذي: حسن صحيح، ولمسلم (¬2) : «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا مَلِكَ إلا الله» وقال جماعة من أهل الحديث: ومثله أن يتسمى الرجل بقاضي القضاة أو حاكم الحكام لأنه خاص بالله تعالى. 3469 - وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسمين غلامك يسارًا ولا رباحاً ولا نجيحًا ولا أفلح، فإنك تقول أثَمَّ هو؟ فيقال: لا» أخرجه مسلم والترمذي، وقال: حسن صحيح (¬3) . 3470 - وعن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأنهين أن يسمى رافع وبركة ويسار» رواه الترمذي (¬4) وقال: حسن غريب، وفي نسخة: غريب. 3471 - وعن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغير الاسم القبيح» رواه الترمذي (¬5) . 3472 - وعن أبي هريرة: «أن زينب بنت أبي سلمة كان اسمها بَرَّة، فقيل: تزكي نفسها فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب» أخرجاه (¬6) . 3473 - وعن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير اسم عاصية وسماها جميلة» رواه مسلم والترمذي (¬7) . 3474 - وعن عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله! كل صواحبي لهن كنى، قال: فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى أم عبد الله» أخرجه أبو داود (¬8) وسكت عنه هو والمنذري. 3475 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» أخرجاه (¬9) . 3476 - وعن علي رضي الله عنه قال: «يا رسول الله! أرأيت إن ولد بعدك ولد أسميه محمدًا وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. فكانت رخصة لي» رواه الترمذي (¬10) ¬

(¬1) البخاري (5/2292) (5852، 5853) ، مسلم (3/1688) (2143) ، أبو داود (4/290) (4961) ، الترمذي (5/134) (2837) ، أحمد (2/244) ، ابن حبان (13/147) (5835) . (¬2) مسلم (3/1688) (2143) ، أحمد (2/315) . (¬3) مسلم (3/1685) (2137) ، الترمذي (5/133) (2836) ، وهو عند ابن حبان (13/150) (5838) ، وأبي داود (4/290) (4958) ، وأحمد (5/7، 10، 21) . (¬4) الترمذي (5/133) (2835) . (¬5) الترمذي (5/135) (2839) . (¬6) البخاري (5/2289) (5839) ، مسلم (3/1687) (2141) ، وهو عند ابن ماجه (2/1230) (3732) ، وابن حبان (13/144) (5830) . (¬7) مسلم (3/1686) (2139) ، الترمذي (5/134) (2838) ، وهو عند أبي داود (4/288) (4952) ، وأحمد (2/18) ، وابن حبان (13/135، 136) (5819، 5820) ، والطبراني في "الكبير" (24/212) . (¬8) أبو داود (4/293) (4970) ، وهو عند أحمد (6/186، 260) ، والحاكم (4/309) ، وأبي يعلى (7/473) (4500) . (¬9) البخاري (1/52) (110) ، مسلم (3/1684) (2134) ، وهو عند ابن ماجه (2/1230) (3735) ، وأبي داود (4/291) (4965) . (¬10) الترمذي (5/137) (2843) .

[9/2] باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما

وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود (¬1) بلفظ: «أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم» . 3477 - وعن عائشة قالت: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إني ولدت غلامًا فسميته محمدًا وكنيته أبا القاسم، فَذُكِرَ لي أنك تكره ذلك، فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي» رواه أبو داود (¬2) وقال المنذري: غريب. [9/2] باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما 3478 - عن مخنف بن سليم قال: «كنا وقوفًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفات فسمعته يقول: يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه أبو داود والنسائي (¬3) بإسناد ضعيف. قال أبو بكر المعافري: حديث مخنف ضعيف لا يحتج به. 3479 - وعن أبي رزين العقيلي أنه قال: «يا رسول الله! إنا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال: لا بأس بذلك» رواه أحمد ¬

(¬1) أبو داود (4/292) (4967) ، وهو عند الحاكم (4/309) ، والبيهقي (9/309) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/335) ، وابن أبي شيبة (5/263) ، وأحمد (1/95) (¬2) أبو داود (4/292) (4968) ، وهو عند البيهقي (9/309) ، والطبراني في "الصغير" (1/32) (16) . (¬3) تقدم برقم (3384) .

والنسائي والبيهقي وأبو داود، وصححه ابن حبان (¬1) بلفظ: «أنه قال: يا رسول الله! إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس بذلك» . 3480 - وعن الحارث بن عمرو «أنه لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع قال: فقال رجل: يا رسول الله! الفرائع والعتائر؟ فقال: من شاء فَرَع ومن شاء لم يَفرَع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يُعتر في الغنم أضحية» رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم وصححاه (¬2) . 3481 - وعن نُبَيشة الهذلي قال: «قال رجل: يا رسول الله! إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا لله عز وجل وأطعموا، قال: فقال رجل: يا رسول الله! إنا كنا نَفْرع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في كل سائمة من الغنم فرع تعذوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو الخير» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬3) وصححه ابن المنذر، وقال النووي: أسانيده صحيحة. ¬

(¬1) أحمد (4/12، 13) ، النسائي (7/171) ، البيهقي (9/312) ، وهو عند الدارمي (2/110) (1965) ، والطبراني في "الكبير" (19/207) ، وابن أبي شيبة (5/120) ، ابن حبان (13/210) (5891) . (¬2) أحمد (3/485) ، النسائي (7/168) ، البيهقي (9/312) ، الحاكم (4/258) . (¬3) أبو داود (3/104) (2830) ، النسائي (7/169، 170) ، ابن ماجه (2/1057) (3167) ، أحمد (5/75، 76) .

3482 - وعن عائشة قالت: «أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفرعة من كل خمسين واحدة» وفي رواية: «من كل خمسين شاة» رواه أبو داود والحاكم والبيهقي (¬1) . قال النووي: بإسناد صحيح. 3483 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه والعتيرة في رجب» متفق عليه (¬2) ، وفي لفظ: «لا عتيرة في الإسلام ولا فرع» رواه أحمد (¬3) ، وفي لفظ: «نهى عن الفرع والعتيرة» رواه أحمد والنسائي (¬4) . 3484 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا فرع ولا عتيرة» رواه أحمد (¬5) (*) ويشهد له حديث أبي هريرة، وقال في "التلخيص": قد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة وصحح ابن المنذر فيها حديثًا، وساق البيهقي منها جملة والجمع بينهما وبين حديث أبي هريرة أن المراد نفي الوجوب لا فرع واجب ولا عتيرة ¬

(¬1) الرواية الأولى عند البيهقي (9/312) ، وعبد الرزاق في "مصنفه" (4/340) ، والرواية الثانية عند أبي داود (3/105) (2833) ، والبيهقي (9/312) ، وأخرجه الحاكم (4/263) بلفظ: «في كل خمسة واحدة» . (¬2) البخاري (5/2083) (5156، 5157) ، مسلم (3/1564) (1976) ، وهو عند أبي داود (3/105) (2831) ، وابن ماجه (2/1058) (3168) ، والنسائي (7/167) ، والترمذي (4/95) (1512) ، وأحمد (2/279، 409) . (¬3) أحمد (2/229) (¬4) أحمد (2/409) ، النسائي (7/167) . (¬5) وهو عند ابن ماجه (2/1058) (3169) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لم نجده عند أحمد من حديث ابن عمر، والحديث أخرجه أحمد عن أبي هريرة وقد تقدم، وليس عن ابن عمر، وقد نبه على هذا الشوكاني في "النيل" (3/509) فالحديث عند ابن ماجه من حديث ابن عمر، وليس عند أحمد، كما ذكره الهيثمي في المجمع (4/32) .

واجبة، قاله الشافعي. قوله: «عتيرة» بفتح العين المهملة وكسر التاء الفوقية وسكون التحتية بعدها راء هي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية. قوله: «الفرائع» جمع فرع بفتح الفاء والراء ثم عين مهملة ويقال فيها الفرعة هو أول نتاج البهيمة، كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها، وجاء في تفسيره في البخاري ومسلم وغيرهما أنه أول نتاج الإبل كانوا يذبحونه لآلهتهم. قوله: «حتى إذا استحمل» أي استحمل للحجيج إذا قدر الفرع على أن يحمله من أراد الحج تصدق بلحمه على ابن السبيل.

[10] كتاب البيع

[10] كتاب البيع [10/1] باب ما جاء في فضل الاكتساب بالبيع وغيره وطلب الحلال وتجنب الحرام 3485 - عن رفاعة بن رافع: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» رواه البزار وصححه الحاكم (¬1) . 3486 - وعن ابن عمر قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (¬2) ، قال المنذري: ورواته ثقات. 3487 - وعن المقدام بن معدي كرب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، فإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده» رواه البخاري (¬3) وغيره. ¬

(¬1) البزار كشف الأستار (2/83) (1257) ، الحاكم (2/12) . (¬2) الطبراني في "الأوسط" (2/232) . (¬3) البخاري (2/730) (1966) ، البيهقي (6/127) ، والبغوي (8/5) (2026) .

3488 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أحدًا فيعطيه أو يمنعه» رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي (¬1) . 3489 - وعن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يأخذ أحدكم أحبله، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه البخاري (¬2) . 3490 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ((يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)) [المؤمنون:51] وقال: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)) [البقرة:172] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك» رواه مسلم والترمذي (¬3) وحسنه إلا أن مسلماً لم يذكر الملبس. ¬

(¬1) مالك (2/998) (1815) ، البخاري (2/535، 538، 730، 836) (1401، 1410، 1968، 2245) ، مسلم (2/721) (1042) ، الترمذي (3/64) (680) ، النسائي (5/93، 96) ، وهو عند ابن حبان (8/182) (3387) ، وأحمد (2/295) . (¬2) البخاري (2/535، 730، 836) (1402، 1969، 2244) ، وهو عند أحمد (1/164) ، وأبي يعلى (2/36) (675) ، والطبراني في "الكبير" (1/124) . (¬3) مسلم (2/703) (1015) ، الترمذي (5/220) (2989) ، وهو عند الدارمي (2/389) (2717) ، والبيهقي (3/346) ، وعبد الرزاق في المصنف (5/19) ، وأحمد (2/328) ، وابن الجعد في "مسنده" (1/296) .

3491 - وعن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «طلب الحلال واجب على كل مسلم» رواه الطبراني في "الأوسط" (¬1) ، وقال المنذري: وإسناده حسن. 3492 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أكل طيبًا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة، قالوا: يا رسول الله! إن هذا في أمتك اليوم كثير، قال وسيكون في قرون بعدي» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب، والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬2) . 3493 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬3) . 3494 - وعن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت، النار أولى به، يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد موبقها» رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في "صحيحه" (¬4) ، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الأطعمة. 3495 - وعن أبي بكر الصديق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يدخل الجنة جسد ¬

(¬1) الطبراني في "الأوسط" (8/272) . (¬2) الترمذي (4/669) (2520) ، الحاكم (4/117) ، وهو عند الطبراني في "الأوسط" (4/25) . (¬3) ابن حبان (5/9) (1723) ، وهو عند الحاكم (4/141، 468) ، والدارمي (2/409) ، وأحمد (3/321) . (¬4) الترمذي (2/512) (614) ، ابن حبان (12/378) ، وهو عند الطبراني في الصغير (1/262، 374) ، و"الكبير" (19/105، 135، 141، 145) .

[10/2] باب ما جاء في صدق التاجر وأمانته

غذي بحرام» رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في "الأوسط" (¬1) ، قال البيهقي: قال المنذري: وبعض أسانيده حسن. [10/2] باب ما جاء في صدق التاجر وأمانته والنهي عن الكذب والحلف والغش والبخس في الكيل والميزان 3496 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» رواه الترمذي (¬2) وقال: حديث حسن. 3497 - ورواه ابن ماجه (¬3) عن ابن عمر ولفظه: «التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة» . 3498 - وعن رفاعة بن رافع قال: «خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار فاستجابوا ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى الله وبر وصدق» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في "سننه"، ¬

(¬1) أبو يعلى (1/84، 85) (83، 84) ، الطبراني في "الأوسط" (6/113) ، البزار (1/105) (43) ، وهو عند ابن عدي في "الكامل" (5/297) . (¬2) الترمذي (3/515) (1209) ، وهو عند الدارقطني (3/7) (18) ، والدارمي (2/322) (2539) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (1/299) . (¬3) ابن ماجه (2/724) (2139) ، وهو عند الدارقطني (3/7) (17) ، والبيهقي (5/266) ، والطبراني في "الأوسط" (7/243) .

والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬1) . 3499 - وعن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن التجار هم الفجار، قالوا: يا رسول الله! أليس قد أحل الله البيع، قال: بلى ولكنهم يحلفون فيؤتمنون ويحدثون فيكذبون» رواه أحمد بإسناد جيد والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد (¬2) . 3500 - وعن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال: فقرأها ثلاث مرات، فقلت: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة (¬3) وقال: «المسبل إزاره، والمنان عطاه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» . 3501 - وعن واثلة بن الأسقع قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلينا وكنا تجارًا، وكان يقول: يا معشر التجار إياكم والكذب» رواه الطبراني في "الكبير" (¬4) بإسناد لا بأس به. 3502 - وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الحلف منفقة ¬

(¬1) الترمذي (3/515) (1210) ، ابن ماجه (2/726) (2146) ، الحاكم (2/8) ، وهو عند ابن حبان (11/277) (4910) ، والبيهقي (5/266) ، والطبراني في "الكبير" (5/43، 44) . (¬2) أحمد (3/428، 444) ، الحاكم (2/8) ، وهو عند عبد بن حميد (1/129) (314) ، والبيهقي (5/266) . (¬3) تقدم برقم (801) . (¬4) الطبراني في "الكبير" (22/56) .

للسلعة ممحقة للكسب» رواه البخاري ومسلم وأبو داود (¬1) وقال: «ممحقة للبركة» . 3503 - ولمسلم والنسائي وابن ماجه (¬2) من حديث قتادة: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق» . 3504 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا» رواه مسلم (¬3) . 3505 - وعن ابن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار» رواه الطبراني في "الكبير" و"الصغير" بإسناد جيد وابن حبان في "صحيحه" (¬4) . 3506 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللًا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا» رواه مسلم وابن ماجه والترمذي (¬5) . ¬

(¬1) البخاري (2/735) (1981) ، مسلم (3/1228) (1606) ، أبو داود (3/245) (3335) ، وهو عند النسائي (7/246) (4461) ، وأحمد (2/235، 242، 413) ، وابن حبان (11/271) (4906) ، والبيهقي (5/265) ، وأبي يعلى (11/347، 366) (6460، 6480) . (¬2) مسلم (3/1228) (1607) ، النسائي (7/246) (4460) ، ابن ماجه (2/745) ، وهو عند أحمد (5/297، 301) ، والبيهقي (5/265) . (¬3) مسلم (1/99) (101) . (¬4) الطبراني في "الكبير" (10/138) ، والصغير (2/37) ، ابن حبان (2/326، 12/369) (567، 5559) ، وهو عند الشهاب القضاعي (1/175، 229) . (¬5) مسلم (1/99) (102) ، ابن ماجه (2/749) (2224) ، الترمذي (3/606) (1315) = = وهو عند ابن حبان (11/270) (4905) ، وأحمد (2/242) ، وأبي داود (3/272) (3452) .

3507 - وعن ابن عباس قال: «لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة كانوا من أخبث الناس كيلًا، فأنزل الله عز وجل ((وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ)) [المطففين:1] فأحسنوا الكيل بعد ذلك» رواه ابن ماجه وابن حبان في "صحيحه" (¬1) . 3508 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحاب الكيل والوزن: «إنكم قد وليتم أمرًا فيه هلكت الأمم السالفة قبلكم» رواه الترمذي والحاكم (¬2) وقال: صحيح الإسناد، وتعقبه المنذري بأن في إسناده حسين ين قيس متروك، وصحح الترمذي وقفه على ابن عباس. 3509 - وفي حديث ابن عمر: «ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤمنة، وجور السلطان عليهم» رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي (¬3) . 3510 - وللحاكم (¬4) نحوه من حديث بريدة، وقال: صحيح على شرط مسلم. ¬

(¬1) ابن ماجه (2/748) (2223) ، ابن حبان (11/286) (4919) ، وهو عند الحاكم (2/38) ، والبيهقي (6/32) ، والطبراني في "الكبير" (11/371) . (¬2) الترمذي (2/521) (1217) ، الحاكم (2/36) ، وهو عند البيهقي (6/32) ، والطبراني في "الكبير" (11/214) ، وابن عدي في "الكامل" (2/353) . (¬3) تقدم برقم (2100) . (¬4) الحاكم (2/136) .

[10/3] باب ما جاء في التساهل والتسامح والإقالة في البيع

[10/3] باب ما جاء في التساهل والتسامح والإقالة في البيع 3511 - عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى» رواه البخاري والترمذي (¬1) وقال: حسن صحيح، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «غفر الله لرجل كان قبلكم سهلًا إذا باع سهلًا إذا اشترى سهلًا إذا اقتضى» . 3512 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء» رواه الترمذي وقال: غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد (¬2) . 3513 - وعن حذيفة وأبو مسعود وعقبة بن عامر، قال حذيفة: «أتى الله بعبد من عبادة آتاه الله مالًا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثًا، قال: يا رب آتيتني مالًا فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وانظر المعسر، فقال الله عز وجل: أنا أحق منك تجاوزًا عن عبدي، فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود: هكذا سمعناه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه مسلم (¬3) موقوفًا على حذيفة ومرفوعًا عن عقبة وأبو مسعود (¬4) ، وقد أخرجه ¬

(¬1) البخاري (2/730) (1970) ، الترمذي (3/610) (1320) ، وهو عند ابن ماجه (2/742) (2203) ، وابن حبان (11/267) (4903) ، وأحمد (3/340) ، والبيهقي (5/357) . (¬2) الترمذي (3/609) (1319) ، الحاكم (2/64) ، وهو عند أبي يعلى (11/112) . (¬3) مسلم (3/1195) (1560) . (¬4) في الأصل: وابن مسعود.

[10/4] باب ما جاء في الشبهات

البخاري ومسلم (¬1) مرفوعًا عن حذيفة في جملة حديث آخر فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن رجلًا كان ممن قبلكم أتاه الملك يقبض روحه، فقال: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم، قيل له انظر قال: ما أعلم شيئًا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا، فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، فأدخله الله الجنة» . 3514 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في "صحيحه" (¬2) وزاد: «يوم القيامة» ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما، وصححه ابن حزم. 3515 - وعن أبي شريح قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أقال أخاه بيعًا، أقال الله عثرته يوم القيامة» رواه الطبراني في "الأوسط" (¬3) ورواته ثقات. [10/4] باب ما جاء في الشبهات 3516 - عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنه: «إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ¬

(¬1) البخاري (3/1272) (3266) ، مسلم (3/1195) (1560) . (¬2) أبو داود (3/274) (3460) ، ابن حبان (11/405) (5030) ، الحاكم (2/52) ، وهو عند ابن ماجه (2/741) (2199) ، وأحمد (2/252) . (¬3) الطبراني في "الأوسط" (1/273) .

الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» متفق عليه (¬1) ، ولهم في رواية (¬2) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» . 3517 - وعن عطية السعدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به البأس» رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وابن ماجه والحاكم (¬3) وقال: صحيح الإسناد. 3518 - وعن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصيب التمرة، فيقول: لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها» متفق عليه (¬4) . 3519 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم على ¬

(¬1) البخاري (1/28) (52) ، مسلم (3/1219) (1599) ، أحمد (4/269) ، وهو عند ابن ماجه (2/1318) (3984) . (¬2) البخاري (2/723) (1946) ، مسلم (3/1221) (1599) ، أحمد (4/275) ، وهو قريب من هذا المعنى عند أبي داود (3/243) ، والترمذي (3/511) (1205) . (¬3) الترمذي (4/634) (2451) ، ابن ماجه (2/1409) (4215) ، الحاكم (4/355) ، وهو عند البيهقي (5/335) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (1/176) (484) ، والقضاعي في "مسنده" (2/74، 75) (909، 910) ، والبخاري في "التاريخ" (5/158) . (¬4) البخاري (2/725، 857) (1950، 2299) ، مسلم (2/752) (1071) ، أحمد (3/119، 132، 184) ، وهو عند أبي داود (2/123) (1652) ، وابن حبان (8/90) (3296) .

أخيه المسلم فأطعمه طعامًا فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه، وإن سقاه شرابًا فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" (¬1) وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي ضعفه الجمهور وقد وثق، قال في "مجمع الزوائد": وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. 3520 - وعن أنس بن مالك قال: «إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه» ذكره البخاري في "صحيحه" (¬2) . 3521 - وعن النواس بن سمعان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس» رواه مسلم (¬3) . 3522 - وعن وابصة بن معبد قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أريد ألا أدع شيئًا من البر والإثم إلا سألت عنه، فقال لي: أدن يا وابصة فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته، فقال: يا وابصة أخبرك بما جئت تسأل عنه؟ قلت: يا رسول الله! أخبرني قال: جئت تسأل عن البر والإثم، قلت: نعم، فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري، ويقول: يا وابصة استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه ¬

(¬1) أحمد (2/399) ، الطبراني في "الأوسط" (3/50) ، وهو عند الحاكم (4/140) ، وأبي يعلى (11/239) ، والدارقطني (4/258) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/222) ، وابن الجعد في "مسنده" (1/435) ، وابن عدي في "الكامل" (6/309) . (¬2) علقه البخاري (5/2079) ، ووصله ابن أبي شيبة (5/131) (24433) . (¬3) مسلم (4/1980) (2553) ، وهو عند ابن حبان (2/123) (397) ، والحاكم (2/17) ، والترمذي (4/597) (2389) ، والدارمي (2/415) (2789) ، والبيهقي (10/192) ، وابن أبي شيبة (5/212) ، وأحمد (4/182) .

النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك» رواه أحمد (¬1) بإسناد حسن. 3523 - وعن عقبة بن الحارث «أن امرأة سوداء جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عنه وتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: كيف وقد قيل؟! وكانت تحت أبي إهاب التيمي» رواه البخاري (¬2) . 3524 - وعن أبي ثعلبة الخشني قال: «قلت: يا رسول الله! أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي؟ قال: البر ما سكنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس، ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون» رواه أحمد (¬3) ، قال المنذري: بإسناد جيد. 3525 - وعن الحسن بن علي قال: «حفظت من النبي - صلى الله عليه وسلم - دع ما يريبك إلى مالا يريبك» رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في "صحيحه" (¬4) ، وقال ¬

(¬1) أحمد (4/228) ، وهو عند أبي يعلى (3/161، 162) (1586، 1587) ، والدارمي (2/320) (2533) ، وفي "مسند الحارث" (1/201) (60) . (¬2) البخاري (1/45، 2/724، 934) (88، 1947، 2497) ، وهو عند ابن حبان (10/32) (4218) ، والنسائي في "الكبرى" (3/430) ، والدارقطني (4/177) ، والدارمي (2/209) (2255) ، وابن أبي شيبة (3/497) . (¬3) أحمد (4/194) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (22/219) . (¬4) أحمد (1/200) ، الترمذي (4/668) (2518) ، النسائي (8/327) ، ابن حبان (2/498) (722) ، وهو عند ابن خزيمة (4/59) ، الحاكم (2/15، 16، 4/110) والدارمي (2/319) (2532) ، والبيهقي (5/335) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (3/117) ، والطيالسي (1/163) ، وأبي يعلى (12/132) (6762) ، والطبراني في "الكبير" (3/75، 76) .

الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه ابن حبان. 3526 - ورواه الطبراني (¬1) بنحوه من حديث واثلة بن الأسقع وزاد فيه، قبل «فمن الورع» قال: «الذي يقف عند الشبهة» . 3527 - وعن أبي أمامة قال: «سأل الرجل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه، قال: فما الإيمان؟ قال إذا ساءتك سيئتك، وسرتك حسنتك، فأنت مؤمن» رواه أحمد (¬2) بإسناد صحيح. 3528 - وعن عائشة قالت: «كان لأبي بكر الصديق غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يومًا يمشي بشيء، فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه» رواه البخاري (¬3) . * * * ¬

(¬1) الطبراني في "الكبير" (22/81) ، وهو عند أبي يعلى (13/476-477) (7492) . (¬2) أحمد (5/251) . (¬3) البخاري (3/1395) (3629) .

أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز [10/5] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه 3529 - عن عائشة قالت: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا، فقال: حرمت التجارة في الخمر» أخرجاه (¬1) . 3530 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الخمر: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» رواه مسلم و"الموطأ" (¬2) . 3531 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه» رواه أبو داود (¬3) . ¬

(¬1) البخاري (1/175، 2/734، 775، 4/1651، 1652) (447، 1978، 2113، 4266، 4267، 4268، 4269) ، مسلم (3/1206) (1580) ، وهو عند أبي داود (3/280، 281) (3490، 3491) ، والنسائي (7/308) ، وابن ماجه (2/1122) (3382) ، والدارمي (2/332، 333) (2569، 2570) ، وأحمد (6/46، 100، 127، 186، 190، 278) ، وابن حبان (11/318) (4943) . (¬2) مسلم (3/1206) (1579) ، مالك في "الموطأ" (2/846) (1543) ، وهو عند ابن حبان (11/317) (4942) ، والنسائي (7/307) ، والدارمي (2/156) (2103) ، والشافعي (1/283) ، وأبي يعلى (4/462) (2590) ، وأحمد (1/244، 323) ، والطبراني في "الكبير" (10/339) . (¬3) أبو داود (3/279) (3485) ، وهو عند الدارقطني (3/7) ، والطبراني في "الأوسط" (1/43) .

3532 - وعن جابر أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة! فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه» رواه الجماعة (¬1) . 3533 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه» رواه أحمد وأبو داود (¬2) ورجال إسناده ثقات. 3534 - وعن أبي جحيفة: «أنه اشترى حجامًا فأمر فكسرت محاجمه، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصورين» رواه البخاري (¬3) وقال المناوي: ووهم صاحب "المنتقى" فعزاه لمسلم. ¬

(¬1) البخاري (2/779) (2121) ، مسلم (3/1207) (1581) ، أبو داود (3/279) (3486) ، النسائي (7/177، 309) ، الترمذي (3/591) (1297) ، ابن ماجه (2/732) (2167) ، أحمد (3/324، 326) . (¬2) أحمد (1/247، 293، 322) ، أبو داود (3/280) (3488) ، وهو عند ابن حبان (11/312) ، والطبراني في "الكبير" (12/200) . (¬3) البخاري (2/780، 5/2219) (2123، 5601، 5617) ، وهو عند أبي داود (3/279) ، وأحمد (4/308، 309) ، وابن حبان (11/313، 13/162) (4939، 5852) ، وأبي يعلى (2/190) (890) .

3535 - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» رواه الجماعة (¬1) . 3536 - وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا» رواه أحمد وأبو داود (¬2) ورجاله ثقات. 3537 - وعن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬3) ، وللنسائي (¬4) من حديثه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد» وقال النسائي: منكر، وقال في "فتح الباري": رجاله ثقات، لكن طعن في صحته انتهى. وقال الترمذي: لا يصح إسناده، وفي "التلخيص": رجاله ثقات، وتعقبه المناوي بأن في إسناد الحديث من لا يحتج به، ¬

(¬1) البخاري (2/779، 797، 5/2045، 2172) (2122، 2162، 5031، 5428) ، مسلم (3/1198) (1567) ، أبو داود (3/267، 279) (3428، 3481) ، النسائي (7/189، 309) ، الترمذي (3/439، 575) (1133، 1276) ، ابن ماجه (2/730) (2159) ، أحمد (4/118، 119، 120) ، وهو عند ابن حبان (11/562) (5157) ، والشافعي (1/141، 220) ، ومالك (2/656) . (¬2) أحمد (1/278، 289) ، أبو داود (3/279) (3482) ، وهو عند أبي يعلى (4/468) ، والبيهقي (6/6) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/52) . (¬3) أحمد (3/ 339، 349، 386) ، مسلم (3/1199) (1569) ، أبو داود (3/278) (3479) ، وهو عند ابن حبان (11/314) ، والحاكم (2/39) ، وابن الجارود (1/149) ، والترمذي (3/577) (1279) . (¬4) النسائي (7/309) ، وهو عند الدارقطني (3/73) .

وأخرج حديث جابر أحمد (¬1) بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم» . 3538 - وقد روي من حديث أبي هريرة عند الترمذي (¬2) بسند ضعيف بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد» وقال الترمذي: حديث لا يصح. 3539 - وعن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهر وثمنه» رواه الترمذي (¬3) ، وقال: حديث غريب، وفي رواية أبي داود (¬4) : «نهى عن ثمن الهر» وأخرجه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح، ورده الذهبي وقال: إن عمر بن زيد الصنعاني أحد رواته، وقال ابن حبان: تفرد بالمناكير. 3540 - وعن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ألقوها وما حولها وكلوه» رواه البخاري (¬5) وزاد أحمد والنسائي (¬6) : «في سمن جامد» . 3541 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه» رواه أحمد ¬

(¬1) أحمد (3/317) ، وهو عند الدارقطني (3/73) . (¬2) الترمذي (3/578) (1281) . (¬3) الترمذي (3/578) (1280) ، الحاكم (2/40) ، وهو عند ابن ماجه (2/1082) (3250) ، والدارقطني (4/290) . (¬4) أبو داود (3/278، 356) (3480، 3807) ، وهي عند أحمد (3/297) . (¬5) البخاري (1/93، 5/2105) (233، 5218) ، وهو عند أبي داود (3/364) (3841) ، والنسائي (7/178) (4258) ، والترمذي (4/256) (1798) ، وأحمد (6/329، 335) . (¬6) النسائي (7/178) (4259، 4260) ، أحمد (6/330) .

[10/6] باب النهي عن بيع فضل الماء

وأبو داود (¬1) ، وحكم عليه البخاري بالوهم، والصواب عن ابن عباس عن ميمونة. 3542 - وقد أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬2) من حديث أبي هريرة أيضًا بلفظ: «وكلوه وإن كان ذائبًا فلا تقربوه» . قوله: «جملوه» أي أذابوه. [10/6] باب النهي عن بيع فضل الماء 3543 - عن إياس بن عبد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع فضل الماء» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (¬3) وصححه الترمذي، وقال القشيري: هو على شرط الشيخين. 3544 - وعن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء» رواه مسلم والنسائي (¬4) . 3545 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ» أخرجه مسلم والبخاري (¬5) . ¬

(¬1) أحمد (2/232، 265، 490) ، أبو داود (3/364) (3842) . (¬2) ابن حبان (4/237، 238) (1393، 1394) من حديث أبي هريرة، ولكن اللفظ الذي ذكره المصنف هو من حديث ميمونة (4/234) (1392) . (¬3) أبو داود (3/278) (3478) ، النسائي (7/307) ، الترمذي (3/571) (1271) ، أحمد (3/417، 4/138) ، والحديث عند ابن ماجه (3/828) (2476) ، وابن حبان (11/328) (4952) . (¬4) مسلم (3/1197) (1565) ، النسائي (7/306) ، وهو عند ابن ماجه (2/828) (2477) ، وأحمد (3/338، 339، 356) ، وابن حبان (11/329) (4953) . (¬5) سيأتي برقم (3881) .

[10/7] باب النهي عن ثمن عسب الفحل

[10/7] باب النهي عن ثمن عسب الفحل 3546 - عن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن عسب الفحل» رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود (¬1) . 3547 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ضراب الجمل» رواه مسلم والنسائي (¬2) . 3548 - وعن أنس «أن رجلًا من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة» رواه الترمذي (¬3) ، وقال: هذا حديث حسن غريب. قوله: «عسب الفحل» بفتح العين وسين ساكنة بعدها موحدة هو ماء الفحل والفحل الذكر من كل حيوان. [10/8] باب النهي عن بيع أم الولد والولا والقينات والغنائم 3549 - عن ابن عمر قال: «نهى عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» رواه مالك والبيهقي (¬4) وقال: رفعه بعض الرواة فوهم، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على عمر. ¬

(¬1) أحمد (2/14) ، البخاري (2/797) (2164) ، النسائي (7/310) ، أبو داود (3/267) (3429) ، والترمذي (3/572) (1273) ، وابن حبان (11/560) (5156) . (¬2) مسلم (3/1197) (1565) ، النسائي (7/310) ، وهو عند ابن حبان (11/560) (5155) . (¬3) الترمذي (3/573) (1274) ، وهو عند النسائي (7/310) ، والبيهقي (5/339) . (¬4) سيأتي برقم (4201، 4202) .

3550 - وعن جابر قال: «كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا نرى بذلك بأسًا» رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني (¬1) ، وصححه ابن حبان، وسيأتي إن شاء الله بقية الأحاديث في هذا الباب في كتاب العتق في باب ما جاء في أم الولد، وهذا القدر يكفي في المحتاج إليه هنا. 3551 - وعن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولا وعن هبته» رواه الجماعة (¬2) . 3552 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الولا لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب» رواه الحاكم (¬3) من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البيهقي، وقال: أوجهه كلها ضعيفة، وقال صاحب "البدر المنير": إلا حديث عبد الله بن أبي، فإن إسناد كل رجاله ثقات لم يعثر عليه البيهقي، ولا أحد من مصنفي الأحكام، أخرجه ابن جرير الطبري في "التهذيب" وغيره. 3553 - وعن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، وفي ¬

(¬1) سيأتي برقم (4203) . (¬2) البخاري (2/896، 6/2482) (2398، 6375) ، مسلم (2/1145) (1506) ، أبو داود (3/127) (2919) ، النسائي (7/306) ، الترمذي (3/537، 4/437) (1236، 2126) ، ابن ماجه (2/918) (2747، 2748) ، أحمد (2/9، 79، 107) ، وهو عند مالك (2/782) ، وابن حبان (11/324، 325) . (¬3) الحاكم (4/379) ، ابن حبان (11/326) (4950) ، والشافعي في المسند (1/338) .

[10/9] باب النهي عن بيع الغرر

مثل هذا نزلت: ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ)) [لقمان:6] » رواه الترمذي (¬1) وقال: غريب. 3554 - وعن أبي سعيد قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراء الغنائم حتى تقسم» رواه الترمذي (¬2) ، وقال: حسن غريب. 3555 - وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم حق تقسم» رواه أحمد وأبو داود (¬3) وفي إسناده رجل مجهول، وله شاهد سيأتي في الباب الذي بعد هذا. [10/9] باب النهي عن بيع الغرر 3556 - عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» رواه الجماعة إلا البخاري (¬4) . 3557 - وعن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر» رواه أحمد (¬5) واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الدارقطني وأحمد وقفه. ¬

(¬1) الترمذي (3/579، 5/345) (1282، 3195) ، وهو عند أحمد (5/264) ، والطبراني في "الكبير" (8/212، 214) . (¬2) الترمذي (4/132) (1563) ، وهو عند الدارقطني (3/15) ، والبيهقي (5/338) ، وعبد الرزاق في المصنف (8/76) . (¬3) أحمد (2/387) ، أبو داود (3/252) (3369) . (¬4) مسلم (3/1153) (1513) ، أبو داود (3/254) (3376) ، النسائي (7/262) ، الترمذي (3/532) (1230) ، ابن ماجه (2/739) (2194) ، أحمد (2/436، 439) . (¬5) أحمد (1/388) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (9/321) ، والبيهقي (5/340) ، وأبي نعيم في الحلية (8/214) .

3558 - وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع حبل الحبلة» رواه أحمد ومسلم والترمذي (¬1) ، وفي رواية: «عن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت» . رواه أبو داود (¬2) وفي لفظ: «كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزر إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت، فنهاهم - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك» متفق عليه (¬3) ، وفي لفظ البخاري (¬4) : «كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهاهم - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك» 3559 - وعن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص» رواه أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني (¬5) وضعف في "بلوغ المرام" إسناده، وأخرج الترمذي (¬6) منه شراء المغانم وحسّنه. ¬

(¬1) أحمد (1/56، 2/5، 10، 63) ، مسلم (3/1153) (1514) ، الترمذي (3/531) (1229) ، وهو عند الطبراني في "الأوسط" (8/73) ، وابن ماجه (2/740) (2197) ، والنسائي (7/293) ، وأبو يعلى (10/22) ، وأبو داود (3/255) (3380) . (¬2) أبو داود (3/255) (3381) . (¬3) البخاري (3/1395) (3630) ، مسلم (3/1154) (1514) ، أحمد (2/15) . (¬4) البخاري (2/785) (2137) . (¬5) أحمد (3/42) ، ابن ماجه (2/740) (2196) ، الدارقطني (3/15) ، وهو عند عبد الرزاق (8/76) ، وابن أبي شيبة (4/311) ، وأبي يعلى (2/345) . (¬6) الترمذي (4/132) (1563) .

3560 - وعن ابن عباس قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المغانم حتى تقسم» رواه النسائي (¬1) . 3561 - وعنه قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع تمر حتى تطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن» رواه الدارقطني والطبراني في "الأوسط" (¬2) . وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (¬3) لعكرمة وهو الراجح. 3562 - وأخرجه (¬4) أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي، وأخرجه ابن السكن مرفوعًا في "سننه الصحاح". 3563 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المضامين والملاقيح» رواه البزار (¬5) وفي إسناده ضعف. 3564 - وعن أبي سعيد قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظرٍ ولا تراض» متفق عليه (¬6) . ¬

(¬1) النسائي (7/301) ، وهو عند الدارقطني (3/68) . (¬2) الدارقطني (3/14) ، الطبراني في "الأوسط" (4/101) ، و"الكبير" (11/338) ، وابن عدي في "الكامل" (5/65) ، والبيهقي (5/340) . (¬3) أبو داود في "المراسيل" (183) ، وهو عند الدارقطني (3/15) (45) . (¬4) أبو داود في "المراسيل" (182) ، وهو عند الدارقطني (3/15) (43) . (¬5) البزار (2/87) (1267-كشف الأستار) . (¬6) البخاري (5/2191) (5482) ، مسلم (3/1152) ، أحمد (3/95) ، وهو عند أبي داود (3/254، 255) ، والنسائي (7/260) ، وابن ماجه (2/733) (2170) .

[10/10] باب ما جاء في بيع المضطر والمدبر

3565 - وعن أنس قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمحاظرة والمنابذة والملامسة والمزابنة» رواه البخاري (¬1) . قوله: «أن تنتج» بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه على صيغة المجهول والفاعل الناقة. قوله: «الجزور» بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير ذكرًا كان أو أنثى. قوله: «ضربة الغائص» المراد أن يقول الغائص لغيره، ما أخرجته في هذه الغوصة فقد بعته منك بكذا، فنهى عنه لما فيه من الغرر. قوله: «المضامين» هو ما في بطون الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال. [10/10] باب ما جاء في بيع المضطر والمدبر 3566 - عن علي قال: «سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال الله عز وجل: ((وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)) [البقرة:237] ويبايع المضطر، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك» رواه أحمد وأبو داود (¬2) ، قال الخطابي: وفي إسناده رجل مجهول. 3567 - وعن جابر قال: «أعتق رجل عبدًا عن دبر، ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي - صلى الله عليه وسلم - فباعه» متفق عليه وسيأتي (¬3) إن شاء الله في العتق. ¬

(¬1) البخاري (2/768) (2093) ، والحاكم (2/66) . (¬2) أحمد (1/116) ، أبو داود (3/255) (3382) . (¬3) سيأتي برقم (4188) .

[10/11] باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما

[10/11] باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا 3568 - عن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن يعلم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (¬1) وصححه الترمذي، ولمسلم (¬2) من حديث جابر أيضًا بلفظ: «نهى عن بيع الثنيا» . قوله: «الثنيا» بضم المثلثة وسكون النون المراد به الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئًا ويستثني بعضه فإن كان معلومًا جاز، وسيأتي إن شاء الله تفسير المحاقلة والمزابنة في بابه. [10/12] باب النهي عن بيعتين في بيعة 3569 - عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة» رواه أحمد والنسائي والترمذي (¬3) وصححه وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وفي لفظ لأبي داود (¬4) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» وفي إسناده ضعف. 3570 - وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة» رواه أحمد وقال: قال سماك هو الرجل يبيع ¬

(¬1) أبو داود (3/262) (3404، 3405) ، النسائي (7/296) ، الترمذي (3/585، 605) (1290، 1313) ، أحمد (3/313، 364) ، وهو عند ابن ماجه مختصرًا (2/762) (2266) . (¬2) مسلم (3/1175) (1536) . (¬3) أحمد (2/432، 475، 503) ، النسائي (7/295) ، الترمذي (3/533) (1231) ، وهو عند ابن حبان (11/347) (4973) . (¬4) أبو داود (3/274) (3461) ، وهو عند ابن حبان (11/348) (4974) ، والحاكم (2/52) .

[10/13] باب النهي عن بيع العربون

فيقول: هو نسي بكذا، وهو نقد بكذا، قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات وأخرجه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (¬1) . [10/13] باب النهي عن بيع العربون 3571 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان» رواه أحمد والنسائي وأبو داود ومالك في "الموطأ" (¬2) بإسناد منقطع ووصله ابن ماجه (¬3) بإسناد ضعيف، ورواه البيهقي (¬4) موصولًا من غير طريق مالك، قال في "الخلاصة": ورواه أبو مصعب الزهري عن مالك عن جد أبي ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا إسناد جيد فاستفده انتهى. وقال في "التلخيص" (¬5) : ذكر مالك أن المراد أن يشتري الرجل العبد أو الأمة أو يكتري ثم يقول الذي اشترى أو اكترى أعطيك دينارًا أو درهمًا على أن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة، وإلا فهو لك وكذا فسره عبد الرزاق. قوله: «العربان» بضم العين المهملة وسكون الراء ثم موحدة مخففة، ويقال فيه عربون بضم العين والباء. ¬

(¬1) أحمد (1/398) ، و"الأوسط" (2/169) ، البزار (5/384) (2017) ، وهو عند ابن حبان (3/331، 11/399) ، وابن خزيمة (1/90) . (¬2) أبو داود (3/283) (3502) ، مالك في "الموطأ" (2/609) (1271) ، وهو عند ابن ماجه (2/738) (2192) . (¬3) ابن ماجه (2/739) (2193) . (¬4) البيهقي (5/342) . (¬5) "التلخيص" (2/17) .

[10/14] باب تحريم بيع العصير إلى من يتخذه خمرا

[10/14] باب تحريم بيع العصير إلى من يتخذه خمرًا وكل بيع أعان على معصية 3572 - عن أنس قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبايعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له» رواه الترمذي وابن ماجه (¬1) قال في "التلخيص": ورواته ثقات، انتهى. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 3573 - ولأحمد من حديث ابن عباس نحوه وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬2) . 3574 - وعن ابن عمر قال: «لعنت الخمرة على عشرة وجوه: لعنت الخمرة بعينها وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها» رواه أحمد وابن ماجه (¬3) ولأبي داود (¬4) نحوه بإسناد جيد ولم يقل «عشرة» ولم يقل «آكل ثمنها» وصحح الحديث ابن السكن، وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أمير الأندلس قال في "التقريب": مقبول ¬

(¬1) الترمذي (3/589) (1295) ، ابن ماجه (2/1122) (3381) ، وهو عند الطبراني في "الأوسط" (2/93) (¬2) أحمد (1/316) ، ابن حبان (12/178) (5356) ، الحاكم (2/37، 4/161) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (12/233) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (1/229) . (¬3) أحمد (2/25، 71، 97) ، ابن ماجه (2/1121) (3380) ، وهو عند أبي يعلى (9/441) ، والطبراني في الصغير (2/45) (753) . (¬4) أبو داود (3/326) (3674) ، وهو عند أبي يعلى (9/431) .

[10/15] باب النهي عن بيع ما لا يملكه البائع حال البيع وما جاء في الرجل يبيع سلعته من رجلين فهو للأول منهما

وسيأتي إن شاء الله في كتاب الأشربة. 3575 - وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرًا فقد تقحم النار على بصيرة» رواه الطبراني (¬1) بإسناد حسن. [10/15] باب النهي عن بيع ما لا يملكه البائع حال البيع وما جاء في الرجل يبيع سلعته من رجلين فهو للأول منهما 3576 - عن حكيم بن حزام قال: «قلت: يا رسول الله! يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي أبيعه ثم أبتاعه من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك» رواه الخمسة (¬2) وقال الترمذي: حسن صحيح وابن حبان في صحيحه، والبيهقي وقال: حسن متصل، وفي رواية للترمذي (¬3) : «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع ما ليس عندي» . 3577 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» رواه الخمسة إلا ابن ماجه فإن له «ربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عندك» وقال الترمذي: حسن صحيح وصححه ابن خزيمة والحاكم ورواه الخمسة أيضًا من حديث عمرو بن ¬

(¬1) الطبراني في "الأوسط" (5/294) (5356) . (¬2) أبو داود (3/283) (3503) ، النسائي (7/289) ، الترمذي (3/534) (1232) ، ابن ماجه (2/737) (2187) ، أحمد (3/402، 434) ، البيهقي (5/339) . (¬3) الترمذي (3/534) (1233) .

[10/16] باب النهي عن بيع الدين بالدين

شعيب عن أبيه عن جده باللفظ الأول وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم (¬1) . 3578 - وعن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعين من رجلين فهو للأول منهما» رواه الخمسة (¬2) ولم يذكر ابن ماجه فصل النكاح وحسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم. [10/16] باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بسعر يومه ممن هو عليه 3579 - عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالي بالكالي» رواه الدارقطني (¬3) ، وصححه الحاكم على شرط مسلم وضعفه غيره وقال أحمد: ليس في هذا الباب حديث صحيح إنما أجمع على أنه لا يجوز بيع دين بدين. 3580 - وعن ابن عمر قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» رواه الخمسة (¬4) وصححه الحاكم، وفي لفظ ¬

(¬1) سيأتي برقم (3630) . (¬2) أبو داود (2/230) (2088) ، النسائي (7/314) ، الترمذي (3/418) (1110) ، ابن ماجه (2/738) (2190) ، أحمد (5/8، 11، 12، 18) ، الحاكم (2/41، 190، 191) ، وهو عند الدارمي (2/187) ، والبيهقي (7/139) ، والطبراني في "الكبير" (7/202) . (¬3) الدارقطني (3/71) ، وهو عند الحاكم (2/65) ، والبيهقي (5/290) ، وابن عدي في "الكامل" (6/335) . (¬4) أبو داود (3/250) (3354، 3355) ، النسائي (7/281، 283) ، الترمذي (3/544) (1242) ، ابن ماجه (2/760) (2262) ، أحمد (2/33، 59، 83، 139، 154) ، = = الحاكم (2/50) ، وهو عند ابن حبان (11/287) ، وهو عند الدارمي (2/336) ، والبيهقي (5/285، 315) .

[10/17] باب النهي عن شراء شيء وبيعه قبل قبضه

أحدهم (¬1) : «أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير» . قوله: «الكاليء بالكاليء» مهموز هو بيع النسية بالنسية وقيل بيع الدين بالدين. قوله: «بالبقيع» بالباء الموحدة ووقع عند البيهقي في رواية «بقيع الغرقد» . [10/17] باب النهي عن شراء شيء وبيعه قبل قبضه وما جاء من النهي عن البيع قبل الكيل 3581 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» رواه أحمد ومسلم (¬2) . 3582 - عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى» رواه أحمد ومسلم (¬3) ، ولمسلم (¬4) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» . 3583 - وعن حكيم بن حزام قال: «قلت: يا رسول الله! إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" (¬5) وفي إسناده المعلى بن خالد الواسطي، وثقه ابن ¬

(¬1) هذه الرواية عند الترمذي (1242) ، وأحمد (2/83) . (¬2) أحمد (3/392) ، مسلم (3/1162) (1529) . (¬3) أحمد (2/329، 337) ، مسلم (3/1162) (1528) . (¬4) مسلم (3/1162) (1528) . (¬5) أحمد (3/402) ، الطبراني في "الكبير" (3/196، 197) ، النسائي (7/286) ، ابن حبان (11/361) .

حبان وضعفه موسى بن إسماعيل وقد أخرج النسائي بعضه. 3584 - وعن ابن عمر قال: «ابتعت زيتًا في السوق فلما استوجبته» وفي رواية لأبي داود: «فلما استوفيته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححاه (¬1) . 3585 - وعن ابن عمر قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافًا على السوق فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى ينقلوه» رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه (¬2) وفي لفظ للصحيحين (¬3) «حتى يحولوه» وفي رواية لهما (¬4) : «كنا زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام، فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» وفي رواية (¬5) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث عليهم من ¬

(¬1) أحمد (5/191) ، أبو داود (3/282) (3499) ، الدارقطني (3/13) ، الحاكم (2/46) ، ابن حبان (11/360) (4984) . (¬2) البخاري (2/759) (2059) ، مسلم (3/1161) (1527) ، أبو داود (3/281) (3494) ، النسائي (7/287) ، أحمد (2/15، 21) . (¬3) البخاري (2/750، 751، 6/2513) (2024، 2030، 6460) بلفظ: «حتى يؤووه إلى رحالهم» ، مسلم (3/1161) (1527) بلفظ: «حتى يحولوه» . (¬4) مسلم (3/1160) (1527) ، أبو داود (3/281) (3493) ، النسائي (7/287) ، أحمد (2/112) ، مالك (2/641) (1312) . (¬5) البخاري (2/747) (2017) ، أحمد (2/135) .

يمنعهم أن يبيعوه حيث يشتروه، حتى ينقلوه» وللجماعة إلا الترمذي (¬1) : «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» ولأبي داود والنسائي (¬2) : «نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه» . 3586 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬3) ، وفي لفظ الصحيحين (¬4) : «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» . 3587 - وعن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري» رواه ابن ماجه والدارقطني، والبيهقي (¬5) وفي إسناده ابن أبي ليلى. 3588 - وعن عثمان قال: «كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بني قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا ¬

(¬1) البخاري (2/750، 751) (2026، 2029) ، مسلم (3/1161) (1526) ، أبو داود (3/281) (3492) ، النسائي (7/285) ، ابن ماجه (2/749) (2226) ، أحمد (2/46، 59، 73، 79، 108) ، وهو عند ابن حبان (11/354) (4979) ، ومالك (2/640) . (¬2) أبو داود (3/281) (3495) ، النسائي (7/285) ، وهي عند البخاري (2/747) (2017) . (¬3) البخاري (2/751) (2028) ، مسلم (3/1159) (1525) ، أبو داود (3/281) (3497) ، النسائي (7/285) (4600) ، ابن ماجه (2/749) (2227) ، أحمد (1/215، 221، 270، 285، 368) ، والحديث عند الترمذي (3/586) (1291) . (¬4) مسلم (3/1160) (1525) ، أبو داود (3/281) (3496) ، النسائي (7/285) (4597) . (¬5) ابن ماجه (2/750) (2228) ، الدارقطني (3/8) ، البيهقي (5/316) ، وهو عند عبد بن حميد في "مسنده" (1/322) .

[10/18] باب ما جاء في التفريق بين ذوي الأرحام

بعت فكل» رواه أحمد والبخاري تعليقًا (¬1) للسند منه، وقال البيهقي: روي موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي، وفي "مجمع الزوائد": إسناده حسن. 3589 - ويؤيده ما تقدم (¬2) في حديث أبي هريرة: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» وفسر الاكتيال بالكيل وقيل هو الاستيفاء. [10/18] باب ما جاء في التفريق بين ذوي الأرحام 3590 - عن أبي أيوب قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» رواه أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني، والحاكم وصححه (¬3) ، قال في "بلوغ المرام": وفي إسناده مقال لكن له شاهد. 3591 - وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له فقال: ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعًا» رواه أحمد (¬4) ، قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان وفي رواية ¬

(¬1) أحمد (1/62، 75) ، وعلقه البخاري (2/748) باب «الكيل على البائع والمعطي» . (¬2) تقدم برقم (3585) . (¬3) أحمد (5/412، 414) ، الترمذي (3/580، 4/134) (1283، 1566) ، الدارقطني (3/67) ، الحاكم (2/63) ، البيهقي (9/126) . (¬4) أحمد (1/97، 126) ، البيهقي (9/127) ، ابن الجارود (1/148) ، والحاكم (2/63، 136) ، والدارقطني (3/65) (249) ، والبيهقي (9/127) .

للترمذي وابن ماجه (¬1) : «وهب لي النبي - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي: يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده» وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 3592 - وعن عبادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يفرق بين الأم وولدها، قيل إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية» رواه الدارقطني وضعفه والحاكم وصححه (¬2) . 3593 - وعن أبي موسى قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فرق بين الوالدة وولدها (¬3) وبين الأخ وأخيه» رواه ابن ماجه والدارقطني (¬4) وقال في شرح "المنتقى": لا بأس بإسناده، انتهى. وقال المنذري: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وقد ضعف. 3594 - وعن علي: «أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ورد البيع» رواه أبو داود وأعله بالانقطاع والدارقطني والحاكم (¬5) وصحح إسناده ورجحه البيهقي لشواهده. ¬

(¬1) الترمذي (3/580) (1284) ، ابن ماجه (2/755) (2249) ، أحمد (1/102) ، والدارقطني (3/66) (250) ، والطيالسي (1/26) (185) . (¬2) الدارقطني (3/68) ، الحاكم (2/64) ، البيهقي (9/128) . (¬3) حديث أبي موسى هذا لفظه: «من فرق بين الوالدة وولدها» كما في "الترغيب والترهيب" و"الجامع الصغير"، ووقع في "المنتقى": «بين الوالد وولده» . تمت مؤلف. (¬4) ابن ماجه (2/756) (2250) ، الدارقطني (3/67) ، وهو عند أبي يعلى (13/226) . (¬5) أبو داود (3/63) (2696) ، الدارقطني (3/66) ، الحاكم (2/63، 136) ، البيهقي (9/126) .

[10/19] باب ما جاء من النهي أن يبيع حاضر لباد

3595 - وعن سلمة بن الأكوع «أنه جيء إلى أبي بكر في غزاة بالسبي وفيهم امرأة من فزارة ومعها ابنة لها من أحسن العرب وأجمله، قالت سلمة فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبًا حتى قدمت المدينة، ثم بت فلم أكشف لها ثوبًا فلقيني النبي - صلى الله عليه وسلم - في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة فقلت: يا رسول الله! لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبًا فسكت وترك حتى إذا كان من الغد لقيني في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، فقلت: هي لك يا رسول الله، قال: فبعث بها إلى مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة» مختصر من حديث أحمد ومسلم وأبي داود (¬1) . [10/19] باب ما جاء من النهي أن يبيع حاضر لباد 3596 - عن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد» رواه البخاري والنسائي (¬2) . 3597 - وعن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) . ¬

(¬1) أحمد (6/46، 51) ، مسلم (3/1375) (1755) ، أبو داود (3/64) (2697) ، وهو عند ابن حبان (11/200) (4860) ، والطبراني في "الكبير" (7/14) ، وابن ماجه (2/949) (2846) . (¬2) البخاري (2/758) (2051) ، النسائي (7/256) (4497) ، وهو عند أحمد (2/42) . (¬3) مسلم (3/1157) (1522) ، أبو داود (3/270) (3442) ، النسائي (7/256) ، الترمذي (3/526) (1223) ، ابن ماجه (2/734) (2176) ، أحمد (3/307، 312، 386، 392) ، وهو عند ابن حبان (11/335) (4960) ، وأبي يعلى (4/123) (2169) .

[10/20] باب النهي عن النجش وتلقي الركبان

3598 - وعن أنس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه» متفق عليه (¬1) ، ولأبي داود والنسائي (¬2) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه» . 3599 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الركبان، ولا بيع حاضر لباد، وقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد، قال: لا يكون له سمسارًا» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬3) ، وليس عند أبي داود تلقي الركبان. [10/20] باب النهي عن النجش وتلقي الركبان 3600 - عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي ما في إنائها» متفق عليه (¬4) وسيأتي. 3601 - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش» متفق عليه (¬5) ، ¬

(¬1) البخاري (2/758) (2053) ، مسلم (3/1158) (1523) . (¬2) أبو داود (3/269) (3440) ، النسائي (7/256) . (¬3) البخاري (2/757، 758، 795) (2050، 2055، 2154) ، مسلم (3/1157) (1521) ، أبو داود (3/269) (3439) ، النسائي (7/257) ، ابن ماجه (3/735) (2177) ، أحمد (1/368) . (¬4) البخاري (2/752، 758، 970) (2033، 2052، 2574) ، مسلم (2/1033) (1413) ، أحمد (2/238) . (¬5) البخاري (2/753، 6/2554) (2035، 6562) ، مسلم (3/1156) (1516) ، أحمد (2/7، 63، 156) ، وهو عند ابن حبان (11/342) (4968) ، ابن ماجه (2/734) (2173) ، والنسائي (7/258) ، والشافعي (1/172) ، وأبي يعلى (10/171) .

وأخرجه النسائي و"الموطأ" (¬1) وزادوا: «النجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك» . 3602 - وعن ابن مسعود قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع» متفق عليه (¬2) . 3603 - وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) . 3604 - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع» أخرجاه (¬4) ، ولهما (¬5) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» . 3605 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد» أخرجاه وقد تقدم (¬6) . ¬

(¬1) مالك في "الموطأ" (2/684) (1367) . (¬2) البخاري (2/759) (2056) ، مسلم (3/1156) (1518) ، أحمد (1/430) ، وهو عند ابن ماجه (2/735) (2180) ، والترمذي (3/534) (1220) ، وابن أبي شيبة (7/298) ، وعبد الرزاق (8/201) ، وابن حبان (11/333) (4958) . (¬3) مسلم (3/1157) (1519) ، أبو داود (3/269) (3437) ، النسائي (7/257) ، الترمذي (3/524) (1221) ، ابن ماجه (2/735) (2178) ، أحمد (2/284، 403، 487-488) . (¬4) البخاري (2/759) (2056) ، مسلم (3/1156) (2057) ، أحمد (2/20، 63) . (¬5) البخاري (2/759) (2057) ، أبو داود (3/269) (3436) ، الدارمي (2/332) (2567) ، أحمد (2/7، 63، 91) . (¬6) تقدم برقم (3602) .

[10/21] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة

[10/21] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة 3606 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» أخرجاه (¬1) ، وفي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له» رواه أحمد (¬2) ، وللنسائي (¬3) : «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يبتاع أو يذر» قال في "المنتقى": وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء. 3607 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه» وفي لفظ: «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» أخرجاه (¬4) ، وفي رواية لهما (¬5) : «ولا يزيدن على بيع أخيه» . 3608 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد» رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود (¬6) بلفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نادى على قدح ¬

(¬1) البخاري (2/759) (2056) ، مسلم (2/1032) (1412) ، وهو عند ابن ماجه (2/733) ، وأبي داود (3/269) (3436) . (¬2) أحمد (2/21) ، وهو عند البخاري (5/1975) (4848) ، ومسلم (2/1032، 3/1154) (1412) ، والنسائي (6/73) ، والترمذي (3/587) (1292) . (¬3) النسائي (7/258) . (¬4) البخاري (2/971) (2577) ، مسلم (2/1033) (1413) ، أحمد (2/124، 427، 457، 462) . (¬5) البخاري (2/970) (2574) ، مسلم (2/1033) (1413) . (¬6) أحمد (3/100، 114) ، الترمذي (3/522) (1218) ، النسائي (7/259) (4508) ، أبو داود (2/120) (1641) .

[10/22] باب ما جاء في البيع بغير إشهاد

وحلس لبعض أصحابه، فقال رجل: هما علي بدرهم ثم قال آخر هما علي بدرهمين» وحسنه الترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عنه وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي، ونقل عن البخاري أنه قال: لم يصح حديثه. قوله: «حلسا» بكسر الحاء المهملة وسكون اللام كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير قاله الجوهري والحلس البساط أيضًا. [10/22] باب ما جاء في البيع بغير إشهاد 3609 - عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه ابتاع فرسًا من أعرابي فاستتبعه النبي - صلى الله عليه وسلم - ليقض ثمن فرسه فأسرع النبي - صلى الله عليه وسلم - المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي يسامونه بالفرس، لا يشعرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاعه، فنادى الأعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: حين سمع نداء الأعرابي: أوليس قد ابتعته؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بلى قد ابتعته، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا، فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد ابتعته، فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - على خزيمة بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين» رواه أحمد والنسائي وأبو داود ورجال إسناده ثقات وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (¬1) . ¬

(¬1) أحمد (5/215) ، النسائي (7/301) ، أبو داود (3/308) (3607) ، الحاكم (2/21) ، وهو عند البيهقي (7/66) ، والطبراني في "الكبير" (22/379) (946) .

[10/23] باب ما يدخل في المبيع

[10/23] باب ما يدخل في المبيع 3610 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدًا فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» رواه الجماعة (¬1) . 3611 - وعن عبادة بن الصامت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن ثمن النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع» رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد في المسند (¬2) وفي إسناده انقطاع، قال في "التلخيص": وروي «أن رجلًا ابتاع نخلًا من آخر واختلفا، فقال: المبتاع: أنا أبرته بعدما ابتاع، وقال البائع: أنا أبرته قبل البيع، فتحاكما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى بالثمرة لمن أبر منهما» رواه البيهقي في "المعرفة" (¬3) من طريق الشافعي من مرسل عطاء وعزاه ابن الطلاع في "الأحكام" إلى "الدلائل" للأصيلي مسندًا عن ابن عمر، انتهى. قوله: «بعد أن تؤبر» التأبير التشقيق والتلقيح ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر، وقال في "الفتح": لا يشترط في التأبير أن يؤبره ¬

(¬1) البخاري (2/768، 968) (2090، 2567) ، مسلم (3/1172، 1173) (1543) ، أبو داود (3/268) (3433) ، الترمذي (3/546) (1244) ، النسائي (7/297) ، ابن ماجه (2/746) (2211) ، أحمد (2/6، 9، 54، 82، 102) ، وهو عند مالك (2/617) ، وابن حبان (11/290) (4923) . (¬2) ابن ماجه (2/746) (2213) ، وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه (5/326) . (¬3) (4/318) .

[10/24] باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

أحد بل لو تأبر بنفسه، لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به. [10/24] باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة 3612 - عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬1) ، وفي لفظ: «نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (¬2) . 3613 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬3) . 3614 - وعن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا» رواه البخاري (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (2/766) (2082) ، مسلم (3/1165) (1534) ، أبو داود (3/252) (3367) ، النسائي (7/262) ، ابن ماجه (2/746) (2214) ، أحمد (2/7، 62) ، وهو عند مالك (2/618) . (¬2) مسلم (3/1165) (1534) ، أبو داود (3/252) (3368) ، الترمذي (3/529) (1226، 1227) ، النسائي (7/270) ، أحمد (2/5) . (¬3) أحمد (2/363) ، مسلم (3/1167) (1538) ، النسائي (7/263) ، ابن ماجه (2/747) (2215) . (¬4) البخاري (2/764، 839) (2077، 2252) ، وهو عند مسلم (3/1167، 1176) (1536) ، وأحمد (3/360) .

3615 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد» رواه الخمسة إلا النسائي وابن حبان والحاكم (¬1) وصححاه، وقال الترمذي: حسن غريب. 3616 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وقيل وما هو زهوها؟ قال: تحمار وتصفار» وفي رواية: «قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر، وقال: إذا منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك» أخرجاه (¬2) ، وقوله: «إذا منع الله الثمرة» مدرج من قول أنس ورفعه خطأ، قاله الدارقطني. 3617 - وقد ثبت مرفوعًا من حديث جابر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو بعت من أخيك ثمرها فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق» رواه مسلم وفي رواية له «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح» وسيأتي (¬3) إن شاء الله تعالى في باب وضع الجوائح. 3618 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبتاعوا الثمر حتى ¬

(¬1) أبو داود (3/253) (3371) ، الترمذي (3/530) (1228) ، ابن ماجه (2/747) (2217) ، أحمد (3/221، 250) ، ابن حبان (11/369) (4993) ، الحاكم (2/23) ، وهو عند الدارقطني (3/47) ، والبيهقي (5/301) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/24) ، وابن أبي شيبة (4/501) ، وأبي يعلى (6/396) . (¬2) البخاري (2/766) (2083) ، مسلم (3/1190) (1555) ، أحمد (3/115) ، والرواية الثانية عند البخاري (2/766، 768) (2086، 2094) ، مسلم (3/1190) (1555) ، والنسائي (7/264) ، وأبي يعلى (6/456) (3851) ، والشافعي (1/143) ، ومالك (2/618) . (¬3) سيأتي برقم (3626) .

يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» رواه مسلم والنسائي (¬1) . 3619 - وعن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة» وفي لفظ بدل «المعاومة» «وعن بيع السنين» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية للنسائي (¬3) : «نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخاضرة والمخابرة، وقال: المخاضرة بيع التمر قبل أن يزهو، والمخابرة بيع الكيس بكذا وكذا صاعًا، والكيس ما جمع من طعام أو غيره كالصبرة» . 3620 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» وفي رواية: «حتى يطيب» وفي رواية: «حتى يطعم» متفق عليه (¬4) . 3621 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن يشتري النخل حتى يشقه والإشقاة أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث أو الربع وأشباه ذلك» أخرجاه (¬5) . 3622 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، ¬

(¬1) مسلم (3/1168) (1539) ، النسائي (7/263) . (¬2) البخاري (2/764) (2077) ، مسلم (3/1175) (1536) ، أحمد (3/313، 364، 392) ، وهو عند أبي داود (3/262) (3404) ، والنسائي (7/296) ، والترمذي (3/605) (1313) ، وابن ماجه مختصرًا (2/747) (2218) . (¬3) النسائي (7/38) . (¬4) تقدم برقم (3617) . (¬5) البخاري (2/766) (2084) ، مسلم (3/1175) (1536) .

والمنابذة» رواه البخاري (¬1) . قوله: «المحاقلة» قد اختلفت في تفسيرها فقيل ما تقدم في الحديث وقيل بيع الطعام في سنبله والحقل الحرث وموضع الزرع وقيل عن جابر أن المحاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة وقيل هو بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه أو بيعه في سنبله. قوله: «المزابنة» بالزاء والموحدة والنون وقد فسرت بما في الحديث وقيل بيع العنب بالزبيب كما في الصحيحين، وفي البخاري (¬2) عن ابن عمر «أن المزابنة أن يبيع التمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي» وفي مسلم (¬3) عن نافع: «المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلًا وبيع العنب بالزبيب كيلًا أو يبيع الزرع بالحنطة كيلًا» . قوله «المعاومة» هي بيع الشجر أعوامًا كثيرة وهي مشتقة من العام كالمشاهرة من الشهر وقيل اكترى الأرض سنين وكذلك بيع السنين هو أن يبيع ثمر النخل لأكثر من سنة في عقد واحد، وذلك لأنه بيع غرر لكونه بيع ما لم يوجد، والمخابرة ستأتي إن شاء الله تعالى في كتاب المساقاة. قوله: «حتى يشقه» بضم أوله ثم شين معجمة ثم قاف، وفي رواية للبخاري (¬4) : «يشقح» واشقاح النخل احمراره واصفراره، كما في الحديث والعلة في تحريم ذلك أما مظنة الربا أو الغرر. ¬

(¬1) البخاري (2/768) (2093) . (¬2) البخاري (2/760) (2064) ، ومسلم (3/1171) (1542) ، وأحمد (2/5) . (¬3) مسلم (3/1171) (1542) ، والبخاري (3/760، 763) (2063، 2073) . (¬4) البخاري (2/766) (2084) ، وهي عند مسلم (3/1175) (1536) ، وأبي داود (3/253) (3370) ، وأحمد (3/319، 361) .

[10/25] باب ما جاء في وضع الجوائح

[10/25] باب ما جاء في وضع الجوائح 3623 - عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع الجوائح» رواه أحمد والنسائي وأبو داود (¬1) ، وفي لفظ لمسلم (¬2) : «أمر بوضع الجوائح» وفي لفظ قال: «إن بعت من أخيك تمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه (¬3) ، وفي رواية للنسائي (¬4) : «من باع تمرًا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه شيئًا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم» . * * * ¬

(¬1) أحمد (3/309) ، النسائي (7/265) (4529) ، أبو داود (3/254) (3374) ، وهو عند الحاكم (2/47) ، وأبي يعلى (4/99) . (¬2) مسلم (3/1191) (1554) ، وهو عند ابن حبان (11/407) (5031) ، والشافعي (1/145) . (¬3) مسلم (3/1190) (1554) ، أبو داود (3/276) (3470) ، النسائي (7/264) ، ابن ماجه (2/747) (2219) ، وهو عند ابن حبان (11/410، 411) (5034، 5035) ، والدارقطني (3/30، 31) ، والحاكم (2/42) ، والدارمي (2/328) . (¬4) النسائي (7/265) (4528) ، وهو عند الطبراني في "الأوسط" (7/34) .

أبواب الشروط في البيع

أبواب الشروط في البيع [10/26] باب ما يجوز منها وما لا يجوز على العموم 3624 - عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا وأحل حرامًا» رواه الترمذي (¬1) وصححه، وقد أنكر على تصحيحه؛ لأن راويه كثير بن عبد الله وهو ضعيف، وكأنه صححه لكثرة طرقه. 3625 - وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة وليس في إسناده كثير وصححه الحاكم على شرطهما، وقد رواه أحمد وأبو داود والدارقطني (¬2) مرفوعًا، وقد علقه البخاري جازمًا به في الإجارة (¬3) . [10/27] باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها 3626 - عن جابر «أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه. قال: فلحقني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعاني وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله، فقال: بعنيه، فقلت لا، ثم قال: بعنيه، فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي» متفق عليه (¬4) ، وفي لفظ مسلم: ¬

(¬1) الترمذي (3/634) (1352) ، وهو عند الحاكم (4/113) ، وابن ماجه (2/788) (2353) . (¬2) ابن حبان (11/488) (5091) ، والحاكم (4/113) ، وأبو داود (3/304) (3594) ، والدارقطني (3/27) ، وأحمد (2/366) من حديث أبي هريرة. (¬3) علقه البخاري (2/794) باب أجر السمسرة. (¬4) الحديث بطرقه ورواياته عند البخاري (2/810، 968، 3/1083) (2185، 2569، 2805) ، ومسلم (3/1221، 1222، 1223، 1224) ، وأحمد (3/372، 392، 399) .

«فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: أتراني ماكستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك» والحديث طويل له طرق وألفاظ وفيه الاختلاف في قدر القيمة، ففي رواية للشيخين: «أربعة دنانير وزاده قيراطًا» ، وله في رواية قال: «بعنيه باوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه باوقية فبعته، واستثنيت حملانه إلى أهلي» وفي رواية للبخاري: «أوقية ذهب» وفي أخرى: «بمائتي درهم» وفي رواية: «احسبه قال بأربع أواقي» وفي أخرى: «بعشرين دينارًا» قال البخاري وقول الشعبي بوقية أكثر، وفي رواية لمسلم أيضًا قال: «بعنيه، قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها، قال: قد أخذته فلما قدمت المدينة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده، قال: فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطًا» وفي رواية له أيضًا: «فبعته بخمس اواقي» وفي رواية: «فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بأواق من ذهب فقال: أعطوها جابرًا، ثم قال: استوفيت الثمن؟ قلت: نعم، قال الثمن والجمل لك» وفي رواية لهما: «اشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - مني بعيرًا بوقيتين ودرهم أو درهمين» وفي رواية: «بثمان مائة درهم» وفي أخرى: «بعشرين دينارًا» . قوله: «أعيا» الإعياء التعب والعجز عن السير. قوله: «حملانه» بضم الحاء المهملة: أي الحمل عليه. قوله: «أتراني» بضم المثناة الفوقية: أي تظنني. قوله: «ماكستك» المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن، وقد عارض هذا الحديث حديث النهي عن الثنيا وعن بيع وشرط، واختلف في الجمع بينهما، فقيل لأحمد يصح الشرط وحديث بيع الثنيا فيه إلا أن يعلم ذلك وهذا منه، فقد علمت الثنيا فصح البيع وحديث النهي عن بيع وشرط فيه مقال مع احتمال أنه أراد الشرط المجهول وهذا أظهر الأقوال اقتصرت في هذا المختصر عليه.

[10/28] باب النهي عن جمع شرطين في بيع

[10/28] باب النهي عن جمع شرطين في بيع 3627 - عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (¬1) فإن له (¬2) منه «ربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عندك» ، قال الترمذي: حسن صحيح وصححه ابن خزيمة والحاكم، وأخرجه ابن حبان والحاكم (¬3) بلفظ: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع» . 3628 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم (¬4) ، وأخرجه في "علوم الحديث" من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: «نهى عن بيع وشرط» ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في "الأوسط" (¬5) وهو غريب قاله الحافظ. قوله: «سلف وبيع» قال أحمد: هو أن يقرضه قرضًا، ثم يُبايعه عليه بيعًا يزداد عليه، وهو فاسد لأنه إنما أقرضه على أن يحابيه في الثمن. قوله: «شرطًا في بيع» قال البغوي: هو أن يقول بعتك هذا العبد بألف نقدًا وبألفين نسيئة. قوله: «ربح ما لم ¬

(¬1) أبو داود (3/283) (3504) ، النسائي (7/288، 295) ، الترمذي (3/535) (1234) ، أحمد (2/178) ، وهو عند البيهقي (5/339-340) . (¬2) ابن ماجه (2/737) (2188) . (¬3) ابن حبان (10/161) (4321) ، الحاكم (2/21) . (¬4) مكرر ما قبله. (¬5) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في "الأوسط" (4/335) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: الحديث مكرر ما قبله، والحديث الذي عند أصحاب السنن هو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد كرره المصنف هنا بعد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص على أنهما حديثان مختلفان، وذكرهما في موضع سابق على أنهما حديثان مختلفان، وهما حديث واحد. وقد ذكره الشوكاني في "النيل" (3/554) وقال بعد ذِكْر حديث عبد الله بن عمرو: وهو عند هؤلاء كلهم من حديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والله أعلم.

[10/29] باب شرط العتق على المشتري وصحة العقد مع الشرط الفاسد

يضمن» أي: لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها مثل أن يشتري متاعًا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز؛ لأن المبيع في ضمان البائع الأول، وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض. قوله: «لا تبع ما ليس عندك» قد تقدم في بابه. [10/29] باب شرط العتق على المشتري وصحة العقد مع الشرط الفاسد 3629 - عن عائشة «أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاها فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه (¬1) ولم يذكر البخاري لفظة: «أعتقيها» ، وفي رواية للبخاري (¬2) : «دخلت على بريرة وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني فأعتقيني، قلت: نعم، فقالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، قلت: لا حاجة لي فيك، فسمع بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بلغه، فقال: ما شأن بريرة، فذكرت عائشة ما قالت، فقال: اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا، أو قالت: فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط» ولمسلم معناه (¬3) ، وفي رواية لهما واللفظ للبخاري (¬4) : «قالت: جاءتني بريرة، قالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام ¬

(¬1) البخاري (2/543، 6/2470) (1422، 6339) ، مسلم (2/1144) (1504) ، أحمد (6/172، 175) . (¬2) البخاري (2/905، 971) (2426، 2576) . (¬3) مسلم (2/1411) (1504) ، وهذه الرواية عند الدارقطني (3/23) ، والبيهقي (10/339) . (¬4) البخاري (2/759، 903، 672) (2060، 2421، 2422، 2579) ، مسلم (2/1142) (1504) ، أحمد (6/81، 271) ، وهو بمعناه عند النسائي (6/164، 7/305) ، والترمذي (4/436) (2124) ، وابن ماجه (2/842) .

أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أعدها لهم، ويكون ولاءك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم: فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرت عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق» ولمسلم (¬1) : «اشتريها فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء» . 3630 - وعن ابن عمر «أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق» رواه البخاري والنسائي وأبو داود (¬2) . 3631 - وعن أبي هريرة قال: «أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» رواه مسلم (¬3) . ¬

(¬1) مسلم (2/1142) (1504) .. (¬2) البخاري (2/760، 904، 6/2483) (2061، 2423، 6376) ، النسائي (7/300) ، أبو داود (3/126) (2915) ، وهو عند مسلم (2/1141) (1504) ، والشافعي (1/204، 338) ، وأحمد (2/113) . (¬3) مسلم (2/1145) (1505) ، وهو عند ابن حبان (10/92) ، والنسائي في "الكبرى" (3/195) .

[10/30] باب اشتراط السلامة من الغبن

قوله: «بريرة» بفتح الباء الموحدة ورائين بينهما تحتية بوزن فعيلة. [10/30] باب اشتراط السلامة من الغبن 3632 - عن ابن عمر قال: «ذكر رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع، فقال: من بايعت، فقل: لا خلابة» متفق عليه (¬1) . 3633 - وعن أنس: «أن رجلًا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبتاع وكان في عقدته يعني في عقله ضعف، فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله! احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه ونهاه وقال: يا نبي الله إني لا أصبر على البيع، فقال: إن كنت غير تارك للبيع، فقل: ها وها ولا خلابة» رواه الخمسة وصححه الترمذي (¬2) . 3634 - وعن ابن عمر: «أن منقذًا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه، فكان إذا بايع يخدع في البيع، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بايع وقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثًا، قال ابن عمر: فسمعته يبايع ويقول: لا خلابة لأخذ به» رواه الحميدي في "مسنده" (¬3) ، قال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن ¬

(¬1) البخاري (2/745، 848، 851، 6/2554) (2011، 2276، 2283، 6563) ، مسلم (3/1165) (1533) ، أحمد (2/44، 61، 72، 80، 84، 107، 116) ، وهو عند ابن حبان (11/432، 433) ، وأبي داود (3/282) (3500) ، والنسائي (7/252) ، والإمام مالك في "موطأه" (2/685) (1368) . (¬2) أبو داود (3/282) (3501) ، النسائي (7/252) ، الترمذي (3/552) (1250) ، ابن ماجه (2/788) (2354) ، أحمد (3/217) . (¬3) الحميدي في "مسنده" (2/292) (662) ، الحاكم في مستدركه (2/26) ، والدارقطني (3/54) (217) .

[10/31] باب خيار المجلس

عمر فذكره. ورواه البخاري في "تاريخه" والحاكم في "مستدركه" من حديث محمد بن إسحاق وصرح فيه بسماع ابن إسحاق. 3635 - وعن محمد بن يحيى بن حبان قال: «هو جدي منقذ بن عمر وكان رجلًا قد أصابته أمه في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجار فكان لا يزال يغبن، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال: إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال إن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها» رواه البخاري في "تاريخه" وابن ماجه والدارقطني (¬1) . قوله: «لا خلابة» بكسر المعجمة وتخفيف اللام، قال في "التلخيص": الخلابة الخداع ومنه برق خالب لا مطر فيه. قوله: «في عقدته» العقدة العقل كما فسرت في نفس الحديث وفي "التلخيص": العقدة الرأي، وقيل: هي العقدة في اللسان. قوله: «سفع» بالسين المهملة ثم الفاء ثم العين المهملة أي ضرب، والمأمومة هي التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة الرقيقة التي على الدماغ. [10/31] باب خيار المجلس 3636 - عن حكيم بن حزام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو قال حتى يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعتهما، وإن كذبا وكتماً محقت بركة بيعهما» متفق عليه (¬2) . ¬

(¬1) البخاري في "التاريخ" (8/17) ، ابن ماجه (2/789) (2355) ، الدارقطني (3/55) . (¬2) البخاري (2/732، 733، 743، 744) (1973، 1976، 2004، 2008) ، مسلم (3/1164) (1532) ، أحمد (3/402، 403، 434) ، وهو عند أبي داود (3/273) = = (3459) ، وابن حبان (11/368) (4904) ، والنسائي (7/247) ، والترمذي (3/548) (1246) ، والدارمي (2/325) .

3637 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال: أو يكون بيع خيار» وفي لفظ: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، وكان جميعًا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» متفق عليه واللفظ لمسلم (¬1) ، وفي لفظ لمسلم (¬2) : «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا البيع الخيار» وفي لفظ لهما (¬3) : «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان بيعهما عن خيار فقد وجب» . قال نافع: وكان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع. 3638 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيع والمبتاع بالخيار حتى يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وحسنه الترمذي وأخرجه البيهقي ¬

(¬1) البخاري (2/742، 743، 744) (2001، 2003، 2005، 2006، 2007) ، مسلم (3/1163) (1531) ، وهو عند أبي داود (3/272، 273) (3454، 3455) ، والترمذي (3/547) (1245) ، والنسائي (7/248) ، وابن ماجه (2/736) (2181) ، ومالك في "الموطأ" (2/671) ، وأحمد (2/4، 9، 54، 73، 119) . (¬2) مسلم (3/1164) (1531) . (¬3) البخاري (2/744) ، مسلم (3/1163) (1531) .

والدارقطني وابن خزيمة (¬1) ، وفي لفظ (¬2) : «حتى يتفرقا من مكانهما» . 3639 - وأخرجه أبو داود وابن ماجه (¬3) من حديث أبي برزة بإسناد رجاله ثقات. 3640 - وعن ابن عمر قال: «بعت من أمير المؤمنين عثمان مالًا بالوادي مما له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يفترقا، فلما وجب بيعي وبيعه، ورأى أني قد غبنته فإني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال» رواه البخاري (¬4) . 3641 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» رواه الترمذي (¬5) وقال: حسن غريب. (*) * * * ¬

(¬1) أبو داود (3/273) (3456) ، النسائي (7/251) ، الترمذي (3/550) (1247) ، أحمد (2/183) . (¬2) الدارقطني (3/50) ، والبيهقي (5/271) . (¬3) أبو داود (3/273) (3457) ، ابن ماجه (2/736) (2182) ، وهو عند البيهقي (5/270) ، الدارقطني (3/6) . (¬4) البخاري (2/745) (2010) . (¬5) لم نجده بهذا اللفظ، وهو فيه بلفظ آخر (1248) ، وانظر الملحق (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: الحديث لم نجده عند الترمذي بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة، وهو فيه من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا يتفرقن بيع إلا عن تراض"، وهو عند الترمذي (3/551) (1248) ، وأبي داود (3/273) (3458) ، وقال الترمذي: حديث غريب. والحديث بلفظ قريب مما ذكره المصنف عند ابن أبي شيبة (7/289) ، والطيالسي (1/334) ، وأحمد (2/311) ، والطبراني في "الصغير" (1/279) (908) .

أبواب الربا

أبواب الربا [10/32] باب التشديد في تحريمه 3642 - عن جابر قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء» رواه مسلم (¬1) . 3643 - وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة وقد تقدم (¬2) في باب ما جاء في بيع النجاسة. 3644 - وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا الذي رأيته في النهر قال: آكل الربا» رواه البخاري (¬3) هكذا في البيوع مختصرًا. 3645 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف ¬

(¬1) مسلم (3/1219) (1598) ، وهو عند أبي يعلى (3/377) (1849) . (¬2) تقدم برقم (3537) . (¬3) البخاري (2/734) (1979) .

المحصنات الغافلات المؤمنات» رواه البخاري ومسلم، وأبو داود والنسائي (¬1) . 3646 - وعن ابن مسعود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه» رواه الخمسة وصححه الترمذي (¬2) ، وزاد النسائي: «أذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة» وأخرج الحديث أيضًا ابن حبان والحاكم وصححاه وأخرجه بالزيادة التي ذكرها النسائي أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (¬3) . 3647 - وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" و"الكبير" (¬4) قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد رجال الصحيح. 3648 - وعن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» رواه الحاكم ¬

(¬1) البخاري (3/1017، 6/2515) (2615، 6465) ، مسلم (1/92) (89) ، أبو داود (3/115) (2874) ، النسائي (6/257) ، وهو عند ابن حبان (12/371) . (¬2) أبو داود (3/244) (3333) ، الترمذي (3/512) (1206) ، ابن ماجه (2/764) (2277) ، أحمد (1/393، 394، 402، 453) ، وهو عند ابن حبان (11/399) (5025) ، وأبي يعلى (9/79، 235) (5146، 5344) . (¬3) النسائي (8/147) ، أحمد (1/409، 430، 464) ، أبو يعلى (9/157) (5241) ، ابن خزيمة (4/8) (2250) ، ابن حبان (8/44) (3252) ، وهي عند عبد الرزاق (3/144، 6/269، 8/315) ، والطيالسي (1/53) ، والحاكم (1/545) ، والبيهقي (9/19) . (¬4) أحمد (5/225) ، الطبراني في "الأوسط" (3/125) ، و"الكبير" كما في المجمع (4/120) ، وهو عند الدارقطني (3/16) .

[10/33] باب ما يقع فيه الربا

وصححه على شرطهما، ورواه ابن ماجه مختصرًا، ورواه البيهقي من طريق الحاكم وقال: هذا إسناد صحيح والمتن منكر (¬1) . 3649 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الربا بضع وسبعون بابًا، والشرك مثل ذلك» رواه البزار (¬2) ورواته رواة الصحيح. 3650 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من بخاره» قال أبو عيسى: أصابه من غباره، أخرجه أبو داود والنسائي، وابن ماجه (¬3) وهو رواية الحسن عن أبي هريرة، واختلف في سماعه عنه والجمهور على أنه لم يسمع منه. [10/33] باب ما يقع فيه الربا 3651 - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبًا بناجز» متفق عليه (¬4) ، وفي لفظ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير ¬

(¬1) الحاكم (2/43) ، ابن ماجه مختصرًا (2/764) (2275) ، البيهقي في "الشعب" (4/394) (5519) ، وهو عند عبد الرزاق (8/314) ، والطبراني في "الكبير" (7/158) . (¬2) البزار (5/318) (1935) ، وهو عند عبد الرزاق (8/315) . (¬3) أبو داود (3/243) (3331) ، النسائي (7/243) ، ابن ماجه (2/765) (2278) ، وهو عند الحاكم (2/13) ، والبيهقي (5/276) ، وأبي يعلى (11/105، 114) (6233، 6241) ، وأحمد (2/494) . (¬4) البخاري (2/761) (2068) ، مسلم (3/1208) (1584) ، أحمد (3/73) ، وهو عند النسائي (7/278) ، والترمذي (3/542) (1241) ، والشافعي (1/139) ، وعبد الرزاق (8/122) ، وأبي يعلى (2/517) .

بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلًا بمِثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربا، الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه أحمد والبخاري (¬1) وفي لفظ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن، مِثلًا بمِثل، سواءً بسواءٍ» رواه أحمد ومسلم (¬2) . 3652 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬3) . 3653 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربا، إلا ما اختلفت ألوانه» رواه مسلم (¬4) . 3654 - وعن فضالة بن عبيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن» رواه مسلم والنسائي وأبو داود (¬5) . 3655 - وعن أبي بكرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا» أخرجاه (¬6) . ¬

(¬1) أحمد (3/49، 97) ، وهو عند مسلم (3/1211) (1584) . (¬2) أحمد (3/9، 47) ، مسلم (3/1209) (1584) . (¬3) أحمد (2/261، 437) ، مسلم (3/1212) (1588) ، النسائي (7/278) . (¬4) مسلم (3/1211) (1588) ، وهو عند النسائي (7/273) . (¬5) مسلم (3/1214) (1591) ، النسائي (7/279) ، أبو داود (3/249) (3351، 3352، 3353) ، وهو عند الترمذي (3/556) (1255) ، وأحمد (6/19، 22) . (¬6) البخاري (2/762) (2071) ، مسلم (3/1213) (1590) ، وهو عند النسائي (7/280) = = وابن أبي شيبة (4/498) ، وأحمد (5/38، 49) .

3656 - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالورق ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية للبخاري و"الموطأ" (¬2) قال مالك بن أوس بن الحدثان البصري: «أنه التمس صرفًا بمائة دينار قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراضينا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب فقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذهب بالورق ربا إلا هاوها، والبر بالبر ... » الحديث. 3657 - وعن عبادة بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬3) ولأبي داود (¬4) نحوه وزاد ¬

(¬1) البخاري (2/750، 760) (2027، 2062) ، مسلم (3/1209) (1586) ، أحمد (1/24، 45) ، وهو عند أبي داود (3/248) (3348) ، ابن ماجه (2/757) (2253) ، والنسائي (7/273) . (¬2) البخاري (2/761) (2065) ، مالك في "الموطأ" (2/636-637) (1308) ، وهو عند مسلم (3/1209) (1586) ، والترمذي (3/545) (1243) . (¬3) أحمد (5/314، 320) ، مسلم (3/1211) (1587) ، النسائي (7/274) ، ابن ماجه (2/757) (2254) ، وهو عند ابن حبان (11/393) (5018) ، والدارقطني (3/24) . (¬4) أبو داود (3/248) (3349) .

«وأمرنا أن نبيع البر بالشعير، والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئنا» . 3658 - وعن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الطعام بالطعام مثلًا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 3659 - وعن أنس وعبادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا أو ما كيل فمثل ذلك، فإن اختلف النوعان فلا بأس به» رواه الدارقطني (¬2) وسكت عنه في "التلخيص" وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة. 3660 - وعن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «استعمل رجلًا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا، فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تفعل بع الجميع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا، وقال في الميزان مثل ذلك» رواه البخاري ومسلم (¬3) ، وقال: «وكذلك الميزان» . 3661 - وعن أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الربا في النسية» وفي ¬

(¬1) أحمد (6/400) ، مسلم (3/1214) (1592) ، وهو عند الدارقطني (3/24) ، والبيهقي (5/283) ، وابن حبان (11/385) (5011) ، والطبراني في "الكبير" (20/447) ، و"الأوسط" (1/105) . (¬2) الدارقطني (3/18) . (¬3) البخاري (2/767، 808، 4/1550، 6/2675) (2089، 2180، 4001، 6918) ، مسلم (3/1215) (1593) ، وهو عند النسائي (7/271) ، والدارقطني (3/17) ، والدارمي (2/335) ، والإمام مالك في "الموطأ" (2/623) (1292) .

رواية: «إنما الربا في النسية» وفي أخرى: قال: «لا ربا فيما كان يدًا بيد» رواه البخاري ومسلم والنسائي (¬1) . 3662 - وعن أبي المنهال قال: «سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق دينًا» وفي رواية: قال أبو المنهال: «باع شريك لي ورقًا بنسية إلى الموسم وإلى الحج فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر علي أحد، قال: فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسية فهو ربا، وأتيت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته، فقال: مثل ذلك» أخرجاه (¬2) . قوله: «لاتشفوا» بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء، أي: لا تفضلوا. قوله: «بناجز» بالنون والجيم والزاي، أي: لا تبيعوا مؤجلًا بحال. قوله: «إلا ما ¬

(¬1) الرواية الأولى عند البخاري (2/762) (2069) ، مسلم (3/1217) (1596) ، النسائي (7/281) ، وعبد الرزاق في المصنف (8/117) ، وأحمد (5/204، 206) ، والرواية الثانية عند مسلم (3/1218) (1596) ، والنسائي (7/281) ، وابن ماجه (2/758) (2257) ، والدارمي (2/336) ، والشافعي (1/180) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/64) ، وأحمد في المسند (5/200، 208) ، والرواية الثالثة عند مسلم (3/1218) (1596) . (¬2) باللفظ الأول عند البخاري (2/762) (2070) ، ومسلم (3/1212) (1589) ، وأحمد (4/289، 368) ، واللفظ الثاني عند البخاري (3/1433) (3724) ، ومسلم (3/1212) (1589) ، والنسائي (7/280) .

[10/34] باب ما جاء في اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين

اختلفت ألوانه» أي: أجناسه. قوله: «هاء وهاء» بالمد فيهما وفتح الهمزة وحكى القصر بغير همزة ومعناه: أن يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده، وقيل معناه: خذ وأعط. قوله: «جنيب» بفتح الجيم وكسر النون وسكون التحتية آخره موحدة، قيل هو: الطيب، وقيل: الصلب، وقيل: المخلوط بغيره. قوله: «الجمع» بفتح الجيم وسكون الميم وهو التمر المخلوط بغيره كأن يخلط الطيب بالردي. [10/34] باب ما جاء في اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين وإن صحب أحدهما غيره 3663 - عن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر» رواه مسلم والنسائي (¬1) . 3664 - وعن فضالة بن عبيد قال: «اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها، فوجدت فيه أكثر من اثني عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا تباع حتى تفصل» رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه (¬2) . ... وفي رواية لأبي داود (¬3) قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر بقلادة فيها ذهب ¬

(¬1) مسلم (3/1162) (1530) ، النسائي (7/269، 270) ، وهو عند الحاكم (2/44) ، والشافعي (1/145) ، والطبراني في "الأوسط" (6/14) . (¬2) مسلم (3/1213) (1591) ، النسائي (7/279) ، أبو داود (3/249) (3352) ، الترمذي (3/556) (1255) ، وهو عند أحمد (6/21) ، والطبراني في "الكبير" (18/302) . (¬3) أبو داود (3/249) (3351) ، والدارقطني (3/3) ، والبيهقي (5/293) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/72) ، وابن أبي شيبة (4/285) .

وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا حتى تميز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارة» وفي رواية للبخاري (¬1) (*) : «التجارة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا حتى تميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما» وفي رواية للنسائي (¬2) : «أصبت قلادة يوم خيبر فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: افصل بعضها من بعض ثم بعها» . 3665 - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله» متفق عليه (¬3) ، ولمسلم (¬4) في رواية: «عن كل تمر بخرصه» . 3666 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن اشترى الرطب بالتمر فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن المديني وابن حبان والحاكم وابن خزيمة (¬5) . ¬

(¬1) الحديث ليس في البخاري، وانظر "الملحق" (¬2) النسائي (7/279) (4574) . (¬3) البخاري (2/768) (2091) ، مسلم (3/1172) (1542) ، أحمد (2/123) ، وهو عند أبي داود (3/251) (3361) ، وابن ماجه (2/761) (2265) ، والنسائي (7/270) . (¬4) مسلم (3/1171) (1542) . (¬5) أبو داود (3/251) (3359) ، النسائي (7/268، 269) ، الترمذي (3/528) (1225) ، ابن ماجه (2/761) (2264) ، أحمد (1/175، 179) ، ابن حبان (11/378) ، الحاكم (2/38) ، وهو عند الشافعي (1/147) ، ومالك في "الموطأ" (2/624) (1293) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: قال المصنف: "وفي رواية للبخاري" والبخاري لم يرو الحديث أصلا ولعله خطأ، والصحيح أن هذه الرواية تابعة لرواية أبي داود السابقة وهي جزء منها، إلا أن أبا داود قال في آخره: (وقال ابن عيسى: أردت التجارة، قال أبو داود: وكان في كتابه: الحجارة) ، والله أعلم، وأخرجه أيضًا أبو عوانة (3/386) (5416) إلا أنه قال "الحجارة".

[10/35] باب الرخصة في بيع العرايا

[10/35] باب الرخصة في بيع العرايا 3667 - عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، بيع التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم» رواه أحمد والترمذي (¬1) وزاد فيه «وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل تمر بخرصه» . 3668 - وعن سهل بن أبي حثمة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن يُشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبًا» متفق عليه (¬2) ، وفي لفظ: «نهى عن بيع التمر بالتمر، وقال: ذلك الربا وتلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا» متفق عليه (¬3) . 3669 - وعن جابر قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة» رواه أحمد والشافعي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (4/140) ، الترمذي (3/596) (1303) ، وهو عند البخاري (2/839) (2254) ، ومسلم (3/1170) (1540) . (¬2) البخاري (2/764) (2079) ، مسلم (3/1170) (1540) ، أحمد (4/2) ، وهو عند النسائي (7/268) ، وابن حبان (11/377) (5002) ، وأبي داود (3/251) (3363) ، والشافعي (1/144) . (¬3) البخاري (2/764) (2079) ، مسلم (3/1170) (1540) واللفظ لمسلم. (¬4) أحمد (3/360) ، ابن خزيمة (4/110) (2469) ، ابن حبان (11/381) (5008) ، الحاكم (1/578) (1523) ، البيهقي (5/311) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/30) .

3670 - وعن زيد بن ثابت: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلًا» رواه أحمد والبخاري (¬1) ، وفي لفظ لمسلم (¬2) : «رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا» وفي لفظ آخر: «رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك» أخرجاه (¬3) ، ولأبي داود (¬4) : «بالتمر والرطب» . 3671 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق» متفق عليه (¬5) . قوله: «العرايا» قد اختلف في تفسيره فقال مالك العرية أن يعري الرجل النخلة أي يهبها له أو يهب له تمرها ثم يتأذى بدخوله عليه فيرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابس. وقيل العرية النخلة للرجل في حائط غيره فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيبيعها منه بخرصها تمرًا وقيل إن العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر وقيل غير ذلك. ¬

(¬1) أحمد (5/188) ، البخاري (2/765، 839) (2080، 2251) . (¬2) مسلم (3/1169) (1539) . (¬3) البخاري (2/763) (2072) ، مسلم (3/1168) (1539) . (¬4) أبو داود (3/251) (3362) . (¬5) البخاري (2/764، 839) (2078، 2253) ، مسلم (3/1171) (1541) ، أحمد (2/237) ، وهو عند النسائي (7/268) ، والترمذي (3/595) (1301) ، والشافعي (1/144) ، ومالك (2/630) (1285) .

[10/36] باب الرجوع في الكيل إلى مكيال أهل المدينة

[10/36] باب الرجوع في الكيل إلى مكيال أهل المدينة وفي الوزن إلى ميزان أهل مكة 3672 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة» رواه أبو داود والنسائي والبزار وصححه ابن حبان والدارقطني (¬1) وقال في "الخلاصة": إسناده صحيح، وفي رواية لأبي داود (¬2) : «وزن المدينة ومكيال مكة» قال الدارقطني والأول هو الصحيح. [10/37] باب ما جاء في بيع اللحم بالحيوان، وما جاء في جواز التفاضل والنسية في غير المكيل والموزون 3673 - عن سعيد بن المسيب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان» رواه مالك في "الموطأ" والشافعي وأبو داود (¬3) مرسلًا ووصله الدارقطني (¬4) عن سهل بن سعد وضعفه وله شاهد قوي. 3674 - وعن سمرة بن جندب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود (¬5) . ¬

(¬1) أبو داود (3/246) (3340) ، النسائي (5/54) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (12/392) ، وعبد بن حميد (1/256) . (¬2) أبو داود (3/246) (3340) . (¬3) مالك (2/655) ، الشافعي في الأم (3/81) ، أبو داود في المراسيل (1/21) ، وهو عند الحاكم (2/41) ، والبيهقي (5/296) ، الدارقطني (3/71) . (¬4) الدارقطني (3/70) . (¬5) أبو داود (3/250) (3356) ، النسائي (7/292) ، الترمذي (3/538) (1237) ، ابن ماجه (2/763) (2270) ، أحمد (5/12، 19، 21، 22) ، ابن الجارود (1/156) (611) .

3675 - وروى عبد الله بن أحمد (¬1) مثله من رواية جابر بن سمرة وقال البخاري: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسية رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا وعن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا انتهى. 3676 - وأخرجه الحاكم (¬2) من حديث الحسن عن سمرة بلفظ: «نهى عن بيع الشاة باللحم» وقال: صحيح الإسناد ورواته عن آخرهم ثقات، وقد احتج البخاري برواية الحسن عن سمرة وصححه البيهقي أيضًا. 3677 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبدًا بعبدين» رواه الخمسة (¬3) وصححه الترمذي ولمسلم والترمذي والنسائي (¬4) من حديثه أيضًا: «إنه جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - بعنيه واشتراه بعبدين أسودين» . 3678 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه (¬5) . ¬

(¬1) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/99) . (¬2) الحاكم (2/41) ، البيهقي (5/296) . (¬3) بهذا اللفظ عند أبي داود (3/250) (3358) ، وأحمد (3/372) ، وابن الجارود (1/156) . (¬4) مسلم (3/1225) (1602) ، الترمذي (3/540، 4/151) (1239، 1596) ، النسائي (7/150، 292) ، وهو بهذا اللفظ عند ابن ماجه (2/958) (2869) ، وابن حبان (10/415، 11/401) (4550، 5027) ، والشافعي (1/140) ، وأحمد (3/349) . (¬5) أحمد (3/123، 246) ، مسلم (2/1045) (1365) ، ابن ماجه (2/763) (2272) ، وهو عند أبي داود (3/153) (2997) .

3679 - وعن عبد الله بن عمرو قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبعث جيشًا على إبل كانت عندي قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس قال: فقلت: يا رسول الله! الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، فقال: ابتع إبلًا بقلائص من الإبل الصدقة إلى محلها حتى ينفد هذا البعث، فكنت ابتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفد ذلك البعث، فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني مختصرًا والحاكم (¬1) وقال: صحيح على شرط مسلم ولفظ أبي داود: «كان يأخذ البعير ببعيرين إلى إبل الصدقة» وقوى الحافظ في "الفتح" إسناده، وقال الخطابي: في إسناده مقال وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد رواه البيهقي في "سننه" (¬2) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 3680 - وروى الشافعي في "مسنده" عن علي بإسناد منقطع: «أنه باع جملًا يدعى عصيفير بعشرين بعيرًا إلى أجل» رواه مالك في "الموطأ" (¬3) . 3681 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يصلح الحيوان اثنان بواحد نسية ولا بأس به يدًا بيد» رواه الترمذي وحسنه (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (2/171، 216) ، أبو داود (3/250) (3357) ، الدارقطني (3/70) ، الحاكم (2/65) . (¬2) الدارقطني (3/69) ، ومن طريقه البيهقي (5/287-288) عن عمرو بن شعيب به. (¬3) الشافعي (1/141) ، مالك في "الموطأ" (2/652) (1330) ، وهو عند عبد الرزاق (8/22) ، والبيهقي (5/288، 6/22) . (¬4) الترمذي (3/539) (1238) ، وهو عند أبي يعلى (4/158) (2223) ، وأحمد (3/380، 382) .

[10/38] باب النهي عن بيع العينة

[10/38] باب النهي عن بيع العينة 3682 - عن ابن عمر قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم» رواه أبو داود (¬1) وفي إسناده مقال ولأحمد (¬2) من حديثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءً فلا يرفعه حتى يرجعوا إلى دينهم» قال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات وصححه ابن القطان وأعله في "التلخيص" بأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء وقد روى حديث النهي عن العينة من طرق يقوي بعضها بعضًا. 3683 - وروى الدارقطني (¬3) بإسناد فيه مقال: «أن امرأة دخلت على عائشة فقالت: يا أم المؤمنين إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمان مائة درهم نسية وإني ابتعته منه بستمائة نقدًا، فقالت لها: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت إن جهاده مع رسول الله قد بطل إلا أن يتوب» انتهى. قوله: «العينة» بكسر العين المهملة، ثم ياء تحتية ساكنة ثم نون هي أن تبيع من ¬

(¬1) أبو داود (3/274) (3462) . (¬2) أحمد (2/28، 84) ، وهو عند أبي يعلى (10/29) (5659) ، والطبراني في "الكبير" (12/433) . (¬3) الدارقطني (3/52) ، وهو عند البيهقي (5/330، 331) ، وعبد الرزاق (8/184-185) ، وابن الجعد (1/80) (451) .

رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها منه وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العين وذلك أن العين هو المال الحاضر، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره ليصل به إلى مقصوده. قوله: «ذلًا» بضم الذال المعجمة وكسرها أي صغارًا ومسكنة. * * *

أبواب العيوب

أبواب العيوب [10/39] باب وجوب تبيين العيب 3684 - عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب إلا بينه له» رواه ابن ماجه وأحمد والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرطهما والطبراني (¬1) ، وحسّن في "الفتح" إسناده وذكره البخاري في ترجمة باب. 3685 - وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئًا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم في "المستدرك" (¬2) وفي إسناده مقال. 3686 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر برجل يبيع طعامًا فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال: من غشنا فليس منا» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (¬3) . 3687 - وعن العداء بن خالد بن هوذة قال: «كتب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابًا هذا ما اشترى العداء بن خالد من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى منه عبدًا أو ¬

(¬1) ابن ماجه (2/755) (2246) ، أحمد (4/158) ، الحاكم (2/10) ، الطبراني في "الكبير" (17/317) ، البيهقي (5/320) . (¬2) أحمد (3/491) ، الحاكم (2/12) ، وابن ماجه (2/755) (2247) بلفظ: «من باع عيبًا لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه» ، وهو بهذا اللفظ عند الطبراني في "الكبير" (22/54، 65) . (¬3) تقدم برقم (3509) .

[10/40] باب ما جاء أن الخراج الحاصل من المبيع

أمة لا داء ولا غايلة ولا خبثة بيع المسلم على المسلم» رواه ابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه أيضًا ابن الجارود وعلقه البخاري (¬1) . قوله: «العداء» بفتح العين المهملة وتشديد الدال. قوله: «لا داء» أي الداء الذي لم يطلع عليه. قوله: «وغايلة» قيل المراد الإباق، وقيل المراد أن يحتال بحيلة يسلب بها ماله. قوله: «ولا خبثة» بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة بعدها مثلثة، قيل المراد: الأخلاق الخبيثة كاباق، وقيل هي الدنيّة، وقيل الحرام وقيل غير ذلك. [10/40] باب ما جاء أن الخراج الحاصل من المبيع يكون لمن عليه الضمان 3688 - عن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الخراج بالضمان» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان (¬2) وضعفه البخاري وأبو داود وقد رواه الدارقطني من غير الطريق الضعيفة وقال: حسن صحيح، وفي رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجه (¬3) : «أن رجلًا ابتاع غلامًا ¬

(¬1) ابن ماجه (2/756) (2251) ، الترمذي (3/520) (1216) ، ابن الجارود (1/256) (1028) ، وعلقه البخاري (2/731) باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، وهو عند الدارقطني (3/77) ، والبيهقي (5/328) ، والطبراني في "الكبير" (18/12) . (¬2) أبو داود (3/284) (3508) ، النسائي (7/254) ، الترمذي (3/581) (1285، 1286) ، ابن ماجه (2/754) (2242) ، أحمد (6/49، 237) ، ابن حبان (11/299) ، ابن الجارود (1/159) ، الحاكم (2/19) ، الدارقطني (3/53) ، البيهقي (5/321) ، وهو عند الشافعي (1/189) ، وابن أبي شيبة (4/373) ، وأبي يعلى (8/30، 55) . (¬3) أحمد (6/80) ، أبو داود (3/284) (3510) ، ابن ماجه (2/754) (2243) ، وهي عند الحاكم (2/18) .

[10/41] باب ما جاء في المصراة

فاستغله ثم وجد به عيبًا فرده بالعيب فقال البائع: غلّة عبدي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - الغلة بالضمان» . قوله: «الخراج» هو الدخل والمنفعة الحاصل من المبيع أي الخراج يكون لمن يلزمه الضمان لو تلفت العين. [10/41] باب ما جاء في المصرّاة 3689 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر» متفق عليه (¬1) ، وللبخاري وأبى داود (¬2) : «من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر» وفي رواية لمسلم (¬3) : «إذا اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، أما هي وإلا فليردها وصاعًا من تمر» وفي رواية للجماعة إلا البخاري (¬4) : «من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعًا من تمر لا سمراء» وفي رواية لمسلم والبخاري تعليقًا (¬5) : ¬

(¬1) البخاري (2/755) (2041، 2043) ، مسلم (3/1155) (1515) ، أحمد (2/242، 410، 420) ، وهو عند أبي داود (3/270) (3443) ، والنسائي (7/253) ، ومالك (2/683) . (¬2) البخاري (2/756) (2044) ، أبو داود (3/270) (3445) . (¬3) مسلم (3/1159) (1524) ، وأحمد (2/317) . (¬4) مسلم (3/1159) (1524) ، أبو داود (3/270) (3444) ، النسائي (7/254) ، الترمذي (3/553) (1252) ، ابن ماجه (2/753) (2239) ، أحمد (2/248) . (¬5) مسلم (3/1158) (1524) ، والبخاري (2/755) (2041) تعليقًا بقوله: «وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعًا من طعام وهو بالخيار ثلاثًا» .

[10/42] باب النهي عن التسعير والاحتكار

«ورد معها صاعًا من طعام» قال البخاري: والتمر أكثر. وعن أبي عثمان النهدي قال: قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعًا» رواه البخاري والبرقاني (¬1) وزاد «من تمر» . 3690 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي (¬2) وفي إسناده جميع بن عمير مختلف فيه. 3691 - وفي رواية لأحمد (¬3) قال الحافظ بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة: «صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر» . قوله: «محفلة» بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء المشددة من التحفيل وهو التجميع. قوله: «لا تصروا الإبل» بضم أوله وفتح الصاد المهملة وضم الراء المشددة من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته. قوله: «لقحة» هي الناقة الحلوب. [10/42] باب النهي عن التسعير والاحتكار 3692 - عن أنس قال: «غلى السعر في المدينة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الناس: يا رسول الله! غلى السعر فسعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة في دم ولا مال» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وأخرجه أيضًا الدارمي والبزار وأبو ¬

(¬1) البخاري (2/759) (2056) وزيادة «من تمر» عند البخاري (2/755) (2042) . (¬2) أبو داود (3/271) (3446) ، ابن ماجه (2/753) (2240) ، البيهقي (5/319) . (¬3) أحمد (4/314) .

يعلى (¬1) وقال: إسناده ليس بذاك، وقال ابن حزم: لا يصح، قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم وصححه أيضًا ابن حبان. 3693 - وعن أبي هريرة قال: «جاء رجل فقال: يا رسول الله! سعر، فقال: بل أدعو الله ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله! سعر، فقال: بل الله يخفض ويرفع» رواه أحمد وأبو داود (¬2) وقال في "التلخيص": وإسناده حسن. 3694 - ولابن ماجه والبزار والطبراني في "الأوسط" (¬3) من حديث أبي سعيد نحو حديث أنس وإسناده حسن أيضًا. 3695 - وللبزار (¬4) من حديث علي نحوه. 3696 - وعن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحتكر إلا خاطئ» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (¬5) وقال: ¬

(¬1) أبو داود (3/272) (3451) ، الترمذي (3/605) (1314) ، ابن ماجه (2/741) (2200) ، أحمد (3/156، 286) ، الدارمي (2/324) (2545) ، أبو يعلى (5/245، 6/444) (2861، 3830) ، ابن حبان (11/307) (4935) ، وهو عند البيهقي (6/29) ، والطبراني في "الكبير" (1/261) (761) . (¬2) أحمد (2/337) ، أبو داود (3/272) (3450) . (¬3) ابن ماجه (2/742) (2201) ، الطبراني في "الأوسط" (6/110) ، وهو عند أحمد (3/85) . (¬4) البزار (1263-كشف الأستار) . (¬5) أحمد (3/453، 6/400) ، مسلم (3/1228) (1605) ، أبو داود (3/271) (3447) ، الترمذي (3/567) (1267) ، وهو عند ابن حبان (11/308) (4936) ، وابن ماجه (2/728) (2154) ، والدارمي (2/323) (2543) ، وعبد الرزاق (8/203) .

حسن صحيح. 3697 - وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقًا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد": في إسناده زيد بن مرة أبو المعلى ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح، وفي رواية للطبراني (¬2) : «كان حقًا على الله أن يقذفه في معظم النار» . 3698 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ» رواه أحمد والحاكم (¬3) وفي إسناده أبو معشر وهو ضعيف وقد وثق. 3699 - وعن عمر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس» رواه ابن ماجه (¬4) عن يحيى بن حكيم، قال حدثنا أبو برك الحنفي قال: حدثنا الهيثم بن رافع حدثني أبو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان عن عمر، قال المنذري في الترغيب والترهيب هذا إسناد جيد متصل، ورواته ثقات، وقد أنكر على الهيثم روايته هذا الحديث مع كونه ثقة، انتهى. وقال في "الكاشف" في ترجمة الهيثم: صدوق أنكر حديثه في الحكرة ¬

(¬1) أحمد (5/27) ، والطبراني في "الكبير" (20/210) (480) ، و"الأوسط" (8/285) ، وهو عند الطيالسي (1/125) (928) ، والبيهقي (6/30) . (¬2) الطبراني في "الكبير" (20/210) (480) ، و"الأوسط" (8/285) ، والطيالسي (1/125) . (¬3) أحمد (2/351) ، الحاكم (2/14) . (¬4) ابن ماجه (2/729) (2155) ، وهو عند أحمد (1/21) ، والطيالسي (1/11) (55) .

[10/43] باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس

وقال في ترجمة أبي يحيى المكي يقال فيه مصدع، انتهى. وقال في ترجمة مصدع المذكور مصدع أبو يحيى المعرقب الأعرج صدوق، وقال في "التقريب": أبو يحيى المكي يقال مصدع وإلا فهو مجهول، وقال في مصدع بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه أبو يحيى الأعرج المعرقب مقبول من الثالثة ورمز "التقريب" و"الكاشف" فوق اسمه لمسلم والأربعة، وقال في "المغني" أبو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان في الاحتكار يجهل والخبر منكر، وفي الباب أحاديث وإن كانت ضعيفة فالمجموع ينتهض على تحريم الاحتكار. قوله: «إلا خاطئ» الخاطئ بالهمز العاصي الآثم. قوله: «بعظم» بضم العين المهملة وسكون الظاء المعجمة أي مكان عظيم من النار. قوله: «محكرة» بضم الحاء المهملة وسكون الكاف هي حبس السلع عن البيع. [10/43] باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس 3700 - عن عبد الله بن عمرو المازني قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم في "المستدرك" (¬1) وزاد: «نهى أن تكسر الدراهم فتجعل فضة وتكسر الدنانير فتجعل ذهبًا» وضعفه ابن حبان ولعل وجه الضعف كون في إسناده محمد بن فضالة بفتح الفاء والضاد المعجمة الأزدي الحمصي البصري المعبر للرؤيا، قال المنذري: لا يحتج بحديثه، وقال في "الكاشف": ضعفوه. ¬

(¬1) أحمد (3/419) ، أبو داود (3/271) (3449) ، ابن ماجه (2/761) (2263) ، الحاكم (2/36) ، وهو عند البيهقي (6/33) ، وابن أبي شيبة (4/535) ، والطبراني في "الأوسط" (3/49) .

[10/44] باب اختلاف المتبايعين

[10/44] باب اختلاف المتبايعين 3701 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان» وفي رواية: «أو يتتاركان» رواه الخمسة (¬1) وصححه الحاكم وابن السكن وفي الحديث كلام كثير في تضعيفه وله طرق والعمل عليه عند أهل العلم وزاد فيه ابن ماجه: «والمبيع قائم بعينه» ولأحمد (¬2) في رواية «والسلعة كما هي» وللدارقطني (¬3) عن أبي وائل عن عبد الله قال: «إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع» ورفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. 3702 - ولأحمد والنسائي (¬4) عن أبي عبيدة: «وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتى عبد الله في مثل هذا فقال: حضرت النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك» . [10/45] باب ضمان درك المبيع 3703 - عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من وجد عين ¬

(¬1) أبو داود (3/285) (3511، 3512) ، النسائي (7/302) ، الترمذي (3/570) (1270) ، ابن ماجه (2/737) (2186) ، أحمد (1/466) (4445) ، وهو عند ابن الجارود (1/159) (625) ، والحاكم (2/52) ، والدارقطني (3/20) . (¬2) أحمد (1/466) (4446) . (¬3) الدارقطني (3/21) (70) . (¬4) أحمد (1/4446) (4442) ، النسائي (7/303) .

[10/46] باب السلم

ماله عند رجل، فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬1) وفي لفظ: «إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن» رواه أحمد وابن ماجه (¬2) وفيه سماع الحسن من سمرة، وقد اختلف فيه وبقية الإسناد رجاله رجال الصحيح، وقد رواه أبو داود من طرق أخرى. [10/46] باب السَّلَم 3704 - عن ابن عباس قال: «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» رواه الجماعة (¬3) وللبخاري (¬4) : «من أسلف في شيء» . 3705 - وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أوفى قالا: «كنا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب» وفي رواية: «والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم ¬

(¬1) أحمد (5/10) ، أبو داود (3/289) (3531) ، النسائي (7/313) ، وهو عند الدارقطني (3/28) ، والبيهقي (6/51) ، والطبراني في "الكبير" (7/207) . (¬2) أحمد (5/13) ، ابن ماجه (2/781) (2331) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/165) ، والطبراني في "الكبير" (7/185) . (¬3) البخاري (2/781) (2124) ، مسلم (3/1226) (1604) ، أبو داود (3/275) (3463) ، النسائي (7/290) ، الترمذي (3/602) (1311) ، ابن ماجه (2/765) (2280) ، أحمد (1/217، 222) ، وهو عند الشافعي (1/139) ، وأبي يعلى (4/296) (2407) ، والطبراني في "الكبير" (11/130) . (¬4) البخاري (2/781) (2125) .

يكن، قال: ما كنا نسألهم عن ذلك» رواه أحمد والبخاري (¬1) وفي رواية للخمسة إلا الترمذي (¬2) : «كنا نسلفهم على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم» ورواية أبي داود: «إلى قوم ما هو عندهم» . 3706 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى غيره» رواه أبو داود وابن ماجه (¬3) وفي إسناده عطية العوفي، قال المنذري: لا يحتج بحديثه. 3707 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلف شيئًا فلا يشترط على صاحبه غير قضاه» وفي لفظ: «من أسلف في شيء، فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله» رواهما الدارقطني (¬4) . (*) 3708 - وعن ابن عمر قال: «إن رجلًا أسلف في نخل، فلم يخرج تلك السنة شيئًا فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله، ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» رواه أبو داود (¬5) وفي إسناده مجهول. ¬

(¬1) أحمد (4/380) ، البخاري (2/782، 784) (2128، 2129، 2136) ، وهو عند أبي داود (3/275) ، وعبد الرزاق (8/8) ، وابن حبان (11/295) (4926) . (¬2) أبو داود (3/275) (3464، 3465) ، النسائي (7/289، 290) ، ابن ماجه (2/766) (2282) ، أحمد (4/354) ، وهي عند البخاري (2/782) (2127) . (¬3) أبو داود (3/276) (3468) ، ابن ماجه (2/766) (2283) . (¬4) اللفظ الأول عند الدارقطني (3/46) من حديث ابن عمر، واللفظ الثاني عند الدارقطني (3/45) من حديث أبي سعيد الخدري وهو رواية لحديث أبي سعيد المتقدم قبل هذا. (¬5) أبو داود (3/276) (3467) ، وهو عند أحمد (2/144) ، وابن عدي في "الكامل" (7/301) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: المصنف عزا اللفظين لحديث ابن عمر، ولم نجد اللفظ الثاني من حديث ابن عمر، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء (5/222) (1385) ، لأن ابن ضويان عزاه لابن عمر، فنبه على ذلك وقال: "فإنما هو عند الدارقطني من حديث أبي سعيد" اهـ. أي بهذا اللفظ.

3709 - وعن عبد الله بن سلام: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع إلى زيد تمرًا معلومًا إلى أجل معلوم بثمانين مثقالًا من الذهب» رواه الطبراني (¬1) قال في "مجمع الزوائد": ورجاله ثقات ولابن ماجه طرق منه. 3710 - وعن عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله! إن فلانًا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسية إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع» رواه الحاكم والبيهقي (¬2) ، وقال الحافظ: رجاله ثقات. (*) 3711 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي إلى ميسرة» رواه الترمذي والنسائي والحاكم (¬3) من طريق عكرمة عن عائشة وفيه قصة، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. (*) 3712 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعًا من حديد» وفي لفظ: «توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير» رواه البخاري (¬4) وترجم عليه باب الرهن في السلم. ¬

(¬1) الطبراني في "الكبير" (5/222) ، وهو عند ابن حبان (1/521-524) (288) ، والحاكم (3/700) . (¬2) الحاكم (2/28) ، البيهقي (6/25) (¬3) الترمذي (3/518) (1213) ، النسائي (7/294) ، الحاكم (2/28) ، وهو عند أحمد (6/147) . (¬4) البخاري (2/729، 783، 841) (1962، 2133، 2256) ، وهو عند مسلم (3/1226) ، وابن حبان (13/264) (5938) ، واللفظ الثاني عند البخاري (3/1068، 4/1620) (2759، 4197) ، وابن حبان (13/262) (5936) ، وأحمد (6/237) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: الحديثان هما لقصة واحد، ولفظه عن عائشة قالت: "كان على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثوبان قطريان غليظان فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقَدِم بزّ من الشام لفلان اليهودي فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة" جميعهم من طريق عكرمة عن عائشة، ولفظ "اشترى من يهودي إلى ميسرة" لم أجده عند أيٍ منهم.

3713 - وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي (¬1) وصححه مثله من حديث ابن عباس، وقال صاحب "الاقتراح": هو على شرط البخاري. 3714 - ووقع لابن حبان (¬2) عن أنس: «أن قيمة الطعام كانت دينارًا» . 3715 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السلف في الحيوان» رواه الحاكم والدارقطني (¬3) وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن حوين وهاه ابن حبان. قوله: «ابن أبزى» بالموحدة والزاي بوزن أعلى الخزاعي من صغار الصحابة. قوله: «أنباط» جمع نبيط قوم من العرب اختلطت لسانهم بلسان العجم. * * * ¬

(¬1) أحمد (1/361) ، النسائي (7/303) ، ابن ماجه (2/815) (2439) ، الترمذي (3/519) (1214) ، وهو عند الدارمي (2/327) (2582) ، وابن أبي شيبة (4/272) ، والطبراني في "الأوسط" (6/83) . (¬2) ابن حبان (13/263) (5937) . (¬3) الحاكم (2/65) ، الدارقطني (3/71) .

[11] كتاب القرض

[11] كتاب القرض [11/1] باب فضله وحسن النية في القضاء 3716 - عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتهما مرة» رواه ابن ماجه (¬1) بإسناد لا يقوم به حجة وصوَّب الدارقطني وقفه وأخرجه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي (¬2) مرفوعًا وموقوفًا. 3717 - ولابن ماجه (¬3) من حديث أنس مرفوعًا: «الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر» وفي إسناده مقال. 3718 - وعن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقًا كان له مثل عتق رقبة» رواه أحمد والترمذي (¬4) وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه". 3719 - وعن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل قرض صدقة» رواه الطبراني (¬5) ، قال المنذري: وإسناده حسن. ¬

(¬1) ابن ماجه (2/812) (2430) . (¬2) ابن حبان (11/418) (5040) ، البيهقي (5/353) . (¬3) ابن ماجه (2/812) (2431) . (¬4) أحمد (4/296) ، الترمذي (4/340) (1957) ، ابن حبان (11/494) (5096) ، عبد الرزاق (2/484) . (¬5) الطبراني في "الصغير" (1/246) (402) ، و"الأوسط" (4/17) ، وهو عند ابن عدي في "الكامل" (2/143) .

[11/2] باب جواز قرض الحيوان ورد مثله، أو أحسن منه

3720 - وفي الباب أحاديث ويشد عضدها حديث أبي هريرة عند مسلم (¬1) مرفوعًا «من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان في عون أخيه» . 3721 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أخذ من أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله» رواه البخاري وابن ماجه (¬2) وغيرهما، وقد تقدم في كتاب الجنائز أحاديث من ذلك. قوله: «من منح منيحة من ورق» قال الترمذي: إنما يعني به قرض الدرهم. وقوله: «هدى زقاقًا» إنما يعني به هداية الطريق وهو إرشاد السبيل. [11/2] باب جواز قرض الحيوان ورد مثله، أو أحسن منه 3722 - عن أبي هريرة قال: «استقرض النبي - صلى الله عليه وسلم - سنًا فأعطى سنًا خير من سنه، وقال: خياركم أحاسنكم قضاء» رواه أحمد والترمذي (¬3) وصححه، وهو في الصحيح بأتم من هذا وسيأتي (¬4) في الباب الذي بعد هذا. 3723 - وعن أبي رافع قال: «استلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بكرًا فجاءته إبل الصدقة ¬

(¬1) مسلم (4/2074) (2699) ، وهو عند ابن ماجه (1/82) (225) ، وأبي داود (4/287) (4946) ، والترمذي (4/34، 326) (1425، 1930) ، وأحمد (2/252، 500، 514) . (¬2) تقدم برقم (2161) ، وهو عند أحمد (2/361، 417) . (¬3) أحمد (2/476، 509) ، الترمذي (3/607) (1316) . (¬4) سيأتي قريبًا برقم (3728) .

[11/3] باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها

فأمرني أن أقضي الرجل بكرة فقلت إني لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا، فقال: أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء» رواه الجماعة إلا البخاري (¬1) . 3724 - وعن أبي سعيد قال: «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يتقاضاه دينًا كان عليه فأرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمرًا فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك» مختصر لابن ماجه (¬2) ورجال إسناده ثقات. [11/3] باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها وعن الهدية التي لأجل القرض 3725 - عن أبي هريرة قال: «كان لرجل على النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء من الإبل فجاء يتقاضاه، قال: أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنًا فوقها، فقال: أعطوه، فقال: أوفيتني أوفاك الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن خيركم أحسنكم قضاء» متفق عليه (¬3) . 3726 - وعن جابر قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان لي عليه دين فقضاني وزادني» متفق عليه (¬4) . ¬

(¬1) مسلم (3/1224) (1600) ، أبو داود (3/247) (3346) ، النسائي (7/291) ، الترمذي (3/609) (1318) ، ابن ماجه (2/767) (2285) ، أحمد (6/390) ، مالك في "الموطأ" (2/680) . (¬2) ابن ماجه (2/810) (2426) . (¬3) البخاري (2/809، 843) (2182، 2263) ، مسلم (3/1225) (1601) ، أحمد (2/377، 393) . (¬4) تقدم برقم (1506، 3629) .

3727 - وعن أنس: «وسئل عن الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه هدية، فقال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» رواه ابن ماجه (¬1) بإسناد ضعيف. 3728 - وعن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية» رواه البخاري في "تاريخه" (¬2) . 3729 - وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: «قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فائش، فإذا كان على الرجل حق فأهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا» رواه البخاري في "صحيحه" (¬3) . 3730 - وعن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» قال الحافظ: رواه الحارث بن أبي أسامة (¬4) وإسناده ساقط. 3731 - وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبد الله عند البيهقي (¬5) . 3732 - وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري (¬6) . انتهى. ¬

(¬1) ابن ماجه (2/813) (2432) ، وهو عند البيهقي (5/350) . (¬2) لم نجده، وعزاه إليه في "النيل"، ولم يعزه في "السيل الجرار" (3/143) إلا إلى ابن ماجه. (¬3) البخاري (3/1388) (3603) . (¬4) مسند الحارث (1/500) (437) . (¬5) البيهقي (5/350) . (¬6) تقدم قريبًا برقم (3732) .

ووهم إمام الحرمين والغزالي فصححاه. قوله: «أحاسنكم» جمع حسن. قوله: «بَكرا» بفتح الموحدة هو الفتى من الإبل. قوله: «رباعيًا» بفتح الراء وتخفيف الموحدة هو الذي مضى له ست سنين ودخل في السابعة. قوله: «سن» جمل له سن معين. قوله: «أو حمل قت» بفتح القاف وتشديد التاء المثناة، هو اليابس من النبات المتخذ علفًا للبهائم. * * *

[12] كتاب الرهن

[12] كتاب الرهن 3733 - عن أنس قال: «رهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درعًا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرًا لأهله» رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه (¬1) . 3734 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهن درعًا من حديد» وفي لفظ: «توفي ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير» أخرجاهما (¬2) . 3735 - ولأحمد والنسائي وابن ماجه (¬3) مثله من حديث ابن عباس، وقال صاحب "الاقتراح" هو على شرط البخاري. 3736 - وعن أبي هريرة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: يركب الرهن بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة» رواه البخاري والترمذي (¬4) ، وقال حسن صحيح، ولفظه: «الظهر يركب بنفقته، إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب بنفقته، إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب ¬

(¬1) أحمد (3/133، 208) ، البخاري (2/729) (1693) ، النسائي (7/288) ، ابن ماجه (2/815) (2437) . (¬2) تقدم برقم (3715) . (¬3) تقدم برقم (3716) . (¬4) البخاري (2/888) (2376، 2377) ، الترمذي (3/555) (1254) ، وهو عند أحمد (2/472) ، وابن ماجه (2/816) (2440) ، وابن حبان (13/261) (5935) .

النفقة» ولأبي داود (¬1) معناه، وقال: «يحلب مكان يشرب» وفي لفظ لأحمد (¬2) : «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته» وللدار قطني والحاكم (¬3) وصححه: «الرهن مركوب ومحلوب» ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه. 3737 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه» رواه الشافعي والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن متصل، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البيهقي وابن حبان في "صحيحه" (¬4) ، وأخرجه ابن ماجه (¬5) من طريق أخرى، وصحح أبو داود والبزار والدارقطني إرساله عن سعيد بن المسيب، وقال في "بلوغ المرام": رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. قوله: «لا يغلق الرهن» قال مالك (¬6) في "تفسيره": إن من رهن الرهن وفيه فضل عما رهن فيه فيقول المرتهن إن لم تأتني بحقي إلى أجل كذا فهو لي، ويقول الراهن: هو لك أن لم آتك إلى الأجل، وهو الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يصح فإن جاء به صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له, انتهى. ¬

(¬1) أبو داود (3/288) (3526) . (¬2) أحمد (2/228) . (¬3) الدارقطني (3/34) (136) ، الحاكم (2/67) . (¬4) الشافعي (1/148) ، الدارقطني (3/33) ، الحاكم (2/58) ، البيهقي (6/39) ، ابن حبان (13/258) (5934) . (¬5) ابن ماجه (2/816) (2441) . (¬6) الإمام مالك في "الموطأ" (2/728) .

[13] كتاب الحوالة والضمان

[13] كتاب الحوالة والضمان [13/1] باب وجوب قبول الحوالة على الملي والنهي عن المطل 3738 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مطل الغني ظلم، وأذا أتبع أحدكم علي ملي فليتبع» رواه الجماعة (¬1) ، وفي لفظ لأحمد (¬2) : «ومن أحيل على مليّ فليحتل» . 3739 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مطل الغني ظلم وإذا أحلت على ملي فاتبعه» رواه ابن ماجه (¬3) ورجاله رجال الصحيح، إلا إسماعيل بن توبة وهو صدوق. 3740 - وعن جابر قال: «توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا يصلي عليه وخطى خطوة فقال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت، قال: نعم، فصلى عليه» ¬

(¬1) البخاري (2/799، 845) (2166، 2270) ، مسلم (3/1197) (1564) ، أبو داود (3/247) (3345) ، النسائي (7/316، 317) ، الترمذي (3/600) (1308) ، ابن ماجه (2/803) (2403) ، أحمد (2/315، 465) ، وهو عند ابن حبان (11/435، 487) ، والإمام مالك (2/674) (1354) . (¬2) أحمد (2/463) ، وهو عند البيهقي (6/70) ، وابن أبي شيبة (4/489) ، وأبي يعلى (11/229) (6344) . (¬3) ابن ماجه (2/803) (2404) ، وهو عند الترمذي (3/600) (1309) ، وأحمد (2/71) .

[13/2] باب ما جاء في الكفالة بالحدود

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (¬1) . 3741 - ومعناه في البخاري من حديث أبي هريرة تقدم (¬2) في كتاب الجنائز، وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى المؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري (¬3) : «من مات ولم يترك وفاء ... » وقد تقدم من ذلك أحاديث في كتاب الجنائز. قوله: «فليتبع» بالياء فالمثناة من فوق الخفيفة قال الخطابي: وأصحاب الحديث يشددون التاء وهو غلط. [13/2] باب ما جاء في الكفالة بالحدود وما جاء في حل عرض الواجد الماطل 3742 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا كفالة في حد» رواه البيهقي (¬4) بإسناد ضعيف. 3743 - وعن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليّ ¬

(¬1) أحمد (3/296) ، أبو داود (3/247) (3343) ، النسائي (4/65) ، وفي "الكبرى" (1/637) (2089) ، ابن حبان (3/334) (3064) ، الحاكم (2/58) ، واللفظ لأحمد (3/330) . (¬2) تقدم برقم (2165) . (¬3) البخاري (6/2476) (6350) . (¬4) البيهقي (6/77) ، وهو عند ابن عدي في "الكامل" (5/22) .

[13/3] باب ما جاء أن الممضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن

الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم (¬1) ، وقال: صحيح الإسناد. قوله: «ليّ» بتشديد الياء المطل. [13/3] باب ما جاء أن الممضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد الضمانة 3744 - عن جابر قال: «توفي رجل فغسلناه وحنطناه» الحديث السابق بتمامه وفيه ثم قال بعد ذلك يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - بيوم «ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد، فقال: قد قضيتهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الآن بردت عليه جلده» رواه أحمد بإسناد حسن والحاكم والدارقطني وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ورواه أبو داود وابن حبان في صحيحه باختصار وقد تقدم (¬2) في كتاب الجنائز. ¬

(¬1) أحمد (4/222، 388، 389) ، أبو داود (3/313) (3628) ، النسائي (7/316) ، ابن حبان (11/486) (5089) ، الحاكم (4/115) ، وهو عند ابن ماجه (2/811) (2427) ، والطبراني في "الكبير" (7/318) ، والبخاري في "التاريخ" (4/259) . (¬2) تقدم برقم (2157) .

[14] كتاب التفليس

[14] كتاب التفليس [14/1] باب ملازمة الملي وإطلاق المعسر والتيسير عليه وإنظاره والوضع عنه 3745 - عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وعلقه البخاري وصححه ابن حبان وحسن في "الفتح" إسناده، وقد تقدم قريبًا (¬1) وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الأقضية، وقال أحمد: قال وكيع: عرضه شكايته، وعقوبته حبسه. 3746 - وعن أبي سعيد قال: «أصيب رجل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثمار إبتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك» رواه الجماعة إلا البخاري (¬2) . وقال تعالى: ((وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)) [البقرة:280] . 3747 - وعن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه» رواه مسلم (¬3) ¬

(¬1) تقدم قريبًا برقم (3746) . (¬2) مسلم (3/1191) (1556) ، أبو داود (3/276) (3469) ، النسائي (7/265) ، الترمذي (3/44) (655) ، ابن ماجه (2/789) (2356) ، أحمد (3/36، 58) . (¬3) مسلم (3/1196) (1563) .

وغيره، ورواه الطبراني في "الأوسط" (¬1) بإسناد صحيح، وقال فيه: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة وأن يظله الله تحت ظل عرشه فلينظر معسرًا» . 3748 - وعن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: عملت من الخير شيئًا؟ قال: لا، قالوا: تذكر، قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن المعسر، قال: قال الله تجاوزوا عنه» رواه البخاري ومسلم واللفظ له: وقد تقدم (¬2) في كتاب البيع. 3749 - وعن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «من أنظر معسرًا فله كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثلاه صدقة» رواه أحمد والحاكم (¬3) ، وقال: صحيح على شرطهما. 3750 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أنظر معسرًا أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» رواه الترمذي (¬4) وقال: حديث حسن صحيح. 3751 - ولابن ماجه نحوه من حديث أبي اليسر، وأخرجه الحاكم (¬5) وقال: صحيح على شرط مسلم. ¬

(¬1) الطبراني في "الأوسط" (5/32) . (¬2) تقدم برقم (3516) . (¬3) أحمد (5/351، 360) ، الحاكم (2/34) ، وهو عند ابن ماجه (2/808) (2418) . (¬4) الترمذي (3/599) (1306) ، وهو عند أحمد (2/359) ، والطبراني في "الأوسط" (1/270) . (¬5) ابن ماجه (2/808) (2419) ، الحاكم (2/33) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (19/166)

[14/2] باب من وجد سلعته عند مفلس فهو أحق بها

[14/2] باب من وجد سلعته عند مفلس فهو أحق بها 3752 - عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحق به» رواه أحمد وأبو داود (¬1) وحسن إسناده في الفتح. 3753 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره» رواه الجماعة (¬2) وفي لفظ: «قال في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه» رواه مسلم والنسائي (¬3) وفي لفظ لأحمد (¬4) : «أيما رجل أفلس، فوجد رجل عنده ماله، ولم يكن اقتضى من ماله شيئًا، فهو له» . 3754 - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» رواه مالك في "الموطأ" وأبو داود (¬5) وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه آخر وسيأتي، ووصله البيهقي أيضًا وضعفه تبعًا لأبي داود. ¬

(¬1) أحمد (5/10) . (¬2) البخاري (3/846) (2272) ، مسلم (3/1193) (1559) ، أبو داود (3/286) (3519) ، النسائي (7/311) ، الترمذي (3/562) (1262) ، ابن ماجه (2/790) ، أحمد (2/258، 385، 410، 413، 468) ، الإمام مالك في "الموطأ" (2/678) . (¬3) مسلم (3/1193) (1559) ، النسائي (7/311) (4677) . (¬4) أحمد (2/525) . (¬5) مالك (2/678) ، أبو داود (3/286) (3520) .

[14/3] باب ما جاء في الحجر على المدين وبيع ماله

3755 - ورواه أبو داود وابن ماجه (¬1) من رواية عمر بن خلدة، وقال: «أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به» وصححه الحاكم والطريق الأخرى التي رواها أبو داود وهي من رواية إسماعيل بن عياش عن الحارث الزبيدي وهو شامي وإسماعيل قوي في الشاميين. [14/3] باب ما جاء في الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه أو قطعه للغرماء 3756 - عن كعب بن مالك: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه» رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه (¬2) . 3757 - وعن عبد الرحمن بن كعب قال: «كان معاذ بن جبل شابًا سخيًا، وكان لا يمسك شيئًا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله فأتى غرماؤه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فطلب معاذ من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسأل غرماءه أن يضعوا أو يؤخروا فأبوا فلو ترك لأحد من أجل أحد لترك لمعاذ لأجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم ماله كله في دينه حتى قام معاذ بغير شيء» رواه أبو داود وعبد الرزاق وسعيد في "سننه" (¬3) مرسلًا قال عبد الحق: المرسل أصح، قال ابن الطلاع في "الأحكام": ¬

(¬1) أبو داود (3/287) (3523) ، ابن ماجه (2/790) (2360) ، الحاكم (2/58) ، وهو عند الشافعي (1/329) ، والدارقطني (3/29) . (¬2) الدارقطني (4/230) ، البيهقي (6/48) ، الحاكم (2/67، 4/113) ، والطبراني في "الأوسط" (6/105) . (¬3) أبو داود في "المراسيل" (172) ، عبد الرزاق (8/268) .

[14/4] باب الحجر على المبذر

هو حديث ثابت. 3758 - وعن أبي سعيد قال: «أصيب رجل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تصدقوا عليه فتصدق عليه الناس ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» رواه مسلم وغيره، وقد تقدم (¬1) قريبًا. [14/4] باب الحجر على المبذر 3759 - عن عروة بن الزبير قال: «اشترى عبد الله بن جعفر أرضًا سبخة فبلغ ذلك عليًا فعزم أن يسأل عثمان الحجر عليه، فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر له ذلك، فقال الزبير: أنا شريكك، فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله، قال: احجر على من كان شريكه الزبير» رواه الشافعي في "مسنده"، والبيهقي (¬2) بإسناد حسن وأبو عبيد (¬3) في كتاب "الأموال" وابن حزم. ومن جملة ما استدل به على جواز الحجر على السفيه والمبذر: قوله تعالى: ((وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ)) [النساء:5] قال في "الكشاف": والسفهاء المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا يدي (¬4) لهم بإصلاحها وتمييزها ولا التصرف فيها، والخطاب للأولياء وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقيم الناس معائشهم. 3760 - واستدل أيضًا بردهص صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه، ¬

(¬1) تقدم قريبًا برقم (3749) . (¬2) الشافعي في "المسند" (1/384) ، البيهقي (6/61) . (¬3) في الأصل: أبو عبيد الله. (¬4) أي: لا طاقة.

[14/5] باب بيان السن الذي يعامل فيها من بلغ إليها

أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان (¬1) من حديث أبي سعيد. 3761 - وبحديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد البيضة على من تصدق بها ولا مال له غيرها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة (¬2) . 3762 - وبحديث الرجل الذي أعتق له عبد عن دبر ولا مال له غيره، فباعه النبي - صلى الله عليه وسلم - متفق عليه وسيأتي (¬3) إن شاء الله في كتاب العتق. [14/5] باب بيان السن الذي يعامل فيها من بلغ إليها 3763 - عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: «حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتم بعد الاحتلام، ولا صمات يوم إلى الليل» رواه أبو داود (¬4) بإسناد فيه مقال، قال المنذري: وقد روي هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت، انتهى. 3764 - وعن ابن عمر قال: «عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» رواه ¬

(¬1) أبو داود (2/128) (1675) ، النسائي (3/106) ، الترمذي (2/385) (511) ، ابن ماجه مختصرًا (1/353) (1113) ، ابن حبان (6/250) (2505) ، ابن خزيمة (3/150) (1799) ، وهو عند الحاكم (1/573) ، والشافعي (1/64) ، وأحمد (3/25) ، وأبي يعلى (2/279) (994) ، ولم يذكر ابن ماجه والترمذي موضع الشاهد. (¬2) تقدم برقم (2650) . (¬3) سيأتي برقم (4188) . (¬4) أبو داود (3/115) (2873) ، وهو عند البيهقي (6/57) ، والطبراني في "الصغير" (1/169) ، و"الأوسط" (1/95) .

الجماعة (¬1) وزاد ابن حبان في "صحيحه" (¬2) بعد قوله: لم يجزني: «ولم يرني بلغت» وزاد بعد قوله فأجازني: «ورأى أني قد بلغت» . 3765 - وعن عطية قال: «عرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي» رواه الخمسة وصححه الترمذي، وابن حبان والحاكم على شرطهما (¬3) ، قال الحاكم: وهو كما قال، انتهى. وفي لفظ لأحمد والنسائي (¬4) : «فمن كان محتلمًا أو أنبتت عانته قتل ومن لا ترك» . 3766 - وعن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم» والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا، رواه الترمذي وصححه (¬5) . 3767 - وقد تقدم (¬6) في الصلاة حديث عائشة مرفوعًا: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» ¬

(¬1) البخاري (2/948، 4/1504) (2521، 3871) ، مسلم (3/1490) (1868) ، أبو داود (3/137، 4/141) (2957، 4406) ، النسائي (6/155) ، الترمذي (4/211) (1711) ، ابن ماجه (2/850) (2543) ، أحمد (2/17) . (¬2) ابن حبان (11/30) (4728) ، والدارقطني (4/115) ، والبيهقي (6/55) . (¬3) أبو داود (4/141) (4404، 4405) ، النسائي (6/155) ، الترمذي (4/145) (1584) ، ابن ماجه (2/849) (2541) ،أحمد (4/310، 5/311) ، ابن حبان (11/104، 109) ، الحاكم (4/430) . (¬4) أحمد (4/341، 5/372) ، النسائي (6/155) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/217) . (¬5) الترمذي (4/145) ، وهو عند أبي داود (3/54) (2670) ، وأحمد (5/12، 20) ، وابن أبي شيبة (6/485) ، والطبراني في "الكبير" (7/216) . (¬6) تقدم برقم (571) .

[14/6] باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة

رواه أبو داود وغيره. 3768 - وحديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة تقدم (¬1) أيضًا في الصلاة. قوله: «ولا صمات» الصمات السكوت، أي: لا يصمت يوم تام. قوله: «فلم يجزني» المراد بالإجازة الإذن بالخروج للقتال من أجازه إذا أمضاه وأذن له. قوله: «شرخهم» بفتح الشين المعجمة وسكون الراء المهملة بعدها خاء معجمة قد تقدم في تفسيره في الحديث. [14/6] باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة 3769 - عن عائشة في قوله تعالى: « ((وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)) [النساء:6] مكان قيامه عليه» ، (*) وفي لفظ: «أنزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف» أخرجاهما (¬2) . 3770 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬3) ، وسكت عنه أبو داود وأشار المنذري إلى أن في إسناده عمرو بن شعيب وفي سماع أبيه من جده مقال، وقال في ¬

(¬1) تقدم برقم (735) . (¬2) باللفظ الأول عند البخاري (4/1669) (4299) ، مسلم (4/2316) (3019) ، وباللفظ الثاني عند البخاري (3/1017) (2614) ، مسلم (4/2315) (3019) . (¬3) أبو داود (3/115) (2872) ، النسائي (6/256) ، ابن ماجه (2/907) (2718) ، أحمد (2/186، 215) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لفظ الرواية الأولى "عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قالت: أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف"، ولفظ المصنف ناقص.

[14/7] باب ما جاء في مخالطة الولي لمال اليتيم في الطعام والشراب

"الفتح": إسناده قوي. قوله: «متأثل» المتأثل: بمثناة ثم مثلثة مشددة بينهما همزة هو المتأخذ والتأثل اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم واثله كل شيء أصله. [14/7] باب ما جاء في مخالطة الولي لمال اليتيم في الطعام والشراب والنهي عن أكل ماله بالباطل 3771 - عن ابن عباس قال: «لما نزلت: ((وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)) [الأنعام:152] عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت ((وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ)) [البقرة:220] فقال: فخالطوهم» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم وصححه (¬1) . 3772 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجتنبوا السبع الموبقات: قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» رواه البخاري ومسلم، وأبو داود والنسائي، وقد تقدم (¬2) قريبًا، وقال تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)) [النساء:10] . * * * ¬

(¬1) أحمد (1/325) ، النسائي (6/256) ، أبو داود (3/114) (2871) ، الحاكم (2/306) . (¬2) تقدم برقم (3648) .

[15] كتاب الصلح وأحكام الجواز

[15] كتاب الصلح وأحكام الجواز [15/1] باب جواز الصلح عن المعلوم بالمجهول والتحليل منهما 3773 - عن أم سلمة قالت: «جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنكم تختصمون إلى رسول الله، وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، وإنما أقطع له قطعة من نار يأتي بها اسطامًا في عنقه يوم القيامة، فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية لأبي داود: «وإنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل عليَّ فيه» وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده مقال، وأصله في "الصحيح"، وسيأتي (¬1) في كتاب الأقضية إن شاء الله. 3774 - وعن عمرو بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرام حلالًا أو أحل حرامًا» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (¬2) وصححه، وأنكر عليه لأن رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف جدًا وكأنه صححه لكثرة طرقه. ¬

(¬1) سيأتي برقم (6018) . (¬2) تقدم برقم (3627) .

3775 - وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة وأخرجه الحاكم (¬1) من حديث أبي هريرة وقال: على شرطهما وأخرج له الحاكم شاهدين عن أنس وعائشة، وذكر الحافظ ابن كثير في "إرشاده" أن أبا داود روى الحديث عن أبي هريرة بإسناد حسن. 3776 - وعن جابر «أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألهم أن يقبلوا ثمر حايطي ويحللوني فأبوا فلم يعطهم النبي - صلى الله عليه وسلم - حايطي وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها فجذذتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها» وفي لفظ: «أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبا أن ينظره فكلم جابر النبي - صلى الله عليه وسلم - فشفع إليه فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبا فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - النخل فمشى فيها ثم قال لجابر: جذ له فأوف الذي له فجذه بعدما رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأوفاه ثلاثين وثقًا وفضلت سبعة عشر وسقًا» رواهما البخاري (¬2) . 3777 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت عند مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات ¬

(¬1) تقدم برقم (3628) . (¬2) اللفظ الأول أخرجه: البخاري (2/843، 919) (2265، 2461) ، واللفظ الثاني أخرجه: البخاري (2/844) (2266) ، وأبو داود (3/118) (2884) ، وابن ماجه (2/813) (2434) .

[15/2] باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل

صاحبه فحمل عليه» رواه البخاري وأحمد والترمذي (¬1) وصححه وقال: «من مال أو عرض» . قوله: «ألحن بحجته» أي أفطن وقيل أبلغ، وقد ورد في الصحيح كذلك أي أحسن إيرادًا للكلام. قوله: «قطعة» بكسر القاف أي طائفة. قوله: «اسطاما» بضم الهمزة وسكون السين المهملة هي الحديدة التي تسعر بها النار. قوله: «توخيا» بفتح الواو والخاء أي اقصدا الحق فيما تصنعان من القسمة قوله: جذذتها الجذاذ الصرام. [15/2] باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل 3778 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه (¬2) . قوله: «خلفة» أي: حاملة. [15/3] باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره وما جاء في تحريم الضرار 3779 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز ¬

(¬1) البخاري (2/865، 5/2694) (2317، 6169) ، أحمد (2/435، 506) ، الترمذي (4/613) (2149) ، وهو عند ابن حبان (16/361) (7361) . (¬2) أحمد (2/183، 217) ، ابن ماجه (2/877) (2626) ، الترمذي (4/11) (1387) ، وهو عند أبي داود مختصرًا (4/173) (4506) .

خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم» رواه الجماعة إلا النسائي (¬1) ، وقال الترمذي: حسن صحيح. 3780 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضُر ولا ضِرار وللرجل أن يضع خشبه في حائط جداره وإن اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع» رواه أحمد وابن ماجه، والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق (¬2) . 3781 - ورواه الحاكم (¬3) من رواية أبي سعيد الخدري، وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال ابن الصلاح: حسن، وحسنه أيضًا النووي. قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي قال في "مختصر البدر المنير": قلت لا بل تابعه عليه عبد الملك بن معاذ النصيبي فرواه عن الدراوردي كما أفاده ابن عبد البر في "تمهيده" و"استذكاره"، انتهى. 3782 - وعن أبي صرمة (¬4) مالك بن قيس الأنصاري شهد بدرًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ضار مسلمًا ضاره الله، ومن شاق مسلمًا شق الله عليه» رواه ¬

(¬1) البخاري (2/869) (2331) ، مسلم (3/1230) (1609) ، أبو داود (3/314) (3634) ، الترمذي (3/635) (1353) ، ابن ماجه (2/783) (2335) ، أحمد (2/230، 240، 463) ، وهو عند الإمام مالك (2/745) ، وابن حبان (2/270) (515) . (¬2) أحمد (1/313) ، ابن ماجه (2/783، 784) (2337، 2339، 2341) ، البيهقي (6/69) ، الطبراني في "الكبير" (11/302) ، أبو يعلى (4/397) ، واللفظ لأحمد. (¬3) الحاكم (2/66) ، الدارقطني (3/77) . (¬4) بكسر الصاد المهملة. المؤلف.

أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، هكذا لفظ الحديث في "بلوغ المرام" ولفظ الترمذي وأبي داود (¬1) : «من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه» . 3783 - وعن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ملعون من ضار مؤمنًا أو مكر به» رواه الترمذي (¬2) وقال: حديث غريب. 3784 - وعن سمرة بن جندب: «أنه كان له عضة نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل أهله وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل ويشق عليه فطالب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك، فطلب إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال فهبه لي ولك كذا وكذا أمرًا رغبه فيه فأبى، فقال: أنت مضار، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للأنصاري: اذهب فاقلع نخله» رواه أبو داود (¬3) من حديث الباقر عن سمرة، وقد قيل: إنه لم يسمع منه ورجاله رجال الصحيح. 3785 - وعن عكرمة بن سلمة بن ربيعة «أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبة في جداره فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالًا كثيرًا قالوا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبًا في جداره، فقال الحالف: أي أخي: قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت فاجعل أسطوانًا دون جداري ففعل الآخر فغرز في الإسطوان خشبة» رواه أحمد وابن ¬

(¬1) أبو داود (3/315) (3635) ، الترمذي (4/332) (1940) ، وهو عند ابن ماجه (2/785) (2342) ، وأحمد (3/453) ، والطبراني في "الكبير" (22/330) . (¬2) الترمذي (4/332) (1941) . (¬3) أبو داود (3/315) (3636) .

[15/4] باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم يجعل

ماجه (¬1) وفي إسناد الحديث عكرمة وهو مجهول. قوله: «خشبة» بصيغة الجمع والإفراد روايتان. 3786 - وفي رواية للبيهقي (¬2) من حديث ابن عباس: «إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حايطه فلا يمنعه» . قوله: «أكتافكم» بالتاء الفوقية. [15/4] باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم يجعل 3787 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع» رواه الجماعة إلا النسائي (¬3) ، وفي لفظ لأحمد (¬4) : «إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة أذرع» . 3788 - وعن عبادة بن الصامت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الرحبة تكون في الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضا أن يترك للطريق سبعة أذرع وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء» رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (¬5) وله شواهد يقوي بعضها بعضًا. ¬

(¬1) أحمد (3/479، 480) ، ابن ماجه (2/783) (2336) . (¬2) البيهقي (6/69) . (¬3) البخاري (2/874) (2341) ، مسلم (3/1232) (1613) ، أبو داود (3/314) (3633) ، الترمذي (3/637) ، ابن ماجه (2/784) (2338) ، أحمد (2/474، 495) ، ابن حبان (11/456) (5067) . (¬4) أحمد (2/228) . (¬5) أخرجه عبد الله في زوائد المسند (5/326، 327) .

[15/5] باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع

قوله: «ميتاء» بميم مكسورة تحتانية ساكنة بعدها فوقية ومد بوزن مفعال من الإيتان والميم زائدة وهي أعظم الطرق التي يكثر مرور الناس فيها، وقيل: الطريق الواسعة، وقيل: العامرة. [15/5] باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع 3789 - عن عبد الله بن عباس قال: «كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس ثيابه يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان، فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين فأمر عمر بقلعه، ثم رجع وطرح ثيابه ولبس ثيابًا غير ثيابه ثم جاء فصلى الناس، فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففعل ذلك العباس» رواه أحمد وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال هو خطأ، ورواه البيهقي من طريق أخرى ضعيفة، ورواه الحاكم في "المستدرك" بإسناد ضعيف، ورواه أبو داود في "المراسيل" (¬1) . * * * ¬

(¬1) أحمد (1/210) ، البيهقي (6/66) ، الحاكم (3/374) ، أبو داود في "المراسيل" (406) .

[16] كتاب الشركة والمضاربة

[16] كتاب الشركة والمضاربة 3790 - عن أبي هريرة رفعه أن الله تعالى يقول: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما» رواه أبو داود وصححه الحاكم (¬1) . 3791 - وعن السائب بن أبي السائب: «أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: كنت شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني» رواه أبو داود وابن ماجه ولفظه: «كنت شريكي، ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري» وأخرجه أيضًا النسائي والحاكم وصححه (¬2) ، وفي لفظ لأبي داود وابن ماجه (¬3) : «أن السائب المخزومي كان شريك النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال: مرحبًا بأخي وشريكي لا تداري ولا تماري» . 3792 - وعن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب: «كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسية فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسية فردوه» رواه أحمد (¬4) ، ورواه البخاري (¬5) بلفظ: «ما كان يدًا بيد فخذوه، وما ¬

(¬1) أبو داود (3/256) (3383) ، الحاكم (2/60) ، وهو عند الدارقطني (3/35) ، والبيهقي (6/78) . (¬2) أبو داود (4/260) ، ابن ماجه (2/768) (2287) ، وهو عند أحمد (3/425) ، والنسائي في الكبرى (3791) . (¬3) وهو بهذا اللفظ عند الحاكم (2/69) ، البيهقي (6/78) ، وابن أبي شيبة (7/410) ، وأحمد (3/425) ، والطبراني في الكبير (7/139) . (¬4) أحمد (4/371) . (¬5) البخاري (2/884) (2365) ، وانظر حديث رقم (3665) .

كان نسية فردوه» رواه أحمد، انتهى. واستدل به على جواز تفريق الصفقة. 3793 - وعن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: «اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (¬1) بإسناد منقطع، وهو حجة في شركة الأبدان. 3794 - وفي البخاري (¬2) عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - «وجيء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فمسح رأسه ودعا له بالبركة، وكان يبتاع فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له: أشركنا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دعا لك بالبركة فيشركهم» . 3795 - وعن رويفع بن ثابت قال: «إن كان أحدنا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش والآخر القدح» رواه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف، ورواه النسائي بإسناد رجاله ثقات (¬3) . 3796 - وعن حكيم بن حزام صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالأ مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطن مسيل فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالي» رواه الدارقطني والبيهقي (¬4) ، قال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات. ¬

(¬1) أبو داود (3/257) (3388) ، النسائي (7/57، 319) ، ابن ماجه (2/768) (2288) . (¬2) البخاري (2/885) (2368) . (¬3) أحمد (4/108) ، أبو داود (1/9) (36) ، النسائي (8/135) ولم يذكر موضع الشاهد، والطبراني في "الكبير" (5/28) . (¬4) الدارقطني (3/63) ، البيهقي (6/111) .

3797 - وقال مالك في "الموطأ" (¬1) عن يعلى بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده: «أنه عمل لعثمان على أن الربح بينهما» وهو موقوف صحيح. 3798 - وعن صهيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع» رواه ابن ماجه (¬2) بإسناد ضعيف، وفي الباب آثار كثيرة دالة على أن الصحابة كانوا يتعاملون بالمضاربة من غير نكير فكان ذلك إجماعًا منهم على الجواز. قوله: «النضو» هو المهزول من الإبل، والنصل حديدة السهم، والريش هو الذي يكون على السهم، والقدح بكسر القاف السهم قبل أن يراش وينصل. ¬

(¬1) مالك في "الموطأ" (2/688) ، والبيهقي (6/111) . (¬2) ابن ماجه (2/768) (2289) .

[17] كتاب الوكالة

[17] كتاب الوكالة [17/1] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود 3799 - عن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة» الحديث متفق عليه (¬1) . 3800 - وعن أبي رافع «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: استلف من رجل بكرًا فقدم عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارًا، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» رواه الجماعة إلا البخاري (¬2) . 3801 - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم» متفق عليه (¬3) . 3802 - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفورًا طيبة به نفسه، حتى يدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين» متفق عليه (¬4) . 3803 - وعن أبي هريرة في حديث طويل في الحدود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «واغد ¬

(¬1) تقدم برقم (2535) . (¬2) تقدم برقم (3726) . (¬3) تقدم برقم (2551) . (¬4) تقدم برقم (2586) .

يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» متفق عليه وسيأتي (¬1) إن شاء الله بتمامه. 3804 - وعن علي قال: «أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها واجلتها» متفق عليه وقد تقدم (¬2) . 3805 - وعن أبي هريرة قال: «وكلني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حفظ زكاة رمضان» رواه البخاري (¬3) . 3806 - عن عقبة بن عامر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنمًا يقسمها على أصحابه ضحايا» رواه الجماعة إلا أبا داود (¬4) . 3807 - وعن سليمان بن يسار «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: بعث أبا رافع مولاه ورجلًا آخر من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج» رواه مالك في "الموطأ" والشافعي (¬5) هكذا: أي مرسلًا، ووصله أحمد والترمذي، والنسائي وابن حبان (¬6) عن سليمان عن أبي رافع، وقد أعل الحديث ابن عبد البر ¬

(¬1) سيأتي برقم (4867) . (¬2) تقدم برقم (3375) . (¬3) البخاري (2/812، 3/1194، 4/1914) (2187، 3101، 4723) ، وهو عند ابن خزيمة (4/91) (2424) ، والنسائي في "الكبرى" (6/238) . (¬4) تقدم برقم (3400) . (¬5) مالك في "الموطأ" (1/348) ، الشافعي في "المسند" (1/180، 254) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/270) مرسلًا عن سليمان بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. (¬6) ووصله أحمد (6/392) ، والترمذي (3/200) (841) ، والنسائي في "الكبرى" (3/288) ، وابن حبان (9/438) (4130) ، من طريق سليمان بن يسار عن أبي رافع به، وقد تقدم برقم (3010) .

[17/2] باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه

بالانقطاع وتعقب في ذلك. 3808 - وعن جابر قال: «أردت الخروج إلى خيبر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغا منك آية فضع يديك على ترقوته» رواه أبو داود وصححه وأخرجه الدارقطني وحسن في "التلخيص" إسناده وعلق البخاري طرفًا منه في آخر كتاب الخمس (¬1) . قوله: «آية» أي علامة. قوله: «ترقوته» بفتح المثناة من فوق وضم القاف وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان من الجانبين. 3809 - وعن يعلى بن أمية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا وثلاثين بعيراً فقال له: العارية مؤداة يا رسول الله قال: نعم» رواه أحمد وأبو داود (¬2) وقال فيه: «قلت يا رسول الله عارية مضمونة، أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة» وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في "التلخيص"، وقال في "بلوغ المرام":صححه ابن حبان وسيأتي قريبًا، وقال ابن حزم إنه أحسن ما ورد في هذا الباب. [17/2] باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة 3810 - عن عروة بن أبي الجعد البارقي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارًا ¬

(¬1) أبو داود (3/314) (3632) ، الدارقطني (4/154) ، البيهقي (6/80) ، وعلق البخاري طرفًا منه (3/1133) . (¬2) أحمد (4/222) ، أبو داود (3/297) (3566) ، ابن حبان (11/22) (4720) ، وهو عند الدارقطني (3/39) ، والنسائي في "الكبرى" (3/409) .

ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع أحدهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه ولو كان اشترى التراب لربح فيه» رواه الخمسة إلا النسائي (¬1) وقد أخرجه البخاري (¬2) في ضمن حديث لم نسق لفظه، وقال في "الخلاصة": أخرجه البخاري في "صحيحه" مرسلًا وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. 3811 - وعن حكيم بن حزام: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: بعثه ليشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية وربح فيها دينارًا فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ضح بالشاة وتصدق بالدينار» رواه الترمذي (¬3) وأعله بالانقطاع، ولأبي داود (¬4) من حديث أبي الحصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معه بدينار ليشتري له به أضحية فاشترى كبشًا بدينار، وباعه بدينارين فاشترى أضحية بدينار فجاء بها وبالدينار الذي استفضل من الأخرى، فتصدق به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعا له أن يبارك له في التجارة» وفي إسناده مجهول. ¬

(¬1) أبو داود (3/256) (3384، 3385) ، الترمذي (3/559) (1258) ، ابن ماجه (2/803) (2402) ، أحمد (4/375) ، الدارقطني (3/10) . (¬2) البخاري (3/1332) (3443) عن ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يحدثون عن عروة.... ثم ذكره. (¬3) الترمذي (3/558) (1257) . (¬4) أبو داود (3/256) (3386) ، الدارقطني (3/9) .

[17/3] باب من وكل في التصدق بشيء فتصدق

[17/3] باب من وكل في التصدق بشيء فتصدق به الوكيل على ولد الموكل 3812 - عن معن بن يزيد قال: «كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت بها فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك يا معن ما أخذت» رواه أحمد والبخاري وقد تقدم (¬1) في الصدقات. * * * ¬

(¬1) تقدم برقم (2648) .

[18] كتاب الإجارة والمساقاة والمزارعة

[18] كتاب الإجارة والمساقاة والمزارعة أبواب الإجارة [18/1] باب ما يجوز الاستيجار عليه من السعي المباح 3813 - عن عائشة في حديث الهجرة: «واستأجر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رجلًا من بني الديل هاديًا خريتًا، والخريت الماهر في الهداية وهو على دين كفار قريش وأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا» رواه أحمد والبخاري (¬1) . 3814 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما بعث الله نبيًا إلا رعا الغنم، فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» رواه أحمد (*) والبخاري وابن ماجه (¬2) ، قال بعض رواته: يعني شاة بقيراط، وقال آخر: قراريط اسم موضع. 3815 - وعن سويد بن قيس قال: «جلبت أنا ومخرمة العبدي بزًا من هجر، فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي فساومنا سراويل فبعناه وثمة رجل يزن بالأجر، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: زن وأرجح» رواه الخمسة وصححه الترمذي (¬3) . ¬

(¬1) أحمد (6/198) ، البخاري (2/790، 3/1417) (2144، 2145، 3691) . (¬2) البخاري (2/789) (2143) ، ابن ماجه (2/727) (2149) . (¬3) تقدم برقم (784) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: الحديث لم نجده عند أحمد من حديث أبي هريرة، وهو بمعنى قريب من هذا من حديث جابر (3/326) ، وحديث جابر في "الصحيحين" البخاري (3225) ، ومسلم (2050) .

[18/2] باب ما جاء في كسب الحجام

3816 - وعن رافع بن رفاعة قال: «نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها، وقال: هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنفش (¬1) » رواه أحمد وأبو داود (¬2) ورجاله ثقات. 3817 - وقد رواه أبو داود (¬3) من حديث أبي هريرة بدون الاستثناء وما بعده. قوله: «الديل» بكسر الدال حي من عبد القيس. [18/2] باب ما جاء في كسب الحجام 3818 - عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب» رواه أحمد (¬4) برجال الصحيح، ورواه الحازمي في "الناسخ والمنسوخ" (¬5) بلفظ: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ومن السحت مهر البغي وأجرة الحجام» . 3819 - وعن رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه (¬6) ، ¬

(¬1) بالنون والفاء، قال في "النهاية": هو ندف القطن والصوف. (¬2) أحمد (4/341) ، أبو داود (3/267) (3426) . (¬3) أبو داود (3/266) (3425) ، وهو عند البخاري (2/797، 5/2045) (2163، 5033) ، والدارمي (2/351) (2620) ، وأحمد (2/287، 347، 382، 437، 454) ، وابن حبان (11/562) (5158) . (¬4) أحمد (2/299، 332، 347، 415، 500) . (¬5) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" رقم (281) . (¬6) أحمد (3/464، 465) ، أبو داود (3/266) (3421) ، الترمذي (3/574) (1275) ، = = وهو عند الدارمي (2/351) (2621) .

وللنسائي (¬1) : «شر المكاسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي» ولمسلم (¬2) من حديث رافع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كسب الحجام خبيث» . 3820 - وعن محيصة بن مسعود «أنه كان له غلام حجام فزجره النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسبه، فقال: ألا أطعمه أيتامًا لي؟ قال: لا قال: أفلا أتصدق به، قال: لا، فرخص له أن يعلفه ناضحه» رواه أحمد ومالك وابن ماجه (¬3) ، قال في "الفتح": رجاله ثقات، ولأبي داود والترمذي (¬4) وحسنه: «أنه استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إجارة الحجام فنهاه عنها، ولم يزل يسأله حتى قال: اعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك» وصححه ابن حبان، وقال العقيلي: إسناده صالح. 3821 - ولأحمد (¬5) من حديث جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن كسب الحجام، فقال: أطعمه ناضحك» قال في "مجمع الزوائد": ورجاله رجال الصحيح. 3822 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخفوا عنه» متفق عليه (¬6) ، وفي لفظ لأحمد ¬

(¬1) النسائي (7/190) . (¬2) مسلم (3/1199) (1568) . (¬3) أحمد (5/435، 436) ، مالك (2/974) (1756) ، ابن ماجه (2/732) (2166) . (¬4) أبو داود (3/266) (3422) ، الترمذي (3/575) (1277) ، ابن حبان (11/557) (5154) ، والشافعي (1/190) . (¬5) أحمد (3/307، 381) . (¬6) البخاري (2/769، 796) (2096، 2157) ، مسلم (3/1204) (1577) ، أحمد (3/174، 182) ، وهو عند أبي داود (3/266) (3424) .

[18/3] باب ما جاء في أخذ الأجرة على القرب

والبخاري (¬1) : «دعا غلامًا منا فحجمه، فأعطاه أجرة صاعًا أو صاعين، وكلم مواليه أن يخفوا عنه من ضربته» . 3823 - وعن ابن عباس قال: «احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجرة، ولو كانت سحتًا لم يعطه» رواه أحمد والبخاري (¬2) ، ولمسلم (¬3) : «حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضربته» ولو كان سحتًا لم يعطه النبي. قوله: «البغي» بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء هي الزانية. قوله: «أبو طيبة» بفتح الطاء المهملة، وسكون التحتية بعدها موحدة واسمه نافع وقد حمل النهي عن كسب الحجام على الكراهة جمعًا بين الأحاديث وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أعطى أجره علم أنه حكم عليه بخبث مكسبه من غير تحريم. [18/3] باب ما جاء في أخذ الأجرة على القرب 3824 - عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به» رواه أحمد قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد ثقات وأخرجه أيضًا البزار (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (3/282) ، البخاري (2/797) (2161) ، وهو عند مسلم (3/1205) (1577) . (¬2) أحمد (1/316، 324، 351) ، البخاري (2/741، 796) (1997، 2159) ، وهو عند أبي داود (3/266) (3423) . (¬3) مسلم (3/1205) (1202) ، أحمد (1/365) . (¬4) أحمد (3/428، 444) ، وهو عند أبي يعلى (3/88) (1518) ، وابن أبي شيبة (2/168) (7742) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/18) ، والبيهقي (2/17) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (1/129) (314) ، والطبراني في "الأوسط" (3/86) .

3825 - وعن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم قوماً يقرأون القرآن يسألون الناس به» رواه أحمد والترمذي (¬1) ، وقال: حديث حسن. 3826 - وعن أبي بن كعب قال: «علمت رجلًا القرآن فأهدى إليَّ قوسًا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن أخذتها أخذت قوسًا من نار فرددتها» رواه ابن ماجه والبيهقي (¬2) وقال: منقطع وله طرق، قال ابن القطان: لا يثبت منها شيء. 3827 - وعن عبادة بن الصامت قال: «علمت ناسًا من أهل الصفة الكتابة والقرآن فأهدى إليَّ رجل منهم قوسًا، فقلت: ليس بمال وأرمي عليها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلأسألنه فأتيته، فقلت: يا رسول الله أُهدي إلي قوسًا ممن كنت أعلمه الكتابة والقرآن، وليست بمال، وارمي عليها في سبيل الله، فقال: إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها» رواه أبو داود (¬3) ، وفي إسناده المغيرة بن أبي زياد أبو هاشم الموصلي اختلف الأئمة في توثيقه وتضعيفه. 3828 - قال في "التلخيص": ورواه الدارمي (¬4) بسنده على شرط مسلم ¬

(¬1) أحمد (4/436، 439، 445) ، الترمذي (5/179) (2917) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (18/166، 167) . (¬2) ابن ماجه (2/730) (2158) ، البيهقي (6/125) . (¬3) أبو داود (3/264) (3416) ، وهو عند ابن ماجه (2/730) (2157) ، وأحمد (5/315) ، والحاكم (2/48) ، والبيهقي (6/125) . (¬4) وهو عند البيهقي (5/126) .

من حديث أبي الدرداء لكن شيخه عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل لم يخرج له مسلم، وقال فيه أبو حاتم: ما به بأس؛ لكن قال دحيم: حديث أبي الدرداء ليس له أصل. 3829 - وعن عثمان بن أبي العاص أنه قال: «يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وقد تقدم (¬1) في الأذان. 3830 - وعن ابن عباس «أن نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مروا بما فيهم لديغ، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق، فإن في الماء رجلًا لديغًا أو سليمًا؟ فانطلق رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا حتى قدموا إلى المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» رواه البخاري (¬2) . 3831 - وعن أبي سعيد قال: «انطلق نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيوفهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا شيء ينفعه فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا: يا أيها ¬

(¬1) تقدم برقم (703) . (¬2) البخاري (5/2166) (5405) ، وهو عند ابن حبان (11/546) (5146) ، والدارقطني (3/65) .

الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحدكم من شيء فقال: بعضهم إني والله لأرقى ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلًا، فصالحوه على قطيع من غنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلقنا نمشي وما به قلبه، قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقتسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فنذكر له الذي كان فننظر الذي يأمرنا فقدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له ذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: وما يدريك أنها رقية ثم قال: قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، وضحك النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه الجماعة إلا النسائي واللفظ للبخاري (¬1) ، وللدارقطني (¬2) بعد قوله: «وما يدريك أنها رقية قلت يا رسول الله شيء ألقي في روعي» . 3832 - وعن خارجة عن عمه «أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أقبل راجعًا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندكم شيء يداويه؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام كل يوم مرتين، فبرأ فأعطوني مائتي شاة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال: خذها فلعمري من أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق» رواه أحمد والنسائي ¬

(¬1) البخاري (2/795، 5/2169) (2156، 5417) ، مسلم (4/1727، 1728) (2201) ، أبو داود (3/265، 4/14) (3418، 3900) ، الترمذي (4/399) (2064) ، ابن ماجه (2/729) (2156) ، أحمد (3/2، 10، 44) ، وهو عند ابن حبان (13/476) ، والنسائي في "الكبرى" (6/254، 255) . (¬2) الدارقطني (3/64) .

وأبو داود وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة، وقد وثقه ابن حبان، وأخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم وصححاه (¬1) . 3833 - وعن سهل بن سعد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال - صلى الله عليه وسلم - هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: التمس ولو خاتماً من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل معك شيء من القرآن فقال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، يسميها له فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: قد زوجتكما بما معك من القرآن» أخرجاه (¬2) ، ولمسلم (¬3) : «زوجتكها تعلمها من القرآن» وفي رواية لأبي داود (¬4) : «علمها عشرين آية وهي امرأتك» ولأحمد (¬5) : «قد أنكحتكها على ما معك ¬

(¬1) أحمد (5/210) ، النسائي في "الكبرى" (6/255) ، أبو داود (3/266، 4/13) (3420، 3896) ، ابن حبان (13/475) (6111) ، الحاكم (1/747) ، وابن أبي شيبة (5/48) . (¬2) البخاري (4/1920، 5/1956، 1969، 1972) (4742، 4799، 4833، 4839) ، مسلم (2/1040) (1425) ، وهو عند أبي داود (2/236) (2111) ، وابن حبان (9/403) (4093) ، والنسائي (6/113، 123) ، الترمذي (3/421) (1114) ، والشافعي (1/247) ، وأحمد (5/336) ، والإمام مالك في "الموطأ" (2/526) . (¬3) مسلم (2/1041) (1425) . (¬4) أبو داود (2/236) (2112) ، والنسائي في "الكبرى" (3/313) من حديث أبي هريرة. (¬5) أحمد (5/330) ، والنسائي (6/91) .

[18/4] باب النهي عن أن يكون النفع والأجر مجهولان

من القرآن» . قوله: «لديغ» بدال مهملة وآخرها غين معجمة هو اللسيع وزنًا ومعنى والسليم هو اللديغ. قوله: «تضيفوهم» بفتح الضاد مع المشددة المعجمة وبكسرها مع التخفيف روايتان. قوله: «لأرقي» بكسر القاف. قوله: «جعلًا» بجيم مضمومة وعين مهملة ساكنة وهو ما يعطى على عمل. قوله: «يتفل» بضم الفاء وكسرها هو نفخ معه قليل ريق. قوله: «نشط» بضم النون وكسر الشين المعجمة أي حل من عقال والعقال الحبل. قوله: «وما به قلبه» بفتح القاف واللام أي علة. قوله: «قال الذي رقى» بفتح القاف. [18/4] باب النهي عن أن يكون النفع والأجر مجهولان وجواز استيجار الأجير بطعامه وكسوته 3834 - عن أبي سعيد قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن استيجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر» رواه أحمد (¬1) قال في "مجمع الزوائد": ورجاله رجال الصحيح، إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب، انتهى. 3835 - وعنه قال: «نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان» رواه الدارقطني والبيهقي (¬2) ، وفي إسناده هشام أبو كليب، قال ابن القطان والذهبي: لا يعرف، وقال مغلطاي: هو ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. 3836 - وعن عتبة بن النُدر (¬3) قال: «كنا ¬

(¬1) أحمد (3/59، 68، 71) . (¬2) الدارقطني (3/47) ، البيهقي (5/339) ، وهو عند أبي يعلى (2/301) (1024) . (¬3) بضم النون وتشديد الدال المهملة.

[18/5] باب الاستيجار على العمل مياومه

عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقرأ (طس) حتى بلغ قصة موسى فقال: إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بدنه» رواه أحمد وابن ماجه (¬1) بإسناد ضعيف. قوله: «قفيز الطحان» هو أن يطحن الطعام والأجرة جزء منه مطحونًا. [18/5] باب الاستيجار على العمل مياومه أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة 3837 - عن علي عليه السلام قال: «جعت مرة جوعًا شديدًا فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرًا فظننتها تريد بله فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمدت ستة عشر ذنوبًا حتى مجلت يداي ثم أتيتها فعدت لي ستة عشرة تمرة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فأكل معي» رواه أحمد بسند جوده الحافظ، وابن ماجه بسند صححه ابن السكن (¬2) . 3838 - وعن أنس قال: «لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء فكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم نصف ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة» أخرجاه (¬3) ، قال البخاري (¬4) : وقال ابن عمر: «أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد ¬

(¬1) ابن ماجه (2/817) (2444) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (17/135) . (¬2) أحمد (1/135) ، ابن ماجه (2/818) (2447) . (¬3) البخاري (2/926) (2487) ، مسلم (3/1391) (1771) ، وهو عند ابن حبان (14/192) (6282) ، والبيهقي (6/116) . (¬4) البخاري (2/246) باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما.

[18/6] باب استحقاق الأجرة بإيفاء العمل والمبادرة بها وضمان المتعاطي

النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر» ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم -. قوله: «ذنوبًا» الذنوب الدلو العظيمة وقيل لا تسمى ذنوبًا إلا إذا كان فيها ماء. قوله: «ومجلت» بكسر الجيم أي غلظت وتنفطت وبفتح الجيم غلظت فقط. [18/6] باب استحقاق الأجرة بإيفاء العمل والمبادرة بها وضمان المتعاطي 3839 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطا بي ثم غدر، ورجل باع حرًا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفا منه ولم يوفه أجره» رواه أحمد والبخاري (¬1) . 3840 - وعن أبي هريرة في حديث له عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله» رواه أحمد والبزار (¬2) بإسناد ضعيف. 3841 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (¬3) ، وقال ¬

(¬1) أحمد (2/358) ، البخاري (2/776، 792) (2114، 2150) ، وهو عند ابن حبان (16/333) (7339) ، وابن ماجه (2/816) (2442) ، وأبي يعلى (11/444) (6571) . (¬2) أحمد (2/292) . (¬3) أبو داود (4/195) (4586) ، النسائي (8/52) ، ابن ماجه (2/1148) (3466) ، وهو عند الحاكم (4/236) ، والدارقطني (4/215، 216) ، وابن عدي في "الكامل" (5/115) .

[18/7] باب المساقاة والمزارعة

أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد بن مسلم، لا ندري أصحيح هو أم لا، ورواه النسائي مسندًا ومنقطعًا. 3842 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» رواه ابن ماجه (¬1) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد وثق، وقال ابن عدي: أحاديثه حسان، وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه، انتهى. وبقية رواته ثقات. 3843 - وروي عن أبي هريرة نحوه، رواه أبو يعلى (¬2) وغيره. 3844 - ورواه الطبراني في "الأوسط" (¬3) من حديث جابر قال المنذري: وبالجملة فهذا المتن يكتسب قوة بكثرة طرقه والله أعلم. 3845 - وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من استأجر أجيرًا فليسلم له أجرته» رواه عبد الرزاق منقطعًا ووصله البيهقي (¬4) من طريق أبي حنيفة. [18/7] باب المساقاة والمزارعة 3846 - عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ¬

(¬1) ابن ماجه (2/817) (2443) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1/433) (744) من حديث ابن عمر. (¬2) أبو يعلى (12/34-35) (6682) ، والبيهقي (6/120، 121) ، وابن عدي في "الكامل" (4/179) من حديث أبي هريرة. (¬3) الطبراني في الصغير (1/43) (34) من حديث جابر. (¬4) عبد الرزاق (8/235) ، ووصله البيهقي (6/120) ، وهو عند أحمد (3/59، 68، 71) ، وأخرجه النسائي (7/31) ، وأبو داود في "المراسيل" (181) موقوفًا على أبي سعيد.

تمر أو زرع» رواه الجماعة (¬1) . 3847 - وعنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بذلك حتى أجلاهم عمر» متفق عليه (¬2) ، ولمسلم وأبي داود والنسائي (¬3) : «دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرتها» . 3848 - وعن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل يهود خيبر على أن نخرجهم متى شئنا» رواه أحمد والبخاري (¬4) بمعناه. 3849 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف» رواه أحمد وابن ماجه (¬5) بإسناد رجاله رجال الصحيح، إلا ¬

(¬1) البخاري (2/820) (2203، 2204) ، مسلم (3/1186) (1551) ، أبو داود (3/262) (3408) ، النسائي (7/53) ، الترمذي (3/666) (1383) ، ابن ماجه (2/824) (2467) ، أحمد (2/17، 22، 37) . (¬2) البخاري (2/798، 824، 3/1149) (2165، 2213، 2983) ، مسلم (3/1187) (1151) ، أحمد (2/149) . (¬3) مسلم (3/1187) (1551) ، أبو داود (3/263) (3409) ، النسائي (7/53) . (¬4) أحمد (2/149) ، البخاري (2/973) (2580) . (¬5) أحمد (1/250) ، ابن ماجه (2/824) (2468) ، الدارقطني (3/37، 38) ، أبو يعلى (4/230) (2341) من طريق الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس، وهو عند أبي داود (3/263) (3410، 3411) ، وابن ماجه (1820) من طريق برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس بنحو اللفظ الأول.

[18/8] باب ما نهي عنه من المزارعة

إسماعيل بن توبة وهو صدوق. 3850 - وعن أبي هريرة قال: «قالت الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم - اقسم بيننا وبين إخواننا النخل، قال: لا فقالوا: تكفونا العمل ونشرككم في الثمرة، فقالوا: سمعنا وأطعنا» رواه البخاري (¬1) . 3851 - عن طاووس: «أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا» رواه ابن ماجه (¬2) بإسناد منقطع، وقال البخاري (¬3) : قال قس بن مسلم عن أبي جعفر: «ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وآل عمر» . [18/8] باب ما نُهي عنه من المزارعة 3852 - عن رافع بن خديج قال: «كنا أكثر الأنصار حقلًا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا» أخرجاه (¬4) ، وفي لفظ: «كنا أكثر الأرض مزدرعًا كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض قال فربما تصاب ذلك وتسلم ¬

(¬1) البخاري (2/819، 969) (2200، 2570) . (¬2) ابن ماجه (2/823) (2463) . (¬3) علقه البخاري (2/820) باب المزارعة، والأثر وصله عبد الرزاق (8/100) ، وابن أبي شيبة (4/378) . (¬4) البخاري (2/970) (2573) ، مسلم (3/1183) (1547) ، ابن ماجه (2/821) (2458) .

الأرض فنهينا فأما الذهب الورق فلم تكن يومئذ» رواه البخاري (¬1) ، وفي لفظ قال: «إنما كان الناس يؤاجرون عل عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بما على الماذيانات وإقبال الجداول وإشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم وهذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كرى إلا هذا، فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (¬2) ، قال في "بلوغ المرام": وفيه بيان لما أجمل من المتفق عليه من إطلاق النهي عن كرى الأرض، انتهى. وفي رواية لأحمد والبخاري والنسائي (¬3) عن رافع قال: «حدثني عماي أنهما كانا يكريان الأرض على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بما ينبت على الأربعاء وشيء يستثنيه صاحب الأرض قال: فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك» وفي رواية لأحمد (¬4) عن رافع: «أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالماذيانات وما يسقي الربيع وشيء من التبن فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كرى المزارع لهذا ونهى عنها» . 3853 - وعن ثابت بن الضحاك: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» رواه مسلم (¬5) . 3854 - وعن أسيد بن حضير قال: «كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليها أعطاه بالنصف والثلث والربع ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما ¬

(¬1) البخاري (2/819) (2202) . (¬2) مسلم (3/1183) (1547) ، أبو داود (3/258) (3392) ، النسائي (7/43) ، ابن حبان (11/604) (5196) . (¬3) أحمد (4/142) ، البخاري (2/826) (2220) ، النسائي (7/42) . (¬4) أحمد (3/463، 4/142) . (¬5) مسلم (3/1184) (1549) .

يسقي الربيع وكان يعمل فيه عملًا شديدًا، ونصيب فيها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لكم فيه نفعًا، وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرًا لكم نهاكم عن الحقل» رواه أحمد وابن ماجه (¬1) ، ولأبي داود (¬2) : «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لكم فيه نفعًا» إلخ، ورجال إسناده رجال الصحيح. 3855 - وعن جابر قال: «كنا نخابر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من القصرى ومن كذا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها» رواه أحمد ومسلم (¬3) . 3856 - وعن سعد بن أبي وقاص: «إن أصحاب المزارع في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي، وما سعد بالماء مما حول النبت، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذهب والفضة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬4) وسكت عنه أبو داود والمنذري، وقال في "الفتح": رجال إسناده ثقات إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد، قال في "المنتقى": وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الأحاديث أو يحمل على ¬

(¬1) أحمد (3/464) ، ابن ماجه (2/822) (2460) ، وهو عند ابن حبان (11/606) (5198) ، والنسائي (7/33، 34) . (¬2) أبو داود (3/260) (3398) . (¬3) أحمد (3/312) ، مسلم (3/1177) (1536) . (¬4) أحمد (1/178، 182) ، أبو داود (3/258) (3391) ، النسائي (7/41) ، وهو عند أبي يعلى (2/133) (811) .

اجتنابها ندبًا واستحبابًا فقد جاء ما يدل على ذلك. 3857 - فروى عمرو بن دينار قال: «قلت: لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها، فقال: إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها، وقال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا» رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود (¬1) . 3858 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض» رواه الترمذي وصححه (¬2) . 3859 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» أخرجاه (¬3) . قوله: «الماذيانات» بذال معجمة مكسورة بعدها مثناة تحتية ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوقية وهي ما ينبت على حافة النهر ومسايل الماء وليست عربية. قوله: ¬

(¬1) أحمد (1/234، 281، 349) ، البخاري (2/825) (2217) ، ابن ماجه (2/821، 823) (2456، 2462، 2464) ، أبو داود (3/257) (3389) ، وهو عند مسلم (3/1184) (1150) ، والنسائي (7/36) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان طاووس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسًا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع حديثه عن أبيه، فقال: لو أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه لم أفعله، ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس.... ثم ذكر الحديث. (¬2) الترمذي (3/668) (1385) ، وهو عند ابن حبان (11/602) (5195) ، والطبراني في "الكبير" (11/13) ، وابن عدي في "الكامل" (4/12) . (¬3) البخاري (2/825) (2216) ، مسلم (3/1178) (1544) ، وهو عند ابن ماجه (2/820) (2452) .

«وإقبال الجداول» بفتح الهمزة وسكون القاف وتخفيف الموحدة أي أوائل الجداول والجداول السواقي جمع جدول وهو النهر الصغير. قوله: «فيهلك» بكسر اللام. قوله: «زجر عنه» مبني للمجهول. قوله: «الأربعاء» جمع ربيع وهو النهر الصغير. قوله: «القصارة» هو ما يبقى من الحب في السنبل مما لا يتخلص بعدما يداس. قوله: «الحقل» بفتح الحاء المهملة وإسكان القاف هو الزرع. قوله: «وما سعد» بفتح السين وكسر العين المهملتين قال في "الدر النثير": والسعيد النهر جمع سعد وما سعد من الماء أي ما جاء سيحًا لا يحتاج إلى داليه. * * *

[19] كتاب الوديعة والعارية

[19] كتاب الوديعة والعارية 3860 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ضمان على مؤتمن» رواه الدارقطني (¬1) . قال الحافظ: في إسناده ضعف. 3861 - وعنه عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أودع وديعة، فليس عليه ضمان» رواه ابن ماجه (¬2) بإسناد ضعيف. 3862 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه أبو داود والترمذي (¬3) ، وحسنه الحاكم وصححه واستنكره أبو حاتم الرازي. 3863 - وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي (¬4) ، وقال الترمذي: ¬

(¬1) الدارقطني (3/41) ، البيهقي (6/289) . (¬2) ابن ماجه (2/802) (2401) . (¬3) أبو داود (3/290) (3535) ، الترمذي (3/564) (1264) ، الحاكم (2/53) ، وهو عند الدارقطني (3/35) ، والدارمي (2/343) ، والبيهقي (10/271) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (4/360) . (¬4) أحمد (5/8، 12، 13) ، أبو داود (3/296) (3561) ، الترمذي (3/566) (1266) ، ابن ماجه (2/802) (2400) ، الحاكم (2/55) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (3/411) (5783) ، والدارمي (2/342) (2596) ، وابن أبي شيبة (4/316) .

حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. 3864 - وعن يعلى بن منية قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا، قلت يا رسول الله: أعارية مضمونة، أو عارية مؤداة، قال: بل عارية مؤداة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان (¬1) . 3865 - وعن صفوان بن أمية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه أدرعًا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة، قال: فضاع بعضها، فعرض عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يضمنها، فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغب» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم (¬2) . 3866 - وأخرج (¬3) له شاهدًا ضعيفًا عن ابن عباس. 3867 - وعن أنس بن مالك قال: «كان فزع بالمدينة واستعار النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسًا من أبي طلحة يقال له المندوب فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا» متفق عليه (¬4) . ¬

(¬1) تقدم برقم (3812) . (¬2) أحمد (3/400) ، أبو داود (3/296) (3562، 3563، 3564) ، النسائي (3/409، 410) ، الحاكم (2/54) . (¬3) الحاكم (2/54) . (¬4) البخاري (2/926، 3/1038، 1049، 1051، 1084، 5/2294) (2484، 2665، 2702، 2707، 2806، 5858) ، مسلم (4/1803) (2307) ، أحمد (3/170، 180، 261، 274، 291) ، وهو عند أبي داود (4/297) (4988) ، والترمذي (4/198، 199) (1685، 1686) ، والنسائي في "الكبرى" (5/254) (8821) ، وابن ماجه (2/926) (2772) ، وابن حبان (13/115) (5798) ، وأبي يعلى (5/336) (2962) .

3868 - وعن أنس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم» أخرجه الترمذي (¬1) . 3869 - وله من حديث أبي أمامة: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبة الوداع: «العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي» وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (¬2) . 3870 - وعن ابن مسعود قال: «كنا نعد الماعون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عارية الدلو والقدر» رواه أبو داود (¬3) وسكت عنه وحسنه المنذري. 3871 - وعن عائشة: «أنها قالت وعليها درع قطري ثمن خمس دراهم: كان لي منهن درع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إليَّ تستعيره» رواه أحمد والبخاري (¬4) . 3872 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد عليها بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ¬

(¬1) الترمذي (3/641) (1360) ، وهو عند الطبراني في "الأوسط" (8/163) ، وابن عدي في "الكامل" (3/427) . (¬2) الترمذي (4/433) (2120) ، ابن حبان (11/491) (5094) ، وهو عند أبي داود (3/296) (3565) ، وابن أبي شيبة (4/316، 529) ، وأحمد (5/267) ، والدارقطني (3/40) . (¬3) أبو داود (2/124) (1657) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (6/522) ، والطبراني في "الكبير" (9/207، 208) ، والبيهقي (6/88) . (¬4) البخاري (2/926) (2485) ، وهو عند الطبراني في الأوسط (4/119) ، والبيهقي (6/88) .

ذات القرن ليس فيها يومئذ جما ولا مكسورة، قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها، ومنحتها وحلبها، وحمل عليها في سبيل الله» رواه أحمد ومسلم (¬1) . قوله: «وإن وجدناه لبحرًا» إن هي النافية إي ما وجدناه إلا بحرًا. قوله: «درع» الدرع قميص المرأة. قوله: «قطري» بكسر القاف وسكون الطاء المهملة بعدها راء نسبة إلى القطر وهي ثياب غليظة. قوله: «تقين» بالقاف والتحتانية المشددة أي تزين. * * * ¬

(¬1) أحمد (3/321) ، مسلم (2/685) (988) ، وهو عند النسائي (5/27) ، وابن حبان (8/47) (3255) ، والدارمي (1/462) (1616) .

[20] كتاب إحياء الموات

[20] كتاب إحياء الموات 3873 - عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» رواه أحمد والترمذي (¬1) وصححه، وفي لفظ لأحمد وأبي داود (¬2) (*) : «من أحاط حائطًا على أرض فهي له» . 3874 - وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحاط حائطًا على أرض فهي له» رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وذكره ابن السكن في "سننه" الصحاح (¬3) . 3875 - وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، والترمذي وحسنه (¬4) ، وقال: روي مرسلًا. قال الحافظ: وهو كما قال، واختلف في صحابيه فقيل جابر، وقيل عائشة، وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول. ¬

(¬1) أحمد (3/338، 381) ، الترمذي (3/663) (1379) ، وهو عند ابن حبان (11/616) . (¬2) أحمد (3/381) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/268) ، وعبد بن حميد (1/330) من طريق اليشكري عن جابر. (¬3) أبو داود (3/179) (3077) ، وهو عند أحمد (5/12، 21) ، والطيالسي (1/122) (906) ، والبيهقي (6/148) ، وابن الجارود في "المنتقى" (1/254) ، والطبراني في "الكبير" (7/208، 209) . (¬4) أبو داود (3/178) (3073) ، النسائي في "الكبرى" (3/405) ، الترمذي (3/662) (1378) ، أبو يعلى (2/252) (957) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لم أجد هذه الرواية عند أبي داود، قال الشيخ الألباني في الإرواء (6/10-11) (1554) : "وإنما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سمرة فقط من رواية الحسن البصري عنه ... " اهـ، ثم ذكر أن أحمد رواه، فالحديث ليس عند أبي داود من حديث جابر أصلا لا بهذا اللفظ ولا باللفظ الأول.

[20/1] باب النهي عن منع فضل الماء وبيان القدر الذي يستحقه

3876 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها» رواه أحمد والبخاري (¬1) . 3877 - وعن أسمر بن مضرس قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعته فقال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون» رواه أبو داود وصححه الضياء في "المختارة" (¬2) . [20/1] باب النهي عن منع فضل الماء وبيان القدر الذي يستحقه حافر البئر من الأرض 3878 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» متفق عليه (¬3) ، ولمسلم (¬4) : «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ» وللبخاري (¬5) : «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلأ» زاد ابن حبان في "صحيحه" (¬6) : «فيهزل المال ويجوع العيال» . ¬

(¬1) أحمد (6/120) ، البخاري (2/823) (2210) . (¬2) أبو داود (3/177) (3071) ، وهو عند البيهقي (6/142) ، والطبراني في "الكبير" (1/280) (814) . (¬3) البخاري (2/830) (2226) ، مسلم (3/1198) (1566) ، أحمد (2/244، 463) ، وهو عند أبي داود (3/277) (3473) ، والترمذي (3/572) (1272) ، وابن ماجه (2/828) (2478) ، ومالك (2/744) (1427) ، وابن حبان (11/329-330) (4954) ، والنسائي في "الكبرى" (3/407) (5774) ، وأبي يعلى (11/131) (6257) . (¬4) مسلم (3/1198) (1566) . (¬5) البخاري (2/830، 6/2554) (2227، 6561) ، أحمد (2/273، 309) . (¬6) ابن حبان (11/332) (4956) .

3879 - وعن عائشة قالت: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تمنع نقع البئر» رواه أحمد وابن ماجه (¬1) . 3880 - ويشهد له ما أخرجه أهل السنن (¬2) من حديث إياس بنحوه وصححه الترمذي. 3881 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل» زاد في رواية: «يقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك» أخرجاه وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وسيأتي (¬3) بتمامه في كتاب الأقضية والأحكام. 3882 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من منع فضل مائه أو فضل كلأه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة» رواه أحمد (¬4) وفي إسناده محمد بن أسد الخزاعي وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم لكن حديث أبي هريرة المتقدم في الصحيح وغيره يشهد له. 3883 - وعن عبادة بن الصامت «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بين أهل المدينة في النخل ألا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية ألا يمنع فضل ماء ¬

(¬1) أحمد (6/139، 268) ، ابن ماجه (2/828) ، وهو عند ابن حبان (11/331) (4955) ، والحاكم (2/70) ، والبيهقي (6/152) ، وابن أبي شيبة (4/352) . (¬2) تقدم برقم (3546) . (¬3) سيأتي برقم (4620) . (¬4) أحمد (2/179) ، وهو عند الطبراني في "الصغير" (1/74) ، و"الأوسط" (2/45) .

[20/2] باب الناس شركاء في ثلاث

ليمنع به الكلأ» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (¬1) . 3884 - وعن عبد الله بن مغفل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته» رواه ابن ماجه (¬2) بإسناد ضعيف وضعفه ابن الجوزي. قوله: «فضل ماء» هو ما زاد على الحاجة. قوله: «الكلأ» بفتح الكاف واللام مقصور هو النبات رطبه ويابسه، والمعنى أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر، لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي. قوله: «نقع البئر» أي الماء الفاضل فيها عن حاجة صاحبها. [20/2] باب الناس شركاء في ثلاث وتقديم كفاية الأعلى فالأعلى في الشرب 3885 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنع الماء والنار والكلا» رواه ابن ماجه (¬3) بإسناد صحيح. 3886 - وعن بعض الصحابة قال: «غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث: الكلأ والماء والنار» رواه أحمد وأبو داود (¬4) ، وفي لفظ لهما (¬5) : «المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار» . (*) ¬

(¬1) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/326) . (¬2) ابن ماجه (2/831) (2486) ، وهو عند الدارمي (2/353) (2626) . (¬3) ابن ماجه (2/826) (2473) . (¬4) هذا وهمٌ، تابَع فيه المؤلفُ الحافظَ في "البلوغ"، فليس عندهما بلفظ "الناس. ."، وهي رواية شاذة (¬5) أحمد (5/364) ، أبو داود (3/278) (3477) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: بهذا اللفظ "الناس شركاء" لم أجده عند أحمد وأبي داود، قال الألباني في "الإرواء" (6/7) "وهو بهذا اللفظ شاذ لمخالفته للفظ الجماعة "المسلمون" فهو المحفوظ، لأن مخرج الحديث واحد، ورواية الجماعة أصح. وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فأورد الحديث في بلوغ المرام باللفظ الشاذ، من رواية أحمد وأبي داود، ولا أصل له عندهما البتة، فتنبه" وقد أورده في "التلخيص" (3/65) على الجادة، وهو باللفظ الشاذ هذا عند أبي عبيد في "كتاب الأموال" (ص271 رقم 729) تفرد بها يزيد بن هارون.

3887 - ورواه ابن ماجه (¬1) من حديث ابن عباس وزاد: «وثمنه حرام» وإسناده ضعيف وقد صححه ابن السكن. 3888 - وعن عبادة بن الصامت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوايط أو يفنى الماء» رواه ابن ماجه والبيهقي والطبراني (¬2) بإسناد منقطع. 3889 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل» رواه أبو داود وابن ماجه (¬3) بإسناد فيه مقال، وقال الحافظ في "الفتح": إن إسناده حسن، وقال في "الخلاصة": إسناده حسن. 3890 - وصححه الحاكم (¬4) من حديث عائشة وفيه قصة الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للزبير: «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار» رواه الجماعة من حديث الزبير وسيأتي (¬5) إن شاء الله في باب النهي عن الحكم في حال الغضب. ¬

(¬1) ابن ماجه (3/826) (2472) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (11/80) ، وابن عدي في "الكامل" (4/209) . (¬2) ابن ماجه (2/830) (2483) ، البيهقي (6/154) ، عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/326) . (¬3) أبو داود (3/316) (3639) ، ابن ماجه (2/830) (2482) . (¬4) الحاكم (2/71) . (¬5) سيأتي برقم (6009) .

[20/3] باب الحمى لدواب بيت المال من غير إضرار المسلمين

قوله: «مهزور» بفتح الميم وسكون الهاء بعدها زاي مضمومة ثم راء وهو وادي بني قريظة بالحجاز وقيل غير ذلك. [20/3] باب الحمى لدواب بيت المال من غير إضرار المسلمين 3891 - عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع للخيل خيل المسلمين» رواه أحمد وابن حبان (¬1) . 3892 - وعن الصعب بن جثامة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حما النقيع وقال: لا حمى إلا لله ورسوله» رواه أحمد وأبو داود (¬2) وللبخاري (¬3) منه: «لا حمى إلا لله ورسوله، وقد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع وأن عمر حما الشرف والربذة» 3893 - وعن أسلم مولى عمر «أن عمر استعمل مولًا له يدعا هنيًا على الحمى فقال يا هنيا اضمم جناحك على المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة وأدخل رب الصريمة، ورب الغنيمة، وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما أن تهلك ماشيتهما، يرجعان إلى نخل وزرع ورب الصريمة ورب الغنيمة أن تهلك ماشيتهما، يأتيني ببنيه يقول: يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئًا» ¬

(¬1) أحمد (2/155، 157) ، ابن حبان (10/538) (4683) . (¬2) أحمد (4/37، 38، 71) ، أبو داود (3/180) (3083، 3084) ، وهو عند ابن حبان (10/539) (4684) ، الحاكم (2/70) . (¬3) البخاري (2/835) (2241) .

[20/4] باب ما جاء في إقطاع المعادن

رواه البخاري (¬1) . 3894 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وابن ماجه (¬2) . 3895 - وله (¬3) من حديث أبي سعيد مثله وهو في "الموطأ" (¬4) مرسل وقد تقدم الكلام عليه. 3896 - وتقدم (¬5) حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ضار مسلمًا ضاره الله ومن شاق مسلمًا شق الله عليه» رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قوله: «النقيع» بالنون موضع معروف. قوله: «الشرف» بفتح المعجمة، وبعدها راء ثم فاء موضع معروف، والربذة: بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة موضع معروف بين مكة والمدينة. قوله: «هنيا» بضم الهاء وفتح النون وتشديد التحتية. قوله: «الصريمة» تصغير صرمة وهي ما بين العشرين إلى الثلاثين من الإبل أو من العشر إلى الأربعين منها. [20/4] باب ما جاء في إقطاع المعادن 3897 - عن ابن عباس قال: «أقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، جلسيها، وغوريها، وحيث يصلح الزرع من قدس ومن لم يعطه حق ¬

(¬1) البخاري (3/1113) (2894) ، مالك في "الموطأ" (2/1003) (1822) . (¬2) تقدم برقم (3783) . (¬3) تقدم برقم (3784) . (¬4) مالك في "الموطأ" (2/745) ، الشافعي (1/224) من حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه. (¬5) تقدم برقم (3785) من حديث أبي صرمة.

مسلم» رواه أحمد وأبو داود (¬1) بإسناد فيه مقال، وقال في "الخلاصة": قال الشافعي: ليس هو مما يثبت عند أهل الحديث، وخالف الحاكم وقال: صحيح. 3898 - وعن أبيض بن حمال: «أنه وفد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما أقطعت له إنما أقطعت له الماء العد قال: فانتزعه منه، قال وسأله عما يحمي من الأراك فقال: ما لم تنله أخفاف الإبل» رواه أبو داود والترمذي (¬2) وحسنه، وصححه ابن حبان وضعفه ابن القطان. 3899 - وعن بهيسة (¬3) قالت: «استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل يدنو منه ويلتزمه ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال: الماء، قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح، قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه، قال: أن تفعل الخير خير لك» رواه أحمد وأبو داود (¬4) وأعله عبد الحق وابن القطان بأنها لا تعرف، قال في "التلخيص": وقد ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة. ¬

(¬1) أحمد (1/306) ، أبو داود (3/173) (3062) . (¬2) أبو داود (3/174) (3064) ، الترمذي (3/664) (1380) ، ابن حبان (10/351) (4499) ، وهو عند ابن ماجه (2/827) (2475) ، والنسائي في "الكبرى" (3/405، 406) ، والدارقطني (3/76) ، والبخاري في "التاريخ" (2/59) . (¬3) في الأصل: نهية. (¬4) أحمد (3/480، 481) ، أبو داود (2/127، 3/277) (1669، 3476) ، وهو عند الدارمي (2/349) (2613) ، والبيهقي (6/150) ، وأبي يعلى (13/126-127) (7177) ، والطبراني في "الكبير" (22/312، 24/206) .

[20/5] باب إقطاع الأراضي والماء والدور

3900 - ولابن ماجه (¬1) من حديث عائشة أنها قالت: «يا رسول الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح والماء والنار» والحديث إسناده ضعيف وللحديث شواهد. قوله: «القبلية» منسوبة إلى قبل بفتح القاف والموحدة ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام. قوله: «جلسيها» بفتح الجيم وسكون اللام وكسر السين المهملة بعدها ياء النسب والجلس كل مرتفع من الأرض. قوله: «وغوريها» بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وكسر الراء نسبة إلى غور. قوله: «من قدس» بضم القاف وسكون الدال المهملة، بعدها سين مهملة وهو الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع. قوله: «العد» بكسر العين المهملة، وتشديد الدال الدايم الذي لا انقطاع لمادته، وجمعه اعداد وقيل العدّ ما يجمع ويعد وروده. [20/5] باب إقطاع الأراضي والماء والدُّور 3901 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رأسي وهو مني على ثلثي فرسخ» متفق عليه (¬2) . 3902 - وعن ابن عمر قال: «أقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزبير حضر فرسه وأجر الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال: أقطعوه حيث بلغ السوط» رواه أحمد وأبو داود (¬3) بإسناد فيه مقال. ¬

(¬1) ابن ماجه (2/826) (2474) . (¬2) سيأتي برقم (4507) . (¬3) أحمد (2/156) ، أبو داود (3/177) (3072) ، وهو عند الطبراني في "الأوسط" (4/305) ، والبيهقي (6/144) .

3903 - وفي الصحيح (¬1) من حديث أسماء بنت أبي بكر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير بخيبر» . 3904 - وعن عمرو بن حريث قال: «خط لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دارًا بالمدينة بقوس وقال: أزيدك أزيدك» رواه أبو داود (¬2) وسكت عنه هو والمنذري وحسن إسناده الحافظ. 3905 - وعن وائل بن حجر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه أرضًا بحضرموت وبعث معاوية ليقطعها إياه» رواه أبو داود والترمذي وصححه، وصححه أيضًا ابن حبان (¬3) . 3906 - وعن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال: «أقطعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى عثمان فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرحمن بن عوف جائز الشهادة له وعليه» رواه أحمد (¬4) . 3907 - وعن أنس قال: «دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار ليقطع لهم البحرين ¬

(¬1) البخاري (3/1149) (2982) . (¬2) أبو داود (3/173) (3060) ، وهو عند البيهقي (6/145) ، وأبي يعلى (3/45) (1464) ، وفي الآحاد والمثاني (714) . (¬3) أبو داود (3/173) (3058) ، الترمذي (3/665) (1381) ، وهو عند الدارمي (2/347) ، والبيهقي (6/144) ، وأحمد (6/399) ، والطبراني في "الكبير" (22/9) (4) . (¬4) أحمد (1/192) .

فقالوا: يا رسول الله! إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني» رواه أحمد والبخاري (¬1) . قوله: «حضر فرسه» بضم الحاء المهملة، وإسكان الضاد المعجمة، وهو العدو. وقوله: «أثرة» بفتح الهمزة والمثلثة هو من الاستيثار، وهو إخبار بما سيكون بعده - صلى الله عليه وسلم - من استيثار الملوك. 3908 - وفي الباب أحاديث فعند أبي داود (¬2) «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع صخر بن أبي العلية البجلي الأحمسي ماء لبني سليم لما هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء» . 3909 - وعن سبرة بن معبد الجهني: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل في موضع المسجد تحت دومة فأقام ثلاثًا ثم خرج إلى تبوك وأن جهينة لحقوه بالرحبة فقال لهم: من أهل ذي المروة فقالوا: بنو رفاعة من جهينة، فقال: قد أقطعتها لبني رفاعة فاقسموها» رواه أبو داود (¬3) . 3910 - وأخرج أيضًا (¬4) عن قبلة بنت مخرمة قالت: «قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقدم صاحبي يعني حريث بن حبان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام ¬

(¬1) أحمد (3/111، 167، 182) ، البخاري (2/837، 838، 3/1154) (2247، 2248، 2992) ، وهو عند ابن حبان (16/264) (7275) ، وأبي يعلى (6/326) (3649) ، والحميدي (2/503) ، والبيهقي (6/145) ، وابن الجارود (1/253) (1013) . (¬2) أبو داود (3/175) (3067) . (¬3) أبو داود (3/176) (3068) . (¬4) أبو داود (3/177) (3070) .

[20/6] باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره

عليه وعلى قومه ثم قال: يا رسول الله! اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ألا يتجاوزوها إلينا أحد، إلا مسافر أو مجاور، فقال: اكتب لهم يا غلام بالدهناء، فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري، فقلت: يا رسول الله! إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك، إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بني تميم وابناها وراء ذلك، فقال: أمسك يا غلام صدقة المسكينة المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان أي الشيطان» وأخرجه الترمذي مختصرًا (¬1) . 3911 - ومنها ما أخرج البيهقي والطبراني (¬2) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة أقطع الدور وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع» قال الحافظ: وإسناده قوي. [20/6] باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره 3912 - عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول الله! ما لنا من مجالسنا بد، نتحدث فيها فقال: أما إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» متفق عليه (¬3) . ¬

(¬1) الترمذي (5/120) (2814) . (¬2) أخرجه الشافعي (1/381) ، والبيهقي (6/145) مرسلًا، ووصله الطبراني في "الكبير" (10/222) . (¬3) البخاري (2/870، 5/2300) (2333، 5875) ، مسلم (3/1675، 4/1704) (2121) ، أحمد (3/36، 47، 61) ، وهو عند أبي داود (4/256) (4815) ، وابن حبان (2/356) (595) ، وأبي يعلى (2/441-442) (1247) .

[20/7] باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها

3913 - وزاد أبو داود (¬1) من حديث أبي هريرة: «إرشارد السبيل وتشميت العاطس إذا حمد» . 3914 - وزاد الطبراني (¬2) من حديث ابن عمر: «وإعانة الملهوف» . (*) 3915 - وزاد البزار (¬3) من حديث ابن عباس: «وأعينوا على الحمولة» . 3916 - وزاد الطبراني (¬4) من حديث سهل بن حنيف: «وذكر الله» . 3917 - وعن الزبير بن العوام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يحمل أحدكم حبلًا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه أحمد (¬5) . 3918 - وأصله في الصحاح بلفظ: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» وقد تقدم (¬6) . [20/7] باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها 3919 - عن عبد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي أن ¬

(¬1) أبو داود (4/256) (4816) . (¬2) لم نجدها في المطبوع من معاجمه. وعزاه إليه الحافظ في "الفتح" (5 / 113) (¬3) البزار (2019- كشف الأستار) . (¬4) الطبراني (6/87) (5592) . (¬5) بهذا اللفظ عند أحمد (1/164، 167) . (¬6) تقدم برقم (3491) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: هذه الزيادة لم نجدها عند الطبراني، وهي عند أبي داود (4/256) (4817) من حديث عمر، وليس ابن عمر كما ذكر المصنف، بلفظ "وتغيثوا الملهوف، وتهدوا الضال"، وقد عزاها الحافظ إلى الطبراني في الفتح (5/113) ، ثم كرر هذه الرواية في الفتح (11/11) ولم يعزها إلى الطبراني، وإنما عزاها لأبي داود، وهو بلفظ قريب من هذا عند ابن حبان (597) من حديث البراء.

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأحياها فهي له، فقال عبيد الله: فقلت له: عمن هذا، فقال: عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه أبو داود والدارقطني (¬1) وعبيد الله بن حميد وقد وثق. 3920 - وعن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها» رواه أبو داود (¬2) وفي إسناده عبيد الله بن حميد والشعبي لقي جماعة من الصحابة، فلا يضر إرساله الحديث. قوله: «بمهلكة» بضم الميم وفتح اللام اسم لمكان الإهلاك وهي قراءة الجمهور في قوله تعالى ((مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ)) [النمل:49] وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام. ¬

(¬1) أبو داود (3/287) (3524) ، الدارقطني (3/68) . (¬2) أبو داود (3/288) (3525) ، البيهقي (6/198) ، ابن أبي شيبة (6/540) .

[21] كتاب الغصب والضمانات

[21] كتاب الغصب والضمانات [21/1] باب ما جاء في تحريمه والتشديد فيه والنهي عن جده وهزله 3921 - عن أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته يوم النحر بمنى «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» متفق عليه (¬1) . 3922 - وعن السائب بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادًا ولا لاعبًا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وأخرجه البيهقي (¬2) وقال: إسناده حسن. 3923 - وعن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» رواه الدارقطني (¬3) بإسناد ضعيف، لكن له طرق وشواهد. 3924 - وقال في "الخلاصة" (¬4) : ورواه البيهقي في "خلافياته" من رواية أبي حميد الساعدي وعبد الله بن السائب عن أبيه عن جده، وقال: إسناده حسن. ¬

(¬1) تقدم برقم (2035) . (¬2) أحمد (4/221) ، أبو داود (4/301) (5003) ، الترمذي (4/462) (2160) ، البيهقي (6/92، 100) ، وهو عند الحاكم (3/739) ، والطبراني في "الكبير" (22/241) ، والطيالسي (1/184) . (¬3) الدارقطني (3/25، 26) . (¬4) (2/88) .

[21/2] باب ما جاء في غصب العقار

3925 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «حدثنا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يسيرون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري، ولا بأس بإسناده. 3926 - ويشهد لصحته حديث النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل الرجل أن يروع مسلمًا» رواه الطبراني في "الكبير" قال المنذري: رواته ثقات. 3927 - ورواه البزار من حديث ابن عمر بلفظ: «لا يحل لمسلم أو مؤمن أن يروع مسلمًا» وستأتي (¬1) إن شاء الله في كتاب الجامع في باب مستقل. [21/2] باب ما جاء في غصب العقار 3928 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ظلم شبرًا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية للبخاري (¬3) : «قيد شبر» . 3929 - وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة بسبع أرضين» متفق عليه (¬4) وفي لفظ ¬

(¬1) ستأتي هذه الأحاديث في كتاب الجامع باب النهي عن ترويع المسلم [38/4] . (¬2) هذا لفظ أحمد (6/259) . (¬3) البخاري (2/866، 3/1167) (2321، 3023) ، مسلم (3/1231) (1612) ، أحمد (6/64، 79، 252) . (¬4) البخاري (2/866، 3/1168) (2320، 3026) ، مسلم (3/1230، 1231) (1610) ، أحمد (1/187، 188، 189، 190) ، وهو عند ابن حبان (7/468، 11/567) ، والترمذي (4/28) (1418) ، والدارمي (2/347) (2606) ، وأبي يعلى (2/248) (949) .

لأحمد (¬1) : «من سرق» . 3930 - وعن أبي هريرة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه الله من سبع أرضين» رواه أحمد (¬2) بإسنادين أحدهما صحيح، ومسلم (¬3) إلا أنه قال: «لا يأخذ أحد شبرًا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة» . 3931 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» رواه أحمد والبخاري (¬4) . 3932 - وعن الأشعث بن قيس: «أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أرض باليمن فقال الحضرمي: يا رسول الله اغتصبها هذا وأبوه، فقال الكندي: أرضي يا رسول الله ورثتها من أبي، فقال الحضرمي: يا رسول الله استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالًا إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم، فقال الكندي: هي أرضه وأرض والده» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" (¬5) وفي إسناده محمد بن سلام المسيحي له غرايب ¬

(¬1) أحمد (1/188) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (1/149) ، وعبد الرزاق (10/114) ، ومعمر بن راشد في "جامعه" (11/10) . (¬2) أحمد (2/387، 388، 432) ، وهو عند ابن حبان (11/566) (5161، 5162) . (¬3) مسلم (3/1231) (1611) . (¬4) أحمد (2/99) ، البخاري (2/866، 3/1168) (2322، 3024) . (¬5) أحمد (5/212) ، الطبراني في "الكبير" (1/233) .

[21/3] باب ما جاء فيمن غصب أرضا وزرع فيها

وبقية رجاله رجال الصحيح وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود (¬1) بنحو ما هنا. 3933 - وأخرجه مسلم والترمذي من حديث وائل بن حجر، وسيأتي (¬2) إن شاء الله في كتاب الأقضية. قوله: «يطوقه الله» بضم أوله على المبني للمجهول. قوله: «من سبع أرضين» بفتح الراء ويجوز إسكانها أي يكلف بنقل ما ظلم منها في يوم القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه وقيل معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين فيكون كل أرض في تلك الحالة طوقًا في عنقه. [21/3] باب ما جاء فيمن غصب أرضًا وزرع فيها 3934 - عن رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته» رواه الخمسة إلا النسائي (¬3) وحسنه الترمذي، وقال البخاري: هو حديث حسن. 3935 - وعن عروة بن الزبير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحيا أرضًا فهي له وليس لعرق ظالم حق، قال ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال ولقد رأيتها وإنها ¬

(¬1) أبو داود (3/221، 312) (3244، 3622) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (3/488) . (¬2) سيأتي برقم (6049) . (¬3) أبو داود (3/261) (3403) ، الترمذي (3/648) (1366) ، ابن ماجه (2/824) (2466) ، أحمد (4/141) ، وهو عند ابن أبي شيبة (4/492) ، والطيالسي (1/129) .

[21/4] باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وطبخها

لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم» رواه أبو داود والدارقطني وقال في "الخلاصة" ذكره البخاري تعليقًا في "صحيحه" (¬1) بغير إسناد. 3936 - ورواه أبو داود (¬2) بإسناد على شرط الصحيح من رواية سعيد بن زيد، ورواه الترمذي أيضًا وقال: حسن غريب، انتهى. وفي رواية لأبي داود (¬3) (*) «أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أرض غرس أحدهما فيها نخلًا والأرض للآخر فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل بخرج نخله وقال: ليس لعرق ظالم حق» قال في "بلوغ المرام": وإسناده حسن. قوله: «لعرق ظالم» بالتنوين وبه جزم الأزهري وابن فارس وغيرهما وغلط الخطابي من رواه بالإضافة. قوله: «عم» بضم المهملة، وتشديد المهملة أي تامة في طولها والتفافها جمع واحدها عميمة. [21/4] باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وطبخها 3937 - عن عاصم بن كليب: «أن رجلًا من الأنصار أخبره قال: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلوك لقمة في فمه ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فقالت المرأة يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها فلم ¬

(¬1) أبو داود (3/178) (3074) ، الدارقطني (3/35) ، البيهقي (6/99) . (¬2) تقدم برقم (3878) . (¬3) هذا لفظ الدارقطني (3/35) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: الرواية الثانية لم نجدها عند أبي داود، والحافظ ذكرها بالمعنى مختصرة في "البلوغ" وقد ذكر المصنف قبل هذه الرواية نص الحديث، وهي قريبة للفظ الدارقطني. فهي مكررة لما سبق من حديث عروة بن الزبير.

[21/5] باب ما جاء في ضمان القيمي بمثله

يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطعميه الأسارى» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني (¬1) وفي لفظ له (¬2) : «ثم قال إني لأجد لحم شاة ذبحت بغير إذن أهلها فقالت يا رسول الله أخي وأنا من أعز الناس عليه ولو كان خيرًا منها لم يغير علي وعلي أن أراضيه بأفضل منها فأبى أن يأكل منها وأمر بالطعام للأسارى» وفي إسناده عاصم بن كليب قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد وقال أحمد لا بأس به، وقال أبو حاتم صالح وقد أخرج له مسلم. قوله: «يلوك» اللوك إدارة الشيء في الفم. [21/5] باب ما جاء في ضمان القيمي بمثله 3938 - عن أنس قال: «أهدت بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه طعامًا في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: طعام بطعام وإناء بإناء» رواه الترمذي (¬3) وصححه ورواه البخاري (¬4) من حديثه بلفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها بقصعة فيها طعام فكسرت القصعة فضمنها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا ودفع ¬

(¬1) أحمد (5/293) ، أبو داود (3/244) (3332) ، الدارقطني (4/285) (54) ، البيهقي (5/335) . (¬2) الدارقطني (4/286) (55) . (¬3) الترمذي (3/640) (1359) . (¬4) البخاري (2/877) (2349) ، وهو بمعناه عند البخاري (5/2003) (4927) ، وأبي داود (3/297) (3567) ، والترمذي (3/640) (1359) ، والنسائي (7/70) ، والدارمي (2/343) ، وأحمد (3/263) ، وأبي يعلى (6/455) .

[21/6] باب ما جاء في جناية العجماء

القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة» . 3939 - وعن عائشة أنها قالت: «ما رأيت صانعة طعامًا مثل صفية أهدت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إناء من طعام فما ملكت نفسي أن كسرته فقلت يا رسول الله ما كفارته فقال: إناءٌ كإناءٍ وطعام كطعام» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬1) وحسن في "الفتح" إسناده. [21/6] باب ما جاء في جناية العجماء 3940 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العجماء جرحها جبار» متفق عليه (¬2) . 3941 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الرجل جبار» رواه أبو داود (¬3) بإسناد فيه سفيان بن حسين قبل إنه انفرد به، قال الخطابي وقد تكلم الناس في هذا الحديث فقيل إنه غير محفوظ وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ انتهى. وقد استشهد به البخاري وأخرج له مسلم في المقدمة ولم يحتج به واحد منهما. 3942 - وعن حِرام بن محيصة «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حايطًا فأفسدت فيه فقضى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن على أهل الحوايط حفظها بالنهار وأن ما ¬

(¬1) أحمد (6/148) ، أبو داود (3/297) (3568) ، النسائي (7/71) . (¬2) تقدم برقم (2626) . (¬3) أبو داود (4/196) (4592) ، وهو عند الدارقطني (3/152) ، والبيهقي (8/343) ، والطبراني في "الصغير" (2/39) ، و"الأوسط" (5/156) ، وابن عدي في "الكامل" (3/415) .

[21/7] باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله

أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والدارقطني وابن حبان وصححه والحاكم والبيهقي و"الموطأ" والشافعي (¬1) ، وقال: أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، انتهى. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقد ذكر في "التلخيص" الاختلاف على الزهري. 3943 - وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن» رواه الدارقطني وقال في "الجامع الكبير": رواه البيهقي (¬2) وضعفه. قوله: «جبار» بضم الجيم أي هدر. قوله: «الرجل» بكسر الراء وسكون الجيم أي لا ضمان فيما جنت الدابة برجلها. قوله: «ضامن على أهلها» أي مضمون. [21/7] باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه إذا قتل فهو شهيد 3944 - عن أبي هريرة قال: «جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته قال فهو في النار» ¬

(¬1) أحمد (4/295، 5/435، 436) ، أبو داود (3/298) (3569) ، ابن ماجه (2/781) (2332) ، النسائي في "الكبرى" (3/411) ، الدارقطني (3/155) ، ابن حبان (13/354) (6008) ، الحاكم (2/55) ، البيهقي (8/341، 342) ، مالك في "الموطأ" (2/747) (1435) ، الشافعي (1/195) . (¬2) الدارقطني (3/179) (285) ، البيهقي (8/344) .

[21/8] باب ما جاء أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة وما جاء في أحكام الفتن

رواه مسلم وأحمد (¬1) وفي لفظ (¬2) قال: «يا رسول الله أرأيت إن عدى على مالي قال أنشد الله، قال فإن أبوا علي قال قاتل فإن قُتلت ففي الجنة وإن قَتلت ففي النار» قال في المنتقى وفيه من الفقه أن يدفع بالأسهل فالأسهل انتهى. 3945 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» متفق عليه (¬3) ، وفي لفظ: «من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد» رواه أبو داود والنسائي والترمذي (¬4) وصححه. 3946 - وعن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد» رواه أبو داود والترمذي وصححه (¬5) . [21/8] باب ما جاء أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة وما جاء في أحكام الفتن 3947 - عن عبد الله بن حبان قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «تكن فتن ¬

(¬1) مسلم (1/124) (140) . (¬2) أحمد (2/339، 360) ، النسائي (7/114) . (¬3) البخاري (2/877) (2348) ، مسلم (1/124) (141) ، أحمد (2/163) ، وهو عند الترمذي (4/29) (1419) ، والنسائي (7/115) . (¬4) أبو داود (4/246) (4771) ، النسائي (7/115) (4088) ، الترمذي (4/29) (1420) ، وهو عند عبد الرزاق (10/113) ، وأحمد (2/193، 194) . (¬5) أبو داود (4/246) (4772) ، الترمذي (4/30) (1421) ، وهو عند النسائي (7/116) ، وأحمد (1/190) ، وابن ماجة مختصرًا (2/861) (2580) ، وابن حبان (7/467) (3194) .

فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل» أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني (¬1) . 3948 - وأخرج أحمد (¬2) نحوه عن خالد بن عرفطة. 3949 - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة» رواه أحمد ولأبي داود نحوه (¬3) . 3950 - وعن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الفتنة: «كسروا فيها قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم» رواه الخمسة إلا النسائي وأخرجه ابن حبان (¬4) وصححه القشيري في "الاقتراح" على شرط الشيخين، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 3951 - وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي قال أرأيت إن دخل على بيتي فبسط إلي يده ليقتلني قال كن كابن آدم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬5) وحسنه وسكت عنه أبو داود والمنذري، وفي إسناده حسين بن ¬

(¬1) لم أجده في الدارقطني، وأخرجه الداني في "الفتن" (1/231) . (¬2) أحمد (5/292) ، وهو عند الحاكم (4/562) ، والطبراني في "الكبير" (4/189) . (¬3) أحمد (2/100) ، أبو داود (4/100) (4260) ، وهو عند أبي يعلى (10/100) ، والطبراني في "الأوسط" (2/283) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/291) . (¬4) أبو داود (4/100) (4259) ، الترمذي (4/490) (2204) ، ابن ماجه (2/1310) (3961) ، أحمد (4/416) ، ابن حبان (13/297) (5962) . (¬5) أحمد (1/185) ، أبو داود (4/99) (4257) ، الترمذي (4/486) (2194) ، وهو عند أبي يعلى (2/95) (750) ، والطبراني في "الأوسط" (8/294) .

عبد الرحمن الأشجعي وقد وثقه ابن حبان. 3952 - وعن أبي ثعلبة الخشني وقد سئل عن قوله تعالى: ((عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ)) [المائدة:105] قال: «أما والله لقد سألت عنها خبيرًا سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحًا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلًا يعملون مثل عملكم» رواه الترمذي وحسن إسناده، وقال في بعض النسخ: إسناده صالح وأبو داود (¬1) وزاد: «خمسين رجلًا منكم» . 3953 - وعن ابن عمر أو ابن عمرو قال: «شبك النبي - صلى الله عليه وسلم - أصابعه وقال: كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذا، قال فكيف يا رسول الله؟ قال: تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدعهم وغوائهم» رواه البخاري. قال الحميدي: وليس هذا الحديث في أكثر النسخ، انتهى. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (¬2) في آخر قتال البغاة وقال على شرطيهما ولم يخرجا سياقه. انتهى. 3954 - وعن أبي ذر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «كيف أنت إذا رأيت حجارة الزيت قد غرقت بالدم؟ قلت ما خار الله لي ورسوله قال: عليك بمن نت منه ¬

(¬1) الترمذي (5/257) (3058) ، أبو داود (4/123) (4341) ، وهو عند ابن حبان (2/108-109) (385) ، والحاكم (4/358) ، وابن ماجه (2/1330) (4014) ، والبيهقي (10/91) ، والطبراني في "الكبير" (22/220) (587) . (¬2) البخاري (1/182) (466) ، الحاكم (2/171) .

قلت يا رسول الله أفلا آخذ سيفي فأجعله على عاتقي قال: شاركت القوم إذاً، قلت: فما تأمرني قال: تلزم بيتك قلت: فإن دخل على بيتي قال: إن خشيت أن ينهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه» رواه أبو داود وابن ماجه وسكت عنه المنذري ورواه الحاكم في جهاد البغاة وقال على شرطهما (¬1) . 3955 - وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي إليها الا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال: فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاة، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، قال فقال الرجل: يا رسول الله أرأيت لو أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو بسهم فقتلني، قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار» رواه مسلم (¬2) ولأبي داود (¬3) نحوه إلى قوله: «فيدق على حده بحجر» ولم يذكر ما بعد ذلك. 3956 - ولأبي داود (¬4) من حديث ابن مسعود وبعض حديث أبي بكرة وزاد: «قتلاها كلهم في النار» . ¬

(¬1) أبو داود (4/101) (4261) ، ابن ماجه (2/1308) (3958) ، الحاكم (2/169) ، وهو عند ابن حبان (15/78) ، وابن أبي شيبة (7/448) ، وأحمد (5/149، 163) . (¬2) مسلم (4/2212) (2887) . (¬3) أبو داود (4/99) (4256) . (¬4) أبو داود (4/99) (4258) .

3957 - وعن معقل بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «العبادة في الهرج كهجرة إلي» رواه مسلم والترمذي (¬1) . 3958 - وعن المقداد قال: «وايم الله لقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها» رواه أبو داود (¬2) وسكت عنه هو والمنذري. 3959 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، يبيع دينه بعرض من الدنيا» رواه مسلم والترمذي وحسنه (¬3) . 3960 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل! قيل: وكيف ذاك؟ قال: إذا كان أمراءكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاؤكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كانت أمراءكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها» رواه الترمذي (¬4) ، وقال: هذا ¬

(¬1) مسلم (4/2268) (2948) ، الترمذي (4/489) (2201) ، وهو عند ابن حبان (13/289) (5957) ، وابن ماجه (2/1319) (3985) ، والبخاري في "التاريخ" (6/351) . (¬2) أبو داود (4/102) (4263) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (20/252) . (¬3) مسلم (1/110) (118) ، الترمذي (4/487) (2195) ، وهو عند ابن حبان (15/96) (6704) ، وأبي يعلى (11/396) (6515) ، وأحمد (2/303، 372، 523) . (¬4) الترمذي (4/529) (2266) .

الحديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح المزي، وصالح المزي في حديثه غرائب تفرد بها ولا يتابع عليها وهو رجل صالح. انتهى. 3961 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليأتين على أمتي ما أُتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية ليكونن في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنين وسبعين ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلها في النار إلا ملة واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي» رواه الترمذي (¬1) وقال: حديث حسن غريب. 3962 - ولأبي داود (¬2) من حديث معاوية نحوه وقال: «سبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة» وزاد في رواية (¬3) «أنه سيخرج في أمتي أقوام يتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله» انتهى. وذكر في "المقاصد" حديث الترمذي وقال: حسن صحيح، وروى عن أبي هريرة وسعد وابن عمر وأنس وجابر وغيرهم. 3963 - وقال السيوطي في الدرر المنتثرة حديث: «تفترق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» ، أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وابن حبان والبيهقي (¬4) ¬

(¬1) الترمذي (5/26) (2641) . (¬2) أبو داود (4/198) (4597) ، أحمد (4/102) . (¬3) أبو داود (4/198) (4597) ، أحمد (4/102) . (¬4) أبو داود (4/197) (4596) ، الترمذي (5/25) (2640) ، الحاكم (1/47، 217) ، ابن حبان (14/140، 15/125) (6247، 6731) ، وهو عند ابن ماجه (2/1321) (3991) ، وأحمد (2/332) ، وأبي يعلى (10/317) .

وصححوه من حديث أبي هريرة وغيره، انتهى. 3964 - وعن سلمة بن الأكوع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سل علينا السيف فليس منا» رواه مسلم (¬1) . 3965 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا» أخرجاه (¬2) . 3966 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا» رواه مسلم (¬3) . 3967 - وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية» رواه مسلم والنسائي (¬4) . 3968 - ولأبي داود (¬5) من حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل عصبية وليس منا من مات ¬

(¬1) مسلم (1/98) (99) ، وهو عند أحمد (4/46، 54) ، وابن حبان (10/448) (4588) ، والدارمي (2/315) (2520) ، وابن أبي شيبة (5/556) . (¬2) البخاري (6/2520، 2591) (6480، 6659) ، مسلم (1/98) (98) ، أحمد (2/3، 16، 53، 142، 150) ، وهو عند ابن حبان (10/450) (4590) ، وابن ماجه (2/860) (2576) ، والنسائي (7/117) ، وابن أبي شيبة (5/555) ، وأبي يعلى (10/196) . (¬3) تقدم برقم (3507) . (¬4) مسلم (3/1478) (1850) ، النسائي (7/123) ، وهو عند ابن حبان (10/440) ، والطبراني في "الكبير" (2/163) ، والطيالسي (1/177) . (¬5) أبو داود (4/332) (5121) ، وابن عدي في "الكامل" (3/146) .

على عصبية» . 3969 - وعن الأحنف بن قيس قال: قال أبو بكرة سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال: إنه قد أراد قتل صاحبه» أخرجاه (¬1) ، وفي رواية لهما (¬2) «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» وفي أخرى (¬3) : «إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جروحهم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعًا» . 3970 - وعن أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال: أراد قتل صاحبه» رواه النسائي (¬4) . قوله: «حثالة الحثالة» ما سقط من قشر الشعير والأرز والتمر وكل ذي قشر إذا بقي وحثالة الدهر نفله وكأنه الردي من كل شيء. قوله: «يبهرك» الباهر الذي يغلب العين ويغشي بصرها. قوله: «الهرج» هو الاختلاف والفتن وقد فسر في بعض ¬

(¬1) البخاري (6/2594) (6672) ، مسلم (4/2213) (2888) ، وهو عند أبي داود (4/103) (4268) ، والنسائي (7/125) ، وأحمد (5/43، 46، 51) . (¬2) البخاري (1/20، 6/2520) (31، 6481) ، مسلم (4/2214) (2888) ، وهو عند النسائي (7/125) ، وابن حبان (13/319) . (¬3) مسلم (4/2214) (2888) ، ابن ماجه (2/1311) (3965) ، وابن أبي شيبة (7/480) ، وأحمد (5/41) . (¬4) النسائي (7/124) ، وهو عند ابن ماجه (2/1311) (3964) ، وأحمد (4/410، 418) .

[21/9] باب ما جاء في كسر أواني الخمر

الأحاديث بالقتل. قوله: «فواها» كلمة يقولها المتأسف على الشيء أو المتعجب منه. قوله: «كما يتجارى الكلب» التجاري تفاعل من الجري وهو الوقوع في الأهواء الفاسدة والتداعي تشبيهًا بجري الفرس، والكلب داء معروف يعرض للكلب إذا عض حيوانًا عرض له أعراض ردية فاسدة قاتلة فإذا تجارى بالإنسان وتمادى به هلك. قوله: «القذة» هي ريشة السهم وجمعها قذذ. قوله: «عمية» العمية بتشديدتين الضلالة والجهالة وهي فعيلة من العمى فقتلته بكسر القاف حالة القتل أي فقتلته قتل جاهلي. قوله: «عصبية» التعصب المحاماة والمدافعة عن الإنسان لغرض. [21/9] باب ما جاء في كسر أواني الخمر 3971 - عن أنس عن أبي طلحة قال: «يا رسول الله إني اشتريت خمرًا لأيتام في حجري فقال: اهرق الخمر واكسر الدنى» رواه الترمذي والدارقطني (¬1) ورجال إسناده ثقات وأصله في صحيح مسلم (¬2) . 3972 - وأخرجه أحمد وأبو داود (¬3) من حديث أنس قال الترمذي وهو أصح. 3973 - وعن ابن عمر قال: «أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن آتيه بمدية وهي الشفرة فأتيته بها فأرسل بها فارهفت ثم أعطانيها وقال اغد علي بها ففعلت فخرج ¬

(¬1) الترمذي (3/588) (1293) ، الدارقطني (4/265) ، الطبراني في "الكبير" (5/99) . (¬2) مسلم (3/1573) (1983) . (¬3) أحمد (3/119، 180) ، أبو داود (3/326) (3675) ، الترمذي (3/589) (1294) ، أبو يعلى (7/105) (4051) .

بأصحابه إلى أسواق المدنية وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية منى فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته، ثم أعطانيها وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونوني، فأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت فلم أترك في أسواقها زقًا إلا شققته» رواه أحمد (¬1) قال في "مجمع الزوائد": رواه أحمد بإسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط وفي الآخر أبو طعمة، وقد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار، وبقية رجاله ثقات. 3974 - وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال: «كان عبد الله يحلف بالله إن الذي أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حرمت الخمر، أن تكسر دنانه وأن يلقى من التمر والزبيب» رواه الدارقطني (¬2) بإسناد رجاله ثقات. * * * ¬

(¬1) أحمد (2/132) ، وهو عند الطبراني في "مسند الشاميين" (2/354) ، وأبو نعيم في "الحلية" (6/104) . (¬2) الدارقطني (4/253) .

[22] كتاب الشفعة

[22] كتاب الشفعة 3975 - عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» رواه أحمد والبخاري (¬1) وفي لفظ: «إنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم» رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه (¬2) ، وفي لفظ للترمذي (¬3) وصححه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» . 3976 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها» رواه أبو داود وابن ماجه (¬4) بمعناه، ورجال إسناده ثقات. 3977 - وعن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل شركة لم يقسم ربعة أو حايط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به» رواه مسلم والنسائي وأبو داود (¬5) وفي لفظ لمسلم (¬6) : «الشفعة في كل شرك في الأرض أو ربع أو حايط» وفي رواية ¬

(¬1) أحمد (3/399) ، البخاري (2/770، 787، 884) (2100، 2101، 2138، 2364) . (¬2) أحمد (3/296) ، البخاري (2/770، 883، 6/2558) (2099، 2363، 6575) ، وهو عند أبي داود (3/285) (3514) ، وابن ماجه (2/835) (2499) ، وابن حبان (11/588) (5184) . (¬3) الترمذي (3/652) (1370) . (¬4) أبو داود (3/286) (3515) ، وابن ماجه (2/834) (2497) بمعناه. (¬5) مسلم (3/1229) (1608) ، النسائي (7/320) ، أبو داود (3/285) (3513) . (¬6) مسلم (3/1229) (1608) .

للطحاوي (¬1) : «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شيء» قال الحافظ: ورجاله ثقات. 3978 - وعن جابر مرفوعًا: «لا شفعة إلا في ربع أو حائط» رواه البزار (¬2) . قال الحافظ: بإسناد جيد. 3979 - ورواه البيهقي (¬3) عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا شفعة إلا في دار أو عقار» . 3980 - وعن عبادة بن الصامت: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور» رواه عبد الله بن أحمد في "المسند" والطبراني في "الكبير" (¬4) من رواية إسحاق عن عبادة ولم يدركه وما تقدم يشهد له. 3981 - وعن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «جار الدار أحق بالدار من غيره» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه (¬5) . 3982 - وعن الشريد بن سويد قال: «قلت: يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك، ولا قسم إلا الجوار، فقال: الجار أحق بسقبه ما كان» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (¬6) وفي إسناده مقال. ¬

(¬1) الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/126) . (¬2) عزاه له الحافظ في "التلخيص" (3/55) . (¬3) البيهقي (6/109) . (¬4) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/326) ، البيهقي (6/109) . (¬5) أحمد (5/8، 12، 13، 18) ، أبو داود (3/286) (3517) ، الترمذي (3/650) (1368) ، وهو عند البيهقي (6/106) ، وابن أبي شيبة (4/518) ، والطبراني في الكبير (7/196) . (¬6) أحمد (4/388، 389، 390) ، النسائي (7/320) ، ابن ماجه (2/834) (2496) .

3983 - وعن عمرو بن الشريد قال: «وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة ثم جاء أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد: والله ما ابتاعها فقال المسور: والله لتبتاعها فقال سعد والله ما أزيد على أربعة آلاف منجمة، أو مقطعة، قال أبو رافع لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الجار أحق بصقبه، ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطي بها خمسمائة دينار فأعطاها إياه» رواه البخاري (¬1) . 3984 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «جار الدار أحق بالدار» رواه النسائي وصححه ابن حبان (¬2) وله علة. 3985 - وعن جابر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدة» رواه الخمسة إلا النسائي (¬3) وحسنه الترمذي، وقال في "بلوغ المرام": رجاله ثقات. 3986 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشفعة كحل عقال» رواه ابن ماجه (¬4) والبزار (¬5) وزاد: «ولا شفعة لغائب ولا صغير» وإسناده ضعيف جدًا، ¬

(¬1) البخاري (2/787، 6/2559) (2139، 6576) . (¬2) ابن حبان (11/585) (5182) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/122) ، والطبراني في "الأوسط" (8/118) ، وعلقه الترمذي (3/650) . (¬3) أبو داود (3/286) (3518) ، الترمذي (3/651) (1369) ، ابن ماجه (2/833) (2494) ، أحمد (3/303) . (¬4) ابن ماجه (2/835) (2500) ، وهو عند البيهقي (6/108) . (¬5) عزاه إليه في "التلخيص" (3/56) .

لا يحتج بمثله. 3987 - وقد أخرج الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" (¬1) عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصبي على شفعته حتى يدرك فإن أدرك، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك» وإسناده ضعيف. قوله: «بسقبه» السقب بفتح السين المهملة والقاف وبعدها موحدة وبالصاد المهملة بدل السين قال في "الدر النثير": الصقب هو القرب والملاصقة، انتهى، وأحاديث شفعة الجار المطلقة تحمل على المقيدة. قوله: «ينتظر بها» مبني للمفعول. ¬

(¬1) الطبراني في "الصغير" (2/94) (844) ، و"الأوسط" (6/185) (6140) ، البيهقي (6/108) .

[23] كتاب اللقطة

[23] كتاب اللقطة 3988 - عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» أخرجاه (¬1) قال في "المنتقى": وفيه إباحة المحقرات في الحال. 3989 - وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عقاصها ووكائها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود (¬2) . 3990 - وعن زيد بن خالد الجهني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يأوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها» رواه أحمد ومسلم (¬3) . 3991 - وعنه قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة ¬

(¬1) تقدم برقم (3521) . (¬2) أبو داود (2/136) (1709) ، النسائي في "الكبرى" (3/418) ، ابن ماجه (2/837) (2505) ، أحمد (4/161) ، ابن حبان (11/256) (4894) ، ابن الجارود (1/169) (671) . (¬3) أحمد (4/117) ، مسلم (3/1351) (1725) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (3/417) ، والبيهقي (6/191) ، والحاكم (2/73) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/134) ، والطبراني في "الكبير" (5/258) .

عندك فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه، وسأله عنه ضالة الإبل، فقال: مالك ولها دعها فإن معها حذاها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» متفق عليه (¬1) ولم يقل أحمد الذهب والورق، وفي لفظ لمسلم (¬2) : «فإن جاء صاحبها فعرف عقاصها وعددها ووكائها فأعطها إياه وإلا فهي لك» . 3992 - وعن أبي بن كعب قال: «وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: عرفها حولاً فلم أجد من يعرفها فقال: احفظ عددها ووعائها ووكائها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، قال: فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة» رواه البخاري (¬3) وفي رواية من حديث أبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها» مختصر من حديث أحمد ومسلم والترمذي (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (1/46، 2/836، 855، 856، 858) (91، 2243، 2295، 2296، 2297، 2304) ، مسلم (3/1349) (1722) ، أحمد (4/115) ، وهو عند أبي داود (2/125) (1704) ، وابن حبان (11/250، 252) ، وابن ماجه (2/836) (2504) ، والترمذي (3/655) (1372) ، والإمام مالك (2/757) . (¬2) مسلم (3/1349) (1722) ، وهو عند ابن حبان (11/255) . (¬3) البخاري (2/855، 859) (2294، 2305) . (¬4) أحمد (5/126، 127) ، مسلم (3/1350) (1723) ، الترمذي (3/658) (1374) ، وهو عند أبي داود (2/134) (1701) ، وابن ماجه (2/837) (2506) ، وابن حبان (11/253، 254) (4891، 4892) .

[23/1] باب ما جاء في التقاط الشيء اليسير

[23/1] باب ما جاء في التقاط الشيء اليسير واللقطة من مال المعاهد 3993 - عن جابر قال: «رخص لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به» رواه أحمد وأبو داود (¬1) وقد تكلم في إسناده. 3994 - وعن يعلى بن مرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من التقط لقطة يسيرة حبلاً أو درهماً أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفها ستة أيام» رواه أحمد والبيهقي والطبراني (¬2) وزاد: «فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها» وفي إسناده عمرو بن عبد الله بن يعلى وقد ضعف، وقال ابن رسلان: ينبغي أن يكون هذا الحديث معمولاً به؛ لأن رجال إسناده ثقات، وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة بتعريف سنة؛ لأن التعريف سنة هو الأصل المحكوم به عزيمة، وتعريف الثلاثة رخصة للملتقط اليسير. 3995 - وقد روى عبد الرزاق (¬3) عن أبي سعيد «أن علياً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بدينار وجده في السوق فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: عرفه ثلاثاً ففعل، فلم يجد أحداً يعرفه، فقال: كله» قال في "التلخيص": وقد رواه أبو داود (¬4) من طريق بلال بن يحيى العبسي عن علي بمعناه، وإسناده حسن، قال في "الخلاصة": وقد رواه أبو ¬

(¬1) أبو داود (2/138) (1717) ، وهو عند البيهقي (6/195) ، وابن عدي في "الكامل" (6/354) . (¬2) أحمد (4/173) ، البيهقي (6/195) ، الطبراني في "الكبير" (22/273) (700) . (¬3) عبد الرزاق في "المصنف" (10/142) ، وهو عند أبي يعلى (2/332) (1073) . (¬4) أبو داود (2/137) (1715) ، البيهقي (6/194) من طريق سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن علي به.

[23/2] باب ما جاء في لقطة الحاج ولقطة مكة

داود (¬1) من رواية سهيل بن سعد عنه بإسناد جيد. 3996 - وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل ذوناب من السباع ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني» رواه أبو داود (¬2) وقال المنذري: ذكره الدارقطني وأشار إلى غرابته. [23/2] باب ما جاء في لقطة الحاج ولقطة مكة 3997 - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى لقطة الحاج» رواه مسلم وأحمد (¬3) . 3998 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في مكة: «لا تحل لأحد بعدي ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» متفق عليه (¬4) . 3999 - وعن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا لمعرف» أخرجاه (¬5) . ¬

(¬1) أبو داود (2/138) (1716) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره أن علي ثم ذكر القصة. (¬2) أبو داود (3/355) (3804) ، الدارقطني (4/287) ، وهو عند البيهقي (9/332) ، وأحمد (4/130) . (¬3) أحمد (3/499) ، مسلم (3/1351) (1724) ، وهو عند أبي داود (2/139) (1719) ، وابن حبان (11/259) (4896) ، والنسائي في الكبرى (3/417) ، والبخاري في "التاريخ" (5/241) . (¬4) تقدم برقم (3102) . (¬5) تقدم برقم (3103) .

[24] كتاب الهبة والهدية

[24] كتاب الهبة والهدية 4000 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تهادوا تحابوا» رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى (¬1) بإسناد حسن. 4001 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة» رواه البزار (¬2) بإسناد ضعيف. 4002 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» متفق عليه (¬3) وللترمذي (¬4) من حديثه: «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جاره لجارتها ولو بفرسن شاة» وقال: حديث غريب، وفي إسناده أبو معشر واسمه نجيح مولى بني هاشم، قال الترمذي: قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. [24/1] باب ما جاء في قبولها والنهي عن ردها وافتقارها إلى القبول وما جاء في الهدية المقابلة لشفاعة 4003 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو دعيت إلى كراع لأجبت، ¬

(¬1) البخاري في "الأدب المفرد" (594) ، أبو يعلى (11/9) (6148) ، وهو عند البيهقي (6/169) ، وابن عدي في "الكامل" (4/104) . (¬2) البزار (1937-كشف الأستار) . (¬3) البخاري (2/907، 5/2240) (2427، 5671) ، مسلم (2/714) (1030) ، أحمد (2/264، 307، 432، 493) . (¬4) الترمذي (4/441) (2130) .

ولو أهدي إليَّ ذراع لقبلت» رواه البخاري (¬1) . 4004 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت» رواه أحمد والترمذي وصححه (¬2) . 4005 - وعن خالد بن عدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسئلة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه» رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير" (¬3) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد رجال الصحيح. 4006 - وعن عبد الله بن بسر قال: «كانت أختي ربما تبعثني بالشيء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تطرفه إياه فيقبله مني» وفي لفظ: «كانت تبعثني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالهدية فيقبلها» رواهما أحمد والطبراني في "الكبير" (¬4) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجالهما رجال الصحيح. 4007 - وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: «لما تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت علي فهي لك قالت: وكان كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى أم سلمة ¬

(¬1) البخاري (2/908، 5/1985) (2429، 4883) ، وهو عند أحمد (2/424، 479، 481) ، وابن حبان (12/102) (5291) ، والنسائي في "الكبرى" (4/140) . (¬2) أحمد (3/209) ، الترمذي (3/623) (1338) ، وهو عند ابن حبان (12/103) (5292) . (¬3) تقدم برقم (2577) . (¬4) باللفظ الأول عند أحمد (4/188) ، وباللفظ الثاني عند أحمد (4/189) .

[24/2] باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء إليهم

بقية المسك والحلة» رواه أحمد والطبراني (¬1) وقد تكلم في إسناده. 4008 - وعن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا» رواه أحمد وأبو داود (¬2) وفي إسناده مقال، وقد تقدم من ذلك حديث في كتاب القرض. قوله: «السخيمة» بالسين المهملة المفتوحة فخاء معجمة فمثناة تحتية هي الحقد. قوله: «فرسن شاة» بكسر الفاء وسكون الراء، وكسر السين آخره نون هو من البعير بمنزلة الحافر من الدابة وفي "الدر النثير" الفرسن: عظم قليل اللحم وهو خف البعير كالحافر للدابة ويستعار للشاة والذي للشاة هو الظلف. قوله: «تطرفه إياه» بالطاء المهملة والراء بعدها فاء هو المال المستحدث والغريب من الثمرة كما في "القاموس". [24/2] باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء إليهم 4009 - عن علي قال: «أهدى كسرى للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل منه وأهدت له الملوك فقبل منها» رواه أحمد والترمذي والبزار (¬3) وسكت عنه في "التلخيص" وقد حسنه الترمذي. قال في شرح "المنتقى": وفي إسناده ثور بن أبي فاختة وهو ضعيف. 4010 - وعن بلال المؤذن وكان يتولى نفقة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «انطلقت حتى ¬

(¬1) أحمد (6/404) ، الطبراني في "الكبير" (25/81) (205) ، وهو عند الحاكم (2/205) ، والبيهقي (6/26) . (¬2) أحمد (5/261) ، أبو داود (3/291) (3541) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (8/238) . (¬3) أحمد (1/96، 145) ، الترمذي (4/140) (1576) ، البزار (3/29) (778) .

أتيته يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن فاستأذنت فقال لي أبشر فقد جاءك الله بقضائك قال: ألم تر الركاب المناخات الأربع قلت بلى فقال إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاماً أهداهن إلي عظيم فدك، فاقبضهن واقض دينك ففعلت» مختصرًا لأبي داود (¬1) . 4011 - وعن أنس: «أن أكيدر دومة: أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبة سندس» أخرجاه (¬2) . 4012 - وعنه: «أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرًا فقبلها» رواه أبو داود (¬3) والأحاديث في هذا الباب كثيرة عند الشيخين وغيرهما. 4013 - وعن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال: «قدم وفد ثقيف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعهم هدية فقال: هدية أم صدقة فإنها إن كانت هدية فإنما يبتغي به وجه رسول الله وقضاء الحاجة وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل فقالوا: لا بل هدية فقبلها منهم وقعد معهم يسألهم ويسألونه حتى صلى الظهر والعصر» رواه النسائي (¬4) . ¬

(¬1) أبو داود (3/171) (3055) ، وهو عند ابن حبان (14/261-263) (6351) ، والطبراني في "الكبير" (1/363-364) (1119) . (¬2) البخاري (2/922، 3/1187) (2473، 3076) ، مسلم (4/1916) (2469) ، وهو عند ابن حبان (15/511) (7038) ، والنسائي في "الكبرى" (5/471) ، وأحمد (3/206) . (¬3) أبو داود (4/44) (4034) ، وهو عند الحاكم (4/208) ، والدارمي (2/304) (2494) ، وأبي يعلى (6/142) (3418) ، وأحمد (3/221) ، والطبراني في "الأوسط" (8/355) . (¬4) النسائي (6/279) ، وفي "الكبرى" (4/135) ، والبخاري في "التاريخ" (5/250) .

4014 - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - اصلها؟ قال: نعم» متفق عليه (¬1) ، زاد البخاري (¬2) : «قال ابن عيينة فأنزل الله فيها: ((لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ)) [الممتحنة:8] ومعنى راغبة طامعة تسألني شيئًا» . 4015 - وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: «قدمت قتيلة بنت عبد العزى بن سعد على ابنتها أسماء بهدايا ضباب وإقط وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسألت عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله ((لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ)) الآية، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها» رواه أحمد (¬3) . 4016 - وأخرجه الحاكم (¬4) من حديث عبد الله بن الزبير وفي إسنادهما مصعب بن ثابت، ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن حبان. 4017 - وعن عياض بن حمار «أنه أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - هدية أو ناقة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - آسلمت قال: لا، قال: إني نهيت عن زبْد المشركين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة (¬5) . ¬

(¬1) البخاري (2/924، 3/1162، 5/2230) (2477، 3012، 5634) ، مسلم (2/696) (1003) أحمد (6/344، 347، 355) ، أبو داود (2/127) (1668) ، ابن حبان (2/197) (452) . (¬2) البخاري (5/2230) (5633) . (¬3) أحمد (4/4) . (¬4) الحاكم (2/527) ، الطيالسي (1/228) (1639) . (¬5) أحمد (4/162) ، أبو داود (3/173) (3057) ، الترمذي (4/140) (1577) ، وهو عند ابن الجارود في المنتقى (1/280) (1110) ، وابن أبي شيبة (6/516) ، والطيالسي (1/146) = = والطبراني في "الكبير" (17/364) .

[24/3] باب الثواب على الهدية والهبة

4018 - وأخرج موسى بن عقبة (¬1) «أن ملاعب الأسنة عامر بن مالك قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مشرك فأهدى له فقال: إني لا أقبل هدية مشرك» قال في "الفتح": ورجاله ثقات. قوله: «قتيلة» بضم القاف وفتح الفوقية وسكون التحتية مصغر. قوله: «ضباب» قال في "المغرب": والضباب بالكسر جمع ضب وقد جاء أضب. قوله: «زبد المشركين» بفتح الزاي وسكون الموحدة بعدها دال مهملة هو الرفد. [24/3] باب الثواب على الهدية والهبة 4019 - عن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها» رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي (¬2) . 4020 - وعن ابن عباس: «أن أعرابيًا وهب للنبي - صلى الله عليه وسلم - هبة فأثابه عليها قال: رضيت قال لا فزاده قال رضيت قال: لا، فزاده، فقال: رضيت فقال نعم، فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم - لقد هممت ألا اتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي» رواه أحمد وابن حبان في صحيحه (¬3) ، وقال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد رجال الصحيح. ¬

(¬1) وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (5/382) ، و"الجامع" لمعمر بن راشد (10/446) ، والطبراني في "الكبير" (9/70) . (¬2) أحمد (6/90) ، البخاري (2/913) (2445) ، أبو داود (3/290) (3536) ، الترمذي (4/338) (1953) . (¬3) أحمد (1/295) ، ابن حبان (14/296) (6384) ، الطبراني في "الكبير" (11/18) .

[24/4] باب التعديل بين الأولاد في العطية

4021 - وأخرج نحوه أبو داود والنسائي (¬1) من حديث أبي هريرة وحسنه الترمذي ورواه من وجه آخر وبين أن الثواب كان ست بكرات، وكذا رواه الحاكم في "مستدركه" (¬2) على شرط مسلم كذا في "التلخيص". 4022 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثن فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور» رواه الترمذي (¬3) ، وقال: هذا حديث حسن وفسر الكفر بكفر النعمة، وقال المناوي في لابس ثوبي الزور: هو الذي يلبس قميصًا ويصل كمه بكمين موهمًا أنه لا بس ثوبين. [24/4] باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي عن الرجوع فيها إلا والد لولده 4023 - عن النعمان بين بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اعدلوا بين أبنائكم ثلاثًا» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬4) وسكت عنه أبو داود والمنذري، قال في شرح "المنتقى": ورجال إسناده ثقات إلا المفضل بن المهلب بن أبي صفرة وهو صدوق. ¬

(¬1) أبو داود (3/290) (3537) ، النسائي (6/279) ، وهو عند ابن حبان (14/295) (6383) ، أحمد (2/247) . (¬2) الترمذي (5/730) (3945) ، الحاكم (2/71) . (¬3) الترمذي (4/379) (2034) . (¬4) أحمد (4/275) ، أبو داود (3/293) (3544) ، النسائي (6/262) .

4024 - وعن جابر قال: «قالت امرأة بشير انحل ابني غلامًا وأشهد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، فقال: له إخوة؟ قال: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثلما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬1) . 4025 - وعن النعمان بن بشير «أن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنى أنحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكل ولدك أنحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فأرجعه» ، وفي لفظ: «فانطلق أبي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا لولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة» متفق عليه (¬2) . ... وفي لفظ لمسلم (¬3) قال: «فأشهد على هذا غيري، ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى، قال فلا إذًا» وفي لفظ لأحمد (¬4) من حديث النعمان: ¬

(¬1) أحمد (3/326) ، مسلم (3/1244) (1624) ، أبو داود (3/293) (3545) . (¬2) اللفظ الأول عند: البخاري (2/913) (2446) ، ومسلم (3/1241) (1623) ، وهو عند أبي داود (3/292) (3542) ، والترمذي (3/649) (1367) ، والنسائي (6/258) ، وابن ماجه (2/795) (2376) ، ومالك في الموطأ (2/751) ، وأحمد (4/268) ، وابن حبان (11/499) ، واللفظ الثاني عند: البخاري (2/914) (2447) ، ومسلم (3/1242) (1623) . (¬3) مسلم (3/1243) (1623) ، وهو بهذا اللفظ عند النسائي (6/260) ، وابن ماجه (2/795) (2375) ، وأحمد (4/269) ، وابن حبان (11/505) (5106) . (¬4) أحمد (4/273) ، ابن حبان (11/501) (5102) ، وهذا اللفظ عند البخاري (2/938) (2507) ، مسلم (3/1243) (1623) .

«لا تشهدني على جور» وكذا لابن حبان (¬1) وفي رواية له: «فإني لا أشهد على جور أشهد على هذا غيري» . 4026 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العايد في هبته كالعايد يعود في قيئه» متفق عليه (¬2) ، وزاد أحمد والبخاري (¬3) : «ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه» ولأحمد (¬4) في رواية قال قتادة «ولا أعلم القيء إلا حرامًا» . 4027 - وعن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه» رواه الخمسة وصححه الترمذي، ورواه ابن حبان والحاكم وصححاه (¬5) . ¬

(¬1) ابن حبان (11/503، 505) . (¬2) البخاري (2/924) (2478) ، مسلم (3/1241) (1622) ، أحمد (1/280، 339، 342، 345) ، وهو عند أبي داود (3/291) (3538) ، والنسائي (6/266) ، وابن ماجه (2/797) (2385) ، وابن حبان (11/522) (5121) من طريق سعيد بن المسيب عن ابن عباس. (¬3) أحمد (1/217) ، البخاري (2/924، 6/2558) (2479، 6574) ، وهو عند النسائي (6/266، 267) ، والترمذي (3/592) (1298) ، وعبد الرزاق (9/109) ، والحميدي (1/243) ، وأبي يعلى (4/293) (2405) ، من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. (¬4) أحمد (1/291) . (¬5) أبو داود (3/291) (3539) ، النسائي (6/367) ، الترمذي (4/442) (2132) ، ابن ماجه (2/795) (2377) ، أحمد (2/27) ، ابن حبان (11/524) (5123) ، الحاكم (2/53) ، وهو عند أبي يعلى (5/105) (2717) ، والطبراني في "الكبير" (12/396) .

[24/5] باب أخذ الوالد من مال ولده

4028 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وهب هبة، فهو أحق بها ما لم يثب عليها» رواه الحاكم وصححه (¬1) ، قال في "بلوغ المرام": والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. [24/5] باب أخذ الوالد من مال ولده 4029 - عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» رواه الخمسة وحسنه الترمذي (¬2) ، وفي لفظ لأحمد (¬3) : «ولد الرجل من أطيب كسبه، فكلوا من أموالكم» وخرج الحديث ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم، ولفظ أحمد أخرجه أيضًا الحاكم وصححه أبو حاتم وأبو زرعة وأعله ابن القطان. 4030 - وعن جابر «أن رجلًا قال: يا رسول الله! إن لي مالًا وولدًا، وأبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك» رواه ابن ماجه (¬4) قال ابن القطان: وإسناده صحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات. 4031 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن أعرابيًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم ¬

(¬1) الحاكم (2/60) . (¬2) أبو داود (3/288) (3528) ، النسائي (7/241) ، الترمذي (3/639) (1358) ، ابن ماجه (2/768) (2290) ، أحمد (6/31، 42، 127، 162، 193، 220) ، ابن حبان (10/72) (4259) ، الحاكم (2/53) . (¬3) أحمد (6/126، 202) ، الحاكم (2/52) ، وهو عند أبي داود (3/289) (3529) . (¬4) ابن ماجه (2/769) (2291) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/158) ، وابن عدي في "الكامل" (7/164) .

[24/6] باب العمرى والرقبا

من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئًا» رواه أحمد وأبو داود، وقال فيه: «إن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي مالًا وولدًا وإن والدي ... » الحديث وأخرجه ابن خزيمة وابن الجارود (¬1) ، وأورد الحديث في "المقاصد" من طرق كثيرة وقواه. قوله: «يريد أن يجتاح مالي» مالي بالجيم بعدها فوقية وآخره حاء مهملة الاجتياح الاستيصال ومنه الجايحة الشديدة. [24/6] باب العمرى والرقبا 4032 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العمرى ميراث لأهلها، أو قال: جائزة» متفق عليه (¬2) . 4033 - وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعمر عمرى فهي لمعمره محياه ومماته لا ترقبوا، من أرقب شيئًا فهو سبيل الميراث» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان (¬3) وفي لفظ للنسائي (¬4) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ¬

(¬1) أحمد (2/214) ، أبو داود (3/289) (3530) ، ابن الجارود (1/249) (995) ، وهو عند ابن ماجه (2/769) (2292) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/158) ، والبيهقي (7/480) . (¬2) البخاري (2/925) (2483) ، مسلم (3/1248) (1626) ، أحمد (2/429، 489) ، وهو عند أبي داود (3/293) (3548) ، والنسائي (6/277) . (¬3) أحمد (5/189) ، أبو داود (3/295) (3559) ، النسائي (6/272) ، ابن ماجه (2/796) (2381) مختصراً، ابن حبان (11/534-536) . (¬4) النسائي (6/268) (3706) .

«الرقبا جائزة» وفي لفظ له (¬1) : «جعل الرقبا للذي أرقبها» وفي لفظ لأحمد (¬2) : «جعل الرقبا للوارث» . 4034 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبا جائزة لمن أرقبها» رواه أحمد والنسائي (¬3) . قال الحافظ: وإسناده صحيح. 4035 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فهو له حياته ومماته» رواه أحمد والنسائي (¬4) ، ورجال إسناده ثقات. 4036 - ويشهد له ما أخرجه الشافعي وأبو داود والنسائي (¬5) من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فسبيله سبيل الميراث» وصححه أبو الفتح القشيري على شرطيهما. 4037 - وعن جابر قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى لمن وهبت له» متفق عليه (¬6) ، وفي لفظ قال: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر ¬

(¬1) النسائي (6/269) (3707) ، وهذا اللفظ عند عبد الرزاق في "المصنف" (9/186) ، وأحمد (5/189) ، والطبراني في "الكبير" (5/163) . (¬2) أحمد (5/186) . (¬3) أحمد (1/250) ، النسائي (6/269، 270) . (¬4) أحمد (2/34) ، النسائي (6/273) ، وهو عند ابن ماجه (2/796) (2382) . (¬5) الشافعي (1/219) ، أبو داود (3/295) (3556) ، النسائي (6/273) . (¬6) البخاري (2/925) (2482) ، مسلم (3/1246) (1625) أحمد (3/302، 304، 393) وهو عند ابن حبان (11/532) (5130) وأبي داود (3/294) (3550) ، والنسائي (6/277) .

عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه» رواه أحمد ومسلم (¬1) ، وفي رواية للخمسة (¬2) قال: «العمرى جائزة لأهلها» وفي رواية لأحمد ومسلم والنسائي (¬3) : «من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه» وفي رواية لمسلم والنسائي والترمذي (¬4) وصححه: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود (¬5) عن جابر: «إنما العمرى التي أجازها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك فإما إذا قال هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها» وفي رواية للنسائي (¬6) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويسثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهي إلي وإلى عقبي إنها لمن أعطيها ولعقبه» . 4038 - وعن جابر «أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل في حياتها، فماتت فجاء أخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء، قال: فأبى فاختصموا إلى ¬

(¬1) أحمد (3/312، 385) ، مسلم (3/1246) (1625) . (¬2) أبو داود (3/295) (3558) ، النسائي (6/274) ، الترمذي (3/633) (1351) ، ابن ماجه (2/797) (2383) ، أحمد (3/303) . (¬3) أحمد (3/360) ، مسلم (3/1245) (1625) ، النسائي (6/275) ، وهو عند ابن حبان (11/538) (5138) ، وابن ماجه (2/796) (2380) . (¬4) مسلم (3/1245) (1625) ، النسائي (6/275) ، الترمذي (3/632) (1350) ، وهو عند أبي داود (2/294) (3553) ، والإمام مالك (2/756) (1441) ، والشافعي (1/218) . (¬5) أحمد (3/294) ، مسلم (3/1246) (1625) ، أبو داود (3/294) (3555) ، وهو عند ابن حبان (11/539) (5139) ، وعبد الرزاق (9/190) . (¬6) النسائي (6/276) .

[24/7] باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها

النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقسمها بينهم ميراثًا» رواه أحمد وأبو داود (¬1) . وقال ابن رسلان: رجاله رجال الصحيح. قوله: «العمرى» بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر، مأخوذ من العمر وهي الحياة؛ سمي بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يقطع الرجل الرجل الشيء، ويقول له: أعمرتك إياه، أي: أبحتها لك مدة عمرك وحياتك، فقيل لها عمري. و «الرقبا» : بوزن العمرى مأخوذة من المراقبة؛ لأن كل واحد يراقب صاحبه حتى يموت لترجع إليه. قوله: «شرع» بفتح الشين المعجمة والراء أي سواء. [24/7] باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها 4039 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا» رواه الجماعة (¬2) . 4040 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف أجره» متفق عليه (¬3) ، ولأبي داود (¬4) موقوفًا: «في المرأة تصدق من بيت زوجها. قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها ¬

(¬1) أحمد (3/299) ، أبو داود (3/295) (3557) . (¬2) البخاري (2/517، 521، 522، 728) (1359، 1370، 1372، 1959) ، مسلم (2/710) (1024) ، أبو داود (2/131) (1685) ، النسائي (5/65) ، الترمذي (3/58) (671، 672) ، ابن ماجه (2/769) (2294) ، أحمد (6/44، 278) . (¬3) البخاري (2/728، 5/2051) (1960، 5045) ، مسلم (2/711) (1026) ، أحمد (2/316) ، وهو عند أبي داود (2/131) (1687) . (¬4) أبو داود (2/131) (1688) .

أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه» وإسناده لا بأس به. 4041 - وعن أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. قيل: يا رسول الله ولا الطعام قال: ذلك أفضل أموالنا» رواه الترمذي وحسنه (¬1) . 4042 - وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: «يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك» أخرجاه، وفي لفظ لهما: «أنها جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك» وأخرجه أبو داود والترمذي (¬2) وفي لفظ عنها: «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الزبير رجل شديد، ويأتي المسكين فأتصدق عليه من بيته، بغير إذنه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك» رواه أحمد (¬3) . 4043 - وعن سعد قال: «لما بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مصر: يا نبي الله أناكل على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه» رواه أبو داود (¬4) وقال الرطب: الخبز والبقل والرطب، رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري ¬

(¬1) الترمذي (3/57) (670) ، وهو عند أبي داود (3/296) (3565) ، وابن ماجه (2/770) (2295) . (¬2) البخاري (2/520، 915) (1367، 2451) ، مسلم (2/714) (1029) ، أبو داود (2/133) (1699) ، الترمذي (4/342) (1960) . (¬3) أحمد (6/353) . (¬4) أبو داود (2/131) (1686) .

قال في شرح "المنتقى": ورجال إسناده رجال الصحيح إلا محمد بن سواد وقد وثقه ابن حبان، وقال: يغرب، والرطب الأول بفتح الراء وسكون الطاء ضد اليابس، والرطب الثاني بضم الراء وفتح الطاء. 4044 - وعن جابر قال: «شهدت العيد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامه، ثم قام متوكيًا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، وقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم، فقالت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن» متفق عليه (¬1) . 4045 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» رواه أحمد والنسائي وأبو داود (¬2) وفي لفظ: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬3) والحديث قد أخرجه البيهقي والحاكم في "المستدرك" وصححه (¬4) وفي إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه من قسم الحسن وقد صحح له الترمذي أحاديث ومن دون عمرو بن شعيب هم من رجال الصحيح عند أبي داود. قوله: «من سطة النساء» أي خيارهن والسفعاء التي في خدها غبرة وسواد. ¬

(¬1) تقدم برقم (2010) . (¬2) أحمد (2/179، 184) ، النسائي (5/65، 6/278) ، أبو داود (3/293) (3547) ، (¬3) أبو داود (3/293) (3546) ، النسائي (6/278) ، ابن ماجه (2/798) (2388) ، أحمد (2/221) . (¬4) البيهقي (6/60) ، الحاكم (2/54) .

[24/8] باب ما جاء في تبرع العبد

[24/8] باب ما جاء في تبرع العبد 4046 - عن عمير مولى آبي اللحم قال: «كنت مملوكًا فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتصدق من مال مولاي بشيء. قال: نعم والأجر بينكما» رواه مسلم (¬1) . 4047 - وعنه قال: «أمرني مولاي أن أقدر لحمًا، فجاءني مسكين فأطعمته منه فضربني، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك، فدعاه فقال: لم ضربته، فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره، فقال: الأجر بينكما» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬2) . 4048 - وعن سلمان الفارسي قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بطعام وأنا مملوك، فقلت: هذه صدقة فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل ثم أتيته بطعام، فقلت: هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها، فإني رأيتك لا تأكل الصدقة، فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم» رواه أحمد (¬3) بإسناد فيه ابن إسحاق وبقية رجاله رجال الصحيح. 4049 - وعنه قال: «كنت استأذنت مولاي في ذلك فطيب لي فاحتطبت حطبًا فبعته فاشتريت ذلك الطعام» رواه أحمد (¬4) وفي إسناده من لم يعرف. قوله: «أقدر لحمًا» بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر الدال أي أجعله في القدر. ¬

(¬1) مسلم (2/711) (1025) ، وهو عند ابن حبان (8/148) (3360) ، وابن ماجه (2/770) (2297) ، والبيهقي (4/194) . (¬2) مسلم (2/711) (1025) ، النسائي (5/63) ،، وهو عند الحاكم (3/722) . (¬3) أحمد (5/439) . (¬4) أحمد (5/439-440) .

[25] كتاب الوقف

[25] كتاب الوقف 4050 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (¬1) . 4051 - وعن ابن عمر: «أن عمر أصاب أرضًا من أرض خيبر فقال يا رسول الله أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه فما تأمرني قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول» وفي لفظ: «غير متأثل مالًا» رواه الجماعة (¬2) ، وفي حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر: «ليس على الولي جناح أن يأكل ويوكل صديقًا له غير متأثل قال فكان ابن عمر هو الذي يلي صدقة عمر ويهدي للناس من أهل مكة كان ينزل عليهم» أخرجه البخاري (¬3) ولمسلم (¬4) معناه، ¬

(¬1) مسلم (3/1255) (1631) ، أبو داود (3/117) (2880) ، النسائي (6/251) ، الترمذي (3/660) (1376) ، أحمد (2/372) ، وهو عند ابن حبان (7/286) (3016) ، وابن خزيمة (4/122) (2494) ، والدارمي (1/148) (559) ، وأبي يعلى (11/343) . (¬2) البخاري (2/982، 1019) (2586، 2620) ، مسلم (3/1255) (1632) ، أبو داود (3/116) (2878) ، النسائي (6/231) ، الترمذي (3/659) (1375) ، ابن ماجه (2/801) (2396) ، أحمد (2/55، 125) . (¬3) البخاري (2/813) (2189) . (¬4) مسلم (2/801) (2396) .

[25/1] باب وقف المشاع والمنقول

وقال: «لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقًا غير متمول مالًا» ولأبي داود والترمذي (¬1) معناه وصححه وفي رواية للنسائي (¬2) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حبّس أصلها وسبّل ثمرتها» . 4052 - وعن عثمان: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بير رومة، فقال: من يشتري بير رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي» رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن، وعلقه البخاري (¬3) . [25/1] باب وقف المشاع والمنقول 4053 - عن ابن عمر قال: «قال عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالًا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: احبس أصلها وسبل ثمرتها» رواه النسائي وابن ماجه والشافعي (¬4) ، وقال في شرح "المنتقى": رجال إسناده ثقات. 4054 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من احتبس فرسًا في ¬

(¬1) أبو داود (3/116) (2878) ، النسائي (6/230) . (¬2) النسائي (6/232) . (¬3) مختصر من حديث طويل عند النسائي (6/235) ، والترمذي (5/627) (3703) ، والدارقطني (4/196) ، وعلقه البخاري (2/829) باب: من رأى صدقة وهبته ووصيته جائزة مقسومًا كان أو غير مقسوم، من كتاب الشرب والمساقاة. (¬4) النسائي (6/232) ، ابن ماجه (2/801) (2397) ، الشافعي (1/308) ، وهو عند أحمد بمعناه (2/114) .

سبيل الله إيمانًا واحتسابًا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات» رواه أحمد والبخاري (¬1) . 4055 - وعن ابن عباس قال: «أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحج فقالت المرأة لزوجها أحججني مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ما عندي ما أحجك عليه، قالت: أحججني على جملك فلان، قال ذلك حبيس في سبيل الله، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: أما أنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله» رواه أبو داود (¬2) وقال في شرح "المنتقى": رجال إسناده ثقات. 4056 - ولأبي داود بإسناد فيه ابن إسحاق من حديث أم معقل قالت: «لمّا حج النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع وكان لنا جمل يجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغ من حجته جئته فقال: يا أم معقل ما منعك أن تخرجي قالت كان لنا جمل نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قال: فهلا خرجت عليه فإن الحج من سبيل الله» ولأحمد نحوه وقال: «الحج والعمرة في سبيل الله» وقد تقدم (¬3) حديث أم معقل في كتاب الزكاة. 4057 - وتقدم (¬4) فيه حديث أبو هريرة قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة» الحديث، وفيه: «وأما خالد فقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله» أخرجاه. ¬

(¬1) أحمد (2/374) ، البخاري (3/1048) (2698) ، وهو عند ابن حبان (10/529) (4673) ، والحاكم (2/101) ، والنسائي (6/225) ، وأبي يعلى (11/442) (6568) . (¬2) تقدم برقم (2599) . (¬3) تقدم برقم (2598) . (¬4) تقدم برقم (2535) .

[25/2] باب من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه

[25/2] باب من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه 4058 - عن أنس «أن أبا طلحة قال يا رسول الله إن الله يقول: ((لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)) [آل عمران:92] وإن أحب أموالي إليَّ بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال: بخ بخ ذلك مال رابح مرتين وقد سمعت ما قلت أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية لأحمد ومسلم (¬2) : «لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر قال أبو طلحة يا رسول الله أرى ربنا تعالى يسألنا من أموالنا فأشهدك أني جعلت أرضي بيرحاء لله فقال اجعلها في قرابتك قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب» وللبخاري (¬3) معناه وفيه: «اجعلها لفقراء قرابتك» . 4059 - وعن أبي هريرة قال: «لما نزلت هذه الآية: ((وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)) [الشعراء:214] دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريشًا فاجتمعوا فعمّ وخصّ فقال: يا بني كعب بن لوي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقدوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئًا ¬

(¬1) البخاري (2/530، 814، 4/1659) (1392، 2193، 4279) ، مسلم (2/693) (998) ، أحمد (3/141) ، وهو عند ابن حبان (8/129) (3340) ، والإمام مالك في الموطأ (2/995) . (¬2) أحمد (3/285) ، مسلم (2/694) (998) ، وهو عند أبي داود (2/131) (1689) ، والدارقطني (4/191) . (¬3) البخاري (3/1011) .

[25/3] باب أن الوقف على الولد يدخل فيه

غير إن لكم رحمًا سأبلها ببلالها» متفق عليه واللفظ لمسلم (¬1) . قوله: «بيرحاء» بفتح الباء الموحدة وسكون التحتية وفتح الراء بعدها حاء مهملة وألف ممدودة وقد تقصر وفيه روايات. قوله: «بخ بخ» كليهما بفتح الموحدة وسكون المعجمة وقد تنون مع التثقيل أو التخفيف بالكسر والرفع. قوله: «أفعل» بضم اللام من كلام أبي طلحة. قوله: «سأبلها ببلالها» بكسر الباء أي أصلهم في الدنيا ولا يغني عنهم من الله شيئًا وفي الحديث: «بلوا أرحامكم ولو بالسلام» أي ندوها بصلتها [25/3] باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق 4060 - عن أنس قال: «بلغ صفية أن حفصة قالت: هي بنت يهودي فبكت فدخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي تبكي، وقالت: قالت لي حفصة أنت بنت يهودي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي فبم تفخر عليك، ثم قال: اتق الله يا حفصة» رواه أحمد والترمذي وصححه (¬2) . 4061 - وعن أبي بكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صعد المنبر فقال: «إن ابني هذا سيد ¬

(¬1) البخاري (3/1012، 1298، 4/1787) (2602، 3336، 4493) ، مسلم (1/192) (204) ، أحمد (2/360) ، وهو عند ابن حبان (2/412) (646) ، والنسائي (6/248) ، والترمذي (5/338) (3185) . (¬2) أحمد (3/135-136) ، الترمذي (5/709) (3894) ، وهو عند ابن حبان (16/193) (7211) ، والنسائي في "الكبرى" (5/291) (8919) ، وأبي يعلى (6/158) (3437) ، وعبد بن حميد (1/373) (1248) ، والطبراني في "الكبير" (24/70) (186) .

يصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين» يعني الحسن بن علي، رواه أحمد والبخاري والترمذي (¬1) . 4062 - وفي حديث عن أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: «فأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي» رواه أحمد (¬2) وفي معناه أحاديث في أسانيدها مقال. 4063 - وعن أسامة بن زيد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وحسن وحسين على ركبتيه هذان ابناي وابنا بنتي اللهم إني أحبهما فأحببهما، وأحب من يحبهما» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب (¬3) . 4064 - وعن البراء في حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» متفق عليه (¬4) . 4065 - وعن زيد بن أرقم قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار» رواه أحمد والبخاري (¬5) وفي لفظ ¬

(¬1) أحمد (5/37، 49) ، البخاري (3/1328، 1369) (3430، 3536) ، الترمذي (5/658) (3773) ، وهو عند أبي داود (4/216) (4662) ، والنسائي (3/107) . (¬2) أحمد (5/204) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/148) . (¬3) الترمذي (5/656) (3769) ، وهو عند ابن حبان (15/422-423) (6967) . (¬4) مختصر من حديث طويل للبخاري (3/1051، 1054، 1071) (2709، 2719، 2772) ، ومسلم (3/1400) (1776) ، وأحمد (4/280، 281) ، وهو عند الترمذي (4/199) (1688) ، وابن حبان (11/90) (4770) ، وأبي يعلى (3/271) (1727) . (¬5) أحمد (4/373، 374) ، البخاري (4/1862) (4623) ، وهو عند مسلم (4/1948) (2506) ، وابن حبان (16/270) (7281) .

[25/4] باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة

للترمذي (¬1) وصححه: «اللهم اغفر للأنصار ولذراري الأنصار ولذراري ذراريهم» . 4066 - وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ابن أخت القوم منهم» رواه الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي (¬2) . (*) [25/4] باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة 4067 - عن أبي وائل قال: «جلست إلى شيبة في هذا المسجد، فقال: جلس إليَّ عمر في مجلسك، فقال عمر: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، قلت: ما أنت بفاعل قال: لم؟ قلت لم يفعله صاحباك، قال: هما المرآن يقتدى بهما» رواه أحمد والبخاري (¬3) . 4068 - وعن عائشة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لولا قومك حديثو عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحجر» رواه مسلم (¬4) . ¬

(¬1) الترمذي (5/713) (3902) . (¬2) مختصر من حديث طويل عند أبي داود (4/332) (5122) ، وأحمد (4/396) . (¬3) أحمد (3/410) ، البخاري (2/578، 6/2655) (1517، 6847) ، وهو عند ابن أبي شيبة (6/466) ، والطبراني في "الكبير" (7/300) . (¬4) تقدم برقم (3171) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: الحديث لم يخرجه إلا أبو داود وأحمد مطولاً كما هو في التخريج من حديث أبي موسى، ولم يعزه الحافظ في الفتح (6/552) إلا لأحمد مطولاً. أما الحديث الذي رواه البخاري (3/1294، 6/2484) (3327، 6381) ، ومسلم (2/735) (1059) ، والنسائي (5/106، 107) ، والترمذي (5/712) (3901) ، وأحمد (3/119، 171، 172) ، فهو من حديث أنس.

[26] كتاب الوصايا

[26] كتاب الوصايا [26/1] باب الحث على الوصية وفضيلة التنجيز حال الحياة 4069 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما حق امرء مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه» رواه الجماعة (¬1) . 4070 - وعن أبي هريرة قال: «جاء رجل فقال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل أو أعظم أجرًا؟ فقال: أما وأبيك لفتان أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا، ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) . 4071 - وعن أبي الدرداءعن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع» رواه الترمذي بإسناد حسن وصححه ابن حبان (¬3) . 4072 - وعن أبي سعيد مرفوعًا: «لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة درهم» رواه أبو داود وصححه ابن ¬

(¬1) البخاري (3/1005) (2587) ، مسلم (3/1249) (1627) ، أبو داود (3/112) (2862) ، النسائي (6/238، 239) ، الترمذي (3/304، 4/432) (974، 2118) ، ابن ماجه (2/901، 902) (2699، 2702) ، أحمد (2/3، 10، 50، 57، 80) . (¬2) تقدم برقم (2373) . (¬3) تقدم برقم (2375) .

[26/2] باب تحريم الضرار في الوصية

حبان (¬1) ، وقال تعالى: ((وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ)) [المنافقون:10] الآية. [26/2] باب تحريم الضرار في الوصية 4073 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ثم قرأ أبو هريرة: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ)) [النساء:12] إلى قوله: ((وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)) [النساء:13] » رواه أبو داود والترمذي وحسنه (¬2) . 4074 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الإضرار في الوصية من الكبائر» رواه سعيد بن منصور (¬3) موقوفًا بإسناد صحيح ورواه النسائي مرفوعًا برجال ثقات (¬4) . 4075 - وعن أبي هريرة مرفوعًا: «أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله ¬

(¬1) تقدم برقم (2374) . (¬2) أبو داود (3/113) (2867) ، الترمذي (4/431) (2117) . (¬3) أخرجه البيهقي في "السنن" (6/271) ، ورواه النسائي في "الكبرى" موقوفًا من طريق آخر (6/320) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (9/88) ، وابن أبي شيبة (6/227، 228) . (¬4) وهو عند الدارقطني (4/151) (7) ، والبيهقي (6/271) ، والطبراني في "الأوسط" (9/5) .

[26/3] باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث

فيدخل الجنة» رواه أحمد وابن ماجه (¬1) . [26/3] باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث 4076 - عن ابن عباس قال: «لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الثلث والثلث كثير» متفق عليه (¬2) . 4077 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: «جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي فأتصدق بثلثي مالي قال: لا، قلت فالشطر قال: قلت فالثلث، قال الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» رواه الجماعة (¬3) ، وفي رواية أكثرهم: «جاءني يعودني في حجة الوداع» وفي لفظ: «عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضي، فقال: أوصيت، قلت: نعم. قال: بكم، قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: فما تركت لولدك، قلت: هم أغنياء. قال: أوصِ بالعشر، فما زال يقول وأقول حتى قال: أوصِ بالثلث والثلث كثير أو كبير» رواه النسائي وأحمد (¬4) بمعناه إلا أنه قال: «قلت: نعم ¬

(¬1) ابن ماجه (2/902) (2704) ، أحمد (2/278) ، وهو عند عبد الرزاق (9/88) ، والطبراني في "الأوسط" (3/229) . (¬2) البخاري (3/1007) (2592) ، مسلم (3/1253) (1629) ، أحمد (1/233) ، وهو عند ابن ماجه (2/905) (2711) ، والنسائي (6/244) . (¬3) البخاري (3/1431، 4/1600، 5/2142) (3721، 4147، 5335) ، مسلم (3/1250-1252) (1628) ، أبو داود (3/112) (2864) ، النسائي (6/241، 242) ، الترمذي (4/430) (2116) ، ابن ماجه (2/903) (2708) ، أحمد (1/176) . (¬4) النسائي (6/243) ، أحمد (1/174) ، الترمذي (3/305) (975) .

[26/4] باب ما جاء في تحريم الوصية للوارث

جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل» . 4078 - وعن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم» رواه الدارقطني وأحمد (¬1) . 4079 - ورواه ابن ماجه والبيهقي والبزار (¬2) من حديث أبي هريرة بلفظ: «إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم» قال الحافظ في "بلوغ المرام": وكلها ضعيفة؛ لكن قد يقوى بعضها ببعض، انتهى. وأورده صاحب "البدر المنير" من طريق جماعة من الصحابة وقال: أسانيده كلها ضعيفة. قوله: «وغضوا» أي نقصوا ولو للتمني. [26/4] باب ما جاء في تحريم الوصية للوارث 4080 - عن عمرو بن خارجة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي (¬3) . ¬

(¬1) الدارقطني (4/150) ، الطبراني في "الكبير" (20/54) من حديث أبي الدرداء عن معاذ بن جبل، وهو عند أحمد (6/440) ، البزار (2/139) (1382-كشف الأستار) ، من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء به. (¬2) ابن ماجه (2/904) (2709) ، البيهقي (6/269) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/380) . (¬3) النسائي (6/247) ، الترمذي (4/434) (2121) ، ابن ماجه (2/905) (2712) ، = = أحمد (4/186، 187، 238) ، وهو عند الدارمي (2/511) (3260) ، وأبي يعلى (3/78) (1508) ، والبيهقي (6/264) ، والطيالسي (1/154) ، والطبراني في "الكبير" (17/35) .

4081 - وعن أبي أمامة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود (¬1) . 4082 - ورواه الدارقطني (¬2) من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» قال الحافظ: وإسناده حسن، وقال في "الفتح": رجاله ثقات (¬3) . 4083 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» رواه الدارقطني (¬4) بإسناد ضعيف، وقال الشافعي أنه متواتر. قوله: «جرانها» بجيم مكسورة جران البعير مقدم عنقه. قوله: «تقصع بجرتها» قال في غريب جامع الأصول الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليجتره وقصعه شدة مضغه، وقيل هو استقامة خروجها من الجوف إلى الفم ومتابعة بعضها بعضًا وإنما ¬

(¬1) أبو داود (3/114، 296) (2870، 3565) ، الترمذي (4/433) (2120) ، ابن ماجه (2/905) (2713) ، أحمد (5/267) ، ابن الجارود (1/238) (949) ، وهو عند الدارقطني (3/40) ، والطبراني في "الكبير" (8/114) . (¬2) الدارقطني (4/97، 98) . (¬3) حديث أبي أمامة في إسناده: إسماعيل بن عياش؛ لكنه رواه عن شرحبيل بن مسلم، وهو من أهل الشام. ثقة، وروايته عن أهل الشام معمول بها. تمت مؤلف. (¬4) الدارقطني (4/98) (93) .

[26/5] باب نفوذ وصايا المريض من الثلث فقط

يفعل ذلك البعير إذا كان مطمئنًا فإذا خاف شيئًا قطع الجرة. [26/5] باب نفوذ وصايا المريض من الثلث فقط 4084 - عن أبي زيد الأنصاري: «أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعتق اثنين وأرق أربعة» رواه أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) بمعناه وقال فيه: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين» وفي رواية لأحمد (¬3) : «لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه» وأخرجه النسائي (¬4) وفيه: «لقد هممت ألا أصلي عليه» وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح. 4085 - وعن عمران بن حصين: «أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم ثلاثًا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا» رواه الجماعة إلا البخاري (¬5) وفي لفظ لأحمد (¬6) : «أن رجلًا أعتق عند موته ستة رجلة له فجاء ورثته من الأعراب ¬

(¬1) أحمد (5/341) . (¬2) أبو داود (4/28) (3960) . (¬3) أحمد (4/446) ، البيهقي (6/266) من حديث عمران بن حصين الذي سيأتي بعد هذا الحديث. (¬4) النسائي (4/64) ، أحمد (4/430) ، الطبراني في "الكبير" (18/178) من حديث عمران أيضًا. (¬5) مسلم (3/1288) (1668) ، أبو داود (4/28) (3958) ، النسائي (4/64) ، الترمذي (3/645) (1364) ، ابن ماجه (2/786) (2345) ، أحمد (4/426، 438، 545) . (¬6) أحمد (4/446) .

[26/6] باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها

فأخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما صنع قال: أوفعل ذلك لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة» . قوله: «جزأهم» بتشديد الزاي. قوله: «رجلة» بفتح الراء وسكون الجيم جمع رجل. [26/6] باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها وما جاء في وصول القرب إلى الميت إذا فعلت له وإن لم يوص 4086 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه من ماله مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: يا رسول الله أن أبي أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشامًا أعتق خمسين رقبة وبقيت خمسون رقبة أو أعتق عنه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك» رواه أبو داود (¬1) وسكت عنه وأشار المنذري إلى الاختلاف (¬2) فيه وقد تقدم أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قسم الحسن وقد صحح له الترمذي عدة أحاديث. 4087 - وعن عائشة: «أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تكلمت بصدقة، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم» متفق عليه واللفظ لمسلم، وقد تقدم (¬3) هذا الحديث وما ¬

(¬1) أبو داود (3/118) (2883) ، وهو عند أحمد (2/181) ، والبيهقي (6/279) . (¬2) في الأصل: الإختلاق. (¬3) تقدم برقم (2378) .

[26/7] باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة

في معناه في كتاب الجنائز. [26/7] باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة في نسب وغيره 4088 - عن ابن عمر قال: «حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرًا فقال راغب وراهب قالوا: استخلف، فقال: أتحمل أمركم حيًا وميتًا لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي، فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترككم من هو خير مني يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله غير مستخلف» متفق عليه (¬1) . 4089 - وعن عائشة: «أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله! أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني، وقال ابن زمعة: أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - شبهًا بينًا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة» رواه البخاري (¬2) . ¬

(¬1) البخاري (6/2638) (6792) ، مسلم (3/1454) (1823) . (¬2) البخاري (2/852) (2289) ، وأطرفه (2/724، 773، 3/1007، 4/1565، 6/2481، 2484، 2499، 2626) (1948، 2105، 2594، 4052، 6368، 6384، 6431، 6760) ، وهو عند مسلم (2/1080، 1801) (1457) ، وأبي داود (2/282) (2273) ، والنسائي (6/180) ، وابن ماجه (1/646) (2004) ، وأحمد (6/37، 129، 200، 226، 237، 246) ، وابن حبان (9/414) (4105) ، والدارقطني (4/241) ، والشافعي في "المسند" (1/188) ، وأبي يعلى (7/392) (4419) ، والإمام مالك في "الموطأ" (2/739) (1418) .

[26/8] باب وصية من لا يعيش مثله

4090 - وعن الشريد بن سويد الثقفي: «أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: عندي جارية سوداء. فقال: إيت بها فدعى بها فجاءت، فقال لها: من ربك؟ قالت: الله، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة» رواه أحمد والنسائي قال في شرح "المنتقى": رواه النسائي من طريق موسى بن سعيد وهو صدوق لا بأس به وبقية رجاله ثقات، وقد أخرجه أبو داود وابن حبان وسيأتي (¬1) في النذور في باب ما يجزي من عليه رقبة مؤمنة. [26/8] باب وصية من لا يعيش مثله 4091 - عن عمرو بن ميمون قال: «رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، فقال: كيف فعلتما أتخافا أن تكون قد حملتما الأرض مالا تطيق؟ قالا: حملناها أمرًا هي له مطيقة وما فيها كبير فضل. قال: انظر أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق! قال: لا، فقال عمر: لأن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدًا، قال: فما أتت عليه رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا حتى إذا لم يرفيهن خللًا تقدم وكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى، حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج في الناس بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينًا ولا شمالًا إلا طعنه، حتى طعن ¬

(¬1) سيأتي برقم (5087) .

ثلاثة عشر رجلًا مات منهم تسعة، وفي رواية سبعة، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسيًا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي رأيت، وأما نواحي المسجد، فإنهم لا يدرون ما الأمر غير انهم فقدوا صوت عمر، وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال: يابن عباس انظر من قتلني فجال ساعة، ثم جاء فقال: غلام المغيرة. فقال: الصنع! قال: نعم، قال: قاتله الله لقد أمرت به معروفًا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثرا العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقًا، فقال: إن شئت فعلت أي إن شئت قتلنا، قال: بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم، وحجوا حجكم؟! فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكان الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول: أخاف عليه، وقائل يقول: لا بأس به، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه فعلموا أنه ميت، فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة، فقال: وددت ذلك كفافًا لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام، فقال: ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك، يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفًا أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تف

أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأد عني هذا المال، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل: أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرًا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عمر بن الخطاب عليكم السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت: كنت أريده لنفسي ولآثرن به اليوم على نفسي، فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال: ارفعوني فأسنده رجل إليه، فقال: ما لديك، قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت، فقال: الحمد لله ما كان شيء أهم إليَّ من ذلك، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلِّم، فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن رددتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير تتبعها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكيت عنده ساعة واستأذنت الرجال فولجت داخلًا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا: أوصِ يا أمير المؤمنين، واستخلف فقال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي عنهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راض، فسمى عليًا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمارة سعدًا فهو ذاك، وإلا فما يستغن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرًا الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرًا فهم ردء

الإسلام وحياة المال، وغيض العدو وألا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرًا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يأخذ من حواشي أموالهم ويرد في فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا من عنده فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر، فقال: يستأذن عمر ابن الخطاب قالت: أدخلوه فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه أجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد: قد جلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن بن عوف: صح أيكم تبرأ من هذا الأمر فجعله إليه، والله عليه والإسلام ينظرن أفضلهما في نفسه، قال: فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي، والله علي ألا آلو عن أفضلكما، قالا: نعم، قال فأخذ بيد أحدهما فقال: لك من قرابة رسول الله والقدم في الإسلام ما قد علمت، والله عليك لأن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن، ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه» رواه البخاري (¬1) . قوله: «الصنع» قال في "المغرب": ورجل صنع بفتحتين وصنع اليدين، أي: ¬

(¬1) البخاري (3/1353-1356) (3497) ، وهو عند ابن حبان (15/350-355) (6917) ، وابن أبي شيبة (7/745-436) (37059) .

[26/9] باب ما جاء في ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته

حاذق رقيق اليدين وامرأه صناع وخلافها خرقاء، وقال في "الدر النثير": رجل صنع وامرأة صناع لهما صنعة يعملانها بأيديهما ويكسبان بها. قوله: «وقدم» بفتح القاف وكسرها الأول يعني الفضل والثاني بمعنى السبق. قوله: «ولا تعدهم» أي تجاوزهم. قوله: «فهم ردء الإسلام» أي عون الإسلام الذي يدفع عنه. قوله: «حواشي أموالهم» أي ما ليس يختاروا. [26/9] باب ما جاء في ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته 4092 - عن سعد الأطول «أن أخاه مات وترك ثلاث مائة درهم وترك عيالًا قال: فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه قال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال: فأعطها فإنها محقة» رواه أحمد وابن ماجه وأخرجه أيضًا ابن سعد وعبد بن حميد وابن قانع والبارودي والطبراني في "الكبير" والضياء في "المختارة" (¬1) والحديث في إسناده عبد الملك أبو جعفر قد وثقه ابن حبان، وبقية إسناده من رجال الصحيح. * * * ¬

(¬1) أحمد (4/136، 5/7) ، ابن ماجه (2/813) (2433) ، ابن سعد (7/40) ، عبد بن حميد (1/126) (305) ، ابن قانع في "معرفة الصحابة" (1/256) ، الطبراني في "الكبير" (6/46) .

[27] كتاب الفرائض

[27] كتاب الفرائض 4093 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تعلموا الفرائض، وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي» رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي (¬1) وقال: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي، وقد رمي بالكذب ورواه الترمذي (¬2) بلفظ: «تعلموا القرآن والفرائض، وعلموا الناس، فإني امرؤ مقبوض» وقال: فيه اضطراب، ومحمد بن القاسم الأسدي أحد رواته قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره. 4094 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة» رواه أبو داود وابن ماجه (¬3) قال المنذري في "مختصر السنن": في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قد تكلم فيه غير واحد، وفيه أيضًا عبد الرحمن بن رافع التنوخي وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. 4095 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تعلموا الفرائض ¬

(¬1) ابن ماجه (2/908) (2719) ، الدارقطني (4/67) ، الحاكم (4/369) ، البيهقي (6/208-209) . (¬2) الترمذي (4/413) (2091) . (¬3) أبو داود (3/119) (2885) ، ابن ماجه (1/21) (54) ، وهو عند الحاكم (5/369) ، والدارقطني (4/67) (2) ، والبيهقي (6/208) .

[27/1] باب البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي

وعلموها الناس وتعلموا القرآن وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف الناس في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدًا يخبرهما» ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله، وأخرجه أحمد والنسائي والبيهقي (¬1) ، قال الحاكم: صحيح الإسناد وقال الدارقطني مرسلًا أصح كذا في "مختصر البدر المنير"، وقال في "التلخيص": فيه انقطاع. 4096 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، والنسائي وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان (¬2) وفي رواية للحاكم (¬3) : «أفرض أمتي زيد» وصححها أيضًا وقال: وقد أعل بالإرسال. [27/1] باب البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي 4097 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه (¬4) . ¬

(¬1) النسائي في "الكبرى" (4/63) ، البيهقي (6/208) ، الحاكم (4/369) ، الدارقطني (4/81) ، الدارمي (1/83) . (¬2) أحمد (3/184) ، ابن ماجه (1/55) (154، 155) ، الترمذي (5/664، 665) (3790، 3791) ، النسائي في "الكبرى" (5/67) ، ابن حبان (16/74) (7131) . (¬3) الحاكم (4/372) . (¬4) البخاري (6/2476، 2475، 2478، 2480) (6351، 6354، 6356، 6365) ، = = مسلم (3/1233) (1615) ، أحمد (1/292، 313، 325) وهو عند أبي داود (3/122) (2898) ، والترمذي (4/418) (2098) ، وابن ماجه (2/915) (2740) ، والنسائي في "الكبرى" (4/71) ، وابن حبان (13/387) (6027) ، وأبي يعلى (4/258) ، وابن أبي شيبة (6/250) ، والطيالسي (1/340) (2609) ، والدارمي (2/464) (2987) ، والدارقطني (4/71) .

4098 - وعن جابر قال: «جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابنتيها فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدًا وإن عمهما أخذ مالهما، ولا ينكحان إلا بمال، فقال: يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك» رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي (¬1) ، وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقال عبد الحق: قال الترمذي: حسن صحيح، قلت: وهو في نسخة من الترمذي صحيحة، كما قال عبد الحق، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 4099 - وعن زيد بن ثابت «أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، وقال: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك» رواه أحمد (¬2) بإسناد فيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح. ¬

(¬1) أبو داود (3/121) (2892) ، الترمذي (4/414) (2092) ، ابن ماجه (2/908) (2720) ، أحمد (3/352) ، الحاكم (4/370) . (¬2) أحمد (5/188) .

[27/2] باب ما جاء في سقوط الأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين

4100 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخر، واقرءوا إن شئتم ((النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) [الأحزاب:6] فأيما مؤمن مات ترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه» متفق عليه (¬1) . قوله: «ضياعًا» قال في "الدر النثير": الضياع بالفتح العيال سموا بمصدر ضاع أي ذا ضياع من فقرا أو عيال، وقال الخطابي: هو وصف خلفة الميت بلفظ المصدر، أي: ترك ذو ضياع أي لا شيء لهم. [27/2] باب ما جاء في سقوط الأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين 4101 - عن علي قال: «إنكم لتقرؤون هذه الآية ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) [النساء:11] وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه (¬2) ، وللبخاري (¬3) منه تعليقًا: «قضى بالدين قبل الوصية» والحديث في إسناده الحارث قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عنه، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحديث والعمل عليه عند عامة ¬

(¬1) البخاري (2/845، 4/1795) (2269، 4503) ، مسلم (3/1238) (1619) ، أحمد (2/334) . (¬2) أحمد (1/131، 144) ، الترمذي (4/416) (2094) ، ابن ماجه (2/906) (2715) ، وهو عند عبد الرزاق (10/249) ، وابن أبي شيبة (6/8) ، وأبي يعلى (1/461) ، وابن الجارود (1/239) (950) . (¬3) البخاري (3/1010) باب تأويل قول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين.

[27/3] باب الأخوات مع البنات عصبة

أهل العلم، انتهى. ورواه الحاكم (¬1) وقال: رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث ولأجلهما لم يخرجه الشيخان. قال: وقد صح الفتوى به عن زيد بن ثابت. قوله: «أعيان» الأعيان الإخوة لأب وأم، والعلات هم أولاد الأمهات المتفرقات من أب واحد. [27/3] باب الأخوات مع البنات عصبة 4102 - عن هزيل بن شرحبيل قال: «سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -، للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت» رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي (¬2) وزاد أحمد والبخاري (¬3) : «فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم» . قوله: «هزيل» هو بالزاي المعجمة وغلط من رواه بالذال. 4103 - وعن الأسود: «أن معاذ بن جبل ورث أختًا وابنة جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن ونبي الله - صلى الله عليه وسلم - حي» رواه أبو داود والبخاري بمعناه (¬4) . ¬

(¬1) الحاكم (4/373) . (¬2) البخاري (6/2477) (6355) ، أبو داود (3/120) (2890) ، الترمذي (4/415) (2093) ، ابن ماجه (2/909) (2721) ، أحمد (1/389، 428) . (¬3) البخاري (6/2477) (6355) ، أحمد (1/463) . (¬4) أبو داود (3/121) (2893) ، البخاري (6/2477) (6353) بنحوه.

[27/4] باب ما جاء في ميراث الجدة والجد

[27/4] باب ما جاء في ميراث الجدة والجد 4104 - عن قبيصة بن ذؤيب قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس فقال: هل معك غيرك، فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال: مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر، قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي (¬1) ، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن حزم في "محلاه": لا يصح لأنه منقطع؛ لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة وتبعه عبد الحق وابن القطان وفي لفظ الترمذي (¬2) : «جاءت الجدة أم الأم وأم الأب إلى أبي بكر» وفي لفظ للنسائي (¬3) : «أن الجدة أم الأم أتت أبا بكر» . 4105 - وعن عبادة بن الصامت: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى للجدتين من ¬

(¬1) أبو داود (3/121) (2894) ، الترمذي (4/420) (2101) ، ابن ماجه (2/909) (2724) ، أحمد (4/225) ، وهو عند مالك (2/513) ، وابن حبان (13/390-391) (6031) ، وأبي يعلى (1/110-111) (119) ، والطبراني في "الكبير" (19/229) (511) ، والحديث عند النسائي في "الكبرى" (4/73) ، وانظر "التحفة" (8/361) (11232) . (¬2) الترمذي (4/419) (2100) . (¬3) النسائي في "الكبرى" (4/74) .

الميراث بالسدس بينهما» رواه عبد الله بن أحمد في "المسند" وأخرجه أبو القاسم بن مندة في "مستخرجه" والطبراني في "الكبير" (¬1) بإسناد منقطع. 4106 - وعن ابن بريدة عن أبيه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن السكن (¬2) ، وقواه ابن عدي وفي إسناده عبد الله العتكي. قال صاحب "الإلمام": وثق. وقال أبو حاتم: صالح. وأغرب ابن حزم فقال: لا يصح. 4107 - وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم» رواه الدارقطني (¬3) هكذا مرسلًا وأخرجه ايضًا مرسلًا البيهقي وأبو داود (¬4) من رواية إبراهيم النخعي وهو المروي عن جماعة من الصحابة. 4108 - وعن القاسم بن محمد قال: «جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل السدس بينهما» رواه مالك في "الموطأ" (¬5) وقد اعل بالانقطاع، لأن القاسم لم يدرك جده. ¬

(¬1) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/327) جزء من حديث طويل، وهو عند الحاكم (4/378) ، والبيهقي (6/235) . (¬2) أبو داود (3/122) (2895) ، النسائي في "الكبرى" (4/73) ، ابن الجارود (960) . (¬3) الدارقطني (4/90) (71) . (¬4) البيهقي (6/236) ، أبو داود في "المراسيل" (355، 356) ، وهو عند الدارمي (2/455) ، وعبد الرزاق (10/273) ، وابن أبي شيبة (6/269) . (¬5) مالك (2/513) (1076) .

[27/5] باب ميراث ذوي الأرحام والموالي من أسفل

4109 - وعن عمران بن حصين «أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس، فلما أدبر قال: لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه، فقال: إن السدس الآخر طعمة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬1) وقال: حسن صحيح، وقال علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما: إن الحسن لم يسمع من عمران. 4110 - وعن الحسن البصري أن عمر قال: «أيكم يعلم ما ورث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجد قال معقل بن يسار: أنا، ورثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السدس، قال مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت فما يغني إذن» رواه أبو داود وأخرجه أحمد والنسائي ولابن ماجه نحوه (¬2) ، وقد أعل الحديث بالانقطاع لأن الحسن لم يسمع من عمر ولا من معقل قال أبو حاتم الرزاي: لم يصح للحسن سماع من معقل، وقال المنذري: قد أخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" حديث الحسن عن معقل بن يسار. [27/5] باب ميراث ذوي الأرحام والموالي من أسفل ومن أسلم على يد رجل 4111 - عن المقدام بن معدي كرب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ترك مالًا ¬

(¬1) أحمد (4/428) ، أبو داود (3/122) (2896) ، الترمذي (4/419) (2099) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/73) ، وابن الجارود (1/242) (961) ، والدارقطني (4/84) ، والبيهقي (6/244) . (¬2) أبو داود (3/122) (2897) ، أحمد (5/27) ، النسائي في "الكبرى" (4/72) ، ابن ماجه (2/909) (2722، 2723) ، وهو عند الحاكم (4/377) .

فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرث والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (¬1) وحسنه أبو زرعة والرازي وصححه الحاكم وابن حبان وضعفه ابن معين. 4112 - وعن أبي أمامة بن سهل قال: «كتب عمر إلى أبي عبيده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له» رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان (¬2) . 4113 - وأخرج أيضًا الترمذي (¬3) عن عائشة مرفوعًا: «الخال وارث من لا وارث له» وقال: حسن غريب. 4114 - وعن عبد الله بن بريدة قال: «مات رجل من خزاعة فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بميراثه، فقال: التمسوا له وارثًا أو ذا رحم» رواه أبو داود (¬4) في رواية. 4115 - وأخرج أيضًا (¬5) من حديث أبي موسى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «ابن أخت القوم منهم» وأخرجه النسائي (¬6) بلفظ «من أنفسهم» ، قال المنذري في مختصر ¬

(¬1) أحمد (4/131، 133) ، أبو داود (3/123) (2899) ، النسائي في "الكبرى" (4/76) ، ابن ماجه (2/914) (2738) ، ابن حبان (13/397) (6035) ، الحاكم (4/382) . (¬2) أحمد (1/28، 46) ، النسائي في "الكبرى" (4/76) ، الترمذي (4/421) (2103) ، ابن ماجه (2/914) (2737) ، ابن حبان (13/400-401) (6037) . (¬3) الترمذي (4/422) (2104) ، والنسائي في "الكبرى" (4/76) ، والدارقطني (4/85) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/397) . (¬4) أبو داود (3/124) (2904) . (¬5) تقدم برقم (4069) . (¬6) النسائي (5/106) (2610) من حديث أنس.

السنن وقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي (¬1) قوله - صلى الله عليه وسلم - «ابن أخت القوم منهم» مختصرًا ومطولًا. 4116 - وعن ابن عباس: «أن رجلًا مات على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يترك وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه فأعطاه ميراثه» . 4117 - وعن قبيصة عن تميم الداري قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما السنة في الرجل يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته» وهو مرسل قبيصة لم يلق تميم الداري. 4118 - وعن عائشة «أن مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - خر من عذق فمات فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هل له من نسب أو رحم؟ قالوا: لا قال: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته» رواهن الخمسة إلا النسائي (¬2) وحسن الترمذي الحديث الأول حديث ابن ¬

(¬1) البخاري (3/1294، 6/2484) (3327، 6381) ، ومسلم (2/735) (1059) ، والنسائي (5/106، 107) ، والترمذي (5/712) (3901) ، وأحمد (3/119، 171، 172) من حديث أنس. (¬2) الحديث الأول عند أبي داود (3/124) (2905) ، الترمذي (4/423) (2106) ، ابن ماجه (2/915) (2741) ، أحمد (1/221) ، وهو عند الحاكم (4/386) ، وأبي يعلى (4/288) (2399) ، والطبراني في "الكبير" (11/427) ، والحميدي (1/241) (523) ، والحديث الثاني عند أبي داود (3/127) (2918) ، الترمذي (4/427) (2112) ، ابن ماجه (2/919) (2752) ، أحمد (4/102، 103) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/88) ، والدارقطني (4/181) ، والدارمي (2/471) (3033) ، والبيهقي (10/296) ، وابن أبي شيبة (6/295) (31576) ، وأبي يعلى (13/102-103) (7165) ، والطبراني في "الكبير" (2/56) ، والحاكم (2/239) ، وعلقه البخاري في "صحيحه" (6/2483) باب إذا = = أسلم على يديه من كتاب الفرائض، فوق حديث (6376) ، والحديث الثالث عند أبي داود (3/123) (2902) ، الترمذي (4/422) (2105) ، ابن ماجه (2/913) (2733) ، أحمد (6/137، 174، 181) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/84) (6393) ، والبيهقي (6/243) ، وأبي يعلى (8/107) (4647) ، والطيالسي (1/206) (1465) .

عباس، وقال في حديث تميم: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن موهب ويقال: ابن وهب، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وتميم الداري قبيصة وهو عندي ليس بمتصل، انتهى. وقال الشافعي في هذا الحديث: ليس بثابت وقال الخطابي ضعف أحمد حديث تميم، انتهى. وصححه الحاكم، وحديث عائشة حسنه الترمذي. 4119 - وعن بريدة قال: «توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثًا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ادفعوه إلى أكبر خزاعة» رواه أحمد أبو داود (¬1) بإسناد ضعيف. 4120 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آخى بين الصحابة وكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت: ((وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)) [الأنفال:75] فتوارثوا بالنسب» رواه الدارقطني (¬2) ، وأخرجه أبو داود (¬3) بنحوه وفي إسناده مقال. 4121 - ومن لم يورث ذوي الأرحام استدل بحديث: «سألت الله عز ¬

(¬1) أحمد (5/347) ، أبو داود (3/124) (2904) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/85) ، والبيهقي (6/243) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/404) ، وابن أبي شيبة (6/297) ، والطيالسي (1/109) . (¬2) الدارقطني (4/88) (67) . (¬3) بنحوه عند أبي داود (3/128) (2921) ، والحاكم (4/384) ، والبيهقي (6/262) .

[27/6] باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما

وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني جبريل أن لا ميراث لهما» رواه الدارقطني (¬1) من حديث أبي هريرة وقال: لم يسنده غير مسعدة الباهلي عن محمد بن عمرو وهو ضعيف، والصواب مرسل. قال في "خلاصة البدر": وكذا رواه أبو داود في "مراسيله" (¬2) عن عطاء بن يسار، ووصله الحاكم (¬3) بزيادة أبي سعيد بإسناد ضعيف؛ لكن رواه الطبراني (¬4) كذلك بدونه. 4122 - ويعضد المرسل ما في مستدرك (¬5) الحاكم (¬6) عن ابن عمر قال: «أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حمار فلقيه رجل فقال: يا رسول الله رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما فقال لا ميراث لهما» وقال: صحيح الإسناد وله شواهد فذكرها، انتهى كلام "خلاصة البدر"، وقد أجاب جماعة من الحفاظ بأن هذا الحديث لا يقاوم الأحاديث القاضية بالتوريث وأيضًا هذا الحديث الذي صححه الحاكم ضعيف، ففي إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف. [27/6] باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما 4123 - وميراثهما منه وانقطاعه من الأب في حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد قال: «وكانت ¬

(¬1) الدارقطني (4/80) . (¬2) أبو داود في "مراسيله" (ص:263 رقم: 361) . (¬3) الحاكم (4/381) . (¬4) الطبراني في "الصغير" (2/141) . (¬5) في الأصل: صحيح الحاكم. (¬6) الحاكم (4/381) .

حاملًا وكان ابنها ينسب إلى أمه فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها» أخرجاه (¬1) . 4124 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا مساعة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدًا من غير رشده فلا يرث ولا يورث» رواه أحمد وأبو داود (¬2) وفي إسناده رجل مجهول. 4125 - وأخرج أيضًا أبو داود (¬3) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام» وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي قد تكلم فيه، ووثقه أحمد وابن معين والنسائي. 4126 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل عاهر لحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث» رواه الترمذي (¬4) ، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال الترمذي: قد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على ¬

(¬1) سيأتي هذا الحديث برقم (4229) ، وهو بهذه الرواية عند البخاري (4/1772) (4469) ، ومسلم (2/1130) (1492) ، وابن حبان (10/114) (4283) ، وأبي داود (2/275) (2252) ، والطبراني في "الكبير" (6/115) ، والبيهقي (7/400) . (¬2) أحمد (1/362) ، أبو داود (2/279) (2264) ، وهو عند الحاكم (4/380) ، والبيهقي (6/259) ، والطبراني في "الكبير" (12/49) . (¬3) أبو داود (2/279) (2265) ، وهو عند ابن ماجه (2/917) (2746) ، والدارمي (2/483) (3112) ، وعبد الرزاق (10/289) ، وأحمد (2/181، 219) . (¬4) الترمذي (4/428) (2113) .

هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه، انتهى. ورجاله ثقات، وعبد الله بن لهيعة قد حسن حديثه بعض الأئمة، وقال أحمد بن حنبل: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه، انتهى. وقد تابعه على إخراج هذا الحديث غيره ذكره الترمذي، وأحاديث عمرو بن شعيب قد تقدم الكلام عليها مستوفى في باب الوضوء مرة ومرتين. 4127 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها» رواه أبو داود (¬1) وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال وتقدم الكلام عليه في الحديث قبله. 4128 - وعن واثلة بن الأسقع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه الحاكم (¬2) وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب، وقال المنذري: وفي إسناده عمر بن روبية البغلي. قال البخاري: فيه نظر، وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث، قيل: تقوم به الحجة. قال: لا، ولكن صالح، قال الخطابي: هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل. قوله: «لا مساعاة» المساعاة الزنا بالإماء قال في "الدر النثير": ساعت الأمة أي ¬

(¬1) أبو داود (3/125) (2908) . (¬2) أبو داود (3/125) (2906) ، النسائي في "الكبرى" (4/78) ، ابن ماجه (2/916) (2742) ، الترمذي (4/429) (2115) ، الحاكم (4/378) ، وهو عند الدارقطني (4/89) ، والبيهقي (6/259) ، وأحمد (3/490، 4/106-107) ، والطبراني في "الكبير" (22/73) .

[27/7] باب ميراث الحمل

فجرت وساعاها فلان فجر بها. [27/7] باب ميراث الحمل 4129 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استهل المولود ورث» رواه أبو داود (¬1) وصححه ابن حبان وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال. 4130 - وعن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرث الصبي حتى يستهل» رواه أحمد (¬2) في رواية ابنه عبد الله. 4131 - وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ: «إذا استهل السقط صلي عليه وورث» وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، قال الترمذي: وروي مرفوعًا، والموقوف أصح وبه جزم النسائي، وقال الدارقطني في "العلل": لا يصح رفعه، وأخرجه الحاكم عن جابر مرفوعًا، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم (¬3) في كتاب الجنائز. قوله: «استهل» أي بكى عند ولادته وهو كناية عن ولادته حيًا وإن لم يستهل بل وجدت أمارة تدل على حياته قاله ابن الأثير. [27/8] باب الميراث بالولي 4132 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الولاء لمن أعتق» متفق عليه وهو ¬

(¬1) أبو داود (3/128) (2920) ، وعنه البيهقي (6/257) . (¬2) وهو عند ابن ماجه (2/919) (2751) ، والطبراني في الكبير (20/20) ، والأوسط (5/34-35) . (¬3) تقدم برقم (2217) .

طرف من حديث قد تقدم (¬1) في البيع، وسيأتي (¬2) في العتق، وفي رواية للبخاري (¬3) : «الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة» . 4133 - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» رواه الحاكم وصححه ابن حبان، وقد تقدم (¬4) في كتاب البيع. 4134 - وعن قتادة عن سلمى بنت حمزة: «أن مولاها مات وترك ابنته، فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف، وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى» رواه أحمد (¬5) ، قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة، وأخرجه الطبراني (¬6) بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح. 4135 - وعن جابر بن زيد عن ابن عباس: «أن مولى الحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف، وابنة حمزة النصف» رواه الدارقطني (¬7) واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية أبي طالب وذهب إليه. وكذلك روي ¬

(¬1) تقدم برقم (3632) . (¬2) سيأتي برقم (4192) . (¬3) البخاري (6/2483) (6379) ، وهي عند ابن حبان (10/91) (4271) ، والنسائي في "الكبرى" (4/86) ، أحمد (6/186) . (¬4) تقدم برقم (3555) . (¬5) أحمد (6/405) . (¬6) الطبراني في "الكبير" (24/353-357) . (¬7) الدارقطني (4/83) (51) ، الطبراني في "الكبير" (24/353) .

[27/9] باب ما جاء فيمن تولى قوما بغير إذن مواليه وما جاء في السايبة

عن إبراهيم النخعي ويحيى بن آدم وإسحاق بن راهويه أن المولى كان لحمزة،وقد روي أنه كان لابنة حمزة فروى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة وهي أخت ابن شداد لأمه قالت: «مات مولاي وترك ابنته، فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف وجعل لها النصف» رواه ابن ماجه (¬1) وابن أبي ليلى فيه ضعف فإن صح هذا لم يقدح في الرواية الأولى فإن (¬2) من المحتمل تعدد الواقعه ومن المحتمل أنه أضاف مولى الوالد إلى الولد بناء على القول بانتقاله إليه أو توريثه به، انتهى كلام "المنتقى"، وفي "خلاصة البدر" حديث: «أنه - صلى الله عليه وسلم - ورث ابنة حمزة من مولاها» رواه النسائي وابن ماجه (¬3) . قال النسائي: مرسلًا أولى بالصواب، وقال الدارقطني: أنه الأصح، قلت: وأخرجه أبو داود في "مراسيله" (¬4) وروى الدارقطني (¬5) أن المولى كان لحمزة. قال البيهقي: هو غلط، انتهى كلام "الخلاصة". [27/9] باب ما جاء فيمن تولى قومًا بغير إذن مواليه وما جاء في السايبة 4136 - عن علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه ¬

(¬1) ابن ماجه (2/913) (2734) ، النسائي في "الكبرى" (4/86) . (¬2) وأيضًا من المحتمل أنه استشهد الخمسة وهو مملوك له فانتقل إلى بنت حمزة بالميراث فأعتقته فنسب إلى الحمزة باعتبار ما كان ونسب إلى ابنته باعتبار ما صار إليه وهو احتمال قوي يجمع بين الأحاديث والله تعالى أعلم. (¬3) تقدم قريبًا. (¬4) أبو داود في "مراسيله" (ص: 266-268 رقم: 364، 365) (¬5) الدارقطني (4/83) .

[27/10] باب الولاء هل يورث أو يورث به

لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا» متفق عليه (¬1) ، وليس لمسلم فيه «بغير إذن مواليه» . 4137 - لكن له (¬2) مثله بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة. 4138 - وعن هزيل بن شرحبيل قال: «جاء رجل إلى عبد الله، فقال: إني أعتقت عبدًا لي وجعلته سايبة فمات وترك مالًا ولم يدع وارثًا، فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون وأنت ولي نعمته ولك ميراثه، وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال» رواه البرقاني (¬3) على شرط الصحيح، وللبخاري (¬4) منه: «إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كان يسيبون» . قوله: «صرفا» الصرف التوبة وقيل النافلة والعدل الفدية وقيل الفريضة. [27/10] باب الولاء هل يورث أو يورث به 4139 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «تزوج رياب بن حذيفة بن سعد بن سهم أم وائل بن معمر الجهمية، فولدت له ثلاثة فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص معه إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس، فورثهم عمرو وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو جاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب، فقال: أقضي بينكما ¬

(¬1) البخاري (6/2662) (6870) ، مسلم (2/999) (1370) ، أحمد (1/126) ، وهو عند ابن حبان (9/30) (3716) ، وأبي داود (2/216) (2034) ، والترمذي (4/438) (2127) . (¬2) مسلم (2/1146) (1508) ، أبو داود (4/330) (5114) ، أحمد (2/498، 417) . (¬3) ذكره الحافظ في "الفتح" (12/41) وعزاه إلى الإسماعيلي. (¬4) البخاري (6/2482) (6372) ، وهو عند البيهقي (10/300) ، وعبد الرزاق (9/25) .

[27/11] باب ما جاء أن المكاتب يرث بقدر ما عتق منه

بما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما أحرز الوالد والولد فهو لعصبته من كان، فقضى لنا به وكتب لنا كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت» رواه ابن ماجه (¬1) وأبو داود (¬2) بمعناه ولأحمد (¬3) وسطه من قوله: «فلما رجع جاء بنو معمر إلى قوله: فقضى لنا به» قال أحمد في رواية ابنه صالح: حديث عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أحوز الوالد والولد، فهو لعصبته من كان» هكذا يرويه عمرو بن شعيب، وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود أنهم قالوا: «الولاء للكبر» فهذا الذي نذهب إليه وهو قول أكثر الناس فيما بلغنا، انتهى. والحديث أخرجه النسائي (¬4) مسندًا ومرسلًا وصححه ابن المديني وابن عبد البر. قوله: «رياب» بكسر الراء المهملة وبعدها ياء مثناة تحتية وبعد الألف باء موحدة. قوله: «عمواس» هي قرية بين الرملة وبين القدس. [27/11] باب ما جاء أن المكاتب يرث بقدر ما عتق منه 4140 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويورث بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه» رواه النسائي وأبو داود والترمذي (¬5) وقال: حديث حسن ولفظهما: «إذا ¬

(¬1) ابن ماجه (2/912) (2732) . (¬2) أبو داود (3/127) (2917) . (¬3) أحمد (1/27) . (¬4) النسائي في "الكبرى" (4/75) . (¬5) النسائي (8/46) ، أبو داود (4/194) (4582) ، الترمذي (3/560) (1259) ، أحمد (1/222، 226) .

[27/12] باب امتناع التوريث بين أهل ملتين

أصاب المكاتب حدًا أو ميراثًا، ورث بحساب ما عتق منه» والدارقطني (¬1) مثلهما وزاد: «وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه» وقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: «إذا كان العبد نصفه حرًا ونصفه عبدًا ورث بقدر الحرية كذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» ، قال الحافظ في "الفتح": الحديث رجال إسناده ثقات لكنه اختلف في إرساله ووصله. [27/12] باب امتناع التوريث بين أهل ملتين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم 4141 - عن أسامة بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رواه الجماعة (¬2) قال في "الخلاصة": وغلط ابن الأثير في دعواه أن النسائي لم يروه والمجد ابن تيمية في دعواه أن مسلمًا لم يروه، انتهى. وفي رواية للشيخين (¬3) : «قال يا رسول الله: أتنزل غدًا في دارك بمكة قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟» وكان عقيلًا ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئًا؛ لأنهما كان مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. ¬

(¬1) الدارقطني (4/121) (2) ، الحاكم (2/238) ، النسائي في "الكبرى" (4/84، 303) . (¬2) البخاري (6/2484) (6383) ، مسلم (3/1233) (1614) ، أبو داود (3/125) (2909) ، النسائي في "الكبرى" (4/80) ، الترمذي (4/423) (2107) ابن ماجه (2/911) (2729) ، أحمد (5/200، 208، 209) ، وهو عند الإمام مالك (2/519) ، وابن حبان (13/394) (6033) ، والشافعي (1/235) . (¬3) البخاري (3/1113) (2893) ، مسلم (2/984) (1351) ، أبو داود (3/125) (2910) ، ابن ماجه (2/981) (2942) ، النسائي في "الكبرى" (2/480) ، أحمد (5/201) .

4142 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا توارث بين أهل ملتين شتى» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬1) . 4143 - وللترمذي (¬2) مثله من حديث جابر. وقال في "خلاصة البدر": حديث «لا يتوارث أهل ملتين شتى» رواه النسائي (¬3) من حديث أسامة بن زيد بإسناد صحيح، ووهم عبد الحق فعزاه إلى مسلم. ورواه أيضًا أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد أبي داود والدارقطني صحيح والآخرين ضعيف، قال الترمذي في "سننه": والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، واختلف أهل العلم في ميراث المرتد، فجعل بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم المال لورثته من المسلمين، وقال بعضهم لا يرثه ورثته من المسلمين، واحتجوا بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرث المسلم الكافر» وهو قول الشافعي. 4144 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته» رواه الدارقطني (¬4) ورواه (¬5) من طريق موقوفًا على جابر وفي ¬

(¬1) أحمد (2/178، 195) ، أبو داود (3/125) (2911) ، ابن ماجه (2/912) (2731) ، وهو عند الدارقطني (4/75) ، والطبراني في "الأوسط" (6/251) ، والنسائي في "الكبرى" (4/82) كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (¬2) الترمذي (4/424) (2108) ، وهو عند الطبراني في "الأوسط" (8/223-224) . (¬3) النسائي في "الكبرى" (4/82) . (¬4) الدارقطني (4/74) (22) ، وهو عند الحاكم (4/383) ، والنسائي في "الكبرى" (4/83) ، والبيهقي (6/218) ، وابن عدي في "الكامل" (6/226) . (¬5) الدارقطني (4/75) (23) .

[27/13] باب ما جاء أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول

الباب أحاديث. 4145 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام» رواه أبو داود وابن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه أبو يعلى والضياء في "المختارة" (¬1) . [27/13] باب ما جاء أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها 4146 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرث القاتل شيئًا» رواه أبو داود وأخرجه النسائي والدارقطني (¬2) ، وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي، قال ابن حجر: والصواب وقفه على عمرو، وقال المنذري: في "مختصر السنن" الحديث في إسناده محمد بن أسد الدمشقي المكحولي، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد، انتهى. وللحديث شواهد كثيرة لا يقصر عن العمل بمجموعها، وقال ابن عبد البر: إسناده صحيح وله شواهد كثيرة، انتهى. 4147 - وأخرجه الترمذي (¬3) من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف. 4148 - وعن عمر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس لقاتل ميراث» ¬

(¬1) أبو داود (3/126) (2914) ، ابن ماجه (2/831) (2485) ، أبو يعلى (4/247) (2359) . (¬2) أبو داود (4/189) (4564) ، النسائي في "الكبرى" (4/79) ، الدارقطني (4/96) (87) . (¬3) الترمذي (4/425) (2109) ، وهو عند ابن ماجه (2/883، 913) (2645، 2735) ، والبيهقي (6/220) ، الدارقطني (4/96) (86) .

رواه مالك في "الموطأ" وأحمد وابن ماجه (¬1) وفي إسناده انقطاع. 4149 - وعن سعيد بن المسيب أن عمر قال: «الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬2) وصححه، ورواه مالك (¬3) من رواية ابن شهاب عن عمر، وزاد قال ابن شهاب: «كان قتلة أشيم خطأ» وزاد أبو داود «فرجع عمر» . 4150 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬4) ، وفي إسناده محمد بن راشد قد تكلم فيه غير واحد. 4151 - وعن قرة بن دعموص قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطينيها، وكان قتل في الجاهلية، فقال: أعطه دية ¬

(¬1) مالك (2/867) (1557) ، أحمد (1/49) ، ابن ماجه (2/884) (2646) ، وهو عند الدارقطني (4/96) ، وعبد الرزاق (9/403) ، وابن أبي شيبة (6/279) ، والشافعي في "المسند" (1/201) . (¬2) أحمد (3/452) ، أبو داود (3/129) (2927) ، الترمذي (4/27، 425) (1415، 2110) ، وهو عند ابن ماجه (2/883) (2642) ، وابن الجارود (1/243) (966) ، والشافعي (1/203) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (9/397) ، وابن أبي شيبة (5/416) ، والطبراني في "الأوسط" (8/127) ، عن سعيد بن المسيب. (¬3) مالك (2/866) (1556) ، والشافعي (1/203) ، عن ابن شهاب. (¬4) أبو داود (4/184) (4541) ، النسائي (8/42) ، ابن ماجه (2/878) (2630) ، أحمد (2/224) .

[27/14] باب ما جاء أن الأنبياء لا يورثون

أبيه، فقلت: هل لأمي فيها حق؟ قال: نعم، وكانت ديته مائة من الإبل» رواه البخاري في "تاريخه" (¬1) ، ويشهد لصحته حديث الضحاك وعمرو بن شعيب. قوله: «أشيم» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة بعدها ياء مفتوحة. [27/14] باب ما جاء أن الأنبياء لا يورثون 4152 - عن أبي بكر الصديق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نورث ما تركناه صدقة» . 4153 - وعن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلي والعباس: «أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: نعم» . 4154 - وعن عائشة «أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا نورث ما تركناه صدقة» . 4155 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقتسم ورثتي دينارًا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» متفق عليهن (¬2) ، وفي ¬

(¬1) البخاري في التاريخ "الكبير" (7/180) ، البيهقي (8/134) . (¬2) الحديث الأول عند البخاري (3/1126، 1360، 4/1481، 1549) (2926، 3508، 3810، 3998) ، ومسلم (3/1380) (1759) ، وأحمد (1/4، 6، 9) ، وأبي يعلى (1/45) (43) ، وابن حبان (14/573) (6607) ، والحديث الثاني عند البخاري (3/1126-1127، 4/1479-1480، 5/2048-2049) (2927، 3809، 5043) ، ومسلم (3/1377-1378) (1757) ، وأحمد (1/60) ، وأبي داود (3/139) (2963) ، والترمذي = = (4/158) (1610) ، وأبي يعلى (2/151) (838) ، والحديث الثالث عند البخاري (6/2475) (6349) ، ومسلم (3/1379) (1758) ، وأحمد (6/262) ، وأبي داود (3/144، 145) (2976، 2977) ، والإمام مالك (2/993) (1802) ، وابن حبان (14/580) (6611) ، والحديث الرابع عند البخاري (3/1020، 1128، 6/2475) (2624، 2929، 6348) ، ومسلم (3/1382) (1760) ، وأحمد (2/376، 464) ، وابن حبان (14/580) (6610) ، وأبي داود (3/144) (2974) ، والإمام مالك (2/993) (1803) .

لفظ لأحمد (¬1) : «لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا» . 4156 - وعن أبي هريرة «أن فاطمة قالت لأبي بكر: من يرثك إذا مت قال ولدي وأهلي، قالت فما لنا لا نرث النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن النبي لا يورث ولكن أعول على من كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعول وأنفق على من كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق» رواه أحمد (*) والترمذي وصححه (¬2) . ... قوله: «لا نورث» بالنون. 4157 - وأخرج الترمذي في "الشمائل" (¬3) من حديث عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص بلفظ: «أسمعتم النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه الله إنا لا نورث» ، وفي رواية ذكرها في "شرح الشمائل" فقال في الجواب: «نعم» ، وأما حديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فلم أجده بهذا ¬

(¬1) أحمد (2/242) . (¬2) الترمذي (4/157) (1608) . (¬3) الترمذي في "الشمائل" (1/342) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: الحديث لم نجده بهذا اللفظ عند أحمد من حديث أبي هريرة، وإنما ورد منقطعًا (1/10) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن فاطمة قالت لأبي بكر، وذكر الحديث. قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند (1/179) : إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن أبا سمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي ثقة، ولكنه لم يدرك أبا بكر، وروايته عنه مرسلة، وسيأتي موصولاً عن أبي سلمة عن أبي هريرة اهـ. وهذا الذي أشار إليه أنه سيأتي موصولاً (1/13) (79) ليس بها اللفظ.

اللفظ، ووهم علي قاري في "شرح الشمائل" فقال: فقد ورد في الصحيح: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وقال في "فتح الباري": أنه أخرجه النسائي بلفظ: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» . * * *

[28] كتاب العتق

[28] كتاب العتق [28/1] باب الحث عليه وفضله 4158 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار حتى فرجه بفرجه» متفق عليه (¬1) . 4159 - وعن عمرو بن عبسة (¬2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق رقبة مؤمنة كان فداه من النار» رواه أبو داود (¬3) . 4160 - والنسائي (¬4) بنحوه من رواية أبي موسى الأشعري. 4161 - والترمذي (¬5) مثله من رواية أبي أمامة وقال: حسن صحيح، وقال المنذري: إن في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال، وأخرجه النسائي بطرق أخرى وفيها ما إسناده حسن. 4162 - وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار» رواه أحمد بإسناد صحيح والحاكم، وقال: صحيح الإسناد (¬6) . 4163 - وعن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي ¬

(¬1) البخاري (6/2469) (6337) ، مسلم (2/1147) (1509) ، أحمد (2/420، 525) ، وهو عند الترمذي (4/114) (1541) ، والنسائي في "الكبرى" (3/168) . (¬2) في الأصل عتبة. (¬3) أبو داود (4/30) (3966) . (¬4) النسائي في "الكبرى" (3/169) (4878) ، أحمد (4/404) ، الحاكم (2/230) . (¬5) سيأتي قريبًا. (¬6) أحمد (4/150) ، الحاكم (2/230) ، أبو يعلى (3/296) (1760) .

- صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلمًا كان فكاكه من النار يجري كل عضو منه عضوًا منه وإيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجري كل عضو منهما عضوًا منه» رواه الترمذي (¬1) ، وصححه، ولأحمد وأبي داود (¬2) معناه من رواية كعب بن مرة أو مرة بن كعب السلمي وزاد فيه: «أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجري كل عضو من أعضائها» وأخرج حديث كعب النسائي وابن ماجه (¬3) بإسناد صحيح. 4164 - وعن أبي ذر قال: «قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً» . 4165 - وعن ميمونة بنت الحارث «أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، قال: أوفعلت؟ قلت: نعم، قال: أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» متفق عليهما (¬4) . وفي الثاني دليل على جواز تبرع المرأة بدون إذن زوجها، ¬

(¬1) الترمذي (4/117) (1547) . (¬2) أحمد (4/235) ، أبو داود (4/30) (3967) . (¬3) النسائي (3/170) (4883) ، ابن ماجه (2/843) (2522) . (¬4) الحديث الأول عند البخاري (2/891) (2382) ، مسلم (1/89) (84) ، أحمد (5/150، 171) ، ابن حبان (10/148) (4310) ، والحديث الثاني عند البخاري (2/915) (2452) ، مسلم (2/694) (999) ، أحمد (6/332) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (3/178) ، وابن حبان (8/132) (3343) .

[28/2] باب ما جاء في فضل العتق في الصحة

وأن صلة الرحم أفضل من العتق. 4166 - وعن حكيم بن حزام قال: «قلت يا رسول الله أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاق وصلة رحم هل لي فيها من أجر قال: أسلمت على ما أسلفت لك من خير» متفق عليه (¬1) . قوله: «أشعرت» بفتح الشين المعجمة بعدها عين مهملة. [28/2] باب ما جاء في فضل العتق في الصحة 4167 - عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع» رواه أبو داود وأخرجه النسائي، والترمذي وقال: حسن صحيح (¬2) . [28/3] باب من أعتق عبدًا وشرط عليه خدمة 4168 - عن سفينة بن عبد الرحمن قال: «أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عاش» رواه أحمد وابن ماجه (¬3) وفي لفظ: «كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت، فقال: لو لم تشترطي عليّ ما فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأعتقتني واشترطت علي» رواه ¬

(¬1) البخاري (2/521، 773، 5/2233) (1369، 2107، 5646) ، مسلم (1/113، 114) (123) ، أحمد (3/402) ، وهو عند ابن حبان (2/37) (329) ، البيهقي (10/316) ، الطبراني في "الكبير" (3/191) . (¬2) تقدم برقم (2375) . (¬3) أحمد (5/221، 6/319) ، ابن ماجه (2/844) (2526) ، النسائي في "الكبرى" (3/191) (4996) ، الحاكم (3/702) .

[28/4] باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم

أبو داود والحديث أخرجه النسائي، وقال: لا بأس بإسناده، وأخرجه أيضًا الحاكم (¬1) بإسناد فيه مقال. [28/4] باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم 4169 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجزي والدًا ولده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» رواه الجماعة إلا البخاري (¬2) . 4170 - وعن الحسن عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رواه الخمسة إلا النسائي (¬3) وقد تكلم في هذا الحديث وفي شواهده ورجح جماعة من الحفاظ أنه موقوف، وأما ابن حزم وعبد الحق فصححاه من رواية ابن عمر (¬4) وفي إسناده ضمرة بن ربيعة وقالا: لا يضر تفرده به لأنه ثقة، ورواه أحمد (¬5) بلفظ: «من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق» . ¬

(¬1) أبو داود (4/22) (3932) ، الحاكم (2/232) ، النسائي في "الكبرى" (3/190) (4995) . (¬2) مسلم (2/1148) (1510) ، أبو داود (4/335) (5137) ، النسائي في "الكبرى" (3/173) (4896) ، الترمذي (4/315) (1906) ، ابن ماجه (2/1207) (3659) ، أحمد (2/230، 263، 376، 445) ، وهو عند ابن الجارود (1/244) (971) ، وابن حبان (2/167) (424) ، والبيهقي (10/289) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/109) ، وابن أبي شيبة (5/218) ، وابن الجعد (1/392) ، والطبراني في "الأوسط" (6/372، 8/260) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (10) . (¬3) أبو داود (4/26) (3949) ، الترمذي (3/646) (1365) ، ابن ماجه (2/843) (2524) ، أحمد (5/15، 20) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (3/173) ، والحاكم (2/233) . (¬4) حديث ابن عمر عند ابن ماجه (2/844) (2525) ، والحاكم (2/233) ، والنسائي في "الكبرى" (3/173) (4897) . (¬5) أحمد (5/18) .

[28/5] باب ما جاء أن من مثل بمملوكه عتق عليه

4171 - ولأبي داود (¬1) عن عمر بن الخطاب موقوفًا مثل حديث سمرة. 4172 - وروى أنس: «أن رجالًا من الأنصار استأذنوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداه فقال: لا تدعو منه درهمًا» رواه البخاري (¬2) قال في "المنتقى": وهو يدل على أنه إذا كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين ولم يتعين له لم يعتق عليه؛ لأن العباس ذو رحم محرم من النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن علي رضي الله عنه. قوله: «يجزي» بضم أوله أي لا يكافيه. [28/5] باب ما جاء أن من مثل بمملوكه عتق عليه 4173 - عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: «أن زنباعًا أبا روح وجد غلامه مع جارية له فجدع أنفه وجبه فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال من فعل هذا بك فقال زنباع فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما حملك على هذا فقال: كان من أمره كذا وكذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اذهب فأنت حر قال: يا رسول الله فمولى من أنا فقال مولى الله ورسوله فأوصى به المسلمين فلما قبض جاء إلى أبي بكر فقال: وصية رسول الله، فقال: نعم نجري عليك النفقة وعلى عيالك فأجراها عليه حتى قبض فلما استخلف عمر جاءه فقال: وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: نعم، أين تريد قال: مصر فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه ¬

(¬1) أبو داود (4/26) (3950) ، والنسائي في "الكبرى" (3/174) . (¬2) البخاري (2/896، 3/1110، 4/1474) (2400، 2883، 3793) ، وهو عند ابن حبان (11/117) (4794) .

أرضًا يأكلها» رواه أحمد (¬1) ولأبي داود (¬2) من حديثه قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: مالك قال: سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اذهب فأنت حر» رواه أبو داود وابن ماجه (¬3) ، وزاد: «على من نصرتي يا رسول الله، قال: يقول أرأيت إن استرقني مولاي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: على كل مؤمن أو مسلم» . 4174 - وروى ابن منصور (¬4) عن أحمد: «أن رجلًا أقعد أمة له في مقلاه حار فأحرق عجزها فأعتقها عمر وأوجعه ضربًا» وعمرو بن شعيب سكت عنه أبو داود، وقال المنذري: في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم اختلاف الأئمة في حديثه، وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجال أحمد ثقات. 4175 - وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه» رواه مسلم وأبو داود (¬5) . 4176 - وعن سويد بن مقرن قال: «كنا بني مقرن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أعتقوها» ¬

(¬1) أحمد (2/182) . (¬2) أبو داود (4/176) (4519) . (¬3) ابن ماجه (2/894) (2680) . (¬4) في "مسائله " رقم (2380) . وهو في: "مصنف عبد الرزاق " (9/438) (¬5) مسلم (3/1278) (1657) ، أبو داود (4/342) (5168) ، وهو عند أحمد (2/25، 61) .

[28/6] باب من أعتق شركا له في عبد

رواه مسلم وأبو داود والترمذي (¬1) ، وفي رواية مسلم (¬2) : «أنه قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا خادم لبني مقرن قال: فليس تخدمونها فإذا استغنوا فليخلوا سبيلها» . 4177 - وعن أبي مسعود قال: «كنت أضرب غلامًا بالسوط فسمعت صوتًا من خلفي فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، وفيه قلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله، قال: لو لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار» رواه مسلم وغيره (¬3) . [28/6] باب من أعتق شركًا له في عبد 4178 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق ما عتق» رواه الجماعة (¬4) ، والدارقطني (¬5) وزاد: «ورق ما ¬

(¬1) مسلم (3/1280) (1658) ، أبو داود (4/342) (5166) ، الترمذي (4/114) (1542) وهو عند النسائي في "الكبرى" (3/194) . (¬2) مسلم (3/1279) (1658) ، النسائي في "الكبرى" (3/193) (5011) ، أبو داود (4/342) (5166) . (¬3) مسلم (3/1281) (1659) ، أبو داود (4/340) (5159) ، والترمذي مختصرًا (4/335) (1948) ، وأحمد (5/273) . (¬4) البخاري (2/885، 892) (2369، 2386) ، مسلم (3/1286) (1501) ، أبو داود (4/24) (3940) ، النسائي (7/319) ، وفي "الكبرى" (3/181) ، الترمذي (3/629) (1346) ، ابن ماجه (2/844) (2528) ، أحمد (2/112) ، وهو عند ابن حبان (10/155) (4316) ، وابن الجارود (1/244) (970) ، والإمام مالك في "الموطأ" (2/722) (1462) ، وأبي يعلى (10/176-177) (5802) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/106) ، والشافعي (1/194) . (¬5) الدارقطني (4/123-124) (7) .

بقي» وفي رواية متفق عليها (¬1) : «من أعتق عبدًا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرًا» وفي رواية: «من أعتق عبدًا بين اثنين فإن كان موسرًا قوم عليه، ثم يعتق» رواه البخاري (¬2) ، وفي رواية: «من أعتق شركًا له في مملوك وجب أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطي شركاؤه حصصهم ويخلو سبيل المعتق» رواه البخاري (¬3) . وفي رواية: «من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق» رواه أحمد والبخاري (¬4) ، وفي رواية: «من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقي منه في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد» رواه مسلم وأبو داود (¬5) . 4179 - وعن ابن عمر: «أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول: قد وجب عليه عتقه إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ قيمته يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم ويخلي سبيل ¬

(¬1) مسلم (3/1287) (1501) ، أحمد (2/11) ، وهو عند أبي داود (4/25) (3947) ، والنسائي في "الكبرى" (3/181) . (¬2) البخاري (2/892) (2385) . (¬3) البخاري (2/885) (2369) . (¬4) أحمد (2/15) ، البخاري (2/882، 893) (2359، 2388) ، والنسائي في "الكبرى" (3/183) ، الترمذي (3/629) (1346) .. (¬5) مسلم (3/1287) (1501) ، أبو داود (4/25) (3946) ، والنسائي في "الكبرى" (3/181) (4943) .

المعتق، يخبر بذلك ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه البخاري (¬1) . 4180 - وعن أبي المليح عن أبيه: «أن رجلًا من قومنا أعتق شقصًا له من مملوك فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل خلاصة عليه في ماله وقال: ليس لله تعالى شريك» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (¬2) ، وفي لفظ لأحمد (¬3) : «هو حر كله ليس لله شريك» ولأبي داود (¬4) معناه والحديث قال النسائي: أرسله سعيد بن أبي عروبة، وقال الحافظ في "الفتح": أخرجه أحمد (¬5) بإسناد حسن من حديث سمرة: «أن رجلًا أعتق شقصًا له في مملوك فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هو حر كله وليس لله شريك» . 4181 - وعن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال: «كان لهم غلام يقال له طهمان، وذكوان، فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتق في عتقك ويرق في رقك، قال فكان يخدم سيده حتى مات» رواه أحمد قال في "مجمع الزوائد": رجاله ثقات إلا إنه مرسل، وأخرجه الطبراني (¬6) . 4182 - ويشهد له حديث ابن عمر (¬7) بلفظ: «وإلا فقد عتق عليه ما عتق» . ¬

(¬1) البخاري (2/893) (2389) . (¬2) أحمد (5/74) ، النسائي في "الكبرى" (3/186) . (¬3) أحمد (5/75) ، البيهقي (10/274) . (¬4) أبو داود (4/23) (3933) . (¬5) أحمد (5/75) . (¬6) أحمد (3/412) ، الطبراني في "الكبير" (6/61) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (9/148) . (¬7) تقدم قريبًا.

[28/7] باب التدبير

4183 - وما أخرجه أبو داود والنسائي (¬1) بإسناد حسن عن أبي البلد عن أبيه: «أن رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوك فلم يضمنه النبي - صلى الله عليه وسلم -» . 4184 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق شقصًا له من مملوك فعليه خلاصة في ماله وإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمه عدل واستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه» رواه الجماعة إلا النسائي (¬2) . قوله: «لا وكس» بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة، أي لا نقص والشطط بشين معجمة ثم طاء مهملة مكررة، وهو الجور بالزيادة على القيمة من قولهم شطني فلان إذا شق عليك وظلمك حقك. قوله: «شركًا» بكسر الشين المعجمة وسكون الكاف، وهو القليل من كل شيء وقيل هو النصيب قليلًا كان أو كثيرًا، وفي الرواية الآخرة شقيصًا وهو بمعناه. [28/7] باب التدبير 4185 - عن جابر: «أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال من يشتري مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه» متفق ¬

(¬1) أبو داود (4/25) (3948) ، النسائي في "الكبرى" (3/186) (4969) ، الطبراني في "الكبير" (2/63) . (¬2) البخاري (2/882، 885) (2360، 2370) ، مسلم (2/1140، 1141، 3/1287) (1503) ، أبو داود (4/23، 24) (3937، 3938) ، الترمذي (3/630) (1348) ، ابن ماجه (2/844) (2527) ، أحمد (2/426، 472) ، وهو عند النسائي (3/185) ، وابن حبان (10/156-158) (4318، 4319) .

[28/8] باب ما جاء في المكاتب

عليه (¬1) ، وفي لفظ قال: «أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر وكان محتاجًا وكان عليه دين، فباعه النبي - صلى الله عليه وسلم - بثمان مائة درهم فأعطاه، فقال: اقض دينك، وأنفق على عيالك» رواه النسائي (¬2) . 4186 - وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده «أنه أعتق غلامًا له عن دبر وكاتبه فأدى بعضًا وبقي بعض ومات مولاه، فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ فهو له، وما بقي فلا شيء لكم» رواه البخاري في "تاريخه" (¬3) . 4187 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المدبر من الثلث» رواه الشافعي والدارقطني وابن ماجه (¬4) ، وقد اختلف في رفعه ووقفه وأطبق الحفاظ على تصحيح رواية الوقف، وقال ابن ماجه: حديث لا أصل له أي رفعه. [28/8] باب ما جاء في المكاتب 4188 - عن سهل بن حنيف مرفوعًا: «من أعان غارمًا أو غازيًا أو مكاتبًا ¬

(¬1) البخاري (2/753، 846) (2034، 2273) ، مسلم (3/1289) (997) ، أحمد (3/305، 369) ، وهو بمعناه عند أبي داود (4/27) (3955-3957) ، والترمذي (3/523) (1219) ، والنسائي (7/304) ، والشافعي (1/327) ، وأبو يعلى (4/121) (2166) . (¬2) النسائي (8/246) . (¬3) البخاري في التاريخ "الكبير" (1/210-211) . (¬4) مرفوعًا عند الدارقطني (4/138) ، وابن ماجه (2/840) (2514) ، والبيهقي (10/314) ، والطبراني في "الكبير" (12/367) ، وابن عدي في "الكامل" (5/188) ، وموقوفًا عند الشافعي في "الأم" (8/18) ، والدارمي (2/514) ، والبيهقي (10/314) ، وابن عدي في "الكامل" (5/187) .

في كتابته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» رواه البيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬1) . 4189 - وعن عائشة «أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاءك لي فعلت فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاءك، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها رسول الله: ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قال: ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرة شرط. الله أحق وأوثق» متفق عليه، وفي رواية قالت: «جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية» الحديث متفق عليه (¬2) . 4190 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما عبد كوتب بمائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق» رواه الخمسة إلا النسائي وأخرجه الحاكم وصححه (¬3) وأخرجه أبو داود (¬4) بلفظ: «المكاتب عبد ما بقي ¬

(¬1) البيهقي (10/320) ، الحاكم (2/99، 236) ، وهو عند ابن أبي شيبة (4/230، 547) ، وأحمد (3/487) ، وعبد بن حميد (1/172) (471) ، والطبراني في "الكبير" (6/86) . (¬2) تقدم برقم (3632) . (¬3) أبو داود (4/20) (3927) ، الترمذي (3/561) (1260) ، ابن ماجه (2/842) (2519) ، أحمد (2/178، 184، 206، 209) ، الحاكم (2/237) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (3/197) . (¬4) أبو داود (4/20) (3926) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/111) .

عليه من كتابته درهم» وحسن في "بلوغ المرام" إسناده. 4191 - وعن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي (¬1) . 4192 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية العبد» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (¬2) ورجال إسناد أبي داود ثقات. 4193 - وعن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يؤدي المكاتب بقدر ما أدى» رواه أحمد (¬3) . 4194 - وعن موسى بن أنس: «أن سيرين سأل أنس بن مالك المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر فقال: كاتبه فأبى فضربه بالدرة وتلا عمر: ((فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا)) [النور:33] » أخرجه البخاري (¬4) . 4195 - وعن أبي سعيد المقبري قال: «اشترتني امرأة من بني الليث بسوق ¬

(¬1) أبو داود (4/21) (3928) ، الترمذي (3/562) (1261) ، ابن ماجه (2/842) (2520) ، أحمد (6/289) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/389) (9228) ، وأبي يعلى (12/388) (6956) ، وابن حبان (10/163) (4322) ، والحاكم (2/238) ، والحميدي (1/138) (289) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/331) ، والبيهقي (10/327) ، والطبراني في "الكبير" (23/399) . (¬2) أبو داود (4/193) (4581) ، النسائي (8/45، 46) ، الترمذي (3/560) (1259) ، أحمد (1/363، 369) ، وهو عند الحاكم (2/237) . (¬3) أحمد (1/94، 104) . (¬4) علقه البخاري (2/902) باب إثم من قذف مملوكه، ووصله عبد الرزاق (8/371-372) .

[28/9] باب ما جاء في أم الولد

ذي المحارب بسبعمائة درهم ثم قدمت فكاتبتني على أربعين ألف درهم فأذهبت إليها عامة المال ثم حملت ما بقي إليها فقلت: هذا مالك فاقبضيه فقالت: لا والله حتى آخذه منك شهرًا بشهر وسنة بسنة فخرجت به إلى عمر بن الخطاب فذكرت له ذلك فقال عمر: ارفعه إلى بيت المال، ثم بعث به إليها، هذا مالك في بيت المال، وقد عتق أبو سعيد فإن شئت فخذي شهرًا بشهر وسنة بسنة قال فأرسلت فأخذته» رواه الدارقطني والبيهقي (¬1) . [28/9] باب ما جاء في أم الولد 4196 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه (¬2) وفيه نظر والبيهقي بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه وفي لفظ (¬3) : «أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه» أو قال: «من بعده» . 4197 - وعن ابن عباس قال: «ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أعتقها ولدها» رواه ابن ماجه والدارقطني (¬4) وقد تكلم في إسناده وصححه ابن حزم من طريق أخرى وتعقبه ابن القطان. 4198 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، ¬

(¬1) الدارقطني (4/122) ، البيهقي (10/334-335) . (¬2) أحمد (1/303) ، ابن ماجه (2/841) (2515) ، الحاكم (2/23) ، الدارمي (2/334) (2574) . (¬3) أحمد (1/317) . (¬4) ابن ماجه (2/841) (2516) ، الدارقطني (4/131) .

وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها السيد ما دام حيًا، وإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني (¬1) ومالك في الموطأ والدارقطني (¬2) من طريق أخرى عن ابن عمر من قوله وهو أصح، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على عمر، وأما ابن القطان فصحح رفعه أو حسنه، وقال: رواته كلهم ثقات، وقال: عندي أن الذي أسند ثقة خير من الذي أوقفه. 4199 - وعن أبي الزبير عن جابر سمعه يقول: «كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - فينا حي لا نرى بذلك بأسًا» رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والدارقطني وصححه ابن حبان (¬3) وجود إسناده العقيلي. 4200 - وصححه الحاكم (¬4) من حديث أبي سعيد الخدري ولا يصح قاله صاحب "البدر المنير". 4201 - وعن عطاء عن جابر قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا» رواه أبو داود والحاكم (¬5) . 4202 - وعن الخطاب بن صالح عن أمه قال: «حدثتني سلامة بنت معقل قالت: كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه ¬

(¬1) الدارقطني (4/134) (34) ، وابن عدي في "الكامل" (4/177) . (¬2) الدارقطني (4/134) (35) ، مالك في "الموطأ" (2/776) . (¬3) أحمد (3/321) ، ابن ماجه (2/841) (2517) ، النسائي في "الكبرى" (3/199) (5039) ، الدارقطني (4/135) ، ابن حبان (10/165) (4323) ، أبو يعلى (4/161) (2229) . (¬4) الحاكم (2/22) ، وأحمد (3/22) ، النسائي في "الكبرى" (3/199) (5041) ، الدارقطني (4/135) من حديث أبي سعيد. (¬5) أبو داود (4/27) (3954) ، الحاكم (2/22) ، وهو عند ابن حبان (10/166) (4324) .

فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقال: من صاحب تركة الحباب بن عمرو؟ وقالوا أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو فدعاه فقال: لا تبيعوها وأعتقوها فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني أعوضكم ففعلوا فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قوم: أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضكم وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففيَّ كان الاختلاف» رواه أحمد في "مسنده" (¬1) قال الخطابي: وليس إسناده بذاك، وأخرجه أبو داود (¬2) بلفظ «قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبو اليسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك فقالت لي امرأته الآن والله تباعين في دينه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت يا رسول الله إني امرأة من خارجة قيس بن غيلان قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبو اليسر فولدت له عبد الرحمن بن الحباب فقالت لي امرأته الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ولي الحباب بن عمرو؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو، فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أعتقوها فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها قالت فأعتقوني وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقيق فعوضهم مني غلامًا» وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وفيه مقال: فذكر البيهقي أنه أحسن شيء روي في هذا الباب. * * * ¬

(¬1) أحمد (6/360) ، الطبراني في "الكبير" (4/44) ، البيهقي (10/345) . (¬2) أبو داود (4/26) (3953) ، الطبراني في "الأوسط" (2/10-11) .

[29] كتاب النكاح

[29] كتاب النكاح [29/1] باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه 4203 - عن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أربع من سنن المرسلين الحياء (¬1) (أو الحناء) والتعطر والسواك والنكاح» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه أحمد في المسند والبيهقي في "شعب الإيمان" (¬2) . 4204 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» رواه الجماعة (¬3) . ¬

(¬1) الحياء بالحاء المهملة بعدها مثناة كذا قال العراقي، وقال ابن القيم: روي في "الجامع" بالياء والنون وسمعت أبا الحجاج الحاكم يقول: الصواب الختان فسقطت النون من الحاشية كذا رواه المجاملي عن شيخ الترمذي. (¬2) الترمذي (3/391) (1080) ، أحمد (5/421) ، البيهقي في "الشعب" (6/137) (7719) ، وهو عند ابن أبي شيبة (1/156) (1802) ، وعبد بن حميد (1/103) (220) ، والطبراني في "الكبير" (4/183) . (¬3) البخاري (2/673، 5/1950) (1806، 4779) ، مسلم (2/1018، 1019) (1400) ، أبو داود (2/219) (2046) ، النسائي (4/169-171) ، الترمذي (3/392) (1081) ، ابن ماجه (1/592) (1845) ، أحمد (1/378، 424، 425، 447) ، وهو عند ابن حبان (9/335) (4026) ، والدارمي (2/178) (2166) ، وعبد الرزاق (6/169) ، وابن أبي شيبة (3/453) ، والحميدي (1/63) (115) ، وأبي يعلى (9/122) (5192) .

4205 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: «رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا» . 4206 - وعن أنس: «أن نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعضهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: أصلي ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر، وأنام وأتزوج النساء، فمن يرغب عن سنتي فليس مني» متفق عليهما (¬1) . 4207 - وعن سعيد بن جبير «قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا، قال: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء» رواه أحمد والبخاري (¬2) . 4208 - وعن قتادة عن الحسن عن سمرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التبتل، وقرأ قتادة ((وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً)) [الرعد:38] » رواه ابن ماجه والترمذي (¬3) وقال: حسن غريب. ¬

(¬1) الحديث الأول عند البخاري (5/1952) (4786) ، ومسلم (2/1020) (1402) ، وأحمد (1/176، 183) ، والنسائي (6/58) ، والترمذي (3/394) (1083) ، وابن ماجه (1/593) (1848) ، وابن حبان (9/337) (4027) ، والدارمي (2/178) (2167) ، وعبد الرزاق (6/168) ، وابن أبي شيبة (3/453) ، والطيالسي (1/30) (219) ، وأبو يعلى (2/120، 128) (788، 802) . والحديث الثاني عند البخاري (5/1949) (4776) ، ومسلم (2/1020) (1401) ، وأحمد (3/241، 259، 285) , والنسائي (6/60) ، وابن حبان (1/190، 2/20) (14، 317) ، وعبد بن حميد (1/392) (1318) . (¬2) أحمد (1/231، 243، 370) ، البخاري (5/1951) (4782) ، وهو عند الحاكم في "المستدرك" (2/173) ، والطبراني في "الكبير" (12/9) . (¬3) ابن ماجه (1/593) (1849) ، الترمذي (3/393) (1082) ، وهو عند النسائي (6/59) ، والطبراني في "الكبير" (7/214) ، وأحمد (5/17) .

[29/2] باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها

4209 - وعن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا ويقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» رواه أحمد وصححه ابن حبان (¬1) . 4210 - وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان (¬2) أيضًا من حديث معقل بن يسار، وصححه الحاكم. قوله: «الباءة» بالهمز وتاء تأنيث ممدود قيل هي النكاح وقيل مؤنته وهو الظاهر فإن الأول لا يناسبه. قوله: «فعليه بالصوم» . قوله: «أغض للبصر» أي أشد غضًا أو أشد إحصانًا لأنه يمنعه عن الوقوع في المحظور. قوله: «وجاء» بكسر الواو والمد وهو في الأصل أن يرضَّ أنثى الفحل رضًا شديدًا فتذهب شهوة الجماع، فالصوم وجاء أي يقطع النكاح كما يقطع الوجاء. قوله: «التبتل» هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح كما في "الدر النثير". [29/2] باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها 4211 - عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» رواه أحمد وتقدم (¬3) قريبًا. 4212 - وعن معقل بن يسار قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني ¬

(¬1) أحمد (3/158، 245) ، ابن حبان (9/338) (4028) ، وهو عند البيهقي (7/81) . (¬2) سيأتي برقم (4216) . (¬3) تقدم قريبًا برقم (4213) .

أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد فأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه الحاكم (¬1) . 4213 - وعن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة» رواه أحمد (¬2) وقد تكلم في إسناده. 4214 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «يا جابر تزوجت بكرًا أم ثيبًا؟ قال: ثيبًا، فقال: هلا تزوجت بكرًا تلاعبها وتلاعبك» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬3) . 4215 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬4) . ¬

(¬1) أبو داود (2/220) (2050) ، النسائي (6/65) ، ابن حبان (9/364) (4057) ، الحاكم (2/176) . (¬2) أحمد (2/171-172) . (¬3) جزء من حديث طويل وورد بألفاظ عديدة عند البخاري (2/739، 810، 3/1083، 5/1954، 2008، 2009، 2053، 2347) (1991، 2185، 2805، 4791، 4947، 4949، 5052، 6024) ، مسلم (2/1087-1089) (715) ، أبو داود (2/220) (2048) ، النسائي (6/65) ، الترمذي (3/406) (1100) ، ابن ماجه (1/598) (1860) ، أحمد (3/294، 302، 308، 369، 390) ، وهو عند ابن حبان (6/431-432) (2717) . (¬4) البخاري (5/1958) (4802) ، مسلم (2/1086) (1466) ، أبو داود (2/219) (2047) ، النسائي (6/68) ، ابن ماجه (1/597) (1858) ، أحمد (2/428) ، وهو عند ابن حبان (9/344) (4036) ، والدارمي (2/179) (2170) ، وأبي يعلى (11/451) (6578) .

[29/3] باب خطبة الصغيرة إلى وليها والبالغة إلى نفسها

4216 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المرأة تنكح على دينها ومالها أو جمالها فعليك بذات الدين تربت يداك» رواه مسلم والترمذي وصححه (¬1) . قوله: «لحسبها» بفتح الحاء والسين المهملتين بعدها باء موحدة هو الشرف. [29/3] باب خطبة الصغيرة إلى وليها والبالغة إلى نفسها 4217 - عن عراك عن عروة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك؟ فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال» رواه البخاري (¬2) هكذا مرسلًا. 4218 - وعن أم سلمة قالت: «لما مات أبو سلمة أرسل إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت له: إن لي بنتًا وأنا غيور، فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة» مختصر من مسلم (¬3) . [29/4] باب النهي أن يخطب الرجل على خطبته 4219 - عن عقبة بن عامر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» رواه أحمد ومسلم (¬4) . ¬

(¬1) مسلم (2/1087) (715) ، الترمذي (3/396) (1086) ، وهو عند أحمد (3/302) ، والنسائي (6/65) . (¬2) البخاري (5/1954) (4793) . (¬3) مسلم (2/931) (918) . (¬4) أحمد (4/147) ، مسلم (2/1034) (1414) ، وهو عند أبي يعلى (3/298) (1762) .

[29/5] باب التعريض بالخطبة في العدة

4220 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» رواه البخاري والنسائي (¬1) . 4221 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» رواه أحمد والبخاري والنسائي (¬2) . [29/5] باب التعريض بالخطبة في العدة 4222 - عن فاطمة بنت قيس: «أن زوجها طلقها ثلاثًا فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنًا ولا نفقة، قالت: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أحللت فآذنيني فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طاعة الله وطاعة رسوله، قالت: فتزوجته فاغتبطت به» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) . 4223 - وعن ابن عباس «في قوله تعالى: ((فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ¬

(¬1) البخاري (5/1976) (4849) ، النسائي (6/73) ، وهو عند أبي يعلى (11/205) (6317) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/4) ، وابن حبان (9/358) (4050) . (¬2) أحمد (2/42) ، البخاري (5/1975) (4848) ، النسائي (6/73-74) . (¬3) مسلم (2/1119) (1480) ، أبو داود (2/285) (2284) ، النسائي (6/75-76) ، الترمذي (3/441) (1135) ، ابن ماجه (1/601) (1869) ، أحمد (6/411) ، مالك في "الموطأ" (2/580-581) (1210) .

[29/6] باب النظر إلى المخطوبة

النِّسَاءِ)) [البقرة:235] يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أن يتيسر لي امرأة صالحة» رواه البخاري (¬1) . 4224 - وعن سكينة بنت حنظلة قالت: «استأذن عليَّ محمد بن علي ولم تنقضي عدتي من مهلك زوجي، فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقرابتي من علي وموضعي من العرب، قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر إنك لرجل يؤخذ عنك، وتخطبني في عدتي، فقال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن علي، وقد دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أم سلمة وهي متأتمة من أبي سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي كانت تلك خطبة» رواه الدارقطني (¬2) وهو منقطع لأن محمد بن علي لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -. [29/6] باب النظر إلى المخطوبة 4225 - عن سهل بن سعد الساعدي قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله، فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا؟ فذهب ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدت شيئًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظر ولو خاتمًا من حديد، فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله ¬

(¬1) البخاري (5/1969) . (¬2) الدارقطني (3/224) .

ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري، قال سهل: ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء! فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موليًا فدعي به، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن قال: معي سورة كذا وكذا، عددها، قال: تقرأهن على ظهر قلبك، قال: نعم، قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي رواية له: «فانطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» وفي رواية للبخاري: «أمكناكها بما معك من القرآن» ولأبي داود عن أبي هريرة: «ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها عشرين آية» وقد تقدم حديث سهل هذا في الإجارة وسيأتي في كتاب النكاح (¬1) . 4226 - وعن المغيرة بن شعبة «أنه خطب امرأة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: انظر إليها فإنه أحرى إن يدوم بينكما» رواه الخمسة إلا أبا داود وأخرجه الدارمي وابن حبان وصححه، وقال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (¬2) . 4227 - وعن أبي هريرة قال: «خطب رجل من الأنصار امرأة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا» رواه أحمد ومسلم (¬3) من حديث أبي ¬

(¬1) تقدم برقم (3836) ، وسيعيده برقم (4385) . (¬2) النسائي (6/69) ، الترمذي (3/397) (1087) ، ابن ماجه (1/600) (1866) ، أحمد (4/244-245، 246) ، الدارمي (2/180) (2172) ، ابن حبان (9/351) (4043) . (¬3) أحمد (2/299) ، مسلم (2/1040) (1424) ، وهو عند النسائي (6/69، 77) ، وابن حبان (9/349، 351) (4041، 4044) ، من طريق أبي حازم عن أبي هريرة.

حازم. 4228 - وعن جابر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها» رواه أحمد وأبو داود والحاكم (¬1) ، وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال الحافظ: رجاله ثقات. 4229 - وعن موسى بن عبد الله بن أبي حميدة أو حميدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم» رواه أحمد والطبراني والبزار (¬2) ، وقال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد رجال الصحيح. 4230 - وعن محمد بن سلمة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها» رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه (¬3) . 4231 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أم سليم إلى امرأة، وقال: انظري ¬

(¬1) أحمد (3/334) ، أبو داود (2/228) (2082) ، الحاكم (2/179) . (¬2) أحمد (5/424) ، الطبراني في "الأوسط" (1/279) (911) ، البزار (2/159 كشف رقم 1418) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/14) . (¬3) أحمد (4/225، 226) ، ابن ماجه (1/599) (1864) ، ابن حبان (9/349-350) (4042) ، الحاكم (2/492) ، وهو عند البيهقي (7/85) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/13) ، وعبد الرزاق (6/158) ، وابن أبي شيبة (4/21، 22) ، والطيالسي (1/164) ، والطبراني في "الكبير" (19/223) .

[29/7] باب النهي عن الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض النظر

إلى عروقها وشُمي عوارضها» رواه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الدارقطني وأبو عوانة وصححاه (¬1) ، ورواه أبو داود (¬2) مرسلًا واستنكره أحمد. قوله: «سمي» أي: انظري. [29/7] باب النهي عن الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة 4232 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم» أخرجاه وقد تقدم (¬3) في باب النهي عن سفر المرأة للحج. 4233 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان» . 4234 - وعن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان إلا بمحرم» رواهما أحمد (¬4) وروى حديث عامر ابن حبان في "صحيحه" (¬5) ، وحديث ابن عباس شاهد لهما. 4235 - وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يطعن في ¬

(¬1) الحاكم (2/180) ، أحمد (3/231) ، وعبد بن حميد (1/408) ، الطبراني في "الأوسط" (6/204) ، البيهقي (7/87) . (¬2) أبو داود في "المراسيل" صـ186 رقم (216) . (¬3) تقدم برقم (2956) . (¬4) الحديث الأول عند أحمد (3/339) ، والحديث الثاني عند أحمد (3/446) . (¬5) لم نجده.

رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» رواه الطبراني والبيهقي (¬1) قال المنذري: ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح. 4236 - وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» . 4237 - وعن جرير بن عبد الله قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك» رواهما أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (¬2) . 4238 - وعن بريدة قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬3) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. وأخرجه البزار والطبراني في "الأوسط" (¬4) قال في مجمع الزوائد: رجال الطبراني ثقات. ¬

(¬1) الطبراني في "الكبير" (20/211، 211) (486، 487) . (¬2) الحديث الأول تقدم برقم (690) ، والحديث الثاني أخرجه: حمد (4/358، 361) ، مسلم (3/1699) (2159) ، أبو داود (2/246) (2148) ، الترمذي (5/101) (2776) ، وهو عند الدارمي (2/361) (2643) ، وابن حبان (12/383) (5571) ، والنسائي في "الكبرى" (5/390) (9233) ، والطبراني في "الكبير" (2/337) ، والطيالسي (1/93) (672) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/15) . (¬3) أحمد (5/351، 353، 357) ، أبو داود (2/246) (2149) ، الترمذي (5/101) (2777) ، وهو عند الحاكم (2/212) ، والبيهقي (7/90) . (¬4) البزار (2/280-281) (701) ، الطبراني في "الأوسط" (1/209) ، أحمد (1/159) ، ابن حبان (12/381) (5570) من حديث علي.

[29/8] باب ما جاء أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين

4239 - وعن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت» رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وصححه (¬1) . 4240 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أردف الفضل بن عباس يوم النحر خلفه فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر» متفق عليه (¬2) . 4241 - وأخرجه الترمذي (¬3) من حديث علي وصححه وفيه: «فقال العباس: لويت عنق ابن عمك، فقال: رأيت شاباً وشابة فلم آمن عليهما الفتنة» واستنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة. قوله: «الحمو» أخو الزوج أي الخوف منه أكثر من غيره. [29/8] باب ما جاء أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبًا 4242 - عن خالد بن دريك عن عائشة: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت ¬

(¬1) أحمد (4/149، 153) ، البخاري (5/2005) (4934) ، مسلم (4/1711) (2172) ، الترمذي (3/474) (1171) ، وهو عند الدارمي (2/361) (2642) ، وابن حبان (12/401) (5588) ، والنسائي في "الكبرى" (5/386) (9216) ، والبيهقي (7/90) ، والطبراني في "الكبير" (17/277) . (¬2) تقدم برقم (2943) . (¬3) تقدم برقم (2944) .

[29/9] باب ما جاء في غير أولي الإربة

على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه» رواه أبو داود (¬1) وقال: مرسل خالد لم يسمع من عائشة. 4243 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تلقى قال: ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك» رواه أبو داود والبيهقي وابن مردويه (¬2) وفي إسناده أبو جميع سالم بن دينار الجهمي البصري. قال ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: بصري لين الحديث. 4244 - ويعضده قوله: - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه» وقد تقدم (¬3) في باب المكاتب. قوله: «دريك» بضم الدال مصغر وهو ثقة وقيل بفتح الدال والضم أكثر. [29/9] باب ما جاء في غير أولي الإربة 4245 - عن أم سلمة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة: يا عبد الله إن فتح عليكم الطائف، فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع، وتدبر بثمان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تدخلن هؤلاء عليكم» متفق عليه (¬4) . ¬

(¬1) أبو داود (4/62) (4104) . (¬2) أبو داود (4/62) (4106) ، البيهقي (7/95) . (¬3) تقدم برقم (4194) من حديث أم سلمة. (¬4) البخاري (4/1572، 5/2006، 2208) (4069، 4937، 5548) ، مسلم (4/1715) = = (2180) ، أحمد (6/290، 318) ، وهو عند مالك (2/767) (1457) ، وأبي داود (4/283) (4929) ، والنسائي في "الكبرى" (5/395، 396) ، وابن ماجه (1/613، 2614) (1902، 2614) ، والبيهقي (8/224) ، وأبي يعلى (12/394-395) (6960) ، والطبراني في "الكبير" (23/342، 382) ، وابن أبي شيبة (5/319) ، والحميدي (1/142) (297) .

4246 - وعن عائشة قالت: «كان يدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مخنث قالت: وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلن عليكم هذا فحجبوه» رواه أحمد وأبو داود (¬1) وفي رواية له (¬2) وأخرجه: «وكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم» . وعن الأوزاعي في هذه القصة «فقيل يا رسول الله: إذاً يموت من الجوع! فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع» رواه أبو داود (¬3) . قوله: «مخنث» بضم الميم بعدها خاء معجمة ونون مفتوحة فمثلثة هو الذي يتشبه بخلق النساء في حركاته وسكناته. قوله: «تقبل بأربع وتدبر بثمان» المراد بذلك عكن البطن الحاصلة من شدة السمن، ولكل عكنة طرفان فإذا رآهن الرائي من جهة البطن وجدهن أربعًا وإذا رآهن من جهة الظهر وجدهن ثمانيًا. قوله: «الإربة» هي الحاجة والشهوة. ¬

(¬1) أحمد (6/152) ، أبو داود (4/62) (4107) ، وهو عند مسلم (4/1716) (2181) ، وابن حبان (10/340-341) (4488) ، والنسائي في "الكبرى" (5/395) (9246) ، والبيهقي (7/96) . (¬2) أبو داود (4/63) (4109) . (¬3) أبو داود (4/63) (4110) .

[29/10] باب ما جاء في نظر المرأة إلى الرجل قال تعالى:

[29/10] باب ما جاء في نظر المرأة إلى الرجل قال تعالى: ((وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ)) [النور:31] إلخ 4247 - وعن أم سلمة قالت: «كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: احتجبا منه، فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا؟ فقال أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح (¬1) . 4248 - وعن عائشة قالت: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأمه فأقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو» متفق عليه (¬2) ، ولأحمد (¬3) : «أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم عيد قالت: فاطلعت من فوق عاتقه وطأطأ لي منكبه فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت» ومن ذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الرجل احتج بأحاديث. 4249 - منها: حديث فاطمة بنت قيس متفق عليه (¬4) : «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن ¬

(¬1) أحمد (6/296) ، أبو داود (4/63) (4112) ، الترمذي (5/102) (2778) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/393) ، وأبي يعلى (12/353) (6922) ، وابن حبان (12/387، 389) (5575، 5576) ، والبيهقي (7/91) ، والطبراني في "الكبير" (23/302) . (¬2) البخاري (1/173، 5/2006) (443، 4938) ، مسلم (2/609) (892) ، أحمد (6/84) ، النسائي (3/195-196) . (¬3) أحمد (6/56) . (¬4) تقدم برقم (4226) ، والحديث بطوله ليس عند البخاري.

[29/11] باب ما جاء في اشتراط الولي في عقد النكاح

تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال - صلى الله عليه وسلم -: إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده» . 4250 - وحديث: «مضى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى النساء في يوم العيد» وهو في الصحيح (¬1) ، وقد جمع أبو داود بين الأحاديث فجعل حديث أم سلمة مختصًا بأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث فاطمة وما في معناه بجميع النساء، وقال الحافظ في "التلخيص": هو جمع حسن. [29/11] باب ما جاء في اشتراط الولي في عقد النكاح 4251 - عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نكاح إلا بولي» رواه الخمسة وابن حبان والحاكم (¬2) وصححاه وصححه ابن المديني والبخاري والترمذي وأعل بالإرسال. 4252 - وعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فناكحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه الخمسة وأبو داود الطيالسي ولفظه: «لا نكاح إلا بولي وأيما امرأة أنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي ¬

(¬1) تقدم برقم (2010) . (¬2) أبو داود (2/229) (2085) ، الترمذي (3/407) (1101) ، ابن ماجه (1/605) (1881) ، أحمد (4/394، 413) ، ابن حبان (9/388-389، 391) (4077، 4078) ، الحاكم (2/184، 185، 186) ، وهو عند أبي يعلى (13/195-196) (7227) ، والدارقطني (3/218-219) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/9) ، والطيالسي (1/71) (523) .

فالسلطان ولي من لا ولي له» وأخرج حديث عائشة أيضًا أبو عوانة وابن حبان وحسنه الترمذي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم (¬1) ، وقال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح، وقال ابن معين: أنه أصح حديث في الباب. 4253 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي (¬2) قال ابن كثير: الصحيح وقفه على أبي هريرة، وقال الحافظ: رجاله ثقات، وقال في "خلاصة البدر": رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة بسند ضعيف، والدارقطني بإسناد على شرط مسلم لكن لفظه بغير نفسها. 4254 - وعن عكرمة بن خالد قال: «جمعت الطريق ركبًا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها» رواه الشافعي والدارقطني (¬3) . 4255 - وعن الشعبي قال: «ما كان أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أشد في ¬

(¬1) أبو داود (2/229) (2083) ، الترمذي (3/407) (1102) ، ابن ماجه (1/605) (1879) ، أحمد (6/47، 165) ، أبو داود الطيالسي (1/206) (1463) ، ابن حبان (9/384) (4074) ، الحاكم (2/182، 183) ، وهو عند الدارقطني (3/221) ، والبيهقي (7/105) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/7) ، وعبد الرزاق (6/195) ، والحميدي (1/112) ، وأبي يعلى (8/251) (4837) . (¬2) ابن ماجه (1/606) (1882) ، الدارقطني (3/227) ، البيهقي (7/110) . (¬3) الشافعي (1/290) ، الدارقطني (3/225) (20) ، وهو عند البيهقي (7/111) ، وعبد الرزاق (6/198) .

[29/12] باب في المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما

النكاح بغير ولي من علي كان يضرب فيه» رواه الدارقطني (¬1) . [29/12] باب في المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما 4256 - عن سمرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما» رواه الخمسة وحسنه الترمذي ورواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري، قال في "الخلاصة": والأمر كما قال، انتهى. وصححه أبو زرعة وأبو حاتم قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العمل لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ، فإذا زوجا جميعًا فنكاحهما جميعًا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، انتهى. وتقدم (¬2) هذا الحديث في كتاب البيع. [29/13] باب ما جاء في تزويج الأب ابنته الصغيرة واشتراط رضاء البالغة 4257 - عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنه تسعًا» متفق عليه (¬3) ، وفي رواية: «تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين» رواه أحمد ومسلم (¬4) . ¬

(¬1) الدارقطني (3/229) (33) ، وهو عند البيهقي (7/111) ، وابن أبي شيبة (3/454) . (¬2) تقدم برقم (3581) . (¬3) البخاري (5/1973) (4840) ، مسلم (2/1039) (1422) ، أحمد (6/42) ، وهو بهذا اللفظ عند ابن حبان (16/56) (7118) ، والطبراني في "الكبير" (23/21) (47) . (¬4) مسلم (2/1039) (1422) .

4258 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» رواه الجماعة إلا البخاري (¬1) ، وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي (¬2) : «والبكر يستأمرها أبوها» وفي رواية لأحمد والنسائي (¬3) : «واليتيمة تستأذن في نفسها» وفي رواية لأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان (¬4) وقال البيهقي: رواته ثقات: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصماتها إقرارها» . 4259 - وعن الخنساء بنت خدام الأنصارية: «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها» أخرجه الجماعة إلا مسلمًا (¬5) . ¬

(¬1) مسلم (2/1037) (1421) ، أبو داود (2/232) (2098) ، النسائي (6/84) ، الترمذي (3/416) (1108) ، ابن ماجه (1/601) (1870) ، أحمد (1/219، 241-242، 345) ، وهو عند مالك (2/524) (1092) ، وابن حبان (9/395، 397) (4084، 4087) ، والدارمي (2/186) (2188) ، والشافعي في "المسند" (1/172) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/11) ، والطبراني في "الكبير" (10/307) . (¬2) أحمد (1/219) ، مسلم (2/1037) (1421) ، أبو داود (2/232) (2099) ، النسائي (6/85) (3264) ، وهي عند ابن حبان (9/398) (4088) ، والطبراني في "الكبير" (10/307) . (¬3) أحمد (1/261) ، النسائي (6/84) ، وهي عند الدارقطني (3/239) (65) . (¬4) أبو داود (2/233) (2100) ، النسائي (6/85) (3263) ، ابن حبان (9/399) (4089) ، البيهقي (7/118) ، وهو عند عبد الرزاق (6/145) ، وأحمد (1/334) . (¬5) البخاري (5/1974، 6/2547) (4845، 6546) ، أبو داود (2/233) (2101) ، النسائي (6/86) ، ابن ماجه (1/602) (1873) ، أحمد (6/328) ، وهو عند مالك (2/535) (1113) ، والشافعي (1/172) ، والدارمي (2/187) (2192) ، وابن الجارود (1/178) (710) .

4260 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تُستَأْذن، قالوا: يا رسول الله! وكيف أذنها؟ قال: أن تسكت» رواه الجماعة (¬1) . 4261 - وعن عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله! تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت، قال: سكاتها إذنها» وفي رواية: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستأذن فتستحي؟ قال: إذنها صماتها» متفق عليهما (¬2) . 4262 - وعن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» (*) رواه الخمسة إلا ابن ماجه وأخرجه ابن حبان والحاكم وأبو يعلى والبزار والطبراني (¬3) قال في "مجمع ¬

(¬1) البخاري (5/1974، 6/2555، 2556) (4843، 6567، 6569) ، مسلم (2/1036) (1419) ، أبو داود (2/231) (2092) ، النسائي (6/85) (3265) ، الترمذي (3/415) (1107) ، ابن ماجه (1/601) (1871) ، أحمد (2/250، 279، 425، 434) . (¬2) الرواية الأولى عند البخاري (6/2547) (6547) ، أحمد (6/45، 203) ، والنسائي (6/85) (3266) ، وابن الجارود (1/178) (708) ، وابن حبان (9/393) (4080) ، وأبو يعلى (8/232، 297) (4803، 4890) ، والرواية الثانية عند البخاري (5/1974، 6/2556) (4844، 6570) ، ومسلم (2/1037) (1420) . (¬3) أبو داود (2/231) (2093، 2094) ، النسائي (6/87) ، الترمذي (3/417) (1109) ، أحمد (2/259، 475) ، ابن حبان (9/392) (4079) ، الطبراني في "الأوسط" (3/269) ، وهو عند ابن أبي شيبة (3/460) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/364) ، والبيهقي (7/120) من حديث أبي هريرة. (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: الحديث بهذا اللفظ عن أبي هريرة، وليس عن أبي موسى كما ذكر المصنف. والحديث الذي رواه أبو موسى هو بلفظ "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره". وحديث أبي موسى عند أحمد (4/394، 408، 411) ، وأبي يعلى (13/311) (7327) ، وابن حبان (9/396) (4085) ، والحاكم (2/180) ، والدارمي (2/185) (2185) ، والدارقطني (3/241) ، والبزار (1422، 1423) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/364) . وقد ذكر الحديثين في "المنتقى"، فلعل المصنف التبس عليه النقل، فأتى بلفظ حديث أبي هريرة لحديث أبي موسى، وجمع من أخرج الحديثين معًا، والصحيح أن اللفظ لحديث أبي هريرة أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وغيرهم كما هو مبين في التخريج. وأما حديث أبي موسى، فلفظه كما تقدم، وأخرجه أحمد ومن ذكرهم المصنف في الأخير، كما هو مبين في التخريج بداية الملاحظة. وقول المصنف: قال في "مجمع الزوائد" (4/283) : ورجال أحمد رجال الصحيح، هو لحديث أبي موسى، وليس لحديث أبي هريرة.

الزوائد": ورجال أحمد رجال الصحيح. 4263 - وعن ابن عباس «أن جارية بكرًا أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني (¬1) ، ورواه الدارقطني (¬2) أيضًا عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا وذكر أنه أصح وأخرجه ابن أبي شيبة، قال الحافظ: ورجاله ثقات وأعل بالإرسال. 4264 - وعن ابن عمر قال: «توفي عثمان بن مظعون وترك ابنته من خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، فأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون، قال عبد الله: وهما خالاي فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون، فزوجنيها ودخل المغيرة ابن شعبة يعني إلى أمها، فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله! ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة» رواه أحمد والدارقطني (¬3) قال في "مجمع ¬

(¬1) أحمد (1/273) ، أبو داود (2/232) (2096) ، ابن ماجه (1/603) (1875) ، الدارقطني (3/234) ، البيهقي (7/117) ، أبو يعلى (4/404) (2526) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/365) . (¬2) الدارقطني (3/234) (55) ، أبو داود (2/232) (2097) ، عبد الرزاق (6/145) . (¬3) أحمد (2/130) ، الدارقطني (3/230) (37) ، البيهقي (7/120) .

[29/14] باب ما جاء في الابن يزوج أمه

الزوائد": ورجال أحمد ثقات. 4265 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «آمروا النساء في بناتهن» رواه أحمد وأبو داود (¬1) وفي إسناده مجهول. قوله: «تستأمر» أي يطلب الأمر منها. قوله: «خنساء» بخاء معجمة بعدها نون بوزن حمراء، وخدام بكسر الخاء المعجمة وتخفيف المهملة. قوله: «فحطت إليه» أي: مالت إليه وأسرعت، وهو بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة. 4266 - وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «جاءت فتاة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء إنه ليس إلى الآباء من الأمر شيء» رواه ابن ماجه (¬2) . 4267 - ورواه أحمد والنسائي (¬3) حديث ابن بريدة عن عائشة ورجال ابن ماجه رجال الصحيح. [29/14] باب ما جاء في الابن يزوج أمه 4268 - عن أم سلمة «أنها لما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بخطبتها، قالت: ليس أحدًا من أولادي شاهد ولا غايب يكره ذلك، فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله ¬

(¬1) أحمد (2/34) ، أبو داود (2/232) (2095) ، عبد الرزاق (6/149) . (¬2) ابن ماجه (1/602) (1874) . (¬3) أحمد (6/136) ، النسائي (6/86) ، وهو عند البيهقي (7/118) ، وابن أبي شيبة (3/459) ، والطبراني في "الأوسط" (7/58) ، وأبو نعيم في الحلية (6/214) ، والدارقطني (3/232) .

[29/15] باب ما جاء في العضل

- صلى الله عليه وسلم - فزوجه» رواه أحمد والنسائي (¬1) وقد أعل الحديث بأن عمر المذكور كان صغيرًا وقت التزويج وقيل: المراد بعمر بن الخطاب وهو ابن عمها، وقال ابن سعد في "الطبقات": ولي تزويجها منه - صلى الله عليه وسلم - سلمة بن أبي سلمة، وقال الأمام أحمد: إن النكاح بغير ولي من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -. [29/15] باب ما جاء في العضل 4269 - عن معقل بن يسار قال: «كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي، فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقًا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، قلت: لا والله لا أنكحها أبدًا، قال: ففي نزلت هذه الآية: ((وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ)) [البقرة:232] الآية، قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه» رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه (¬2) ولم يذكر التكفير وفيه في رواية البخاري (¬3) : «وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» وهو حجة في اعتبار الولي. ¬

(¬1) أحمد (6/295، 313، 317) ، النسائي (6/81) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/11-12) ، والحاكم (2/195) ، وابن حبان (7/212-213) (2949) . (¬2) البخاري (5/2041) (5021) ، أبو داود (2/230) (2087) ، الترمذي (5/216) (2981) ، وهو عند ابن حبان (9/379) (4071) ، والحاكم (2/307) ، والدارقطني (3/224) ، والبيهقي (7/104) ، والنسائي في "الكبرى" (6/302) (11041) ، والطبراني في "الكبير" (20/204) (468) ، والطيالسي (1/125) (930) . (¬3) البخاري (5/1972) (4837) ، وهو عند الحاكم (2/190) ، والدارقطني (3/223) ، والبيهقي (7/103) ، والطبراني في "الكبير" (20/204) (467) .

[29/16] باب الشهادة في النكاح

[29/16] باب الشهادة في النكاح 4270 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» رواه الترمذي (¬1) ، وقال: هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدًا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعًا، وروي عن عبد الأعلى عن سعيد موقوفًا، والصحيح ما روي عن ابن عباس: «لا نكاح إلا ببينة» وقال في "المنتقى": عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته. 4271 - وعن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله، وأخرجه الدارقطني والبيهقي (¬2) ، والحديث في إسناده عبد الله بن محرز متروك. 4272 - ورواه الشافعي (¬3) من وجه آخر عن الحسن مرسلًا وقال: هذا وإن كان منقطعًا، فإن أكثر أهل العلم يقولون به. 4273 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي ¬

(¬1) الترمذي (3/411) (1103) ، وهو عند البيهقي (7/125) ، وابن أبي شيبة (3/458) ، والطبراني في "الكبير" (12/182) . (¬2) الدارقطني (3/225) من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن ابن مسعود مرفوعًا، والبيهقي (7/125) ، وعبد الرزاق (6/196) ، والطبراني في "الكبير" (18/142) من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعًا. (¬3) الشافعي في "الأم" (5/168) ، وابن أبي شيبة (3/455) ، والبيهقي (7/125) .

وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه الدارقطني (¬1) وقد تكلم في إسناد الحديث. 4274 - وأخرج مالك في الموطأ (¬2) عن أبي الزبير المكي: «أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت» . 4275 - وعن أبي هريرة مرفوعًا: «لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدي عدل» رواه البيهقي (¬3) ، وقال: في إسناده المغيرة بن موسى الزهري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: ثقة، ورواه الدارقطني (¬4) من رواية عائشة وقال: في إسناده مجهول، قال الرافعي: وروي موقوفًا، قال في "خلاصة البدر": أخرجه كذلك البيهقي في "خلافياته" (¬5) عن ابن عباس، ثم قال: وله شاهد بإسناد صحيح فذكره، انتهى. وفي الباب أحاديث يقوي بعضها بعضًا. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود ولم يختلف في ذلك من مضى منهم، وإنما اختلف أهل العلم فيما إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معًا عند عقدة النكاح، ¬

(¬1) الدارقطني (3/225-226) ، وهو عند ابن حبان (9/386) (4075) ، والبيهقي (7/125) . (¬2) مالك في "الموطأ" (2/535) (1114) ، وعنه الشافعي (1/291) ، والبيهقي (7/126) . (¬3) البيهقي (7/143) . (¬4) الدارقطني (3/224) (19) . (¬5) وكذلك في السنن (7/143) .

[29/17] باب ما جاء في الكفاءة في النكاح

وقد روى بعض أهل المدينة إذا شهد واحد بعد واحد فهو جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره، وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق، انتهى كلام الترمذي. [29/17] باب ما جاء في الكفاءة في النكاح 4276 - عن عبد الله بن بريدة قال: «جاءت فتاة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن إبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء» رواه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح (¬1) . 4277 - ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة، وقد تقدم (¬2) . 4278 - وعن عمر قال: «لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء» رواه الدارقطني (¬3) . 4279 - وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث ¬

(¬1) تقدم برقم (4271) . (¬2) تقدم برقم (4272) . (¬3) الدارقطني (3/298) ، وهو عند عبد الرزاق (6/152) ، وابن أبي شيبة (4/52) .

مرات» رواه الترمذي (¬1) وقال: هذا حديث حسن. 4280 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله عز وجل أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس بنو آدم وآدم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي، لينتهين أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها» رواه أبو داود والترمذي وحسنه ورواه البيهقي بإسناد حسن واللفظ له (¬2) . 4281 - وعن الحسن عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحسب المال، والكرم التقوى» رواه الترمذي (¬3) ، وقال: حديث حسن صحيح غريب. 4282 - وعن عائشة «أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان ممن شهد بدرًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - تبنى سالمًا وأنكحه بنت أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار» رواه البخاري والنسائي وأبو داود (¬4) . ¬

(¬1) الترمذي (3/395) (1085) ، وهو عند البيهقي (7/82) ، والطبراني في "الكبير" (22/299) ، والشيباني في "الآحاد والمثاني" (2/351) . (¬2) أبو داود (4/331) (5116) ، الترمذي (5/734، 735) (3955، 3956) ، البيهقي (10/232) ، وهو عند أحمد (2/361، 523) . (¬3) الترمذي (5/390) (3271) ، وهو عند الحاكم (2/177، 4/361) ، وابن ماجه (2/1410) (4219) ، والدارقطني (3/302) ، والبيهقي (7/135-136) ، وأحمد (5/10) ، والطبراني في "الكبير" (7/219) (¬4) البخاري (4/1469، 5/1957) (3778، 4800) ، النسائي (6/63) ، أبو داود (2/223) (2061) ، وهو عند ابن حبان (10/27-28) (4215) ، والبيهقي (7/137، 459-460) ، والشافعي (1/307) ، وأحمد (6/201) ، والطبراني في "الكبير" (7/60) ، والإمام مالك (2/605) (1265) .

4283 - وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: «رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال» رواه الدارقطني (¬1) . 4284 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «العرب بعضهم أكفاء بعض إلا حائكًا أو حجامًا» رواه الحاكم (¬2) وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم فقال: هذا كذب لا أصل له، وقال في موضع آخر: باطل، وقال الدارقطني في "العلل": لا يصح. 4285 - وعن أبي هريرة «أن أبا هند حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - في اليافوخ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه» رواه أبو داود والحاكم (¬3) وحسنه الحافظ في "التلخيص"، وقال في "بلوغ المرام": رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. 4286 - وعن فاطمة بنت قيس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «انكحي أسامة» رواه مسلم (¬4) . ¬

(¬1) الدارقطني (3/301-302) (207) ، ومن طريقه البيهقي (7/137) . (¬2) وهو عند البيهقي من طريق الحاكم (7/134) . (¬3) أبو داود (2/233) (2102) ، الحاكم (2/178) ، وهو عند ابن حبان (9/375، 12/442) (4067، 6078) ، والدارقطني (3/300) ، والبيهقي (7/136) ، وأبي يعلى (10/318) (5911) ، والطبراني في "الكبير" (22/321) (808) ، والبخاري في "التاريخ" (1/268) . (¬4) تقدم برقم (4226) .

4287 - وقد صح (¬1) أن بلالًا نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف. 4288 - وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على سلمان (¬2) . 4289 - وعن عائشة: «أن بريرة كانت تحت عبد فلما اعتقتها قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختاري: فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه» رواه أحمد والدارقطني (¬3) وفي لفظ متفق عليه (¬4) : «قال: خيرت بريرة عن زوجها حين عتقت» ولمسلم (¬5) عنها: «أن زوجها كان عبدًا» وفي رواية عنها (¬6) : «كان حرًا» قال في "بلوغ المرام": والأول أثبت. 4290 - وصح عن ابن عباس عند البخاري (¬7) إنه كان عبدًا، انتهى. وقال الشافعي: أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة. قوله: «الجعل» بضم الجيم وفتح العين المهملة، هو دويبة أرضية تدهده أي تدحرج وزنا ومعنى، «والعبية» بضم العين المهملة وكسرها وتشديد الباء الموحدة ¬

(¬1) تقدم برقم (4288) . (¬2) ابن أبي شيبة (4/53) . (¬3) أحمد (6/180) ، الدارقطني (3/288، 289) (163-165) . (¬4) البخاري (5/1959، 2022) (4809، 4975) ، مسلم (2/1144) (1504) ، أحمد (6/178) . (¬5) البخاري (6/2481) (6370) ، مسلم (2/1143) (1504) . (¬6) مسلم (2/1144) (1504) . (¬7) البخاري (5/2023) (4978) .

[29/18] باب استحباب الخطبة في النكاح وما يدعى به للمتزوج

المكسورة بعدها مثناة تحتية مشددة هي الكبر والفخر. [29/18] باب استحباب الخطبة في النكاح وما يدعى به للمتزوج 4291 - عن ابن مسعود قال: «علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في الحاجة: أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات ففسرها سفيان الثوري ((اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) [آل عمران:102] ((وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)) [النساء:1] ((اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا)) [الأحزاب:70] الآية» رواه الترمذي وصححه (¬1) ، وقال في "بلوغ المرام": حسنه الترمذي والحاكم. 4292 - وعن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: «خطبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن نتشهد» رواه أبو داود والبخاري في "تاريخه الكبير" (¬2) ، وقال: إسناده مجهول. 4293 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رأى إنسانًا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ¬

(¬1) الترمذي (3/413) (1105) ، وهو عند أبي داود (2/238) (2118) ، والنسائي (3/104) ، والحاكم (2/199) ، وابن ماجه (1/609) (1892) ، وابن الجارود (1/170) (679) ، والدارمي (2/191) (2202) ، وابن أبي شيبة (4/34) ، والطيالسي (1/45) (338) ، وأبي يعلى (9/150-151) (5233) ، وأحمد (1/392، 432) . (¬2) أبو داود (2/239) (2120) ، البخاري في "التاريخ" (1/343-344) ، البيهقي (7/147) .

[29/19] باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد

الترمذي وابن حبان والحاكم على شرط مسلم (¬1) . 4294 - وعن عقيل بن أبي طالب: «أنه تزوج امرأة من بني جسيم، فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللهم بارك لهم وبارك عليهم» رواه النسائي وابن ماجه وأحمد (¬2) بمعناه وفي رواية له (¬3) : «لا تقولوا ذلك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن ذلك قولوا: بارك الله فيك وبارك لك فيها» والحديث قال الحافظ في "الفتح": رجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال، وفي رواية للبيهقي: قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه القصة في خطبة النكاح وفي غيره؟ قال: في كل حاجة. 4295 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تزوجت؟ قلت: نعم، قال: بارك الله لك» رواه مسلم (¬4) . [29/19] باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدًا في العقد 4296 - عن عقبة بن عامر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل أترى أن أزوجك فلانة، قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم، فزوج ¬

(¬1) أبو داود (2/241) (2130) ، الترمذي (3/400) (1091) ، ابن ماجه (1/614) (1905) ، أحمد (2/381) ، الحاكم (2/199) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (6/73) ، والدارمي (2/180) (2174) . (¬2) النسائي (6/128) ، ابن ماجه (1/604) (1906) ، أحمد (1/201) ، وهو عند الدارمي (2/180) (2173) ، والحاكم (3/668) ، والبيهقي (7/148) . (¬3) أحمد (1/201، 3/451) . (¬4) مسلم (2/1087) (715) .

[29/20] باب ما جاء في نكاح المتعة ونسخها

أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقًا ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف» رواه أبو داود (¬1) وسكت عنه أبو داود والمنذري، وفي إسناده عبد العزيز بن يحيى بن الأصبع وهو صدوق. 4297 - وذكر البخاري في "صحيحه" (¬2) «أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم، قال: فقد تزوجتك» . [29/20] باب ما جاء في نكاح المتعة ونسخها وتحريمها إلى يوم القيامة 4298 - عن ابن مسعود قال: قال: «كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ)) [المائدة:87] الآية» متفق عليه (¬3) . ¬

(¬1) أبو داود (2/238) (2117) . (¬2) علقه البخاري (5/1972) باب إذا كان الولي هو الخاطب، وقال الحافظ في "الفتح" (9/189) : وصله ابن سعد من طريق بن أبي ذئب عن سعيد بن خالد أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف أنه قد خطبني أكثر من واحد فزوجني أيهم رأيت قال وتجعلين ذلك إلى فقالت نعم قال قد تزوجتك. (¬3) البخاري (4/1687، 5/1953) (4339، 4787) ، مسلم (2/1022) (1404) ، أحمد (1/420، 432، 450) ، وهو عند ابن حبان (9/448، 449) (4141، 4142) ، وأبي يعلى (9/260) (5382) ، والبيهقي (7/79) ، والنسائي في "الكبرى" (6/336) ، وابن أبي شيبة (3/454) .

4299 - وعن أبي جمرة قال: «سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص لنا، فقال له مولىً له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس: نعم» رواه البخاري (¬1) . 4300 - وعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج امرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت هذه الآية: ((إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِهِمْ)) [المؤمنون:6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام» رواه الترمذي (¬2) بإسناد ضعيف وقد روى البيهقي وأبو عوانة (¬3) في "صحيحه" رجوع ابن عباس. 4301 - وعن علي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» وفي رواية: «نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية» متفق عليهما (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (5/1967) (4826) . (¬2) الترمذي (3/430) (1122) . (¬3) انظر "التلخيص" (2/158) . (¬4) البخاري (5/1966، 2102) (4825، 5203) ، مسلم (2/1027) (1407) ، أحمد (1/79، 102) ، والشافعي (1/381) ، والطيالسي (1/17) (111) ، والحميدي (1/22) (37) ، وأبو يعلى (1/434) (576) باللفظ الأول، والبخاري (4/1544) (3979) ، ومسلم (2/1027، 1028) (1407) ، وأحمد (1/142) ، والترمذي (3/429، 4/254) (1121، 1794) ، والنسائي (6/126) ، وابن ماجه (1/630) (1961) ، ومالك (2/542) (1129) ، والدارمي (2/118) (1990) ، وابن حبان (9/450) (4143) باللفظ الثاني.

4302 - وعن سلمة بن الأكوع قال: «رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء عام أو طاس ثلاثة أيام ثم نهى عنهما» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 4303 - وعن سبرة الجهني «أنه غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وفي رواية: «أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» رواه أحمد ومسلم (¬2) ، وفي لفظ لمسلم (¬3) من حديث سبرة قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها» ¬

(¬1) أحمد (4/55) ، مسلم (2/1023) (1405) ، وهو عند ابن حبان (9/457-458) (4151) ، والدارقطني (3/258) ، والبيهقي (7/204) ، وابن أبي شيبة (3/551) . (¬2) أحمد (3/405) (15382) ، مسلم (2/1024) (1406) ، وهو عند ابن حبان (9/455) (4148) ، والبيهقي (7/202) ، باللفظ الأول، واللفظ الثاني عند أحمد (3/405) (15385) ، ومسلم (2/1023، 1025) (1406) ، وابن الجارود (1/175) (699) ، وابن حبان (9/454) (4147) ، وابن ماجه (1/631) (1962) ، والنسائي (6/126) ، والدارمي (2/188) (2195) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/25) ، وابن أبي شيبة (3/551) ، والطبراني في "الكبير" (7/107) . (¬3) مسلم (2/1025) (1406) .

[29/21] باب ما جاء في تحريم نكاح المحلل

ولأحمد وأبي داود (¬1) عنه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة» وقال الحازمي في كتاب "الناسخ والمنسوخ" بعد أن ذكر حديث ابن مسعود المذكور في الباب: وهذا الحكم كان مباحًا مشروعًا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي - صلى الله عليه وسلم - للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما ذلك يكون في أسفارهم ولم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمت عليهم في آخر أيامه - صلى الله عليه وسلم -، وذلك في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا توقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئًا ذهب إليه بعض الشيعة. [29/21] باب ما جاء في تحريم نكاح المحلل 4304 - عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له» رواه أحمد والنسائي والترمذي (¬2) وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. 4305 - وأخرجه الخمسة إلا النسائي (¬3) من حديث علي مثله وصححه ¬

(¬1) أحمد (3/404) (15374) ، أبو داود (2/226) (2072) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (7/112) . (¬2) أحمد (1/448، 450-451، 462) ، النسائي (6/149) ، الترمذي (3/428) (1120) ، وهو عند والدارمي (2/211) (2258) ، والبيهقي (2/208) ، وعبد الرزاق (8/315) ، وابن أبي شيبة (7/292) ، وأبي يعلى (8/468، 237) (5054، 5350) ، والطبراني في "الكبير" (10/38) ، و"الأوسط" (4/211) . (¬3) أبو داود (2/227) (2076) ، الترمذي (3/427) (1119) ، ابن ماجه (1/622) (1935) ، أحمد (1/83، 87، 88، 93، 107، 121، 150، 158) ، وهو عند البيهقي (7/207، 208) ، وأبي يعلى (1/323، 395) (402، 516) ، وعبد الرزاق (6/269) ، والطبراني في "الأوسط" (7/127) ، وابن عدي في "الكامل" (1/379) .

ابن السكن. 4306 - وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فهو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له» رواه ابن ماجه (¬1) وقد تكلم في إسناده وله شواهد. ¬

(¬1) ابن ماجه (1/623) (1936) ، وهو عند الحاكم (2/217) ، والدارقطني (3/251) (28) ، والبيهقي (2/208) ، والطبراني في "الكبير" (17/299) .

[29/22] باب ما جاء في نكاح الشغار

[29/22] باب ما جاء في نكاح الشغار 4307 - عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق» رواه الجماعة (¬1) لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار وأبو داود جعله من كلام نافع وهو كذلك في رواية متفق عليها. 4308 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا شغار في الإسلام» رواه مسلم (¬2) . 4309 - وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي» رواه أحمد ومسلم (¬3) . ¬

(¬1) البخاري (5/1966، 6/2553) (4822، 6559) ، مسلم (2/1034) (1415) ، أبو داود (2/227) (2074) ، النسائي (6/112) (3337) ، الترمذي (3/431) (1124) ، ابن ماجه (1/601) (1883) ، أحمد (2/7، 19، 35، 62، 91) ، وهو عند مالك في "الموطأ" (2/535) (1112) ، والدارمي (2/183) (2180) ، وابن حبان (9/459) (4152) ، وأبي يعلى (10/169، 190) (5795، 5819) ، وابن الجارود (1/180) (720) ، والشافعي (1/253) . (¬2) مسلم (2/1035) (1415) ، وهو عند أحمد (2/35) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (6/184) ، والطبراني في "الأوسط" (3/228) . (¬3) أحمد (2/286، 439، 496) ، مسلم (2/1035) (1416) ، وهو عند النسائي (6/112) (3338) ، وابن ماجه (1/606) (1884) .

[29/23] باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها

4310 - وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج «أن العباس بن عبد الله بن عباس: أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا يجعلان صداقًا فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد وأبو داود (¬1) ، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه. 4311 - وعن عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب فليس منا» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه (¬2) . قوله: «الشغار» بمعجمتين الأولى مكسورة. [29/23] باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها 4312 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» رواه الجماعة (¬3) . ¬

(¬1) أحمد (4/94) ، أبو داود (2/227) (2075) ، وهو عند ابن حبان (9/460) (4153) ، والبيهقي (7/200) ، وأبي يعلى (13/358) (7370) . (¬2) أحمد (4/429، 439، 443) ، أبو داود (3/30) (2581) ، النسائي (6/111) ، الترمذي (3/431) (1123) ، ابن حبان (8/61) (3267) . (¬3) البخاري (2/970، 5/1978) (2572، 4856) ، مسلم (2/1035) (1418) ، أبو داود (2/244) (2139) ، النسائي (6/92-93) ، الترمذي (3/434) (1127) ، ابن ماجه (1/628) (1954) ، أحمد (4/144، 150، 151) ، وهو عند ابن حبان (9/402) (4092) ، والبيهقي (7/248) ، وعبد الرزاق (6/228) ، والطبراني في "الكبير" (17/274، 275) ، والدارمي (2/191) (2203) ، وأبي يعلى (3/292) (1754) .

4313 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها أو إناها فإنما رزقها على الله» متفق عليه (¬1) ، وفي لفظ متفق عليه (¬2) : «نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها» . 4314 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى» رواه أحمد (¬3) . 4315 - وقد تقدم (¬4) في كتاب البيع حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا» رواه الترمذي، وصححه، وصححه ابن حبان والحاكم على شرطهما وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني (¬5) مرفوعًا، وعلقه البخاري جازمًا به في الإجارة. 4316 - وتقدم (¬6) حديث عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما بال أقوم يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق» متفق عليه، وذلك كمن ¬

(¬1) البخاري (2/752) (2033) ، مسلم (2/1029) (1408) ، أحمد (2/238) . (¬2) البخاري (2/971) (2577) ، أحمد (2/311) . (¬3) أحمد (2/176) . (¬4) تقدم برقم (3627) . (¬5) من حديث أبي هريرة، وقد تقدم برقم (3628) . (¬6) تقدم برقم (3632) .

[29/24] باب نكاح الزاني والزانية

اشترطت ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى فهذا من الشروط المنهي عنها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا» وأما إذا اشترطت المرأة ألا يخرجها من البلد فليس فيه تحريم ما أحل الله، ولا تحليل ما حرم الله، لأن جواز إخراجها من بلدها هو في الحقيقة حق للزوج قد أسقطه بالشرط فيلزمه الوفاء به عملًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أحق الشروط ما استحللتم به الفروج» (¬1) وبقوله تعالى: ((أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) [المائدة:1] وحديث: «المسلمون على شروطهم» (¬2) قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم عمر بن الخطاب، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى. ولا يتعارض هذه الأحاديث حديث عائشة: «ما بال أقوام» (¬3) إلخ، لأن هذه الشروط التي لم تحرم حلالًا ولا تحل حرامًا ثابتة في كتاب الله بقوله تعالى: ((أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) [المائدة:1] . [29/24] باب نكاح الزاني والزانية 4317 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله» رواه أحمد وأبو داود (¬4) ، قال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات. 4318 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن رجلًا من المسلمين استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت تسافح وتشترط له أن ¬

(¬1) تقدم قريبًا برقم (4317) . (¬2) تقدم برقم (3627) . (¬3) تقدم برقم (3632) . (¬4) أحمد (2/324) ، أبو داود (2/221) (2052) ، وهو عند الحاكم (2/180) ، وابن عدي في "الكامل" (2/410) .

[29/25] باب حكم المرأة إذا فعلت فاحشة غير الزنا

تنفق عليه. قال: فاستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر له أمرها فقرأ عليه نبي الله: ((وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)) [النور:3] » رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد ثقات. 4319 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته، قال: فجئت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله أنكح عناقًا؟ قال فسكت عني فنزلت: ((وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)) [النور:3] فدعاني فقرأ علي، وقال: لا تنكحها» رواه أبو داود والنسائي والترمذي (¬2) ، قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. [29/25] باب حكم المرأة إذا فعلت فاحشة غير الزنا 4320 - عن عمرو بن الأحوص «أنه شهد حجة الوداع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: استوصوا بالنساء خيرًا فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن ¬

(¬1) أحمد (2/158، 225) ، الطبراني في "الأوسط" (2/221) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (6/415) ، والبيهقي (7/153) ، وابن عدي في "الكامل" (2/454) . (¬2) أبو داود (2/220) (2051) ، النسائي (6/66) (3228) ، الترمذي (5/328) ، وهو عند الحاكم (2/180) .

[29/26] باب ذكر من تحرم من النساء

سبيلًا» أخرجه ابن ماجه والترمذي (¬1) وصححه وسيأتي إن شاء الله تعالى. 4321 - وعن ابن عباس قال: «أتى رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس! قال: غربها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: فاستمتع بها» رواه أبو داود (¬2) وقال الحافظ ابن حجر: حديث حسن صحيح، قال المنذري: رجال إسناده محتج بهم في الصحيحين، انتهى. وأخرجه البزار ورجال إسناده ثقات، وقال في "جامع الأصول": أخرجه أبو داود والنسائي، وقال: رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحدهم لم يرفعه، وقال: هذا الحديث ليس بثابت، وقال في غير الجامع: لا ترد يد لامس يعني أنها مطاوعة لمن طلب منها الزنية والفاحشة، انتهى. وقال الإمام أحمد: لا تمنع يد لامس تعطي من ماله قيل له: فإن أبا عبيدة يقول من الفجور، قال: ليس لنا إلا أنها تعطي من ماله، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليأمره بإمساكها وهي تفجر، وقال في "سبل السلام": ما معناه، قلت: الوجه الأول في غاية البعد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر الرجل أن يكون ديوثًا، والثاني لا يصح لأن التبذير لا يوجب أمره بطلاقها، فالأقرب أن المراد بها أنها سهلت الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب، لا أنها تأتي الفاحشة وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة. [29/26] باب ذكر من تحرم من النساء 4322 - عن ابن عباس قال: «حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ هذه الآية: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)) [النساء:23] إلى آخر الآية» ، أخرجه ¬

(¬1) ابن ماجه (1/594) (1851) ، الترمذي (3/467، 5/273) (1163، 3087) . (¬2) أبو داود (2/220) (2049) ، النسائي (6/169) ، ابن أبي شيبة (3/490) .

البخاري (¬1) . 4323 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة، فلا يحل أن ينكح أمها دخل بها أو لم يدخل» أخرجه الترمذي (¬2) ، وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده إنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة ضعيفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، لقوله تعالى: ((وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ)) [النساء:23] وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى. وقال ابن حجر في تخريج "الكشاف": لم يرتق هذا الحديث إلى درجة الحسن. 4324 - وعن أبي سعيد الخدري قال: «لما كان يوم أوطاس أصبنا نساء كان لهن أزواج من المشركين فكرههن رجال فأنزل الله تعالى: ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) [النساء:24] » رواه مسلم وأبو داود والترمذي (¬3) ، وقال: حديث حسن، وفي رواية مسلم وأبى داود: «فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» . ¬

(¬1) البخاري (5/1963) . (¬2) الترمذي (3/425) (1117) . (¬3) سيأتي برقم (4369) .

[29/27] باب ما جاء من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

تنبيه: حكم بنت الرجل من الزنا حكمها من النكاح في التحريم لحديث «واحتجبين منه يا سودة» متفق عليه من حديث عائشة وسيأتي (¬1) . وحديث جريج العابد فإنه قال لولد البغية حين رمته: «من أبوك، قال: راعي الغنم» رواه البخاري (¬2) والإجماع على أن الأم تحرم على ولدها من الزنا لأنه من مائها فكذلك البنت تحرم على من هي من مائه والخلاف في ذلك مشهور ومما يستدل به حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه: «أنه كان قاعدًا في السوق فمرت به امرأة تحمل صبيًا وثار الناس معها وثرت فيمن ثار، وانتهت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: من أبو هذا معك؟ فقال شاب: أنا أبوه يا رسول الله، وفيه: فأمر به فرجم» رواه أبو داود والنسائي وسيأتي في الحدود (¬3) . [29/27] باب ما جاء من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما جاء من جواز الجمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها 4325 - عن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» رواه الجماعة (¬4) وفي رواية: «أنه نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة ¬

(¬1) تقدم برقم (4092) . (¬2) البخاري (1/404، 2/877-878، 3/1268) (1148، 2350، 3252) ، وهو عند مسلم (4/1976، 1977) (2550) ، وأحمد (2/307، 385، 433) ، وابن حبان (14/411-412) (6489) . (¬3) سيأتي برقم (4919) . (¬4) البخاري (5/1965) (4819، 4821) ، مسلم (2/1029) (1408) ، النسائي (6/97) ، ابن ماجه (1/621) (1929) ، أحمد (2/229، 255، 432، 474) ، وهو عند عبد الرزاق (6/261) .

وخالتها» رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي (¬1) وفي لفظ لأبي داود وابن حبان والطبراني، والترمذي (¬2) وقال: حسن صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى» . 4326 - وفي رواية لابن عدي من حديث ابن عباس: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» وفي إسنادها مقال وأخرجها ابن حبان (¬3) . 4327 - ولأبي داود في "مراسيله" (¬4) عن عيسى بن طلحة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة» . 4328 - ولأحمد والبخاري والترمذي (¬5) من حديث جابر مثل اللفظ ¬

(¬1) البخاري (5/1965) (4820) ، مسلم (2/1028) (1408) ، أبو داود (2/224) (2066) ، النسائي (6/96) ، أحمد (2/401، 452، 462، 465، 516، 518) ، وهو عند ابن حبان (9/424، 425) (4113، 4115) ، والدارمي (2/183) (2179) ، والإمام مالك (2/532) . (¬2) أبو داود (2/224) (2065) ، ابن حبان (9/427) (4117) ، الطبراني في "الأوسط" (4/381-382) ، الترمذي (3/433) (1126) ، وهو عند ابن الجارود (1/172) ، وأحمد (2/426) ، وأبي يعلى (11/516-517) (6641) . (¬3) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في "الكبير" (11/337) ، وهو عند ابن عدي (4/159) ، وابن حبان (9/426) (4116) ، وابن عبد البر في التمهيد (18/278) بلفظ الخطاب للنساء «إنكن إذا فعلتن ذلك ... » . (¬4) أبو داود في "المراسيل" (208) ، وهو عند ابن أبي شيبة (3/527) ، وعبد الرزاق (6/263) . (¬5) أحمد (3/338، 382) ، البخاري (5/1965) (4819) ، وهو عند النسائي (6/98) ، وابن حبان (9/425) (4114) .

[29/28] باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي ص

الأول في حديث أبي هريرة. 4329 - وعن ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين» رواه أبو داود (¬1) بإسناد ضعيف. 4330 - وعن ابن عباس: «أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع» . 4331 - وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له حبلة: «أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها» رواهما الدارقطني (¬2) وأثر ابن عباس في إسناده أبو حزير بالحاء المهملة ثم الزاي اسمه عبد الله بن حسين ضعفه جماعة، ووثقه ابن معين وأبو زرعة وعلق له البخاري، قال الحافظ: فهو حسن الحديث وقال البخاري (¬3) : جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. [29/28] باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي - صلى الله عليه وسلم - 4332 - عن قيس بن الحرث قال: «أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقال: اختر منهن أربعًا» رواه أبو داود وابن ماجه (¬4) بإسناد فيه مقال. ¬

(¬1) أبو داود (2/224) (2067) . (¬2) الحديث الأول عند الدراقطني (3/320) (275) ، والثاني عند الدارقطني (3/320) (273) . (¬3) البخاري (5/1963) باب ما يحل من النساء ومايحرم. (¬4) أبو داود (2/272) (2241، 2242) ، ابن ماجه (1/628) (1952) ، وهو عند أبي يعلى (12/292) (6872) ، والطبراني في "الكبير" (18/359) .

4333 - وعن سالم عن أبيه: «أن غيلان أبو سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختر منهن أربعًا» رواه أحمد والترمذي (¬1) وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة، وصححه أيضًا البيهقي وابن القطان. 4334 - وعن نوفل بن معاوية: «أنه أسلم وتحته خمس نسوة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمسك أربعًا وفارق الأخرى» رواه الشافعي والبيهقي (¬2) بإسناد غير قوي وهذان الحديثان شاهدان للأول. 4335 - وعن عمر بن الخطاب قال: «ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين» رواه الدارقطني (¬3) وهو قول صحابي لا حجة فيه والظاهر أن العبد كالحر في جواز النكاح الأربع. 4336 - وعن قتادة عن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة» وفي رواية: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قلت لأنس وكان يطيقه، قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين» رواه أحمد والبخاري (¬4) . ¬

(¬1) سيأتي برقم (4363) . (¬2) الشافعي (1/274) ، ومن طريقه البيهقي (7/184) . (¬3) الدارقطني (3/308) (237) ، وهو عند الشافعي في "المسند" (1/298) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (7/221) . (¬4) الرواية الأولى أخرجها: أحمد (3/99، 166) ، والبخاري (1/109، 5/1951، 2000) (280، 4781، 4917) ، وابن حبان (4/9-10) (1209) ، والنسائي (6/53-54) والرواية الثانية أخرجها: البخاري (1/105) (265) ، وأحمد (3/291) ، وابن حبان (4/8) = = (1208) ، وأبو يعلى (5/318-319، 456، 472) (2941، 3176، 3203) ، وابن خزيمة (1/115) (231) ، والنسائي في "الكبرى" (5/328) .

[29/29] باب ما جاء أن المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده

[29/29] باب ما جاء أن المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده 4337 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه (¬1) . 4338 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل» رواه أبو داود (¬2) وصحح وقفه. [29/30] باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد 4339 - عن عائشة «أن بريرة كانت تحت عبد فلما أعتقتها قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه» رواه أحمد والدارقطني (¬3) . 4340 - وعن عائشة: «أن بريرة خيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان زوجها عبدًا» ¬

(¬1) أحمد (3/300-301، 377، 382) ، أبو داود (2/228) (2078) ، الترمذي (3/419، 420) (1111، 1112) ، الحاكم (2/211) ، وهو عند ابن الجارود (1/172) (686) ، والدارمي (2/203) (2233) ، والبيهقي (7/127) ، وعبد الرزاق (7/243) ، وابن أبي شيبة (3/534) ، والطيالسي (1/234) (1675) ، والطبراني في "الأوسط" (5/103) . (¬2) أبو داود (2/228) (2079) . (¬3) تقدمت هذه الرواية برقم (4294) .

رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه (¬1) . 4341 - وعنها: «أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدًا فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان حرًا لم يخيرها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه (¬2) . 4342 - وعنها: «أن بريرة أعتقت وهي عند مغيب عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: إن قربك فلا خيار لك» رواه أبو داود (¬3) بإسناد فيه عنعنعة ابن إسحاق. 4343 - قال الرافعي: وروي عن حفصة مثله. قلت: رواه الشافعي (¬4) . 4344 - وعن ابن عباس قال: «كان زوج بريرة عبدًا أسودًا يقال له: مغيب عبد لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة» رواه البخاري (¬5) وفي لفظ: «أن زوج بريرة كان عبدًا أسودًا لبني مغيرة يوم أعتقت بريرة والله لكأني به في المدينة ونواحيها وأن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل» رواه الترمذي وصححه (¬6) وهو صريح ببقاء عبوديته يوم العتق. ¬

(¬1) مسلم (2/1143) (1504) ، أبو داود (2/270) (2234) ، ابن ماجه (1/671) (2076) ، النسائي (6/165) ، أحمد (6/115) . (¬2) أحمد (6/170) ، مسلم (2/1143) (1504) ، أبو داود (2/270) (2233) ، الترمذي (3/460) (1154) . (¬3) أبو داود (2/271) (2236) . (¬4) الشافعي (1/269) . (¬5) البخاري (5/2023) (4977) . (¬6) الترمذي (3/462) (1156) .

[29/31] باب ما جاء من النهي عن نكاح الأمة على الحرة

4345 - وعن عائشة قالت: «كان زوج بريرة حرًا فلما أعتقت خيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فاختارت نفسها» رواه الخمسة (¬1) من رواية الأسود عن عائشة، قال البخاري (¬2) : قول الأسود منقطع، ثم عائشة عمة القاسم وخالة عروة فروايتهما عنها أولى من رواته أجنبي، وقد روي عنها أنه كان عبدًا. [29/31] باب ما جاء من النهي عن نكاح الأمة على الحرة 4346 - عن الحسن قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح الأمة على الحرة» رواه البيهقي وقال: مرسل إلا إنه في معنى الكتاب، ومعه قول جماعة من الصحابة، انتهى. وأخرجه سعيد بن منصور والطبراني مرسلًا أيضًا (¬3) . 4347 - وأخرجه ابن أبي شيبة (¬4) عن علي موقوفًا بسند حسن. 4348 - وعبد الرزاق والبيهقي (¬5) عن جابر موقوفًا قال في "الخلاصة": وإسناده صحيح. [29/32] باب ما جاء في من أعتق أمته ثم تزوجها 4349 - عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما رجل كانت عنده ¬

(¬1) أبو داود (2/270) (2235) ، النسائي (5/107) ، الترمذي (3/461) (1155) ، ابن ماجه (1/670) (2074) ، أحمد (6/42) . (¬2) البخاري (6/2482) . (¬3) البيهقي (7/175) ، وهو عند عبد الرزاق (7/267، 268) ، وابن أبي شيبة (3/467) . (¬4) ابن أبي شيبة (3/467) . (¬5) عبد الرزاق (7/265) ، البيهقي (7/175) .

وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما رجل مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران» رواه الجماعة إلا أبا داود (¬1) ، فإنما له (¬2) منه «من أعتق أمته ثم تزوجها كان له أجران» ، ولأحمد (¬3) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران» . 4350 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وتزوجها، فقال له ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها أعتقها وتزوجها» رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود (¬4) وفي لفظ للبخاري (¬5) : «أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها» ، وفي لفظ للدارقطني (¬6) : «أعتق صفية ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها» ، وفي رواية لأحمد ¬

(¬1) البخاري (5/1955) (4795) ، وأطرافه (1/48، 2/900، 3/1096، 1271) (97، 2409، 2849، 3262) ، مسلم (1/134) (154) ، النسائي (6/115) ، الترمذي (3/424) (1116) ، ابن ماجه (1/629) (1956) ، أحمد (4/395، 414) ، وهو عند ابن حبان (1/463) (227) ، والدارمي (2/206) (2244) ، وأبي يعلى (13/238) (7256) . (¬2) أبو داود (2/221) (2053) . (¬3) أحمد (4/408) . (¬4) البخاري (1/145، 4/1539) (364، 3965) ، مسلم (2/1043-1044) (1365) ، النسائي (6/131-132) ، ابن ماجه (1/629) (1957) ، أحمد (3/186) . (¬5) البخاري (5/1983) (4874) ، وهو بهذا اللفظ عند أبي يعلى (5/435) (3132) ، والدارمي (2/206) (2243) . (¬6) الدارقطني (3/285) (151) .

[29/33] باب ما جاء في رد المرأة بالعيب وما جاء في العنين

وأبي داود والترمذي (¬1) : «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها» وفي رواية لأحمد (¬2) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اصطفى صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته أو يلحقها بأهلها فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته» . [29/33] باب ما جاء في رد المرأة بالعيب وما جاء في العنين 4351 - عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال: «تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضًا، فقال: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق» رواه الحاكم (¬3) وفي إسناده جميل بن يزيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافًا كثيرًا ولأحمد (¬4) : «فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضًا فانحاز عن الفراش، ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما أتاها شيئًا» . 4352 - وعن عمر أنه قال: «أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص، فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره» رواه مالك في ¬

(¬1) أحمد (3/99، 165، 170، 239، 242، 280، 291) ، أبو داود (2/221) (2054) ، الترمذي (3/423) (1115) ، وهو بهذا اللفظ عند البخاري (5/1956) (4798) ، ومسلم (2/1045) (1365) ، وابن حبان (9/370، 401) (4063، 4091) ، والدارمي (2/206) (2242) ، وعبد الرزاق (7/269) ، وأبي يعلى (5/455، 7/6) (3173، 3890) . (¬2) أحمد (3/138) ، وهي عند ابن حبان (10/390-393) (4530) ، والبيهقي (9/150) ، وأبي يعلى (6/194-197) (3479) . (¬3) الحاكم (4/36) . (¬4) أحمد (3/493) .

[29/34] باب ما جاء في أنكحة الكفار وإقرارهم عليها

"الموطأ" والدارقطني (¬1) ، وفي لفظ: «قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما والصداق لها بمسيسته إياها وهو له على وليها» رواه الدارقطني (¬2) وفي لفظ لسعيد ابن منصور ومالك وابن أبي شيبة (¬3) من حديث عمر: «أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو على من غره منها» . قال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات. 4353 - وروى سعيد (¬4) أيضًا عن علي نحوه وزاد: «وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها» . 4354 - وروى سعيد بن المسيب قال: «قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة» قال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات (¬5) . [29/34] باب ما جاء في أنكحة الكفار وإقرارهم عليها 4355 - عن عروة: «أن عائشة أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها: نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو بنته ¬

(¬1) مالك (2/526) (1097) ، الدارقطني (3/266) (82) . (¬2) الدارقطني (3/267) (83) . (¬3) سعيد بن منصور في "سننه" (1/212) (818، 819) ، مالك (2/526) (1097) ، ابن أبي شيبة (3/486) (¬4) سعيد بن منصور (1/213) (820، 821) ، وهو عند البيهقي (7/215) موقوفًا على عليّ. (¬5) البيهقي (7/226) ، الدارقطني (3/305) ، عبد الرزاق (6/253) ، ابن أبي شيبة (3/504) .

[29/35] باب ما جاء في تحريم الجمع بني الأختين

فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبظعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبظع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبظاع، ونكاح آخر: يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة فيصيبونها كلهم، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل، ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا ينصبن على أبوابهن الرايات ويكون علمًا فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس» رواه البخاري وأبو داود (¬1) . قوله: «أنحاء» جمع نحو أي ضرب وزنًا ومعنى. قوله: «طمثها» بفتح الطاء المهملة أي حيضها. قوله: «استبظعي» الاستبظاع طلب المباظعة وهو الجماع. [29/35] باب ما جاء في تحريم الجمع بني الأختين وحكم من أسلم وتحته أكثر من أربع 4356 - عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: «أسلمت وعندي امرأتان ¬

(¬1) البخاري (5/1970) (4834) ، أبو داود (2/281-282) (2272) .

أختان فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أطلق إحداهما» رواه الخمسة إلا النسائي (¬1) ، وفي لفظ الترمذي (¬2) : «اختر أيهما شئت» والحديث قال في "بلوغ المرام": صححه ابن حبان والدارقطني، وأعله البخاري، وقال في "خلاصة البدر": قال الترمذي: حسن غريب، وقال البيهقي: إسناده صحيح. 4357 - وعن أم حبيبة: «أنها عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينكح أختها، فقال: لا تحل لي» أخرجاه (¬3) . 4358 - وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: «أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعًا» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (¬4) وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وزاد أحمد (¬5) في رواية: «فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكث إلا قليلًا وايم الله لتراجعن نساءك ¬

(¬1) أبو داود (2/272) (2243) ، الترمذي (3/436) (1130) ، ابن ماجه (1/627) (1951) ، أحمد (4/232) ، وهو عند ابن حبان (9/462) (4155) ، الدارقطني (3/273) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/255) . (¬2) الترمذي (3/436) (1129) . (¬3) البخاري (5/1964) (4817) ، مسلم (2/1072) (1449) ، أحمد (6/291، 309) . (¬4) أحمد (2/13، 44، 83) ، ابن ماجه (1/628) (1953) ، الترمذي (3/435) (1128) ، الحاكم (2/210) ، الدارقطني (3/269) . (¬5) أحمد (2/14) ، وهي عند ابن حبان (9/463) (4156) ، وأبي يعلى (9/325) (5437) .

[29/36] باب ما جاء في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر

ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك أن يجرم كما رجم قبر أبي رغال» وأخرجه النسائي والدارقطني، قال الحافظ: وإسناده ثقات، وحديث ابن عمر قد تقدم في باب العدد المباح للحر والعبد. قوله: «قبر أبي رغال» بكسر الراء المهملة بعدها غين معجمة وهو أبو ثقيف وكان من ثمود. أخرج أبو داود (¬1) عن ابن عمرو (¬2) مرفوعًا: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر يقول هذا قبر أبي رغال وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه» . [29/36] باب ما جاء في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر 4359 - عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئًا» رواه أحمد وأبو داود وصححه أحمد والحاكم (¬3) وفي لفظ: «رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث صداقًا» رواه أحمد وابن ماجه (¬4) ، وفي لفظ: «رد ابنته زينب على أبي العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم ¬

(¬1) أبو داود (3/181) (3088) . (¬2) في الأصل: ابن عمر. (¬3) أحمد (1/217) ، أبو داود (2/272) (2240) ، الحاكم (2/219، 3/470) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (11/228) ، والدارقطني (3/254) . (¬4) أحمد (1/351) ، ابن ماجه (1/647) (2009) ، وهو عند الحاكم (4/50) ، وابن أبي شيبة (7/287) .

يحدث شهادة ولا صداقا» رواه أحمد وأبو داود (¬1) وكذلك الترمذي (¬2) ، وقال فيه: «لم يحدث نكاحًا» وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس. 4360 - وقد روي (¬3) بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد» قال الترمذي: في إسناده مقال، وقال أحمد: هذا حديث ضعيف، والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرهما على النكاح الأول، وقال الدارقطني: هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردها بالنكاح الأول. 4361 - وعن ابن شهاب: «أن بلغه أن ابنة الوليد كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمانًا وشهد حنينًا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة فلم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أسلم صفوان واستقرت عنده بذلك النكاح، قال ابن شهاب: وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر» مختصر من الموطأ وهو مرسل (¬4) . 4362 - وعن ابن شهاب «أن أم حكيم ابنة الحرث بن هشام أسلمت يوم ¬

(¬1) أحمد (1/261) ، أبو داود (2/272) (2240) . (¬2) الترمذي (3/448) (1143) . (¬3) الترمذي (3/447) (1142) ، ابن ماجه (1/647) (2010) ، أحمد (2/207) ، الدارقطني (3/253) ، الحاكم (3/741) . (¬4) مالك في "الموطأ" (2/543) (1132) ، والبيهقي (7/186) ، وعبد الرزاق (7/169-170) (12646) .

[29/37] باب ما جاء في المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك

الفتح وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت على زوجها باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايعه فثبتا على نكاحهما ذلك، قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدتها وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها» رواه عنه مالك في الموطأ (¬1) وهو مرسل. 4363 - وعن ابن عباس قال: «أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها، فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم (¬2) . [29/37] باب ما جاء في المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك 4364 - عن أبي سعيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس فلقي عدوًا فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبيًا فكان ناسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهم من المشركين فأنزل الله تعالى ¬

(¬1) مالك في "الموطأ" (2/544، 545) (1133، 1134) ، والبيهقي (7/187) ، عبد الرزاق (170) . (¬2) أحمد (1/323) ، أبو داود (2/271) (2239) ، ابن ماجه (1/647) (2008) ، الحاكم (2/218) ، وهو عند ابن الجارود (1/190) (757) ، والطبراني في "الكبير" (11/276) ، وعبد الرزاق (7/168) ، والبيهقي (7/188) .

في ذلك ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) [النساء:24] أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وكذلك أحمد (¬1) وليس عنده الزيادة في آخره بعد الآية والترمذي (¬2) مختصرًا ولفظه: «أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهم فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت: ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) [النساء:24] » . 4365 - وعن عرباض بن سارية «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم وطئ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن» رواه أحمد والترمذي (¬3) ورجال إسناده ثقات. 4366 - وعن رويفع بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود والترمذي (¬4) وحسنه، وصححه ابن حبان وحسنه البزار. 4367 - ورواه الحاكم (¬5) من حديث ابن عباس بلفظ: «لا تسق بمائك زرع غيرك» وقال: صحيح الإسناد، وزاد أبو داود (¬6) في الحديث: «ومن كان يؤمن بالله ¬

(¬1) مسلم (2/1079) (1456) ، النسائي (6/110) ، أبو داود (2/247) (2155) ، أحمد (3/72) . (¬2) الترمذي مختصرًا (3/438، 5/234) (1132، 3016، 3017) . (¬3) أحمد (4/127) ، الترمذي (4/71، 133) (1474، 1564) . (¬4) سيأتي برقم (4664) . (¬5) الحاكم (2/64، 149) ، والبيهقي (9/125) ، الدارقطني (3/68) ، الطبراني في "الأوسط" (7/102) ، وأبو يعلى (4/304) (2414) . (¬6) ستأتي هذه الرواية برقم (4664) من حديث رويفع.

واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبريها» وستأتي (¬1) هذه الأحاديث وما في معناها في باب استبراء الأمة إذا ملكت وما أوردنا هنا فليس القصد إلا الاستدلال على حل السبايا سواء كن من ذوات الأزواج أو من غيرهن. * * * ¬

(¬1) سيأتي هذا الباب [30/34] .

أبواب الصداق

أبواب الصداق [29/38] باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه 4368 - عن عامر بن ربيعة: «أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين، فقالت: نعم فأجازه» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه (¬1) وخولف في ذلك. 4369 - وعن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أن رجلًا أعطى امرأة صداقًا ملا يديه طعامًا كانت له حلالاً» رواه احمد وأبو داود (¬2) بمعناه وفي إسناده ضعف وقد رجح وقفه. 4370 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك أولم ولو بشاة» رواه الجماعة (¬3) ولم يذكر أبو داود «بارك الله لك» . ¬

(¬1) أحمد (3/445) ، ابن ماجه (1/608) (1888) ، الترمذي (3/420) (1113) ، وهو عند أبي يعلى (13/151) (7194) ، والطيالسي (1/156) (1143) ، والبيهقي (7/138، 239) . (¬2) أحمد (3/355) ، أبو داود (2/236) (2110) ولفظه «من أعطى في صداق امرأة مثل كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل» . (¬3) البخاري (5/1979، 2346) (4860، 6023) وأطرفه (2/722، 3/1378، 1432، 5/1952، 1977، 1979، 1983) (1943، 3569، 3570، 3722، 4785، 4853، 4858، 4872) ، مسلم (2/1042) (1427) ، أبو داود (2/235) (2109) ، النسائي = = (6/128) (3372) ، الترمذي (3/402) (1094) ، ابن ماجه (1/615) (1907) ، أحمد (3/226-227) (3/190، 204، 205، 271) ، وهو عند ابن حبان (9/366-367) (4060) ، والدارمي (2/192) (2204) ، وأبي يعلى (6/92) (3348) .

4371 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" (¬1) وإسناده ضعيف ويشهد له الحديث بعده. 4372 - وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خير الصداق أيسره» أخرجه أبو داود وصححه الحاكم (¬2) . 4373 - وعن أبي هريرة قال: «كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر أواقي» رواه النسائي وأحمد (¬3) وزاد: «وطبق بيديه وذلك أربع مائة» ورجال إسناده ثقات. 4374 - وعن أبي سلمة قال: «سألت عائشة كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه، قالت: كان صداقه لأزواجه اثنا عشر أوقية ونش، قال: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم» رواه الجماعة إلا ¬

(¬1) أحمد (6/82، 145) ، الطبراني في "الأوسط" (9/173) بلفظ «أخف الناس صداقًا أعظمهن بركة» ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/402) ، والحاكم (2/194) . (¬2) أبو داود (2/238) (2117) ، الحاكم (2/198) ، وهو عند ابن حبان (9/381) (4072) ، والبيهقي (7/232) ، والطبراني في "الأوسط" (1/221) (724) . (¬3) النسائي (6/117) ، أحمد (2/367) ، وهو عند ابن الجارود (1/179) (717) ، وابن حبان (9/407) (4097) ، والحاكم (2/191) ، والدارقطني (3/222) ، والبيهقي (7/235) .

البخاري والترمذي (¬1) . 4375 - وعن أبي العجفي قال: سمعت عمر يقول: «لا تغلوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم (¬2) . 4376 - وعن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار على أربع أواق فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندي ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه، قال: فبعث بعثاً إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم» رواه مسلم (¬3) . 4377 - عن عروة عن أم حبيبة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء وكان مهر نسائه ¬

(¬1) مسلم (2/1042) (1426) ، أبو داود (2/234) (2105) ، النسائي (6/116) ، ابن ماجه (1/607) (1886) ، أحمد (6/93-94) ، وهو عند الدارمي (2/189) (2199) ، والحاكم (2/197) ، والشافعي (1/246) . (¬2) أبو داود (2/235) (2106) ، النسائي (6/117) ، الترمذي (3/422) (1114) ، ابن ماجه (1/607) (1887) ، أحمد (1/40، 48) ، ابن حبان (10/480-481) (4620) ، الحاكم (2/191) ، وهو عند الدارمي (2/190) (2200) ، وعبد الرزاق (6/175) ، وابن أبي شيبة (3/492) ، والطيالسي (1/12) ، والحميدي (1/13-14) (23) . (¬3) مسلم (2/1040) (1424) .

[29/39] باب جعل تعليم القرآن صداقا

أربعمائة درهم» رواه أحمد والنسائي (¬1) . 4378 - وعن سهل بن سعد قال: «زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بخاتم من حديد» أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث المتقدم (¬2) في أول كتاب النكاح وسيأتي في الباب الذي بعد هذا. 4379 - وعن علي رضي الله عنه قال: «لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم» أخرجه الدارقطني (¬3) موقوفًا. [29/39] باب جعل تعليم القرآن صداقًا 4380 - عن سهل بن سعد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك وقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل عندك من شيء تصدقها إياه، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئًا، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: التمس ولو خاتمًا من حديد فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل معك من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا يسميها، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: قد زوجتكما بما معك من القرآن» متفق عليه، وقد تقدم في أول الكتاب مطولًا وتقدم أيضًا في كتاب الإجارة (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (6/427) ، النسائي (6/119) ، أبو داود (2/235) (2107) . (¬2) تقدم برقم (3836) . (¬3) الدارقطني (3/200) ، وهو عند عبد الرزاق (6/179) ، والبيهقي (8/261) . (¬4) تقدم برقم (3836، 4229) .

[29/40] باب من تزوج ولم يسم صداقا لزوجته حتى مات عنها

4381 - وعن النعمان الأزدي قال: «زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: لا يكون لأحد بعدك» رواه سعيد في "سننه" (¬1) مرسلًا قال الحافظ: في إسناده من لا يعرف. [29/40] باب من تزوج ولم يسم صداقًا لزوجته حتى مات عنها 4382 - عن علقمة قال: «أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقًا ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه فقال: إن لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى» رواه الخمسة وصححه الترمذي وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم وأخرجه ابن حبان (¬2) وصححه أيضًا ابن مهدي وصحح ابن حزم إسناده، وقال البيهقي: رواته ثقات، قال في "خلاصة البدر المنير": ومعقل بن سنان صحابي مشهور والاختلاف فيه لا يوهيه، وقال الشافعي: إن صح قلت به، قال أبو عبد الله الحافظ: شيخ الحاكم لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه، وقلت: قد صح الحديث فقل به، قال الحاكم: هو كما قال شيخنا: هو صحيح على شرط الشيخين، انتهى. قوله: «بروع» بكسر الباء الموحدة قاله أصحاب الحديث، وقال الجوهري: الصواب فتحها، انتهى. وهذا الحديث قد ذكر الحافظ في "العواصم" من المصححين ¬

(¬1) عزاه إليه في "الفتح" (9/212) . (¬2) أبو داود (2/237) (2114، 2115) ، النسائي (6/121-122) ، الترمذي (3/450) (1145) ، ابن ماجه (1/609) (1891) ، أحمد (3/480، 4/280) ، الحاكم (2/196) ، ابن حبان (9/409) (4100) .

[29/41] باب ما جاء في تقدمة شيء من المهر قبل الدخول

له غير من ذكر، وأن الترمذي نقل عن الإمام الشافعي الرجوع إليه والعمل به بمصر، وأنه حديث حسن صحيح، وروي عن ابن مسعود من غير وجه. [29/41] باب ما جاء في تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه 4383 - عن ابن عباس قال: «لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطها شيئًا، قال: ما عندي شيء، قال: أين درعك الحطمية؟» رواه أبو داود والنسائي (¬1) وصححه الحاكم وفي رواية لأبي داود (¬2) : «أن عليًا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئًا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له: أعطها درعك الحطمية فأعطاها درعه ثم دخل بها» . 4384 - وعن عائشة قالت: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا» رواه أبو داود وابن ماجه (¬3) وفي إسناده مقال. قوله: «الحطمية» بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة منسوبة إلى الحطم سميت بذلك لأنها تحطم السيوف. [29/42] باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها 4385 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ¬

(¬1) أبو داود (2/240) (2125) ، النسائي (6/130) ، وهو عند ابن حبان (15/396) (6945) ، وأبي يعلى (4/328) (2439) (¬2) أبو داود (2/240) (2126) . (¬3) أبو داود (2/241) (2128) ، ابن ماجه (1/641) (1992) .

أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن

«أيما امرأة أنكحت على صداق أو حبًا أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬1) وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الترمذي: وقد اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، وقد استوفيت الكلام على أحاديث عمرو بن شعيب في أبواب الوضوء فليرجع إليه فهو من نفائس الأبحاث. أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن [29/43] باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازه بدونها 4386 - عن أنس بن مالك: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله! إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك الله لك أولم ولو بشاة» متفق عليه واللفظ لمسلم وقد تقدم (¬2) قريبًا. 4387 - وعن أنس قال: «ما أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة» متفق عليه (¬3) . ¬

(¬1) أبو داود (2/241) (2129) ، النسائي (6/120) ، ابن ماجه (1/628) (1955) ، أحمد (2/182) ، وهو عند عبد الرزاق (6/257) . (¬2) تقدم برقم (4375) . (¬3) البخاري (5/1983) (4873) ، مسلم (2/1049) (1428) ، أحمد (3/227) ، وهو عند أبي داود (3/341) (3743) ، وابن ماجه (1/615) (1908) ، وأبي يعلى (6/92) (3349) ، وعبد بن حميد (1/403) (1368) .

[29/44] باب ما جاء في إجابة الدعوة

4388 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على صفية بتمر وسويق» رواه الخمسة إلا النسائي (¬1) ، وقال الترمذي: حسن غريب. 4389 - وعن صفية بنت شيبة قالت: «أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائه بمدين من شعير» أخرجه البخاري (¬2) . 4390 - وعن أنس قال: «أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالانطاع فألقي عليها التمر والإقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب» متفق عليه (¬3) ، ولأحمد ومسلم (¬4) في قصة صفية: «جعل وليمتها التمر والإقط السمن» . [29/44] باب ما جاء في إجابة الدعوة 4391 - عن أبي هريرة قال: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ¬

(¬1) أبو داود (3/341) (3744) ، الترمذي (3/403) (1095) ، ابن ماجه (1/615) (1909) ، أحمد (3/110) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/139) (6601) ، وابن حبان (9/368) (4061) ، والبيهقي (7/260) ، وأبي يعلى (6/259، 274) (3559، 3580) ، والطبراني في "الكبير" (24/69) . (¬2) البخاري (5/1983) (4877) . (¬3) البخاري (4/1543، 5/1956، 1980) (3976، 4797، 4864) ، مسلم (2/1045) (1365) ، أحمد (3/264) ، وهو عند ابن حبان (16/196) (7213) ، والنسائي (6/134) . (¬4) أحمد (3/246) ، مسلم (2/1045) (1365) .

ويترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية لمسلم (¬2) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعو لها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» . 4392 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها، وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم» متفق عليه (¬3) ، وفي رواية: «إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها» متفق عليه (¬4) ، ورواه أبو داود (¬5) وزاد: «فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليدع» وفي رواية، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا» رواه أبو داود (¬6) بإسناد ضعيف، وفي لفظ: «إذا ¬

(¬1) البخاري (5/1985) (4882) ، مسلم (2/1054) (1432) ، أحمد (2/240-241، 267، 405-406، 494) ، وهو عند أبي داود (3/341) (3742) ، والنسائي في "الكبرى" (4/141) ، وابن ماجه (1/616) (1913) ، والإمام مالك في "الموطأ" (2/546) ، والدارمي (2/143) (2066) ، وابن حبان (12/116، 118) (5304، 5305) ، وأبي يعلى (10/295، 11/123) (5891، 6250) ، والطيالسي (1/304) (2303) ، والحميدي (2/493) (1170) . (¬2) مسلم (2/1055) (1432) . (¬3) البخاري (5/1985) (4884) ، مسلم (2/1053) (1429) ، أحمد (2/68، 127، 101) . (¬4) البخاري (5/1984) (4878) ، مسلم (2/1052) (1429) ، أحمد (2/20) ، وهو عند ابن حبان (12/104) (5294) ، وأبي داود (3/340) (3736) ، والنسائي في "الكبرى" (4/140) . (¬5) أبو داود (3/340) (3737) ، البيهقي (7/263) . (¬6) أبو داود (3/341) (3741) ، وهو عند القضاعي في "مسند الشهاب" (1/314) (527) .

دعي أحدكم أخاه فليجب» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬1) وفي لفظ: «إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» وفي لفظ: «من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب» رواهما مسلم وأبو داود (¬2) . 4393 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه (¬3) وقال فيه: «وهو صائم» . 4394 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصل، وإن كان مفطرًا فليطعم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬4) وفي لفظ الجماعة إلا البخاري والنسائي: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم، فليقل: إني صائم» . 4395 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام فجاء مع الرسول فذلك أذن له» رواه أحمد وأبو داود (¬5) ورجاله ثقات وفيه انقطاع. ¬

(¬1) أحمد (2/146) ، مسلم (2/1053) (1429) ، أبو داود (3/340) (3738) . (¬2) اللفظ الأول عند مسلم (2/1053) (1429) ، وابن ماجه (1/616) (1914) ، وأحمد (2/22) ، واللفظ الثاني عند مسلم (2/1053) (1429) ، والبيهقي (7/262) . (¬3) أحمد (3/392) ، مسلم (2/1054) (1430) ، أبو داود (3/341) (3740) ، ابن ماجه (1/557) (1751) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/140) ، وعبد بن حميد (1/324) (1066) ، وابن حبان (12/115) (5303) . (¬4) تقدم برقم (2730) . (¬5) أحمد (2/533) ، أبو داود (4/348) (5190) ، الطبراني في "الأوسط" (6/366) .

[29/45] باب ما يصنع إذا اجتمع داعيان

قوله: «فليصل» أي يدع، وقيل الصلاة الشرعية ويبعده رواية ابن السني: «فإن كان صائمًا دعى بالبركة» . 4396 - وعن الحسن قال: «دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب فقيل له، فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا ندعى له» رواه أحمد (¬1) وفي إسناده ابن إسحاق والأحاديث السابقة تدل على شرعية إجابة دعوه الختان لأنها داخلة تحت مطلق الدعوة. [29/45] باب ما يصنع إذا اجتمع داعيان 4397 - عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابًا، فإن أقربهما بابًا أقربهما جوارًا، فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق» رواه أحمد وأبو داود (¬2) بسند رجاله ثقات إلا أن أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن الدلاني، فهو مختلف في توثيقه وتضعيفه، وقال في "بلوغ المرام": رواه أبو داود بسند ضعيف، وفي "التلخيص" إن إسناد هذا الحديث ضعيف، وقال في "الخلاصة": في إسناده مقال. 4398 - وعن عائشة «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا» رواه أحمد والبخاري (¬3) وهو يدل أن الأقرب أحق. ¬

(¬1) أحمد (4/217) ، الطبراني في "الكبير" (9/57) . (¬2) أحمد (5/408) ، أبو داود (3/344) (3756) ، البيهقي (7/275) . (¬3) أحمد (6/175، 187، 239) ، البخاري (2/788، 916، 5/2241) (2140، 2455، 5674) ، وهو عند الحاكم (4/185) ، وعبد الرزاق (8/81) ، والطيالسي (1/215) (1529) .

[29/46] باب إجابة من قال لصاحبه ادع من لقيت

[29/46] باب إجابة من قال لصاحبه ادع من لقيت وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث 4399 - عن أنس قال: «تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل بأهله فصنعت أمي أم سليم حيسًا فجعلته في تور، فقالت: يا أنس! اذهب به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذهبت به فقال: ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانًا وفلانًا ومن لقيت فدعوت من سمى ومن لقيت» متفق عليه واللفظ لمسلم (¬1) . 4400 - وعن عبادة عن الحسن بن عبد الله عن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف يقال أن له معروفًا، وأثنى عليه إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الوليمة أول يوم حق، واليوم الثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء» رواه أحمد وأبو داود (¬2) ، قال البخاري: لا يصح إسناده، وقال ابن عبد البر: في إسناده نظر. 4401 - ورواه الترمذي (¬3) من حديث ابن مسعود، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «طعام أول يوم حق، وطعام الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة» قال الحافظ: واستغربه الترمذي ورجاله رجال الصحيح. ¬

(¬1) البخاري (4/1799) (4515) ، مسلم (2/1051) (1428) ، أحمد (3/163) ، النسائي (6/136) ، الترمذي (5/357) (3218) . (¬2) أحمد (5/28، 371) ، أبو داود (3/341) (3745) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/137) ، والطبراني في "الكبير" (5/272) ، والدارمي (2/143) (2065) . (¬3) الترمذي (3/403) (1097) ، الطبراني في "الكبير" (9/197) .

[29/47] باب من دعي فرأى منكرا فلينكره وإلا فليرجع

4402 - وله شاهد عن أبي هريرة (¬1) عند ابن ماجة (¬2) . (*) قوله: «حيسًا» بفتح الحاء المهملة بعدها ياء تحتية وسين مهملة، هو ما يتخذ من الأقط والتمر والسمن، والتور بالفوقانية إناء من نحاس. [29/47] باب من دعي فرأى منكرًا فلينكره وإلا فليرجع 4403 - قد سبق (¬3) في خطبة العيد حديث أبي سعيد وفيه سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من رأى منكرًا فإن استطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وسيأتي (¬4) إن شاء الله في كتاب الجامع في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 4404 - وعن علي قال: «صنعت طعامًا فدعوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءه فرأى في البيت تصاوير فرجع» رواه ابن ماجة (¬5) ، ورجاله رجال الصحيح، وقد تقدمت (¬6) الأحاديث في تحريم الصور في كتاب اللباس من كتاب الصلاة. 4405 - وعن عمر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها خمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ¬

(¬1) في الأصل: عن أنس. (¬2) ابن ماجه (1/617) (1915) ، والطبراني في "الأوسط" (2/326، 7/243) . (¬3) قد تقدم برقم (2025) . (¬4) سيأتي برقم (6375) . (¬5) ابن ماجه (2/1114) (3359) ، أبو يعلى (1/342، 399) (436، 521) . (¬6) تقدم باب تحريم الصور [3/7] . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: قال المصنف: "وله شاهد عن أنس [[كذا في الأصل]] عند ابن ماجه"، ولم نجده من حديث أنس عند ابن ماجه، وهو من حديث أبي هريرة (1915) ، وعزاه لأبي هريرة المجد في "المنتقى" (4/266) ، وكذا الحافظ في "الفتح" (9/343) ، وهو من حديث أنس عند البيهقي (7/260) .

[29/48] باب ما جاء في النثار

فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام» رواه أحمد (¬1) . 4406 - ويشهد له ما أخرجه الترمذي عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يعقد على مائدة يدار عليها الخمر» وقال الترمذي: حسن غريب وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي وأخرجه النسائي مرفوعًا وجود إسناده الحافظ، وقد تقدم (¬2) في أحاديث الحمام. [29/48] باب ما جاء في النثار 4407 - عن زيد بن خالد «أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النهبة والخليسة» رواه أحمد (¬3) ، قال في "مجمع الزوائد": رواه أحمد والطبراني وفي إسناده رجل لم يسم. 4408 - وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المثلة والنهبة» رواه أحمد والبخاري (¬4) . 4409 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من انتهب فليس منا» رواه أحمد والترمذي (¬5) وصححه. ¬

(¬1) أحمد (1/20) من حديث عمر بن الخطاب. (¬2) تقدم برقم (490) . (¬3) أحمد (4/117، 5/193) ، الطبراني في "الكبير" (5/255) . (¬4) أحمد (4/307) ، البخاري (2/875، 5/2100) (2342، 5197) . (¬5) أحمد (3/140) ، الترمذي (4/154) (1601) .

[29/49] باب ما جاء في الضرب بالدفوف واللهو في النكاح

4410 - وأما حديث جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حضر في أملاك فأتي بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا، فقال: ما لكم لا تأخذون؟ فقالوا: لأنك نهيت عن النهباء. فقال: إنما نهيتكم عن نهباء العسكر، خذوا على اسم الله فجاذبنا وجاذبناه..» ذكره الجويني، فقد قال البيهقي: لا يثبت. وقال الحافظ: لا يوجد ضعيفًا فرضًا عن صحيح، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (¬1) . 4411 - وقد سبق (¬2) في آخر أبواب الأضاحي حديث عبد الله بن قرط وفيه «أنه - صلى الله عليه وسلم - نحر خمس بدنات، فلما وجبت جنوبها قال: من شاء اقتطع» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه، وقال في "المنتقى": احتج به من رخص في نثار العرس ونحوه. [29/49] باب ما جاء في الضرب بالدفوف واللهو في النكاح 4412 - عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» رواه الخمسة إلا أبا داود وحسنه الترمذي (¬3) . 4413 - وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أعلنوا هذا النكاح، واضربوا ¬

(¬1) ابن الجوزي في الموضوعات (1268) . (¬2) تقدم برقم (3451) . (¬3) النسائي (6/127) ، الترمذي (3/398) (1088) ، ابن ماجه (1/611) (1896) ، أحمد (3/418، 4/259) ، وهو عند الحاكم (2/201) ، والطبراني في "الكبير" (19/242) (542) ، والبيهقي (7/289) .

عليه بالغربال» رواه ابن ماجة (¬1) بإسناد ضعيف، وقد أخرجه الترمذي (¬2) بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 4414 - وعنها «أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا عائشة! ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو» رواه أحمد والبخاري (¬3) . 4415 - وعن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي الحسن «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف، ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (¬4) ، وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن ضميرة، قال في "مجمع الزوائد": وهو متروك. 4416 - وعن ابن عباس قال: «أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم» رواه ابن ماجة (¬5) بإسناد فيه الأجلح، وثقه ابن معين والعجلى وضعفه النسائي. ¬

(¬1) ابن ماجه (1/611) (1895) ، البيهقي (7/290) . (¬2) الترمذي (3/398) (1089) ، البيهقي (7/290) . (¬3) أحمد (6/269) ، البخاري (5/1980) (4867) . (¬4) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (4/77) . (¬5) ابن ماجه (1/612) (1900) .

[29/50] باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء

4417 - وعن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: «دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة بُني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائي يوم بدر، حتى قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تقولي هكذا وقولي كما كنت تقولين» رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي (¬1) . [29/50] باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا زفت إليه 4418 - عن عائشة قالت: «تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شوال، فأي نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أحضى عنده مني، وكانت عائشة تستحب أن يدخل نسائها في شوال» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬2) . 4419 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أفاد له امرأة أو خادمًا أو دابةً فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه» رواه ابن ¬

(¬1) البخاري (4/1469، 5/1976) (3779، 4852) ، أبو داود (4/281) (4922) ، الترمذي (3/399) (1090) ، ابن ماجه (1/611) (1897) ، أحمد (6/359، 360) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (3/332) (5563) ، وابن حبان (13/189) (5878) ، والبيهقي (7/288) ، والطبراني في "الكبير" (24/275) . (¬2) أحمد (6/54، 206) ، مسلم (2/1039) (1423) ، النسائي (6/70، 130) ، وهو عند ابن ماجه (1/641) (1990) ، والترمذي (3/401) (1093) ، والدارمي (2/195) (2211) ، وابن حبان (9/365) (4058) .

[29/51] باب ما يكره من تزين النساء وما لا يكره

ماجة وأبو داود (¬1) بمعناه، ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات، وأخرجه -أيضًا- أبو داود (¬2) من حديث عمرو بن شعيب بلفظ «إذا تزوج أحدكم امرأة واشترى خادمًا فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك» وفي رواية «ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة في المرأة والخادم» قال المنذري: وأخرج الحديث النسائي وابن ماجة (¬3) ، وقد تقدم الكلام في اختلاف الأئمة في حديث عمرو بن شعيب. [29/51] باب ما يكره من تزين النساء وما لا يكره 4420 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عريسًا وإنه أصابها حصبة فتمزق شعرها أفأصله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» متفق عليه (¬4) . 4421 - وعن ابن مسعود «لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى وقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . ¬

(¬1) ابن ماجه (1/617) (1918) ، أبو داود (2/248) (2160) . (¬2) انظر التخريج السابق. (¬3) النسائي في "الكبرى" (6/74) ، ابن ماجه (2/757) (2252) . (¬4) البخاري (5/2218) (5597) ، مسلم (3/1676) (2122) ، أحمد (6/345، 346، 350) ، وهو عند ابن ماجه (1/639) (1988) ، والنسائي (8/187) ، والشافعي (1/22) ، وعبد الرزاق (3/143) ، وابن أبي شيبة (5/201) ، والحميدي (1/153) (321) .

4422 - وعن معاوية أنه قال «وتناول قصة من شعر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم» متفق عليهما (¬1) . 4423 - وعنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها، فإنما تدخله زورًا» رواه أحمد (¬2) ، وفي لفظ «أيما امرأة زادت في شعرها شعرًا أليس منه فإنه زور يزيد فيه» رواه النسائي (¬3) ومعناه متفق عليه (¬4) . 4424 - وعن ابن مسعود قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - «ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء» . 4425 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلعن القاشرة والمقشورة ¬

(¬1) الحديث الأول أخرجه: البخاري (4/1853، 5/2216، 2218، 2219) (4604، 5587، 5595، 5599) ، ومسلم (3/1678) (2125) ، وأحمد (1/454) ، وابن حبان (12/315) (5505) ، وابن ماجه (1/640) (1989) ، وأبو داود (4/77) (4169) ، والنسائي (8/188) ، وأبو يعلى (9/73) (5141) ، والترمذي (5/104) (2782) ، والحديث الثاني أخرجه: البخاري (3/1279، 5/2216) (3281، 5588) ، ومسلم (3/1679) (2127) ، وأحمد (4/87-88، 95، 97-98) ، وأبو داود (4/77) (4167) ، ومالك في "الموطأ" (2/947) (1697) ، وابن حبان (12/322) (5512) ، والترمذي (5/104) (2781) ، والنسائي (8/186) ، والشافعي (1/161) ، وعبد الرزاق (2/142) . (¬2) أحمد (4/101) ، الطبراني في "الكبير" (19/342) . (¬3) النسائي (8/144-145) . (¬4) البخاري (3/1285، 5/2218) (3299، 5594) ، مسلم (3/1680) (2127) ، أحمد (4/93، 101) .

والواشمة والموشومة والواصلة والموصولة» رواهما أحمد (¬1) وحديث عائشة، قال في مجمع الزوايد: فيه من لم أعرفه من النساء. قوله: «عُريسًا» بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة تصغير عروس والعروس يقع على المرأة والرجل. قوله: «فيمرق» بالراء المهملة أي: تساقط وروي بالزاي. قوله: «الواصلة» هي التي تصل شعر المرأة شعر امرأة أخرى ليكثر شعر المرأة، والمستوصلة: هي التي فعل بها ذلك بإذنها. قوله: «الواشمة» هي فاعلة الوشم وهو شق الجلد تحت الشفة أو غيرها حتى يسيل الدم ثم يجعل عليه شيئًا من الكحل فيخضر ذلك الموضع. قوله: «المتنمصات» بالتاء الفوقية ثم النون ثم الصاد المهملة جمع متنمصة، وهي التي تستدعي نتف الشعر من وجهها، ويروى بتقديم النون على التاء. قوله: «المتفلجات» بالفاء والجيم جمع متفلجة، وهي التي تبرد ثناياها إظهارًا للصغر وتحسينًا لهن. قوله: «قصة» بضم القاف وتشديد الصاد المهملة هي القطعة من الشعر. قوله: «القاشرة» قال في "الدر النثير": هي التي تعالج وجهها أو وجه غيرها بالغمرة ليصفو لونها، والمقشورة التي يفعل ذلك.. انتهى. والغمرة بفتح الغين المعجمة وسكون الميم بعدها راء: طلاء من الورس. 4426 - وعن عائشة قالت: «كانت امرأة عثمان بن مظعون تخضب وتطيب فتركته فدخلت علي، فقلت: أمشهد أم مغيب؟ فقالت: مشهد. قالت: عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. قالت عائشة: فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك فلقي عثمان، فقال: يا عثمان تؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم يا رسول ¬

(¬1) الحديث الأول عند أحمد (1/415) ، والحديث الثاني عند أحمد (6/250) .

الله. قال: فأسوة مالك بنا» رواه أحمد (¬1) من طرق، قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات. 4427 - وعن كريمة بنت همام قالت: «دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعائشة فسألتها امرأة ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت: كان حبيبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه لونه ويكره ريحه وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين أو عند كل حيضة» رواه أحمد (¬2) وهو لأبي داود (¬3) وسكت عنه هو والمنذري بلفظ، فقالت: «لا بأس به ولكني أكرهه، كان حبيبي - صلى الله عليه وسلم - يكره ريحه» وللنسائي (¬4) نحوه. 4428 - وعن عائشة قالت: «أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - يده، وقال: ما أدري أيد رجل أم امرأة. قالت: بل امرأة، قال: لو كنت امرأة تغيرت أظفارك. يعني بالحناء» أخرجه أبو داود والنسائي (¬5) ، وسكت عنه المنذري. 4429 - وعنها أن هند بنت عتبة قالت: «يا رسول الله! بايعني. قال: لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كف سبع» رواه أبو داود (¬6) ، وسكت عنه هو ¬

(¬1) أحمد (6/106) . (¬2) أحمد (6/107، 210) . (¬3) أبو داود (4/76) (4164) . (¬4) النسائي (8/142) . (¬5) أبو داود (4/77) (4166) ، النسائي (8/142) ، وهو عند أحمد (6/262) ، والبيهقي (7/86) ، وابن عدي في "الكامل" (6/463) . (¬6) أبو داود (4/76) (4165) ، البيهقي (7/86) .

والمنذري، وقال في "الخلاصة": في إسناده مجهول، وله طريقان آخران واهيان. 4430 - وعن ابن عباس (¬1) قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» وفي رواية «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. وأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلانة وأخرج عمر فلانًا» رواه أحمد والبخاري (¬2) . 4431 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء» رواه البزار والحاكم، وقال: صحيح على إسناده (¬3) . وقد تقدم (¬4) ضبط «المخنث» في أول النكاح، والمترجلات المتشبهات بالرجال، و «الديوث» بفتح الدال وتشديد الياء المثناة من تحت، هو الذي يعلم الفاحشة في أهله ويقرهم عليها. ¬

(¬1) في الأصل: وعن أنس. (¬2) البخاري (5/2207) (5546) ، أحمد (1/251، 330، 339) ، أبو داود (4/60) (4097) ، والترمذي (5/105) (2784) ، وابن ماجه (1/614) (1904) ، باللفظ الأول من طرق عن عكرمة عن ابن عباس، والبخاري (5/2207، 6/2508) (5547، 6445) ، وأحمد (1/237، 254) ، وأبو داود (4/283) (4930) ، والترمذي (5/106) (2785) ، والنسائي في "الكبرى" (5/396، 397) ، وأبو يعلى (4/323) (2433) باللفظ الثاني من طرق عن عكرمة عن ابن عباس. (¬3) الحاكم (1/144) ، البيهقي (10/226) . (¬4) انظر [29/9] .

[29/52] باب التسمية والتستر عند الجماع

[29/52] باب التسمية والتستر عند الجماع 4432 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر بينهما في ذلك ولداً لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدًا» رواه الجماعة إلا النسائي (¬1) . 4433 - وعن عتبة بن عبد السلمى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العير» رواه ابن ماجة (¬2) بإسناد ضعيف. 4434 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم» رواه الترمذي (¬3) وقال: هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه..انتهى. وقد وردت أحاديث قاضية بوجوب ستر العورة إلا ما دعت إليه الضرورة، وقد تقدم في باب وجوب ستر العورة. ¬

(¬1) البخاري (1/65، 3/1193، 5/2347، 6/2692) (141، 3098، 6025، 6961) ، مسلم (2/1058) (1434) ، أبو داود (2/249) (2161) ، الترمذي (3/401) (1092) ، ابن ماجه (1/618) (1919) ، أحمد (1/216، 220، 243، 283، 286) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (6/75) (10096) ، ابن حبان (3/263) (983) ، والدارمي (2/195) (2212) ، وعبد الرزاق (6/193-194) ، وابن أبي شيبة (3/560) ، والحميدي (1/239) (516) ، والطبراني في "الكبير" (11/422) . (¬2) ابن ماجه (1/618) (1921) ، الطبراني في "الكبير" (17/129) . (¬3) تقدم برقم (719) .

[29/53] باب ما جاء في العزل

[29/53] باب ما جاء في العزل 4435 - عن جابر قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ينزل» متفق عليه (¬1) ، ولمسلم (¬2) : «كنا نعزل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيبلغه ذلك فلم ينهنا» 4436 - وعن جابر «أن رجلًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬3) . وعن أبي سعيد قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيًا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزوبة، وأحببنا العزل فسألنا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة» متفق عليه (¬4) . 4437 - وعن أبي سعيد قال: «قالت اليهود العزل الموؤدة الصغرى. فقال ¬

(¬1) البخاري (5/1998) (4911) ، مسلم (2/1065) (1440) ، أحمد (3/309) ، وهو عند ابن ماجه (1/620) (1927) ، وأبي يعلى (4/138) (2193) ، والترمذي (3/443) (1137) ، والبيهقي (7/228) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/35) . (¬2) مسلم (2/1065) (1440) ، وهو عند أبي يعلى (4/177) (2255) ، وابن حبان (9/507) (4195) ، والطحاوي (3/35) ، والبيهقي (7/228) . (¬3) أحمد (3/312) ، مسلم (2/1064) (1439) ، أبو داود (2/252) (2173) . (¬4) البخاري (2/898، 4/1516) (2404، 3907) ، مسلم (2/1062) (1438) ، أحمد (3/68) ، وهو عند أبي داود (2/252) (2172) ، ومالك (2/594) (1239) ، والنسائي في "الكبرى" (3/200) .

النبي - صلى الله عليه وسلم -: كذبت يهود، إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئًا لم يستطع أحد أن يصرفه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي (¬1) ، وقال الحافظ: رجاله ثقات. وقال في "مجمع الزوائد": رواه البزار، وفيه موسى بن وردان وهو ثقة، وقد ضعف وبقية رجاله ثقات. 4438 - وعنه قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العزل: أنت تخلقه؟ أنت ترزقه؟ أقر قراره؟ فإنما ذلك القدر» رواه أحمد (¬2) . 4439 - وعن أسامة بن زيد «أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لم تفعل؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو كان ضارًا لضر فارس والروم» رواه أحمد ومسلم (¬3) . 4440 - وعن جذامة بنت وهب الأسدية قالت: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئًا، ثم سألوه عن العزل، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ذلك الوأد الخفي، وهي ((وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ)) [التكوير:8] » رواه أحمد ومسلم (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (3/33، 51، 53) ، أبو داود (2/252) (2171) ، النسائي في "الكبرى" (5/341، 342) . (¬2) أحمد (3/53، 78، 96) . (¬3) أحمد (5/203) ، مسلم (2/1067) (1443) . (¬4) أحمد (6/361، 434) ، مسلم (2/1066، 1067) (1442) ، وهو عند أبي داود (4/9) = = (3882) ، والترمذي (4/405، 406) (2076، 2077) ، وابن ماجه (1/648) (2011) ، والنسائي (6/106-107) ، وابن حبان (9/510) (4196) ، ومالك في "الموطأ" (2/607-608) ، والدارمي (2/197) (2217) .

[29/54] باب ما جاء من نهي الزوجين عن التحدث

4441 - وعن عمر بن الخطاب قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها» رواه أحمد وابن ماجة (¬1) وليس إسناده بذلك. 4442 - وعن أنس «أن رجلًا سأل عن العزل، فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدًا» رواه أحمد والبزار وابن حبان وصححه (¬2) . قوله: «ما عليكم ألا تفعلوا» في رواية للبخاري «لا عليكم ألا تفعلوا» فكأنه قال: لا تعزلوا، وقيل معناه ليس عليكم أن تتركوا، أي: لا حرج. قوله: «الغيلة» بكسر الغين المعجمة بعدها تحتية ساكنة، وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع. [29/54] باب ما جاء من نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع 4443 - عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها» رواه أحمد ومسلم (¬3) . ¬

(¬1) أحمد (1/31) ، ابن ماجه (1/620) (1928) ، الطبراني في "الأوسط" (4/87) ، البيهقي (7/231) . (¬2) أحمد (3/140) ، والبزار (2163-كشف الأستار) . (¬3) أحمد (3/69) ، مسلم (2/1060، 1061) (1437) ، وهو عند أبي داود (4/268) (4870) .

[29/55] باب ما جاء في تحريم إتيان المرأة في دبرها

4444 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلى فلما سلم أقبل عليهم بوجهه، فقال: مجالسكم هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره، ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا، وفعلت بأهلي كذا؟ فسكتوا، فأقبل على النساء، فقال: هل منكم من يحدث؟ فجثت فتاة كعاب على أحد ركبتيها وتطاولت ليراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويسمع كلامها، فقالت: إي والله، إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن. فقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة، فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي (¬1) وحسنه. (*) 4445 - ولأحمد (¬2) نحوه من حديث أسماء بنت يزيد. 4446 - قوله: «كعاب» كسحاب، وهي الجارية المكعب. [29/55] باب ما جاء في تحريم إتيان المرأة في دبرها 4447 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬3) واللفظ له ورجاله ثقات، ولكن أعل بالإرسال، وفي لفظ «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها» رواه أحمد وابن ماجة (¬4) . 4448 - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها ¬

(¬1) أحمد (2/540) ، أبو داود (2/252-254) (2174) . (¬2) أحمد (6/456) . (¬3) أحمد (2/444، 479) ، أبو داود (2/249) (2162) ، النسائي في "الكبرى" (5/323) . (¬4) أحمد (2/272، 344) ، ابن ماجه (1/619) (1923) ، النسائي في "الكبرى" (5/322) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: الحديث بهذا اللفظ لم نجده عند النسائي والترمذي، والذي عند النسائي (8/151) ، والترمذي (2787) جزء من الحديث وهو قوله "طيب الرجال ما ظهر ريحه، وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه" وليس لديهما الحديث بطوله ولا موضع الشاهد.

أو كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والترمذي وأبو داود (¬1) وفي إسناده مقال. 4449 - وعن خزيمة بن ثابت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها» رواه أحمد وابن ماجة (¬2) ، وقد تكلم فيه إسناده، وقد صححه ابن حبان وللشافعي والبيهقي نحوه، قال في "الخلاصة" بإسناد صحيح وصححه الشافعي. 4450 - وعن علي بن طلق قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تؤتوا النساء في استاههن فإن الله لا يستحيي من الحق» رواه أحمد والترمذي (¬3) ، وقال: حسن غريب. 4451 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلًا أو امرأةً في الدبر» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه النسائي وابن حبان في "صحيحه" (¬4) . ¬

(¬1) تقدم برقم (529) . (¬2) أحمد (5/213) ، ابن ماجه (1/619) (1924) ، النسائي في "الكبرى" (5/316، 317) ، وهو عند الحميدي (1/207) (436) ، والدارمي (2/196) (2213) ، وابن حبان (9/514-515) (4200) ، وابن الجارود (1/181) (728) ، والطبراني في "الكبير" (4/84) ، والبيهقي (7/196) بعدة ألفاظ وطرق عن خزيمة بن ثابت. (¬3) أحمد (1/86) ، الترمذي (3/468) (1164) ، وهو عند ابن حبان (9/514) (4199) ، والنسائي في "الكبرى" (5/325) ، وابن أبي شيبة (3/529) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/45) . (¬4) الترمذي (3/469) (1165) ، النسائي في "الكبرى" (5/320) ، ابن حبان (9/516-517، 10/266) (4203، 4204، 4418) ، أبو يعلى (4/266) (2378) ، ابن الجارود (1/181) (729) .

4452 - وعن علي بن أبي طالب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تؤتوا النساء في أعجازهن -أو قال- في أدبارهن» رواه أحمد (¬1) ، وقال في "مجمع الزوائد": رجاله ثقات. 4453 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته في دبرها: «هي اللوطية الصغرى» رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح والنسائي وأعله، وقال الحافظ: المحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله. وكذا أخرجه عبد الرزاق (¬2) ، وفي الباب أحاديث كثيرة يشد بعضها بعض، وقد أطال الكلام في الهدي النبوي وساق عدة أحاديث، حتى قال: إن الدبر لم يبح على لسان نبي من الأنبياء. 4454 - وعن جابر «أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها ثم حملت كان ولدها أحول، فنزلت ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)) [البقرة:223] » رواه الجماعة إلا النسائي (¬3) وزاد مسلم (¬4) «إن شاء مجبية وإن شاء ¬

(¬1) أحمد (1/86) . (¬2) أحمد (2/182، 210) ، النسائي في "الكبرى" (5/320) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/44) ، والطيالسي (1/299) (2266) ، والبيهقي (7/198) ، والطبراني في "الأوسط" (5/286) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (8/303) . (¬3) البخاري (4/1645) (4245) ، مسلم (2/1058) (1435) ، أبو داود (2/249) (2163) ، الترمذي (5/215) (2978) ، ابن ماجه (1/620) (1925) ، أحمد (/) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/314) ، والدارمي (1/275) (1132) ، وابن حبان (9/475) (4167) ، وأبي يعلى (4/21) (2024) ، والحميدي (2/532) . (¬4) مسلم (2/1059) (1435) ، وابن حبان (9/474) (4166)

غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد» 4455 - وعن أم سلمة «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)) [البقرة:223] يعني صمامًا واحدًا» رواه أحمد والترمذي (¬1) ، وقال: حديث حسن. 4456 - وعنها -أيضًا- قالت: «لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت حتى تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)) [البقرة:223] وقال: لا، إلا في صمام واحد» رواه أحمد (¬2) . 4457 - ولأبي داود (¬3) هذا المعنى من رواية ابن عباس. 4458 - وعن ابن عباس قال: «جاء عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة. فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأوحى الله إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)) [البقرة:223] أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة» رواه أحمد ¬

(¬1) أحمد (6/310، 318-319) ، الترمذي (5/215) (2979) ، وهو عند أبي يعلى (12/407) (6972) . (¬2) أحمد (6/305) ، وهو عند ابن أبي شيبة (3/517) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/42) ، والبيهقي (7/195) ، والدارمي (1/272) (1119) . (¬3) أبو داود (2/249) (2164) .

[29/56] باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين

والترمذي (¬1) ، وقال: حسن غريب، وفي نسخه من الترمذي حديث حسن صحيح. 4459 - وعن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق، لا يحل مأتى النساء في حشوشهن» رواه الدارقطني (¬2) وفي إسناده مقال. 4460 - ويشهد له حديث عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» رواه أبو يعلى (¬3) بإسناد جيد. 4461 - وللنسائي وابن ماجة (¬4) من حديث خزيمة بن ثابت نحوه وإسناده جيد. قوله: «مجبية» بضم الميم بعدها جيم مفتوحة، ثم موحدة أي باركة، والتجبية: الانكباب على الوجه. قوله: «صمام» بكسر الصاد المهملة وتخفيف الميم أي: القبل. [29/56] باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين 4462 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج» وفي لفظ «استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت ¬

(¬1) أحمد (1/297) ، الترمذي (5/216) (2980) ، وهو ابن حبان (9/516) (4202) ، وأبي يعلى (5/121) (2736) ، والنسائي في "الكبرى" (5/314) ، والبيهقي (7/198) ، والطبراني في "الكبير" (12/10) . (¬2) الدارقطني (3/288) (160) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/45) ، وابن عدي في "الكامل" (4/347) . (¬3) وهو عند النسائي في الكبرى (5/321، 322) . (¬4) تقدم برقم (4455) .

تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرًا» متفق عليه (¬1) ، وفي لفظ لمسلم (¬2) «فإن استمعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها» . 4463 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر» رواه أحمد ومسلم (¬3) . 4464 - وعن عائشة قالت: «كنت ألعب بالبنات عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهي اللعب، وكان لي صواحب يلعبن معي، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل يتقمعن منه فيسر بهن إلي فيلعبن معي» متفق عليه (¬4) . 4465 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم» رواه أحمد والترمذي وصححه ¬

(¬1) البخاري (5/1987) (4889) ، مسلم (2/1090) (1468) ، أحمد (2/428، 449) ، الترمذي (3/493) (1188) ، الدارمي (2/199) (2222) باللفظ الأول، والبخاري (3/1212، 5/1987) (3153، 4890) ، ومسلم (2/1091) (1468) ، والنسائي في "الكبرى" (5/361) ، وابن أبي شيبة (4/197) باللفظ الثاني. (¬2) مسلم (2/1091) (1468) ، وهو عند ابن حبان (9/486) (4179) ، والحميدي (2/492) (1168) ، والبيهقي (7/295) . (¬3) أحمد (2/329) ، مسلم (2/1091) (1469) ، وهو عند أبي يعلى (11/303، 304) (6418، 6419) ، والبيهقي (7/295) . (¬4) البخاري (5/2270) (5779) ، مسلم (4/1890، 1891) (2440) ، أحمد (6/57، 166، 233، 234) ، وهو عند أبي داود (4/283) (4931) ، والنسائي (6/131) ، وابن ماجه (1/637) (1982) ، وابن حبان (13/173) (5863) .

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬1) . 4466 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» رواه الترمذي وصححه (¬2) . 4467 - وعن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة» رواه ابن ماجة والترمذي وصححه الحاكم (¬3) ، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 4468 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات عليها غضبانًا لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق عليه (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (2/250، 472) ، الترمذي (3/466) (1162) ، ابن حبان (9/483) (4176) ، وهو مختصر بلفظ "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا" عند أبي داود (4/320) (4682) ، والدارمي (2/415-416) (2792) ، وأحمد (2/527) ، وابن حبان (2/227) (479) ، والحاكم (1/43) . (¬2) الترمذي (5/709) (3895) ، وهو عند ابن حبان (9/484) (4177) ، والبيهقي (7/468) ، والدارمي (2/212) (2260) . (¬3) ابن ماجه (1/595) (1854) ، الترمذي (3/466) (1161) ، الحاكم (4/191) ، وهو عند ابن أبي شيبة (3/557) ، وأبي يعلى (12/331) (6903) ، وعبد بن حميد (1/445) ، والطبراني في "الكبير" (23/374) . (¬4) البخاري (3/1183، 5/1993) (3065، 4897) ، مسلم (2/1060) (1436) ، أحمد (2/439، 480، 519) ، وهو عند أبي داود (2/244) (2141) ، وابن حبان (9/480، 481) (4172، 4173) ، والنسائي في "الكبرى" (5/313) ، وأبي يعلى (11/57-58، 76) (6196، 6213) .

4469 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو كنت آمرًا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» رواه الترمذي (¬1) ، وقال: حديث حسن، وفي بعض نسخ الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 4470 - وعن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح البشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفس محمد بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم تستقبله تلحسها ما أدت حقه» رواه أحمد (¬2) بإسناد جيد، وفيه قصة الجمل الذي سجد بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال المنذري: رواته ثقات مشهورون، وأخرجه البزار بنحوه. ورواه النسائي (¬3) مختصرًا. 4471 - وابن حبان في "صحيحه" (¬4) من حديث أبي هريرة بنحوه باختصار. 4472 - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلًا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل» رواه أحمد وابن ماجة (¬5) من رواية علي بن زيد بن جدعان، وبقية رواته محتج بهم في الصحيح. ¬

(¬1) الترمذي (3/465) (1159) . (¬2) أحمد (3/158) . (¬3) النسائي في "الكبرى" (5/363) . (¬4) ابن حبان (9/470) (4162) . (¬5) أحمد (6/76) ، ابن ماجه (1/595) (1852) ، ابن أبي شيبة (3/558) .

4473 - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فرددت في نفسي أن أفعل ذلك لك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلا تفعلوا، وإني لو كنت آمر رجلًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه" وابن ماجة (¬1) بإسناد صالح. 4474 - وعن قيس بن سعد قال: «أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت: رسول الله أحق أن نسجد له. قال: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك، قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: لا. قال: فلا تفعلوا، لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق» رواه أبو داود (¬2) وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي، قد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في المتابعات ووثق. 4475 - وعن عبد الله بن زمعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجلد ¬

(¬1) أحمد (4/381) ، ابن حبان (9/479) (4171) ، ابن ماجه (1/595) (1853) ، البيهقي (7/292) . (¬2) أبو داود (2/244) (2140) ، وهو عند الحاكم (2/204) ، والبيهقي (7/291) ، ومختصرًا عند الدارمي (1/406) (1463) ، والطبراني في "الكبير" (18/351) (895) .

أحدكم امرأته جلد العبد» رواه البخاري (¬1) . 4476 - وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه: فرخص في ضربهن، فطاف بآل رسول الله نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة (¬2) ، وصحح إسناده الحاكم وإياس قد أثبت صحبته جماعة من الأئمة. 4477 - وعن عمر بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأخرجه الحاكم (¬3) ، وقال: صحيح، وأقره الذهبي، ورمز السيوطي بصحته. 4478 - وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه، وذكر ووعظ ثم قال: «استوصوا بالنساء خيرًا فإنما هن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن ¬

(¬1) البخاري (5/1997) (4907) ، وهو عند مسلم (4/2191) (2855) ، وابن حبان (9/500-501) (4190) ، وأحمد (4/17) . (¬2) أبو داود (2/245) (2146) ، النسائي في "الكبرى" (5/371) ، ابن ماجه (1/638) (1985) ، وهو عند ابن حبان (9/499) (4189) ، والحاكم (2/205) ، والدارمي (2/198) (2219) ، والبيهقي (7/304) ، والشافعي (1/261) ، والحميدي (2/386) ، والطبراني في "الكبير" (1/270) (784) ، وعبد الرزاق (9/442-443) . (¬3) أبو داود (2/246) (2147) ، النسائي في "الكبرى" (5/372) ، ابن ماجه (1/639) (1986) ، الحاكم (4/194) ، وهو عند البيهقي (7/305) ، والطيالسي (1/10) (47) ، وأحمد (1/20) .

فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا، إن لكم من نسائكم حقًا، ولنسائكم عليكم حقًا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» رواه ابن ماجة والترمذي وصححه (¬1) . 4479 - وعن معاوية القشيري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وسكت عنه أبو داود والمنذري، وصححه الحاكم وابن حبان، وعلق البخاري بعضه (¬2) . 4480 - وعن معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبًا، وأخفهم في الله» رواه أحمد (¬3) . 4481 - وأخرج نحوه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" (¬4) عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ «لا ترفع العصا عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل» قال في "مجمع الزوائد": وإسناده جيد. ¬

(¬1) ابن ماجه (1/594) (1851) ، الترمذي (3/467) (1163، 3087) . (¬2) أحمد (4/447، 5/3، 5) ، أبو داود (2/244-245) (2142-2144) ، ابن ماجه (1/593) (1850) ، الحاكم (2/204) ، ابن حبان (9/482) (4175) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/373، 6/323) ، والبيهقي (7/305) ، والطبراني في "الكبير" (19/425) ، وعلق البخاري بعضه (5/1996) . (¬3) أحمد (5/238) . (¬4) الطبراني في "الصغير" (1/86) (114) ، و"الأوسط" (2/244) (1869) .

[29/57] باب ما جاء من النهي أن يطرق المسافر أهله ليلا

4482 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» متفق عليه، وفي رواية «لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يومًا من غير رمضان إلا بإذنه» رواه الخمسة إلا النسائي (¬1) . قوله: «لا يفرك» أي: لا يبغض. قوله: «البنات» هن التماثيل الصغار. قوله: «فيسر بهن» بضم حرف المضارعة وفتح السين المهملة وكسر الراء بعدها موحدة والسرب الدخول. قوله: «قرحة» أي: جرحة. قوله: «تنبجس» بالجيم والسين المهملة أن تنشق قيحًا أي: مده لا يخالطها دم. قوله: «نولها» بنون مفتوحة وواو ساكتة أي: حظها. قوله: «قتب القتب» للجمل كالأكاف لغيره، ولا تمنع المرأة نفسها من زوجها، وإن كانت على ظهر قتب معناه: الحث لهن على مطاوعة أزواجهن ولو في هذا الحال فكيف في غيره؟ وقيل: إن نساء العرب كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب، ويقلن: إنه أسلس لخروج الولد، فأراد تلك الحالة. قال أبو عبيد: كنا نرى أن المعنى: وهي تسير على ظهر البعير فجاء التفسير بغير ذلك. قوله: «عوان» جمع عانية، والعاني: الأسير. [29/57] باب ما جاء من النهي أن يطرق المسافر أهله ليلًا 4483 - عن أنس قال «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يطرق أهله ليلًا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية» متفق عليه (¬2) . 4484 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلًا -أي: بمساء- لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة» متفق عليه (¬3) . ¬

(¬1) تقدم الحديث بروايته برقم (2726) . (¬2) البخاري (2/638) (1706) ، مسلم (3/1527) (1928) ، أحمد (3/125، 204، 240) (¬3) البخاري (5/2008) (4948) ، مسلم (3/1527) (715) ، أحمد (3/355)

[29/58] باب القسم للبكر والثيب الجديدتين

4485 - وعنه قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطرق الرجل أهله ليلًا يتخونهم أو يطلب عثراتهم» رواه مسلم (¬1) . قوله: «الشعثة» بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة بعدها مثلثة هي التي لم تدهن شعرها وتمشطه. قوله: «تستحد» بحاء مهملة أي: تستعمل الحديدة، وهي الموس. قوله: «المغيبة» بضم الميم وكسر المعجمة بعده تحتية ساكنة ثم موحدة، التي غاب عنها زوجها. قوله: «يتخونهم أو يطلب عثراتهم» أي يظن وقوع الخيانة له من أهله، والعثرات جمع عثرة، وهي الزلة، وعند أحمد من حديث جابر «لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم» . [29/58] باب القسم للبكر والثيب الجديدتين 4486 - عن أم سلمة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة (¬2) والدارقطني (¬3) بلفظ ¬

(¬1) مسلم (3/1538) (715) ، وهو عند البخاري (2/638) (1707) دون قوله: «يتخونهم أو يطلب عثراتهم» . (¬2) أحمد (6/292) ، مسلم (2/1083) (1460) ، أبو داود (2/240) (2122) ، ابن ماجه (1/617) (1917) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/293) ، والدارمي (2/194) (2210) ، وابن أبي شيبة (3/542) ، وأبي يعلى (12/428-429) (6996) ، وابن حبان (10/10) (4210) . (¬3) الدارقطني (3/284) (143) .

«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها حين دخل بها: ليس لك على أهلك هوان، إن شئت أقمت عندك ثلاثًا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي. قالت: تقيم معي ثلاثًا خالصة» وإسناد الدارقطني ضعيف. 4487 - وعن أبي قلابة عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» أخرجاه (¬1) . 4488 - وعن أنس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاث ثم يعود إلى نسائه» رواه الدارقطني (¬2) وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬3) بلفظ «سبع للبكر وثلاث للثيب» 4489 - وعن أنس أيضًا قال: «لما أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - صفية أقام عندها ثلاثًا، وكانت ثيبًا» رواه أحمد وأبو داود (¬4) ورجاله رجال الصحيح. ¬

(¬1) البخاري (5/2000) (4915، 4916) ، مسلم (2/1084) (1461) ، وهو عند أبي داود (2/240) (2124) ، والترمذي (3/445) (1139) ، وابن الجارود (1/181) . (¬2) الدارقطني (3/283) (140) . (¬3) ابن حبان (10/8) (4208) ، وهو بهذا اللفظ عند عبد الرزاق (6/235) (10642) ، وأبو يعلى (5/204-205) (2823) . (¬4) أحمد (3/99) ، أبو داود (2/240) (2123) ، البيهقي (7/302) .

[29/59] باب ما جاء في التعديل بين الزوجات.

[29/59] باب ما جاء في التعديل بين الزوجات. 4490 - عن أنس قال: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - تسع نسوة وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى تسع فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها» رواه مسلم (¬1) . 4491 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا امرأة امرأة فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها» رواه أحمد والبيهقي والحاكم وصححه (¬2) وأخرجه أبو داود (¬3) بنحوه، وفي لفظ له: «كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا امرأة امرأة فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها» وفي رواية متفق عليها: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن» متفق عليه (¬4) . 4492 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كانت له امرأتان يميل لأحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطًا أو مائلًا» رواه ¬

(¬1) مسلم (2/1084) (1462) . (¬2) أحمد (6/107) ، الدارقطني (3/284) . (¬3) أبو داود (2/242) (2135) ، الحاكم (2/203) ، البيهقي (7/74، 300) . (¬4) البخاري (5/2000، 2017) (4918، 4967) ، مسلم (2/1101) (1474) ، أحمد (6/59) .

الخمسة وابن حبان والحاكم (¬1) ، وقال: إسناده على شرط الشيخين، وقال في "بلوغ المرام": سنده صحيح. 4493 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» رواه الخمسة إلا أحمد ورواه الدارمي وصححه ابن حبان والحاكم (¬2) ورجح الترمذي ارساله. 4494 - وعن عمر قال: «قلت: يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة، فقلت لها: لا يغرنك إن كانت جارتك أو ضأ منك وأحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد عائشة فتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليه (¬3) . 4495 - وعن عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدًا أين أنا غدًا؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها» متفق عليه (¬4) . 4496 - وعنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان إذا أراد أن يخرج سفرًا قرع بين ¬

(¬1) أبو داود (2/242) (2133) ، النسائي (7/63) ، الترمذي (3/447) (1141) ، ابن ماجه (1/633) (1969) ، أحمد (2/295، 347، 471) ، ابن حبان (10/7) (4207) ، الدارمي (2/193) (2206) ، الحاكم (2/203) ، البيهقي (7/297) ، الطيالسي (1/322) . (¬2) أبو داود (2/242) (2134) ، النسائي (7/63-64) ، الترمذي (3/446) (1140) ، ابن ماجه (1/633) (1971) ، الدارمي (2/193) (2207) ، ابن حبان (10/5) (4205) ، الحاكم (2/204) . (¬3) البخاري (2/871-873) (2336) ، مسلم (2/1111-1112) (1479) ، أحمد (1/33) . (¬4) البخاري (1/468، 3/1375، 4/1617، 5/2001) (1323، 3563، 4185، 4919) ، مسلم (4/1893) (2443) ..

[29/60] باب ما جاء في المرأة تهب يومها لضرتها

أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» متفق عليه (¬1) . [29/60] باب ما جاء في المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه. 4497 - عن عائشة: «أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» متفق عليه (¬2) . 4498 - وعنها «في قوله تعالى: ((وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا)) [النساء:128] قالت: هي المرأة تكون عند زوجها لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة عليَّ والقسم لي فذلك قوله تعالى: ((فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)) [النساء: 128] » وفي رواية قالت: «هو الرجل الذي يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرًا أو غيره فيريد فراقها فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا» متفق عليه (¬3) . 4499 - وعن عطاء عن ابن عباس قال: «كان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع ¬

(¬1) البخاري (2/916، 942، 3/1055، 4/1774) (2453، 2518، 2723، 4473) ، مسلم (4/2129-2137) (2770) ، أحمد (6/114، 269) ، وهو عند ابن ماجه (1/633) (1970) ، وأبي داود (2/243) (2138) . (¬2) البخاري (2/916، 955، 5/1999) (2453، 2542، 4914) ، مسلم (2/1085) ، أحمد (6/86، 117) ، وهو عند أبي داود (2/243) (2138) ، وابن ماجه (1/634) (1972) . (¬3) الرواية الأولى البخاري (2/865، 4/1680، 5/1998) (2318، 4325، 4910) ، مسلم (4/2316) (3021) ، والرواية الثانية عند البخاري (2/958) (2548) .

[29/61] باب عمل المرأة لزوجها.

نسوة وكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة، قال عطاء: بلغنا أن التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب» رواه أحمد ومسلم (¬1) ، وقال في "جامع الأصول": أخرجه البخاري ومسلم، وقال رزين قال غير عطاء: «هي سودة، وهو أصح وهبت يومها لعائشة حين أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلاقها، فقالت: أمسكني وقد وهبت يومي لعائشة لعلي أن أكون من نسائك في الجنة» ، وفي رواية: «أنها إنما قالت له بعد أن طلقها واحدة، فقالت له: أرجعني» وأخرج النسائي (¬2) المسند فقط إلى قوله: لواحدة وله في أخرى مختصرًا قال: «توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده تسع نسوة يصيبهن إلا سودة فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة» انتهى. [29/61] باب عمل المرأة لزوجها. 4500 - عن علي رضي الله عنه: «أن فاطمة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة، قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدمه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما وآويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثًا وثلاثين واحمدا ثلاثًا وثلاثين وكبرا أربعاً وثلاثين فهو خير لكما من خادم» رواه البخاري (¬3) ، وفي لفظ ¬

(¬1) البخاري (5/1950) (4780) ، مسلم (2/1086) (1465) ، أحمد (1/231) . (¬2) النسائي (6/53) . (¬3) البخاري (3/1133، 5/2051، 2329) (2945، 5046، 5959) ، وهو عند مسلم (4/2091) (2727) ، أبي داود (4/315) (5062) ، وابن حبان (12/333) (5524) ، وأحمد (1/95-96) ، والترمذي مختصرًا (5/477) (3408) .

للبخاري ومسلم (¬1) : «أنها جرت الرحى حتى أثر في يديها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها» وساق الحديث وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اتقِ الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك» . 4501 - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «تزوجني الزبير وماله في الأرض من مالٍ ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه وكنت أعلف فرسه وأسق الماء واخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز وكان تخبز جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رأسي وهو مني على ثلاثة فراسخ، فجئت يومًا والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال: إخ إخ، يحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول الله أني قد استحييت فمضى فجئت الزبير، فقلت: لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه، قالت: حتى أرسل إليّ أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني» رواه البخاري (¬2) ، وهذان الحديثان أحسن ما استدل به في هذا الباب مع أن حديث فاطمة لم يدل على إيجاب الخدمة عليها؛ لأنه لم يقل لها اعملي ما يجب عليك من الخدمة إنما أرشدها إلى ما هو أحسن لها من حب الرفاهية والميل إلى الدنيا، وإنما ¬

(¬1) وهو عند أبي داود (3/150، 4/315) (2988، 5063) ، وأحمد (1/153) . (¬2) البخاري (3/1149، 5/2002) (2982، 4926) ، مسلم (4/1716) (2182) ، أحمد (6/347) ، وهو عند ابن حبان (10/352) ، والنسائي في "الكبرى" (5/372) .

جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تطلب منه خادمًا ولم تجيء شاكية، وكانت تعمل ذلك العمل باختيارها وحديث أسماء إخبار عن نفسها بأنها كانت تعمل ذلك وهو إحسانٌ منها.

[30] كتاب الطلاق

[30] كتاب الطلاق [30/1] باب جوازه للحاجة وكراهيته مع عدمها وطاعة الوالد فيه 4502 - عن عمر بن الخطاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «طلق حفصة ثم راجعها» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة (¬1) . 4503 - وهو لأحمد (¬2) من حديث عاصم بن عمر ورجال أبي داود رجال الصحيح. 4504 - وعن لقيط بن صبرة قال: «قلت: يا رسول الله! إن لي امرأة فذكر من بذاءتها، قال: طلقها قلت: إن لها صحبة وولدًا، قال: مُرها أو قل لها، فإن يكن فيها خير ستفعل ولا تضرب ضعينتك ضربك امرأتك» رواه أحمد وأبو داود (¬3) وفي إسناده يحيى بن سليم وفيه مقال. 4505 - وعن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» رواه الخمسة إلا النسائي (¬4) ¬

(¬1) أبو داود (2/285) (2283) ، النسائي (6/213) ، ابن ماجه (1/650) (2016) ، وهو عند ابن حبان (10/100) (4275) ، والحاكم (2/215) ، والدارمي (2/214) (2265) ، وأبي يعلى (1/160) . (¬2) أحمد (3/478) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (17/176) (466) . (¬3) أحمد (4/211) ، أبو داود (1/35) (142) ، وهو عند الشافعي (1/15) ، وعبد الرزاق (1/26-27) ، والطبراني في "الكبير" (19/215) ، وابن حبان (1054) . (¬4) أبو داود (2/268) (2226) ، الترمذي (3/493) (1187) ، ابن ماجه (1/662) (2055) ، أحمد (5/277، 283) ، وهو عند الدارمي (2/216) (2270) ، وابن حبان (9/490) (4184) ، والحاكم (2/218) ، والبيهقي (7/316) .

[30/2] باب ما جاء من النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر

وحسنه الترمذي وذكر أن بعضهم لم يرفعه. 4506 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق» رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم (¬1) وصاحب "البدر المنير"، ورجح أبو حاتم إرساله. 4507 - وعنه قال: «كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عبد الله بن عمر طلَّق امرأتك» رواه الخمسة إلا النسائي (¬2) وصححه الترمذي. [30/2] باب ما جاء من النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يتبين حملها. 4508 - عن ابن عمر «أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) ¬

(¬1) أبو داود (2/255) (2178) ، ابن ماجه (1/650) (2018) ، وهو عند الحاكم (2/214) ، والبيهقي (7/322) . (¬2) أبو داود (4/335) (5138) ، الترمذي (3/494) (1189) ، ابن ماجه (1/675) (2088) ، أحمد (2/20، 53) ، وهو عند الحاكم (2/215) ، وابن حبان (2/170) (427) ، والبيهقي (7/322) ، والطيالسي (1/250) (1822) . (¬3) مسلم (2/1095) (1471) ، أبو داود (2/255) (2181) ، النسائي (6/141) ، الترمذي (3/479) (1176) ، ابن ماجه (1/653) (2023) ، أحمد (2/26، 58) ، وهو بهذا اللفظ عند ابن الجارود (1/183) (736) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/51) ، والدارقطني (4/6) (11) ، والدارمي (2/213) (2263) ، والبيهقي (7/325) ، وابن أبي شيبة (4/56) ، وأبي يعلى (9/329) (5440) .

وفي رواية عنه (¬1) : «أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فتغيض فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله تعالى» وفي لفظ: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) فإن له منه إلى الأمر بالرجعة، ولمسلم والنسائي (¬3) نحوه وفي آخره، قال ابن عمر: «وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن» وفي رواية متفق عليها (¬4) : «وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها» وفي رواية: «وكان ابن عمر إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا، وإن كنت طلقت امرأتك ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك وعصيت الله عز وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك» رواه أحمد ومسلم ¬

(¬1) البخاري (4/1864) (4625) ، وهو بهذا اللفظ عند البيهقي (7/324) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/53) . (¬2) البخاري (5/2011، 5/2041) (4953، 5022) ، مسلم (2/1093، 1094) (1471) ، أبو داود (2/255) (2179) ، النسائي (6/138) ، ابن ماجه (1/651) بلفظ "فإنها العدة التي أمر الله"، أحمد (2/64، 102) ، وللترمذي منه الأمر بالرجعة (3/478) (1175) . (¬3) مسلم (2/1098) (1471) ، النسائي (6/139) ، وهذه الرواية عند أبي داود (2/256) (2185) ، وابن الجارود (1/182) (733) ، والشافعي (1/101) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/51) ، وعبد الرزاق (6/304، 309) ، وأحمد (2/61، 80) . (¬4) البخاري (5/2011) (4954) ، مسلم (2/1095) (1471) ، أحمد (2/130) ..

والنسائي (¬1) وفي رواية: «أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها وإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» رواه الدارقطني (¬2) وفيه تنبيه على تحريم الطلاق والوطء قبل الغسل. 4509 - وعن عكرمة قال: قال ابن عباس: «الطلاق على أربعة أوجه وجهان حلال ووجهان حرام؛ فأما اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته طاهرًا من غير جماع أو يطلقها حاملًا مستبينًا حملها، وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضًا أو يطلقها عند الجماع لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا» رواه الدارقطني (¬3) . قوله: «فحُسِبَت من طلاقها» قد أخرج الدارقطني (¬4) من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذؤيب وابن اسحاق جميعًا عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «هي واحدة» قال ابن حجر: وهذا نص في محل الخلاف فيجب المصير إليه. 4510 - وأخرج الدارقطني (¬5) أيضًا من رواية شعبة عن ابن سيرين عن ابن عمر في القصة، «فقال عمر: يا رسول الله! أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: ¬

(¬1) أحمد (2/6، 64، 124) ، مسلم (2/1093) (1471) ، النسائي (6/213) . (¬2) الدارقطني (4/7) (15) . (¬3) الدارقطني (4/5) (3) . (¬4) الدارقطني (4/9) (24) . (¬5) الدارقطني (4/5-6) (6) .

[30/3] باب ما جاء في الطلاق ألبتة وأن الثلاث بكلمة

نعم» ورجاله إلى شعبة ثقات، وأما رواية «ولم يرها شيئًا» فقد أنكر على أبي الزبير ذلك، قال الخطابي، قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا. [30/3] باب ما جاء في الطلاق ألبتة وأن الثلاث بكلمة أو بكلمات في مجلس واحدٍ واحدة. 4511 - عن ركانة بن عبد الله: «أنه طلق امرأته سهيمة ألبتة فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فقال: والله ما أردت إلا واحدة فردها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب والثالثة في زمان عثمان» رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني وقال: قال أبو داود هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح (¬1) . 4512 - وعن ابن عباس قال: «طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: راجع امرأتك، فقال: إني طلقتها ثلاثًا، قال: قد علمت راجعها» رواه أبو داود (¬2) وفي لفظ لأحمد (¬3) : «طلق ركانة امرأته في مجلس واحدٍ ثلاثًا، فحزن عليها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فإنها واحدة» وفي سنده ابن اسحاق وفيه مقال، فقال الحافظ: وقد رواه أبو داود من وجه آخر أحسن منه: «أن ركانة طلق امرأته نسيمة ¬

(¬1) الشافعي (1/153، 268) ، أبو داود (2/263) (2206، 2207) ، الدارقطني (4/33) ، ابن حبان (10/97) (4274) ، الحاكم (2/218) ، البيهقي (7/342) ، والترمذي (3/480) (1177) . (¬2) أبو داود (2/259) (2196) . (¬3) أحمد (1/265) .

ألبتة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وهو الحديث المتقدم (¬1) في أول الباب. 4513 - وعن محمود بن لبيد قال: «أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله! ألا أقتله» رواه النسائي (¬2) ورواته موثقون وقال في "الهدي النبوي": إسناده على شرط مسلم. 4514 - وعن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» رواه أحمد ومسلم (¬3) وفي رواية عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: «هنات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر واحدة قال: قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم» رواه مسلم (¬4) وفي رواية: «أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا، قال: أجيزوهن عليهم» رواه أبو داود (¬5) . 4515 - وعن سهل بن سعد قال: «لما لاعن أخو بني عجلان امرأته، قال: ¬

(¬1) برقم (4517) . (¬2) النسائي (6/142) . (¬3) أحمد (1/314) ، مسلم (2/1099) (1472) . (¬4) مسلم (2/1099) (1472) . (¬5) أبو داود (2/261) (2199) .

يا رسول الله! ظلمتها إن أمسكتها هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق» رواه أحمد (¬1) وهو عند الجماعة (¬2) بلفظ: «فلما فرغ، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - فكانت سنة المتلاعنين» . 4516 - وعن الحسن قال: «حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين آخرتين عند القرءين فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمر الله تعالى إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فراجعتها ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك، فقلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلاثًا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك وتكون معصية» رواه الدارقطني (¬3) وفي إسناده عطاء الخرساني وهو مختلف فيه وثقه الترمذي وضعفه جماعة من الأئمة، وقال ابن حبان فيه: من خيار عباد الله غير أنه كثير الوهم سيئ الحفظ يخطئ ولا يدري فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. 4517 - وعن حماد بن زيد قال: «قلت لأيوب: هل علمت أحدًا قال في أمرك بيدك وأنها ثلاث، قال: لا ثم اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كبير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاث، قال أيوب فلقيت كبيرًا مولى ابن سمرة مسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: ¬

(¬1) أحمد (5/334) . (¬2) سيأتي في أبواب اللعان برقم (4595) . (¬3) الدارقطني (4/31) (84) .

[30/4] باب ما جاء في طلاق الهازل وما لا يصح من الطلاق

نسي» رواه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد ورواه النسائي (¬1) وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: إنما هو عن أبي هريرة موقوف ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا، وقال النسائي: هذا حديث منكر وقد ساق في "المنتقى" آثارًا عن بعض الصحابة تدل على أن الطلاق يتبع الطلاق ولكن الحجة في المرفوع. قوله: «أناة» على وزن قناة الحلم والوقار. قوله: «من هناتك» جمع هنّ كأخ. قال في "الدر النثير": وأسمعنا من هناتك أي كلماتك أو من أراجيزك وروي من هنياتك على التصغير ومن هنيهاتك على قلب الياء هاء. قوله: «تتايع» بتائين فوقيتين في "الدر النثير" التتابع الوقوع في الشر من غير فكرة ولا روية والمتايعة عليه ولا تكون في الخير. [30/4] باب ما جاء في طلاق الهازل وما لا يصح من الطلاق 4518 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة» رواه الخمسة إلا النسائي (¬2) وقال الترمذي: حديث حسن غريب وصححه الحاكم، وفي رواية لابن عدي (¬3) من وجه آخر ضعيف: «الطلاق والعتاق والنكاح» ¬

(¬1) أبو داود (2/262) (2204) ، الترمذي (3/481) (1178) ، النسائي (6/147) . (¬2) أبو داود (2/259) (2194) ، الترمذي (3/490) (1184) ، ابن ماجه (1/658) (2039) ، الحاكم (2/216) ، وهو عند ابن الجارود (1/178) (712) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/98) ، والبيهقي (7/340) . (¬3) ابن عدي في "الكامل" (6/5) .

4519 - وللحارث بن أبي أسامة (¬1) من حديث عبادة بن الصامت رفعه: «لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجب» وسنده ضعيف. 4520 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم» متفق عليه (¬2) . 4521 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجة والحاكم (¬3) ، وقال أبو حاتم: لا يثبت، وقال النووي في "الروضة": أنه حديث حسن، وأنكره أحمد وأبو حاتم، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين، وقال في "التلخيص": هذا الحديث في كتب الفقهاء بلفظ: «رفع عن أمتي» ولم نره في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه. ¬

(¬1) الحارث بن أبي أسامة (1/555) (503) . (¬2) البخاري (5/2020، 6/2454) (4968، 6287) ، مسلم (1/116) (127) ، أحمد (2/255، 393، 425، 474، 481) ، وهو عند أبي داود (2/264) (2209) ، والترمذي (3/489) (1183) ، والنسائي (6/156، 157) ، وابن ماجه (1/658، 659) (2040، 2044) ، وابن حبان (10/178، 179) (4334، 4335) ، وابن خزيمة (2/52) (898) ، وأبي يعلى (11/276) (6389) . (¬3) ابن ماجه (1/659) (2045) ، الحاكم (2/216) ، ابن حبان (16/202) (7219) ، الدارقطني (4/170) ، البيهقي (7/356) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/95) ، الطبراني في "الصغير" (2/52) (765) ، ابن عدي في "الكامل" (2/346) .

4522 - ثم ذكر أنه أخرجه ابن عدي (¬1) من حديث أبي بكرة بلفظ: «إن الله رفع عن هذه الأمة ثلاثًا الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وضعف هذه الرواية قلت: وقد ذكر ابن حجر لهذا الحديث طرقًا كثيرة في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب، وقال: وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلًا. وذكر الإمام محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله هذا الحديث في كتابه "العواصم والقواصم" وذكر له سبع طرق: 4523 - الأولى عن ابن عباس. رواه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم في "مستدركه"، وقال: على شرط الشيخين، ورواه ابن ماجة في "سننه" والدارقطني والبيهقي والطبراني (¬2) ، قال البيهقي: جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان» الحديث. 4524 - الطريق الثانية عن عبد الله بن عمرو مثله، رواه العقيلي والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح غريب (¬3) . 4525 - الطريق الثالثة عن عقبة بن عامر وفي إسناده ابن لهيعة وهو ممن يستشهد بحديثه (¬4) . 4526 - الطريق الرابعة عن أبي ذر وليس في إسناده إلا شهر بن حوشب والصحيح توثيقه وهو من رجال السنن الأربع ومسلم متابعة، وقوى أمره ¬

(¬1) ابن عدي في "الكامل" (2/150) من حديث أبي بكرة. (¬2) تقدم قريبًا. (¬3) البيهقي (6/84) ، أبو نعيم في الحلية (6/352) ، (¬4) البيهقي (7/357) .

البخاري وابن معين ويعقوب بن شيبة وأحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم (¬1) . 4527 - الطريق الخامس عن أم الدرداء وفيها شهر أيضًا (¬2) . 4528 - الطريق السادسة عن ثوبان، وراه الطبراني (¬3) وفيها يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي مختلف فيه. 4529 - الطريق السابعة عن الحسن البصري مرسلًا ومسندًا فالمرسل صحيح ورواه أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور (¬4) وفيها رفع وصحح لفظ: «إن الله تجاوز» وأطال الكلام عليه وفي هذا كفاية. 4530 - وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» رواه الخمسة إلا أحمد والترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان (¬5) . 4531 - وأخرجه أبو داود والترمذي (¬6) من حديث علي، وقال الترمذي: حديث حسن وصححه ابن حبان، وأخرجه البخاري (¬7) موقوفًا معلقًا بصيغة جزم. ¬

(¬1) ابن ماجه (1/659) (2043) . (¬2) ابن عدي في "الكامل" (3/325) . (¬3) الطبراني في "الكبير" (2/97) (1430) .) (¬4) أخرجه مرسلًا البيهقي (4/82) ، (¬5) تقدم برقم (571) . (¬6) تقدم برقم (572) . (¬7) تقدم برقم (572) .

4532 - ورواه الحاكم من رواية أبي قتادة وقال: صحيح الإسناد وقواه صاحب الإلمام وتقدم (¬1) في كتاب الصلاة. 4533 - وعن عائشة قالت: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف وأبو يعلى والبيهقي والحاكم (¬2) ، وقال: على شرط مسلم وله متابع فذكره. 4534 - وعن بريدة في قصة ماعز أنه قال: «يا رسول الله! طهرني، قال: مم أطهرك؟ قال: من الزنا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمرًا؟ فقام رجل فاستنهكه، فلم يجد منه ريح خمر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أزنيت؟ قال: نعم، فأمر به فرجم» رواه مسلم والترمذي (¬3) وصححه. 4535 - وقال عثمان: «ليس لمجنون ولا لسكران طلاق» 4536 - وقال ابن عباس: «طلاق السكران والمستكره ليس بجائز» 4537 - وقال ابن عباس: «فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء» 4538 - وقال علي: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» ذكر ذلك البخاري في "صحيحه" (¬4) . ¬

(¬1) تقدم برقم (573) . (¬2) أحمد (6/276) ، أبو داود (2/258) (2193) ، ابن ماجه (1/660) (2046) ، أبو يعلى (7/421، 8/52) (4444، 4570) ، البيهقي (7/357، 10/61) ، الحاكم (2/216، 217) ، الدارقطني (4/36) ، ابن أبي شيبة (4/83) ، البخاري في "التاريخ" (1/171) . (¬3) مسلم (3/1321-1322) (1695) ، أبو داود (4/149) (4433) ، النسائي في "الكبرى" (4/276) ، أحمد (5/347-348) . (¬4) علقها البخاري (5/2018) قبل الحديث (4968) ، فأما قول عثمان فوصله ابن أبي شيبة = = (4/71) ، وأما قول ابن عباس فوصله سعيد بن منصور (1143) ، وابن أبي شيبة (4/82) ، والبيهقي (7/358) من طريق عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن ابن عباس قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق، وأما قول علي رضي الله عنه فوصله سعيد بن منصور في "سننه" (1113) ، والبيهقي (7/359) ، وعبد الرزاق (7/78) ، بلفظ: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» .

4539 - وعن قدامة بن إبراهيم: «أن رجلًا على عهد عمر بن الخطاب تدلى بشتار عسلًا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت: ليطلقها ثلاثًا وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله والإسلام فأبت، فطلقها ثلاثًا ثم خرج فذكر له ذلك فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق» رواه سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن سلام (¬1) . قوله: «إن الله تجاوز عن أمتي» قال في معالم السنن فيه من الفقه أن حديث النفس وما يوسوس به قلب الإنسان لا حكم له في شيء من أمور الدين وأنه لا يسمى كلام إلا ما جمع ثلاثة أشياء الحروف والصوت والمعنى، وغير ذلك لا يسمى كلامًا ولا يطلق عليه اسمه وفيه أنه إذا طلق امرأته بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن الطلاق غير واقع، وساق الكلام إلى أن قال: وفيه فرق بين الكلام والحديث وذكر الاختلاف في الكتابة بالطلاق وأن الكتابة نوع من العمل وهو قول الجماهير. قوله: «إغلاق» بسكر الهمزة وسكون الغين المعجمة وآخره قاف الصحيح أنه الإكراه كما فسره ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم من الأئمة وقيل: الجنون وقيل: الغضب، ورده ابن لبيد، وقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق؛ لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب. ¬

(¬1) سعيد بن منصور (1128) .

[30/5] باب ما جاء في طلاق العبد

[30/5] باب ما جاء في طلاق العبد 4540 - عن ابن عباس قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها فصعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنبر فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» رواه ابن ماجة (¬1) وفي إسناده ابن لهيعة وأخرجه الطبراني (¬2) وفي إسناده يحيى الحماني ضعيف وأخرجه ابن عدي والدارقطني (¬3) وفي إسنادهما عصمة بن مالك وقيل أنه صحابي وقد روي من طرق يقوي بعضها بعضًا. 4541 - وعن عمر بن معيقيب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره: «أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصلح أن يخطبها؟ قال: نعم قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬4) وفي رواية: «بقيت لك واحدة قضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أبو داود (¬5) وحديث عمر بن معتب ضعيف قد تكلم فيه، وقال ابن المبارك ومعمر: لقد تحمل أبو حسن هذا صخرة عظيمة، وقال أحمد بن حنبل في رواية ابن منصور في عبد تحته مملوكة ¬

(¬1) ابن ماجه (1/672) (2081) . (¬2) الطبراني في "الكبير" (11/300) (11800) (¬3) ابن عدي (6/14) ، الدارقطني (4/37) (103) . (¬4) أبو داود (2/257) (2187) ، النسائي (6/154) ، ابن ماجه (1/673) (2082) ، أحمد (1/229، 334) . (¬5) أبو داود (2/257) (2188) .

[30/6] باب من علق الطلاق قبل النكاح

فطلقها تطليقتين ثم عتقا يتزوجها وتكون على واحدة، على حديث عمر بن معيقيب، وقال في رواية أبي طالب في هذه المسألة: يتزوجها ولا يبالي في العدة عتقا أو بعد العدة. قال وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سلمة وقتادة. 4542 - وعن ابن عمر قال: «طلاق الأمة تطليقتين وعدتها حيضتان» رواه الدارقطني (¬1) وأخرجه مرفوعًا وضعفه. 4543 - وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة (¬2) من حديث عائشة وصححه الحاكم وخالفوه واتفقوا على ضعفه. [30/6] باب من علق الطلاق قبل النكاح 4544 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا نذر لابن آدم في ما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك» رواه أحمد والترمذي (¬3) وقال: حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وقال في "بلوغ المرام": صححه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد، وصححه الحاكم ورواه أبو داود (¬4) ، قال: «ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك» ولابن ماجة (¬5) منه: «لا طلاق فيما لا يملك» ¬

(¬1) الدارقطني (4/38) ، ابن ماجه (1/672) (2079) (¬2) أبو داود (2/257) (2189) ، الترمذي (3/488) (1182) ، ابن ماجه (1/672) (2080) ، الحاكم (2/223) ، الدارمي (2/224) (2294) . (¬3) أحمد (2/190) ، الترمذي (3/486) (1181) . (¬4) أبو داود (2/258) (2190) . (¬5) ابن ماجه (1/660) (2047) .

[30/7] باب الطلاق بالكنايات إذا نوى بها الطلاق

4545 - وعن المسور بن مخرمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك» رواه ابن ماجة (¬1) وحسنه الحافظ في "التلخيص"، وقال في "بلوغ المرام": إسناده حسن لكنه معلول. 4546 - وعن جابر قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك» رواه أبو يعلى وصححه الحاكم (¬2) وقال: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر، وقال الحافظ في "بلوغ المرام": إن الحديث معلول. [30/7] باب الطلاق بالكنايات إذا نوى بها الطلاق 4547 - عن عائشة قالت: «خير النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه فاخترناه فلم يعدها شيئًا» رواه الجماعة (¬3) وفي رواية قالت: «لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت: ثم قال: إن الله عز وجل قال: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا)) [الأحزاب:28] الآية، ((وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ)) [الأحزاب:29] قالت: ثم فعل ¬

(¬1) ابن ماجه (1/660) (2048) . (¬2) الحاكم (2/455) (¬3) البخاري (5/2015) (4962، 4963) ، مسلم (2/1104) (1477) ، أبو داود (2/262) (2203) ، النسائي (6/161) ، الترمذي (3/483) (1179) ، ابن ماجه (1/661) (2052) ، أحمد (6/239) .

[30/8] باب الخلع

أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما فعلت» رواه الجماعة إلا أبا داود (¬1) . 4548 - وعن عائشة «أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دنى منها قالت: أعوذ بالله منك، قال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك» رواه البخاري وابن ماجة والنسائي (¬2) ، وقال: «الكلابية» بدل «الجون» . 4549 - وعن كعب بن مالك في قصة تخلفه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لما مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحي فإذا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتيني قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا بل اعتزلها فلا تقربنها، قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك» متفق عليه (¬3) . [30/8] باب الخلع 4550 - عن ابن عباس قال: «جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى ¬

(¬1) البخاري (4/1796) (4507، 4508) ، مسلم (2/1103) (1475) ، النسائي (6/55، 159، 160) ، الترمذي (5/350) (3204) ، ابن ماجه (1/662) (2053) ، أحمد (6/163، 211، 248) . (¬2) البخاري (5/2012) (4955) ، ابن ماجه (1/661) (2050) ، النسائي (6/150) ، وابن الجارود (1/184) (738) ، وابن حبان (10/83) (4266) ، والحاكم (4/38) . (¬3) جزء من حديث كعب بن مالك وهو بهذا اللفظ عند البخاري (3/1013، 4/1603-1608، 1718، 6/2462) (2606، 4156، 4399، 6312) ، ومسلم (4/2120-2128) (2769) ، وابن حبان (8/155-164) (3370) ، وابن خزيمة (4/98) (2442) ، وأبو داود (3/240) (3317، 3318) ، والنسائي (7/22، 23) ، والترمذي (5/281) (3102) .

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة» رواه البخاري والنسائي (¬1) . 4551 - وعنه «أن جميلة بنت أبي بن سلول أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضًا فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد» رواه ابن ماجة (¬2) ورجاله رجال الصحيح إلا أزهر بن مروان وهو صدوق. 4552 - وعن الربيع بنت معوذ «أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ثابت فقال له: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها، قال: نعم، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها» رواه النسائي (¬3) بإسنادٍ لا بأس به. 4553 - وعن ابن عباس: «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة» رواه أبو داود والترمذي (¬4) ¬

(¬1) البخاري (5/2021) (4971) ، النسائي (6/169) . (¬2) ابن ماجه (1/663) (2056) . (¬3) النسائي (6/186) . (¬4) أبو داود (2/269) (2229) ، الترمذي (3/491) (1185) .

وقال: حسن غريب. 4554 - وعن الربيع بنت معوذ «أنها اختلعت من زوجها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أمرت أن تعتد بحيضة» رواه الترمذي (¬1) ورجاله رجال الصحيح، وقال الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. 4555 - وعن أبي الزبير «أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أُبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت: نعم فأخذها له وخلا سبيلها فلما بلغ ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه الدارقطني (¬2) بإسناد صحيح، وقال: سمعه أبو الزبير من غير واحد. 4556 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن ثابت بن قيس كان ذميمًا وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه» رواه ابن ماجة (¬3) . 4557 - ولأحمد (¬4) من حديث سهل بن أبي حثمة: «وكان ذلك أول خلع في الإسلام» . قوله: «ما أعتب» بعين مهملة بعدها فوقانية مضمومة، قال في المغرب العتب: ¬

(¬1) الترمذي (3/491) (1185) . (¬2) الدارقطني (3/255) (39) ، البيهقي (7/314) . (¬3) ابن ماجه (1/663) (2057) . (¬4) أحمد (4/3) .

[30/9] باب ما جاء في الرجعة.

هو الموجدة والغضب من باب ضرب ومنه حديث جميلة ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق انتهى. قوله: «ولا خلق» بضم الخاء المعجمة واللام. قوله: «حديقة» الحديقة البستان. [30/9] باب ما جاء في الرجعة. 4558 - عن ابن عباس في قوله تعالى: « ((وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)) [البقرة:228] الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا فنسخ ذلك ((الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)) الآية» رواه أبو داود والنسائي (¬1) وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال. 4559 - وعن عروة عن عائشة قالت: «كان الناس الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدًا، قالت: فكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى نزل القرآن: ((الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)) [البقرة: 229] قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلًا من كان طلق ومن لم يطلق» رواه الترمذي (¬2) . ¬

(¬1) أبو داود (2/259، 285) (2195، 2282) ، النسائي (6/187، 212) . (¬2) الترمذي (3/497) (1192) .

4560 - ورواه (¬1) أيضًا عن عروة مرسلًا وذكر أنه أصح 4561 - وعن عمران بن حصين «أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد» رواه أبو داود وابن ماجة (¬2) ولم يقل: «ولا تعد» قال في "بلوغ المرام": رواه أبو داود موقوفًا وسنده صحيح. 4562 - وعن ابن عمر «أنه لما طلق امرأته قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: مره فليراجعها» أخرجاه (¬3) . 4563 - وعن عائشة قالت: «جاءت أم رفاعة القرضي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» رواه الجماعة (¬4) لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين. ¬

(¬1) أخرجه بعد الحديث السابق مرسلًا عن عروة. (¬2) أبو داود (2/257) (2186) ، ابن ماجه (1/652) (2025) ، الطبراني في "الكبير" (271) . (¬3) تقدم برقم (4514) . (¬4) البخاري (2/933) (2496) ، وأطرافه (5/2014، 2016، 2037، 2183، 2192، 2258) (4960، 4964، 5011، 5456، 5487، 5734) مسلم (2/1055، 1056) (1433) ، النسائي (6/93، 146، 148) ، الترمذي (3/426) (1118) ، ابن ماجه (1/621) (1932) ، أحمد (6/37، 226) ، ابن الجارود (1/172) (683) ، وأخرجه أبو داود (2/294) (2309) بمعناه من غير تسمية الزوجين.

4564 - وعنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: «العسيلة: الجماع» رواه أحمد والنسائي (¬1) قال في "مجمع الزوائد": في إسناده عبد الملك لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. 4565 - وعن ابن عمر قال: «سئل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا ويتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول؟ قال: لا حتى تذوق العسيلة» رواه أحمد والنسائي (¬2) وقال: «لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر» وفي الباب أحاديث. قوله: «عبد الرحمن بن الزبير» بفتح الزاي المشددة المفتوحة. قوله: «هدبة الثوب» بفتح الهاء وسكون الدال المهملة بعدها باء موحدة مفتوحة هي طرف الثوب. قوله: «عسيلة» مصغرة وقد تقدم تفسيرها في الحديث. فائدة: اختلف فيمن طلق امرأته طلقة أو اثنتين ثم تزوجت بزوج آخر ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها ثم رجعت لزوجها الأول بنكاح جديد هل يهدم نكاح الزوج الثاني الطلقة أو الثنتين من الزوج الأول أو لا يهدمه إلا الثلاث فذهب إلى الأول ابن عباس وابن عمر والنخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف قالوا: نكاحها غيره يهدم أقل من الثلاث بالأولى واختاره جماعة من الأئمة المتأخرين، وقالوا: إذا كان عقد ¬

(¬1) أحمد (6/62) ، الدارقطني (3/251) ، أبو يعلى (8/290) (4881) ، أبو نعيم في "الحلية" (9/226) . (¬2) أحمد (2/25، 62، 85) ، النسائي (6/148) ، وعبد الرزاق (6/348) ، وابن ماجه (1/622) (1933) .

[30/10] باب الإيلاء

الزوج الثاني ووطؤه قد أبطل حكم الثلاث التطليقات وهدمهن وصير وجودهن كالعدم مع أنهن أكمل الطلاق وأغلظه وأكرهه والمختص باقتضاء التحريم وفرقة الأبد ومنعة الرجعة فبالأولى والأحرى أن يثبت لما هو أقل عددًا وأخف حكمًا وأنقص كراهة وما لا يقتضي تأبيد الفرقة وتحريم الرجعة ومن تتبع المسائل الفقهية والأبواب الفرعية لا يجد أمرًا يزيل الأغلظ ولا يزيل الأخف ويرفع حكم الأقوى ولا يرفع حكم الأضعف ثم إذا قد هدم الثلاث بمجموعها فقد هدم كل واحدة على انفرادها. وذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى القول الثاني وقالوا: لا يهدم النكاح الثاني إلا الثلاث ورووا في ذلك حديثًا عن رجل من الصحابة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قضى في المرأة يطلقها زوجها دون الثلاث ثم يرتجعها بعد زوج أنها على ما بقي من الطلاق» (¬1) وفي إسناده ضعف ومجهول، قال في "الهدي": ولو ثبت الحديث لكان فصل النزاع في المسألة، وإليه ذهب أحمد والشافعي ومالك. انتهى. [30/10] باب الإيلاء 4566 - عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: «آلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وحرم فجعل الحرام حلال وجعل في اليمين الكفارة» ورواه ابن ماجة والترمذي (¬2) وذكر أنه قد روي عن الشعبي مرسلًا وأنه أصح، وقال في "بلوغ المرام": رجاله ثقات، وقال في "الفتح": رجاله موثقون لكن رجح الترمذي إرساله على وصله. ¬

(¬1) عبد الرزاق في "المصنف" (6/353) (11159) . (¬2) ابن ماجه (1/670) (2072) ، الترمذي (3/504) (1201) ، ابن حبان (10/104) (4278) ، البيهقي (7/352) .

4567 - وعن أنس بن مالك قال: «آلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه شهرًا وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له فجاء عمر بن الخطاب فقال: أطلقت نسائك؟ قال: لا ولكني آليت منهن شهرًا فمكث تسعًا وعشرين ثم نزل فدخل على نسائه» ، وفي رواية: «قالوا يا رسول الله آليت شهرًا فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين» رواه البخاري (¬1) . 4568 - وعن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا فلما مضى تسعًا وعشرين يومًا غدا عليهم وراح فقيل له: يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرًا فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين» أخرجاه (¬2) . 4569 - وعن ابن عمر قال: «إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» رواه البخاري (¬3) قال: ويذكر كذلك عن ¬

(¬1) البخاري (2/874) (2337) . (¬2) سيأتي برقم (5882) . (¬3) البخاري (5/2026) (4985) وباقي الآثار علقها البخاري بعد هذا الحديث، وأثر عثمان «يوقف المولي فإما أن يفيء وإما أن يطلق» وصله عبد الرزاق (6/458) (11664) عن ابن عيينة عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عثمان به، وأخرجه الشافعي (1/248) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" (7/377) عن سفيان عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس أن عثمان رضي الله عنه كان يوقف المؤلي، ورواه ابن أبي شيبة (4/128) عن ابن علية ووكيع عن مسعر به، وأثر علي أخرجه الشافعي (1/248) ، ومن طريقه البيهقي (7/377) من طرق عن علي بن أبي طالب به، ورواه ابن أبي شيبة (4/128) من طرق عن علي رضي الله عنه، وعبد الرزاق (6/457) (11656، 11657) وأثر أبي الدرداء وصله عبد الرزاق (6/457) (11658) ، وابن أبي شيبة (4/129) ، والبيهقي (7/378) ، ولفظ ابن أبي شيبة: «الإيلاء معصية، ولا يحرم عليه امرأته» ، وأثر عائشة وصله عبد الرزاق (6/457) (11658) .

عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب، قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر: «يوقف المولي بعد الأربعة فإما أن يفي وإما أن يطلق» . 4570 - وعن سليمان بن يسار، قال: «أدركت بضعة عشر رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقفون المولي» رواه الشافعي والدارقطني (¬1) . 4571 - وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: «سألت اثني عشر رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل يولي قالوا: ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهرٍ فيوقف فإن فاء وإلا طلق» رواه الدارقطني (¬2) . 4572 - وعن ابن عباس قال: «كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله تعالى أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء» أخرجه البيهقي والطبراني (¬3) . 4573 - وعن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» متفق عليه ولمسلم من رواية عدي بن حاتم وأبي هريرة نحوه (¬4) . قوله: «يفي» الفيء الرجوع. ¬

(¬1) الشافعي (1/151، 248) ، الدارقطني (4/61-62) (148) ، البيهقي (7/376) ، (¬2) الدارقطني (4/61) (147) . (¬3) البيهقي (7/381) ، الطبراني في "الكبير" (11/158) . (¬4) ستأتي هذه الأحاديث في باب تعليق اليمين [35/30] .

[30/11] باب الظهار

[30/11] باب الظهار 4580 - عن سلمة بن صخر قال: «كنت امرأً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقًا من أن أصيب في ليلتي شيئًا فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزل فبينما هي تخدمني من الليل إذا انكشف لي منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بأمري فقالوا: والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت واصنع ما بدا لك فخرجت حتى أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته خبري فقال لي: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك، فقال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك، فقال لي: أنت بذاك؟ قلت: نعم ها أنا فامض في حكم الله عز وجل فأنا صابر له، قال: أعتق رقبة، فضربت صفحة رقبتي بيدي فقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، قال: فصم شهرين متتابعين، قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم، قال: فتصدق، قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشًا ما لنا عشاء، قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقًا من تمر ستين مسكينًا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك، قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السعة والبركة، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إليًَّ، قال: فدفعوها إليَّ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط

الشيخين (¬1) ، قال في "الخلاصة": ومن هذه الطريق: أخرجه الترمذي وقال: حسن، انتهى، وصححه أيضًا ابن حزم وابن الجارود. 4575 - وعن سلمة بن صخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: كفارة واحدة» رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه (¬2) . 4576 - وعن أبي سلمة عن سلمة بن صخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أعطاه مكتلًا فيه خمسة عشر صاعًا فقال: أطعمه ستين مسكينًا وذلك لكل مسكين مد» رواه الدارقطني وللترمذي معناه (¬3) . 4577 - وعن ابن عباس: «أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله» رواه الخمسة إلا أحمد (¬4) وصححه الترمذي ورجح ¬

(¬1) أحمد (4/37) ، أبو داود (2/265) (2213) ، الترمذي (5/405) (3299) ، الحاكم (2/221) ، ابن الجارود (1/185) (744) ، البيهقي (7/390) ، ابن خزيمة (4/73) (2378) ، وابن ماجه (1/665) (2062) ، والدارمي (2/217) (2273) . (¬2) ابن ماجه (1/666) (2064) ، الترمذي (3/502) (1198) ، الدارقطني (3/318) (266) . (¬3) الدارقطني (3/316) (260) ، وللترمذي (3/503) (1200) معناه. (¬4) أبو داود (2/268) (2223) ، الترمذي (3/503) (1199) ، النسائي (6/167) ، ابن ماجه (1/666) (2065) ، ابن الجارود (1/187) (747) ، الحاكم (2/222) .

النسائي أرسالها ورواه البزار (¬1) من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه: «كفر ولا تعد» والوصل زيادة مقبولة. 4578 - ورواه النسائي (¬2) عن عكرمة مرسلًا وقال فيه: «فاعتزلها حتى تقضي ما عليك» ورواه أيضًا الحاكم وصححه قال الحافظ: ورجاله ثقات لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال وقال ابن حزم: رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله. 4579 - وعن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: «ظاهر مني أوس بن الصامت فجئت رسول الله عليه وآله أفضل الصلاة والتسليم أشكو إليه ورسول الله يجادلني فيه ويقول: اتقِ الله فإنه ابن عمك فما برح حتى نزل القرآن ((قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا)) [المجادلة:1] الآية فقال: يعتق رقبة، قالت: لا يجد، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: فيطعم ستين مسكينًا، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قال: فإني سأعينه بعرق من تمر، قالت: يا رسول الله فإني سأعينه بعرق آخر قال: قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينًا وارجعي إلى ابن عمك والعرق ستون صاعًا» رواه أبو داود (¬3) ولأحمد (¬4) معناه لكنه لم يذكر قدر العرق وقال فيه: «فليطعم ستين مسكينًا وسقًا من ¬

(¬1) عزاه إليه في "التلخيص" (3/445) . (¬2) النسائي (6/167) . (¬3) أبو داود (2/266) (2214) . (¬4) معناه عند أحمد (6/410-411) ، وابن حبان (10/107-108) (4279) ، وابن الجارود (1/186) (746) .

تمر» ولأبي داود (¬1) في رواية أخرى «والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعًا» ، وقال هذا أصح. 4580 - وله (¬2) عن عطاء عن أوس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أعطاه خمسة عشر صاعًا من شعير إطعام ستين مسكينًا» وهذا مرسل قال أبو داود وعطاء لم يدرك أوسًا وحديث خولة في إسناده محمد بن إسحاق. 4581 - وأخرجه ابن ماجة والحاكم (¬3) من حديث عائشة، وقال: صحيح الإسناد وقال في موضع آخر صحيح على شرط مسلم وفيه قالت: «تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليَّ بعضه وهي تشتكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فذكر الحديث وفي آخره قال: «وزوجها أوس بن الصامت» وأصله في البخاري من هذا الوجه إلا أنه لم يسمها، وقال الحافظ ابن حجر: حديث عائشة المذكور أخرجه النسائي وأورد منه البخاري طرفًا في كتاب التوحيد معلقًا انتهى، قلت: والذي أشار إليه الحافظ في كتاب التوحيد من "صحيح البخاري" (¬4) ما لفظه، وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله عز وجل على النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا)) [المجادلة: 1] » انتهى، وإنما نبهت على ذلك لأن صاحب "جامع الأصول" وهم فذكر الحديث في تفسير المجادلة ¬

(¬1) أبو داود (2/266) (2215) . (¬2) أبو داود (2/267) (2218) . (¬3) ابن ماجه (1/67، 666) (188، 2063) ، الحاكم (2/523) ، أبو يعلى (8/214) (4780) ، عبد بن حميد (1/438) (1514) ، النسائي (6/168) ، أحمد (6/46) . (¬4) علقه البخاري (6/2689) كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ((وكان الله سميعًا عليمًا)) .

[30/12] باب ما جاء في تحريم الزوجة أو الأمة

وعزاه إلى البخاري والنسائي، وكان الصواب أن يقول: وأخرج البخاري طرفًا منه معلقًا. قوله: «فرقاً» بفتح الفاء والراء. قوله: «أتتايع» التتايع هو الوقوع في الشر وهو بتائين فوقيتين. قوله: «وحشاً» لفظ أبي داود وحشين يقال رجل وحش بالسكون إذا كان جائعًا لا طعام له. قوله: «بني زريق» بتقديم الزاي على الراء. [30/12] باب ما جاء في تحريم الزوجة أو الأمة 4582 - عن ابن عباس قال: «إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها» وقال: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» متفق عليه (¬1) ، وفي لفظ «أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ حرامًا، فقال: كذبت ليست عليك حرام ثم تلا: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)) [التحريم:1] عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة» رواه النسائي (¬2) . 4583 - وعن ثابت عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)) [التحريم:1] إلى آخر الآية» رواه النسائي (¬3) ، قال الحافظ: سنده ضعيف وهو أصح طرق سبب نزول الآية. ¬

(¬1) البخاري (4/1865) (4627) ، مسلم (2/1100) (1473) ، أحمد (1/225) . (¬2) النسائي (6/151) ، الحاكم (2/536) ، الدارقطني (4/43) ، البيهقي (7/350) . (¬3) النسائي (7/71) .

4584 - وله شاهد مرسل عند الطبراني (¬1) بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي المشهور قال: «أصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه، فقالت: يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي فجعلها عليه حرامًا، فقالت: يا رسول الله! كيف تحرم عليك الحلال فحلف لها بالله لا يصيبها، فنزلت: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)) [التحريم: 1] الآية» . 4585 - وقد تقدم (¬2) حديث عائشة في أول باب الإيلاء. ¬

(¬1) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (28/155) . (¬2) تقدم برقم (4572) .

أبواب اللعان

أبواب اللعان 4586 - عن نافع عن ابن عمر: «أن رجلًا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بالمرأة» رواه الجماعة (¬1) . 4587 - وعن سعيد بن جبير أنه قال لعبد الله بن عمر: «يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما، قال: سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع أن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك، قال: فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، ((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ)) [النور: 6] فقرأهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت ¬

(¬1) البخاري (5/2036، 6/2480) (5009، 6367) ، مسلم (2/1132) (1494) ، أبو داود (2/278) (2259) ، النسائي (6/178) ، الترمذي (3/508) (1203) ، ابن ماجه (1/669) (2069) ، أحمد (2/7، 38، 64، 71) ، وابن الجارود (1/189) (754) ، وابن حبان (10/122) (4288) ، والشافعي (1/188) .

أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما» متفق عليه (¬1) . 4588 - وعن ابن عمر قال: «فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني عجلان وقال: الله يعلم أن أحدهما لكاذب فهل منكما تائب ثلاثًا» متفق عليه (¬2) . 4589 - وعن سهل بن سعد أن عويمر العجلاني أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها، قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬3) ، وفي رواية متفق عليها (¬4) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ذلكم التفريق بين كل متلاعنين» وفي لفظ لأحمد ¬

(¬1) البخاري (5/2035) (5005) ، مسلم (2/1130) (1493) ، أحمد (2/19، 42) ، وابن الجارود (1/188) (752) ، ابن حبان (10/119-110) (4286) ، الترمذي (3/506) (1202) ، أبو يعلى (10/26) (5656) ، النسائي (6/175) . (¬2) البخاري (5/2035) (5006) ، مسلم (2/1132) (1493) ، أحمد (2/11) ، وأبو داود (2/278) (2258) ، والنسائي (6/177) ، وابن حبان (4287) . (¬3) البخاري (5/2014) (4959) ، وأطرافه (4/1771، 1772، 5/2033، 6/2621، 2663) (4468، 4469، 5002، 5003، 6746، 6874) ، مسلم (2/1129) (1492) ، أبو داود (2/273) (2245) ، النسائي (6/143-144) ، ابن ماجه (1/667) (2066) ، أحمد (5/336-337) ، مالك (2/566-567) . (¬4) البخاري (5/2033) (5003) ، مسلم (2/1130) (1492) .

[30/13] باب ما جاء في التفريق بين المتلاعنين

ومسلم (¬1) : «وكان فراقه إياها سنة في المتلاعنين» [30/13] باب ما جاء في التفريق بين المتلاعنين وأنهما لا يجتمعان أبدًا 4590 - عن ابن عمر قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله مالي! قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها» متفق عليه (¬2) . 4591 - وعن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال: «فطلقها ثلاث تطليقات فانفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان بما صنع عند النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة قال سهل حضرت هذا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا» رواه أبو داود (¬3) ورجال إسناده رجال الصحيح. 4592 - وعنه في قصة المتلاعنين: «ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وقال: لا يجتمعان أبدًا» رواه الدارقطني (¬4) ، وفي إسناده عياض بن عبد الله، قال في التقريب فيه لين ولكنه قد أخرج له مسلم. ¬

(¬1) أحمد (5/334، 337) ، مسلم (2/1130) (1492) . (¬2) البخاري (5/2046) (5035) ، مسلم (2/1131) (1493) ، أحمد (2/11) ، وهو عند أبي داود (2/278) (2257) ، والنسائي (6/177) ، وابن حبان (10/121) (4287) ، وابن الجارود (1/189) . (¬3) أبو داود (2/274) (2250) ، الدارقطني (3/275) (114) . (¬4) الدارقطني (3/275) (115) .

[30/14] باب ما جاء أن اللعان يسقط الحد عن الزوج لقذف زوجته والذي رماها به وأنه يبدأ بالرجل عند الأيمان

4593 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا» رواه الدارقطني (¬1) وأخرج نحوه أبو داود (¬2) بإسناد فيه مقال. 4594 - وعن علي قال: «مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدًا» 4595 - وعن ابن مسعود قال: «مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان» رواهما الدارقطني (¬3) . 4596 - وعن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجبة» رواه أبو داود والنسائي (¬4) ورجاله ثقات، وقال في "الخلاصة": إسناده حسن. [30/14] باب ما جاء أن اللعان يسقط الحد عن الزوج لقذف زوجته والذي رماها به وأنه يبدأ بالرجل عند الأيمان 4597 - عن ابن عباس «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك ابن سحمى فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: البينة أو حد في ظهرك، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما ¬

(¬1) الدارقطني (3/276) (116) عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. (¬2) أخرجه بنحوه أبو داود (2/277) (2256) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.. (¬3) حديث علي وابن مسعود أخرجهما الدارقطني (3/276) (117) بإسنادين مختلفين، وأخرجه أيضًا (3/276-277) (118) من حديث علي وابن مسعود بإسناد واحد. (¬4) أبو داود (2/276) (2255) ، النسائي (6/175) .

يبري ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه: ((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ)) [النور:6] فقرأ حتى بلغ، ((إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)) [النور:9] فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليهما فجاء هلال فشهدوا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله يعلم أن أحدهما لكاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحمى. فجاءت به كذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن» رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي (¬1) . 4598 - وعن أنس «أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحمى كان أخا البراء بن مالك لأمه وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال: فلاعنها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظروا فإن جاءت به أبيضًا سبطًا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعد أحمش الساقين فهو لشريك بن سحمى قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعد أحمش الساقين» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬2) ، وفي رواية: «أن أول لِعْانٍ كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحمى بامرأته فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك يردد عليه ذلك مرارًا فقال له هلال: والله يا رسول الله إن الله عز وجل ¬

(¬1) البخاري (2/949، 4/1772) (2526، 4470) ، أبو داود (2/276) (2254) ، الترمذي (5/331) (3179) ، ابن ماجه (1/668) (2067) ، أحمد (1/238-239) . (¬2) أحمد (2/142) ، مسلم (2/1134) (1496) ، النسائي (6/171-172) ، أبو يعلى (5/209) (2825) .

[30/15] باب ما جاء أن الشهادة في اللعان أيمان

ليعلم أني صادق، ولينزلن الله عليك ما يبري ظهري من الحد فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان: ((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ)) [النور:6] إلى آخر الآية وذكر الحديث» رواه النسائي (¬1) وهذه الرواية الآخرة رجالها رجال الصحيح. قوله: «أكحل العينين» الأكحل الذي أجفانه سود. قوله: «سابغ الإليتين» بالسين المهملة وموحدة بينهما ألف وآخره معجمة أي عظيم الإليتين. قوله: «خدلج» بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة وتشديد اللام أي ممتلئ الساقين. قوله: «قضيء العيني» بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة وبعدها همزة وهو فاسد العينين كما في "الدر النثير". قوله: «جعد» بفتح الجيم وسكون العين المهملة بعدها دال مهملة في "الدر النثير": الجعد الذي شعره غير سبط. قوله: «أحمش الساقين» حمش وأحمش لغتان وهو بالحاء المهملة ثم معجمة بينهما ميم مهملة هو دقيق الساقين كما في "الدر النثير". [30/15] باب ما جاء أن الشهادة في اللعان أيمان 4599 - عن ابن عباس قال: «جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا وذكر حديث تلاعنهما إلى أن قال: ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقال إن جاءت به أصيهب أريسح حمش الساقين فهو لهلال وإن جاءت به أورق جعدًا جماليًا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو الذي رميت به فجاءت به جعدًا جماليًا خدلج الساقين سابغ الإليتين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لولا الإيمان لكان لي ولها شأن» رواه ¬

(¬1) النسائي (6/172-173) ، وابن حبان (10/302-304) (4451) ، أبو يعلى (5/207-208) (2824) .

[30/16] باب ما جاء في اللعان على الحمل وعدم صحة النفي

أحمد وأبو داود (¬1) بإسناد ضعيف، ورواه البخاري بلفظ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن» وقد تقدم (¬2) ، وقد أخرج الحاكم والبيهقي (¬3) من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهلال بن أمية: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو إنك لصادق» وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. قوله: «أُصيهب» تصغير أصهب وهو الأشقر من الرجال. قوله: «أريسح» تصغير الأرسح بالسين والحاء المهملتين وهو خفيف لحم الفخذين. قوله: «أورق» هو الأسمر. قوله: «جماليًا» بضم الجيم وتشديد الميم هو عظيم الخلق. [30/16] باب ما جاء في اللعان على الحمل وعدم صحة النفي بعد الاعتراف بالحمل 4600 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لاعن على الحمل» رواه أحمد (¬4) وهو في الصحيحين (¬5) من حديثه بلفظ: «لاعن بين هلال بن أمية وزوجته وكانت حاملًا» . 4601 - وقد تقدم (¬6) حديث ابن عباس: «انظروها فإن جاءت به أكحل ¬

(¬1) أحمد (1/238-239) ، أبو داود (2/277) (2256) ، أبو يعلى (5/124-127) (2740) . (¬2) تقدم قريبًا برقم (4603) . (¬3) الحاكم (2/220) ، البيهقي (7/395) . (¬4) أحمد (1/335) . (¬5) سيأتي أول الباب الآتي. (¬6) تقدم برقم (4603) .

[30/17] باب ما جاء في الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله

العين» رواه الجماعة. 4602 - وتقدم (¬1) في حديث أنس نحو ذلك. 4603 - وعن قبيصة بن ذؤيب قال: «قضى عمر بن الخطاب في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به فجلد ثمانين لفريته عليها ثم ألحق به» رواه الدارقطني (¬2) . 4604 - وعنه قال: «من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه» أخرجه البيهقي (¬3) قال في "بلوغ المرام": وهو حسن موقوف. [30/17] باب ما جاء في الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدهما 4605 - عن ابن عباس «أنه ذكر التلاعن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلًا فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي فيه فذهب به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بالذي وجد على امرأته وكان ذلك الرجل مصفر اللون قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلًا آدم كثير اللحم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللهم بيّن، فوضعت شبيهًا بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال ¬

(¬1) تقدم برقم (4604) . (¬2) الدارقطني (3/164) (243) ، البيهقي (7/411) . (¬3) البيهقي (7/411) .

[30/18] باب ما جاء في قذف الملاعنة وولدها وأن لا نفقة لها ولا سكنى

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو رجمت أحد بغير بينة رجمت هذه، فقال ابن عباس: لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء» متفق عليه (¬1) . قوله: «مصفرا» بضم أوله وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وتشديد الراء أي قوي الصفرة. قوله: «خدلا» بالخاء المعجمة والدال المهملة قال في "الدر النثير": الخدل والخدلج الممتلي الساق. قوله: «آدم» بالمد أي لونه قريب من السواد. [30/18] باب ما جاء في قذف الملاعنة وولدها وأن لا نفقة لها ولا سكنى 4606 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ولد الملاعنة يرث أمه وترثه ومن رماها به جلد ثمانين» رواه أحمد (¬2) وفي إسناده محمد بن إسحاق وبقية رجاله ثقات. 4607 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد» قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر وما يدعى لأب، رواه أحمد وأبو داود (¬3) وفي إسناده عباد بن منصور قد تكلم فيه غير واحد. 4608 - وعنه في قصة الملاعنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قضى أن لا قوت لها ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها» رواه أحمد (¬4) وفي ¬

(¬1) البخاري (5/2034، 2036، 6/2514) (5004، 5010، 6464) ، مسلم (2/1134، 1135) (1497) . (¬2) أحمد (2/216) . (¬3) تقدم برقم (4605) . (¬4) انظر المصدر السابق.

[30/19] باب ما جاء من النهي أن يقذف الرجل زوجته

إسناده عباد بن منصور. [30/19] باب ما جاء من النهي أن يقذف الرجل زوجته إن ولدت ما يخالف لونهما 4609 - عن أبي هريرة قال: «جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ولدت امرأتي غلامًا أسود، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل لك من إبل، قال: نعم، قال: فما ألوانها، قال: حمر، قال: فهل فيها من أورق، قال: إن فيها لورقًا، قال: فأنى أتاها ذلك، قال: عسى أن يكون نزعة عرق، قال: فهذا عسى أن يكون نزعة عرق، ولم يرخص له في الانتفاء به» رواه الجماعة (¬1) ، ولأبي داود (¬2) في رواية: «إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وأنا أنكره» . [30/20] باب ما جاء من الوعيد للمرأة إذا أدخلت على قوم من ليس منهم ولمن جحد ولده 4610 - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية المتلاعنين: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن ¬

(¬1) البخاري (5/2032، 6/2511، 2667) (4999، 6455، 6884) ، مسلم (2/1137) (1500) ، أبو داود (2/278، 279) (2260، 2261) ، الترمذي (4/439) (2128) ، النسائي (6/178-179) ، ابن ماجه (1/645) (2002) ، أحمد (2/233، 234، 239، 279، 409) ، ابن حبان (9/416-417) (4106، 4107) ، أبو يعلى (10/267، 291) (5869، 5886) . (¬2) أبو داود (2/279) (2262) .

[30/21] باب ما جاء في تعظيم الزنا والتشديد فيه

يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وأخرجه الحاكم (¬1) ، وقال: صحيح على شرط مسلم. [30/21] باب ما جاء في تعظيم الزنا والتشديد فيه 4611 - عن ابن مسعود قال: «قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندًا وهو خلقك، قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، قال: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك، قال: وأنزل الله تصديق قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ)) [الفرقان:68] الآية» رواه الجماعة إلا أحمد وابن ماجة واللفظ لأبي داود (¬2) . 4612 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» أخرجاه وأبو داود والنسائي (¬3) ، وزاد النسائي (¬4) في رواية: «فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» . ¬

(¬1) أبو داود (2/279) (2263) ، النسائي (6/179) ، ابن ماجه (2/916) (2743) ، ابن حبان (9/418) (4108) ، الحاكم (2/220) . (¬2) البخاري (4/1626، 1784، 5/2236، 6/2497، 2517، 2734، 2739) (4207، 4483، 5655، 6426، 6468، 7082، 7094) ، مسلم (1/90، 91) (86) ، أبو داود (2/294) (2310) ، النسائي (7/89، 90) ، الترمذي (5/336، 337) (3182، 3183) ، وهو عند أحمد (1/380، 431، 434، 464) ، وابن حبان (10/261-264) (4414-4416) . (¬3) سيأتي برقم (5677) . (¬4) النسائي (8/65) .

4613 - وعن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة» الحديث بطوله وفيه: «فانطلقنا على مثل التنور فإذا فيها رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم» الحديث وفي آخره: «وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل التنور فإنهم الزناة والزواني» مختصر من البخاري (¬1) . 4614 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعايل مستكبر» رواه مسلم والنسائي (¬2) . 4615 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله» رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد (¬3) . 4616 - وعن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه بأن يزني بامرأة جاره» رواه أحمد (¬4) ورواته ثقات. ¬

(¬1) جزء من حديث طويل عند البخاري (1/465-466، 6/2583-2586) (1320، 6640) ، وابن حبان (2/427-431) (655) ، والنسائي في "الكبرى" (4/391-392) (7658) ، وابن أبي شيبة (6/177) ، وأحمد (5/8-9) ، والطبراني في "الكبير" (7/237-238) . (¬2) مسلم (1/102) (107) ، النسائي (5/86) . (¬3) الحاكم (2/43) . (¬4) أحمد (6/8) ، الطبراني في "الكبير" (20/256) ، و"الأوسط" (6/254) .

[30/22] باب ما جاء أن الولد للفراش وللعاهر الحجر

[30/22] باب ما جاء أن الولد للفراش وللعاهر الحجر 4617 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» رواه الجماعة إلا أبا داود (¬1) . 4618 - وعن عائشة قالت: «اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غلام فقال سعد: يا رسول الله إن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه فرأى شبهًا بينًا بعتبة فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، قال: فلم ير سودة قط» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) ، وفي رواية أبي داود ورواه للبخاري: «هو أخوك يا عبد» . 4619 - وعن ابن عمر أن عمر قال: «ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعتزلونهن لا تأتني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا» رواه الشافعي (¬3) . ¬

(¬1) البخاري (6/2499) (6432) ، مسلم (2/1081) (1458) ، النسائي (6/180) ، الترمذي (3/463) (1157) ، ابن ماجه (1/647) (2006) ، أحمد (2/239، 280، 386، 475) ، الدارمي (2/203) (2235) . (¬2) تقدم برقم (4092) . (¬3) أخرجه مالك (2/742) (1422) ، ومن طريقه الشافعي (1/223) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/114) ، والبيهقي (7/413) .

[30/23] باب ما جاء في حكم الشركاء يطئون الأمة في طهر واحد

[30/23] باب ما جاء في حكم الشركاء يطئون الأمة في طهر واحدٍ 4620 - عن زيد بن أرقم قال: «أُتي أمير المؤمنين علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين، فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا، ثم سأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك حتى بدت نواجذه» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬1) ، وفي إسناده يحيى بن عبد الله الكندي وقد تكلم فيه ورواه النسائي وأبو داود (¬2) موقوفًا على علي بالإسناد المرفوع وكذلك رواه الحميدي في "مسنده" (¬3) ، وقال فيه: «فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه» ، ورواه أبو داود من طريقين طريق عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم والطريق الثانية من طريق عبد خير عن زيد بن أرقم قال المنذري: أما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال انتهى. 4621 - وقد ورد العمل بالقرعة في مواضع في الرجل الذي أعتق ستة أعبد فجزأهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، رواه مسلم وغيره من حديث عمران بن حصين وقد تقدم (¬4) . ¬

(¬1) أبو داود (2/281) (2269، 2270) ، النسائي (6/182، 183) ، ابن ماجه (2/786) (2348) ، أحمد (4/374) . (¬2) أبو داود (2/281) (2271) ، والنسائي (6/183) . (¬3) الحميدي في "مسنده" (2/345) (785) . (¬4) تقدم برقم (4088) .

[30/24] باب ما جاء في العمل بالقافة

4622 - ومنها في تعيين المرأة التي يريد أن يسافر بها من نسائه أخرجه البخاري عن عائشة وقد تقدم (¬1) وورد اعتبار القرعة في الشيء الذي وقع فيه التداعي إذا تساوت فيه البينتان، وفي قسمة المواريث مع الالتباس كما تقدم في الصلح عن المعلوم والمجهول. 4623 - وورد اعتبارها في حديث أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف» رواه البخاري، وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي «أن رجلين تداريا في دابة ليس لواحد منهما بينة فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين» وفي رواية لأحمد وأبي داود: «إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها» (¬2) . [30/24] باب ما جاء في العمل بالقافة 4624 - عن عائشة قالت: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليَّ مسرورًا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» رواه الجماعة (¬3) وفي لفظ لأبي داود وابن ماجة ورواية لمسلم والنسائي والترمذي (¬4) : «ألم تري أن مجززًا المدلجي رأى زيدًا ¬

(¬1) تقدم برقم (4502) (¬2) سيأتي الحديث برواياته برقم (6047) . (¬3) البخاري (6/2486) (6388) ، مسلم (2/1081) (1459) ، ابن حبان (9/413) (4103) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/160) ، أحمد (6/38) . (¬4) بهذا اللفظ عند مسلم (2/1082) (1459) ، أبو داود (2/280) (2267) ، ابن ماجه (2/787) (2349) ، النسائي (6/184) ، الترمذي (4/440) (2129) ، أبو يعلى = = (7/395-396) (4422) ، الحميدي (1/117) (239) ، عبد الرزاق (7/447) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/160) ، أحمد (6/82) .

[30/25] باب ما جاء من النهي عن الانتساب إلى غير الأب

وأسامة قد غطيا رءوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» وفي لفظ متفق عليه (¬1) قال: «دخل قايف والنبي - صلى الله عليه وسلم - شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعجبه وأخبر به عائشة» قال أبو داود (¬2) «وكان أسامة أسود وكان زيد أبيض» . قوله: «أسارير» هي الإضاءة والبريق في الوجه الحاصلان عن الشيء الذي يسر الإنسان. قوله: «مجزز» بضم الجيم وكسر الزاي الأولى اسم فاعل من الجز؛ لأنه جز نواصي قوم وقيل: محرز بالحاء المهملة بعدها راء ثم زاي، وسر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقول مجزز لموافقته لما قد كان حكم به. [30/25] باب ما جاء من النهي عن الانتساب إلى غير الأب وعن استلحاق ولد الزنا 4625 - عن أبي عثمان النهدي قال: «لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا الذي صنعتم إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت أذني من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: من ادعى أبًا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام قال أبو عثمان فذكرته لأبي بكرة، فقال: وأنا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) البخاري (3/1365) (3525) ، مسلم (2/1082) (1459) ، الدارقطني (4/240) (130) ، البيهقي (10/262) ، والطيالسي (1/206) (1461) . (¬2) أبو داود (2/280) .

يقوله» أخرجاه (¬1) . 4626 - وعن أبي ذر أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوء مقعده من النار ومن دعى رجلًا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه» أخرجاه (¬2) . 4627 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد الحق بعصبته، ومن ادعى ولدًا من غير رشده فلا يرث ولا يورث» رواه أبو داود، قال المنذري: وفي إسناده رجل مجهول وقد تقدم (¬3) هذا الحديث في كتاب الفرائض. 4628 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعو له ادعاء ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا ¬

(¬1) البخاري (6/2485) (6385) ، مسلم (1/80) (63) ، ابن ماجه (2/870) ، أحمد (5/46) ، ابن حبان (2/158-159، 160) (415، 416) ، أبو يعلى (2/59، 106) (700، 765) . (¬2) البخاري (3/1292، 5/2247) (3317، 5698) ، مسلم (1/79) (61) ، أحمد (5/166، 181) . (¬3) تقدم برقم (4127) .

يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كانت أو أمة، وذلك مما استلحق في أول الإسلام فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى» رواه أبو داود (¬1) وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي وفيه مقال وقد وثقه أحمد وابن معين. قوله: «حار» أي رجع. قوله: «لا مساعاة» المساعاة الزنا، يقال ساعت الأمة إذا فجرت وساعاها فلان إذا فجر بها، وحديث ابن عباس قد تقدم في باب ميراث ابن الملاعنة والزانية. * * * ¬

(¬1) أبو داود (2/279) (2265) ، أحمد (2/219) .

أبواب العدة

أبواب العدة [30/26] باب عدة الحامل بوضع الحمل 4629 - عن سبيعة «أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال: مالي أراك تجملت للخطاب فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرًا، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليَّ ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج» رواه البخاري مطولًا وهو للجماعة بنحوه مختصرًا إلا أبا داود وابن ماجة (¬1) ، وفي لفظ للبخاري (¬2) «أنها ¬

(¬1) بهذا اللفظ عند البخاري (4/1466) (3770) ، ومسلم (2/1122) (1484) ، وأبو داود (2/293) (2306) ، والنسائي (6/194) من طريق ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ثم أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها.... ثم ذكره، وأما قول "المصنف" رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه فهذا التخريج هو لحديث أم سلمة: «أن أمرأة من أسلم يُقال لها سبيعة، كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبًا من عشرِ ليالٍ ثم نفست، ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: انكحي» وحديث أم سلمة عند البخاري (5/2037) (5012) ، مسلم (2/1122) (1485) ، النسائي (6/193) ، الترمذي (3/499) (1194) ، أحمد (6/432) ، مالك (2/590) . (¬2) البخاري (4/1864) (4626) ، وابن حبان (10/132) (4295) ..

وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة قال الزهري ولا أرى بأسًا أن تتزوج وهي في دمها غير أن لا يقربها حتى تطهر» ، وفي رواية لمسلم (¬1) أن أم سلمة قالت: «إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالٍ وأنها ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تتزوج» وفي لفظ للبخاري (¬2) : «فمكثت قريبًا من عشر ليالٍ ثم نفست» 4630 - وعن ابن مسعود «في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ((وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)) [الطلاق: 4] » رواه البخاري والنسائي (¬3) . 4631 - وعن أُبي بن كعب قال: «قلت يا رسول الله ((وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)) [الطلاق:4] للمطلقة ثلاثًا وللمتوفى عنها، قال: هي للمطلقة ثلاثًا وللمتوفى عنها» رواه أحمد والدارقطني وأبو يعلى والضياء في "المختارة" وابن مردويه (¬4) ، قال في "مجمع الزوائد": في إسناده المثنى بن الصباح، وثقه ابن معين وضعفه الجمهور. 4632 - وعن الزبير بن العوام «أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة ¬

(¬1) مسلم (2/1122) (1485) ، والنسائي (6/193) ، وأخرجه البخاري (5/2038) (5014) بهذا اللفظ من حديث المسور بن مخرمة. (¬2) البخاري (5/2037) (5012) . (¬3) البخاري (4/1647، 1864) (4258، 4626) ، النسائي (6/196-197) . (¬4) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/116) ، والدارقطني (4/39) (111) ، والضياء في المختارة (1213، 1214) .

[30/27] باب الاعتداد بالحيض للحرة والأمة

فقالت له: وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها» رواه ابن ماجة (¬1) ورجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عمرو بن هياج وهو صدوق لا بأس به وفيه انقطاع لأن ميمون بن مهران لم يسمع من الزبير. قوله: «سبيعة» بضم السين المهملة تصغير سبع وقد ذكرها ابن سعد في المهاجرات وهي بنت أبي برزة الأسلمي. قوله: «أبو السنابل» بمهملة ونون ثم موحدة جمع سنبلة. [30/27] باب الاعتداد بالحيض للحرة والأمة 4633 - عن الأسود عن عائشة قالت: «أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض» رواه ابن ماجة (¬2) قال في "بلوغ المرام": رجاله ثقات لكنه معلول. 4634 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خير بريرة فاختارت نفسها فأمرها أن تعتد عدة الحرة» رواه أحمد والدارقطني والطبراني في "الأوسط" (¬3) قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد رجال الصحيح. 4635 - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» رواه الترمذي وأبو داود (¬4) ، وفي لفظ: «طلاق العبد اثنتان وقرء الأمة ¬

(¬1) ابن ماجه (1/653) (2026) . (¬2) ابن ماجه (1/671) (2077) . (¬3) أحمد (1/281) ، الدارقطني (3/294) ، الطبراني في "الأوسط" (4/167) . (¬4) الترمذي (3/488) (1182) ، أبو داود (2/257) (2189) .

[30/28] باب ما جاء في عدة أم الولد المتوفى عنها

حيضتان» رواه ابن ماجة والدارقطني (¬1) وإسنادهما ضعيف. 4636 - قال في "بلوغ المرام": صححه الحاكم وخالفوه واتفقوا على ضعفه انتهى، قال في "المنتقى": والصحيح عن ابن عمر من قوله: «عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان» (¬2) [30/28] باب ما جاء في عدة أم الولد المتوفى عنها 4637 - عن عمرو بن العاص قال: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (¬3) وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع، وقال المنذري في إسناده مطر بن طهمان أبو رحى الوراق وقد ضعفه غير واحدٍ. [30/29] باب احداد المعتدة وما نهيت عنه وما رخص لها فيه 4638 - عن أم سلمة «أن امرأة توفي زوجها فخشيوا على عينها فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأستأذنوه في الكحل فقال: لا تكتحل كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي ¬

(¬1) ابن ماجه (1/672) (2080) ، الدارقطني (4/39) ، وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود (2/257) (2189) . (¬2) مالك (2/574) ، ابن ماجه (2079) ، الدارقطني (4/38) ، البيهقي (7/369) . (¬3) أحمد (4/203) ، أبو داود (2/294) (2308) ، ابن ماجه (1/673) (2083) ، وابن ماجه (1/194) (769) ، وابن حبان (10/136) (4300) ، والدارقطني (3/309) ، وأبو يعلى (13/323، 332) (7338، 7349) .

أربعة أشهر وعشرًا» متفق عليه (¬1) . 4639 - وعن حميد عن نافع عن زينب بنت أم سلمة «أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت: دخلت عليَّ أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا قالت زينب: ثم دخلت عليَّ زينب بنت جحش حين توفي أبوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: لا إنما هي أربعة أشهر وعشرًا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد: فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتنتفض به، فقلما تنتفض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع ¬

(¬1) البخاري (5/2043، 2158) (5025، 5379) ، مسلم (2/1125) (1488) ، أحمد (6/291، 311) ، وابن الجارود (1/193) (768) ، والنسائي (6/188) .

بعد ما شاءت من طيب أو غيره» أخرجاه (¬1) . 4640 - وعن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا» أخرجاه (¬2) . 4641 - وعن أم عطية قالت: «كنا ننهى أن نحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا. إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار» أخرجاه (¬3) ، وفي رواية قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت بنبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه (¬4) . وقال فيه أحمد ومسلم: «لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة فإنها تحد أربعة أشهرٍ وعشرًا» . 4642 - وعن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس ¬

(¬1) البخاري (5/2042) (5024) ، مسلم (2/1123-1126) (1486، 1487، 1488) ، أبو داود (2/290) (2299) ، النسائي (6/201-202) ، الترمذي (3/500، 501) (1195، 1196، 1197) ، عبد الرزاق (7/47-48) . (¬2) لم نجده من حديث أم سلمة، وقد جاء من حديث أم حبيبة وأم عطية وعائشة وحفصة. (¬3) البخاري (1/119، 5/2043) (307، 5027) ، مسلم (2/1128) (938) . (¬4) البخاري (5/2043) (5028) ، مسلم (2/1127) (938) ، أحمد (5/85، 6/408) ، وابن ماجه (1/674) (2087) ، وأبو داود (2/291) (2302) ، والنسائي (6/202) .

المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬1) ، قال في "خلاصة البدر": رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن، وأخطأ ابن حزم حين قال: لا يصح لأجل إبراهيم بن طهمان فإنه ضعيف، وإبراهيم هذا احتج به الشيخان وزكاه المزكون، ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلي بتضعيفه وقد تابعه معمر عليه كما أخرجاه الطبراني في "الكبير" من معاجمه. 4643 - وعنها قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرًا قال: ما هذا يا أم سلمة فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، قال: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قلت: فبأي شيء أمتشط يا رسول الله. قال: بالسدر تغلفين به رأسك» رواه أبو داود والنسائي (¬2) ، قال في "بلوغ المرام": إسناده حسن، وقال في "خلاصة البدر": قال عبد الحق: هذا إسناد لا يعرف، وقال البيهقي: إسناده موصول، وروى مالك بلاغًا. 4644 - وعن أسماء بنت عميس قالت: «لما أصيب جعفر أتانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: تسلبي ثلاثًا ثم اصبغي ما شئت» وفي رواية قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: لا تحدي بعد يومك هذا» رواهما أحمد وابن ¬

(¬1) أحمد (6/302) ، أبو داود (2/292) (2304) ، النسائي (6/203) ، وابن الجارود (1/193) (767) ، وابن حبان (10/144) (4306) ، وأبو يعلى (12/443) (7012) ، والطبراني في "الأوسط" (7/362) . (¬2) أبو داود (2/292) (2305) ، النسائي (6/204) .

حبان (¬1) وصححاه وهذا الحديث لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة السابقة وقد قيل: إنه منسوخ وقيل: أنه الإحداد الزايد على المعروف. 4645 - وعن جابر قال: «طلقت خالتي ثلاثًا فخرجت تجد نخلًا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك، قال: أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرًا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي (¬2) وهذا الحديث مما استدركه الحاكم على مسلم وهو غلط منه. قوله: «بعرة» بالموحدة وبعدها عين مهملة ساكنة ويجوز الفتح. قوله: «فتقتض به» بفاء ثم مثناة من فوق ثم قاف ثم فوقية أي تمسح به جلدها أو فرجها. قوله: «ثوب عصب» بمهملتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة ثم باء موحدة هو ما عصب عزله وصبغ معصوبًا فيخرج موشى لبقاء ما عصب منه. قوله: «كست أضفار» بضم الكاف وسكون المهملة وبعدها مثناة فوقية وفي رواية من قسط بالقاف المضمومة وهو نوعان معروفان من البخور. قوله: «الممشقة» أي المصبوغة بالمشق وهي المغرة. قوله: «يشب الوجه» بفتح أوله وضم الشين المعجمة أي يجمله. قوله: «تغلفين به رأسك» الغلاف في الأصل الغشاوة وتغليف الرأس أن يجعل عليه من الطيب ¬

(¬1) الرواية الأولى عند أحمد (6/438) ، وابن حبان (7/418) (3148) ، والطبراني في "الكبير" (24/139) (369) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/74) ، والرواية الثانية عند أحمد (6/369) . (¬2) أحمد (3/321) ، مسلم (2/1121) (1483) ، أبو داود (2/289) (2297) ، ابن ماجه (1/656) (2034) ، النسائي (6/209) ، والدارمي (2/222) (2288) ، وأبو يعلى (4/137) (2192) .

[30/30] باب اعتداد المتوفى عنها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها

والسدر ما يشبه الغلاف. قوله: «تسلبي» بفتح أوله وبعده سين مهملة مفتوحة وتشديد اللام أي البسي السلاب وهو ثوب الإحداد قيل وهو ثوب أسود يغطى به رأسها. قوله: «تجد» بفتح أوله وضم الجيم بعدها دال مهملة أي تقطع نخلًا لها. [30/30] باب اعتداد المتوفى عنها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها 4646 - عن فريعة بنت مالك قالت: «خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه فأتى نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقلت: إن نعي زوجي أتاني وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالًا ورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلى أهلي وأخوالي لكان أرفق بي في بعض شأني، قال: تحولي فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرًا قالت: وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به» رواه الخمسة (¬1) وصححه الترمذي ولم يذكر النسائي وابن ماجة إرسال عثمان وصححه أيضًا الذهبي وابن حبان والحاكم وغيرهم. 4647 - وعن عكرمة عن ابن عباس «في قوله تعالى: ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ)) [البقرة: ¬

(¬1) أبو داود (2/291) (2300) ، النسائي (6/199، 200) ، الترمذي (3/508) (1204) ، ابن ماجه (1/654) (2031) ، أحمد (6/370، 420، 421) ، الحاكم (2/226) ، ابن حبان (10/128، 129) (4292، 4293) ، ومالك (2/591) .

240] نسخ ذلك بآية المواريث مما فرض الله لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا» رواه النسائي وأبو داود (¬1) وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال، وقد رواه النسائي (¬2) موقوفًا من غير طريقه. 4648 - وسيأتي (¬3) قريبًا حديث فاطمة بنت قيس وفيه: «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليه الرجعة» وهو حديث معمول به وفي لفظ لأحمد: «وأما إذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى» وقال في "منحة الغفار": المتوفى عنها لا سكنى لها ولا نفقة من القرآن لأنه إنما أوجب النفقة لذات الحمل المطلقات لما عرفت أن السياق فيهن والأصل عدم الوجوب ولم يخرج عنه دليل. فائدة: في "الهدي النبوي" ما لفظه: وقد ذكر عبد الرزاق (¬4) عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال: قال مجاهد «استشهد رجال يوم أحد فجاء نساءهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلن: إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا في بيوتنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تحدين عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها» وقال ابن القيم: وهذا وإن كان مرسلًا فالظاهر أن مجاهدًا إما أن يكون سمعه من تابعي ثقة أو من صحابي والتابعون لم يكن الكذب معروفًا فيهم وهم ثاني القرون المفضلة وقد شاهدوا أصحاب رسول ¬

(¬1) النسائي (6/206) ، أبو داود (2/289) (2298) . (¬2) أخرجه النسائي (6/207) موقوفًا على عكرمة. (¬3) سيأتي أول الباب الآتي. (¬4) عبد الرزاق في "المصنف" (7/36) ، والبيهقي (7/436) .

[30/31] باب ما جاء في عدة المبتوتة وأنه لا نفقة لها ولا سكنى، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر.

الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذوا العلم عنهم وهم خير الأمة بعدهم فلا يظن منهم الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا الرواية عن الكذابين انتهى مختصرًا. [30/31] باب ما جاء في عدة المبتوتة وأنه لا نفقة لها ولا سكنى، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر. 4649 - عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثًا قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة» رواه أحمد ومسلم (¬1) . وفي رواية عنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثًا فلم يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة» رواه الجماعة إلا البخاري (¬2) ، وفي رواية عنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثًا فأذن لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أعتد في أهلي» رواه مسلم (¬3) . 4650 - وعن عروة بن الزبير «أنه قال لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها ألبتة فخرجت فقالت: بئس ما صنعت، فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت: أما أنه لا خير لها في ذلك» متفق عليه (¬4) ، وفي رواية «أن عائشة ¬

(¬1) أحمد (6/412) ، مسلم (2/1118) (1480) ، ابن حبان (10/127) (4291) ، والنسائي (6/144) . (¬2) مسلم (2/1120) (1480) ، أبو داود (2/285) (2284) ، النسائي (6/75-76) ، الترمذي (3/441، 484) (1135، 1180) ، ابن ماجه (1/656) (2035) ، أحمد (6/411) . (¬3) مسلم (2/1118) (1480) . (¬4) البخاري (5/2039) (5017) ، مسلم (2/1121) (1481) ، أبو داود (2/288) (2293) .

عابت ذلك أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة (¬1) . 4651 - وعن فاطمة بنت قيس قالت: «قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثًا وأخاف أن يقتحم عليَّ فأمرها فتحولت» رواه مسلم والنسائي (¬2) . 4652 - وعن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود كفًا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» رواه مسلم (¬3) . 4653 - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: «أرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر علي بن أبي طالب عليه السلام على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملًا فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا نفقة إلا أن تكوني حاملًا واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال: عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فأنكحها النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ¬

(¬1) البخاري (5/2039) (5017) ، أبو داود (2/288) (2292) ، ابن ماجه (1/655) (2032) . (¬2) مسلم (2/1121) (1482) ، النسائي (6/208) ، ابن ماجه (1/656) (2033) . (¬3) مسلم (2/1118) (1480) .

[30/32] باب النفقة والسكنى للمطلقة رجعيا

ذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله: ((فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)) [الطلاق:1] حتى قال: ((لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)) [الطلاق:1] فأي أمر يحدث بعد الثلاث» رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومسلم بمعناه (¬1) . قوله: «وحش» بفتح الواو وسكون المهملة بعدها شين معجمة هو المكان الذي لا أنيس فيه. [30/32] باب النفقة والسكنى للمطلقة رجعيًا 4654 - عن فاطمة بنت قيس قالت: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن زوجي فلان أرسل إلي بطلاق وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا عليَّ، قالوا: يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة» رواه أحمد والنسائي (¬2) ، وفي لفظ: «إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، وإن لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى» رواه أحمد (¬3) مرفوعًا من طريق مجالد بن سعيد وهو ضعيف، وقد تابعه بعض الرواة قال الحافظ وهو أضعف من مجالد وهو في أكثر الروايات موقوف عليها والرفع زيادة يتعين قبولها ورواية الضعيف مع الضعيف توجب ¬

(¬1) أحمد (6/414) ، ومسلم (2/1117) (1480) ، أبو داود (2/287) (2290) ، النسائي (6/62، 210) . (¬2) أحمد (6/373) ، النسائي (6/144) . (¬3) أحمد (6/417) .

[30/33] باب استبراء الأمة إذا ملكت

الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار. [30/33] باب استبراء الأمة إذا ملكت 4655 - عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» رواه أحمد وأبو داود والحاكم (¬1) وقال صحيح على شرط مسلم وأعله عبد الحق وابن القطان. 4656 - وعن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه أتى على امرأة مجح على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها، فقالوا: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا يحل له» رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أبو داود الطيالسي (¬2) ، وقال: «كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا يحل له» والمجح الحامل المقرب وهو بميم مضمومة وجيم مكسورة ثم حاء مهملة. 4657 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره» رواه أحمد والطبراني (¬3) وإسناده ضعيف، قال في "مجمع الزوائد": في إسناده بقية والحجاج وكلاهما مدلس انتهى، وما قبله وما بعده من الأحاديث يشهد لصحته. ¬

(¬1) أحمد (3/28، 62، 87) ، أبو داود (2/248) (2157) ، الحاكم (2/212) . (¬2) أحمد (5/195، 6/446) ، مسلم (2/1065) (1441) ، أبو داود (2/247) (2156) ، الطيالسي (1/131) (977) ، الحاكم (2/212) ، الدارمي (2/299) (2478) . (¬3) أحمد (2/368) .

4658 - وعن رويفع بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬1) وصححه ابن حبان وحسنه البزار، وفي رواية أبي داود والترمذي وحسنه: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي» الحديث وزاد أبو داود: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبريها» وفي لفظ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبًا من السبي حتى تحيض» رواه أحمد (¬2) قال في "المنتقى": ومفهومه أن البكر لا تستبري. 4659 - وقال عمر: «إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أُعتقت فلتستبري بحيضة ولا تستبري العذراء» ، حكاه البخاري في "صحيحه" (¬3) . 4660 - وقد جاء في حديث عن علي ما الظاهر حمله على مثل ذلك فروى بريدة قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليًا إلى خالد يعني إلى اليمن لقبض الخمس فاصطفى عليَّ منه سبية فأصبح وقد اغتسل فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا وكنت أبغض عليًا، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرت له ذلك فقال: يا بريدة أتبغض عليًا؟ قلت: نعم، فقال: لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك» رواه أحمد والبخاري (¬4) ، وفي رواية قال: «أبغضت عليًا بغضًا لم أبغضه أحدًا وأحببت ¬

(¬1) أحمد (4/108) ، أبو داود (2/248) (2158، 2159) ، الترمذي (3/437) (1131) ، ابن حبان (11/186) (4850) ، ابن الجارود (1/182) (731) . (¬2) أحمد (4/109) . (¬3) علقه البخاري (2/778) باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها. (¬4) أحمد (5/359) ، البخاري (4/1581) (4093) .

رجلًا من قريش لم أحببه إلا على بغضه عليًا، قال: فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته فأصبنا سبايا قال: فكتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابعث لنا من يخمسه فبعث إلينا عليًا، وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبي، قال: فخمس، وقسم وخرج ورأسه يقطر فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ فقال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي فإني قسمت وخمست فطارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم صارت في آل علي ووقعت بها قال فكتب الرجل إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ابعثني فبعثني مصدقًا فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق، قال: فأمسك يدي والكتاب وقال: أتبغض عليًا؟ قلت: نعم، قال: فلا تبغضه وإن كنت تحبه فازدد له حبًا فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة، فما كان من الناس أحدًا بعد قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أحب أليَّ من علي» رواه أحمد (¬1) . * * * ¬

(¬1) أحمد (5/350، 358، 361) ، النسائي في "الكبرى" (5/135) .

أبواب الرضاع

أبواب الرضاع [30/34] باب عدد الرضعات المحرمة 4661 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان» رواه الجماعة إلا البخاري (¬1) . 4662 - وعن أم الفضل «أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحرم المصة؟ فقال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان» وفي رواية قالت: «دخل أعرابي على نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجتُ عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثاء رضعة أو رضعتين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» رواهما أحمد ومسلم (¬2) . 4663 - وعن عبد الله بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحرم من الرضعات المصة والمصتان» رواه أحمد والنسائي والترمذي (¬3) وقال الصحيح عن أهل الحديث ¬

(¬1) مسلم (2/1073) (1450) ، أبو داود (2/224) (2063) ، النسائي (6/101) ، الترمذي (3/455) (1150) ، ابن ماجه (1/624) (1941) ، أحمد (6/31، 95-96، 216، 247) ، وهو عند ابن الجارود (1/173) (689) ، وابن حبان (10/40) (4227) ، والدارمي (2/208) (2251) . (¬2) الرواية الأولى عند أحمد (6/340) ، ومسلم (2/1074) (1451) ، وابن ماجه (1/624) (1940) ، وابن أبي شيبة (3/547) ، والرواية الثانية عند أحمد (6/339) ، مسلم (2/1074) (1451) ، والنسائي (6/100-101) ، وأبو يعلى (12/498) (7072) ، وابن حبان (10/42) (4229) . (¬3) أحمد (4/4، 5) ، النسائي (6/101) ، وذكره الترمذي (3/455) تعليقًا.

من رواية ابن الزبير عن عائشة كما في الحديث الأول وأعله ابن جرير بالاضطراب انتهى. 4664 - ورواه النسائي (¬1) من حديث أبي هريرة وقال: لا يصح مرفوعًا. 4665 - وعن عائشة أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (¬2) ، وفي لفظ قالت: «وهو يذكر الذي يحرم من الرضاعة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضًا خمس معلومات» رواه أحمد، وفي نسخة من "المنتقى" رواه مسلم (¬3) ، وفي لفظ للترمذي (¬4) قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس رضعات إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك» وفي لفظ لابن ماجة (¬5) : «كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات» . 4666 - وعنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالمًا خمس رضعات، كان يدخل عليها بتلك الرضعة» وفي رواية: «أن أبا حذيفة تبنى ¬

(¬1) النسائي في "الكبرى" (3/300) (5460، 5461) . (¬2) مسلم (2/1075) (1452) ، أبو داود (2/223) (2062) ، النسائي (6/100) ، وابن حبان (10/36) (4222) ، ومالك (2/608) . (¬3) مسلم (2/1075) (1452) ، وابن الجارود (1/173) (688) ، والدارقطني (4/181) ، عبد الرزاق (7/466) . (¬4) الترمذي (3/455) (1150) . (¬5) ابن ماجه (1/625) (1942) .

[30/35] باب ما جاء في رضاعة الكبير للضرورة

سالمًا وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي زيدًا، وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث ميراثه حتى أنزل الله عز وجل: ((ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ)) [الأحزاب:5] فردوا إلى آبائهم، ومن لم يعلم له أبٌ فمولا وأخ في الدين فجاءت سهيلة فقالت: يا رسول الله كنا نرى فيهم ما قد علمت، فقال: أرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولده من الرضاعة» رواه مالك في "الموطأ" (¬1) . قوله: «فضلى» أي مبتذلة. [30/35] باب ما جاء في رضاعة الكبير للضرورة 4667 - عن زينب بنت أم سلمة قالت: «قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل عليَّ وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرضعيه حتى يدخل عليك» رواه أحمد ومسلم (¬2) ، وفي رواية عن زينب عن أمها أم سلمة قالت: «أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها النبي - صلى الله عليه وسلم - لسالم خاصة فما هو بداخل علينا بهذه الرضاعة، ولا رأيناه» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة (¬3) . ¬

(¬1) مالك في "الموطأ" (2/605-606) ، والبخاري (4/1469، 5/1957) (3778، 4800) ، ومسلم (2/1076) (1453) ، وأبو داود (2/223) (2061) . (¬2) أحمد (6/174) ، مسلم (2/1077) (1453) . (¬3) أحمد (6/312) ، مسلم (2/1078) (1454) ، النسائي (6/106) ، وهو بمعناه عند ابن ماجه (1/626) (1947) .

[30/36] باب لا رضاع إلا في الحولين

قوله: «الغلام الأيفع» قال في "غريب جامع الأصول": هو الغلام الذي قد شارف الاحتلام ولم يحتلم بعد انتهى، وفي "القاموس": هو من راهق عشرين سنة. [30/36] باب لا رضاع إلا في الحولين 4668 - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام» رواه الترمذي وصححه هو والحاكم (¬1) . 4669 - وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» رواه الدارقطني وابن عدي (¬2) مرفوعًا وموقوفًا ورجحًا الموقوف، وقال الدارقطني لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. 4670 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام» رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (¬3) ، وقد روي هذا الحديث عن علي وأنس بن مالك قال المنذري وليس فيها شيء يثبت. 4671 - وعن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل، ¬

(¬1) الترمذي (3/458) (1152) ، وابن حبان (10/37) (4224) ، والنسائي في "الكبرى" (3/301) . (¬2) الدراقطني (4/174) (10) ، ابن عدي (7/103) ، البيهقي (7/462) . (¬3) أبو داود الطيالسي (1/243) (1767) ، وعبد الرزاق (7/464، 8/465) من حديث جابر، وأخرجه عبد الرزاق (6/416) ، والطبراني في الصغير (1/169، 2/158) من حديث علي.

[30/37] باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

فقال من هذا؟ فقلت: أخي من الرضاعة، قال: يا عائشة انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬1) . 4672 - وعن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم» رواه أبو داود (¬2) وفي إسناده مجهول. قوله: «في الثدي» أي في زمن الرضاع. [30/37] باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 4673 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُريد على ابنة حمزة فقال: «إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» وفي لفظ: «ما يحرم من الرحم» متفق عليه (¬3) . 4674 - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» رواه الجماعة (¬4) ، وفي لفظ ابن ماجة: «من النسب» . ¬

(¬1) البخاري (2/936، 5/1961) (2504، 4814) ، مسلم (2/1078) (1455) ، أبو داود (2/222) (2058) ، النسائي (6/102) ، ابن ماجه (1/626) (1945) ، أحمد (6/94، 138، 174، 214) ، وابن الجارود (1/174) (691) ، والدارمي (2/210) (2256) . (¬2) أبو داود (2/222) (2060) . (¬3) البخاري (2/935، 5/1960) (2502، 4812) ، مسلم (2/1071) (1447) ، أحمد (1/275) ، ابن ماجه (1/623) (1938) ، والنسائي (6/100) . (¬4) البخاري (2/936) (2503) ، مسلم (2/1068) (1444) ، أبو داود (2/221) (2055) ، النسائي (6/99، 102-103) ، الترمذي (3/453) (1147) ، ابن ماجه (1/623) (1937) ، أحمد (6/44، 51، 66) ، وابن حبان (9/420، 10/36) (4109، 4223) ، وأبو يعلى (7/338) (4374) ، مالك (2/607) .

4675 - وعن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم حبيبة قالت: «يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال: فأفعل ماذا قالت فتنكحها، قال: أختك؟ قالت: نعم، قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: لست بمخلية لك وأحب من يشركني في خير أختي، قال: فإنها لا تحل لي، قالت: والله لقد أُخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة، قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم، فقال: أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن» رواه البخاري ومسلم (¬1) وغيرهما. 4676 - وعن عائشة «أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قال: فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له، وقال: إنه عمك» رواه الجماعة (¬2) . 4677 - وعن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب» رواه أحمد والترمذي وصححه (¬3) . ¬

(¬1) البخاري (5/1961، 1965، 2054) (4813، 4818، 5057) ، مسلم (2/1072، 1073) (1449) ، وهو عند ابن الجارود (1/171) (680) ، وابن حبان (9/421، 422) (4110، 4111) ، والنسائي (6/94، 96) ، وعبد الرزاق (7/475، 477) ، وابن أبي شيبة (3/549) ، والحميدي (1/147) (307) ، وأبي يعلى (12/433، 13/49) (7001، 7128) . (¬2) البخاري (4/1801، 5/1962، 2279) (4518، 4815، 5804) ، مسلم (2/1069) (1445) ، أبو داود (2/222) (2057) ، النسائي (6/103، 104) ، الترمذي (3/453) (1148) ، ابن ماجه (1/627) (1949) ، أحمد (6/33، 36، 38) ، مالك (2/601) . (¬3) أحمد (1/131) ، الترمذي (3/452) (1146) .

[30/38] باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع

قوله: «أُريد» الذي أراد من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوجها هو علي كما في صحيح مسلم. قوله: «درة» بالدال المهملة وتشديد الراء. قوله: «أفلح» الفاء والحاء المهملة، والقعيس بضم القاف بعدها عين وسين مهملتين مصغرًا. [30/38] باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع 4678 - عن عقبة بن الحارث «أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءته أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما قال: فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها» رواه أحمد والبخاري (¬1) ، وفي رواية: «دعها عنك» رواه الجماعة إلا مسلمًا وابن ماجة (¬2) ، وفي رواية للبخاري (¬3) : «كيف وقد قيل» ففارقها عقبة ونكحت زوجًا غيره. [30/39] باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام وما جاء من النهي عن استرضاع الحمقاء 4679 - عن حجاج بن حجاج رجل من أسلم قال: «قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة قال: غرة عبد أو أمة» رواه الخمسة إلا ابن ماجة ¬

(¬1) أحمد (4/8) ، البخاري (2/941) (2516) . (¬2) البخاري (2/941، 5/1962) (2517، 4816) ، أبو داود (3/306) (3603) ، النسائي (6/109) ، الترمذي (2/457) (1151) ، أحمد (4/7، 383) ، ابن حبان (10/30) (4216) . (¬3) البخاري (1/45، 2/934) (88، 934) ، ابن حبان (10/32) (4218) .

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح (¬1) . 4680 - وعن زياد السهمي قال: «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسترضع الحمقاء» أخرجه أبو داود (¬2) وقال في "بلوغ المرام": وهو مرسل ليست لزياد صحبة. * * * ¬

(¬1) أبو داود (2/224) (2064) ، النسائي (6/108) ، الترمذي (3/459) (1153) ، أحمد (3/450) ، ابن حبان (10/43، 44) (4230، 4231) ، الدارمي (2/209) (2254) ، أبو يعلى (12/221) (6835) . (¬2) أبو داود في المراسيل (ص:181-182) (207) ، وعنه البيهقي (7/464) .

أبواب النفقات

أبواب النفقات [30/40] باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب 4681 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 4682 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬2) . 4683 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تصدقوا قال رجل: عندي دينار قال: تصدق به على نفسك قال عندي دينار آخر قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي دينار آخر قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي دينار آخر قال: أنت أبصر به» رواه أحمد والنسائي ورواه أبو داود، لكنه قدم الولد على الزوجة وأخرج الحديث الشافعي والحاكم وابن حبان (¬3) ، قال في "خلاصة البدر": وصححه ابن حبان، وقال ¬

(¬1) أحمد (2/473، 476) ، مسلم (2/692) (995) . (¬2) أحمد (3/369) ، مسلم (2/692) (997) ، أبو داود (4/27) (3957) ، النسائي (7/304) . (¬3) أحمد (2/251، 471) ، النسائي (5/62) ، أبو داود (2/132) (1691) ، الشافعي (1/266) ، الحاكم (1/575) ، ابن حبان (8/126، 10/46، 47) (3337، 4233 = = 4235) ، الحميدي (2/495) (1176) ، أبو يعلى (11/493) (6616) ، البيهقي (7/466) .

[30/41] باب اعتبار حال الزوج في النفقة

البيهقي: رواته ثقات. [30/41] باب اعتبار حال الزوج في النفقة 4684 - عن معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ما تقول في نسائنا قال: «أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وابن حبان وصححاه وعلق البخاري طرفًا منه وصححه الدارقطني في العلل (¬1) . 4685 - وعن جابر في حديث الحج الطويل قال - صلى الله عليه وسلم - في ذكر النساء: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخرجه مسلم (¬2) . 4686 - وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: «قلت يا رسول الله ما حق زوجة إحدانا عليه، قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وقد تقدم (¬3) في عشرة النساء. [30/42] باب الزوجة تنفق من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية. 4687 - عن عائشة أن هند قالت: «يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: ¬

(¬1) تقدم برقم (4485) . (¬2) تقدم برقم (3211) . (¬3) تقدم برقم (4485) وقد كرره المصنف هنا وهو نفس الحديث المتقدم قريبًا من حديث معاوية القشيري.

[30/43] باب حجة من أثبت الفسخ للمرأة بعدم النفقة.

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬1) . [30/43] باب حجة من أثبت الفسخ للمرأة بعدم النفقة. 4688 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك تقول: أطعمني وإلا فارقني، جاريتك تقول: أطعمني واستعملني، ولدك يقول: إلى من تتركني» رواه أحمد والدارقطني (¬2) بإسناد صحيح وحسن إسناده الحافظ في "بلوغ المرام" وأخرجه الشيخان في "الصحيحين" وأحمد (¬3) من طريق أخرى وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة. 4689 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما» رواه الدارقطني (¬4) وأعله أبو حاتم بأن إسحاق راويه وهم في اختصاره إنما الحديث: «ابدأ بمن تعول تقول امرأتك أنفق عليَّ أو طلقني» . ¬

(¬1) البخاري (2/769، 5/2052، 2054، 6/2626) (2097، 5049، 5055، 6758) ، مسلم (3/1338) (1714) ، أبو داود (3/289، 290) (3532، 3533) ، النسائي (8/246) ، ابن ماجه (2/769) (2293) ، أحمد (6/39، 50، 206) ، ابن الجارود (1/256) (1025) ، وابن حبان (10/68، 70) (4255، 4256) ، أبو يعلى (8/98) (4636) . (¬2) أحمد (2/527) ، الدارقطني (3/296) ، النسائي في "الكبرى" (5/385) . (¬3) البخاري (5/2048) (5040) ، أحمد (2/524) . (¬4) الدارقطني (3/297) (194) .

[30/44] باب ما جاء في امرأة المفقود

4690 - وعن سعيد بن المسيب «في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال: يفرق بينهما» أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه، قال: «فقلت: لسعيد سنة قال: سنة» قال في "بلوغ المرام": وهذا مرسل قوي، وقال في "الخلاصة": قال الشافعي: الذي يشبه قول ابن المسيب أنه سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه الشافعي والبيهقي (¬1) بإسنادٍ صحيح. 4691 - وعن عمر «أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجالٍ غابوا عن نسائهم، أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا» أخرجه الشافعي ثم البيهقي (¬2) ، قال في "بلوغ المرام": بإسنادٍ حسن. وإلى القول بالفسخ ذهب جمهور العلماء، وحكاه صاحب "البحر" عن الإمام علي وعمر وأبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن المسيب وحماد وربيعة ومالك وأحمد والشافعي والإمام يحيى واحتجوا بهذه الأحاديث وبقوله تعالى: ((وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا)) [البقرة:231] وقوله تعالى: ((فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)) [البقرة:229] . [30/44] باب ما جاء في امرأة المفقود 4692 - عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان» أخرجه الدارقطني (¬3) بإسناد ضعيف. ¬

(¬1) الدارقطني (3/297) (193) ، والبيهقي (7/469، 470) ، والشافعي (1/266) . (¬2) الشافعي (1/267) ، البيهقي (7/469) . (¬3) الدارقطني (3/312) ، البيهقي (7/445) .

[30/45] باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم

4693 - وعن عمر «في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا» أخرجه مالك والشافعي (¬1) . [30/45] باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم 4694 - عن أبي هريرة قال: «قال رجل يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية لمسلم (¬3) : «من أبر، قال: أمك» 4695 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: «قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: يا رسول الله ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: يا رسول الله ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم (¬4) وحسنه أبو داود والترمذي، وقال الحاكم صحيح على شرطهما وفي نسخة صحيحة من الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث روى عنه معمر وسفيان وحماد بن سلمة وغير واحد من الأئمة. 4696 - وعن رفاعة المحاربي قال: «قدمت المدينة فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) مالك (2/575) ، عبد الرزاق (7/88) ، ابن أبي شيبة (3/521) ، البيهقي (7/445) . (¬2) البخاري (5/2227) (5626) ، مسلم (4/1974) (2548) ، أحمد (2/327) ، وابن حبان (2/175-176، 177) (433، 434) ، وأبو يعلى (10/468) (6082) . (¬3) مسلم (4/1974) (2548) . (¬4) أحمد (5/3، 5) ، أبو داود (4/336) (5139) ، الترمذي (4/309) (1897) ، الحاكم (4/166) .

[30/46] باب نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم

قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني (¬1) . 4697 - وعن كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك حق واجب ورحم موصولة» رواه أبو داود (¬2) ورجال إسناده لا بأس بهم وذكره البخاري في "تاريخه الكبير" (¬3) تعليقًا. 4698 - ويشهد له حديث للمقدام بن معدي كرب سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم بالأقرب فالأقرب» أخرجه البيهقي (¬4) بإسناد حسن. [30/46] باب نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم 4699 - عن عبد الله بن عمرو «أنه قال لقهرمانه هل أعطيت الرقيق قوتهم قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملكه قوته» رواه مسلم (¬5) . ¬

(¬1) النسائي (5/61) ، ابن حبان (8/130) (3341) ، الدارقطني (3/44-45) . (¬2) أبو داود (4/336) (5140) . (¬3) البخاري في "التاريخ" (7/230) . (¬4) البيهقي (4/179) ، وابن ماجه (2/1207) (3661) ، وأحمد (4/132) ، والطبراني في "الكبير" (20/270، 271) . (¬5) مسلم (2/692) (996) .

4700 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 4701 - وعن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإنكم إن كلفتموهم فأعينوهم عليه» متفق عليه (¬2) . 4702 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه» رواه الجماعة (¬3) . 4703 - وعن أنس: «كانت عامة وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حضرته الوفاة وتغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن سعد (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (2/342) ، مسلم (3/1284) (1662) ، وابن حبان (10/152) (4313) ، والشافعي (1/305) ، والحميدي (2/489) (1155) ، والبيهقي (8/8) . (¬2) البخاري (1/20، 2/899) (30، 2407) ، مسلم (3/1282، 1283) (1661) ، أحمد (5/158) ، وأبو داود (4/340) (5158) ، والترمذي (4/334) (1945) ، وابن ماجه (2/1216) (3690) . (¬3) البخاري (2/902، 5/2078) (2418، 5144) ، مسلم (3/1284) (1663) ، أبو داود (3/365) (3846) ، الترمذي (4/286) (1853) ، ابن ماجه (2/1094) (3290) ، أحمد (2/409، 430) . (¬4) أحمد (3/117) ، ابن ماجه (2/900) (2697) ، النسائي في "الكبرى" (4/258) ، ابن سعد في الطبقات "الكبرى" (2/195) ، وابن حبان (14/570-571) (6605) ، والحاكم (3/59) ، أبو يعلى (5/309) (2933)

[30/47] باب نفقة البهائم

4704 - وله شاهد من حديث علي عند أبي داود وابن ماجة (¬1) زاد فيه: «الزكاة بعد الصلاة» وله عند النسائي أسانيد منها ما رجاله رجال الصحيح. 4705 - وعن عبد الله بن عمر قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ فصمت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ قال: كل يوم سبعين مرة» أخرجه الترمذي (¬2) وقال: حديث حسن غريب. 4706 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين والإحسان إلى المملوك» رواه الترمذي (¬3) ، وقال: حديث غريب، وفي نسخة: حديث حسن غريب. [30/47] باب نفقة البهائم 4707 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» متفق عليه (¬4) . ¬

(¬1) أبو داود (4/339) (5156) ، ابن ماجه (2/901) (2698) ، أحمد (1/87) ، أبو يعلى (1/447) (596) (¬2) الترمذي (4/336) (1949) ، وأبو داود (4/341) (5164) ، وأحمد (2/111) . (¬3) الترمذي (4/656) (2494) . (¬4) البخاري (2/834، 3/1205، 1284) (2236، 3140، 3295) ، مسلم (4/1760) (2242) ، الدارمي (2/426) (2814) ، ابن حبان (2/305) (546) من حديث ابن عمر.

4708 - وروى أبو هريرة مثله (¬1) . 4709 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماءً ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، فقالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: في كل كبدٍ رطبةٍ أجرا» متفق عليه (¬2) . 4710 - وعن سراقة بن مالك قال «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لطتها للإبل هل لي من أجر في شأن ما أسقيتها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حراء أجرًا» رواه أحمد وابن ماجة وأبو يعلى والبغوي والطبراني في "الكبير" والضياء في "المختارة" (¬3) . قوله: «خشاش» بمعجمات ثلاث والأولى مفتوحة ويجوز ضمها وهي هوام الأرض وحشراتها. قوله: «يلهث» أي قد أخرج لسانه من شدة العطش. قوله: ¬

(¬1) البخاري (3/1205) (3140) ، مسلم (4/1760، 2023، 2110) (2243، 2619) ، ابن ماجه (2/1421) (4256) ، أحمد (2/216، 269، 286، 317، 424، 467) ، ابن حبان (12/438) ، أبو يعلى (10/341، 432) (5935، 6044) من حديث أبي هريرة. (¬2) البخاري (2/833، 870، 5/2238) (2234، 2334، 5663) ، مسلم (4/1761) (2244) ، أحمد (2/375، 517) ، أبو داود (3/24) (2550) ، مالك (2/929) (1661) . (¬3) أحمد (4/175) ، ابن ماجه (2/1215) (3686) ، الطبراني في "الكبير" (7/128، 132) ، ابن حبان (2/299) (542) .

[30/48] باب الحضانة

«الثرى» هو التراب. قوله: «قد لطتها» بضم اللام وبالطاء المهملة أي أصلحتها يقال: لاط حوضة يليط إذا أصلحه. [30/48] باب الحضانة 4711 - عن البراء بن عازب أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قضى في ابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم» متفق عليه (¬1) . 4712 - ورواه أحمد (¬2) من حديث علي وفيه: «والجارية عند خالتها والخالة والدة» . 4713 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: «يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي» رواه أحمد وأبو داود بلفظ «أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني» وأخرجه البيهقي والحاكم وصححه (¬3) . 4714 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خير غلامًا بين أبيه وأمه» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه (¬4) ، وفي رواية: «أن امرأة جاءت فقالت: يا ¬

(¬1) البخاري (2/960، 4/1551) (2552، 4005) ، وابن حبان (11/229) (4873) ، والنسائي في "الكبرى" (5/168) (8578) ، والترمذي (4/313) (1904) ، وأخرجه مسلم (3/1410) (1783) ، وأحمد (4/291) ولم يذكرا موضع الشاهد. (¬2) أحمد (1/98-99) . (¬3) أحمد (2/182) ، أبو داود (2/283) (2276) ، الحاكم (2/225) ، البيهقي (8/4-5) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (¬4) أحمد (2/246) ، ابن ماجه (2/787) (2351) ، الترمذي (3/638) (1357) ، الشافعي (1/288) ، أبو يعلى (10/512) (6131) .

رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به» رواه أبو داود والنسائي (¬1) ولم يذكر فاستهما عليه، ولأحمد (¬2) معناه لكنه قال فيه: «جاءت امرأة قد طلقها زوجها» ولم يذكر فيه قولها: «قد سقاني ونفعني» وصحح حديث أبي هريرة أيضًا ابن حبان وابن القطان وقال في "الخلاصة": قال الحاكم: صحيح الإسناد. 4715 - وعن رافع بن سنان «أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم وأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي فأقعد النبي - صلى الله عليه وسلم - الأم ناحية والأب ناحية وأقعد النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال: اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم (¬3) . قوله: «يحاقني» أي يخاصمني. قوله: في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم أنت أحق به ما لم تنكحي. قال ابن القيم في "الهدي النبوي": هذا حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب ولم يجدوا بدًا من الاحتجاج به هنا ومدار الحديث عليه وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا وقد ذهب إليه الأئمة ¬

(¬1) أبو داود (2/283) (2277) ، النسائي (6/185) ، الحاكم (4/108) ، الدارمي (2/223) (2293) . (¬2) أحمد (2/447) . (¬3) أحمد (5/446، 447) ، أبو داود (2/273) (2244) ، النسائي (6/185) ، الحاكم (2/225) .

الأربعة وغيرهم وقد صرح بسماع شعيب من جده عبد الله فبطل قول من قال أنه منقطع وقد احتج به البخاري خارج "صحيحه" ونص على صحة حديثه وقال: كان عبد الله بن الزبير الحميدي وأحمد وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه والناس بعدهم. انتهى كلام "الهدي". وذهب الحسن وابن حزم إلى عدم سقوط الحضانة بالنكاح واحتجا بقصة ابنة حمزة فإنه قضى بها لخالتها وهي مزوجة بجعفر وأجابا عن حديث عمرو بن شعيب بضعفه، ثم ذكر في "الهدي" أنه إذا لم يكن للصبي من يحضنه غير أمه المزوجة أنها أحق به من الأجنبي الذي يرفعه إليه القاضي وتربيته في حجر أمه أصلح من تربيته في بيت أجنبي لا قرابة بينهما توجب شفقته ورحمته ومن المحال أن تأتي الشريعة بدفع مفسدة بمفسدة أعظم منها بكثير، انتهى وهو كلام في غاية الحسن. * * *

[31] كتاب الجنايات

[31] كتاب الجنايات [31/1] باب إيجاب القصاص بالقتل عمدًا وأن الولي يخير بينه وبين الدية 4716 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه الجماعة (¬1) . 4717 - وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا من زنا بعد ما أحصن أو كفر بعد ما أسلم أو قتل نفسًا فقتل بها» رواه أحمد والنسائي ومسلم (¬2) وبمعناه وفي لفظ: «لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» رواه النسائي وصححه الحاكم (¬3) . 4718 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل» رواه الجماعة (¬4) لكن لفظ الترمذي: «إما أن ¬

(¬1) سيأتي برقم (5074) . (¬2) أحمد (6/214) ، النسائي (7/101-102) ، مسلم (3/1303) (1676) ، أبو داود (4/126) (4353) . (¬3) النسائي (8/23) ، الحاكم (4/408) . (¬4) البخاري (2/857، 6/2522) (2302، 6486) ، مسلم (2/988، 989) (1355) ، = = أبو داود (4/172) (4505) ، النسائي (8/38) ، الترمذي (4/21) (1405) ، ابن ماجه (2/876) (2624) ، أحمد (2/238) ، ابن الجارود (1/134) (508) ، ابن حبان (9/28-29) (3715) .

يعفو وإما أن يقتل» . 4719 - وعن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أصيب بدم أو خبل -والخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد رابعة فخذوا على يديه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن وأخرج الحديث النسائي (¬1) . 4720 - وعن ابن عباس قال: «كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة: ((كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ)) [البقرة: 178] الآية ((فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ)) [البقرة: 178] قال: العفو أن تقبل في العمد الدية والاتباع بالمعروف يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ((ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ)) [البقرة: 178] فيما كتب على من كان قبلكم» رواه البخاري والدارقطني والنسائي (¬2) . ¬

(¬1) أحمد (4/31) ، أبو داود (4/169) (4496) ، ابن ماجه (2/876) (2623) ، الدارمي (2/247) (2351) ، البيهقي (8/52) ، ابن الجارود (1/195) (774) ، الدارقطني (3/96) ، الطبراني في "الكبير" (22/189) ، البخاري في "التاريخ" (3/224) . (¬2) البخاري (4/1636، 6/2523) (4228، 6487) ، الدارقطني (3/86) (15) ، النسائي (8/36) ، وهو عند ابن الجارود (1/195) (775) ، والبيهقي (8/51) ، والشافعي (1/199) ، وعبد الرزاق (10/85) ، وابن أبي شيبة (5/460) .

[31/2] باب لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي

[31/2] باب لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي وما جاء في الحر بالعبد 4721 - عن أبي جحيفة قال: «قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يعطيه الله رجلًا في القرآن وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر» روه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي (¬1) . 4722 - وعن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم (¬2) وصححه وسيأتي في أبواب ¬

(¬1) البخاري (1/53، 3/1110، 6/2531، 2534) (111، 2882، 6507، 6517) ، النسائي (8/23) (4744) ، الترمذي (4/24) (1412) ، الدارمي (2/249) (2356) ، الشافعي (1/190) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/192) ، عبد الرزاق (10/100) ، ابن أبي شيبة (5/409) ، والطيالسي (1/15) (91) ، والحميدي (1/23) (40) ، وأبي يعلى (1/350) (451) ، وأحمد (1/79) ، والطبراني في "الأوسط" (2/339، 3/81) ، وابن ماجه (2/887) (2658) من طريق أبي جحيفة أنه سأل علي رضي الله عنه. (¬2) أبو داود (4/180) (4530) ، والنسائي (8/19) (4734) ، وأحمد (1/122) (993) ، والحاكم (2/153) ، وأبو يعلى (1/462) (628) عن قيس بن عباد قال: «انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة....» .

الأمان -إن شاء الله-. 4723 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قضى أن لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» رواه أحمد وأبو داود (¬1) ورجاله إلى عمرو بن شعيب رجال الصحيح. 4724 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد مسيرة أربعين عامًا» رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة (¬2) . 4725 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا من قتل نفسًا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين خريفًا» رواه ابن ماجة والترمذي (¬3) وقال: حسن صحيح، وقد روي عن أبي هريرة من غير وجه مرفوعًا. 4726 - وعن عبد الرحمن البيلماني أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قتل مسلمًا بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته» أخرجه عبد الرزاق (¬4) هكذا مرسلًا ووصله ¬

(¬1) أحمد (2/180، 191) ، أبو داود (4/181) (4531) ، وأخرجه بالشطر الأول ابن ماجه (2/887) (2659) ، والترمذي (4/25) (1413) ، وأحمد (2/178) . (¬2) أحمد (2/186) ، البخاري (3/1155) (2995) ، النسائي (8/25) ، ابن ماجه (2/896) (2686) . (¬3) ابن ماجه (2/896) (2687) ، الترمذي (4/20) (1403) (¬4) أخرجه مرسلًا عبد الرزاق (10/101) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/195) ، وابن أبي شيبة (5/408) ، ووصله الدارقطني (3/134) (165) ، والبيهقي (8/30) .

الدارقطني بذكر ابن عمر وإسناد الموصول واه، وفي إسناد المرسل عبد الرحمن البيلماني المذكور ضعفه جماعة، فلا يحتج بما انفرد به إذا أوصل، فكيف إذا أُرسل! وقد خالف الأحاديث الصحيحة المذكورة في الباب، وفي إسناد الحديث إبراهيم بن محمد بن أبي ليلي وهو ضعيف. 4727 - وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» رواه الخمسة (¬1) ، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وفي رواية لأبي داود والنسائي (¬2) : «ومن خصا عبده خصيناه» وقال البخاري: قال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح، وأخذ بحديثه «من قتل عبده قتلناه» وزيادة أبي داود والنسائي صححها الحاكم، وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده، وتأولوا الحديث على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم أن تقدم الملك نافعًا. 4728 - وقد روى الدارقطني (¬3) بإسناد عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة» ¬

(¬1) أبو داود (4/176) (4515) ، النسائي (8/21) ، الترمذي (4/26) (1414) ، ابن ماجه (2/888) (2663) ، أحمد (5/10، 11، 12، 18، 19) ، الحاكم (4/408) ، الدارمي (2/250) (2358) . (¬2) أبو داود (4/176) (4516) ، النسائي (8/26) ، أحمد (5/18) ، الطيالسي (1/122) (905) ، الطبراني في "الكبير" (7/198) . (¬3) الدارقطني (3/143) (187) .

[31/3] باب ما جاء أنه لا يقتل الوالد بالولد

وإسماعيل بن عياش فيه ضعف إلا أن أحمد قال: ما روى عن الشاميين صحيح وما روى عن أهل الحجاز ليس بصحيح وكذا قول البخاري فيه انتهى. 4729 - وقد تقدم (¬1) في كتاب العتق حديث عمرو بن شعيب في قصة العبد الذي جبَّ سيده مذاكيره وفيه أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبره بذلك فطلب الرجل فلم يقدر عليه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للعبد: «اذهب فأنت حر» رواه أبو داود. [31/3] باب ما جاء أنه لا يقتل الوالد بالولد 4730 - عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يقاد الوالد بالولد» رواه أحمد والترمذي وابن ماجة (¬2) وصححه ابن الجارود والبيهقي من رواية عمرو بن شعيب، وقال الترمذي: أنه مضطرب والعمل عليه عند أهل العلم. 4731 - وعن سراقة بن مالك قال: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه» أخرجه الترمذي (¬3) بإسناد ضعيف. 4732 - وعن ابن عباس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد» أخرجه الترمذي (¬4) وضعفه، وقال في ¬

(¬1) تقدم برقم (4176) . (¬2) أحمد (1/22) ، الترمذي (4/18) (1400) ، ابن ماجه (2/888) (2662) ، ابن أبي شيبة (5/451) ، عبد بن حميد (1/44) (41) . (¬3) الترمذي (4/18) (1399) . (¬4) سيأتي برقم (4980) .

[31/4] باب قتل الرجل بالمرأة وما جاء في القتل بالمثقل وهل يمثل بالقاتل إذا مثل بالمقتول

"الخلاصة": وقد روي موصولًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال في "المعرفة": وإسناده صحيح انتهى، وحديث عمر عند الترمذي قد أخرجه أحمد من طريق أخرى، قال البيهقي فيها: إسنادها رجاله ثقات والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، فقد تلقوا هذه الأحاديث بالقبول، وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم: لا يقتل الوالد بالولد. [31/4] باب قتل الرجل بالمرأة وما جاء في القتل بالمثقل وهل يمثل بالقاتل إذا مثل بالمقتول 4733 - عن أنس: «أن يهوديًا رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا فلان أو فلان حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها فجيء به فاعترف، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض رأسه بحجرين» رواه الجماعة (¬1) وفي رواية لمسلم (¬2) «فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبها رمق» . 4734 - وعن عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب في كتابه إلى أهل اليمن: ¬

(¬1) البخاري (2/850، 3/1008، 6/2520، 2524) (2282، 2595، 6482، 6490) ، مسلم (3/1300) (1672) ، أبو داود (4/180، 182) (4527، 4535) ، النسائي (8/22) ، الترمذي (4/15) (1394) ، ابن ماجه (2/889) (2665) ، أحمد (3/183، 193) ، ابن الجارود (1/213) (838) ، وابن حبان (13/333-334) (5993) ، وأبو يعلى (5/249) (2866) . (¬2) مسلم (3/1299) (1672) ، وهي عند البخاري (5/2029) (4989) ، وابن حبان (13/332) (5992) ، وأبي داود (4/180) (4529) ، والنسائي (8/22) ، والترمذي (4/15) (1394) ، وأحمد (3/171، 203) .

«أن الذكر يقتل بالأنثى» رواه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي (¬1) . 4735 - وعن حمل بن مالك قال: «كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرة وأن تقتل بها» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬2) . 4736 - وأصله في الصحيحين (¬3) من حديث أبي هريرة بدون زيادة قوله: «وأن تقتل بها» قال المنذري: أن هذه الزيادة لم تذكر في غير هذه الرواية. 4737 - وعن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة» رواه النسائي (¬4) ورجال إسناده ثقات. 4738 - وعن عمران بن حصين قال: «ما خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة» رواه أحمد (¬5) . 4739 - وله (¬6) مثله من رواية سمرة، قال في "مجمع الزوائد": رواه ¬

(¬1) سيأتي الحديث مطولًا برقم (4812) . (¬2) أبو داود (4/191) (4572) ، النسائي (8/21) ، ابن ماجه (2/882) (2641) ، أحمد (1/364) ، ابن حبان (13/378) (6021) ، الدارمي (2/258) (2381) . (¬3) سيأتي برقم (4827) . (¬4) النسائي (7/101) . (¬5) أحمد (4/429، 432، 439، 440) ، ابن حبان (10/324، 12/434) (4473، 5616) ، ابن الجارود (1/264) (1056) ، الحاكم (4/340) ، أبو داود (3/53) (2667) ، الدارمي (1/478) (1656) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/182) ، عبد الرزاق (8/436) ، الطبراني في "الكبير" (7/227، 18/151، 159) . (¬6) أحمد (5/12، 20) ، الطبراني في "الكبير" (7/227) .

[31/5] باب ما جاء في شبه العمد.

الطبراني في "الكبير" وفيه من لم أعرفهم انتهى. 4740 - وعن شداد بن أوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» رواه مسلم (¬1) ، قال الترمذي: وفي الباب يعني: في النهي عن المثلة عن عبد الله بن مسعود وشداد بن أوس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرة وأبي أيوب انتهى. 4741 - وحديث: «لا قود إلا بالسيف» رواه ابن ماجة (¬2) من رواية النعمان بن بشير وأبي بكرة بإسناد واه، وقال أبو حاتم: منكر، وقال البيهقي: ليس بالقوي، وقال عبد الحق: الناس يرسلونه عن الحسن. قوله: «بمسطح» بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة بعدها حاء مهملة هو العود الذي يرقق به الخبز. [31/5] باب ما جاء في شبه العمد. 4742 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزوي الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح» رواه أحمد وأبو داود (¬3) وفي إسناده محمد بن أسد الدمشقي المكحولي تكلم فيه غير واحد ووثقه غير واحد وأخرج الحديث الدارقطني وضعفه. ¬

(¬1) سيأتي برقم (5601) . (¬2) ابن ماجه (2/889) (2667، 2667) . (¬3) أحمد (2/183) ، أبو داود (4/190) (4565) ، الدارقطني (3/95) .

[31/6] باب ما جاء في قتل الجماعة بواحد إذا أشتركوا في قتله، وكانت جناية كل واحد قاتلة بنفسها، وما جاء فيمن أمسك رجلا وقتله آخر.

4743 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬1) وصححه ابن القطان وابن حبان. 4744 - ولهم (¬2) من حديث عبد الله بن عمر مثله. 4745 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل في عمياء أو دمياء بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدًا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة (¬3) بإسناد قوي. قوله: «عمياء» أي الذي عمى أمره ولا يدري من قاتله. [31/6] باب ما جاء في قتل الجماعة بواحد إذا أشتركوا في قتله، وكانت جناية كل واحد قاتلة بنفسها، وما جاء فيمن أمسك رجلًا وقتله آخر. 4746 - عن ابن عمر قال: «قتل غلام غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به» أخرجه البخاري (¬4) ، وأخرج الشافعي والبيهقي (¬5) «أن عمر قتل ¬

(¬1) أبو داود (4/185) (4547) ، النسائي (8/41) ، ابن ماجه (2/877) (2627) ، أحمد (2/164) ، ابن حبان (13/364) (6011) . (¬2) أبو داود (4/185) (4549) ، النسائي (8/42) ، ابن ماجه (2/878) (2628) ، أحمد (2/11) . (¬3) أبو داود (4/196) (4591) ، النسائي (8/39، 40) ، ابن ماجه (2/880) (2635) . (¬4) البخاري (6/2527) . (¬5) الشافعي (1/200) ، البيهقي (8/40) ، ابن أبي شيبة (5/429) ، الدارقطني (3/202) ، عبد الرزاق (9/476) .

[31/7] باب ما جاء في القصاص في كسر السن.

خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة، وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا» . 4747 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك» رواه الدارقطني (¬1) موصولًا ومرسلًا وصححه ابن القطان موصولًا، قال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح إرساله انتهى. وقال ابن كثير: هذا الإسناد على شرط مسلم. 4748 - وعن علي «أنه قضى في رجل قتل رجلًا متعمدًا وأمسكه آخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت» رواه الشافعي (¬2) والحديث دليل على أنه ليس على الممسك سوى حبسه وأن القود والدية على القاتل، وإلى هذا ذهبت الهدوية والحنفية والشافعية والإمساك أعظم من الممالاة فهو دليل على أن الممالة ليست من الأسباب التي يثبت بها القصاص، وذهب جمع من الأئمة أنه لا يقتل الجماعة بالواحد. [31/7] باب ما جاء في القصاص في كسر السن. 4749 - عن أنس: «أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش، فأبوا فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله! أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله: يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن من عباد الله من لو أقسم ¬

(¬1) الدارقطني (3/139، 140) ، البيهقي (8/50) . (¬2) الشافعي في الأم (7/331) ، ومن طريقه البيهقي (8/50) ، وأخرجه عبد الرزاق (9/480) .

[31/8] باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته.

على الله لأبره» رواه البخاري والخمسة إلا الترمذي (¬1) . [31/8] باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته. 4750 - عن عمران بن حصين «أن رجلًا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك» رواه الجماعة إلا أبا داود (¬2) . 4751 - وعن يعلى بن أمية قال: «كان لي أجير فقاتل إنسانًا فعض أحدهما صاحبه فانتزع إصبعه فاندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهدر ثنيته وقال: أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬3) . قوله: «يعض» بفتح الياء المثناة من تحت بعدها عين مهملة مفتوحة وضاد معجمة مشددة والفحل الذكر من الإبل. قوله: «فأندر» بالنون والدال المهملة والراء أي أزال ثنتيه. قوله: «يقضمها» بسكون القاف وفتح الضاد المعجمة هو الإمساك بأطراف الأسنان. ¬

(¬1) البخاري (2/961، 4/1636، 1685) (2556، 4230، 4335) ، أبو داود (4/197) (4595) ، النسائي (8/26-27) ، ابن ماجه (2/884) (2649) ، أحمد (3/128، 167) . (¬2) البخاري (6/2526) (6497) ، مسلم (3/1300، 1301) (1673) ، النسائي (8/29) ، الترمذي (4/27) (1416) ، ابن ماجه (2/887) (2657) ، أحمد (4/427، 430، 435) ، ابن حبان (13/346) (5999) . (¬3) البخاري (2/790، 3/1086، 6/2526) (2146، 2812، 6498) ، مسلم (3/1301) (1674) ، أبو داود (4/194) (4584، 4585) ، النسائي (8/30-31) ، ابن ماجه (2/886) (2656) ، أحمد (4/222، 224) .

[31/9] باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم

[31/9] باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم فوقعت فيه جناية فهي هدر 4752 - عن سهل بن سعد «أن رجلًا اطلع في حجر باب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومع النبي - صلى الله عليه وسلم - مدرى يرجل به رأسه فقال له: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك إنما جعل الأذن من أجل البصر» متفق عليه (¬1) . 4753 - وعن أنس: «أن رجلًا اطلع في بعض حجر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بمشقص أو مشقاص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه» متفق عليه (¬2) . 4754 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أن رجلًا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح» متفق عليه (¬3) . ¬

(¬1) البخاري (5/2215، 2304) (5580، 5887، 6505) ، مسلم (3/1698) (2156) ، أحمد (5/330، 334) ، وهو عند ابن حبان (13/126، 347) (5809، 6001) ، والنسائي (8/60-61) ، والترمذي (5/64) (2709) ، والشافعي (1/201) ، والحميدي (2/412) (924) ، وأبي يعلى (13/499-500) (7510) . (¬2) البخاري (5/2304، 6/2530) (5888، 6504) ، مسلم (3/1699) (2157) ، أحمد (3/125، 239) ، وهو عند أبي داود (4/343) (5171) ، والنسائي (8/60) ، والترمذي (5/64) (2708) . (¬3) البخاري (6/2530) (6506) ، مسلم (3/1699) (2158) ، أحمد (2/243) ، أبو داود (4/343) (5172) ، والنسائي (8/61) ، والشافعي (1/201) ، والحميدي (2/462) (1078) .

[31/10] باب ما جاء من النهي عن الاقتصاص بالجرح قبل الاندمال

4755 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه» رواه أحمد ومسلم (¬1) ، وفي رواية لأحمد والنسائي (¬2) : «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤا عينه فلا دية له ولا قصاص» وصححها البيهقي وابن حبان. قوله: «مدري» المدرى بكسر الميم بعدها دال مهملة ساكنة عود يشبه أحد أسنان المشط، وقد يجعل من حديد. قوله: «يختل» أي يطعنه وهو بفتح الياء التحتية وسكون الخاء المعجمة بعدها مثناة مكسورة. قوله: «فخذفته» الخذف بالخاء المعجمة الرمي بالحصاء وبالحاء المهملة الرمي بالعصا. [31/10] باب ما جاء من النهي عن الاقتصاص بالجرح قبل الاندمال 4756 - عن جابر: «أن رجلًا جرح فأراد أن يستقيد فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستقاد من الجرح حتى يبرئ المجروح» رواه الدارقطني (¬3) وقد اختلف في وصله وإرساله. 4757 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اقدني فقال: حتى يبرى، ثم جاء إليه فقال: اقدني فاقاده ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله! عرجت، قال: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقتص من جرح حتى يبرى ¬

(¬1) أحمد (2/266، 414، 527) ، مسلم (3/1699) (2158) . (¬2) أحمد (2/385) ، النسائي (8/61) ، وابن الجارود (1/199) (790) ، وابن حبان (13/351) (6004) ، والبيهقي (8/338) . (¬3) الدارقطني (3/88، 89) ، البيهقي (8/67) ، الطبراني في "الأوسط" (4/234-235) .

[31/11] باب ما جاء أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء

صاحبه» رواه أحمد والدارقطني (¬1) قال في "بلوغ المرام": وأعل بالإرسال انتهى، وهو أن شعيبًا لم يدرك جده وقد دفع بأنه ثبت لقاه جده، وفي معنى الحديث أحاديث تزيده قوة، وقد تقدم الكلام على أحاديث عمرو بن شعيب مستوفى في باب الوضوء. [31/11] باب ما جاء أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء 4758 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬2) وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وثق وضعف. 4759 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «على المقتتلين أن ينحجزوا الأولى فالأولى وإن كانت امرأة» رواه أبو داود والنسائي (¬3) وقال: «الأول فالأول» . قوله: «المقتتلين» أراد بالمقتتلين أولياء المقتول والطالبين القود وينحجزوا أي ينفكوا عن القود بعفو أحدهم ولو كانت امرأة. قوله: «الأول فالأول» أي الأقرب فالأقرب. وفي إسناد الحديث حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن أبو حذيفة ¬

(¬1) أحمد (2/217) ، الدارقطني (3/88) (24) . (¬2) أبو داود (4/189) (4564) وأطرافه (4506، 4541، 4542، 4563، 4565، 4583) ، النسائي (8/42) و (45، 55) ، ابن ماجه (2/884) (2647) ، وأطرافه (2626، 2630، 2644، 2653، 2655) ، أحمد (2/224) وأطرافه (2/178، 182، 183، 185، 186، 215، 217، 224) والروايات مطولة ومختصرة. (¬3) أبو داود (4/183) (4538) ، النسائي (8/38-39) .

[31/12] باب ما جاء فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه

الدمشقي، قال أبو حاتم: لا أعلم أحدًا روى عنه غير الأوزاعي، ولا أعلم أحدًا نسبه. قوله: «أن يعقل» العقل الدية والمراد بقوله: أن يعقل أي يدفع عن المرأة ما لزمها من الدية عصبتها، والعصبة محركة الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد. قوله: «أن ينحجزوا» بحاء مهملة ثم جيم ثم زاي. [31/12] باب ما جاء فيمن سقى رجلًا سمًا أو أطعمه فمات أيقاد منه 4760 - عن أنس بن مالك: «أن امرأة يهودية أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاةٍ مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك، قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك، أو قال: عليِّ قال: فقالوا: ألا نقتلها؟ فقال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه البخاري ومسلم وأبو داود (¬1) . 4761 - وعن ابن شهاب قال: «كان جابر يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليهودية فدعاها فقال لها: أسميت هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخبرني هذه في يدي الذراع، قالت: نعم، قال: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت إن كان نبيًا فلن يضره، وإن لم يكن نبيًا استرحنا منه، فعفى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يعاقبها وتوفى بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم رسو لالله على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة» رواه أبو داود (¬2) ¬

(¬1) البخاري (2/923) (2474) ، مسلم (4/1721) (2190) ، أبو داود (4/173) (4508) . (¬2) أبو داود (4/173) (4510) .

[31/13] باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك.

بإسناد منقطع لأن الزهري لم يدرك جابرًا. 4762 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدت له يهودية بخيبر شاةً مصلية» نحو حديث جابر قال: «فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية، فقال: ما حملك على ما صنعت؟» فذكر نحو حديث جابر «وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة» رواه أبو داود (¬1) مرسلًا وقال: رويناه عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال البيهقي: يحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها. [31/13] باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك. 4763 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزًا» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه (¬2) . 4764 - وعن أنس قال: «ما رفع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرٌ فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬3) وإسناده لا بأس به. 4765 - وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله بها درجة وحط به عنه ¬

(¬1) أبو داود (4/174) (4511) . (¬2) أحمد (2/235، 386، 438) ، مسلم (4/2001) (2588) ، الترمذي (4/376) (2029) ، وهو عند ابن خزيمة (4/97) (2438) ، والدارمي (1/486) (1676) ، وابن حبان (8/40) (3248) ، وأبي يعلى (11/344) (6458) . (¬3) أبو داود (4/169) (4497) ، النسائي (8/37) ، ابن ماجه (2/898) (2692) ، أحمد (3/213، 252) ، أبو يعلى (6/336) (3661) .

خطيئة» رواه ابن ماجة والترمذي (¬1) ، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 4766 - وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفًا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد من مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزًا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر» رواه أحمد وأبو يعلى والبزار (¬2) وفي إسناده رجل لم يسم وأخرجه البزار (¬3) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، وقال: إن هذه الرواية أصح، وقال المنذري: له عند البزار طريق لا بأس بها. 4767 - وعن أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثًا فاحفظوه، قال: ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزًا فاعفوا يعزكم الله، ولا فتح عبد مسألة إلا فتح الله له بها باب فقر أو كلمة نحوها» رواه أحمد والترمذي (¬4) واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. 4768 - وعن أبي بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سره أن يشرف له ¬

(¬1) ابن ماجه (2/898) (2693) ، الترمذي (4/14) (1393) ، أحمد (6/448) . (¬2) أحمد (1/193) ، أبو يعلى (2/159) (849) ، وعبد بن حميد (1/83) (159) ، البزار (3/244) (1033) . (¬3) البزار (3/243) (1032) . (¬4) أحمد (4/231) ، الترمذي (4/562) (2325) ، الطبراني في "الكبير" (22/341) .

البنيان ويرفع له الدرجات فليعفو عمن ظلمه، ويُعط من حرمه، ويصل من قطعه» رواه الحاكم (¬1) وصحح إسناده وفيه انقطاع. 4769 - وعن عدي بن ثابت قال: «هشم رجل فم رجل على عهد معاوية فأعطى ديته فأبى أن يقبل حتى أعطي ثلاثًا فقال رجل: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من تصدق بدم أو دية كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق به» رواه أبو يعلى (¬2) ورواته رواة الصحيح غير عمران بن طليمان. 4770 - وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله تبارك وتعالى عنه مثلما تصدق» رواه أحمد قال المنذري: ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه الضياء في المختارة (¬3) . 4771 - وعن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وقف العباد للحساب جاء قومٌ واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دمائهم فازدحموا على باب الجنة فقيل: من هؤلاء؟ فقيل الشهداء كانوا أحياء مرزوقين ثم نادى مناد ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة ثم نادى مناد الثانية ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة ومن الذي أجره على الله قال: العافون عن الناس، ثم نادى مناد الثالثة ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة فقام: كذا وكذا ألفًا فدخلوها بغير ¬

(¬1) الحاكم (2/323) ، الطبراني في "الكبير" (1/199) ، و"الأوسط" (3/88) . (¬2) أبو يعلى (12/284) (6869) . (¬3) أحمد (5/316) .

[31/14] باب ثبوت القصاص بالإقرار

حساب» رواه الطبراني (¬1) بإسناد حسن. [31/14] باب ثبوت القصاص بالإقرار 4772 - عن وائل بن حجر قال: «أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل رجلًا فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به، وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: القاتل والمقتول في النار فأتى رجلٌ الرجل، فقال له مقالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخلى عنه، قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن ثابت، فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنما سأله أن يعفو عنه فأبى» رواه مسلم (¬2) ، وفي رواية: «قال: إني لقاعد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة، قال: نعم قتلته، قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي، قال: فترى قومك يسترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذلك، فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك، قال: فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن قتله فهو مثله، فرجع فقال: يا رسول الله! بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك، فقال: يا نبي الله لعله قال: بلى، قال: فإن ذلك كذلك فرمى بنسعته وخلى سبيله» رواه مسلم والنسائي (¬3) ، وفي رواية قال: ¬

(¬1) الطبراني في (2/285) (1998) . (¬2) مسلم (3/1308) (1680) . (¬3) مسلم (3/1307) (1680) ، النسائي (8/14، 16، 17) ..

[31/15] باب ثبوت القتل بشاهدين.

«جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بحبشي فقال: إن هذا قتل أخي، قال: كيف قتلته؟ قال: ضربت رأسه بالفأس، ولم أُرد قتله، قال: هل لك مال تؤدي ديته؟ قال: لا، قال: أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال: لا، قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لا، قال للرجل: خذه فخرج به ليقتله، فقال رسول الله: أما إن قتله كان مثله فبلغ ذلك الرجل حيث سمع قوله، فقال: هو ذا فمر بهما شئت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار» رواه أبو داود (¬1) . وفي رواية أخرجها أبو داود والنسائي (¬2) قال: «كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة قال: فدعي ولي المقتول، فقال: العفو، قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهب به فلما كان في الرابع، قال: أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه قال: فعفى عنه قال: فأنا رأيته يجر النسعة» . قوله: «نسعة» بكسر النون وسكون السين المهملة بعدها عين مهملة سيرٌ يشد به الرحال. قوله: نحتطب من الاحتطاب ووقع في نسخة نختبط من الاختباط. [31/15] باب ثبوت القتل بشاهدين. 4773 - عن رافع بن خديج قال: «أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولًا فانطلق أولياءه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا ذلك له فقال: لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم فقالوا: يا رسول الله! لم يكن ثمة أحد من المسلمين وإنما هم يهود قد يجترئون على أعظم من هذا، قال: فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فوداه النبي ¬

(¬1) أبو داود (4/170) (4501) . (¬2) أبو داود (4/169) (4499) ، النسائي (8/13، 244) .

[31/16] باب ما جاء في القسامة.

- صلى الله عليه وسلم - من عنده» رواه أبو داود (¬1) ورجاله رجال الصحيح إلا الحسن بن علي بن راشد وقد وثق. 4774 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلًا على أبواب خيبر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أثم شاهدان على من قتله أدفعه إليكم برمته؟ قال: يا رسول الله! ومن أين نصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلًا على أبوابهم؟ فقال: فتحلف خمسين قسامة، فقال: يا رسول الله! فكيف أحلف على ما لم أعلم؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستحلف منهم خمسين قسامة، فقال: يا رسول الله! كيف نستحلفهم وهم اليهود؟ فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديته عليهم وأعانهم بنصفها» رواه النسائي (¬2) وحسن إسناده في "الفتح". [31/16] باب ما جاء في القسامة. 4775 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬3) . 4776 - وعن سهل بن أبي حثمة قال: «انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهو يومئذٍ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل ¬

(¬1) أبو داود (4/179) (4524) ، البيهقي (8/134، 10/148) ، الطبراني في "الكبير" (4/277) . (¬2) النسائي (8/12) (4720) . (¬3) أحمد (4/62، 5/375، 432) ، مسلم (3/1295) (1670) ، النسائي (8/4، 5) ، وابن الجارود (1/201) (797) .

وهو يتشحط في دمه قتيلًا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة أبناء مسعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبّر كبّر، وهو أحدث القوم فسكت فتكلما قال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ أو صاحبكم، فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: فتبركم يهود بخمسين يمينًا فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده» رواه الجماعة (¬1) وفي رواية متفق عليها (¬2) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، قالوا: من لم يشهده كيف يحلف؟ قال: فتبرنكم يهود بأيمان خمسين منهم، قالوا: يا رسول الله! قوم كفار وذكر الحديث بنحوه» وهو حجة لمن قال: لا يقسمون على أكثر من واحد وفي لفظ لأحمد (¬3) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تسمون قاتلكم ثم تحلفون خمسين يمينًا ثم نسلمه» وفي رواية متفق عليها (¬4) : «فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتله، قالوا: ما لنا من بينة، قال: فيحلفون لكم، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة» . 4777 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة» رواه الدارقطني ¬

(¬1) البخاري (3/1158) (3002) ، مسلم (3/1291) (1669) ، أبو داود (4/177) (4520) ، النسائي (8/7) ، الترمذي (4/30) (1422) ، ابن ماجه (2/892) (2677) ، أحمد (4/3) . (¬2) البخاري (5/2275) (5791) ، مسلم (3/1292) (1669) ، أحمد (4/142) . (¬3) أحمد (4/3) ، الدارمي (2/248) (2353) . (¬4) البخاري (6/2528) (6502) ، مسلم (3/1294) (1669) ، النسائي (8/11) ، أبو داود (4/178) (4523) .

[31/17] باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم.

والبيهقي (¬1) قال في "الخلاصة": بإسناد مقارب وضعف في "التلخيص" إسناده. 4778 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لليهود وبدأ بهم: «يحلف منكم خمسون رجلًا فأبوا فقال للأنصار: استحقوا، فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم» رواه أبو داود (¬2) قال المنذري بعد أن ذكر هذا الحديث: قال بعضهم: وهذا ضعيف لا يلتفت إليه وقد قيل للإمام الشافعي: ما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب يعني: هذا، قال: مرسل والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بهم من غيرهم، إذ كان كلٌ ثقة، وكل عندنا بنعمة الله ثقة، قال البيهقي: وأظنه أراد بحديث الزهري ما روى عنه معمر عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار وذكر هذا الحديث. وقد توقف بعض أئمة أهل العلم عن الحكم بشرعية القسامة وقالوا: لم يحكم النبي صلى الله عيله وسلم فيها بشيء وإنما عرض فيها صلحًا على الأنصار لم يرضوا به فكره أن يبطل دم القتيل فودَّاه من عنده ولو كان ذلك حكمًا لقال لهم ليس لكم إلا ذلك. وحديث أقر القسامة على ما كانت عليه اخبار من الراوي بما فهمه من هذه القصة والله تعالى أعلم. [31/17] باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم. 4779 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلقًا بأستار الكعبة فقال: اقتلوه» . ¬

(¬1) الدارقطني (3/111، 4/218) ، البيهقي (8/123) . (¬2) أبو داود (4/179) (4526) .

4780 - وعن أبي هريرة قال: «لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي» . 4781 - وعن أبي شريح الخزاعي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولًا قام به رسول الله فيها الغد من يوم الفتح سمعته أُذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا تحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فيها، فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب» فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح أن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة. 4782 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» متفق على هذه الأحاديث المتقدمة (¬1) . ¬

(¬1) حديث أنس تقدم (2913) ، وحديث أبي هريرة تقدم (3032) ، وحديث أبي شريح عند البخاري (1/51، 2/651، 4/1563) (104، 1735، 4044) ، ومسلم (2/987) (1354) ، والترمذي (3/173) (809) ، والنسائي (5/205) ، وأحمد (6/385) ، وحديث ابن عباس تقدم (3033) .

4783 - وعن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أعدى الناس على الله عز وجل من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه" (¬1) . 4784 - ولأحمد (¬2) من حديث أبي شريح الخزاعي نحوه، 4785 - وقال ابن عمر: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته. 4786 - وقال ابن عباس في الذي يصيب حدًا، ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم حكاهما (¬3) أحمد في رواية الأثرم. 4787 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومطلب دم بغير حق ليهريق دمه» رواه البخاري (¬4) والملحد في الأصل المايل عن الحق. قوله: «بدحلول الجاهلية» بفتح الدال المهملة والحاء المهملة ¬

(¬1) أحمد (2/179، 187، 207) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه ابن حبان (13/340-341) (5996) مطولًا من حديث ابن عمر. (¬2) أحمد (4/31) ، الدارقطني (3/96) ، الحاكم (4/389) . (¬3) أثر ابن عمر أخرجه ابن جرير الطبري (4/13) من طريق حجاج عن عطاء عن ابن عمر، وأثر ابن عباس أخرجه ابن جرير الطبري (4/13) . (¬4) البخاري (6/2523) (6488) .

[31/18] باب ما جاء في التشديد في القتل وما جاء في توبة القاتل

وهو الثأر وطلب المكافأة والعداوة والمراد هنا طلب من كان له دم في الجاهلية. [31/18] باب ما جاء في التشديد في القتل وما جاء في توبة القاتل 4788 - عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» رواه الجماعة إلا أبا داود (¬1) . 4789 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يرق دمًا حرامًا بغير حله» أخرجه البخاري (¬2) . 4790 - وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا» رواه النسائي (¬3) . 4791 - وأخرجه النسائي والترمذي (¬4) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا بلفظ: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب إلى مسلم ولم أجده معزوًا إلى مسلم في غيره. ¬

(¬1) البخاري (5/2394، 6/2517) (6168، 6471) ، مسلم (3/1304) (1678) ، النسائي (7/83، 84) ، الترمذي (4/17) (1396، 1397) ، ابن ماجه (2/873) (2615، 2617) ، أحمد (1/388، 440، 442) ، ابن حبان (16/338-339) (7344) ، أبو يعلى (9/285) (5414) . (¬2) البخاري (6/2517) (6469) ، الحاكم (4/390، 391) ، أحمد (2/94) ، عبد بن حميد (1/270) (856) . (¬3) النسائي (7/83) . (¬4) النسائي (7/82) ، الترمذي (4/16) (1395) ، الطبراني في "الصغير" (1/355) (594) .

4792 - وأخرجه ابن ماجة (¬1) بإسناد حسن من حديث البراء بلفظ: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق» . 4793 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» أخرجه الترمذي (¬2) وقال: هذا حديث غريب وقال المنذري: رواه الترمذي وقال: حسن غريب. 4794 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل» متفق عليه (¬3) . 4795 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله» رواه أحمد وابن ماجة (¬4) بإسناد ضعيف. 4796 - وعن معاوية قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا» رواه أحمد والنسائي (¬5) ، وقال: صحيح الإسناد. ¬

(¬1) ابن ماجه (2/874) (2619) . (¬2) الترمذي (4/17) (1398) . (¬3) البخاري (3/1213، 6/2518، 2669) (3157، 6473، 6890) ، مسلم (3/1303، 1304) (1677) ، أحمد (1/383، 430، 433) ، والترمذي (5/42) (2673) ، والنسائي (7/81) ، وابن ماجه (2/873) (2616) ، وابن حبان (13/321) (5983) ، وأبو يعلى (9/110) (5179) . (¬4) ابن ماجه (2/874) (2620) ، البيهقي (8/22) ، أبو يعلى (10/306) (5900) . (¬5) أحمد (4/99) ، النسائي (7/81) ، الحاكم (4/391) ، الطبراني في "الكبير" (19/365) ، و"الأوسط" (5/219) .

4797 - ولأبي داود (¬1) من حديث أبي الدرداء نحوه والحديث رجال إسناده ثقات وحديث أبي الدرداء ذكره في العواصم، وقال فيه: إسناده صالح ليس فيه من تكلم فيه إلا مؤمل بن الفضل الراوي له أبو داود عنه عن محمد بن شعيب، وقال العقيلي: في حديث مؤمل وهم لا يتابع عليه، وقال أبو حاتم: ثقة رضى ومع هذا فقد شهد له ما رواه النسائي وذكر حديث معاوية. 4798 - وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار، فقيل: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: أراد قتل صاحبه» متفق عليه (¬2) . 4799 - وعن جندب البجلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كان ممن قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينًا فجز بها يده فما رقا الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة» أخرجاه (¬3) . 4800 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يوجى بها في بطنه في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا» ¬

(¬1) أبو داود (4/103) (4270) ، ابن حبان (13/318) (5980) . (¬2) البخاري (1/20، 6/2520، 2594) (31، 6481، 6672) ، مسلم (4/2213، 2214) (2888) ، أحمد (5/43، 46، 47، 48، 51) ، وهو عند ابن حبان (13/319) (5981) ، والنسائي (7/125) ، وأبي داود (4/103) (4268، 4269) ، وابن ماجه (2/1311) (3965) . (¬3) البخاري (1/459، 1275) (1298، 3276) ، مسلم (1/107) (113) ، أحمد (4/312) ، وابن حبان (13/328) (5988) ، وأبو يعلى (3/96) (1527) .

4801 - وعن المقداد بن الأسود قال: «يا رسول الله! أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول: كلمته التي قالها» متفق عليهما (¬1) . 4802 - وعن جابر قال: «لما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يده حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيأته حسنة ورآه مغطيًا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما لي أراك مغطيًا يديك، قال: قيل لن يصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وليديه فاغفر» رواه أحمد ومسلم (¬2) . 4803 - وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في ¬

(¬1) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (5/2179) (5442) ، ومسلم (1/103) (109) ، وأحمد (2/254، 478، 488) ، والترمذي (4/386) (2043، 2044) ، وابن ماجه (2/1145) (4360) ، وابن حبان (13/325) (5986) ، والدارمي (2/252) (2362) ، وحديث المقداد أخرجه: البخاري (4/1474، 6/2518) (3794، 6472) ، ومسلم (1/95، 96) (95) ، وأحمد (6/3، 4، 5) ، وأبو داود (3/45) (2644) ، وابن حبان (1/381) (164) . (¬2) أحمد (3/370) ، مسلم (1/108) (116) ، وهو بمعناه عند ابن حبان (7/287) (3017) ، وأبو يعلى (4/126) (2175) .

معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك» وفي لفظ: «فلا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» متفق عليه (¬1) . 4804 - وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قد قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ فقال: لا فقتله فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له: إنه قد قتل مائة نفس فهل له من توبة، فقال: نعم من يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا أنصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبًا مقبلًا فقبله الله، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ¬

(¬1) البخاري (1/15، 3/1413، 4/1857، 6/2490، 2637، 2716) (18، 3679، 4612، 6402، 6787، 7030) ، مسلم (3/1333) (1709) ، وأحمد (5/313، 314، 320) ، والترمذي (4/45) (1439) ، والنسائي (7/141، 142، 148، 161) ، والدارمي (2/290) (2453) ، واللفظ الثاني أخرجه البخاري (3/1414، 6/2519) (3680، 6479) ، مسلم (3/1333) (1709) ، أحمد (5/321) .

ملائكة الرحمة» متفق عليه (¬1) . 4805 - وعن واثلة بن الأسقع قال: «أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل فقال: اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم (¬2) وقال: صحيح على شرطهما، وقال في "العواصم": إسناده قوي، ويشهد له أحاديث فضل العتق. قوله: «كفل» بكسر الكاف وسكون الفاء هو النصيب. قوله: «يتوجا» أي يضرب بها نفسه. قوله: «وأنت بمنزلته» معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم فإن قتله المسلم صار دمه مباحًا بحق القصاص كالكافر بحق الدين وليس المراد إلحاقه به في الكفر كذا قال الخطابي. * * * ¬

(¬1) البخاري (3/1280) (3283) ، مسلم (4/2118، 2119) (2766) ، أحمد (3/20، 72) ، وابن ماجه (2/875) (2622) ، وابن حبان (2/376-377، 380) (611، 615) ، وأبو يعلى (2/305، 508) (1033، 1356) . (¬2) أحمد (3/490-491، 4/107) ، أبو داود (4/29) (3964) ، النسائي في "الكبرى" (3/171-172) ، ابن حبان (10/145) (4307) ، الحاكم (2/231) .

أبواب الديات

أبواب الديات [31/19] باب دية النفس وأعضائها ومنافعها. 4806 - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن كتابًا وكان في كتابه: «ألا من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من الإبل وإن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشر من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار» ورواه النسائي وقال: وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلًا انتهى. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي موصولًا وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (¬1) وقد صححه جماعة من أئمة الحديث منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم، فإن ¬

(¬1) النسائي (8/57-58) ، ابن خزيمة (4/19) (2269) ، ابن حبان (14/501-514) (6559) ، الحاكم (1/552-554) ، البيهقي (1/87-88، 4/89-90) ، أبو داود في "المراسيل" (259) ، مالك في الموطأ (2/849) ، الدارقطني (1/121-122) ، والدارمي (2/253) .

الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم، وقال ابن عبد البر: كتاب مشهور عند أهل السير أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، وقال الشافعي: لم يتلقوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 4807 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملًا وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل وقضى في العين نصف العقل والرجل نصف العقل واليد نصف العقل والمأمومة ثلث العقل والمنقلة خمس عشر من الإبل» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (¬1) ولم يذكر فيه العين ولا المنقلة وفي إسناد الحديث محمد بن راشد المكحولي مختلف فيه. 4808 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام» رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬2) وفي رواية قال: «دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع» رواه الترمذي وصححه (¬3) . 4809 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأسنان سواء الثنية والضرس سواء» رواه أبو داود وابن ماجة والبزار وابن حبان (¬4) ورجاله رجال ¬

(¬1) أحمد (2/217، 224) ، أبو داود (4/189) (4564) ، وابن ماجه في الأحاديث التالية (2626، 2630، 2647، 2653، 2655) . (¬2) البخاري (6/2526) (6500) ، أبو داود (4/188) (4558) ، النسائي (8/56) ، الترمذي (4/14) (1392) ، ابن ماجه (2/885) (2652) ، أحمد (1/227، 339، 345) ، وابن حبان (13/370) (6015) . (¬3) الترمذي (4/13) (1391) . (¬4) أبو داود (4/188) (4559، 4560) ، ابن ماجه (2/885) (2650) ، ابن حبان (13/369) (6014) ، أحمد (1/289) .

الصحيح وقال في "الخلاصة": إسناده صحيح. 4810 - وعن أبي موسى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الأصابع بعشر من الإبل» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وابن ماجة (¬1) ولا بأس بإسناده. 4811 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في كل إصبع عشر وفي كل سنٍّ خمس من الإبل والأصابع سواء، والأسنان سواء» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬2) ، ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات، وصححه ابن حبان والحاكم. 4812 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في المواضح خمس خمس من الإبل» رواه الخمسة وابن خزيمة وابن الجارود وصححه (¬3) . 4813 - وعن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الموضحة خمس من الإبل» رواه البزار وأهل السنن وحسنه الترمذي (¬4) . 4814 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في ¬

(¬1) أحمد (4/397، 398، 403، 404، 413) ، أبو داود (4/187، 188) (4556، 4557) ، ابن حبان (13/367) (6013) ، ابن ماجه (2/886) (2654) . (¬2) أبو داود (4/189) (4564) ، النسائي (8/55، 57) ، ابن ماجه (2/886) (2653) ، أحمد (2/217) بروايات مختصرة ومطولة. (¬3) أبو داود (4/190) (4566) ، النسائي (8/57) ، الترمذي (4/13) (1390) ، ابن ماجه (2/886) (2655) ، أحمد (2/179، 189، 207، 215) ، ابن الجارود (1/198) (785) . (¬4) البزار (1/386) (261) ،

العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها» رواه النسائي (¬1) ، ولأبي داود (¬2) منه: «قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية» والحديث رجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات. 4815 - وعن عمر بن الخطاب: «أنه قضى في رجل ضرب رجلًا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات» ذكره أحمد بن حنبل في رواية أبي الحارث وابنه عبد الله (¬3) . قوله: «اعتبط» هو بالعين المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة آخره مهملة: أي من قتل قتيلًا بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله. قوله: «إذا أوعب جدعه» بضم الهمزة وسكون الواو وكسر العين المهملة فموحدة أي قطع جميعه. قوله: «البيضتين» وفي رواية وفي الانثيين ومعناهما واحد كما في الصحاح. قوله: «الصلب» هو عظم من لدي الكاهل إلى العجب. قوله: «المأمومة» هي الجناية البالغة أُم الدماغ وهو الدماغ أو الجلدة الرقيقة التي عليها. قوله: «الجايفة» هي الطعنة التي تبلغ الجوف أو تنفذه والجوف البطن كما في كتب اللغة. قوله: «المنقلة» قال في "الدر النثير": المنقلة من الشجاج التي تخرج منها صغار العظم وتنتقل من أماكنها. قوله: فنصف العقل أي الدية. قوله: «اليد الشلاء» هي التي لا نفع فيها إلا الجمال. ¬

(¬1) النسائي (8/55) ، الدراقطني (3/128) (147) (¬2) أبو داود (4/190) (4567) . (¬3) وأخرجه البيهقي (8/86) ، وعبد الرزاق (10/11) ، وابن أبي شيبة (5/359، 398) .

[31/20] باب دية أهل الذمة

[31/20] باب دية أهل الذمة 4816 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عقل الكافر نصف دية المسلم» رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وصححه ابن الجارود (¬1) ، وفي لفظ: «قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة (¬2) وفي رواية: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمان مائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، قال: وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت قال: ففرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية» رواه أبو داود (¬3) . 4817 - وعن سعيد بن المسيب قال: «كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمان مائة» رواه الشافعي (¬4) . 4818 - وأخرج ابن حزم في الإيصال من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي ¬

(¬1) أحمد (2/178، 182) ، النسائي (8/45) ، الترمذي (4/25) (1413) . (¬2) أحمد (2/183) ، النسائي (8/55) ، ابن ماجه (2/883) (2644) ، الدارقطني (3/171) (261) . (¬3) أبو داود (4/184) (4542) . (¬4) الشافعي في الأم (4/289) ، الدارقطني (3/130، 131) ، البيهقي (8/100) ، وابن أبي شيبة (5/407) ، وذكره الترمذي بعد الحديث (1413) .

[31/21] باب دية المرأة في النفس وما دونها.

حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «دية المجوسي ثمان مائة درهم» وأخرجه أيضًا الطحاوي وابن عدي والبيهقي (¬1) وفي إسناده ابن لهيعة. [31/21] باب دية المرأة في النفس وما دونها. 4819 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته» رواه النسائي والدارقطني (¬2) وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وقد صححه ابن خزيمة. 4820 - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: «سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: كم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون، قلت: كم في أربع؟ قال: عشرون، قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، قال سعيد: أعراقي أنت؟ قال: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال: هو السنة يا ابن أخي؟» رواه مالك في الموطأ والبيهقي (¬3) وسعيد بن المسيب جعل التنصيف بعد البلوغ الثلث من دية الرجل راجعًا إلى جميع الأرش، والأصوب جعل التنصيف باعتبار المقدار الزايد على الثلث لا باعتبار ما دونه فيكون في الإصبع الرابعة من المرأة خمس من الإبل لأنها هي التي جاوزت الثلث ولا يحكم بالتنصيف في الثلاث الأصابع فإذا قطع من المرأة أربع أصابع كان فيها خمس وثلاثون ناقة. ¬

(¬1) ابن عدي في "الكامل" (4/207) ، البيهقي (8/101) ، وابن حزم في "الإيصال"، والطحاوي كما في "تلخيص الحبير" (4/66) . (¬2) النسائي (8/44) (4805) ، الدارقطني (3/91) (38) (¬3) مالك (2/860) ، البيهقي (8/96) ، عبد الرزاق (9/394) ، ابن أبي شيبة (5/412) .

[31/22] باب دية الجنين

[31/22] باب دية الجنين 4821 - عن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها» وفي رواية «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها» متفق عليهما (¬1) . 4822 - وعن المغيرة بن شعبة عن عمر: «أنه استشارهم في أملاص المرأة فقال المغيرة: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالغرة عبد أو أمة فشهد محمد بن سلمة أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى به» متفق عليه (¬2) . 4823 - وعنه «أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي ¬

(¬1) البخاري (6/2478، 2532) (6359، 6511) ، مسلم (3/1309) (1681) ، أحمد (2/539) ، وأبو داود (4/193) (4577) ، والنسائي (8/47) ، والترمذي (4/426) (2111) ، والشافعي (1/202) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/205) باللفظ الأول، والبخاري (6/2532) (6512) ، ومسلم (3/1309) (1681) ، وأحمد (2/236، 274، 535) ، والنسائي (8/48) ، وأبو داود (4/192) (4576) ، وابن الجارود (1/196) (776) ، وابن حبان (13/376-377) (6020) باللفظ الثاني. (¬2) البخاري (6/2531، 2668) (6509، 6510، 6887) ، مسلم (3/1311) (1683) ، أحمد (4/244) ، وهو عند ابن ماجه (2/882) (2640) ، وأبي داود (4/191) (4570، 4571) ، وعبد الرزاق (10/61) ، وابن أبي شيبة (5/391) ، والطبراني في "الكبير" (19/226) .

[31/23] باب ما جاء في دية المكاتب

حبلى فأتى فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى فيها على عصبتها العاقلة بالدية وفي الجنين غرة فقال عصبتها: أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل مثل ذلك يطل فقال: سجع مثل سجع الأعراب» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬1) وكذلك الترمذي ولم يذكر اعتراض العصبة وجوابه. 4824 - وعن ابن عباس في قصة جمل بن مالك قال «فأسقطت غلامًا قد نبت شعره ميتًا وماتت المرأة فقضى على العاقلة بالدية، فقال عمها: أنها قد أسقطت يا نبي الله غلامًا قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب فمثله يطل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أسجع الجاهلية وكهانتها أد في الصبي غرة» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححاه (¬2) . قوله: «بغرة» بضم الغين المعجمة وتشديد الراء وفد فسرت في الحديث. قوله: «أملاص» هو إسقاط الجنين بجناية. قوله: «فسطاط» هو الخيمة. قوله: «يطل» بضم الياء وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام أي يبطل ويهدر. [31/23] باب ما جاء في دية المكاتب 4825 - عن عكرمة عن ابن عباس قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك» رواه أبو ¬

(¬1) أحمد (4/245، 246، 249) ، مسلم (3/1311) (1682) ، أبو داود (4/190) (4568) ، النسائي (8/51) ، الترمذي (4/24) (1411) . (¬2) أبو داود (4/192) (4574) ، النسائي (8/51) ، ابن حبان (13/375) (6019) ، الطبراني في "الكبير" (11/289) ، البيهقي (8/115) .

[31/24] باب دية من قتل في المعركة غلطا.

داود والنسائي (¬1) مسندًا ومرسلًا وفي لفظ من حديث ابن عباس مرفوعًا «يودي بحصة ما أدى دية الحر، وما بقي دية العبد» رواه الخمسة إلا ابن ماجة (¬2) ورجال إسناد أبي داود ثقات. 4826 - وعن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يودي المكاتب بقدر ما أدّى» رواه أحمد (¬3) . 4827 - وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أصاب المكاتب حدًا أو ورث ميراثًا ويرث على قدر ما عتق منه» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وقد تقدم (¬4) في المواريث. [31/24] باب دية من قتل في المعركة غلطًا. 4828 - عن محمود بن لبيد قال: «اختلفت سيوف المسلمين على اليمان والد حذيفة يوم أُحد ولا يعرفونه فقتلوه فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين» رواه أحمد (¬5) وفي إسناده محمد بن إسحاق وبقية رجاله رجال الصحيح. ¬

(¬1) أبو داود (4/193) (4581) ، النسائي (8/46) (4812) . (¬2) تقدم برقم (4195) . (¬3) تقدم برقم (4196) . (¬4) تقدم برقم (4143) . (¬5) أحمد (5/429) .

4829 - وأصل الحديث في صحيح البخاري (¬1) عن عروة عن عائشة قالت: «لما كان يوم أُحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: أي عباد الله أبي أبي، قالت: فوا الله ما احتجروا حتى قتلوه، قال حذيفة غفر الله لكم، قال عروة: فما زلت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله» . 4830 - وأخرج أبو العباس السراج في "تاريخه" (¬2) من طريق عكرمة «أن والد حذيفة قتل يوم أُحد قتله بعض المسلمين وهو يظن أنه من المشركين فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال في "الفتح": ورجاله ثقات مع إرساله. 4831 - وعن عروة بن الزبير قال: «كان أبو حذيفة اليمان شيخًا كبيرًا فوقع في الآطام مع النساء يوم أُحد فخرج يتعرض للشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فتوسقوه بأسيافهم وحذيفة يقول: أبي أبي فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه، فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بديته» رواه الشافعي (¬3) . قوله: «الآطام» جمع أُطم وهو بناء مرتفع كالحصن. قوله: «توسقوه» بالسين المهملة وبعدها قاف أي قطعوه بأسيافهم. ¬

(¬1) البخاري (3/1197، 1390، 6/2455، 2525) (3116، 3612، 6291، 6495) . (¬2) انظر "فتح الباري" (12/218) . (¬3) الشافعي (1/202) ، البيهقي (8/132) .

[31/25] باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب.

[31/25] باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب. 4832 - عن حنش بن المعتمد عن علي قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد فبينما هو كذلك يتدافعون أن سقط رجل فتعلق بآخر ثم تعلق الرجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح فاقتتلوا فأتاهم علي تفئة ذلك فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي؟ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتم به فهو القضاء وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن اعتدى بعد ذلك فلا حق له: اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة فللأول ربع الدية لأنه أهلك من فوقه ثلاثة وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة فأبوا أن يرضوا فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة فأجازه - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والبيهقي والبزار (¬1) وقال: لا نعلم يروى إلا عن علي ولا نعلم له إلا هذه الطريقة وحنش ضعيف وقد وثقه أبو داود وقال في "مجمع الزوائد": وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه أحمد (¬2) أيضًا بنحو هذا وفيه وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا. 4833 - وعن علي بن رباح اللخمي «أن أعمى كان ينشد في الموسم في ¬

(¬1) أحمد (1/77) ، البيهقي (8/111) ، البزار (2/306) (732) . (¬2) أحمد (1/152) عن حنش أن عليًا.... وذكره.

[31/26] باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها

خلافة عمر بن الخطاب وهو يقول: يا أيها الناس لقيت منكرًا ... هل يَعْقِلُ الأعمى الصحيح المبصرا خَرّا معًا كلاهما تكسرا وذلك أن أعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات البصير فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى» رواه الدارقطني والبيهقي (¬1) وفي إسناده انقطاع ويروى أن رجلًا أتى أهل أبيات فاستقاهم فلم يسقوه حتى مات فأغرمهم عمر الدية حكاه أحمد في رواية ابن منصور. قوله: «زبية» بضم الزاي وسكون الموحدة بعدها تحتية وهي حفرة الأسد. قوله: «على تفئة» بالتاء الفوقية المفتوحة وكسر الفاء ثم همزة مفتوحة وتفئة الشيء: حينه وزمنه. [31/26] باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها 4834 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكورًا» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬2) ، وفي إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم الكلام عليه ومن دونه ثقات إلا محمد بن راشد المكحولي وقد وثقه أحمد وابن معين وضعفه ابن حبان وأبو زرعة. ¬

(¬1) الدارقطني (3/98) ، البيهقي (8/112) . (¬2) أبو داود (4/184) (4541) ، النسائي (8/42، 43) ، ابن ماجه (2/878) (2630) ، أحمد (2/178، 186) .

4835 - وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دية الخطأ أخماسًا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض ذكر» رواه ابن ماجة (¬1) وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو يدلس عن الضعفاء وأخرجه البزار والبيهقي والدارقطني (¬2) ، وقال: «عشرون بنو لبون» مكان قوله: «عشرون ابن مخاض» رواه كذلك من طريق أبي عبيدة عن أبيه يعني: عبد الله بن مسعود موقوفًا، وقال: إسناد حسن. 4836 - وأخرجه أبو داود والترمذي (¬3) عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه «الدية ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها» وقال في "الخلاصة" بعد أن ساق حديث ابن مسعود: رواه أحمد والأربعة، قال الدارقطني والبيهقي والخطابي في إسناده مجهول وقال الترمذي والبزار: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقال عبد الحق: إسناده ضعيف، وقال الدارقطني: حديث ضعيف غير ثابت وصحح وقفه على ابن مسعود. 4837 - وعن عطاء بن أبي رباح «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى» وفي رواية عن عطاء عن جابر قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدية على أهل الإبل مائة وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشا ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة» ¬

(¬1) ابن ماجه (2/879) (2631) ، وهو عند أبي داود (4/184) (4545) ، والترمذي (4/10) (1386) ، والنسائي (8/43) ، أحمد (1/384، 450) . (¬2) البزار (5/305) (1922) ، الدارقطني (3/172) ، البيهقي (8/74-75) ، ابن أبي شيبة (5/346) . (¬3) الترمذي (4/11) (1387) ، ابن ماجه (2/877) (2626) .

رواه أبو داود (¬1) مسندًا ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق وقد عنعن، وفي إسناده أيضًا مجهول. 4838 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من كان عقله في البقرة على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشا ألفي شاة» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬2) وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي مختلف في الاحتجاج به. 4839 - وعن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم فتح مكة فقال: «ألا وإن قتيل الخطأ العمد بالسوط والعصا والحجر دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة» رواه الخمسة إلا الترمذي وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" (¬3) وساق اختلاف الرواة فيه. 4840 - ويشهد له ما أخرجه أبو داود (¬4) من حديث ابن عمر نحوه. 4841 - وحديث عباد عند البيهقي (¬5) وكلاهما ضعيفان. ¬

(¬1) أخرجه أبو داود (4/184) (4543) مرسلًا، وأخرجه (4/184) (4544) موصولًا. (¬2) تقدم قريبًا برقم (4840) وهو عند أبي داود (4/189) (4564) . (¬3) أبو داود (4/185، 195) (4547، 4548، 4588، 4589) ، النسائي (8/41) ، ابن ماجه (2/877) (2627) ، أحمد (3/410، 411) ، البخاري في "التاريخ" (6/464) . (¬4) أبو داود (4/185) (4549) ، والنسائي (8/42) ، وابن ماجه (2/878) (2628) ، وأحمد (2/11) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر. (¬5) لم نعثرعليه.

[31/27] باب ماجاء في العاقلة وما تحمله.

4842 - وعن عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وعلى أهل الذهب ألف دينار» رواه النسائي وصححه في "الخلاصة"، وقد تقدم (¬1) الكلام عليه مستوفى في أول أبواب الديات. 4843 - وتقدم (¬2) في حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود وفيه: «كانت قيمة الدية على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمان مائة دينار وثمانية آلاف درهم» . 4844 - وعن ابن عباس «أن رجلًا قتل فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفًا» رواه الخمسة إلا أحمد (¬3) قال النسائي وأبو حاتم وعبد الحق مرسلًا أصح، ومال ابن الجوزي إلى تصحيح رواية الرفع، وأعل ابن حزم طريقه بمحمد بن مسلم الطائفي، وقال: إنه ساقط لا يحتج بحديثه، وقد أخرج له مسلم واستشهد به البخاري ووثق، وقال في طريق الإرسال: إنه المشهور وإن المرسل ليس بحجة. قوله: «خلفة» بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام بعدها فاء وهي الحامل. [31/27] باب ماجاء في العاقلة وما تحمله. 4845 - عن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة وفيه أن العقل على عصبتها» وفي رواية: «قضى بدية المرأة ¬

(¬1) تقدم في أول أبواب الديات [31/19] ، حديث رقم (4812) . (¬2) تقدم برقم (4822) . (¬3) أبو داود (4/185) (4546) ، والنسائي (8/44) ، والترمذي (4/12) (1388) ، وابن ماجه (2/878، 879) (2629، 2632) عن عكرمة موصولًا، وأخرجه الترمذي (4/12) (1389) ، والنسائي (8/44) .

على عاقلتها» متفق عليهما. وقد تقدم (¬1) الحديث في باب دية الجنين. 4846 - وعن جابر قال: «كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عقولة ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالا مولى رجل مسلم بغير إذنه» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬2) . 4847 - وعن عبادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال: فورثها بعلها وبنوها قال: وكان من امرأتيه كليهما ولد، فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله! كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يُطل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا من الكهان» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (¬3) وقد تقدم (¬4) ما يشهد له. 4848 - وعن جابر: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحد منهما زوج وولد فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا ميراثها لزوجها وولدها» رواه أبو داود وأخرجه ابن ماجة (¬5) وصححه النووي في الروضة وتعقب بأن في إسناده مجالد لا يحتج به. ¬

(¬1) تقدم برقم (4827) . (¬2) أحمد (3/321، 342، 349) ، مسلم (2/1146) (1507) ، النسائي (8/52) ، أبو يعلى (4/160) (2228) ، ابن الجارود (1/197) (779) . (¬3) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/326) ، وأخرجه ابن ماجه (2/883) (2643) مختصرًا. (¬4) تقدم برقم (4829) من حديث المغيرة. (¬5) أبو داود (4/192) (4575) ، ابن ماجه (2/884) (2648) .

4849 - ولأبي داود وابن ماجة (¬1) من حديث أبي هريرة نحوه. 4850 - وعن عمران بن حصين «أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله! إنا أناسٌ فقراء فلم يجعل عليه شيئًا» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة (¬2) ، وصحح الحافظ إسناده في "بلوغ المرام". 4851 - وعن عمرو بن الأحوص «أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجني جانٍ إلا عن نفسه ولا يجني والد عن ولده ولا مولود على والده» رواه أحمد والترمذي (¬3) وصححه ابن ماجة ورجال إسناده ثقات إلا سليمان بن عمرو بن الأحوص وهو مقبول. 4852 - وعن الخشخاش العنبري قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعي ابن لي فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم، قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه» رواه أحمد وابن ماجة (¬4) وله طرق رجال أسانيدها ثقات. 4853 - وعن أبي رمثة قال: «خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيت برأسه ردع حنا وقال لأبي: هذا ابنك قال: نعم، أما إنه لا يجني ¬

(¬1) تقدم برقم (4827) . (¬2) أحمد (4/438) ، أبو داود (4/196) (4590) ، النسائي (8/25) ، الدارمي (2/254) (2368) . (¬3) أحمد (3/498) ، الترمذي (5/273) (3087) ، ابن ماجه (2/890، 1015) (2669، 3055) . (¬4) أحمد (4/344، 345، 5/81) ، ابن ماجه (2/890) (2672) .

عليك ولا تجني عليه، وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)) [الإسراء:15] » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة وابن الجارود والحاكم (¬1) . 4854 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه» رواه النسائي (¬2) ورجاله رجال الصحيح. 4855 - وعن رجل من بني يربوع قال: «أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يكلم الناس فقام إليه الناس فقالوا: يا رسول الله! هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلانًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تجني نفس على نفس» رواه أحمد والنسائي (¬3) ورجال أحمد رجال الصحيح. 4856 - وعن عمر قال: «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة» رواه الدارقطني (¬4) بإسناد منقطع. 4857 - وحكى أحمد (¬5) عن ابن عباس مثله. 4858 - وقال الزهري: «مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية ¬

(¬1) أحمد (2/226، 227، 4/163) ، أبو داود (4/168) (4495) ، النسائي (8/53) ، الترمذي في "الشمائل" (45) ، ابن الجارود (1/194) (770) ، الحاكم (2/461) ، ابن حبان (13/337) (5995) . (¬2) النسائي (7/127) ، البزار (2/202-كشف الأستار) . (¬3) أحمد (5/377) ، النسائي (8/54) . (¬4) الدارقطني (3/177) ، البيهقي (8/104) . (¬5) البيهقي (8/104) .

[31/28] باب ما جاء في جناية الطبيب

العمد إلا أن يشاءوا» رواه عنه مالك في الموطأ (¬1) .قوله: «الخشخاش» بخائين معجمتين مفتوحتين وشينين معجمتين. ... قوله: «أبي رمثة» بكسر الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة وتاء مثلثة. قوله: «ردع» بفتح الراء وسكون الدال المهملة بعدها عين مهملة هو لطخ من زعفران أو حنا. قوله: «بجريرة» بجيم فراء فتحتية فراء فهاء تأنيث: وهي الذنب والجناية. [31/28] باب ما جاء في جناية الطبيب 4859 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه، قال: «من تطبب ولم يكن بالطب معروفًا فهو ضامنٌ» أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهم إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله، وقال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد بن مسلم لا ندري هو صحيح أم لا انتهى، وقد تقدم (¬2) في كتاب الإجارة. * * * ¬

(¬1) مالك (2/865) ، ومن طريقه ابن أبي شيبة (5/405) (27434) . (¬2) تقدم برقم (3844) .

[32] كتاب الحدود

[32] كتاب الحدود [32/1] باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه 4860 - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه الجماعة (¬1) . 4861 - وعن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا: «إن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، وقال الخصم الآخر -وهو أفقه منه-: نعم فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي يا رسول الله، قال: قل، قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنا بامرأته وإني أُخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاةٍ ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أُنيس -لرجل من أسلم- إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت» رواه الجماعة (¬2) . ¬

(¬1) سيأتي برقم (5074) . (¬2) البخاري (2/959، 971، 6/2446، 2502، 2508، 2510، 2515، 2631) (2549، 2575، 6258، 6440، 6446، 6451، 6467، 6770) ، مسلم (3/1324-1325، = = 1326) (1697، 1698) ، أبو داود (4/153) (4445) ، النسائي (8/240، 241) ، الترمذي (4/39) (1433) ، ابن ماجه (2/852) (2549) ، أحمد (4/115) ، مالك (2/822) ، الدارمي (2/232) (2317) ، ابن حبان (10/282-283) (4437) .

4862 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن زنا ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه» رواه أحمد والبخاري (¬1) . 4863 - وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب وغرّب، وأن أبا بكر ضرب وغرّب» رواه الترمذي (¬2) ورجاله ثقات. 4864 - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهنّ سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (¬3) . 4865 - وعن الشعبي «أن عليًا حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والبخاري (¬4) ، وعزاه إلى البخاري أيضًا في "جامع الأصول" وغيره، وذكر الحديث في "الخلاصة"، وقال: رواه النسائي والحاكم، وقال: إسناده صحيح، ¬

(¬1) أحمد (2/453) ، البخاري (6/2508) (6444) . (¬2) الترمذي (4/44) (1438) ، والحاكم (4/410) ، والنسائي في "الكبرى" (4/323) . (¬3) مسلم (3/1316) (1690) ، أبو داود (4/144) (4415، 4416) ، الترمذي (4/41) (1434) ، ابن ماجه (2/852) (2550) ، أحمد (5/313، 317) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/270، 6/320) ، ابن حبان (10/273) (4427) ، والدارمي (2/236) (2327) ، والشافعي (1/164) ، وابن أبي شيبة (7/285) . (¬4) أحمد (1/93، 107، 116، 121، 140، 141، 143، 153) ، والبخاري (6/2498) (6427) ، والحاكم (4/405) ، والدارقطني (3/123، 124) ، البيهقي (8/220) .

[32/2] باب ما جاء في رجم المحصن من أهل الكتاب

وعزاه غير واحد إلى البخاري، وتوقف في ذلك الضياء المقدسي وما أحسنه، انتهى. قلت: والذي في البخاري في كتاب الحدود ما لفظه: «سمعت الشعبي يحدث عن علي حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله» انتهى. 4866 - وعن جابر بن عبد الله «أن رجلًا زنى بامرأة فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فجلد الحد، ثم أخبر به أنه مُحصن فأمر به فرجم» رواه أبو داود (¬1) وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح. 4867 - وعن جابر بن سمرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعز بن مالك، ولم يذكر جلدًا» رواه أحمد والبيهقي والبزار (¬2) ، وقال في "مجمع الزوائد": في إسناده صفوان بن المغلس لم أعرفه، وبقية إسناده ثقات انتهى. قوله: «عسيفًا» بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة بعدها تحتية وفاء: هو الأجير وزنًا ومعنى، وقد وقع في رواية للنسائي (¬3) بلفظ: «كان ابني أجيرًا لامرأته» . [32/2] باب ما جاء في رجم المحصن من أهل الكتاب وأن الإسلام ليس شرط في الإحصان 4868 - عن ابن عمر «أن اليهود أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل وامرأة منهم قد ¬

(¬1) أبو داود (4/151) (4438، 4439) ، وهو عند ابن الجارود (1/208) (818) ، والنسائي في "الكبرى" (4/293) ، والدارقطني (3/169) ، والطبراني في "الأوسط" (6/321) . (¬2) أحمد (5/92، 95، 96، 108) ، البيهقي (8/212) ، البزار (1556-كشف الأستار) ، ولكنه بغير هذا السياق، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/139) ، وابن أبي شيبة (5/541) ، والطيالسي (1/105) ، والطبراني في "الكبير" (2/232، 235) . (¬3) النسائي في "الكبرى" (4/286) .

زنيا، قال: ما تجدون في كتابكم، قالوا: نسخم وجوههما ويخزيان، قال: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاؤوا بالتوراة وجاؤوا بقارٍ لهم فقرء حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: إرفع يدك فرفع يده فإذا هي تلوح، فقال أو قالوا: يا محمد إن فيها الرجم ولكنا كنا نتكاتمه بيننا فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما، قال: فلقد رأيته يحني عليها يقيها الحجارة بنفسه» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية أحمد (¬2) : «بقارٍ لهم أعور يُقال له: ابن صوريا» . 4869 - وعن جابر بن عبد الله قال: «رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من أسلم ورجلًا من اليهود وامرأة» رواه أحمد ومسلم (¬3) . 4870 - وعن البراء بن عازب قال: «مُرَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - بيهودي محمم مجلود فدعاهم، فقال: أهكذا تجدون حدَّ الزنا في كتابكم، قالوا: نعم، فدعى رجلًا من علمائهم، فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حدّ الزنا في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك، نجد الرجم، ولكن كثُر في أشرافنا، وكُنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه ¬

(¬1) البخاري (6/2742) (7104) وفروعه (1/446، 3/1330، 4/1660، 6/2510، 2672) (1264، 3436، 4280، 6450، 6901) ، مسلم (3/1326) (1699) ، أحمد (2/7، 63، 76، 126) ، وأبو داود (4/153) (4446) ، والترمذي (4/43) (1436) ، ومالك (2/819) ، والدارمي (2/233) (2321) ، وابن حبان (10/279، 280) (4434، 4435) . (¬2) أحمد (2/5) . (¬3) أحمد (3/321) ، مسلم (3/1328) (1701) ، أبو داود (4/157) (4455) .

الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللهم إني أولُ من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرُجم، فأنزل الله عز وجل ((يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا)) إلى قوله: ((إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ)) [المائدة:41] يقولوا: ائتوا محمدًا فإن أمركم بالتحميم والحد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه، فأنزل الله: ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)) [المائدة:44] ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) [المائدة:45] ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) [المائدة:47] قال: في الكفار كلها» ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬1) . قوله: «نسخم» بسين مهملة ثم خاء معجمة، أي: نسود وجوههما، والأسخم الأسود. قوله: «يجني عليها» بفتح أوله وسكون الجيم، وفتح النون بعدها همزة (¬2) أي يكب عليها يقيها من الحجارة، وفي "غريب جامع الأصول" نقل عن "معالم السنن" للخطابي أن لفظه يحني بالحاء المهملة، أي: يكب، يُقال حنى الرجل يحنى حنوًا إذا أكب على الشيء واستشهد بقوله كثير عزة: ولو شهدت عليه غداة تيم ... حنو العائذات على وسادي ¬

(¬1) أحمد (4/286، 290، 300) ، مسلم (3/1327) (1700) ، أبو داود (4/154) (4447، 4448) ، ابن ماجه (2/780، 855) (2327، 2558) ، والنسائي في "الكبرى" (4/294، 6/334) . (¬2) هكذا في الأصل ولعله بالحاء المهملة كما أورده المؤلف بعد هذا.

[32/3] باب حجة من اشترط تكرار الإقرار أربعا

ثم قال ولعل رواية أبي داود كذلك، وأما رواية الباقين، فإنما هي بالجيم انتهى، وفي الضياء أن الرواية في بيت عزة بالجيم. قوله: «محمم» بضم الميم الأولى، وفتح الحاء المهملة، أي: مسود الوجه والتحميم التسويد. [32/3] باب حجة من اشترط تكرار الإقرار أربعًا وحجة من لم يشترط ذلك 4871 - عن أبي هريرة قال: «أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أبك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أُحصنت؟ قال: نعم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا به فارجموه، قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله، قال: كنتُ فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه» متفق عليه (¬1) ، وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة، وأن الجواب بنعم إقرار. 4872 - وعن جابر بن سمرة قال: «رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو رجل قصير أعظل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلعلك، قال: لا والله إنه قد زنا الآخر فرجمه» رواه ¬

(¬1) البخاري (5/2020، 6/2499، 2500، 2621) (4970، 6430، 6434، 6747) ، مسلم (3/1318) (1691) ، أحمد (2/453) .

مسلم وأبو داود (¬1) ، ولأحمد (¬2) «أن ماعزًا جاء فأقر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع مرات فأمر برجمه» . 4873 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز بن مالك: «أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني، قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان، قال: نعم، فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (¬3) وصححه، وفي رواية قال: «جاء ماعز بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، فقال: شهدت على نفسك أربع مرات اذهبوا به فارجموه» رواه أبو داود (¬4) . 4874 - وعن أبي بكر الصديق قال: «كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، قال: فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا: ما نعلم إلا خيرًا، قال: فأمر برجمه» رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني (¬5) ، وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف. ¬

(¬1) مسلم (3/1319) (1692) ، أبو داود (4/146، 147) (4422، 4423) ، ابن حبان (10/281) (4436) . (¬2) أحمد (5/86، 87، 102، 103) . (¬3) أحمد (1/245، 314، 328) ، مسلم (3/1320) (1693) ، أبو داود (4/147) (4425) ، الترمذي (4/35) (1427) . (¬4) أبو داود (4/147) (4426) . (¬5) أحمد (1/8) (41) ، أبو يعلى (1/42) (40) ، البزار (1554- كشف الأستار) ، الطبراني في "الأوسط" (3/80) (2553) .

4875 - وعن بريدة قال: «كنا نتحدث أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الغامدية وماعز لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة» رواه أبو داود (¬1) ، وأخرج نحوه النسائي (¬2) ، وفي إسناده بشير بن مهاجر الكوفي الغنوي، وقد أخرج له مسلم ووثقه يحيى بن معين، وقال أحمد: منكر الحديث يجيء بالعجائب مرجئي متهم. 4876 - وعنه قال: «كنا نتحدث أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه، وإنما رجمه عند الرابعة» رواه أحمد (¬3) ، ومن لم يشترط تكرار الإقرار أربعًا أجاب عن هذه الأحاديث أن ذلك وقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - للاستثبات وأورد الأحاديث الآخرة التي فيها الأمر بالرجم من دون تكرار الإقرار حديث العسيف المتقدم (¬4) فإن فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» . 4877 - وبما أخرجه مسلم والترمذي من حديث عبادة بن الصامت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم امرأة من جهينة، ولم تقر إلا مرة واحدة» وسيأتي (¬5) الحديث في باب تأخير الرجم عن الحبلى. ¬

(¬1) أبو داود (4/149) (4434) . (¬2) أخرج نحوه النسائي في "الكبرى" (4/278) (7167) . (¬3) أحمد (5/120) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/143) . (¬4) المتقدم أول كتاب الحدود برقم: (4867) . (¬5) تقدم برقم (2227) ، وسيعيده برقم (4921) ، من حديث عمران بن حصين وليس عبادة بن الصامت.

4878 - وحديث بريدة الذي سيأتي (¬1) هنالك فإن فيه: «أنه - صلى الله عليه وسلم - رجمها قبل أن تقر أربعًا» . 4879 - وما أخرجه أبو داود والنسائي (¬2) من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه «أنه كان قاعدًا يعمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبيًا وثار الناس معها وثرت فيمن ثار، وانتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: من أبو هذا معك؟ فسكتت، فقال شاب: خذوها أنا أبوه يا رسول الله، فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بعض من حوله يسألهم عنه، فقالوا: ما علمنا إلا خيرًا فأمر به فرجم» . 4880 - وقد تقدم (¬3) حديث الذي أقر بأنه زنا بامرأة وأنكرت وسيأتي (¬4) في باب ما جاء في حد من أقر بالزنا بامرأة تنكره، ولم يذكر فيه تكرار الإقرار. 4881 - ومن ذلك حديث الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع عليها فأمر برجمه، ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل، ففي رواية أنه رجمه، وفي رواية أنه عفى عنه أخرجه الترمذي والنسائي (¬5) . 4882 - ومن ذلك حديث اليهوديين (¬6) فإنه لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كرر ¬

(¬1) سيأتي برقم (4920) . (¬2) سيأتي برقم (4919) . (¬3) لم أجده فيما تقدم، وإنما الذي تقدم هو حديث جابر رقم (4872) . (¬4) سيأتي هذا الباب [32/9] وفيه حديثين. (¬5) الترمذي (4/56) (1454) ، أبو داود (4/134) (4379) ، النسائي في "الكبرى" (4/313-314) (7311) ، أحمد (6/399) من حديث وائل بن حجر. (¬6) ينظر الحديث رقم (4874) .

[32/4] باب ما جاء في استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه

عليهما الإقرار قالوا ولو كان تربيع الإقرار شرطًا لمّا تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذه الواقعات التي يترتب عليها سفك الدماء وهتك الحرم. [32/4] باب ما جاء في استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه 4883 - عن ابن عباس قال: «لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا يا رسول الله، قال: أفنكتها -لا يُكني- قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (¬1) . 4884 - وعن أبي هريرة قال: «جاء الأسلمي إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل عليه في الخامسة فقال: أنكتها، قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشى في البئر، قال: نعم، قال: فهل تدري ما الزنا، قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا، قال: فما تريد بهذا القول، قال: أريد أن تطهرني فأمر به فرجم» رواه الدارقطني والنسائي (¬2) ، وفي إسناده ابن الهضهاض، ذكره البخاري في "تاريخه"، وحكى الخلاف فيه، وذكر له هذا الحديث، وقال: حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا الواحد، ورواه أبو داود (¬3) وفيه: «فأمر به فرجم، فسمع النبي ¬

(¬1) أحمد (1/238، 255، 270، 289، 325) ، البخاري (6/2502) (6438) ، أبو داود (4/147) (4427) . (¬2) الدارقطني (3/196) ، النسائي في "الكبرى" (4/276، 277) (¬3) أبو دود (4/148) (4428) ، وابن حبان (10/244-245) (4399) ، وابن الجارود (1/206) (814) .

[32/5] باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع

- صلى الله عليه وسلم - رجلين من أصحابه، يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى يرجم رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مرّ بجيفة حمار شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان، فقالا: نحن ذان يا رسول الله، فقال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار، فقالا: يا نبي الله من يأكل من هذا، قال: ما نلتما من عرض أخيكما آنفًا أشد من أكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها» . قوله: «المرود» بكسر الميم هو الميل و «الرشى» بكسر الراء هو الحبل. [32/5] باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع 4885 - عن أنس قال: «كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله! إني أصبت حدًا فأقمه علي ولم يسأله، قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى الصلاة قام إليه الرجل، فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًا فأقم فيّ كتاب الله، قال: أليس قد صليت معنا، فقال: نعم، قال: فإن الله عز وجل قد غفر ذنبك أو حدك» أخرجاه (¬1) . 4886 - ولأحمد ومسلم (¬2) من حديث أبي أمامة نحوه. 4887 - وعن ابن مسعود: «أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فنزلت: ((وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ)) ¬

(¬1) البخاري (6/2501) (6437) ، مسلم (4/2117) (2764) . (¬2) أحمد (5/251، 262، 265) ، مسلم (4/2117) (2765) ، أبو داود (4/135) (4381) ، ابن خزيمة (1/160) (311) ، والنسائي في "الكبرى" (4/315) .

[32/6] باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار

[هود:114] الآية فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا، قال: لمن عمل بها من أمتي» أخرجاه (¬1) ، وفي رواية: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة، فأصبت منها ما دون أن أمسها فأنا ذا ها فأقم علي ما شئت، فقال عمر: لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك، فلم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا فانطلق الرجل فأتبعه النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا فدعاه فتلى عليه ((وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ)) [هود:114] فقال رجل من القوم: أله خاصة أم للناس عامة، فقال: للناس كافة» رواه مسلم والنسائي والترمذي وأبو داود واللفظ له (¬2) . قوله: «حدًا» قال في "النهاية": أي أصبت ذنبا أوجب علي حدا، أي: عقوبة. [32/6] باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار 4888 - عن أبي هريرة قال: «جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه قد زنا فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الآخر، فقال: إنه قد زنا، فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الآخر، فقال: يا رسول الله! إنه قد زنا، فأمر به في ¬

(¬1) البخاري (1/196، 4/1727) (503، 4410) ، مسلم (4/2115-2116) (2763) ، أحمد (1/385، 430) ، الترمذي (5/291) (3114) ، ابن ماجه (1/447، 2/1421) (1398، 4254) ، ابن حبان (5/18-19) (1729) ، ابن خزيمة (1/161) (312) ، النسائي في "الكبرى" (1/144) ، أبو يعلى (9/156) (5240) . (¬2) مسلم (4/2116) (2763) ، النسائي في "الكبرى" (4/316) ، الترمذي (5/289) (3112) ، أبو داود (4/160) (4468) ، ابن خزيمة (1/162) (313) ، ابن حبان (5/20) (1730) ، أحمد (1/445، 449) .

[32/7] باب ما جاء أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات.

الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة فرّ يشتد حتى مرّ برجل معه لحى جمل فضربه وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه فرّ حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هلا تركتموه» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (¬1) ، وقال: حسن. 4889 - وعن جابر في قصة ماعز قال: «كنت فيمن رجم الرجل إنه لما وجد مس الحجارة صرخ بنا ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرناه، قال: فهلا تركتموه وجئتموني به ليتثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأما ترك حد فلا» رواه أبو داود والنسائي (¬2) وأشار إليه الترمذي (¬3) وفي إسناده محمد بن إسحاق ورواه أبو داود (¬4) من طريق يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه وساق قصة ماعز وفي آخره، فقال يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه» قال عبد الحق: إسناده لا يحتج به. [32/7] باب ما جاء أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات. 4890 - عن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا عن بين العجلاني وامرأته ¬

(¬1) أحمد (2/286-287، 450) ، ابن ماجه (2/854) (2554) ، الترمذي (4/36) (1428) ، ابن الجارود (1/208) (819) ، ابن حبان (10/287) (4439) ، الحاكم (4/404) ، النسائي في "الكبرى" (4/290) . (¬2) أبو داود (4/145) (4420) ، النسائي في "الكبرى" (4/291) ، أحمد (3/381) . (¬3) وأشار إليه الترمذي بعد الحديث (1428) . (¬4) أبو داود (4/145) (4419) ، النسائي في "الكبرى" (4/290) (7205) .

فقال شداد بن الهاد: هي المرأة التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها» رواه ابن ماجة (¬1) ورجال إسناده رجال الصحيح إلا العباس بن الوليد الدمشقي وهو صدوق، وزيد بن يحيى بن عبيد ثقة وقد تقدم (¬2) : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» عند أحمد وللبخاري (¬3) : «لولا ما مضى من كتاب الله» إلخ كما تقدم. 4891 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا» رواه ابن ماجة (¬4) بإسناد ضعيف. 4892 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ادرءوا الحدود عن ¬

(¬1) "المصنف" هنا جمع بين حديثين أحدهما الذي عند ابن ماجه (2/855) (2559) وهو الشطر الأخير من هذا الحديث من عند قوله: «لو كنت راجمًا....» ، وأما الشطر الأول وهو «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته فقال شداد ابن الهاد: هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتها؟ قال: لا، تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام» وهو عند البخاري (6/2513، 2644) (6463، 6811) ، ومسلم (2/1135) (1497) ، وأحمد (1/335) . (¬2) تقدم بهذا اللفظ برقم (4605) . (¬3) تقدم بهذا اللفظ برقم (4603) . (¬4) ابن ماجه (2/850) (2545) .

المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطي في العفو خير من أن يخطي في العقوبة» رواه الترمذي (¬1) وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف لا سيما، وقد رواه وكيع عنه موقوفًا وقال الترمذي: أنه أصح، قال وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا مثل ذلك وأخرجه الحاكم وصححه والبيهقي بإسناد ضعيف. 4893 - وروى البيهقي (¬2) عن علي من قوله: «ادرءوا الحدود بالشبهات» . 4894 - وقد روي مرفوعًا من حديث ابن عباس في مسند أبي حذيفة (¬3) . 4895 - وكذا أخرجه ابن عدي (¬4) عن عمر مرفوعًا وفي سنده من لا يعرف. 4896 - وعن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: «كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده فأخشى أن طال بالناس الزمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف» رواه الجماعة إلا النسائي (¬5) . ¬

(¬1) الترمذي (4/33) (1424) ، الحاكم (4/426) ، البيهقي (8/238) ، ابن أبي شيبة (5/512) . (¬2) البيهقي (8/238) ، الدارقطني (3/84) . (¬3) ذكره الحافظ في التلخيص (4/105) . (¬4) لم نجده، وهو عند ابن أبي شيبة (5/511) موقوفا. (¬5) البخاري (6/2503-2505) (6442) ، مسلم (3/1317) (1691) ، أبو داود (4/144) (4418) ، الترمذي (4/38) (1432) ، ابن ماجه (2/853) (2553) ، أحمد (1/23، 24، 40، 47، 55) ، ابن حبان (2/145-147) (413) ، والنسائي في "الكبرى" (4/273، 274) .

[32/8] باب العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان.

[32/8] باب العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان. 4897 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» رواه أبو داود والنسائي (¬1) وفي إسناده عمرو بن شعيب والجمهور على الاحتجاج به. 4898 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبدو لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل» رواه الحاكم (¬2) وهو في "الموطأ" (¬3) من مرسل زيد بن أسلم، وقال في "الخلاصة": قال ابن عبد البر لا أعلم من أسند هذا اللفظ بوجه من الوجوه، قلت: أسنده الحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم انتهى. [32/9] باب ما جاء في حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حده 4899 - عن سهل بن سعد «أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه قد زنا بامرأة سماها فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعاها فسألها عما قال، فأنكرت فحده ¬

(¬1) أبو داود (4/133) (4376) ، النسائي (8/70) ، الحاكم (4/424) ، الدارقطني (3/113) . (¬2) الحاكم (4/272، 425) ، البيهقي (8/326) . (¬3) مالك في "الموطأ" (2/825) (1508) ، البيهقي (8/326) .

[32/10] باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت

وتركها» رواه أحمد وأبو داود (¬1) وفي إسناده عبد السلام بن حفص بن مصعب المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بمعروف. 4900 - وعن ابن عباس «أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر أنه زنا بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرًا ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين» رواه أبو داود والنسائي (¬2) وقال: هذا حديث منكر، وقال المنذري: في إسناده القاسم بن فياض الأنباري الصعاوي تكلم فيه غير واحد، وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به. [32/10] باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه بعد بلوغه الإمام أو الحاكم 4901 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا» رواه ابن ماجة والنسائي (¬3) ، وقال: «ثلاثين» ، وفي إسناده جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي وهو ضعيف منكر الحديث وأخرج الحديث أحمد بالشك فيهما. ¬

(¬1) أحمد (5/339) ، أبو داود (4/150، 159) (4437، 4466) ، الحاكم (4/411) . (¬2) أبو داود (4/159) (4467) ، النسائي في "الكبرى" (4/324) ، وهو عند الحاكم (4/411) ، وابن الجارود (1/217) (851) . (¬3) ابن ماجه (2/848) (2538) ، وابن حبان (10/244) (4398) ، والطبراني في "الصغير" (2/166) ، وأبو يعلى (10/496) (6111) ، والبخاري في "التاريخ" (2/212) بلفظ: «أربعين صباحًا» ، وأخرجه النسائي (8/75) ، وأحمد (2/402) ، وابن الجارود (1/203) (801) بلفظ: «ثلاثين صباحًا» ، وأخرجه أحمد (2/362) بالشك بينهما.

4902 - وأخرج نحوه الطبراني في "الأوسط" (¬1) من حديث ابن عباس بلفظ: «وحد يقام في الأرض بحقه أزكى من مطر أربعين صباحًا» قال في "مجمع الزوائد": وفي إسناده رزيق بن السحب ولم أعرفه. 4903 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره» رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه والطبراني (¬2) بإسناد جيد. 4904 - وابن أبي شيبة (¬3) عنه من وجه آخر صحيح موقوفًا عليه. 4905 - وأخرج نحوه الطبراني في "الأوسط" (¬4) عن أبي هريرة مرفوعًا وقال: «فقد ضاد الله في ملكه» . 4906 - وعن عائشة قالت: خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ» أخرجاه وسيأتي (¬5) إن شاء الله تعالى حديث عائشة في قصة المخزومية التي سرقت وشفع فيها أسامة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - له: «أتشفع في حد من حدود الله» أخرجاه. ¬

(¬1) الطبراني في "الأوسط" (5/92) ، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11/337) بلفظ: «أربعين عامًا» . (¬2) أحمد (2/70، 82) ، أبو داود (3/305) (3597) ، الحاكم (4/424) ، البيهقي (6/82) ، الطبراني في "الكبير" (12/270) . (¬3) ابن أبي شيبة (5/473) (28079) . (¬4) الطبراني في "الأوسط" (8/252) (8552) . (¬5) سيأتي برقم (4992، 5004) .

[32/11] باب مشروعية بداية الشاهد بالرجم

4907 - وعن صفوان بن أمية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له «لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: هلا كان قبل أن تأتيني به» رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم وابن الجارود (¬1) . 4908 - وقد تقدم (¬2) حديث: «فما بلغني فقد وجب» . [32/11] باب مشروعية بداية الشاهد بالرجم وبداية الإمام به إذا ثبت بالإقرار 4909 - عن عامر الشعبي قال: «كان لشراحة زوج غائب بالشام وأنها حملت فجاء بها مولاها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال: إن هذه زنت فاعترفت فجلدها يوم الخميس مائة ورجمها يوم الجمعة وحفر لها إلى السُّرة وأنا شاهد ثم قال: إن الرجم سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو كان شهد على هذا أحد لكان أول من يرمي الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجرة ولكنها أقرت فأنا أول من رماها فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم فكنت والله فيمن قتلها» رواه أحمد والنسائي والحاكم وأصله في صحيح البخاري (¬3) بدون ذكر الحفر وما بعده. [32/12] باب ما جاء في الحفر للمرجوم 4910 - عن أبي سعيد قال: «لما أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكن قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة فرميناه ¬

(¬1) سيأتي برقم (4987) . (¬2) تقدم برقم (4903) . (¬3) تقدم برقم (4871) .

بجلاميد الجندل حتى سكت» . 4911 - وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله! إني قد زنيت فطهرني وإنه ردها، قالت: يا رسول الله لم ترددني لعلك ترددني كما رددت ماعز فوالله إني لحبلى، قال: أما لا فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدته أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: يا رسول الله! قد فطمته وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - سبه إياها فقال: مهلًا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت» رواهما أحمد ومسلم وأبو داود (¬1) . 4912 - وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه «أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني زنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان الغد أتاه، فقال: يا رسول الله إني زنيت فرده الثانية، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل تعلمون بعقله باسًا تنكرون منه شيئًا قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى، فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضًا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله ¬

(¬1) حديث أبي سعيد عند أحمد (3/61-62) ، ومسلم (3/1320) (1694) ، وأبي داود (4/149) (4431) ، والدارمي (2/233) ، والنسائي في "الكبرى" (4/288) ، وابن أبي شيبة (5/539) ، والبيهقي (8/220) ، وحديث بريدة عند أحمد (5/347، 348) ، ومسلم (3/1323) (1695) ، وأبي داود (4/152) (4442) ، والنسائي في "الكبرى" (4/287) .

فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم» رواه مسلم وأحمد (¬1) وقال في آخره: «فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس برجمه» . 4913 - وعن خالد بن اللجلاج أن أباه أخبره فذكر قصة رجل اعترف بالزنا فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحصنت؟ قال: نعم، فأمر برجمه فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدى» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬2) وفي إسناده محمد بن عبد الله بن علاثة مختلف فيه. قوله: «الخزف» بالمعجمات هو المدر. قوله: «عرض» بضم العين المهملة وسكون الراء والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء هو أرض ذات حجارة سود. قوله: «جلاميد» جمع جملد وهو الصخر والجندل كجعفر ما ينقله الرجل من الحجارة. قوله: «إما لا» بكسر الهمزة وتشديد الميم معناه إذا أبيت أن تستري نفسك وتتوبي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد ذلك. قوله: «فنضح الدم» بالخاء المعجمة وبالمهملة. قوله: «صاحب مكس» بفتح الميم وسكون الكاف بعدها سين مهملة هو الجباء قوله: «فصَلى عليها» بفتح الصاد واللام عند الجمهور، رواه مسلم وفي رواية لابن أبي شيبة وأبي داود «فصُلي عليها» بضم الصاد على البناء للمجهول ويؤيد رواية الجمهور حديث عمران الآتي (¬3) وفيه فقال عمر: «تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت» وقد تقدم في كتاب الجنائز باب مستقل في الصلاة على من قتل بحد. قوله: «ألا وفي العقل» بفتح الواو وكسر الفاء وتشديد الياء صفة مشبهة. ¬

(¬1) مسلم (3/1323) (1695) ، أحمد (5/347) ، والنسائي في "الكبرى" (4/289) ، والدارمي (2/233) . (¬2) أحمد (3/379) ، أبو داود (4/150) (4435، 4436) ، النسائي في "الكبرى" (4/282) . (¬3) سيأتي قريبًا برقم (4921) .

[32/13] باب تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع

[32/13] باب تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله 4914 - عن سليمان بن بريدة عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه، فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، قال: وما ذاك قالت: حبلى من الزنا، قال: أنت؟ قالت: نعم، فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله قال: فرجمها» رواه مسلم والدارقطني (¬1) وقال: هذا حديث صحيح. 4915 - وعن عمران بن حصين «أن امرأة من جهينة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنا فقالت: يا رسول الله أصبت حدًا فأقمه عليَّ، فدعا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وليها، فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت من أفضل من أن جادت بنفسها لله» رواه الجماعة إلا البخاري (¬2) . ¬

(¬1) مسلم (3/1321-1322) (1695) ، الدارقطني (3/92) . (¬2) مسلم (3/1324) (1696) ، أبو داود (4/151، 152) (4440، 4441) ، النسائي (4/63-64) ، الترمذي (4/42) (1435) ، ابن ماجه (2/854) (2555) مختصرًا، أحمد (4/429، 430، 435، 436، 437، 440) ، ابن حبان (10/250-251) (4403) .

[32/14] باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه

4916 - وعن علي «أن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت أن أجلدها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أحسنت اتركها حتى تماثل» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه (¬1) . قوله: «غامد» بغين معجمة وآخره دال مهملة بطن من جهينة. قوله: «تماثل» بالمثلثة في رواية لأبي داود (¬2) «حتى ينقطع عنها الدم» وفي "القاموس" تماثل العليل قارب البرء. [32/14] باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه 4917 - عن زيد بن أسلم «أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط فأتى بسوط مكسور، فقال: فوق هذا فأتى بسوط جديد لم يقطع ثمرته، فقال: بين هذين فأتى بسوط قد لان وركب به فأمر به فجلد» رواه مالك في "الموطأ" مرسلًا (¬3) . 4918 - وله شاهد مرسل عند عبد الرزاق (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (1/156) ، مسلم (3/1330) (1705) ، الترمذي (4/47) (1441) ، الحاكم (4/410) ، أبو يعلى (1/274) (326) ، وأخرجه أبو داود (4/161) (4473) من وجه آخر. (¬2) أبو داود (4/161) (4473) . (¬3) مالك في "الموطأ" (2/825) . (¬4) عبد الرزاق (7/369) (13515) .

4919 - وشاهد آخر عند ابن وهب (¬1) مرسل. 4920 - وعن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: «كان بين أبياتنا رجل ضعيف مخدج فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان ذلك الرجل مسلمًا فقال: اضربوه حده، قالوا: يا رسول الله إنه أضعف مما يحسب لو ضربناه مائة قتلناه، قال: خذوا له عثكالًا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة، قال: ففعلوا» رواه أحمد وابن ماجة (¬2) ولأبي داود (¬3) معناه من رواية أبي إمامة بن سهل عن بعض الصحابة من الأنصار وفيه «لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم» قال في "بلوغ المرام": وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله. قوله: «لم تقطع ثمرته» أي عذبته وهي طرفه. قوله: «وركب به» بضم الراء وكسر الكاف على صيغة المجهول أي ركب به الراكب على الدابة، وضربها حتى لان. قوله: «مخدج» بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة بعدها جيم وهو السقيم الناقص الخلق. قوله: «يخبث بها» بفتح أوله وسكون الخاء المعجمة وضم الموحدة ثم مثلثة أي يزني بها. قوله: «عثكالًا» بكسر المهملة وسكون المثلثة هو العذف والشمراخ من النخل الذي يكون فيه أغصان كثيرة. ¬

(¬1) ذكره الحافظ في التلخيص (4/109) . (¬2) أحمد (5/222) ، ابن ماجه (2/859) (2574) ، والنسائي في "الكبرى" (4/313) ، والبيهقي (8/230) . (¬3) أبو داود (4/161) (4472) ، ابن الجارود (1/207) (817) .

[32/15] باب حكم من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط

[32/15] باب حكم من وقع على ذات محرم أو عَمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة وما جاء في التشديد في اللواط 4921 - عن البراء بن عازب قال: «لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله» رواه الخمسة (¬1) ولم يذكر ابن ماجة والترمذي أخذ المال وحسنه الترمذي وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح وقال المنذري: قد اختلف فيه اختلافًا كثيرًا. 4922 - وعن معاوية بن قرة عن أبيه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله» ذكره ابن أبي خيثمة في "تاريخه" (¬2) ، وقال يحيى بن معين: هذا حديث صحيح. 4923 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه الخمسة إلا النسائي وأخرجه البيهقي والحاكم (¬3) وقال: صحيح الإسناد وذكر له شاهدًا، وقال في "بلوغ ¬

(¬1) أبو داود (4/157) (4457) ، النسائي (6/109) ، الترمذي (3/643) (1362) ، ابن ماجه (2/869) (2607) ، أحمد (4/290، 292، 295، 297) ، وابن الجارود (1/171) (681) ، وابن حبان (9/423) (4112) ، الحاكم (2/208، 3/732، 4/397) ، ابن أبي شيبة (5/549) . (¬2) أخرجه النسائي في "الكبرى" (4/296) ، والبيهقي (6/295) ، والطبراني في "الكبير" (19/24) . (¬3) أبو داود (4/158) (4462) ، الترمذي (4/57) (1455) ، ابن ماجه (2/856) (2561) ، أحمد (1/300) ، البيهقي (8/231-232) ، الحاكم (4/395) ، ابن الجارود (1/208) (820) .

المرام": رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافًا، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» رواه الخمسة (¬1) وقال في "بلوغ المرام": رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافًا وألصقه بالحديث الذي قبله، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، وروى الترمذي وأبو داود (¬2) من حديث عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: «من أتى بهيمة فلا حد عليه» وذكر أنه أصح. 4924 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط» رواه ابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن غريب، والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬3) . 4925 - وعن بريدة قال: «ما نقض قوم العهد إلا كان بينهم القتل، وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت وما منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر» رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (¬4) . 4926 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثًا» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬5) . ¬

(¬1) أبو داود (4/159) (4464) ، النسائي في "الكبرى" (4/322) (7340) ، الترمذي (4/56) (1455) ، ابن ماجه (2/856) (2564) ، أحمد (1/269) ، أبو يعلى (5/128) (2743) . (¬2) الترمذي (4/56) عقب الحديث (1455) ، أبو داود (4/159) (4465) ، النسائي في "الكبرى" (4/323) . (¬3) ابن ماجه (2/856) (2563) ، الترمذي (4/58) (1457) ، الحاكم (4/397) . (¬4) الحاكم (2/136) . (¬5) ابن حبان (10/265) (4417) ، الحاكم (4/396) ، أبو يعلى (4/414) (2539) ، أحمد (1/309، 317) ، وعبد بن حميد (1/203) (589) ، والطبراني في "الكبير" (11/218) .

[32/16] باب ما جاء فيمن وطئ جارية امرأته

4927 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في الدبر» رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان في "صحيحه"، وقد تقدم (¬1) في كتاب النكاح. [32/16] باب ما جاء فيمن وطئ جارية امرأته 4928 - عن النعمان بن بشير «أنه رفع إليه رجلٌ غشي جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن كانت لم تحلها لك رجمتك» رواه الخمسة (¬2) ، وفي رواية عن النعمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «في الرجل يأتي جارية امرأته قال: إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم يكن أحلتها له رجمته» رواه أبو داود والنسائي (¬3) وقد تكلم في إسناد هذا الحديث قال الترمذي في إسناده اضطراب، وقال الخطابي: هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه، ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: أنا أتقي هذا الحديث وزاد أبو داود فوجدوه أحلتها له فجلده مائة. [32/17] باب ما جاء في المملوك إذا زنا جلد خمسين 4929 - عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أقيموا الحدود على ما ملكت ¬

(¬1) تقدم برقم (4457) . (¬2) أبو داود (4/157) (4458) ، النسائي (6/124) ، الترمذي (4/54) (1451) ، ابن ماجه (2/853) (2551) ، أحمد (4/272، 273، 276، 277) . (¬3) أبو داود (4/158) (4459) ، النسائي (6/123) ، أحمد (4/277) .

[32/18] باب السيد يقيم الحد على رقيقه

أيمانكم» رواه أبو داود (¬1) مرفوعًا ومسلم (¬2) موقوفًا وفي إسناد أبي داود عبد الأعلى بن عامر التغلبي قال النسائي: ليس بذاك القوي. 4930 - وعن علي قال: «أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد قال: فوجدتها في دمها فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك فقال: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (¬3) . 4931 - وعن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة المخزومي قال: «أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا» رواه مالك في "الموطأ" (¬4) ويشهد لما في الباب قوله تعالى: ((فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)) [النساء:25] . قوله: «إذا تعالت» بالعين المهملة أي خرجت. [32/18] باب السيد يقيم الحد على رقيقه 4932 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر» متفق عليه (¬5) ، ورواه أحمد في ¬

(¬1) أبو داود (4/161) (4473) مرفوعًا. (¬2) مسلم (3/1330) (1705) . (¬3) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/135) ، وتقدم نحوه برقم (4922) . (¬4) مالك (2/827) (1512) . (¬5) البخاري (2/756، 777، 6/2509) (2045، 2119، 6448) ، مسلم (3/1328) (1703) ، أحمد (2/249، 376، 494) ، وهو عند أبي داود (4/160) (4470) ، والترمذي (4/46) (1440) ، والنسائي في "الكبرى" (4/299) .

رواية وأبو داود (¬1) أنه قال في الرابعة «فإن عادت فليضربها كتاب الله، ثم ليبعها ولو بحبل من شعر» . 4933 - وعنه وزيد بن خالد الجهني قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بصفر، قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة» متفق عليه (¬2) . 4934 - وعن علي «أن خادمة للنبي - صلى الله عليه وسلم - أحدثت فأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقيم عليها الحد فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها فأخبرته، فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وقد تقدم (¬3) في باب تأخير الرجم عن الحبلى وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله. قوله: «لا يثرب» التثريب التغيير والتبكيت أي لا يقتصر على أن يبكتها بفعلها أو يسبها ويعطل الحد الواجب عليها. ¬

(¬1) أبو داود (4/161) (4471) . (¬2) البخاري (2/756، 777، 901، 6/2509) (2046، 2119، 2417، 6447) ، مسلم (3/1329) (1704) ، أحمد (4/116، 117) ، وهو عند أبي داود (4/160) (4469) ، والترمذي (4/39) (1433) ، وابن ماجه (2/857) (2565) ، والإمام مالك في "الموطأ" (2/826) (1510) ، والدارمي (2/236) (2326) ، وابن حبان (10/292) (4444) ، والنسائي في "الكبرى" (4/302) . (¬3) تقدم برقم (4922) .

[32/19] باب ما جاء في حد المكاتب

[32/19] باب ما جاء في حد المكاتب 4935 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أصاب المكاتب حدًا أو ورث ميراثًا يرث على قدر ما عتق منه» رواه أبو داود والنسائي والترمذي (¬1) وحسنه وللدارقطني (¬2) معناه وزاد «وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه» وفي لفظ «المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق» ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه (¬3) . [32/20] باب ما جاء في حد القذف 4936 - عن عائشة قالت: «لما أنزل عذري قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوهم حدّهم» رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي (¬4) وقال: لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. 4937 - وعن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم يقول: «من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» متفق عليه (¬5) . ¬

(¬1) تقدم برقم (4143) . (¬2) تقدم هذا اللفظ هناك أيضًا (4143) . (¬3) بهذا اللفظ عند النسائي (8/46) (4811) ، والطبراني في "الكبير" (11/316) ، وليس للترمذي وأبي داود هذا اللفظ. (¬4) أبو داود (4/162) (4474) ، الترمذي (5/336) (3181) ، ابن ماجه (2/857) (2567) ، أحمد (6/35) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/325) (7351) . (¬5) البخاري (6/2515) (6466) ، مسلم (3/1282) (1660) ، أحمد (2/431، 499-450) ، وهو عند الترمذي (4/335) (1947) ، والنسائي في "الكبرى" (4/325) ، وابن الجارود (1/216) (849) .

[32/21] باب ما جاء من التشديد في قذف المحصنات.

4938 - وعن أبي الزناد أنه قال: «جلد عمر بن عبد العزيز عبدًا في فرية ثمانين، قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا ما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين» رواه مالك في "الموطأ" عنه والثوري في "جامعه" (¬1) . قوله: «أمر برجلين وامرأة» الرجلان هما: حسان بن ثابت ومسطح، والمرأة حمنة بنت جحش. [32/21] باب ما جاء من التشديد في قذف المحصنات. 4939 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم والزنا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات» أخرجاه، وقد تقدم (¬2) . 4940 - وعن عمير بن عبيد الليثي عن أبيه، قال رجل من الصحابة «كم الكبائر يا رسول الله؟ قال: هنّ سبع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير الحق والفرار من الزحف وقذف المحصنات والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام» ، رواه الطبراني (¬3) بإسناد ضعيف. ¬

(¬1) الإمام مالك في "الموطأ" (2/828) (1513) ، ومن طريقه البيهقي (8/251) ، وعبد الرزاق (7/438) (¬2) تقدم برقم (3648) . (¬3) الطبراني في "الكبير" (1/17) (101) ، وهو عند النسائي مختصرًا (7/89) .

[32/22] باب ما جاء فيمن أقر بالزنا بامرأة هل يكون قاذفا لها

قوله: «قذف المحصنات» أي العفايف، قال تعالى: ((مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ)) [النساء:24] والإحصان في اللغة: المنع، قال تعالى: ((لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ)) [الأنبياء:80] وفي الشرع مشترك بين أربعة معان بين الحرية والتزويج والإسلام والعفة، فمن الأول قوله تعالى: ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ)) [المائدة:5] ، ومن الثاني قوله: ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ)) [النساء:24] ، ومن الثالث قوله تعالى: ((فَإِذَا أُحْصِنَّ)) [النساء:25] والرابع تقدم. [32/22] باب ما جاء فيمن أقر بالزنا بامرأة هل يكون قاذفًا لها 4941 - عن نعيم بن هزال قال: «كان ماعز بن مالك يتيمًا في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم عليّ كتاب الله فأعرض عنه فعاد، فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله فأعرض عنه، ثم أتاه الثالثة، فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله، ثم أتاه الرابعة، فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ قال بفلانة، قال ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: جامعتها؟ قال: نعم، فأمر به أن يرجم فخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس، وقد أعجز أصحابه فنزع له بوصيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك فقال: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه» رواه أحمد وأبو داود (¬1) وحسنه الحافظ. ¬

(¬1) أحمد (5/216) ، أبو داود (4/145) (4419) .

[32/23] باب ما جاء في حد الشارب للمسكر وأن كل مسكر خمر

4942 - وعن ابن عباس أن رجلًا من بكر بن ليث «أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر أنه زنا بامرأة أربع مرات فجلده مائة، وكان بكرًا ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين» ، رواه أبو داود والنسائي (¬1) وقال: هذا حديث منكر انتهى، وقال المنذري: في إسناده القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني تكلم فيه غير واحدٍ، قال ابن حبان بطل الاحتجاج به. 4943 - وتقدم قريبًا حديث سهل بن سعد «أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه زنا بامرأة سماها، فأرسل - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة فدعاها فسألها فأنكرت فحده وتركها» ، رواه أحمد وأبو داود (¬2) . قوله: «بوصيف» قال في "الدر النثير": الوصيف بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل للبعير كالحزام للسرج. [32/23] باب ما جاء في حد الشارب للمسكر وأن كل مسكر خمر 4944 - عن عمر «أن رجلًا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارًا، وكان يضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - أحيانًا، وكان نبي الله قد حده مرة في الشراب فأتى به يومًا فأمر بجلده فجلد، فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله» أخرجه البخاري (¬3) . ¬

(¬1) أبو داود (4/159) (4467) ، النسائي في "الكبرى" (4/324) ، وهو عند الحاكم (4/411) ، وابن الجارود (1/217) (851) . (¬2) تقدم برقم (4905) . (¬3) البخاري (6/2489) (6398) .

4945 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين، قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه (¬1) . 4946 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين» متفق عليه (¬2) . 4947 - وعن عقبة بن الحارث قال: «جيء بالنعمان أو ابن النعمان شاربًا فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان في البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد» رواه أحمد والبخاري (¬3) . ¬

(¬1) أحمد (3/176) ، مسلم (3/1330) (1706) ، أبو داود (4/163) (4479) ، الترمذي (4/48) (1443) ، وهو عند ابن الجارود (1/211) (830) ، والنسائي في "الكبرى" (3/249) (5275) ، والدارمي (2/230) (2311) ، وابن حبان (10/298) (4448) . (¬2) البخاري (6/2487) (6391) ، مسلم (3/1331) (1706) ، أحمد (3/115) . (¬3) أحمد (4/8) ، البخاري (2/814) (2191) ، وهو عند الحاكم (4/415) ، والنسائي في "الكبرى" (3/255) .

4948 - وعن السائب بن يزيد قال: «كنا نؤتى بالشارب في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي إمارة أبي بكر، وصدرًا من إمرة عمر، فنقوم إليه هو فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان صدراً من إمارة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين» رواه أحمد والبخاري (¬1) . 4949 - وعن أبي هريرة قال: «أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قد شرب فقال: اضربوه فقال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم أخزاك الله، قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (¬2) . 4950 - وعن حضين بن المنذر قال: «شهدت عثمان بن عفان أُتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال يا علي قم فاجلده، فقال عليّ قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن ولّ حارها من تولى قارّها فكأنه وجد عليه، فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعليٌ يعد حتى بلغ أربعين، فقال أمسك، ثم قال جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي» رواه مسلم (¬3) . قال في "المنتقي": وفيه من الفقه أن للوكيل أن يوكل وأن الشهادتين على شيء إذا آل معناها على شيء واحد جائزة كالشهادة على البيع والإقرار به وعلى القتل والإقرار به. 4951 - وعن علي قال: «ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئًا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن ¬

(¬1) أحمد (3/449) ، البخاري (6/2488) (6397) ، وهو عند الحاكم (4/416) ، والنسائي في "الكبرى" (3/250) . (¬2) أحمد (2/299-300) ، البخاري (6/2488) (6395) ، أبو داود (4/162) (4477) ، أبو يعلى (10/386) (5984) . (¬3) مسلم (3/1331) (1707) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (3/248) ، وأبي داود (4/163) (4480) ، وأبي يعلى (1/388-389) (504) ، والدارقطني (3/206) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/152) .

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه» متفق عليه (¬1) . وهو لأبي داود وابن ماجة (¬2) وقالا فيه: «لم يسن فيه شيئًا إنما قلناه نحن» . 4952 - وعن أبي سعيد قال: «جلد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر بنعلين أربعين فلما كان زمن عمر جعل به لكل نعل سوطًا» رواه أحمد والترمذي وحسنه (¬3) . 4953 - وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لعثمان: «قد أكثر الناس في الوليد فقال سنأخذ منه الحق إن شاء الله ثم دعى أمير المؤمنين عليًا فأمره أن يجلده فجلده ثمانين» مختصر من البخاري (¬4) وفي رواية له (¬5) «أربعين» . 4954 - وقد جمع بينهما ما رواه أبو جعفر محمد بن علي «أن عليًا جلد الوليد بسوط له طرفان» رواه الشافعي في "مسنده" (¬6) بإسناد منقطع. ¬

(¬1) البخاري (6/2488) (6396) ، مسلم (3/1332) (1707) ، أحمد (1/125، 130) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (3/249) ، وأبي يعلى (1/281) (336) ، والدارقطني (3/165) (244) ، وعبد الرزاق (7/378) ، وابن أبي شيبة (5/427) . (¬2) أبو داود (4/165) (4486) ، ابن ماجه (2/858) (2569) ، وهو عند أبي يعلى (1/395) (514) . (¬3) أحمد (3/67) ، الترمذي (4/47) (1442) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/157) ، وابن أبي شيبة (5/503) . (¬4) مختصر من البخاري (3/1351) (3493) . (¬5) البخاري (3/1405) (3659) . (¬6) الشافعي (1/286) ، وهو عند البيهقي (8/321) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/154) ، وعبد الرزاق (7/378) ، وأبي يعلى (1/448) (599) .

4955 - وعن أبي سعيد قال: «أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل نشوان، فقال إني لم أشرب خمرًا إنما شربت زبيبًا وتمرًا في دناة قال: فأمر به فنهر بالأيدي وخفق بالنعال ونهي عن الدنا ونهي الزبيب والتمر» يعني أن يخلطا. رواه أحمد وأصله في مسلم (¬1) . 4956 - وعن السائب بن يزيد «أن عمر خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلا وإني سائل عما شرب فإن كان مسكرًا جلدته فجلده عمر الحد تامًا» رواه النسائي والدارقطني (¬2) ورجال إسناده ثقات وأخرجه في "الموطأ" (¬3) وزاد «فسأل فقيل إنه مسكر» . 4957 - وعن علي في شرب الخمر «أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة» رواه الدارقطني ومالك بمعناه والشافعي (¬4) وفي إسناده انقطاع. 4958 - وعن ابن شهاب «أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر» رواه مالك في "الموطأ" (¬5) بإسناد منقطع. ¬

(¬1) أحمد (3/34، 46) ، وأصله في مسلم (3/1574، 1575) (1987) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (3/254) بلفظ أحمد. (¬2) النسائي في "الكبرى" (4/190) ، الدارقطني (4/248) (6) . (¬3) مالك في "الموطأ" (2/842) . (¬4) الدارقطني (3/157) ، مالك (2/842) (1533) ، الشافعي (1/286) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/153) ، وعبد الرزاق (7/378) . (¬5) مالك في "الموطأ" (2/842) (1534) ، وهو عند عبد الرزاق (7/383، 384) .

[32/24] باب ما جاء في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه

4959 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» رواه مسلم (¬1) . 4960 - وعن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه الخمسة وصححه ابن حبان (¬2) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب انتهى. 4961 - ولأحمد والدارقطني نحوه من حديث ابن عمر وسيأتي (¬3) إن شاء الله تعالى في الأشربة. [32/24] باب ما جاء في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه 4962 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه» رواه أحمد (¬4) من طريق الحسن البصري ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، وفيه قال عبد الله «ايتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله» . 4963 - وعن معاوية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في شارب الخمر: «إذا شرب فاجلدوه ثم شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة ¬

(¬1) سيأتي برقم (5700) . (¬2) أبو داود (3/327) (3681) ، الترمذي (4/292) (1865) ، ابن ماجه (2/1125) (3393) ، أحمد (3/343) ، ابن حبان (12/202) (5382) ابن الجارود (1/218) (860) . (¬3) سيأتي برقم (5707) . (¬4) أحمد (2/191) .

فاضربوا عنقه» رواه الخمسة واللفظ لأحمد (¬1) ، وقال البخاري: وهو أصح ما في هذا الباب. 4964 - وأخرجه أيضًا الشافعي والدارمي وابن المنذر وابن حبان (¬2) وصححه من حديث أبي هريرة. 4965 - قال الترمذي: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعدُ. هكذا روى محمد بن اسحق (¬3) عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال: ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله» . 4966 - وعن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتى به فجلده ثم أُتي به فجلده ثم أُتي به فجلده ثم أُتي به فجلده ورفع القتل» رواه أبو داود وللترمذي (¬4) معناه وقبيصة من أولاد الصحابة ولم يذكر له سماع من النبي ¬

(¬1) أبو داود (4/164) (4482) ، النسائي في "الكبرى" (3/255، 256) ، الترمذي (4/48) (1444) ، ابن ماجه (2/859) (2573) ، أحمد (4/95، 96، 97) ، ابن حبان (10/295-296) (4446) . (¬2) سيأتي بعد حديثين من حديث أبي هريرة. (¬3) علقه الترمذي (4/48) تحت حديث (1444) ، ووصله النسائي في "الكبرى" (3/257) (5302، 5303) ، والحاكم (4/373) ، والبيهقي (8/314) ، والشافعي (1/285) . (¬4) أبو داود (4/165) (4485) ، وعلقه الترمذي (4/48) تحت حديث (1444) ، والشافعي (1/285) .

- صلى الله عليه وسلم - فالحديث مرسل ورجاله مع إرساله ثقات. 4967 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬1) ، وزاد أحمد (¬2) ، قال الزهري: «فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسكران في الرابعة فخلى سبيله» . 4968 - ويشهد لحديث أبي هريرة حديث الشريد بن أوس الثقفي عند أحمد والأربعة والدارمي والطبراني وصححه الحاكم (¬3) بنحوه. 4969 - وعن شرحبيل الكندي عند أحمد والطبراني وابن منده (¬4) ورجاله ثقات. 4970 - وعن أبي الرمداء: براء مهملة مفتوحة وميم ساكنة ودال مهملة وبالمد عند الطبراني وابن منده (¬5) ، وفي إسناده ابن لهيعة وفيه: «أن النبي صلى الله وسلم أمر ¬

(¬1) أبو داود (4/164) (4484) ، النسائي (8/313) ، ابن ماجه (2/859) (2572) ، أحمد (2/280، 519) ، ابن حبان (10/297) (4447) ، الحاكم (4/413) ، الدارمي (2/156) (2105) . (¬2) أحمد (2/291) . (¬3) أحمد (4/388-389) ، النسائي في "الكبرى" (3/256) ، الدارمي (2/230) (2313) ، الطبراني في "الكبير" (7/317) ، الحاكم (4/414) . (¬4) أحمد (4/234) ، الطبراني في "الكبير" (1/227، 7/306) (620، 7212) ، والحاكم (4/414) ، وعبد بن حميد (1/155) (408) . (¬5) الطبراني في "الكبير" (22/355) .

[32/25] باب من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف

بضرب عنقه وأنه ضرب عنقه» وحكى الخطابي إجماع الأمة على نسخ قتل شارب الخمر في الرابعة وكذا حكى ابن المنذر عن بعض أهل العلم، وقال في "الهدي النبوي": أن قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة ليس بحد ولا منسوخ، وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام انتهى بلفظه. [32/25] باب من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف 4971 - عن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يئقت في الخمر حدًا، وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلقى يميل في الفخ فانطلق به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك، وقال: افعلها ولم يأمر فيه بشيء» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬1) وقوى الحافظ إسناده، وقال أبو داود: وهذا مما تفرد به أهل المدينة. 4972 - وعن علقمة قال: «كنت بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل ما هكذا أنزلت، فقال عبد الله والله لقرأتها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أحسنت فبينما هو يكلمه إذ وجد منه ريح الخمر، فقال: أتشرب الخمر وتكذب بكتاب الله فضربه الحد» متفق عليه (¬2) . وحديث ابن عباس إنما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) أحمد (1/322) ، أبو داود (4/162) (4476) ، النسائي في "الكبرى" (3/254) ، وهو عند الحاكم (4/415) . (¬2) البخاري (4/1912) (4715) ، مسلم (1/551) (801) ، أحمد (1/378، 424) ، وهو عند أبي يعلى (8/478، 9/122) (5068، 5193) ، والطبراني في "الكبير" (9/344) ، والحميدي (1/62) (112) .

[32/26] باب ما جاء في توقي الوجه في الحدود

الحد على الرجل لكونه لم يقر لديه ولا قامت عليه بذلك شهادة عنده. [32/26] باب ما جاء في توقي الوجه في الحدود وأنها لا تقام في المساجد 4973 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ضرب أحدكم فليتوقى الوجه» متفق عليه (¬1) . 4974 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقام الحدود في المساجد» رواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه انتهى، وقد أخرجه ابن ماجة (¬2) ، وأخرجه الحاكم (¬3) من طريق أخرى فرواه من حديث سعيد بن بشير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رفعه بلفظ: «لا يقاد والد بولده، ولا تقام الحدود في المساجد» وأما ابن حزم فأعله بإسماعيل وسعيد، وقال: هما ضعيفان. 4975 - وقد تقدم (¬4) في أبواب المساجد حديث حكيم بن حزام، قال: قال ¬

(¬1) البخاري (2/902) (2420) ، مسلم (4/2016) (2612) ، أحمد (2/244، 313، 327) ، وهو عند أبي داود (4/167) (4493) ، والنسائي في "الكبرى" (4/325) ، وأبي يعلى (11/157) . (¬2) الترمذي (4/19) (1401) ، ابن ماجه (/867) (2599) ، الدارمي (2/250) (2357) من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس. (¬3) الحاكم (4/410) من طريق سعيد بن بشير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس. (¬4) تقدم برقم (952) .

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها» رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، وأخرجه الدارقطني والحاكم وابن السكن والبيهقي، وقال في "التلخيص": لا بأس بإسناده. * * *

أبواب القطع في السرقة

أبواب القطع في السرقة [13/27] باب ما جاء في كم تقطع يد السارق 4976 - عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» رواه الجماعة (¬1) وفي لفظ بعضهم «قيمته ثلاثة دراهم» . 4977 - وعن عائشة قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» رواه الجماعة إلا ابن ماجة (¬2) وفي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» رواه البخاري والنسائي وأبو داود (¬3) وفي رواية للبخاري (¬4) : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا» وفي رواية لأحمد (¬5) ، ¬

(¬1) البخاري (6/2493) (6411، 6412، 6413) ، مسلم (3/1313، 1314) (1686) ، أبو داود (4/136) (4385) ، النسائي (8/76) ، وفي "الكبرى" (4/335) ، الترمذي (4/50) (1446) ، ابن ماجه (2/862) (2584) ، أحمد (2/6، 54، 64، 80، 82، 143،) والإمام مالك (2/831) (1517) ، وابن حبان (10/314) (4463) ، والشافعي (1/334) ، وأبي يعلى (10/201) (5833) . (¬2) مسلم (3/1312) (1684) ، أبو داود (4/136) (4383) ، النسائي (8/78) (4921) ، الترمذي (4/50) (1445) ، أحمد (6/36) ، وهو عند ابن حبان (10/311) (4459) . (¬3) النسائي (8/81) ، وفي "الكبرى" (4/338، 340) ، وهو بهذا اللفظ عند مسلم (3/1313) (1684) ، وابن ماجه (2/862) (2585) ، وأحمد (6/104، 249) ، وابن حبان (10/315) (4464) ، (¬4) البخاري (6/2492) (6407) ، وهو عند أبي يعلى (7/381) (4411) . (¬5) أحمد (6/80) .

[32/28] باب ما جاء أنه لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز واعتبار الحرز في غير ذلك

قال: «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» وكان ربع الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهمًا، وفي رواية للنسائي (¬1) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار» . 4978 - وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» قال الأعمش: كان يرون أنها بيضة الحديد والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم، متفق عليه (¬2) . وليس لمسلم زيادة قول الأعمش. قوله: «مجنّ» بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون وهو الترس [32/28] باب ما جاء أنه لا قطع فيمن سرق شيئًا من الثمر حتى يحرز واعتبار الحرز في غير ذلك 4979 - عن رافع قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر» رواه الخمسة، قال في "بلوغ المرام": صححه الترمذي وابن حبان انتهى. وأخرجه الحاكم والبيهقي وصححه (¬3) . ¬

(¬1) النسائي (8/80) . (¬2) البخاري (6/2489، 2493) (6401، 6414) ، مسلم (3/1314) (1687) ، أحمد (2/253) ، وهو عند النسائي (8/65) ، وابن ماجه (2/862) (2583) ، وابن حبان (12/58) (5748) . (¬3) أبو داود (4/136) (4388) ، النسائي (8/86، 87) ، الترمذي (4/52) (1449) ، ابن ماجه (2/865) (2593) ، أحمد (3/463، 4/140، 142) ، البيهقي (8/266) ، وهو عند = = ابن الجارود (1/210) (826) ، وابن حبان (10/316-317) (4466) ، والإمام مالك (2/839) (1528) .

4980 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثمر المعلق، قال: من أصاب منه بفيه من ذوي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئاً بعد أن يئويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» رواه النسائي وأبو داود والحاكم وصححه وحسنه الترمذي (¬1) ، وفي رواية: قال: «سمعت رجلًا من مزينة يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحريسة التي تؤخذ في مرابعها قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، قال: يا رسول الله والثمار وما أخذ منها في أكمامها، قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن» رواه أحمد والنسائي (¬2) ولابن ماجة (¬3) معناه وزاد النسائي (¬4) في آخره «وما لم يبلغ ثمن ففيه غرامه مثليه وجلدات نكال» . قوله: «ولا كثر» بفتح الكاف والثاء المثلثة وهو جمار النخل والجمار بالجيم شحم النخلة، قوله: «خبنة» بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون قال في "الدر ¬

(¬1) النسائي (8/58) ، أبو داود (2/136، 4/137) (1710، 4390) ، الحاكم (4/423) ، والترمذي مختصرًا (3/584) (1289) . (¬2) أحمد (2/180، 203، 207) ، النسائي (8/85) (4959) . (¬3) ابن ماجه (2/865) (2596) . (¬4) النسائي (8/85) (4959) .

[32/29] باب ما جاء فيمن سرق من المسجد رداء رجل نام عليه

النثير": الخبنة معطف الأزار وطرف الثوب ولا يتخذ خبنة أي لا يخبأ منه في محجرته، وفي "القاموس" الخبنة: ما تحمله في حضنك. قوله: «الجرين» هو موضع تجفيف الثمر كما في "النهاية". قوله: «الحريسة» بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون التحتية بعدها سين مهملة في "الدر النثير": حريسة الجبل أي فيما يحرس به لأنه ليس بحرز، وقيل الحريسة السرقة نفسها، يقال حرس يحرس حرسًا واحترس احتراسًا إذا سرق فهو حارس ويحترس أي ليس فيما سرق من الجبل قطع انتهى. قوله: «في أكمامها» جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء الطلع. [32/29] باب ما جاء فيمن سرق من المسجد رداء رجل نام عليه 4981 - عن صفوان بن أمية، قال: «كنت نائمًا في المسجد على خميصه لي فسرقت فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأمر بقطعة فقلت يا رسول الله أفي خميصة ثمن ثلاثين درهمًا أنا أهبها له أو أبيعها له، فقال: فهلا كان قبل أن تأتيني به» رواه الخمسة وصححه ابن الجارود والحاكم (¬1) . 4982 - وله شاهد (¬2) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الحافظ: وسنده ضعيف، وفي رواية لأحمد والنسائي (¬3) : «فقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . 4983 - وعن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع يد سارق سرق برنسًا ¬

(¬1) أبو داود (4/138) (4394) ، النسائي (8/69) ، ابن ماجه (2/865) (2595) ، أحمد (6/466) ، ابن الجارود (1/211) (828) ، الحاكم (4/422) (¬2) أخرجه الدارقطني (3/204) (363) . (¬3) رواية لحديث صفوان وهي عند أحمد (3/401) ، والنسائي (8/68) .

[32/30] باب ما جاء في المختلس، والمنتهب، والخاين

من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومسلم (¬1) بمعناه. قوله: «خميصة» هي كساء أسود مربع له علامات. قوله: «برنسًا» بضم الموحد وسكون الراء وضم النون وسين مهملة هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعه أو جبة أو غير ذلك، وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النُسَّاك يلبسونها في صدر الإسلام من البرنس بكسر الباء القطن والنون زائدة وقيل غير عربي، وفي "جامع الأصول" و"سنن أبي داود" وغيرهما ترسًا بالمثناة من فوق وسكون الراء بعدها مهملة. قوله: «صفة النساء» بضم الصاد وتشديد الفاء أي الموضع المختص من المسجد وصفة النساء موضع مصلا فيه. [32/30] باب ما جاء في المختلس، والمنتهب، والخاين والنباش وجاحد العارية 4984 - عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على خاين ولا منتهب ولا مختلس قطع» رواه الخمسة وصححه الترمذي وأخرجه الحاكم والبيهقي وابن حبان وصححه (¬2) . 4985 - وعن البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه من نبش قطعناه» ¬

(¬1) أحمد (2/145) ، أبو داود (4/136) (4386) ، النسائي (8/76) ، والحديث الذي بمعناه عند مسلم (3/1313) (1686) وقد تقدم برقم (4982) . (¬2) أبو داود (4/138) (4391، 4392) ، النسائي (8/88-89) ، الترمذي (4/52) (1448) ، ابن ماجه (2/864) (2591) ، أحمد (3/380) ، الحاكم (4/382) ، البيهقي (8/279) ، ابن حبان (10/310) (4457) ، الدارمي (2/229) .

رواه البيهقي في "خلافياته" وكذا في "المعرفة" (¬1) ، وقال: في إسناده بعض من يجهل. وقال البخاري في "تاريخه" (¬2) ، قال: هشيم حدثنا سهيل شهدت ابن الزبير قطع نباشًا. 4986 - وعن ابن عمر قال: «كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها، فأتاها أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل! ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم - لقطعت يدها فقطع يد المخزومية» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬3) ، وفي رواية لأبي داود والنسائي (¬4) : «استعارت امرأة يعني حليًا على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف هي فباعت فأخذت، فأتى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقطع يدها وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول - صلى الله عليه وسلم - ما قال» . ¬

(¬1) (6/409) . (¬2) البخاري في "التاريخ" (4/104) . (¬3) بهذا اللفظ عند أحمد (6/162) ، مسلم (3/1316) (1688) ، النسائي (8/72) من حديث عائشة، وسيأتي برقم (5004) ، وأما حديث ابن عمر فهو مختصر بلفظ: «كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها» وهو عند أحمد (2/151) والنسائي (8/70، 71) وأبي داود (4395) . (¬4) أبو داود (4/139) (4396) ، النسائي (8/73) .

[32/31] باب ما جاء في مشروعية تلقين السارق الرجوع عن الإقرار والاستثبات في ذلك

[32/31] باب ما جاء في مشروعية تلقين السارق الرجوع عن الإقرار والاستثبات في ذلك 4987 - عن أبي أمية المخزومي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بلص فاعترف اعترافًا ولم يؤخذ منه المتاع، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أخالك سرقت، قال: بلى مرتين أو ثلاثًا، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقطعوه» وفي رواية: «فأمر به فقطع ثم جيء به فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قل أستغفر الله وأتوب إليه، قال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: اللهم تب عليه ثلاثًا» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له (¬1) ورواه النسائي (¬2) ولم يقل مرتين أو ثلاثاً وابن ماجة (¬3) وذكر مرة ثانية فيه، قال: «ما أخالك سرقت قال: بلى» وقال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات. 4988 - وأخرجه الحاكم (¬4) من حديث أبي هريرة، وقال: «اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه» وأخرجه البزاز أيضًا، وقال: لا بأس بإسناده، وقال في "خلاصة البدر": في إسناده مجهول أعله به الخطابي وعبد الحق والمنذري، وأما ابن السكن فذكره في "سننه الصحاح"، وأما الإمام فإنه قال في "نهايته": أنه متفق على صحته. 4989 - وعن القاسم بن عبد الرحمن عن علي قال: «لا تقطع يد السارق ¬

(¬1) أحمد (5/293) ، أبو داود (4/134) (4380) ، الدارمي (2/228) (2303) . (¬2) النسائي (8/67) . (¬3) ابن ماجه (2/866) (2597) . (¬4) سيأتي أول الباب الآتي.

[32/32] باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه

حتى يشهد على نفسه مرتين» حكاه أحمد (¬1) في رواية مهنا واحتج به. قوله: «ما أخالك سرقت» بفتح الهمزة وكسرها أي ما أظنك سرقت. [32/32] باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه 4990 - عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بسارق قد سرق شملة فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق، فقال رسول الله ما أخاله سرق، فقال السارق: بلى يا رسول الله، فقال: اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم أتوني به، فقطع ثم أتى به، فقال: تب إلى الله، قال: تبت إلى الله، قال: تاب الله عليك» رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي (¬2) وصححه ابن القطان، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، وضعفه الدارقطني بالإرسال وقد تقدم الإشارة إليه في حديث أبي أمية. 4991 - وعن عبد الرحمن بن محيريز، قال: «سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة، قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه» رواه الخمسة إلا أحمد (¬3) وفي إسناده الحجاج بن أرطأة، قال النسائي: الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره، ¬

(¬1) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (10/191) ، والبيهقي (8/275) كلاهما عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به، ولفظ عبد الرزاق «أن رجلًا أتى إلى علي فقال: إني سرقت فانتهره وسبه، فقال إني سرقت، فقال علي: اقطعوه، قد شهد على نفسه مرتين» . (¬2) الحاكم (4/422) ، الدارقطني (3/103) ، البيهقي (8/271) . (¬3) أبو داود (4/143) (4411) ، النسائي (8/92) ، الترمذي (4/51) (1447) ، ابن ماجه (2/863) (2587) ، وهو عند أحمد (6/19) .

[32/33] باب ما جاء في قتل السارق في الخامسة وما جاء في نسخه.

وقال ابن القطان: فيه مجهول، وأما ابن السكن فذكره في سننه الصحاح. [32/33] باب ما جاء في قتل السارق في الخامسة وما جاء في نسخه. 4992 - عن جابر قال: «جيء بسارق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: اقطعوه فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه» أخرجه أبو داود والنسائي (¬1) واستنكره. 4993 - وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه (¬2) ، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ، وقال عبد الحق: لا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا، وقال النسائي: ليس بالقوي وهذا الحديث منكر ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا انتهى، وفي حديث الحارث بن حاطب أن أبا بكر، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بهذي حين قال اقتلوه» يعني في الأولى ولذا قال الجلال في "ضوء النهار": إن ذلك ظاهر في اختصاص ذلك السارق بالحكم لما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - من أمره فيكون قتله لعلة لم يعلمها غيره فلا قياس ولا عموم انتهى، وهو كلام جيد. [32/34] باب في السارق تقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله 4994 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في السارق: «إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن شرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق ¬

(¬1) أبو داود (4/142) (4410) ، النسائي (8/90) ، الطبراني في "الأوسط" (2/1989) . (¬2) النسائي (8/89) ، الحاكم (4/423) .

[32/35] باب ما جاء في السارق توهب السرقة

فاقطعوا رجله» رواه الدارقطني (¬1) بإسناد واه. 4995 - وعن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بسارق فقطع يده، ثم أُتي به ثانيًا فقطع رجله، ثم ثالثًا فقطع يده، ثم رابعًا فقطع رجله، ثم أُتي به خامسًا فقتله» رواه الدارقطني (¬2) وضعفه، قلت: لأن في إسناده محمد بن يزيد بن سنان، قال الدارقطني: ضعيف. [32/35] باب ما جاء في السارق توهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع فيه 4996 - عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حدٍ فقد وجب» رواه النسائي وأبو داود والحاكم وصححه (¬3) ، وهو من حديث عمرو بن شعيب وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح وقد تقدم هذا في باب العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان. 4997 - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: «أن الزبير بن العوام لقي رجلًا قد أخذ سارقًا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله، فقال لا حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن يبلغ به السلطان فإذا بلغ إليه فقد لعن الشافع والمشفع» رواه مالك في "الموطأ" والطبراني (¬4) بإسناد ¬

(¬1) الدارقطني (3/181) (292) . (¬2) الدارقطني (3/180) (289) . (¬3) النسائي (8/70) ، أبو داود (4/133) (4376) ، الحاكم (4/424) ، الدارقطني (3/113) . (¬4) مالك (2/835) (1525) ، والطبراني في "الأوسط" (2/380) (2284) ، وابن أبي شيبة (5/473) .

[32/36] باب إقامة الحدود في الحضر والسفر

منقطع وهو عند ابن أبي شيبة عن الزبير موقوفًا بسند حسن. 4998 - وعن عائشة: «أن قريشًا أهمهم أمر المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم رسول الله ومن يجترئ عليه إلا أسامة حبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب، فقال: يا أيها الناس إنما ضلّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» متفق عليه (¬1) . [32/36] باب إقامة الحدود في الحضر والسفر وما جاء أن السارق إذا أقيم عليه الحد لا يغرم 4999 - عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «جاهدوا الناس في الله القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم وأقيموا الحدود في الحضر والسفر» رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (¬2) ، قال في "مجمع الزوائد": إسناد أحمد ثقات ويشهد لصحته عمومات الكتاب والسنة لعدم الفرق بين القريب والبعيد والمقيم والمسافر. 5000 - وأما حديث بسر بن أرطأة «أنه وجد رجلًا سرق في الغزو فجلده ولم يقطع يده وقال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القطع في الغزو» رواه أحمد وأبو داود ¬

(¬1) البخاري (3/1282، 6/2491) (3288، 6406) ، مسلم (3/1315) (1688) ، أحمد (6/62) ، وهو عند أبي داود (4/132) (4373) ، والنسائي (7/74) ، وابن ماجه (2/851) (2547) ، وابن حبان (10/248) (4402) ، والترمذي (4/37) (1430) . (¬2) عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (5/314، 316، 326) .

[32/37] باب ما جاء في المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدا

والنسائي (¬1) فهو ضعيف لا يحتج به، وقال الترمذي: غريب وفي إسناده ابن لهيعة، وفي إسناد النسائي بقية بن الوليد ورجال إسناد أبي داود ثقات، ولفظه عنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ولا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته» ولم يذكر أبو داود أنه جلده وبسر بن أرطأة بضم الموحدة وسكون السين المهملة، قال المنذري قد اختلف في صحبته وكان يحيى بن معين لا يحسن الثناء عليه ونقل في "الخلاصة" عن ابن معين أنه قال لا صحبة له وأنه رجل سوء ولي اليمن وله فيها آثار قبيحة. 5001 - وعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» رواه النسائي (¬2) وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم: منكر. [32/37] باب ما جاء في المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدًا 5002 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» رواه الخمسة إلا أحمد والترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان (¬3) . ¬

(¬1) أحمد (4/181) ، أبو داود (4/142) (4408) ، النسائي (8/91) ، الترمذي (4/53) (1450) . (¬2) النسائي (8/92) ، الدارقطني (3/183) ، الطبراني في "الأوسط" (9/111) . (¬3) أبو داود (4/139) (4398) ، النسائي (6/156) ، ابن ماجه (1/658) (2041) ، الحاكم (2/67) ، ابن حبان (1/355) (142) ، وهو عند ابن الجارود (1/46) (148) ، والدارمي (2/225) (2296) ، وابن أبي شيبة (4/194) ، وأبي يعلى (7/366) ، وأحمد (6/100، 101، 144) .

[32/38] باب ما جاء فيمن فعل ما يوجب القطع

5003 - وعن بريدة في قصة ماعز لما أقر بالزنا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال أشرب خمرًا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر» رواه مسلم والترمذي وصححه (¬1) . [32/38] باب ما جاء فيمن فعل ما يوجب القطع أو شيئًا مما يوجب الحد مكرهًا 5004 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجة والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت، وقال النووي في "الروضة": أنه حديث حسن وأنكره أحمد بن حنبل وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين وتقدم (¬2) في الطلاق. [32/39] باب ما جاء في الستر على أهل الحدود وعدم إبلاغها إلى الإمام والحاكم 5005 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» رواه الترمذي والحاكم (¬3) ، وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين وذكر له شاهدًا. 5006 - وعن يزيد بن نعيم عن أبيه «أن ماعز أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر عنده ¬

(¬1) تقدم برقم (4540) . (¬2) تقدم برقم (4527) . (¬3) سيأتي برقم (6430) .

[32/40] باب ما جاء في التعزير والحبس في التهم

أربع مرات فأمر برجمه، وقال لهزّال: لو سترته بثوبك كان خيرًا لك» رواه أبو داود والنسائي (¬1) ونعيم هو ابن هزال الأسلمي وقد قيل لا صحبه له إنما الصحبة لأبيه. 5007 - وعن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أصاب حدًا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثنى على عبده العقوبة في الآخرة ومن أصاب حدًا فستره وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب وأخرجه ابن ماجة والحاكم (¬2) ، وقال: صحيح على شرطهما وأقره الذهبي، وقال في "الهدي": إسناده جيد، وقال في "الفتح": إسناده حسن. [32/40] باب ما جاء في التعزير والحبس في التهم 5008 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أقيلوا ذوي الهيآت وعثراتهم إلا الحدود» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن عدي والعقيلي (¬3) ، وقال: له طرق وليس فيها شيء يثبت، وقال ابن عدي: منكر الإسناد، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقد صححه ابن حبان (¬4) بدون الاستثناء ولفظه «زلاتهم» بدل «عثراتهم» وأما ابن السكن فأخرجه في سننه الصحاح بالاستثناء. ¬

(¬1) أبو داود (4/134) ، النسائي في "الكبرى" (4/305-306) ، الحاكم (4/134) . (¬2) الترمذي (5/16) (2626) ، ابن ماجه (2/868) (2604) ، الحاكم (1/48) . (¬3) أحمد (6/181) ، أبو داود (4/133) (4375) ، النسائي في "الكبرى" (4/310) (7294) ، ابن عدي في "الكامل" (5/308) ، الدارقطني (3/207) . (¬4) ابن حبان (1/296) (94) ، البيهقي (8/334) ، أبو يعلى (8/363) (4953) .

5009 - وعن أبي بردة بن نيار أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» رواه الجماعة (¬1) . 5010 - وعن ابن عباس قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم» رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (¬2) . 5011 - وعن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله إنه يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا: يا رسول الله ألا نقتله، قال: إني نهيت عن قتل المصلين» رواه أبو داود (¬3) ، قال المنذري رواه أبو داود عن أبي يسار القرشي عن أبي هشام عن أبي هريرة وفي متنه نكارة وأبو يسار هذا لا أعرف اسمه وقد قال أبو حاتم الرازي لما سئل عنه: مجهول وليس كذلك فإنه قد روى عنه الأوزاعي والليث فكيف يكون مجهولًا انتهى. ¬

(¬1) البخاري (6/2512) (6456-6458) ، مسلم (3/1332) (1708) ، أبو داود (4/167) (4491، 4492) ، النسائي في "الكبرى" (4/320) ، الترمذي (4/63) (1463) ، ابن ماجه (2/867) (2601) ، أحمد (3/466، 4/45) ، وهو عند ابن الجارود (1/216) (850) ، وابن حبان (10/306-307) (4453) ، والحاكم (4/410) ، والدارقطني (3/207) ، وابن أبي شيبة (5/550) ، وعبد بن حميد (1/143) (366) ، والطبراني في "الكبير" (22/196، 197) . (¬2) تقدم برقم (4435) . (¬3) أبو داود (4/282) (4928) .

[32/41] باب ما جاء في المحاربين وقطاع الطريق

«والنقيع» بالنون ناحية من المدينة. 5012 - وقد تقدم (¬1) في كتاب النكاح حديث عائشة وفيه إخراج المخنث إلى البيداء وأنه كان يدخل كل جمعة يستطعم، رواه أبو داود. 5013 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حبس رجلًا في تهمة، ثم خلا عنه» رواه الخمسة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد (¬2) . 5014 - وأخرج (¬3) له شاهدًا من حديث أبي هريرة وفيه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلًا في تهمة يومًا وليلة» . [32/41] باب ما جاء في المحاربين وقطاع الطريق 5015 - عن قتادة عن أنس «أن ناسًا من عكل وعرينة قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وتكلموا بالإسلام فاستوخموا المدينة فأمر لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي - صلى الله عليه وسلم - واستقاوا الذود فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم» رواه الجماعة (¬4) وزاد البخاري: «قال قتادة: بلغنا أن ¬

(¬1) تقدم برقم (4251) . (¬2) أبو داود (3/314) (3630) ، النسائي (8/66، 67) ، الترمذي (4/28) (1417) ، أحمد (4/447، 5/2، 4) ، الحاكم (1/214، 4/114) ، وابن الجارود (1/251) (1003) . (¬3) الحاكم (4/114) . (¬4) البخاري (2/546، 4/1535، 5/2163) (1430، 3956، 5395) ، مسلم (3/1298) (1671) ، أبو داود (4/131) (4368) ، النسائي (7/97) ، الترمذي (1/106، 4/281 = = 385) (72، 1845، 2042) ، ابن ماجه (2/861) (2578) ، أحمد (3/163، 170، 177، 233، 287، 290) ، وهو عند ابن الجارود (1/215) (846) ، وابن حبان (10/323) (4472) ، وابن خزيمة (1/61) (115) ، وزيادة البخاري (4/1535) (3956) .

النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحث على الصدقة وينهانا عن المثلة» وفي رواية لأحمد والبخاري وأبي داود (¬1) : «قال قتادة: فحدثني ابن سيرين ان ذلك كان قبل أن تنزل الحدود» وللبخاري وأبي داود (¬2) في هذا الحديث: «فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة فيستقون فما سقوا حتى ماتوا» وفي رواية النسائي (¬3) «فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبهم» . 5016 - وعن سليمان التيمي عن أنس قال: «إنما سمل النبي - صلى الله عليه وسلم - أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الراعي» رواه مسلم والنسائي والترمذي (¬4) . 5017 - وعن أبي الزناد «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قطع الذين سرقوا ألقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك فأنزل الله تعالى: ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا)) [المائدة:33] الآية» رواه أبو داود والنسائي (¬5) ورجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل، وقد وصله أبو الزناد ¬

(¬1) أحمد (3/290) ، البخاري (5/2153) (5362) ، أبو داود (4/132) (4371) (¬2) البخاري (3/1099، 6/2495) (2855، 6419) ، أبو داود (4/130) (4365) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس به. (¬3) النسائي (7/95-96) . (¬4) مسلم (3/1298) (1671) ، النسائي (7/100) ، الترمذي (1/107-108) (73) ، أبو يعلى (7/117) (4068) ، ابن حبان (10/325) (4474) . (¬5) أبو داود (4/131) (4370) ، النسائي (7/100) .

من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عمر عن عمر كما في سنن أبي داود (¬1) في الحدود. 5018 - وقد أخرج له شاهدًا أبو داود والنسائي (¬2) من حديث ابن عباس. 5019 - وعند البخاري وأبي داود (¬3) عن أبي قلابة أنه قال في العرنيين: «فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله» وهو يشير إلى أنه سبب نزول الآية. 5020 - وعن ابن عباس في قطاع الطرق: «إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا نفوا من الأرض» رواه الشافعي في "مسنده" (¬4) وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو ضعيف. قوله: «بناحية الحرة» قد تقدم أن الحرة أرض ذات حجارة سود. قوله: «فأمر بهم» في رواية البخاري (¬5) «فلما ارتفع النهار جيء بهم» . قوله: «فسمروا» بالسين المهملة تشديد الميم، وفي رواية للبخاري (¬6) «وسمرت أعينهم» وفي رواية لمسلم (¬7) «وسمل ¬

(¬1) أبو داود (4/131) (4369) . (¬2) أبو داود (4/132) (4372) ، النسائي (7/101) . (¬3) البخاري (1/92، 6/2496) (231، 6420) ، أبو داود (4/130) (4364) ، ابن حبان (10/320) (4468) . (¬4) الشافعي (1/336) ، ومن طريقه البيهقي (8/283) ، وأخرجه عبد الرزاق (10/109) . (¬5) البخاري (1/92) (231) . (¬6) البخاري (1/92) (231) ، مسلم (3/1296، 1297) (1671) . (¬7) مسلم (3/1296) (1671) .

[32/42] باب قتل الخوارج وأهل البغي

أعينهم» بتخفيف الميم واللام. [32/42] باب قتل الخوارج وأهل البغي 5021 - عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة» متفق عليه (¬1) . 5022 - وعن زيد بن وهب «أنه كان في الجيش الذين كانوا مع أمير المؤمنين علي الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي يا أيها الناس إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: يخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن ليس قرائتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم - صلى الله عليه وسلم - لا تكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجلًا له عضد ليس له ذراع على عضده مثل حلمة الثدي عليه شعيرات بيض، قال: فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس فسيروا على اسم الله، ¬

(¬1) البخاري (3/1321، 4/1927، 6/2539) (3415، 4770، 6531) ، مسلم (2/746) (1066) ، أحمد (1/81، 113، 131) ، وهو عند أبي داود (4/244) (4767) ، والنسائي (7/119) ، وابن حبان (15/136) (6739) ، وأبي يعلى (1/225-226، 273) (261، 324) .

قال سلمة بن كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلًا منزلًا حتى قال مررنا على قنطرة فلما التقينا، وعلى الخوارج يومئذٍ عبد الله بن وهب الرسي، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء فرجعوا فوحشوا رماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم، قال وقتل بعض على بعض وما أصيب من الناس يومئذٍ إلا رجلان، فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدّج فالتمسوه فلم يجدوه فقام علي بنفسه حتى أتى ناسًا قد قتل بعضهم على بعض فقال أخروهم فوجدوه مما يلي الأرض فكبّر، ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله، قال فقام إليه عبيدة السلماني، فقال يا أمير المؤمنين! آلله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال أي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثًا وهو يحلف له» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 5023 - وعن أبي سعيد قال: «بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم قسمًا أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، قال يا رسول الله اعدل، فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، فقال عمر: يا رسول الله أتأذن لي فيه فأضرب عنقه، قال: دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية تنظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم تنظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم تنظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم تنظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود أحد ¬

(¬1) أحمد (1/91) ، مسلم (2/478) (1066) ، أبو داود (4/244-245) (4768) .

عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأشهد أن عليًا رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي نعته» . 5024 - وعنه قال: «بعث علي بن أبي طالب إلى النبي بذهيبة فقسمها بين أربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب فغضب قريش والأنصار، وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا، قال: إنما أنا أتألفهم فأقبل رجل غاير العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، فقال اتق الله يا محمد، فقال: «من يطع الله إذا عصيتُ؟ أيأمنني على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال: «إن من ضئضئ هذا أو من عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» متفق عليهما (¬1) . ¬

(¬1) الحديث الأول أخرجه: البخاري (3/1321، 5/2281، 6/2540) (3414، 5811، 6534) ، ومسلم (2/744) (1064) ، وأحمد (3/56، 65) ، وابن حبان (15/140-141) (6741) ، والنسائي في "الكبرى" (5/159، 6/355) ، وعبد الرزاق (10/146-147) ، والحديث الثاني أخرجه: البخاري (3/1219، 4/1581، 6/2702) (3166، 4094، 6994) ، ومسلم (2/741، 742) (1064) ، وأحمد (3/4، 68، 73) ، وأبو داود (4/243) (4764) ، وأبو يعلى (2/390-391) (1163) ، وابن حبان (1/205-206) (25) ، والنسائي (5/87) .

5025 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق» وفي لفظ: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولو الطائفتين بالحق» رواهما أحمد ومسلم (¬1) . 5026 - وعن مروان بن الحكم قال صرخ صارخ لعلي يوم الجمل «لا يقتلن مدبرٌ ولا يذفف على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن» رواه سعيد بن منصور (¬2) وأخرج نحوه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي (¬3) من طريق عبد خير عن علي بلفظ «نادى منادي علي يوم الجمل أن لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم» 5027 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: «هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة، قال: الله ورسوله أعلم، قال: لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيها» ، قال في "بلوغ المرام": رواه البزار والحاكم وصححه (¬4) فوَهم لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك وصح عن علي من طرق نحوه موقوفًا أخرجه ابن أبي شيبة ¬

(¬1) أحمد (3/25، 32، 45، 48، 64، 79، 97) ، مسلم (2/745، 746) (1064) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/158) ، وأبي يعلى (2/307، 441، 499) (1036، 1246، 1345) ، وابن حبان (15/129) (6735) ، وأبي داود (4/217) (4667) ، وعبد الرزاق (10/151) ، والطيالسي (1/287) . (¬2) سعيد بن منصور (2/389-390) . (¬3) الحاكم (2/168) ، ابن أبي شيبة (6/498) ، البيهقي (8/181) . (¬4) البزار (1849-كشف الأستار) ، الحاكم (2/168) ، البيهقي (8/182) .

والحاكم. 5028 - وعن الزهري قال: «هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون فأجمعوا على أن لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه» ذكره أحمد في رواية الأثرم واحتج به (¬1) . 5029 - وعن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من حمل علينا السلاح فليس منّا» أخرجاه (¬2) . 5030 - وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تقتل عمار الفئة الباغية» رواه مسلم (¬3) . قوله: «حداث الأسنان» بحاء مهملة ودالة مهملة، وبعد الألف مثلثة جمع حدث بفتحتين والحدث هو صغير السن. قوله: «سفهاء الأحلام» جمع حلم بكسر أوله وهو العقل والمعنى أن عقولهم ردية. قوله: «يقولون من قول خير البرية» قيل هو القرآن ويحتمل أن يكون على ظاهره أي القول الحسن في الظاهر والباطن على خلافه كقولهم لا حكم إلا لله. قوله: «حناجرهم» الحناجر بالحاء المهملة والنون ثم ¬

(¬1) أخرجه سعيد بن منصور (2953) ، وعبد الرزاق (10/121) ، والبيهقي (8/175) ، وابن أبي شيبة (5/459) . (¬2) تقدم برقم (3507) ، والحديث ليس للبخاري من حديث أبي هريرة، وإنما هو له من حديث ابن عمر، وقد تقدم حديث ابن عمر برقم (3968) . (¬3) مسلم (4/2236) (2916) ، وهو عند ابن حبان (15/130-131، 553) (6736، 7077) ، والنسائي في "الكبرى" (5/75، 155) ، وأبي يعلى (12/424) (6990) ، وأحمد (6/300، 311) .

الجيم جمع حنجرة وهي الحلقوم والبلعوم وكله يطلق على مجرى النفس وهو طرف المري ما يلي الفم، والمراد أن إيمانهم باللسان لا بالقلب. قوله: «يمرقون من الدين» في رواية للنسائي (¬1) «يمرقون من الإسلام» وفي رواية له (¬2) : «يمرقون من الحق» . قوله: «كما يمرق السهم من الرمية» بفتح الراء وكسر الميم وتشديد التحتانية أي الشيء الذي يرمى به، وقيل المراد بالرمية الغزالة المرمية. قوله: «لا تكلوا من العمل» أي تركوا الطاعات واكتفوا بثواب قتلهم. قوله: «آية ذلك» أي علامته. قوله: «شعيرات» جمع شعرة، واسم ذي الثدية نافع. قوله: «في سرح الناس» بفتح السين المهملة وسكون الراء بعدها حاء مهملة: وهو المال السالم. قوله: «فنزلني زيد بن وهب منزلًا منزلًا» بفتح النون من نزلني وتشديد الزاي: أي حكى لي سيرهم منزلًا منزلًا. قوله: «يوم حروراء» بالمد والقصر: وهو موضع قريب من الكوفة كان أول اجتماع الخوارج فيه. قوله: «فوحشوا رماحهم» بالحاء المهملة والشين المعجمة أي رموها بعيدًا. قوله: «وشجرهم الناس» بفتح الشين المعجمة والجيم الشجر الأمر المختلف والرماح الشواجر المختلف بعضها في بعض والمراد هنا أن الناس اختلفوهم برماحهم وطعنوهم بها. قوله: «المخدج» بخاء معجمة وجيم أي الناقص. قوله: «ذو الخويصرة» بضم الخاء المعجمة وسكون الياء التحتية وكسر الصاد المهملة بعدها راء واسمه حرقوض. قوله: «لا يجاوز تراقيهم» بمثناة فوق وقاف جمع ترقوة بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف وهو العظم الذي بين ثغرتي النحر والعاتق، والمعنى ¬

(¬1) هذه اللفظة عند البخاري (6/2702) (6995) ، ومسلم (2/741) (1064) ، والنسائي (5/87) ، من حديث أبي سعيد، ووردت من حديث ابن عباس وابن عمر وعلي وغيرهم. (¬2) النسائي في "الكبرى" (5/161) من طريق طارق بن زياد عن علي.

إن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها، وقال النووي: إنه ليس لهم فيه حظ إلا مروره على ألسنتهم لا يصل إلى حلوقهم فضلًا عن قلوبهم؛ لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. قوله: «نصله» أي نصل السهم وهي الحديدة المركبة فيه والمراد أنه ينظر إلى ذلك ليعرف هل أصاب أم أخطأ فإذا لم يره علق به شيء من الدم ولا غيره ظن أنه لم يصبه، والغرض أنه أصابه، وإلى ذلك أشار بقوله: «قد سبق الفرث والدم» أي جاوزهما ولم يتعلق به منهما بشيء بل خرجا بعده. قوله: رصافة: الرصاف اسم للعقب الذي يلوى فوق الرعظ من السهم، يقال رصف السهم شد على رعظه (¬1) عقبه. قوله: «إلى نضيه» بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وتشديد الياء في "القاموس" النضي كغني السهم بلا نصل ولا ريش، وفي "الدر النثير" النضي نعل السيف، وقيل ما بين الريش والنصل، وقيل هو السهم قبل أن ينحت. قوله: «قذذه» جمع قذة بضم القاف وتشديد الذال المعجمة وهو ريش السهم، والمراد أن الرامي إذا أراد أن يعرف هل أصاب أم لا نظر إلى السهم والنصل هل علق بهما شيء من الدم، فقد أصاب أو لم يعلق عرف أنه لم يصب، وهذا مثل ضربه - صلى الله عليه وسلم - للخوارج أراد به أنهم يخرجون من الإسلام لا يعلق بهم منه شيء كما أنه لم يعلق بالسهم من الدم شيء. قوله: «أو مثل البضعة» بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة القطعة من اللحم. قوله: «تدردر» بفتح أوله ودالين مهملتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة، وآخره راء ومعناه تتحرك وتذهب وتجيء وأصله حكاية صوت الماء في بطن الوادي إذا تدافع. قوله: «على حين فرقة» في كثير من الروايات على حين فرقة بالحاء المهملة ¬

(¬1) الرُّعظ: الثقب الذي يدخل فيه أصل النصل، ويقال سهم مرعوظ ذكره الزمخشري في أساس البلاغة.

[32/43] باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم

المكسورة وآخره نون. قوله: «ذهيبة» بضم الذال المعجمة وفتح الهاء تصغير ذهبة. قوله: «علاثة» بضم العين المهملة وبالثاء المثلثة. قوله: «صناديد» جمع صنديد وهو الشجاع أو الحليم أو الجواد أو الشريف على ما في "القاموس". قوله: «غاير العينين» بالغين المعجمة المراد أن عينيه منحدرتان عن الموضع المعتاد ووجنتيه مشرفتان أي مرتفعتان عن المكان المعتاد وجبينه ناتٍ أي بارز. قوله: «محلوق» أي رأسه محلوق جميعه، وقد ورد ما يدل على أن حلق الرأس من علامة الخوارج كما في حديث أبي سعيد عن الطبراني (¬1) بلفظ: «قيل يا رسول الله ما سيماهم، قال التحليق» وفي رواية «يحلقون رؤوسهم» قوله: «من ضئضئ» بضادين معجمتين مكسورتين بينهما همزة ساكنة وآخره همزة أي من نسله وعقبه. قوله: «ولا يذفف» بالذال المعجمة المفتوحة بعدها فاء مشددة ثم فاء مخففة على صيغة البناء للمجهول أي لا يجهز على جريحهم. قوله: «على أن لا يقاد أحد» أي لا يثبت القصاص على قتل في الفتنة ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه المراد أنه لا يغنم منهم إلا ما كان موجودًا عند القتال. [32/43] باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف 5031 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبراَ فمات فميتته جاهلية» ، وفي لفظ: «من ¬

(¬1) من الأحاديث التي تدل على أن من سيماهم التحليق البخاري (6/2748) (7123) ، ابن حبان (15/138) ، أبو داود (4/243) (4765) ، النسائي (7/119-120) ، أحمد (3/5) ، أبو يعلى (2/408) (1193) ، الطبراني في "الأوسط" (5/243) .

كره من أميره شيئًا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرًا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية» . 5032 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» متفق عليهن (¬1) . 5033 - وعن الحارث بن الحارث الأشعري مرفوعًا «من فارق الجماعة شبرًا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه» رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وصححه (¬2) . 5034 - ولأبي داود (¬3) من حديث أبي ذر: «من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» ورواه الحاكم (¬4) بإبدال لفظة «قدر» «بقيد» ، وقال: ¬

(¬1) الحديث الأول عند البخاري (6/2588، 2612) (6646، 6724) ، ومسلم (3/1477) (1849) ، وأحمد (1/275) ، بالرواية الأولى، والرواية الثانية عند البخاري (6/2588) (6645) ، ومسلم (3/1478) (1849) ، وأحمد (1/310) ، والحديث الثاني عند البخاري (3/1273) (3268) ، ومسلم (3/1471) (1842) ، وأحمد (2/297) ، وابن حبان (10/418-419) (4555) ، وابن ماجه (2/958) (2871) ، وأبي يعلى (11/75) (6211) . (¬2) الترمذي (5/148، 149) (2863، 2864) ، ابن خزيمة (3/195-196) (1895) ، ابن حبان (14/124-127) (6233) ، أحمد (4/130، 202) ، الحاكم (1/204) ، أبو يعلى (3/140-142) (1571) . (¬3) أبو داود (4/241) (4758) . (¬4) الحاكم (1/203) .

رواه ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 5035 - وعن عوف بن مالك الأشجعي، قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنوكم، قال: قلت يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة» . 5036 - وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال: قلت: كيف أصنع؟ يا رسول الله إن أدركت ذلك، قال: تسمع وتطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع» . 5037 - وعن عرفجة الأشجعي، قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أتاكم وأمركم جمع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرقها عنكم فاقتلوه» رواهن أحمد ومسلم (¬1) . ¬

(¬1) الحديث الأول عند أحمد (6/24، 28) ، ومسلم (3/1481، 1482) (1855) ، وابن حبان (10/449) (4589) ، والدارمي (2/417) (2797) ، والبيهقي (8/158) ، والطبراني في "الكبير" (18/62) ، والحديث الثاني عند مسلم (3/1476) (1847) ، وليس هو في مسند أحمد إنما الذي فيه من حديث حذيفة «إنها ستكون أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم ... » الحديث في المسند (5/384) ، والحديث الثالث عند أحمد (4/261، 341، 5/23) ، ومسلم (3/1480) (1852) ، والنسائي (7/92، 93) ، وأبي داود (4/242) (4762) ، وابن حبان (10/437-438) (4577) ، والحاكم (2/169) .

5038 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» أخرجه مسلم (¬1) . 5039 - وعن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وإثره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان» متفق عليه (¬2) . 5040 - وعن أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا أبا ذر كيف بك عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفيء، قال: والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي وأضرب حتى ألحقك، قال: أولا أدلك على ما هو خير لك من ذلك تصبر حتى تلحقني» رواه أحمد (¬3) وفي إسناده خالد بن دهنان مجهول وذكره ابن حبان في الثقات. 5041 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله» رواه البخاري (¬4) . ¬

(¬1) مسلم (3/1480) (1853) . (¬2) البخاري (6/2588، 2633) (6647، 6774) ، مسلم (3/1470) (1709) ، أحمد (5/314، 316، 318، 319) ، وهو بمعناه عند ابن حبان (10/412-413) (4547) ، وابن ماجه (2/957) (2866) ، والنسائي (7/137، 138، 139) ، والحميدي (1/192) (389) . (¬3) أحمد (5/179) ، وعبد الله بن أحمد (5/180) ، وأبو داود (4/241) (4759) . (¬4) البخاري (1/246، 6/2612) (661، 6723) ، ابن ماجه (2/955) (2860) ، أبو يعلى (7/191) (4176) ، أحمد (3/114) جميعهم بلفظ: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» .

5042 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني» أخرجاه (¬1) . 5043 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن من أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة» أخرجاه (¬2) وفي الباب أحاديث. قوله: «كفرًا بواحًا» بالباء الموحدة والحاء المهملة أي ظاهرًا باديًا. قوله: «جثمان إنس» بضم الجيم وسكون المثلثة أي لهم قلوب كقلوب الشياطين وأجسام كأجسام الإنس. قوله: «عرفجة» بفتح العين المهملة وسكون الراء وفتح الفاء بعدها جيم هو ابن شريح بضم المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية بعدها حاء. قوله: «منشطنا» بفتح الميم والشين المعجمة وسكون النون التي بينهما أي في حال نشاطنا وحال كراهتنا وعجزنا عن العمل بما نؤمر به. ¬

(¬1) البخاري (3/1080، 6/2611) (2797، 6718) ، مسلم (3/1466) (1835) ، أحمد (2/252، 270، 313، 342، 386، 416، 467، 471، 511) ، وهو عند ابن حبان (10/420) (4556) ، وابن خزيمة (3/46) (1597) ، وابن ماجه (2/954) (2859) ، والنسائي (7/154) ، وأبي يعلى (11/154) (6272) . (¬2) البخاري (3/1080، 6/2612) (2796، 6725) ، مسلم (3/1469) (1839) ، وهو عند أحمد (2/17، 142) ، وأبي داود (3/40) (2626) ، والترمذي (4/209) (1707) ، والنسائي (7/160) ، وابن ماجه (2/956) (2864) .

[32/44] باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة.

[32/44] باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة. 5044 - عن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حد الساحر ضربه بالسيف» رواه الترمذي والدارقطني وضعف الترمذي إسناده وصحح وقفه عن جندب وأخرجه الحاكم والبيهقي (¬1) . 5045 - وعن بجالة بن عبده، قال «كنت كاتب الحر بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر قبل موته بشهرين: اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس وانهوهم عن الرمومة، فقتلنا ثلاث سواحر وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمه في كتاب الله» رواه أحمد وأبو داود (¬2) بدون لفظ «ساحرة» ، وقال المنذري: أخرجه البخاري والترمذي والنسائي مختصرًا (¬3) . 5046 - وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه: «أن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت» رواه مالك في "الموطأ" عنه (¬4) . 5047 - وعن ابن شهاب: «أنه سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ ¬

(¬1) الترمذي (4/60) (1460) ، الدارقطني (3/114) ، الحاكم (4/401) ، البيهقي (8/136) ، الطبراني في "الكبير" (2/161) ، وابن عدي في "الكامل" (1/284) . (¬2) أحمد (1/190) ، أبو داود (3/168) (3043) . (¬3) سيأتي برقم (5406) . (¬4) مالك في "الموطأ" (2/871) (1562) ، وأخرجه من طريق آخر عبد الرزاق (10/180) ، والبيهقي (8/136) ، وابن أبي شيبة (5/453) ، والطبراني في "الكبير" (23/187) .

قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب» أخرجه البخاري (¬1) وليس فيه دليل على عدم قتل الساحر لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يعاقب بما وقع فيه كما في قصة اليهودية التي سمته. 5048 - ويشهد لما قلناه حديث عائشة عند البخاري (¬2) قالت: «ما انتقم النبي - صلى الله عليه وسلم - لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم» . 5049 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» أخرجاه (¬3) . 5050 - وعن عائشة قالت: «سحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله حق إذا كان ذات يوم وهو عندي دعى الله ودعى، ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني بما أستفتيه، قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق، قال: في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، ¬

(¬1) علقه البخاري (3/1159) قبل الحديث (3004) باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر، ووصله ابن وهب في "جامعه" كما في "الفتح" (6/277) . (¬2) البخاري (3/1306، 5/2269) (3367، 5775) ، وهو عند مسلم بمعناه (4/1814) (2328) . (¬3) تقدم برقم (3648) .

قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان فذهب النبي - صلى الله عليه وسلم - في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة، فقال: والله لكأن ماؤها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، فقلت: يا رسول الله أفأخرجته، قال: لا أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وخشيت أن أثير على الناس شرًا فأمر بها فدفنت» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية لمسلم (¬2) : قال: «فقلت يا رسول الله! أفلا أخرجته؟ قال: لا» وفي رواية للبخاري من حديث عائشة: «فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لهذه البئر التي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين وكأن مائها نقاعة الحناء فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخرج قالت عائشة: فقلت يا رسول الله! فهلا تعني تنشرت؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما الله فقد شفاني وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرًا» انتهى. ذكر ذلك في كتاب الأدب في باب إن الله يأمر بالعدل والإحسان (¬3) ، وفي البخاري أيضًا في باب الشرك والسحر من الموبقات (¬4) أخرج حديث عائشة المذكور وفيه «فأتى البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، قال: فاستخرج ذلك، قالت: فقلت: أفلا تنشرت؟ فقال: أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرًا» انتهى. وقال في "الفتح": النشر بالضم نوع من العلاج انتهى. ¬

(¬1) البخاري (3/1192، 5/2174، 2176) (3095، 5430، 5433) ، مسلم (4/1719-1720) (2189) ، أحمد (6/57، 96) ، وهو عند ابن حبان (14/545-546) (6583) ، وابن ماجه (2/1173) (3545) ، والنسائي في "الكبرى" (4/380) ، وابن أبي شيبة (5/41) ، والحميدي (1/126) (259) ، وأبي يعلى (8/290-293) (4882) . (¬2) مسلم (4/1721) (2189) . (¬3) البخاري (5/2252) (5716) . (¬4) البخاري (5/2175) (5432) ، أحمد (6/63) ، والشافعي (1/382) ..

5051 - وعن زيد بن أرقم، قال: «سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل من اليهود فاشتكى لذلك أيامًا فأتاه جبريل فقال: إن رجلًا من اليهود سحرك عقد لك عقدًا في بئر كذا وكذا فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستخرجها فحلها فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأنما نشط من عقال فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط» أخرجه النسائي (¬1) . 5052 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من عقد عقدة، ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق بشيء وكل إليه» أخرجه النسائي (¬2) من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه عند الجمهور. 5053 - وعن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه" (¬3) . 5054 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والحاكم (¬4) ، وقال: صحيح الإسناد، وقال العراقي في "أمالية": حديث صحيح. 5055 - وللترمذي وأبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من أتى ¬

(¬1) النسائي (7/112) (4080) ، وهو عند ابن أبي شيبة (5/40) ، وأحمد (4/367) ، والطبراني في "الكبير" (5/180) . (¬2) النسائي (7/112) (4079) ، الطبراني في "الأوسط" (2/127-128) ، ابن عدي في "الكامل" (4/341) . (¬3) أحمد (4/399) ، ابن حبان (13/507) (6137) ، أبو يعلى (13/223-224) (7248) . (¬4) أحمد (2/429) ، الحاكم (1/49) .

حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا، فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد» وضعف البخاري إسناده، وقد تقدم (¬1) في كتاب النكاح. 5056 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى كاهنًا فصدقه بما قال، فقد كفر بما أنزل على محمد» رواه البزار (¬2) بإسناد جيد قوي. 5057 - زاد الطبراني (¬3) من رواية أنس «من أتاه غير مصدق لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة» . 5058 - وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة» رواه أحمد ومسلم (¬4) ، وقال: «أربعين يومًا» . 5059 - وعن عائشة قالت: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكهانة فقال: ليس بشيء، فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانًا بشيء فيكون حقًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تلك الكلمة من الحق يخطفها الشيطان فيقرها في أُذن وليه يخلطون معها مائة كذبة» متفق عليه (¬5) ، وفي رواية لمسلم (¬6) «فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة» . ¬

(¬1) تقدم برقم (529) . (¬2) كما في "كشف الأستار" (3/405) . (¬3) الطبراني في "الأوسط" (3/378) (6670) . (¬4) أحمد (4/68، 5/380) ، مسلم (4/1751) (2230) . (¬5) البخاري (5/2173) (5429) ، مسلم (4/1750) (2228) ، ابن حبان (13/506) (6136) . (¬6) مسلم (4/1750) (2228) ، والبخاري (5/2294، 6/2748) (5859، 7122) ، وأحمد (6/87) .

5060 - وعن عائشة قالت: «كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه فجاء بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني ذلك فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه» أخرجه البخاري (¬1) . 5061 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (¬2) ورجال إسناده ثقات. 5062 - وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: «قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بالجاهلية وقد جاء الله بالإسلام فإن منا رجالًا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم، قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم، قال: قلت: ومنا رجال يخطون، قال: كان نبيًا من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك» رواه أحمد ومسلم (¬3) . 5063 - وعن عمران قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من تطير ولا ¬

(¬1) البخاري (3/1395) (3629) . (¬2) أحمد (1/311) ، أبو داود (4/15) (3905) ، ابن ماجه (2/1228) (3726) ، ابن أبي شيبة (5/239) . (¬3) أحمد (5/447، 448) ، مسلم (1/381) (537) ، وهو عند النسائي (3/16-17) ، وأبي داود (1/244) (930) ، وابن حبان (6/22-23) (2247) ، وابن خزيمة (2/35) (859) .

من تطير له أو تكهن أو تكهن له -أظنه قال-: أو سحر أو سحر له» رواه الطبراني في أكبر معاجيمه (¬1) وفي إسناده أبو حمزة العطار ضعفه الفلاس وابن عدي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وهو من حديث الحسن عن عمران، وفي سماعه منه اختلاف؛ لكن قال الحاكم: الأكثر على السماع، وقال المنذري بعد أن ساق حديث عمران: رواه البزار (¬2) بإسناد جيد 5064 - وأخرجه الطبراني (¬3) من حديث ابن عباس بإسناد حسن. قوله: «الزمزمة» بزائين معجمتين كلام يصدر منهم عند الطعام. قوله: «مطبوب» بالطاء المهملة وموحدتين اسم مفعول أي مسحور. قوله: «من بني زريق» بتقديم الزاي. قوله: «في مُشط ومشاطة» المشط بضم الميم والشين المعجمة وبضم الميم وسكون الشين وهو الآلة المعروفة التي يسرح بها الشعر، والمشاطة بضم الميم هي اشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند تسريحه بالمشط، ووقع في رواية للبخاري (¬4) «ومشاقة» بالقاف وهي المشاطة، وقيل مشاقة الكتان. قوله: «جف طلعة» بالجيم والفاء وهو وعاء طلع النخل أي الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى. قوله: «في بئر ذروان» هكذا وقع في نسخ من البخاري وفي جميع روايات مسلم أجد وأصح. قوله: «نقاعة الحناء» بضم النون من نقاعة وهو الماء الذي ينقع ¬

(¬1) الطبراني في "الكبير" (18/162) (355) . (¬2) البزار (9/52) (3578) . (¬3) الطبراني في "الأوسط" (4/301-302) . (¬4) البخاري (3/1192، 5/2174، 2175) (3095، 5430، 5432) .

فيهه الحناء. قوله: «كاهنًا» قال في "الدر النثير": الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبلة الزمان ويدعي معرفة الأسرار الجمع كهان وكهنة وفي "النهاية": الكاهن يشمل العراف والمنجم. قوله: «أو عرافًا» هو المنجم أو الحاذي الذي يدعي علم الغيب ولقد أجاد بعض بني حمدان حيث قال. دَعِ النُّجومَ لعرَّافٍ يعيش بها ... وانهض بعزم قوي أيها الملك إن النبي وأصحاب النبي نُهوا ... عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا وقول الآخر: لا تركنن إلى مقال منجمٍ ... وكِلِ الأمورَ إلى القضاءِ وسلِّمِ واعلم بأنك إن جعلت لكوكبٍ ... تدبير حادثة فلست بمسلمِ قوله: «يخطفها» بفتح الطاء المهملة على المشهور أي استرقها وأخذها بسرعة. قوله: «فيقرها» بفتح التحتية وضم القاف وتشديد الراء القر ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه. قوله: «قرّ الدجاجة» الدجاجة بالدال المهملة هي الحيوان المعروف أي صوتها عند مجاذبتها لصواحبها. قوله: «زاد ما زاد» أي زاد من علوم النجوم كمثل ما زاد من السحر. قوله: «يطيرون» بفتح التحتية وتشديد الطاء المهملة وأصله يتطيرون أدغمت التاء في الطاء والطيرة التشاؤم بالشيء المكروه مصدر تطيّر كتحير حيرة ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما. قوله: «يخطون» الخط هو الذي يخطه الحازي بالحاء المهملة والزاي الذي ينظر في المغيبات يظنه فيأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه شيئًا ثم يأتي الحازي إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطًا كثيرة في أربعة أسطر عجلًا ثم يمحو منها على مهل خطين خطين فإن بقي خطان فهو علامة

[32/45] باب قتل من صرح بسب النبي ص دون من عرض

النجاح وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة هكذا في شرح السنن لابن رسلان، قال وهذا علم معروف فيه للناس تصانيف كثيرة وهو معمول به إلى الآن ويستخرجون به الضمير، وقال الحربي: الخط في الحديث هو أن يخط ثلاثة خطوط ثم يضرب عليهن ويقول كذا وكذا وهو ضرب من الكهانة. قوله: «كان نبي من الأنبياء يخط» قيل هو أدريس عليه السلام وفيه إباحة ما كان لمثل خط النبي المذكور ولكن من أين يعرف الموافقة لخطه فلا سبيل إلى ذلك إلا من طريق نبينا - صلى الله عليه وسلم - ولم يرد في ذلك شيء. [32/45] باب قتل من صرح بسب النبي - صلى الله عليه وسلم - دون من عرّض 5065 - عن علي: «أن يهودية كانت تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دمها» رواه أبو داود (¬1) ورجاله ورجال الصحيح. 5066 - وعن ابن عباس «أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر فلما كان ذات ليلة جعلت تقع على النبي - صلى الله عليه وسلم - وتشتمه فأخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليه فقتلها، فلما أصبح ذكُر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلًا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل حتى قعد بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت ¬

(¬1) أبو داود (4/129) (4362) .

تشتمك وتقع فيك فأخذت المعول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألا اشهدوا أن دمها هدر» ، رواه أبو داود والنسائي (¬1) واحتج به أحمد في رواية ابنه عبد الله، وقال في "بلوغ المرام": رواته ثقات. 5067 - وعن أنس قال: «مرّ يهودي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال السام عليك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليك، قالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ قال: لا إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» ، رواه أحمد والبخاري (¬2) ، وقد سبق (¬3) أن ذو الخويصرة قال: «يا رسول الله اعدل وأنه منع من قتله» . وقد نقل ابن المنذر الاتفاق أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - صريحًا وجب قتله وسب النبي - صلى الله عليه وسلم - كفرٌ صريح. * * * ¬

(¬1) أبو داود (4/129) (4361) ، النسائي (7/107) . (¬2) أحمد (3/210، 218) ، والبخاري (6/2538) (6527) . (¬3) تقدم حديث ذو الخويصرة برقم (5029) .

أبواب أحكام الردة والإسلام

أبواب أحكام الردة والإسلام [32/46] باب قتل المرتد 5068 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه الجماعة (¬1) . 5069 - وعن عكرمة قال: «أُتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بدل دينه فاقتلوه» رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬2) وليس لابن ماجة فيه سوى «من بدل دينه فاقتلوه» . 5070 - وأخرج البخاري (¬3) في الجهاد من حديث أبي هريرة حديثًا ¬

(¬1) البخاري (6/2521) (6484) ، مسلم (3/1302) (1676) ، أبو داود (4/126) (4352) ، النسائي (7/90، 8/13) ، الترمذي (4/19) (1402) ، ابن ماجه (2/847) (2534) ، أحمد (1/382، 428، 444، 465) ، وهو عند ابن الجارود (1/212) (832) ، وابن حبان (10/256، 13/316) (4407، 5977) ، والدارمي (2/226، 288) (2298، 2447) ، وابن أبي شيبة (5/452) ، والطيالسي (1/65) (119) ، وأبي يعلى (9/128) (5202) . (¬2) البخاري (3/1098، 6/2537) (2854، 6524) ، أبو داود (4/126) (4351) ، النسائي (7/104) ، الترمذي (4/59) (1458) ، ابن ماجه (2/848) (2535) ، أحمد (1/217، 219-220، 282-283) ، ابن حبان (12/421) (5606) ، أبو يعلى (4/409) (2532) . (¬3) سيأتي برقم (5235) .

وفيه «وأن النار لا يعذب بها إلا الله» . 5071 - ولأبي داود (¬1) من حديث ابن مسعود بلفظ «وأنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار» . 5072 - وفي حديث أبي موسى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له اذهب إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم معاذ عليه ألقى له وسادة وقال: انزل فإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم، ثم تهود، قال: لا أجلس حتى يقتل قضى الله ورسوله» متفقٌ عليه (¬2) ، وفي رواية لأحمد (¬3) : «قضى الله ورسوله أنه من رجع عن دينه فاقتلوه» ولأبي داود (¬4) في هذه القصة «فأتى أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه عشرين ليلة أو قريبًا منها فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه» . 5073 - وعن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاري قال: «قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال هل من مغربه خبر؟ قال: نعم رجل كفر بعد إسلامه، قال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: هلا حبستموه ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني» رواه الشافعي (¬5) . ¬

(¬1) أبو داود (3/55، 4/367) (2675، 5268) . (¬2) البخاري (6/2537) (6525) ، مسلم (3/1456) (1733) ، أحمد (4/409) ، أبو داود (4/126) (4354) ، النسائي (7/105) . (¬3) أحمد (5/231) من حديث أبي بردة. (¬4) أبو داود (4/127) (4356) . (¬5) الشافعي (1/321) ، ومالك (2/737) (1414) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/211) ، وعبد الرزاق (10/164-165) .

[32/47] باب ما يصير به الكافر مسلما

5074 - وعن معاذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن تاب فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت فاستتبها» ، رواه الطبراني في "الكبير" (¬1) ، وفي رواية عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أرسله إلى اليمن قال: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها» قال الحافظ وسنده حسن. 5075 - وعن جابر «أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قتلت» أخرجه الدارقطني والبيهقي (¬2) من طريقين وزاد في أحدهما: «فأبت أن تسلم فقتلت» . قال الحافظ وإسنادهما ضعيفان، وفي الباب أحاديث يقوي بعضها بعضًا. قوله: «بزنادقة» بزاي ونون وقاف جمع زنديق بكسر أوله وسكون ثانيه، وقد اختلف في تفسير الزنديق، وقد أطلق جماعة من الشافعية الزندقة على من يخفى الكفر ويظهر الإسلام، وقال النووي في "الروضة": الزنديق الذي لا ينتحل دينًا. [32/47] باب ما يصير به الكافر مسلمًا 5076 - عن ابن مسعود قال: «إن الله عز وجل ابتعث نبيه لإدخال رجل الجنة فدخل الكنيسة وإذا يهود وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - أمسكوا وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لكم أمسكتم، ¬

(¬1) الطبراني في "الكبير" (20/53) (93) . (¬2) الدارقطني (3/118، 119) (122، 125) ، البيهقي (8/203) .

فقال المريض إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا، ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ، حتى أتى على صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته، فقال: هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لوا أخاكم» ، رواه أحمد والطبراني (¬1) وقال في "مجمع الزوائد": في إسناده عطاء بن السائب، وقد اختلط. 5077 - وعن أبي صخر العقيلي قال: حدثني رجل من الأعراب، قال: «جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل ولأسمعن منه، قال: فتلقى بي بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم في أقفالهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرأها يعزي بها نفسه على ابنٍ له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنشدتك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه هكذا أي لا، فقال ابنه: أي والله الذي أنزل التوراة بالحق إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال: أقيموا اليهودي عن أخيكم، ثم ولى دفنه وجننه والصلاة عليه» رواه أحمد (¬2) وقال في "مجمع الزوائد": أبو صخر لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر في "المنفعة": اسمه عبد الله بن قدامة وهو مختلف في صحبته وجزم البخاري ومسلم وابن حبان وغيرهما بأن له صحبة، ثم ذكر ابن حجر الاضطراب في إسناده. ¬

(¬1) أحمد (1/416) ، الطبراني في "الكبير" (10/153) . (¬2) أحمد (5/411) .

5078 - وعن أنس «أن يهوديًا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أشهد أنك رسول الله ثم مات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلوا على صاحبكم» ، رواه أحمد (¬1) من رواية ههنا محتجًا به، قال في "مجمع الزوائد": أخرجه أبو يعلى (¬2) بإسناد رجاله رجال الصحيح. 5079 - وعن ابن عمر قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد إلى بني حنيفة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا أصبح أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت والله لا يقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين» رواه البخاري (¬3) وفيه دليل على أن الكناية مع النية كصريح لفظ الإسلام. 5080 - وعن رجل من الأنصار: «أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بجارية فقال: يا رسول الله، عليَّ رقبة مؤمنة أفأعتق هذه؟ فقال لها رسول الله أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم، قال: أتشهدين أن محمدًا رسول الله؟ قالت: نعم، قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم، قال: اعتقها» ، رواه في "الموطأ" وأحمد (¬4) ورجاله ¬

(¬1) أحمد (3/260) . (¬2) أبو يعلى (7/282-283) (4306) . (¬3) البخاري (4/1577، 6/2628) (4084، 6766) ، وهو عند أحمد (2/150-151) ، والنسائي (8/236-237) ، وابن حبان (11/53) (4749) ، والبيهقي (9/115) ، وعبد الرزاق (10/174) ، وعبد بن حميد (1/239) (731) . (¬4) عبد الرزاق (9/175) ومن طريقه أحمد (3/451-452) ، وابن الجارود (1/234) (631) ، وأخرجه البيهقي (7/388) من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن رجل من الأنصار ... » .

أئمة وسيأتي. 5081 - وعن الشريد بن سويد الثقفي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال لجارية: من ربك؟ قالت: الله، قال: فمن أنا؟ قالت: رسول الله، قال: اعتقها فإنها مؤمنة» رواه أبو داود والنسائي (¬1) وسيأتي. 5082 - وعن معاوية بن الحكم السلمي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لجارية أراد معاوية بن الحكم أن يعتقها عن كفارة: «أين الله؟ قالت: في السماء، فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، فقال: اعتقها» ، رواه مسلم و"الموطأ" وأبو داود والنسائي (¬2) . 5083 - وعن عمر بن الخطاب قال: «بينا نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم إذ طلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» ، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (¬3) وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الجامع مطولًا. 5084 - وهو عند البخاري (¬4) أيضًا من حديث أبي هريرة. 5085 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بني الإسلام على ¬

(¬1) أبو داود (3/230) (3283) ، النسائي (6/252) ، أحمد (4/222) . (¬2) تقدم برقمي (1247، 5068) . (¬3) سيأتي برقم (6361) . (¬4) سيأتي برقم (6362) .

[32/48] باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد

خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» أخرجاه (¬1) . قوله: «ابتعث الله نبيه» أي بعثه. قوله: «وجننه» الجنن بالجيم ونونين القبر ذكره في "النهاية". قوله: «صبأنا» أي دخلنا في دين الصابية، وكان أهل الجاهلية يسمون من أسلم صابيًا. [32/48] باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد 5086 - عن نضر بن عاصم الليثي عن رجل منهم: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه» رواه أحمد (¬2) ، وفي لفظ آخر: «على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه» . 5087 - وعن وهب قال: «سألت جابرًا عن شأن ثقيف إذ بايعت، فقال اشترطت على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول بعد ذلك: سيتصدقون ويجاهدون» ، رواه أبو داود (¬3) ولا بأس بإسناده. 5088 - وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: «أسلم قال أجدني كارهًا، قال: أسلم وإن كنت كارهًا» رواه أحمد (¬4) . ¬

(¬1) تقدم برقم (547) . (¬2) أحمد (5/363) باللفظ الأول، وأحمد (5/24) باللفظ الثاني. (¬3) أبو داود (3/163) (3025) . (¬4) أحمد (3/109، 181) ، أبو يعلى (6/471) (3879) .

[32/49] باب ما جاء في أولاد المشركين

[32/49] باب ما جاء في أولاد المشركين 5089 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، ثم يقول أبو هريرة: ((فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا)) [الروم:30] الآية» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية متفق عليها (¬2) أيضا، قالوا: «يا رسول الله! أفرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين» . 5090 - وعن ابن مسعود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط، فقال: من للصبية؟ قال: النار» ، رواه أبو داود والدارقطني في الأفراد (¬3) ، وقال فيه: «النار لهم ولأبيهم» وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده ثقات إلا علي بن الحسين الرقي قال في "التقريب": صدوق، وقال ابن الجوزي في "جامع المسانيد": لا يصح في تعذيب الأطفال حديث. 5091 - وعن سمرة بن جندب في حديثه الطويل في تعبير الرؤيا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: «وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام وأما الولدان الذي حوله فكل مولود مات على الفطرة، فقال بعض المسلمين يا رسول ¬

(¬1) البخاري (1/456، 465، 4/1792) (1292، 1319، 4497) ، مسلم (4/2047) (2658) ، أحمد (2/275) ، ابن حبان (1/338-339) (130) (¬2) البخاري (6/2434) (6226) ، مسلم (4/2048) (2658) ، أحمد (2/346، 481) ، وابن حبان (1/342) (133) ، وأبي داود (4/229) (4714) ، والحميدي (2/473) (1113) ، وأبي يعلى (11/197) (6306) ، والإمام مالك (1/241) . (¬3) أبو داود (3/60) (2686) ، والحاكم (2/135) .

الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأولاد المشركين» ، رواه البخاري (¬1) . 5092 - وعن الأسود بن سريع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما بال أقوام جاوز بهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية ألا إن خياركم أبناء المشركين ألا لا تقتلوا ذرية ألا لا تقتلوا ذرية ألا لا تقتلوا ذرية كل نسمة تولد على الفطرة، فما تزال عليها حتى تعرب عنها لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها ويمجسانها» ، رواه أحمد والنسائي وابن حبان في "صحيحه" والحاكم في "مستدركه" (¬2) ، وقال ابن عبد البر: حديث صحيح. 5093 - وأخرج الطبراني في "الأوسط" (¬3) من حديث أنس مرفوعًا «أطفال المشركين خدم أهل الجنة» ، وروى أبو يعلى (¬4) مثل ذلك مرفوعًا من طرق ورجال أحدها ثقات كما في "مجمع الزوائد"، وفي معنى الحديث أحاديث، وإن كانت ضعيفة فبعضها يقوي بعضًا وهي مع حديث البخاري وظواهر القرآن من نحو قوله تعالى: ((وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا)) [الإسراء:15] وما في معناها وما تواتر وشهدت به فطرة العقول من سعة رحمة الله تزداد قوة. ¬

(¬1) البخاري (6/2583-2586) (6640) ، وابن حبان (2/427-431) (655) ، والنسائي في "الكبرى" (4/391-392) (7658) ، وابن أبي شيبة (6/177) ، وأحمد (5/8-9) ، والطبراني في "الكبير" (7/237-238) . (¬2) أحمد (3/435، 4/24) ، النسائي في "الكبرى" (5/184) ، ابن حبان (1/341) (132) ، الحاكم (2/133، 134) ، الطبراني في "الكبير" (1/284) (829) ، ابن أبي شيبة (6/484) . (¬3) الطبراني في "الأوسط" (3/320) ، وهو بمعناه عند الطيالسي (1/282) (2111) . (¬4) أبو يعلى (7/130) (4090) .

[32/50] باب ما جاء من صحة إسلام المميز

وأما ما يروى من الأحاديث بأن أولاد المشركين في النار فقد قال ابن الجوزي في "جامع المسانيد": لا يصح في تعذيب الأطفال حديث، وقال السبكي: كلها ضعيفة، وقال في "شرح مسلم" للنووي: أولاد المشركين في الجنة هذا قول المحققين واختاره لنفسه واحتج عليه بالآية المتقدمة وبحديث سمرة. قوله: «الفطرة» قال في "مختصر النهاية": كل مولود يولد على الفطرة أي على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين فلو ترك عليها لاستمر على لزومها فلم يفارقها إلى غيرها، وقيل معناه: كل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به فلا تجد أحدًا إلا وهو يقرُّ بأن الله صانع، وإن سماه بغير اسمه أو عبد معه غيره، وفطرة محمد دين الإسلام الذي هو منسوب إليه انتهى. قوله: «جمعاء» بفتح الجيم وسكون الميم بعدها عين مهملة، قال في "القاموس": والجمعاء الناقة المهزولة، ومن البهائم التي لم يذهب من بدنها شيء، وقال في "مختصر النهاية": جمعاء أي سليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء كاملتها لا جدع بها ولا كيّ انتهى، والمعنى أن البهائم كما أنها تولد سليمة من الجدع كاملة الخلقة، وإنما يحدث لها نقصان الخلقة بعد الولادة بالجدع ونحو ذلك كذلك أولاد الكفار يولدون على الدين الحق، وما يعرض له من التلبيس بالأديان المخالفة له، فإنما هو حادث بعد الولادة بسبب الأبوين ومن يقوم مقامها. [32/50] باب ما جاء من صحة إسلام المميز 5094 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكرًا وإما كفورًا» رواه أحمد (¬1) . ¬

(¬1) أحمد (3/353) .

5095 - وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيرًا فروى ابن عمر «أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رهط من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة (¬1) ، وقد قارب ابن صياد يومئذٍ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظهره بيده، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابن صياد: أتشهد أني رسول الله فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، فقال ابن صياد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتشهد أني رسول الله فرفضه رسول الله، وقال: آمنت بالله وبرسله» متفق عليه وأخرجه أبو داود والترمذي و"الموطأ" (¬2) . 5096 - وعن عروة قال: «أسلم علي رضي الله عنه وهو ابن ثمان سنين» أخرجه البخاري في "تاريخه" (¬3) وهو مرسل. 5097 - وأخرج أيضًا (¬4) عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «قتل علي وهو ابن ثمان وخمسين سنة» وهو مرسل، قال في "المنتقي": وهذا مبين أن إسلامه كان صغيرًا لا أنه أسلم في أوائل المبعث. ¬

(¬1) في الأصل: ثعالة. (¬2) البخاري (1/454، 3/1112، 5/2284) (1289، 2890، 5821) ، مسلم (4/2244) (2930) ، أحمد (2/148-149) ، أبو داود (4/120) (4329) ، الترمذي (4/519) (2249) ، وهو عند ابن حبان (15/187-188) (6785) . (¬3) البخاري في "التاريخ" (6/259) . (¬4) البخاري في "التاريخ" (6/259) .

[32/51] باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم

5098 - وروى أحمد (¬1) عن ابن عباس قال: «كان علي أول من أسلم من الناس بعد خديجة» ، وفي لفظ «أول من صلى علي رضي الله عنه» رواه الترمذي (¬2) ، وقال: غريب من هذا الوجه. 5099 - وعن عمرو بن مرة عن أبي جمرة عن رجل من الأنصار، قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: «أول من أسلم علي، قال: عمرو بن مرة فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي قال: أول من أسلم أبو بكر الصديق» رواه أحمد والترمذي وصححه (¬3) . وقال في "المنتقى": وقد صح أن من مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى وفاته نحو ثلاث وعشرين سنة، وأن عليًا عاش بعده نحو ثلاثين سنة فيكون قد عمر بعد إسلامه فوق الخمسين وقد مات ولم يبلغ الستين فعلم أنه أسلم صغيرًا. وقد صح أن أول من أسلم من الصبيان علي وأول من أسلم من الرجال أبو بكر وأول من أسلم من النساء خديجة. قوله: «أطم بني مغالة» أطم بضم الهمزة والطاء المهملة: هو الشيء المرتفع. [32/51] باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم 5100 - عن طارق بن شهاب قال: «جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فقالوا: هذه ¬

(¬1) أحمد (1/330، 373) (¬2) الترمذي (5/642) (3734) . (¬3) أحمد (4/368، 370، 371) ، الترمذي (5/642) (3735) ، ابن أبي شيبة (4/249) ، النسائي في "الكبرى" (5/43) .

المجلية قد عرفناها فما المخزية، قال ينزع منكم الحلقة والكراع، ويغنم ما أصبنا منكم، وتردون علينا ما أصبتم منا، وتدون قتلانا، ويكون قتلاكم في النار، وتتركون أقوامًا تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمهاجرين والأنصار أمرًا يعذرونكم به فعرض أبو بكر ما قال على القوم، فقال عمر بن الخطاب: قد رأيت رأيًا وسنشير عليك أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ما ذكرت، وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكم وتردون ما أصبتم منا فنعم ما ذكرت، وأما ما ذكرت يدون قتلانا ويكون قتلاهم في النار فإن قتلانا قاتلت فقتلت على أمر الله أجورها على الله ليس لها فتتابع القوم على ما قال عمر» رواه البرقاني على شرط البخاري (¬1) . قوله: «بزاخة» بضم الباء الموحدة ثم زاي وبعدها ألف ثم خاء معجمة، وهو موضع قيل بالبحرين، وقيل ماء لبني أسد. قوله: «المجلية» بضم الميم وسكون الجيم بعدها لام مكسورة ثم تحتانية من الجلاء بفتح الجيم وتخفيف اللام مع المد، ومعناه الخروج عن جميع المال. قوله: «المخزية» بالخاء المعجمة والزاي، أي: المذلة. قوله: «الحلقة» بفتح الحاء المهملة وسكون اللام بعدها قاف: هي السلاح عامًا، وقيل: الدرع. قوله: «تتبعون أذناب الإبل» أي: تمتهنون بخدمة الإبل ورعيها والعمل بها لما في ذلك من الذلة والصغار. * * * ¬

(¬1) أخرج البخاري (6/2639) (6795) بعضه، وأخرج الحديث بطوله البيهقي (8/183-184) ، والبرقاني في "مستخرجه" كما في "تلخيص الحبير" (4/88) .

[33] كتاب الجهاد والسير

[33] كتاب الجهاد والسير [33/1] باب الحث على الجهاد وفضل الشهادة والرباط والحرس 5101 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» متفق عليه (¬1) . 5102 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (¬2) . 5103 - وعن أبي عبس الحارثي، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار» رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي (¬3) . 5104 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان ¬

(¬1) البخاري (3/1028) (2639) ، مسلم (3/1499) (1880) ، أحمد (3/132، 141، 153، 157، 207، 263) ، وهو عند الترمذي (4/181) (1651) ، وابن ماجه (2/921) (2757) ، وابن حبان (10/461) (4602) . (¬2) مسلم (3/1517) (1910) ، أبو داود (3/10) (2502) ، النسائي (6/8) (3097) ، وابن الجارود (1/259) (1036) ، والحاكم (2/88) . (¬3) أحمد (3/479) ، البخاري (1/308، 3/1035) (865، 2656) ، النسائي (6/14) ، الترمذي (4/170) (1632) ، وابن حبان (10/465) (4605) .

جهنم» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد والنسائي والحاكم وصححه (¬1) ، وفي رواية أحدهم (¬2) : «لا يجتمع غبار في سبيل الله، ودخان جهنم في منخري مسلم أبدًا» . 5105 - وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «غدوة أو روحة في سبيل الله، خيرٌ مما طلعت عليه الشمس وغربت» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬3) . 5106 - وللبخاري (¬4) من حديث أبي هريرة مثله. 5107 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة» رواه أحمد والترمذي وحسنه (¬5) . 5108 - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف» رواه أحمد ومسلم والترمذي (¬6) . ¬

(¬1) الترمذي (4/171، 555) (1633، 2311) ، النسائي (6/12) (3108) ، ابن أبي شيبة (4/208) . (¬2) الحاكم (4/288) ، والنسائي (6/12) (3107) ، وابن أبي شيبة (7/127) ، وأحمد (2/505) . (¬3) أحمد (5/422) ، مسلم (3/1500) (1833) ، النسائي (6/15) . (¬4) البخاري (3/1029) (2640) ، وأخرجه بمعناه مسلم (1882) ، وأحمد (2/532، 533) ، والترمذي (4/180) (1649) ، وابن ماجه (2/921) (2755) ، وأبو يعلى (4/385) . (¬5) أحمد (4/446، 524) ، الترمذي (4/181) (1650) ، الحاكم (2/78) . (¬6) أحمد (4/396، 410-411) ، مسلم (3/1511) (1902) ، الترمذي (4/186) (1659) ، وهو عند ابن حبان (10/477) (4617) ، والحاكم (2/80) ، وأبي يعلى (13/308) (7324) .

5109 - وعن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الجنة تحت ظلال السيوف» رواه أحمد والبخاري (¬1) . 5110 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة، وكلمه يدمى اللون لون الدم، والريح ريح المسك» وفي رواية «كل كلم يكلمه العبد في سبيل الله، فإنها تأتي يوم القيامة كهيئتها تفجر دمًا، اللون لون الدم والعرف عرف المسك» أخرجاه (¬2) . 5111 - وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها» متفق عليه (¬3) . 5112 - وعن معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحًا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها لون الزعفران وريحها المسك» رواه أبو داود ¬

(¬1) أحمد (4/353-354) ، البخاري (3/1037، 1082، 1101) (2663، 2804، 2861) ، وهو عند مسلم (3/1362) (1742) ، وأبي داود (3/42) (2631) ، والحاكم (2/87) . (¬2) الرواية الأولى عند البخاري (3/1032، 5/2104) (2649، 5213) ، ومسلم (3/1496) (1876) ، وأحمد (2/242، 384، 398، 400) ، والترمذي (4/184) ، ومالك (2/461) ، والنسائي (6/28) ، والرواية الثانية عند البخاري (1/93) (235) ، ومسلم (3/1497) (1876) ، وأحمد (2/317) . (¬3) البخاري (3/1059) (2735) ، مسلم (3/1500) (1881) ، أحمد (5/339) ، وهو عند الترمذي (4/188) (1664) .

والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح (¬1) . 5113 - وعن عثمان بن عفان قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في "صحيحه" والحاكم (¬2) ، وقال: صحيح على شرط البخاري، ولابن ماجة (¬3) معناه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 5114 - وعن سلمان الفارسي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬4) . 5115 - وعن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة بقيام ليلها وصيام نهارها» رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬5) . 5116 - وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «عينان لا ¬

(¬1) أبو داود (3/21) (2541) ، النسائي (6/25) ، الترمذي (4/185) (1657) ، ابن ماجه (2/933) (2792) ، وهو بمعناه عند أحمد (5/230-231، 235، 244) ، وابن حبان (10/478) (4618) ، والحاكم (2/87) ، والدارمي (2/265) . (¬2) أحمد (1/62، 65، 75) ، الترمذي (4/189) (1667) ، النسائي (6/39، 40) ، ابن حبان (10/469) (4609) ، الحاكم (2/156) ، الدارمي (2/277) . (¬3) ولابن ماجه (2/924) (2766) نحوه. (¬4) أحمد (5/440) ، مسلم (3/1520) (1913) ، النسائي (6/39) ، وهو عند الترمذي (4/188) (1665) ، وابن حبان (10/483، 485) (4623، 4626) ، والحاكم (2/90) . (¬5) أحمد (1/61، 64) ، الحاكم (2/91) .

تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب (¬1) . 5117 - وعن أبي أيوب قال: «لما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما نصر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأظهر الإسلام قلنا: هل نقيم أموالنا ونصلحها فأنزل الله تعالى ((وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)) [البقرة:195] ، قال: ألقى أيدينا إلى التهلكة أن نقيم أموالنا ونصلحها وندع الجهاد» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وصححه الحاكم وابن حبان (¬2) . 5118 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬3) ورجال إسناده رجال الصحيح وصححه النسائي وهو في "بلوغ المرام" بلفظ: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» وصححه الحاكم. قوله: «نكب» بضم النون وكسر الكاف، قال في "الفتح": النكبة أن يصيب العضو منه شيء فيدميه. قوله: «رباط يوم في سبيل الله» بكسر الراء وبعدها موحدة ثم طاء مهملة والمرابطة المقام في ثغر العدو. قوله: «الفتان» بفتح الفاء وتشديد التاء ¬

(¬1) الترمذي (4/175) (1639) . (¬2) أبو داود (3/12-13) (2512) ، النسائي في "الكبرى" (6/298-299) ، الترمذي (5/212) (2972) ، الحاكم (2/94) ، ابن حبان (11/9) (4711) . (¬3) أحمد (3/124، 153، 251) ، أبو داود (3/10) (2504) ، النسائي (6/7) ، وهو عند الدارمي (2/280) (2431) ، ابن حبان (11/6) (4708) ، الحاكم (2/91) ، والبيهقي (9/20) .

[33/2] باب ما جاء أن الجهاد فرض كفاية

الفوقية وبعد الألف نون هو الشيطان لأنه يفتن الناس عن الدين. قوله: «حرس ليلة» هو مصدر والمراد هنا حراسة الجيش يتولاها واحد منهم فيكون له ذلك الأجر. [33/2] باب ما جاء أن الجهاد فرض كفاية وأنه يشرع مع كل برّ وفاجر 5119 - عن عكرمة عن ابن عباس قال: « ((إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)) [التوبة:39] .. ((مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ)) [التوبة:120] إلى قوله: ((يَعْمَلُونَ)) [التوبة:121] نسختها الآية التي تليها ((وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ)) [التوبة:122] » رواه أبو داود (¬1) وسكت عنه هو والمنذري وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال وهو صدوق وقد حسن الحديث الحافظ في "الفتح". 5120 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخيل معقود في نواصيها الخير والأجر والمغنم إلى يوم القيامة» متفق عليه (¬2) . ¬

(¬1) أبو داود (3/11) (2505) . (¬2) بهذا اللفظ عند البخاري (3/1047، 1048، 1135) (2695، 2697، 2951) ، ومسلم (3/1493) (1873) ، وأحمد (4/375، 376) ، والنسائي (6/222) ، والدارمي (2/278) (2426، 2427) ، والترمذي (4/202) (1694) ، وابن ماجه (2/773، 932) (2305، 2786) ، وأبي يعلى (12/208) (2628) ، وابن أبي شيبة (6/520) ، من حديث عروة بن الجعد البارقي، وأما حديث أنس فأخرجه البخاري (3/1048، 1332) (2696، 3445) ، ومسلم (3/1494) (1874) ، وأحمد (3/114، 127، 171) ، والنسائي (6/221) (3571) ، وابن حبان (10/526) (4670) ، وأبي يعلى (7/187-188، 192) (4173، 4177) ، وابن أبي شيبة (6/520) ، وابن الجعد (1/212) ، بلفظ «البركة في نواصي الخيل» = = وهو بمعناه من حديث ابن عمر عند البخاري (3/1047، 1332) (2694، 3444) ، ومسلم (3/1492) (1871) ، وأحمد (2/13، 28، 49، 57، 101، 102، 112، 262) ، وابن الجارود (1/265) (1059) ، وابن حبان (10/524) (4668) ، وابن ماجه (2/932) (2787) ، والنسائي (6/221) (3571) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/273) ، وابن أبي شيبة (6/520) ، والإمام مالك (2/467) (999) ، وأبي يعلى (5/52) (2642) .

[33/3] باب ما جاء من الرخصة في القعود عن الجهاد لعذر

5121 - ولأحمد ومسلم والنسائي (¬1) من حديث جرير البجلي مثله. 5122 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه عن الإسلام بعمل، والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار» رواه أبو داود (¬2) وحكاه أحمد في رواية ابنه عبد الله وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده يزيد بن أبي نسبة وهو مجهول. [33/3] باب ما جاء من الرخصة في القعود عن الجهاد لعُذر 5123 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من وادٍ إلا وهم معكم فيه، قالوا: يا رسول الله! وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر» رواه أبو داود والبخاري تعليقًا (¬3) . ¬

(¬1) أحمد (4/361) ، مسلم (3/1493) (1872) ، والنسائي (6/221) (3572) ، وهو عند ابن حبان (10/525) (4669) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/274) ، وابن أبي شيبة (6/520) . (¬2) أبو داود (3/18) (2532) ، أبو يعلى (7/287) (4311، 4312) ، البيهقي (9/156) . (¬3) البخاري (3/1044، 4/1610) (2684، 4161) ، موصولًا، وأبو داود (3/12) = = (2508) ، وابن حبان (11/33) (4731) ، وابن ماجه (2/923) (2764) ، وعبد الرزاق (5/261) ، وأحمد (3/103، 160، 182، 214) ، وأبو يعلى (6/450-451، 7/213) (3839، 4209) .

5124 - وأخرجه مسلم وابن ماجة (¬1) من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله بنحوه. 5125 - وعن زيد بن ثابت «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أملى علي ((لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) [النساء:95] فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي، فقال: والله يا رسول الله! لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى فأنزل الله عز وجل: ((غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ)) [النساء:95] » رواه البخاري والترمذي (¬2) ، وقال: حديث حسن صحيح، وفي رواية «قال: يا رسول الله! فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين، فنزل الوحي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ)) [النساء:95] الآية كلها» رواه أبو داود (¬3) وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد قد تكلم فيه غير واحد ووثقه الإمام مالك واستشهد به البخاري. 5126 - وعن البراء قال: «لما نزلت ((لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)) ¬

(¬1) مسلم (3/1518) (1911) ، ابن ماجه (2/923) (2765) ، وأحمد (3/300، 341) ، وأبو يعلى (4/193) (2291) . (¬2) البخاري (3/1042، 4/1677) (2677، 4316) ، الترمذي (5/242) (3033) ، وهو عند ابن الجارود (1/258) (1034) ، والنسائي (6/9) ، والطبراني في "الكبير" (5/122، 123) . (¬3) أبو داود (3/11) (2507) ، الحاكم (2/91) ، أحمد (5/190) .

[33/4] باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد

[النساء:95] دعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيدًا فجاء يكتب فكتبها وشكا ابن أم مكتوم ضررًا به، فنزلت: ((لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ)) [النساء:95] » أخرجاه (¬1) وأخرج الترمذي نحوه، وقال: حديث حسن صحيح وللنسائي نحوه. [33/4] باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد وأخذ الأجرة عليه والإعانة 5127 - عن أبي موسى قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءً فأي ذلك في سبيل الله فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» رواه الجماعة (¬2) . 5128 - وعن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا بثلثي أجرهم في الآخرة ¬

(¬1) البخاري (3/1042، 4/1677، 1909) (2676، 4317، 4318، 4704) ، مسلم (3/1508) (1898) ، أحمد (4/282، 284، 290) ، وهو بمعناه عند الترمذي (4/191، 5/240) (1670، 3031) ، والنسائي (6/10) ، وابن حبان (1/228-230) (40-42) ، والدارمي (2/276) (2420) ، وأبي يعلى (3/269) (1725) . (¬2) البخاري (1/58، 3/1137، 6/2714) (123، 2958، 7020) ، مسلم (3/1512-1513) (1904) ، أبو داود (3/14) (2517) ، النسائي (6/23) ، الترمذي (4/179) (1646) ، ابن ماجه (2/931) (2783) ، أحمد (4/392، 397، 401، 405، 417) ، وهو عند ابن حبان (10/493) (4636) ، وأبي يعلى (13/234) (7253) ، وعبد الرزاق (5/268) ، والطيالسي (1/66) (486) .

ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬1) . 5129 - وعن أبي أمامة قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: أرأيت رجلًا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا شيء له فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا شيء له، ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وابتغي به وجهه» رواه أحمد والنسائي (¬2) وجود في "الفتح" إسناده. 5130 - وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن أول الناس يقضي عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت ولكن أن يقال جرى فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى يلقى في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها، قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به ¬

(¬1) مسلم (3/1514) (1906) ، أبو داود (3/8) (2497) ، النسائي (6/17) ، ابن ماجه (2/931) (2785) ، أحمد (2/169) . (¬2) النسائي (6/25) .

فسحب على وجهه فألقي في النار» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 5131 - وعن أبي أيوب أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ستفتح عليكم الأمصار وستكونون جنودًا مجندة ويقطع عليكم فيها بعوث فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول من أكفيه بعث كذا؟ من أكفيه بعث كذا؟ ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه» رواه أحمد وأبو داود (¬2) بإسناد ضعيف. 5132 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي» رواه أبو داود (¬3) ورجال إسناده ثقات. 5133 - وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف في أهله بخير فقد غزا» متفق عليه (¬4) . 5134 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملًا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه» رواه ¬

(¬1) أحمد (2/321) ، مسلم (3/1513) (1905) ، النسائي (6/23) . (¬2) أحمد (5/413) ، أبو داود (3/16) (2525) . (¬3) أبو داود (3/16) (2526) ، وهو عند أحمد (2/174) ، وابن الجارود (1/260) (1039) ، والبخاري في "التاريخ" (4/266) . (¬4) البخاري (3/1045) (2688) ، مسلم (3/1506، 1507) (1895) ، أحمد (4/115، 116، 117، 5/193) ، وهو عند ابن الجارود (1/259) (1037) ، وابن حبان (10/489) (4631) ، وأبي داود (3/12) (2509) ، والنسائي (6/46) ، والترمذي (4/169) (1628) .

[33/5] باب استئذان الأبوين في الجهاد.

مسلم (¬1) . 5135 - وعن خريم بن فاتك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبع مائة ضعف» رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن، وابن حبان في "صحيحه" والحاكم، وقال: صحيح الإسناد (¬2) . [33/5] باب استئذان الأبوين في الجهاد. 5136 - عن ابن مسعود قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله حدثني بهن ولو استزدته لزاد» متفق عليه (¬3) . 5137 - وعن عبد الله بن عمرو قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذن في الجهاد فقال: أحيٌ والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد» رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي (¬4) وصححه وفي رواية لأحمد وأبي داود وابن ¬

(¬1) مسلم (4/2289) (2985) . (¬2) النسائي (6/49) ، الترمذي (4/167) (1625) ، ابن حبان (10/504) (4647) ، الحاكم (2/96) ، أحمد (4/345) . (¬3) البخاري (1/197، 3/1025، 5/2227) (504، 2630) ، مسلم (1/89، 90) (85) ، أحمد (1/409، 421، 451) ، وهو عند الترمذي (1/325-326، 4/310) (173، 1898) ، والنسائي (1/292) ، وابن حبان (4/341) (1477) . (¬4) البخاري (3/1094، 5/2228) (2842، 5627) ، النسائي (6/10) ، أبو داود (3/17) (2529) ، الترمذي (4/191) (1671) ، وهو بهذا اللفظ عند مسلم (4/1975) (2549) ، وابن حبان (2/21-22، 164) (318، 420) ، وابن أبي شيبة (6/517) ، والطيالسي (1/298) (2254) ، والحميدي (2/267) (585) ،وأحمد (2/165، 188، 193، 197، = = 221) ، وابن الجعد (1/94) (544) .

ماجة (¬1) : «أُتي برجل، فقال: يا رسول الله! إني جئت أريد الجهاد معك، ولقد أتيت وإن والدي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما» وأخرجها أيضًا النسائي وابن حبان وصححها في "الخلاصة" وأخرجها أيضًا مسلم (¬2) من وجه آخر في نحو هذه القصة قال: «ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما» . 5138 - وعن أبي سعيد «أن رجلًا هاجر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ فقال: أبواي فقال: أذنا لك؟ فقال: لا، قال: ارجع إليهما واستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما» رواه أبو داود وصححه ابن حبان (¬3) . 5139 - وعن معاوية بن جاهمة السلمي: «أن جاهمة أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أردت الغزو وجئتك أستشيرك، فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم، قال: الزمها فإن الجنة عند رجليها» رواه أحمد والنسائي ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن طلحة وهو صدوق وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (2/160، 194، 198، 204) ، أبو داود (3/17) (2528) ، ابن ماجه (2/930) (2782) ، النسائي (7/143) ، وفي "الكبرى" (5/213) (8696) ، ابن حبان (2/163، 166) (419، 423) ، الحاكم (4/168) . (¬2) مسلم (4/1975) (2549) . (¬3) أبو داود (3/17) (2530) ، ابن حبان (3/165) (422) ، وهو عند ابن الجارود (1/259) (1035) ، والحاكم (2/114) ، والبيهقي (9/26) ، وأبي يعلى (2/531) (1402) ، وأحمد (3/75-76) . (¬4) أحمد (3/429) ، النسائي (6/11) ، الحاكم (2/114) ، ابن ماجه (2/929) (2781) ، البيهقي (9/26) .

[33/6] باب ما جاء أن الشهادة تكفر الذنوب إلا الدين

[33/6] باب ما جاء أن الشهادة تكفر الذنوب إلا الدين 5140 - عن أبي قتادة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه: «قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل، فقال: يا رسول الله! أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه (¬1) . 5141 - ولأحمد والنسائي (¬2) من حديث أبي هريرة مثله ورجال إسناد النسائي ثقات. 5142 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك» رواه أحمد ومسلم (¬3) . 5143 - وعن أنس قال: قال رسول الله: «القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة فقال جبريل: إلا الدين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إلا الدين» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (5/297، 303، 308) ، مسلم (3/1501) (1885) ، النسائي (6/34، 35) ، الترمذي (4/212) (1712) ، الإمام مالك (2/461) ، ابن حبان (10/511) (4654) . (¬2) أحمد (2/308، 330) ، النسائي (6/33) . (¬3) أحمد (2/220) ، مسلم (3/1502) (1886) ، الحاكم (2/129) . (¬4) الترمذي (4/175) (1640) .

[33/7] باب ما جاء أن من مات في سبيل الله كتب له أجر الغازي وغفر له

[33/7] باب ما جاء أن من مات في سبيل الله كتب له أجر الغازي وغفر له 5144 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من خرج حاجًا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرًا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة ومن خرج غازيًا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة» رواه أبو يعلى (¬1) من رواية محمد بن إسحاق وبقية إسناده ثقات. 5145 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يحكي عن ربه قال: «أيما عبد من عبادي خرج مجاهدًا في سبيل الله ابتغاء مرضاتي ضمنت له إن أرجعته أرجعه بما أصاب من أجر وغنيمة وإن قبضته غفرت له» رواه النسائي (¬2) . [33/8] باب ما جاء أن من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه 5146 - عن سهل بن حنيف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة (¬3) . 5147 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من طلب الشهادة صادقًا ¬

(¬1) تقدم برقم (3335) . (¬2) النسائي (6/18) ، وفي "الكبرى" (3/13) ، أحمد (2/117) . (¬3) مسلم (3/1517) (1909) ، أبو داود (2/85) (1520) ، الترمذي (4/183) (1653) ، النسائي (6/36) ، ابن ماجه (2/935) (2797) ، وهو عند الدارمي (2/270) (2407) ، وابن حبان (7/465) (3192) ، والحاكم (2/87) .

[33/9] باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين

أعطها ولو لم تصبه» رواه مسلم وغيره والحاكم وقال: صحيح على شرطهما (¬1) . [33/9] باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين 5148 - عن عائشة قالت: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل بدر فلما كان بحرّة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جراءة ونجدة ففرح به أصاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رأوه فلما أدركه، قال: جئت لأتبعك وأصيب معك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك، قالت: ثم مضى حتى إذا كان إذا كان بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال أول مرة، قال: لا، فارجع فلن أستعين بمشرك، فرجع فأدركه في البيداء، فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم، فقال له: انطلق» رواه أحمد ومسلم (¬2) . 5149 - وعن حبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يريد غزوًا أنا ورجل من قومي ولم نسلم فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم، فقال: أسلمتما؟ فقالا: لا، فقال: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين فأسلمنا وشهدنا معه» رواه أحمد وسكت عنه في ¬

(¬1) مسلم (3/1517) (1908) ، الحاكم (2/87) ، أبو يعلى (6/106) (3372) . (¬2) أحمد (6/67-68، 148-149) ، مسلم (3/1449-1450) (1817) ، وهو عند الترمذي (4/127-128) (1588) ، والنسائي في "الكبرى" (6/493) ، وأخرجه مختصرًا أبي داود (3/75) (2732) ، وابن ماجه (2/945) (2832) ، والدارمي (2/305) (2496) ، وابن حبان (11/28) (4726) ، والنسائي في "الكبرى" (5/231) .

التخليص. وقال في "مجمع الزوائد": أخرجه أحمد والطبراني (¬1) ورجالهما ثقات. 5150 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيًا» رواه أحمد والنسائي (¬2) وفي إسناده أزهر بن راشد وهو ضعيف. 5151 - وعن ذي مخبر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «سيصالحون الروم صلحًا يغزون أنتم وهم عدو من ورائكم» رواه أحمد وأبو داود (¬3) ورجاله رجال الصحيح. 5152 - وعن الزهري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان بناس من اليهود في خيبر في حربه فأسهم لهم» رواه أبو داود في مراسليه (¬4) وهو مرسل ضعيف. قوله: «بحرة الوبرة» الحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء والوبرة بفتح الواو والباء الموحدة بعدها راء ساكنة لعله بعدها راء مفتوحة وسكون الموحدة موضع على أربعة أميال من المدينة. قوله: «الشجرة» اسم موضع وكذا البيدا. ¬

(¬1) أحمد (3/454) ، الطبراني في "الكبير" (4/224) ، الحاكم (2/132) ، ابن أبي شيبة (6/487) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (3/209) . (¬2) أحمد (3/99) ، النسائي (8/176) . (¬3) أحمد (4/91، 5/409) ، أبو داود (3/86، 4/109، 110) (2767، 4292، 4293) ، وهو عند ابن ماجه (2/1369) (4089) ، وابن حبان (15/101، 102) (6708، 6709) ، والحاكم (4/467) ، والطبراني في "الكبير" (4/235، 236) . (¬4) أبو داود في "المراسيل" (281، 282) ، والترمذي (4/128) عقب الحديث (1558) ، والبيهقي (9/53) ، وابن أبي شيبة (6/488) ، وعبد الرزاق (5/188) .

[33/10] باب ما جاء في مشاورة الإمام الجيش

[33/10] باب ما جاء في مشاورة الإمام الجيش ونصحه لهم ورفقه بهم وأخذهم بما عليهم 5153 - عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقام سعد بن عبادة، فقال: إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا، قال: فندب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس فانطلقوا» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 5154 - وعن أبي هريرة قال: «ما رأيت أحدًا قط أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والشافعي (¬2) . 5155 - وعن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٍ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» متفق عليه (¬3) ، وفي لفظ «ما من أمير يلي أمور المسلمين، ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة» رواه مسلم (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (3/220، 257) ، مسلم (3/1403-1404) (1779) ، ابن حبان (11/24-25) (4722) ، ابن أبي شيبة (7/362) . (¬2) علقه الترمذي (4/214) تحت حديث (1714) ، ووصله أحمد (4/328) ، وابن حبان (11/217) (4872) ، والشافعي (1/276-277) . (¬3) البخاري (6/2614) (6731، 6732) ، مسلم (1/125، 3/1460) (142) ، أحمد (5/25، 27) ، وهو بهذا اللفظ عند ابن حبان (10/346) (4495) ، والدارمي (2/417) (2796) . (¬4) مسلم (1/126) (142) .

5156 - وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 5157 - وعن جابر قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يتخلف في السير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم» رواه أبو داود (¬2) ورجال إسناده رجال الصحيح إلا الحسن بن شوكر وهو ثقة. 5158 - وعن سهل بن معاذ عن أبيه قال: «غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غزوة كذا وكذا فضيق الناس الطريق فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مناديًا فنادى من ضيق منزلًا أو قطع طريقاً فلا جهاد له» رواه أحمد وأبو داود (¬3) وفي إسناده اسمعيل بن عياش وفيه مقال وسهل بن معاذ ضعيف قاله المنذري. قوله: «نخيضها» بالخاء المعجمة بعدها مثناة تحتية ثم ضاد معجمة أي نوردها أي الخيل. قوله: «بركة» بالباء الموحدة المكسورة وفتحها مع سكون الراء والغماد بغين معجمة مثلثة موضع في ساحل البحر بينه وبين جدة عشرة أميال، وقيل أنه أقصى معمور الأرض. قوله: «ويزجي الضعيف» بضم التحتية وسكون الزاي بعدها جيم أي يسوق كما في "مختصر النهاية". قوله: «ويردف» الردف بالكسر الراكب ¬

(¬1) أحمد (6/62، 93، 257، 258، 260) ، مسلم (3/1458) (1828) ، وهو عند ابن حبان (2/313) (553) ، والبيهقي (10/136) ، والنسائي في "الكبرى" (5/275) . (¬2) أبو داود (3/44) (2639) . (¬3) أحمد (3/440) ، أبو داود (3/41-42) (2629، 2630) ، أبو يعلى (3/59) (1483) ، الطبراني في "الكبير" (20/194) (434) ، البيهقي (9/152) .

[33/11] باب وجوب طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمرهم بمعصية

خلف الراكب كما في "القاموس". [33/11] باب وجوب طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمرهم بمعصية 5159 - عن معاذ بن جبل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الغزو غزوان فأما من ابتغى به وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزى فخرًا ورياءً وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬1) وفي إسناده بقية بن الوليد، قال المنذري: وفيه مقال، وقال في "الكاشف": وثقة الجمهور فيما روى عن الثقات، وقال النسائي: إذا قال: حدثنا وأنبأنا فهو ثقة، قلت: وقد صرح بالتحديث في سند هذا الحديث عن بجير وهو ثبت. 5160 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصِ الأمير فقد عصاني» متفق عليه (¬2) . 5161 - وعن ابن عباس «في قوله تعالى: ((أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)) [النساء:59] ، قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية» رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وقال في ¬

(¬1) أحمد (5/234) ، أبو داود (3/13) (2515) ، النسائي (6/49، 7/155) ، وهو عند الدارمي (2/274) (2417) ، والحاكم (2/94) ، والبيهقي (9/168) ، والطبراني في "الكبير" (20/91) . (¬2) تقدم برقم (5048) .

"مختصر السنن" للمنذري: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (¬1) . 5162 - وعن علي قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية ثم استعمل عليهم رجلًا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فعصوه فأغضبوه في شيء، فقال اجمعوا لي حطبًا فجمعوا، ثم قال: أوقدوا نارًا فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسمعوا وتطيعوا، قالوا: بلى، قال: فادخلوها فنظر بعضهم إلى بعض، وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النار فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفيت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدًا، وقال: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف» متفق عليه (¬2) ، ولفظ البخاري (¬3) «فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» . قوله: «الكريمة» قال في "الدر النثير": هي العزيزة على صاحبها وكرايم أموالهم أي نفائسها التي تعلق بها نفس مالكها واحدتها كريمة. قوله: «وياسر الشريك» أي سامحه وعامله باليسر ولم يعاسره. قوله: «ونبهه» بفتح النون وسكون الموحدة أي انتباهه في سبيل الله. قوله: «لن يرجع بالكفاف» أي: لم يرجع لا عليه ولا له من ثواب ¬

(¬1) البخاري (4/1674) (4308) ، مسلم (3/1465) (1834) ، الترمذي (4/192) (1672) ، النسائي (7/154-155) ، أحمد (1/337) ، أبو داود (3/40) (2624) ، وهو عند ابن الجارود (1/260) (1040) ، وأبي يعلى (5/131) (2746) . (¬2) البخاري (4/1577-1578، 6/2612، 2649) (4085، 6726، 6830) ، مسلم (3/1469) (1840) ، أحمد (1/82، 94، 124) ، وهو عند النسائي (7/159) ، وأبي داود (3/40) (2625) ، وابن حبان (10/429) (4567) ، وأبي يعلى (1/309) (378) . (¬3) هذا ليس لفظ البخاري في حديث الباب، وإنما هو لفظه من حديث ابن عمر المتقدم برقم (5049) .

[33/12] باب الدعوة قبل القتال

تلك الغزوة وعقابها بل يرجع وقد لزمه الإثم. قوله: «رجلًا من الأنصار» هو علقمة بن محرز كما رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد. [33/12] باب الدعوة قبل القتال 5163 - عن ابن عباس قال: «ما قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قومًا إلا دعاهم» رواه أحمد، قال في "مجمع الزوائد" أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني (¬1) ورجاله رجال الصحيح. 5164 - وعن سليمان بن بريدة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوا فأقبل منهم وكف عنهم أدعهم إلى الإسلام فأن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فأخبرهم إن هم فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم الذي يجري على المسلمين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف ¬

(¬1) أحمد (1/231، 236) ، أبو يعلى (4/374، 462) (2494، 2591) ، الطبراني في "الكبير" (11/132) ، عبد الرزاق (5/218) ، الدارمي (2/286) (2444) ، الحاكم (1/60) ، البيهقي (9/107) .

عنهم، وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا» رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي وصححه (¬1) ، قال في "المنتقى": وهو حجة في أن قبول الجزية لا تختص بأهل الكتاب وأن ليس كل مجتهد مصيبًا بل الحق عند الله واحد. 5165 - وعن فروة بن مسيك قال: «قلت: يا رسول الله! أُقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال: نعم فلما وليت دعاني، قال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه (¬2) . 5166 - وعن ابن عون قال: «كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إليّ إنما كان ذلك في أول الإسلام وقد أغار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم ¬

(¬1) أحمد (5/352، 358) ، مسلم (3/1357) (1731) ، ابن ماجه (2/953) (2858) ، الترمذي (4/22، 162) (1408، 1617) ، وهو عند أبي داود (3/37) (2612، 2613) ، وابن حبان (11/42-43) (4739) ، وأبي يعلى (3/6-9) (1413) ، والدارمي (2/285) (2442) . (¬2) أحمد (3/451) وليس عنده موضع الشاهد، أبو داود (4/34) (3988) ، الترمذي (5/361) (3222) ، أبو يعلى (12/250-251) (6852) .

وأصاب يومئذٍ جويرية ابنة الحارث» حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش، متفق عليه (¬1) . 5167 - وعن سهل بن سعد أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر يقول: «أين علي؟ قال: إنه يشتكي عينيه فأمر فدعي به فبصق في عينيه وبرأ حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال تقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهتدي بك رجل خير لك من حمر النعم» متفق عليه (¬2) . 5168 - وعن البراء بن عازب قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رهطًا من الأنصار إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلًا فقتله وهو نائم» رواه أحمد والبخاري (¬3) مطولًا. قوله: «سرية» هي القطعة من الجيش تنفصل عنه وقيل قطعة من الخيل. قوله: ¬

(¬1) البخاري (2/898) (2403) ، مسلم (3/1356) (1730) ، أحمد (2/31، 32، 51) ، ابن الجارود (1/262) (1047) ، النسائي في "الكبرى" (5/171) ، أبو داود (3/42) (2633) . (¬2) البخاري (3/1077، 1096، 1357، 4/1542) (2783، 2847، 3498، 3973) ، مسلم (4/1872) (2406) ، أحمد (5/333) ، وهو عند ابن حبان (15/377-378) (6932) ، والنسائي في "الكبرى" (5/46، 110، 173) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/207) ، وأبي يعلى (13/522-523) (7527) ، والطبراني في "الكبير" (6/152، 167) . (¬3) البخاري (3/1101، 4/1482) (2860، 3812) ، وأخرجه البخاري مطولًا (3/1100، 4/1482-1483، 1484) (2859، 3813، 3814) .

[33/13] باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله

«لا تغلوا» بضم الغين المعجمة وتشديد اللام أي: لا تخونوا إذا غنمتم شيئًا. قوله: «لا تغدروا» بكسر الدال وضمها هو ضد الوفا. قوله: «وليدًا» هو الصبي. قوله: «تخفروا» بضم التاء الفوقية وبعدها خاء معجمة ثم فاء مكسورة وراء يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده. قوله: «بني المصطلق» بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف وهو بطن من خزاعة. قوله: «وهم غارون» بغين معجمة وتشديد الراء جمع غار بالتشديد، أي: غافلون والمراد بذلك الأخذ على غرة. قوله: «على رسلك» بكسر الراء وسكون السين المهملة، أي: امش إليهم على الرفق والتؤدة. قوله: «بساحتهم» أي: ناحيتهم. قوله: «عتيك» بفتح المهملة وكسر المثناة الفوقية. [33/13] باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله والتطلع على حال عدوه 5169 - عن كعب بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها» متفق عليه (¬1) ، وهو لأبي داود (¬2) وزاد «الحرب خدعة» . 5170 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الحرب خدعة» . 5171 - وعن أبي هريرة قال: «سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الحرب خدعة» . 5172 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من يأتيني بخبر القوم ¬

(¬1) البخاري (3/1078) (2787، 2788) ، مسلم (4/2128) (2769) ، أحمد (6/387) ، وهو عند الدارمي (2/289) (2450) ، والنسائي في "الكبرى" (5/243) (¬2) أبو داود (3/43) (2637) .

يوم الأحزاب؟ فقال الزبير: أنا، ثم قال: من يأتيني بخبر القوم، فقال الزبير: أنا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لكل نبي حوري وحواري الزبير» متفق عليهن (¬1) . 5173 - وعن أنس قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبسًا عينًا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان فجاء فحدثه الحديث فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتكلم، فقال: إن لنا طلبه فمن كان ظهره حاضرًا فليركب معنا فجعل رجال يستأذنونه في ظهرهم في علو المدينة، فقال: لا إلا من كان ظهره حاضرًا فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حتى سبقوا ركب المشركين إلى بدر» رواه أحمد ومسلم (¬2) . قوله: «ورّى» أي: ستروكنى وأوهم خلاف قصده كما في "مختصر النهاية". قوله: «خدعة» بفتح الخاء المعجمة وضمها مع سكون الدال المهملة، أي: أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع، أي: أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم يكن له ¬

(¬1) حديث جابر أخرجه البخاري (3/1102) (2866) ، ومسلم (3/1361) (1739) ، وأحمد (3/297، 308) ، وأبي داود (3/43) (2636) ، والترمذي (4/193) (1675) ، والنسائي في "الكبرى" (5/193) ، وابن الجارود (1/263) (1051) ، وابن حبان (11/78-79) (4763) ، وأبي يعلى (3/359، 464) (1826، 1968) ، وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري (3/1102) (2865) ، ومسلم (3/1362) (1740) ، وأحمد (2/312، 314) ، والحديث الأخير أخرجه البخاري (3/1046، 1047، 1092، 1362، 4/1509، 6/2650) (2691، 2692، 2835، 3514، 3887، 6833) ، ومسلم (4/1879) (2415) ، وأحمد (3/307، 314، 338، 345، 365) ، وابن حبان (15/443-444) (6985) ، وابن ماجه (1/45) (122) ، والنسائي في "الكبرى" (5/264) ، والترمذي (5/646-647) (3745) ، وأبي يعلى (4/19، 63) (2022، 2082) . (¬2) أحمد (3/136) ، مسلم (3/1509-1510) (1901) ، وأخرجه أبو داود مختصرًا (3/38) (2618) .

[33/14] باب ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات وألوانها

إقالة، وقال الخطابي: هذا الحرف يروى بفتح الخاء وسكون الدال وهو أفصحها وبضم الخاء وسكون الدال، وبضم الخاء وفتح الدال فمعنى الأول المرة الواحدة من الخداع، أي: أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم يكن لها إقالة، ومعنى الثانية الاسم من الخداع، ومعنى الثالثة أراد أن الحرب يخدع الرجال ويمنيهم ولا يقي لهم كما يقال فلان رجل لعبة إذا كان يكثر اللعب، وضحكة إذا كان يكثر الضحك. قوله: «بسبسًا» بضم الموحدة الأولى وبعدها سين ساكنة ثم باء موحدة ثم سين مهملة هو ابن عمرو ويقال ابن بسرة. [33/14] باب ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات وألوانها 5174 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربع مائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولا تغلب اثني عشر من قلة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن وذكر أنه في أكثر الروايات عن الزهري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا وأخرجه الحاكم، وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين (¬1) . 5175 - وعن سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأعطين الراية رجلًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فأعطاها عليًا» أخرجاه (¬2) . ¬

(¬1) أحمد (1/294، 299) ، أبو داود (3/36) (2611) ، الترمذي (4/125) (1555) ، الحاكم (1/611، 2/110) ، وهو عند ابن حبان (11/17) (4717) ، وابن خزيمة (4/140) (2538) ، وأبي يعلى (4/459) (2587) ، والدارمي (2/284) (2438) ، وعبد بن حميد (1/218) (652) ، والشهاب القضاعي في "مسنده" (2/225) (1237) . (¬2) البخاري (3/1086، 1357، 4/1542) (2812، 3499، 3972) ، مسلم (4/1872) (2407) ، أحمد (4/51) ، ابن أبي شيبة (6/370) .

5176 - وعن ابن عباس قال: «كانت راية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوداء ولواءه أبيض» رواه الترمذي وابن ماجة (¬1) بإسناد فيه مقال. 5177 - وعن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم، قال: «رأيت راية النبي - صلى الله عليه وسلم - صفراء» رواه أبو داود (¬2) وفي إسناده مجهول. 5178 - وعن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة ولواءه أبيض» رواه الخمسة إلا أحمد وأخرجه الحاكم وابن حبان (¬3) ، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك. 5179 - وعن الحارث بن حسان البكري قال: «قدمنا المدينة فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلد بالسيف وإذا رايات سود فسألت ما هذه الرايات، فقالوا عمرو بن العاص قدم من غزاة» رواه أحمد وابن ماجة (¬4) ورجاله رجال الصحيح، وفي لفظه نسبة في "المنتقى" للترمذي (¬5) «قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس وإذا رايات سود وإذا بلال متقلد بالسيف ¬

(¬1) الترمذي (4/196) (1681) ، ابن ماجه (2/941) (2818) ، وأخرجه الحاكم على أنه شاهد (2/115) ، وهو عند أبي يعلى (4/257) (2370) ، والطبراني في "الكبير" (2/22، 12/207) . (¬2) أبو داود (3/32) (2593) . (¬3) أبو داود (3/32) (2592) ، النسائي (5/200) ، الترمذي (4/196) (1679) ، ابن ماجه (2/941) (2817) ، الحاكم (2/115) ، ابن حبان (11/47) (4743) . (¬4) أحمد (3/481) ، ابن ماجه (2/941) (2816) ، الطبراني في "الكبير" (3/255) . (¬5) الترمذي (5/392) (3274) ، أحمد (3/481، 482) .

[33/15] باب ما جاء في تشييع الغازي والدعاء له واستقباله

بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهًا» . 5180 - وعن البراء بن عازب «أنه سئل عن راية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كانت؟ قال: كانت سوداء مربعة من نمرة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬1) ، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زايدة. [33/15] باب ما جاء في تشييع الغازي والدعاء له واستقباله 5181 - عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن أشيع غازيًا فأكفيه في رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها» رواه أحمد وابن ماجة (¬2) وإسناده ضعيف. 5182 - وعن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يستودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم» رواه أبو داود والنسائي وسكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه الحاكم (¬3) . 5183 - وقد تقدم (¬4) في كتاب الحج من حديث ابن عمر كان رسول الله ¬

(¬1) أحمد (4/297) ، أبو داود (3/32) (2591) ، الترمذي (4/196) (1680) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/181) ، وأبي يعلى (3/255) (1702) ، والطبراني في "الأوسط" (5/81) . (¬2) أحمد (3/440) ، ابن ماجه (2/943) (2824) ، وهو عند الحاكم (2/107) ، والبيهقي (9/173) ، والطبراني في "الكبير" (20/190) . (¬3) أبو داود (3/34) (2601) ، النسائي في "الكبرى" (6/130) ، الحاكم (2/107) . (¬4) تقدم برقم (3343) .

[33/16] باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى

- صلى الله عليه وسلم - يودعنا «أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 5184 - وعن السائب بن يزيد قال: «لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - من غزوة تبوك، خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع، قال: السائب فخرجت مع الناس وأنا غلام» رواه أبو داود والترمذي وصححه وللبخاري نحوه (¬1) . 5185 - وعن ابن عباس قال: «مشى معهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بقيع الفرقد ثم وجههم ثم قال: انطلقوا على اسم الله، وقال: اللهم أعنهم يعني النفر الذي وجههم إلى كعب بن الأشرف» رواه أحمد وفي إسناده ابن اسحق وهو مدلس وبقية إسناده رجاله رجال الصحيح (¬2) . 5186 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة استقبله أُغيلمة لبني المطلب فحمل واحدًا بين يديه وآخر خلفه» رواه البخاري (¬3) . قوله: «ثنية الوداع» الثنية العقبة وسميت بذلك لأن من سافر إلى مكة كان يودع ثمة ويشيع إليها. قوله: «بقيع الفرقد» قد تقدم ضبطه وتفسيره. [33/16] باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى والخدمة وليس عليهن جهاد 5187 - عن الربيع بنت معوذ قالت: «كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نسقي القوم ¬

(¬1) أبو داود (3/90) (2779) ، الترمذي (4/216) (1718) ، البخاري (3/1121، 4/1610) (2917، 4164) ، وابن حبان (11/113) (4792) ، وأحمد (3/449) . (¬2) أحمد (1/266) ، الحاكم (2/107) . (¬3) البخاري (2/637، 5/2223) (1704، 5620) ، النسائي (5/212) .

ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة» رواه أحمد والبخاري (¬1) . 5188 - وعن أم عطية الأنصارية قالت: «غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على الزمنى» رواه أحمد ومسلم وابن ماجة (¬2) . 5189 - وعن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى» رواه مسلم والترمذي وصححه (¬3) . 5190 - وعن عائشة أنها قالت: «يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور» رواه أحمد والبخاري (¬4) . 5191 - وعنها قالت: «قلت: يا رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» رواه ابن ماجة (¬5) . قوله: «الربيع» بالتشديد ومعوذ آخره ذال معجمة وقبلها واو مشددة. ¬

(¬1) أحمد (6/358) ، البخاري (3/1056، 5/2151) (2726، 2727، 5355) ، النسائي في "الكبرى" (5/278) . (¬2) أحمد (5/84، 6/407) ، مسلم (3/1447) (1812) ، ابن ماجه (2/952) (2856) ، ابن أبي شيبة (6/537) ، الطبراني في "الكبير" (25/55) . (¬3) مسلم (3/1443) (1810) ، الترمذي (4/139) (1575) ، وهو عند أبي داود (3/18) (2531) ، والنسائي في "الكبرى" (4/369) ، وأبي يعلى (6/50) (3295) . (¬4) تقدم برقم (2932) . (¬5) تقدم برقم (2932) .

[33/17] باب الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو

[33/17] باب الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو والنهوض إلى القتال 5192 - عن كعب بن مالك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج في يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس» متفق عليه (¬1) . 5193 - وعن صخر الغامدي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال وكان إذا بعث سرية أو جيشًا بعثهم من أول النهار وكان صخر رجلًا تاجرًا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله» رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان (¬2) ، وقال ابن طاهر: هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة ولم يخرج شيئًا منها في الصحيحين وأقربها إلى الصحة والشهرة هذا الحديث. 5194 - وعن النعمان بن مقرن «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر» رواه أحمد وأبو داود (¬3) وصححه البخاري (¬4) وقال: «انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر ¬

(¬1) البخاري (3/1078) (2790) ، أحمد (6/387) ، والحديث عند مسلم (4/2123-2128) (2769) إلا أنه لم يذكر موضع الشاهد. (¬2) أبو داود (3/35) (1606) ، النسائي في "الكبرى" (5/258) ، الترمذي (3/517) (1212) ، ابن ماجه (2/752) (2236) ، أحمد (3/417، 431، 432) ، ابن حبان (11/62، 63) (4754، 4755) ، الدارمي (2/283) (2435) . (¬3) أحمد (5/444) ، أبو داود (3/49) (2655) ، وهو عند ابن حبان (11/70-71) (4757) ، والحاكم (3/333) ، والنسائي في "الكبرى" (5/191) ، والترمذي (4/160) (1613) . (¬4) البخاري (3/1152-1153) (2988) .

[33/18] باب تحريم القتال في الأشهر الحرم.

الصلاة» . 5195 - وعن ابن أبي أوفى قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس» رواه أحمد (¬1) وضعف إسناده في "مجمع الزوائد". 5196 - وأما حديث: «بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس» فهو حديث ضعيف أخرجه الطبراني (¬2) من حديث نبيط. [33/18] باب تحريم القتال في الأشهر الحرم. قال الله تعالى: ((يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِير)) [البقرة:217] وأكد ذلك في سورة المائدة فقال: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ)) [المائدة:2] . 5197 - وعن عروة بن الزبير قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن جحش على سرية في جمادى الآخرة قبل قتال بدر بشهرين ليرصد عيرًا لقريش فيها عبد الله بن عمرو الحضرمي وثلاثة معه فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير وما فيها من تجارة الطايف وكان ذلك أول يوم من شهر رجب وهم يظنونه من جمادى الآخرة، فقال قريش قد استحل محمد الشهر الحرام فوقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العير وعظم ذلك على أصحاب السرية، وقالوا: ما نبرح حتى تنزل توبتنا ورد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العير والأسارى» أخرجه ابن إسحاق في "المغازي"، قال: حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير فذكره، ورواه البيهقي من طريقه في ¬

(¬1) أحمد (4/356) . (¬2) الطبراني في "الصغير" (1/60) (65) .

[33/19] باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعارا يعرف

"الدلائل" (¬1) ، وكذا ذكره ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، ومن طريقه الواحدي. 5198 - وأخرجه الطبراني (¬2) من حديث جندب بن عبد الله البجلي موصولًا. 5199 - وعن أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض: السنة اثنى عشر شهرًا منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» أخرجاه والترمذي (¬3) ، وقال: حسن صحيح، وذكر في "الهدي النبوي" الاثنين، وقال: ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ما نسخ حكمها ولا أجمعت الأمة على نسخه، وردّ استدلال من استدل بقوله تعالى: ((وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً)) [التوبة:36] ونحوها من العمومات. [33/19] باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعارًا يعرف وكراهة رفع الصوت 5200 - عن أبي أيوب قال «صففنا يوم بدر فندرت منا نادرة أمام الصف، ¬

(¬1) والبيهقي في "سننه" (9/12) ، من حديث عروة بن الزبير (¬2) الطبراني في "الكبير" (2/162) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/249) ، والبيهقي (9/11) من حديث جندب بن عبد الله البجلي. (¬3) البخاري (3/1168، 4/1599، 1712، 5/2110، 6/2710) (3025، 4144، 4385، 5230، 7009) ، مسلم (3/1305، 1306) (1679) ، أحمد (5/37، 72) ، وهو عند ابن حبان (13/312-313، 314) (5974، 5975) ، وأخرجه مختصرًا النسائي في "الكبرى" (2/469) ، وأبي داود (2/195) (1947) .

فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: معي معي» رواه أحمد (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد": في إسناده ابن لهيعة وفيه ضعف، والصحيح أن أبا أيوب لم يشهد بدرًا انتهى. 5201 - وعن عمار بن ياسر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه» رواه أحمد قال في "مجمع الزوائد": إسناده منقطع، وأخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني (¬2) ، وفي إسناده اسحق بن أبي اسحق الشيباني ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله ثقات، انتهى. 5202 - وفي حديث مروان والمسور (¬3) في قصة الفتح عند البخاري «أن على الأنصار سعد بن عبادة ومعه الراية وكانت رايته - صلى الله عليه وسلم - مع الزبير» . 5203 - وعن المهلب بن أبي صفرة عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن بيتكم العدو فقولوا: حم لا ينصرون» رواه أحمد وأبو داود وذكر الترمذي أنه روي عن المهلب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا وأخرجه الحاكم موصولًا وقال: صحيح. قال والرجل الذي لم يسمه المهلب هو البراء ورواه النسائي (¬4) بلفظ: «حدثني ¬

(¬1) أحمد (5/420) . (¬2) أحمد (4/263) ، أبو يعلى (3/206) (1641) ، البزار (4/256-257) (1429) ، الطبراني كما في "مجمع الزوائد" (5/329) ، الحاكم (2/116) . (¬3) سيأتي حديث المسور بن مخرمة ومروان رقم (5397، 5398) ، لكن ليس فيه اللفظ الذي ذكره المصنف، وقد تابع المصنف الإمام الشوكاني في النيل (4/713) ، والشوكاني تابع الحافظ في "التلخيص" (4/185-186) ، أما هذا اللفظ المذكور فسيأتي برقم (5367) من حديث عروة. (¬4) أحمد (4/65، 5/377) ، أبو داود (3/33) (2597) ، الترمذي (4/197) (1682) ، الحاكم (2/117) ، النسائي في "الكبرى" (5/270، 6/158) .

[33/20] باب ما جاء من النهي أن يسافر إلى أرض العدو ومعه مصحف

رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -» . 5204 - قال في "الخلاصة": حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنكم ستلقون العدو غدًا فليكن شعاركم حم لا ينصرون» رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه (¬1) . 5205 - وعن سلمة بن الأكوع قال: «غزونا مع أبي بكر زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان شعارنا أمت أمت» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة (¬2) وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في "التلخيص". 5206 - وعن الحسن عن قيس بن عبادة قال «كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يكرهون الصوت عند القتال» . 5207 - وعن أبي بردة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك رواهما أبو داود (¬3) وسكت عنهما هو والمنذري ورجاله رجال الصحيح. [33/20] باب ما جاء من النهي أن يسافر إلى أرض العدو ومعه مصحف 5208 - عن عبد الله بن عمرو قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر ¬

(¬1) أحمد (4/289) ، النسائي في "الكبرى" (6/158) ، الحاكم (2/118) . (¬2) أحمد (4/46) ، أبو داود (3/33) (2596) ، النسائي في "الكبرى" (5/201، 271) ، ابن ماجه (2/947) (2840) ، وهو عند ابن حبان (11/48، 52، 53) (4744، 4747، 4748) ، وابن أبي شيبة (6/529) . (¬3) حديث قيس بن عبادة عند أبي داود (3/50) (2656) ، والحاكم (2/126) ، والبيهقي (9/153) ، والحديث الثاني عند أبي داود (3/50) (2657) .

[33/21] باب استحباب الخيلاء في الحرب

بالقرآن إلى أرض العدو» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (¬1) . [33/21] باب استحباب الخيلاء في الحرب 5209 - عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يبغض الله وإن من الخيلاء ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي تبغض الله فالغيرة في غير الريبة والخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة والخيلاء التي يبغض الله فاختيال الرجل في الفخر والبغي» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬2) وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك وهو مجهول وقد صحح الحديث الحاكم. قوله: «الخيلاء» قال في "جامع الأصول": الخيلاء والمخيلة العجب والكبر انتهى، وقد تقدم تفسيره في كتاب اللباس. ¬

(¬1) البخاري (3/1090) (2828) ، مسلم (3/1490، 1491) (1869) ، أبو داود (3/36) (2610) ، النسائي في "الكبرى" (5/23، 243) ، وهو عند ابن الجارود (1/266) (1064) ، وابن حبان (11/15، 16) ، (4715، 4716) ، وابن ماجه (2/961) (2879، 2880) ، وعبد الرزاق (5/212) ، وابن أبي شيبة (7/278) ، والطيالسي (1/253) (1855) ، والحميدي (2/306) (699) ، وأحمد (2/7، 55، 63، 128) ، والإمام مالك (2/446) (962) . (¬2) أحمد (5/445، 446) ، أبو داود (3/50) (2659) ، والنسائي (5/78) ، ابن حبان (1/530) (295) ، وصححه الحاكم (1/578) من حديث عقبة بن عامر.

[33/22] باب ما جاء في الترجل عند اللقاء

[33/22] باب ما جاء في الترجل عند اللقاء 5210 - عن البراء بن عازب قال: «لما لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - المشركين يوم حنين نزل عن بغلته وترجل» رواه البخاري ومسلم في حديث طويل واللفظ لأبي داود (¬1) . [33/23] باب الكف عن قتل من عنده شعار الإسلام 5211 - عن أنس قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا غزا قومًا لم يغز حتى يصبح فإذا سمع أذانًا أمسك وإذا لم يسمع أذانًا أغار بعد ما يصبح» رواه أحمد والبخاري (¬2) ، وفي رواية: «كان يغير إذا طلع الفجر وكان يسمع الأذان فإن سمع الأذان أمسك وإلا أغار، وسمع رجلًا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرجت من النار» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه (¬3) . 5212 - وعن عصام المزني قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث السرية يقول: إذا رأيتم مسجدًا أو سمعتم أذانًا فلا تقتلوا أحدًا» رواه الخمسة وقال الترمذي: حسن غريب (¬4) . ¬

(¬1) جزء من حديث طويل وقد تقدم جزء منه (3990) ، وهذا اللفظ لأبي داود (3/50) (2658) ، وابن حبان (11/97) (4775) ، والحاكم (2/127) ، وأبي يعلى (3/240) (1678) . (¬2) أحمد (3/159، 236) ، البخاري (3/1077) (2784) ، أبو داود (3/43) (2634) . (¬3) أحمد (3/132، 229، 253) ، مسلم (1/288) (382) ، الترمذي (4/163) (1618) ، ابن خزيمة (1/208) (400) . (¬4) أبو داود (3/43) (2635) ، النسائي في "الكبرى" (5/258، 260) ، الترمذي (4/120) = = (1549) ، أحمد (3/448) ، وهو عند الشافعي (1/208) ، والحميدي (2/359-360) (820) ، والطبراني في "الكبير" (17/177) ، والبخاري في "التاريخ" (7/70) .

[33/24] باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق

5213 - وعن ابن عباس: «لقي ناس من المسلمين رجلًا في غنيمة له فقال السلام عليكم فأخذوه وقتلوه وأخذوا تلك الغنيمات فنزلت: ((وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ)) [النساء:94] إلخ» أخرجاه (¬1) ، وفي لفظ عن ابن عباس قال: «مرّ رجل من بني سليم على نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه غنم له فسلم عليهم، قالوا: ما سلم عليكم إلا لتعوذ منكم فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تبارك وتعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا)) [النساء:94] » رواه الترمذي (¬2) ، وقال: حديث حسن وفي الباب عن أسامة بن زيد. [33/24] باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم 5214 - عن الصعب بن جثامة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: هم منهم» رواه الجماعة إلا النسائي (¬3) وزاد أبو داود، قال الزهري ثم «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء ¬

(¬1) البخاري (4/1677) (4315) ، مسلم (4/2319) (3025) ، أبو داود (4/32) (3974) ، النسائي في "الكبرى" (5/174، 6/326) . (¬2) الترمذي (5/240) (3030) . (¬3) البخاري (3/1097) (2850) ، مسلم (3/1364) (1745) ، أبو داود (3/54) (2672) ، الترمذي (4/137) (1570) ، ابن ماجه (2/947) (2839) ، أحمد (4/37، 38، 71، = = 72) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (3/407، 5/185، 186) ، وابن الجارود (1/261) (1044) ، وابن حبان (1/345، 11/107) (136، 4786) ، والبيهقي (9/78) ، والشافعي (1/238، 314) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/222) ، وابن أبي شيبة (6/485) ، والحميدي (2/343) (781) ، والطبراني في "الكبير" (8/88) .

[33/25] باب الكف عن قصد النساء والصبيان

والصبيان» . 5215 - وعن ثور بن يزيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصب المنجنيق على أهل الطايف» أخرجه الترمذي وأبو داود (¬1) عن مكحول هكذا مرسلًا، قال في "بلوغ المرام" ورجاله ثقات ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي وقال في "الخلاصة": أنه رواه الترمذي مرسلًا وضعفه. 5216 - وعن سلمة بن الأكوع قال: «بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق وكان أمّره علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة (¬2) وهو طرف من الحديث المتقدم في باب ترتيب الصفوف. [33/25] باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني بالقتل 5217 - عن ابن عمر قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهى - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان» رواه الجماعة إلا النسائي (¬3) . ¬

(¬1) الترمذي (5/94) تحت حديث (2762) ، وأبو داود في "المراسيل" (335) . (¬2) تقدم برقم (5211) . (¬3) البخاري (3/1098) (2851) ، مسلم (3/1364) (1744) ، أبو داود (3/53) (2668) ، الترمذي (4/136) (1569) ، ابن ماجه (2/947) (2841) ، أحمد (2/22، 23، 75، 91 = = 100، 115، 122، 123) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/185) ، وابن الجارود (1/261) (1043) ، وابن حبان (1/344، 11/107) (135، 4785) ، والدارمي (2/293) (2462) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/220) ، وابن أبي شيبة (6/482) ، والإمام مالك (2/447) (964) .

5218 - وعن رباح بن ربيع أنه: «خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة غزاها على مقدمته خالد بن الوليد فمرّ رباح وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة فوقفوا ينظرون إليها يعني يتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله على راحلته فأفرجوا عنها فوقف عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما كانت هذه لتقاتل، فقال لأحدهم إلحق خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفًا» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬1) من رواية رباح بالباء الموحدة على الأصح، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن حبان محفوظ، وقال البيهقي لا بأس بإسناده. 5219 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلًا صغيرًا، ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» رواه أبو داود (¬2) بإسناد ضعيف. ¬

(¬1) أحمد (3/488) ، أبو داود (3/53) (2669) ، النسائي في "الكبرى" (5/185، 186) ، الحاكم (2/133) ، ابن حبان (11/110) (4789) ، وهو عند ابن ماجه (2/948) (2842) ، وأبو يعلى (3/115-116) (1546) ، وعبد الرزاق (6/132) ، والطبراني في "الكبير" (5/72) . (¬2) أبو داود (3/37) (2614) ، البيهقي (9/90) ، ابن أبي شيبة (6/483) .

5220 - وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا باسم الله تعالى تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» رواه أحمد (¬1) في إسناده إبراهيم بن أبي حبيبة وهو ضعيف ووثقه أحمد. 5221 - ورواه البيهقي (¬2) من رواية خالد بن يزيد بلفظ: «لا تقتلوا النساء ولا أصحاب الصوامع» وقال منقطع وضعيف. 5222 - وعن كعب بن مالك عن عمه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان» رواه أحمد (¬3) قال في "مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح. 5223 - وقد تقدم (¬4) حديث ابن عمر شاهد لصحته. 5224 - وعن الأسود بن سريع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقتلوا الذرية في الحرب، فقالوا: يا رسول الله! أو ليس هم أولاد المشركين؟ قال: أو ليس خياركم أولاد المشركين» رواه أحمد (¬5) قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد رجال ¬

(¬1) أحمد (1/300) ، أبو يعلى (4/422) (2549) . (¬2) البيهقي (9/91) . (¬3) وهو عند الحميدي (2/385) (874) ، وابن أبي شيبة (6/482، 7/396) ، وعبد الرزاق (5/202) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/221) ، والشافعي (1/238، 314) ، والطبراني في "الكبير" (19/74) . (¬4) تقدم أول الباب. (¬5) تقدم برقم (5098) .

[33/26] باب الكف عن المثلة، والتحريق، وقطع الشجرة

الصحيح. 5225 - وعن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم يعني من لم ينبت منهم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬1) من رواية الحسن عن سمرة، وقال حسن صحيح غريب وخالف عبد الحق فضعفه ولا يعارض هذا حديث أنس «لا تقتلوا شيخًا فانيًا» فقد وقع التقييد فيه بالشيخ الفاني الذي لم يبق فيه نفع للكفار ولا مضرة على المسلمين وحديث سمرة يحمل على الشيخ الذي بقي فيه نفع للكفار ومضرة على المسلمين. قوله: «شيوخ المشركين» أراد بالشيوخ الرجال ذوي القوة على القتال وبالشرخ الصبيان أهل الجلد في الخدمة كذا في "الدر النثير". [33/26] باب الكف عن المثلة، والتحريق، وقطع الشجرة وهدم العمران إلا لحاجة ومصلحة 5226 - وعن صفوان بن عسال قال: «بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية، فقال: سيروا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدًا» رواه أحمد وابن ماجة (¬2) ورجال إسناده لا بأس بهم. 5227 - ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم (¬3) . ¬

(¬1) أحمد (5/12، 20) ، أبو داود (3/54) (2670) ، الترمذي (4/145) (1583) ، الطبراني في "الكبير" (7/216، 217) . (¬2) أحمد (4/240) ، ابن ماجه (2/953) (2857) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/260) (¬3) المتقدم قريبًا برقم (5226) .

5228 - ويشهد لصحتهما حديث سليمان بن بريدة عند أحمد ومسلم وفيه النهي عن المثلة، وقد تقدم (¬1) في باب الدعوة. 5229 - وعن أبي هريرة قال: «بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث فقال إن وجدتم فلانًا وفلانًا الرجلين فأحرقوهما بالنار، ثم قال حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما» رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وصححه (¬2) . 5230 - وتقدم في باب قتل المرتد حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تعذبوا بعذاب الله» رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬3) . 5231 - ولأبي داود (¬4) من حديث حمزة الأسلمي نحو حديث أبي هريرة. 5232 - وعن عبد الله بن مسعود قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فمر بقرية نمل قد أحرقت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا ينبغي لبشر أن يُعذب بعذاب الله عز وجل» رواه أحمد (¬5) قال في "مجمع الزوائد": ورجاله رجال الصحيح. ¬

(¬1) تقدم برقم (5170) . (¬2) أحمد (2/307، 338، 453) ، البخاري (3/1079، 1098) (2795، 2853) ، أبو داود (3/55) (2674) ، الترمذي (4/137) (1571) ، وهو عند الدارمي (2/293) (2461) ، والنسائي في "الكبرى" (5/183) ، وابن الجارود (1/265) (1057) ، وابن أبي شيبة (6/485) . (¬3) تقدم برقم (5075) . (¬4) أبو داود (3/54) (2673) ، وهو عند أحمد (3/494) ، وأبي يعلى (3/105-106) (1536) ، والطبراني في "الكبير" (3/160) . (¬5) أحمد (1/423) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/183) (8614) ، وعبد الرزاق (5/213) ، والطبراني في "الأوسط" (3/359) .

5233 - وعن يحيى بن سعيد «أن أبا بكر بعث جيوشًا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان يزيد أمير ربع من تلك الأرباع فقال: إني موصيك بعشر خلال: لا تقتل امرأة ولا صبيًا ولا كبيرًا هرمًا ولا تقطع شجرًا مثمرًا ولا تخرب عامرًا ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكله ولا تعقرن نخلًا ولا تحرقه ولا تغلغل ولا تجبن» رواه مالك في "الموطأ" عنه (¬1) وهو مرسل لأن يحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكر. 5234 - وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا تريحني من ذي الخليصة، قال: فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكان ذو الخليصة بيتًا في اليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له كعبة اليمانية، قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها ثم بعث رجلًا من أحمس يكنى أبا أرطأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يبشره بذلك فلما أتاه، قال: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب، قال: فَبْرك النبي - صلى الله عليه وسلم - على خيل أحمس ورجالها خمس مرات» متفق عليه (¬2) . 5235 - وعن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع نخل بني النظير وحرقها ولها يقول حسان: وهان على سراة بني لؤيٍ ... حريق بالبويرة مستطير ¬

(¬1) مالك في "الموطأ" (2/447-448) (965) . (¬2) البخاري (3/1100، 1119، 4/1583-1584) (2857، 2911، 4098، 4099) ، مسلم (4/1926) (2476) ، أحمد (4/360، 362) ، وهو عند أبي داود (3/88) (2772) مختصرًا، والنسائي في "الكبرى" (5/204) .

وفي ذلك نزلت: ((مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا)) [الحشر:5] الآية..» متفق عليه (¬1) ولم يذكر أحمد الشعر. 5236 - وعن أُسامة بن زيد قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قرية يقال لها أُبنى فقال: إتها صباحًا ثم حرق» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (¬2) وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر قال البخاري هو لين، وقال يحيى هو ضعيف، وقال أحمد يعتبر به، وقال العجلي يكتب حديثه وليس بالقوى، وقال في التقريب ضعيف. قوله: «ولا تعقرن» بالعين المهملة والقاف والراء في كثير من النسخ وفي نسخ ولا تعزقن بالعين المهملة والزاي المكسورة والقاف ونون التأكيد قال في "النهاية": هو القطع. قوله: «ذو الخليصة» بفتح المعجمة واللام المهملة وحكى تسكين اللام. قوله: «أحمس» بمهملتين هم رهط ينسبون إلى أحمس بن الغوث. قوله: «فبرّك» بفتح الموحدة وتشديد الراء، أي: دعى لهم بالبركة. قوله: «كأنها جمل أجرب» بالجيم وآخره موحدة أشار إلى أنها صارت سوداء لما وقع فيها من التحريق. قوله: «سراة» بفتح المهملة وتخفيف الراء جمع سري وهو الرئيس. قوله: «بني لُؤي» بضم اللام وفتح الهمزة وهو أحد أجداد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبنوه هم قريش. قوله: «البويرة» بالباء الموحدة ¬

(¬1) البخاري (2/819، 4/1479) (2201، 3807، 3808) ، مسلم (3/1365) (1746) ، أحمد (2/80، 86، 123، 140) ، وهو عند أبي داود (3/38) (2615) ، والترمذي (4/122، 5/408) (1552، 3302) ، وابن ماجه (2/948، 949) (2844، 2845) ، والنسائي في "الكبرى" (5/182) ، وأبي يعلى (10/207) (5837) . (¬2) أحمد (5/205) ، أبو داود (3/38) (2616) ، ابن ماجه (2/948) (2843) ، ابن أبي شيبة (6/486) .

[33/27] باب ما يدعى به عند اللقاء وما جاء أن الدعاء لا يرد

تصغير بورة مكان معروف قريب من الحديبية. قوله: «أُبنى» بضم الهمزة والقصر. [33/27] باب ما يدعى به عند اللقاء وما جاء أن الدعاء لا يرد 5237 - عن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا غزا، قال: اللهم أنت عضدي ونصيري بك أجول وبك أصول وبك أقاتل» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن غريب (¬1) . 5238 - وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ساعتان يفتح فيهما أبواب السماء وَقلّ ما يرد على داعٍ دعوته: عند حضور النداء، والصف في سبيل الله» وفي لفظ: «اثنتان لا يردان أو قلما يردان: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا» رواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" (¬2) وفي رواية قال: «وتحت المطر» رواه أبو داود (¬3) وفي إسناده موسى بن يعقوب الزمعي، قال النسائي ليس بالقوى، وقال يحيى بن معين ثقة. والبأس بالهمزة الشدة في الحرب. ¬

(¬1) أبو داود (3/42) (2632) ، النسائي في "الكبرى" (5/188، 6/155) ، الترمذي (5/572) (3584) ، وهو عند أحمد (3/184) ، وابن حبان (11/76) (4761) ، وأبي يعلى (5/283) (2904) . (¬2) باللفظ الأول عبد الرزاق (1/495) ، وابن أبي شيبة (6/30) ، والإمام مالك في "الموطأ" (1/70) (153) ، وابن حبان (5/5، 60) (1720، 1764) ، والطبراني في "الكبير" (6/140) ، واللفظ الثاني عند أبي داود (3/21) (2540) ، والحاكم (2/124) ، والدارمي (1/293) (1200) ، وابن خزيمة (1/219) (419) . (¬3) أبو داود (3/21) (2540) ، الحاكم (2/124) ، والطبراني في "الكبير" (6/135) .

[33/28] باب تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا المتحيز إلى فئة وإن بعدت

[33/28] باب تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا المتحيز إلى فئة وإن بعدت 5239 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: ما هنّ يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» متفق عليه (¬1) . 5240 - وعن ابن عباس: «لما نزلت: ((إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ)) [لأنفال:65] فكتب عليهم أن لا يفر عشرون من مائتين، ثم نزلت: ((الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ)) [لأنفال:66] الآية: فكتب أن لا يفر مائة من مائتين» رواه البخاري وأبو داود (¬2) . 5241 - وعن ابن عمر قال: «كنت في سرية من سرايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحاص الناس حيصة وكنت فيمن حاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا من الغضب، ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتناه، ثم قلنا: لو عرضنا نفوسنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا، فأتيناه قبل صلاة الغداة، فخرج فقال: من الفرارون؟ فقلنا: نحن الفرارون، قال: بل أنتم العكارون، أنا فيئتكم وفيئة المسلمين، قال: فأتيناه حتى قبلنا يده» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ¬

(¬1) تقدم برقم (3648) ، والحديث ليس عند أحمد، ولم يعزه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (2/146) ، وكذلك المصنف فيما سبق. (¬2) البخاري (4/1706، 1707) (4375، 4376) ، أبو داود (3/46) (2646) .

[33/29] باب ما جاء في المحصور إن شاء قاتل وإن شاء استأسر

والترمذي (¬1) ، وقال حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. قوله: «الموبقات» أي: المهلكات. قوله: «فحاص» بالمهملات، قال في "الدر النثير": حاصوا حيصة جالوا جولة والمحيص المحيد وحيصة من حيصات الفتن أي: رويحة منها. قوله: «العكارون» بفتح العين المهملة وتشديد الكاف، قال في "مختصر النهاية": العكارون الكرارون إلى الحرب والعطافون نحوها يقال للرجل تولى عن الحرب ثم يكر راجعًا إليها عكر واعتكر. [33/29] باب ما جاء في المحصور إن شاء قاتل وإن شاء استأسر 5242 - عن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة رهط عينًا، وأمّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو بين عسفان ومكة ذكروا لبني لحيان، فنفروا لهم قريبًا من مائتي رجل كلهم رام فاقتصوا أثرهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا وأعطوا ما بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدًا، قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر اللهم خبر عنا نبيك فرموهم بالنبل، فقتلوا عاصمًا في سبعة فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق منهم خبيب الأنصاري وابن دَثنة ورجل آخر، فلما استمكنوهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتلى فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه، وانطلقوا ¬

(¬1) أحمد (2/70، 86، 100) ، أبو داود (3/46) (2647، 5223) ، ابن ماجه (2/1221) (3704) مختصرًا، الترمذي (4/215) (1716) ، وهو عند ابن الجارود (1/263) (1050) ، وأبي يعلى (9/446) (5596) ، والحميدي (2/302) (687) ، والشافعي (1/207) .

[33/30] باب الكذب في الحرب

بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما مكة بعد وقعة بدر، وذكر قصة قتل خبيب إلى أن قال: استجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه وخبرهم وما أصيبوا» مختصر لأحمد والبخاري وأبي داود (¬1) . قوله: «عينًا» العين الجاسوس كما في "مختصر النهاية" وغيره. قوله: «بالهدأة» بفتح الهاء وسكون الدال المهملة بعدها همزة مفتوحة كذا للأكثر وللكشمريني بفتح الدال وتسهيل الهمزة وهو موضع على سبعة أميال من عسفان. قوله: «لبني لحيان» هم قبيلة معروفة اسم أبيهم لحيان وقيل بكسر اللام. قوله: «فنفَّروا» لهم أي: أمروا جماعة منهم أن ينفروا للرهط المذكورين. قوله: «الفدفد» بفائين ودالين مهملين، قال في "الدر النثير": الفدفد المكان المرتفع. قوله: «خبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة وسكون التحتية آخره موحدة هو ابن عدي من الأنصار. قوله: «ابن دثنة» بفتح الدال المهملة وكسر المثلثة بعدها نون واسمه زيد. قوله: «ورجل آخر» هو عبد الله بن طارق. قوله: «عالجوه» أي: مارسوه والمراد أنهم خدعوه ليتبعهم فأبى. [33/30] باب الكذب في الحرب 5243 - عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لكعب ابن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فأذن لي فأقول قال قد فعلت فأتاه، فقال إن هذا يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عنّانا وسألنا الصدقة، قال وأيضًا والله فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر ¬

(¬1) أحمد (2/294-295، 310-311) ، البخاري (3/1108، 4/1465، 1499) (2880، 3767، 3858) ، أبو داود (3/51) (2660، 2661) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/261-262) ، وابن حبان (15/512-513) (7039) .

[33/31] باب ما جاء في المبارزة.

إلى ما يصير إليه أمره، قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله» متفق عليه (¬1) . 5244 - وعن أم كلثوم بنت عقبة قالت: «لم أسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يرخص في شيء من الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬2) . 5245 - وعن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أيها الناس ما يحملكم أن تتايعوا على الكذب كتتايع الفراش في النار الكذبُ كله على ابن آدم حرام إلا في ثلاث خصال رجل كذب على امرأته ليرضيها ورجل كذب في الحرب فإن الحرب خدعة ورجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما» رواه الترمذي (¬3) وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن خثيم. قوله: «عنّانا» بفتح المهملة وتشديد النون الأولى أي: كلفنا بالأوامر والنواهي. قوله: «تتايع الفراش» التتايع التهافت في الأمر. [33/31] باب ما جاء في المبارزة. 5246 - عن علي قال: «تقدم عتبة بن ربيعة ومعه ابنه وأخوه فنادى من ¬

(¬1) البخاري (3/1102، 4/1481) (2867، 3811) ، مسلم (3/1425) (1801) ، وهو عند أبي داود (3/87) (2768) ، والنسائي في "الكبرى" (5/192) ، والحميدي (2/526) (1250) . (¬2) أحمد (6/403، 404) ، مسلم (4/2011) (2605) ، أبو داود (4/280، 281) (4920، 4921) ، النسائي في "الكبرى" (5/193) ، وهو مختصر عند البخاري (2/958) (2546) ، والترمذي (4/331) (1938) ، وابن حبان (13/40) (5733) . (¬3) الترمذي (4/331) (1939) ، أحمد (6/459، 460) .

يبارز فانتدب له شباب من الأنصار فقال من أنتم فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم إنا أردنا بني عمنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث، فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلفت بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا إلى الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة» رواه أحمد وأبو داود (¬1) وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات. 5247 - وعن قيس بن عباد عن علي قال: «أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة قال قيس: فيهم نزلت هذه الآية: ((هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ)) [الحج:19] قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر علي والحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» وفي رواية أن عليًا قال: «فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر ((هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ)) [الحج:19] » رواهما البخاري (¬2) . 5248 - وعن سلمة بن الأكوع قال: «بارز عمي يوم خيبر مرحبًا اليهودي» رواه أحمد في قصة طويلة ومعناه لمسلم (¬3) . 5249 - وعن سلمة أيضًا «أن مرحبًا خرج يقول: قد علمت خيبر أني مرحب ... شاكي السلاح بطل مجربُ ¬

(¬1) أحمد مطولًا (1/117) ، أبو داود (3/52) (2665) ، الحاكم (3/214) . (¬2) البخاري (4/1458، 1769) (3747، 4467) بالرواية الأولى، و (4/1459) (3749) باالرواية الثانية. (¬3) أحمد (4/51، 52) ، مسلم (1807) .

[33/32] باب ما جاء في الإقامة بموضع النصر ثلاثا

فخرج إليه علي يقول: أنا الذي اسمتني أمي حيدرة ... كليث غاباتٍ كريه المنظرة وضرب رأس مرحب فقتله» مختصر من مسلم (¬1) . قوله: «أثخن في العدو» بالغ في الجراحة فيه. [33/32] باب ما جاء في الإقامة بموضع النصر ثلاثًا 5250 - عن أنس عن أبي طلحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» متفق عليه (¬2) ، وفي لفظ لأحمد والترمذي (¬3) «بعرصتهم» ، وفي رواية لأحمد (¬4) «لما فرغ من أهل بدر أقام بالعرصة ثلاثًا» . قوله: «العرصة» بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها صاد مهملة هي البقعة الواسعة بغير بناء. [33/33] باب ما جاء أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين 5251 - عن عمرو بن عبسة قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بعير من ¬

(¬1) مسلم (1807) . (¬2) البخاري (3/1116) (2900) ، مسلم (4/2204) (2875) ، أحمد (4/29) ، أبو داود (3/63) (2695) . (¬3) أحمد (4/29) ، الترمذي (4/121) (1551) ، والدارمي (2/292) (2459) ، وابن حبان (11/97، 98) (4776، 4777) ، والنسائي في "الكبرى" (5/199) ، وأبي يعلى (3/10) (1415) ، وأبي داود (3/63) (2695) ، وابن أبي شيبة (6/471) . (¬4) أحمد (4/29) .

المغنم فلما سلم أخذ وبرةً من جنب البعير، ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم» رواه أبو داود والنسائي (¬1) بمعناه وسكت أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات. 5252 - وعن عبادة بن الصامت «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى لهم في غزوة إلى بعير من المقسم فلما سلم قام إلى البعير من المقسم فتناول وبرة بين أنملتيه فقال إن هذا من غنائمكم وأنه ليس لي فيها شيء إلا نصيبي إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكثر من ذلك وأصغر» رواه أحمد في المسند والنسائي وابن ماجة (¬2) وحسن الحافظ في "الفتح" إسناده. 5253 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة هوازن «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دنى من بعير فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفي شيء ولا في هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬3) ولم يذكر الخيط والمخيط وحسن الحافظ في "الفتح" إسناد هذا الحديث. قوله: «وبرة» بفتح الواو والموحدة بعدها وبعدها راء هو صوف الإبل ونحوها. قوله: «المخيط» هو ما يخاط به كالإبرة وغيرها. ¬

(¬1) أبو داود (3/82) (2755) ، والحاكم (3/714) ، والبيهقي (6/339) ، (¬2) قطعة من حديث طويل عند أحمد (5/316، 326) ، النسائي (7/131) ، ابن ماجه (2/950) (2850) . (¬3) أحمد (2/184، 218) ، أبو داود (3/63) (2694) ، النسائي (6/262-263، 7/131) .

[33/34] باب ما جاء في السلب للقاتل وأنه لا يخمس.

[33/34] باب ما جاء في السلب للقاتل وأنه لا يخمس. 5254 - عن أبي قتادة قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من وراءه فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله ثم أن الناس رجعوا وجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه، قال: فقمت فقلت: من يشهد لي ثم جلست، ثم قال مثل ذلك، قال: فقلت من يشهد لي ثم جلست، ثم قال مثل ذلك الثالثة، فقمت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لك يا أبا قتادة فقصصت عليه القصة، فقال: رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك الرجل عندي فأرضه عن حقه، فقال أبو بكر لا هى الله إذ لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صدق فأعطه إياه فأعطاني، قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفًا من بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام» متفق عليه (¬1) . 5255 - وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يوم حنين من قتل رجلًا فله سلبه فقتل أبو طلحة عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم» رواه أحمد (¬2) ¬

(¬1) البخاري (3/1144-1145، 4/1570) (2973، 4066، 4067) ، مسلم (3/1370-1371) (1751) ، وأحمد (5/296) مختصرًا، وهو عند أبي داود (3/70) (2717) ، والإمام مالك (2/454) . (¬2) أحمد (3/114، 123) ، أبو داود (3/71) (2718) ، وهو عند ابن حبان (11/167-168) (4837) مطولًا.

وسكت عنه هو والمنذري ورجاله رجال الصحيح، وفي لفظ لأحمد (¬1) «من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه، قال: فجاء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلًا» . 5256 - وعن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد: «أما علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل، قال: بلى» رواه مسلم (¬2) . 5257 - وعن عوف وخالد أيضًا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخمس السلب» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والطبراني (¬3) ، قال المنذري: في إسناده اسمعيل بن عياش وقد تقدم الكلام عليه قلت: لكنه من روايته عن الشاميين. 5258 - وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬4) عن عوف «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخمس السلب» . 5259 - وعن عوف بن مالك، قال: «قتل رجل من حمير رجلًا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليًا عليهم فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عوف بن مالك فأخبره بذلك، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه، فقال: استكثرته يا رسول الله؟ قال: ادفعه إليه، فمر خالد بعوف فجر بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فسمعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستغضب فقال: ألا ¬

(¬1) أحمد (3/198) ، وابن حبان (11/174) (4841) . (¬2) مسلم (3/1373) (1753) ، وهو عند أحمد (6/26، 27) ، وأبو داود (3/71) (2719) . (¬3) أحمد (4/90، 6/26) ، أبو داود (3/72) (2721) ، وابن الجارود (1/270) (1077) ، والبيهقي (6/310) من حديث عوف وخالد. (¬4) ابن حبان (11/178) ، والطبراني في "الكبير" (18/49) (86) من حديث عوف، وهو عند أبي يعلى من حديث خالد بن الوليد (13/148، 149) (7191، 7192) .

تعطيه يا خالد هل أنتم تاركون لي أمري؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلًا وغنمًا فوعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضها فشرعت منه فشربت صفوة وتركت كدرة فصفوه لكم وكدره عليهم» رواه أحمد ومسلم (¬1) ، وفي رواية قال: «خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من أهل اليمن ومضيا فلقيا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل الرومي يفري في المسلمين فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخرّ وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث خالد بن الوليد فأخذ السلب، قال عوف فأتيته، فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل؟ فقال: بلى ولكن استكثرته، قلت: لتردنه إليه أو لأعرفنكما عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبى أن يرد عليه، قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد وذكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم» رواه أحمد وأبو داود (¬2) . 5260 - وعن سلمة بن الأكوع قال: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هوازن فبينا نحن نتضحى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقًا من جعبته فقيد به الجمل ثم تقدم فتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة من الظهر وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه فقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء، قال سلمة فخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت ¬

(¬1) أحمد (6/26) ، مسلم (3/1373) (1753) . (¬2) تقدم قريبا برقم (5263) .

حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس معه فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: سلمة بن الأكوع، فقال: له سلبه أجمع» متفق عليه (¬1) . 5261 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: «بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عني يميني فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال: يا عمّ هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أُخبرت أنه يسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذي نفسي بيده لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، قال: فعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته، فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا، فنظر في السيفين، فقال: كلاهما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفرا» متفق عليه (¬2) . 5262 - وعن ابن مسعود قال: «نفلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر سيف أبي ¬

(¬1) البخاري (3/1110) (2886) مختصرًا، مسلم (3/1374) (1754) ، أحمد (4/49-50، 51) ، وهو عند أبي داود (3/49) (2654) ، وابن حبان (11/177) (4843) . (¬2) البخاري (3/1144) (2972) ، مسلم (3/1372) (1752) ، أحمد (1/192-193) ، وهو عند ابن حبان (11/171-172) (4840) ، وأبي يعلى (2/170) (866) .

جهل كان قتله» رواه أبو داود (¬1) ولأحمد (¬2) معناه والمشهور أن ابن مسعود أدرك أبا جهل وبه رمق فأجهز عليه، روى معنى ذلك أبو داود (¬3) وغيره وهو من رواية ابنه أبي عبيدة ولم يسمع منه. 5263 - وفي مسند أحمد في رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود «أنه وجد أبا جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع يذب الناس عنه سيف له فأخذه عبد الله بن مسعود فقتله فنفله رسول الله سلبه» وسيأتي (¬4) هذا الحديث في باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم والكلام عليه هنالك. قوله: «جولة» بالجيم وسكون الواو أي: حركة فيها اختلاط وكانت قبل الهزيمة. قوله: «على حبل عاتقه» حبل العاتق عصبه والعاتق موضع الرداء من المنكب. قوله: «سلبه» السلب بفتح المهملة واللام آخره موحدة هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره، وقوله سلبه أي: سلب قتيله فأضافه إليه باعتبار أنه ملكه. قوله: «مخرفًا» بفتح الميم والراء ويجوز كسر الراء أي: بستانًا يخترف منه التمر، وأما بكسر الميم فهو الآلة التي يخترف بها. قوله: «في بني سلمة» بكسر اللام وهم بطن من الأنصار. قوله: «تأثلته» بمثناه ثم مثلثة أي: أصلته وأثلة كل شيء أصله. قوله: «رجل من حمير» هو المددي المذكور في الرواية الثانية. قوله: «لا تعطه يا خالد» فيه دليل أن للإمام يعطي السلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو ¬

(¬1) أبو داود (3/72) (2722) ، أبو يعلى (9/149) (5231) . (¬2) أحمد (1/444) . (¬3) أبو داود (3/72) (2722) . (¬4) سيأتي برقم (5323) .

[33/35] باب التسوية بين القوي والضعيف من قاتل ومن لم يقاتل

غيره. قوله: «مُوتة» بضم الميم وسكون الواو بغير همزة لأكثر الرواة وبه جزم المبرد ومنهم من همزها وبه جزم ثعلب والجوهري. قوله: «مددي» بفتح الميم ودالين مهملتين، قال في "مختصر النهاية" الإمداد جمع مدد وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد مددي منسوب إليه. قوله: «يفري» بفتح أوله بعده فاء ثم راء والفري شدة النكاية فيهم. قوله: «فعرقب فرسه» أي: قطع عرقوبها. قوله: «يتضحى» أي: يأكل وقت الضحى كما يقال نتغدى. قوله: «جعبته» بالجيم والعين المهملة، قال في "النهاية": الجعبة التي يجعل فيها النشاب والطلق بفتح اللام قيد من الجلود. قوله: «سوادي» السواد بفتح السين المهملة هو الشخص. قوله: «الأعجل» أي: الأقرب أجلًا. [33/35] باب التسوية بين القوي والضعيف من قاتل ومن لم يقاتل 5264 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر: «من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا، قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوا بها فلما فتح الله عليهم، قال المشيخة كنا ردء لكم لو انهزمتم لفئيتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى فأبى الفتيان، وقالوا: جعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنا فأنزل الله عز وجل: ((يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ)) [الأنفال:1] إلى قوله: ((كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ)) [الأنفال:5] يقول فكان ذلك خيرًا لهم وكذلك هذا أيضًا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسوى» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري وأخرجه الحاكم (¬1) وصححه أبو الفتح في "الاقتراح" على شرط البخاري. ¬

(¬1) أبو داود (3/77) (2737-2739) ، الحاكم (2/143) ، والنسائي في الكبرى (6/349) بمعناه.

5265 - وعن عبادة قال: «خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشهدت معه بدرًا فالتقى الناس فهزم الله العدو فانطلقت طائفة في أثرهم يهزمون ويقتلون وأكبّ طائفة على الغنائم يحوونه ويجمعونه وأحدقت طائفة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم نحن الذين حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب، قال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم وقال الذين أحدقوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لستم أحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به فنزلت: ((يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ)) [الأنفال:1] فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فواق بين المسلمين» وفي لفظ مختصر: «فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من بين أيدينا فجعله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقسمه فينا على بواء يقول على السواء» رواه أحمد (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد ثقات. 5266 - وعن سعد بن مالك قال: قلت: «يا رسول الله! الرجل يكون حامية القوم أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك ابن أم سعد وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم» رواه أحمد (¬2) . 5267 - وعن مصعب بن سعد، قال: «رأى سعد أن له فضلًا على من دونه، ¬

(¬1) أحمد (5/323) مطولًا، وبالرواية المختصرة (5/322) ، وهو عند الحاكم بمعناه (2/147) . (¬2) أحمد (1/173) ، وهو عند عبد الرزاق (5/303) ، والطبراني في "الصغير" (1/92) (123) ، و"الأوسط" (2/367) .

[33/36] باب جواز تنفيل بعض الجيش إذا كان له من العناية

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم» رواه البخاري والنسائي (¬1) . 5268 - وعن أبي الدرداء، قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ابغوني ضعفائكم فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه (¬2) . قوله: «النفل» بفتح النون والفاء زيادة يزادها الغازي على نصيبه من القسمة ومنه نفل الصلوة وهو ما عدا الفرض. قوله: «المشيخة» بفتح الميم جمع شيخ. قوله: «ردأ» بكسر الراء وسكون الدال بعدها همزة هو العون والناصر. قوله: «على فواق» أي: قسمها بسرعة قدر ما بين الحلبتين، «على بواء» بفتح الموحدة والواو بعدها همزة مفتوحة ممدودة وهو السواء. قوله: «حامية القوم» بالحاء المهملة هم الجماعة الذين في أخرى القوم يحمونهم. [33/36] باب جواز تنفيل بعض الجيش إذا كان له من العناية والمقاتلة ما لم يكن لغيره 5269 - عن سلمة بن الأكوع وفيه قصة إغارة عبد الرحمن الفزاري على سرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستنقاذه منه، قال: فلما أصبحنا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ¬

(¬1) البخاري (3/1061) وهذا لفظه، والنسائي (6/45) (3178) بمعناه. (¬2) أحمد (5/198) ، أبو داود (3/32) (2594) ، الترمذي (4/206) (1702) ، الحاكم (2/116، 157) ، وهو عند النسائي (6/45) (3179) ، وابن حبان (11/85) (4767) .

[33/37] باب ما جاء في تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم

«خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة، ثم قال: أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم الفارس وسهم الراجل فجعلهما لي جميعًا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬1) . 5270 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: «جئت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر بسيف فقلت: يا رسول الله! إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف فقال: إن هذا السيف ليس لي ولا لك فذهبت وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يبل بلائي فبينا أنا إذ جاءني رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: أجب فظننت أنه نزل في شيء بكلامي فجئت فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك وإن الله قد جعله لي فهو لك ثم قرأ ((يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ)) [لأنفال:1] إلى آخر الآية» رواه أحمد وأبو داود، وقال المنذري في "مختصر السنن" أخرجه مسلم مطولًا نحوه والترمذي والنسائي انتهى، وأخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (¬2) . قوله: «سرح» بفتح السين المهملة وسكون الراء بعدها حاء مهملة، قال في "الدر النثير" السرح والسارح والسارحة الماشية. [33/37] باب ما جاء في تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم 5271 - عن حبيب بن سلمة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع بعد الخمس في ¬

(¬1) أحمد (4/52-53) ، مسلم (3/1433-1440) (1807) ، أبو داود (3/81) (2752) ، وهو عند ابن حبان (16/133-138) (7173) . (¬2) أحمد (1/178) ، أبو داود (3/77) (2740) ، مسلم (3/1367) (1748) ، الترمذي (5/268) (3079) ، النسائي في "الكبرى" (6/348) ، الحاكم (2/144) ، أبو يعلى (2/84) (735) .

بدايته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم (¬1) . 5272 - وعن عبادة بن الصامت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل في البداية الربع وفي الرجعة الثلث» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه (¬2) ، وفي رواية: «كان إذا غاب في أرض العدو نفل الربع وإذا أقبل راجعًا وكل الناس نفل الثلث وكان يكره الأنفال ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم» رواه أحمد وصححه ابن حبان (¬3) . 5273 - وعن معن بن يزيد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس» رواه أحمد وأبو داود (¬4) وصححه الطحاوي. 5274 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك كله واجب» . 5275 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بعث سرية قبل نجد فخرجت فيها فبلغت سهامنا اثني عشر بعيرًا ونفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرًا بعيرًا» متفق عليهما (¬5) ، وفي ¬

(¬1) أحمد (4/159، 160) ، أبو داود (3/79، 80) (2748-2750) ، ابن ماجه (2/951) (2851، 2853) ، ابن الجارود (1/271) (1078، 1079) ، ابن حبان (11/165) (4835) ، الحاكم (2/145) . (¬2) أحمد (5/319-320) ، ابن ماجه (2/951) (2852) ، الترمذي (4/130) (1561) . (¬3) أحمد (5/323-324) ، ابن حبان مطولًا (11/193-194) (4855) ، والحاكم (3/51) . (¬4) سيأتي برقم (5326) . (¬5) الحديث الأول عند البخاري (3/1141) (2966) ، مسلم (3/1369) (1750) ، أحمد (2/140) ، أبو داود (3/79) (2746) ، والحديث الثاني عند البخاري (3/1141 = = 4/1577) (2965، 4083) ، مسلم (3/1368) (1749) ، أحمد (2/10، 55، 62، 112) ، أبو داود (3/78) (2744) ، ومالك (2/450) (970) ، وابن حبان (11/164) (4833، 4834) .

رواية، قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية قبل نجد فأصبنا نعمًا كثيرًا فنفلنا أميرنا بعيرًا بعيرًا لكل إنسان ثم قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقسم بيننا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنيمتنا فأصاب كل واحد منا اثني عشر بعيرًا بعد الخمس وما حاسبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه ما صنع فكان لكل واحد منا ثلاثة عشر بعيرًا بنفله» رواه أبو داود، قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه وقد تقدم (¬1) . 5276 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومشرّبهم على قاعدهم» رواه أبو داود (¬2) ، وقال أحمد في رواية أبي طالب، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «السرية ترد على العسكر والعسكر ترد على السرية» وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا ابن ماجة وسكت عنه أبو داود والمنذري. 5277 - وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬3) من حديث ابن عمر مطولًا. قوله: «يرد مشدُّهم على مضعفهم» أي: يرد من كان له فضل قوة على من كان ¬

(¬1) أبو داود (3/78) (2743) . (¬2) أبو داود (3/80، 4/181) (2751، 4531) ، ابن ماجه (2/895) (2685) ، أحمد (2/180) . (¬3) ابن حبان (13/340-341) (5996) .

[33/38] باب ما جاء في الصفي الذي كان لرسول الله ص

ضعيفًا والمتسري الذي يخرج في السرية. [33/38] باب ما جاء في الصفي الذي كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسهمه مع غيبته 5278 - عن يزيد بن عبد الله قال: «كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير بن قيس إنكم إن شهدتم أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله فقلنا: من كتب لك هذا؟ قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أبو داود والنسائي (¬1) وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح ويزيد بن عبد الله هو ابن الشخير. 5279 - وعن عامر الشعبي قال: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - سهم يدعى الصفي إن شاء عبدًا وإن شاء أمة وإن شاء فرسًا يختاره قبل الخمس» . 5280 - وعن ابن عوف قال: «سألت محمدًا عن سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - والصفي قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء» رواهما أبو داود (¬2) مرسلًا ورجالهما ثقات. 5281 - وعن عائشة قالت: «كانت صفية من الصفي» رواه أبو داود ¬

(¬1) أبو داود (3/153) (2999) ، النسائي (7/134) ، وهو عند أحمد (5/77، 78) ، وابن حبان (14/497-498) (6557) . (¬2) الحديث الأول عند أبي داود (3/152) (2991) ، والنسائي (7/133) ، والبيهقي (6/304) ، والحديث الثاني عند أبي داود (3/152) (2992) ، والبيهقي (6/304) .

[33/29] باب من يرضخ له من الغنيمة

ورجاله رجال الصحيح وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححه (¬1) . 5282 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تنفل سيفه ذو الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أُحد» رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبي الزناد وأخرجه ابن ماجة والحاكم وصححه (¬2) . قوله: «ذو الفقار» قال في "مختصر النهاية": ذو الفقار بالفتح سيف العاص ابن أمية قتل يوم بدر كافرًا فصار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم إلى علي. قوله: «رأى فيه الرؤيا» أي: رأى أن فيه فلولًا فعبره بقتل واحد من أهله فقتل حمزة رضي الله عنه. [33/29] باب من يرضخ له من الغنيمة 5283 - عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن» . 5284 - وعنه -أيضًا- أنه كتب إلى نجدة الحروري: «سألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس، وإنه لم يكن لهما سهم معلوم من غنائم القوم» رواهما أحمد ومسلم (¬3) . ¬

(¬1) أبو داود (3/152) (2994) ، ابن حبان (11/151) (4822) ، الحاكم (2/140) ، الطبراني في "الكبير" (24/66) (175) ، البيهقي (6/304) . (¬2) أحمد (1/271) ، الترمذي (4/130) (1561) ، ابن ماجه (2/939) (2808) ، الحاكم (2/141) . (¬3) أحمد (1/308، 320، 352) ، مسلم (3/1444) (1812) ، وهو عند الترمذي (4/125) (1556) ، وأبي داود (3/74) (2727، 2728) ، والنسائي (7/128، 1289) .

5285 - وعن ابن عباس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش» رواه أحمد (¬1) وأخرج نحوه أبو داود والترمذي وصححه (¬2) . 5286 - وعن عمير مولى آبي اللحم قال: «شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فأمرني فقلدت سيفًا فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثى المتاع» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجة والحاكم وصححه (¬3) . 5287 - وعن حشرج بن زياد عن جدته أم أمية «أنها خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة خيبر سادس ست نسوة فبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب، فقال: مع من خرجتن؟ فقلنا: يا رسول الله! خرجنا نغزل الشعر، ونعين في سبيل الله، ومعانا دواء للجرحى، ونناول السهام ونسقي السويق، فقال: قمن فانصرفن. حتى إذا فتح الله عليه بخيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال، قال: فقلت لها يا جدة! وما كان ذلك؟ قالت: تمرًا» رواه أحمد وأبو داود (¬4) في إسناده حشرج وهو مجهول كما في "التلخيص"، قال الخطابي: في إسناده ضعف لا تقوم به حجة. ¬

(¬1) أحمد (1/319، 352) . (¬2) انظر التخريج قبل السابق. (¬3) أحمد (5/323) ، أبو داود (3/75) (2730) ، الترمذي (4/127) (1557) ، ابن ماجه (2/952) (2855) ، الحاكم (1/475، 2/143) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/365) . (¬4) أحمد (5/271، 6/371) ، أبو داود (3/74) (2729) ، النسائي في "الكبرى" (5/277) .

[33/40] باب الإسهام للفارس والراجل

5288 - وعن الزهري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه» رواه الترمذي مرسلًا وحسنه، وأبو داود في مراسيله (¬1) . 5289 - وعن الأوزاعي قال: «أسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - للصبيان بخيبر» رواه الترمذي (¬2) مرسلًا، قال في "المنتقى": ويحمل الإسهام فيه وفيما قبله على الرضخ. قوله: «نجدة» بفتح النون وسكون الجيم بعدها دال مهملة، والحروري نسبة إلى حروراء، وهي قرية بالكوفة. قوله: «يحذين» بالحاء المهملة والذال المعجمة أي: يعطين. قوله: «آبي اللحم» هو اسم فاعل من أبى يأبى، قال أبو عبيد: كان حرم اللحم على نفسه فسمي آبي اللحم. قوله: «من خرثى المتاع» بالخاء المعجمة المضمومة وسكون الراء المهملة بعدها مثلثة وهو سقطه، قال في "النهاية": هو أثاث البيت. قوله: «حشرج» بفتح الحاء المهملة وسكون الشين المعجمة وبعدها راء مهملة مفتوحة وجيم. قوله: «عن جدته» هي أم زياد الأشجعية، وليس لها سوى هذا الحديث. [33/40] باب الإسهام للفارس والراجل 5290 - عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه» رواه أحمد وأبو داود (¬3) ، وفي لفظ متفق عليه (¬4) «أسهم ¬

(¬1) الترمذي (4/127) تحت الحديث (1558) ، وأبو داود في "المراسيل" (281، 282) . (¬2) الترمذي (4/125) تحت الحديث (1556) . (¬3) أحمد (2/2، 41) ، أبو داود (3/75) (2733) ، وهو بهذا اللفظ عند ابن الجارود (1/272) (1084) ، والدارقطني (4/102) (3) . (¬4) البخاري (3/1051، 4/1545) (2708، 3988) ، مسلم (3/1383) (1762) ، أحمد (2/62، 72، 143) ، وهو عند الترمذي (4/124) (1554) ، وابن حبان (11/139) (4810) .

للفرس سهمين وللرجل سهمًا» وفي لفظ ابن ماجة (¬1) «أسهم للفرس سهمان وللرجل سهم» . 5291 - وعن المنذر بن الزبير عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الزبير سهمًا وأمه سهمًا وفرسه سهمين» رواه أحمد (¬2) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد ثقات. وفي لفظ للنسائي (¬3) : «ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر للزبير أربعة أسهم: سهم للزبير، وسهم لذي القربى لصفية أم الزبير، وسهمين للفرس» . 5292 - وعن أبي عمرة عن أبيه قال: «أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة نفر، ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهمًا، وأعطى الفرس سهمين» رواه أحمد وأبو داود (¬4) ، واسم هذا الصحابي عمرو بن محصن، وفي إسناده المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله، وفيه مقال. 5293 - وعن أبي رهم قال: «غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وأخي ومعنا فرسان، فأعطانا ستة أسهم: أربعة أسهم لفرسينا وسهمين لنا» رواه الدارقطني وأبو يعلى والطبراني (¬5) ، وفي إسناده إسحاق بن أبي فروة وهو متروك. ¬

(¬1) ابن ماجه (2/952) (2854) ، وقال: «يوم خيبر» مكان: «يوم حنين» وهو عند الدارمي (2/297) (2472) ، وأحمد (2/2) . (¬2) أحمد (1/166) . (¬3) النسائي (6/228) من حديث عبد الله بن الزبير. (¬4) أحمد (4/138) ، أبو داود (3/76) (2734) ، وهو عند أبي يعلى (2/223) (922) ، والبيهقي (6/326) . (¬5) الدارقطني (4/101) (2) ، أبو يعلى (12/296-297) (6876) ، الطبراني في "الكبير" (19/186) (419) ، الطيالسي (1/189) (1329) .

[33/41] باب الإسهام لمن غيبه الإمام في مصلحة

5294 - وعن أبي كبشة الأنماري قال: «لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة كان الزبير على المجنبة اليسرى، وكان المقداد على المجنبة اليمنى، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة وهدأ الناس جاء بفرسهما فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح الغبار عنهما، وقال: إني جعلت للفرس سهمين وللفارس سهمًا، فمن نقصها نقصه الله» رواه الدارقطني والطبراني (¬1) ، وفي إسناده عبد الله بن بسر الحيراني، ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان. 5295 - وعن مجمع بن حارثة الأنصاري قال: «قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيش ألفًا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهمًا» رواه أبو داود (¬2) وقال: حديث ابن عمر أصح، قال: وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال: ثلاثمائة فارس، وإنما كانوا مائتي فارس، وقال الحافظ في "الفتح": إن في إسناده ضعف.. انتهى. وقد تأول هذا الحديث وما في معناه بأن المراد أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به. [33/41] باب الإسهام لمن غيبه الإمام في مصلحة 5296 - عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام -يعني: يوم بدر- فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، وأنا أبايع له فضرب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسهم ¬

(¬1) الدارقطني (4/101) (1) ، الطبراني في "الكبير" (22/342) (856) ، البيهقي (6/327) . (¬2) أبو داود (3/76، 160) (2736، 3015) ، وهو عند أحمد (3/420) ، والدارقطني (4/105) ، وابن أبي شيبة (7/384) ، والطبراني في "الكبير" (19/445) .

[33/42] باب ما جاء من الإسهام لتجار العسكر وأجراهم

ولم يضرب لأحد غاب غيره» رواه أبو داود (¬1) ، وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده ثقات، وفي رواية للبخاري (¬2) «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشار بيده اليمنى وقال: هذه يد عثمان عن بدلها، وضرب بها على يده اليسرى، وقال: هذه البيعة لعثمان» . 5297 - وعنه -أيضًا- قال: «لما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت مريضة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن لك أجر رجل وسهمه» رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه (¬3) . [33/42] باب ما جاء من الإسهام لتجار العسكر وأجراهم 5298 - عن خارجة بن يزيد قال: «رأيت رجلًا سأل أبي عن الرجل يغزو ويشتري ويبيع ويتجر في غزوه فقال له: إنا كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتبوك نشتري ونبيع، وهو يرانا ولا ينهى» رواه ابن ماجة (¬4) بإسناد ضعيف. 5299 - ويشهد له ما أخرجه أبو داود (¬5) ، وسكت عنه هو والمنذري عن عبد الله بن سليمان أن رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثه قال: «لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمها من الأمتاع والسبي، فجعل الناس يبتاعون غنائمهم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله! لقد ربحت ربحًا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي فقال: ويحك! ما ربحت؟ فقال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت ثلاثمائة أوقية. ¬

(¬1) أبو داود (3/74) (2726) . (¬2) البخاري (3/1352، 4/1491) (3495، 3839) وكانت هذه في بيعة الرضوان. (¬3) أحمد (2/101، 120) ، البخاري (3/1139) (2962) ، الترمذي (5/629) (3706) . (¬4) ابن ماجه (2/943) (2823) ، الطبراني في "الكبير" (5/137) . (¬5) أبو داود (3/92) (2785) ، البيهقي (6/332) .

[33/43] باب ما جاء أنه يجوز للإمام أن يعطي بعض من لحق

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنبئك (¬1) بخير رجل ربح. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة» . 5300 - وعن يعلى بن منبه قال: «أذن رسول الله بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرًا يكفيني وأجري له سهمه، فوجدت رجلًا فلما دنا الرحيل أتاني، فقال: ما أدري ما السهمان، وما يبلغ سهمي؟ فسم لي شيئًا كان السهم أو لم يكن، فسميت له ثلاثة دنانير، فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير، فجئت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أمره فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى» رواه أبو داود والحاكم وصححه (¬2) . 5301 - وقد صح أن سلمة بن الأكوع كان أجيرًا لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينة لما أغار على سرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم الفارس والراجل» وهذا المعنى لأحمد ومسلم (¬3) في حديث طويل، قال في "المنتقى": يحمل هذا على أجير يقصد مع الخدمة الجهاد والذي قبله على من لا يقصده أصلًا جمعًا بينهما، ويعلى هو ابن أمية ومنبه أمه ينسب تارة إلى أبيه وتارة إلى أمه. [33/43] باب ما جاء أنه يجوز للإمام أن يعطي بعض من لحق من المدد دون بعض 5302 - عن أبي موسى قال: «بلغنا مخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن باليمن ¬

(¬1) في الأصل: آتيك. (¬2) أبو داود (3/17) (2527) ، الحاكم (2/123) ، البيهقي (6/331) . (¬3) تقدم حديث سلمة برقم (5275) .

فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال: في بضعة وإما قال: في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلًا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة، قال: فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًا فوافينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال: أعطانا منها. وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم» متفق عليه (¬1) . 5303 - وعن أبي هريرة «أنه حدث سعيد بن العاص أن رسول الله بعث إبان ابن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر بعد أن فتحها، وإن حزم خيلهم ليف، فقال إبان: اقسم لنا يا رسول الله. قال أبو هريرة: لا تقسم لهم يا رسول الله. قال إبان: أنت بها يا وبر تحدر علينا من رأس ضال. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اجلس يا إبان. ولم يقسم لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أبو داود والبخاري تعليقًا (¬2) . قوله: «أبو رهم» بضم الراء وسكون الهاء. قوله: «ليف» بكسر اللام وسكون التحتية بعدها فاء وهو معروف. قوله: «يا وبر» بفتح الواو وسكون الموحدة دابة ¬

(¬1) البخاري (3/1142) (2967) ، مسلم (4/1946) (2502) ، أحمد (4/394، 412) ولم يذكر موضع الشاهد، وهو عند أبي داود (3/73) (2725) ، وأبي يعلى (13/303) (7316) . (¬2) علقه البخاري (4/1548) تحت الحديث (3996) ، ووصله أبو داود (3/73) (2723) ، وأخرجه البخاري بنحوه (3/1040) (2627) .

[33/44] باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم

صغيرة وحشية كالسنور أراد تحقير أبي هريرة، فإنه لم يبلغ قدر من يشير في عطاء ومنع، وأنت بها أي: وأنت بهذا المكان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع كونك لست من أهله ولا من قومه ولا من بلاده، وللبخاري (¬1) «وأنت بهذا» . قوله: «تحدر» بالحاء المهملة وتشديد الدال المهملة، وفي رواية للبخاري (¬2) «تدلى» ، وهو بمعناه والضال السدر، وفي رواية «ضان» بالنون وهو رأس الجبل. [33/44] باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم 5304 - عن أنس قال: «لما فتحت مكة قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - تلك الغنائم في قريش، فقالت الأنصار: إن هذا هو العجب! إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فجمعهم فقال: ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا: هو الذي بلغك. وكانوا لا يكذبون، فقال: أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ فقالوا: بلى. فقال: لو سلك الناس واديًا أو شعبًا وسلكت الأنصار واديًا أو شعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار» متفق عليه (¬3) ، وفي رواية للبخاري (¬4) : «لولا الهجرة لكنت امرًا من الأنصار، الأنصار شعار والناس دثار» وفي رواية: «قال أناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن فطفق يعطي رجالًا المائة من الإبل، ¬

(¬1) البخاري (4/1548) (3996) . (¬2) البخاري (4/1549) (3997) . (¬3) البخاري (3/1377) (3567) ، مسلم (2/735) (1059) ، أحمد (3/169، 249) . (¬4) البخاري (4/1574) (4075) ، مسلم (2/738) (1061) ، أحمد (4/42) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم.

فقالوا: يغفر الله لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم! فحدث بمقالتهم، فجمعهم وقال: إني أعطي رجالًا حديثي عهد بكفر أتألفهم، أما ترغبون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير من ما ينقلبون به. قالوا: يا رسول الله! قد رضينا» متفق عليه (¬1) . 5305 - وعن ابن مسعود قال: «لما آثر النبي - صلى الله عليه وسلم - أناسًا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسًا من أشراف العرب وآثرهم في القسمة، قال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، فقلت: والله لأخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته. فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال له: رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر» متفق عليه (¬2) . 5306 - وعن عمرو بن تغلب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بمال أو بسبي فقسمه، فأعطى قومًا ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه، فقال: إني أعطي أقوامًا أخاف ضلعهم وجزعهم، وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغناء ¬

(¬1) البخاري (3/1147) (2978) ، مسلم (2/733) (1059) ، أحمد (3/165) ، وهو عند ابن حبان (16/267) (7278) ، والنسائي في "الكبرى" (6/356) ، وأبي يعلى (6/282) (3594) . (¬2) البخاري (3/1148) (2981) ، وأطرافه (3/1249، 4/1576، 5/2251، 2319، 2333) (3224، 4080، 4081، 5712، 5933، 5977) ، مسلم (2/739) (1062) ، أحمد (1/380، 435، 441) ، وهو عند ابن حبان (11/160) (4829) ، وأبي يعلى (9/66) (5133) .

[33/45] باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار

منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمر النعم» رواه أحمد والبخاري (¬1) . قال في "المنتقى": والظاهر أن إعطاءهم كان من سهم المصالح من الخمس، ويحتمل أن يكون نفلًا من أربعة أخماس الغنيمة عند من يجيز التنفيل منها. قوله: «واديًا» الوادي المكان المنخفض، والشعب بكسر الشين المعجمة المكان المنفرج بين جبلين. قوله: «إلى رحالكم» بالحاء المهملة أي: بيوتكم. قوله: «ضلعهم» بفتح الضاد المعجمة واللام وهو الاعوجاج. [33/45] باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم ظفر بها المسلمون بعد ذلك 5307 - عن عمران بن الحصين قال: «أسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى ينتهي إلى العضباء فلم ترغ، قال: وهي ناقة منوقة -وفي رواية-: مدربة قعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فأعجزتهم، قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرها. فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سبحان الله! بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله لتنحرها! لا وفاء لنذر في معصية، ولا في ما لا ¬

(¬1) أحمد (5/69) ، البخاري (3/1146، 6/2741) (2976، 7097) ، الطيالسي (1/161) ، البيهقي (7/18) .

[33/46] باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة

يملك العبد» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 5308 - وعن ابن عمر «أنه ذهب فرس له فأخذه العدو وظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبق عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه ابن الوليد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة (¬2) ، وفي رواية «أن غلامًا لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليهم المسلمون فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ابن عمر ولم يقسم» رواه أبو داود (¬3) . قوله: «العضباء» بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة بعدها باء موحدة هي ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -. قوله: «وانفلتت» بالنون والفاء أي: المرأة. قوله: «منوقة» بالنون والقاف: أي: مذللة. قوله: «مدربة» بالدال المهملة والراء المشددة المفتوحة بعدها موحدة، هي المؤدبة المعودة للركوب. قوله: «نذروا بها» بضم الموحدة وكسر الذال المعجمة، وشرح النووي بفتح النون أي: علموا بها. [33/46] باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة 5309 - عن ابن عمر قال: «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه» رواه البخاري (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (4/430، 433) ، مسلم (3/1262، 1263) (1641) ، وهو عند أبي داود (3/239) (3316) ، وابن حبان (10/237) (4392) ، وابن الجارود (1/234) (933) ، والدارمي (2/308) (2505) ، والشافعي (1/318) . (¬2) البخاري (3/1116) (2902) ، أبو داود (3/64) (2699) ، ابن ماجه (2/949) (2847) ، ابن حبان (11/179) (4845) ، وابن الجارود (1/267) . (¬3) أبو داود (3/64) (2698) . (¬4) البخاري (3/1149) (2985)

5310 - وعنه «أن جيشًا غنموا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - طعامًا وعسلًا فلم يؤخذ منهم خمس» رواه أبو داود وابن حبان وصححه ابن حبان والبيهقي (¬1) ، ورجح الدارقطني وقفه. 5311 - وعن عبد الله بن المغفل قال: «أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا. فالتفت فإذا رسول الله متبسمًا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬2) وزاد الطيالسي في "مسنده" (¬3) بإسناد صحيح «فقال: هو لك» . 5312 - وعن ابن أبي أوفى قال: «أصبنا يوم خيبر طعامًا وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق» رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن الجارود (¬4) . 5313 - وعن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملوءة منه» رواه أبو داود (¬5) ، وقال المنذري: تكلم في القسم غير واحد.. ¬

(¬1) أبو داود (3/65) (2701) ، ابن حبان (11/156) (4825) ، البيهقي (9/59) ، والطبراني في "الكبير" (12/369) . (¬2) أحمد (4/86) ، مسلم (3/1393) (1772) ، أبو داود (3/65) (2702) ، النسائي (7/236) ، وهو عند البخاري بمعناه (3/1149، 4/1543، 5/2097) (2984، 3977، 5189) ، وأحمد (5/56) . (¬3) الطيالسي (1/123) (917) . (¬4) أبو داود (3/66) (2704) ، الحاكم (2/137، 145) ، أحمد (4/354) . (¬5) أبو داود (3/66) (2706) .

[33/47] باب ما جاء في تحريم النهبا وقسمة طائفة من الغنم ونحوه أيام الحرب وترك الباقي في جملة الغنيمة

انتهى. وفي إسناده أيضًا ابن حرش مجهول. قوله: «عبد الله بن المغفل» بالمعجمة والفاء بوزن محمد. قوله: «جرابًا» بالجيم المكسورة. قوله: «فالتزمته» في رواية للبخاري (¬1) «فنزوت» بالنون والزاي أي: وثبت مسرعًا. قوله: «الجزر» بضم الجيم والزاي جمع جزور، وهو الواحد من الإبل يقع على الذكر والأنثى، ويجمع على جزائر كما في "مختصر النهاية". [33/47] باب ما جاء في تحريم النهبا وقسمة طائفة من الغنم ونحوه أيام الحرب وترك الباقي في جملة الغنيمة 5314 - عن رجل من الأنصار قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهدوا، وأصابوا غنمًا فانتهبواها وإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي على قوسه فأكفًا قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليس بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة» رواه أبو داود (¬2) وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده موثقون. 5315 - وعن معاذ قال: «غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر فأصبنا فيها غنمًا فقسم فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طائفة، وجعل بقيتها في المغنم» رواه أبو داود (¬3) وفي إسناده مجهول. ¬

(¬1) انظر تخريج الحديث السابق (5233) . (¬2) أبو داود (3/66) (2705) ، ومن طريقه البيهقي (9/61) . (¬3) أبو داود (3/67) (2707) ، الطبراني في "الكبير" (20/69) (129) ، البيهقي (9/60) .

[33/48] باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم

[33/48] باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم 5316 - عن رويفع بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم خيبر: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنمًا حتى يقسم، ولا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه» رواه أحمد وأبو داود في إسناده محمد بن إسحاق وأخرجه الدارمي والطحاوي، وصححه ابنه حبان (¬1) ، وحسن الحافظ في "الفتح" إسناده، وقال في "بلوغ المرام": رجاله ثقات لا بأس بهم. 5317 - وعن ابن مسعود قال: «انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيف فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل، فأصبت يده فندر سيفه، فأخذته فضربته حتى قتلته، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فنفلني سلبه» رواه أحمد (¬2) وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه، وقال في "مجمع الزوائد": رجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة، وهو ثقة.. انتهى. وقد أخرج نحوه أبو داود (¬3) . [33/49] باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب 5318 - عن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هدايا العمال ¬

(¬1) أحمد (4/108، 109) ، أبو داود (2/248، 3/67) (2158، 2159، 2708) ، الدارمي (2/302) (2488) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/251) ، ابن حبان (11/186) (4850) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (5/26) ، وابن أبي شيبة (6/421) . (¬2) أحمد (1/444) (¬3) تقدم برقم (5268) .

غلول» رواه أحمد والطبراني (¬1) ، وفي إسناده إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وهو ضعيف فيهم. 5319 - وعنه قال: «استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا على الأزد ويقال له: ابن اللتبية فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد.. فإني أستعمل الرجل منكم على العمل من ما ولاني الله، فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقًا» أخرجاه (¬2) . 5320 - وعن أبي الجويرة قال: «أصبت جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية في أرض الروم، قال: وعلينا رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال له: معن بن يزيد، فأتيناه بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلًا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك ثم أخذ يعرض علي من نصيبه، فأبيت» رواه أحمد وأبو داود (¬3) ، وفي إسناده عاصم بن كليب، قال علي بن المديني: لا يحتج به إذا انفرد، وقال أحمد: لا بأس بحديثه. وقال أبو حاتم الرازي: صالح. وقال النسائي: ثقة، واحتج به مسلم. وقد أخرجه الطحاوي (¬4) وصححه من حديث معن بن يزيد المذكور، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس» . ¬

(¬1) أحمد (5/424) ، والطبراني كما في "مجمع الزوائد" (4/154) . (¬2) تقدم برقم (2604) . (¬3) أحمد (3/470) ، أبو داود (3/81، 82) (2753، 2754) ، البيهقي (6/314) . (¬4) الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/242) .

[33/50] باب ما جاء من النهي عن الغلول

قوله: «غلول» بضم الغين واللام أي: خيانة. قوله: «أبي الجويرية» اسمه خطاب بن جفاف، قال في "الخلاصة": وثقه أحمد. [33/50] باب ما جاء من النهي عن الغلول والتشديد فيه وتحريق متاع الغال 5321 - عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة» رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان (¬1) . 5322 - وعن أبي هريرة قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر ففتح الله عز وجل علينا فلم نغنم ذهبًا ولا ورقًا، غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي، ومع رسول الله غلام له، وهبه له رجل من جذام يسمى رفاعة بن زيد من بني الضبيب، فلما نزلنا الوادي قام عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئًا له الشهادة يا رسول الله. قال: كلا، والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارًا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو بشراكين فقال: يا رسول الله! أصبت هذا يوم خيبر. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: شراك من نار أو شراكين من نار» متفق عليه (¬2) . ¬

(¬1) انظر حديث رقم (5258) . (¬2) البخاري (4/1547، 6/2466) (3993، 6329) ، مسلم (1/108) (115) ، وهو عند أبي داود (3/68) (2711) ، والإمام مالك (2/459) (980) ، وابن حبان (11/187-188) (4851) ، والنسائي (7/420) .

5323 - وعن عمر قال: «لمّا كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا ابن الخطاب! اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 5324 - وعن عبد الله بن عمرو قال: «كان على نفل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباة قد غلها» رواه أحمد والبخاري (¬2) . 5325 - وعن عبد الله بن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أصاب غنيمة أمر بلالًا فنادى في الناس فيجيبون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله! هذا في ما كنا أصبناه من الغنيمة. فقال: أسمعت بلالًا نادى ثلاثًا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه. فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك» رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه (¬3) . 5326 - وعن صالح بن محمد زايدة قال: «دخلت مع سلمة أرض ¬

(¬1) أحمد (1/30، 47) ، مسلم (1/107) (114) ، وهو عند الترمذي (4/139) (1574) ، وابن حبان (11/196) (4857) . (¬2) أحمد (2/160) ، البخاري (3/1119) (2909) ، وهو عند ابن ماجه (2/950) (2849) . (¬3) أحمد (2/213) ، أبو داود (3/68) (2712) ، الحاكم (2/138، 139) .

[33/51] باب ما جاء في المن والفداء في حق الأسارى

الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالمًا عنه، فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. قال: فوجدوا في متاعه مصحفًا فسأل سالم عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه» رواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي والترمذي (¬1) ، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد زايدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد قيل أنه تفرد به. وقال البخاري (¬2) : عامة أصحابنا يحتجون بهذا الحديث في الغلول، وهو باطل ليس بشيء، وأنكر الحديث الدارقطني. 5327 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» رواه أبو داود وزاد في رواية ذكرها تعليقًا «ومنع سهمه» وأخرجه -أيضًا- الحاكم وصححه وضعفه البيهقي (¬3) . [33/51] باب ما جاء في المن والفداء في حق الأسارى 5328 - عن أنس «أن ثمانين رجلًا من أهل مكة هبطوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم فأخذهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلمًا فأعتقهم، فأنزل الله عز وجل: ((وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ¬

(¬1) أحمد (1/22) ، أبو داود (3/69) (2713) ، الحاكم (2/138، 139) ، البيهقي (9/102-103) ، الترمذي (4/61) (1461) ، أبو يعلى (1/180) (204) . (¬2) انظر سنن البيهقي (9/103) ، وفتح الباري (6/187) . (¬3) أبو داود (3/69) (2715) ، الحاكم (2/142) ، وهو عند ابن الجارود (1/272) (1082) ، والبيهقي (9/102) .

بِبَطْنِ مَكَّةَ)) [الفتح:24] إلى آخر الآية» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (¬1) . 5329 - وعن جبير بن مطعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتناء لتركتهم له» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (¬2) . 5330 - وعن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيلًا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن آثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى كان الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما عندي إلا ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا محمد! والله ما كان على ¬

(¬1) أحمد (3/122، 124-125، 290) ، مسلم (3/1442) (1808) ، أبو داود (3/61) (2688) ، الترمذي (5/386) (3264) ، والنسائي في "الكبرى" (5/202) (8667) . (¬2) أحمد (4/80، 83) ، البخاري (3/1143، 4/1475) (2970، 3799) ، أبو داود (3/61) (2689) ، وهو عند أبي يعلى (13/412) (7416) ، والطبراني في "الكبير" (2/117) ، والحميدي (1/254) (558) .

الأرض أبغص إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك،فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا والله لا يأتيكم من يمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليه (¬1) . 5331 - وعن ابن عباس قال: «لما أسر الأسارى -يعني: يوم بدر- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر وعمر: ما ترون في الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله! هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فيكون لنا قوة على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال: لا والله لا أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه وتمكني من فلان نسيبًا لعمر فأضرب عنقه، وتمكن فلانًا من فلان قرابته، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر قاعدين يبكيان فقلت: يا رسول الله! أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكا تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أبك للذي عرض على أصحابك ممن أخذهم الفدى، لقد عرض علي عذابهم أدنى ¬

(¬1) البخاري (4/1589-1590) (4114) ، وأطرافه (1/176، 179، 2/853) (450، 457، 2290، 2291) ، ومسلم (3/1386) (1764) ، أحمد (2/452) ، وهو عند أبي داود (3/57) (2679) ، والنسائي مختصرًا (2/46) ، وابن حبان (4/42-43) (1239) .

من هذه الشجرة -شجرة قريبة منه- فأنزل الله عز وجل: ((مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ)) [الأنفال:67] إلى قوله: ((فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّبًا)) [الأنفال:69] فأحل الله الغنيمة لهم» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 5332 - وعن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل فدى أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة» رواه أبو داود والنسائي والحاكم (¬2) ، وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في "التلخيص"، ورجاله ثقات إلا أبا العنبس وهو مقبول. 5333 - وعن عائشة قالت: «لما بعث أهل مكة في فدى أسرائهم بعثت زينب في فدى أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة كانت لها عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص، قالت: فلما رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رق لها رقة شديدة، فقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها الذي لها قالوا: نعم» رواه أحمد وأبو داود والحاكم (¬3) وفي إسناده ابن إسحاق. 5334 - وعن عمران بن حصين «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل» رواه أحمد والترمذي وصححه (¬4) ، ولم ¬

(¬1) أحمد (1/30، 32) ، مسلم (3/1383-1385) (1763) ، وهو عند ابن حبان (11/114-116) (4793) . (¬2) أبو داود (3/61) (2691) ، النسائي (5/200) ، الحاكم (2/135) ، البيهقي (6/321) . (¬3) أحمد (6/276) ، أبو داود (3/62) (2692) ، الحاكم (3/25، 262) ، وهو عند ابن الجارود (1/274) (1090) ، والبيهقي (6/322) . (¬4) أحمد (4/426، 432) ، الترمذي (4/135) (1568) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/260) ، وابن أبي شيبة (6/495) .

[33/52] باب ما جاء أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه

يقل فيه «من بني عقيل» وسيأتي (¬1) لأحمد ومسلم مطولًا. 5335 - وعن ابن عباس قال: «كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فدى، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فداهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، قال: فجاء يومًا غلام يبكي إلى أبيه. قال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي. قال الخبيث: يطلب بذحل بدر، والله لا تأتينه أبدًا» رواه أحمد (¬2) وفي إسناده علي بن عاصم وهو كثير الغلط والخطأ، وقد وثقه أحمد. قوله: «بذحل» بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة، قال في "مختصر النهاية": الذحل الوتر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه. [33/52] باب ما جاء أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه 5336 - عن عمران بن حصين قال: «كانت ثقيف حلفًا لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأسر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الوثاق فقال: يا محمد، يا محمد! فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج -يعني العضباء-؟ فقال: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه: يا محمد، يا محمد؟ فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف عنه فناداه: يا محمد يا محمد! فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني. قال: هذه حاجتك ففدي ¬

(¬1) سيأتي أول الباب الآتي. (¬2) أحمد (1/247) ، وهو عند الحاكم (2/152) ، والبيهقي (6/124، 322) .

[33/53] باب الأسير يدعي أنه قد أسلم قبل الأسر وله شاهد

بعد بالرجلين» رواه أحمد ومسلم (¬1) . قوله: «لبني عقيل» بالتصغير. قوله: «بجريرة» الجريرة الجناية، قال في "النهاية": وذلك أن ثقيفًا لما نقضوا الموادعة التي بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليهم بنو عقيل صاروا مثلهم في نقض العهد. قوله: «هذه حاجتك» أي: حاضرة يؤتى بها إليك الآن. [33/53] باب الأسير يدعي أنه قد أسلم قبل الأسر وله شاهد 5337 - عن ابن مسعود قال: «لما كان يوم بدر جيء بالأسارى، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا ينفلتن أحد منهم إلا بفدى أو ضرب عنق. قال عبد الله بن مسعود فقلت: يا رسول الله! إلا سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال: فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم، حتى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إلا سهيل بين بيضاء. ونزل القرآن ((مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى)) [الأنفال:67] إلى آخر الآيات» رواه أحمد والترمذي (¬2) ، وقال: حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فلعل الترمذي حسنه لشواهد له. [33/54] باب جواز استرقاق العرب 5338 - عن أبي هريرة قال: «لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول فيهم: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هم أشد أمتي على ¬

(¬1) تقدم برقم (5313) . (¬2) أحمد (1/383، 384) ، الترمذي (4/213، 5/271) (1714، 3084) .

الدجال، قال: وجاءت صدقاتهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هذه صدقات قومنا. وكان نسيبة منهم عند عائشة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية «ثلاث خصال سمعتهن من النبي - صلى الله عليه وسلم - في بني تميم لا أزال أحبهم بعده: كان على عائشة محرر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعتقي من هؤلاء. وجاءت صدقاتهم فقال: هذه صدقات قومي. قال: وهم أشد الناس قتالًا في الملاحم» رواه مسلم (¬2) . 5339 - وعن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أحب الحديث إلي أصدقه، اختاروا إحدى الطائفيتن: إما السبي أو المال. وقد كنت استأنيت بكم، وقد كان رسول الله انتظرهم بضع عشر ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: إنا نختار سبينا. فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: أما بعد.. فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد لهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يقر الله علينا فيلفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم ¬

(¬1) البخاري (2/898، 4/1587) (2405، 4108) ، مسلم (4/1957) (2525) ، أحمد (2/390) ، وهو عند ابن حبان (15/219) (6808) ، وابن الجارود (1/245) (974) . (¬2) مسلم (4/1957) (2525) .

رجعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (¬1) . 5340 - وعن عائشة قالت: «لما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إني جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فجئتك أستعينك على كتابتي. قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله تزوج جويرية بنت الحارث. فقال الناس: أصهار رسول الله فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها» رواه أحمد واحتج به في رواية محمد بن الحكم قال: لا أذهب إلى قول عمر: (ليس على عربي ملك) قد سبى النبي - صلى الله عليه وسلم - العرب في غير حديث، وأبو بكر وعلي حين سبى بني ناجية وأخرج حديث عائشة الحاكم وأبو داود والبيهقي (¬2) . 5341 - وأما حديث معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم حنين: «لو كان ¬

(¬1) أحمد (4/326) ، البخاري (2/810، 897، 920، 3/1140) (2184، 2402، 2466، 2963) ، أبو داود (3/62) (2693) . (¬2) أحمد (6/277) ، الحاكم (4/28) ، أبو داود (4/22) (3931) ، البيهقي (9/74) ، وهو عند ابن الجارود (1/176) (705) ، وابن حبان (9/361) (4054) .

[33/55] باب ما جاء في قتل الجاسوس إذا كان مستأمنا أو ذميا

الاسترقاق جائز على العرب لكان اليوم إنما هو إسار أو فدى» رواه الشافعي (¬1) في القديم بإسناد ضعيف، ورواه الطبراني (¬2) من طريق أخرى ضعيفة جدًا، فلا تقوم به حجة لاتفاق الحفاظ على ضعفه. قوله: «محرر» بمهملات اسم مفعول. قوله: «قفل» بالقاف والفاء أي: رجع. قوله: «أن يطيب» بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء التحتية أي: يعطي ذلك على طيبة من نفسه. قوله: «على حظه» أي: يرد الشيء بشرط أن يعطى عوضه. قوله: «يفيء الله علينا» بضم أوله ثم فاء مكسورة وهمزة بعد التحتانية الساكنة أي: يرجع إلينا من مال الكفار من خراج أو غنيمة أو غير ذلك، ولم يرد الفيء الاصطلاحي. قوله: «عرفاءكم» بضم العين المهملة هو جمع عريف بوزن عظيم، هو القائم بأمر طائفة من الناس. قوله: «جويرية» بالجيم مصغر. قوله: «ملاحة» بضم الميم وتشديد اللام بعدها حاء مهملة أي: مليحة، وقيل بشديدة الملاحة. [33/55] باب ما جاء في قتل الجاسوس إذا كان مستأمنًا أو ذميًا 5342 - عن سلمة بن الأكوع قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عين وهو في سفر فجلس عند بعض أصحابه يتحدث، ثم انسل فقال - صلى الله عليه وسلم -: اطلبوه فاقتلوه فسبقتهم إليه فقتلته فنفلني سلبه» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (¬3) . ¬

(¬1) الشافعي في الأم (4/271) ، والبيهقي (9/73) من طريق الشافعي. (¬2) في "الكبير" (25/168) . (¬3) أحمد (4/50) ، البخاري (3/1110) (2886) ، أبو داود (3/48) (2653) وانظر حديث رقم (5266) .

5343 - وعن فرات بن حيان «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتله وكان ذميًا، وكان عينًا لأبي سفيان وحليفًا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال: إني مسلم. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! إنه يقول: إنه مسلم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن منكم رجالًا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان» رواه أحمد وأبو داود (¬1) وترجمه بحكم الجاسوس الذمي، وفي إسناده أبو همام الدلال محمد بن مجيب، ولا يحتج بحديثه وقد تابعه بشر بن السري المصري احتج به البخاري ومسلم. 5344 - وعن علي قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها، فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله! لا تعجل علي إني كنت امرءًا ملصقًا في قريش، ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدًا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتدادًا ولا رضى بالكفر بعد ¬

(¬1) أحمد (4/336) ، أبو داود (3/48) (2652) ، وهو عند الحاكم (2/126) ، والبيهقي (8/197) ، وعبد الرزاق (5/208) ، والطبراني في "الكبير" (18/322) .

[33/56] باب ما جاء أن عبد الكافر إذا خرج إلى المسلمين فهو حر

الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرًا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» متفق عليه (¬1) . قوله: «روضة خاخ» بخائين معجمتين بينهما ألف. قوله: «ضعينة» بالضاد المعجمة بعدها عين مهملة هي المرأة. قوله: «من عقاصها» جمع عقيصة وهي الظفيرة من شعر الرأس ويجمع على عقص. قوله: «حاطب» بالحاء المهملة. قوله: «بلتعة» بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح التاء المثناة من فوق بعدها عين مهملة. [33/56] باب ما جاء أن عبد الكافر إذا خرج إلى المسلمين فهو حر 5345 - عن ابن عباس قال: «أعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين» رواه أحمد وابن أبي شيبة (¬2) ، وابن أبي شيبة (¬3) من وجه آخر مرسلًا (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (3/1095، 1130، 4/1463، 1557، 1855، 5/2309، 6/2542-2543) (2845، 2915، 3762، 4025، 4608، 4904، 6540) ، مسلم (4/1941، 1942) (2494) ، أحمد (1/79) ، وهو عند أبي داود (3/47) (2650) ، والترمذي (5/409) (3305) ، والنسائي في "الكبرى" (6/487) ، وابن حبان (14/424-425) (6499) ، وأبي يعلى (1/316) (394) . (¬2) أحمد (1/223، 236، 243، 362) ، ابن أبي شيبة (6/532) ، وهو عند أبي يعلى (4/437) (2564) ، والبيهقي (9/229) ، والطبراني في "الكبير" (11/387) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/278) . (¬3) في الأصل: ابن سعد. (¬4) ابن أبي شيبة (6/532) عن عكرمة مرسلًا.

[33/57] باب ما جاء أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله

5346 - وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال: «سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرد علينا أبا بكرة وكان مملوكًا لنا فأسلم قبلنا، فقال: لا هو طليق الله ثم طليق رسوله» عزاه في "المنتقى" إلى أبي داود (¬1) وقصه أبي بكرة في تدليه من حصن الطائف مذكورة في صحيح البخاري (¬2) في غزوة الطائف. 5347 - وعن علي قال: «خرج عبد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -يعني: يوم الحديبية قبل الصلح- فكتب إليه مواليهم فقالوا: والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربًا من الرق. فقال ناس: صدقوا يا رسول الله، فردهم إليهم، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهم، وقال: هم عتقاء الله عز وجل» رواه أبو داود والترمذي (¬3) ، وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. [33/57] باب ما جاء أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله وما جاء في الأرض المغنومة 5348 - قد سبق (¬4) في كتاب الصلاة حديث «فإذا قالوها عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها» . ¬

(¬1) وهو عند أحمد (4/168، 310) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/278) . (¬2) البخاري (4/1573) (4071) . (¬3) أبو داود (3/65) (2700) ، الترمذي (5/634) (3715) ، وهو عند أحمد (1/155) ، والحاكم (2/136) ، وابن الجارود (1/275) (1093) ، والطبراني في "الأوسط" (4/316) . (¬4) تقدم برقم (551) .

5349 - وعن صخر بن علية «أن قومًا من بني سليم فروا عن أرضهم حتى إذا جاء الإسلام فأخذتها فأسلموا، فخاصموني فيها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فردها عليهم، وقال: إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله» رواه أحمد وأبو داود (¬1) بمعناه، قال في "بلوغ المرام": رجاله موثقون. ولفظ أبي داود: «يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم» . 5350 - وعن أبي هريرة مرفوعًا «من أسلم على شيء فهو له» رواه البيهقي (¬2) وفي إسناده ياسين بن معاذ الزيات، وهو ضعيف، أخرجه البخاري وغيره وإنما يروي مرسلًا. 5351 - وقد أخرجه سعيد بن منصور (¬3) عن عروة بن الزبير، قال في "خلاصة البدر": وإسناده صحيح لكنه مرسل يعني حديث عروة، وقال أبو حاتم الرازي: لا أصل له. 5352 - وعن أبي سعيد الأعسم قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنه حر، وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعدما أسلم مولاه فهو أحق به» رواه أحمد (¬4) مرسلًا في رواية أبي طالب، وقال: اذهب إليه. 5353 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما قرية أتيتموها ¬

(¬1) أحمد (4/310) ، أبو داود (3/175) (3067) . (¬2) البيهقي (9/113) ، وهو عند أبي يعلى (10/226) (5847) . (¬3) عزاه إليه في "التلخيص" (4/111) . (¬4) ابن أبي شيبة (6/9، 532) (29066، 33596) .

فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 5354 - وعن أسلم مولى عمر قال: «قال عمر والذي نفسي بيده لولا أن أترك الناس ببابًا ليس لهم من شيء ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر، ولكن اتركها خزانة لهم يقتسمونها» رواه البخاري (¬2) ، وفي لفظ قال: «لئن عشت إلى هذا العام المقبل لا تفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر» رواه أحمد (¬3) . 5355 - وعن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أدركهم يذكرون «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا جمع كل سهم مائة سهم فجعل نصف ذلك نحلة للمسلمين، فكان في ذلك النصف سهام المسلمين، وسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معها وجعل النصف الآخر لما ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس» رواه أحمد وأبو داود (¬4) من طرق رجال بعضها رجال الصحيح. ¬

(¬1) أحمد (2/317) ، مسلم (3/1376) (1756) ، وهو عند أبي داود (3/166) (3036) ، وعبد الرزاق (6/104) . (¬2) البخاري (2/822، 3/1136، 4/1548) (2209، 2957، 3994) ، وهو عند أحمد (1/40) ، وأبي داود (3/161) (3020) ، وأبي يعلى (1/195) (224) . (¬3) أحمد (1/31) . (¬4) أحمد (4/36) ، أبو داود (3/159) (3011، 3012) ، وهو عند ابن أبي شيبة (6/466) ، والبيهقي (6/317) .

5356 - وعنه عن سهل بن أبي حثمة قال: «قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر نصفين: نصفًا لنوائبه وحوائجه، ونصفًا بين المسلمين، قسمها على ثمانية عشر سهمًا» رواه أبو داود (¬1) وفي إسناده أسد بن موسى، وثقه النسائي وغيره. 5357 - وعن سعيد بن المسيب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - افتتح بعض خيبر عنوة» رواه أبو داود (¬2) مرسلًا. 5358 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬3) . قوله: «عنوة» بفتح العين المهملة وسكون النون القهر. قوله: «وقفيزها» القفيز مكيال معروف ثمانية مكاكيك. قوله: «مديها» المدي مائة مد واثنان وتسعون مدًا، وهو صاع أهل العراق. قوله: «أردبها» بالراء والدال المهملتين بعدهما موحدة مكيال أربعة وعشرون صاعًا. قوله: «وعدتم من حيث بدأتم» أي: رجعتم إلى الكفر بعد الإسلام، وهو من أعلام النبوة لإخباره بما سيكون. ¬

(¬1) أبو داود (3/159) (3010) ، ومن طريقه البيهقي (6/317) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/251) ، والطبراني في "الكبير" (6/102) . (¬2) أبو داود (3/161) (3017) ومن طريقه البيهقي (9/138) . (¬3) أحمد (2/262) ، مسلم (4/2220) (2896) ، أبو داود (3/166) (3035) ، وهو عند ابن الجارود (1/279) (1108) ، والبيهقي (9/137) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/120) .

[33/58] باب ما جاء في فتح مكة هل عنوة أو صلحا

[33/58] باب ما جاء في فتح مكة هل عنوة أو صلحًا 5365 - عن أبي هريرة أنه ذكر فتح مكة فقال: «أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل مكة فبعث الزبير على إحدى المجنبتين وبعث خالدًا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر فأخذوا بطن الوادي ورسول الله في كتيبة، قال: وقد وبشت قريش أوباشها، قالوا: نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سألنا. قال أبو هريرة: ففطن. فقال لي: يا أبا هريرة. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري. فهتفت بهم فجاءوا فطافوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم. ثم قال بيده إحداهما على الأخرى: احصدوهم حصدًا حتى توافوني بالصفاء. قال أبو هريرة: فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء إلا قتله، وما أحد يوجه إلينا شيئًا فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله! أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأغلق الناس أبوابهم وأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس وهو آخذ بسبة القوس، فأتى في طوافه على صنم إلى جنب البيت يعبدونه فجعل يطعن به في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. ثم أتى الصفا فعلا حيث ينظر إلى البيت فرفع يده يذكر الله بما شاء أن يذكره، ويدعوه والأنصار تحته، قال: يقول بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قرابته ورأفة لعشيرته.

قال أبو هريرة: وجاء الوحي وكان إذا جاء لم يخف علينا، فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يقضي. فلما قضى الوحي رفع رأسه، ثم قال: يا معشر الأنصار! أقلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قرابته ورأفة في عشيرته؟ قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله. قال: فما اسمي إذن؟ كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم، فاقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن برسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 5360 - وعن أم هاني قالت: «ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقالت: أنا أم هاني بنت أبي طالب. فقال: مرحبًا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام يصلي ثمان ركعات ملتحفًا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله! زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلًا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، قالت: وذلك ضحًا» متفق عليه (¬2) ، وفي لفظ لأحمد (¬3) قالت: «لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من إجرائي فأدخلتهما بيتًا وأغلقت عليهما، فجاء ابن أمي علي بن أبي طالب فنفلت عليهما بالسيف وذكرت حديث أمانهما» . 5361 - وعن هشام بن عروة عن أبيه «لما سار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام ¬

(¬1) أحمد (2/292، 538) ، مسلم (3/1405-1406) (1780) ، وهو عند ابن حبان (11/73-75) (4760) ، وابن أبي شيبة (7/397) ، والطيالسي (1/320) ، وأبي داود (2/163) (3024) مختصرًا. (¬2) البخاري (1/141، 3/1157، 5/2280) (350، 3000، 5806) ، مسلم (1/498) (336) ، أحمد (6/341، 342، 423، 425) ، وهو عند ابن حبان (3/460-461) (1188) ، والإمام مالك (1/152) (356) . (¬3) أحمد (6/343) .

الفتح فبلغ ذلك قريشًا خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقا يلتمسون الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتوا مر الظهران فرآهم ناس من حرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذوهم وأتوا بهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأسلم أبو سفيان، فلما سار قال للعباس: احبسوا أبا سفيان عند حطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين. فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر على كتيبة كتيبة على أبي سفيان حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها، قال: يا عباس! من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة ومعه الراية. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان! اليوم يوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس! حبذا يوم الذمار. ثم جاءه كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وراية النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الزبير بن العوام، فلما مر رسول الله على أبي سفيان، قال: أتعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: كذا وكذا. فقال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تركز رايته بالحجون، قال عروة: أخبرني رافع بن جبير بن مطعم، قال: سمعت العباس يقول للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله! هاهنا أمرك رسول الله أن تركز الراية؟ قال: نعم. قال: وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كدى، وقتل من خيل خالد يومئذ رجلان» رواه البخاري (¬1) . 5362 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه» متفق عليه (¬2) . ¬

(¬1) البخاري (4/1559) (4030) . (¬2) تقدم برقم (2980) .

5363 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: «لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم» رواه النسائي وأبو داود (¬1) وفي إسناده مقال. 5364 - وعن أبي بن كعب قال: «لما كان يوم أحد قتل من الأنصار ستون رجلاً ومن المهاجرين ستة فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لئن كان لنا مثل هذا من المشركين لنربين عليهم، فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف: لا قريش بعد اليوم. فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمن الأسود والأبيض إلا فلانًا وفلانًا. ناسًا سماهم فأنزل الله عز وجل ((وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ)) [النحل:126] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نصبر ولا نعاقب» رواه عبد الله بن أحمد في المسند والترمذي (¬2) وقال: حسن غريب. 5365 - قال في "المنتقى": وقد سبق (¬3) حديث أبي هريرة وأبي شريح اللذين فيهما: «وإنما أحلت لي ساعة من نهار» . وأكثر هذه الأحاديث تدل على أن الفتح عنوة. 5366 - وعن عائشة قالت: «قلنا: يا رسول الله! ألا تبتني بيتًا بمنى ¬

(¬1) النسائي (7/105-106) ، أبو داود (3/59) (2683) ، وهو عند الحاكم (2/62) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/330) ، وأبي يعلى (2/100) (757) . (¬2) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/135) ، الترمذي (5/299) (3129) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (6/376) ، وابن حبان (2/239) (487) ، والطبراني في "الكبير" (3/143) ، والحاكم (2/391) . (¬3) تقدم حديث أبي هريرة برقمي (3102، 4786) ، وقد تقدم حديث أبي شريح (4787) .

يظلك؟ قال: لا، منى مناخ لمن سبق» رواه الخمسة إلا النسائي (¬1) ، وقال الترمذي: حديث حسن. 5367 - وعن علقمة بن نصلة قال: «توفي رسول الله وأبو بكر وعمر وما يدعوا رباع مكة إلا السوايب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن» رواه ابن ماجة (¬2) ورجاله ثقات. قوله: «المجنبتين» بضم الميم وفتح الجيم وكسر النون المشددة، قال في "مختصر النهاية": ومجنبة الجيش بكسر النون التي يكون في الميمنة والميسرة، وهما مجنبتان. قوله: «على الحسر» بضم الحاء المهملة وتشديد السين المهملة ثم راء جمع حاسر، وهو من لا سلاح له، وفي "مختصر النهاية": والحسر جمعه حاسر، وهو الذي لا درع عليه ولا مغفر. قوله: «وبشت قريش أوباشها» الأوباش بموحدة ومعجمة، قال في "مختصر النهاية": وبشت أوباشها أي: جمعت له جموعًا من قبائل شتى، وهم الأوباش والأوشاب، وقال في "القاموس": هم الأخلاط والسفلة. قوله: «أبيدت خضراء قريش» بالخاء المعجمة والضاد المعجمة بعدها راء، قال في "مختصر النهاية": خضراء قريش دهماهم وسوادهم. قوله: «سية القوس» هو ما عطف من طرفيها، وهي ¬

(¬1) أبو داود (2/212) (2019) ، الترمذي (3/228) (881) ، ابن ماجه (2/1000) (3006، 3007) ، أحمد (6/187، 206) ، وهو عند أبي يعلى (8/16) (4519) ، والدارمي (2/100) (1937) ، والبيهقي (5/139) ، وابن خزيمة (4/284) (2891) . (¬2) ابن ماجه (2/1037) (3107) ، وهو عند البيهقي (6/35) ، والطبراني في "الكبير" (18/8) (7) ، والدارقطني (3/58) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/48) ، وابن أبي شيبة (3/331) ، وابن عدي في "الكامل" (7/246) .

[33/59] باب بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام

بكسر السين المهملة وفتح الياء التحتية مخففة. قوله: «الضن» بكسر الضاد المعجمة مشددة بعدها نون أي: الشح والبخل أن يشاركهم أحد في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قوله: «مر الظهران» بفتح الميم وتشديد الراء مكان معروف. قوله: «حطم» بالحاء المهملة، و «الخيل» بالخاء المعجمة والمثناة التحتية أي: ازدحام الخيل وقيل خطم بفتح الخاء المعجمة وسكون المهملة، و «الجبل» بالجيم والموحدة أي: أنف الجبل. في رواية ابن إسحاق. قوله: «كتيبة» بوزن عظيمة هي القطعة من الجيش. قوله: «الملحمة» بحاء مهملة أي: يوم حرب لا يوجد منه مخلص. وقال في "مختصر النهاية": والملحمة الحرب وموضع القتال. قوله: «الذمار» بكسر الذال المعجمة وتخفيف الميم أي: الهلاك، وقال في "مختصر النهاية": الذمار ما لزمك حفظه من ما يتعلق بك، ويوم الذمار يوم الحرب. قوله: «بالحجون» بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة مكان معروف بالقرب من مقبرة مكة. قوله: «كداء» بالمد مع فتح الكاف، والآخر بضم الكاف والقصر، والأول يسمى المعلا، والثاني الثنية السفلى. قوله: «لنربين» أي: لنزيدن عليهم. [33/59] باب بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وإنه لا هجرة من دار أسلم أهلها 5368 - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله» رواه أبو داود (¬1) ، وقال الذهبي: إسناده مظلم لا يقوم بمثله حجة. ¬

(¬1) أبو داود (3/93) (2787) ، الطبراني في "الكبير" (7/251) .

5369 - وعن جرير بن عبد الله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -: فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله! الله ولم؟ قال: لا تترآى نارهما» رواه أبو داود والترمذي (¬1) ، قال في "بلوغ المرام": وإسناده صحيح ورجح البخاري إرساله. وقال في "الإلمام": الذي أسنده: ثقة. 5370 - وعن معاوية قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬2) ، وقال الخطابي: في إسناده مقال. 5371 - وعن عبد الله بن السعدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو» رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان (¬3) ، ورجال إسناده موثقون. 5372 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا» رواه الجماعة إلا ابن ماجة (¬4) ، لكن له (¬5) منه «وإذا ¬

(¬1) أبو داود (3/45) (2645) ، الترمذي (4/155) (1604) ، وهو عند البيهقي (8/131) ، والطبراني في "الكبير" (2/303) . (¬2) أحمد (4/99) ، أبو داود (3/3) (2479) ، النسائي في "الكبرى" (5/217) (8711) ، وهو عند الدارمي (2/312) (2513) ، والبيهقي (9/17) ، وأبي يعلى (13/359) (7371) ، والطبراني في "الكبير" (19/387) . (¬3) أحمد (5/270) ، النسائي (7/146، 147) ، ابن حبان (11/207) (4866) . (¬4) البخاري (2/651، 3/1025، 1040، 1120، 1164) (1737، 2631، 2670، 2912، 3017) ، مسلم (3/1487) (1353) ، أبو داود (3/3) (2480) ، النسائي (7/146) = = الترمذي (4/148) (1590) ، أحمد (1/226، 266، 355) ، وهو عند ابن حبان (10/452، 11/206) (4592، 4865) ، والدارمي (2/312) (2512) ، وعبد الرزاق (5/309) . (¬5) ابن ماجه (2/926) (2773) .

استنفرتم فانفروا» . 5373 - وروت عائشة مثله، متفق عليه (¬1) . 5374 - وعن عائشة وسئلت عن الهجرة فقالت: «لا هجرة اليوم كان المؤمن يفر بدينه إلى الله ورسوله مخافة أن يفتن، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء» رواه البخاري (¬2) . 5375 - وعن مجاشع بن مسعود «أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هذا مجالد جاء يبايعك على الهجرة فقال: لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد» متفق عليه (¬3) . * * * ¬

(¬1) البخاري (3/1120) (2914) بمعناه، مسلم (3/1488) (1864) ، وهو عند ابن أبي شيبة (7/408) ، وأبي يعلى (8/362) (4952) . (¬2) البخاري (3/1416، 4/1567) (3687، 4058) . (¬3) البخاري (3/1120، 4/1566) (2913، 4054، 4055) ، مسلم (3/1487) (1863) ، أحمد (3/468، 469) .

أبواب الأمان والصلح والمهادنة

أبواب الأمان والصلح والمهادنة [33/60] باب تحريم الدم بالأمان وصحته من المرأة 5376 - عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به» متفق عليه (¬1) . 5377 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان» أخرجاه (¬2) . 5378 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به بقدر غدرته، ولا غادر أعظم غدرة من أمير عامة» رواه أحمد ومسلم (¬3) . 5379 - وعن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم وصححه، وقد تقدم (¬4) في كتاب ¬

(¬1) البخاري (3/1164) (3015) ، مسلم (3/1361) (1737) ، أحمد (3/142، 150، 270) ، وهو عند أبي يعلى (6/231) (3520) . (¬2) البخاري (3/1164، 5/2285، 6/2555) (3016، 5823، 5824، 6565) ، مسلم (3/1359، 1360) (1735) ، وهو عند أحمد (2/16، 29، 56، 75، 103، 112، 116) ، والترمذي (4/144) (1581) ، وأبي داود (3/82) (2756) ، والنسائي في "الكبرى" (5/224) ، وابن حبان (16/337، 338) (7342، 7343) . (¬3) أحمد (3/46، 70) ، مسلم (3/1361) (1738) ، وهو عند أبي يعلى (2/419) (1213) . (¬4) تقدم برقم (4728) .

الجنايات في باب: لا يقتل مسلم بكافر. 5380 - وقد أخرجه أحمد وأبو داود (¬1) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ: «يد المسلمين على من سواهم، تتكافى دماءهم ويجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم» . 5381 - ورواه ابن حبان في "صحيحه" (¬2) من حديث ابن عمر مطولًا. 5382 - وعن معقل بن يسار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» رواه مسلم (¬3) . 5383 - وأخرجه هو والبخاري (¬4) من حديث علي من طريق أخرى بأطول من هذا. 5384 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المرأة لتأخذ للقوم -يعني: تجير على المسلمين-» رواه الترمذي (¬5) وقال: حسن غريب. 5385 - وقد تقدم (¬6) في باب ما جاء في فتح مكة حديث أم هاني، متفق عليه وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - «قد أجرنا من أجرت يا أم هاني» . قوله: «الغدرة» بالضم والكسر ما أغدر من شيء. ¬

(¬1) تقدم برقم (5282) . (¬2) تقدم برقم (5283) . (¬3) مسلم (2/999) (1370) من حديث أبي هريرة. (¬4) تقدم برقم (3126) . (¬5) الترمذي (4/141) (1579) . (¬6) تقدم قريبًا برقم (5366) .

[33/61] باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولا

[33/61] باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولًا 5386 - عن ابن مسعود قال: «جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لهما: أتشهدان أني رسول الله؟ قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال رسول الله: آمنت بالله ورسوله، لو كنت قاتلًا رسولًا لقتلتكما قال عبد الله: مضت السنة أن الرسل لا تقتل» . رواه أحمد والحاكم (¬1) ، وقال: صحيح الإسناد وأخرجه أبو داود والنسائي (¬2) مختصرًا ويشهد لصحته ما بعده. 5387 - وعن نعيم بن مسعود الأشجعي قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب، قال للرسولين: فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» رواه أحمد وأبو داود (¬3) وفي إسناده ابن إسحاق معنعنًا. 5388 - وعن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «بعثتني قريش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما رأيت النبي وقع في قلبي الإسلام فقلت: يا رسول الله! لا أرجع إليهم. قال: إني لا أخيس في العهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. قال: فذهبت ثم أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت» رواه ¬

(¬1) أحمد (1/390، 396، 406) . (¬2) أبو داود (3/84) (2762) ، والنسائي في "الكبرى" (5/205) ، وأحمد (1/404) مختصرًا. (¬3) أحمد (3/487) ، أبو داود (3/83) (2761) ، وهو عند الحاكم (2/155، 3/54) ، والبيهقي (9/211) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/318) .

[33/62] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك

أحمد وأبو داود (¬1) ، وقال: «وإنما كان يردون في أول الزمان فأما الآن فلا يصلح» قيل: معناه والله أعلم أنه كان في المرة التي شرط لهم فيها أن يرد من جاءه مسلمًا منهم، وأخرج حديث أبي رافع -أيضًا- النسائي وصححه ابن حبان. قوله: «ابن النواحة» بفتح النون وتشديد الواو وبعد الألف مهملة. قوله: «وابن أثال» بضم الهمزة وبعده مثلثة. قوله: «لا أخيس» بالخاء المعجمة والسين المهملة بينهما مثناة تحتية أي: لا أنقض العهد. [33/62] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك 5389 - عن حذيفة بن اليمان قال: «ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجت أنا وأبي الحسيل، قال: فأخذنا كفار قريش، فقالوا: إنكم تريدون محمدًا؟ فقلنا: ما نريده وما نريد إلا المدينة. قال: فأخذوا عهد الله وميثاقه لننطلق إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرناه الخبر فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم» رواه أحمد ومسلم (¬2) وتمسك به من رأى أن يمين المكره منعقدة. 5390 - وعن أنس «أن قريشًا صالحوا النبي فاشترطوا عليه أن من ¬

(¬1) أحمد (6/8) ، أبو داود (3/82) (2758) ، النسائي في "الكبرى" (5/205) ، ابن حبان (11/233) (4877) ، والحاكم (/) ، والبيهقي (9/145) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/318) ، والطبراني في "الكبير" (1/323) (963) . (¬2) أحمد (5/395) ، مسلم (3/1414) (1787) ، وهو عند الحاكم (3/427) ، وابن أبي شيبة (7/363) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/97) ، والطبراني في "الكبير" (3/162، 165) .

جاء منكم لا نرده عليكم، ومن جاء منا رددتموه علينا، فقالوا: يا رسول الله! أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاء منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا» روه أحمد ومسلم (¬1) . 5391 - وعن عروة بن الزبير عن المسور ومروان يصدق كل منهما حديث صاحبه قال: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية حتى إذا كان ببعض الطريق، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة لقريش, وسار النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به ناقته، فقال الناس: حل، حل فالحت، فقالوا: خلأت القصوى. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. فوثبت، قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل يتربضه الناس تربضاً، فلم يلبث الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العطش؛ فانتزع سهمًا من كنانته وأمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينا هم كذلك إذ جاءهم بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكان عيبة نصح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا إعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنا لم نجيء لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول، ¬

(¬1) أحمد (3/368) ، مسلم (3/1411) (1784) ، ابن أبي شيبة (7/385) .

فانطلق حتى أتى قريشًا، فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل، وقد سمعناه يقول قولًا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: ما سمعته هات. قال: قد سمعته يقول كذا وكذا، فحدثتهم بما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال عروة بن مسعود: أي قوم! ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: ألست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: أتتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها وذروني آته. قالوا: ايته. فأتاه فجعل يكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوًا من قوله لبديل بن ورقاء، فقال عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فأنا والله أرى وجوهًا أو أني أرى أشوابًا من الناس خليقًا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات.. أنحن نفر عنه وندعه؟! فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. فقال: أنا والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي ولم أجزك بها لأجبتك، قال: وجعل يكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب يده بنصل السيف، وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله. فرفع عروة رأسه وقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر لست أسعى في غدرتك. وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية قتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعينه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم بأمر ابتدروه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، وإذا تكلم خفوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم! فوالله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكًا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدًا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه

وجلده، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، فإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيمًا له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: ايته. فلما أشرف على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له. فبعثوها له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك، قال: سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت، وأُشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت، فقام رجل منهم يقال له: مكرز بن حفص. فقال: دعوني آته. فقالوا: ايته. فلما أشرف عليهم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هذا مكرز بن حفص، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فبينما هو يكلمه جاء سهيل بن عمرو، قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: قد سهل الله لكم من أمركم قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابًا. فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - الكاتب فقال - صلى الله عليه وسلم -: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا يكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد

رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب: محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك: لقوله والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. قال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن ذلكم من العام المقبل فكتب، فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، فقال المسلمون: سبحان الله! كيف نرد إلى المشركين من جاء مسلمًا فبينا هم إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رما بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذن لا أصالحك على شيء أبدًا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فاجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين! أرد إلى المشركين وقد جئت مسلمًا ألا ترون ما قد لقيت وقد عذبت عذابًا شديدًا في الله. فقال عمر بن الخطاب: فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ألست نبي الله حقًا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعط الدنية في ديننا إذًا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى، فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر! هذا نبي الله حقًا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعط الدنية في ديننا إذاً؟ قال: أيها الرجل إنه رسول الله وليس

يعصي ربه، وهو ناصره فاستمسك بغرزه إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك إذًا تأتيه ومطوف به. قال عمر: فعملت لذلك أعمالًا فلما فرغ من قضية الكتاب، قال - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فوالله ما قام منهم أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله! أتحب ذلك؟ اخرج ولا تكلم أحدًا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق لك. فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلق. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا، ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ)) [الممتحنة:10] حتى بلغ ((عِصَمِ الْكَوَافِر)) [الممتحنة:10] فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج أحدهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون تمرًا لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدًا فاستله الآخر، فقال: أجل والله إنه لجيد. لقد جربت به ثم جربت، قال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين رآه: لقد رأى هذا ذعرًا. فلما انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قتل والله صاحبي وإني والله لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله! قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ويل

أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى بسيف البحر. قال: وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن، فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم وأنزل الله عز وجل ((وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ)) [الفتح:24] حتى بلغ ((حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ)) [الفتح:26] وكان في حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينه وبين البيت» رواه أحمد والبخاري (¬1) ، ورواه أحمد (¬2) بلفظ آخر وفيه: «كانت خزاعة عيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشركها ومسلمها، وفيه: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس، وفيه: وإن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا اغلال ولا اسلال، وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد رسول الله وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم وفيه. فقال رسول الله: يا أبا جندل! اصبر فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًا» . وفيه: «فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الحرم، ¬

(¬1) البخاري (2/974-979) (2581) ، أحمد (4/328-330) ، ابن حبان (11/216-227) (4872) . (¬2) أحمد (4/325) .

وهو مضطرب في الحل» . 5392 - وعن مروان والمسور قالا: «لما كتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يأتيك أحد منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه، فكره المسلمون ذلك، وامتعصوا منه، وأبا سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل، ولم يأتيه أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة، وإن كان مسلمًا وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن ((إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ)) [الممتحنة:10] إلى قوله: ((وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)) [الممتحنة:10] » رواه البخاري (¬1) . 5393 - وعن الزهري قال عروة: «فأخبرتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله أن يردوا للمشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم، فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله عز وجل: ((وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ)) [الممتحنة:11] والعقاب: ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطي من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي ¬

(¬1) البخاري (2/967، 4/1532) (2564، 3945) .

هاجرن وما نعلم أحد من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها» أخرجه البخاري (¬1) . قوله: «وأبي الحسيل» بضم الحاء المهملة وفتح السين المهملة وسكون الياء بلفظ التصغير هو والد حذيفة، فيكون الحسيل عطف بيان. قوله: «بالغميم» بفتح المعجمة وحكى عياض التصغير وهو مكان معروف. قوله: «طليعة» هي مقدم الجيش. قوله: «بقترة» بفتح القاف والمثناة من فوق وهو الغبار الأسود، وفي نسخة بغبرة بالغين المعجمة وسكون الباء الموحدة. قوله: «حل» بفتح الحاء المهملة وسكون اللام زجر للناقة. قوله: «فألحت» بتشديد الحاء المهملة أي: تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح. قوله: «خلأت» الخلاء بالمعجمة والمد للإبل كالحران للخيل. قوله: «القصوى» بفتح القاف بعدها معجمة ومد اسم ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -. قوله: «على ثمد» بفتح المثلثة والميم، أي: حفيرة فيها قليل ماء. قوله: «يتبرضه الناس» بالموحدة وتشديد الراء بعدها ضاد معجمة وهو الأخذ قليلًا قليلًا. قوله: «وشكي» بضم أوله على البناء للمجهول قوله: «كنانته» أي: جعبته، قوله: «تجيش» بفتح أوله وكسر الجيم وآخره معجمة، أي: تفور. قوله: «بالري» بكسر الراء ويجوز فتحها وحتى صدروا عنه، أي: رجعوا بعد ورودهم. قوله: «بديل» بموحدة مصغر ابن ورقاء بالقاف والمد صحابي مشهور. قوله: «عيبة نصح» العيبة بفتح العين المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة ما يوضع فيه الثياب لحفظها، أي أنهم موضع النصح والأمانة على سره، ونصح بضم النون وحكي فتحها. قوله: «من أهل تهامة» بكسر المثناة وهي مكة وما حولها وأصلها من التهم وهو شدة الحر. قوله: «العود المطافيل» العود بضم المهملة وسكون الواو بعدها معجمة جمع عايد وهي الناقة ذات اللبن والمطافيل ¬

(¬1) البخاري (2/980) (2582) .

الأمهات التي معها أطفالها. قوله: «قد نهكتهم» بفتح أوله وكسر الهاء، أي: بلغت فيهم حتى أضعفتهم. قوله: «ما ددتهم» أي: جعلت بيني وبينهم مدة نترك الحرب بيننا وبينهم. قوله: «جموا» أي: استراحوا وهو بفتح الجيم وتشديد الميم المضمومة. قوله: «سالفتي» السالفة بالمهملة وكسر اللام بعدها فاء: صفحة العنق وكنى بذلك عن الموت. قوله: «ولينفذن الله أمره» بضم أوله وكسر الفاء أي: يمضين الله أمره. قوله: «استنفرت أهل عكاظ» بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وآخره معجمة أي: دعوتهم إلى نصركم. قوله: «فلما بلحوا» بالموحدة وتشديد اللام المفتوحتين ثم مهملة مضمومة أي: امتنعوا. قوله: «خطة رشد» بضم الخاء المعجمة وتشديد المهملة والرشد بضم الراء وسكون المعجمة وبفتحها، أي: خصلة خير وصلاح وإنصاف. قوله: «آته» بالمد والجزم، وقالوا «ايته» بألف وصل بعدها همزة ساكنة ثم مثناة من فوق مكسورة. قوله: «اجتاح» بجيم ثم مهملة آخره أي: أهلك بالكلية وحذف الجزاء من قوله «إن تكن الأخرى» تأدبًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتقدير أن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك. قوله: «أشوابًا» وفي رواية «أوباشًا» والأشواب الأخلاط مع أنواع شتى والأوباش الأخلاط من السفلة، فالأوباش أخص من الأشواب. قوله: «امصص» بألف وصل ومهملتين الأولى مفتوحة بصيغة الأمر «والبظر» بفتح الموحدة وسكون المعجمة قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة واللات اسم أحد الأصنام التي كانت لقريش وثقيف يعبدونها. وكانت عادة العرب الشم بذلك. قوله: «لولا يد» أي: نعمة. قوله: «نصل السيف» هو ما يكون في أسفله من فضة وغيرها. قوله: «أخر يدك» فعل أمر من التأخير. قوله: «أي غدر» بالمعجمة يوزن عمر معدول من غادر مبالغة في الغدر. قوله: «اسعَ في غدرتك» أي: في دفع شر غدرتك. قوله:

«وما يحدون النظر» بضم أوله وكسر الحاء المهملة أي: ما يديمون النظر إليه - صلى الله عليه وسلم -. قوله: «فأخبرني أيوب عن عكرمة» قال في "الفتح": هذا مرسل لم أقف على من وصله بذكر ابن عباس فيه، لكن له شاهد موصول عند ابن شيبة من حديث سلمة بن الأكوع. قوله: «قاض» بوزن فاعل من قضيت الشيء فصلت الحكم فيه. قوله: «ضغطة» بضم الضاد المعجمة وسكون الغين المعجمة ثم طاء مهملة أي قهرًا، وفي رواية ابن إسحق أنها دخلت علينا عنوة. قوله: «أبو جندل» بالجيم والنون بوزن جعفر. قوله: «يرسف» بفتح أوله وضم المهملة بعدها أي يمشي لطيفًا بسبب القيد. قوله: «إنا لم نقض الكتاب» أي لم نفرغ من كتابته. قوله: «فأجزه لي» بصيغة فعل الأمر من الإجازة أي امض فعلي فيه فلا أرده. قوله: «فاستمسك بغرزه» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها زاي وهو للإبل بمنزلة الركاب للفرس والمراد هنا التمسك بأمره - صلى الله عليه وسلم - وترك المخالفة له كالذي يمسك بركاب الفرس فلا يفارقه. قوله: «فعملت لذلك أعمالًا» أي صالحة مكفرة لكلامي الذي تكلمت به، ولم يك ذلك شكًا من عمر بل طلب كشف ما خفى عليه والوقوف على الحقيقة. قوله: «فجاءه أبو بصير» بفتح الموحدة وكسر المهملة اسمه عتبة بضم أوله وسكون الفوقية. قوله: «حتى برد» بفتح الموحدة والراء أي خمدت حواسه وهو كناية عن الموت. قوله: «ذعرًا» بضم المعجمة وسكون المهملة أي خوفًا. قوله: «ويل أمه» بضم اللام ووصل الهمزة وكسر الميم وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدح، و «مسعر حرب» بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح العين المهملة، وبالنصب على التمييز أي يسعرها يصفه بالأقدام في الحرب. قوله: «لو كان له أحد» أي: يناصره ويعاضده. قوله: «عصابة» : أي جماعة ولا واحد لها من لفظها، وهي تطلق على

[33/63] باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولا

الأربعين فما دونها. قوله: «ما يسمعون بعير» العير بكسر المهملة أي بخبر عير وهي القافلة. قوله: «عيبة مكفوفة» أي أمرًا مطويًا في صدور سليمة، وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرها، والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم. قوله: «وإنه لا إغلال ولا إسلال» أي لا سرقة ولا خيانة، يقال: أغل الرجل أي خان إما في الغنيمة فيقال: غل بغير ألف. ولا إسلال من السلة، وهي السرقة، وقيل: من سل السيوف، والإغلال من لبس الدروع، والمراد: أن الناس آمنون هم وأموالهم سرًا وجهرًا. قوله: «وامتعضوا منه» بعين مهملة وضاد معجمة أي أنفوا وشق عليهم. قوله: «امتحنوهن» أي اختبروهن. قوله: «قريبة» بالقاف والموحدة مصغر وهي بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وهي أخت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -. قوله: «فلما أبى الكفار أن يقروا» إلخ. أي: أبو أن يعملوا بالحكم المذكور في الآية، وهو أن من ذهب من أزواج الكفار إلى المسلمين أعطوا زوجها المشرك ما أنفق عليها من صداق ونحوه، ولم ترد إلى المشركين، ومن ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار كذلك. [33/63] باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولًا 5400 - عن ابن عمر قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر وقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم وغلبهم على الأرض والزرع والنخل، فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح، ويخرجون منها واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئًا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكًا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعم حيي واسمه سعية ما فعل

مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك. وقد كان حيي قتل قبل ذلك فدفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سعية إلى الزبير فمسه بعذاب، فقال: رأيت حيي يطوف في خربة هاهنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة فقتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابني أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا وأراد أن يجليهم منها، فقالوا: يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها ولم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وسني ما بدا لرسول الله، وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شدة خرصه، وأرادوا أن يرشوه فقال عبد الله: تطعموني السحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقًا من تمر كل عام، وعشرين وسقًا من شعير، فلما كان زمن عمر غشوا فألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يده، فقال عمر بن الخطاب: من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم فقسمها عمر بينهم. فقال رئيسهم: لا تخرجنا، دعنا نكن فيها كما أقرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر. فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط علي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يومًا ثم يومًا وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية» رواه البخاري، هكذا عزاه إلى البخاري صاحب "المنتقى" وصاحب "جامع الأصول"، ولم أجد في البخاري إلا طرفًا من

هذا الحديث، قال في "فتح الباري": وقع للحميدي نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جدًا إلى البخاري، وكأنه نقل السياق من "مستخرج البرقاني" وذهل عن عزوه إليه، وقد نبه الإسماعيلي على أن حمادًا كان يطوله تارة ويرويه تارة مختصرًا.. انتهى. فما وقع من صاحب "جامع الأصول" وصاحب "المنتقى" من العزو إلى البخاري لعله متابعة للحميدي وأخرج هذا الحديث أبو داود مختصرًا (¬1) . 5395 - وعن رجل من جهينة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعلكم تقاتلون قومًا فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم فتصالحوهم على صلح، فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح» رواه أبو داود وابن ماجة (¬2) ، وفي إسناده مجهول لأنه من رواية رجل من ثقيف عن رجل من جهينة. 5396 - وقد رواه أبو داود (¬3) من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير فذكر نحوه. قوله: «على أن تجلوا منها» بالجيم أي: ترحلوا عنها. قوله: «الحلقة» بفتح الحاء المهملة وسكون اللام هي السلاح كما فسرت في متن الحديث. قوله: «مسكا» بفتح الميم وسكون السين المهملة، والمسك الجلد. قوله: «لحيي» بضم الحاء المهملة تصغير حي، وأخطب بالخاء المعجمة، وسعية بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة ¬

(¬1) رواه ابن حبان (11/609) (5199) ، والبيهقي (9/137) ، وأبو داود (3/157) (3006) قريبًا من هذا اللفظ، وأخرجه البخاري في حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر (2/824، 973، 3/1149) (2213، 2580، 2983) مختصرًا. (¬2) أبو داود (3/170) (3051) ، ومن طريقه البيهقي (9/204) . (¬3) أبو داود (3/86، 4/109) (2767، 4292) ، وابن ماجه (2/1369) (4089) ، وأحمد (4/91) ، وابن حبان (15/101) (6708) ، والحاكم (4/467) .

[33/64] باب ما جاء في من سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة

-أيضًا- بعدها تحتية. قوله: «ابني أبي الحقيق» بمهملة وقافين مصغرًا وهو رأس يهود خيبر. قوله: «ما بدا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -» في لفظ للبخاري (¬1) «نقركم على ذلك ما شئنا» . قوله: «ففدعوا يده» الفدع: بفتح الفاء والدال المهملة بعدها عين مهملة، زوال المفصل، وقيل عوج في المفاصل. قوله: «فقال رئيسهم لا تخرجنا» في رواية للبخاري (¬2) في الشروط «وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع.. إلخ» ففي الكلام محذوف أي لما أجمع عمر على إجلائهم قال رئيسهم، وليس سبب إجلائهم ما وقع منهم إلى عبد الله بن عمر بل قوله - صلى الله عليه وسلم - «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب» ونحوه. قوله: «إذا رقصت بك راحلتك» أي: ذهبت وأسرعت، وهو من إخباره - صلى الله عليه وسلم - بالمغيبات. [33/64] باب ما جاء في من سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة 5397 - عن سليم (¬3) بن عامر قال: «كان معاوية يسير بأرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يوفيهم فإذا نقض الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر، الله أكبر. وفاء لا غدر إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقده ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء فبلغ ذلك معاوية فرجع فإذا الشيخ عمرو بن عبسة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وأخرجه النسائي (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (2/824، 973، 3/1149) (2213، 2580، 2983) . (¬2) البخاري (2/973) (2580) . (¬3) في الأصل: سليمان. (¬4) أحمد (4/111، 113، 385) ، أبو داود (3/83) (2759) ، الترمذي (4/143) (1580) = = النسائي في "الكبرى" (5/223-224) ، ابن حبان (11/215) (4871) .

[33/65] باب ما جاء في محاصرة الكفار

قوله: «أو ينبذ إليهم عهدهم» النبذ في أصل اللغة الطرح. [33/65] باب ما جاء في محاصرة الكفار وإنزالهم على حكم رجل من المسلمين 5398 - عن أبي سعيد «أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنى قريبًا من المسجد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قوموا إلى سيدكم أو خيركم فقعدوا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال: قد حكمت بما حكم به الملك» . وفي لفظ: «قضيت بحكم الله عز وجل» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية (¬2) «لقد حكمت اليوم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات» قال ابن إسحاق: فخندقوا لهم خنادق وضربت أعناقهم فجرى الدم في الخندق، وقسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين، وأسهم للخيل. 5399 - وثبت عند الترمذي والنسائي وابن حبان (¬3) من حديث جابر بإسناد صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل. ¬

(¬1) البخاري (3/1384، 4/1511، 5/2310) (3593، 3895، 5907) ، مسلم (3/1388) (1768) ، أحمد (3/22) ، وهو عند ابن حبان (15/496) (7026) ، والنسائي في "الكبرى" (3/465) . (¬2) هو بهذا اللفظ من رواية محمد بن صالح التمار عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه ثم ذكره، وهو عند الحاكم (2/134) ، ومن طريقه البيهقي (9/63) ، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/216) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (1/79) (149) . (¬3) الترمذي (4/144) (1582) ، النسائي في "الكبرى" (5/206) ، ابن حبان (11/106) (4784) ، وهو عند الدارمي (2/311) (2509) ، وأحمد (3/350) .

[33/66] باب أخذ الجزية وعقد الذمة

قوله: «الملك» بكسر اللام. [33/66] باب أخذ الجزية وعقد الذمة 5400 - عن عمر «أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر» رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي (¬1) ، وفي رواية أن عمر ذكر المجوس، فقال: «ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب» رواه الشافعي و"الموطأ" (¬2) من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن عمر، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. 5401 - وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى: «أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية» رواه أحمد والبخاري (¬3) . 5402 - وعن ابن عباس قال: «مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي - صلى الله عليه وسلم - وشكوه إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ فقال: أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. قال: كلمة ¬

(¬1) أحمد (1/190، 194) ، البخاري (3/1151) (2987) ، أبو داود (3/168) (3043) ، الترمذي (4/147) (1587) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/234) ، وابن الجارود (1/278) (1105) ، والدارمي (2/307) (2501) ، وأبي يعلى (2/166) (860) ، والطيالسي (1/31) (225) ، والحميدي (1/35) (64) . (¬2) الشافعي (1/209) ، مالك في "الموطأ" (1/278) ، البيهقي (9/189) ، عبد الرزاق (6/69) ، ابن أبي شيبة (2/435) ، أبو يعلى (2/168) (862) . (¬3) جزء من حديث طويل عند البخاري (3/1152) (2989) .

واحدة؟ قال: كلمة واحدة لا إله إلا الله، قالوا: إلهًا واحدًا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. قال: فنزل فيهم القرآن ((ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ)) [صّ:1] إلى قوله: ((إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلاقٌ)) [صّ:7] » رواه أحمد والترمذي (¬1) ، وقال: حديث حسن. 5403 - وعن عمر بن عبد العزيز «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن: إن على كل إنسان منكم دينارًا كل سنة أو قيمته من المعافر» يعني: أهل الذمة منهم. رواه الشافعي في "مسنده" (¬2) ، وهو مرسل. 5404 - لكن يشهد له حديث معاذ المتقدم (¬3) في باب صدقة المواشي من كتاب الزكاة، وأخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وغيره، وفيه أنه أمره - صلى الله عليه وسلم - «أن يأخذ من كل (¬4) حالم دينارًا، أو عدله ¬

(¬1) أحمد (1/227، 362) ، الترمذي (5/365) (3232) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/235، 6/442) ، وأبي يعلى (4/455-456) (2583) ، وابن حبان (15/79-80) (6686) (¬2) الشافعي (1/209) . (¬3) تقدم برقم (2475) . (¬4) فائدة: أُخذ من قوله في الحديث: «من كل حالم» وجوب الجزية على الذكر دون الأنثى؛ لأنها عوض عن القتل والنساء لا تقتل، وكذلك الصبيان والعبيد، واختلفوا في المجنون والمقعد والشيخ "الكبير" وأهل الصوامع والفقير. ذكر ذلك ابن رشد في نهايته، قال: وكل ذلك مسائل اجتهادية ليس فيها توقيف شرعي. انتهى. وأما ما أخرجه البيهقي (9/193) عن الحكم بن علية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى معاذ باليمن: «على كل حالم أو حالمة دينارًا أو عدله من المعافر = = ذكرًا أو أنثى حرًا أو مملوكًا» ووصله أبو شيبة عن الحكم بن علية عن نعم عن ابن عباس، فهو ضعيف، قال البيهقي (9/193) : وأبو شيبة ضعيف، وأخرج له شاهدًا في كتاب عمرو بن حزم بإسناد منقطع، والأكثر أن الجزية لا تؤخذ من النساء، والله سبحانه أعلم من المؤلف.

معافر» . 5405 - وعن عمرو بن عوف الأنصاري «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي» متفق عليه (¬1) . 5406 - وعن الزهري قال: «قبل رسول الله الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسًا» رواه أبو عبيد في الأموال (¬2) مرسلًا، وفي الباب ما يشهد له. 5407 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالح على الجزية» رواه أبو داود (¬3) ورجال إسناده ثقات وفيه عنعنة ابن إسحاق، وقال في "الخلاصة": إسناده حسن.. انتهى. وهو دليل على أنها لا تختص بالعجم لأن أكيدر دومة عربي من غسان. 5408 - وعن ابن عباس قال: «صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين ¬

(¬1) البخاري (3/1152، 4/1473، 5/2361) (2988، 3791، 6061) ، مسلم (4/2273) (2961) ، أحمد (4/137، 327) ، وهو عند ابن ماجه (2/1324) (3997) ، والنسائي في "الكبرى" (5/233) . (¬2) أبو عبيد في الأموال (85) ، وعبد الرزاق (6/86) (10091) (¬3) أبو داود (3/166) (3037) .

درعًا وثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرًا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون بها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ذات غدر على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثًا أو يأكلون الربا» أخرجه أبو داود (¬1) من رواية السدى عن ابن عباس، وفي سماعه منه نظر. 5409 - وعن ابن شهاب قال: «أول ما أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران وكانوا نصارى» رواه أبو عبيد في الأموال (¬2) مرسلًا. 5410 - وعن ابن عباس قال: «كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل: ((لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)) [البقرة:256] » رواه أبو داود من طرق والنسائي (¬3) ، ولا بأس برجالهما، قال في "المنتقى": وهو دليل على أن الوثني إذا تهود يقر، ويكون كغيره من أهل الكتاب. 5411 - وعن ابن أبي نجيح قال: «قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبيل اليسار» أخرجه البخاري (¬4) . 5412 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلح قبلتان في ¬

(¬1) أبو داود (3/167) (3041) . (¬2) أبو عبيد في الأموال (67) . (¬3) أبو داود (3/58) (2682) ، النسائي في "الكبرى" (6/304) . (¬4) أخرجه البخاري (3/1151) معلقًا في كتاب الجزية الباب الأول.

أرض، وليس على مسلم جزية» رواه أحمد وأبو داود (¬1) ورجال إسناده ثقات. 5413 - وعن رجل من بني تغلب أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى» رواه أحمد وأبو داود والبخاري في "تاريخه" (¬2) ، وبين اضطرابه، وقال: لا يتابع عليه. 5414 - وعن أنس «أن امرأة يهودية أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها عن ذلك فقالت: أردت أن أقتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك علي. فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا فما زالت أعرفها في لهوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد ومسلم (¬3) . قال في "المنتقى": وهو دليل على أن العهد لا ينتقض بمثل هذا الفعل. قوله: «المعافر» بمهملة وفاء اسم قبيلة، وبها سميت الثياب ونسبت إليها. قوله: «أكيدر» بضم الهمزة تصغير أكدر. قوله: «قس» بضم القاف وتشديد المهملة، هو رئيس النصارى كما في القاموس. قوله: «مقلاة» بكسر الميم وسكون القاف، قال في "مختصر النهاية": هي المرأة التي لا يعيش لها ولد. قوله: «عشور» جمع عشر، قال الخطابي: يريد عشور التجارات دون عشور الصدقات. ¬

(¬1) أحمد (1/223، 285) ، أبو داود (3/165، 171) (3032، 3053) ، وهو عند الترمذي (3/27) (633، 634) ، وابن أبي شيبة (2/416) ، وابن الجارود (1/279) (1107) . (¬2) أحمد (3/474، 5/410) ، أبو داود (3/169) (3046، 3049) ، البخاري في "التاريخ" (3/60) . (¬3) أحمد (3/218) ، مسلم (4/1721) (2190) ، وهو عند البخاري (2/923) (2474) ، وأبي داود (4/173) (4508) .

[33/67] باب ما جاء من إخراج اليهود من جزيرة العرب

[33/67] باب ما جاء من إخراج اليهود من جزيرة العرب 5415 - عن ابن عباس قال: «اشتد برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعه يوم الخميس، وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. ونسيت الثالثة» متفق عليه (¬1) . والقائل: نسيت الثالثة سليمان الأحول أحد رواته. 5416 - وعن عمر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه (¬2) . 5417 - وعن عائشة قالت: «آخر ما عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان» رواه أحمد (¬3) ورجال إسناده ثقات، وقد صرح ابن إسحق بالتحديث فيه فقال: حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة. ¬

(¬1) البخاري (3/1111، 1155، 4/1612) (2888، 2997، 4168) ، مسلم (3/1257-1258) (1637) ، أحمد (1/222) ، وهو عند أبي داود (3/165) (3029) ، وعبد الرزاق (6/57) ، والحميدي (1/241) (526) ، وأبي يعلى (4/298) (2409) ، والنسائي في "الكبرى" (3/434) . (¬2) أحمد (1/29، 32) ، مسلم (3/1388) (1767) ، الترمذي (4/156) (1606) ، وهو عند ابن الجارود (1/278) (1103) ، وابن حبان (9/69) (3753) ، والنسائي في "الكبرى" (5/210) ، وأبي داود (3/165) (3030) ، والبيهقي (9/207) ، وعبد الرزاق (6/54) . (¬3) أحمد (6/274-275) ، والطبراني في "الأوسط" (2/12) .

[33/68] باب ما جاء في بدايتهم بالتحية واضطرارهم إلى ضيق الطريق وصفة الرد على من سلم منهم

5418 - وعن أبي عبيدة بن الجراح قال: «آخر ما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم -: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» رواه أحمد والبيهقي (¬1) . قوله: «ونسيت الثالثة» قيل هي تجهيز أسامة، وقيل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تتخذوا قبري وثنًا» . قوله: «جزيرة العرب» هي ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولًا، ومن جدة إلى ريف العراق عرضًا. [33/68] باب ما جاء في بدايتهم بالتحية واضطرارهم إلى ضيق الطريق وصفة الرد على من سلم منهم 5419 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبدوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها» متفق عليه (¬2) . 5420 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» متفق عليه (¬3) ، وفي رواية لأحمد (¬4) «فقولوا: عليكم» بغير واو. ¬

(¬1) أحمد (1/195، 196) ، البيهقي (9/208) ، وهو عند الدارمي (2/305) (2498) ، وابن أبي شيبة (6/468) ، وأبي يعلى (2/177) (872) . (¬2) البخاري في "الأدب المفرد" (ص:378) (1103) ، مسلم (4/1707) (2167) ، أحمد (2/225، 263، 266، 346، 444، 459) ، وهو عند أبي داود (4/352) (5205) ، والترمذي (4/154، 5/60) (1602، 2700) ، وابن حبان (2/253) (500، 501) (¬3) البخاري (5/2309) (5903) ، مسلم (4/1705) (2163) ، أحمد (3/99، 212) ، وهو عند أبي داود (4/353) (5207) ، وابن ماجه (2/1219) (3697) ، وأبي يعلى (5/295) (2916) ، والنسائي في "الكبرى" (6/104) (10219) (¬4) أحمد (3/212) .

5421 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن اليهود إذا سلم أحدهم إنما يقول: السام عليكم. فقل: عليك» متفق عليه (¬1) ، وفي رواية لأحمد ومسلم (¬2) : «وعليك» بالواو. 5422 - وعن عائشة قالت: «دخل رهط من اليهود على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: السام عليك. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. قالت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مهلًا يا عائشة! إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت: وعليكم» متفق عليه (¬3) ، وفي لفظ «عليكم» أخرجاه (¬4) . 5423 - وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إني راكب غدًا إلى ¬

(¬1) البخاري (6/2539) (6529) ، مسلم (4/1706) (2164) ، أحمد (2/19) ، وهو عند الترمذي (4/155) (1603) ، والإمام مالك (2/960) (1723) ، والدارمي (2/358) (2635) ، والنسائي في "الكبرى" (6/102) . (¬2) أحمد (2/9، 58، 113) ، مسلم (4/1706) (2164) ، وهو عند البخاري (5/2309) (5902) ، وأبي داود (4/353) (5206) ، وابن حبان (2/254) (502) ، وعبد الرزاق (6/11) . (¬3) البخاري (3/1073، 5/2242، 2308، 2349) (2777، 5678، 5901، 6032) ، مسلم (4/1706) (2165) ، أحمد (6/37، 199، 229) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (6/103) (10215) ، وأبي يعلى (7/394) (4421) . (¬4) البخاري (5/2243، 2350) (5683، 6038) ، مسلم (4/1706) (2165) ، الترمذي (5/60) (2701) ، أحمد (6/116) ، ابن حبان (14/352-353) (6441) ، النسائي في "الكبرى" (6/102، 103) (10213، 10214) .

[33/69] باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء

يهود فلا تبدؤهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم» رواه أحمد (¬1) ، والسام: الموت. [33/69] باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء 5424 - عن جبير بن مطعم قال: «مشيت أنا وعثمان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا. فقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال جبير: ولم يقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لبني عبد شمس ولا لبني نوفل شيئًا» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة (¬2) . وفي رواية «لما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - سهم ذوي القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب جئت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله عز وجل فيهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. قال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ثم شبك بين أصابعه» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبرقاني (¬3) ، وذكر أنه على شرط مسلم. ¬

(¬1) أحمد (4/143، 233) ، وهو عند ابن ماجه (2/1219) (3699) ، وابن أبي شيبة (5/250) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/341) ، وأبي يعلى (2/235) (936) ، والطبراني في "الكبير" (22/290) . (¬2) أحمد (4/85) ، النسائي (7/130) (4136) ، ابن ماجه (2/961) (2881) ، وهو عند البخاري (3/1143، 4/1545) (2971، 3989) ، وأبي داود (3/145) (2978) ، وابن حبان (8/91) (3297) . (¬3) أحمد (4/81) ، النسائي (7/130-131) (4137) ، أبو داود (3/146) (2980) ، وهو عند أبي يعلى (13/396) (7399) ، والشافعي (1/324) .

5425 - وعن علي قال: «اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله! أرأيت أن تولينا حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فاقسمه في حياتك كيلا ينازعنا أحد بعدك فافعل؟ قال: ففعل ذلك. قال: فقسمته حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم ولاني أبو بكر حتى إذا كان آخر سنة من سني عمر فإنه أتاه مال كثير» رواه أحمد وأبو داود (¬1) وزاد: «فعزل حقنا، فقلت: بنا عنه العام غنى وبالمسلمين حاجة فاردده عليهم. ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر» وفي إسناده حسين بن ميمون الخندقي، قال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه. وقال ابن المديني: ليس بمعروف. وقال البخاري: لا يتابع عليه. 5426 - وعنه قال: «ولاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس الخمس، فوضعته في مواضعه حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحياة أبي بكر وحياة عمر» رواه أبو داود (¬2) وفي إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان، وقيل عبد الله بن ماهان مختلف فيه، قال في التقريب: صدوق سيئ الحفظ. 5427 - وعن يزيد بن هرمز «أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن الخمس لمن هو فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني عن الخمس لمن هو، فإنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذلك» رواه أحمد ومسلم (¬3) ، وفي رواية «أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي ¬

(¬1) أحمد (1/84) ، أبو داود (3/147) (2984) ، وهو عند ابن أبي شيبة (6/516) ، وأبي يعلى (1/299) (364) . (¬2) أبو داود (3/146) (2983) ، وهو عند الحاكم (2/140، 3/42) ، والبيهقي (6/343) . (¬3) أحمد (1/308) ، مسلم (3/1444) (1812) .

القربى لمن تراه؟ فقال: هو لنا لقربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم، وقد كان عمر عرض علينا شيئًا منه دون حقنا فرددناه إليه، وأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك» رواه أحمد والنسائي (¬1) . 5428 - وعن عمر بن الخطاب قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - وكان ينفق على أهله نفقة سنة، وفي لفظ يحبس لأهله قوت سنتهم ويجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله» متفق عليه (¬2) . 5429 - وعن عوف بن مالك «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتى الفيء قسمه في يومه فأعطى الأهل حظين وأعطى العرب حظًا» رواه أبو داود (¬3) وذكره أحمد في رواية أبي طالب، وقال: حديث حسن. 5430 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما ¬

(¬1) أحمد (1/320) ، النسائي (7/128) (4133) ، وأبو داود (3/146) (2982) ، وابن حبان (11/155) (4824) ، وأبي يعلى (5/123) ، والطبراني في "الكبير" (10/334) . (¬2) البخاري (3/1063، 4/1852) (2748، 4603) ، مسلم (3/1376) (1757) ، أحمد (1/25، 48) ، وهو عند أبي داود (3/141) (2965) ، والترمذي (4/216) (1719) ، والنسائي (7/132) ، وابن حبان (14/271) (6357) ، والشافعي (1/322) . (¬3) أبو داود (3/136) (2953) ، أحمد (6/25، 29) ، وهو عند ابن الجارود (1/280) (1112) ، وابن حبان (11/145) (4816) ، والحاكم (2/152) ، والبيهقي (6/346) ، وابن أبي شيبة (6/470) ، والطبراني في "الكبير" (18/45) .

أنا قاسم أضع حيث أمرت» رواه البخاري (¬1) . 5431 - وعن زيد بن أسلم «أن ابن عمر دخل على معاوية فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عطاء المحررين: فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول ما جاء شيء بدأ بالمحررين» رواه أبو داود (¬2) ، وفي إسناده هشام بن سعد وفيه مقال. 5432 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجيء حتى قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديًا فنادى من كان له عند رسول الله دين أو عدة فليأتنا. فأتيته، فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية، فقال: عدها فإذا هي خمس مائة،، فقال: خذ مثليها» متفق عليه (¬3) . 5433 - وعن عمر بن عبد العزيز «أنه كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب. فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: جعل الله الحق على لسان عمر، وقلبه، فرض الأعطية، وعقد لأهل الأديان ذمة ما فرض الله عليهم من الجزية، ولم يضرب فيها بخمس ولا مغنم» رواه أبو داود (¬4) وفي إسناده مجهول، وفيه انقطاع لأن عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر. 5434 - وقد أخرج أبو داود من حديث أبي ذر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) البخاري (3/1134) (2949) ، أحمد (2/482) . (¬2) أبو داود (3/136) (2951) ، ابن الجارود (1/281) (1114) ، البيهقي (6/349) . (¬3) البخاري (2/803، 917، 3/1142، 1154) (2174، 2458، 2968، 2993) ، مسلم (4/1806) (2314) ، أحمد (3/310) . (¬4) أبو داود (3/138) (2961) .

يقول: «إن الله تعالى وضع الحق على لسان عمر يقول به» وأخرجه ابن ماجة (¬1) ، وفي إسناده ابن إسحق. 5435 - وعن مالك بن أوس قال: «كان عمر يحلف على أيمان ثلاث: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدًا مملوكًا، ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وعناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، والله لأن بقيت لهم لآتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه» رواه أحمد في "مسنده" والبيهقي (¬2) . 5436 - وعن عمر «أنه قال يوم الجابية وهو يخطب الناس: إن الله عز وجل جعلني خازنًا لهذا المال وقاسمًا له، ثم قال: بل الله قاسمه وأنا بادي بأهل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أشرفهم. ففرض لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عشرة آلاف إلا جويرية وصفية وميمونة. فقالت عائشة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعدل بيننا، فعدل بينهن عمر. ثم قال: إني بادي بأصحابي المهاجرين الأولين فإنَّا أخرجنا من ديارنا ظلمًا وعدوانًا، ثم أشرفهم ففرض لأصحاب بدر خمسة آلاف، ولمن كان شهد بدرًا من الأنصار أربعة آلاف، وفرض لمن شهد أحدًا ثلاثة آلاف، قال: ومن أسرع بالهجرة أسرع به في العطاء، ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به في العطاء، فلا يلومن رجل إلا مناخ ¬

(¬1) أبو داود (3/139) (2962) ، ابن ماجه (1/40) (108) ، وهو عند أحمد (5/145، 165، 177) ، والحاكم (3/93) ، وابن أبي شيبة (6/353) . (¬2) أحمد (1/42) ، البيهقي (6/346-347) .

راحلته» رواه أحمد (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجاله ثقات. 5437 - وعن قيس بن أبي حاتم قال: «كان عطاء البدريين خمسة آلاف، وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم» . 5438 - وعن نافع مولى ابن عمر «أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمس مائة فقيل له: هو من المهاجرين فلم نقصته من أربعة آلاف؟ قال: إنما هاجر به أبوه. يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه» . 5439 - وعن أسلم مولى عمر قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة، فقالت: يا أمير المؤمنين! هلك زوجي وترك صبية صغارًا والله ما ينضجون كراعًا ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن أنماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوقف معها عمر ولم يمض، وقال: مرحبًا بنسب قريب. ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطًا في الدار فحمل عليه غرارتين ملاهما طعامًا وجعل بينهما نفقة وثيابًا ثم ناولها خطامه وقال: اقتاديه فلن يفنى هذا حتى يأتيكم الله. فقال رجل: يا أمير المؤمنين.. أكثرت لها! قال: ثكلتك أمك، فوالله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنًا زمانًا فافتتحاه فأصبحنا نستفي سهمًا لها فيه» أخرجهن البخاري (¬2) . ¬

(¬1) أحمد (3/475) ، البيهقي (6/349) (¬2) الحديث الأول أخرجه: البخاري (4/1475) (3797) ، الحديث الثاني أخرجه: البخاري (3/1424) (3700) ، البيهقي (6/1424) ، والحديث الثالث أخرجه: البخاري (4/1527) (3928) .

5440 - وعن محمد بن علي «أن عمر لما دون الدواوين قال: بمن ترون أبدأ؟ فيقل له: ابدأ بالأقرب فالأقرب لك. قال: بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه الشافعي (¬1) . قوله: «شيء واحد» بالشين المعجمة المفتوحة. قوله: «المحرورين» جمع محرور وهو الذي صار حرًا بعد أن كان عبدًا. قوله: «ما ينضجون» بضم أوله ثم نون ثم ضاد معجمة ثم جيم أي لم يبلغوا إلى سن من يقدر على الذبخ. قوله: «الضبع» بضم الباء وسكونها معروف. قوله: «خفاف» بضم الخاء المعجمة وفائين خفيفتين بينهما ألف. قوله: «ثكلتك أمك» الثكل بالضم الموت والهلاك. قوله: «نستفي» قال في "النهاية": أي نأخذها لأنفسنا ونقسمها. * * * ¬

(¬1) الشافعي (1/326) ، وأبو عبيد في الأموال (549، 550) .

أبواب السبق والرمي

أبواب السبق والرمي [33/70] باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض 5441 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» رواه الخمسة ولم يذكر فيه ابن ماجة «أو نصل» وأخرجه الشافعي والحاكم (¬1) من طرق، وصححه ابن القطان وابن حبان وابن دقيق العيد، وحسنه الترمذي، وأعله الدارقطني بالوقف. 5442 - وعن ابن عمر قال: «سابق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها الحفيا إلى ثنية الوداع، فالتي لم تضمر أمدها إلى ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق» رواه الجماعة (¬2) . 5443 - وفي "الصحيحين" (¬3) عن موسى بن عقبة «أن بين الحفيا إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل» . ¬

(¬1) أبو داود (3/29) (2574) ، الترمذي (4/205) (1700) ، النسائي (6/226) ، ابن ماجه (2/960) (2878) ، أحمد (2/474) ، الشافعي (1/349، 350) ، ابن حبان (10/544) (4690) . (¬2) البخاري (1/162) (410) ، وأطرافه (3/1052، 1053، 6/2672) (2713، 2714، 6905) ، مسلم (3/1491) (1870) ، أبو داود (3/29) (2575) ، النسائي (6/226) ، الترمذي (4/205) (1699) ، ابن ماجه (2/960) (2877) ، أحمد (2/5، 11، 55-56،) ، والإمام مالك (2/467) . (¬3) البخاري (3/1053) (2715) ، واللفظ له، ومسلم (3/1492) ، وقد ذكره البخاري عن سفيان (3/1052) (2713) .

5444 - وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبق الخيل وراهن» وفي لفظ «سبق بين الخيل وأعطى السابق» رواهما أحمد وابن أبي عاصم (¬1) وقوى إسناده الحافظ، وقال في "مجمع الزوائد": رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات. 5445 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «سبق بين الخيل وفضل القرح في الغابة» رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان (¬2) . 5446 - وعن أنس وقيل له: «أكنتم تراهنون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يراهن؟ قال: نعم والله، لقد راهن على فرس يقال له سبحه، فسبق الناس؛ فبهش لذلك وأعجبه» رواه أحمد والدارمي والدارقطني والبيهقي (¬3) ، وقال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات. 5447 - وعنه قال: «كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقة تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حقًا على الله ألا يرفع شيئًا إلا وضعه» رواه أحمد والبخاري (¬4) . ¬

(¬1) الرواية الأولى أحمد (2/67) ، والرواية الثانية أحمد (2/91) . (¬2) أحمد (2/157) ، أبو داود (3/29) (2577) ، ابن حبان (10/543) (4688) ، الدارقطني (4/299) ، والطبراني في "الكبير" (12/367) . (¬3) أحمد (3/160، 256) ، الدارمي (2/279-280) (2430) ، الدارقطني (4/301) ، البيهقي (10/21) . (¬4) أحمد (3/103، 253) ، البخاري (3/1053، 5/2384) (2717، 6136) ، وهو عند أبي داود (4/253) (4802) ، والنسائي (6/227، 228) ، وابن حبان (2/477) (703) ، وأبي يعلى (6/386) (3731) .

[33/71] باب ما جاء في المحلل وآداب السبق

قوله: «لا سبق» هو بالسين المهملة والباء الموحدة مفتوحتين، وهو الجعل الذي يكون للسابق على سبقه. قوله: «في خف» بالخاء المعجمة كناية عن الإبل، والحافر: بالحاء المهملة كناية عن الخيل والنصل عن السهم أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل والنصل حديدة السهم. قوله: «ضمرت» بالضاد المعجمة وتشديد الميم وهي التي تعلف حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتًا وتغشى بالحلال حتى تحمى فتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري. قوله: «الحفياء» بالحاء المهملة المفتوحة وسكون الفاء بعدها تحيته ثم همزة ممدودة ويجوز القصر. قوله: «ثنية الوداع» هي قرب المدينة، سميت بذلك لأن المودعين لحجاج المدينة يمشون معهم إليها. قوله: «زريق» بتقديم الزاي. قوله: «سبق الخيل» بفتح السين المهملة وتشديد الموحدة بعدها قاف. قوله: «وفضل القرح» بالقاف المضمومة وتشديد الراء بعدها حاء مهملة جمع قارح وهو ما كملت سنه كالبازل من الإبل. قوله: «سبحه» بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها حاء مهملة هو من قولهم: فرس سباح وهو الذي يحسن مد اليدين في الجري. قوله: «فبهش» بالباء الموحدة والشين المعجمة أي سر وفرح. قوله: «العضباء» بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة ومد وقد تقدم ضبطها. قوله: «على قعود» بفتح القاف وهو ما استحق الركوب من الإبل. [33/71] باب ما جاء في المحلل وآداب السبق 5454 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن داخل فرسًا بين فرسين وهو آمن من السبق

فهو قمار» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي والحاكم (¬1) ، وقال: صحيح الإسناد. وصححه ابن حزم وأعله جماعة بالوقف. 5449 - وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقًا» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬2) . 5450 - وعن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس يغالق فيه الرجل ويراهن، فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزر، وفرس للبطنة فعسى أن يكون سدادًا من الفقر إن شاء الله» رواه أحمد (¬3) وقال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد رجال الصحيح. 5451 - وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخيل ثلاثة: فرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطه الإنسان يلتمس بطنها فهي ستر فقر» رواه أحمد (¬4) ، قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات. ¬

(¬1) أحمد (2/505) ، أبو داود (3/30) (2579، 2580) ، ابن ماجه (2/960) (2876) ، البيهقي (10/20) ، الحاكم (2/125) ، وهو عند الدارقطني (4/111) ، ابن أبي شيبة (6/527) ، والطبراني في "الصغير" (1/285) ، و"الأوسط" (4/62) ، وأبي يعلى (10/259) (5864) . (¬2) ابن حبان (10/543) (4689) . (¬3) أحمد (4/69، 5/381) ، وابن أبي شيبة (6/521) . (¬4) أحمد (1/395) .

5452 - وعن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا جلب ولا جنب يوم الرهان» رواه أبو داود (¬1) هكذا من حديث الحسن عن عمران، وقال ابن القطان: لا يصح. قلت: قد أخرجه أهل السنن إلا ابن ماجة بسند صحيح كما تقدم (¬2) في الزكاة بدون لفظ الرهان. 5453 - وعن ابن عباس مرفوعًا: «ليس منا من أجلب على الخيل يوم الرهان» رواه أبو يعلى (¬3) بإسناد صحيح. 5454 - وعن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا علي! قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس، فخرج علي فدعا سراقة بن مالك فقال: يا سراقة! إني قد جعلت إليك ما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في عنقي من هذه السبقة في عنقك، فإذا أتيت الميطان -قال أبو عبد الرحمن: والميطان مرسلها من الغاية- فصف الخيل ثم نادى: هل من مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لحد. فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثًا ثم خلها عند الثالثة يسعد الله بسبقه من يشاء من خلقه. وكان علي يقعد عند منتهى الغاية ويخط خطًا ويقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهامي أرجلهما وتمر الخيل بين الرجلين، ويقول: إذا خرج أحد الفرس على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار فاجعلوا السبق له، فإن شككتما فافعلا سبقهما نصفين، فإذا قرنتم ثنتين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين ولا جلب ولا جنب ولا شعار في الإسلام» ¬

(¬1) أبو داود (3/30) (2581) . (¬2) تقدم برقم (2487) (¬3) أبو يعلى (4/303) (2413) ، الطبراني في "الكبير" (11/222) .

[33/72] باب ما جاء من الحث على الرمي

رواه الدارقطني (¬1) من طريق حميد عن الحسن عنه. قوله: «يغالق» بالغين المعجمة والقاف من المغالقة وهي المراهنة، ويراهن عطف بيان، وهو محمول على المراهنة المحرمة. قوله: «للبطنة» أي: اتخذها للنتاج، وهي فرس الإنسان التي يرتبطها يلتمس بطنها كما في حديث ابن مسعود الذي يليه، وفي "النهاية" رجل ارتبط فرسًا ليستبطنها أي: يطلب ما في بطنها من النتاج. قوله: «لا جلب» بالجيم والباء الموحدة بينهما لام هو أن يأتي الرجل برجل آخر يصيح على فرسه حتى يسبق، والجنب بالجيم والنون والباء الموحدة أن يجنب فرسًا إلى فرسه حتى إذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب والرهان المسابقة على الخيل، قوله: «السبقة» بضم السين المهملة وسكون الموحدة بعدها قاف هو الشيء الذي يجعله المتسابقان بينهما يأخذه السابق منهما. قوله: «الميطان» بكسر الميم هو الغاية. قوله: «فإذا قرنتم ثنيتن» أي: إذا جعل الرهان بين فرسين من جانب وفرسين من الجانب الآخر فلا يحكم لأحد المتراهنين بالسبق بمجرد سبق أكبر الفرسين إذا كانت إحداهما صغرى والأخرى كبرى بل الاعتبار بالصغرى. [33/72] باب ما جاء من الحث على الرمي 5455 - عن سلمة بن الأكوع قال: «مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نفر من أسلم ينتضلون فقال: ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا، ارموا وأنا مع بني فلان، قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقالوا: ارموا وأنا معكم كلكم» رواه أحمد ¬

(¬1) الدارقطني (4/305) ، البيهقي (10/22) من طريق عوف عن الحسن أو خلاس عن علي به.

والبخاري (¬1) . 5456 - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: « ((وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ)) [الأنفال:60] ألا أن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي» . 5457 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من علم الرمي ثم تركه فليس منا» رواهما أحمد ومسلم (¬2) . 5458 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله» وقال: «ارموا واركبوا، فإن ترموا خير لكم من أن تركبوا» وقال: «كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثًا: رمية عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله فإنهن من الحق» رواه الخمسة بإسناد فيه خالد بن زيد أو ابن يزيد الجهني، وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة من غير طريقه وأخرجه الحاكم، وقال صحيح الإسناد (¬3) . ¬

(¬1) أحمد (4/50) ، البخاري (3/1062، 1234، 1292) (2743، 3193، 3316) ، وهو عند ابن حبان (10/547، 548) (4693، 4694) ، والبيهقي (10/17) . (¬2) الحديث الأول عند أحمد (4/156-157) ، ومسلم (3/1522) (1917) ، وابن حبان (11/7) (4709) ، وأبي داود (3/13) (2514) ، والترمذي (5/270) (3083) ، وأبي يعلى (3/283) (1743) ، وابن ماجه (2/940) (2813) ، والحديث الثاني عند أحمد (4/144، 146) ، ومسلم (3/1522) (1919) . (¬3) أبو داود (3/13) (2513) ، النسائي (6/222) ، الترمذي (4/174) (1637) ، ابن ماجه (2/940) (2811) ، أحمد (4/144، 146، 148) ، ابن الجارود (1/266) (1062) = = الحاكم (2/104) .

5459 - وعن علي قال: «كانت بيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوس عربية فرأى رجلًا بيده قوس فارسية فقال: ما هذه ألقها وعليك بهذه وأشباهها ورماح القنى فإنهما يؤيد الله بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد» رواه ابن ماجة (¬1) ، وفي إسناده أشعث بن سعيد السمان وهو متروك. 5460 - وعن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر» رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم (¬2) ولفظ أبي داود «من بلغ العدو بسهم في سبيل الله فله درجة» وفي لفظ النسائي (¬3) «من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أم لم يبلغ كان له كعتق رقبة» . 5461 - وعنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من شاب شيبةً في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤه من النار عضواَ بعضو» رواه النسائي (¬4) بإسناد صحيح. 5462 - وعن كعب بن مرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من بلغ العدو بسهم رفع الله له درجة، فقال له عبد الرحمن بن النحام: وما الدرجة يا رسول الله؟ ¬

(¬1) ابن ماجه (2/939) (2810) . (¬2) أبو داود (4/29) (3965) ، النسائي (6/26) (3143) ، الترمذي (4/174) (1638) ، ابن ماجه (2/940) (2812) ، أحمد (4/384) ، الحاكم (2/104) . (¬3) انظر التخريج الآتي. (¬4) النسائي (6/26) (3142) .

[33/73] باب ما جاء في المسابقة على الأقدام والمصارعة

قال: أما إنها ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجة والدرجة مائة عام» رواه النسائي وابن حبان في "صحيحه" (¬1) . قوله: «ينتضلون» بالضاد المعجمة أي يترامون. قوله: «كلكم» بكسر اللام تأكيد للضمير. [33/73] باب ما جاء في المسابقة على الأقدام والمصارعة واللعب بالحراب وغير ذلك 5463 - عن عائشة قالت: «سابقني النبي - صلى الله عليه وسلم - فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: هذه بتلك» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والشافعي وابن ماجة والبيهقي وصححه ابن حبان (¬2) . 5464 - وعن سلمة بن الأكوع قال: «بينا نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدًا فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فقلت: أما تكرم كريمًا ولا تهاب شريفًا؟ قال: لا أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ذرني فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. قال: فسبقته إلى المدينة» مختصرًا من أحمد ومسلم (¬3) . ¬

(¬1) النسائي (6/27) ، ابن حبان (10/477) (4616) ، أحمد (4/235) . (¬2) أحمد (6/39) ، أبو داود (3/29) (2578) ، النسائي في "الكبرى" (5/303-304) ، ابن ماجه (1/636) (1979) ، البيهقي (10/17، 18) ، ابن حبان (10/545) (4691) ، ابن أبي شيبة (6/531) ، والحميدي (1/128) (261) ، الطبراني في "الكبير" (23/47) . (¬3) جزء من حديث طويل تقدم مفرقًا، انظر رقم (5275) .

5465 - وعن محمد بن علي بن ركانة «أن ركانة صارع النبي - صلى الله عليه وسلم - فصرعه النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه أبو داود والترمذي (¬1) ، وقال: غريب وليس إسناده بالقائم، ورواه أبو داود في المراسيل (¬2) من رواية سعيد بن جبير، قال البيهقي: وهو مرسل جيد، وفيه أنه جعل للغالب شاة من الغنم، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرعه وأخذ الشاة وأنه أسلم، ورد النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أخذ منه، وقال الحافظ: إسناده إلى سعيد بن جبير صحيح إلا أن سعيدًا لم يدرك ركانة، وقد روي موصولًا بإسناد ضعيف. 5466 - وعن أبي هريرة قال: «بينا الحبشة يلعبون عند النبي بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصبى فحصبهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعهم يا عمر» متفق عليه (¬3) ، وللبخاري (¬4) في رواية «في المسجد» . 5467 - وعن أنس «لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرحًا بذلك» متفق عليه (¬5) . 5468 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يتبع حمامة فقال: ¬

(¬1) أبو داود (4/55) (4078) ، الترمذي (4/247) (1784) ، والحاكم (3/511) ، والطبراني في "الكبير" (5/71) . (¬2) أبو داود في "المراسيل" (308) ، ومن طريقه البيهقي (10/18) . (¬3) البخاري (3/1063) (2745) ، مسلم (2/610) (893) ، أحمد (2/308) ، وهو عند ابن حبان (13/176) (5867) ، والبيهقي (10/17) . (¬4) البخاري (3/1063) (2745) . (¬5) أحمد (3/161) ، أبو داود (4/281) (4923) ، أبو يعلى (6/177) (3459) ، وعبد بن حميد (1/371) (1239) .

[33/74] باب ما جاء من تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك

شيطان يتبع شيطانة» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (¬1) ، وقال: «يتبع شيطانًا» وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة الليثي استشهد به مسلم ووثقه ابن معين والذهلي والنسائي، وقال ابن عدي: لا بأس به. وقال ابن معين: ما زال الناس يتقون حديثه. قوله: «أرهقني اللحم» أي: كثر لحمي. [33/74] باب ما جاء من تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك 5469 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك. فليتصدق» متفق عليه (¬2) . 5470 - وعن بريدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬3) . 5471 - وعن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ومالك في "الموطأ"، ورجال إسناده ¬

(¬1) أحمد (2/345) ، أبو داود (4/285) (4940) ، ابن ماجه (2/1238) (3765) ، وهو عند ابن حبان (13/183) (5874) ، والبيهقي (10/19، 213) . (¬2) البخاري (4/1841، 5/2264، 2321، 6/2450) (4579، 5756، 5942، 6274) ، مسلم (3/1267) (1647) ، أحمد (2/309) ، وهو عند أبي داود (3/222) (3247) ، والترمذي (4/116) (1545) ، والنسائي (7/7) ، وابن ماجه (1/678) (2096) مختصرًا، وابن حبان (13/11-12) (5705) ، وابن خزيمة (1/28) (45) . (¬3) أحمد (5/352، 357، 361) ، مسلم (4/1770) (2260) ، أبو داود (4/285) (4939) ، وهو عند ابن ماجه (2/1238) (3763) ، وابن حبان (13/182) (5873) .

[33/75] باب النهي عن صبر البهائم وإحصابها

ثقات، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (¬1) . 5472 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله» رواه أحمد (¬2) ، قال في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني، وفي إسناده علي بن زيد، وهو متروك. 5473 - وعن عبد الرحمن الحطمي قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي» رواه أحمد (¬3) قال في "مجمع الزوائد": في إسناده موسى بن عبد الرحمن الحطمي، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. قوله: «القمار» هو الميسر وكل ما فيه غرم أو غنم من اللعب فهو ميسر. قوله: «النردشير» عجمي معرب معناه: حلو، وهو خشبة قصيرة ذات فصوص يلعب بها. قوله: «الكعاب» هي فصوص النرد، وأما الشطرنج فلم يصح حديث في النهي عنه. [33/75] باب النهي عن صبر البهائم وإحصابها والتحريش بينها ووسمها في الوجه 5474 - عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا» ¬

(¬1) أحمد (4/394، 397، 400) ، أبو داود (4/285) (4938) ، ابن ماجه (2/1237) (3762) ، مالك في "الموطأ" (2/958) (1718) ، الحاكم (1/114) ، وهو عند ابن حبان (13/181) (5872) ، والبخاري في الأدب المفرد (1269) ، والبيهقي (10/215) ، وأبي يعلى (13/274-275) (7290) . (¬2) أحمد (4/392) ، والحاكم (1/115) ، وعبد بن حميد (1/193) (548) . (¬3) أحمد (5/370) ، والبيهقي (10/215) ، والطبراني في "الكبير" (22/292) .

متفق عليه (¬1) . 5475 - وعن أنس أنه دخل دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تصبر البهائم» متفق عليه (¬2) . 5476 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) . 5477 - وعن أبي صالح الحنفي عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أراه ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة» رواه أحمد (¬4) ورواته ثقات مشهورون. 5478 - وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إخصاء الخيل والبهائم، ثم قال ابن عمر: فيها نماء الخلق» رواه أحمد (¬5) وفي إسناده عبد الله بن نافع وهو ضعيف. ¬

(¬1) البخاري (5/2100) (5196) ، مسلم (3/1550) (1958) ، أحمد (2/86، 141) ، النسائي (7/238) ، وأبي يعلى (10/21) (5652) . (¬2) البخاري (5/2100) (5194) ، مسلم (3/1549) (1956) ، أحمد (3/117، 171، 191) ، وهو عند أبي داود (3/100) (2816) ، والنسائي (7/238) ، وابن الجارود (1/226) (898) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/183) ، والبيهقي (9/334) ، (¬3) مسلم (3/1549) (1957) ، الترمذي (4/72) (1475) ، النسائي (7/238، 239) ، ابن ماجه (2/1063) (3187) ، أحمد (1/280، 285) ، وهو عند ابن حبان (12/422) (5608) . (¬4) أحمد (2/92، 115) ، ابن الجعد (1/330) . (¬5) أحمد (2/24) ، ابن أبي شيبة (6/423) .

5479 - وقد أخرج البزار (¬1) بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن صبر ذوي الروح وعن إخصاء البهائم نهيًا شديدًا» . 5480 - وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التحريش بين البهائم» رواه أبو داود والترمذي (¬2) ، وفي إسناده أبو يحيى القتات وهو ضعيف. 5481 - وعن جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه (¬3) ، وفي لفظ «مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه» رواه أحمد ومسلم (¬4) ، وفي لفظ «مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة أو ضربها في وجهها؟ ونهى عن ذلك» رواه أبو داود (¬5) . 5482 - وعن ابن عباس قال: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين» رواه مسلم (¬6) . ¬

(¬1) ذكره في "المجمع" (5/268) . (¬2) أبو داود (3/26) (2562) ، الترمذي (4/210) (1708) ، وهو عند أبي يعلى (4/389) (2509، 2510) ، والبيهقي (10/22) ، والطبراني في "الكبير" (11/85) . (¬3) أحمد (3/318، 378) ، مسلم (3/1673) (2116) ، الترمذي (4/210) (1710) ، وابن خزيمة (4/146) (2551) ، وأبي يعلى (4/166) (2235) . (¬4) أحمد (3/323) ، مسلم (3/1673) (2117) واللفظ له، ابن حبان (12/444) (5628) . (¬5) أبو داود (3/26) (2564) . (¬6) مسلم (3/1673) (2118) ، ابن حبان (12/441، 442) (5624، 5625) .

[33/76] باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها

قوله: «غرضًا» الغرض بفتح الغين المعجمة والراء هو المنصوب للرمي. قوله: «أن تصبر البهائم» بضم أوله أي تحبس لترمى حتى تموت. قوله: «من مثل بذي روح» المثلة بالحيوان أن ينصب فيرمى أو تقطع أطرافه وهو حي. قوله: «إخصاء الخيل» الإخصاء: سل الخصية، والتحريش: هو الإغراء بين القوم أو الدواب. قوله: «وسم الوجه» بفتح الواو وسكون المهملة وهو الكي في الوجه. قوله: «في جاعرتيه» بالجيم، والعين المهملة بعدها راء مهملة، والجاعرتان حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر، والقائل: فوالله لا أسمه هو العباس كما صرح به البخاري في "تاريخه" وأبو داود في "سننه" (¬1) . [33/76] باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها 5483 - عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير الخيل الأدهم الأقرح الأرشم، ثم المحجل طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما (¬2) . 5484 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يمن الخيل في شقرها» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬3) ، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 5485 - وعن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «عليك بكل ¬

(¬1) البخاري في "التاريخ" (2/187) ، وأبو يعلى (5/120، 12/59) (2735، 6701) . (¬2) أحمد (5/300) ، ابن ماجه (2/933) (2789) ، الترمذي (4/203) (1696) ، الحاكم (2/101) ، الطيالسي (1/84) (604) . (¬3) أحمد (1/272) ، أبو داود (3/22) (2545) ، الترمذي (4/203) (1695) .

كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل» رواه أحمد والنسائي وأبو داود (¬1) وفي إسناده عقيل بن شبيب وقيل ابن سعيد قيل هو مجهول. 5486 - وعن أبي هريرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكره الشكال من الخيل أن يكون في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى» رواه مسلم وأبو داود والترمذي (¬2) ، وقال: حسن صحيح. 5487 - وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبدًا مأمورًا ما اختصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وألا نأكل الصدقة، وألا ننزي حمارًا على فرس» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه (¬3) . 5488 - وعن علي قال: «أهديت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بغلة فقلنا: يا رسول الله! لو أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا مثل هذه؟ فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» رواه أحمد وأبو داود (¬4) ورجاله ثقات. ¬

(¬1) أحمد (4/345) ، النسائي (6/218) ، أبو داود (3/22) (2543، 2553) ، أبو يعلى (13/115) (7171) ، الطبراني في "الكبير" (22/380) . (¬2) مسلم (3/1494، 1495) (1875) ، أبو داود (3/23) (2547) ، الترمذي (4/204) (1698) ، وهو عند ابن ماجه (2/933) (2790) ، والنسائي (6/219) ، وابن حبان (10/532) (4677) ، وابن أبي شيبة (6/422) ، وأحمد (2/250، 436، 457، 460، 476) . (¬3) أحمد (1/225، 249) ، النسائي (1/89) (141) ، الترمذي (4/205) (1701) ، وأبو داود (1/214) (808) ، وابن خزيمة (1/89) (175) . (¬4) أحمد (1/100، 158) ، أبو داود (3/27) (2565) ، وهو عند النسائي (6/224) ، وابن حبان (10/536) (4682) .

[33/77] باب ما جاء في آلة اللهو

5489 - وعن علي قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا علي! أسبغ الوضوء وإن شق عليك، ولا تأكل الصدقة، ولا تنز الحمر على الخيل، ولا تجالس أصحاب النجوم» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (¬1) وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن وهو ضعيف. قوله: «الأدهم» هو شديد السواد. قوله: «الأقرح» هو الذي في جبهته فرحة وهو بياض يسير في وسطها. قوله: «الأرشم» هو الذي في شفته العليا بياض. قوله: «طلق اليمين» بضم الطاء واللام أي غير محجلها. قوله: «فكميت» هو الذي لونه أحمر يخالطه سواد يقال للذكر والأنثى. قوله: «على هذه الشية» بكسر الشين المعجمة وتخفيف المثناة التحتية أي: على هذه الصفة. قوله: «شقرها» الأشقر من الخيل: الأحمر. والأغر: ما كان له غرة في جبهته بيضاء فوق الدرهم. [33/77] باب ما جاء في آلة اللهو 5490 - عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» أخرجه البخاري (¬2) ، وفي لفظ: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، تعزف على رءوسهم المعازف والمغنيات يخسف الله بهم في الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير» رواه ابن ماجة (¬3) ، وقال: عن أبي ¬

(¬1) عبد الله بن أحمد (1/78) ، وهو عند أبي يعلى (1/376) (484) . (¬2) علقه البخاري (5/2123) (5268) ، ووصله أبو داود (4/46) (4039) ، وابن حبان (15/154) (6754) ، والبيهقي (3/272) ، والطبراني في "الكبير" (3/282) (3417) . (¬3) ابن ماجه (2/1333) (4020) ، وأخرجه مختصرًا أبو داود (3/329) (3688) ، وأحمد (5/342) .

مالك الأشعري ولم يشك، وأخرجه أبو داود وصححه ابن حبان وله شواهد، قال الهيثمي: أسانيده لا مطعن فيها، وصححه جماعة آخرون. 5491 - وعن نافع «أن ابن عمر سمع صوت زمارة فوضع إصبعيه على أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع! أتسمع؟ فأقول: نعم، فيمضي حتى قلت: لا. فرفع يده وعدل راحلته إلى الطريق. وقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع زمارة راع فصنع مثل هذا» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (¬1) وقال أبو داود: حديث منكر. 5492 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله حرم الميسر والغبيراء، وكل مسكر حرام» رواه أحمد وأبو داود (¬2) وفي إسناده الوليد بن عبدة (¬3) مجهول، وقال المنذري: الحديث معلول. 5493 - ولكنه يشهد له ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي (¬4) من حديث ابن عباس بنحوه، وسيأتي وفي لفظ لأحمد (¬5) «إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقين» . ¬

(¬1) أحمد (2/8، 38) ، أبو داود (4/281، 282) (4924-4926) ، وابن حبان (2/468) (693) . (¬2) أحمد (2/158، 171) ، أبو داود (3/328) (3685) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/217) من حديث عبد الله بن عمرو. (¬3) في الأصل: عبيدة. (¬4) انظر الحديث الآتي. (¬5) أحمد (2/165، 167) .

5494 - وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي (¬1) ، وقال في "مختصر البدر": على شرط الصحيح لا أعلم له علة. 5495 - وعن عمران بن حصين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله.. ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهر القيان، والمعازف، وشربت الخمور» رواه الترمذي (¬2) وقال: هذا حديث غريب. وقال المنذري: رواه الترمذي من رواية عبد الله بن عبد القدوس، وقد وثق وقال: حديث غريب.. انتهى. 5496 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اتخذ الفيء دولًا، والأمانة مغنمًا، والزكاة مغرمًا، وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته، وعق أمه، وأدنى صديقه، وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القيان والمعازف، وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء، وزلزلة وخسفًا ومسخًا وقذفًا، وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضًا» رواه الترمذي (¬3) ، وقال: هذا حديث غريب. ¬

(¬1) أحمد (1/274، 289، 350) ، أبو داود (3/331) (3696) ، ابن حبان (12/187) (5365) ، البيهقي (10/221) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/216) ، وأبي يعلى (5/114) (2729) . (¬2) الترمذي (4/495) (2212) . (¬3) الترمذي (4/495) (2211) .

5497 - وأخرج (¬1) نحوه من حديث علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولًا، والأمانة مغنمًا، والزكاة مغرمًا، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء وخسفًا أو مسخًا» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 5498 - وعن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو يصبحون قردة وخنازير، وتبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسف من كان قبلكم باستحلالهم الخمر، وضربهم بالدفوف، واتخاذهم القينات» رواه أحمد (¬2) وفي إسناده فرقد السبخي، قال أحمد: ليس بالقوي، وقال ابن معين: هو ثقة. وقال الترمذي: تكلم فيه يحيى بن سعيد وقد روى عنه الناس. 5499 - وعن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحو المزامير والكبارات يعني البراط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية» رواه أحمد (¬3) بإسناد فيه علي بن أبي زياد، وقال ¬

(¬1) الترمذي (4/494) (2210) . (¬2) أحمد (5/259) ، الحاكم (4/560) . (¬3) أحمد (5/257، 268) .

البخاري: ضعيف. 5500 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ)) [لقمان:6] إلى آخر الآية» رواه الترمذي (¬1) ، وقال: غريب، إنما يعرف من هذا الوجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه.. انتهى. وفي إسناده -أيضًا- عبد الله بن زحر لا يحتج به. 5501 - وقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود «أنه قال في قوله تعالى ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ)) [لقمان:6] قال: هو والله الغناء» وأخرجه الحاكم والبيهقي وصححاه (¬2) . قوله: «يستحلون الحر» قال في "الفتح": هو في معظم الروايات من صحيح البخاري بالحاء المهملة، ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره وأغرب ابن التين، فقال: أنه عند البخاري بالمعجمتين، وقال ابن العربي: هو بالمعجمتين تصحيف، وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج والمعنى يستحلون الزنا، وقال ابن الأثير: المشهور في روايات هذا الحديث بالإعجام وهو ضرب من الابريسم. وقال ابن العربي: الخز بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه، والأقوى حله وليس فيه وعيد ولا عقوبة بالإجماع. قوله: «المعازف» بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع معزفة بفتح الزاي وهي آلات الملاهي كالعود والطنبور والعازف اللاعب بها والمغني. ¬

(¬1) الترمذي (3/579، 5/345) (1282، 3195) ، وأحمد (5/264) مختصرًا. (¬2) ابن أبي شيبة (4/368) ، الحاكم (2/445) ، البيهقي (10/223) .

[33/78] باب ما جاء في ضرب الدف لقدوم الغائب

فائدة: قال المزي وابن دقيق العيد: إن حديث أبي عامر هذا من معلقات البخاري ومثلا به. وقال ابن الصلاح وزين الدين والنووي: أن حكمه حكم المتصل، قلت: وهذا هو الصحيح فإن البخاري قال في "صحيحه": قال هشام ابن عمار: حدثنا صدقة وساقه بإسناد المتصل وهشام بن عمار من مشايخ البخاري، وما ذهب إليه ابن دقيق العيد والمزي هو مذهب لبعض المغاربة، عدوا ما قال البخاري فيه: قال فلان قسمًا من التعليق، وليس ذلك على الإطلاق، فإن ما قال فيه قال فلان وهو شيخه فليس من المعلق. قوله: «زمارة» كجبانة الزمارة ما يزمر به. قوله: «الميسر» هو القمار، وقد تقدم، والمزر بكسر الميم نبيذ الشعير. قوله: «الكوبة» بضم الكاف وسكون الواو ثم باء موحدة قيل هي الطبل كما رواه البيهقي. قوله: «الغبيرا» بضم الغين المعجمة، قال في "التلخيص": واختلف في تفسيرها فقيل: العود وقيل الطنبور، وقيل البريط، وقيل مزر يصنع من الذرة أو من القمح، وبذلك فسره في "النهاية". قوله: «القين» هو لعبة للروم يقامرون بها، وقيل: هو الطنبور بالحبشية كما في "مختصر النهاية". قوله: «الكبارات» جمع كبار، قيل هي الطبل أو العود. [33/78] باب ما جاء في ضرب الدف لقدوم الغائب وما جاء في اللهو يوم العيد 5508 - عن بريدة قالت: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه فلما انصرف جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله

صالحًا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. قال لها: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عليَّ وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالساً وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخلت أنت يا عمر ألقت الدف» رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والبيهقي (¬1) . 5503 - وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أبي داود (¬2) . 5504 - وعن عائشة عند الفاكهي (¬3) في تاريخ مكة (¬4) بسند صحيح. 5505 - وعن عائشة قالت: «دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار يغنيانني بما تقولت به الأنصار يوم بعاث، وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وذلك في يوم عيد فقال: يا أبا بكر! لكل قوم عيد، وهذا عيدنا» أخرجاه (¬5) . ¬

(¬1) أحمد (5/353) ، الترمذي (5/620) (3690) ، وابن حبان (15/315) (6892) مختصر وليس فيه موضع الشاهد، البيهقي (10/77) . (¬2) أبو داود (3/237) (3312) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (¬3) في الأصل: الفاكهاني. (¬4) لم نجده في المطبوع. (¬5) البخاري (1/323، 324، 3/1064، 1430) (907، 909، 2750، 3716) ، مسلم (2/607، 609) (892) ، وهو عند النسائي (3/195) ، وابن ماجه (1/612) (1898) ، وأحمد (6/33، 84، 99، 127، 134) ، وابن حبان (13/187-188) (5877) .

5506 - وعن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف لها يسترها حتى تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون» متفق عليه، وللبخاري «وكان يوم عيد وكان لعبهم بالدف والحراب» وفي بعض طرق الحديث «أن عمر أنكر عليهم، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: دعهم» وقد تقدم (¬1) في أبواب المساجد. 5507 - وتقدم (¬2) قريبًا من حديث أبي هريرة. قوله: «يوم بعاث» قال في "الدر النثير": بعاث اسم حصن للأوس، وقال النووي: بعاث بضم الموحدة وبالعين المهملة ويجوز صرفه وتركه، وهو الأشهر وهو يوم حرب فيه بين القبيلتين الأنصار الأوس والخزرج في الجاهلية، وكان الظفر فيه للأوس. * * * ¬

(¬1) تقدم برقم (970) . (¬2) تقدم أول هذا الباب وهو من حديث بريدة، وليس أبي هريرة.

[34] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح

[34] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح [34/1] باب ما جاء أن الأصل في الأعيان الإباحة حتى يصلح دليل على خلافه 5508 - عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته» متفق عليه (¬1) . 5509 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه (¬2) . 5510 - وعن سلمان الفارسي قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم» رواه ابن ماجة والترمذي والحاكم (¬3) ، وإسناد ابن ¬

(¬1) البخاري (6/2658) (6859) ، مسلم (4/1831) (2358) ، أحمد (1/176، 179) ، وهو عند أبي داود (4/201) (4610) ، وأبي يعلى (2/104) (761) ، والحميدي (1/37) (67) ، وابن الجارود (1/223) (882) ، وابن حبان (1/314) (110) ، والشافعي (1/270) . (¬2) البخاري (6/2658) (6858) ، مسلم (2/975، 4/1830) (1337) ، أحمد (2/247، 258، 428، 482، 508) ، وهو عند ابن ماجه (1/3) (2) ، ابن حبان (1/200) (21) ، وأبي يعلى (11/195) (6305) ، والشافعي (1/272) . (¬3) ابن ماجه (2/1117) (3367) ، الترمذي (4/220) (1726) ، الحاكم (4/129) .

[34/2] باب ما جاء أن من حرم على نفسه شيئا لا يحرم عليه

ماجة فيه سيف بن هارون وهو ضعيف متروك. 5511 - وعن علي قال: «لما نزلت ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)) [آل عمران:97] قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت: نعم لوجبت. فأنزل الله ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ)) [المائدة:101] » رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن (¬1) . قوله: «الفراء» بفتح الفاء مهموزًا حمار الوحش. [34/2] باب ما جاء أن من حرم على نفسه شيئًا لا يحرم عليه 5512 - عن ابن عباس «أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء فأخذتني شهوة فحرمت علي اللحم. فأنزل الله ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)) [المائدة:87] ((وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا)) [المائدة:88] » رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب (¬2) . [34/3] باب ما جاء من الوعيد لمن أكل حرامًا 5513 - عن كعب بن عجرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا كعب بن عجرة إنه لا يربوا لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به» رواه الترمذي (¬3) وقال: حسن غريب. ¬

(¬1) أحمد (1/113) ، الترمذي (3/178، 5/256) (814، 3055) ، وهو عند ابن ماجه (2/963) (2884) ، والحاكم (2/322) . (¬2) الترمذي (5/255) (3054) ، الطبراني في "الكبير" (11/350) . (¬3) تقدم برقم (3497) .

[34/4] باب ما جاء في الخيل والحمر الأهلية

فسألت البخاري عنه فاستغربه جدًا. 5514 - قلت: وقد أخرجه ابن حبان من رواية جابر مرفوعًا «يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت» وقد تقدم (¬1) هذا الحديث في كتاب البيع. 5515 - وتقدم (¬2) -أيضًا- حديث الذي يدعو ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وأنه لا يستجاب له، وتقدم أحاديث في تجنب الحرام والنهي عنه فارجع إليه. [34/4] باب ما جاء في الخيل والحمر الأهلية 5516 - عن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في الخيل» متفق عليه، وهو للنسائي وأبي داود (¬3) ، وفي لفظ «أطعمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر» رواه الترمذي وصححه (¬4) ، وفي لفظ ¬

(¬1) تقدم برقم (3496) . (¬2) تقدم برقم (3493) . (¬3) البخاري (4/1544، 5/2101، 2102) (3982، 5201، 5204) ، مسلم (3/1541) (1941) ، أحمد (3/361، 385) ، النسائي (7/201) ، أبو داود (3/351) (3788) ، وهو عند ابن الجارود (1/223) (885) ، وابن حبان (12/78) (5273) ، والدارمي (2/119) (1993) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/204) ، وأبي يعلى (3/475، 4/114) (1998، 2155) . (¬4) الترمذي (4/253) (1793) ، وهو بهذا اللفظ عند النسائي (7/201) ، والشافعي (1/380) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/204) ، وابن أبي شيبة (7/288) والحميدي (2/528) (1254) ، وأبي يعلى (3/364) (1832) ، وابن حبان (12/75) = = (5268) ، والدارقطني (4/289) (70) .

«سافرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهانا أن نأكل لحوم الحمر فكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها» رواه الدارقطني (¬1) . 5517 - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «ذبحنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسًا ونحن بالمدينة فأكلناها» متفق عليه (¬2) ، وفي لفظ للبخاري (¬3) «نحرنا» ولفظ أحمد (¬4) «ذبحنا فرسًا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكلناها نحن وأهل بيته» . 5518 - وعن أبي ثعلبة الخشني قال: «حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الأهلية» متفق عليه (¬5) . 5519 - وعن البراء بن عازب قال: «نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية نضيجًا ونيًا» متفق عليه (¬6) . ¬

(¬1) الدارقطني (4/288) (68) . (¬2) البخاري (5/2099) (5192) ، والنسائي (7/231) (4420) . (¬3) البخاري (5/2099، 2101) (5191، 5193، 5200) ، وأخرجه بلفظ: «نحرنا» مسلم (3/1541) (1942) ، والنسائي (7/227، 231) (4420، 4406) ، وابن ماجه (2/1064) (3190) ، وأحمد (6/345، 346، 353) ، وابن حبان (12/77) (5271) ، والحميدي (1/153) (322) ، وابن أبي شيبة (5/120) ، وعبد الرزاق (4/526) ، والشافعي (1/380) ، وهذا خلاف ما ذكر المصنف، وكان الصحيحُ أن يقولَ رحمه الله أن لفظ: «نحرنا» متفق عليه، ولفظ: «ذبحنا» رواية للبخاري، وليس العكس، والله أعلم. (¬4) الدارقطني (4/290) (77) ، والطبراني في "الكبير" (24/87) . (¬5) البخاري (5/2102) (5206) ، مسلم (3/1538) (1936) ، أحمد (4/195) . (¬6) البخاري (4/1545) (3986) ، مسلم (3/1539) (1938) ، أحمد (4/297) ، وابن ماجه (2/1065) (3194) ، والنسائي (7/203) .

5520 - وعن ابن عمر قال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية» متفق عليه (¬1) . 5521 - وعن ابن أبي أوفى قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر» رواه أحمد والبخاري (¬2) . 5522 - وعن زاهر الأسلمي وكان ممن شهد الشجرة قال: «إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر إذا نادى مناد: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهاكم عن لحوم الحمر» . 5523 - وعن عمرو بن دينار قال: «قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحمر الأهلية. قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ ((قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا)) [الأنعام:145] » رواهما البخاري (¬3) (¬4) . 5524 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي» رواه أحمد والترمذي وصححه (¬5) . ¬

(¬1) البخاري (4/1544، 5/2102) (3980، 3981، 5202) ، مسلم (3/1538) (561) ، أحمد (2/102، 144) ، وهو عند ابن الجارود (1/223) (883) ، والنسائي (7/203) ، وأبي يعلى (9/355، 396) (5465، 5526) . (¬2) أحمد (4/355) ، والبخاري (5/2102) (5205) . (¬3) في الأصل: الطحاوي. (¬4) الحديث الأول عند البخاري (4/1530) (3940) ، وعبد الرزاق (4/524) ، والطبراني في "الكبير" (5/274) ، والحديث الثاني عند البخاري (5/2103) (5209) ، وأحمد (4/213) . (¬5) أحمد (2/366) ، الترمذي (4/74، 254) (1479، 1795) وأبو يعلى (10/501) (6116) .

[34/5] باب ما جاء في البغال

5525 - وعن ابن أبي أوفى قال: «أصابنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن اكفئوا القدور لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا، فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنها لم تخمس، وقال آخرون نهى عنها ألبتة» 5526 - وعن أنس قال: «أصبنا من لحوم الحمر يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس» متفق عليهما (¬1) . قوله: «الإنسية» بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة إلى الإنس. [34/5] باب ما جاء في البغال 5527 - عن جابر قال: «حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال» رواه أحمد والترمذي وحسنه (¬2) ، ورواه أبو داود (¬3) بإسناد على شرط مسلم ولفظه «ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل» ورواه -أيضًا- ابن حبان في "صحيحه" (¬4) كما في ¬

(¬1) الحديث الأول عند البخاري (3/1150، 4/1544) (2986، 3983) ، ومسلم (3/1538، 1539) (1937) ، وأحمد (4/354) ، وابن ماجه (2/1064) (3192) ، وابن أبي شيبة (5/122) ، والحديث الثاني تقدم برقم (74) . (¬2) أحمد (3/323) ، الترمذي (4/73) (1478) . (¬3) أبو داود (3/351) (3789) . (¬4) ابن حبان (12/77) (5272) ، والدارقطني (4/289) ، وأحمد (3/356) ، والحاكم (4/262) .

[34/6] باب ما جاء في الدجاج والحبارى

"التلخيص"، وقال المنذري بعد أن ذكر حديث جابر وأخرجه مسلم (¬1) بمعناه. [34/6] باب ما جاء في الدجاج والحبارى 5528 - عن أبي موسى قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل لحم دجاج» متفق عليه (¬2) . 5529 - وعن سفينة قال: «أكلت مع رسول الله لحم حبارى» رواه أبو داود والترمذي (¬3) وقال: غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه، وقال البخاري: إسناده مجهول، وقال العقيلي: غير محفوظ. قوله: «حبارى» هو طائر معروف. [34/7] باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير 5530 - عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود (¬4) . ¬

(¬1) مسلم (3/1541) (1941) . (¬2) البخاري (5/2100) (5198) وأخرجه مطولًا (5/2101، 6/2450، 2471، 2746) (5199، 6273، 6342، 7116) ، مسلم (3/1270) (1649) ، أحمد (4/394، 397، 401) ، والترمذي (4/271) (1826، 1827) ، والنسائي (7/206) ، والدارمي (2/140) (2055، 2056) ، وابن حبان (12/60) (5255) . (¬3) أبو داود (3/354) (3797) ، الترمذي (4/272) (1828) . (¬4) هذا لفظ حديث أبي هريرة وهو عند مسلم (3/1534) (1933) ، والترمذي (4/74) (1479) ، والنسائي (7/200) (4324) ، وابن ماجه (2/1077) (3233) ، وأحمد (2/236) ، وابن حبان (12/83) (5278) ، والشافعي (1/236) ، وأما حديث أبي ثعلبة = = الخشني فلفظه: «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وهو عند البخاري (5/2103، 2179) (5210، 5444) ، ومسلم (3/1533) (1932) ، وأحمد (4/194) ، وابن الجارود (1/224) (889) ، وابن ماجه (2/1077) (3232) ، وأبي داود (3/355) (3802) ، والنسائي (7/200) (4325) ، والترمذي (4/73) (1477) ، والدارمي (2/116) (1980) ، والشافعي (1/236) .

5531 - وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬1) . 5532 - وعن عرباض بن سارية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية والخلثة والمجثمة» رواه أحمد والترمذي (¬2) بإسناد لا بأس به، وقال «نهى» بدل لفظ التحريم. قوله: «ناب من السباع» الناب: السن الذي خلف الرباعية، الجمع: أنياب، قال ابن سيناء: لا يجتمع في حيوان واحد ناب وقرن، وفي النهاية هو ما يفترس به الحيوان ويأكل قسرًا كالأسد والنمر والذئب. قوله: «مخلب» بكسر الميم وفتح اللام، والمخلب للطير بمنزلة الظفر للإنسان وهو الذي يصطاد به الطير. قوله: «الخلثة» بضم الخاء وسكون اللام فريسة الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه الفريسة فيموت في يده قبل أن يذكيها. قوله: «المجثمة» بضم الميم وفتح الجيم وتشديد المثلثة ¬

(¬1) مسلم (3/1534) (1934) ، أبو داود (3/355) (3805) ، النسائي (7/206) ، ابن ماجه (2/1077) (3234) ، أحمد (1/289، 302، 327، 332، 373) ، وهو عند ابن حبان (12/84) (5280) ، وابن الجارود (1/224) (892، 893) ، وأبي يعلى (5/87) (2690) . (¬2) أحمد (4/127) ، الترمذي (4/71) (1474) ، الطبراني في "الكبير" (18/259) ، و"الأوسط" (3/45) .

[34/8] باب ما جاء في الهر والقنفذ

كل حيوان ينصب فيرمى. [34/8] باب ما جاء في الهر والقنفذ 5533 - عن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها» رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي (¬1) ، وفي إسناده عمرو بن يزيد الصنعاني، قال المنذري وابن حبان: لا يحتج به. 5534 - وعن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: «كنت عند ابن عمر فسأل عن أكل القنفذ فقرأ هذه الآية: ((قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا)) [الأنعام:145] الآية، فقال: شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو كما قال» رواه أحمد وأبو داود (¬2) وإسناده ضعيف، قاله في "بلوغ المرام"، وقال الخطابي: ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي في إسناده: غير قوي. ورواه شيخ مجهول. قوله: «عيسى بن نميلة» بضم النون وتخفيف الميم مصغراً ذكره ابن حبان في الثقات. قوله: «القنفذ» هو بضم القاف وسكون النون وضم الفاء وبالذال المعجمة هو حيوان يكون بأرض مصر قدر الفأر الكبير، وآخر يكون بأرض الشام في قدر الكلب، وهو مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم بها، كذا قال ابن رسلان. ¬

(¬1) أبو داود (3/278، 356) (3480، 3807) ، ابن ماجه (2/1082) (3250) ، الترمذي (3/578) (1280) ، وهو عند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (3/297) ، والحاكم (2/40) ، والدارقطني (4/290) ، وعبد الرزاق (4/530) . (¬2) أحمد (2/381) ، أبو داود (3/354) (3799) ، البيهقي (9/326) .

[34/9] باب ما جاء في الضب

[34/9] باب ما جاء في الضب 5535 - عن ابن عباس عن خالد بن الوليد «أنه أخبره أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبًا محنوذًا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهوى بيده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما قدمتن له. قلت: هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده. فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر فلم ينهاني» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬1) . 5536 - وعن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضب فقال: «لا آكله ولا أحرمه» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معه ناس فيهم سعد فأتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نسائه: إنه لحم ضب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي» رواه أحمد ومسلم (¬3) . ¬

(¬1) البخاري (5/2060، 2105) (5076، 5217) ، مسلم (3/1543) (1946) ، أبو داود (3/353) (3794) ، النسائي (7/198) ، ابن ماجه (2/1079) (3241) ، أحمد (4/88، 89) ، والدارمي (2/128) (2017) ، ومالك (2/968) (1738) . (¬2) البخاري (5/2104) (5216) ، مسلم (3/1542) (1943) ، أحمد (2/9، 10، 46، 60، 115) ، وهو عند ابن ماجه (2/1080) (3242) ، والنسائي (7/197) ، والترمذي (4/251) (1790) ، والحميدي (2/285) (641) . (¬3) أحمد (2/84، 137) ، مسلم (3/1542) (1944) ، وهو عند البخاري (6/2652) (6839) ، وابن حبان (12/71) (5264) .

5537 - وعن جابر «أن عمر بن الخطاب قال في الضب: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحرمه، وأن عمر قال: إن الله لينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي طعمته» رواه مسلم وابن ماجة (¬1) . 5538 - وعن جابر قال: «أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري لعله من القرون التي مسخت» . 5539 - وعن أبي سعيد «أن أعرابيًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني في غائط مضبة، وانه عامة طعام أهلي فلم يجبه. فقلنا: عاوده. فعاوده ثلاثًا، ثم ناداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الثالثة فقال: يا أعرابي! إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض ولا أدري لعل هذا منها فلا آكلها ولا أنهى عنها» رواهما أحمد ومسلم (¬2) . 5540 - وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله لم يجعل لمسيخ نسلًا» فعن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرت عنده القردة، قال ابن مسعود وأراه قال: «والخنازير مما مسخ الله، فقال: إن الله لم يجعل لمسيخ نسلًا ولا عقبًا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك» وفي رواية «أن رجلًا قال: يا رسول الله القردة والخنازير مما مسخ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله لم يهلك أو يعذب قومًا فيجعل لهم نسلًا» روى ذلك أحمد ¬

(¬1) مسلم (3/1545) (1950) ، ابن ماجه (2/1079) (3239) ، وهو عند أحمد (1/29) . (¬2) الحديث الأول عند أحمد (3/323، 380) ، ومسلم (3/1545) (1949) ، وعبد الرزاق (4/512) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/198) ، والبيهقي (9/324) ، والحديث الثاني عند أحمد (3/62) ، ومسلم (3/1546) (1951) ، وهو بمعناه عند ابن ماجه (2/1079) (3240) ، والبيهقي (9/325) .

ومسلم (¬1) . 5541 - وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى عن أكل لحم الضب» رواه أبو داود (¬2) من حديث عبد الرحمن بن شبل وحسن في "الفتح" إسناده ورد على من ضعفه. 5542 - وأخرج أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والطحاوي (¬3) وسنده على شرط الشيخين من حديث عبد الرحمن بن حسنة وفيه أنهم طبخوا ضبابًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب فأخشى أن تكون هذه فأكفئوها» . وقد جمع بين الأحاديث بأن النهي عنها كان قبل علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوحي أن الممسوخ لا نسل له لتجويزه أنها مما مسخ، فلما علم - صلى الله عليه وسلم - أن الممسوخ لا نسل له أباح أكل الضب ولم يأكلها استقذارًا منه. قوله: «الضب» هو دويبة تشبه الجرذان وهي أكبر منه قليلًا. قوله: «محنوذ» بحاء مهملة ونون مضمومة وآخره ذال معجمة أي مشوي. قوله: «أختها حفيدة» بحاء مهملة مضمومة. قوله: «فاجتررته» بجيم ورائين مهملتين. قوله: «في غائط مضبة» بفتح الميم والضاد المعجمة، وقيل بضم الميم وكسر الضاد لغتان والأولى أشهر، والمراد ¬

(¬1) مسلم (4/2050) (2663) ، أحمد (1/390، 433) باللفظ الأول، ومسلم (4/2051) (2663) ، وأحمد (1/413، 466) ، وأبي يعلى (9/212-213) (5313) باللفظ الثاني. (¬2) أبو داود (3/354) (3796) . (¬3) أحمد (4/196) ، ابن حبان (12/73) (5266) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/197) ، أبو يعلى (2/321) (931) ، البيهقي (9/325) .

[34/10] باب ما جاء في الضبع والأرنب

أنها ذات ضباب كثيرة، والغائط الأرض المطمئنة. قوله: «يدبون» بكسر الدال المهملة. [34/10] باب ما جاء في الضبع والأرنب 5543 - عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة قال: «قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم» رواه الخمسة وصححه الترمذي والبخاري وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي (¬1) ، ولفظ أبي داود عن جابر «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع فقال: هي صيد. ويجعل فيه كبش إذا اصطاده المحرم» . 5544 - وعن أنس قال: «أنفجنا أرنبًا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله بوركها وفخذها فقبله» رواه الجماعة (¬2) . ولفظ أبي داود: «صدت أرنبًا فشويتها فبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيته بها» . 5545 - وعن أبي هريرة قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأرنب قد ¬

(¬1) أبو داود (3/355) (3801) ، النسائي (5/191، 7/200) ، الترمذي (2/207، 4/252) (851، 1791) ، ابن ماجه (2/1030، 1078) (3085، 3236) ، أحمد (3/297، 318، 322) ، ابن حبان (9/277، 278) (3964، 3965) ، ابن خزيمة (4/182، 183) (2645، 2648) ، وهو عند الدارمي (2/102) (1941، 1942) ، والحاكم (1/622) ، وأبي يعلى (4/96، 116) (2127، 2159) . (¬2) البخاري (2/909، 5/2091، 2104) (2433، 5171، 5215) ، مسلم (3/1547) (1953) ، أبو داود (3/352) (3791) ، النسائي (7/197) ، الترمذي (4/251) (1789) ، ابن ماجه (2/1080) (3243) ، أحمد (3/118، 171، 291) ، وهو عند ابن الجارود (1/224) (891) ، والدارمي (2/127) (2013) .

شواها، ومعها صنابها وأدمها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يأكل وأمر أصحابه أن يأكلوا» رواه أحمد والنسائي (¬1) ورجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافًا كثيرًا. 5546 - وعن محمد بن صفوان «أنه صاد أرنبتين فذبحهما بمروتين فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره بأكلهما» رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد (¬2) . 5547 - وأخرجه الترمذي وابن حبان والبيهقي (¬3) من رواية جابر. 5548 - والنسائي وابن حبان (¬4) من رواية زيد بن ثابت. قوله: «الضبع» هي الواحد الذكر والأنثى ضبعان، وهي معروفة. قوله: «أنفجنا» بنون ثم فاء مفتوحة وجيم ساكنة أي: أثرنا. قوله: «بمر الظهران» بتشديد الراء المهملة اسم موضع على مرحلة من مكة. قوله: «فلغبوا» بمعجمة وموحدة أي تعبوا وزنًا ومعنى. قوله: «صنابها» بالصاد المهملة بعدها نون، قال في "مختصر النهاية": الصناب الجرول المعمول بالرسب وصباغ يؤتدم به. قوله: «بوركها» ¬

(¬1) أحمد (2/336) ، النسائي (4/222) . (¬2) أحمد (3/471) ، النسائي (7/197، 225) ، أبو داود (3/102) (2822) ، ابن ماجه (2/1080) (3244) ، الحاكم (4/263) ، وهو عند ابن حبان (13/204) (5887) . (¬3) الترمذي (4/70) (1472) ، البيهقي (9/321) من حديث جابر. (¬4) النسائي (7/225، 227) ، ابن حبان (13/200) (5885) ، ابن ماجه (2/1060) (3176) ، أحمد (5/183) ، الحاكم (4/127) ، من حديث زيد بن ثابت بلفظ: «أن ذئبًا نيب في شاة فذبحوها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها» .

[66/11] باب ما جاء في الجلالة

الورك بكسر الراء وهو ما فوق الفخذ. [66/11] باب ما جاء في الجلّالة 5549 - عن ابن عباس قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شرب لبن الجلالة» رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي (¬1) ، وفي رواية «نهى عن ركوب الجلالة» وأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي (¬2) وصححه ابن دقيق العيد. 5550 - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها» رواه الخمسة إلا النسائي (¬3) وحسنه الترمذي والدارقطني وزاد «حتى تحبس» والبيهقي (¬4) بلفظ «تعلف أربعين ليلة» قال الحاكم: صحيح. وقال البيهقي: ليس بقوي. 5551 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والدارقطني (¬5) ، وقد تقدم الكلام في عمرو بن شعيب ¬

(¬1) أبو داود (3/351) (3786) ، النسائي (7/240) ، الترمذي (4/270) (1825) ، أحمد (1/226، 241، 293) ، ابن الجارود (1/223) (887) ، ابن حبان (12/220) (5399) ، الحاكم (1/612، 2/40، 112) ، الدارمي (2/122) (2001) . (¬2) هذا اللفظ عند أبي داود (3/336) (3719) ، وابن خزيمة (4/146) (2552) . (¬3) أبو داود (3/351) (3785) ، الترمذي (4/270) (1824) ، ابن ماجه (2/1064) (3189) . (¬4) البيهقي (9/333) ، الحاكم (2/46) ، الدراقطني (4/283) من حديث عبد الله بن عمرو. (¬5) أحمد (2/219) ، النسائي (7/239) ، أبو داود (3/357) (3811) ، الحاكم (2/113) ، البيهقي (9/333) .

[34/12] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله

عن أبيه عن جده غير مرة. قوله: «الجلالة» بفتح الجيم وتشديد اللام هي التي تأكل العذرة، والجلة: البعرة. [34/12] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله 5552 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدية» رواه مسلم والترمذي وابن ماجة (¬1) . 5553 - وعن سعد بن أبي وقاص «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا» رواه أحمد ومسلم (¬2) وللبخاري (¬3) منه الأمر بقتله. 5554 - وعن أم شريك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر بقتل الوزغ» متفق عليه (¬4) ، زاد البخاري (¬5) «وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام» . ¬

(¬1) تقدم الحديث برقم (3109) ، وانظر حديث رقم (3105) . (¬2) أحمد (1/176) ، مسلم (4/1758) (2238) ، أبو داود (4/366) (5262) ، ابن حبان (12/452) (5635) . (¬3) أخرجه البخاري (3/1203) (3130) من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: الفويسق، ولم أسمعه أمر بقتله، وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. (¬4) البخاري (3/1204) (3131) ، مسلم (4/1757) (2237) ، أحمد (6/421، 462) ، وهو عند النسائي (5/209) ، وابن ماجه (2/1076) (3228) ، والدارمي (2/121) (2000) ، وابن حبان (12/451) (5634) . (¬5) البخاري (3/1226) (3180) .

5555 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل وزغة في أول ضربة كتب له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 5556 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل حية فله سبع حسنات، ومن قتل وزغة فله حسنة، ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه" (¬2) ، وقد أعل بالانقطاع فإن الراوي عن ابن مسعود المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود، وذكر الحديث في "مجمع الزوائد"، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود. 5557 - وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أربع من الدواب: النحلة، والنملة، والهدهد، والصرد» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (¬3) ، وقال الحافظ وصاحب الإلمام: رجاله رجال الصحيح، وقال البيهقي: هو أقوى مما ورد في هذا الباب. وقال في "بلوغ المرام": صححه ابن حبان. 5558 - وعن عبد الله بن عمرو قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل ¬

(¬1) أحمد (2/355) ، مسلم (4/1758) (2240) ، وأخرجه بنحوه أبو داود (4/366) (5263) ، والترمذي (4/76) (1482) ، وابن ماجه (2/1076) (3229) . (¬2) أحمد (1/420) ، ابن حبان (12/446) (5630) . (¬3) أحمد (1/332، 347) ، أبو داود (4/367) (5267) ، ابن ماجه (2/1074) (3224) ، وعبد الرزاق (4/451) ، والدارمي (2/121) (1999) ، وعبد بن حميد (1/217) ، وابن حبان (12/462) (5646) .

الضفدع، وقال: نقيقها تسبيح» رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد": وفيه المسيب بن واضح وفيه كلام، وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح. 5559 - وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التميمي قال: «ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواءً، وذكر الضفدع تجعل فيه فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي (¬2) ، قال: وهو أقوى ما ورد في النهي عن قتلها. وصححه الحاكم، قال في "مختصر البدر": وقد صح عن ابن عمرو موقوفًا عليه «لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب! سلطني على البحر حتى أغرقهم» قال البيهقي: إسناده صحيح (¬3) . 5560 - وقد روى البيهقي (¬4) من حديث أبي هريرة «النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد» وفي إسناده إبراهيم بن الفضل (¬5) متروك. 5561 - وأخرج أبو داود في "المراسيل" (¬6) النهي عن قتل الخطاطيف من ¬

(¬1) الطبراني في الصغير (1/315) (521) ، و"الأوسط" (4/104) (3716) . (¬2) أحمد (3/453، 499) ، أبو داود (4/7، 368) (3871، 5269) ، النسائي (7/210) ، الحاكم (2/504، 4/455) ، البيهقي (9/258) ، ابن أبي شيبة (5/62) ، عبد بن حميد (1/129) (313) . (¬3) البيهقي (9/318) . (¬4) ابن ماجه (2/1074) (3223) . (¬5) في الأصل: المفضل. (¬6) أبو داود في "المراسيل" (384) .

حديث عباد بن إسحق عن أبيه بإسناد منقطع. 5562 - وعن أبي لبابة قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن قتل الجنان التي يكون في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء» متفق عليه (¬1) . 5563 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن لبيوتكم عمارًا فحرجوا عليهن ثلاثًا فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» رواه أحمد ومسلم والترمذي (¬2) ، وفي لفظ لمسلم (¬3) «ثلاثة أيام» . 5564 - وقد ورد الأمر بقتل العنكبوت عند أبي داود في "مراسيله" (¬4) . 5565 - وأخرج ابن عدي والبيهقي (¬5) النهي عن أكل الرخمة، قال في "مختصر البدر": رواه البيهقي من حديث ابن عباس وضعفه ابن عدي. قوله: «الأبقع» قال في "غريب جامع الأصول": الأبقع الذي فيه سواد وبياض. قوله: «الوزغ» معروف جمعه أوزاغ، وقيل أن سام أبرص كبار الوزغ. قوله: «الصرد» ¬

(¬1) البخاري (3/1204) (3134) ، مسلم (4/1753، 1754) (2233) ، أحمد (3/452، 453) ، أبو داود (4/364) (5253) . (¬2) أحمد (3/27) ، مسلم (4/1756) (2236) ، الترمذي (4/77) (1484) ، أبو داود (4/365) (5259) . (¬3) مسلم (4/1756) (2236) . (¬4) أبو داود في المراسيل (ص:342، 344) (500، 504) عن يزيد بن مرثد قال: قال رسول الله ×: «العنكبوت شيطان فاقتلوه» . (¬5) ابن عدي (3/55) ، البيهقي (9/317) .

هو طائر فوق العصفور وأجاز مالك أكله. قوله: «الجنان» هو بجيم مكسورة ونون مشددة جمع جان وهي الحية الصغيرة. قوله: «الأبتر» هو قصير الذنب، قال النضر بن شميل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها، وهو المراد من قوله «يتبعان ما في بطون النساء» أي: يسقطان. قوله: «ذا الطفيتين» بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء، وهما خطان أبيضان على ظهر الحية. قوله: «يخطفان» أي: يطمسان.

أبواب الصيد

أبواب الصيد [34/13] باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الأسود البهيم 5566 - عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من اتخذ كلبًا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط» رواه الجماعة (¬1) . 5567 - وعن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط» متفق عليه (¬2) . 5568 - وعن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية» رواه مسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه (¬3) . 5569 - وعن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم» رواه الخمسة وصححه الترمذي (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (2/817، 3/1207) (2197، 3146) ، مسلم (3/1203) (1575) ، أبو داود (3/108) (2844) ، النسائي (7/189) ، الترمذي (4/80) (1490) ، ابن ماجه (2/1069) (3204) ، أحمد (2/267) . (¬2) البخاري (2/818، 3/1207) (2198، 3147) ، مسلم (3/1204) (1576) ، النسائي (7/187) ، ابن ماجه (2/1069) (3206) . (¬3) مسلم (3/1200) (1571) ، النسائي (7/184) ، ابن ماجه (2/1068) (3203) ، الترمذي (4/79) (1488) . (¬4) أبو داود (3/108) (2845) ، النسائي (7/185) ، الترمذي (4/78) (1486) ، ابن ماجه (2/1069) (3205) ، أحمد (4/85، 5/54) .

[34/14] باب ما جاء في صيد الكلاب المعلم والبازي

5570 - وعن جابر قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل كل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان» رواه أحمد ومسلم (¬1) . قوله: «الأسود البهيم» أي الخالص السواد، و «ذو النقطتين» : الكائنتان فوق عينيه. [34/14] باب ما جاء في صيد الكلاب المعلم والبازي 5571 - عن أبي ثعلبة الخشني قال: «قلت: يا رسول الله إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم، فما يصح لي؟ فقال: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل» . 5572 - وعن عدي بن حاتم قال: «قلت: يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، ما لم يشاركها كلب ليس معها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد. قال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله» وفي رواية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فما أدركته حيًا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاة» متفق عليهن (¬2) . ¬

(¬1) أحمد (3/333) ، مسلم (3/1200) (1572) ، أبو داود (3/108) (2846) . (¬2) الحديث الأول عند البخاري (5/2087، 2090، 2094) (5161، 5170، 5177) ، = = مسلم (3/1532) (1930) ، وأحمد (4/195) ، وأبي داود (3/110) (2855) ، والنسائي (7/181) ، وابن ماجه (2/1069) (3207) ، والحديث الثاني عند البخاري (5/2090) (5168) ، ومسلم (3/1531) (1929) ، أحمد (4/256) وستأتي عدة روايات له.

[34/15] باب ما جاء في الصيد يأكل منه الكلب المعلم

5573 - وعن عدي بن حاتم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ولم يأكل منه شيئًا فإنما أمسك عليك» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي (¬1) ، قال في "مختصر البدر": من رواية مجالد عن الشعبي عنه ومجالد ضعيف. قال البيهقي: ذكر الباز في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ عن الشعبي وإنما أتى به مجالد. قوله: «المعراض» بكسر الميم وسكون العين المهملة وآخره معجمة، قال في "مختصر النهاية": هو سهم بلا ريش ولا نصل. قوله: «فخزق» بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف أي: نفذ. قوله: «بعرضه» بفتح العين المهملة أي: بغير طرفه المحدد. [34/15] باب ما جاء في الصيد يأكل منه الكلب المعلم 5574 - عن عدي بن حاتم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» متفق عليه (¬2) . ¬

(¬1) أحمد (4/257) ، أبو داود (3/109) (2851) ، البيهقي (9/238) . (¬2) البخاري (5/2089، 2090) (5166، 5169) ، مسلم (3/1529) (1929) ، أحمد (4/258) ، ابن ماجه (2/1070) (3208) ، أبو داود (3/109) (2848) من طريق بيان عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم.

5575 - وعن إبراهيم عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أرسلت الكلب فأكل من صيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، فإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه» رواه أحمد (¬1) وقد تقدم ما يشهد له. 5576 - وعن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صيد الكلب: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك» رواه أبو داود (¬2) وقال الحافظ: ولا بأس بإسناده. وفي لفظ لأبي داود (¬3) : «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. قال: وإن قتل؟ قال: وإن قتل. قال: وإن أكل؟ قال: وإن أكل» وفي إسناد الحديث داود بن عمر الأزدي الدمشقي مختلف فيه، قال ابن كثير: قد طعن في حديث أبي ثعلبة وأجيب بأنه صحيح لا شك فيه، وذكر له شواهد. 5577 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا ثعلبة قال: «يا رسول الله! إن لي كلابًا مكلبة فأفتني في صيدها. قال: إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك. فقال: يا رسول الله! ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه. فقال: يا رسول الله! أفتني في قوسي. قال: كل مما أمسك عليك قوسك. قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي. قال: فإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل» يعني: يتغير أو تجد فيه أثر غير سهمك، رواه أحمد وأبو ¬

(¬1) أحمد (1/231) . (¬2) أبو داود (3/109) (2852) . (¬3) لم نجده بهذا اللفظ.

[34/16] باب وجوب التسمية عند إرسال الكلب

داود (¬1) ، وقال في "الخلاصة": رواه أبو داود والنسائي بمعناه بإسناد صحيح، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. قوله: «وكل ما ردت عليك يدك» أي: كل كل ما صدته بيدك لا بشيء من الجوارح، وحديث أبي ثعلبة لا يقوى على معارضة ما في الصحيح من الأحاديث المتقدمة المؤيدة لقوله تعالى: ((فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ)) [المائدة:4] . [34/16] باب وجوب التسمية عند إرسال الكلب 5578 - عن عدي بن حاتم قال: «قلت يا رسول الله! إني أرسل كلبي وأسمي. قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ وقتل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبًا آخر لا أدري أيهما أخذه. قال: فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره» وفي رواية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله» متفق عليهما (¬2) . [34/17] باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في ماء أو انتنت 5579 - عن عدي قال: «قلت يا رسول الله! إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ ¬

(¬1) أحمد (2/184) ، أبو داود (3/110) (2857) ، النسائي (7/191) . (¬2) البخاري (1/76، 5/2090) (173، 5168) ، مسلم (3/1529) (1929) ، أحمد (4/256) بالرواية الأولى، والبخاري (5/2086، 2089) (5158، 5167) ، ومسلم (9/1531) (1929) ، وأحمد (4/256) بالرواية الثانية.

قال: يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه وخرقتم فكلوا منه» رواه أحمد (¬1) ، وهذه أحد ألفاظ حديث عدي المتقدم. 5580 - وعن أبي ثعلبة الخشني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام فأدركته فكله ما لم ينتن» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬2) . 5581 - وعن عدي بن حاتم قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصيد. قال: إذا رميت بسهم فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» متفق عليه (¬3) . 5582 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل» رواه أحمد والبخاري (¬4) ، وفي رواية «إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل» رواه مسلم والنسائي (¬5) ، وفي رواية قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره ¬

(¬1) أحمد (4/257) بلفظ: «يا رسول الله إنا قوم نرمي بالمعراض فما يحل لنا؟ قال: لا تأكل ما أصبت بالمعراض إلا ما ذكيت» ، وأخرجه ابن ماجه (2/1071) (3212) بلفظ يا رسول الله إنا قوم نرمي قال: «إذا رميت وخزقت، فكل ما خزقت» . (¬2) أحمد (4/194) ، مسلم (3/1532) (1931) ، أبو داود (3/111) (2861) ، النسائي (7/193) . (¬3) مسلم (3/1531) (1929) ، أحمد (4/379) ، النسائي (7/192) ، الترمذي (4/67) (1469) . (¬4) أحمد (2/379) ، البخاري (5/2089) (5167) . (¬5) مسلم (3/1531) (1929) ، النسائي (7/192) .

[34/18] باب ما جاء من النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه

اليومين والثلاث ثم نجده ميتًا وفيه سهمه قال: يأكل إن شاء» رواه البخاري (¬1) . وفي رواية قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: إن أرضنا أرض صيد فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فنجده وفيه سهمه، قال: إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله» رواه أحمد والنسائي (¬2) ، وفي رواية قال: «قلت: يا رسول الله! أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد. قال: إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل» رواه الترمذي (¬3) وقال: حسن صحيح. [34/18] باب ما جاء من النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه والنهي عن قتل العصفور عبثًا 5583 - عن عبد الله بن المغفل «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين» متفق عليه (¬4) . 5584 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل عصفورًا بغير حقها سأل الله عنه يوم القيامة. قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: أن تذبحها وتأكل ولا تقطع رأسها وتطرحها» رواه الشافعي والنسائي والحاكم (¬5) ، ¬

(¬1) علقه البخاري (5/2089) تحت حديث (5167) ، ووصله أبو داود (3/109) (2853) . (¬2) أحمد (4/377) ، النسائي (7/193) (4300) . (¬3) الترمذي (4/67) (1468) . (¬4) البخاري (5/2088، 2297) (5162، 5866) ، مسلم (3/1548) (1954) ، أحمد (4/86، 54، 55) ، وهو عند أبي داود (4/368) (5270) ، وابن ماجه (2/1075) (3227) ، وابن حبان (13/278) (5949) . (¬5) الشافعي (1/315) ، النسائي (7/206) ، الحاكم (4/261) ، والبيهقي (9/86، 279) ، والطيالسي (1/301) (2279) ، وأحمد (2/166، 210) .

[34/19] باب الذبح وما يجب له وما يستحب

وقال: صحيح الإسناد. وأعله ابن القطان بصهيب مولى ابن عباس، فقال: لا يعرف حاله. 5585 - وعن الشريد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من قتل عصفورًا عبثًا عج إلى الله يوم القيامة فيقول: يا رب إن فلانًا قتلني عبثًا ولم يقتلني منفعة» رواه النسائي وابن حبان في "صحيحه" (¬1) . 5586 - وعن إبراهيم عن عدي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رميت فسميت فخزق فكل، وإن لم يخزق فلا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت» رواه أحمد (¬2) وهو مرسل، إبراهيم لم يلق عديًا. قوله: «نهى عن الخذف» بالخاء المعجمة وآخره فاء، وهو الرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة. قوله: «البندقة» قال في الصحاح: المراد بالبندقة هو الذي يتخذ من طين ويبس فيرميها بها، قال ابن عمر: والمقتولة بالبندقة تلك الموقوذة. قوله: «لا تنكأ» بفتح الكاف وبهمزة في آخره، والأشهر بكسر الكاف بغير همز. [34/19] باب الذبح وما يجب له وما يستحب 5587 - عن عائشة «أن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. وكانوا حديثي عهد بالكفر» رواه البخاري والنسائي وابن ماجة (¬3) . ¬

(¬1) النسائي في "الكبرى" (3/73) (4535) ، ابن حبان (13/214) (5894) ، أحمد (4/389) ، والطبراني في "الكبير" (7/317) . (¬2) أحمد (4/380) . (¬3) البخاري (2/726، 5/2097، 6/2692) (1952، 5188، 6963) ، النسائي (7/237) = = ابن ماجه (2/1059) (3174) ، وهو عند أبي داود (3/104) (2829) ، وابن الجارود (1/222) (881) ، والدارقطني (4/296) ، والدارمي (2/114) (1976) ، وأبي يعلى (7/425) (4447) .

5588 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل» رواه الدارقطني (¬1) ، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق (¬2) بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفًا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله (¬3) بلفظ «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه أم لا» ورجاله موثقون. 5589 - وعن علي بن أبي طالب أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثًا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬4) . 5590 - وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه «أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرًا فذبحتها بها، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أرسل إليه من يسأل عن ذلك، وأنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أرسل إليه فأمره فأكلها» رواه أحمد والبخاري (¬5) قال: وقال ¬

(¬1) الدارقطني (4/296) (98) ، البيهقي (9/239) . (¬2) عبد الرزاق (4/479) (8538) . (¬3) أبو داود في "المراسيل" (ص:278) (378) . (¬4) أحمد (1/108، 152) ، مسلم (3/1567) (1978) ، النسائي (7/232) ، وفي "الكبرى" (3/67) ، ابن حبان (14/570) (6604) ، أبو يعلى (1/450) (602) . (¬5) أحمد (3/454، 6/386) ، البخاري (2/808، 5/2096) (2181، 5182، 5185) ، وهو عند ابن حبان (13/212) (5893) ، وابن ماجه (2/1062) (3182) .

عبد الله: يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت بحجر. 5591 - وعن زيد بن ثابت «إن ذئبًا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكلها» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة (¬1) ورجاله رجال الصحيح، إلا حاضر بن المهاجر فقيل: مجهول، وقيل: مقبول. 5592 - وقد أخرج بمعناه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" (¬2) عن ابن عمر بإسناد صحيح. 5593 - وعن عدي بن حاتم قال: «قلت يا رسول الله! إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينًا إلا الظرار وشقة العصا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه» رواه الخمسة إلا الترمذي، قال ابن حزم: خبر ساقط لأنه عن سماك ابن حرب وهو يقبل التلقين عن مري بن فطري وهو مجهول قلت: قد أخرجه ابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (¬3) . 5594 - وعن رافع بن خديج قال: «قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدًا وليس معنا مُدى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنًا أو ظفرًا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى ¬

(¬1) النسائي (7/225، 227) ، ابن حبان (13/200) (5885) ، ابن ماجه (2/1060) (3176) ، أحمد (5/183) ، الحاكم (4/127) . (¬2) أحمد (2/76، 80) ، البزار (1223- كشف الأستار) . (¬3) أبو داود (3/102) (2824) ، النسائي (7/225) ، ابن ماجه (2/1060) (3177) ، أحمد (4/256) ، الحاكم (4/267) .

الحبشة» رواه الجماعة (¬1) . 5595 - وعن شداد بن أوس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة (¬2) . 5596 - وعن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهايم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز» رواه أحمد وابن ماجة (¬3) وفي إسناده ابن لهيعة. 5597 - وعن ابن عباس قال: «مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: أفلا كان قبل هذا؟ ¬

(¬1) البخاري (2/881، 886، 3/1119، 5/2095، 2096، 2097، 2098، 2106، 2107) (2356، 2372، 2910، 5179، 5184، 5187، 5190، 5223، 5224) ، مسلم (3/1558) (1968) ، أبو داود (3/102) ، النسائي في "الكبرى" (3/62، 64) ، الترمذي (4/81) (1491) ، ابن ماجه (2/1061) (3178) ، أحمد (3/463، 4/140) ، وهو عند ابن الجارود (1/225) (895) ، وابن حبان (13/201-202) (5886) ، والشافعي (1/340) ، وعبد الرزاق (4/496) . (¬2) أحمد (4/123، 124) ، مسلم (3/1548) (1955) ، أبو داود (3/100) (2815) ، النسائي (7/227، 229، 230) ، ابن ماجه (2/1058) (3170) ، وهو عند الترمذي (4/23) (1409) ، والدارمي (2/112) (1970) ، وابن حبان (13/199، 200) (5883، 5884) . (¬3) أحمد (2/108) ، ابن ماجه (2/1059) (3172) .

أو تريد أن تميتها موتتين؟» رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (¬1) ، ورجاله رجال الصحيح، ورواه الحاكم (¬2) إلا أنه قال: «أتريد أن تمتها موتات؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها» وقال صحيح على شرط البخاري. 5598 - وعن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال» رواه الدارقطني (¬3) بإسناد لا يحتج به. 5599 - وعن ابن عباس وأبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا يفرى الأوداج» رواه أبو داود (¬4) . وقال المنذري: في إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني، وقد تكلم فيه غير واحد. 5600 - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا فأكلناه» متفق عليه (¬5) . 5601 - وعن أبي العشرى عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك» رواه الخمسة (¬6) ، ¬

(¬1) الطبراني في "الكبير" (11/332) ، و"الأوسط" (4/53-54) . (¬2) الحاكم (4/257، 260) . (¬3) الدارقطني (4/283) . (¬4) أبو داود (3/103) (2826) ، والبيهقي (9/246) ، وأحمد (1/289) ، والحاكم (4/126) . (¬5) تقدم برقم (5523) . (¬6) أبو داود (3/103) (2825) ، النسائي (7/228) ، الترمذي (4/75) (1481) ، ابن ماجه (2/1063) (3184) ، أحمد (4/334) ، وهو عند ابن الجارود (1/227) (901) ، والدارمي = = (2/113) (1972) ، وأبي يعلى (3/72، 73، 12/372) (6943، 1503، 1504) .

وقال الترمذي: حديث غريب لا نعفره إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشرى عن أبيه غير هذا الحديث. قال الخطابي: وضعفوا هذا الحديث لأن رواته مجهولون، وقال أحمد: غلط ولا يعجبني. وقال البخاري: في سماعه من أبيه نظر. وقال في "الخلاصة" بعد أن ذكر القدح في الحديث المذكور: وأما ابن السكن فأخرجه في "سننه الصحاح المأثورة".. انتهى. 5602 - وعن رافع بن خديج قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا» رواه الجماعة (¬1) . قوله: «محدثا» بكسر الدال وهو الذي يركب ما يوجب الحد أو القصاص. قوله: «تخوم الأرض» بالتاء المثناة من فوق والخاء المعجمة، قال في "مختصر النهاية": تخوم الأرض بالضم أي معالمها وحدودها. قوله: «بمروة» ، أي: بحجر أبيض، وقيل هو الذي يقدح منه النار. قوله: «فلا نجد سكينًا إلا الظرار» الظرار: بالظاء المعجمة بعدها راءان مهملتان بينهما ألف جمع ظرر، قال في "مختصر النهاية": الظرار والأظرة والظرار جمع ظرر، وهو حجر صلد محدد. قوله: «أمر الدم» بفتح الهمزة وكسر الميم، وبالراء مخففة من أمار الشيء ومار إذا جرى، قال ابن الأثير: ويروى أمرر برائين مظهرتين من غير إدغام. قوله: «مدى» بضم الميم مخفف مقصور جمع مدية بسكون الدال بعدها تحتية، وهي السكين. قوله: «ما أنهر الدم» أي: أساله وأنهر بالراء ¬

(¬1) جزء من الحديث المتقدم قريبًا برقم (5600) .

[34/20] باب ذكاة الجنين بذكاة أمه

المهملة. قوله: «القتلة» بكسر القاف وهي الهيئة والحالة. قوله: «وليحد» بضم الياء «وليهجر» بالجيم والزاي أي يسرع الذبح. قوله: «اللبة» هي المنحر من البهائم وهي بفتح اللام وتشديد الموحدة. قوله: «ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق» بالزاي أي لا تسرعوا في شيء من الأعمال المتعلقة بالذبيحة قبل أن تموت. قوله: «عن أبي العشرى» بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة اسم عطارد بن بكرة. قوله: «لو طعنت في فخذها» قال أهل العلم بالحديث هذا: عند الضرورة لا يصح إلا في المتردية والنافرة والمتوحشة، ونحو ذلك. قوله: «نحرنا فرسًا» : أن النحر في الخيل يجزئ كما في الإبل. قوله: «فحبسه» أي: أصابه السهم فوقف. قوله: «أوابد» جمع آبدة بالمد وكسر الموحدة، قال في "مختصر النهاية": هي التي تأبدت أي توحشت ونفرت من الإنس. [34/20] باب ذكاة الجنين بذكاة أمه 5603 - عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه قال في الجنين: «ذكاته ذكاة أمه» رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة (¬1) ، وفي رواية لأحمد وأبي داود (¬2) «قلنا: يا رسول الله! ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه» وأخرجه الدارقطني وابن حبان (¬3) ، وصححه وضعفه عبد الحق، وقال: لا يحتج بأسانيده كلها، قال في "مختصر البدر": قال الترمذي: حسن وفيه بعض ضعف، لكن رواه ابن حبان في "صحيحه" بدونه ¬

(¬1) أحمد (3/39، 45) ، الترمذي (4/72) (1476) ، ابن ماجه (2/1067) (3199) ، ابن الجارود (1/227) (900) ، ابن حبان (13/206-207) (5889) . (¬2) أحمد (3/31، 53) ، أبو داود (3/103) (2827) ، الدارقطني (4/274) (29) . (¬3) ابن ماجه (2/1072) (3216) .

[34/21] باب ما جاء أن ما أبين من الحي فهو ميتة

فأسنده.. انتهى. وصححه ابن دقيق العيد، وفي الباب أحاديث عن علي وابن مسعود وأبي أيوب والبراء وابن عمر وابن عباس وكعب بن مالك وجابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة وبعضها يشهد لبعض. قوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» مرفوعًا بالابتداء والخبر، والمراد أن الجنين لا يحتاج إلى ذكاة وأن ذكاة أمه كافية، وقد روي بلفظ «ذكاة الجنين في ذكاة أمه» وروي «ذكاة الجنين بذكاة أمه» . [34/21] باب ما جاء أن ما أبين من الحي فهو ميتة 5604 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة» رواه ابن ماجة (¬1) ، وصوب الدارقطني إرساله وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (¬2) من حديثه بإسناد ضعيف. 5605 - وعن أبي واقد الليثي قال: «قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وبها ناس يعمدون إلى إليات الغنم وأسنمة الإبل يجبونها فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» رواه أحمد والترمذي (¬3) ، ولأبي داود (¬4) منه الكلام النبوي فقط، قال في "بلوغ المرام": حسنه الترمذي. وقال في "مختصر البدر": رواه الحاكم (¬5) ¬

(¬1) ابن ماجه (2/1072) (3216) . (¬2) رقم (7932) . (¬3) أحمد (5/218) ، الترمذي (4/74) (1480) ، أبو داود (3/111) (2858) ، أبو يعلى (3/36) (1450) ، الحاكم (4/137) . (¬4) أبو داود (3/111) (2858) . (¬5) الحاكم (4/138) .

[34/22] باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر

من رواية أبي سعيد الخدري، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه هو بنحوه مع أبي داود والترمذي، وقال: حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال في "البدر المنير": هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام، وهو مروي من طرق أربع: عن أبي سعيد، وعن أبي واقد، وعن ابن عمر، وعن تميم الداري. [34/22] باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر 5606 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته» رواه أهل السنن وصححه البخاري وابن خزيمة والترمذي وابن عبد البر وابن مندة وابن المنذر وغيرهم، وقد تقدم (¬1) في كتاب الطهارة. 5607 - وعن ابن أبي أوفى قال: «غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات نأكل معه الجراد» رواه الجماعة إلا ابن ماجة (¬2) . 5608 - وعن جابر قال: «غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة فجعنا جوعًا شديدًا فألقى البحر حوتًا ميتًا لم ير مثلها يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه فمر الراكب تحته، فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: كلوا رزق أخرجه الله لكم، أطعمونا إن كان معكم فأتاه ¬

(¬1) تقدم برقم (1) . (¬2) البخاري (5/2093) (5176) ، مسلم (3/1546) (1952) ، أبو داود (3/357) (3812) ، النسائي (7/210) ، الترمذي (4/268) (1821) ، أحمد (4/353، 380) ، وهو عند ابن الجارود (1/222) (880) ، وابن حبان (12/61) (5257) ، والدارمي (2/126) (2010) ، وابن أبي شيبة (5/144) ، والطيالسي (1/110) ، وعبد بن حميد (1/186) .

بعضهم بشيء فأكله» متفق عليه (¬1) . 5609 - وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال» رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني (¬2) ، وقال في "بلوغ المرام": وفيه ضعف. وقال في "مختصر البدر": هذا حديث منكر، قلت: لأن في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه الجمهور، قال الدارقطني: وروي موقوفًا على عبد الله بن عمر وهو أصح. قال البيهقي: وهو في معنى المسند لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا مرفوعًا على المختار. وروي هذا الحديث من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم مرفوعًا وجنح إلى تصحيحه من هذه الطريق الشيخ تقي الدين في الإمام. هذا كله مع قيام الإجماع على طهارة ميتتهما، وعبد الله بن زيد بن أسلم وثقه أحمد بن حنبل. 5610 - وعن أبي شريح (*) من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم» رواه الدارقطني (¬3) . 5611 - وذكره البخاري (¬4) عن أبي شريح (*) موقوفًا بلفظ: «كل شيء في البحر مذبوح» . ¬

(¬1) البخاري (4/1585، 1586، 5/2093) (4102، 4103، 4104، 5174، 5175) ، مسلم (3/1535، 1536، 1537) (1935) ، أحمد (3/308) . (¬2) تقدم برقم (72) . (¬3) الدارقطني (4/269) . (¬4) علقه البخاري (5/2092) باب قول الله تعالى: ((أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ)) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: وقع في المطبوع: "عن أبي شريح" وهو تحريف والصواب: "عن شريح" والتصحيح من المصادر السابقة في التخريج، وقال الحافظ في "الفتح" (11/39) : ووقع في رواية الأصيلي: وقال أبو شريح، وهو وهم نبه على ذلك أبو علي الجياني وتبعه عياض. اهـ. فهذا الحديث عن شريح وليس عن أبي شريح.

5612 - وأخرج الدارقطني (¬1) من حديث عبد الله بن سرجس مرفوعًا «أن الله قد ذبح كل ما في البحر لبني آدم» وفي سنده ضعف. 5613 - وعن أبي بكر الصديق قال: «الطافي حلال» . 5614 - وعن عمر «في قوله تعالى: ((أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ)) [المائدة:96] قال: صيده ما أصيد وطعامه ما رمي به» . 5615 - وقال ابن عباس: «طعامه ميتة إلا ما قذرت منها» . 5616 - قال ابن عباس: «كل من صيد البحر صيد يهودي أو نصراني أو مجوسي» . 5617 - «وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء» ذكر ذلك البخاري في "صحيحه" (¬2) . 5618 - وعن أبي هريرة قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضربه بنعالنا وأسواطنا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كلوه فإنه ¬

(¬1) الدارقطني (4/267) . (¬2) علق البخاري جميع ما سبق (5/2092) باب قول الله تعالى: ((أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ)) ، فأما قول أبي بكر فوصله ابن أبي شيبة (19756) ، والدارقطني (4/269) ، والبيهقي (8/252) ، وأما قول عمر فوصله سعيد بن منصور (3/1826) (836) ، والطبري في "التفسير" (5/66) (12691) ، والبيهقي (9/254) ، وأما قول ابن عباس الأول فوصله الطبري في "التفسير" (5/67) (12701) بلفظ: «طعامه ميتته» ، وأما قول ابن عباس الآخر، فوصله البيهقي (9/253) ، وأما الأثر «ركب الحسن ... » : فعلقه البخاري في الموضع السابق، ولم يذكر الحافظ من وصله في "الفتح" (9/616) .

[34/23] باب ما جاء في الميتة للمضطر

من صيد البحر» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بإسناد ضعيف، وقد تقدم (¬1) في كتاب الحج وتقدم له شواهد فيه. [34/23] باب ما جاء في الميتة للمضطر 5619 - عن أبي واقد الليثي قال: «قلت يا رسول الله إنا بأرض نصيب مخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلًا فشأنكم» رواه أحمد (¬2) . قال في "مجمع الزوائد": أخرجه الطبراني (¬3) ورجاله ثقات. 5620 - وعن جابر بن سمرة «أن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين، قال: فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم، فرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكلها، قال: فعصمتهم بقية سناتهم أو سنتهم» رواه أحمد (¬4) ورواه أبو داود (¬5) بلفظ «أن رجلًا نزل الحرة ومع أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرها. فأبى، فنفقت فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوه. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر. فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك» ولا بأس بإسناده، ¬

(¬1) تقدم برقم (3098) . (¬2) أحمد (5/218) (¬3) الطبراني في "الكبير" (3/251) ، والدارمي (2/120) (1996) ، والحاكم (4/139) ، والبيهقي (9/356) . (¬4) أحمد (5/87، 88) . (¬5) أبو داود (3/358) (3816) .

[34/24] باب ما جاء من النهي عن أكل طعام إنسان إلا بإذنه

وقال ابن كثير: إسناده على شرط مسلم. قوله: «إذا لم يصطبحوا» الاصطباح أكل الصبوح، وهو الأكل أول النهار، والاغتباق بالغين المعجمة ما يؤكل آخر النهار. قوله: «ولم تحتفئوا بها بقلًا» بفتح المثناتين من فوق بينهما حاء مهملة وبعدها فاء مكسورة ثم همزة مضمومة من الحفاء، وهو البردي نوع من جيد التمر، وضعفه بعضهم بأن البردي ليس من البقول، قال أبو عبيد هو أصل البردي الأبيض الرطب، وقد يؤكل، قال أبو عبيد: ومعنى الحديث أنه ليس لكم أن تصطبحوا أو تغتبقوا وتجمعوها مع الميتة. قال الأزهري: أنكر هذا على أبي عبيد، وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا البينة تصطبحوها أو شربًا تغتبقونه ولم تجدوا بعدم الصبوح والغبوق بقلة تأكلوها حلت لكم الميتة. قال: وهذا هو الصحيح، وفي "الدر النثير": ما لم تحتفئوا بقلًا. وروي بالهمز من الحفاء مهموز مقصور، وهو أصل البردي الأبيض الرطب، يقول: ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه، قوله: «بالحرة» بفتح الحاء والراء المشددة مهملتين أرض بظاهر المدينة ذات حجارة سود. قوله: «فنفقت» بفتح النون والفاء والقاف أي: ماتت. قوله: «حتى نقدد» أي: نجعله قديدًا. [34/24] باب ما جاء من النهي عن أكل طعام إنسان إلا بإذنه 5621 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينتثل طعامه؟ وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه» متفق عليه (¬1) . ¬

(¬1) البخاري (2/858) (2303) ، مسلم (3/1352) (1726) ، أحمد (2/4، 6) ، وهو عند أبي داود (3/40) (2623) ، وابن ماجه (2/772) (2302) ، ومالك (2/971) (1745) ، وابن حبان (11/574) (5171) .

5622 - وعن عمرو بن اليثربي قال: «شهدت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى، وكان فيما خطب أن قال: ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. قال: فلما سمعت ذلك قلت: يا رسول الله! أرأيت لو لقيت في موضع غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتررتها، هل علي في ذلك شيء؟ قال: «إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادًا فلا تمسها» . 5623 - وعن عمير مولى آبي اللحم قال: «أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى إذا دنونا من المدينة، قال: فدخلوا وخلفوني في ظهرهم فأصابتني مجاعة شديدة، قال: فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا: لو دخلت المدينة فأصبت من تمر حائطها. قال: فدخلت حائطًا فقطعت منه قنوين فأتاني صاحب الحائط وأتى بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره خبري وعلي ثوبان، فقال: أيهما أفضل فأشرت إلى أحدهما، فقال: خذه وأعط صاحب الحائط الآخر. فخلى سبيلي» رواهما أحمد (¬1) ، وفي إسناد الأول حاتم بن إسماعيل مختلف فيه، وحديث عمير قال في "مجمع الزوائد": أخرجه أحمد بإسنادين في أحدهما ابن لهيعة، وفي الآخر أبو بكر بن زيد بن المهاجر ذكره ابن حبان ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وبقية رجاله ثقات. قوله: «مشربة» بضم الراء هي الغرفة التي يخزن فيها الطعام. قوله: «فينتثل» أي: يستخرج. قوله: «فاجتررتها» برائين. قوله: «إن لقيتها نعجة تحمل شفرة» أي: إن لقيتها على حالة مشعرة بأن تلك الماشية معدة للذبح حاملة لما يصلح له من آله ¬

(¬1) الحديث الأول عند أحمد (3/423، 5/113) ، والدارقطني (3/25-26) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/241) ، والبيهقي (6/79) ، والحديث الثاني عند أحمد (5/223) ، والطبراني في "الكبير" (17/66) (127) ، والبيهقي (10/3) .

[34/25] باب ما جاء في الرخصة في ذلك

الذبح وهي الشفرة وآلة الطبخ وهي الأزناد -جمع زند، وهو العود الذي يقدح به- فلا تأخذها. [34/25] باب ما جاء في الرخصة في ذلك لابن السبيل إذا لم يتخذ خبنة 5624 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خبنة» رواه الترمذي (¬1) ، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال البيهقي: لا يصح. وقد جاء من أوجه أخر، قال ابن حجر: الحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها.. انتهى. وقد أخرج أحمد (¬2) نحوه من حديثه (*) . 5625 - وعن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثًا فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل» رواه أبو داود والترمذي (¬3) ، وقال: حديث حسن صحيح. وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح. 5626 - وعن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتى أحدكم حائطاً فأراد أن يأكل فلينادي: يا صاحب الحائط. ثلاثًا، فإن إجابه وإلا ¬

(¬1) الترمذي (3/583) (1287) . (¬2) أحمد (2/224) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. (¬3) أبو داود (3/39) (2619) ، الترمذي (3/590) (1296) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: قال المصنف: "وأخرج أحمد نحوه من حديثه" أي من حديث ابن عمر، ولم نجده، وإنما هو من حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص، وهو خطأ تبع فيه المصنف الشوكاني وهو تبع المجد، والحديث عند أحمد (2/224) من حديث عبد الله بن عمرو.

فليأكل وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فلينادي: يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل فإن أجابه وإلا فليشرب» رواه أحمد وابن ماجة وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والمقدسي (¬1) . 5627 - وعن رافع بن عمرو قال: «كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رافع لم ترم نخلهم؟ قال: قلت: يا رسول الله الجوع. قال: لا ترم وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك» رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب (¬2) . 5628 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة» رواه النسائي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، وقد تقدم (¬3) في الحدود. قوله: «خبنة» بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة بعدها نون، قال في "مختصر النهاية": أي: لا تخبئ منه في حجرتك. ¬

(¬1) أحمد (3/21) ، ابن ماجه (2/771) (2300) ، وأبو يعلى (2/439، 465) (1244، 1287) ، وابن حبان (12/87) (5281) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/240) ، الحاكم (4/147) . (¬2) أبو داود (3/39) (2622) ، ابن ماجه (2/771) (2299) ، الترمذي (3/584) (1288) ، وهو عند الحاكم (3/502) ، وأحمد (5/31) . (¬3) تقدم برقم (4986) .

[34/26] باب ما جاء في الضيافة

[34/26] باب ما جاء في الضيافة 5629 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» أخرجاه (¬1) . 5630 - وعن عقبة بن عامر قال: «قلت: يا رسول الله! إنك تبعثني فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى؟ قال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم» . 5631 - وعن أبي شريح الخزاعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه» متفق عليهما (¬2) . ¬

(¬1) البخاري (5/2240، 2273) (5672، 5787) ، مسلم (1/68) (47) ، أحمد (2/174، 267، 433، 463) ، وهو عند أبي داود (4/339) (5154) ، والترمذي (4/659) (2500) . (¬2) الحديث الأول عند البخاري (2/868، 5/2273) (2329، 5786) ، ومسلم (3/1353) (1727) ، وأحمد (4/149) ، وأبو داود (3/343) (3752) ، وابن ماجه (2/1212) (3676) ، وابن حبان (12/99) (5288) ، والحديث الثاني عند البخاري (5/2240، 2272) (5673، 5784) ، ومسلم (2/1352) (48) ، وأحمد (4/31، 6/385) ، وابن حبان (12/97) (5287) ، وأبو داود (3/342) (3748) ، والترمذي (4/345) (1967، 1968) .

5632 - وعن المقدام أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محرومًا كان دينًا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه» وفي لفظ: «من نزل بقوم فعليهم أن يقروه وإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه» رواهما أحمد وأبو داود (¬1) ، وقال في "التلخيص": إسناده على شرط مسلم، وله (¬2) من حديثه: «أيما رجل أضاف قومًا فأصبح الضيف محرومًا فإن نصرته حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله» قال الحافظ: وإسناده صحيح. 5633 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محرومًا فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه» رواه أحمد، قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات. وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬3) . 5634 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة» رواه أبو داود والحاكم (¬4) بسند صحيح. ¬

(¬1) أحمد (4/130، 132، 133) ، أبو داود (3/342) (3750) ، ابن ماجه (2/1212) (3677) ، البخاري في الأدب المفرد (744) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/242) ، والطيالسي (1/157) (1151) ، والطبراني في "الكبير" (20/263) ، باللفظ الأول، وأحمد (4/130) ، وأبو داود (3/355، 4/200) (3804، 4604) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/242) باللفظ الثاني. (¬2) أبو داود (3/343) (3751) ، وهو عند الدارمي (2/134) (2037) ، والطيالسي (1/156) (1149) ، وأحمد (4/131، 133) . (¬3) أحمد (2/380) ، الحاكم (4/147) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/242) . (¬4) أبو داود (3/342) (3749) .

[34/27] باب ما جاء في الأدهان التي تقع فيها الميتة

قوله: «لا يقرونا» بفتح أوله من القراء. قوله: «أن يثوي» بفتح أوله وسكون المثلثة، أي: يقيم عنده «حتى يحرجه» بضم أوله وسكون الحاء أي يوقعه في الحرج وهو الإثم. قوله: «بفنائه» بكسر الفاء وتخفيف النون والمد هو ما قرب من الدار. قوله: «فله أن يعقبهم» قال أحمد: أي للضيف أن يأخذ من أرضهم وزرعهم بقدر ما يكفيه بغير إذنهم. [34/27] باب ما جاء في الأدهان التي تقع فيها الميتة 5635 - عن ميمونة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم» رواه أحمد والبخاري والنسائي (¬1) ، وفي رواية «أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مايعًا فلا تقربوه» رواه أبو داود والنسائي (¬2) . 5636 - وعن أبي هريرة قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: إن كان جامدًا فخذوها وما حولها، ثم كلوا ما بقي، وإن كان مايعًا فلا تقربوه» رواه أحمد وأبو داود (¬3) ، قال في "بلوغ المرام": وحكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم، وقال: الصواب عن ابن عباس عن ميمونة. ¬

(¬1) أحمد (6/326، 330) ، البخاري (1/93، 5/2105) (233، 234، 5218) ، النسائي (7/178) ، وهو بهذا اللفظ عند أبي داود (3/364) (3841) ، والترمذي (4/256) (1798) ، ومالك (2/971) (1748) ، والدارمي (1/204، 2/149) (738، 2083، 2084) . (¬2) أبو داود (3/364) (3842) ، النسائي (7/178) ، ابن حبان (4/234) (1392) . (¬3) أحمد (2/232، 265، 490) ، أبو داود (3/364) (3842) ، ابن حبان (4/237) (1393) .

[34/28] باب ما جاء في الطعام والشراب يقع فيه الذباب ونحوها

5637 - وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬1) من حديث أبي هريرة بلفظ «وكلوه، وإن كان ذائبًا فلا تقربوه» وقال في "الفتح": جزم الذهبي بأن الطريقين صحيحان، يعني: هذا ورواية أبي داود في حديث ميمونة، وقد تقدم (¬2) هذان الحديثان في كتاب البيع. [34/28] باب ما جاء في الطعام والشراب يقع فيه الذباب ونحوها 5638 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء» رواه أحمد والبخاري (¬3) . 5639 - وعن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» رواه البيهقي وابن حبان (¬4) ، وهو لأحمد والنسائي (¬5) بلفظ «في أحد جناحيه سم وفي الآخر شفاء، ¬

(¬1) ابن حبان (4/234) (1392) من حديث ميمونة، وحديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان (1393، 1394) لكن ليس من حديثه هذا اللفظ، والله أعلم. (¬2) انظر رقم: (3468، 3469، 3470) . (¬3) أحمد (2/229، 246، 263، 355، 388، 398) ، البخاري (3/1206، 5/2180) (3142، 5445) ، وابن الجارود (1/26) (55) ، وابن حبان (4/53، 12/55) (1246، 5250) ، وابن خزيمة (1/56) (105) ، وابن ماجه (2/1159) (3505) ، والدارمي (2/134، 135) (2038، 2039) ، والبيهقي (1/252) . (¬4) ابن حبان (4/55) (1247) ، أبو يعلى (2/273) (986) ، أحمد (2/398) ، وأخرجه البيهقي باللفظ الآتي. (¬5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (3/67) وابن ماجه (2/1159) (3504) والبيهقي (1/253) والطيالسي (1/291) ، وأخرجه النسائي (7/178) بلفظ: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله» .

[34/29] باب آداب الأكل

وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء» وأخرج نحوه ابن خيثمة، قال الحافظ: بإسناد صحيح. 5640 - وعن سلمان مرفوعًا «كل طعام وشراب وقعت فيه دابة فماتت فهو حلال أكله وشربه ووضوءه» رواه البيهقي والدارقطني (¬1) بإسناد ضعيف، قال الحاكم: أبو أحمد هذا حديث غير محفوظ، وفي إسناده مجهول، وقد تقدم في الطهارة. قوله: «فامقلوه» في "الدر النثير": المقل: الغمس. [34/29] باب آداب الأكل 5641 - عن سلمان قال: «قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده» رواه أبو داود والترمذي (¬2) ، وفي إسناده قيس بن الربيع، قال الترمذي: ضعيف، وقال في "الترغيب والترهيب" للمنذري: قيس بن الربيع صدوق، وفيه كلام لسوء حفظه لا يخرج الحديث عن حد الحسن.. انتهى. 5642 - وعن أنس بن مالك قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع» رواه ابن ماجة والبيهقي (¬3) ، وفي إسناده جبارة بن المغلس عن كثير بن سليم، وهما ضعيفان، وهذا الحديث ¬

(¬1) تقدم برقم (26) . (¬2) أبو داود (3/345) (3761) ، الترمذي (4/281) (1846) ، الحاكم (4/119) ، والطيالسي (1/91) (655) ، وأحمد (5/441) ، والطبراني في "الكبير" (6/238) . (¬3) ابن ماجه (2/1085) (3260) .

ثلاثي فإنه رواه ابن ماجة عن جبارة عن كثير عن أنس، والمراد بالوضوء غسل اليدين. 5643 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: باسم الله، فإن نسي في أوله فليقل: باسم الله على أوله وآخره» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه (¬1) ، وقال في "الهدي": أحاديث الأمر بالتسمية صحيحة صريحة لا معارض لها. 5644 - وعن جابر سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة (¬2) . 5645 - وعن حذيفة بن اليمان قال: «كنا إذا حضرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - طعامًا لم يضع أحدنا يده في الطعام حتى يبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنا حضرنا معه طعامًا فجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله بيده ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدها، وقال: إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي يستحل بيده فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بيدها فأخذت ¬

(¬1) أحمد (6/143، 207، 246، 265) ، أبو داود (3/347) (3767) ، ابن ماجه (2/1086) (3264) ، الترمذي (4/288) (1858) ، والحاكم (4/121) ، والنسائي في "الكبرى" (6/78) ، وابن حبان (12/13) (5214) ، والدارمي (2/129) (2020) . (¬2) مسلم (3/1598) (2018) ، أبو داود (3/346) (3765) ، النسائي في "الكبرى" (6/52) ، ابن ماجه (2/1279) (3887) ، وابن حبان (3/100) (819) ، وأحمد (3/346، 383) .

بيدها، والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (¬1) . 5646 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل طعامًا في ستة من الصحابة فجاء أعرابي فأكل بلقمتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما إنه لو سمى لكفى لكم» رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن حبان في "صحيحه" (¬2) . 5647 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكله بشماله ويشرب بشماله» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه (¬3) . 5648 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه وابن حبان في "صحيحه" (¬4) . 5649 - وعن عمر بن أبي سلمة قال: «كنت غلامًا في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ¬

(¬1) مسلم (3/1597) (2017) ، أبو داود (3/347) (3766) ، النسائي في "الكبرى" (6/76) ، أحمد (5/382، 397) . (¬2) انظر الحديث المتقدم قريبًا برقم (5649) . (¬3) أحمد (2/8، 33، 80، 106، 128، 134، 146) ، مسلم (3/1599) (2020) ، الترمذي (4/257، 258) (1799، 1800) ، وهو عند أبي داود (3/349) (3776) ، ومالك (2/922) (1644) ، والدارمي (2/132) (2030) ، وابن حبان (12/30، 34، 148) (5226، 5229، 5331) ، وأبي يعلى (1/183) (207) . (¬4) أحمد (1/270، 300، 343، 364) ، ابن ماجه (2/1090) (3277) ، الترمذي (4/260) (1805) ، ابن حبان (12/50) (5245) ، والحاكم (4/129) ، والنسائي في "الكبرى" (4/175) ، والدارمي (2/137) (2046) ، والحميدي (1/243) (529) .

وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام! سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك» متفق عليه (¬1) . 5650 - وعن أبي جحيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما أنا فلا آكل متكيًا» رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي (¬2) . 5651 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طعم طعامًا لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه (¬3) . 5652 - وعن المغيرة بن شعبة قال: «ضفت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فأمر بجنب مشوي قال: فأخذ الشفرة فجعل يحتز لي بها منه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (5/2056) (5061-5063) ، مسلم (3/1599) (2022) ، أحمد (4/26) ، وابن ماجه (2/1087) (3267) ، والنسائي في "الكبرى" (4/175، 6/76) . (¬2) البخاري (5/2062) (5083، 5084) ، أبو داود (3/348) (3769) ، الترمذي (4/273) (1830) ، ابن ماجه (2/1086) (3262) ، أحمد (4/308، 309) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/171) (6742) ، الدارمي (2/145) (2071) ، وابن حبان (12/44) (5240) ، وأبي يعلى (2/186، 189) (884، 888، 889) . (¬3) أحمد (3/177، 290) ، مسلم (3/1607) (2034) ، أبو داود (3/365) (3845) ، الترمذي (4/259) (1803) ، والنسائي في "الكبرى" (4/176) . (¬4) أحمد (4/252، 255) ، أبو داود (1/48) (188) ، الترمذي في "الشمائل" (1/139) (167) .

5653 - وقد تقدم (¬1) في باب الوضوء مما مسته النار حديث عمرو بن أمية الضمري قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعا إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ» متفق عليه. 5654 - وأما ما رواه أبو داود (¬2) من حديث عائشة مرفوعًا «لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنع الأعاجم، وانهشوه نهشًا فإنه أهنأ وأمرأ» ففي إسناده أبو معشر السندي المدني، واسمه نجيح، قال المنذري: تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقال النسائي: له أحاديث مناكير هذا أحدها. 5655 - وعن جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى ببعض حجر نسائه فدخل ثم أذن لي فدخلت فقال: هل من غداء؟ فقالوا: نعم. فأتي بثلاثة أقراص، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرصًا فوضعه بين يديه وأخذ قرصًا آخر فوضعه بين يدي، ثم أخذ الثالث فكسره باثنتين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي، ثم قال: هل من إدام؟ قالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: هاتوه فنعم الإدام هو» رواه أحمد ومسلم (¬3) . 5656 - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو «أن رجلًا من قومه يقال له أبو شعيب صنع للنبي - صلى الله عليه وسلم - طعامًا فأرسل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: ايتني أنت وخمسة معك. قال: فبعث إليه أن ايذن لي في السادس» متفق عليه (¬4) . ¬

(¬1) تقدم برقم (383) . (¬2) أبو داود (3/349) (3778) . (¬3) أحمد (3/379) ، مسلم (3/1622) (2052) . (¬4) البخاري (2/732، 867، 5/2071، 2079) (1975، 2324، 5118، 5145) ، مسلم (3/1608) (2036) ، أحمد (4/121) ، وهو عند الترمذي (3/405) (1099) = = والدارمي (2/143) (2068) ، وابن حبان (12/111، 115) (5300، 5302) ، والنسائي في "الكبرى" (4/141) (6614) ، واللفظ لأحمد.

5657 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح بيده حتى يلعقها» متفق عليه (¬1) ، ورواه أبو داود ومسلم (¬2) وقال فيه: «بالمنديل» . 5658 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» رواه أحمد ومسلم (¬3) . 5659 - وعن نبيشة الخير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أكل من قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي (¬4) ، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد، وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث. 5660 - وعن جابر «أنه سئل عن الوضوء مما مسته النار؟ فقال: لا، لقد ¬

(¬1) البخاري (5/2077) (5140) ، مسلم (3/1605) (2031) ، أحمد (1/221، 370) ، ابن ماجه (2/1088) (3269) ، والنسائي في "الكبرى" (4/179) (6775) ، وأبو يعلى (4/382) (2503) . (¬2) أبو داود (3/366) (3847) ، والنسائي في "الكبرى" (4/179) (6776) ، وأحمد (1/346) ، وأخرجه مسلم (3/1606) (2033) بهذا اللفظ من حديث جابر، وليس لابن عباس في حديثه «المناديل» والله أعلم. (¬3) أحمد (3/315) ، مسلم (3/1607) (2033) . (¬4) أحمد (5/76) ، ابن ماجه (2/1089) (3271، 3272) ، الترمذي (4/259) (1804) ، الدارمي (2/131) (2027) .

كنا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلًا، فإذا نحن وجدناه لم تكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا ثم نصلي ولا نتوضأ» رواه البخاري وابن ماجة (¬1) . 5661 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه» رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: في أحد الطرق التي أخرجها منه: حديث حسن غريب، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬2) وصححه الحافظ. 5662 - وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من بات وفي يده ريح غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه» رواه الطبراني وحسنه البيهقي (¬3) ، قال المنذري: إسناده جيد. 5663 - وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعًا عند البزار والطبراني (¬4) ورجاله ثقات. 5664 - وعن أنس مرفوعًا «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ¬

(¬1) البخاري (5/2078) (5141) ، ابن ماجه (2/1092) (3282) . (¬2) أبو داود (3/366) (3852) ، الترمذي (4/289) (1859، 1860) ، ابن ماجه (2/1096) (3297) ، أحمد (2/263، 344، 537) ، ابن حبان (12/329) (5521) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/203) (6905، 6906) ، والحاكم (4/152) ، والدارمي (2/142) (2063) . (¬3) الطبراني في "الكبير" (6/35) (5435) . (¬4) الطبراني في "الأوسط" (1/159) (598) .

ويشرب الشربة فيحمده عليها» أخرجه أحمد ومسلم والترمذي (¬1) . 5665 - وعن أبي أمامة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله كثيرًا طيبًا مباركًا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا» رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه (¬2) ، وفي لفظ «كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور» رواه البخاري (¬3) . 5666 - وعن أبي سعيد قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وابن ماجة والنسائي والبخاري في "تاريخه" (¬4) ، وفي إسناده إسماعيل بن رباح وهو مجهول. 5667 - وعن معاذ بن أنس عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أكل طعامًا فليقل: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. غفر ¬

(¬1) أحمد (3/100) ، مسلم (4/2095) (2734) ، الترمذي (4/265) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/202) ، وأبي يعلى (7/298، 300) (4332، 4334) . (¬2) البخاري (5/2078) (5142) ، أبو داود (3/366) (3849) ، ابن ماجه (2/1092) (3284) ، الترمذي (5/507) (3456) ، وهو عند ابن حبان (12/20) (5217) ، والحاكم (1/710) ، والنسائي في "الكبرى" (4/201) ، والدارمي (2/130) (2023) ، وأحمد (5/252، 256، 261) . (¬3) البخاري (5/2078) (5143) ، النسائي في "الكبرى" (6/78) . (¬4) أحمد (3/32، 98) ، أبو داود (3/366) (3850) ، الترمذي (5/508) (3457) ، ابن ماجه (2/1092) (3283) ، النسائي في "الكبرى" (6/79، 80) ، البخاري في "التاريخ" (1/353) .

له ما تقدم من ذنبه» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي (¬1) ، وقال: حديث حسن غريب. 5668 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أطعمه الله طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا منه. ومن سقاه الله لبنًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس شيء يجزئ مكان الشراب والطعام غير اللبن» رواه الخمسة وحسنه الترمذي (¬2) ، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعفه جماعة من الحفاظ. قوله: «يطيش» بكسر الطاء وبعدها مثناة تحتية ساكنة أي: تمتد إلى نواحي الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد. قوله: «هل من إدام» الإدام بكسر الهمزة ما يؤتدم به وجمعه أدم. قوله: «يلعقها» بفتح حرف المضارعة، ويلعقها بالضم أي زوجته أو جاريته أو خادمه. قوله: «غمر» بفتح الغين المعجمة والميم تبعًا هو ريح دسم اللحم وزهومته كالوضر من السمن كما في النهاية. قوله: «وضح» بفتح الواو والضاد المعجمة جميعًا بعدها حاء مهملة هو البرص. قوله: «غير مكفي» بميم مفتوحة وكاف ساكنة وفاء مكسورة وتحتانية مشددة أي: أن الله غير محتاج إلى أحد ¬

(¬1) أحمد (3/439) ، ابن ماجه (2/1093) (3285) ، الترمذي (5/508) (3458) ، وهو عند أبي داود (4/42) (4023) ، والحاكم (1/687، 4/213) ، وأبي يعلى (3/62) (1488) ، والطبراني في "الكبير" (20/181) ، ومن حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه. (¬2) أبو داود (3/339) (3730) ، النسائي في "الكبرى" (6/79) ، الترمذي (5/506) (3455) ، ابن ماجه (2/1103) (3322) ، أحمد (1/225، 284) ، وعبد الرزاق (4/511) ، والحميدي (1/225) (482) ، والطيالسي (1/355) (2723) .

[34/30] باب الدعاء للمطعم

لكونه المطعم الكافي. قوله: «ولا مكفور» أي: مجحود. قوله: «فإنه ليس يجزي» بضم أوله من الطعام أي: بدل الطعام. [34/30] باب الدعاء للمطعم 5669 - عن كعب بن مالك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طعم عند سعد بن عبادة، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون» رواه مسلم (¬1) . 5670 - ورواه أبو داود وأحمد (¬2) من حديث أنس بإسناد صحيح. * * * ¬

(¬1) لم نجده من حديث كعب عند مسلم ولا غيره. (¬2) أبو داود (3/367) (3854) ، أحمد (3/118، 201) ، والدارمي (2/40) (1772) ، والنسائي في "الكبرى" (6/81) ، وأبو يعلى (7/291، 292) (4319-4322) من حديث أنس بن مالك، وأخرجه ابن ماجه (1/556) (1747) ، وابن حبان (12/107) (5296) من حديث عبد الله بن الزبير.

[35] كتاب الأشربة

[35] كتاب الأشربة [35/1] باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة 5671 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (¬1) . 5672 - وعن أنس قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له» رواه ابن ماجة والترمذي واللفظ له (¬2) ، وقال: حديث حسن غريب، قال الحافظ: ورواته ثقات. 5673 - ولأحمد من حديث ابن عباس نحوه بإسناد صحيح، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم (¬3) ، وقال: صحيح الإسناد، ولفظه «إن الله لعن ¬

(¬1) البخاري (2/875، 5/2120، 6/2487، 2497) (2343، 5256، 6390، 6425) ، مسلم (1/76، 77) (57) ، أبو داود (4/221) (4689) ، الترمذي (5/15) (2625) ، النسائي (8/64) ، وهو عند ابن حبان (1/414، 11/575، 576) (186، 5172، 5173) ، وابن ماجه (2/1298) (3936) ، وأبي يعلى (11/327) (6443) ، وأحمد (2/479) . (¬2) تقدم برقم (3575) . (¬3) تقدم برقم (3576) .

الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقاها» . 5674 - ولأبي داود (¬1) نحوه بإسناد جيد من حديث ابن عمر. 5675 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) . 5676 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مدمن الخمر كعابد وثن» رواه ابن ماجة (¬3) ورجاله ثقات إلا محمد بن سليمان فصدوق يخطئ، وضعفه النسائي، وقال أبو حاتم: لا بأس به وليس بحجة ويشهد له ما بعده. 5677 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن» رواه أحمد (¬4) ورجاله رجال الصحيح، ورواه ابن حبان في "صحيحه" (¬5) . 5678 - وعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «يا أيها الناس ¬

(¬1) تقدم برقم (3577) . (¬2) البخاري (5/2119) (5253) ، مسلم (3/1587) (2003) ، أبو داود (3/327) (3679) ، النسائي (8/317) ، ابن ماجه (2/1119) (3373) ، أحمد (2/19، 21، 28) ، مالك (2/846) (1542) ، وأخرجه الترمذي (4/290) (1861) بنحوه ولفظه « ... ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة» . (¬3) ابن ماجه (2/1120) (3375) ، ابن أبي شيبة (5/97) (24070) . (¬4) أحمد (1/272) . (¬5) ابن حبان (12/166) (5347) .

إن الله يبغض الخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرًا، فمن كان عنده شيء منها فليبعه ولينتفع به، فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال - صلى الله عليه وسلم -: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده شيء منها فلا يشرب ولا ينتفع. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها» رواه مسلم (¬1) . 5679 - وعن ابن عباس قال: «كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليه فقال: يا فلان! أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فأمر بها فأفرغت في البطحاء» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬2) ، وفي رواية لأحمد (¬3) : «أن رجلًا خرج والخمر حلال فأهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر» فذكر نحوه. 5680 - وعن أبي هريرة «أن رجلًا كان يهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر فأهداها إليه عامًا وقد حرمت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنها قد حرمت. فقال الرجل: أبيعها؟ فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود. قال: فكيف أصنع بها؟ قال: شنها على البطحاء» رواه الحميدي في "مسنده" (¬4) ، وما قبله يشهد له. ¬

(¬1) مسلم (3/1205) (1578) . (¬2) أحمد (1/244) ، مسلم (3/1206) (1579) ، النسائي (7/307) ، وأبو يعلى (4/353) (2468) ، وابن حبان (4/462) (2590) . (¬3) أحمد (1/323) . (¬4) الحميدي (2/447) (1034) .

5681 - وعن ابن عمر قال: «نزل في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء نزلت ((يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ)) [البقرة:219] الآية، فقيل: حرمت الخمر. فقيل: يا رسول الله أننتفع بها كما قال الله؟ فسكت عنهم، ثم أنزلت هذه الآية ((لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى)) [النساء:43] فقيل: حرمت الخمر بعينها، فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة فسكت عنهم. ثم نزلت: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)) [المائدة:90] الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حرمت الخمر» رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (¬1) . 5682 - وعن علي قال: «صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا فدعانا وسقانا من الخمر، وقد حضرت الصلاة فقدموني وفيه فأنزل الله عز وجل: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)) [النساء:43] » رواه الترمذي (¬2) وصححه وأخرجه أبو داود (¬3) عن علي بلفظ: «إن رجلًا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمر فأمهم علي المغرب.. إلخ» قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح، هذا آخر كلامه، وفي إسناده عطاء بن السائب لا يعرف إلا من حديثه، وقد قال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه، وفرق مرة بين حديثه القديم وحديثه الحديث، ووافقه على التفرقة الإمام أحمد، وقال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن السائب ¬

(¬1) أبو داود الطيالسي (1/264) (1957) . (¬2) الترمذي (5/238) (3026) . (¬3) أبو داود (3/325) (3671) .

عن أبي عبد الرحمن السلمي، وإنما كان ذلك قبل أن تحرم الخمر فحرمت من أجل ذلك.. هذا آخر كلامه. وقد اختلف في إسناده ومتنه، فأما الاختلاف في إسناده فرواه سفيان الثوري وأبو جعفر الرازي عن عطاء بن السائب فأرسلوه، وأما الاختلاف في متنه ففي كتاب أبي داود والترمذي ما قدمناه، وفي كتاب النسائي وأبي جعفر النحاس أن المصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وفي كتاب أبي بكر البزار: أمروا رجلًا فصلى بهم ولم يسمه، وفي حديث غيره فتقدم بعض القوم.. انتهى من المنذري بلفظه. 5683 - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ومن مات مدمن الخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن» رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في "صحيحه" (¬1) . 5684 - وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة قد حرم الله تعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث» رواه أحمد واللفظ له، والنسائي والبزار والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬2) . 5685 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬3) . ¬

(¬1) تقدم برقم (5059) . (¬2) أحمد (2/69، 128) ، النسائي (5/80) ، الحاكم (1/144) (244) . (¬3) الحاكم (4/162) .

5686 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو» رواه الطبراني في "الأوسط" وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (¬1) . 5687 - وعن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة، فإن مات مات كافرًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: صديد أهل النار» رواه أحمد (¬2) بإسناد حسن. 5688 - ورواه أحمد -أيضًا- والبزار والطبراني (¬3) من حديث أبي ذر بإسناد حسن. قوله: «أفلا أكارم بها اليهود» المكارمة: أن يهدي الإنسان شيئًا ليكافئه عليه، وهي مفاعلة من الكرم. قوله: «المومسات» هن الزانيات. ¬

(¬1) الطبراني في "الأوسط" (9/95-96) (9231) ، ابن خزيمة (2/69) (940) ، ابن حبان (12/178) (5355) . (¬2) أحمد (6/460) ، الطبراني في "الكبير" (24/168) . (¬3) أحمد (5/171) ، البزار (9/459-460) (4074) من حديث أبي ذر، وأخرجه بمعناه أحمد (2/35) ، والطبراني في "الكبير" (12/390، 391، 392) ، وأبو يعلى (10/51) (5686) ، والطيالسي (1/258) (1901) ، وعبد الرزاق (9/235) ، والترمذي (4/290) (1862) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأخرجه أحمد (2/189) ، والحاكم (4/162) ، وابن حبان (12/179) (5357) ، وابن ماجه (2/1120) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

[35/2] باب ما تتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام

[35/2] باب ما تتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام 5689 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة» رواه الجماعة إلا البخاري (¬1) . 5690 - وعن أنس قال: «إن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر» متفق عليه (¬2) ، وفي لفظ قال: «حرمت علينا حين حرمت وما نجد خمرة الأعناب إلا قليلًا، وعامة خمرنا البسر والتمر» رواه البخاري (¬3) ، وفي لفظ: «لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمر وما في المدينة شراب إلا من التمر» رواه مسلم (¬4) . 5691 - وعن أنس قال: «كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من فضيخ زهر وتمر فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها. فأهرقتها» متفق عليه (¬5) . 5692 - وعن ابن عمر «أن عمر قال على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما بعد.. أيها ¬

(¬1) مسلم (3/1573) (1985) ، أبو داود (3/327) (3678) ، النسائي (8/294) ، الترمذي (4/297) (1875) ، ابن ماجه (2/1121) (3378) ، أحمد (2/279، 408، 409، 474، 496، 517، 518، 526) ، وهو عند الدارمي (2/154) (2096) ، وابن حبان (12/163) (5344) ، وأبي يعلى (10/398) (6002) ، والطيالسي (1/335) (2569) . (¬2) البخاري (5/2121) (5262) ، مسلم (3/1571) (1980) ، أحمد (3/183) ، واللفظ للبخاري. (¬3) البخاري (5/2120) (5258) . (¬4) مسلم (3/1572) (1982) . (¬5) البخاري (5/2121) (5260) ، مسلم (3/1572) (1980) ، أحمد (3/181) ، وابن حبان (12/186) (5364) ، وأبو يعلى (6/100) (3361) .

الناس! إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل» متفق عليه (¬1) . 5693 - وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن من الحنطة خمرًا، وإن من الزبيب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا» رواه الخمسة إلا النسائي (¬2) ، وقال الترمذي: غريب. قال المنذري: في إسناده إبراهيم بن المهاجر، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقال أحمد: لا بأس به. وقال النسائي والقطان: ليس بالقوي. وزاد أحمد وأبو داود «وأَنا أنهى عن كل مسكر» . 5694 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسكر خمر، وكل مسكر حرام» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة (¬3) ، وفي رواية «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» رواه مسلم والدارقطني (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (4/1688، 5/2120، 2122) (4343، 5259، 5266) ، مسلم (4/2322) (3032) ، وأبو داود (3/324) (3669) ، والنسائي (8/295) ، وابن حبان (12/175) (5353) . (¬2) أبو داود (3/326) (3676، 3677) ، الترمذي (4/297) (1872، 1873) ، ابن ماجه (2/1121) (3379) ، أحمد (4/273) ، الحاكم (4/164) ، الدارقطني (4/253) . (¬3) مسلم (3/1587) (2003) ، أبو داود (3/327) (3679) ، النسائي (8/296، 297) ، الترمذي (4/290) (1861) ، أحمد (2/16، 29، 31، 98) ، وابن حبان (12/188) (5366) . (¬4) مسلم (3/1588) (2003) ، الدارقطني (4/249) ، وهو بهذا اللفظ عند ابن ماجه (2/1124) (3390) ، وابن حبان (12/176) (5354) ، وابن الجارود (1/218) (857) ، وأحمد (2/29) .

5695 - وعن عائشة قالت: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كل شراب أسكر فهو حرام» . 5696 - وعن أبي موسى قال: «قلت: يا رسول الله! أفتنا في شرابين كنا نضنعهما باليمن: البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: كل مسكر حرام» متفق عليهما (¬1) . 5697 - وعن جابر «أن رجلًا من جيشان -وجيشان من اليمن- سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام، إن لله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬2) . 5698 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل مخمر خمر وكل مسكر حرام» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي (¬3) . ¬

(¬1) حديث عائشة عند البخاري (5/2121، 2122) (5263، 5264) ، ومسلم (3/1585، 1586) (2001) ، وأحمد (6/36، 96، 190، 225) ، وأبو داود (3/328) (3682) ، والترمذي (4/291) (1863) ، والنسائي (8/297) ، وابن ماجه (2/1123) (3386) وحديث أبي موسى عند البخاري (4/1579، 5/2269) (4087، 5773) ومسلم (3/1586) (1733) ، وأحمد (4/410، 417) ، وأبي داود (3/328) (3684) ، والنسائي (8/298) . (¬2) أحمد (3/360) ، مسلم (3/1587) (2002) ، النسائي (8/327) . (¬3) هذا اللفظ أخرجه أبو داود (3/327) (3680) من حديث ابن عباس، وأخرج النسائي (8/297) ، ابن ماجه (2/1127) (3401) ، والترمذي (4/291) (1864) ، وأحمد = = (2/429، 501) من حديث أبي هريرة بلفظ «كل مسكر حرام» .

5699 - ولابن ماجة (¬1) مثله من حديث ابن مسعود. 5700 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فلملء الكف منه حرام» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬2) ، وقال: حديث حسن. قال في "مختصر البدر": صحيح. 5701 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني وصححه (¬3) . 5702 - ولأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجة (¬4) من حديث جابر مثله، وصححه ابن حبان. 5703 - ولأحمد والنسائي وابن ماجة (¬5) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله. ¬

(¬1) ابن ماجه (2/1124، 1128) (3388، 3406) من حديث ابن مسعود بلفظ: «كل مسكر حرام» . (¬2) أحمد (6/71، 72، 131) ، أبو داود (3/329) (3687) ، الترمذي (4/293) (1866) ، وهو عند ابن الجارود (1/219) (861) ، وابن حبان (12/203) (5383) ، والدارقطني (4/255) ، والبيهقي (8/296) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/216) ، وأبي يعلى (7/322) (4360) . (¬3) أحمد (2/91) ، ابن ماجه (2/1124) (3392) ، الدارقطني (4/262) . (¬4) تقدم برقم (4966) . (¬5) أحمد (2/167، 179) ، النسائي (8/300) ، ابن ماجه (2/1125) (3394) ، والدارقطني (4/254) .

5704 - وللدارقطني (¬1) من حديث علي مثله. 5705 - وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن قليل ما أسكر كثيره» رواه النسائي والدارقطني (¬2) ، قال المنذري: حديث سعد أجودها إسنادًا. 5706 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه قوم فقالوا: يا رسول الله! إنا ننتبذ النبيذ فنشربه على غدائنا وعشائنا. فقال: اشربوا فكل مسكر حرام. فقالوا: يا رسول الله إنا نكسره بالماء. فقال: حرام قليل ما أسكر كثيره» رواه الدارقطني (¬3) . 5707 - وعن ميمونة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تنتبذوا في الدبا ولا في المزفت ولا في النقير ولا في الجرار، وقال: كل مسكر حرام» رواه أحمد (¬4) ، قال في "مجمع الزوائد": في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. 5708 - وعن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليشربن أناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها» رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان (¬5) ، وقد ساق له الحافظ عدة شواهد. ¬

(¬1) الدارقطني (4/250) . (¬2) النسائي (8/301) ، الدارقطني (4/251) ، وهو عند ابن الجارود (1/219) (862) ، وابن حبان (12/192) (5370) ، والدارمي (2/154) (2099) ، وأبي يعلى (2/55) (694) . (¬3) الدارقطني (4/257) (60) . (¬4) أحمد (6/233) . (¬5) تقدم برقم (5496) .

[35/3] باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك

5709 - وعن ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يشرب ناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها» رواه النسائي (¬1) بإسناد صحيح، وقد أخرجه أحمد وابن ماجة (¬2) من وجه آخر بسند جيد. 5710 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تذهب الليالي والأيام حتى يشرب طائفة من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها» رواه ابن ماجة (¬3) بإسناد ضعيف. 5711 - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليستحلن طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» رواه أحمد وابن ماجة (¬4) بإسناد فيه مجهول. قوله: «البتع» بكسر الموحدة وسكون المثناة فوق. قوله: «الفرق» بفتح الراء وسكونها والفتح أشهر، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلًا. [35/3] باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك 5712 - عن عائشة «أن وفد عبد القيس قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألوا عن النبيذ فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم» . ¬

(¬1) النسائي (8/312) ، أحمد (4/237) . (¬2) أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة بن الصامت، وهو الحديث الذي سيأتي في نهاية الباب. (¬3) ابن ماجه (2/1123) (3384) . (¬4) أحمد (5/318) ، وابن ماجه (2/1123) (3385) .

5713 - وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لوفد عبد القيس: «أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت» . 5714 - وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت» . 5715 - وعن ابن أبي أوفى قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نبيد الجر الأخضر» . 5716 - وعن علي قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينبذ في الدباء والمزفت» متفق على خمستهن (¬1) . 5717 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتبذوا في الدباء ولا في ¬

(¬1) حديث عائشة أخرجه: مسلم (3/1579) (1995) ، وأحمد (6/131) ، والنسائي (8/307) ، وأخرجه البخاري (5/2124) (5273) ، ومسلم (3/1578) (1995) بنحوه، وحديث ابن عباس أخرجه: البخاري (1/29، 45، 2/506، 3/1128، 1292، 4/1588، 5/2285، 6/2652) (53، 87، 1334، 2928، 3319، 4110، 4111، 5822، 6838) ، ومسلم (1/47، 48، 3/1579، 1580) (17) ، وأحمد (1/228) ، وابن الجارود (1/101) (374) ، وابن حبان (1/396) (172) ، وابن خزيمة (1/158) (307) ، وأبو داود (3/330) (3692) ، والنسائي (8/120، 322) ، وحديث أنس أخرجه: البخاري (5/2122) (5265) ، ومسلم (3/1577) (1992) ، وأحمد (3/110، 165) ، والنسائي (8/305) ، وحديث ابن أبي أوفى أخرجه: البخاري (5/2125) (5274) ، والنسائي (8/304) ، وأحمد (4/353، 356، 380) ، والحديث لم يخرجه مسلم ولم يعزه له المزي في التحفة (4/283) (5166) ، وحديث علي أخرجه: البخاري (5/2124) (5272) ، ومسلم (3/1578) (1994) ، وأحمد (1/83) ، والنسائي (8/305) .

المزفت» وفي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المزفت والحنتم والنقير، قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر» . 5718 - وعن أبي سعيد «أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله! ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ قال: لا تشربوا في النقير. فقالوا: جعلنا الله فداك أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر في وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتم، وعليكم بالموكى» رواهن أحمد ومسلم (¬1) . 5719 - وعن ابن عمرو وابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الدباء والحنتم [والمزفت» 5720 - وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لوفد عبد القيس: «أنهاكم عن الدباء والحنتم] والنقير والمُقَيَّر والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه» رواهما مسلم والنسائي وأبو داود (¬2) . 5721 - وعنهما قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحنتمة -وهي الجرة- ونهى عن الدباء -وهي القرعة- ونهى عن النقير -وهي أصل النخلة تنقر نقرًا وتنسح ¬

(¬1) حديث أبي هريرة عند أحمد (2/241) ، ومسلم (3/1577) (1993) ، والنسائي (8/305) باللفظ الأول، ومسلم (3/1577) (1993) باللفظ الثاني، وحديث أبي سعيد عند أحمد (3/57) ومسلم (1/50) (18) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/225) ، وعبد الرزاق (9/200) . (¬2) حديث أبي هريرة عند مسلم (3/1578) (1993) ، والنسائي (8/309) ، وأبي داود (3/331) (3693) ، وأحمد (2/491) ، وأما حديث ابن عمر وابن عباس فهو عند مسلم (3/1580) (1997) ، والنسائي (8/308) ، وأبي داود (3/330) (3690) ، وأحمد (1/352) ، وما بين المعكوفين سقط من الأصل واستدرك من "المنتقى".

نسحًا- ونهى عن المزفت -وهو المقير- وأمر أن ينبذ في الأسقية» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه (¬1) . 5722 - وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬2) ، وفي رواية: «نهيتكم عن الظروف وأن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام» رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود (¬3) . 5723 - وعن عبد الله بن عمرو قال: «لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأوعية قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس كل الناس يجد سقاء. فرخص لهم في الجر غير المزفت» متفق عليه (¬4) . 5724 - وعن أنس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ في الدبى والنقير والحنتم والمزفت. ثم قال بعد ذلك: ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرًا، من شاء أوكى سقاءه على إثم» رواه أحمد وأبو يعلى ¬

(¬1) هذا لفظ حديث ابن عمر وهو عند أحمد (2/56) ، ومسلم (3/1583) (1997) ، والنسائي (8/308) ، والترمذي (4/294) (1868) ، وأما حديث ابن عمر وابن عباس فلفظه: «حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجرة» وهو عند مسلم (3/1581) (1997) ، والنسائي (8/308) ، وأحمد (2/48، 104، 112) ، وأبي داود (3/330) (3691) . (¬2) أحمد (5/350، 355، 356) ، مسلم (3/1558) (977) ، أبو داود (3/332) (3698) ، النسائي (8/310، 311) . (¬3) مسلم (3/1585) (977) ، النسائي (8/311) ، الترمذي (4/295) (1869) ، ابن ماجه (2/1127) (3405) ، أحمد (5/356) . (¬4) البخاري (5/2124) (5271) ، مسلم (3/1585) (2000) ، أحمد (2/160) ، والنسائي (8/310) .

[35/4] باب ما جاء في الخليطين

والبزار (¬1) ، ورجال إسناده ثقات إلا يحيى بن عبد الله الجابري ضعفه الجمهور وقال أحمد: لا بأس به. 5725 - وعن عبد الله بن مغفل قال: «أنا شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين نهى عن نبيذ الخمر وأنا شهدته حين رخص فيه وقال: اجتنبوا كل مسكر» رواه أحمد (¬2) ، وفي إسناده أبو جعفر الدار، وفيه مقال لا يضر وبقية رجاله ثقات. قوله: «الدُبّاء» بضم الدال المهملة وتشديد الباء هو القرع. قوله: «المزفت» اسم مفعول هو الإناء المطلي بالزفت وهو القار. قوله: «الحنتم» بفتح الحاء المهملة، هو الجرار الخضر، واتسع في ذلك فقيل للخزف: حنتم. قوله: «الجر» بفتح الجيم، قال ابن عباس: الجر كل شيء يصنع من المدر. قوله: «المقير» بضم الميم وفتح القاف والياء المشددة هو المزفت. قوله: «الموكى» أي الأسقية الموكاة. قوله «المزادة» هي السقاء الكبير و «المجبوبة» بالجيم بعدها موحدتان بينهما واو كذا قال عياض، وقال: روى بعضهم بالخاء المعجمة ثم النون وبعدها ثاء مثلثة، وصوّب الأول رواية الجيم، وهي التي قطع رأسها فصارت كالدن مشتقة من الجب وهو القطع. قوله: «أوكه» بفتح الهمزة أي شد رأسه بالوكاء، يعني: بالخيط لئلا يدخل حيوان أو يسقط فيه شيء. قوله: «نسح نسحًا» بالحاء المهملة عند أكثر الشيوخ، وروي بالجيم وهو تصحيف. [35/4] باب ما جاء في الخليطين 5726 - عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى أن ننتبذ التمر والزبيب ¬

(¬1) أحمد (3/237، 250) ، أبو يعلى (6/372، 373) (3705-3707) ، البزار (1211- كشف الأستار) ، والبيهقي (4/77) ، وابن أبي شيبة (5/85، 86) . (¬2) أحمد (4/87) ، ابن أبي شيبة (5/68) .

جميعًا، ونهى أن ننتبذ الرطب والبسر جميعًا» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬1) فإن له منه فصل الرطب والبسر. 5727 - وعن أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعًا، ولا تنتبذوا الزبيب والرطب جميعًا» وفي لفظ أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن خليط التمر والبسر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال: انبذوا كل واحد منهما على حدته» رواه مسلم وأبو داود (¬2) . 5728 - وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما، يعني في الانتباذ» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي (¬3) ، وفي لفظ «نهانا أن نخلط بسرًا بتمر وزبيبًا ببسر، وقال: من شربه منكم فليشربه زبيبًا فردًا أو تمرًا فردًا أو بسرًا فردًا» رواه مسلم والنسائي (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (5/2126) (5279) ، مسلم (3/1574) (1986) ، أبو داود (3/333) (3703) ، النسائي (8/290) ، ابن ماجه (2/1125) (3395) ، أحمد (3/294، 300، 317) ، وهو عند الترمذي (4/298) (1876) بلفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعًا» . (¬2) أخرجه باللفظ الأول البخاري (5/2126) (5280) ، إلا أنه قال: «التمر» بدل «الرطب» ، ومسلم (3/1575) (1988) ، والنسائي (8/289، 291، 292) ، وابن ماجه (2/1125) (3397) ، وأخرجه باللفظ الثاني مسلم (3/1576) (1988) ، وأحمد (5/307) ، وأبو داود (3/333) (3704) ، والنسائي (8/292) . (¬3) أحمد (3/3، 9) ، مسلم (3/1574) (1987) ، النسائي في "الكبرى" (4/184) ، الترمذي (4/298) (1877) . (¬4) مسلم (3/1575) (1987) ، النسائي (8/293، 294) .

5729 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنتبذوا التمر والزبيب جميعًا، ولا تنتبذوا التمر والبسر جميعًا، وانبذوا كل واحد منهن وحده» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 5730 - وعن ابن عباس قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخلط الزبيب والتمر جميعًا، وأن يخلط البسر والتمر جميعًا» . 5731 - وعنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخلط البلح بالزهو» رواهما مسلم (¬2) . 5732 - وعن المختار بن فلفل عن أنس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين شيئين فينبذا يبغي أحدهما على صاحبه. قال: وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه، قال: كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيئين فكنا نقطعه» رواه النسائي (¬3) ورجال إسناده ثقات، وورقاء صدوق. 5733 - وعن عائشة قالت: «كنا ننبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سقاء فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحهما، ثم نصب عليهما الماء فينبذ غدوة فيشرب عشية وينبذ عشية فيشرب غدوة» رواه ابن ماجة (¬4) ، وفي إسناده تبالة بنت يزيد ¬

(¬1) أحمد (2/445، 526) ، مسلم (3/1576) (1989) ، وهو عند النسائي (8/293) ، وابن ماجه (2/1125) (3396) . (¬2) الحديث الأول عند مسلم (3/1576) (1990) ، والنسائي (8/291) ، والثاني عند مسلم (3/1580) (17) ، والنسائي (8/289) ، وأحمد (1/276، 304) . (¬3) النسائي (8/291) . (¬4) ابن ماجه (2/1126) (3398) ، وأحمد (6/46) ، ووقع عند أحمد «تبالة بنت يزيد عن = = عائشة» ووقع عند ابن ماجه «بُنانة بنت يزيد» والذي عند ابن ماجه هو الصواب. وانظر ترجمتها في التهذيب (8393) . نقلًا من مخرج "نيل الأوطار" (5/268) .

[35/5] باب ما جاء من النهي عن تخليل الخمر

الراوية عن عائشة وهي مجهولة، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقد رواه أبو داود (¬1) عن صفية بنت عطية عن عائشة بإسناد فيه أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، قال المنذري: لا يحتج بحديثه. قوله: «الزهو» بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان، وهو البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة، وطاب. قوله: «على حدته» بكسر الحاء المهملة وفتح الدال. قوله: «البلح» بفتح الموحدة واللام، قال في "الدر النثير": البلح أول ما يرطب من البسر، واحدته بلحة. قوله: «المذنب» بذال معجمة فنون مشددة مكسورة، وهو الذي يبدو الطيب فيه من ذنبه أي طرفه. قوله: «نقطعه» أي: نفصل بين البسر وما بدا فيه. [35/5] باب ما جاء من النهي عن تخليل الخمر 5734 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «سئل عن الخمر يتخذ خلًا فقال: لا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه (¬2) . 5735 - وعن أنس -أيضًا- «أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرًا، فقال: أهرقها، قال: أفلا نجعلها خلًا؟ قال: لا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬3) ورجاله ثقات والترمذي من طريقين، وقال: الثانية أصح. ¬

(¬1) أبو داود (3/333) (3708) . (¬2) أخرجه مسلم (3/1573) (1983) ، والترمذي (3/589) (1294) ، وأبو يعلى (7/101) (4045) ، والدارقطني (4/265) ، بهذا اللفظ، وأما لفظ أبي داود وأحمد فهو الحديث التالي. (¬3) أبو داود (3/326) (3675) ، والدارمي (2/159) (2115) ، وأحمد (3/119، 180 = = 260) ، وأبو يعلى (7/105) (4051) ، والترمذي (3/588) (1293) .

[35/6] باب ما جاء في شرب النبيذ ما لم يسكر أو يمضي عليه ثلاثة أيام

5736 - وعن أبي سعيد قال: «قلنا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حرمت الخمر: إن عندنا خمرًا ليتيم لنا فأمرنا فأهرقناها» رواه أحمد وأشار إليه الترمذي (¬1) . 5737 - وعن أنس «أن يتيمًا كان في حجر أبي طلحة فاشترى له خمرًا فلما حرمت الخمر سئل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتتخذ خلًا؟ قال: لا» رواه أحمد والدارقطني (¬2) . قوله: «أهرقها» بسكون القاف وكسر الراء. [35/6] باب ما جاء في شرب النبيذ ما لم يسكر أو يمضي عليه ثلاثة أيام وما جاء من الآثار في العصير إذا ذهب ثلثاه بالطبخ 5738 - عن عائشة قالت: «كنا ننبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سقاء يوكى أعلا وله عزلا، ننبذه غدوة فيشربه عشاءً، وننبذه عشاءً فيشربه غدوة» رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود (¬3) . 5739 - وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يوم ذلك الليلة التي يجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإذا بقي شيء سقاه الخادم وأمر به فصب» رواه أحمد ومسلم (¬4) ، وفي رواية ¬

(¬1) أحمد (3/26) ، الترمذي (3/563) (1263) ، أبو يعلى (2/460) (1277) ، ابن الجارود (1/217) (853) . (¬2) أحمد (3/260) ، الدراقطني (4/265) (4) . (¬3) أحمد (6/124) ، مسلم (3/1590) (2005) ، الترمذي (4/296) (1871) ، أبو داود (3/334) (3711) ، ابن حبان (12/207) (5385) . (¬4) أحمد (1/232، 240، 355) ، مسلم (3/1589) (2004) .

«كان ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهرق» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬1) ، وقال: يعني يسقي الخادم يبادر به الفساد، وفي رواية «كان ينبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيشربه يومه ذلك، والغد، واليوم الثالث فإن بقي شيء أهراقه أو أمر به فأهريق» رواه النسائي وابن ماجة (¬2) . 5740 - وعن أبي هريرة قال: «علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم فتحينت فطرة بنبيذ صنعته في دبا ثم أتيته فإذا هو ينش فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة (¬3) ، ورجال إسناده ثقات، وهشام بن عمار قد أخرج له البخاري ووثقه ابن معين. 5741 - وعن ابن عمر في العصير «اشربه ما لم يأخذ شيطانه. قيل في كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث» رواه أحمد (¬4) وغيره. 5742 - وعن أبي موسى «أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» رواه النسائي (¬5) . 5743 - وله (¬6) مثله عن عمر. ¬

(¬1) أحمد (1/224) ، مسلم (3/1589) (2004) ، أبو داود (3/335) (3713) ، والنسائي (8/333) . (¬2) النسائي (8/333) ، ابن ماجه (2/1126) (3399) . (¬3) أبو داود (3/336) (3716) ، النسائي (8/301) ، ابن ماجه (2/1128) (3409) . (¬4) وصله عبد الرزاق (9/217) ، ابن أبي شيبة (5/78) . (¬5) النسائي (8/330) (5721) عن أبي موسى. (¬6) النسائي (8/329) (5717) عن عمر.

5744 - وأبي الدرداء (¬1) . 5745 - وقال البخاري (¬2) : رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، وقال أبو داود: سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلث فقال: لا بأس به. فقلت: إنهم يقولون: يسكر! قال: لا يسكر لو كان مسكرًا ما أحله عمر. 5746 - وأخرج النسائي (¬3) -أيضًا- عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: النار لا تحل شيئا ولا تحرمه. 5747 - وأخرج النسائي (¬4) أيضًا قال: سأل رجل ابن عباس عن العصير فقال: اشربه ما كان طريًا. فقال: إني طبخت شرابًا، وفي نفسي. قال: كنت شاربه قبل أن تطبخه. قال: لا، فإن النار لا تحل شيئًا قد حرم. قال الحافظ: وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطري، قبل أن يختمر أما لو صار خمرًا فطبخ، فإن الطبخ لا يحله ولا يطهره على رأي من يجيز تخليل الخمر، والجمهور على خلافه. قوله: «يوكى» أي: يشد بالوكاء وهو غير مهموز. قوله: «ولا عزلا» بفتح العين المهملة وإسكان الزاي وبالمد، وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة أو القربة. قوله: «عشاء» بكسر العين وفتح الشين. قوله: «مساء الثالثة» بضم الميم وكسرها لغتان ¬

(¬1) النسائي (8/329) (5720) عن أبي الدرداء. (¬2) علقه البخاري (5/2125) قبل الحديث (5276) . (¬3) النسائي (8/331) (5730) . (¬4) النسائي (8/331) (5729) .

[35/7] باب آداب الشرب

مشهورتان، قال النووي: والضم أرجح. قوله: «فيسقي الخادم» محمول على أنه لم يكن قد بلغ حد السكر؛ لأن الخادم لا يجوز أن يسقى لمسكر. قوله: «أو يهرق» بضم أوله. قوله: «فتحينت» أي: طلبت حين فطرة. قوله: «ينش» بفتح التحتية وكسر النون، نشت الخمر إذا غلت. [35/7] باب آداب الشرب 5748 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يتنفس في الإناء ثلاثًا» متفق عليه (¬1) ، وفي لفظ «كان يتنفس في الشراب ثلاثًا، ويقول: إنه أروى وأمرى» رواه أحمد ومسلم (¬2) . 5749 - وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» متفق عليه (¬3) . 5750 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء. فقال: أهرقها. فقال: إني لا أرى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذًا عن فيك» رواه أحمد والترمذي وصححه (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (5/2133) (5308) ، مسلم (3/1602) (2028) ، أحمد (3/114، 119، 128) ، والترمذي (4/203) (1884) ، وابن ماجه (2/1131) (3416) . (¬2) أحمد (3/118-119) ، مسلم (3/1602) (2028) ، وأبو داود (3/338) (3727) ، والترمذي (4/302) (1884) . (¬3) البخاري (1/69، 5/2133) (152، 153، 5307) ، مسلم (1/225، 3/1602) (267) ، أحمد (4/383، 5/296، 309، 311) ، وهو عند الترمذي (4/304) (1889) ، والنسائي (1/43) . (¬4) هذا اللفظ من حديث أبي سعيد الخدري وهو عند أحمد (3/26، 32) ،والترمذي (4/303) = = (1887) ، ومالك في "الموطأ" (2/925) (1650) ، وابن حبان (12/144-145) (5327) ، والحاكم (4/155) ، والدارمي (2/161) (2121) وأما حديث ابن عباس فلفظه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، أو ينفخ فيه» وهو عند أبي داود (3/338) (3728) ، والترمذي (4/304) (1888) ، وابن ماجه (2/1094، 1134) (3288، 3429) ، وأحمد (1/220) .

5751 - وعن أبي سعيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب قائمًا. قال قتادة: فقلنا: فالأكل. قال: ذاك أشر وأخبث» رواه أحمد ومسلم والترمذي (¬1) . 5752 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يشربن أحدكم قائمًا فمن نسي فليستقي» رواه مسلم (¬2) . 5753 - وعن ابن عباس قال: «شرب النبي - صلى الله عليه وسلم - قائمًا من زمزم» متفق عليه (¬3) . ¬

(¬1) هذا اللفظ من حديث قتادة عن أنس وهو عند أحمد (3/131، 182) ، ومسلم (3/1600) (2024) ، والترمذي (4/300) (1879) ، وأبي يعلى (5/451) (3165) ، والدارمي (2/162) (2127) ، وأخرجه مسلم (3/1601) (2024) ، وأحمد (3/118) ، وأبو داود (3/336) (3717) ، وأبو يعلى (5/342) (2973) ، وابن حبان (12/140، 142) (5321، 5323) ، وابن ماجه (2/1132) (3424) من دون قول قتادة، وأما حديث أبي سعيد فلفظه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمًا» وهو عند مسلم (3/1601) (2025) ، وأحمد (3/32، 45، 54) ، وابن الجارود (1/220) (866) . (¬2) مسلم (3/1601) (2026) . (¬3) البخاري (2/590، 5/2130) (1556، 5294) ، مسلم (3/1601، 1602) (2027) ، أحمد (1/214، 220، 287) ، وهو عند ابن ماجه (2/1132) (3422) ، والنسائي (5/237) ، والترمذي (4/301) (1882) ، وأبو يعلى (5/45) (2634، 2635) .

5754 - وعن علي «أنه في رحبة الكوفة شرب قائمًا ثم قال: إن ناسًا يكرهون الشرب قائمًا، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صنع مثل ما صنعت» رواه أحمد والبخاري (¬1) . 5755 - وعن ابن عمر قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه (¬2) . 5756 - وعن أبي سعيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب» رواه أبو داود (¬3) ، وقال المنذري: في إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حوبل المصري أخرج له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث وغيره، وقال أحمد: منكر الحديث جدًا. وقال ابن معين: ضعيف وتكلم فيه غيرهما. 5757 - وعن أبي سعيد قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها» متفق عليه (¬4) ، وفي رواية «واختناثها أن يقلب رأسها ثم ¬

(¬1) أحمد (1/123) ، البخاري (5/2130) (5292، 5293) ، وأبو داود (3/336) (3718) ، والنسائي (1/84-85) ، وابن حبان (4/171، 12/144) (1341، 5326) . (¬2) أحمد (2/24، 29، 108) ، ابن ماجه (2/1098) (3301) ، الترمذي (4/300) (1880) ، وهو عند ابن الجارود (1/220) (867) ، وابن حبان (12/47، 143) (5243، 5325) ، والدارمي (2/162) (2125) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/273) ، والبيهقي (7/283) ، وابن أبي شيبة (5/101، 102) ، وعبد بن حميد (1/251) (785) . (¬3) أبو داود (3/337) (3722) ، وابن حبان (12/135) (5315) ، أحمد (3/80) . (¬4) البخاري (5/2132) (5303) ، مسلم (3/1600) (2023) ، أحمد (3/6، 67، 69، 93) ، وهو عند ابن حبان (12/137) (5317) ، وابن ماجه (2/1131) (3418) ، والترمذي (4/305) (1890) ، وأبي داود (3/336) (3720) ، والدارمي (2/160) (2119) ، وأبي يعلى (2/365) (1124) .

يشرب منه» أخرجاه (¬1) . 5758 - وعن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يشرب من فيّ السقاء» رواه البخاري وأحمد (¬2) وزاد «قال أيوب: فانبيت أن رجلًا شرب من في السقاء فخرجت حية» . 5759 - وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من فيّ السقاء» رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬3) . 5760 - وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشرب من فيّ القربة معلقةً قائمًا، فقمت إليها فقطعته» رواه ابن ماجة والترمذي وصححه (¬4) . 5761 - وعن أم سليم قالت: «دخل علي رسول الله عليه السلام وفي البيت قربة ¬

(¬1) البخاري (5/2132) (5302) ، مسلم (3/1600) (2023) . (¬2) البخاري (5/2132) (5304، 5305) ، أحمد (2/247، 327، 353) ، وابن ماجه (2/1132) (3420) ، والدارمي (2/160) (2118) ، وزيادة أيوب عند أحمد (2/230، 487) . (¬3) البخاري (5/2132) (5306) ، أبو داود (3/336) (3719) ، النسائي (7/240) ، الترمذي (4/270) (1825) ، ابن ماجه (2/1132) (3421) ، أحمد (1/226، 293، 321، 339) ، وهو عند ابن الجارود (1/223) (887) ، وابن حبان (12/220) (5399) ، وابن خزيمة (4/146) (2552) ، والدارمي (2/160) (2117) . (¬4) ابن ماجه (2/1132) (2423) ، الترمذي (4/306) (1892) ، وهو عند أحمد (6/434) ، والحميدي (1/172) (354) .

معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فاها وإنه لعندي» رواه أحمد ومسلم والترمذي في "الشمائل" (¬1) . 5762 - وعن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنًا فمضمض وقال: إن له لدسمًا» رواه أحمد والبخاري (¬2) . 5763 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن» رواه الجماعة إلا النسائي (¬3) . 5764 - وعن سهل بن سعد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال ¬

(¬1) أحمد (6/376، 431) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/274) ، والطبراني في "الكبير" (25/126) (307) من حديث أم سليم. وأخرجه أحمد (3/119) ، والترمذي في "الشمائل" (215) ، وابن أبي شيبة (5/103) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/274) من حديث أنس. (¬2) أحمد (1/223، 227، 329، 337، 373) ، البخاري (1/87، 5/2128) (208، 5286) ، وهو عند مسلم (1/274) (358) ، وأبي داود (1/50) (196) ، والنسائي (1/109) ، والترمذي (1/149) (89) ، وابن ماجه (1/167) (498) ، وابن خزيمة (1/29) (46، 47) ، وأبي يعلى (4/307) (2418) ، وابن حبان (3/433، 434) (1158، 1159) . (¬3) البخاري (2/830، 5/2129، 2130) (2225، 5289، 5296) ، مسلم (3/1603) (2029) ، أبو داود (3/338) (3726) ، الترمذي (4/306) (1893) ، ابن ماجه (2/1133) (3425) ، أحمد (3/113) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/193) ، وابن حبان (12/150، 151، 152، 153) (5333، 5334، 5336، 5337) ، والدارمي (2/160) (2116) ، وأبي يعلى (6/295) (3613) .

[35/8] باب كراهية الإسراف في الأكل والشرب

الغلام: والله يا رسول الله لا آثرت بنصيبي منك أحدًا، فتلّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده» متفق عليه (¬1) . 5765 - وعن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ساقي القوم آخرهم شربًا» رواه ابن ماجة والترمذي وصححه أبو داود (¬2) ، قال المنذري: ورجال إسناده ثقات. قوله: «اختناث الأسقية» بالخاء المعجمة ثم مثناة فوقية بعدها نون وبعد الألف مثلثة وهو ما ذكر وتقدم تفسير الاختناث وهو من كلام الزهري كما جزم به الخطابي. قوله: «فتلّه» بفتح المثناة الفوقية وتشديد اللام، أي: وضعه في يده. [35/8] باب كراهية الإسراف في الأكل والشرب 5766 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة» رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن ماجة وعلقه البخاري (¬3) ، قال المنذري: ورواته إلى عمرو بن شعيب ¬

(¬1) البخاري (2/834، 865، 919، 920، 5/2130) (2237، 2319، 2462، 2464، 5297) ، مسلم (3/1604) (2030) ، أحمد (5/333) ، ومالك (2/926) (1656) ، ابن حبان (12/151) (5335) . (¬2) ابن ماجه (2/1135) (3434) ، الترمذي (4/307) (1894) ، والدارمي (2/164) ، وابن أبي شيبة (5/111) ، والنسائي في "الكبرى" (4/194) (6867) ، وأحمد (5/303، 305) ، وأخرجه مسلم مطولًا وفيه موضع الشاهد (1/472-473) (681) . (¬3) علقه البخاري (5/2181) قبل الحديث (5446) كتاب اللباس، ووصله أبو داود الطيالسي (1/299) (2261) كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح (10/253) والحديث ليس عند أبي داود السجستاني، وقد نبه على هذا المصنف في نهاية الباب، وأحمد (2/181، 182) ، والنسائي (5/79) ، وابن ماجه (2/1192) (3605) ، والحاكم (4/150) ، وأخرجه الترمذي = = (5/123) (2819) مختصرًا.

ثقات محتج بهم في الصحيح، وقال عمرو بن شعيب: الجمهور على توثيقه وعلى الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده.. انتهى، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح، وأقره الذهبي. 5767 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلم يأكل في معاء والكافر يأكل في سبعة أمعاء» أخرجاه (¬1) . 5768 - وعن المقدام بن معدي كرب قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما ملأ آدمي وعاءً شرًا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» رواه أحمد والترمذي وحسنه، وابن ماجة وابن حبان في "صحيحه" (¬2) إلا أن ابن ماجة قال: «فإن غلب الآدمي نفسه فثلث للطعام» الحديث. 5769 - وعن أبي جحيفة قال: «أكلت ثريدة من خبز ولحم ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلت أتجشأ فقال: يا هذا! كف من جشائك فإن أكثر الناس شبعًا في ¬

(¬1) البخاري (5/2062) (5081) ، مسلم (3/1632) (2062) ، وابن حبان (1/378) (161) ، وابن ماجه (2/1084) (3256) ، والنسائي في "الكبرى" (4/178) (6772) ، والدارمي (2/136) (2043) ، وابن أبي شيبة (5/143) (24548) ، وأحمد (2/257، 318، 415، 435، 455) . (¬2) أحمد (4/132) ، الترمذي (4/590) (2380) ، ابن ماجه (2/1111) (3349) ، ابن حبان (2/449) (674) ، والحاكم (4/135) ، والنسائي في "الكبرى" (4/177، 178) .

الدنيا أكثرهم جوعًا يوم القيامة» قال المنذري: رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد وتعقبه، ورواه البزار (¬1) برجال ثقات.. انتهى. 5770 - وأخرج الترمذي (¬2) معناه من حديث ابن عمر وقال: حديث حسن. 5771 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدًا في الآخرة» رواه الطبراني (¬3) بإسناد حسن. تنبيه: حديث عمرو بن شعيب «كلوا واشربوا» .. إلخ، عزاه إلى أبي داود في "بلوغ المرام" وفي "الجامع الصغير"، وفي "الترغيب والترهيب"، وعزاه في "الأطراف" إلى ابن ماجة والنسائي، وفي "جامع الأصول" عزاه إلى النسائي، وفي "مقدمة الفتح" عزاه إلى النسائي وأبي داود الطيالسي والله أعلم. * * * ¬

(¬1) الحاكم (4/135، 346) ، والطبراني في "الكبير" (22/132) (351) ، والبزار (3669-كشف) ، وهو عند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر الآتي، وليس لهما من حديث أبي جحيفة وانظر "الترغيب والترهيب" للمنذري (3/99) . (¬2) الترمذي (4/649) (2478) ، ابن ماجه (2/1111) (3350) . (¬3) الطبراني في "الكبير" (11/267) .

أبواب الطب

أبواب الطب [35/9] باب إباحة التداوي وتركه 5772 - عن أسامة بن شريك قال: «جاء أعرابي فقال: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله» رواه أحمد والنسائي والبخاري في الأدب، وصححه ابن خزيمة والحاكم (¬1) ، وفي رواية لأبي داود وابن ماجة والترمذي وصححه (¬2) «قالت الأعراب: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: نعم، عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاء أو دواء؛ إلا داءً واحدًا. قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم» . 5773 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى» رواه أحمد ومسلم (¬3) . 5774 - وعن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله» رواه أحمد والنسائي وصححه ابن ¬

(¬1) بهذا اللفظ عند أحمد (4/278) . (¬2) أبو داود (4/3) (3855) ، ابن ماجه (2/1137) (3436) ، الترمذي (4/383) (2038) ، البخاري في الأدب المفرد (291) ، ابن حبان (13/426، 428) (6061، 6064) ، والحاكم (4/220) ، والنسائي في "الكبرى" (4/368) . (¬3) أحمد (3/335) ، مسلم (4/1729) (2204) ، وهو عند ابن حبان (13/428) (6063) ، والحاكم (4/222، 445) ، والنسائي في "الكبرى" (4/369) (7556) ، وأبي يعلى (4/32) (2036) .

حبان والحاكم (¬1) . 5775 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء» رواه أحمد والبخاري وابن ماجة (¬2) . 5776 - وعن أبي خزامة قال: «قلت يا رسول الله أرأيت رقىً نسترقها ودواء نتداوى به، وتقاة نتقها، هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: هي من قدر الله» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي (¬3) ، وقال حديث حسن ولا يعرف لأبي خزامة غير هذا الحديث، وخزامة بالخاء والزاي المعجمتين وكسر أوله. 5777 - وعن ابن عباس «أن امرأة سوداء أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني أصرع، وإني أتكشف فادع الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر، وقالت: إني أتكشف فادع الله ألا أنكشف. فدعا لها» متفق عليه (¬4) . 5778 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يدخلون الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير ¬

(¬1) أحمد (1/446) ، النسائي بمعناه في "الكبرى" (4/194) ، ابن حبان (13/427) (6062) ، الحاكم (4/218، 441) ، وابن ماجه (2/1138) (3438) . (¬2) البخاري (5/2151) (5354) ، ابن ماجه (2/1138) (3439) ، والحاكم (4/222) ، والنسائي في "الكبرى" (4/369) (7555) . (¬3) أحمد (3/421) ، ابن ماجه (2/1137) (3437) ، الترمذي (4/399، 453) (2065، 2148) . (¬4) البخاري (5/2140) (5328) ، مسلم (4/1994) (2576) ، أحمد (1/346) ، النسائي في "الكبرى" (4/353) (7490) .

حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطايرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» متفق عليه (¬1) . 5779 - وعن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا بلا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل ألف سبعون ألفًا وثلاث حثيات من حثيات ربي» أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان (¬2) ، وقال ابن القيم في حادي الأرواح بعد أن ذكر الحديث: إنه من رواية إسماعيل بن عياش، وإنه قد انتفى عنه تهمة التدليس بتصريحه بالسماع، وإنه من رواية الشاميين، وذكر الحديث بسند آخر قال فيه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد: لا أعلم لهذا الإسناد علة، وصحح الحديث الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير وقال شعرًا: ما لي سوى تفويض أمري والرضا ... فإذا مننت به فقد نلت المنى أعطيته سبعين ألفًا ما دروا ... كيف الحساب ولا العذاب ولا العنا مع كل ألف منهم سبعون ألفًا ... صح هذا في حديث نبينا ولمن بقي من بعدهم ما صح من ... حثيات خالقنا وجاه شفيعنا ¬

(¬1) البخاري (5/2170، 2375، 2396) (5420، 6107، 6175) ، مسلم (1/199) (220) ، أحمد (1/271) ، وابن حبان (14/339-340) (6430) ، والترمذي (4/631) (2446) ، والنسائي في "الكبرى" (4/378) (7604) . (¬2) أحمد (5/268) ، الترمذي (4/626) (2437) ، ابن ماجه (2/1433) (4286) ، ابن حبان (16/230) (7246) .

[35/10] باب النهي عن التداوي بالمحرمات

قوله: «الداء والدواء» بفتح الدال المهملة والمد وحكي كسر الدال. قوله: «الهرم» في لفظ إلا السام بمهملة مخففة وهو الموت. قوله: «أتكشف» بمثناة من فوق وتشديد الشين المعجمة من التكشف وبالنون الساكنة المخففة من الانكشاف. قوله: «لا يتطايرون» من الطيرة بكسر الطاء المهملة وفتح المثناة التحتية، وقد تسكن وهي التشاؤم، وكان ذلك عند العرب يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشارع وسيأتي إن شاء الله تفسير الرقية. [35/10] باب النهي عن التداوي بالمحرمات 5780 - عن وائل بن حجر «أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه عنها فقال: أنا أصنعها للدواء. قال: إنه ليس بدواء ولكنه داء» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه (¬1) . 5781 - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام» رواه أبو داود (¬2) وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وقد حدث هنا عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي وهو شامي فحديثه محتج به. ¬

(¬1) أحمد (4/317) ، مسلم (3/1573) (1984) ، أبو داود (4/7) (3873) ، الترمذي (4/387) (2046) ، والدارمي (2/153) (2095) ، وابن حبان (4/232) (1390) ، وأخرجه ابن ماجه (2/1157) (3500) ، وأحمد (4/311) ، وابن حبان (4/231) (1389) ، والطبراني في "الكبير" (8/323) من حديث علقمة بن وائل عن طارق بن سويد به. (¬2) أبو داود (4/7) (3874) .

5782 - وعن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التداوي بالخمر فقال: «إن الله لم يجعل شفاكم فيما حرم عليكم» رواه البيهقي من رواية أم سلمة وصححه ابن حبان (¬1) . 5783 - وهي في البخاري من قول ابن مسعود، وكذا رواه أحمد والطبراني وابن أبي شيبة (¬2) موقوفًا على ابن مسعود وطرقه صحيحة. 5784 - وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الدواء الخبيث يعني: السم» رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي (¬3) . 5785 - وقال الزهري في أبوال الإبل: «قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بها بأسًا» رواه البخاري (¬4) . 5786 - قلت: قد ثبت في الصحيحين (¬5) قصة العرنيين وفيها «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالشرب من أبوال الإبل للتداوي» . ¬

(¬1) البيهقي (10/5) ، وابن حبان (4/233) (1391) ، والطبراني في "الكبير" (23/326) ، وأبو يعلى (12/402) (6966) . (¬2) علقه البخاري (5/2129) قبل الحديث (5291) باب شراب الحلوى والعسل، ووصله الطبراني في "الكبير" (9/345) ، وابن أبي شيبة (5/38، 75) ، والحاكم (4/242، 455) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/108) . (¬3) أحمد (2/305، 446، 478) ، ابن ماجه (2/1145) (3459) ، الترمذي (4/387) (2045) ، والحاكم (4/455) ، وأبو داود (4/6) (3870) ، وابن أبي شيبة (5/32) . (¬4) علقه البخاري (5/2179) بعد الحديث (5444) . (¬5) تقدم برقم (5021) .

[35/11] باب ما جاء في الكي

5787 - وقد تقدم (¬1) حديث عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التميمي قال: «ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواء وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع» رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وقواه البيهقي. [35/11] باب ما جاء في الكي 5788 - عن جابر قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أُبي بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه» رواه أحمد ومسلم (¬2) . 5789 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين» رواه ابن ماجه (¬3) ولمسلم معناه (¬4) . 5790 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كوى أسعد بن زرارة من الشوكة» رواه الترمذي (¬5) ، وقال: حديث حسن غريب. 5791 - وعن المغيرة بن شعبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من اكتوى أو ¬

(¬1) تقدم برقم (5565) . (¬2) أحمد (3/303، 371) ، مسلم (4/1730) (2207) ، وهو عند أبي داود (4/5) (3864) ، وابن ماجه (2/1156) (3493) ، والحاكم (4/238) ، وأبي يعلى (4/191، 192) (2287، 2288) . (¬3) ابن ماجه (2/1156) (3494) ، وأحمد (3/312، 386) . (¬4) مسلم (4/1731) (2208) بمعناه. (¬5) الترمذي (4/390) (2050) ، وهو عند البيهقي (9/342) ، والحاكم (3/207، 4/462) ، وابن حبان (13/443) (6080) ، وأبي يعلى (6/274) (3582) .

استرقى فقد برئ من التوكل» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه، وصححه ابن حبان والحاكم (¬1) . 5792 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة من عسل، أو كية يقاد. وأنهي أمتي عن الكي» رواه أحمد والبخاري وابن ماجة (¬2) . 5793 - وعن عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الكي فاكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي (¬3) ، وقال: «فما أفلحنا ولا أنجحنا» . قوله: «الشوكة» قال في "الدر النثير": الشوكة هي حمرة تعلو الوجه والجسد، قال في الهدي: أحاديث الكي في هذا الباب قد تضمنت أربعة أشياء أحدها: فعله، ثانيها: عدم محبته، ثالثها: الثناء على من تركه، رابعها: النهي عنه، ولا تعارض بحمد الله فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته لا تدل على المنع منه، والثناء على تاركه يدل على أن تركه أفضل، والنهي عنه إما على سبيل الاختيار من دون علة أو عن النوع ¬

(¬1) أحمد (4/249، 251، 253) ، ابن ماجه (2/1154) (3489) ، الترمذي (4/393) (2055) ، ابن حبان (13/452) (6087) ، الحاكم (4/461) ، والنسائي في "الكبرى" (4/378) (7605) . (¬2) البخاري (5/2151، 2152) (5356، 5357) ، ابن ماجه (2/1155) (3491) مرفوعًا، وأخرجه أحمد (1/245-246) . (¬3) أبو داود (4/5) (3865) ، الترمذي (4/389) (2049) ، ابن ماجه (2/1155) (3490) ، أحمد (4/427، 430، 444، 446) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/377) (7602) ، وابن حبان (13/445) (6081) ، والحاكم (4/238) .

[35/12] باب ما جاء في الحجامة وأوقاتها

الذي لا يحتاج معه إلى كي.. انتهى. قوله: «شرطة محجم» بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم. [35/12] باب ما جاء في الحجامة وأوقاتها 5794 - عن جابر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة نار يوافق الداء، وما أحب أن أكتوي» متفق عليه (¬1) . 5795 - وعن قتادة عن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وواحد وعشرين» رواه الترمذي (¬2) وقال: حسن غريب، وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. 5796 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء» رواه أبو داود (¬3) ، وفي إسناده سعيد بن عبد الرحمن بن عوف الجمحي وثقه الأكثر ولينه بعضهم، ¬

(¬1) البخاري (5/2152، 2157) (5359، 5375، 5377) ، مسلم (4/1729) (2205) ، أحمد (3/343) . (¬2) الترمذي (4/390) (2051) ، والحاكم (4/234) بهذا اللفظ، وأخرجه أبو داود (4/4) (3860) ، وابن ماجه (2/1152) (3483) ، وأحمد (3/119، 192) ، وأبو يعلى (5/387) (3048) ، بلفظ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وعلى الكاهل» . (¬3) أبو داود (4/4) (3861) ومن طريقه البيهقي (9/340) .

وأخرجه الحاكم (¬1) بلفظ «من احتجم لسبع عشرة من الشهر كان له شفاء من كل داء» وقال صحيح على شرط مسلم. 5797 - وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين» رواه الترمذي (¬2) وقال: حديث حسن غريب. وقال الحافظ: رجاله ثقات لكنه معلول، ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 5798 - وعن أبي بكرة «أنه كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يوم الثلاثاء يوم الدم، فيه ساعة لا يرقأ» رواه أبو داود (¬3) بإسناد ضعيف. 5799 - وروي عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء لداء السنة» رواه حرب ابن إسماعيل الكرماني (¬4) صاحب أحمد وليس إسناده بذاك. 5800 - وروى الزهري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه» ذكره أحمد (¬5) واحتج به، قال أبو داود: ¬

(¬1) الحاكم (4/233) . (¬2) الترمذي (4/391) (2053) ، الحاكم (4/233) ، وأحمد (1/354) . (¬3) أبو داود (4/5) (3862) . (¬4) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (1/346) ، وابن عدي في "الكامل" (1/301) ، ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (1732) . (¬5) أخرجه عبد الرزاق (11/29) ، ومن طريقه أبو داود في المراسيل (451) عن الزهري مرسلًا = = وأخرجه البزار (3022- كشف الأستار) ، والحاكم (4/54) ، والبيهقي (9/340) من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

[35/13] باب ما جاء في الرقى والتمائم

وقد أسنده ولا يصح ذكره إسحاق بن راهويه الحجامة يوم الجمعة والأربعاء والثلاثاء إلا إذا كان يوم الثلاثاء سبع عشرة من الشهر أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين. قوله: «في الأخدعين» هما عرقان في جانبي العنق والكاهل ما بين اللبتين وهو مقدم الظهر. قوله: «فيه ساعة لا يرقأ» بهمز آخره، أي: لا ينقطع فيها دم من احتجم أو افتصد، و «الوضح» بفتح الواو والضاد المعجمة بعدها حاء مهملة: هو البرص. [35/13] باب ما جاء في الرقى والتمائم 5801 - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وأخرجه الحاكم وصححه، وصححه ابن حبان (¬1) . 5802 - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من تعلق بتميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، قال في "مجمع الزوائد": ورجالهم ثقات، وقال المنذري: إسناده جيد، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬2) . ¬

(¬1) أحمد (1/381) ، أبو داود (4/9) (3883) ، ابن ماجه (2/1166) (3530) ، الحاكم (4/463) ، ابن حبان (13/456) (6090) ، أبو يعلى (9/133) (5208) . (¬2) أحمد (4/154) ، أبو يعلى (3/295) (1759) ، الطبراني في "الكبير" (17/297) (820) ، الحاكم (4/240، 463) ، ابن حبان (13/450) (6086) ، والطحاوي في "شرح معاني = = الآثار" (4/325) .

5803 - وعن عقبة بن عامر قال: «جاء ركب عشرة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايع تسعة وأمسك عن رجل فقالوا: ما شأنه؟ فقال: إن في عضدة تميمة. فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: من علق فقد أشرك» رواه أحمد والحاكم واللفظ له (¬1) ، قال المنذري: ورواة أحمد ثقات. 5804 - وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يقول: «ما أبالي ما ركبت أو ما أتيت إذا أنا شربت ترياقًا أو تعلقت بتميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي» رواه أحمد وأبو داود (¬2) ، وفي إسناده عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية، قال البخاري: في حديثه مناكير، قال أبو داود: هذا كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وقد رخص فيه قوم. يعني الترياق. 5805 - وعن أنس قال: «رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرقية من العين والحمة والنملة» رواه أحمد ومسلم وابن ماجة (¬3) ، وفي رواية أبي داود (¬4) قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا رقية إلا من عين حمة أو دم يرقى» ولم يذكر العين في الرواية. 5806 - وعن أنس قال: «أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا ¬

(¬1) أحمد (4/156) ، الحاكم (4/243) . (¬2) أحمد (2/167، 223) ، أبو داود (4/6) (3869) . (¬3) أحمد (3/118، 119، 127) ، مسلم (4/1725) (2196) ، ابن ماجه (2/1162) (3516) ، وهو عند ابن حبان (13/468) (6104) ، والنسائي في "الكبرى" (4/366) (7541) ، والترمذي (4/393) (2056) . (¬4) أبو داود (4/11) (3889) .

من الحمة والأذن» أخرجه البخاري (¬1) . 5807 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «رخص لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة» أخرجاه 5808 - وعن عمران أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا رقية إلا من عين أو حمة» رواه الترمذي وأبو داود (¬2) ، وسكت عنه [المنذري] ، وحديث أنس المتقدم يشهد له. 5809 - وعن الشفاء بنت عبد الله قالت: «دخل علي النبي وأنا عند حفصة فقال لي: ألا تعلمين؟ هذه رقية النملة كما علمتِها الكتابة» رواه أحمد وأبو داود (¬3) ، ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن مهدي البغدادي المصيصي وهو ثقة. 5810 - وعن عوف بن مالك قال: «كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله! كيف نرقي في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقاء ما لم يكن فيه شرك» رواه مسلم وأبو داود (¬4) . 5811 - وعن جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرقى، فجاء آل عمرو ¬

(¬1) البخاري (5/2162) (5389) . (¬2) وهو عند البخاري (5/2167) (5409) ، ومسلم (4/1724) (2193) ، وأحمد (6/30، 61، 190، 208، 254) ، والنسائي في "الكبرى" (4/466) (7539) ، وأبي يعلى (8/355) (4938) ، ولم نجده في الترمذي وأبي داود. (¬3) أحمد (6/372) ، أبو داود (4/11) (3887) ، النسائي في "الكبرى" (4/366) (7543) . (¬4) مسلم (4/1727) (2200) ، أبو داود (4/10) (3886) ، وابن حبان (13/461) (6094) ، والحاكم (4/236) .

بن حزم فقالوا: يا رسول الله! إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوا عليه فقال: ما أرى بأسًا، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» رواه مسلم (¬1) . 5812 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها أعظم بركة من يدي» متفق عليه (¬2) . قوله: «الرقى» بضم الراء وتخفيف القاف مع القصر: جمع رقية. قوله: «التمائم» جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام. قوله: «التولة» بالفوقية وواو مفتوحة مخففة، وقيل: بضم الفوقية وهي ضرب من السحر، قال الأصمعي: هي تحبيب المرأة إلى زوجها، قلت: وقد روى هذا التفسير الحاكم وابن حبان وصححاه عن ابن مسعود. قوله: «ودع» ماضي يدع. قوله: «ما أبالي ما ركبت أو ما أتيت» بفتح الهمزة والتاء الأولى أي: لا أكترث من شيء من أمر ديني، ولا أهتم بما فعلته إن أنا فعلت هذه الثلاثة أو شيئًا منها، وهذه مبالغة عظيمة وتهديد شديد في فعل شيء من هذه الثلاثة، أي: من فعل شيئًا منها فهو غير مكترث بما يفعله، ولا يبالي به هل هو حلال أو حرام، هذا وإضافة النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) مسلم (4/1726) (2199) ، أحمد (3/302، 315) ، وابن ماجه (2/1161) (3515) ، وابن حبان (2/290، 13/457) (532، 6091) ، والحاكم (4/460) ، وأبي يعلى (3/424، 4/9) (1914، 2006) . (¬2) البخاري (4/1614، 1916، 5/2165، 2170) (4175، 4728، 5403، 5419) ، مسلم (4/1723) (2192) ، أحمد (6/104، 114) ، أبو داود (4/15) (3902) ، ابن ماجه (2/1166) (3529) ، مالك (2/942) .

[35/14] باب ما جاء في الرقية من العين والاستغسال منها

إلى نفسه فالمراد به إعلام غيره بالحكم. قوله: «ترياق» بالتاء الفوقية أو الدال عوضًا عنها مكسورتان على الأرجح، وفيها لغات وهو المخلوط بلحوم الأفاعي، ويسمى في اصطلاح الأطباء ترياق الفاروق، وهو محرم لأنه نجس. قوله: «والحمة» بضم الحاء المهملة وفتح الميم المخففة، وهي من ذوات السموم. قوله: «ألا تعلمين» بضم أوله وتشديد اللام المكسورة، والنملة بفتح النون وكسر الميم، وهي قروح تخرج من الجنب أو الجنبين. قوله: «نفث عليه بالمعوذات» النفث: نفخ لطيف بلا ريق. [35/14] باب ما جاء في الرقية من العين والاستغسال منها 5813 - عن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني أن أسترقي من العين» متفق عليه (¬1) . 5814 - وعن أسماء بنت عميس أنها قالت: «يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين فنسترقي لهم. قال: نعم، فلو كان شيء سبق القدر لسبقته العين» رواه أحمد والترمذي وصححه (¬2) . 5815 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العين حق، ولو كان شيء سبق القدر لسبقته العين، فإذا استغسلتم فاغتسلوا» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه (¬3) . ¬

(¬1) البخاري (5/2166) (5406) ، مسلم (4/1725) (2195) ، أحمد (6/63، 138) ، ابن حبان (13/474) (6109) ، ابن ماجه (2/1161) (3512) ، والنسائي في "الكبرى" (4/365) (7536) . (¬2) أحمد (6/438) ، الترمذي (4/395) (2059) ، والنسائي في "الكبرى" (4/365) (7537) ، وابن ماجه (2/1160) (3510) . (¬3) مسلم (4/1719) (2188) ، الترمذي (4/397) (2062) ، وابن حبان (13/473) = = (6107) ، وأحمد (1/274، 294) بلفظ: «العين حق، تستنزل الحالق» .

5816 - وعن أم سلمة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لجارية في بيتها رأى في وجهها سفعة -يعني صفرة- فقال: بها نظرة، استرقوا لها» أخرجاه (¬1) . 5817 - وعن عائشة قالت: «كان يؤمر العاين فيتوضأ ثم يغسل منه المعين» رواه أبو داود (¬2) ورجال إسناده ثقات. 5818 - وعن سهل بن حنيف «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج وسار معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلًا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أحد بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخباة! فلبط سهل، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقيل: يا رسول الله! هل لك في سهل وإنه ما يرفع رأسه. قال: هل تتهمون فيه من أحد. قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامرًا فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركَّت. ثم قال له: اغتسل. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره، ثم صب ذلك الماء عليه فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم تكفى القدح وراءه، ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس» رواه أحمد و"الموطأ" والنسائي وصححه ابن حبان (¬3) . ¬

(¬1) البخاري (5/2167) (5407) ، مسلم (4/1725) (2197) . (¬2) أبو داود (4/9) (3880) . (¬3) أخرجه أحمد (4/386) ، وابن أبي شيبة (5/50) ، والنسائي في "الكبرى" (6/60) (10037) ، والطبراني (6/5573، 5578) من طرق عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن = = حنيف عن أبيه سهل بن حنيف به. وأخرجه مالك (2/939) والنسائي في "الكبرى" (4/381) ، وابن ماجه (2/1160) (3509) ، وابن حبان (13/470-471) (6106) من طرق عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل ... فذكره.

[35/15] باب في رقى منسوبة إلى النبي ص

قوله: «الخرار» بخاء معجمة ومهملتين موضع قريب الجحفة. قوله: «لبط» بضم اللام وكسر الموحدة لبط الرجل فهو ملبط أي: صرع وسقط إلى الأرض. قوله: «داخل إزاره» قيل: أراد بذلك الفرج، وقيل أراد طرف الإزار الذي يلي جسده من الجانب الأيمن. [35/15] باب في رقى منسوبة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 5819 - عن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعلمهم رقى الحمى، ومن الأوجاع كلها باسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من كل عرف نعار ومن شر حرق النار» أخرجه الترمذي (¬1) وقال حديث لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وإبراهيم يضعف في الحديث من قبل حفظه. 5820 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح، قال بإصبعه هكذا ووضع سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا» . أخرجاه (¬2) . ¬

(¬1) الترمذي (4/405) (2075) ، وهو عند الحاكم (4/459) ، وابن ماجه (2/1165) (3526) ، وأحمد (1/300) ، وعبد بن حميد (1/204) (594) ، والطبراني في "الكبير" (11/224) . (¬2) البخاري (5/2168) (5413، 5414) ، مسلم (4/1724) (2194) ، أحمد (6/93) ، أبو داود (4/12) (3895) ، وابن حبان (7/238) (2973) ، والنسائي في "الكبرى" = = (4/368) ، وابن ماجه (2/1163) (3521) ، أبو يعلى (8/22، 40) (4527، 4550) .

5821 - وعن علي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتى مريضًا أو أتي به إليه قال: أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاءً لا يغادر سقمًا» رواه الترمذي (¬1) وقال حسن. 5822 - وعن أنس قال لثابت: «ألا أرقيك رقية النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: بلى، قال: اللهم رب الناس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقمًا» . رواه البخاري والترمذي وأبو داود (¬2) . 5823 - وعن أبي سعيد الخدري «أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال رسول الله: نعم، فقال جبريل: باسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين باسم الله أرقيك والله يشفيك» وفي رواية مثله وفيه: «ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك باسم الله أرقيك» رواه مسلم والترمذي (¬3) إلا أن الترمذي قال: عين حاسده. 5824 - وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من اشتكى شيئًا فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء ¬

(¬1) الترمذي (5/561) (3565) ، أحمد (1/76) . (¬2) البخاري (5/2167) (5410) ، الترمذي (3/303) (973) ، أبو داود (4/11) (3890) ، أبو يعلى (6/466) ، أحمد (3/151، 267) . (¬3) مسلم (4/1718) (2186) ، الترمذي (3/303) (972) ، ابن ماجه (2/1164) (3523) ، والنسائي في "الكبرى" (4/393) ، أبو يعلى (2/327) (1066) ، أحمد (3/28، 56، 58، 75) .

والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين فأنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع فيبرئ أوامره أن يرقيه به فرقاه فبرئ» أخرجه أبو داود والنسائي (¬1) ، قال المنذري وفي إسناده زياد بن محمد الأنصاري منكر الحديث، وقال ابن حبان منكر الحديث جدًا يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. 5825 - وعن عثمان بن أبي العاص: «أنه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعًا يجده في جسده منذ أسلم فقال: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، وقل باسم الله ثلاث مرات وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» أخرجه مسلم (¬2) ، وعند "الموطأ" (¬3) «بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم» . 5826 - وعن أبي سعيد قال: «كنا في منزل لنا فنزلنا منزلًا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب، فهل منكم من راقٍ؟ فقام معها رجل فرقاه فبرئ فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنًا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية؟ قال: لا ما رقيت إلا بأم الكتاب قلنا لا تحدثوا شيئًا حتى نأتي أو نسأل رسول الله ¬

(¬1) أبو داود (4/12) (3892) ، النسائي في "الكبرى" (6/257) (10876) . (¬2) مسلم (4/1728) (2202) ، وابن حبان (7/230، 233) (2964، 2967) ، والنسائي في "الكبرى" (6/248) (10839) . (¬3) الإمام مالك في "الموطأ" (2/942) (1686) ، وابن ماجه (2/1163) (3522) ، وابن حبان (7/231) (2965) ، والنسائي في "الكبرى" (6/248) ، وأبو داود (4/11) (3891) ، وأحمد (4/21) .

[35/16] باب ما جاء في الطاعون والوباء والفرار منه

- صلى الله عليه وسلم - فلما قدمنا المدينة ذكرنا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك فقال: وما كان يدريك أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم» أخرجاه (¬1) . 5827 - وعن خارجة بن الصلت عن عمه «أنه مر على قومٍ عندهم رجل مجنون موثوق بالحديد فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ فأعطوه مائة شاة، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فقال له - صلى الله عليه وسلم -: هل قلت غير هذا؟ قال: لا، قال: خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري وأخرجه النسائي (¬2) . قوله: «نعار» نعر العرق بالدم إذا ارتفع وعلاه. قوله: «يغادر» أي يترك والعامة تستعمله بمعنى المخالطة كذا في غريب الجامع. قوله: «البأس» هو الشدة والألم. [35/16] باب ما جاء في الطاعون والوباء والفرار منه 5828 - عن ابن عباس «أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد وأبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن نرجع، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع ¬

(¬1) البخاري (4/1913) (4721) ، مسلم (4/1727) (2201) ، أحمد (3/2، 83) ، ابن حبان (13/480) (6113) . (¬2) أبو داود (3/266، 4/13) (3420، 3896) ، النسائي في "الكبرى" (6/255) ، ابن حبان (13/474) (6110) ، الحاكم (1/747) ، أحمد (5/210) .

الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلفوا عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرار من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! -وكان عمر يكره خلافه- نعم. نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كانت لك إبل فنهضت واديًا له عذرتان أحدهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبًا في بعض حاجاته، فقال: إن عندي من هذا علمًا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه، فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف» أخرجاه و"الموطأ" وأخرج أبو داود (¬1) المسند منه. 5829 - وعن عائشة قالت: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الطاعون، فقال: كان عذابًا يبعثه الله على من كان قبلكم، فجعله الله رحمةً للمؤمنين، ما من عبد يكون في بلد يكون فيه فيمكث لا يخرج صابرًا محتسبًا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد» رواه البخاري (¬2) . ¬

(¬1) البخاري (5/2163-2164) (5397) ، مسلم (4/1740) (2219) ، مالك في "الموطأ" (2/894-895) (1587) ، ابن حبان (7/218-219) (2953) ، وأخرج أبو داود (3/186) (3103) المسند منه.. (¬2) البخاري (3/1281، 5/2165، 6/2441) (3287، 5402، 6245) ، أحمد (6/64 = = 154، 251) ، النسائي في "الكبرى" (4/363) .

5830 - وعن أسامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرضٍ أنتم بها فلا تخرجوا منها» أخرجاه (¬1) . 5831 - وعن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الطاعون: «إن هذا الوجع رجز وعذاب أو بقية عذاب عذّب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها» رواه مسلم (¬2) . 5832 - وعن فروة بن مسيك المرادي: «قلت يا رسول الله عندنا أرض يقال لها أرض أبين وهي أرض ريفنا وميرتنا، وهي وبية أو قال وباها شديد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعها عنك فإن من القرف التلف» رواه أبو داود (¬3) ، قال المنذري في إسناده رجل مجهول. 5833 - وعن حفصة بنت سيرين قالت: «قال لي أنس لو مات يحيى بن أبي عمرة قلت من الطاعون، قال: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الطاعون شهادة لكل مسلم» أخرجاه (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (3/1281، 5/2163، 6/2557) (3286، 5396، 6573) ، مسلم (4/1737، 1738) (2218) ، أحمد (1/177، 5/200) ، وابن حبان (7/216-217) (2952) ، الترمذي (3/378) (1065) . (¬2) مسلم (4/1739) (2218) ، أحمد (1/176، 182) . (¬3) أبو داود (4/19) (3923) ، أحمد (3/451) . (¬4) البخاري (3/1041، 5/2165) (2675، 5400) ، مسلم (3/1522) (1916) ، أحمد = = (3/150، 223، 258) .

[35/17] باب ما جاء في الطيرة والفال والشؤم

قوله: «الطاعون» هو مرض معروف. قوله: «ريفنا» الريف الأرض ذات الزرع والخصب، والميرة الطعام. قوله: «من القرف التلف» القرف بالقاف الدنو من الشيء وكل شيء دانيته فقد قارفته، والتلف الهلاك أي من قرب من المرض ودنا منه تلف وليس هذا من باب العدوى، وإنما هو من باب الطب فإن استصلاح الأهوية من أعوان الأشياء على صحة الأبدان وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام عند الأطباء وذلك بإذن الله عز وجل وتقديره. [35/17] باب ما جاء في الطيرة والفال والشؤم والعدوى وما يجري مجراها 5834 - عن بريدة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث غلامًا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به ورئي بشرى ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رئي كراهية ذلك في وجهه، فإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها رئي بشرى ذلك في وجهه» أخرجه أبو داود والنسائي (¬1) وسكت عنه أبو داود والمنذري. 5835 - وعن عروة بن عامر القرشي، قال: «ذكرت الطيرة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أحسنه الفال ولا ترد مسلمًا فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك» ¬

(¬1) أبو داود (4/19) (3920) ، النسائي في "الكبرى" (5/254) ، ابن حبان (13/142) (5827) ، أحمد (5/347) .

رواه أبو داود مرسلًا (¬1) بإسناد صحيح. 5836 - وعن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك وما منا (¬2) إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل» أخرجه أبو داود (¬3) ، وفي رواية الترمذي (¬4) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الطيرة من الشرك وما منا إلا (¬5) ولكن الله يذهبه بالتوكل» وقال الترمذي حسن صحيح وأخرجه ابن ماجة وابن حبان في "صحيحه" (¬6) بغير تكرار. 5837 - وعن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع كلمة فأعجبته فقال: أخذنا فالك من فيك» أخرجه أبو داود (¬7) ، وقال المنذري في إسناده رجل مجهول. ¬

(¬1) أبو داود (4/18) (3919) . (¬2) في الرواية للترمذي أن هذا كلام ابن مسعود وسيأتي. (¬3) أبو داود (4/17) (3910) . (¬4) الترمذي (4/160) (1614) . (¬5) الذي في الترمذي ليس فيه لفظة (إلا) الموجودة في رواية المؤلف هنا. قال في الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود (وما منا) . وقال في شرح الحديث في الترمذي: أي ما منا من أحد إلا ويقترب شيء ما منه في أول الأمر قبل التأمل انتهى. ولفظ (إلا) بعد قوله (وما منا) هي من رواية أبي داود (قلت) وهذا هو الذي ينبغي فهمه، انظر تفسير المؤلف في آخر الكتاب. والله أعلم. (¬6) ابن ماجه (2/170) (3538) ، ابن حبان (13/491) (6122) ، الحاكم (1/64، 65) ، ابن أبي شيبة (5/210) ، أبو يعلى (9/140) (5219) ، أحمد (1/389، 440) . (¬7) أبو داود (4/18) (3917) ، أحمد (2/388) .

5838 - وعن أنس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجيح» رواه الترمذي (¬1) ، وقال: حديث حسن صحيح غريب. 5839 - وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفال، قالوا: وما الفال؟ قال: كلمة طيبة» أخرجاه (¬2) ، وفي رواية للبخاري (¬3) : «يعجبني الفال الصالح الكلمة الحسنة» . 5840 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله: «لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار» وفي رواية: «ذكر الشؤم عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن كان الشؤم ففي الدار والمرأة والفرس» أخرجاه (¬4) . 5841 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يعدي شيء شيئًا، فقال أعرابي: يا رسول الله! البعير الجرب بخشفه ندنيه، فتجرب الإبل كلها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فمن أجرب الأول لا عدوى ولا صفر» رواه الترمذي (¬5) وصححه الحافظ ابن حجر. 5842 - وعن سهل بن سعد «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن كان في شيء ¬

(¬1) الترمذي (4/161) (1616) . (¬2) البخاري (5/2178) (5440) ، مسلم (4/1746) (2224) ، الترمذي (4/161) (1615) ، أحمد (3/130، 154، 173) . (¬3) البخاري (5/2171) (5424) ، أبو داود (4/18) (3916) ، أحمد (3/118) . (¬4) البخاري (5/2171، 2177) (5421، 5438) ، مسلم (4/1746، 1747) (2225) باللفظ الأول والبخاري (5/1959) (4806) ، ومسلم (4/1748) (2225) باللفظ الثاني. (¬5) الترمذي (4/450) (2143) .

ففي المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم» أخرجاه و"الموطأ" (¬1) . 5843 - وعن جابر مثله وفي رواية: «ففي الربع والخادم والفرس» رواه مسلم والنسائي (¬2) . 5844 - وعن حكيم بن معاوية قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا شؤم وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس» أخرجه الترمذي (¬3) من طريق إسماعيل بن عياش. 5845 - وعن جابر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا عدوى ولا صفر ولا غول» رواه مسلم (¬4) . 5846 - وعن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد» رواه أحمد والبخاري (¬5) ، وفي رواية: «لا عدوة ولا طيرة ولا هامة، قيل: يا رسول الله! أرأيت البعير يكون به الجرب فتجرب الإبل كلها؟ قال: ذلكم القدر فمن أجرب الأول» رواه أحمد وابن ماجة (¬6) من حديث ابن عمر، وفي رواية من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ¬

(¬1) البخاري (3/1050، 5/1959) (2704، 4807) ، مسلم (4/1748) (2226) ، أحمد (5/338) ، مالك (2/972) (1749) . (¬2) مسلم (4/1748) (2227) ، النسائي (6/220) ولم يقل «الخادم» وقال مكانه «المرأة» . (¬3) الترمذي (5/127) (2824) ، ابن ماجه (1/642) (1993) . (¬4) مسلم (4/1744) (2222) . (¬5) أحمد (2/443) ، البخاري (5/2158) (5380) . (¬6) أحمد (2/24) ، ابن ماجه (1/34، 2/1171) (86، 3540) .

«لا عدوى ولا صفر ولا هامة فقال أعرابي: يا رسول الله! فما بال إبل تكون في الرمل كأنها الظبا فيأتي البعير الأجرب فيدخل فيجربها، فقال: فمن أعدى الأول» أخرجاها (¬1) ، وفي رواية لأبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يوردن ممرض على مصح» أخرجها البخاري ومسلم (¬2) . 5847 - وعن قطن بن قبيصة عن أبيه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «العيافة والطيرة والطرق من الجبت» أخرجه أبو داود والنسائي (¬3) وسكت عنه أبو داود والمنذري. 5848 - وعن أنس قال: «قال رجل: يا رسول الله! إنا كنا في دار كثير فيها عددنا، وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا فقال: ذروها ذميمة» رواه أبو داود (¬4) وسكت عنه هو والمنذري وصححه الحاكم. 5849 - وعن يحيى بن سعيد قال: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال (¬5) : دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال، فقال: دعوها ذميمة» ¬

(¬1) البخاري (5/2161، 2177) (5387، 5437، 5439) ، مسلم (4/1742) (2220) ، ابن حبان (13/484-485) (6116) ، أبو داود (4/17) (3911) ، النسائي في "الكبرى" (4/376) ، أحمد (2/267) . (¬2) البخاري (5/2177) (5437، 5439) ، مسلم (4/1743) (2221) ، ابن حبان (13/482) (6115) ، أحمد (2/406) ، أبو داود (4/17) (3911) . (¬3) أبو داود (4/16) (3907) ، النسائي في "الكبرى" (6/324) ، وهو عند ابن حبان (13/502) (6131) ، وأحمد (3/477، 5/60) ، وابن أبي شيبة (5/311) . (¬4) أبو داود (4/20) (3924) . (¬5) هكذا في الأصل والظاهر: قالت.

أخرجه "الموطأ" (¬1) . 5850 - وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد أخرجه عبد الرزاق (¬2) بإسناد صحيح. 5851 - وعن أبي عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحمل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء» قالوا: يا رسول الله! وما ذاك؟ قال: إنه أذى» أخرجها "الموطأ" (¬3) . 5852 - وعن الشريد قال: «كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -: ارجع فقد بايعناك» رواه مسلم والنسائي (¬4) . 5853 - وعن جابر بن عبد الله «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة، وقال: كل باسم الله ثقة بالله وتوكلًا عليه» رواه أبو داود والترمذي (¬5) . وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد بن المفضل بن فضالة، وقد تكلم في المفضل بن فضالة، وقال يحيى بن معين ليس هو بذاك وقال ¬

(¬1) مالك في "الموطأ" (2/972) (1751) . (¬2) أخرجه من طريق عبد الرزاق البيهقي (8/140) ، ومعمر بن راشد في جامعه (10/411) . (¬3) مالك في "الموطأ" (2/946) (1695) . (¬4) مسلم (4/1752) (2231) ، النسائي (7/150) ، ابن ماجه (2/1172) (3544) ، أحمد (4/390) . (¬5) أبو داود (4/20) (3925) ، الترمذي (4/266) (1817) ، وهو عند الحاكم (4/152) ، وابن حبان (13/488) (6120) ، وابن ماجه (2/1172) (3542) ، وابن أبي شيبة (5/141) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/309) ، وأبي يعلى (3/354) (1822) ، وعبد بن حميد (1/329) (1092) .

النسائي ليس بالقوي وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وذكره ابن حبان في الثقات. قوله: «الطيرة» هي ما يتشاءم به من الفال الردي وغيره، و «الفال» الكلمة الصالحة يسمعها الرجل. قوله: «وما منا إلا» أي ما منا إلا من يعتريه التطير. وقد ذكر في الترمذي والبخاري أن هذا من كلام ابن مسعود، وليس من الحديث. قوله: «لا عدوى» يقال أعداه المرض إذا أصابه منه بمقاربته ومجاورته أو مؤاكلته ومباشرته، وقد أبطله الإسلام. قوله: «لا صفر» في سنن أبي داود (¬1) «كانوا يستشئمون بدخول صفر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا صفر» وقال محمد بن راشد: سمعت من يقول: هو وجع يأخذ في البطن يزعمون أنه يُعدي، قال أبو داود: وقال مالك: كان أهل الجاهلية يحلون صفر عامًا ويحرمونه عامًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا صفر. قوله: «ولا غول» هو الحيوان التي كانت العرب تزعم أنه يعرض لها في بعض الأوقات والطرق فيغتال الناس وأنه ضرب من الشيطان، وليس قوله ولا غول نفيًا لعين الغول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في اغتياله وتلونه في الصور المختلفة يقول: لا تصدقوا بذلك. قوله: «ولا هامة» الهام جمع هامة وهو طائر كانت العرب تزعم أن عظام الميت تصير هامة فتطير وكانوا يقولون إن القتيل يخرج من هامته أي رأسه هامة فلا يزال يقول: اسقوني اسقوني حتى يقتل قاتله. قوله: «لا يوردن ممرض على مصح» قال في غريب الجامع: الممرض الذي له إبل مرضى، والمصح الذي له إبل صحاح، فنهى أن يورد صاحب الإبل المرضى إبله على إبل ذي الإبل الصحاح لا لأجل العدوى، ولكن الصحاح ربما مرضت بإذن الله وقدره، فوقع في نفس صاحبها أن ذلك إنما كان من قبل العدوى فيفتنه ذلك ويشككه في أمره، فأمر باجتنابه والبعد ¬

(¬1) أبو داود (4/18) .

عنه لهذا المعنى وقد يحتمل أن ذلك من قبل المرعى والماء فتستقبله الماشية، فإذا شاركها في ذلك غيرها وارد عليها أصابه مثل ذلك الداء والقوم لجهلهم يسمونه عدوى وإنما هو فعل الله، وقال ابن الصلاح: وجه الجمع أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض للصحيح سببًا لاعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، وقال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة والأولى في الجمع أن يقال أن نفيه - صلى الله عليه وسلم - للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله: «لا يعدي شيء شيئًا» وقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث رد عليه بقوله: «فمن أعدى الأول» يعني أن الله سبحانه ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول، قال: وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع؛ لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطه فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسمًا للمادة. انتهى. قوله: «إن كان الشؤم ففي ثلاث» يعني إن كان ما يكره ويخاف عاقبته، ففي هذه الثلاثة وتخصيصه بالمرأة والفرس والربع والدار؛ لأنه أبطل مذهب العرب في التطير بالروائح والبوارح من الطير والظبا ونحو ذلك، قال: فإن كان لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس لا يعجبه ارتباطها فليفارقها بأن ينقل عن الدار ويبيع الفرس ويطلق الزوجة، وكان محل هذا الكلام محل استثناء والشيء من غير جنسه وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره، وقد قيل: إن شؤم الدار ضيقها وسوء جارها، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها، وشؤم المرأة أن لا تلد. قوله: «العيافة» هي زجر الطير والتفاؤل بها كما كانت العرب تفعله عاف الطير يعيفه إذا زجره. قوله: «الطرق» هو الضرب بالعصا، وقيل هو الخط في الرمل كما يفعله المنجم لاستخراج الضمير

[35/18] باب ما يقول من رأى مبتلى

ونحوه وفي كتاب أبي داود الطرق الزجر والعيافة الخط. قوله: «من الجبت» الجبت كل ما عبد من دون الله، وقيل هو الكاهن والشيطان. قوله: «ذروها ذميمة» أي اتركوها مذمومة، وإنما أمرهم بالتحول عنها إبطالًا لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب الدار، وسكناها فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم وزال ما خامرهم من الشبهة والوهم الفاسد. والله أعلم. [35/18] باب ما يقول من رأى مبتلى 5854 - عن عمر وأبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد الله الذي عافاني وابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلقه تفضيلًا لم يصبه ذلك البلاء» رواه الترمذي (¬1) ، وقال: حديث حسن غريب. 5855 - وابن ماجة (¬2) من حديث ابن عمر. 5856 - والبزار والطبراني في "الصغير" (¬3) من حديث أبي هريرة وقال فيه: «فإنه إذا قال ذلك شكر تلك النعمة» وإسناده حسن. * * * ¬

(¬1) الترمذي (5/493) (3431) ، والبزار (1/237) (124) من حديث عمر، والترمذي (5/493) (3432) من حديث أبي هريرة. (¬2) ابن ماجه (2/1281) (3892) . (¬3) الطبراني في "الصغير" (2/4) (675) ، و"الأوسط" (5/79) ، والبيهقي في "الشعب" (4/107-108، 7/507) (4443، 11148) .

أبواب الأيمان وكفارتها

أبواب الأيمان وكفارتها [35/19] باب الرجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية 5857 - عن سويد بن حنظلة قال: «خرجنا نريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا أو حلفت أنه أخي فخلي عنه فأتينا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقال: أنت أبرهم وأصدقهم، صدقت. المسلم أخو المسلم» رواه أحمد وابن ماجة وأبو داود (¬1) ورجاله ثقات. 5858 - وفي حديث الإسراء المتفق عليه (¬2) : «مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح» . 5859 - وعن أنس قال «أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة وهو مردف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله شاب لا يعرف، قال: فيلقى الرجل أبا بكر، فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل، فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، وإنما يعني سبيل الخير» رواه أحمد والبخاري (¬3) . ¬

(¬1) أحمد (4/79) ، ابن ماجه (1/685) (2119) ، أبو داود (3/224) (3256) ، الحاكم (4/333) ، الطبراني في "الكبير" (7/89) . (¬2) البخاري (1/135-136) (342) ، مسلم (1/148) (163) من حديث أنس بن مالك عن أبي ذر. (¬3) أحمد (3/211) ، البخاري (3/1423) (3699) .

[35/20] باب من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث

5860 - وعن أبي هريرة قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يمينك على ما يصدقك به صاحبك» رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي (¬1) ، وفي لفظ: «اليمين على نية المستحلف» رواه مسلم وابن ماجة (¬2) . [35/20] باب من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث 5861 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث» رواه أحمد والترمذي وابن ماجة (¬3) ، وقال الترمذي حسن، وقال الحاكم صحيح الإسناد، واللفظ للترمذي، وقال ابن ماجة: «فله ثنياه» ، وأخرجه النسائي (¬4) وقال: «فقد استثنى» . 5862 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه» رواه الخمسة وصححه ابن حبان (¬5) ورجاله رجال الصحيح. ¬

(¬1) أحمد (2/228) ، مسلم (3/1274) (1653) ، ابن ماجه (1/686) (2121) ، الترمذي (3/636) (1354) ، وأبو داود (3/224) (3255) ، الدارقطني (4/157) . (¬2) مسلم (3/1274) (1653) ، ابن ماجه (1/685) (2120) . (¬3) أحمد (2/309) ، الترمذي (4/108) (1532) ، ابن ماجه (1/680) (2104) . (¬4) النسائي (7/30-31) . (¬5) أبو داود (3/225) (3261، 3262) ، النسائي (7/12، 25) ، الترمذي (4/108) (1531) ، ابن ماجه (1/680) (2105، 2106) ، أحمد (2/6، 10، 48، 49، 68، 126، 127، 153) ، الدارمي (2/242) (2342) ، ابن حبان (10/182-183) (4339، 4440) ، الحاكم (4/336) .

[35/21] باب من حلف لا يهدى هدية فتصدق لم يحنث

5863 - وعن عكرمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «والله لأغزون قريشًا، ثم قال إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشًا، ثم سكت، ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يغزهم» أخرجه أبو داود وابن حبان (¬1) من رواية عكرمة قالا: وقد أسنده غير واحد عن عكرمة عن ابن عباس، قال أبو حاتم: الأول أشبه، وقال عبد الحق: إنه الصحيح. [35/21] باب من حلف لا يهدى هدية فتصدق لم يحنث 5864 - عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أُتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة، قال لأصحابه: كلوه ولم يأكل، وأن قيل هدية ضرب بيده وأكل معهم» . 5865 - وعن أنس قال: «أهدت بريرة لحمًا تصدق به عليها، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية» متفق عليهما (¬2) . [35/22] باب من حلف لا يأكل إدامًا بماذا يحنث 5866 - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نعم الإدام الخل» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) . ¬

(¬1) أبو داود (3/231) (3285، 3286) مرسلًا عن عكرمة، وأخرجه ابن حبان (10/185) (4343) ، وأبو يعلى (5/78) (2674، 2675) عن عكرمة عن ابن عباس. (¬2) الحديث الأول عند البخاري (2/910) (2437) ، ومسلم (2/756) (1077) ، وأحمد (2/302، 305، 338، 406، 492) ، وابن حبان (14/294) (6382) ، والحديث الثاني تقدم برقم (2601) . (¬3) مسلم (3/1622) (2052) ، أبو داود (3/359) (3820، 3821) ، النسائي (7/14) = = الترمذي (4/278، 279) (1839، 1842) ، ابن ماجه (2/1102) (3317) ، أحمد (3/301، 304، 364، 389، 390، 400) .

5867 - ولأحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي (¬1) من حديث عائشة مثله. 5868 - وعن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ائتدموا بالزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة» . 5869 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سيد إدامكم الملح» رواهما ابن ماجة (¬2) وحديث عمر رجاله ثقات، إلا الحسين بن مهدي شيخ ابن ماجة، قال أبو حاتم صدوق وحديث أنس في إسناده مجهول، وقال في المقاصد: أخرجه ابن ماجة وأبو يعلى والطبراني والقضاعي من حديث عيسى بن عيسى البصري عن رجل أراه موسى عن أنس به مرفوعًا وهو ضعيف أثبت بعضهم المبهم وحذفه آخرون. 5870 - وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ كسرة من خبز شعير، فوضع عليها تمرة، وقال: هذه إدام هذه» رواه أبو داود والبخاري في تاريخه (¬3) . ¬

(¬1) مسلم (3/1621) (2051) ، ابن ماجه (2/1102) (3316) ، الترمذي (4/278) (1840) ، أبو يعلى (7/423) (4445) . (¬2) حديث عمر عند ابن ماجه (2/1103) (3319) ، والترمذي (4/285) (1851) ، والحاكم (4/135) ، وعبد بن حميد (1/33) (13) من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، وحديث أنس عند ابن ماجه (2/1102) (3315) ، وأبي يعلى (6/377) (3714) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (2/265) (1327) ، والطبراني في "الأوسط" (8/354) . (¬3) أبو داود (3/362) (3830) ، البخاري في التاريخ (8/371) (3367) ، وهو عند أبي يعلى = = (13/481) (7494) ، والبيهقي (10/63) ، والطبراني في "الكبير" (22/286) (732) .

5871 - وعن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم» رواه ابن قتيبة في غريبه (¬1) . 5872 - وأخرجه أبو نعيم في الطب (¬2) من حديث علي بسند ضعيف. 5873 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر نزلًا لأهل الجنة فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة؟ قال: بلى، قال: تكون الأرض خبزة واحدة. كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنظر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى، قال: إدامهم بالام ونون، قال: ما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفًا» متفق عليه (¬3) . قوله: «الإدام» قال النووي: الإدام بكسر الهمزة ما يؤتدم به وجمعه أُدم بضم الهمزة. قوله: «خبزة واحدة» بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها زاي وهي المصنوعة من الطعام. قوله: «بالام» بالموحدة عبرانية معناها ما ذكر في الحديث، و «النون» الحوت ويتكفاها يميلها من يد إلى يد حتى يجتمع ويستوي، و «النزول» بضم النون والزاي ما يعد للضيف عند نزوله مطلقًا. ¬

(¬1) ابن قتيبة في "غريب الحديث" (1/88) (26) . (¬2) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (41001) من حديث علي، وعزاه لأبي نعيم في الطب. (¬3) البخاري (5/2389) (6155) ، مسلم (4/2151) (2792) ، عبد بن حميد (1/298) (962) .

[35/23] باب من حلف أنه لا مال له حنث بوجود المال معه

[35/23] باب من حلف أنه لا مال له حنث بوجود المال معه (¬1) 5874 - عن أبي الأحوص عن أبيه قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليَّ شملة أو شملتان، فقال: هل لك من مالٍ؟ فقلت: نعم، قد آتاني الله من كل ماله من خيله وإبله وغنمه ورقيقه، فقال: فإذا آتاك الله مالًا فلير عليك نعمه فرحت إليه في حلة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والحاكم في "المستدرك" (¬2) ورجال إسناده رجال الصحيح. 5875 - وعن سويد بن هبيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير مال امرئٍ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة» رواه أحمد وابن سعد والبغوي والطبراني في "الكبير"، والبيهقي في "السنن"، والضياء المقدسي في "المختارة" وصححه (¬3) . 5876 - وعن ابن عمر أن عمر قال: «يا رسول الله! أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه» . 5877 - وقال أبو طلحة للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «أحب أموالي إليَّ بيرحا» متفق عليهما (¬4) . ¬

(¬1) أي: باب ما يسمى مالًا. (¬2) أحمد (3/364، 4/137) ، أبو داود (4/51) (4063) ، النسائي (8/180، 181، 196) ، الترمذي (4/364) (2006) ، الحاكم (1/76، 4/201) ، وهو عند ابن حبان (12/234) (5416) . (¬3) أحمد (3/468) ، الطبراني في "الكبير" (7/91) ، البيهقي (10/64) ، ابن قانع في معجم الصحابة (1/295) ، البخاري في "التاريخ" (1/438) . (¬4) حديث عمر تقدم (3977) ، وأما قول أبو طلحة فأخرجه البخاري (2/530) (1392) ، = = ومسلم (9/693) (998) ، وأحمد (3/141) من حديث أنس بن مالك.

[35/24] باب من حلف لا يفعل كذا شهرا ثم فعله

قوله: «ولير عليك» بسكون لام الأمر وبالياء المثناة التحتية مضمومة، ويجوز أن يكون بالمثناة من فوق أي النعم. قوله: «مهرة مأمورة» أي: كثيرة النسل والنتاج من أمرُّوا أي كثروا وأُمرَّ أمرُ ابن أبي كبشة أي كثر وارتفع شأنه كذا في "الدر النثير"، وفيه السكة الطريقة المصطفة، ومنه خير المال سكة مأبورة والرقاق والدنانير والدراهم المضروبة. [35/24] باب من حلف لا يفعل كذا شهرًا ثم فعله بعد مضي تسعة وعشرين لم يحنث 5878 - عن أم سلمة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلف لا يدخل على أهله شهرًا» ، وفي لفظ: «آلى من نسائه شهرًا فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهم وراح، فقيل له يا رسول الله! حلفت أن لا تدخل عليهن شهرًا، فقال: إن الشهر يكون تسعة وعشرين» متفق عليه (¬1) . 5879 - وعن ابن عباس قال: «هجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسائه شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون أتى جبريل فقال: قد برت يمينك وقد تم الشهر» رواه أحمد (¬2) . ¬

(¬1) البخاري (2/675، 5/1996) (1811، 4906) ، مسلم (2/764) (1085) ، أحمد (6/315) ، ابن ماجه (1/664) (2061) ، النسائي في "الكبرى" (5/368) . (¬2) أحمد (1/235) .

[35/25] باب ما جاء في الحلف بأسماء الله وصفاته

[35/25] باب ما جاء في الحلف بأسماء الله وصفاته والنهي عن الحلف بغير الله تعالى 5880 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة» متفق عليه (¬1) ، قال في "بلوغ المرام": وساق الترمذي الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. 5881 - وعن ابن عمر قال: «كان أكثر ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلف: لا ومقلب القلوب» رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬2) . 5882 - وفي حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لما خلق الله الجنة أرسل جبريل فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها» . 5883 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «يبقى رجل بين الجنة والنار، فيقول: يا رب ¬

(¬1) البخاري (2/981، 5/2354، 6/2691) (2585، 6047، 6957) ، مسلم (4/2062، 2063) (2677) ، أحمد (2/258، 267، 427، 499) ، وهو عند الترمذي (5/530، 531) (3506، 3508) ، وابن ماجه (2/1269) (3860) ، وابن حبان (3/87) (807) ، والنسائي في "الكبرى" (4/393) . (¬2) البخاري (6/2440، 2445، 3691) (6243، 6253، 6956) ، أبو داود (3/225) (3263) ، النسائي (7/2) ، الترمذي (4/113) (1540) ، ابن ماجه (1/677) (2092) ، أحمد (2/25، 67، 68، 127) ، ابن حبان (10/175) (4332) ، أبو يعلى (9/332، 362) (5442، 5472) .

اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها» متفق عليهما (¬1) . 5884 - وفي حديث اغتسال أيوب: «بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك» رواه أحمد والبخاري (¬2) . 5885 - وعن قتيلة بنت صيفي «أن يهوديًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقول أحدهم: ما شاء الله ثم شئت» رواه أحمد والنسائي وصححه وابن ماجة (¬3) . 5886 - وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» متفق عليه (¬4) . وفي لفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم ¬

(¬1) الحديث الأول جزء من حديث طويل أخرجه مطولًا أحمد (2/332، 373، 354) ، وأبو داود 4/236) (4744) ، والترمذي (4/693) (2560) ، والنسائي (7/3) ، وابن حبان (16/406) (7394) ، والحاكم (1/79) ، وليس للبخاري ومسلم هذا اللفظ، وإنما أخرجاه مختصرًا البخاري (5/2279) (6122) ، ومسلم (4/2174) ، وأحمد (2/260) ، وابن حبان (2/494) (719) ، من حديث أبي هريرة بلفظ: «حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات» ، والحديث الثاني عند البخاري (1/277-278) (773) ، ومسلم (1/163-167) (182) ، وأحمد (2/275) . (¬2) تقدم برقم (487) . (¬3) أحمد (6/371) ، النسائي (7/6) . (¬4) البخاري (5/2265، 6/2449) (5757، 6270) ، مسلم (3/1266، 1267) (1646) ، أحمد (2/8، 11، 17، 124) ، وهو عند ابن الجارود (1/232) (922) ، وابن حبان = = (10/201، 204) (4359، 4361) ، والترمذي (4/109، 110) (1533، 1534) ، والنسائي (7/4) ، ومالك (2/480) (1020) .

صادقون» رواه النسائي وأبو داود وابن حبان وصححه (¬1) ، وفي رواية لأبي داود (¬2) «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» . 5887 - وعن ابن عمر مرفوعًا «من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله» أخرجاه (¬3) . 5888 - وعن ابن عمر مرفوعًا «من حلف بغير الله فقد كفر» رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وأخرجه الحاكم (¬4) ، وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم وليس له علة وله شاهد على شرط مسلم، ولأحمد وابن حبان في "صحيحه" (¬5) بلفظ: «فقد أشرك» ورواه الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. ¬

(¬1) انظر الرواية الآتية. (¬2) هذا اللفظ من حديث أبي هريرة، وليس من حديث ابن عمر، وهو عند أبي داود (3/222) (3248) ، وابن حبان (10/199) (4357) ، والنسائي (7/5) ، وأبو يعلى (10/434) (6048) ، والطبراني في "الأوسط" (5/25) جميعهم من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلحفوا بآباءكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» . (¬3) البخاري (3/1394) (3624) ، مسلم (3/1267) (1646) ، وهو عند ابن حبان (10/204) (4362) ، والنسائي (7/4) . (¬4) أخرجه بهذا اللفظ الحاكم (1/65، 117) ، وهو عند الترمذي (4/110) (1535) ، والبيهقي (10/29) ، وأحمد (2/125) بلفظ "فقد كفر أو أشرك"، وأخرجه أبو داود باللفظ الثاني. (¬5) أحمد (2/69، 86) ، ابن حبان (10/199-200) (4358) ، أبو داود (3/223) (3251) ، والطيالسي (1/257) (1896) .

[35/26] باب ما جاء في وايم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك

[35/26] باب ما جاء في وايم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك 5889 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله تعالى فطاف عليهن جميعًا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة فجاءت بشق رجل وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون» متفق عليه (¬1) . 5890 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في زيد بن حارثة: «وايم الله إن كان لخليقًا بالإمارة» متفق عليه (¬2) . 5891 - وفي حديث متفق عليه (¬3) لما وضع عمر على سريره جاء علي رضي الله عنه فترحم وقال: «وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» . 5892 - وقد سبق (¬4) في حديث المخزومية في كتاب الحدود قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وايم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها» متفق عليه. ¬

(¬1) البخاري (6/2447) (6263) ، وأطرافه (3/1038، 1260، 5/2007) (2664، 3242، 4944) ، مسلم (3/1276) (1654) ، أحمد (2/229، 275) ، النسائي (7/25) . (¬2) البخاري (3/1365، 4/1620، 6/2444، 2628) (3524، 4199، 6252، 6764) ، مسلم (4/1884) (2426) ، أحمد (2/20، 89) ، والترمذي (5/676) (3816) ، والنسائي في "الكبرى" (5/52، 53) . (¬3) البخاري (3/1348) (3482) ، مسلم (4/1858) (2389) ، أحمد (1/112) من حديث ابن عباس. (¬4) تقدم برقم (5004) .

5893 - وقول عمر لغيلان بن مسلمة: «وايم الله لتراجعن نساءك» أخرجه النسائي برجال ثقات، وقد تقدم (¬1) في باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع. 5894 - وتقدم (¬2) في حديث الإفك المتفق عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قام فاستعذر من عبد الله بن أُبي، فقام أُسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة: لعمر الله لنقتلنه» . 5895 - وعن عبد الرحمن بن صفوان وكان صديقًا للعباس: «أنه لما كان يوم الفتح جاء بأبيه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! بايعه على الهجرة، فأبى وقال: لا هجرة فانطلق إلى العباس، فقام العباس معه فقال: يا رسول الله! قد عرفت ما بيني وبين فلان وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فأبيت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا هجرة فقال العباس: أقسمت عليك لتبايعه، قال: فبسط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده فقال: هات أبررت عمي ولا هجرة» رواه أحمد وابن ماجة (¬3) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد بن عبد الرحمن بن صفوان. 5896 - وعن عائشة «أن امرأة أهدت إليها تمرًا في طبق فأكلت بعضه وبقي بعضه فقالت: أقسمت عليك ألا أكلتِ بقيته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أبريها فإن الإثم على المحنث» رواه أحمد (¬4) ، قال في "مجمع الزوائد": رجاله رجال الصحيح. ¬

(¬1) تقدم برقم (4363) . (¬2) تقدم جزء منه برقم (4502) . (¬3) أحمد (3/430) ، ابن ماجه (1/683) (2116) . (¬4) أحمد (6/114) .

[35/27] باب ما جاء من الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر

5897 - وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من حلف بالأمانة» رواه أبو داود (¬1) ورجال إسناده ثقات. قوله: «وايم الله» بكسر الهمزة وفتحها، وضم الميم قيل أصله يمين الله. قوله: «لعمر الله» بفتح العين المهملة، وسكون الميم هو العمر بضم العين، قال في النهاية ولا يقال في القسم إلا بالفتح. [35/27] باب ما جاء من الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر 5898 - عن البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام» متفق عليه (¬2) . 5899 - وعن ابن عباس في حديث رؤيا قصها أبو بكر أن أبا بكر قال: «أخبرني يا رسول الله! بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت؟ فقال: أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا، قال والله لتحدثني بالذي أخطأت، قال: لا تقسم» متفق عليه (¬3) من حديث طويل. ¬

(¬1) أبو داود (3/223) (3253) ، وأحمد (5/352) ، والحاكم (4/331) . (¬2) البخاري (5/1984، 2134، 2202، 2297، 2302) (4880، 5312، 5525، 5868، 5881) ، مسلم (3/1635) (2066) ، أحمد (4/299) ، النسائي (4/54) . (¬3) البخاري (6/2582) (6639) ، مسلم (4/1777) (2269) ، أحمد (1/219، 236) ، أبو داود (3/226) (3267، 3269، 4633) ، ابن ماجه (2/1289-1290) (3918) ، النسائي في "الكبرى" (4/387) (7640) .

[35/28] باب ما جاء فيمن قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا

[35/28] باب ما جاء فيمن قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا 5900 - عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال» رواه الجماعة إلا أبا داود (¬1) ، وفي رواية للبخاري ومسلم (¬2) «متعمدًا» . 5901 - وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا لم يعد إلى الإسلام سالمًا» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وصححه النسائي، وهو من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وأخرجه الحاكم (¬3) ، وقال صحيح على شرطهما. [35/29] باب ما جاء في اليمين الغموس واللغو 5902 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالًا بغير حق» رواه أحمد (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (5/2247، 2264، 6/2451) (5700، 5754، 6276) ، مسلم (1/104) (110) ، النسائي (7/5، 6، 19) ، الترمذي (4/115) (1543) ، ابن ماجه (1/678) (2098) ، أحمد (4/33، 34) ، وهو عند أبي داود (3/224) (3257) ، وابن الجارود (1/232) (924) ، وابن حبان (10/209) (4367) ، وعبد الرزاق (8/482) ، والطيالسي (1/166) (1197) ، وأبي يعلى (3/104) (1535) . (¬2) البخاري (1/459) (1297) ، مسلم (1/105) (110) ، وابن حبان (10/208) (4366) . (¬3) أحمد (5/355) ، النسائي (7/6) ، ابن ماجه (1/679) (2100) ، الحاكم (4/331) ، أبو داود (3/224) (3258) . (¬4) أحمد (2/361) .

5903 - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئٍ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (¬1) . 5904 - وفي حديث علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه مرفوعًا: «أما لئن حلف على مالٍ ليأكله ظالمًا ليلقين الله وهو عنه معرض» رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي (¬2) . 5905 - وعن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اقتطع حق امرئٍ مسلم فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان يسيرًا؟ قال: وإن كان قضيبًا من أراك» رواه أحمد ومسلم (¬3) . 5906 - وعن عبد الله بن أنيس الجهني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن من ¬

(¬1) البخاري (2/831، 851، 889، 948، 950، 951، 4/1656، 6/2452، 2458، 2627، 2710) (2229، 2285، 2380، 2523، 2528، 2531، 4275، 6283، 6299، 6761، 7007) ، مسلم (1/122، 123) (138) ، أبو داود (3/220) (3243) ، الترمذي (3/569، 5/224) (1269، 2996) ، وهو عند ابن الجارود (1/233) (926) ، وابن حبان (11/481، 482) (5085، 5086) ، وابن ماجه (2/778) (2323) ، وأبي يعلى (9/125) (5197) ، وأحمد (1/377، 379، 416، 426، 442) . (¬2) مسلم (1/123) (139) ، أبو داود (3/221) (3245) ، النسائي في "الكبرى" (3/484) (5989) ، الترمذي (3/625) (1340) ، وهو عند ابن حبان (11/463-464) (5074) ، والدارقطني (4/211) . (¬3) أحمد (5/260) ، مسلم (1/122) (137) ، وهو عند ابن حبان (11/483) (5087) ، والنسائي (8/246) ، والدارمي (2/345) (2603) .

الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة» رواه أحمد والترمذي وحسن الحافظ إسناده، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" وابن حبان في "صحيحه" (¬1) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وسمعت محمدًا يقول: هو عندي حديث مرسل، محمد بن زيد لم يدرك أبا أمامة الأنصاري. 5907 - وعن عبد الله بن عمرو قال: «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع بها مال امرئٍ مسلم هو فيها كاذب» أخرجاه (¬2) . 5908 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: «فعلت كذا وكذا، قال: لا والذي لا إله إلا هو ما فعلت، فقال له جبريل: قد فعل، ولكن الله عز وجل غفر له بقوله لا والذي لا إله إلا هو» رواه أحمد (¬3) . 5909 - وعن ابن عباس قال: «اختصم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلان فرفعت اليمين على أحدهما فحلف بالله أنه لا إله إلا هو ما له عنده شيء، قال: فنزل جبريل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه كاذب إنه له عنده حق فأمره أن يعطيه حقه ¬

(¬1) أحمد (3/495) ، الترمذي (5/236) (3020) ، الطبراني في "الأوسط" (3/305) ، ابن حبان (12/374) (5563) ، والحاكم (4/329) . (¬2) البخاري (6/2535) (6522) ، ابن حبان (12/373) (5562) . (¬3) أحمد (2/68، 70، 118، 127) ، وعبد بن حميد (1/270) (857) ، وأبو يعلى (10/55) (5690) .

[35/30] باب تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده

وكفارة يمينه معرفة أن لا إله إلا الله أو شهادته» رواه أحمد ولأبي داود نحوه وأخرجه النسائي (¬1) ، وفي إسناده عطاء بن السائب قد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له البخاري حديثًا مقرونًا بابن بشر. 5910 - وعن عائشة قالت: «أنزلت هذه الآية: ((لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ)) [المائدة:89] ، في قول الرجل: لا والله، وبلى والله» أخرجه البخاري (¬2) ، قال في "خلاصة البدر": حديث عائشة مرفوعًا وموقوفًا: «لغو اليمين لا والله، وبلى والله» رواه أبو داود والبيهقي (¬3) مرفوعًا، وصححه ابن حبان والبخاري موقوفًا، قال الدارقطني هو الصحيح. [35/30] باب تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده 5911 - عن عبد الرحمن بن سمرة قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فأتِ الذي هو خير وكفر عن يمينك» وفي لفظ: «فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير» متفق عليهما (¬4) ، وفي لفظ للنسائي وأبي داود ¬

(¬1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (1/296) ، وهو بنحوه عند أحمد (2/70) (5379) ، وأبي داود (3/228) (3275) ، والنسائي في "الكبرى" (3/489) . (¬2) البخاري (4/1686) (4337) . (¬3) أبو داود (3/223) ، البيهقي (10/49) مرفوعًا. (¬4) البخاري (6/2472، 2613) (6343، 6728) ، وأحمد (5/61، 62) ، وابن الجارود (1/223) (929) ، وابن حبان (10/189) (4348) ، والنسائي (7/11) ، وأبو داود (3/229) (3277) ، باللفظ الأول، والبخاري (6/2443، 2613) (6248، 6727) ، ومسلم (3/1273) (1652) ، وأحمد (5/62، 63) باللفظ الثاني.

(¬1) : «إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير» . 5912 - وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفرها، وليأتِ الذي هو خير» رواه مسلم (¬2) . وفي لفظ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتِ الذي هو خير وليكفر عن يمينه» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة (¬3) . 5913 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه (¬4) ، وفي لفظ مسلم (¬5) «فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» . 5914 - وعن أبي موسى عن النبي قال: «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» وفي لفظ «إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير» وفي لفظ: «إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني» متفق عليهن (¬6) . ¬

(¬1) أبو داود (3/229) (3278) ، النسائي (7/10) . (¬2) مسلم (3/1273) (1651) . (¬3) أحمد (4/256، 257) ، مسلم (3/1273) (1651) ، النسائي (7/10، 11) ، ابن ماجه (1/681) (2108) . (¬4) أحمد (2/361) ، مسلم (3/1272) (1650) ، الترمذي (4/107) (1530) ، وهو عند ابن حبان (10/190) (4349) ، والنسائي في "الكبرى" (3/126) (4722) . (¬5) مسلم (3/1272) (1650) . (¬6) البخاري (3/1140، 4/1593، 5/2101، 6/2450، 2459، 2471، 2746) (2964، 4124، 5199، 6273، 6302، 6342، 7116) ، مسلم (3/1270) (1649) ، أحمد (4/401) باللفظ الأول، والبخاري (6/2444، 2470) (6249، 6340) ، ومسلم = = (3/1271) (1649) ، وأحمد (4/398) ، وابن ماجه (1/681) (2107) ، وأبو داود (3/229) (3276) باللفظ الثاني والثالث.

5915 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نذر ولا يمين فيما لا تملك ولا في معصية ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها» رواه النسائي وأبو دواد (¬1) ، وقال البيهقي لا يثبت، وقال في الفتح رواته لا بأس بهم لكن اختلفوا في سنده على عمرو، وقال المنذري قد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، وقال أبو داود: الأحاديث كلها وليكفر عن يمينه إلا ما لا يعبأ به. 5916 - وعن ابن عباس قال: «كان الرجل يقوت أهله قوتًا في سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتًا في شدة فنزلت: ((مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)) [المائدة:89] » رواه ابن ماجة (¬2) ورجاله رجال الصحيح إلا سليمان بن أبي المغيرة العبسي، وقد وثقه ابن معين. 5917 - وعن أُبي بن كعب وابن مسعود أنهما قرأا: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» حكاه أحمد ورواه الأثرم بإسناده وأخرجه الدارقطني وصححه (¬3) . * * * ¬

(¬1) النسائي (7/10، 12) ، أبو داود (3/228) (3274) ، أحمد (2/212) . (¬2) ابن ماجه (1/682) (2113) . (¬3) أخرجه الحاكم (2/303) ، والبيهقي (10/60) ، وابن أبي شيبة (3/88) ، عن أبي بن كعب وأخرجه عبد الرزاق (8/514) ، والبيهقي (10/60) ، وابن أبي شيبة (3/87) ، عن ابن مسعود.

[36] كتاب النذر

[36] كتاب النذر [36/1] باب نذر الطاعة مطلقًا، ومعلقًا بشرط 5918 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬1) . 5919 - وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) . 5920 - وللجماعة إلا أبا داود (¬3) معناه من رواية أبي هريرة، قال ابن الأثير ¬

(¬1) البخاري (6/2463، 2464) (6318، 6322) ، أبو داود (3/232) (3289) ، النسائي (7/17) ، الترمذي (4/104) (1526) ، ابن ماجه (1/687) (2126) ، أحمد (6/208، 224) ، وهو عند ابن الجارود (1/235) (934) ، وابن حبان (10/233، 234، 235) (4387، 4388، 4389) ، والشافعي (1/339) ، وأبي يعلى (8/277) (4863) ، وابن أبي شيبة (3/66) . (¬2) البخاري (6/2437، 2463) (6234، 6314، 6315) ، مسلم (3/1261) (1639) ، أبو داود (3/231) (3287) ، النسائي (7/15) ، ابن ماجه (1/686) (2122) ، أحمد (2/61، 86، 118) ، وابن حبان (10/221) (4377) . (¬3) البخاري (6/2437، 2463) (6235، 6316) ، مسلم (3/1261) (1640) ، الترمذي (4/112) (1538) ، النسائي (7/16) ، ابن ماجه (1/686) (2123) ، أحمد (2/235، 301، 314، 412، 463) ، وهو عند أبي داود (3/232) (3288) ، وابن حبان (10/220) (4376) من حديث أبي هريرة.

[36/2] باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين

في النهاية: تكرر النهي عن النذر في الحديث وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ يصير بالنهي عنه معصية فلا يلزم، وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك الأمر لا يجر إليهم في العاجل نفعًا ولا يصرف عنهم ضررًا ولا يضير قضاءً، فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئًا لم يقدره الله تصرفوا به عنكم ما قدره الله عليكم، فإذا نذرتم فأخرجوا بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم انتهى. [36/2] باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين 5921 - عن ابن عباس قال: «بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه» رواه البخاري وابن ماجة وأبو داود (¬1) . 5922 - وعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على الرجل نذر فيما لا يملك» متفق عليه (¬2) . 5923 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ¬

(¬1) البخاري (6/2465) (6326) ، ابن ماجه (1/690) (2136) ، أبو داود (3/235) (3300) ، وهو عند ابن الجارود (1/236) (938) ، وابن حبان (10/230) (4385) ، والدارقطني (4/161-162) ، والبيهقي (10/75) . (¬2) البخاري (5/2247) (5700) ، مسلم (1/104) (110) ، أحمد (4/33) ، أبو داود (3/224) (3257) ، الترمذي (4/105، 5/22) (1527، 2636) .

نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله» رواه أحمد وأبو داود (¬1) ، وعمرو بن شعيب قد مضى الكلام عليه، وفي لفظ لأحمد (¬2) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظر أعرابيًا قائمًا في الشمس وهو يخطب، فقال: ما شأنك؟ فقال: نذرت يا رسول الله أن لا أزال في الشمس حتى تفرغ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس هذا نذرًا، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله» وأخرجه الطبراني (¬3) بإسناد فيه عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف. 5924 - وعن سعيد بن المسيب «أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا تملك» رواه أبو دواد (¬4) ، وقال المنذري: سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر فهو منقطع. 5925 - وعن ثابت بن الضحاك: «أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة، فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال: أوف بنذرك فإنه لا وفى بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» رواه أبو داود والطبراني (¬5) ، وصحح ¬

(¬1) أحمد (2/185) ، أبو داود (3/228) (3273) . (¬2) أحمد (2/211) . (¬3) الطبراني في "الأوسط" (2/109) . (¬4) أبو داود (3/227) (3272) ، وهو عند ابن حبان (10/197) (4355) ، والحاكم (4/333) ، والبيهقي (10/65) . (¬5) أبو داود (3/238) (3313) ، الطبراني في "الكبير" (2/75) (1341) .

الحافظ إسناده، وقال في "الخلاصة": إسناده صحيح على شرط الشيخين. 5926 - ورواه ابن ماجة (¬1) من رواية ابن عباس وغيره بإسناد حسن. 5927 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك، قالت: إني نذرت أن أذبح كذا وكذا بمكان كذا وكذا تذبح فيه الجاهلية، قال لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بنذرك» رواه أبو داود (¬2) ، قال المنذري: وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب. 5928 - وعن عمران بن حصين في حديث طويل وفيه «قصة المرأة التي أخذت العضباء من الكفار ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرها، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: سبحان الله! بئس ما جزيتيها لا وفاء لنذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك العبد» رواه أحمد ومسلم مطولًا، وقد تقدم (¬3) في كتاب الجهاد. 5929 - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لانذر في معصية وكفارته كفارة يمين» رواه الخمسة (¬4) ، وفي إسناده مقال، وقد روي من حديث أبي هريرة قال الحافظ: وإسناده صحيح إلا أنه منقطع، وقال النووي: ضعيف باتفاق المحدثين، وتعقبه الحافظ بأنه قد صححه الطحاوي وابن السكن. ¬

(¬1) ابن ماجه (1/688) (2130) . (¬2) أبو داود (3/237) (3312) . (¬3) تقدم برقم (5313) . (¬4) أبو داود (3/232، 233) (3290، 3291، 3292) ، النسائي (7/26، 27) ، الترمذي (4/103) (1524، 1525) ، ابن ماجه (1/686) (2125) ، أحمد (6/247) .

[36/3] باب من نذر نذرا لم يتمه أولا يطيقه

5930 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نذر نذرًا في معصية الله فكفارته كفارة يمين» رواه أحمد ومسلم (¬1) . قوله: «في رتاج الكعبة» بالراء المهملة بعدها مثناة فوقية، فألف فجيم، قال في "الدر النثير": الرتاج الباب وجعل ماله في رتاج الكعبة، أي: لها وكنى عنها بالرتاج؛ لأنه يدخل إليها منه. قوله: «ببوانة» بضم الموحدة وبعد الألف نون موضع بين الشام وديار بكر. [36/3] باب من نذر نذرًا لم يتمه أولا يطيقه 5931 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كفارة النذر كفارة يمين» رواه مسلم وزاد الترمذي (¬2) «إذا لم يسمه» وصححه. 5932 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا طاقه فليف به» رواه أبو داود (¬3) قال في "بلوغ المرام": وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه، ورواه ابن ماجة، وليس له نذر المعصية، وفي إسناد حديث ابن ماجة من لا يعتمد عليه. 5933 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى شيخًا يتهادى بين ابنيه فقال: ما ¬

(¬1) أخرجه أبو داود (3/241) (3322) ، وابن ماجه (1/687) (2128) ، والحديث ليس عند مسلم ولا أحمد، وسيعيده المصنف بعد الحديث الآتي. (¬2) أحمد (4/144، 146، 147، 148، 156) ، ومسلم (3/1265) (1645) ، وأبو داود (3/241، 242) (3323، 3324) ، والترمذي (4/106) (1528) ، والنسائي (7/26) . (¬3) تقدم قريبًا نهاية الباب السابق.

هذا؟ فقالوا: نذر أن يمشي، قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب» رواه الجماعة إلا ابن ماجة (¬1) ، وللنسائي (¬2) في رواية: «أن يمشي إلى بيت الله» . 5934 - وعن عقبة بن عامر قال: «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته، فقال: لتمش ولتركب» متفق عليه (¬3) . ولمسلم (¬4) فيه: «حافية غير مختمرة» وفي رواية لأحمد (¬5) «نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله لغني عن مشيها لتركب ولتهد بدنة» وفي رواية للخمسة (¬6) «أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الله لا يصنع بشقى أختك شيئًا مرها فلتختمر، ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» وحسنها الترمذي، وأعلها غيره بأن في إسنادها عبد الله بن زحر ¬

(¬1) البخاري (2/659) (1766) ، مسلم (3/1263) (1642) ، أبو داود (3/235) (3301) ، النسائي (7/30) ، الترمذي (4/111) (1537) ، أحمد (3/106، 114، 183) ، وابن خزيمة (4/347) (3044) ، وابن حبان (10/228) (4383) ، وأبو يعلى (6/238) (3532) . (¬2) النسائي (7/30) . (¬3) البخاري (2/660) (1767) ، مسلم (3/1264) (1644) ، أحمد (4/152) ، أبو داود (3/234) (3299) ، النسائي (7/19) . (¬4) مسلم (3/1264) (1644) . (¬5) أحمد (4/201) ، وابن الجارود (1/236) (936) ، وابن خزيمة (4/347) (3045) ، وسيأتي قريبًا بمثل هذا اللفظ من حديث ابن عباس. (¬6) أبو داود (3/233) (3293، 3294) ، النسائي (7/20) ، الترمذي (4/116) (1544) ، ابن ماجه (1/689) (2134) ، أحمد (4/143، 145، 149، 151) ، الدارمي (2/239) (2334) .

[36/4] باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبحا في موضع معين

قد تكلم فيه. 5935 - وعن كريب عن ابن عباس قال: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا لتخرج راكبة، ولتكفر عن يمينها» رواه أحمد وأبو داود (¬1) ورجاله رجال الصحيح. 5936 - وعن عكرمة عن ابن عباس أن عقبة بن عامر «سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: فقال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وتشكي ضعفها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهد بدنة» رواه أحمد (¬2) وفي لفظ لأبي داود (¬3) «أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت وأنها لا تطيق ذلك فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتهدي هدايا» وقال الحافظ في "التلخيص": إسناده صحيح، والرواية الأخرى لأبي داود رجالها رجال الصحيح، وقال البخاري: لا يصح في حديث عقبة الأمر بالإهداء. [36/4] باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبحًا في موضع معين 5937 - عن عمر قال: «نذرت نذرًا في الجاهلية، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدما أسلمت، فأمرني أن أوفي بنذري» رواه ابن ماجة (¬4) ، ورجاله رجال الصحيح، وفي لفظ قال: «قلت يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك» متفق عليه (¬5) ، وفي رواية لمسلم (¬6) «يومًا وليلة» وزاد البخاري: «فاعتكفتُ» . 5938 - وعن كردم بن سفيان: «أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نذر نذره في الجاهلية، فقال له: ألوثن أو لنصب؟ قال: لا، ولكن لله قال: أوف لله ما جعلت له انحر على بُوانة، وأوف بنذرك» رواه أحمد (¬7) . 5939 - وعن ميمونة بنت كردم قالت: «كنت ردف أبي فسمعته يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني نذرت أن أنحر ببوانة، قال: أبها وثن أو طاغية؟ قال: لا، قال: أوف بنذرك» رواه أحمد وابن ماجة (¬8) ، ورجاله رجال الصحيح، وفي ¬

(¬1) أحمد (1/310) ، أبو داود (3/234) (3295) ، ابن خزيمة (4/348) (3046، 3047) . (¬2) أحمد (1/239) أبو داود (3/235) (3303) . (¬3) أبو داود (3/234) (3296، 3297) . (¬4) ابن ماجه (1/687) (2129) ، ابن أبي شيبة (7/284) (36115) ، عبد بن حميد (1/44) (40) . (¬5) تقدم برقم (2903) . (¬6) مسلم (3/1277) (1656) . (¬7) أحمد (3/419) ، وأبو داود (3/239) (3315) . (¬8) أحمد (6/366) ، ابن ماجه (1/688) (2131) .

لفظ لأحمد (¬1) : «إني نذرت أن أنحر عددًا من الغنم» وذكر نحوه. 5940 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أنحر بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية فقال: أصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوف بنذرك» رواه أبو داود، وقد تقدم (¬2) الكلام عليه في باب ما جاء في نذر المباح. ¬

(¬1) أحمد (6/366) . (¬2) تقدم قريبًا برقم (5931) .

[36/5] باب ما جاء فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله

قوله: «كردم» بفتح الكاف والدال. [36/5] باب ما جاء فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله 5941 - عن كعب بن مالك أنه قال: «يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، قال: قلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر» متفق عليه (¬1) ، وفي لفظ لأبي داود (¬2) ، قال: «قلت: يا رسول الله! إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة، قال: لا، قلت: فنصفه، قال: لا، قلت: فثلثه، قال: نعم، قلت فإني أمسك سهمي من خيبر» وفي إسنادها محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف. 5942 - وعن الحسين بن السائب بن أبي لبابة «أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله! إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يجزئ عنك الثلث» رواه أحمد وعزاه في "الفتح" لأحمد وأبي داود (¬3) . ¬

(¬1) جزء من حديث كعب بن مالك الطويل وقد تقدم جزء منه برقم (5091) ، وهو بهذا اللفظ عند البخاري (3/1013، 4/1603-1608، 1718، 6/2462) (2606، 4156، 4399، 6312) ، ومسلم (4/2120-2128) (2769) ، وابن حبان (8/155-164) (3370) ، وابن خزيمة (4/98) (2442) ، وأبو داود (3/240) (3317، 3318) ، والنسائي (7/22، 23) ، والترمذي (5/281) (3102) . (¬2) أبو داود (3/241) (3321) . (¬3) أحمد (3/502) ، أبو داود (3/240) (3320) .

[36/6] باب ما يجزئ عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره

[36/6] باب ما يجزئ عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره 5943 - عن عبيد بن عبد الله عن رجل من الأنصار «أنه جاء بأَمَة سوداء، فقال: يا رسول الله! إن عليَّ عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم، قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم، قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم، قال: فأعتقها» رواه أحمد (¬1) عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار، وهذا إسناد رجاله أئمة وجهالة الصحابي لا تضر. 5944 - وعن أبي هريرة «أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بجارية سوداء أعجمية، فقال: يا رسول الله! إن عليَّ عتق رقبة مؤمنة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أين الله؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها السبابة، فقال لها: من أنا؟ فأشارت بإصبعها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلى السماء أي أنت رسول الله قال: أعتقها» رواه أحمد (¬2) . 5945 - وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: «قلت: يا رسول الله! جارية لي صككتها صكة، فعظم ذلك عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: أفلا أعتقها؟ فقال: ائتني بها، قال: فجئت بها، قال: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة» رواه أبو داود وهو لمسلم والنسائي وقد تقدم (¬3) في الحدود في باب ما يصير به الكافر مسلمًا. ¬

(¬1) تقدم برقم (5086) . (¬2) أحمد (2/291) ، أبو داود (3/230) (3284) . (¬3) تقدم برقم (1247، 5068، 5088) .

[36/7] باب ما جاء فيمن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى

5946 - وعن الشريد بن سويد الثقفي «أن أمه أوصته أن يعتق رقبة مؤمنة فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة، وعندي جارية سوداء نوبية ... » فذكر نحوه رواه أبو داود والنسائي (¬1) ، وقال أبو داود: خالد بن عبد الله أرسله لم يذكر الشريد. [36/7] باب ما جاء فيمن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى أن يجزئه أن يصلي في مسجد مكة والمدينة 5947 - عن جابر أن رجلًا قال يوم الفتح: «يا رسول الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صل هاهنا، فسأله فقال: صلِّ هاهنا، فسأله، فقال: شأنك إذن» رواه أحمد وأبو دواد والبيهقي والحاكم (¬2) ، وقال: على شرط مسلم وصححه ابن دقيق العيد في الاقتراح. 5948 - ولأحمد وأبي داود (¬3) عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الخبر وزاد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «والذي بعث محمدًا بالحق لو صليت هاهنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس» وله طرق رجال بعضها ثقات. 5949 - وعن ابن عباس: «أن امرأة شكت شكوًا فقالت: إن شفاني الله ¬

(¬1) تقدم برقم (5087) . (¬2) أحمد (3/363) ، أبو داود (3/236) (3305) ، البيهقي (10/82) ، الحاكم (4/338) ، الدارمي (2/241) (2339) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/125) ، وعبد بن حميد (1/310) (1009) ، أبو يعلى (4/88) (2116) . (¬3) أحمد (5/373) ، أبو داود (3/236) (3306) .

فلأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرئت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة تسلم عليها فأخبرتها بذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعتِ، وصلي في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة» رواه أحمد ومسلم (¬1) . 5950 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» رواه الجماعة إلا أبا داود (¬2) . 5951 - ولأحمد وأبي داود (¬3) من حديث جابر مثله وزاد: «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» قال الحافظ: إسناده صحيح إلا أنه اختلف فيه على عطاء. 5952 - ولأحمد من حديث عبد الله بن الزبير مثل حديث أبي هريرة، وزاد: «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا» وأخرجه البيهقي وصححه ابن حبان (¬4) . ¬

(¬1) أحمد (6/333) ، مسلم (2/1014) (1396) . (¬2) البخاري (1/398) (1133) ، مسلم (2/1012، 1013) (1394) ، النسائي (2/35، 5/214) ، الترمذي (2/147) (325) ، ابن ماجه (1/450) (1404) ، أحمد (2/239، 251، 256، 277، 386، 466، 468، 473، 485) ، مالك (1/196) (462) ، والدارمي (1/388) (1418، 1420) ، وابن حبان (4/505) (1625) ، وأبو يعلى (10/278) (5875) . (¬3) أحمد (3/343، 397) ، ابن ماجه (1/451) (1406) . (¬4) أحمد (4/5) ، وابن حبان (4/499) (1620) ، البيهقي (5/246) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/127) .

[36/8] باب قضاء المنذر عن الميت

5953 - وعن ميمونة مرفوعًا «صلاة في مسجد إيلياء تعدل ألف صلاة في غيره» رواه ابن ماجة (¬1) ، قال في "مختصر البدر": بإسناد حسن. 5954 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشد الرحال إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» متفق عليه (¬2) ، ولمسلم (¬3) في رواية: «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد» . قوله: «إيلياء» بالمد والتخفيف اسم مدينة بيت المقدس. [36/8] باب قضاء المنذر عن الميت 5955 - عن ابن عباس «أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقضه عنها» رواه أبو داود والنسائي وهو على شرط الصحيح، قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة (¬4) . ¬

(¬1) ابن ماجه (1/451) (1407) ، أبو يعلى (12/523) (7088) قريبًا من هذا اللفظ. (¬2) البخاري (1/398) (1132) ، مسلم (2/1014) (1397) ، أحمد (2/234، 278، 501) ، وهو عند ابن الجارود (1/135) (512) ، وابن حبان (4/498) (1619) ، وابن ماجه (1/452) (1409) ، وأبي داود (2/216) (2033) ، والنسائي (2/37) ، (¬3) مسلم (2/1015) (1397) . (¬4) البخاري (3/1015، 6/2464، 2552) (2610، 6320، 6558) ، مسلم (3/1260) (1638) ، الترمذي (4/117) ، النسائي (6/253، 254) ، ابن ماجه (1/689) (2132) ، أبو داود (3/236) (3307) ، مالك (2/472) ، أحمد (1/219، 329، 370) ، ابن حبان (10/238، 239) (4393، 4394) .

5956 - وعن ابن عباس «أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرًا فنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تصوم عنها» رواه أبو داود والنسائي (¬1) ، وقد تقدم في كتاب الصيام أحاديث من ذلك (¬2) . 5957 - وقال البخاري (¬3) : «أمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء يعني ثم ماتت، فقال: صلي عنها» . 5958 - قال: وقال ابن عباس نحوه، وأخرج ابن أبي شيبة (¬4) أثر ابن عباس بسند صحيح. * * * ¬

(¬1) تقدم برقم (2799) . (¬2) انظر الباب رقم [7/26] . (¬3) ذكره البخاري تعليقًا (6/2464) باب من مات وعليه نذر. (¬4) ابن أبي شيبة (3/113) (12597) .

[37] كتاب الأقضية والأحكام

[37] كتاب الأقضية والأحكام [37/1] باب ما جاء في وجوب نصب القاضي والأمير وغيرهما 5959 - عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم» رواه أحمد (¬1) . 5960 - وعن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم» رواه أبو داود (¬2) ورجاله رجال الصحيح إلا علي بن بحر وهو ثقة. 5961 - وقد أخرج نحوهما البزار (¬3) بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب بلفظ: «إذا كنتم في سفر فأمروا أحدكم» . 5962 - وأخرج البزار (¬4) بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا بلفظ: «إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» . 5963 - وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني (¬5) بإسناد صحيح من حديث ابن ¬

(¬1) أحمد (2/176-177) . (¬2) أبو داود (3/36) (2608) ، الطبراني في "الأوسط" (8/100) (8094) ، أبو يعلى (2/319، 511) (1054، 1359) من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه أبو داود أيضًا من طريق أبي هريرة (3/36) (2609) وهو الذي فيه علي بن بحر. (¬3) البزار (2/266-267) (1672- كشف) . (¬4) البزار (2/267) (1673- كشف) . (¬5) الطبراني في "الكبير" (9/185) (8915) .

[37/2] باب كراهة الحرص على الولاية وطلبها

مسعود. 5964 - وعن جابر مرفوعًا «إن الله لا يقدّس أُمة ليس منهم من يأخذ للضعيف حقه» رواه ابن ماجة (¬1) قال في "خلاصة البدر": بإسناد على شرط مسلم لا جرم صححه ابن حبان. 5965 - ورواه الحاكم والبيهقي (¬2) أيضًا من رواية أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. 5966 - والبيهقي (¬3) من رواية بريدة. [37/2] باب كراهة الحرص على الولاية وطلبها 5967 - عن أبي موسى قال: «دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله! أمّرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدًا يسأله أو أحدًا أحرص عليه» . 5968 - وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله: «يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أُعنت عليها، وإن أُعطيتها عن مسألة وكلت إليها» متفق عليهما (¬4) . ¬

(¬1) ابن ماجه (2/1329) (4010) ، ابن حبان (11/443-444) (5058) . (¬2) الحاكم (3/387) ، البيهقي (10/93) . (¬3) البيهقي (10/94) . (¬4) الحديث الأول عند البخاري (6/2614) (6730) ، ومسلم (3/1456) (1733) ، وأحمد (4/409) ، وابن الجارود (1/92) (337) ، وابن حبان (10/333) (4481) ، وأبي يعلى = = (13/306) (7320) ، والحديث الثاني تقدم جزء منه برقم (5915) .

5969 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن جبر عليه نزل عليه ملك يُسدده» رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: حسن غريب وصححه الحاكم (¬1) . 5970 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة» رواه أحمد والبخاري والنسائي (¬2) . 5971 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره، فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار» رواه أبو داود (¬3) بإسناد حسن وحسَّن إسناده أيضًا الحافظ ابن كثير كما في العواصم. قوله: «حرص عليه» بفتح المهملة. قوله: «وكلت إليها» بضم الواو وكسر الكاف مخففًا ومشددًا، وسكون اللام، أي: من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه. قوله: «فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة» قال الداودي: نعمت المرضعة أي في الدنيا، وبئست الفاطمة أي بعد الموت؛ لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه. ¬

(¬1) أبو داود (3/300) (3578) ، الترمذي (3/613، 614) (1323، 1324) ، ابن ماجه (2/774) (2309) ، أحمد (3/118، 220) ، الحاكم (4/103) . (¬2) أحمد (2/448، 476) ، البخاري (6/2613) ، النسائي (7/162، 8/225) ، ابن حبان (10/334) (4482) . (¬3) أبو داود (3/299) (3575) .

[37/3] باب ما جاء من التشديد في الولايات

[37/3] باب ما جاء من التشديد في الولايات 5972 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من جعل قاضيًا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين» رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه ابن خزيمة وابن حبان وحسنه الترمذي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد (¬1) . 5973 - وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل، فإن قال: ألقه ألقاه في مهوى فهوى أربعين خريفًا» رواه أحمد وابن ماجة بمعناه والبيهقي في "شعب الإيمان" والبزار (¬2) وفي إسناده مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه جماعة. 5974 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ويلٌ للأمراء، ويلٌ للعرفاء، ويلٌ للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض، ولم يكونوا عُمِّلوا على شيء» رواه أحمد وحسنه السيوطي، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬3) . 5975 - وعن عائشة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليأتين على القاضي ¬

(¬1) أبو داود (3/298) (3571، 3572) ، الترمذي (3/614) (1325) ، ابن ماجه (2/774) (2308) ، أحمد (2/230، 365) ، الحاكم (4/103) ، والنسائي في "الكبرى" (3/462) ، وأبي يعلى (10/261، 11/491) (5866، 6613) ، والدارقطني (4/204) . (¬2) أحمد (1/430) ، ابن ماجه (2/775) (2311) ، الدارقطني (4/205) ، البيهقي (10/89) . (¬3) أحمد (2/352) ، ابن حبان (10/335) (4483) ، الحاكم (4/102) ، البيهقي (10/97) ، أبو يعلى (11/84) (6217) .

العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط» رواه أحمد والعقيلي والبيهقي (¬1) من رواية عمران بن حطان، قال العقيلي: لا يتابع عليه، ولا يتبين لي سماعه من عائشة، وقال ابن الجوزي: لا يصح، ووقع في رواية أحمد من طريقه قال: «دخلت على عائشة فذاكرتها حتى ذكرنا القاضي فذكره» قال في "مجمع الزوائد": وإسناده حسن، ورواه ابن حبان في "صحيحه" (¬2) بلفظ «لم يقض بين اثنين في عمره» بالعين المهملة في أوله. 5976 - وعن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو أوبقه إثمه أولها ملامة وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة» رواه أحمد (¬3) وحسنه السيوطي وله شواهد، وقال المنذري: رواته ثقات إلا سويد بن أبي مالك. 5977 - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار وكله الله إلى نفسه» رواه ابن ماجة والحاكم في "المستدرك" والبيهقي وابن حبان (¬4) ، وأخرجه الترمذي (¬5) وحسنه بلفظ: «الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان» . ¬

(¬1) أحمد (6/75) ، البيهقي (10/96) ، الطيالسي (1/217) ، الطبراني في "الأوسط" (3/102) ، البخاري في "التاريخ" (4/282) . (¬2) ابن حبان (11/439) (5055) . (¬3) أحمد (5/267) ، الطبراني في "الكبير" (8/172) . (¬4) ابن ماجه (2/775) (2312) ، والبيهقي (10/88) ، وابن عدي في "الكامل" (6/133) . (¬5) الترمذي (3/618) (1330) ، وابن حبان (11/448-449) (5062) ، والحاكم (4/105) ، والبيهقي (10/88) .

[37/4] باب ما جاء من المنع من ولاية الصبي والمرأة ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه

5978 - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬1) . قوله: «ذبح بغير سكين» بضم الذال المعجمة مبني للمجهول، يعني أن الذبح بسكين يحصل به راحة الذبيحة بتعجيل إزهاق روحها فإذا ذبحت بغير سكين كان فيه تعذيب لها. قوله: «أربعين خريفًا» أي سنة. قوله: «ويل للعرفاء» بضم العين المهملة، وفتح الراء، جمع عريف في "النهاية": هو القيم بأمر القبيلة والجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم، وسبب الوعيد لهذه الطوائف الثلاث أنهم يقبلون ويطاعون فيما يأتون به، فإذا وقع منهم جور على الرعية والحال أنهم قادرون كان ذلك سببًا لتشديد العقوبة عليهم. قوله: «أوبقه إثمه» بالموحدة والقاف إذا هلك. [37/4] باب ما جاء من المنع من ولاية الصبي والمرأة ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه 5979 - عن أبي بكرة قال: «لما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه (¬2) . ¬

(¬1) أحمد (2/160) ، مسلم (3/1458) (1827) ، النسائي (8/221) ، وهو عند ابن حبان (10/336) (4484) ، والبيهقي (10/87) ، وابن أبي شيبة (7/39) ، والحميدي (2/268) (588) . (¬2) أحمد (5/47، 51) ، البخاري (4/1610، 6/2600) (4163، 6686) ، النسائي (8/227) ، الترمذي (4/527) (2262) .

5980 - وعن أبي هريرة قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تعوذ بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان» رواه أحمد (¬1) . 5981 - ويشهد له ما أخرجه أحمد (¬2) من حديث قيس الغفاري مرفوعًا، وفيه التحذير من إمارة السفهاء ورجاله رجال الصحيح. 5982 - وعن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس عن جهل فهو في النار» رواه أهل السنن والبيهقي والحاكم (¬3) وقال صحيح على شرط مسلم. 5983 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمًا أعدّ الناس رؤساء جهالًا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» أخرجاه (¬4) . 5984 - وعن أبي هريرة قال: «من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على الذي ¬

(¬1) أحمد (2/326، 355، 448) ، ابن أبي شيبة (7/461) ، ابن عدي في "الكامل" (6/81) . (¬2) أحمد (3/494) . (¬3) أبو داود (3/299) (3573) ، النسائي في "الكبرى" (3/461) ، الترمذي (3/613) (1322) ، ابن ماجه (2/776) (2315) ، البيهقي (10/117) ، الحاكم (4/101، 102) ، الطبراني في "الكبير" (2/20) . (¬4) البخاري (1/50، 6/2665) (100، 6877) ، مسلم (4/2058) (2673) ، وهو عند الترمذي (5/31) (2652) ، وابن ماجه (1/20) (52) ، والدارمي (1/89) (239) ، وأحمد (2/162، 203) ، وابن حبان (15/114، 118) (6719، 6723) ، والنسائي في "الكبرى" (3/455، 456) ، والطيالسي (1/302) (2292) .

أفتاه» رواه أحمد وابن ماجة (¬1) ، وفي لفظ: «من أُفتي بفتيا بغير علم كان إثمه على الذي أفتاه» رواه أحمد وأبو داود (¬2) ، ورجال إسناده أئمة ثقات. 5985 - وعن أبي ذر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا أبا ذر! إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرنّ على اثنين ولا تولين مال يتيم» . 5986 - وعنه قال: «قلت: يا رسول الله! ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر! إنك ضعيف، وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الأمانة عليه فيها» رواهما أحمد ومسلم (¬3) . 5987 - وعن أم الحصين الأحمسية أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اسمعوا وأطيعوا وإن أُمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل» رواه الجماعة إلا البخاري وأبو داود (¬4) . 5988 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اسمعوا وأطيعوا، وإن ¬

(¬1) أحمد (2/321) ، ابن ماجه (1/20) (53) ، وهو بهذا اللفظ عند الحاكم (1/183) ، والدارقطني (1/69) (159) ، والبيهقي (10/112) ، والدارمي (1/69) (159) ، (¬2) أحمد (2/365) ، أبو داود (3/321) (3657) ، الحاكم (1/184، 215) ، البيهقي (10/116) . (¬3) الحديث الأول عند أحمد (5/180) ، ومسلم (3/1457) (1826) ، وابن حبان (12/375) (5564) ، والحاكم (4/103) ، وأبي داود (3/114) (2868) ، والنسائي (6/255) ، والحديث الثاني عند أحمد (5/173) ، ومسلم (3/1457) (1825) ، وابن أبي شيبة (6/419) (32540) ، والطيالسي (1/66) (485) . (¬4) مسلم (3/1468) (1838) ، النسائي (7/154) ، الترمذي (4/209) (1706) ، ابن ماجه (2/955) (2861) ، أحمد (4/69، 70، 6/402، 403) .

[37/5] باب وجوب الحكم بما أنزل الله في كتابه وسنة نبيه فإن لم يوجد فيهما فباجتهاد الحاكم، فإن أخطأ فهو معذور

استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» رواه البخاري (¬1) . قوله: «من أُفتي» بضم الهمزة وكسر المثناة مبني لما لم يسم فاعله. [37/5] باب وجوب الحكم بما أنزل الله في كتابه وسنة نبيه فإن لم يوجد فيهما فباجتهاد الحاكم، فإن أخطأ فهو معذور قال الله تعالى: ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)) [المائدة:44] و ((الظَّالِمُونَ)) [المائدة:45] و ((الْفَاسِقُونَ)) [المائدة:47] . 5989 - وفي حديث معاذ لما بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي، فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي رسول الله» رواه أبو داود والترمذي (¬2) ، وليس إسناده بمتصل، وقال البخاري: مرسل، وقال ابن حزم: لا يصح، وأطال الكلام في تضعيفه في رسالته التي أبطل فيها الرأي والقياس، وقال عبد الحق: لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح، وقواه ابن العربي وقال: إنه رواه جماعة من أصحاب معاذ من أهل حمص، كما قاله الترمذي، وقال الحافظ ابن كثير: هو حديث حسن مشهور اعتمد عليه أئمة الإسلام في إثبات أصل القياس، وقد ذكرت له طرقًا وشواهد في جزء مفرد فلله الحمد. انتهى. والآيات وإن كان نزولها في اليهود، فالعام لا يقصر على سببه كما تقرر في الأصول. ¬

(¬1) تقدم برقم (5047) . (¬2) أبو داود (3/303) (3592) ، الترمذي (3/616) (1327) ، وهو عند ابن أبي شيبة (4/543) ، والطيالسي (1/76) (559) ، وعبد بن حميد (1/72) (124) .

[37/6] باب لا يقضي الحاكم للمدعي حتى يسمع كلام خصمه

5990 - وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم فأخطأ فله أجر» أخرجاه (¬1) ، وفي رواية للدارقطني (¬2) : «والحاكم إذا اجتهد الحكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله عشرة أجور» قال الحاكم: صحيح الإسناد. [37/6] باب لا يقضي الحاكم للمدعي حتى يسمع كلام خصمه 5991 - عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي، قال علي: فما زلت قاضيًا بعد» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬3) وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان. 5992 - وله شاهد عند الحاكم (¬4) من حديث ابن عباس. [37/7] باب تعليق الولاية بالشرط 5993 - عن ابن عمر قال: «أمّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة زيد بن حارثة، ¬

(¬1) البخاري (6/2676) (6919) ، مسلم (3/1342) (1716) ، وهو عند ابن حبان (11/447) (5061) ، وابن ماجه (2/776) (2314) ، والنسائي في "الكبرى" (3/461) ، والشافعي (1/244) ، وأحمد (4/198، 204) . (¬2) الدارقطني (4/203) ، أحمد (2/187) . (¬3) أحمد (1/90، 96، 111، 143، 149، 150) ، أبو داود (3/301) (3582) ، الترمذي (3/618) (1331) ، ابن حبان (11/451) (5065) ، الحاكم (4/105) ، والنسائي في "الكبرى" (5/117) ، وأبو يعلى (1/305) (371) . (¬4) لم نجده في "المستدرك".

[37/8] باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه

وقال: إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة» رواه البخاري (¬1) . 5994 - ولأحمد (¬2) نحوه من حديث أبي قتادة وعبد الله بن جعفر. [37/8] باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه 5995 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم» رواه أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان (¬3) . 5996 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعنة الله على الراشي والمرتشي» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم، وقال صحيح الإسناد (¬4) . 5997 - وعن ابن مسعود قال: «الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس سحت» رواه الطبراني (¬5) مرفوعًا بإسناد صحيح. ¬

(¬1) البخاري (4/1554) (4013) ، وابن حبان (11/45) (4741) . (¬2) أحمد (5/299، 300) ، وابن حبان (15/522) (7048) ، والنسائي في "الكبرى" (5/69) (8249) ، من حديث أبي قتادة، وأخرجه أحمد (1/204) ، والنسائي في "الكبرى" (5/180) (8604) من حديث عبد الله بن جعفر. (¬3) أحمد (2/387) ، الترمذي (3/622) (1336) ، ابن حبان (11/467) (5076) ، وهو عند ابن الجارود (1/150) (585) ، والحاكم (4/115) على أنه شاهد. (¬4) أبو داود (3/300) (3580) ، الترمذي (3/623) (1337) ، ابن ماجه (2/775) (2313) ، ابن حبان (11/468) (5077) ، الحاكم (4/115) ، وهو عند ابن الجارود (1/150) (586) ، والبيهقي (10/138) ، وعبد الرزاق (8/148) ، وأحمد (2/164، 190، 194، 212) . (¬5) الطبراني في "الكبير" (9/226) موقوفًا على ابن مسعود.

[37/9] باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان

5998 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الراشي والمرتشي في النار» أخرجه الطبراني (¬1) في معجم شيوخه وإسناده حسن. 5999 - وعن ثوبان قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي والرايش، يعني الذي يمشي بينهما» رواه أحمد والحاكم (¬2) ، وقال في "مجمع الزوائد": أخرجه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفي إسناده أبو الخطاب وهو مجهول. 6000 - وعن عمرو بن مرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من إمام أو والٍ يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا غلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته» رواه أحمد والترمذي والحاكم (¬3) . 6001 - وأخرجه (¬4) من رواية أبي مريم الأزدي بنحوه، وقال: صحيح الإسناد، وقال الحافظ في "الفتح": سنده جيد. قوله: «الخلة» قال في "النهاية": الخلة بالفتح الحاجة والفقر، وقد تقدم في كتاب الزكاة الأحاديث في هدايا العمال، ورزقهم والقاضي داخل تحتها فتنبه. [37/9] باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان 6002 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من خاصم في باطل وهو يعلم لم ¬

(¬1) الطبراني في الصغير (1/57) ، و"الأوسط" (2/295-296) . (¬2) أحمد (5/279) ، الحاكم (4/115) . (¬3) أحمد (4/231) ، الترمذي (3/619) (1332) ، الحاكم (4/106) ، وأبو يعلى (3/134، 135) (1565، 1566) من حديث عمرو بن مرة. (¬4) وهو أيضًا من حديث أبي مريم الأزدي بنحوه عند الترمذي (3/620) (1333) ، والحاكم (4/105) ، وأبو داود (3/135) (2948) .

[37/10] باب النهي عن الحكم في حال الغضب

يزل في سخط الله حتى ينزع» وفي لفظ: «من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضبٍ من الله» رواهما أبو داود (¬1) ولا بأس بإسناده. 6003 - وعن أنس قال: «إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير» رواه البخاري (¬2) . [37/10] باب النهي عن الحكم في حال الغضب 6004 - عن أبي بكرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان» رواه الجماعة (¬3) . 6005 - وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه «أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير: اسق يا زبير! ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري، ثم قال: يا رسول الله! أن كان ابن عمتك فتلوّن وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال للزبير: اسق يا زبير! ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر، فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ)) [النساء:65] الآية» رواه الجماعة (¬4) وهو للخمسة إلا النسائي من رواية عبد الله بن الزبير لم يذكر فيه عن أبيه، وللبخاري (¬5) في رواية، قال: «خاصم الزبير رجلًا، وذكر نحوه وزاد فيه فاستوعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذٍ للزبير حقه، وكان قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استوعى للزبير حقه في صريح الحكم» وفي رواية لأبي داود (¬6) «حتى يبلغ الماء إلى الكعبين» ، وفي رواية للبخاري (¬7) : «قال ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى ¬

(¬1) أبو داود (3/305) (3597) ، أحمد (2/70) باللفظ الأول، وأبو داود (3/305) (3598) ، وابن ماجه (2/778) (2320) ، والحاكم (4/111) ، باللفظ الثاني. (¬2) البخاري (6/2616) (6736) ، وهو عند الترمذي (5/690) (3850) ، وابن حبان (10/366) (4508) ، والطبراني في "الكبير" (18/346) . (¬3) البخاري (6/2616) (6739) ، مسلم (3/1342) (1717) ، أبو داود (3/302) (3589) ، النسائي (8/237، 247) ، الترمذي (3/620) (1334) ، ابن ماجه (2/776) (2316) ، أحمد (5/36، 37، 38، 46، 52) ، وهو عند ابن الجارود (1/250) (997) ، وابن حبان (11/449، 450) (5063، 5064) ، والدارقطني (4/205) ، والشافعي (1/276، 378) ، وابن أبي شيبة (4/541) ، والطبراني في الصغير (2/33) ، والحميدي (2/348) (792) . (¬4) البخاري (2/964) (2561) ، والنسائي (8/238) ، وأحمد (1/165) ، والحاكم (3/410) من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه، وأخرجه البخاري (2/832) (2231) ، ومسلم (4/1829) ، وابن حبان (1/203) (24) ، وابن ماجه (1/7، 2/829) (15، 2480) ، والترمذي (3/644) (1363) ، والنسائي (8/245) ، وأبو داود (3/315) (3637) ، وأحمد (4/4) ، وأبو يعلى (12/189) (6814) من حديث عروة عن عبد الله بن الزبير. (¬5) البخاري (2/964، 4/1674) (2561، 4309) ، النسائي (8/238) ، أحمد (1/165) . (¬6) أبو داود (3/316) (3639) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (¬7) البخاري (2/832) (2233) .

يرجع إلى الجذر، فكان ذلك إلى الكعبين» . قوله: «شراج الحرة» بكسر الشين المعجمة وراء مهملة بعد الألف جيم وهي مسائل النخل والشجر، و «الحرة» بفتح الحاء المهملة أرض ذات حجارة سوداء. قوله: «أن كان ابن عمتك» بفتح الهمزة؛ لأنه استفهام استنكاري. قوله: «الجذر» بفتح

[37/11] باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم

الجيم وسكون الذال، وهو الجدار. قوله: «فلما أحفظ الأنصاري» بالحاء المهملة والظاء المشالة أي أثار حفيظته. قوله: «استوعى» أي استوفى. [37/11] باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم والتسوية بينهما إذا كانا مسلمين 6006 - عن عبد الله بن الزبير قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم» رواه أحمد وأبو داود، قال المنذري في إسناده مصعب بن ثابت أبو عبد الله المدني، ولا يحتج بحديثه. انتهى. ورواه البيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬1) وفيه وقفه. انتهى. 6007 - وقد جلس علي رضي الله عنه جنب شريح في خصومة له مع يهودي، وقال: «لو كان خصمي مسلمًا جلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تساووهم في المجالس» رواه الحاكم أبو أحمد في كتابه (¬2) ، وقال: حديث منكر. 6008 - وروي عن علي أنه قال: «لا يضيف أحدكم أحد الخصمين إلا أن يكون خصمه معه» رواه البيهقي (¬3) وضعفه وذكر له متابعًا. [37/12] باب ما جاء في حبس من ثبت عليه الحق وأن من ادعى الإعسار فلا تقبل دعواه إلا ببينة 6009 - عن هرماس بن حبيب رجل من أهل البادية عن أبيه عن جده، ¬

(¬1) أحمد (4/4) ، أبو داود (3/302) (3588) ، البيهقي (10/135) ، الحاكم (4/106) . (¬2) أي: "الكنى"، انظر "التلخيص" (4/355) . (¬3) البيهقي (10/137) .

قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بغريم لي، فقال لي: الزمه ثم قال لي: يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك» رواه أبو داود وابن ماجة والبخاري في "تاريخه الكبير" (¬1) عن الهرماس عن أبيه عن جده، وسئل أحمد ويحيى بن معين عن الهرماس بن حبيب، فقالا: لا نعرفه، وقال ابن أبي حاتم: هرماس بن حبيب العنبري روى عن أبيه عن جده، ولجده صحبة. 6010 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حبس رجلًا في تهمة» رواه أبو داود والنسائي والترمذي (¬2) ، وقال: حسن، وقال الحاكم صحيح الإسناد. 6011 - ومما يدل على جواز الحبس حديث: «لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» رواه الخمسة من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعًا، وأخرجه الحاكم وابن حبان وصححه وعلقه البخاري، وقال في "الفتح": إسناده حسن، وقال وكيع: عرضه شكايته وعقوبته حبسه، وقد تقدم (¬3) هذا الحديث في كتاب التفليس. 6012 - وعن أبي حدرد الأسلمي «أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد! إن لي على هذا أربعة دراهم، وقد غلبني عليها، فقال: أعطه حقه، فقال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها، قال: أعطه حقه، ¬

(¬1) أبو داود (3/314) (3629) ، ابن ماجه (2/811) (2428) ، البخاري في "التاريخ" (8/247) ، البيهقي (6/52) . (¬2) تقدم برقم (5019) . (¬3) تقدم برقم (3746، 3748) .

[37/13] باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضح له

قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها، قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن يغنمنا شيئًا فأرجع فأقضه، قال: أعطه حقه، قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: ثلاثًا لم يراجع فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متزر ببردة فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها، ونزع البردة ثم قال: اشتر مني هذه البردة فباعها منه بأربعة دراهم. فمرت عجوز فقالت: مالك يا صاحب رسول الله؟ فأخبرها، فقالت: ها دونك هذا البرد عليها طرحته عليه» رواه أحمد (¬1) ، قال في "مجمع الزوائد": رواه أحمد والطبراني في "الصغير" و"الأوسط" ورجاله ثقات إلا أن محمد بن أبي يحيى لم أجد له رواية عن الصحابة فيكون مرسلًا صحيحًا. قوله: «الزمه» بفتح الزاي. [37/13] باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضح له 6013 - عن كعب بن مالك «أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيته: فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب! فقال: لبيك يا رسول الله، قال: ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر، قال: قد فعلت يا رسول الله، قال: قم فاقضه» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) ، وفيه من الفقه جواز الحكم في المسجد. ¬

(¬1) أحمد (3/423) ، الطبراني في الصغير (1/390) (655) ، و"الأوسط" (5/5) . (¬2) البخاري (1/174، 179، 2/851، 965) (445، 459، 2286، 2563) ، مسلم (3/1192) (1558) ، أبو داود (3/304) (3595) ، النسائي (8/239، 244) ، ابن ماجه (2/811) (2429) ، أحمد (3/460، 6/390) ، وابن حبان (11/427-428) (5048) ، والدارمي (2/339) (2587) .

[37/14] باب ما جاء أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا لا باطنا

قوله: «سجف حجرته» بكسر السين المهملة وفتحها وسكون الجيم وهو الستر، وقيل: الرقيق منه يكون في مقدم البيت ولا يسمى سجفًا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين. [37/14] باب ما جاء أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا لا باطنًا 6014 - عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بينكم بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» رواه الجماعة (¬1) . [37/15] باب ما جاء في ترجمة الواحد 6015 - في حديث زيد بن ثابت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بتعلم كتاب اليهود وقال: حتى كتبت للنبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه» رواه أحمد والبخاري تعليقًا ووصله أبو داود والترمذي وصححه (¬2) ، قال البخاري: قال عمر بن الخطاب وعنده علي وعثمان وعبد الرحمن: ماذا تقول هذه؟ فقال عبد الرحمن بن ¬

(¬1) البخاري (2/952، 6/2555، 2622) (2534، 6566، 6748) ، مسلم (3/1337) (1713) ، أبو داود (3/301) (3583) ، النسائي (8/233، 247) ، الترمذي (3/624) (1339) ، ابن ماجه (2/777) (2317) ، أحمد (6/290، 307) ، وهو عند ابن حبان (11/459-460) (5070) ، والشافعي (1/265) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/154) ، وابن أبي شيبة (4/541) ، والحميدي (1/142) (296) ، وأبي يعلى (12/305، 308) (6880، 6881) . (¬2) علقه البخاري (6/2631) باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد، ووصله الترمذي (5/67) (2715) ، وأبو داود (3/318) (3645) ، والحاكم (1/147) .

[37/16] باب ما جاء في الحكم بالشاهد واليمين

حاطب: يخبرك بالذي صنع بها قال: وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. [37/16] باب ما جاء في الحكم بالشاهد واليمين 6016 - عن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة (¬1) ، وفي رواية لأحمد (¬2) : «إنما كان ذلك في الأموال» وقال الشافعي: هذا حديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أنه معه غيره يشده، وقال النسائي: إسناده جيد، وقال البزار في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس. 6017 - وعن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي مرسلًا (¬3) ، وقال: إنه أصح وصحح الدارقطني رواية الوصل وقال: رواتها ثقات وهي مقبولة منهم، وصححه أبو عوانة وابن خزيمة. 6018 - ولأحمد (¬4) من حديث عمارة بن حزم وحديث سعد بن عبادة ¬

(¬1) أحمد (1/248، 315، 323) ، مسلم (3/1337) (1712) ، أبو داود (3/308) (3608) ، ابن ماجه (2/793) (2370) ، وابن أبي شيبة (6/8) ، وأبي يعلى (4/390) (2511) . (¬2) أحمد (1/323) من قول عمرو بن دينار. (¬3) أحمد (3/305) ، ابن ماجه (2/793) (2369) ، الترمذي (3/628) (1344) ، ابن الجارود (1/252) (1008) ، الدارقطني (4/212) ، والشافعي (1/321) ، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وأخرجه الترمذي (3/628) (1345) مرسلًا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. (¬4) حديث سعد بن عبادة عند أحمد (5/285) .

مثله، وقال في "مجمع الزوائد": رجال حديث عمارة ثقات. 6019 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق، وقضى به علي بالعراق» رواه أحمد والدارقطني (¬1) ، قال الترمذي: عن جعفر عن أبيه مرسلًا، وهو أصح، وقيل عن أبيه عن علي. 6020 - وعن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد الواحد» رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي (¬2) ، وقال: حسن غريب، وصححه ابن حبان وقال ابن معين والحاكم: محفوظ، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: صحيح، وقال: أحمد ليس في الباب أصح منه. 6021 - وعن سرق: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب» رواه ابن ماجة (¬3) بإسناد مجهول، وفي الباب عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة يشهد بعضها لبعض، وهذه الأحاديث مخصصة لما في التنزيل العظيم، وهذه الأحاديث الدالة على مشروعية الحكم بالشاهد ويمين المدعي إنما هي في الأموال خاصة كما قال أحمد، وقال: لا تقع في حد ولا نكاح، ولا طلاق، ولا عتاق، ولا سرقة، ولا قتل، قال في الهدي النبوي: ذكر ابن أبي وضاح عن أبي مريم عن عمرو ¬

(¬1) الدارقطني (4/212) ، وذكره الترمذي (3/619) بعد الحديث (1345) . (¬2) أبو داود (3/309) (3610) ، ابن ماجه (2/793) (2368) ، الترمذي (3/627) (1343) ، وهو عند ابن حبان (11/462) (5073) ، وابن الجارود (1/252) (1007) ، والنسائي في "الكبرى" (3/491) ، والدارقطني (4/213) ، والشافعي (1/150) ، وأبي يعلى (12/36) (6683) . (¬3) ابن ماجه (2/793) (2371) .

[37/17] باب من لا يجوز الحكم بشهادته

بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقها» (¬1) وقال في الهدي زهير بن محمد ثقة يحتج به في الصحيحين وعمرو بن أبي سلمة هو أبو حفص محتج به في الصحيحين، فمن يحتج بحديث عمرو بن شعيب فهذا من أصح حديثه. [37/17] باب من لا يجوز الحكم بشهادته 6022 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت» رواه أحمد وأبو داود (¬2) ، وقال: «شهادة الخائن والخائنة» ولم يذكر تفسير القانع وقال في "التلخيص": وسنده قوي وقد تقدم الكلام على أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنها من قسم الحسن ولأبي داود (¬3) في رواية: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زانٍ ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه» . 6023 - وعن أبي هريرة أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تجوز شهادة بدوي ¬

(¬1) ابن ماجه (1/657) (2038) ، الدارقطني (4/64) . (¬2) أحمد (2/181، 204، 208، 225) ، أبو داود (3/306) (3600) ، الدارقطني (4/243) ، عبد الرزاق (8/320) . (¬3) أبو داود (3/306) (3601) .

على صاحب قرية» رواه أبو داود وابن ماجة (¬1) ، وقال المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم في "صحيحه"، وقال البيهقي تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار. 6024 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة» أخرجه الحاكم (¬2) وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي وقال الحافظ ابن حجر: في إسناده نظر. 6025 - وعن عائشة مرفوعًا «لا يقبل شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة» رواه الترمذي والبيهقي (¬3) وضعفاه، وقال أبو زرعة: منكر، وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي، وقال البيهقي: لا يصح من هذا شيء، قال الإمام في "النهاية": واعتمد الشافعي خبرًا صحيحًا، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقبل شهادة خصم على خصم» قال الحافظ: ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يتقوى بعضها ببعض. قوله: «ذي الظنة» هو بتشديد النون، أي المتهم في دينه و «الحنة» بالتخفيف الحقد والعداوة. قوله: «خائن» صرح أبو عبيد بأن الخيانة تكون في حقوق الله كما تكون في حقوق الناس. قوله: «ولا ذي غمر» قال ابن رسلان بكسر الغين المعجمة وسكون الميم بعدها راء مهملة، قال أبو داود: الغمر الحنة بكسر الحاء المهملة ¬

(¬1) أبو داود (3/306) (3602) ، ابن ماجه (2/793) (2367) ، ابن الجارود (1/252) (1009) ، الحاكم (4/111) ، والدارقطني (4/219) ، والبيهقي (10/250) . (¬2) الحاكم (4/111) . (¬3) الترمذي (4/545) (2298) ، البيهقي (10/155) ، الدارقطني (4/244) .

[37/18] باب اعتبار العدالة في الشهود وأنها لا تقبل شهادة المجهول

والشحناء. قوله: «القانع» هو الخادم الذي ينفقه أهل البيت. قوله: «بدوي» هو الذي يسكن البادية في المضارب والخيام، ولا يقيم في موضع خاص بل يرتحل من مكان إلى مكان، قال في "النهاية": إنما كره شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرع. [37/18] باب اعتبار العدالة في الشهود وأنها لا تقبل شهادة المجهول قال الله تعالى: ((وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)) [الطلاق:2] و «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ» [البقرة:282] . 6026 - وعن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: «إن أناسًا كانوا يأخذون بالوحي في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن ظهر لنا خيرًا أمنَّاه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة» رواه البخاري (¬1) ، وأخرج ابن كثير في الإرشاد (¬2) «أنه شهد عند عمر رجل، فقال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل، فقال: هو جارك الأولى الذي تعرف ليله ونهاره، ومدخله ومخرجه، قال: لا، قال: فمعاملك بالدينار والدرهم الذي يستدل به على الورع، قال: لا، قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق، قال: لا، قال: لست تعرفه، ثم قال للرجل: ائت بمن يعرفك» قال ابن كثير: رواه البغوي بإسناد حسن. ¬

(¬1) البخاري (2/934) (2498) . (¬2) البيهقي (10/125) .

[37/19] باب ما جاء في شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر

6027 - وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله عز وجل يقول: ((إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)) [التوبة:18] الآية» أخرجه الترمذي، وقال: حسن غريب، قلت: ما أحسن موقع هذا الحديث في هذا الباب، وقد أخرجه أحمد وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقد تقدم (¬1) في كتاب الصلاة. [37/19] باب ما جاء في شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر 6028 - عن الشعبي «أن رجلًا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقى هذه ولم يجد أحد من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا الأشعري -يعني أبا موسى- فأخبراه وقدما بتركته ووصيته، قال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيَّرا، وأنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما» رواه أبو داود والدارقطني (¬2) بمعناه، وقال في "الفتح": رجال إسناده ثقات. 6029 - وعن جبير بن نفير قال: «دخلت على عائشة فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت: نعم، ثم قالت: إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه» رواه أحمد والحاكم (¬3) ورجاله رجال الصحيح. 6030 - وعن ابن عباس قال: «خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدَّا فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدموا بتركته فقدوا جامًا ¬

(¬1) تقدم برقم (1640) . (¬2) أبو داود (3/307) (3605) ، والدارقطني (4/166) . (¬3) أحمد (6/188) ، الحاكم (2/340) ، النسائي في "الكبرى" (6/333) .

[37/20] باب ما جاء من الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة عنده

من فضة مخوصًا بذهب فأحلفهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي بن بدا، فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم، قال: وفيهم نزلت هذه الآية: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ)) [المائدة:106] » رواه البخاري (¬1) . 6031 - وحديث: «لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دين أهلهم إلا المسلمون، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم» رواه البيهقي (¬2) من رواية أبي هريرة بنحوه وضعفه. قوله: «بدقوقى» بفتح الدال المهملة وضم القاف، وسكون الواو بعدها قاف مقصورة وهي بلدة قريبة من بغداد. قوله: «ولا بد لا» بالتشديد. قوله: «عدي بن بدَّا» بفتح الموحدة وتشديد المهملة. قوله «جامًا» بالجيم وتخفيف الميم أي إناء. قوله: «مخوصًا» بخاء معجمة وواوٍ مثقلة بعدها مهملة، أي منقوشًا فيه صفة الخوص. [37/20] باب ما جاء من الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة عنده وذم من أداء شهادته من غير مسألة 6032 - عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة (¬3) ، وفي لفظ: «الذين يبدأون بشهادتهم من غير أن يسألوا عنها» رواه أحمد (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (3/1022) (2628) ، وهو عند أبي داود (3/307) (3606) ، والترمذي (5/259) (3060) ، والطبراني في "الكبير" (17/109) ، والبيهقي (10/165) . (¬2) عزاه له في "التلخيص" (4/198) . (¬3) أحمد (4/115، 5/193) ، مسلم (3/1344) (1719) ، أبو داود (3/304) (3596) ، ابن ماجه (2/792) (2364) ، وهو عند ابن حبان (11/470) (5079) ، والنسائي في = = "الكبرى" (3/494) ، والترمذي (4/544، 545) (2295، 2296، 2297) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/152) ، ومالك في "الموطأ" (2/720) (1401) . (¬4) أحمد (4/116) .

6033 - وعن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم -قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة- ثم إن من بعدهم قومًا يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن» متفق عليه (¬1) . 6034 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» والله أعلم أذكر الثالث أم لا «ثم يخلف قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا» رواه أحمد ومسلم (¬2) ، قال في "النهاية": القرن أهل كل زمان وهو مقدار المتوسط في أعمار أهل كل زمان مأخوذ من الاقتران فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم. قوله: «يخونون» بالخاء المعجمة من الخيانة. قوله: «السمن» بكسر المهملة، وفتح الميم بعدها نون، أي يحبون التوسع في المأكل والمشرب، وهي أسباب السمن. وقد ورد في لفظ للترمذي (¬3) من حديث عمران بلفظ: «ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون ¬

(¬1) البخاري (2/938، 3/1335، 5/2362، 6/2463) (2508، 3450، 6064، 6317) ، مسلم (4/1964، 1965) (2535) ، أحمد (4/426، 427) ، وهو عند أبي داود (4/214) (4657) ، والترمذي (4/500، 548) (2221، 2222، 2302) ، والنسائي (7/17-18) ، وابن حبان (15/123، 16/212-213) (6729، 7229) . (¬2) أحمد (2/228، 410، 479) ، مسلم (4/1963، 1964) (2534) . (¬3) الترمذي (4/500، 548) (2221، 2302) ، أحمد (4/426) .

[37/21] باب التشديد في شهادة الزور وأن الشاهد

السمن» . وأحاديث الباب متعارضة، وقد جمع بينها بأن المراد بحديث زيد بن خالد من عنده شهادة للإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها، فيأتي إليه فيخبره بها أو يموت صاحبها فيأتي إلى ورثته فيعلمهم بذلك، وحديث عمران محمول على شهادة الزور، أي: يشهدون شهادة لم يسبق لهم تحملها. [37/21] باب التشديد في شهادة الزور وأن الشاهد لا يشهد إلا على ما تيقنه 6035 - عن أنس قال: «ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو قال شهادة الزور» . 6036 - وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجلس، وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت» متفق عليهما (¬1) . 6037 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار» رواه ابن ماجة بإسناد لا يصح، وأخرجه الحاكم ¬

(¬1) حديث أنس عند البخاري (2/939، 5/2230) (2510، 5632) ، ومسلم (1/92) (88) ، وأحمد (3/131، 134) ، والترمذي (3/513، 5/235) (1207، 3018) ، والنسائي (7/88، 8/63) ، وحديث أبي بكرة عند البخاري (2/939، 5/2229، 2314، 6/2535) (2511، 5631، 5918، 6521) ، ومسلم (1/91) (87) ، وأحمد (5/36، 38) ، والترمذي (4/312، 548، 5/235) (1901، 2301، 3019) .

[37/22] باب الحكم بشهادة الرجل وامرأتين إذا كانوا عدولا

وقال: صحيح الإسناد (¬1) . 6038 - وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار» رواه أحمد (¬2) ورواته ثقات إلا أن تابعيه لم يُسم. 6039 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع» أخرجه ابن عدي (¬3) بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ وضعفه البيهقي. [37/22] باب الحكم بشهادة الرجل وامرأتين إذا كانوا عدولًا قال الله تعالى: ((فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)) [البقرة:282] . 6040 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى، قال: فذاك من نقصان عقلها» رواه البخاري (¬4) . [37/23] باب ما جاء في تعارض البينتين والدعوائين 6041 - عن أبي موسى «أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين» رواه أبو داود ¬

(¬1) ابن ماجه (2/794) (2373) ، والحاكم (4/109) ، والبيهقي (10/122) ، وأبو يعلى (10/39) (5672) ، والطبراني في "الأوسط" (8/191) . (¬2) أحمد (2/509) . (¬3) وأبو نعيم في الحلية (4 /18) من حديث ابن عباس. (¬4) البخاري (2/941) (2515) .

والنسائي وابن ماجة والبيهقي والحاكم (¬1) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، وأعله البيهقي وصحح الدارقطني إرساله، وفي لفظ لأبي داود والنسائي (¬2) : «أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لأحدهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما» قال المنذري: إسناده كلهم ثقات، وقال النسائي: إسناده جيد. 6042 - وعن جابر مرفوعًا «أن رجلين تداعيا دابة، وأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته فقضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي هي في يده» رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي (¬3) ، وإسناده ضعيف. 6043 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف» رواه البخاري (¬4) ، وفي رواية: «أن رجلين تداريا في دابة ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬5) ، وفي رواية: «تداريا في بيع» (¬6) وفي رواية: ¬

(¬1) أبو داود (3/310) (3615) ، النسائي في "الكبرى" (3/487) ، البيهقي (10/257) ، الحاكم (4/107) ، أبو يعلى (13/268) (7280) ، وليس لابن حبان من حديث أبي موسى، وإنما من حديث أبي هريرة (5068) . (¬2) أبو داود (3/310) (3613) ، النسائي (8/248) ، ابن ماجه (2/780) (2330) ، أحمد (4/402) ، الحاكم (4/106) . (¬3) الشافعي (1/330) ، الدارقطني (4/209) (21) ، البيهقي (10/256) . (¬4) البخاري (2/950) (2529) ، وابن الجارود (1/253) (1012) ، والنسائي في "الكبرى" (3/487) ، وعبد الرزاق (8/279) . (¬5) أحمد (2/489، 524) ، أبو داود (3/311) (3618) ، النسائي في "الكبرى" (3/487) = = (5999) ، وابن ماجه (2/780) (2329) . (¬6) ابن ماجه (2/786) (2346) ، والنسائي في "الكبرى" (3/487) (6000) .

[37/24] باب استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كره الاثنان اليمين أو استحياها فليستهما عليها» رواه أحمد وأبو داود (¬1) ، ويشهد له ما تقدم. [37/24] باب استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما 6044 - عن الأشعث بن قيس قال: «كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: شاهداك أو يمينه، فقلتُ: إنه إذن يحلف ولا يبالي، فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئٍ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» متفق عليه (¬2) ، وفي لفظ لأحمد (¬3) : «خاصمت ابن عمي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بئر كانت لي فجحدني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه، قلت: ما لي بينة، وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من اقتطع مال امرئٍ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان» . 6045 - وعن وائل بن حجر قال: «جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) أحمد (2/317) ، أبو داود (3/311) (3617) . (¬2) البخاري (2/889، 949، 6/2458) (2380، 2525، 6299) ، مسلم (1/122) (138) ، أحمد (5/211) ، والنسائي في "الكبرى" (6/308) . (¬3) أحمد (5/212) .

[37/25] باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء

للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه؟ فقال: يا رسول الله! الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع في شيء، قال: ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلفه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر الرجل: أما إن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرض» رواه مسلم والترمذي وصححه (¬1) . [37/25] باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرها ولو كان ذميًا 6046 - عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه أحمد ومسلم (¬3) ، وللبيهقي (¬4) بإسناد صحيح: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» . 6047 - وعن الأشعث بن قيس قال: «كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألك بينة؟ قلت: لا، ¬

(¬1) مسلم (1/123، 124) (139) ، الترمذي (3/625) (1340) ، وأبو داود (3/221، 312) (3245، 3623) ، وأحمد (4/317) ، وابن حبان (11/463-464) (5074) ، والنسائي في "الكبرى" (3/484) . (¬2) البخاري (2/888، 949) (2379، 2524) ، مسلم (3/1336) (1711) ، أبو داود (3/311) (3619) ، والترمذي (3/626) (1342) . (¬3) أحمد (1/342، 351، 363) ، مسلم (3/1336) (1711) ، وابن حبان (11/477) (5083) ، والنسائي في "الكبرى" (3/485) ، والدارقطني (4/157) ، وأبو يعلى (4/464) (2595) ، وابن ماجه (2/778) (2321) . (¬4) تقدم برقم (4783) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

[37/26] باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله

قال لليهودي: احلف؟ قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله: ((إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ)) [آل عمران:77] ... إلخ» رواه البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة (¬1) . 6048 - وفي حديث سهل بن أبي حثمة في القسامة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فتبر بكم يهود بخمسين يمينًا، قالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار» رواه الجماعة وقد تقدم (¬2) في القسامة. [37/26] باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها باللفظ والمكان والزمان 6049 - عن ابن عمر قال: «من حلف بالله تعالى فليصدق، ومن حُلِف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله» رواه ابن ماجة (¬3) ورجاله رجال الصحيح إلا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، وقد قال في الكاشف: ثقة. 6050 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل حلَّفه: احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء يعني المدعي» رواه أبو داود والنسائي (¬4) ، وفي إسناده عطاء بن السائب، وفيه مقال، وقد أخرج له البخاري مقرونًا بآخر، وفي ¬

(¬1) البخاري (2/851، 889، 948، 949) (2285، 2380، 2523، 2525) ، الترمذي (3/569، 224) (1269، 2996) ، النسائي في "الكبرى" (3/484) ، أبو داود (3/220، 311) (3242، 3621) ، ابن ماجه (2/778) (2322) ، أحمد (5/211) . (¬2) تقدم برقم (4782) . (¬3) ابن ماجه (1/679) (2101) . (¬4) أبو داود (3/311) (3620) ، النسائي في "الكبرى" (3/489) (6007) .

رواية لأحمد (¬1) من حديثه: «اختصم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلان فوقعت اليمين على أحدهما فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء» . 6051 - وعند أحمد من حديث ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: فعلت كذا؟ قال: لا والذي لا إله إلا هو ما فعلت» وقد تقدمت (¬2) الروايتان لأحمد. 6052 - وعن عكرمة مرسلًا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له -يعني ابن صوريا-: أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون، وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى، وأنزل التوراة على موسى أتجدن في كتابكم الرجم؟ قال: ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك..» وساق الحديث رواه أبو داود (¬3) ورجاله رجال الصحيح. 6053 - وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود (¬4) بإسناد ضعيف. 6054 - والشاهد العدل حديث البراء بن عازب المتقدم (¬5) في باب رجم المحصن، رواه أحمد ومسلم وأبو داود مطولًا وفيه: «أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى» الحديث. 6055 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحلف عند منبري هذا عبد ولا أمة على يمين آثمة، ولو على سواك رطب إلا أوجب الله له النار» رواه أحمد ¬

(¬1) تقدمت هذه الرواية برقم (5913) من حديث ابن عباس. (¬2) تقدمت هذه الرواية برقم (5912) حديث ابن عمر. (¬3) أبو داود (3/313) (3626) . (¬4) أبو داود (3/312) (3624) . (¬5) تقدم برقم (4876) .

وابن ماجة والحاكم في "المستدرك" (¬1) ، ورجال ابن ماجة ثقات. 6056 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحلف أحد على منبري كاذبًا إلا تبوء مقعده من النار» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة والحاكم (¬2) . 6057 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع الإمام لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعط لم يف له، ورجل باع سلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه وهو على غير ذلك» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬3) ، وفي رواية لأحمد والبخاري (¬4) : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعةٍ لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقطع بها مال امرئٍ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك» . ¬

(¬1) أحمد (2/329، 518) ، ابن ماجه (2/779) (2326) ، الحاكم (4/330) . (¬2) أحمد (3/344، 375) ، أبو داود (3/221) (3246) ، النسائي في "الكبرى" (3/491) ، ابن حبان (10/210) (4368) ، الحاكم (4/329، 330) ، وهو عند ابن ماجه (2/779) (2325) ، ومالك (2/727) (1408) ، وأبي يعلى (3/317) (1782) . (¬3) البخاري (2/950، 6/2636) (2527، 6786) ، مسلم (1/103) (108) ، أبو داود (3/277) (3474) ، النسائي (7/246) ، ابن ماجه (2/744، 958) (2207، 2870) ، أحمد (2/253، 480) . (¬4) البخاري (2/834، 6/2710) (2240، 7008) ، وابن حبان (11/273-274) (4908) ، والبيهقي (6/152) .

[37/27] باب ذم من حلف قبل أن يستحلف

قوله: «أكذبك» بفتح الهمزة وكسر الذال المعجمة. [37/27] باب ذم من حلف قبل أن يستحلف 6058 - عن ابن عمر قال: «خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس! إني قد قمت فيكم، كقيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا قال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن» رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. انتهى. وأخرجه أيضًا ابن حبان وصححه (¬1) . قوله: «الجابية» بالجيم هي القرية. قوله: «بحبوحة» بمهملتين وموحدتين، قال في "الدر النثير": بحبوحة الدار والجنة وسطها وخيارها وبحبح تمكن في المنزل والمقام. [37/28] باب ما جاء في اليمين المردودة 6059 - عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب الحق» رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، وقال ابن الجوزي: في إسناده مجاهيل، ولم يبينهم وبينهم ابن القطان وخالف الحاكم فأخرجه وقال: صحيح الإسناد (¬2) . ¬

(¬1) أحمد (1/18) ، الترمذي (4/465) (2165) ، ابن حبان (16/239) (7254) ، وهو عند الحاكم (1/197) ، والنسائي في "الكبرى" (5/388) . (¬2) الدارقطني (4/213) (34) ، الحاكم (4/113) ، والبيهقي (10/184) .

[37/29] باب ما جاء من الأمر للمحكوم عليه برفع يده

[37/29] باب ما جاء من الأمر للمحكوم عليه برفع يده 6060 - عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا بعد ما حلف بالخروج عن حق صاحبه» رواه أبو داود والنسائي والحاكم (¬1) ، وقال: صحيح الإسناد في "الخلاصة"، وقد أعلَّه ابن الجوزي بما ليس بعلة، وفي رواية لأحمد (¬2) في هذا الحديث «فنزل جبريل فقال: إنه كاذب إن له عنده حقًا فأمره أن يعطيه» . * * * ¬

(¬1) أبو داود (3275) ، النسائي "الكبرى" (5963) ، "المستدرك " (4/107) لكن بلفظٍ آخر. (¬2) أحمد (1/296، 322) .

[38] كتاب الجامع

[38] كتاب الجامع [38/1] باب ما جاء في تحريم قول الرجل لأخيه هو كافر 6061 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه» رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (¬1) . 6062 - وعن أبي ذر أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من دعا رجلًا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه» رواه البخاري ومسلم (¬2) . 6063 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أكفر رجل رجلًا إلا باء بها أحدهما إن كان كافرًا وإلا كفر بتكفيره» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬3) . [38/2] باب تحريم السب واللعن 6064 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «المتسابان ما قالا، فعلى ¬

(¬1) مالك (2/984) (1777) ، البخاري (5/2264) (5753) ، مسلم (1/79) (60) ، أبو داود (4/221) (4687) ، الترمذي (5/22) (2637) ، وهو عند أحمد (2/18، 23، 44، 47، 60، 105، 112، 113، 142) ، وابن حبان (1/483-484) (249، 250) . (¬2) البخاري (5/2247) (5698) ، مسلم (1/79) (61) ، أحمد (5/166، 181) . (¬3) ابن حبان (1/483) (248) .

البادي منهما حتى يعتدي المظلوم» رواه مسلم والترمذي وأبو داود (¬1) . 6065 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (¬2) . 6066 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سباب المسلم كالمشرف على الهلكة» رواه البزار بإسناد جيد. 6067 - وعن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يستقيم إيمان عبدٍ حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى تستقيم لسانه، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج» رواه الترمذي وصححه (¬3) . 6068 - وعن معاذ «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن العمل الذي يدخله الجنة، ويباعده من النار فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك؟ قال: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه، ثم قال: كف عليك هذا، قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ¬

(¬1) مسلم (4/2000) (2587) ، الترمذي (4/352) (1981) ، أبو داود (4/274) (4894) ، وهو عند أحمد (2/235، 488، 517) ، وأبي يعلى (11/366، 398) (6481، 6518) ، وابن حبان (13/36) (5728، 5729) . (¬2) البخاري (1/27، 5/2247، 6/2592) (48، 5697، 6665) ، مسلم (1/81) (64) ، الترمذي (4/353، 5/21) (1983، 2635) ، النسائي (7/121، 122) ، وهو عند ابن حبان (13/265) (5939) ، وابن ماجه (1/27، 2/1299) (69، 3939) ، والحميدي (1/58) (104) ، وأبي يعلى (8/408، 9/55، 183) (4991، 5119، 5276) ، وأحمد (1/385، 411، 433، 446، 454) . (¬3) وهو عند أحمد (3/198) بنحوه، والشهاب القضاعي (2/62) (887) .

ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح (¬1) . 6069 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينبغي لصديق أن يكون لعانًا» رواه مسلم وغيره، والحاكم وصححه (¬2) . 6070 - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة» رواه مسلم وأبو داود (¬3) ولم يقل: «يوم القيامة» . 6071 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يكون المؤمن لعانًا» رواه الترمذي (¬4) ، وقال: حديث حسن غريب، وفي رواية للترمذي (¬5) وحسنها «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء» وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه. ¬

(¬1) الترمذي (5/11) (2616) ، وهو عند ابن ماجه (2/1314) (3973) ، والحاكم (2/447) ، والنسائي في "الكبرى" (6/428) ، والطيالسي (1/76) (560) ، وأحمد (5/231) ، وعبد بن حميد (1/68) (112) . (¬2) مسلم (4/2005) (2597) ، أحمد (2/337، 365) ، البيهقي (10/193) ، وأخرجه الحاكم (1/110، 111) بلفظ: «لا يجتمع أن يكون لعانين صديقين» . (¬3) مسلم (4/2006) (2598) ، أبو داود (4/277) (4907) ، والحاكم (1/111) . (¬4) الترمذي (4/371) (2019) ، أبو يعلى (9/414) (5562) من حديث ابن عمر. (¬5) الترمذي (4/350) (1977) ، وهو عند ابن حبان (1/421) (192) ، والحاكم (1/57) ، وأبي يعلى (9/20، 250) (5088، 5369) ، وأحمد (1/404) من حديث عبد الله بن مسعود.

6072 - وللترمذي (¬1) من حديث أبي الدرداء: «أن الله يبغض الفاحش البذيء» وصححه. 6073 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل: يا رسول الله! وكيف يلعن والديه؟ قال: يسب أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه» رواه البخاري وغيره (¬2) . 6074 - وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح والحاكم، وقال: صحيح الإسناد (¬3) . 6075 - وعن سلمة بن الأكوع قال: «كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابًا من أبواب الكبائر» رواه الطبراني (¬4) بإسناد جيد. 6076 - وعن عبد الله بن مسعود قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه فإن أصابت إليه سبيلًا أو وجدت فيه مسلكًا وإلا قالت: يا رب! وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكًا، ولم أجد عليه سبيلًا فيقال ¬

(¬1) الترمذي (4/362) (2002) ، وهو عند ابن حبان (12/506، 507) (5693، 5695) ، والحميدي (1/194) (394) . (¬2) البخاري (5/2228) (5628) ، مسلم (1/92) (90) ، أبو داود (4/336) (5141) ، الترمذي (4/312) (1902) ، أحمد (2/195، 214، 216) ، ابن حبان (2/144) (412) . (¬3) أبو داود (4/277) (4906) ، الترمذي (4/350) (1976) ، الحاكم (1/111) ، أحمد (5/15) ، الطبراني في "الكبير" (7/207) . (¬4) الطبراني في "الأوسط" (6/380) .

لها: ارجعي من حيث جئتِ» رواه أحمد (¬1) بإسناد جيد. 6077 - وعن عمران بن حصين قال: «بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فلعنتها، فسمع ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يتعرض لها أحد» رواه مسلم وغيره (¬2) . 6078 - وعن أنس قال: «سار رجل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلعن بعيره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا عبد الله! لا تسر معنا على بعير ملعون» رواه أبو يعلى وابن أبي الدنيا (¬3) بإسناد جيد قاله المنذري. 6079 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة، وأنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه» رواه أبو داود والترمذي (¬4) ، وقال حديث غريب لا نعرف أحدًا أسنده غير بشر بن عمر، والأحاديث في سب الأموات قد قدمناها في كتاب الجنائز في باب النهي عن سب الأموات والكف عن مساويهم. ¬

(¬1) أحمد (1/408، 425) . (¬2) مسلم (4/2004) (2595) ، وهو عند ابن حبان (13/50، 51) (5740، 5741) ، والنسائي في "الكبرى" (5/252) ، وأبي داود (3/26) (2561) ، والدارمي (2/374) (2677) ، وابن أبي شيبة (5/265) ، وأحمد (4/431) . (¬3) أبو يعلى (6/305) (3622) . (¬4) أبو داود (4/278) (4908) ، الترمذي (4/350) (1978) .

[38/3] باب تحريم سب الدهر

[38/3] باب تحريم سب الدهر 6080 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يسب ابن آدم الدهر، وأنا الدهر بيدي الليل والنهار» أخرجاه (¬1) ، وفي رواية لمسلم (¬2) : «لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر» وفي رواية للبخاري (¬3) : «لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر» . 6081 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر، فلا يقل أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره» رواه أبو داود والحاكم (¬4) ، وقال: صحيح على شرط مسلم، وفي رواية للحاكم (¬5) من حديثه: «يقول الله شتمني عبدي وهو لا يدري، يقول: وادهراه وادهراه وأنا الدهر» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ¬

(¬1) البخاري (4/1825، 5/2286، 6/2722) (4549، 5827، 7053) ، مسلم (4/1762) (2246) ، النسائي في "الكبرى" (6/457) ، أبو داود (4/369) (5274) ، أحمد (2/238) (7244) . (¬2) مسلم (4/1762) (2247) . (¬3) البخاري (5/2286) (5828) ، أحمد (2/259) ، وأخرج مسلم شطره الأخير (4/1763) (2246) . (¬4) الحاكم (2/492) ، وهو عند مسلم (4/1762) (2246) ، وأحمد (2/273، 7702) . (¬5) الحاكم (1/579، 2/492، 533) ، وهو عند ابن خزيمة (4/113) (2479) ، وأبي يعلى (11/353) (6466) ، وأحمد (2/300، 506) .

[38/4] باب النهي عن ترويع المسلم وعن التحريش

[38/4] باب النهي عن ترويع المسلم وعن التحريش 6082 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا» رواه أبو داود (¬1) وسكت عنه هو والمنذري. 6083 - وعن النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لرجل أن يروع مسلمًا» رواه الطبراني في "الكبير" (¬2) ، قال المنذري: ورواته ثقات. 6084 - وعن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادًا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه» رواه الترمذي (¬3) ، وقال: حديث حسن غريب. 6085 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار» أخرجاه (¬4) . 6086 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه» رواه مسلم (¬5) . ¬

(¬1) أبو داود (4/301) (5004) ، أحمد (5/362) . (¬2) الطبراني في "الأوسط" (2/187-188) (1673) . (¬3) الترمذي (4/462) (2160) ، وهو عند الحاكم (3/739) ، والبيهقي (6/92، 100) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/243) ، الطبراني في "الكبير" (7/145) . (¬4) البخاري (6/2592) (6661) ، مسلم (4/2020) (2617) . (¬5) مسلم (4/2020) (2616) ، وهو عند الترمذي (4/463) (2162) ، وأحمد (2/256، 505) ، وابن حبان (13/272، 276) (5944، 5947) .

[38/5] باب ما جاء من النهي عن استماع حديث قوم بغير إذنهم

6087 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم» رواه أحمد ومسلم والترمذي (¬1) وقال: حديث حسن. [38/5] باب ما جاء من النهي عن استماع حديث قوم بغير إذنهم 6088 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» رواه البخاري (¬2) وغيره. قوله: «الآنك» هو الرصاص المذاب. [38/6] باب ما جاء في النميمة 6089 - عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يدخل الجنة نمام» وفي رواية «قتات» أخرجاه وأبو داود والترمذي (¬3) . ¬

(¬1) أحمد (3/313، 354، 366، 384) ، مسلم (4/2166) (2812) ، الترمذي (4/330) (1937) ، ابن حبان (13/269-270) (5941) ، وأبو يعلى (4/73) (2095) . (¬2) البخاري (6/2581) (6635) . (¬3) مسلم (1/101) (105) ، وأحمد (5/391، 396، 399، 406) بلفظ «نمام» ، وأخرجه البخاري (5/2250) (5709) ، ومسلم (1/101) (105) ، أبو داود (4/268) (4871) ، الترمذي (4/375) (2026) ، والنسائي في "الكبرى" (6/496) (11614) ، وابن أبي شيبة (5/329) ، والطيالسي (1/56) (421) ، والحميدي (1/210) (443) ، وأحمد (5/382، 389، 392، 397، 402، 404) ، وابن حبان (13/78) (5765) ، والطبراني في "الكبير" (3/168) ، و"الأوسط" (4/278) ، و"الصغير" (1/338) بلفظ «قتات» .

[38/7] باب ما جاء في تحريم الغيبة

6090 - وعن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بقبرين يُعذبان، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله» أخرجاه واللفظ للبخاري وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في "صحيحه" (¬1) . 6091 - وعن أبي هريرة قال: «مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على قبرين فقال: هذان رجلان يعذبان في قبريهما عذابًا شديدًا في ذنب هين، قلنا فيم ذلك قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة، فدعا بجريدتين من جرائد النخل، فجعل في كل قبر واحدة فقلنا: وهل ينفعهم ذلك قال: نعم، يخفف عنهما ما دامتا رطبتين» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬2) . قوله: «القتات» هو النمام، وقيل هو الذي يتسمع حديث القوم، ولا يعلمون، والنمام الذي يكون معهم فينم عليهم، والنميمة: نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر. قوله: «في ذنب هين» أي هين عندهما لا أنه هين في نفس الأمر، فقد تقدم بلى إنه لكبير. [38/7] باب ما جاء في تحريم الغيبة 6092 - عن أبي بكرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟» أخرجاه مطولًا وقد تقدم (¬3) . ¬

(¬1) تقدم برقم (144) . (¬2) ابن حبان (3/106) (824) ، وتقدم برقم (145) . (¬3) تقدم برقم (2035) .

6093 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكراك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (¬1) ، قال المنذري: وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة. 6094 - وعن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» رواه ابن ماجة مختصرًا والحاكم (¬2) بتمامه وصححه. 6095 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه» رواه البزار (¬3) بإسنادين، قال المنذري: أحدهما قوي. 6096 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: «تدرون ما أربا الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإن أربا الربا عند الله استحلال عرض امرئٍ مسلم، ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ¬

(¬1) مسلم (4/2001) (2589) ، أبو داود (4/269) (4874) ، الترمذي (4/329) (1934) ، النسائي في "الكبرى" (6/467) (11518) ، وهو عند الدارمي (2/387) (2714) ، وأحمد (2/230، 384، 386، 458) ، وابن حبان (13/71، 72) (5758، 5759) ، وأبي يعلى (11/378، 406) (6493، 6532) . (¬2) تقدم برقم (3651) . (¬3) والبيهقي في الشعب (4/395) (5522) ، وابن عدي في "الكامل" (6/259) ، وأبو حاتم في العلل (2/250) (2243) .

بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)) [الأحزاب:58] » رواه أبو يعلى (¬1) ، قال المنذري: ورواته رواة الصحيح. 6097 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له، ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، وأكل مال هذا وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه، ثم طرح في النار» رواه مسلم والترمذي وغيرهما (¬2) . 6098 - وعن أبي صرمة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ضار مسلمًا ضاره الله، ومن شاق مسلمًا شق الله عليه» رواه أبو داود والترمذي (¬3) ، وحسنه هكذا لفظ الحديث في "بلوغ المرام"، ولفظ الترمذي وأبي داود «من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه» . 6099 - وعن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ذب عن ¬

(¬1) أبو يعلى (8/145) (4689) ولفظه: «أزنى الزنى» مكان «أربى الربا» . (¬2) مسلم (4/1997) (2581) ، الترمذي (4/613) (2418) ، وهو عند ابن حبان (10/259، 16/359) (4411، 7359) ، والبيهقي (6/93) ، وأبي يعلى (11/385) (4699) ، وأحمد (2/303، 334، 371) ، والطبراني في "الأوسط" (3/156) . (¬3) أبو داود (3/315) (3635) ، الترمذي (4/332) (1940) ، وهو عند ابن ماجه (2/785) (2342) ، والطبراني في "الكبير" (22/330) ، والبيهقي (6/70) ، وأحمد (3/453) .

[38/8] باب ما جاء في التجسس وتتبع العورات

عرض أخيه بالغيبة كان حقًا على الله أن يعتقه من النار» رواه أحمد (¬1) بإسناد حسن. 6100 - وعن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة» رواه الترمذي (¬2) وقال حديث حسن. [38/8] باب ما جاء في التجسس وتتبع العورات 6101 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (¬3) . 6102 - وعن معاوية قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أن تفسده» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬4) . 6103 - وعن زيد بن وهب أنه أتى ابن مسعود فقيل: «هذا فلان تقطر ¬

(¬1) أحمد (6/461) ، وهو عند الطيالسي (1/227) (1632) ، وعبد بن حميد (1/456) ، والطبراني في "الكبير" (24/176) (443) ، وابن عدي في "الكامل" (4/327) . (¬2) الترمذي (4/327) (1931) ، وأحمد (6/450) . (¬3) البخاري (5/1976، 2253، 6/2474) (4849، 5717، 5719، 6345) ، مسلم (4/1985) (2563) ، أبو داود (4/280) (4917) ، الترمذي (4/356) (1988) ، ومالك (2/907) ، وأحمد (2/287، 312، 465، 517) ، وابن حبان (12/499-500) (5687) . (¬4) أبو داود (4/272) (4888) ، ابن حبان (13/72) (5760) ، البيهقي (8/333) ، الطبراني في "الكبير" (19/365) .

[38/9] باب ما جاء في حسن الصمت

لحيته خمرًا، فقال عبد الله: إنا نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به» رواه أبو داود (¬1) وسكت عنه هو والمنذري. 6104 - وعن أبي برزة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في بيته» رواه أبو داود (¬2) وفي إسناده سعيد بن عبد الله بن جريج، قال أبو حاتم: مجهول. 6105 - وأخرجه أبو يعلى (¬3) عن البراء بإسناد حسن. [38/9] باب ما جاء في حسن الصمت 6106 - عن أبي موسى قال: «قلت: يا رسول الله! أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (¬4) . 6107 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» أخرجاه (¬5) . 6108 - وعن عبد الله بن مسعود قال: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال ¬

(¬1) أبو داود (4/272) (4890) ، والبيهقي (8/334) ، وابن أبي شيبة (5/327) . (¬2) أبو داود (4/270) (4880) ، وأحمد (4/420، 424) ، وأبو يعلى (13/419) (7423) . (¬3) أبو يعلى (3/237) (1675) . (¬4) البخاري (1/13) (11) ، مسلم (1/66) (42) ، الترمذي (4/661، 5/17) (2504، 2628) ، النسائي (8/106) . (¬5) البخاري (1/13، 5/2379) (10، 6119) ، مسلم (1/65) (40) ، وهو عند ابن حبان (1/467) (230) ، والنسائي (8/105) ، وأبي داود (3/4) (2481) ، وأحمد (2/163، 192، 212، 224) وليس لمسلم الشطر الأخير من الحديث.

أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها، قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك» رواه الطبراني (¬1) ، قال المنذري بإسناد صحيح. 6109 - وعن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته» رواه الطبراني في "الأوسط" و"الصغير" (¬2) وحسن إسناده، وهو للترمذي (¬3) من حديث عقبة بن عامر بنحوه، وقال: حديث حسن. 6110 - وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من يضمن لي ما بين لحييه، وما بين رجليه أضمن له الجنة» رواه البخاري والترمذي وصححه (¬4) . 6111 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» رواه الترمذي (¬5) ، وقال: غريب، وقال في "بلوغ المرام": قال الترمذي: حسن. انتهى. وقال المنذري: رواته ثقات إلا قرة بين حيويل، ففيه ¬

(¬1) الطبراني في "الكبير" (10/19) وذكر بر الوالدين بعد الصلاة على ميقاتها. (¬2) الطبراني في "الأوسط" (3/21) (2340) ، والصغير (1/140) (212) . (¬3) الترمذي (4/605) (2406) ، وأحمد (4/148) . (¬4) البخاري (5/2376، 6/2497) (6109، 6422) ، الترمذي (4/606) (2408) ، وأحمد (5/333) ، وابن حبان (13/8) (5701) ، وأبو يعلى (13/548-549) (7555) . (¬5) الترمذي (4/558) (2317) ، وابن حبان (1/466) (229) ، وابن ماجه (2/1315) (3976) ، والطبراني في "الأوسط" (1/115) ، وأخرجه مالك في "الموطأ" (2/903) ، والترمذي (4/558) (2318) عن علي بن الحسين مرسلًا، وقال: وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك مرسلًا. وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وعلي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. أهـ.

خلاف، وقال ابن عبد البر النمري: هو محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواته الثقات، فعلى هذا يكون الحديث حسنًا، لكن قال جماعة من الأئمة: الصواب أنه عن علي بن الحسين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، انتهى. ورواه الترمذي من حديث الزهري عن علي بن الحسين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وقال: هذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. انتهى. وقال في شرح "الجامع الصغير" هو حديث حسن. 6112 - وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: «قلت: يا رسول الله! قل في الإسلام قولًا لا أسأل أحدًا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قال: قلت: يا رسول الله! ما أخوف ما تخاف عليَّ فأخذ بلسان نفسه، ثم قال: هذه» رواه الترمذي (¬1) بإسناد صحيح، وقال: حديث حسن صحيح. 6113 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الصمت حكمة وقليل فاعله» قال في "بلوغ المرام": أخرجه البيهقي في "الشعب" (¬2) بسندٍ ضعيف، وصحح أنه من قول لقمان الحكيم. 6114 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل بني آدم خطاءون، وخير الخطائين ¬

(¬1) الترمذي (4/607) (2410) ، وهو عند ابن حبان (13/6، 7) (5699، 5700) ، والحاكم (4/349) ، وابن ماجه (2/1314) (3972) ، والنسائي في "الكبرى" (6/458) ، والدارمي (2/386) (2710) ، والطيالسي (1/171) (1231) ، وأحمد (3/413، 4/384) ، والطبراني في "الكبير" (7/69) . (¬2) البيهقي في الشعب (5027) ، وهو عند الحاكم (2/458) ، والقضاعي في مسند الشهاب (1/168) (240) ، وابن عدي في "الكامل" (5/169) .

[38/10] باب ما جاء في الشعر

التوابون» أخرجه الترمذي وابن ماجة (¬1) ، قال في "بلوغ المرام": وسنده قوي. 6115 - وعن بلال بن الحارث المزني قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن يبلغ ما بلغت فيكتب الله تبارك وتعالى بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن يبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح أخرجه أحمد ومالك والنسائي وابن حبان والحاكم (¬2) . [38/10] باب ما جاء في الشعر 6116 - عن أُبي بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن من الشعر حكمة» رواه البخاري وأبو داود (¬3) . 6117 - وأخرجه الترمذي (¬4) من حديث ابن مسعود. 6118 - ومن حديث ابن عباس بلفظ: «إن من الشعر حكمًا» وقال ¬

(¬1) الترمذي (4/659) (2499) ، ابن ماجه (2/1420) (4251) ، وهو عند الحاكم (4/272) ، وابن أبي شيبة (7/62) ، وأبي يعلى (5/301) (2922) ، وأحمد (3/198) ، وعبد بن حميد (1/360) (1197) . (¬2) الترمذي (4/559) (2319) ، مالك (2/985) ، ابن حبان (1/514-515، 516) (280، 281) ، الحاكم (1/106، 107) ، وابن ماجه (2/1312) (3969) ، وعبد بن حميد (1/140) (358) ، والحميدي (2/405) (911) ، والطبراني في الصغير (1/392) ، و"الكبير" (1/368) . (¬3) البخاري (5/2276) (5793) ، أبو داود (4/303) (5010) ، وابن ماجه (2/1235) (3755) ، والدارمي (2/383) (2704) ، وأحمد (3/456، 5/125) . (¬4) الترمذي (5/137) (2844) ، وابن ماجه (2/1236) (3756) ، وأبو يعلى (9/41) (5104) .

حديث حسن صحيح (¬1) ، ولأبي داود (¬2) من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن من البيان سحرًا، وإن من الشعر حكمًا» . 6119 - وأخرج البخاري (¬3) من حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن من البيان لسحرًا» . 6120 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرًا» أخرجاه (¬4) . 6121 - وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: «ردفت النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت: نعم، قال: هيه فأنشدته بيتًا، فقال: هيه، فأنشدته بيتًا، فقال: هيه، فأنشدته بيتًا، فقال: هيه حتى أنشدته مائة بيت» أخرجه مسلم (¬5) . 6122 - وعن جابر بن سمرة قال: «جالست النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من مائة ¬

(¬1) الترمذي (5/138) (2845) ، وابن حبان (13/94) (5778) . (¬2) أبو داود (4/303) (5011) ، أحمد (1/269، 303، 309، 313، 327) ، وابن حبان (13/96) (5780) ، وأبو يعلى (4/220، 454) (2332، 2581) . (¬3) البخاري (5/2176) (5434) ، الترمذي (4/376) (2028) ، أبو يعلى (10/13، 14) (5639، 5640) ، وأحمد (2/59، 62) . (¬4) البخاري (5/2279) (5803) ، ومسلم (4/1769) (2257) ، وهو عند أبي داود (4/302) (5009) ، والترمذي (5/140) (2851) ، وابن ماجه (2/1236) (3759) ، وأحمد (2/355، 391، 478، 480) ، وابن حبان (13/93، 95) (5777، 5779) . (¬5) مسلم (4/1767) (2255) ، والنسائي في "الكبرى" (6/248) ، وابن أبي شيبة (5/272) ، والحميدي (2/353) (809) ، وأحمد (4/389، 390) .

[38/11] باب النهي عن الحسد

مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم» رواه الترمذي وقال: حديث صحيح غريب، وقد تقدم (¬1) في أبواب المساجد. 6123 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه، كما تتخلل البقرة» رواه الترمذي وحسنه وأخرجه أبو داود (¬2) . [38/11] باب النهي عن الحسد 6124 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» رواه أبو داود (¬3) . 6125 - وابن ماجه والبيهقي (¬4) من حديث أنس. 6126 - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، ¬

(¬1) تقدم برقم (956) . (¬2) الترمذي (5/141) (2853) ، أبو داود (4/301) (5005) ، أحمد (2/165، 187) ، ابن أبي شيبة (5/300) ، الطبراني في "الأوسط" (5/205) . (¬3) أبو داود (4/276) (4903) ، عبد بن حميد (1/418) (1430) (¬4) ابن ماجه (2/1408) (4210) ، البيهقي في "الشعب" (5/267) (6610) ، أبو يعلى (6/330) (3656) .

[38/12] باب لا حسد إلا في اثنتين

ثلاث مرات بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» رواه مسلم وللبخاري نحوه (¬1) . 6127 - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬2) . 6128 - وعن ضمرة بن ثعلبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا» رواه الطبراني (¬3) ورواته ثقات. قوله: «الحسد» هو تمني زوال نعمة المحسود وانتقالها إلى الحاسد. [38/12] باب لا حسد إلا في اثنتين 6129 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالًا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس» أخرجاه (¬4) . ¬

(¬1) بهذا اللفظ عند مسلم (4/1986) (2564) ، وأخرج البخاري نحوه وقد تقدم قريبًا برقم (6017) . (¬2) ابن حبان (10/466) (4606) ، والنسائي (6/12) ، والطبراني في الصغير (1/251) . (¬3) الطبراني في "الكبير" (8/309) (8157) . (¬4) البخاري (1/39، 2/510، 6/2612، 2668) (73، 1343، 6722، 6886) ، مسلم (1/559) (816) ، وهو عند ابن ماجه (2/1407) (4208) ، وأحمد (1/385، 432) ، وابن حبان (1/292) (90) ، والنسائي في "الكبرى" (3/426) (5840) ، وأبي يعلى (9/11، 115، 147) (5078، 5186، 5227) ، والحميدي (1/55) (99) ، والطيالسي (1/49) (369) .

[38/13] باب تحريم الرياء والكبر

6130 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب، فقام به آناء الليل والنهار، ورجل أعطاه الله مالًا فتصدق به آناء الليل والنهار» أخرجاه (¬1) . 6131 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل والنهار فسمعه جار له، فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثلما يعمل، ورجل آتاه الله مالًا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثلما عمل» رواه البخاري (¬2) ، وقد حمل الحسد هنا على الغبطة وهي تمني مثلما للمحسود كما هو الظاهر من قوله: «ليتني أوتيت مثلما أوتي فلان» . [38/13] باب تحريم الرياء والكبر 6132 - عن محمود بن لبيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء» رواه أحمد بسندٍ حسن، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (¬3) ، وقال المنذري أخرجه أحمد بإسناد جيد. ¬

(¬1) البخاري (4/1919، 6/2737) (4737، 7091) ، مسلم (1/558، 559) (815) ، وهو عند الترمذي (4/330) (1936) ، وابن ماجه (2/1408) (4209) ، وأحمد (2/8، 36، 88، 152) ، وابن حبان (1/332-333، 334) (125، 126) ، والنسائي في "الكبرى" (5/27) (8072) ، وأبي يعلى (9/291، 401) (5417، 5543) ، والحميدي (2/278) (617) . (¬2) البخاري (4/1919، 6/2643، 2737) (4738، 6805، 7090) ، وأحمد (2/479) . (¬3) أحمد (5/428، 429) ، وأخرجه ابن خزيمة (2/67) (937) بلفظ: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس إياكم! وشرك السرائر، قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر، = = قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر» .

6133 - وعن معاذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اليسير من الريا شرك» رواه ابن ماجه والحاكم (¬1) وصححه وهو كما قال. 6134 - وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملًا أشرك فيه غيري تركته وشركه» رواه مسلم (¬2) ، ولابن ماجة (¬3) : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملًا أشرك فيه فأنا بريء منه وهو للذي أشرك» وإسناده صحيح وصححه ابن خزيمة 6135 - وعن أبي أمامة قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلًا غزى يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا شيء له إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وابتغي به وجه الله» رواه أبو داود والنسائي (¬4) بإسناد جيد. 6136 - وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن أول الناس يوم القيامة رجل يقضى عليه: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان ¬

(¬1) ابن ماجه (2/1320) (3989) ، الحاكم (4/364) . (¬2) مسلم (4/2289) (2985) . (¬3) ابن ماجه (2/1405) (4202) ، وهو بهذا اللفظ عند ابن حبان (2/120) (395) ، وابن خزيمة (2/67) (938) ، وأحمد (2/301، 435) إلا أن ابن حبان وأحمد قالا «أنا خير الشركاء» . (¬4) تقدم برقم (5135) .

جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» رواه مسلم، وفيه مثل ذلك في العالم والمتصدق وقارئ القرآن، وقد تقدم (¬1) في كتاب الجهاد. 6137 - وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله أوحى إليَّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد» رواه مسلم وأبو داود (¬2) . 6138 - وعن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدَّين دخل الجنة» رواه الترمذي واللفظ له، وأخرجه النسائي وابن حبان في "صحيحه" والحاكم وقال: صحيح على شرطهما (¬3) . 6139 - وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يقول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني من واحد منهما عذبته» رواه مسلم (¬4) . 6140 - وابن حبان في "صحيحه" (¬5) من حديث أبي هريرة وحده. ¬

(¬1) تقدم برقم (5136) . (¬2) مسلم (4/2198) (2865) ، أبو داود (4/274) (4895) ، ابن ماجه (2/1399) (4179) . (¬3) تقدم برقم (2158) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/232) . (¬4) أخرجه مسلم (4/2023) (2620) ، وأبو داود (4/59) (4090) ، من طريق الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد. (¬5) ابن حبان (2/35-36، 12/486) (328، 5671) ، وابن ماجه (2/1397) (4174) ، وأحمد (2/248، 376، 414، 427، 442) ، والطيالسي (1/314) ، والحميدي (2/486) = = من طريق عطاء بن السائب عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة.

6141 - وعن جارية بن وهب قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر» أخرجاه (¬1) . 6142 - وعن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا، قال: إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر حق، وغمط الناس» رواه مسلم والترمذي (¬2) ، وفي رواية لمسلم والترمذي (¬3) : «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر» وأخرج هذه الرواية أبو داود، وقال الترمذي: قال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان: إنما معناه لا يخلد في النار، وهكذا روي عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وقد فسر غير واحد هذه الآية: ((رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ)) [آل عمران:192] قالوا: من تخلده في النار فقد أخزيته. انتهى بلفظه. 6143 - وعن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال «يقولون لي: فيَّ التيه، ¬

(¬1) البخاري (4/1870، 5/2255) (4634، 5723) ، مسلم (4/2190) (2853) ، وهو عند ابن ابن ماجه (2/1378) (4116) ، والترمذي (4/717) (2605) ، وأحمد (4/306) ، (¬2) مسلم (1/93) (91) ، الترمذي (4/361) (1999) ، ابن حبان (12/280) (5466) . (¬3) مسلم (1/93) (91) ، الترمذي (4/360) (1998) ، وابن ماجه (1/22، 2/1397) (59، 4173) ، وأبو داود (4/59) (4091) ، وابن حبان (12/493) (5680) ، وأبو يعلى (8/477) (5066) .

[38/14] باب النهي عن الافتخار بالأنساب

ولقد ركبت الحمار، ولبست الشملة، وقد حلبت الشاة، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء» رواه الترمذي (¬1) وقال: حديث حسن غريب. قوله: «جريء» بفتح الجيم، أي: شجاع. قوله: «عتل» العتل بضم العين، والتاء وتشديد اللام هو الغليظ الجافي و «الجواظ» بفتح الجيم، وتشديد الواو المعجمة هو الجموح المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته. قوله: «بطر» بفتح الباء الموحدة والطاء االمهملة هو دفعه ورده «وغمط الناس» بالغين المعجمة وسكون الميم والطاء المهملة هو احتقارهم، وازدراؤهم، وفي الترمذي «غمص الناس» آخره صاد مهملة. [38/14] باب النهي عن الافتخار بالأنساب 6144 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم في جهنم أو ليكونوا أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرا بأنفه، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب» رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن (¬2) . 6145 - وعن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أنسابكم هذه ¬

(¬1) الترمذي (4/362) (2001) ، الحاكم (4/204) . (¬2) أبو داود (4/331) (5116) ، الترمذي (5/734، 735) (3955، 3956) ، أحمد (2/361، 523) .

[38/15] باب ما جاء من التشديد في الكذب وخلف الوعد

ليست بسباب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم ليس لأحد فضل على أحد إلا بالدين، أو عمل صالح» رواه أحمد والبيهقي (¬1) كلاهما من رواية ابن لهيعة. 6146 - وعن أبي ذر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «انظر فإنك لست بخير من أحمر، وأسود إلا أن تفضله بتقوى» رواه أحمد (¬2) ، قال المنذري: ورواته ثقات، وقد أعل بالانقطاع. قوله: «الجعل» بالجيم دويبة أرضية «تدهده» أي تدحرج وزنًا ومعنًا، و «العبية» بضم العين المهملة، وكسرها، وتشديد الباء الموحدة وكسرها بعدها مثناة تحتية مشددة هو الكبر والفخر والنخوة. [38/15] باب ما جاء من التشديد في الكذب وخلف الوعد 6147 - عن الحسن بن علي قال: حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (¬3) . 6148 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى ¬

(¬1) أحمد (4/145، 158) ، البيهقي في الشعب (4/292) (5146) ، الطبراني في "الكبير" (17/295) (814) . (¬2) أحمد (5/158) . (¬3) الترمذي (4/668) (2518) ، وهو عند ابن حبان (2/498) (722) ، وابن خزيمة (4/59) (2348) ، والحاكم (2/15، 16) ، والنسائي (8/327) ، والدارمي (2/319) (2532) ، وعبد الرزاق (3/117) ، وأبو يعلى (12/132) (6762) ، وأحمد (1/200) .

الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا» أخرجاه ورواه أبو داود والترمذي وصححه واللفظ له (¬1) . 6149 - وعن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، وإن كان مازحًا» رواه البيهقي، قال المنذري: بإسناد حسن، وأخرجه الترمذي وحسنه (¬2) . 6150 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويلٌ له ثم ويلٌ له» قال في "بلوغ المرام": أخرجه الثلاثة (¬3) وإسناده قوي. انتهى. وقال الترمذي حديث حسن. 6151 - وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «رأيت الليلة رجلين أتياني فقالا الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة» رواه البخاري هكذا مختصرًا في كتاب الأدب من "صحيحه" (¬4) ، وقدمه بطوله في ترك الصلاة. ¬

(¬1) البخاري (5/2261) (5743) ، مسلم (4/2012، 2013) (2607) ، أبو داود (4/297) (4989) ، الترمذي (4/347) (1971) ، وهو عند أحمد (1/384، 432) ، وابن حبان (1/508) (273، 274) ، وأبي يعلى (9/71) (5138) . (¬2) البيهقي (10/249) ، أبو داود (4/253) . (¬3) أبو داود (4/297) (4990) ، النسائي (6/329، 509) ، الترمذي (4/557) (2315) ، الدارمي (2/382) (2702) ، أحمد (5/2، 5، 7) ، الحاكم (1/108) . (¬4) تقدم بطوله برقم (4619) ، وأخرجه البخاري في كتاب الأدب (5/2262) (5745) مختصرًا بهذا اللفظ.

6152 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان» أخرجاه (¬1) وزاد مسلم (¬2) في رواية: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم» . 6153 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» أخرجاه (¬3) . 6154 - وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يطبع المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب» رواه البزار وأبو يعلى (¬4) ورواته رواة الصحيح، وذكر الدارقطني في العلل مرفوعًا، وقال: الموقوف أشبه بالصواب. ¬

(¬1) البخاري (1/21، 2/952، 3/1010، 5/2262) (33، 2536، 2598، 5744) ، مسلم (1/78) (59) ، الترمذي (5/19) (2631) ، وهو عند النسائي (8/116) ، وأحمد (2/357) . (¬2) مسلم (1/79) (95) ، وهو عند ابن حبان (1/490) (257) ، وأحمد (2/397، 536) ، وأبي يعلى (11/406) (6533) . (¬3) البخاري (1/21، 2/868، 3/1160) (34، 2327، 3007) ، مسلم (1/78) (58) ، وهو عند ابن حبان (1/488، 489) (254، 255) ، وأبي داود (4/221) (4688) ، والترمذي (5/19) (2632) ، والنسائي (8/116) ، وأحمد (2/189، 198، 200) . (¬4) البزار (3/340-341) (1139) ، أبو يعلى (3/67) (711) ، وهو عند البيهقي (10/197) ، وابن أبي شيبة (5/236، 6/162) والشهاب القضاعي (1/344) (589) ، والبيهقي في "الشعب" (4/207) (4810) ، والضياء في "المختارة" (3/258) (1062) .

[38/16] باب ما جاء في ذي الوجهين

6155 - وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (¬1) من حديث ابن عمر بلفظ «يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب» . 6156 - وعن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أيها الناس ما حملكم أن تتايعوا على الكذب كتتايع الفراش في النار الكذب كله على ابن آدم حرام إلا في ثلاث خصال: رجل كذب على امرأته ليرضيها، ورجل كذب في الحرب فإن الحرب خدعة، ورجل كذب بين المسلمين ليصلح بينهم» رواه الترمذي وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث (¬2) ابن خثيم. انتهى، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيما ذكر كفاية لمن له من الله بعض هداية، وحديث أسماء قد تقدم (¬3) في جواز الكذب في الحرب في كتاب الجهاد. 6157 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تماري أحدًا ولا تمازحه، ولا تعده موعدًا فتخلفه» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب (¬4) . [38/16] باب ما جاء في ذي الوجهين 6158 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ¬

(¬1) البيهقي في "الشعب" (4/207) (4811) ، وابن عدي في "الكامل" (4/323) ، والشهاب القضاعي (1/344) (590) . (¬2) هو عبد الله بن عثمان بن خثيم، رواه عن شهر بن حوشب عن أسماء تمت مؤلف. (¬3) تقدم برقم (5251) . (¬4) الترمذي (4/359) (1995) .

[38/17] باب النهي عن التهاجر

وهؤلاء بوجه» أخرجاه (¬1) . 6159 - وعن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار» رواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" (¬2) . 6160 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (¬3) . 6161 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فقال رجل: بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا، قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد وابن حبان في "صحيحه" (¬4) . [38/17] باب النهي عن التهاجر 6162 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقاطعوا ولا ¬

(¬1) البخاري (3/1288) (3304) ، مسلم (4/1958) (2526) ، وهو عند ابن حبان (13/69) (5757) ، وأحمد (2/524) . (¬2) أبو داود (4/268) (4873) ، ابن حبان (13/68) (5756) ، وهو عند الدارمي (2/405) (2764) ، والبيهقي (10/246) ، وابن أبي شيبة (5/223) ، وأبي يعلى (3/193، 204) (1620، 1637) ، وابن الجعد (1/338) (2322) . (¬3) الترمذي (4/374) (2025) . (¬4) الترمذي (4/528) (2263) ، أحمد (2/368، 378) ، ابن حبان (2/285، 286) (527، 528) .

تدابروا، ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» رواه مالك والبخاري وأبو داود ومسلم مختصرًا (¬1) ، ورواه الطبراني (¬2) وزاد فيه: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» . 6163 - وعن أبي أيوب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» أخرجاه (¬3) . 6164 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، من هجر فوق ثلاثٍ فمات دخل النار» رواه أبو داود والنسائي (¬4) ، قال المنذري: على شرط البخاري ومسلم. 6165 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تعرض الأعمال في كل إثنين، وخميس فيغفر الله لكل امرئٍ لا يشرك بالله شيئًا إلا امرئٍ كانت بينه وبين أخيه ¬

(¬1) مالك (2/907) ، البخاري (5/2253، 2256) (5718، 5726) ، أبو داود (4/278) (4910) ، مسلم (4/1983) (2559) ، وهو عند الترمذي (4/329) (1935) ، وأبي يعلى (6/251، 252) (3549، 3550) ، وأحمد (3/110، 165، 199، 209، 225) . (¬2) الطبراني في "الأوسط" (8/33) وزاد: «يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا والذي يبدأ بالسلام يسبق إلى الجنة» . (¬3) البخاري (5/2256، 2302) (5727، 5883) ، مسلم (4/1984) (2560) ، وهو عند أبي داود (4/278) (4911) ، والترمذي (4/327) (1932) ، ومالك (2/906) ، وابن حبان (12/484، 485) (5669، 5670) ، وأحمد (5/416، 421، 422) . (¬4) أبو داود (4/279) (4914) ، النسائي في "الكبرى" (5/369) (9161) .

[38/18] باب ما جاء في المدح

شحناء فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحاء» رواه مسلم (¬1) . [38/18] باب ما جاء في المدح 6166 - عن أبي بكرة قال: «أثنى رجل على رجل عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ويلك قطعت عنق صاحبك ثلاثًا، ثم قال: من كان منكم مادحًا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلانًا ولا يزكي على الله أحدًا أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه» أخرجاه وأبو داود وأحمد (¬2) . 6167 - وعن أبي موسى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يثني على رجلٍ ويطريه في المدحة فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل» أخرجاه (¬3) . 6168 - وعن عبد الله بن سخبرة، قال: «قام رجل يثني على بعض الخلفاء فجعل المقداد يحثي عليه التراب، فقال له: ما شأنك؟ فقال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحثو في وجوه المداحين التراب» وفي رواية من حديث المقداد قال: قال رسول الله ¬

(¬1) مسلم (4/1987، 1988) (2565) ، وهو عند ابن حبان (12/483، 484) (5667، 5668) ، وأبي يعلى (12/38) (6684) ، وأحمد (2/400، 465) ، ومالك (2/908، 909) . (¬2) البخاري (2/946، 5/2252، 2281) (2519، 5714، 5810) ، مسلم (4/2296) (3000) ، أبو داود (4/254) (4805) ، أحمد (5/41، 45، 46، 47، 51) ، وهو عند ابن ماجه (2/1232) (3744) ، وابن حبان (13/80، 81) (5766، 5767) ، والطيالسي (1/116) (862) ، والنسائي في "الكبرى" (6/68) (10068) . (¬3) البخاري (2/947، 5/2251) (2520، 5713) ، مسلم (4/2297) (3001) ، وأحمد (4/412) .

[38/19] باب ما جاء في الغضب

- صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب» رواه مسلم (¬1) ، وأخرج الترمذي (¬2) الرواية الأولى، وقال: حسن صحيح ولأبي داود (¬3) نحوه. 6169 - وعن أبي هريرة قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحثو في أفواه المداحين التراب» رواه الترمذي (¬4) ، وقال حديث غريب (¬5) . [38/19] باب ما جاء في الغضب 6170 - عن أبي هريرة قال: «يا رسول الله! أوصني، قال: لا تغضب، فردّد مرارًا قال: لا تغضب» رواه البخاري (¬6) . 6171 - وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال رجل: يا رسول الله! أوصني، قال: لا تغضب، قال: ففكرت حين قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله» رواه أحمد (¬7) برجالٍ محتج بهم في الصحيح. 6172 - وعن ابن عمرو «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يباعدني من غضب الله؟ ¬

(¬1) مسلم (4/2297) (3002) ، وابن ماجه (2/1232) (3742) . (¬2) الترمذي (4/599) (2393) . (¬3) أبو داود (4/254) (4804) ، وأحمد (6/5) . (¬4) الترمذي (4/600) (2394) . (¬5) ومن ظاهر الأحاديث تحريم القطع بالمدح في حضور الممدوح، أو غيبته، ومن ذلك الكتب إليه والثناء بالباطل تمت مؤلف رحمه الله. (¬6) البخاري (5/2267) (5765) . (¬7) أحمد (5/373) ، ومعمر بن راشد في جامعه (11/187) ، والبيهقي (10/105) .

قال: لا تغضب» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه" (¬1) إلا أنه قال: «ما يمنعني» . 6173 - وعن أبي الدرداء قال: «قال رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دلني على عملٍ يدخلني الجنة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تغضب ولك الجنة» رواه الطبراني (¬2) بإسنادين أحدهما صحيح. 6174 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» أخرجاه (¬3) . 6175 - وعن سليمان بن صرد قال: «استب رجلان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، فنظر إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أخرجاه (¬4) . 6176 - وعن ابن عباس «في قوله تعالى: ((ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)) [المؤمنون:96] قال: الصبر عند الغضب، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوهم» رواه البخاري تعليقًا (¬5) . ¬

(¬1) أحمد (2/175) ، ابن حبان (1/531) (296) من حديث عبد الله بن عمرو. (¬2) الطبراني في "الأوسط" (3/25) (2353) . (¬3) البخاري (5/2267) (5763) ، مسلم (4/2014) (2609) ، وهو عند مالك (2/906) ، وأحمد (2/236، 268، 517) ، والنسائي في "الكبرى" (6/105) . (¬4) البخاري (3/1195، 5/2248، 2267) (3108، 5701، 5764) ، مسلم (4/2015) (2610) ، وهو عند أبو داود (4/249) (4781) ، وأحمد (6/394) ، وابن حبان (12/505) (5692) ، والنسائي في "الكبرى" (6/104) . (¬5) علقه البخاري (4/1817) تحت الحديث (4537) ، ووصله البيهقي (7/45) ، والطبري في التفسير (24/119) .

[38/20] باب ما جاء في الظلم والتشديد فيه

6177 - وعن أنس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كفّ غضبه كفّ الله عذابه» أخرجه الطبراني في "الأوسط" (¬1) . 6178 - وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا (¬2) ، قاله في "بلوغ المرام". [38/20] باب ما جاء في الظلم والتشديد فيه 6179 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الظلم ظلمات يوم القيامة» أخرجاه (¬3) . 6180 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه كان أهلك من كان قبلكم» رواه مسلم (¬4) . 6181 - وعن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا» رواه مسلم من حديث طويل وسيأتي (¬5) قريبًا بطوله. 6182 - وعن معقل بن يسار يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من ¬

(¬1) الطبراني في "الأوسط" (2/82) (1320) ، وهو عند أبي يعلى (7/302) (4338) . (¬2) . . . [[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع (بياض بالهامش) ]] (¬3) البخاري (2/864) (2315) ، مسلم (4/1996) (2579) ، وهو عند الترمذي (4/377) (2030) ، وأحمد (2/137، 156) . (¬4) مسلم (4/1996) (2578) . (¬5) سيأتي برقم (6459) .

عبدٍ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» أخرجاه (¬1) . 6183 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه» رواه مسلم (¬2) . 6184 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من جرّد ظهر مسلم بغير حق لقي الله، وهو عليه غضبان» رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (¬3) بإسناد جيد. 6185 - وعن هشام بن حكيم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا» رواه مسلم (¬4) . 6186 - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته» أخرجاه والترمذي (¬5) . ¬

(¬1) البخاري (6/2614) (6731، 6732) ، مسلم (1/125، 3/1460) (142) ، وهو عند الدارمي (2/417) (2796) ، وأحمد (5/27) ، وابن حبان (10/346) (4495) . (¬2) مسلم (3/1458) (1828) ، وهو عند ابن حبان (2/313) (553) ، وأحمد (6/93) . (¬3) الطبراني في "الكبير" (8/116) (7536) ، و"الأوسط" (3/20) (2339) . (¬4) مسلم (4/2018) (2613) ، وهو عند ابن حبان (12/426) (5612) ، والنسائي في "الكبرى" (5/236) ، وأبي داود (3/169) (3045) ، وأحمد (3/403، 404، 468) . (¬5) البخاري (4/1726) (4409) ، مسلم (4/1997) (2583) ، الترمذي (5/288) (3110) ، وهو عند ابن ماجه (2/1332) (4018) ، وابن حبان (11/578) (5175) ، والنسائي في "الكبرى" (6/365) (11245) ، والبيهقي (6/94) ، وأبي يعلى (13/273) (7287) .

[38/21] باب تجنب مواقف الظلم

[38/21] باب تجنب مواقف الظلم 6187 - عن خرشة بن الحارث وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يشهد أحدكم قتيلًا لعله أن يكون مظلومًا فيصيبه السخط» رواه أحمد واللفظ له (¬1) ، والطبراني (¬2) وقال: «فعسى أن يقتل مظلومًا فينزل السخط عليه فيصيبه معهم» ورجالهما رجال الصحيح إلا ابن لهيعة. 6188 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقفن أحدكم موقفًا يقتل فيه رجل ظلمًا، فإن اللعنة تنزل على من حضر حين لم يدفعوا عنه ولا يقفن أحدكم موقفًا يضرب فيه رجل ظلمًا، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه» رواه الطبراني والبيهقي (¬3) بإسناد حسن. [38/22] باب في قبول دعوة المظلوم 6189 - عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن وقال له: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أخرجاه (¬4) . 6190 - وعن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقول الرب تعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين» رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ¬

(¬1) أحمد (4/167) . (¬2) الطبراني في "الكبير" (4/218) (4181) . (¬3) الطبراني في "الكبير" (11/260) ، البيهقي في "الشعب" (6/93) (7580) . (¬4) تقدم برقم (2467) .

[38/23] باب ما جاء في البخل والشح والحرص على المال

خزيمة وابن حبان في صحيحيهما (¬1) . 6191 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه» رواه أحمد (¬2) ، قال المنذري: بإسناد حسن. [38/23] باب ما جاء في البخل والشح والحرص على المال 6192 - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق» أخرجه الترمذي (¬3) بإسناد ضعيف. 6193 - عن أبي بكر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان» أخرجه الترمذي (¬4) ، وقال: حسن غريب، وفي إسناده ضعف قاله الذهبي. 6194 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من البخل، والكسل، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات» رواه مسلم وغيره (¬5) . ¬

(¬1) أحمد (2/304، 445) ، الترمذي (5/578) (3598) ، ابن خزيمة (3/199) (1901) ، ابن حبان (16/396-397) (7387) ، وابن ماجه (1/557) (1752) ، والطيالسي (1/337) (2584) ، وعبد بن حميد (1/415) (1420) . (¬2) أحمد (2/367) ، وابن أبي شيبة (6/48) ، والطيالسي (1/306) (2330) . (¬3) الترمذي (4/343) (1962) ، وهو عند أبي يعلى (2/490) (1328) ، والطيالسي (1/293) (2208) ، والقضاعي في مسند الشهاب (1/211) (319) . (¬4) الترمذي (4/343) (1963) ، وهو عند أبي يعلى (1/95) (95) ، وأحمد (1/7) . (¬5) مسلم (4/2080) (2706) ، وهو عند البخاري (4/1741) (4430) .

6195 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والفحش والتفحش، فإن الله لا يحب المتفحش، وإياكم والظلم فإنه هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح فإنه دعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم» رواه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد (¬1) . 6196 - وعن عبد الله بن عمر قال: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش والتفحش وإياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح» رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (¬2) . 6197 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع» رواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" (¬3) . 6198 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدًا، ولا يجتمع شح وإيمان في قلب عبدٍ أبدًا» رواه النسائي وابن حبان في "صحيحه" والحاكم بإسناد على شرط مسلم (¬4) . 6199 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السخي قريب من الله، ¬

(¬1) ابن حبان (11/580، 14/141) (5177، 6248) ، الحاكم (1/56) ، والحميدي (2/490) (1159) ، وأحمد (2/431) . (¬2) أبو داود (2/133) (1698) ، الحاكم (1/55، 576) . (¬3) أبو داود (3/12) (2511) ، ابن حبان (8/42) (3250) ، وابن أبي شيبة (5/332) ، وأحمد (2/302، 320) ، وعبد بن حميد (1/417) (1428) . (¬4) النسائي (6/13) ، ابن حبان (8/43) (3251) ، الحاكم (2/82) .

قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب (¬1) . 6200 - وعن كعب بن عياض قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح (¬2) . 6201 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب» أخرجاه (¬3) ، وأخرجه الترمذي (¬4) بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو كان لابن آدم وادٍ من ذهب لأحب أن يكون له ثانيًا، ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب» وقال: حديث حسن صحيح. 6202 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة، وكثرة المال» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح والحاكم وقال صحيح على شرطهما (¬5) ، وأقره الذهبي. ¬

(¬1) الترمذي (4/342) (1961) . (¬2) الترمذي (4/569) (2336) . (¬3) البخاري (5/2365) (6075) ، مسلم (2/725) (1048) . (¬4) الترمذي (4/569) (2337) ، ولكنه قال: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالث ... » ، ورواية البخاري قريبة من هذه الرواية. (¬5) الترمذي (4/570) (2338) ، الحاكم (4/363) ، وهو عند مسلم (2/724) (1046) ، وأحمد (2/317، 338، 339، 358، 379، 380، 394) ، وابن ماجه (2/1415) (4233) ، وابن حبان (8/25) (3230) ، وأخرج نحوه البخاري (5/2360) (6057) .

[38/24] باب ما جاء في عقوق الوالدين وبرهما

6203 - وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان: الحرص على العمر والحرص على المال» رواه البخاري ومسلم والترمذي (¬1) ، وقال: حديث حسن صحيح، وفي رواية لهما (¬2) : «يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان: حب المال وطول العمر» . قوله: «خب» بفتح الخاء المعجمة، وبكسره الخداع الخبيث. قوله: «الشح» مثلث الشين المعجمة هو البخل والحرص، وقيل: الشح الحرص على ما ليس عندك والبخل بما عندك. قوله: «هالع» أي: محزن والهلع أشد من الجزع. قوله: «جبن» خالع الجبن شدة الخوف، وعدم الإقدام ومعناه أنه يخلع قلبه من شدة تمكنه منه. [38/24] باب ما جاء في عقوق الوالدين وبرهما 6204 - عن عبد الله بن مسعود قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله» أخرجاه (¬3) . 6205 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (¬4) . ¬

(¬1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (2/724) (1047) ، والترمذي (4/570، 4/636) (2339، 2455) ، وابن ماجه (2/1415) (4234) ، وأحمد (3/192، 256) ، وابن حبان (8/25) (3229) ، وأبو يعلى (5/242) (2857) ، وليس للبخاري هذا اللفظ، وإنما له اللفظ الثاني. (¬2) بهذا اللفظ عند البخاري (5/2360) (6058) ، وليس لمسلم هذا اللفظ. (¬3) تقدم برقم (5142) . (¬4) تقدم برقم (4172) .

6206 - وعن المغيرة بن شعبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله حرم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات وكره لكم قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال» أخرجاه (¬1) . 6207 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين» أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم (¬2) . 6208 - وعن أنس بن مالك قال: «ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكبائر فقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين» أخرجاه (¬3) . 6209 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة من النساء» رواه النسائي والبزار بإسنادين جيدين، والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬4) . انتهى 6210 - وعن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اُحضروا المنبر فحضروه، فلما ارتقى درجة، قال: آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله! لقد سمعنا منك اليوم شيئًا ما كنا نسمعه، قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدركه رمضان فلم يغفر له، قلت: آمين، فلما ارتقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلِّ عليك ¬

(¬1) البخاري (2/848) (2277) ، وأطرافه (2/537، 5/2229، 2375، 6/2659) (1407، 5630، 6108، 6862) ، ومسلم (3/1341) (593) . (¬2) الترمذي (4/310) (1899) ، ابن حبان (2/172) (429) ، الحاكم (4/168) . (¬3) تقدم برقم (6039) . (¬4) تقدم برقم (4436، 5690) .

فقلت: آمين، فلما ارتقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت: آمين» رواه الحاكم (¬1) ، وقال: صحيح الإسناد، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة. 6211 - وقد تقدم (¬2) من حديث أبي هريرة في قيام رمضان. 6212 - وسيأتي (¬3) في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده. 6213 - وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه» رواه مسلم والترمذي وصححه (¬4) والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد تقدم (¬5) بعض مما ذكرنا في كتاب الجهاد، وبعض (¬6) في شهادة الزور، واليمين الغموس، وتقدم (¬7) في كتاب الطلاق حديث ابن عمر في الأمر له بطلاق امرأته طاعة لأبيه. قوله: «وأد البنات» بالواو وبعدها همزة، ثم دال مهملة، وهو القتل. قوله: «منع وهات» قال في "الدر النثير": نهى عن منع وهات، أي منع ما عليه إعطاؤه وطلب ¬

(¬1) الحاكم (4/170) . (¬2) تقدم برقم (2905) . (¬3) سيأتي برقم (6470) . (¬4) مسلم (4/1979) (2552) ، الترمذي (4/313) (1903) ، وابن حبان (2/173، 174) (430، 431) ، وأبو داود (4/337) (5143) ، وأحمد (2/88، 91، 97، 111) . (¬5) تقدم في كتاب الجهاد في باب استئذان الأبوين في الجهاد [33/5] . (¬6) تقدم باب التشديد في شهادة الزور [37/22] . (¬7) تقدم حديث ابن عمر في كتاب الطلاق باب جوازه للحاجة [30/1] .

[38/25] باب كراهية الجلوس بين الظل والشمس

ما ليس له. [38/25] باب كراهية الجلوس بين الظل والشمس 6214 - عن ابن عباس عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يجلس الرجل بين الضح والظل، وقال مجلس الشيطان» رواه أحمد (¬1) بإسناد جيد. 6215 - والبزار (¬2) بنحوه من حديث جابر. 6216 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان أحدكم في الفي -وفي رواية في الشمس- فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس، وبعضه في الظل فليقم» رواه أبو داود (¬3) وتابعيه مجهول، والحاكم (¬4) ، وقال: صحيح الإسناد ولفظه: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل بين الظل والشمس» . قوله: «الضح» بالضاد المعجمة، والحاء المهملة هو ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض. [38/26] باب كراهية النوم على سطح لا جدر له وكراهة أن ينام الإنسان على وجهه 6217 - عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه قال: قال رسول الله ¬

(¬1) أحمد (3/413-414) . (¬2) وابن عدي في "الكامل" (4/218) . (¬3) أبو داود (4/257) (4821) ، أحمد (2/383) . (¬4) الحاكم (4/303) من حديث بريدة، وليس من حديث أبي هريرة، وهو عند ابن ماجه (2/1227) (3722) .

- صلى الله عليه وسلم -: «من بات على ظهر بيت ليس له حجاب فقد برأت من الذمة» رواه أبو داود (¬1) وفي رواية: «حجاز» بالزاي عوض الباء الموحدة، وفي رواية «حجا» وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورمز السيوطي لحسنه، وقال الذهبي: في إسناده أبو عمران الجوني، لا يعرف وفيه عبد الرحمن بن علي قال ابن القطان: مجهول وأخرجه البخاري في "تاريخه" (¬2) . 6218 - وعن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجوز عليه» رواه الترمذي (¬3) ، وقال: حديث غريب، وفي إسناده عبد الجبار بن عمر الأيلي ضعيف. 6219 - وعن أبي هريرة قال: «مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجل مضطجع على بطنه فغمزه برجله، وقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه"، واللفظ له (¬4) وقد تكلم البخاري في هذا الحديث. 6220 - وأخرجه أبو داود (¬5) من حديث يعيش بن طحفة بن قيس الغفاري، وفيه: «بينا أنا مضطجع على بطني في المسجد من السحر إذا رجل يحركني ¬

(¬1) أبو داود (4/310) (5041) . (¬2) وأخرجه البخاري في التاريخ (3/426) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. (¬3) الترمذي (5/141) (2854) . (¬4) أحمد (2/304) ، ابن حبان (12/357) (5549) ، والحاكم (4/302) ، والترمذي (5/97) (2768) . (¬5) أبو داود (4/309) (5040) ، ابن حبان (12/358-359) (5550) ، وابن ماجه (2/1227) (3724) ، وأحمد (5/426) ، وذكره الترمذي (5/97) تحت الحديث (2768) .

[38/27] باب ما جاء في صلة الرحم

برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله، قال: فنظرت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وسكت عنه أبو داود وأخرجه الترمذي وسكت عنه وأخرجه ابن حبان في "صحيحه". [38/27] باب ما جاء في صلة الرحم 6221 - عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يدخل الجنة قاطع رحم» أخرجاه (¬1) . 6222 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ في أثره فليصل رحمه» أخرجه البخاري (¬2) . 6223 - وعن رجل من خثعم قال: «قلت: يا رسول الله! أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله، قلت: يا رسول الله! ثم مه؟ قال: ثم صلة الرحم، قلت: يا رسول الله! أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله، قال: قلت: يا رسول الله ثم مه؟ قال: قطيعة الرحم، قال: قلت: ثم مه؟ قال: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» رواه أبو يعلى (¬3) بإسناد جيد. 6224 - وعن أبي أيوب «أن أعرابيًا عرض لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله! أخبرني بما يقربني من الجنة، ¬

(¬1) البخاري (5/2231) (5638) ، مسلم (4/1981) (2556) ، وهو عند أبي داود (2/133) (1696) ، والترمذي (4/316) (1909) ، وأحمد (4/83) ، وابن حبان (2/199) (454) ، وأبي يعلى (13/385، 386، 388) (7391، 7392، 7394) . (¬2) البخاري (5/2232) (5639) . (¬3) أبو يعلى (12/229) (6839) .

ويباعدني من النار، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تعبد الله ولا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة» أخرجاه (¬1) . 6225 - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله» أخرجاه (¬2) . 6226 - وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله تبارك وتعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يذخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم (¬3) وقال: صحيح وأقره الذهبي. 6227 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «قال الله عز وجل: أنا الله، وأنا الرحمن خلقت الرحم، وشققت لها اسمًا من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وقد اعترض على الترمذي في تصحيحه بأن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئًا، قال يحيى بن معين، وقد رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (2/505، 5/2231) (1332، 5637) ، مسلم (1/42) (13) ، وابن حبان (2/179) (437) ، والنسائي (1/234) ، وأحمد (5/417، 418) . (¬2) البخاري (5/2232) (5643) ، مسلم (4/1981) (2555) . (¬3) الترمذي (4/664) (2511) ، أحمد (5/36، 38) ، أبو داود (4/276) (4902) ، ابن ماجه (2/1408) (4211) ، ابن حبان (2/200) (455) ، الحاكم (2/388، 4/179) . (¬4) أبو داود (2/133) (1694) ، الترمذي (4/315) (1907) ، ابن حبان (2/186-187) (443) ، والحاكم (4/174) ، وأبو يعلى (2/153-154) (840) .

[38/28] باب ما جاء في كفالة اليتيم والسعي على الأرملة والمسكين

6228 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت: بلى، قال: فذاك لك ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن شئتم فاقرءوا: ((فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ)) [محمد:22-23] » أخرجاه (¬1) . 6229 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابًا من النار» رواه الترمذي (¬2) ، وقال: حديث حسن، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قوله: «ينسأ» بضم الياء التحتية، وتشديد السين المهملة، أي: يؤخر في أجله. [38/28] باب ما جاء في كفالة اليتيم والسعي على الأرملة والمسكين 6230 - عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسباب والوسطى وفرج بينهما» رواه البخاري وأبو داود والترمذي (¬3) . ¬

(¬1) البخاري (4/1828، 5/2232، 6/2725) (4552، 5641، 7063) ، مسلم (4/1980) (2554) . (¬2) الترمذي (4/319) (1913) ، وهو بنحوه وأطول منه عند البخاري (2/514، 5/2234) (1352، 5649) ، ومسلم (4/2027) (2629) . (¬3) البخاري (5/2032، 2237) (4998، 5659) ، أبو داود (4/338) (5150) ، الترمذي (4/321) (1918) ، وابن حبان (2/207) (460) ، وأحمد (5/333) ، وأبو يعلى (13/546) (7553) .

6231 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى» رواه مسلم (¬1) . 6232 - وعن ابن عباس أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قبض يتيمًا من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله تعالى الجنة ألبتة إلا أن يعمل ذنبًا لا يغفر» رواه الترمذي (¬2) ، وقال المنذري: قال الترمذي: حسن صحيح، ولم أجد ذلك في نسختي والذي فيها بعد ذكر الحديث من طريق المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي يحدث عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس الحديث، قال الترمذي: وحنش هو حسين بن قيس، وهو أبو علي الرحبي، وسليمان التيمي يقول حميس: وهو ضعيف عند أهل الحديث. انتهى. 6233 - وعن عمرو بن مالك القشيري قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ضم يتيمًا بين المسلمين إلى طعامه وشرابه وجبت له الجنة» رواه أحمد والطبراني (¬3) ، قال المنذري: ورواة أحمد محتج بهم إلا علي بن زايد. انتهى. 6234 - ويشهد له حديث زرارة بن أوفا عن رجل من قومه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ضم يتيمًا من بين المسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه وجبت له الجنة ألبتة، ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما دخل النار، فأبعده الله ¬

(¬1) مسلم (4/2287) (2983) ، وأحمد (2/375) . (¬2) الترمذي (4/320) (1917) ، وأخرجه مطولًا أبو يعلى (4/342) (2457) ، وعبد بن حميد (1/209) (615) . (¬3) أحمد (4/344) ، الطبراني في "الكبير" (19/300) .

[38/29] باب الوصية بالجار والإحسان إليه

تعالى وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار» رواه أبو يعلى وأحمد (¬1) مختصرًا بإسناد حسن. 6235 - وعن أبي هريرة «أن رجلًا شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسوة قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين» رواه أحمد (¬2) ورجاله رجال الصحيح. 6236 - وعن صفوان بن سليم رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار، ويقوم الليل» رواه البخاري ومسلم والترمذي (¬3) . 6237 - وأخرجه أيضًا من حديث أبي هريرة، وقال: حسن صحيح وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم (¬4) مرفوعًا بلفظ: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله -وأحسبه قال-: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر» . [38/29] باب الوصية بالجار والإحسان إليه 6238 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه، ومن كان ¬

(¬1) أبو يعلى (2/227) (926) ، أحمد (5/29) . (¬2) أحمد (2/387) . (¬3) البخاري (5/2237) (5660) ، الترمذي (4/346) (1969) (¬4) البخاري (5/2047، 2237) (5038، 5661) ، مسلم (4/2286) (2982) ، الترمذي (4/346) تحت الحديث (1969) ، والنسائي (5/86) ، وابن ماجه (2/724) (2140) ، وأحمد (2/361) ، وابن حبان (10/55) (4245) .

يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت» أخرجاه (¬1) ، ولمسلم (¬2) : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» . 6239 - وعن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما تقولون في الزنا، قالوا: حرام حرمه الله إلى يوم القيامة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لئن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني الرجل بامرأة جاره، قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام حرمها الله ورسوله فهي حرام، قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق جاره» رواه أحمد واللفظ له، قال المنذري: ورواته ثقات وأخرجه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (¬3) . 6240 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «والله لا يؤمن بالله واليوم الآخر، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه» رواه أحمد والبخاري ومسلم (¬4) ، وزاد أحمد «قالوا: يا رسول الله وما بوائقه؟ قال: شره» وفي رواية لمسلم (¬5) : «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» . 6241 - وعن أبي شريح الكعبي قال: قال رسول الله: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: يا رسول الله خاب وخسر من هو؟ قال: ¬

(¬1) تقدم برقم (5635) . (¬2) مسلم (1/69) (47) . (¬3) أحمد (6/8) ، الطبراني في "الكبير" (20/256) ، و"الأوسط" (6/254) . (¬4) أحمد (2/288، 336) ، البخاري (5/2240) تحت الحديث (5670) ، وليس لمسلم هذا اللفظ، وله اللفظ الآتي. (¬5) مسلم (1/68) (46) .

من لا يأمن جاره بوائقه، قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره» رواه البخاري (¬1) . 6242 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه» رواه مسلم (¬2) . 6243 - وعن أبي جحيفة قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشكو جاره، قال: اطرح متاعك على الطريق، فطرحه فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ما لقيت من الناس، قال: ما لقيت منهم؟ قال: يلعنوني، قال: قد لعنك الله قبل الناس، قال: إني لا أعود في الذي شكاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: ارفع متاعك فقد كفيت» رواه الطبراني، والبزار بإسناد حسن بنحوه (¬3) . 6244 - ولأبي داود من حديث أبي هريرة بنحوه، وقال فيه: «فجاء إليه جاره، وقال: ارجع فإنك لا ترى مني شيئًا تكرهه» ورواه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم، وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم (¬4) . 6245 - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا طبخت مرقةً فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك» رواه مسلم (¬5) . ¬

(¬1) البخاري (5/2240) (5670) . (¬2) مسلم (1/68) (45) ، أبو يعلى (5/339) (2967) . (¬3) الطبراني في "الكبير" (22/134) (356) ، والبيهقي في "الشعب" (7/79-80) (9548) ، البخاري في "الأدب" (1/57) (125) . (¬4) أبو داود (4/339) (5153) ، ابن حبان (2/278) (520) ، الحاكم (4/183) ، البخاري في "الأدب" (1/56) (124) . (¬5) مسلم (4/2025) (2625) ، والحميدي (1/76) (139) ، وأحمد (5/149) .

6246 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع» رواه الطبراني وأبو يعلى (¬1) ورواته ثقات. 6247 - وعن ابن عمر وعائشة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» أخرجاه (¬2) . 6248 - ورواه الترمذي وأبو داود (¬3) عن عائشة. 6249 - وابن حبان في "صحيحه" (¬4) من حديث أبي هريرة. 6250 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره» رواه الترمذي، وقال: حسن غريب (¬5) . 6251 - وعن نافع بن الحارث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع» رواه أحمد ورواته رواة الصحيح (¬6) . ¬

(¬1) أبو يعلى (5/92) (2699) ، الطبراني في "الكبير" (12/154) ، والبيهقي (10/3) ، عبد بن حميد (1/231) . (¬2) البخاري (5/2239) (5668، 5669) ، مسلم (4/2025) (2624، 2625) . (¬3) الترمذي (4/332) (1942) ، أبو داود (4/338) (5151) ، وابن ماجه (2/1211) (3673) ، وابن حبان (2/265) (511) . (¬4) ابن حبان (2/266) (512) ، وابن ماجه (2/1211) (3674) . (¬5) الترمذي (4/333) (1944) ، وابن حبان (2/276) (518) ، وابن خزيمة (4/140) (2539) ، والحاكم (1/610) ، والدارمي (2/284) (2437) ، وأحمد (2/167) ، وعبد بن حميد (1/136) (342) . (¬6) أحمد (3/407) .

[38/30] باب ما جاء في زيارة الإخوان الصالحين والمحبة لله

6252 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني، وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬1) . [38/30] باب ما جاء في زيارة الإخوان الصالحين والمحبة لله 6253 - عن أبي هريرة «أن رجلًا زار أخًا له في قرية فأرصد الله له على مدرجته ملكًا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخًا في هذه القرية، قال: هل له عليك من نعمة تربها، قال: لا غير أني أحببته في الله، قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك فيه» رواه مسلم (¬2) . 6254 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من عاد مريضًا أو زار أخًا له في الله ناداه مناديان: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلًا» رواه ابن ماجة والترمذي واللفظ له، وقال المنذري: قال الترمذي: حديث حسن وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬3) . 6255 - وعن معاذ بن جبل قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيَّ، وللمتجالسين فيَّ، وللمتزاورين فيَّ» رواه ¬

(¬1) ابن حبان (9/340) (4032) . (¬2) مسلم (4/1988) (2567) . (¬3) ابن ماجه (1/464) (1443) ، الترمذي (4/365) (2008) ، ابن حبان (7/228) (2961) .

مالك (¬1) بإسناد صحيح. 6256 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «زر غبًا تزدد حبًا» رواه الطبراني (¬2) . 6257 - ورواه البزار (¬3) من حديث أبي هريرة، ثم قال: لا نعلم فيه حديث صحيح، قال الحافظ المنذري: وهذا الحديث قد روي عن جماعة من الصحابة واعتنى غير واحد من الحفاظ بجمع طرقه، والكلام عليها ولم أقف على طريق صحيح، كما قال البزار: بل له أسانيد حسان عند الطبراني، وقال في "المقاصد": بعد أن ذكر طريق الحديث وبمجموعها يتقوى الحديث، وقول البزار: لا ينافي ما قلناه. انتهى. 6258 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» رواه مسلم و"الموطأ" (¬4) . 6259 - وفي رواية للترمذي (¬5) يقول الله: «المتحابون بجلالي لهم منابر من ¬

(¬1) مالك (2/953) . (¬2) الطبراني في "الأوسط" (3/248) ، و"الكبير" (4/21) ، والصغير (1/187) من حديث حبيب بن مسلمة (¬3) والطبراني في "الأوسط" (2/210، 6/9) ، والقضاعي (1/366) (629) ، والطيالسي (1/330) (2535) ، والبيهقي في "الشعب" (6/328) (8371) . (¬4) مسلم (4/1988) (2566) ، مالك (2/952) (1708) . (¬5) الترمذي (4/597) (2390) .

[38/31] باب الاستئذان وصفته

نور يغبطهم النبيون والشهداء» أخرجها الترمذي من حديث معاذ، وقال: حديث حسن صحيح. قوله: «تربها» أي تقوم بها وتسعى في صلاحها. [38/31] باب الاستئذان وصفته 6260 - عن أنس في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قيل: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة وسائرهن كذلك يقال في باب كل سماءٍ من هذا فيقول جبريل» الحديث أخرجاه (¬1) . 6261 - وعن أبي ذر قال: «خرجت ليلة من الليالي، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني، فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذرٍ» أخرجاه (¬2) . 6262 - وعن أم هاني قالت: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يغتسل، وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هاني» أخرجاه (¬3) . 6263 - وعن جابر قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا، فقال: أنا أنا، كأنه كرهها» أخرجاه (¬4) . ¬

(¬1) جزء من حديث الإسراء وهو عند البخاري (7079) ، ومسلم (162) . (¬2) البخاري (5/2366) (6078) ، مسلم (2/688) (94) . (¬3) تقدم مطولًا برقم (5366) . (¬4) البخاري (5/2306) (5896) ، مسلم (3/1697) (2155) ، وأبو داود (4/348) (5187) ، والترمذي (5/65) (2711) ، وابن ماجه (2/1222) (3709) ، وأحمد (3/298) .

[38/32] باب ما جاء في إعانة المسلم على قضاء حوائجه والستر عليه

6264 - وعن أبي سعيد وأبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الاستئذان ثلاث: فإن أذن لك وإلا فارجع» رواه البخاري ومسلم والترمذي (¬1) ، وقال حديث حسن صحيح، وفيه قصة استئذان أبي موسى على عمر ثلاثًا ورجوعه، وفي الباب أحاديث. [38/32] باب ما جاء في إعانة المسلم على قضاء حوائجه والستر عليه 6265 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نفس على مسلم كربةً من كرب الدنيا نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان في عون أخيه» رواه مسلم وأبو داود واللفظ له، وأخرجه الترمذي وحسنه، وسيأتي (¬2) في فضل العلم. 6266 - وعن عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربةً فرَّج عنه بها كربةً من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة» رواه أبو داود واللفظ له، وأخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب (¬3) . 6267 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يستر عبد عبدًا إلا ستره ¬

(¬1) البخاري (2/727، 5/2305) (1956، 5891) ، مسلم (3/1694) (2153) ، الترمذي (5/53) (2690) . (¬2) سيأتي برقم (6430) . (¬3) أبو داود (4/273) (4893) ، الترمذي (4/34) (1426) .

[38/33] باب ما جاء في الدخول على السلاطين

الله يوم القيامة» رواه مسلم (¬1) . 6268 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته» رواه ابن ماجة (¬2) بإسناد حسن. 6269 - وعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر من أسلم بلسانه، ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في بيته» رواه أبو داود، وفي إسناده مجهول، وقد تقدم (¬3) . 6270 - ورواه أبو يعلى (¬4) عن البراء بإسناد حسن. [38/33] باب ما جاء في الدخول على السلاطين 6271 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من بدا فقد جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربًا إلا ازداد من الله بعدًا» رواه أحمد (¬5) بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح. 6272 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من بدا جفا ومن ¬

(¬1) مسلم (4/2002) (2590) . (¬2) ابن ماجه (2/850) (2546) . (¬3) تقدم برقم (6108) . (¬4) تقدم برقم (6109) . (¬5) أحمد (2/371، 440) ، وهو بنحوه عند أبي داود (3/111) (2860) .

اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن» رواه أبو داود والترمذي (¬1) ، وقال: حديث حسن غريب. وأخرجه النسائي (¬2) ، حديث ابن عباس: «من بدا فقد جفا» أخرجه الترمذي بلفظ: «من سكن البادية فقد جفا» وقال حديث غريب، وذكره في "مختصر السنن"، وقال: قال الترمذي: حديث حسن غريب وذكره في "الجامع الصغير" وقال شارحه: قال الترمذي: حسن غريب وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: قال الترمذي حديث حسن، وذكره الإمام محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه في العزلة، وقال رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الثوري. قلت: وكفى بالثوري في الثقة والحفظ والأمانة والإتقان، ورجاله من فوق رجال الصحيح، فإنه رواه الثوري عن إسرائيل بن موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس. انتهى. 6273 - وعن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء، قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني، ولست منهم ولا يردون عليَّ حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني، وأنا منهم وسيردون عليَّ حوضي، يا كعب بن عجرة! الصيام جنة، والصدقة تطفي الخطية والصلاة قربان، وقال: برهان يا كعب بن عجرة الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبايع نفسه فموبقها» رواه أحمد واللفظ ¬

(¬1) أبو داود (3/111) (2859) ، والترمذي (4/523) (2256) ، وأحمد (1/357) . (¬2) النسائي (7/195) .

[38/34] باب من ولي شيئا من أمور المسلمين

له، والبزار ورواتهما محتج بهم في الصحيح، ورواه ابن حبان في "صحيحه" (¬1) . 6274 - ورواه الترمذي والنسائي (¬2) من حديث كعب بن عجرة بمعناه، وقال: حديث صحيح غريب. [38/34] باب من ولي شيئًا من أمور المسلمين فلا يولي عليهم رجلًا وفيهم خير منه 6275 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من استعمل رجلًا من (¬3) عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» رواه الحاكم (¬4) ، وقال صحيح الإسناد، وأخرجه البيهقي (¬5) بلفظ: «من استعمل عاملًا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين» . 6276 - وعن يزيد بن أبي سفيان عن أبي بكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ولي من أمر المسلمين شيئًا فأمر عليهم أحدًا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا حتى يدخله جهنم» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬6) . ¬

(¬1) أحمد (3/321، 399) ، ابن حبان (5/9) (1723) ، الحاكم (1/52، 4/141، 468) ، والبيهقي في "الشعب" (5/56) (5761) . (¬2) الترمذي (2/512، 4/525) (614، 2259) ، والنسائي (7/160) . (¬3) هكذا في الأصل بلفظ من. والذي في الجامع الصغير مثله. (¬4) الحاكم (4/104) . (¬5) البيهقي (10/118) . (¬6) الحاكم (4/104) ، وأحمد (1/6) .

[38/35] باب ما جاء في الجليس الصالح والسوء

[38/35] باب ما جاء في الجليس الصالح والسوء 6277 - عن أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مثل الجليس الصالح، والجليس السوء كحامل المسك، ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة» أخرجاه (¬1) . 6278 - وللنسائي (¬2) نحوه من حديث أنس. 6279 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أراد بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره، وإن ذكر إعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه» رواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" (¬3) مختصر بمعناه. 6280 - وعن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا يألوه خبالًا فمن وقي شرها فقد وقى» رواه البخاري (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (2/741، 5/2104) (1995، 5214) ، مسلم (4/2026) (2628) ، وابن حبان (2/320-321) (561) . (¬2) وأبو يعلى (7/274) (4295) ، وأبو داود (4/259) . (¬3) أبو داود (3/131) (2932) ، ابن حبان (10/345) (4494) . (¬4) البخاري (6/2632) تحت الحديث (6773) .

[38/36] باب ما جاء في العطاس والتثاؤب

[38/36] باب ما جاء في العطاس والتثاؤب 6281 - عن علي وأبي هريرة وأبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم» رواه البخاري والترمذي (¬1) . 6282 - وعن أنس قال: «عطس رجلان عند النبي فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له: فقال هذا حمد الله، وهذا لم يحمد الله» أخرجاه وأبو داود والترمذي (¬2) . 6283 - وعن سلمة بن الأكوع «أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - وعطس عنده رجل فقال له: يرحمك الله ثم عطس أخرى، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الرجل مزكوم» أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود (¬3) وفي رواية للترمذي (¬4) : «أنه قال في الثالثة: إنه مزكوم» قال: وهو أصح من الأول. 6284 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تثاءب أحدكم ¬

(¬1) البخاري (5/2298) (5870) من حديث أبي هريرة، والترمذي (5/83، 84) (2741) من حديث علي وأبي أيوب. (¬2) البخاري (5/2297، 2298) (5867، 5871) ، مسلم (4/2292) (2991) ، أبو داود (4/309) (5039) ، الترمذي (5/84) (2742) ، ابن حبان (2/364) (601) ، وابن ماجه (2/1223) (3713) ، وأحمد (3/100، 117، 176) . (¬3) مسلم (4/2292) (2993) ، الترمذي (5/84) (2743) ، أبو داود (4/308) (5037) ، وابن حبان (2/365-366) (603) ، وأحمد (4/46) . (¬4) الترمذي (5/84) تحت الحديث (2743) .

[38/37] باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق والإصلاح بين الناس

فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل» وفي رواية: «فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل» أخرجه مسلم وأبو داود (¬1) . 6285 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عطس غطى وجهه بيديه أو بثوبه وغض بها صوته» رواه الترمذي (¬2) وقال: حديث حسن صحيح وأحاديث العطاس والتثاؤب في الصلاة قد تقدمت (¬3) في كتاب الصلاة. [38/37] باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق والإصلاح بين الناس 6286 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة: أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول: لا إله إلا الله» أخرجاه (¬4) . 6287 - وعن أبي هريرة مرفوعًا «بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخّره فشكر الله له فغفر له» أخرجاه (¬5) . ¬

(¬1) مسلم (4/2293) (2995) ، أبو داود (4/306) (5026) ، وابن حبان (6/124) (2360) ، وابن خزيمة (2/60) (919) . (¬2) الترمذي (5/86) (2745) . (¬3) تقدم باب حمد الله في العطاس وباب التثاؤب في الصلاة [4/102] . (¬4) البخاري (1/12) (9) ولم يذكر موضع الشاهد، مسلم (1/63) (35) ، وأبو داود (4/219) (4676) ، والترمذي (5/10) (2614) ، والنسائي (8/110) ، وابن ماجه (1/22) (57) ، وأحمد (2/414، 445) . (¬5) البخاري (1/233، 2/874) (624، 2340) ، مسلم (3/1521، 4/2021) (1914) ، وابن حبان (2/294، 295-296) (536، 537) ، والترمذي (4/341) (1958) ، وأحمد (2/521) .

6288 - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عرضت عليَّ أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالهم النخامة تكون في المسجد لا تذفف» رواه مسلم وابن ماجة (¬1) . 6289 - وعن أبي برزة الأسلمي قال: «يا نبي الله! علمني شيئًا انتفع به فقال: أعدل الأذى عن الطريق للمسلمين» رواه مسلم (¬2) . 6290 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة» أخرجاه وأحمد (¬3) . 6291 - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، فإن إفساد ذات البين هي الحالقة» رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في "صحيحه" (¬4) ، وقال ¬

(¬1) مسلم (1/390) (553) ، ابن ماجه (2/1214) (3683) ، وابن حبان (4/519) (1641) ، وابن خزيمة (2/276) (1308) ، وأحمد (5/178، 180) . (¬2) مسلم (4/2021-2022) (2618) ، ابن ماجه (2/1214) (3681) ، أحمد (4/420، 423) ، ابن حبان (2/298) (541) ، أبو يعلى (13/422) (7427) . (¬3) البخاري (3/1090) (2827) ، مسلم (2/699) (1009) ، أحمد (2/350) . (¬4) أبو داود (4/280) (4919) ، الترمذي (4/663) (2509) ، ابن حبان (11/489) (5092) .

[38/38] باب ما جاء من النهي عن الجلوس وسط الحلقة وفي الطرقات

الترمذي: حديث حسن صحيح، قال: ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين» . قوله: «الأذى» هو كل ما يوضع في الطريق مما يؤذي المار. قوله: «على كل سلامي» السلامي واحد السلاميات، وهي مفاصل الأنامل، كذا في "غريب جامع الأصول" وتقدم أيضًا تفسير ذلك في صلاة الضحى. [38/38] باب ما جاء من النهي عن الجلوس وسط الحلقة وفي الطرقات 6292 - عن حذيفة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن من جلس وسط الحلقة» رواه أبو داود (¬1) ، وقال حذيفة: «ملعون على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - من جلس وسط الحلقة» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وللحاكم نحوه وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وأخرجه أحمد وأبو يعلى والضياء في المختارة (¬2) . 6293 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والجلوس بالطرقات، قالوا: يا رسول الله! مالنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أخرجاه (¬3) . [38/39] باب ما جاء في إفشاء السلام والمصافحة وتقبيل اليد 6294 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حق المسلم على المسلم ¬

(¬1) أبو داود (4/258) (4826) . (¬2) الترمذي (5/90) (2753) ، الحاكم (4/314) ، أحمد (5/384، 398، 401) . (¬3) تقدم برقم (3915) .

ست: إذا لقيه فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه» رواه مسلم (¬1) . 6295 - وعن عبد الله بن عمرو «أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت، ومن لم تعرف» أخرجاه (¬2) . 6296 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم» رواه مسلم وأبو داود والترمذي (¬3) . 6297 - وعن عبد الله بن سلام قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «يا أيها الناس! أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام» رواه الترمذي (¬4) ، وقال: حديث حسن صحيح. 6298 - وعن عمران بن حصين «أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: السلام عليكم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: عشر، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة ¬

(¬1) تقدم برقم (2295) . (¬2) البخاري (1/13، 19، 5/2302) (12، 28، 5882) ، مسلم (1/65) (39) ، وهو عند ابن حبان (2/258) (505) ، وابن ماجه (2/1083) (3253) ، وأبي داود (4/350) (5194) ، والنسائي (8/107) ، وأحمد (2/169) . (¬3) مسلم (1/74) (54) ، أبو داود (4/350) (5193) ، الترمذي (5/52) (2688) ، ابن حبان (1/471-472) (236) ، وابن ماجه (1/26، 2/1217) (68، 3692) ، وأحمد (2/391، 442، 477) . (¬4) الترمذي (4/652) (2485) ، وابن ماجه (2/1083) (3251) ، وأحمد (5/451) .

الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: عشرون، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ثلاثون» رواه الترمذي (¬1) وقال: حديث حسن صحيح غريب وأخرجه أبو داود (¬2) وزاد «ورد النبي - صلى الله عليه وسلم - السلام على كل واحد» . 6299 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل» رواه البزار وابن حبان في "صحيحه" (¬3) . 6300 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد، والقليل على الكثير» متفق عليه (¬4) ، وفي رواية لمسلم (¬5) : «والراكب على الماشي» . 6301 - وعن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تجزى الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزى عن الجماعة أن يرد أحدهم» رواه أحمد والبيهقي (¬6) . 6302 - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «إن جبريل يقرأ عليكِ ¬

(¬1) الترمذي (5/52) (2689) . (¬2) أبو داود (4/350) (5195) ، والنسائي في "الكبرى" (6/91) ، وأحمد (4/439) . (¬3) ابن حبان (2/251) (498) . (¬4) البخاري (5/2301، 2302) (5877، 5880) ، وأبو داود (4/351) (5198) ، والترمذي (5/62) (2704) ، وأحمد (2/314) . (¬5) مسلم (4/1703) ، وهي عند البخاري (5/2301، 2302) (5878، 5879) ، وأبو داود (4/351) (5199) ، والترمذي (5/61) (2703) ، وأحمد (2/325) . (¬6) البيهقي (9/48) ، وأبو داود (4/353) (5210) ، وأبو يعلى (1/345) (441) .

السلام، فقالت: وعليه السلام ورحمة الله» أخرجاه وأبو داود والترمذي (¬1) . 6303 - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا» رواه أبو داود والترمذي (¬2) ، وقال: حسن غريب. 6304 - وعن أنس بن مالك قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده منه حتى يكون الرجل الذي ينزعها ولا يصرف وجه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرفه، ولم ير مقدمًا ركبتيه بين يدي جليس له» رواه الترمذي (¬3) ، وقال: حديث حسن غريب، وفي نسخة حديث غريب. ¬

(¬1) البخاري (3/1374، 5/2291، 2307) (3557، 5848، 5898) ، مسلم (4/1895) (2447) ، أبو داود (4/359) (5232) ، الترمذي (5/55، 705) (2693، 3881) . (¬2) أبو داود (4/354) (5212) ، الترمذي (5/74) (2727) . (¬3) الترمذي (4/654) (2490) .

6305 - وعن سلمان الفارسي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المسلم إذا لقي المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما، كما تحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم عاصف إلا غفر لهما، ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر» قال المنذري رواه الطبراني (¬1) بإسناد حسن. 6306 - وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من تمام التحية الأخذ باليد» رواه الترمذي (¬2) عن رجل لم يسمه عنه، وقال: حديث غريب. 6307 - وعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: «أكانت المصافحة في أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم» رواه البخاري والترمذي (¬3) . 6308 - وفي الطبراني (¬4) عن أنس ورواته محتج بهم في الصحيح: «كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا» . 6309 - وعن عبد الله بن عمر وذكر قصة وفيها: «فدنونا من النبي - صلى الله عليه وسلم - فقبلنا يده» رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وقد تقدم (¬5) الحديث بقصته في باب ما جاء في تحريم الفرار من الزحف أول كتاب الجهاد. 6310 - وعن صفوان بن عسال: «أن يهوديين قبَّلا يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجليه» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه (¬6) . 6311 - وعن أنس قال: قال رجل: «يا رسول الله! الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه ينحني له؟ قال: لا، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا، قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم» رواه ابن ماجة والترمذي (¬7) ، وقال: حديث حسن. ¬

(¬1) الطبراني في "الكبير" (6/256) (6150) . (¬2) الترمذي (5/75) (2730) . (¬3) البخاري (5/2311) (5908) ، الترمذي (5/75) (2729) ، وابن حبان (2/245) (492) ، وأبو يعلى (5/252) (2871) . (¬4) الطبراني في "الأوسط" (1/37) (97) . (¬5) تقدم برقم (5247) . (¬6) النسائي (7/111) ، الترمذي (5/77، 305) (2733، 3144) ، وابن ماجه (2/1221) (3705) ، وأبو داود الطيالسي (1/160) (1164) . (¬7) الترمذي (5/75) (2728) ، ابن ماجه (2/1220) (3702) ، أحمد (3/198) ، أبو يعلى (7/269) (4287) .

6312 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يسلم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود» رواه أبو يعلى، قال المنذري: ورواته رواة الصحيح، وأخرجه الطبراني واللفظ له (¬1) . 6313 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالإصبع وإن تسليم النصارى بالأكف» رواه الترمذي وضعفه والطبراني (¬2) وقد تقدم أحاديث في كيفيه الرد على اليهود بالسلام والنهي عن بدايتهم في باب ما جاء في بدايتهم بالتحية وعيادتهم فلا نكرره. 6314 - وعن شهر بن حوشب أخبرته أسماء بنت يزيد قالت: «مر علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في نسوة فسلم علينا» رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي (¬3) ، وقال: حسن وقال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب يعني هذا الحديث، وقال: محمد بن إسماعيل شهر حسن الحديث وقوى أمره. 6315 - وعن أنس قال: «مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على صبيان يلعبون فسلم عليهم، وقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله» أخرجاه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (¬4) . ¬

(¬1) أبو يعلى (3/397) (1875) ، الطبراني في "الأوسط" (4/361) . (¬2) الترمذي (5/56) (2695) ، الطبراني في "الأوسط" (7/238) . (¬3) أبو داود (4/352) (5204) ، ابن ماجه (2/1220) (3701) ، الترمذي (5/58) (2697) . (¬4) البخاري (5/2306) (5893) ، مسلم (4/1708) (2168) ، الترمذي (5/57) (2696) .

[38/40] باب ما جاء في مرحبا

6316 - وعن جابر بن سليم قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: عليك السلام، فقال: لا تقل: عليك السلام، ولكن قل: السلام عليكم» رواه أبو داود والنسائي والترمذي (¬1) ، وقال: حديث حسن صحيح. 6317 - وأخرجه الترمذي (¬2) عن رجل من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن عليك السلام تحية الميت» . [38/40] باب ما جاء في مرحبا 6318 - عن أم هاني قالت: «ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة تستره قالت: فسلمت فقال: من هذا؟ قلت: أم هاني، فقال: مرحبًا بأم هاني» أخرجاه (¬3) ، وقال الترمذي بعد إخراجه حديث صحيح. 6319 - وعن عكرمة بن أبي جهل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم جئته: «مرحبًا بالراكب المهاجر» رواه الترمذي (¬4) وضعف إسناده، وقال: وفي الباب عن بريدة وابن عباس وأبي جحيفة. 6320 - وعن ابن عباس قال: «لما قدم وفد عبد القيس على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: مرحبًا بالوفد الذين جاءوا» أخرجه البخاري (¬5) . ¬

(¬1) انظر التخريج السابق. (¬2) الترمذي (5/71) (2721) ، أحمد (3/482) . (¬3) تقدم برقم (5366) . (¬4) الترمذي (5/78) (2735) . (¬5) بهذا اللفظ عند البخاري (5/2285، 6/2652) (5822، 6838) ، وقد تقدم الحديث برقم (5719) .

[38/41] باب ما جاء في الرفق والتأني والحلم وطلاقة الوجه

[38/41] باب ما جاء في الرفق والتأني والحلم وطلاقة الوجه 6321 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله» أخرجاه (¬1) ، ولمسلم (¬2) في رواية «إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه» . 6322 - وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه» رواه مسلم (¬3) . 6323 - وعن جرير بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من يحرم الرفق يحرم الخير» رواه مسلم وأبو داود (¬4) . 6324 - وعن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «التأني من الله والعجلة من الشيطان» رواه أبو يعلى (¬5) ، قال المنذري: ورواته رواة الصحيح. 6325 - وعن ابن عباس قال: قال - صلى الله عليه وسلم - للأشج: «إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة» رواه مسلم (¬6) . 6326 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا حليم إلا ¬

(¬1) تقدم برقم (5428) . (¬2) مسلم (4/2003) (2593) . (¬3) مسلم (4/2004) (2594) . (¬4) مسلم (4/2003) (2592) ، أبو داود (4/255) (4809) ، وابن حبان (2/308) (548) ، وابن ماجه (2/1216) (3687) ، وأحمد (4/362، 366) . (¬5) أبو يعلى (7/247) (4256) . (¬6) مسلم (1/48) (17) .

ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة» رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث غريب حسن وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح ولم يخرجاه (¬1) . 6327 - وعن أنس قال: «كنت أمشي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أثرتها حاشية الرداء من شدة جذبة، ثم قال: يا محمد! مُر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحك، ثم أمر له بعطاء» أخرجاه (¬2) . 6328 - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحقرن من المعروف شيئًا ولا أن تلقى أخاك بوجه طلق» رواه أحمد ومسلم (¬3) . 6329 - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة، وبصرك الرجل الردي البصر صدقة، وإماطة الحجر والشوك والعظم عن الطريق صدقة» رواه الترمذي وحسنه ابن حبان في "صحيحه" (¬4) . 6330 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الكلمة الطيبة صدقة» ¬

(¬1) أحمد (3/8، 69) ، الترمذي (4/379) (2033) ، الحاكم (4/326) ، وابن حبان (1/421) (193) . (¬2) البخاري (3/1148، 5/2188، 2260) (2980، 5472، 5738) ، مسلم (2/730) (1057) . (¬3) أحمد (5/173) ، مسلم (4/2026) (2626) . (¬4) الترمذي (4/339) (1956) ، ابن حبان (2/221) (474) .

[38/42] باب ما جاء في الحياء وحسن الخلق

أخرجاه (¬1) . [38/42] باب ما جاء في الحياء وحسن الخلق 6331 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحياء من الإيمان» أخرجاه والترمذي والنسائي (¬2) . 6332 - وعن عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحياء لا يأتي إلا بخير» أخرجاه (¬3) ، وفي رواية لمسلم (¬4) : «الحياء خير كله» . 6333 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحياء شعبة من الإيمان» أخرجاه (¬5) . 6334 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الحياء والإيمان قرناء جميعًا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر» رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين (¬6) . 6335 - وعن أبي مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» رواه البخاري، وأبو داود (¬7) . ¬

(¬1) تقدم قريبًا برقم (6294) . (¬2) البخاري (1/17، 5/2268) (24، 5767) ، مسلم (1/63) (36) ، والترمذي (5/11) (2615) ، والنسائي (8/121) ، وأبو داود (4/252) (4795) . (¬3) البخاري (5/2267) (5766) ، مسلم (1/64) (37) . (¬4) مسلم (1/64) (37) . (¬5) تقدم برقم (6290) . (¬6) الحاكم (1/73) . (¬7) البخاري (3/1284، 5/2268) (3296، 5769) ، أبو داود (4/252) (4797) ، وابن حبان (2/371) (607) ، وابن ماجه (2/1400) (4183) .

6336 - وعن النواس بن سمعان قال: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» رواه مسلم والترمذي (¬1) . 6337 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاحشًا، ولا متفحشًا، وكان يقول: إن خياركم أحسنكم أخلاقًا» أخرجاه والترمذي (¬2) . 6338 - وعن قطبة بن مالك قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء» أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له (¬3) . 6339 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده فتخلفه» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وقد تقدم (¬4) قريبًا وقال الحافظ: رواه الترمذي بسند ضعيف. 6340 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق» رواه الترمذي (¬5) وفي إسناده ضعف. 6341 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الشؤم سوء الخلق» ¬

(¬1) مسلم (4/1980) (2553) ، الترمذي (4/597) (2389) ، وأحمد (4/182) ، وابن حبان (2/123) (397) . (¬2) البخاري (3/1305، 1372) (3366، 3549) ، مسلم (4/1810) (2321) ، الترمذي (4/349) (1975) . (¬3) الترمذي (5/575) (3591) ، الحاكم (1/714) ، ابن حبان (3/240) (960) . (¬4) تقدم برقم (6161) . (¬5) تقدم برقم (6196) .

رواه أحمد (¬1) وفي إسناده ضعف. 6342 - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق» رواه أبو داود والترمذي وصححه (¬2) . 6343 - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن» رواه الترمذي (¬3) ، وقال: حديث حسن صحيح. 6344 - وأخرج (¬4) نحوه من حديث معاذ بن جبل. 6345 - وعن أبي هريرة قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق» رواه الترمذي وقال: حديث صحيح غريب وصححه الحاكم (¬5) . 6346 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق» رواه أبو يعلى وصححه الحاكم (¬6) . ¬

(¬1) أحمد (6/85) . (¬2) أبو داود (4/253) (4799) ، الترمذي (4/362، 363) (2002، 2003) ، وأحمد (6/442) ، وابن حبان (2/230) (481) . (¬3) الترمذي (4/355) (1987) ، والحاكم (1/121) ، والدارمي (2/415) (2791) ، وأحمد (5/153، 158، 177) . (¬4) الترمذي (4/355) تحت الحديث (1987) ، وأحمد (5/228) . (¬5) الترمذي (4/363) (2004) ، الحاكم (4/360) ، ابن حبان (2/224) (476) . (¬6) أبو يعلى (11/428) (6550) ، الحاكم (1/212) .

[38/43] باب النهي عن إقامة الرجل من مجلسه والقعود فيه إلا بإذنه

6347 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا وألطفهم بأهله» رواه الترمذي، وقال: حسن والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما (¬1) . 6348 - وعنها قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم» رواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" والحاكم وقال: صحيح على شرطهما (¬2) . [38/43] باب النهي عن إقامة الرجل من مجلسه والقعود فيه إلا بإذنه 6349 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا» أخرجاه (¬3) ، وفي رواية لأبي داود (¬4) «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام له رجل عن مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . 6350 - وعن جابر قال: «كنا إذا أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يجلس أحدنا حيث ينتهي» رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في "صحيحه" (¬5) . ¬

(¬1) الترمذي (5/9) (2612) ، الحاكم (1/119) ، والنسائي في "الكبرى" (5/364) ، وأحمد (6/99) . (¬2) أبو داود (4/252) (4798) ، ابن حبان (2/228-229) (480) ، الحاكم (1/128) . (¬3) البخاري (5/2313) (5914، 5915) ، مسلم (4/1714) (2177) . (¬4) أبو داود (4/258) (4828) . (¬5) أبو داود (4/258) (4825) ، الترمذي (5/73) (2725) ، ابن حبان (14/345) (6433) عن جابر بن سمرة.

[38/44] باب ما جاء من النهي عن القيام للداخل

6351 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما» رواه أبو داود والترمذي (¬1) ، وقال: حديث حسن وفي نسخة صحيح، وفي رواية لأبي داود (¬2) : «ولا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما» . 6352 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» رواه مسلم وأبو داود (¬3) . 6353 - وعن وهب بن حذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الرجل أحق بمجلسه فإذا خرج لحاجته ثم رجع فهو أحق بمجلسه» رواه الترمذي وصححه، وابن حبان في "صحيحه" (¬4) . وحديث حذيفة وحديث أبي هريرة قد تقدمت (¬5) في باب ما جاء أن الرجل أحق بمجلسه والنهي عن تخطي رقاب الناس من أبواب الجمعة. [38/44] باب ما جاء من النهي عن القيام للداخل 6354 - عن أنس قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك» أخرجه الترمذي وقال: ¬

(¬1) أبو داود (4/262) (4845) ، الترمذي (5/89) (2752) . (¬2) أبو داود (4/262) (4844) . (¬3) مسلم (4/1715) (2179) ، أبو داود (4/264) (4853) . (¬4) الترمذي (5/89) (2751) . (¬5) تقدم هذا الباب [4/236] .

[38/45] باب ما جاء في التطاول في البنيان

حديث حسن صحيح غريب (¬1) . 6355 - وعن أبي أمامة قال: «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوكيًا على عصا فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضًا» أخرجه أبو داود وابن ماجة (¬2) ، وفي إسناده أبو غالب واسمه حزوّر وفيه مقال، وقال في "ذيل الجامع الصغير" أخرجه أحمد وأبو داود ورمز لصحته، وقال المنذري: إسناده حسن وأبو غالب فيه كلام والغالب عليه التوثيق، وقد صحح له الترمذي وغيره. 6356 - وعن معاوية قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أحب أن يمثل له الناس قيامًا فليتبوأ مقعده من النار» رواه أحمد وأبو داود (¬3) ، قال المنذري: بإسناد صحيح، وأخرجه الترمذي (¬4) بلفظ: «من سره أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار» وقال هذا حديث حسن. [38/45] باب ما جاء في التطاول في البنيان 6357 - عن عمر بن الخطاب قال: «بينا نحن جلوس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله ¬

(¬1) الترمذي (5/90) (2754) . (¬2) أبو داود (4/358) (5230) ، ابن ماجه (2/1261) (3836) . (¬3) أحمد (4/91) ، أبو داود (4/358) (5226) . (¬4) الترمذي (5/90) (2755) ، وأحمد (4/100) .

- صلى الله عليه وسلم -: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا، قال: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمر بالقدر خيره وشره، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن إماراتها؟ قال: أن تلد الأَمَة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعي الشاء يتطاولون في البنيان، ثم انطلق فلبث مليًا، ثم قال: يا عمر! أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» أخرجه مسلم (¬1) . 6358 - وللبخاري (¬2) نحوه من حديث أبي هريرة، ولأبي داود والترمذي (¬3) نحوه من حديث عمر أيضًا. 6359 - وعن أنس مرفوعًا قال: «من بنى فوق عشرة أذرع ناداه منادٍ من السماء يا عدو الله إلى أين تريد» رواه الطبراني في "الكبير" (¬4) ، وفي إسناده الربيع بن سليمان الجيزي، أورده الذهبي في ذيل الضعفاء، وقال: قال أبو عمر الكندي كان فقيهًا ديَّنًا رأى عبد الله بن وهب، ولم يتيقن السماع منه ووثقه غيره وعزاه في ¬

(¬1) مسلم (1/36-38) (8) . (¬2) البخاري (1/27، 4/1793) (50، 4499) ، ومسلم (1/39، 40) (9، 10) من حديث أبي هريرة. (¬3) ومعناه لأبي داود (4/223) (4695) ، والترمذي (5/6) (2610) من حديث ابن عمر. (¬4) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (3/75) من طريق الطبراني، وانظر "الضعيفة" للألباني (174) .

تمييز الطيب من الخبيث إلى أبي داود، ولم أجده في سنن أبي داود. 6360 - وعن أنس قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا ونحن معه فرأى قبة مشرقة فقال: ما هذه؟ قال أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصار، فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلم عليه في الناس فأعرض عنه صنع ذلك مرارًا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكا ذلك إلى أصحابه فقال: والله إني لأنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: خرج فرأى قبتك، فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فلم يرها، فقال: ما فعلت القبة، قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها، فقال: أما إن كل بناء وبال على صحابه إلا مالًا إلا مالًا» رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجة مختصرًا ورواه الطبراني مختصرًا (¬1) بإسناد جيد. قوله: «إلا مالًا» أي: إلا ما لا بد للإنسان منه مما يستره من الحر والبرد والسباع ونحو ذلك. 6361 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه» أخرجه الترمذي، وقال: حسن غريب (¬2) . 6362 - وعن وائلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل بناء وبال على صاحبه إلا ما كان هكذا، وأشار بكفيه وكل علم وبال على صاحبه إلا ما عمل ¬

(¬1) أبو داود (4/360) (5237) ، وأخرجه مختصرًا ابن ماجه (2/1393) (4161) ، والطبراني في "الأوسط" (3/259) ، وأبو يعلى (7/308-309) (4347) . (¬2) الترمذي (4/651) (2482) ، وابن عدي في "الكامل" (3/233) .

به» رواه الطبراني (¬1) وله شوهد. 6363 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أراد الله بعبد شرًا خضر له في اللبن والطين حتى يبني» رواه الطبراني (¬2) ، قال المنذري: بإسناد جيد. 6364 - وعن أبي العالية «أن العباس بن عبد المطلب بنى غرفة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اهدمها أو تصدق بثمنها، قال: أهدمها» رواه أبو داود في "المراسيل" والطبراني في "الكبير" (¬3) ، واللفظ له، قال المنذري: وهو مرسل جيد الإسناد. 6365 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على أهله كتب له صدقة، وما وقى المرء به عرضه كتب له صدقة، وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله، والله ضامن إلا ما كان في بنيان أو معصية» رواه الدارقطني والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬4) . 6366 - وعن حارثة بن مضرب عن خباب مرفوعًا: «يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا في التراب أو قال في البناء» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (¬5) . 6367 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «مر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أطين حائطًا لي برحض فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قلت: حائطًا أصلحه يا رسول ¬

(¬1) الطبراني في "الكبير" (22/55) (131) . (¬2) الطبراني في "الصغير" (2/258) ، و"الكبير" (2/185) ، و"الأوسط" (9/145) . (¬3) أبو داود في "المراسيل" (ص: 340-341) (495) . (¬4) الدارقطني (3/28) ، الحاكم (2/57) ، البيهقي (10/242) ، أبو يعلى (4/36) (2040) ، (¬5) الترمذي (4/651) (2483) .

[38/46] باب ما جاء في قطع السدر

الله، قال: الأمر أسرع من ذلك» أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح (¬1) . قوله: «ربتها» قال في "غريب الجامع" ربتها، وربها الرب السيد المالك، والصاحب والمدبر، والمربي والمولى، والمراد في الحديث السيد والمولى، وهي الأَمَة تلد الرجل فيكون ابنها مولى لها، وكذلك ابنتها؛ لأنهما في الحسب كأبيهما والمراد أن السبي يكثر والنعمة تفشو في الناس. قوله: «العالة» هم الفقراء جمع عايل. قوله: «رعا الشاء» جمع راع، والشاء جمع شاة. قوله: «خضر له» أي زين له وهو بالخاء والضاد المعجمتين. [38/46] باب ما جاء في قطع السدر 6368 - عن عبد الله بن حبشي (¬2) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قطع سدرة صوّب الله رأسه في النار» رواه أبو داود (¬3) وسكت عنه هو والمنذري، ولا بأس بإسناده، وأخرجه الطبراني (¬4) ، وقال: يعني من سدر الحرم، وقال في "مجمع الزوائد" رجاله ثقات. 6369 - وعن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قاطع السدر يضرب رأسه في النار» رواه الدارقطني (¬5) ، قال المناوي: إسناده حسن. ¬

(¬1) الترمذي (4/568) (2335) ، وهو عند أبي داود (4/360) (5235، 5236) ، وابن ماجه (2/1393) (4160) ، وابن حبان (7/262) (2996) . (¬2) عبد الله بن حبشي بضم المهملة وسكون الموحدة بعده شين معجمة، ثم ياء ثقيلة هو ابن قتيلة الخثعمي صحابي نزيل مكة له هذا الحديث رحمه الله. (¬3) أبو داود (4/361) (5239) ، والنسائي في "الكبرى" (5/182) ، البيهقي (6/139) . (¬4) الطبراني في "الأوسط" (3/50) . (¬5) لم نجده، وهو عند البيهقي (6/141) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

[38/47] باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

6370 - وعن عروة بن الزبير مرفوعًا نحوه رواه أبو داود (¬1) مرسلًا. و «السدر» شجر النبق الواحدة سدرة، وقيل هو السمر، قيل: أراد سدر مكة؛ لأنه حرم، وقيل: سدر المدينة وقيل: أراد السدر الذي يستظل تحته ابن السبيل والبهائم. [38/47] باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 6371 - عن أبي سعيد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم والترمذي (¬2) والنسائي (¬3) بلفظ: «من رأى منكم منكرًا فغيره فقد برئ ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ وذلك أضعف الإيمان» . 6372 - وعن عبادة بن الصامت قال: «بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان وعلى أن نقول الحق أينما كان لا نخاف في الله لومة لائم» رواه البخاري ومسلم (¬4) . ¬

(¬1) أبو داود (4/361) (5241) . (¬2) تقدم برقم (2025) . (¬3) بهذا اللفظ عند النسائي (8/112) . (¬4) تقدم الحديث برقم (4809) ، لكنه بهذا اللفظ عند البخاري (6/2633) (6774) ، مسلم (3/1470) (1709) .

6373 - وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو أمير خائن» رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال: حديث حسن غريب (¬1) . 6374 - وعن أبي ذر «أن ناسًا قالوا: يا رسول الله! ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف ونهي عن المنكر صدقة» رواه مسلم وغيره (¬2) . 6375 - وعن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» رواه مسلم (¬3) . 6376 - وعن زينب بنت جحش أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ويلٌ للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين إصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت: يا رسول الله! نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر ¬

(¬1) أبو داود (4/124) (4344) ، الترمذي (4/471) (2174) . (¬2) مسلم (2/697) (1006) ، وابن حبان (3/119) (838) ، وأبو داود (2/81) (1504) . (¬3) مسلم (1/69) (50) ، وابن حبان (14/71) (6193) .

الخبث» أخرجاه (¬1) . 6377 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله إذا انزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون فيصيبون معهم ثم يبعثونهم على نياتهم» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬2) . 6378 - وعن حذيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «والذي نفسي بيده لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن (¬3) . 6379 - وعن جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا» رواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" (¬4) . 6380 - وعن سهل بن حنيف عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أذل عنده مؤمن فلم ينصره، وهو قادر على نصره أذله الله على رءوس الخلائق يوم القيامة» رواه أحمد والطبراني (¬5) ، ورجاله ثقات إلا ابن لهيعة، وفيه مقال وأحاديث الباب تشهد له. ¬

(¬1) البخاري (3/1221، 1317، 6/2589، 2609) (3168، 3403، 6650، 6716) ، مسلم (4/2207، 2208) (2880) . (¬2) ابن حبان (16/305) (7314) . (¬3) الترمذي (4/468) (2169) . (¬4) أبو داود (4/122) (4339) ، ابن حبان (1/536، 537) (300، 302) . (¬5) أحمد (3/487) ، الطبراني في "الكبير" (6/73) .

6381 - وعن أبي بكر الصديق قال: «أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)) [المائدة:105] وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أُوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح والنسائي وابن حبان في "صحيحه" (¬1) . 6382 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم» رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد (¬2) . 6383 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» رواه الترمذي، وابن حبان في "صحيحه" (¬3) . 6384 - وعن عائشة قالت: «خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فحمد الله وأنثى عليه، وقال: يا أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أُجيب لكم وتسألوني فلا أُعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم، فما زاد عليهن حتى نزل» رواه ابن ماجة وابن حبان في "صحيحه" (¬4) . ¬

(¬1) أبو داود (4/122) (4338) ، ابن ماجه (2/1327) (4005) ، الترمذي (4/467، 5/256) (2168، 3057) ، النسائي في "الكبرى" (6/338) (11157) ، ابن حبان (1/540) (305) ، وأحمد في أول حديث من "مسنده" (1/2، 5، 7) ، وأبو يعلى (1/118) (128) . (¬2) الحاكم (4/108) ، أحمد (2/163، 189، 190) . (¬3) الترمذي (4/322) (1921) ، ابن حبان (2/203، 211) (458، 464) . (¬4) ابن ماجه (2/1327) (4004) ، ابن حبان (1/526) (290) ، أحمد (6/159) .

[38/48] باب ما جاء من الوعيد على فعل المحرمات

6385 - وعن أسامة بن زيد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلفي في النار فيجتمع إليه أهل النار، فيقولون: يا فلان! ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول: بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه» أخرجاه (¬1) . 6386 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مررت ليلة أسري بي بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلتُ: يا جبريل من هؤلاء، قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يعملون» رواه الترمذي (¬2) ، وقال: حديث حسن غريب، وذكر هذا الحديث صاحب "جامع الأصول" في كتاب الرياء من حديث أسامة بن زيد مرفوعًا، وقال: أخرجه مسلم وأخرج البخاري نحوه، وقال: يقولون ما لا يفعلون وعزاه أيضًا إليهما المنذري في "ترغيبه وترهيبه". [38/48] باب ما جاء من الوعيد على فعل المحرمات 6387 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه» أخرجاه (¬3) . 6388 - وعن ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لأعلمنَّ أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباءً منثورًا، قال ¬

(¬1) البخاري (6/2600) (6685) ، مسلم (4/2290) (2989) . (¬2) وأبو يعلى (7/69) (3992) ، وأحمد (3/180) ، وأبو نعيم في "الحلية" (2/386، 6/249) ، والبيهقي في "الشعب" (2/283) (1773) ، وعبد بن حميد (1/367) (1222) ، والطبراني في "الأوسط" (1/121) . (¬3) البخاري (5/2002) (4925) ، مسلم (4/2114) (2761) .

[38/49] باب جامع في أحاديث متفرقة

ثوبان: يا رسول الله! صفهم لنا؟ قال: أما إنهم إخوانكم، ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها» رواه ابن ماجة (¬1) ، قال المنذري: وإسناده ثقات، وفي الباب أحاديث واسعة. [38/49] باب جامع في أحاديث متفرقة 6389 - عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله» أخرجه الترمذي (¬2) وحسنه، قال في "بلوغ المرام": وسنده منقطع. 6390 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله» أخرجه مسلم وأحمد والترمذي وصححه (¬3) ، وعزاه في "بلوغ المرام" إلى البخاري ومسلم. 6391 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه» أخرجه مسلم (¬4) وللبخاري (¬5) معناه. ¬

(¬1) ابن ماجه (2/1418) (4245) . (¬2) الترمذي (4/661) (2505) . (¬3) مسلم (4/2275) (2963) ، أحمد (2/254، 481) ، الترمذي (4/665) (2513) ، وابن ماجه (2/1387) (4142) ، وابن حبان (2/490) (713) . (¬4) مسلم (4/1718) (2184) . (¬5) وللبخاري نحوه (5/2319) (5932) .

6392 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والظن (¬1) فإن الظن أكذب الحديث» أخرجاه (¬2) . 6393 - وعن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهو أمانة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن وأخرجه الضياء في المختارة (¬3) . 6394 - وعن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه قالوا: كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب (¬4) . 6395 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» رواه البزار بإسناد حسن. 6396 - وعن أبي (¬5) مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من دل على خيرٍ، فله مثل أجر فاعله» رواه مسلم (¬6) . ¬

(¬1) قوله: (إياكم والظن) أي: الظن السوء، تمت مؤلف رحمه الله. (¬2) تقدم برقم (6105) . (¬3) أحمد (3/324، 379، 394) ، أبو داود (4/267) (4868) ، الترمذي (4/341) (1959) ، أبو يعلى (4/148) (2212) . (¬4) الترمذي (4/522) (2254) ، وابن ماجه (2/1332) (4016) ، وأحمد (5/405) . (¬5) أبو مسعود البدري اسمه عقبة بن عامر، وأخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، تمت مؤلف رحمه الله. (¬6) مسلم (3/1506) (1893) ، وابن حبان (1/525، 4/554) (289، 1668) ، وأبو داود = = (4/333) (5129) ، والترمذي (5/41) (2671) ، وأحمد (4/120، 5/272، 273) .

[38/50] باب في ثواب من ذهب بصره فصبر

6397 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له» رواه البيهقي، وسكت عنه في "بلوغ المرام"، وقد أخرجه أبو داود وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وصححه (¬1) وفيه زيادة: «ومن استجار بالله فأجيروه» . 6398 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قيل: يا رسول الله! نصرته مظلومًا، فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: تكفه عن الظلم فذلك نصرك إياه» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرج البخاري (¬2) بمعناه. 6399 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المستشار مؤتمن» رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح، وفي نسخة: حديث حسن، وأخرجه أحمد وبقية أهل السنن (¬3) . [38/50] باب في ثواب من ذهب بصره فصبر 6400 - عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقول الله: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته بهما الجنة يريد عينيه» رواه البخاري (¬4) ، وفي رواية ¬

(¬1) تقدم برقم (2581) . (¬2) البخاري (2/863، 6/2550) (2311، 2312، 6552) ، الترمذي (4/523) (2255) . (¬3) الترمذي (5/125) (2822) ، أبو داود (4/333) (5128) ، ابن ماجه (2/1233) (3745) . (¬4) البخاري (5/2140) (5329) .

[38/51] باب الزهد

الترمذي (¬1) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يقول: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة» وقال الترمذي: حسن غريب. 6401 - وعن أبي هريرة رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتيه، فصبر واحتسب لم أرض له ثوابًا دون الجنة» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح (¬2) . [38/51] باب الزهد 6402 - عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «وأهوى النعمان بإصبعه إلى أُذنيه: إن الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهنَّ كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحماء يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملكٍ حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» أخرجاه (¬3) . 6403 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تعس عبد الدينار والدرهم، والقطيعة إن أُعطي رضي، وإن لم يُعط لم يرض» رواه البخاري (¬4) . ¬

(¬1) الترمذي (4/602) (2400) . (¬2) الترمذي (4/603) (2401) . (¬3) البخاري (1/28، 2/823) (52، 1946) ، مسلم (3/1219) (1599) ، وهو بمعناه عند أبي داود (3/243) (3329، 3330) ، والترمذي (3/511) (1205) ، والنسائي (7/241-242) ، وابن ماجه (2/1318) (3984) ، وأحمد (4/269) . (¬4) البخاري (3/1057، 5/2364) (2730، 6071) ، وابن حبان (8/12) (3218) ، وابن ماجه (2/1385) (4135) .

6404 - وعن ابن عمر قال: «أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك» رواه البخاري (¬1) . 6405 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من تشبه بقوم فهو منهم» أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان (¬2) . 6406 - وعن ابن عباس قال: «كنت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا فقال: يا غلام! احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح (¬3) . 6407 - وعن سهل بن سعد قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، وأحبني الناس، قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس» رواه ابن ماجة والحاكم (¬4) ، وقال: صحيح الإسناد، وحسن إسناده النووي والعراقي، وقال في "بلوغ المرام": سنده حسن. 6408 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله ¬

(¬1) البخاري (5/2358) (6053) ، وابن حبان (2/471) (698) . (¬2) أبو داود (4/44) (4031) . (¬3) الترمذي (4/667) (2516) ، والحاكم (3/624) ، وأبو يعلى (4/430) (2556) ، وأحمد (1/293، 303، 307) . (¬4) ابن ماجه (2/1373) (4102) ، الحاكم (4/348) .

[38/52] باب ما جاء في التواضع والاستعانة بالله وكراهة التمني بلو

يحب العبد التقي الغني الحفي» رواه مسلم (¬1) . 6409 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» رواه الترمذي (¬2) ، وقال: غريب، وقد تقدم الكلام عليه في حسن الصمت. 6410 - وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من بطن» رواه الترمذي وحسنه (¬3) . 6411 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل بني آدم خطاءون، وخير الخطائين التوابون» رواه الترمذي وابن ماجة (¬4) ، وقال في "بلوغ المرام": سنده قوي. [38/52] باب ما جاء في التواضع والاستعانة بالله وكراهة التمني بلو وما جاء في النصيحة والصبر على الأذى 6412 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان» أخرجه الحاكم (¬5) ورجاله ثقات. 6413 - وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله أوحى إليَّ ¬

(¬1) مسلم (4/2277) (2965) . (¬2) تقدم برقم (6115) . (¬3) تقدم برقم (5773) . (¬4) تقدم برقم (6118) . (¬5) الحاكم (1/128) ، أحمد (2/118) .

أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد» رواه مسلم (¬1) . 6414 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما نقص مالٌ من صدقة وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» أخرجه مسلم (¬2) . 6415 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان» رواه مسلم (¬3) . 6416 - وعن تميم الداري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الدين النصيحة ثلاثًا قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواه مسلم (¬4) . 6417 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن مرآة أخيه ¬

(¬1) تقدم برقم (6141) . (¬2) تقدم برقم (4769) . (¬3) مسلم (4/2052) (2664) ، وابن حبان (13/29) (5722) ، وابن ماجه (1/31، 2/1395) (79، 4168) ، والنسائي في "الكبرى" (6/159، 160) ، وأبو يعلى (11/124) (6251) . (¬4) مسلم (1/74) (55) ، وهو عند أبي داود (4/286) (4944) ، والنسائي (7/156) ، وأحمد (4/102) ، وابن حبان (10/435) (4576) ، وأبي يعلى (13/100) (7164) ، والشافعي (1/233) .

[38/53] باب ما جاء في فضل العلم وحملته

المؤمن» رواه أبو داود (¬1) ، قال في "بلوغ المرام": بإسناد حسن. 6418 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، خيرٌ من الذي لا يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم» رواه ابن ماجة (¬2) ، قال الحافظ: بإسناد حسن وهو عند الترمذي (¬3) إلا أنه لم يسم الصحابي. 6419 - وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كظم غيظًا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه أبو داود وابن ماجة (¬4) ، وسهل بن معاذ فيه مقال. [38/53] باب ما جاء في فضل العلم وحملته 6420 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» أخرجه ابن ماجة وابن عبد البر في العلم له (¬5) ، وإسناده ضعيف جدًا، ولكن له شواهد قوية، وروي عن عشرين تابعيًا عن أنس وأطال الكلام فيه العراقي في تخريجه الكبير للإحياء، وقال البيهقي: متنه مشهور وإسناده ضعيف، وقال ¬

(¬1) أبو داود (4/280) (4918) . (¬2) ابن ماجه (2/1338) (4032) . (¬3) الترمذي (4/662) (2507) . (¬4) الترمذي (4/372، 2493) (2021، 2493) ، أبو داود (4/248) (4777) ، ابن ماجه (2/1400) (4186) ، وهو عند أبي يعلى (3/66) (1497) ، وأحمد (3/440) . (¬5) ابن ماجه (1/81) (224) ، وهو عند أبي يعلى (5/223) (2837) .

العراقي: قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه، وقال المزي: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن، وقال ابن القطان: إنه غريب حسن الإسناد، وقيل في معناه: إنه صحيح في الوضوء والصلاة والزكاة لمن كان له مال، وكذا في الحج وغيره، وقال البيهقي في المدخل: أراد -والله اعلم- العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله أو علم ما يطرأ له خاصة أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من الكفاية وسأل عنه ابن المبارك، فقال: ليس هو الذي يظنون إنما طلب العلم أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه فيسأل عنه حتى يعلمه. 6421 - وعن معاوية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين» أخرجاه (¬1) . 6422 - وأخرجه الترمذي (¬2) من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، وقال: حديث حسن صحيح. 6423 - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا فقهه في الدين وألهمه رشده» قال المنذري: رواه البزار، والطبراني في "الكبير" (¬3) بإسناد لا بأس به. 6424 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل العبادة الفقه ¬

(¬1) البخاري (1/39، 3/1134، 6/2667) (71، 2948، 6882) ، مسلم (2/718، 719، 3/1524) (1037) ، وهو عند أحمد (4/92) ، وأبي يعلى (13/371) (7381) ، والدارمي (1/85) (224) ، وابن أبي شيبة (6/240) . (¬2) الترمذي (5/28) (2645) ، وهو عند أحمد (1/306) ، والدارمي (2/385) (2706) . (¬3) البزار (5/117) (1700) .

وأفضل الدين الورع» رواه الطبراني في معاجيمه الثلاثة (¬1) ، وفي إسناده محمد بن أبي ليلى. 6425 - وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع» رواه الطبراني في "الأوسط" والبزار (¬2) بإسناد حسن. 6426 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نفس عن مؤمنٍ كربةً من كرب الدنيا نفَّس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقًا يلتمس فيها علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيوت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة، ونزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وذكر الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم، وقال: على شرطهما (¬3) . 6427 - وعن أبي الدرداء قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من سلك ¬

(¬1) الطبراني في "الأوسط" (9/107) (9264) ، و"الصغير" (2/251) (1114) . (¬2) الطبراني في "الأوسط" (4/197) ، البزار (7/371) (2969) ، وهو عند الحاكم (1/171) ، وابن عدي في "الكامل" (4/197) . (¬3) مسلم (4/2074) (2699) ، أبو داود (4/287) (4946) ، الترمذي (4/34، 326) (1425، 1930) ، النسائي في "الكبرى" (4/308، 309) ، الحاكم (4/425) ، وهو عند ابن ماجه (1/82) (225) ، وأحمد (2/252، 500، 514) .

طريقًا يلتمس فيها علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا لما يصنع، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العبد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذه بحظ وافر» رواه أبو داود والترمذي، وابن ماجة وابن حبان في "صحيحه" (¬1) ، وقال الترمذي: ليس إسناده عندي بمتصل. 6428 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدٌ صالح يدعو له» رواه مسلم وغيره (¬2) . 6429 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا علمه ونشره وولدًا صالحًا تركه أو مصحفًا ورثه أو مسجدًا بناه أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته تلحقه من بعد موته» رواه ابن ماجة بإسناد حسن والبيهقي ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" بنحوه (¬3) . 6430 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من دعا إلى هدى كان ¬

(¬1) أبو داود (3/317) (3641) ، الترمذي (5/48) (2682) ، ابن ماجه (1/81) (223) ، ابن حبان (1/289-290) (88) ، وهو عند الدارمي (1/110) (342) ، وأحمد (5/196) . (¬2) تقدم برقم (2381، 4053) . (¬3) ابن ماجه (1/88) (242) ، البيهقي في "الشعب" (3/247-248) (3448) ، وهو عند ابن خزيمة بمعناه (4/121) (2490) .

له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا» رواه مسلم والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود (¬1) . 6431 - وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سنّ سنة خير فاتبع عليها فله أجره، ومثل أجور من تبعه غير منقوص من أجورهم شيئًا ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزرها، ومثل أوزار من تبعه غير منقوص من أوزارهم شيئًا» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه مسلم بنحوه (¬2) . 6432 - وعن أبي أمامة قال: «ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس للخير» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح (¬3) . ¬

(¬1) مسلم (4/2060) (2674) ، الترمذي (5/43) (2674) ، أبو داود (4/201) (4609) ، وهو عند ابن ماجه (1/75) (206) ، والدارمي (1/141) (513) ، وأحمد (2/397) ، وابن حبان (1/318) (112) ، وأبي يعلى (11/373) (6489) . (¬2) الترمذي (5/43) (2675) ، وهو عند مسلم بمعناه (4/2059) (1017) ، وابن خزيمة (4/112) (2477) ، وابن ماجه (1/74) (203) ، والدارمي (1/140، 141) (512، 514) ، وابن أبي شيبة (2/350) ، والحميدي (2/352) (805) ، وأحمد (4/360، 361) . (¬3) الترمذي (5/50) (2685) .

6433 - وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي قلت: أطلب العلم، قال: أبشر فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضًا بما يصنع» رواه الترمذي وصححه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم (¬1) ، وقال: صحيح الإسناد. 6434 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن (¬2) . 6435 - وعن ابن مسعود قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: نضر الله امرأً سمع منا شيئًا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع» رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في "صحيحه" (¬3) إلا أنه قال: «رحم الله امرأً» وقال الترمذي: حسن صحيح. 6436 - وعن زيد بن ثابت قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «نصر الله امرأً سمع منا حديثًا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه» رواه ابن حبان في "صحيحه"، ورواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة (¬4) . ¬

(¬1) الترمذي (5/546) (3536) ، ابن حبان (1/285، 4/155) (85، 1325) ، الحاكم (1/181) ، وهو عند ابن ماجه (1/82) (226) ، وابن خزيمة (1/97) ، والدارقطني (1/196) ، والبيهقي (1/281) ، والنسائي (1/98) بألفاظ مختلفة وللحديث قصة. (¬2) الترمذي (5/29) (2647) ، وهو عند الطبراني في الصغير (1/234) (380) . (¬3) الترمذي (5/34) (2657) ، ابن حبان (1/268، 271) (66، 68، 69) ، وهو عند أحمد (1/436) (4157) ، وأبي يعلى (9/198) (5296) ، وابن ماجه (1/85) (232) . (¬4) ابن حبان (1/270) (67) ، أبو داود (3/322) (3660) ، الترمذي (5/33) (2656) ، النسائي في "الكبرى" (3/431) ، ابن ماجه (1/84) (230) ، وهو عند أحمد (5/183) .

[38/54] باب ما جاء في الكلام في كتاب الله بغير علم

6437 - وعن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» رواه ابن عدي والبيهقي وأبو نعيم وابن عبد البر (¬1) ، قال القسطلاني في شرح البخاري هذا الحديث رواه من الصحابة علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وجابر ابن سمرة ومعاذ وأبو أمامة وأبو هريرة، وأورده ابن عدي بطرقه كثيرة كلها ضعيفة كما صرح به البيهقي، لكن ممكن أن يتقوى بتعدد طرق ويكون حسنًا كما جزم به العلائي. انتهى. ونقل الجلال عن أحمد أنه سئل عنه فقال: صحيح، وقال في تنقيح الأنظار للحديث شواهد تقويه. قوله: «نضر الله» بفتح النون، وتشديد الضاد المعجمة، وتخفيفها ومعناه الدعاء له بالنضارة وهي النعمة والبهجة والحسن أي جمله الله وزينه. [38/54] باب ما جاء في الكلام في كتاب الله بغير علم 6438 - عن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ» رواه الترمذي وأبو داود (¬2) ، وقال الترمذي حديث غريب، وفي إسناده سهل بن أبي حزم قد تكلم فيه من قبل حفظه. 6439 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال في القرآن ¬

(¬1) ابن عدي (2/79) ، البيهقي (10/209) ، ابن عبد البر في التمهيد (1/59) . (¬2) الترمذي (5/200) (2952) ، أبو داود (3/320) (3652) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/31) ، وأبي يعلى (3/90) (1520) ، والطبراني في "الكبير" (2/163) (1672) ، و"الأوسط" (5/208) .

[38/55] باب ما جاء في الكذب على النبي ص

بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (¬1) ، وفي رواية له (¬2) : «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» وقال حديث حسن. [38/55] باب ما جاء في الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - 6440 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» أخرجاه (¬3) ، وقد روي عن غير واحد من الصحابة في الصحاح والسنن والمسانيد حتى بلغ مبلغ التواتر. 6441 - وعن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» رواه مسلم وغيره (¬4) . 6442 - وعن المغيرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن كذب عليَّ ليس ككذب على أحد، فمن كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» رواه مسلم وغيره (¬5) . ¬

(¬1) الترمذي (5/199) (2950) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/30) ، وأحمد (1/233، 269) . (¬2) الترمذي (5/199) (1951) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/31) . (¬3) البخاري (1/52، 5/2290) (110، 5844) ، مسلم (1/10) (3) . (¬4) مسلم (1/8) ، وهو عند ابن حبان (1/211) (29) ، وابن ماجه (1/15) (39) ، وابن أبي شيبة (5/237) ، وأحمد (5/14، 19، 20) . (¬5) مسلم (1/10) (4) ، وهو عند البخاري (1/434) (1229) ، وأحمد (4/245) .

[38/56] باب ما جاء من الوعيد لمن تعلم العلم

[38/56] باب ما جاء من الوعيد لمن تعلم العلم لغرض من أغراض الدنيا 6443 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من تعلم علمًا مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب غرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها» رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان في "صحيحه" والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم (¬1) . 6444 - وقد تقدم (¬2) حديث أبي هريرة في باب الرياء وفيه: «ورجلًا تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أُلقي في النار» الحديث رواه مسلم وغيره. 6445 - وعن عمران بن حصين «أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل ثم استرجع ثم قال: سمعت رسول الله يقول: «من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرأون القرآن يسألون الناس به» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن (¬3) . ¬

(¬1) أبو داود (3/323) (3664) ، ابن ماجه (1/92) (252) ، ابن حبان (1/279) (78) ، الحاكم (1/160) ، وهو عند ابن أبي شيبة (5/285) ، وأبي يعلى (11/260) . (¬2) تقدم برقم (5136) . (¬3) الترمذي (5/179) (2917) ، وهو عند ابن أبي شيبة (6/124) (30002) ، وأحمد (4/432، 436، 439، 445) ، والطبراني في "الكبير" (18/166، 167) .

[38/57] باب ما جاء في كتم العلم

6446 - وعن كعب بن مالك قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار» رواه الترمذي، وقال: غريب وأخرجه الحاكم شاهدًا وأخرجه أيضًا البيهقي (¬1) . 6447 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء، ولا تحبروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار» رواه ابن ماجة وابن حبان في "صحيحه" (¬2) . [38/57] باب ما جاء في كتم العلم 6448 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» رواه أبو داود والترمذي، وحسنه ورواه ابن ماجة وابن حبان في "صحيحه"، ورواه الحاكم بنحوه، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (¬3) ، وفي رواية لابن ماجة (¬4) قال: «ما من رجل يحفظ علمًا فكتمه إلا يأتي يوم القيامة ملجومًا بلجام من نار» . 6449 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كتم علمًا ¬

(¬1) الترمذي (5/32) (2654) ، وأخرجه الحاكم (1/161) شاهدًا. (¬2) ابن ماجه (1/93) (254) ، ابن حبان (1/278) (77) ، وهو عند الحاكم (1/161) . (¬3) أبو داود (3/321) (3658) ، الترمذي (5/29) (2649) ، ابن ماجه (1/98) (266) ، ابن حبان (1/297) (95) ، الحاكم (1/181) ، وهو عند ابن أبي شيبة (5/315) ، والطبراني في "الصغير" (1/112) ، وأحمد (2/263، 296، 305، 344، 353، 495، 499، 508) . (¬4) ابن ماجه (1/96) (261) ، وهو عند الطيالسي (1/330) ، وأبي يعلى (11/268) (6383) .

[38/58] باب ما جاء في ترك المراء والجدال

ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» رواه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم (¬1) ، وقال: صحيح لا غبار عليه. 6450 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار، ومن قال في القرآن بغير ما يعلم جاء يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار» رواه أبو يعلى (¬2) ، قال المنذري: ورواته ثقات محتج بهم في الصحيح ورواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (¬3) بسند جيد بالشطر الأول فقط. [38/58] باب ما جاء في ترك المراء والجدال 6451 - عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بُني له بيت في وسطها، ومن حسن خلقه بُني له في أعلاها» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن (¬4) . 6452 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» أخرجاه (¬5) . ¬

(¬1) ابن حبان (1/298) (96) ، الحاكم (1/182) . (¬2) أبو يعلى (4/458) (2585) . (¬3) وأخرج الطبراني منه الشطر الأول في "الكبير" (11/5، 145) . (¬4) أبو داود (4/253) (4800) ، وأخرجه الترمذي (4/358) (1993) ، وابن ماجه (1/19) (51) من حديث أنس. (¬5) البخاري (2/867، 4/1644، 6/2628) (2325، 4251، 6765) ، مسلم (4/2054) (2668) ، وهو عند النسائي (8/247) ، والترمذي (5/214) (2976) ، والحميدي (1/132) (273) ، وأحمد (6/205) .

[38/59] باب ما جاء من الدعاء والصلاة والسلام على النبي ص

6453 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «المراء في القرآن كفر» رواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" (¬1) . 6454 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن عيسى قال: إنما الأمور ثلاثة أمر تبين لك رشده، فاتبعه، وأمرٌ تبيَّن لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى عالمه» رواه الطبراني في "الكبير" (¬2) بإسناد لا بأس به قاله المنذري. قوله: «ربض» بفتح الراء والباء الموحدة، والضاد المعجمة هو ما حولها. قوله «الألد» بتشديد الدال المهملة هو الشديد الخصومة، والخصم بكسر الصاد المهملة هو الذي يحج من يخاصمه. [38/59] باب ما جاء من الدعاء والصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - 6455 - عن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ¬

(¬1) أبو داود (4/199) (4603) ، ابن حبان (4/324-325) (1464) ، وأخرجه أحمد (2/300) ، والنسائي في "الكبرى" (5/33) بزيادة: «نزل القرآن على سبعة أحرف المراء في القرآن كفر» . (¬2) الطبراني في "الكبير" (10/318) .

منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» رواه مسلم (¬1) ، ورواه الترمذي وابن ماجة (¬2) بلفظ آخر. قوله: «المخيط» بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة ما يخاط به الثوب كالإبرة ونحوه. 6456 - وعن النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الدعاء هو العبادة» رواه أهل السنن (¬3) ، وصححه الترمذي. 6457 - وله (¬4) من حديث أنس: «الدعاء مخ العبادة» وقال: حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. ¬

(¬1) مسلم (4/1994) (2577) ، وأحمد (5/160) . (¬2) الترمذي (4/656) (2495) ، ابن ماجه (2/1422) (4257) ، أحمد (5/154، 177) من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر به. (¬3) أبو داود (2/76) (1479) ، الترمذي (5/211، 374، 456) (2969، 3247، 3372) ، النسائي في "الكبرى" (6/450) ، ابن ماجه (2/1258) (3828) ، وهو عند ابن حبان (3/172) (890) ، والحاكم (1/667) ، والطيالسي (1/108) (801) ، وأحمد (4/267، 271، 276) ، والطبراني في "الصغير" (2/208) . (¬4) الترمذي (5/456) (3371) .

6458 - وعن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر» رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وأخرجه الحاكم (¬1) وصححه السيوطي. 6459 - وله وحسنه من حديث أبي هريرة رفعه: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي (¬2) . 6460 - وعن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يده إليه أن يردهما صفرًا» أخرجه أبو داود والترمذي وزاد «خائبتين» وقال: حديث حسن غريب. انتهى. وصححه الحاكم (¬3) . 6461 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي» أخرجه الجماعة إلا النسائي (¬4) . 6462 - وعن أُبي بن كعب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ذكر أحدًا فدعا له ¬

(¬1) الترمذي (4/448) (2139) . (¬2) الترمذي (5/455) (3370) ، ابن حبان (3/151) (870) ، الحاكم (1/666) ، وهو عند أحمد (2/362) ، والطبراني في "الأوسط" (3/73) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (2/214) (1213) . (¬3) أبو داود (2/78) (1488) ، الترمذي (5/556) (3556) ، وهو عند ابن ماجه (2/1271) (3865) ، وابن حبان (3/160) (876) ، والحاكم (1/675) . (¬4) البخاري (5/2335) (5981) ، مسلم (4/2095) (2735) ، أبو داود (2/78) (1484) ، الترمذي (5/464) (3387) ، ابن ماجه (2/1266) (3853) ، أحمد (2/487) ، والإمام مالك (1/213) (497) ، وابن حبان (3/256) (975) .

بدأ بنفسه» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (¬1) . 6463 - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن (¬2) . 6464 - وعن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه» أخرجه الترمذي (¬3) ، وقال: حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد وقد تفرد به. 6465 - وقال في "بلوغ المرام": وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره ومجموعها يقضي أنه حديث حسن. انتهى. وحديث ابن عباس الذي أشار إليه لفظه «إذا دعوت فادع ببطون كفيك، وإذا فرغت فامسح راحتك على وجهك» رواه أبو داود وابن ماجة (¬4) ، وقال: أبو حاتم حديث منكر، وقال: أبو داود من أوجه كلها واهية، وقال أحمد: لا يعرف أنه كان يمسح وجهه بعد الدعاء إلا عن الحسن. 6466 - وعن مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده قال: «صعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنبر فلما رقى عتبة، قال: آمين، ثم رقى أخرى فقال: ¬

(¬1) الترمذي (5/463) (3385) ، وهو عند أبي داود (4/33) (3984) ، وأحمد (5/121) ، وابن حبان (3/267) (988) ، والنسائي في "الكبرى" (6/391) بزيادة فيها ذكر موسى. (¬2) الترمذي (5/566) (3573) ، وهو عند أحمد (5/329) ، والطبراني في "الأوسط" (1/53) (147) . (¬3) الترمذي (5/463) (3386) ، وهو عند الحاكم (1/719) . (¬4) أبو داود (2/78) (1485) ، ابن ماجه (1/373، 2/1272) (1181، 3866) .

آمين، ثم رقى عتبة ثالثة فقال: آمين، ثم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد! من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقلت: آمين، قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله فقلت: آمين، قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك، فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬1) ، وقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة. 6467 - وتقدم (¬2) في قيام رمضان من حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن حبان. 6468 - وتقدم (¬3) في بر الوالدين من حديث كعب بن عجرة، أخرجه الحاكم. 6469 - وقد أخرجه الطبراني (¬4) من حديث ابن عباس بإسناد لين. 6470 - وأخرجه البزار (¬5) من حديث عبد الله بن الحارث بن جرير. 6471 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليَّ صلاة» رواه الترمذي وصححه، وصححه ابن حبان (¬6) . ¬

(¬1) ابن حبان (2/140) (409) . (¬2) تقدم برقم (2905) . (¬3) تقدم برقم (6214) . (¬4) الطبراني في "الكبير" (12/83) . (¬5) البزار (9/247) (3790) . (¬6) الترمذي (2/354) (484) ، ابن حبان (3/192) (911) ، وهو عند أبي يعلى (8/427-428) (5011) .

6472 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما قعد قوم مقعدًا لم يذكروا الله تعالى، ولم يصلوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة» رواه الترمذي، وقال: حسن ورواه ابن حبان بإسناد على شرط البخاري ومسلم وأخرجه الحاكم في "مستدركه" (¬1) ، وقال: على شرط البخاري (¬2) . 6473 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى عليَّ واحدة صلى الله عليه عشرًا» رواه مسلم والترمذي، وأبو داود والنسائي وابن حبان في "صحيحه" (¬3) . 6474 - وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلى عليَّ صلاةً واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات» رواه أحمد والنسائي واللفظ له وابن حبان في "صحيحه" (¬4) ، وقال: الحاكم صحيح، وأقره الذهبي، وقال ابن حجر رواته ثقات. 6475 - وعن أبي طلحة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء ذات يوم والبشر في وجهه، فقلنا: إنا لنرى البشر في وجهك قال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد! إن ربك ¬

(¬1) في الأصل: صحيحه. (¬2) الترمذي (5/461) (3380) ، ابن حبان (2/351، 352) (590، 591) ، الحاكم (1/668) ، أحمد (2/463) . (¬3) مسلم (1/306) (408) ، الترمذي (2/355) (485) ، أبو داود (2/88) (1530) ، النسائي (3/50) ، وفي "الكبرى" (1/384) ، ابن حبان (3/187) (906) ، وهو عند الدارمي (2/408) (2772) ، وأبي يعلى (11/380) (4695) ، وأحمد (2/375، 485) . (¬4) أحمد (3/102) ، النسائي (3/50) ، ابن حبان (3/185) (904) ، الحاكم (1/735)

يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرًا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرًا» أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان في "صحيحه" بنحوه (¬1) . 6476 - وعن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصل عليَّ» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب (¬2) . 6477 - وأخرجه النسائي وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم (¬3) وصححه من حديث حسين بن علي. 6478 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله تعالى، ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم» رواه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حديث حسن، وفي نسخة من الترمذي حسن صحيح، وأخرجه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" (¬4) . 6479 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما قعد قوم مقعدًا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، وإن دخلوا الجنة ¬

(¬1) أحمد (4/30) ، النسائي (3/44، 50) ، ابن حبان (3/196) (915) ، وهو عند ابن أبي شيبة (2/252، 6/326) . (¬2) الترمذي (5/551) (3546) من حديث الحسين بن علي. (¬3) النسائي في "الكبرى" (5/34) ، ابن حبان (3/189) (909) ، الحاكم (1/734) ، وهو عند أبي يعلى (12/147) (6776) ، وأحمد (1/201) ، والطبراني في "الكبير" (3/127) . (¬4) الترمذي (5/461) (3380) ، واللفظ له، وأبو داود (4/264) ، ولم يذكر الصلاة على النبي، وابن حبان (2/351، 352) (590، 591) ، أحمد (2/453، 481، 484) .

للثواب» رواه أحمد بإسناد صحيح وابن حبان في "صحيحه"، وقال: صحيح على شرط البخاري (¬1) . 6480 - وعن كعب بن عجرة قال: «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله! قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد» أخرجاه، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (¬2) وفيه: «كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد» وقال الترمذي: حسن صحيح. 6481 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت، فليقل اللهم صلِّ على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» رواه أبو داود (¬3) وسكت عنه هو والمنذري. 6482 - وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «حيثما كنتم فصلوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني» رواه الطبراني في "الكبير" (¬4) بإسناد حسن. ¬

(¬1) أحمد (2/463) ، ابن حبان (2/352) (591) . (¬2) تقدم برقم (1196) . (¬3) أبو داود (1/258) (982) . (¬4) الطبراني في "الكبير" (3/82) (2729) ، و"الأوسط" (1/117) (365) ، وهو عند ابن أبي شيبة (2/150، 3/30) ، وعبد الرزاق (3/71) ، بزيادة بسيطة.

[38/60] باب في الدعاء عند القيام من المجلس

6483 - وعن أبي مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» رواه النسائي وابن حبان في "صحيحه" (¬1) ، وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وقال البيهقي رجاله رجال الصحيح، وقال العراقي: متفق عليهما دون «سياحين» . 6484 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من أحدٍ يسلم عليَّ إلا رد الله عليَّ روحي حتى أرد عليه السلام» أخرجه أبو داود وأحمد (¬2) ، قال في المقاصد: وهو صحيح، وقال المنذري في إسناده أبو صخر حميد بن زياد، وقد أخرج له مسلم في "صحيحه"، وقد أنكر عليه شيء من حديثه وضعفه يحيى بن معين مرة ووثقه أخرى، وقال في التقريب: حميد بن زياد أبو صخر صدوق يهم من السادسة، وقال في الكاشف: مختلف فيه، وقال أحمد: ليس به بأس، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا، وتقدمت أحاديث من ذلك في الجمعة. قوله: «ترة» بكسر المثناة الفوقية، وتخفيف الراء هي النقص، وقيل التبعة. [38/60] باب في الدعاء عند القيام من المجلس 6485 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من جلس مجلسًا كثر ¬

(¬1) النسائي (3/43) ، ابن حبان (3/195) (914) ، الحاكم (2/456) ، وهو عند الدارمي (2/409) (2774) ، وعبد الرزاق (2/215) ، وابن أبي شيبة (2/253، 6/316) ، وأبي يعلى (9/137) (5213) ، وأحمد (1/387، 441، 452) ، والطبراني في "الكبير" (10/219) . (¬2) أبو داود (2/218) (2041) ، أحمد (2/527) ، وهو عند البيهقي (5/245) ، والطبراني في "الأوسط" (3/262، 9/130) .

فيه لغطه، فقال: قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان في "صحيحه" والحاكم (¬1) . 6486 - وعن ابن عمرو بن العاص قال: «كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر الإختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» رواه أبو داود (¬2) . 6487 - وهو له (¬3) مرفوعًا من حديث أبي هريرة. 6488 - وعن عائشة قالت: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس مجلسًا أو صلى تكلم بكلمات فسألته عائشة عن الكلمات، فقال: إن تكلم بخير كان طابعًا عليهن، وإن تكلم بشر كان كفارة له: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» رواه النسائي (¬4) . 6489 - وعن أبي برزة الأسلمي قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول بآخره ¬

(¬1) الترمذي (5/494) (3433) ، النسائي في "الكبرى" (6/105) ، ابن حبان (2/354-355) (594) ، الحاكم (1/720) ، أحمد (2/494-495) ، وأخرجه أبو داود من حديث أبي بزرة الأسلمي (4/265) (4859) . (¬2) أبو داود (4/264) (4857) ، وهو عند ابن حبان (2/353) (593) . (¬3) أبو داود (4/465) (4858) . (¬4) النسائي (3/71) .

إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فقال رجل: يا رسول الله! إنك لتقولن قولًا ما كنت تقوله قال: كفارة لما يكون في المجلس» رواه أبو داود (¬1) ، وسكت عنه هو والمنذري. 6490 - وعن رافع بن خديج قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بآخره إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال: قلنا يا رسول الله! إن هذه كلمات أحدثتهن، فقال: أجل جاءني جبريل فقال: يا محمد! هن كفارات المجلس» رواه النسائي والحاكم وصححه، ورواه الطبراني في معاجيمه الثلاثة (¬2) باختصار بإسناد جيد. 6491 - وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فقالها في مجلس ذكر كان كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كان كفارة له» رواه النسائي والطبراني ورجالهما رجال الصحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (¬3) . ¬

(¬1) أبو داود (4/265) (4859) ، وهو عند الدارمي (2/367) (2658) ، وأحمد (4/420، 425) ، والحاكم (1/721) ، والنسائي في "الكبرى" (6/112-113) ، وأبي يعلى (13/421) (7426) . (¬2) النسائي في "الكبرى" (6/113) ، الحاكم (1/721) ، الطبراني في الصغير (1/370) (620) ، و"الأوسط" (4/372) ، و"الكبير" (4/287) . (¬3) النسائي في "الكبرى" (6/112) ، الطبراني في "الكبير" (2/138) ، الحاكم (1/720) .

[38/61] باب ما جاء في ذكر الله في الأسواق ومواطن الغفلة

[38/61] باب ما جاء في ذكر الله في الأسواق ومواطن الغفلة 6492 - عن عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة» رواه الترمذي (¬1) ، وقال: حديث غريب، وقال المنذري: إسناده متصل حسن ورواته ثقات أثبات، وفي أزهر بن سنان خلاف، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال الترمذي في رواية له مكان «ورفع له ألف ألف درجة» ، «وبنى له بيتًا في الجنة» ورواه بهذا اللفظ ابن ماجة وابن أبي الدنيا، والحاكم وصححه (¬2) . 6493 - ورواه أيضًا الحاكم (¬3) من حديث عبد الله بن عمر أيضًا، وقال: صحيح الإسناد. 6494 - وعن ابن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين» رواه البزار والطبراني في "الأوسط" (¬4) بإسناد لا بأس به. [38/62] باب ما جاء في فضل الذكر 6495 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يقول الله أنا مع عبدي ¬

(¬1) الترمذي (5/491) (3428) ، وهو عند الدارمي (2/379) (2692) . (¬2) الترمذي (5/491) (3429) ، ابن ماجه (2/752) (2235) ، الحاكم (1/722) ، أحمد (1/47) ، الطيالسي (1/4) (12) . (¬3) الحاكم (1/723) . (¬4) البزار (5/166) (1759) ، الطبراني في "الأوسط" (1/90) (271) ، و"الكبير" (10/16) .

ما ذكرني وتحركت شفتاه» أخرجه ابن ماجة وصححه ابن حبان، وذكره البخاري تعليقًا (¬1) . 6496 - وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما عمل ابن آدم عملًا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله» رواه ابن أبي شيبة (¬2) ، قال في "بلوغ المرام": بإسناد حسن. 6497 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما جلس قوم مجلسًا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده» رواه مسلم والترمذي وابن حبان في "صحيحه" (¬3) . 6498 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق، فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم فيحفون بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما تقول عبادي، قال يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك، قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: ¬

(¬1) ابن ماجه (2/1246) (3792) ، ابن حبان (3/97) (815) ، أحمد (2/540) ، الطبراني في "الأوسط" (6/363) ، وعلقه البخاري (6/2736) باب قول الله تعالى: ((لا تحرك به لسانك)) . (¬2) ابن أبي شيبة (6/57، 7/169) ، وهو عند أحمد (5/239) ، وعبد بن حميد (1/73) (127) ، والطبراني في "الكبير" (20/166) . (¬3) مسلم (4/2074) (2700) ، الترمذي (5/459) (3378) ، ابن حبان (3/136) (855) ، وهو عند الطيالسي (1/296، 314) (2233، 2386) ، وأبي يعلى (11/20) (6159) ، وأحمد (3/92) من طريق الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما.

يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدًا وأكثر لك تسبيحًا، قال: قال: فيقول: فيسألون؟ قال: يقولون يسألونك الجنة، قال: فيقول: وهل رأوها فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها، يقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: إنهم لو رأوها كانوا أشد عليها حرصًا وأشد لها طلبًا، وأعظم فيها رغبةً، قال: فمم يتعوذون؟ قال: يتعوذون من النار، قال: فيقول: وهل رأوها؟ قالوا: لا والله ما رأوها، قال فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارًا، وأشد لها مخالفةً، قال: فيقول: أشهدكم إني قد غفرت له، قال: يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجةٍ، قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم» رواه البخاري (¬1) وأخرجه مسلم (¬2) بلفظ: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلًا يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضًا بأجنحتهم حتى يملوا ما بينهم وما بين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم، فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك، قال: فماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك؟ قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب، قال: وكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك، قال: ومم يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب، قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا، قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك، قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما ¬

(¬1) البخاري (5/2353) (6045) . (¬2) مسلم (4/2069) (2689) ..

استجاروا، قال: فيقولون: رب إن فيهم فلان عبد خطي إنما مر فجلس معهم قال: فيقول: وله غفرت هم القوم لا يشقى جليسهم» وأخرجه الترمذي (¬1) بنحو رواية مسلم، وأخرجه الحاكم (¬2) مع اختلاف في بعض الألفاظ. 6499 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من قومٍ يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار، وكان عليهم حسرة يوم القيامة» رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (¬3) . 6500 - وعن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من قومٍ اجتمعوا في مجلس فتفرقوا، ولم يذكروا الله إلا كان ذلك المجلس عليهم حسرة إلى يوم القيامة» رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" والبيهقي (¬4) ، ورواة الطبراني محتج بهم في الصحيح. 6501 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة (¬5) . ¬

(¬1) الترمذي (5/579) (3600) . (¬2) الحاكم (1/672) . (¬3) أبو داود (4/264) (4855) ، الحاكم (1/668، 669) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (6/108) ، وأحمد (2/389، 515، 527) . (¬4) الطبراني في "الأوسط" (4/112) ، البيهقي في "الشعب" (1/400-401) (533) . (¬5) البخاري (5/2352، 6/2459، 2749) (6043، 6304، 7124) ، مسلم (4/2072) (2694) ، أحمد (2/232) ، الترمذي (5/512) (3467) ، النسائي في "الكبرى" (6/207) ، ابن ماجه (2/1251) (3806) ، وهو عند ابن حبان (3/112) (831) ، وأبي يعلى (10/483) (6096) ، وابن أبي شيبة (6/53) .

[38/63] باب ما جاء من النهي أن يدعو الإنسان على نفسه وولده

[38/63] باب ما جاء من النهي أن يدعو الإنسان على نفسه وولده وخدمه وماله وما جاء في دعاء الغافل 6502 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم» رواه أبو داود، قال المنذري في "مختصر السنن"، وأخرجه مسلم في أثناء حديث جابر الطويل، وليس فيه ذكر الخدم وابن خزيمة في "صحيحه" (¬1) . 6503 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل يا أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل» رواه أحمد (¬2) بإسناد حسن. 6504 - وللترمذي (¬3) نحوه من حديث أبي هريرة، وقال الحاكم مستقيم الإسناد. ¬

(¬1) أبو داود (2/88) (1532) ، وأخرجه مسلم في حديث جابر الطويل (4/2301-2304) (3006) ، وابن حبان (13/51-52) (5742) . (¬2) أحمد (2/177) . (¬3) الترمذي (5/517) (3479) ، الحاكم (1/670) ، وهو عند الطبراني في "الأوسط" (5/211) ، وابن عدي في "الكامل" (4/62) .

[38/64] باب في نبذة من الأذكار التي أرشد إليها النبي ص

[38/64] باب في نبذةٍ من الأذكار التي أرشد إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - 6505 - عن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» متفق عليه (¬1) . 6506 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر» متفق عليه (¬2) . 6507 - وعن جويرة بنت الحارث قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» رواه مسلم (¬3) . 6508 - وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا عبد بن قيس: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله» أخرجاه (¬4) ¬

(¬1) البخاري (5/2351) (6041) ، مسلم (4/2071) (2693) ، أحمد (5/422) . (¬2) البخاري (5/2352) (6042) ، مسلم (4/2071) (2691) ، أحمد (2/302، 375، 515-516) ، وهو عند ابن حبان (3/111) (829) ، وابن ماجه (2/1253) (3812) ، والترمذي (5/511) (3466) ، وابن أبي شيبة (6/54) . (¬3) مسلم (4/2090) (2726) ، وهو عند ابن حبان (3/110) (828) ، وابن خزيمة (1/370) (753) ، وابن ماجه (2/1251) (3808) ، والنسائي في "الكبرى" (1/402، 6/48) ، والترمذي (5/556) (3555) ، وابن أبي شيبة (6/51) ، والحميدي (1/232) (496) ، وأبي يعلى (12/491) (7068) ، وأحمد (6/324، 429) . (¬4) بهذا اللفظ عند البخاري (5/2346، 6/2690) (6021، 6952) ، مسلم (4/2076) (2704) ، وأبو داود (2/87) (1526) ، وأحمد (4/417-418) ، والنسائي (6/97) (10188)

[38/65] باب في نبذة من الأدعية المأثورة

والنسائي (¬1) وزاد: «ولا منجا من الله إلا إليه» . 6509 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الباقيات الصالحات: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والله أكبر، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله» أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم (¬2) . 6510 - وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر» رواه مسلم والنسائي وابن ماجة (¬3) . 6511 - وابن حبان في "صحيحه" (¬4) من حديث أبي هريرة. [38/65] باب في نبذةٍ من الأدعية المأثورة 6512 - عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك، وأبوء بذنبي ¬

(¬1) هذه الزيادة من حديث أبي هريرة، وهي عند النسائي (6/97) (10190) . (¬2) ابن حبان (2/121) (840) ، الحاكم (1/694) ، أبو يعلى (2/524) (1384) ، أحمد (3/75) . (¬3) مسلم (3/1685) (2137) ، النسائي في "الكبرى" (6/212) ، ابن ماجه (2/1253) (3811) ، وهو عند ابن أبي شيبة (6/109) ، والطيالسي (1/122) (899) ، وأحمد (5/10، 11، 20، 21) . (¬4) ابن حبان (3/117، 5/118) (836، 1812) .

فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» رواه البخاري (¬1) . 6513 - وعن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو بهؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: «اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي، وآمن روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» رواه النسائي وابن ماجة وصححه الحاكم (¬2) . 6514 - وعن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك وجميع سخطك» رواه مسلم (¬3) . 6515 - وعن ابن عمرو قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدَّين وغلبة العدو وشماتة الأعداء» رواه النسائي وصححه الحاكم (¬4) . ¬

(¬1) البخاري (5/2323) (5947) ، وهو عند ابن حبان (3/212، 213) (932، 933) ، والحاكم (2/497) ، والنسائي (8/279) ، والترمذي (5/467) (3393) ، وابن أبي شيبة (6/56) ، وأحمد (4/122، 124) . (¬2) النسائي في "الكبرى" (6/145) ، ابن ماجه (2/1273) (3871) ، الحاكم (1/698) ، وهو عند أبي داود (4/318) (5074) ، وابن حبان (3/241) (961) ، وأحمد (2/25) ، وابن أبي شيبة (6/35) . (¬3) مسلم (4/2097) (2739) ، وهو عند الحاكم (1/713) ، والنسائي في "الكبرى" (4/463) ، وأبي داود (2/91) (1545) (¬4) النسائي (8/265، 268) ، الحاكم (1/713) ، وهو عند ابن حبان (3/303) (1027) ، وأحمد (2/173) .

6516 - وعن بريدة قال: «سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد. فقال: لقد سألت الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب» رواه أبو داود والترمذي وحسنه, وابن ماجة وابن حبان في "صحيحه" والحاكم إلا أنه قال فيه: «لقد سألت الله باسمه الأعظم» وقال صحيح على شرطهما (¬1) . 6517 - وعن أبي هريرة قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أصبح يقول: «اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور، وإذا أمسى قال: مثل ذلك إلا أنه قال: وإليك المصير» رواه الخمسة إلا أحمد (¬2) ، وقال الترمذي: حديث حسن، وقال: أبو داود: النشور في الموضعين. 6518 - وعن أنس قال: «كان أكثر دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» أخرجاه (¬3) . 6519 - وعن أبي موسى قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو: «اللهم اغفر لي ¬

(¬1) أبو داود (2/79) (1493، 1494) ، الترمذي (5/515) (3475) ، ابن ماجه (2/1267) (3857) ، ابن حبان (3/173، 174) (891، 892) ، الحاكم (1/683) ، وهو عند أحمد (5/350، 360) ، والنسائي في "الكبرى" (4/394) (7666) . (¬2) أبو داود (4/317) (5068) ، النسائي في "الكبرى" (6/145) ، الترمذي (5/466) (3391) ، ابن ماجه (2/1272) ، وهو عند أحمد (2/354، 522) ، ابن حبان (3/244، 245) (964، 965) ، وابن أبي شيبة (6/37) ولم يذكروا الشطر الأخير «وإذا أمسى قال ... » . (¬3) البخاري (5/2347) (6026) ، مسلم (4/2070) (2690) ، وهو عند أبي داود (2/85) (1519) ، وأحمد (3/101، 208، 209، 247، 277) ، وابن حبان (3/219، 220) (939، 940) ، وأبي يعلى (7/7) (3893) .

خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطاياي وعمدي، وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير» أخرجاه (¬1) . 6520 - وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادةً لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر» رواه مسلم (¬2) . 6521 - وعن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علمًا ينفعني» رواه النسائي والحاكم (¬3) . 6522 - وللترمذي (¬4) من حديث أبي هريرة نحوه، وقال في آخره: «وزدني علمًا الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار» قال في "بلوغ المرام": وإسناده حسن. 6523 - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمها هذا الدعاء: «اللهم إني أسألك ¬

(¬1) البخاري (5/2350) (6035) ، مسلم (4/2087) (2719) ، وهو عند ابن حبان (3/237) (957) ، وأحمد (4/417) . (¬2) مسلم (4/2087) (2720) . (¬3) النسائي في "الكبرى" (4/444) ، الحاكم (1/690) ، والطبراني في "الأوسط" (2/208) . (¬4) الترمذي (5/578) ، وهو عند ابن ماجه (2/1260) (3833) ، وابن أبي شيبة (6/50) ، وعبد بن حميد (1/415) (1419) .

من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قولٍ أو عمل، وأعوذ بك من النار، وما قرَّب إليها من قولٍ أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا» رواه ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم (¬1) . 6524 - وأخرج الشيخان (¬2) نحوه من حديث أبي هريرة. [38/66] ولنختم هذا الكتاب العظيم بما جاء في لا إله إلا الله 6525 - عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعاذ ردفه على الرحل قال: «يا معاذ بن جبل! قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثًا، قال: ما من أحدٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرّمه الله على النار، قال: يا رسول الله! أفلا أخبر به الناس، فيستبشروا؟ قال: إذًا يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا» أخرجاه (¬2) . قوله: «تأثما» أي: تحرجًا من الإثم خوفًا منه أن يلحقه. 6526 - وعن أبي هريرة قال: «قلت: يا رسول الله! من أسعد الناس ¬

(¬1) ابن ماجه (2/1264) (3846) ، ابن حبان (3/150) (869) ، الحاكم (1/702) ، وهو عند ابن أبي شيبة (6/44) ، والطيالسي (1/219) (1569) ، وأبي يعلى (7/446) (4473) ، وأحمد (6/133، 146) . (¬2) البخاري (1/59) (128) ، مسلم (1/61) (32) .

لشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس لشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه» رواه البخاري (¬1) . 6527 - وعن رفاعة الجهني قال: «أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كنا بكديد أو قديد: فحمد الله وقال خيرًا، وقال: أشهد عند الله لا يكون عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وإني رسول الله صدقًا من قلبه، ثم يسدد إلا سلك في الجنة» رواه أحمد (¬2) بإسنادٍ لا بأس به. 6528 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصًا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب (¬3) . 6529 - وعنه قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: «من قال: لا إله إلا الله نفعته يومًا من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه» رواه البزار والطبراني (¬4) ، ورواته رواة الصحيح. 6530 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله» رواه ابن ماجة والنسائي وابن حبان في "صحيحه" (¬5) . ¬

(¬1) البخاري (1/49، 5/2402) (99، 6201) ، أحمد (2/373) . (¬2) جزء من حديث طويل عند أحمد (4/16) ، والطبراني في "الكبير" (5/51) ، والطيالسي (1/182) (1291) . (¬3) الترمذي (5/575) (3590) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (6/208) . (¬4) الطبراني في "الأوسط" (6/274) ، البيهقي في "الشعب" (1/109) (97) . (¬5) ابن ماجه (2/1249) (3800) ، النسائي في "الكبرى" (6/208) ، ابن حبان (3/126) (846) ، وهو عند الترمذي (5/462) (3383) ، الحاكم (1/676، 681) .

6531 - وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان في "صحيحه" والحاكم وصححه (¬1) ، وحسنه الترمذي أيضًا، وفي نسخة صحيحة من الترمذي، قال: حديث حسن صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يصاح برجل من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعين سجلًا كل سجل منها مد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتك الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقال: إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفةٍ والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء» . اللهم اجعلنا ممن ثقلت له موازين الحسنات وخففت عنه موازين السيئات، واجعل اللهم سجلات ذنوبنا طائشة إذا وضعت في كفة الميزان ووفقنا بجعل كلمة التوحيد آخر ما ينطق به اللسان آمين، اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم في كل آنٍ. * * * قال المؤلف رحمه الله ونوَّر ضريحه: وكان الفراغ من تأليفه في نهار الأحد ثاني عشر شهر رمضان الكريم أحد شهور سنة أربعين ومائتين وألف، وكان الفراغ من نقله من المسودة في يوم الثلاثاء ثاني عشر شهر ذي الحجة الحرام سنة إحدى ¬

(¬1) أحمد (2/213) ، الترمذي (5/24) (2639) ، ابن ماجه (2/1437) (4300) ، ابن حبان (1/461) (225) ، الحاكم (1/46، 710) .

وأربعين ومائتين وألف. بقلم مؤلفه الحقير: حسن بن أحمد الرباعي سامحه الله ولاطفه وتجاوز عنه بحوله وقوته. تمت وبالخير عمت وختمت بخير، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال في النسخة التي نقلت منها هذه النسخة: وكان الفراغ من رقم هذه النسخة المباركة نهار الثلاثاء لعله سادس وعشرون شهر جماد الأول من سنة أحد عشر وثلاثمائة وألف بقلم الحقير/ خادم العلم الشريف أحمد بن علي الطير وفقه الله لما يرضي وجنبه كل سوء وضير آمين، قال: ونقلت هذه النسخة على نسخة المصنف التي بخطه رحمه الله، وفي الهامش من الأم بخط المصنف ما لفظه: بلغ بحمد الله الغرض من قراءة هذا الكتاب مع حضور بعض الطلبة، ومراجعة أصوله وتصحيحه، وكان الفراغ من ذلك في صبح يوم الخميس لعله عشرين شهر ذي الحجة الحرام سنة (1241هـ) بقلم مؤلفه سامحه الله وعفا عنه، انتهى المراد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الأمجاد والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي هامش النسخة التي بخط سيدنا أحمد الطير رحمه الله قال: وقع الفراغ من قصاصة هذه النسخة ومقابلتها على الأم المنقولة منها نسخة المصنف رحمه الله التي بخطه نهار الثلاثاء ثامن شهر شعبان من سنة (1311هـ) بقلم خادم العلم الشريف أحمد بن علي الطير، وفقه الله تعالى. ورحم الله مثواه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، كان الفراغ من رقم هذه النسخة المباركة صباح الأحد الموافق سادس شعبان الكريم أحد شهور سنة (1390هـ) على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم بقلم الراجي عفو ربه الحقير المفتقر إلى رحمة الله العلي القدير محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي الطير دفع الله عنه كل ضير ولقاه كل خير آمين اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين آمين. وهذه النسخة بعناية السيد العلام الفاضل الجمالي/ علي بن علي بن عبد الرحمن الهادي جزاهم الله عن العلم وإحيائه خيرًا، آمين.. الحمد لله وقع الفراغ من قصاصة هذه النسخة ومقابلتها على النسخة التي بخط الوالد العلامة/ أحمد بن علي الطير رحمه الله وهي منقولة على نسخة المؤلف القاضي/ الحسن بن أحمد حسن الرباعي رحمهم الله جميعًا، وكان الفراغ في صباح الأربعاء 22 المحرم سنة 1392هـ بقلم خادم العلم الشريف محمد بن عبد الرحمن بن أحمد الطير، وفقه الله لما يرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين. الحمد لله كان الفراغ من قصاصة هذه النسخة مرة ثانية على الأم التي نقلت منها عن نسخة المؤلف رحمه الله، وذلك صبح الجمعة الموافق 12 شوال سنة 1392هـ. كتبه: أحمد بن علي بن أحمد زبارة عفا الله عنه.

ملحق بأسانيد المؤلف

ملحق بأسانيد المؤلف ولتمام الفائدة ألحقنا به ما وجدناه في هوامش الأصل ملحقًا به والجميع بخط القاضي محمد بن عبد الرحمن بن أحمد الطير نقلًا عن خط القاضي أحمد الطير نقلًا عن خط المؤلف. منها في سند المؤلف للأمهات الست ويعني بها رحمه الله: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة قال: ما لفظه الأمهات الست: أرويها بأسانيد عديدة متصلة عن جماعة من مشايخي منقولة بأقلام مشايخي رحمهم الله تعالى منهم والدي رحمه الله عن مشايخه، ومنهم شيخي العلامة حسن بن يحيى الكبسي بالسماع، ومنهم شيخي العلامة عبد الله بن محمد الأمير، ومنهم شيخ الإسلام الشوكاني، ومنهم القاضي حسين بن محمد العنسي والقاضي محمد بن أحمد النوري وسيدي العلامة إبراهيم بن عبد القادر وغيرهم، كتبه حسن بن أحمد الرباعي سامحه الله. ومن خط القاضي حسن بن أحمد الرباعي رحمه الله في سنده لمؤلفات ابن تيمية وترجمته ما لفظه ترجمة مؤلف المنتقى: هو الشيخ الإمام علامة عصره المجتهد أبو البركات شيخ الحنابلة مجد الدين عبد السلام بن عبد الله أبي القاسم بن محمد بن الخضر بن محمد بن علي بن عبد الله الحراني المعروف بابن تيمية، قال الذهبي في

النبلاء (¬1) : ولد سنة تسعين وخمس مائة تقريبًا وتفقه على عمه الخطيب وقدم بغداد وهو مراهق مع السيد ابن عمه وسمع من أحمد بن مسكينة، وابن طبرزد ويوسف بن كامل وعدة، وسمع بحران بن حنبل وعبد القادر الحافظ، وصنف التصانيف وانتهت إليه الإمامة في الفقه، وكان عجيبًا في سرد المتون وحفظ المذهب بلا كلفة وأقام ببغداد ستة أعوام وتوفي بحران يوم الفطر سنة اثنتين وخمسين وستمائة، وإنما قيل لجده تيمية؛ لأنه حج على درب تيما فرأى هناك طفلة فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتًا، فقال: يا تيمية فلقب بذلك، وقيل: أن أم جده كانت تسمى تيمية، وأما شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ ابن القيم فهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام فهو حفيد المترجم له، وأما عم المترجم له المذكور فهو محمد بن القاسم بن محمد بن الخضر، انتهى على جهة الاختصار. أروي مؤلفاته عن والدي عن شيخ أحمد قاطن عن السيد يحيى بن عمر ابن مقبول الأهدل عن شيخه الحافظ عبد الله بن سالم البصري عن شيخه الحافظ محمد بن علاء الدين البابلي عن شيخه الحافظ محمد حجازي الواعظ عن شيخه الحافظ محمد اركماس عن شيخه الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن ¬

(¬1) (23 / 291) بتصرف واختصار

شيخه الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي عن شيخه أحمد بن يوسف الحلاطي عن الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن المؤلف مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي الحراني بن تيمية. وأرويها عن مشايخي بأسانيد غير هذا والله أعلم. انتهى.

ومن خطه رحمه الله تعالى في سنده لمؤلفات ابن القيم وترجمته ما لفظه: ابن القيم هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي الدمشقي شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي، ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة وسمع على التقي سليمان وأبي بكر بن عبد الدايم وغيرهم ولازم ابن تيمية وانتصر لأقواله. أروي مؤلفاته عن والدي عن شيخه أحمد قاطن عن شيخه يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل عن شيخه الحسن بن علي العجمي عن شيخه أحمد بن محمد العجل عن شيخه يحيى بن مكرم الطبري عن عبد العزيز بن عمر بن فهد أخبرنا به ناظر المسجد الحرام إبراهيم بن علي بن ظهير القرشي المكي عن الشيخ زين الدين داود بن سليمان بن عبد الله الموصلي الدمشقي وقاضي المسلمين التاج عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن أبي بكر الطرابلسي، قال أخبرنا الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي عن المؤلف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الحنبلي رحمه الله، وكانت وفاة ابن القيم في شهر رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. انتهى ومنها في سند القاضي أحمد قاطن رحمه الله في صحيح البخاري نظمًا وسند القاضي حسن الرباعي رحمه الله، ومن خطه نقلت ما لفظه: للقاضي العلامة المسند أحمد بن محمد قاطن رحمه الله: مولده في سنة (118) ووفاته سنة (1199هـ) . ح: وأرويه (¬1) بأعلى سند ... عن سيدي يحيى الإمام المسند أبي سليمان التقي الأفضل ... الحافظ الثبت الإمام الأنبل ح: وأرويه عن ابن الطيب ... الفاضل الثبت الإمام المغربي كلاهما عن حسن بن العجمي ... أسمع به من عالم ذي كرم ¬

(¬1) يعني: صحيح البخاري، كذا في الأصل.

عن الإمام أحمد بن العجلي ... محمد ما إن له من مثل ح: وأروي عن بني المزجاجي ... أهل التقى والفضل في الدياجي محمد (¬1) والشيخ عبد الخالق ... ذوو الجمال والكمال الفائقي كلاهما عن مسند المدينة ... من كان فيها عمدة وزينة الشيخ إبراهيم ذي التأليف ... وفائق التحرير والترصيف عن شيخه المدعو عبد الله ... بن الإمام الثبت سعد الله كلاهما عن الإمام القطب ... محمد بن أحمد ذي اللب النهروالي (¬2) عن أبيه أحمد ... عن شيخه أبي الفتوح أحمد الطاوسي عن يوسف المعمر ... بابا عن الشيخ الإمام الأكبر ¬

(¬1) هو محمد بن علاء الدين المزجاجي كما في الأصل. (¬2) منسوب إلى نهروالة بالنون والهاء والراء والواو والألف واللام والهاء قرية ببلاد الهند ومحمد بن أحمد المذكور هو صاحب أعلام الأنام بأحكام المسجد الحرام، قال الشيخ عبد الخالق المزجاجي أنه قد صح أن القطب النهروالي يروي عن النور أبي الفتوح بغير واسطة أبيه، فعلى هذا يكون سند القاضي أحمد قاطن تساعي، وكاتب الأحرف يروي عن والده عن القاضي أحمد فبيني أنا والبخاري إحدى عشر رجلًا كتبه حسن بن أحمد الرباعي، وأروي صحيح البخاري عن شيخي العلامة السيد حسين بن عبد الرحمن بن عبد الواحد البغدادي الواصل إلى مدينة صنعاء سنة 1246هـ عن شيخه مفتي الجزائر محمد بن محمود الحنفي عن شيخه أبي الحسن علي بن عبد القادر عن الشيخ العلامة أحمد الجهوري عن أحمد بن البنا عن يحيى بن المكرم الطبري عن إبراهيم بن صدقة الدمشقي عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الأول الفرعاني بسماعه لجميعه عن الشيخ أبي اليمان يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الجيلاني لسماعه لجميعه عن النويري عن البخاري، فبيني وبين البخاري في هذه الطريق عشرة والحمد لله. انتهى ما رقمه القاضي حسن الرباعي رحمه الله.

محمد من ساد كل فرعان ... عن ابن عمار حفيد شاهان عن النويري عن البخاري ... إليه إسنادي أتى عشاري ثم قال: وقد أجزت سادتي والفقها ... أهل الكمال والجلال والنهى ومن حواه العصر من إخواني ... وسائر الأولاد في زماني بشرطه المعلوم عن أهل الأثر ... في كل عصر والدعاء المعتبر (¬1) ومنها حكاية: رؤيا منامية للقاضي حسن بن أحمد الرباعي رحمه الله تعالى من خطه نقلته ما لفظه.. وأروي حديث تحليف المدعي اليمين المكملة لشاهدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأيته في المنام فقلت: يا رسول الله! امرأة ادعت على آخر متاعًا وأتت بشاهد واحد، فقال: تحلف المرأة يعني المكملة للشاهد. وأروي عنه - صلى الله عليه وسلم - في المنام قلت: يا رسول الله! ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا أيجلد ويكون قذفه لعدم كمال النصاب؟ فقال لي: ما تقول أنت، قلت: لا يضار كاتب ولا شهيد، فقال: هكذا فلله الحمد على السماع من النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا واسطة. كتبه حسن بن أحمد الرباعي رحمه الله. انتهى ما رقمه بيده رحمه الله وألحقنا به صالحين. آمين. ومنها في رواية القاضي حسن بن أحمد الرباعي لصحيح ابن خزيمة ما لفظه: أروي صحيح ابن خزيمة عن والدي عن شيخه القاضي أحمد قاطن عن شيخه السيد الجليل يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل عن شيخه الفاضل أحمد بن محمد النحلي عن شيخه زين العابدين بن عبد القادر الطبري عن أبيه عن جده يحيى ¬

(¬1) ويلاحظ أن كلمات كانت غير مستقيمة في الخط والإعراب والوزن، قد أصلحنا ما أمكن إصلاحه عند الطبع ووضعت الأبيات بعد الإصلاح إلا شطر البيت الرابع عشر فقد بقي كما وجد، لعدم العلم باسم الراوي.

بن مكرم الطبري عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر عن أبي الطاهر محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن الكولك عن عبد الرحمن بن عبد الحميد المقدسي عن أحمد بن عبد الدائم النابلسي عن محمد بن علي بن محمد الحراني عن فقيه الحرم محمد بن المفضل الفراوي عن عبد الغافر بن محمد الفارسي عن أبي أحمد محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي عن الحافظ الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة. وبهذا الإسناد أروي جميع ما له من تأليف، وهذا السند أصح سند إليه وكان وفاة ابن خزيمة سنة إحدى عشر وثلاثمائة، ووفاة الجلودي سنة ثمان وستين وثلاث مائة، قال ابن نقطة: سمع الجلودي أبا بكر بن خزيمة. انتهى من خطه رحمه الله. ومن خط القاضي حسن في جامع الأصول ما لفظه: جامع الأصول أرويه بالإسناد إلى عبد الرحيم بن الفرات عن أبي عبد الله محمد البيان، قال: أخبرنا الفخر علي بن أحمد بن البخاري أخبرنا به مؤلفه الإمام مجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير إجازة به وبالنهاية في غريب الحديث، وما له من مؤلف غير ذلك. انتهى من خطه رحمه الله. ومن خطه في رواية مسند البزار ما لفظه: أروي مسند البزار عن والدي عن أحمد قاطن عن يحيى بن عمر عن الحسن بن علي العجمي عن أحمد بن محمد العجل عن يحيى بن مكرم الطبري عن جده محمد بن محمد الطبري عن الزين أبي بكر بن الحسين المراغي عن أحمد بن أبي طالب

الحجازي عن جعفر بن علي الهمداني عن محمد بن عبد الرحمن الحضرمي عن عبد الرحمن بن محمد بن غياث، قال: حدثني أبي قال: أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن محمد بن يحيى بن مفرج أخبرنا محمد بن أيوب بن حبيب الرقى المعروف بالصموت أخبرنا مؤلفه الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار سماعًا لمسنده الذي صنفه بمصر وهو الكبير كما نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني. وأما الصغير فيرويه يحيى بن مكرم الطبري عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري عن الحافظ بن حجر، قال: قرأت على مريم بنت أحمد عن يوسف بن إبراهيم الدبوس عن علي بن الحسين عن محمد بن ناصر عن عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق أخبرنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر أخبرنا أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار سماعًا لمسنده. انتهى من خطه رحمه الله.

ومن مروياته ما لفظه مؤلفات القسطلاني قال ما لفظه: القسطلاني مولده في ثاني عشر ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وثمان مائة، ووفاته سابع شهر محرم سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة، وأكثر سماعه على شيخه الحافظ السخاوي. وأروي مؤلفاته عن والدي عن أحمد قاطن عن يحيى بن عمر بن مقبول إجازة عن الحسن بن علي العجمي عن شيخه العلامة إبراهيم بن محمد الميموني عن العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة عن شيخه العلامة أحمد بن محمد القسطلاني، وبهذا الإسناد أروي مؤلفات السخاوي محمد بن عبد الرحمن فهو شيخ القسطلاني مولده في ربيع الأول سنة 831هـ ووفاته سادس عشر شعبان سنة 902 ودفن في البقيع. انتهى من خط القاضي حسن الرباعي رحمه الله. مسند أحمد ومن مرويات مؤلف فتح الغفار القاضي حسن بن أحمد الرباعي رحمه الله رقمه بخطه ولفظه.

أروي مسند أحمد بن حنبل (¬1) عن شيخي والدي العلامة أحمد بن يوسف الرباعي رحمه الله عن شيخه العلامة أحمد قاطن رحمه الله عن شيخه عمر بن مقبول الأهدل عن شيخه العلامة الحسن بن علي العجمي عن شيخه الحافظ محمد بن علاء الدين البابلي عن شيخه محدث الديار المصرية العلامة الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري المعروف بحجازي الواعظ عن شيخه الحافظ المعمر محمد أركماس عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، قال: قرأته من أوله إلى آخره في ثلاث وخمسين مجلسًا على الشيخ المسند الكبير أبي المعالي عبد الله (¬2) بن عمر بن علي الهندي الأصل نزيل القاهرة الأزهري السعودي برواية جده بسماعه لجميعه سوى مواضع منه مقدر سمع على أبي العباس أحمد بن محمد بن عمر بن أبي الفرج (¬3) الحلبي المعروف بحفنجله بفتح المهملة والفاء، وسكون النون بعدها جيم ثم لام خفيفة بسماعه لما قرأ عليه سوى مسند أبي سعيد فبالإجازة على النجيب أبي الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي بن نصر الحراني (¬4) الأصل نزيل القاهرة، قال: أخبرنا بجميعه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أبي ¬

(¬1) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني نسبه إلى قبيلة، وهو المروزي ولد ببغداد سنة ثلاث وستين ومائة وتوفي بها سنة إحدى وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة أهـ. (¬2) عبد الله بن عمر بن علي الهندي يعرف هذا بالحلاوي بالمهملة ولام خفيفة ولد تاسع شهر محرم سنة ثمان وعشرين وسبعمائة وتوفي في صفر سنة سبع وثمان مائة، ترجم له ابن حجر في معجمه. (¬3) أبو الفرج الحلبي ثم المصري مولده سابع شهر رمضان سنة خمس وستمائة وتوفي سنة أربع وأربعين وسبعمائة، تمت والله أعلم. (¬4) علي بن نصر الحراني مولده بحران سنة سبع وثمانين وخمسمائة وتوفي سنة اثنتين وسبعين وستمائة.

المجد (¬1) الحربي وببعضه أبو طاهر المبارك بن المبارك بن المعطوش (¬2) ، قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين (¬3) ، قال: أخبرنا أبو علي الحسن ابن علي التميمي، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال: أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، قال: أخبرني أبي أحمد بن عبد الله، وزيادة القطيعي ومسندات الحافظ ابن حجر ومؤلفاته وهي واسعة جدًا. وأرويه أيضًا عن شيخي ووالدي عن السيد إبراهيم الأمير بسنده المعروف، وأرويه أيضًا عن شيخي العلامة حسن بن يحيى الكبسي بسنده المذكور في إجازته لي. وأرويه أيضًا عن شيخي العلامة عبد الله بن محمد الأمير عن والده ومشايخه بسنده المذكور في إجازته لي. وأرويه أيضًا عن شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني بسنده المذكور في إتحاف الأكابر وأجازه لي. وأرويه أيضًا عن والدي عن السيد علي بن عمر بن محمد الفناوي بسنده المعروف. انتهى ما رقمه بخطه رحمه الله. ¬

(¬1) ذكر في العبر وفاة ابن أبي المجد سنة ثمان وتسعين وخمسمائة.. (¬2) ابن المعطوش الحريمي حدث بجميع المسند عن أبي الحصين وسماعه صحيح كذا ذكره ابن نقطة، مولده في رجب سنة سبع وخمسمائة ووفاته سنة تسع وتسعين وخمسمائة يوم الأحد حادي عشر جمادى الأولى. (¬3) أبو القاسم بن الحصين مولده سنة اثنتين وثلاثين وأربع مائة ووفاته سنة خمس وعشرين وخمسمائة وسمع منه مبارك بن مبارك وعبد الله بن أحمد ابن أبي المجد وغيرهم ذكره ابن نقطة.

أروي المستدرك للحاكم (¬1) أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري عن جماعة من مشايخي اكتفيت هنا بذكر إسناد الوالد رحمه الله، فهو يرويه عن جماعة من مشايخه منهم القاضي العلامة أحمد بن محمد بن قاطن رحمه الله عن يحيى بن عمر عن الحسن بن علي العجمي عن الشيخ أحمد بن محمد العجل عن إمام المقام يحيى بن مكرم الطبري عن الحافظين عبد العزيز بن النجم عمر بن فهد ومحمد بن عبد الرحمن السخاوي عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر عن أبي العباس أحمد بن أبي بكر بن عبد الحميد قال: أخبرنا به أبو الفضل محمد بن أبي طاهر المقدسي إجازة إن لم يكن سماعًا، أخبرنا به عمر بن مكرم بن أبي الحسن الدينوري وهو آخر من حدث عنه، أخبرنا عمر بن أحمد بن منصور الصفار إذنًا، قال: أخبرنا به أبو بكر أحمد بن علي بن خلف أخبرنا به الحافظ أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله الحاكم فذكره. وبهذا الإسناد أروي جميع مؤلفاته، وبهذا الإسناد إلى الحاكم أروي مستخرج الإسماعيلي على البخاري؛ لأنه شيخه وهو الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي الجرجاني ولد سنة تسع وتسعين ومائتين ومات في شهر رجب سنة إحدى وسبعين وثلاث مائة وروى عنه الحاكم والبرقاني. انتهى من خط القاضي حسن رحمه الله تعالى. ¬

(¬1) ولد الحاكم سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة، ووفاته سنة خمس وأربعمائة وهو ثقة حجة أثنى عليه الأئمة والحفاظ ومؤلفاته كثيرة رحمه الله. انتهى. وجميع التعاليق هذه في تواريخ المذكورين كلها عن المؤلف القاضي حسن بن أحمد الرباعي.

وقال رحمه الله: أروي سنن البيهقي (¬1) الكبرى بهذا الإسناد إلى يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل عن شيخه أبو بكر بن علي البطاح الأهدل عن شيخه الحافظ عبد الرحمن بن علي الديبع عن شيخه العالم أحمد بن عبد اللطيف الشرحي عن شيخه الحافظ محدث الديار اليمنية نفيس الدين سليمان بن إبراهيم العلوي عن والده الحافظ العلامة إبراهيم بن عمر العلوي وشيخه الإمام الحافظ تاج القرى موفق الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن محمد سداد المقري، وآخرين قالوا: أخبرنا رضي الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري المكي قال: أخبرنا الشيخ الإمام تقي الدين أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح قال: أخبرنا الإمام أبو الكنا أبو منصور وأبو القاسم منصور بن عبد المنعم بن أبي البركات عبد الله بن أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي الصاعدي، قال: أخبرنا الإمام أبو المعالي محمد بن إسماعيل الفارسي قال: أخبرنا مؤلفه أحمد بن الحسين البيهقي فذكره وكل أهل السنة علماء فضلاء والأكثر حفاظ ونسخة النفيس العلوي مصححه هي أصل ابن الصلاح قال ابن الصلاح: قابلتها وصححتها على الأصلين أصل الإمام ابن عساكر، وأصل أبي المواهب ابن صصري وعارضت بها جهدي حتى صحت. انتهى. ¬

(¬1) نسبة إلى بيهق قرية قرب نيسابور ولد البيهقي رحمه الله في سنة أربع وثمانين وثلاث مائة وتوفي بنيسابور سنة ثمان وخمسين وأربعمائة تمت.

قال القاضي أحمد قاطن وأكثر نسخ اليمن على هذا الأصل إما منقولة منه أو مقابلة عليه. انتهى. وبهذا الإسناد أروي جميع مؤلفات البيهقي. انتهى من خط القاضي حسن بن أحمد. ومن خطه رحمه الله ما لفظه وفاة البيهقي رحمه الله عاشر جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة وقد ترجم له الذهبي في العبر وفي تذكرة الحفاظ، وقال: إنه عاش أربعًا وسبعين ولزم الحاكم مدة. انتهى. ومن خطه رحمه الله ما لفظه أروي المختارة بالإسناد إلى الحافظ ابن حجر عن أبي الحسن علي بن محمد بن أبي المجد إذنًا مشافهة عن سليمان بن حمزة عن محمد بن عبد الواحد السعدي ضياء الدين الصالحي الحنبلي ولد سنة تسع وستين وخمسمائة، وتوفي في جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين وست مائة قال: شيخ الإسلام هي: أصح من صحيح الحاكم قال الصريفي: شرطه فيها خير من شرط الحاكم. انتهى كلامه وقد أثنى عليه الحافظ ابن حجر في الفتح. انتهى. ومن خط القاضي حسن الرباعي رحمه الله تعالى مسند الدارمي أرويه عن شيخي العلامة أحمد بن يوسف الرباعي عن شيخه العلامة أحمد بن محمد قاطن عن شيخه العلامة يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل عن شيخه الحافظ عبد الله بن سالم البصري عن شيخه محمد بن علاء الدين البابلي الحافظ عن شيخه محمد بن حجازي الواعظ وسالم بن محمد السهوري عن شيخهما

محمد بن أحمد العيطي عن الكمال محمد بن حمزة الحسيني عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن أبي إسحاق التنوخي عن العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي النجا عبد الله بن عمر اللتي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجري عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخي عن أبي عمران عيسى بن محمد السمرقندي عن المؤلف الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. وبهذا السند أروي ما له من مؤلفات كالتفسير والجامع. مات الدارمي يوم التروية سنة خمس وخمسين ومائتين، ومولده عام توفي ابن المبارك سنة إحدى وثمانين ومائة. انتهى من خطه رحمه الله. وقال رحمه الله تعالى: مسند عبد بن حميد أرويه بهذا الإسناد السابق إلى السرخي عن أبي إسحاق إبراهيم بن خزيم بالخاء والزاي المعجمتين الشاشي عن المؤلف عبد بن حميد، وكذا جميع مؤلفاته. انتهى. سنن الدارقطني (¬1) أرويها عن والدي عن القاضي أحمد قاطن عن يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل عن حسن بن علي العجمي عن أحمد بن محمد العجل عن يحيى بن مكة بن محمد بن محمد الطبري عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري عن شيخه أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين بن الراعي مشافهة وشيخه الحافظ أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، فالأول عن والده قراءة، وأبي طلحة محمد بن علي بن يوسف الحراوي، والثاني قراءة علي أبي الفضل عبد الرحيم ¬

(¬1) نسبة إلى دار قطن محلة ببغداد.

بن الحسين العراقي، والحافظ أبي الحسن الهيثمي قالا: هما وابن الزين المراغي أخبرنا المشايخ الثلاثة مجد الدين أحمد بن يوسف الحلاطي وشهاب الدين أحمد بن محمد العطار وفخر الدين عثمان بن محمد بن يوسف السنباطي سماعًا للثاني بقراءة الأول وسماعًا للثالث لجميعه إلا اليسير قالوا: وكذا الحراوي أخبرنا الحافظ أبو أحمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي سماعًا إلا الحراوي، فقال: إذنًا إذا لم يكن سماعًا عن الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي سماعًا، قال: أخبرنا به إسماعيل بن الفضل الأحشيد قال: أخبرنا به أبو الطاهر محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم الكاتب الأصفهاني سماعًا عن مؤلفها الحافظ أبي الحسن علي بن عمر بن مهدي الدارقطني فذكرها والسماع جميعه للسنن وما عداها بالإجازة؛ لأنه سافر إلى بغداد وسمع من الدارقطني وابن شاهين وأبي الفضل الزهري وطبقتهم، ولم يحدث في وقته منه. انتهى. وقال رحمه الله تعالى: وأروي صحيح ابن حبان وما له من مؤلفات بهذا الطريق إلى الحافظ أبي الحسن الدارقطني قال: أخبرنا بها إجازة ومكاتبة أبو عبد الله محمد بن حبان رحمه الله تعالى بصحيحه وجميع مصنفاته، وبهذا الطريق أروي مؤلفات الحافظ أبي الفضل عبد الرحمن بن الحسين العراقي، وهي كثيرة. انتهى.

سند مؤلفات السيوطي رحمه الله تعالى مولد الحافظ الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله مستهل شهر رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة ووفاته ليلة الجمعة تاسع عشر شهر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسعمائة ترجم له السخاوي، وذكر مولده وترجم له الشعراني وذكر وفاته. وأروي مؤلفاته جميعًا عن والدي رحمه الله عن القاضي أحمد قاطن عن يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل عن شيخه أحمد بن محمد البجلي المكي وشيخه العلامة الحافظ عبد الله بن سالم البصري وشيخه العلامة حسن بن علي العجمي ثلاثتهم عن حافظ عصره محمد بن علاء الدين البابلي المصري عن شيخه سالم بن محمد السنهوري (¬1) أبي النجا ونور الدين علي بن محمد الأجهوري، قال الأول: عن الشمس محمد بن عبد الرحمن العلقي والثاني عن الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر العراقي كلاهما عن الحافظ جلال الدين السيوطي أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله. انتهى. مؤلفات النووي رحمه الله أرويها بالإسناد إلى السيوطي رحمه الله عن العلم صالح بن عمر بن رسلان البلقيني عن أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي عن مؤلفها الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي ومولد النووي في شهر محرم سنة 631 ووفاته في شهر رجب سنة 674. انتهى. ¬

(¬1) بفتح السين المهملة وسكون النون نسبة إلى مدينة من المحلة.

سند المؤلف القاضي حسن الرباعي في تفسير الكشاف الكشاف للزمخشري أرويه عن والدي مع حواشيه للسعد الشريف والسراج عن العلامة أحمد بن محمد قاطن عن شيخه أحمد بن عبد الرحمن السامي عن مشايخه المحققين وإجازة العلامة يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل وإجازة القاضي أحمد قاطن أن الرواية عنه عن شيخه الحافظ عبد الله بن سالم البصري عن شيخه حافظ عصره محمد بن علاء الدين البابلي أبي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم اللقاني عن شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن العقيلي البهسين عن أبي الحسن البكري عن الزين زكريا بن محمد عن الغزالي محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن الحافظ أبي عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة عن أبي الفضل أحمد بن هبة الدين بن عساكر عن زينب بنت عبد الرحمن الشعرية عن مؤلفه أبي القاسم محمد بن عمر الزمخشري رحمه الله تعالى. قال في العبر زينب الشعري أم المؤيد بنت أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن شبل الجرجاني ثم النيسابوري الشعري ولدت سنة أربع وعشرين وسمعت عن ابن الفراوي عبد الله بن زاهر السجامي وعبد المنعم القشيري وطائفة توفيت في جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وستمائة وانقطع بموتها إسناد عال. انتهى. سند القاضي حسن في مؤلفات ابن حجر والقسطلاني والسخاوي وأروي مؤلفات الحافظ ابن حجر بالإسناد إلى الحسن بن علي العجمي عن شيخه العلامة إبراهيم بن ميمون إجازة عن شيخه العلامة شمس الدين محمد بن

أحمد بن حمزة الرملي عن شيخه العلامة أحمد بن محمد القسطلاني عن شيخه العلامة الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي عن الحافظ المؤلف أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وأروي مؤلفاته عن جماعة من مشايخي بأسانيدهم المعروفة، وبهذا الإسناد أروي مؤلفات السخاوي والقسطلاني. انتهى. مولد السخاوي في شهر ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وثمان مائة، ووفاته في سادس عشر شهر شعبان سنة اثنتين وتسعمائة بالمدينة ودفن بالبقيع. انتهى. ومن خط القاضي حسن الرباعي رحمه الله تعالى ما لفظه في حديث ابن صرد أروي حديث ابن صرد عن والدي عن القاضي العلامة أحمد بن محمد قاطن رحمه الله عن يحيى بن عمر عن شيخه الحسن بن علي العجمي عن شيخه أحمد بن محمد العجل عن إمام المقام يحيى بن مكرم عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد عن العز عبد الرحيم بن الفرات عن العلامة أحمد بن محمد الجوخي عن الفخر علي بن أحمد بن البخاري عن عفيفة بنت أحمد الفارقانية عن فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن زيد عن الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني، قال: أخبرنا عبد الله بن رماجس القيس برماد الرملة سنة أربع وسبعين ومائتين أخبرنا أبو عمرو زياد بن طارق وكان قد أتت عليه عشرون ومائة سنة، قال: سمعت أبا جرول زهير بن صرد الجشمي رضي الله عنه يقول: لما أسرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين ويوم هوازن وذهب يفرق السبي والشاء أتيته فأنشأت أقول هذا الشعر:

امنن علينا رسول الله في كرم ... فإنك المرء نرجوه وننتظر امنن على بيضة قد عاقها قدر ... مفرق شملها في دهرها غير أبقت لنا الدهر هتافًا على حزن ... على قلوبهم العمار والغمر إن لم تداركهم نعمًا وتنشرها ... يا أرجح الناس حلمًا حين يختبر امنن على نسوة قد كنت ترضعها ... إذ فوك تملؤه من محفها الدرر إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها ... وإذ يزينك ما يأتي وما بذر لا تجعلنا كمن شالت نعامته ... واستبق منا فإنا معشر زهر إنا لنشكر للنعما إذا كفرت ... وعندنا بعد هذا اليوم مدخر فالبس العفو من قد كنت ترضعه ... من أمهاتك إن العفو مشتهر يا خير من مرجت كم الجياد به ... عند الهياج إذا ما استوقد الشرر إنا لنأمل عفوًا منك نلبسه ... هادي البرية إذ يعفو وينتصر فاعف عفا الله عما أنت راهبه ... يوم القيامة إذ يهدي لك الظفر فلما سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الشعر قال: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وقالت قريش: ما كان لنا فهو لله والرسول، وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لله ولرسوله. وبه إلى الطبراني قال الطبراني: لم يرو عن زهير بهذا التمام إلا بهذا الإسناد تفرد به عبيد الله بن رماجس. انتهى. قال الحافظ السخاوي وهو حديث حسن غريب، وقال الحافظ ابن حجر يقوى حديث الطبراني بالمتابعة فهو حسن وقد بسطت

القول فيه في الأربعين المتباينة، وفي الأماني وفي الصحاح وفي العشارية وبينت وهم من زعم أن الإسناد منقطع. انتهى. ومنها في ترجمة ابن سيد الناس وأعيان من العلماء معه قال: محمد بن محمد الحافظ المحدث شارح الترمذي، ولم يكمل توفي حادي عشر شهر شعبان سنة أربع وثلاثين وسبعمائة ومولده أربع عشر شهر ذي القعدة سنة إحدى وستين وستمائة. انتهى. ثم قال: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني تقي الدين شيخ الإسلام ولد بحران يوم الإثنين عاشر وقيل ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة، وكانت وفاته ليلة الإثنين سنة ثمان وعشرين وسبعمائة في عشرين من شهر ذي القعدة. انتهى صاحب القاموس ثم قال: محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي قاضي القضاة مجد الدين اللغوي الشافعي كان إمامًا بارعًا في علوم كثيرة خصوصًا علم التفسير والحديث واللغة جال في البلاد شرقًا وغربًا وأخذ عن جماعة من الأكابر، وألف مؤلفات من أجلها كتابه في اللغة التي جمع فيه بين المحكم والعباب وهو ستون مجلدًا ثم لخصه في قاموسه، ولد سنة تسع وعشرين وسبعمائة وتوفي بزبيد (¬1) سنة ست أو سبع وعشرين وثمان مائة وهو من مشايخ ابن حجر، انتهى. ¬

(¬1) زبيد: مدينة عامرة في تهامة بالجنوب الغربي من صنعاء عاصمة اليمن.

ثم قال ما لفظه: وأروي مؤلفاته بالإسناد إلى الحافظ بن حجر. انتهى. مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير ثم قال: توفي سنة ست وستمائة وهو المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الحرري ثم الموصلي الكاتب، ولد سنة أربع وأربعين وسمع من يحيى بن سعدون القرطبي وخطيب الموصل وولي ديوان الإنشاء لصاحب الموصل وعرض له في آخر عمره فالج فلزم داره، وله عدة تصانيف، انتهى من العبر والله أعلم. ثم ذكر فائدة قال: في مجمع الزوائد في كتاب الحج حديث عن ابن عباس، وفيه قصة إبراهيم حين أراد ذبح ولده إسماعيل، وقال في مجمع الزوائد رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. انتهى. وهو دليل أن الذبيح إسماعيل؛ لأن حكمه مرفوع فلا مجال للاجتهاد في ذلك. انتهى من خط القاضي حسن رحمه الله. ثم قال عن الحافظ ابن حجر ما لفظه: قال الحافظ السخاوي في ترجمته ما لفظه: مات في ليلة السبت في ثاني عشر شهر ذي الحجة قاضي الشافعية بالديار المصرية أمام الأئمة بالمشرق والمغرب شيخ مشايخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني في الأصل ثم المصري الدار ثم القاهري شارح البخاري وغيره من المصنفات النافعة في الحديث والتاريخ وغيرها من الأدب والفقه، وقد أفردت

ترجمته في مجلد ضخم وربما أدخلت في جملتها عين الأكابر، وكانت وفاته رحمه الله سنة 852. عمر بن محمد بن مهدي تلميذ الحافظ ابن حجر ولد سنة 812 وتوفي سنة 885. ثم قال ما لفظه: ترجمة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله الإمام الحافظ الحجة مفخرة اليمن شيخ مشايخ الإسلام من بلغ في علوم الاجتهاد المجلي الأعلى محمد بن إبراهيم بن علي الوزير أبو عبد الله صاحب التصانيف الفائقة كالعواصم والروض الباسم والإيثار وغيره من المؤلفات، ترجم له ترجمة كبيرة صاحب مطالع البدور وعدد مؤلفاته، وكذلك ترجم له ترجمة واسعة في تاريخ السادة بني الوزير، وذكره العلامة ابن حجر في تاريخه الدرر الكامنة عند ذكر أخيه الهادي بن إبراهيم ولم يفرد له ترجمة؛ لأن موضوع الدرر الكامنة يذكر فيه من توفي في المائة الثامنة، والحافظ المذكور ولد في شهر رجب سنة خمس وسبعين وسبعمائة، وكان وفاته في يوم الثلاثاء رابع وعشرين شهر محرم سنة أربعين وثمانمائة، وقبره عند الجبانة التي يصلى فيها العيد بالقرب من مسجد فروة وفيه يقول القائل: رحم الله أعظمًا دفنوها ... بالرويات عند يمنى المصلى وانقطع عقبه من صلبه وكان عمره أربعًا وستين سنة وترجم له الحافظ ابن حجر في كتابه الذي سماه أنباء الغمر بأبناء العمر عند ذكر أخيه الهادي. انتهى

ثم في ترجمة المنذري ما لفظه: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعيد الحافظ الإمام ركن الدين أبو مجيد المنذري المصري الشافعي ولد سنة إحدى وثمانين وخمسمائة غرة شهر شعبان بمصر وتوفي سنة ست وخمسين وستمائة، قرأ القرآن على الأرياحي وتفقه على أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد القرشي وتأدب على أبي الحسين بن يحيى النحوي وسمع منه عبد المجيد بن زهير وإبراهيم بن التبيت ومحمد بن سعيد المأموني والمطهر بن بكر البيهقي والحافظ ربيعة اليمني وابن الجود الهاشمي وأبي عبد الله بن البنا، وخرج لنفسه معجمًا كبيرًا مفيدًا وروى عنه الدمياطي وأبو الحسين الأبنوي وإسماعيل بن عساكر وعلم الدين الداوودي وتقي الدين بن دقيق العيد وخلق كثير ودرس بالجامع الظاهري بالقاهرة مدة ثم ولي مشيخة دار الحديث الكاملية وانقطع بها نحوًا من عشرين سنة رحمه الله. انتهى. ومن مسندات القاضي حسن بن أحمد الرباعي رحمه الله قال ما لفظه: ومن أحاديث الخضر عليه السلام ما أرويه بالإجازة من والدي العلامة أحمد بن يوسف رحمه الله عن شيخه العلامة أحمد بن محمد قاطن رحمه الله عن شيخه العلامة محمد بن الطيب المغربي عن الشيخ العلامة الحسن بن علي العجمي عن شيخه المسند الفاضل أحمد بن محمد العجل عن شيخه العلامة قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي عن شيخه أحمد بن محمد بن أحمد النويري المكي عن جده أبي أمه التقي محمد بن محمد بن محمد بن فهد المكي عن العلامة الفاضل شرف الدين عبد الرحيم بن عبد الكريم الجرهي عن شيخه العلامة علي بن مبارك شاه إمام الدين عن شيخ

الإسلام ركن الدين علاء الدولة أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السمناني البيابانكي أخبرنا أبو العباس الخضر عليه السلام قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا رأيت الرجل لجوجًا معجبًا برأيه فقد تمت خسارته) انتهى. قال القاضي أحمد قاطن: وهذا الحديث بيني وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عشرة رجال أئمة فضلاء علماء. وعلاء الدولة علامة من أولياء الله تعالى ترجم له الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة، وقال فيها يلقب علاء الدولة، وركن الدين، ولد في ذي الحجة سنة تسع وخمسين وستمائة وتفقه وطلب الحديث وبرع في العلم ثم تاب وأناب ودخل الخلوة وصحب الشيخ عبد الرحمن ثم قال: قال الذهبي كان إمامًا جامعًا كثير التلاوة، له وقع في النفوس، إلى أن قال: أخذ عنه صدر الدين بن حمويه وسراج الدين المصاويني وإمام الدين علي بن مبارك شاه البكري وذكر أن مصنفاته تزيد على ثلاثمائة، ثم قال: مات في رجب سنة ست وعشرين وسبعمائة. وترجمه المحقق العارف نور الدين عبد الرحمن الجامي في النفحات وطول وبسط قال الشيخ إبراهيم بن الحسن الكردي: قلت الشيخ ركن الدين أبو المكارم أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السمناني البيابانكي المعروف بعلاء الدولة ولي مشهور عدل ثقة إمام وهو مشهور في المشرق بكثرة الاجتماع بالخضر عليه السلام وبالرواية عنه. قال القاضي أحمد قاطن بعد أن ساق هذا الحديث: هذه الطريق لا قدح لأحد في رجال إسنادها وقد روى الشيخ أحمد بن محمد العجل عن شيخه إمام المقام يحيى بن مكرم الطبري عن شيخه الحافظ عبد العزيز بن عمر بن فهد عن جده أبي ابيه

تقي الدين محمد بن محمد بن فهد بسنده السابق وهذه الطريق رجالها علماء فضلاء لا قدح فيها أصلًا، وإن كانت الحدة أو الحمق لا تقدح في الراوي، لكن هذه سالمة عن ذلك وقد قيل لأحمد بن محمد النوري أن فيه حدة أو حمق والحدة تعتري خيار الأمة. انتهى. وهذا الحديث أرويه عن والدي رحمه الله عن السيد إبراهيم الأمير عن محمد بن الطيب بإسناده فيكون بيني وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - اثنا عشر رجلًا. ومن أحاديث الخضر عليه السلام عن والدي رحمه الله بالإسناد إلى قطب الدين النهروالي عن أبيه العلامة أحمد بن محمد النهروالي عن الحافظ أبي الفتوح أحمد بن عبد الله الطاووسي قال: أخبرنا محمود بن علي بن بكر المعمر الأصفهاني أخبرنا ركن الدين مولانا علاء الدين السمناني أخبرنا أبو العباس الخضر عليه السلام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ما من مؤمن يقول صلى الله على محمد إلا نضر الله قلبه ونوره) وهذا الحديث بيني وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد عشر رجلًا. ومن طريق السيد أصيل الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن محمد الإيحي إن ثبت سماعه أو إجازته من الطاووسي عشرة فإن الإمام يحيى بن مكرم يروي عنه وهو من الثقات العلماء الأثبات كما قال العلامة أحمد بن محمد قاطن رحمه الله وأرويه أيضًا عن والدي عن السيد إبراهيم الأمير عن محمد بن الطيب بإسناده المتقدم، انتهى من خط القاضي حسن الرباعي رحمه الله تعالى. * * *

فهرس المراجع

فهرس المراجع 1) أخبار مكة - محمد بن إسحاق بن عباس الفاكهي أبو عبد الله - (6 - أجزاء) - دار خضر - بيروت - (1414هـ) - الطبعة الثانية - المحقق: د/ عبد الملك عبد الله دهيش. 2) الآحاد والمثاني - أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني - (6 - أجزاء) - دار الراية - الرياض - (1411هـ- 1991م) - الطبعة الأولى - المحقق: د/ باسم فيصل أحمد الجوابرة. 3) الأم - محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله - (8 - أجزاء) - دار المعرفة - بيروت - (1392هـ) - الطبعة الثانية. 4) التاريخ الكبير - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي - (8 - أجزاء) - دار الفكر - المحقق: السيد هاشم الندوي. 5) الترغيب والترهيب - عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ابو محمد - (4 - أجزاء) - دار الكتب العلمية - بيروت - (1417هـ) - الطبعة الأولى - المحقق: إبراهيم شمس الدين. 6) الجامع الصغير - أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني - جزء واحد - عالم الكتب - بيروت - (1406هـ) - الطبعة الأولى.

7) الجامع لمعمر بن راشد - معمر بن راشد الأزدي - جزئين - المكتب الإسلامي - بيروت - (1402هـ) - الطبعة الثانية- المحقق: حبيب الأعظمي (منشور كملحق بكتاب المصنف للصنعاني ج10) . 8) الدر المنثور - عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي - (8 - أجزاء) - دار الفكر - بيروت - (1993م) - الطبعة. 9) السنن الكبرى - أحمد بن شعيب أبو الرحمن النسائي - (6 - أجزاء) - دار الكتب العلمية - بيروت - (1411هـ- 1991م) - الطبعة الأولى - المحقق: د/ عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن. 10) الشمائل المحمدية - محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى - جزء واحد - مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - (1412هـ) - الطبعة الأولى - المحقق: سيد عباس الجليمي. 11) الكامل في ضعفاء الرجال - عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني - (7 - أجزاء) - دار الفكر - بيروت - (1409هـ- 1988م) - الطبعة الثالثة - المحقق: يحيى مختار غزاوي. 12) المجروحين - أبو حاتم محمد بن حبان البستي - (3 - أجزاء) - دار الوعي - حلب - المحقق: محمود إبراهيم زايد. 13) المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري - (4 - أجزاء) - دار الكتب العلمية - بيروت - (1411هـ- 1990م) - الطبعة الأولى - المحقق: مصطفى عبد القادر عطا. 14) المعجم الأوسط - أبوا لقاسم سليمان بن أحمد الطبراني - (10 - أجزاء) - دار

الحرمين - القاهرة - (1415هـ) - المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسين بن إبراهيم الحسيني. 15) المعجم الصغير - سليمان بن أحمد بن أيوب أبو قاسم الطبراني - جزئين - المكتب الإسلامي - دار عمار - (1405هـ- 1985م) - الطبعة الأولى - المحقق: محمد شكور محمود الحاج أمرير -16) المعجم الكبير - سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني - (20 - جزء) - مكتب العلوم والحكم - الموصل - (1404هـ- 1983م) - الطبعة الثانية - المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 17) المنتقى لابن جارود - عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري - جزء واحد - مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - (1408هـ- 1988م) - الطبعة الأولى - المحقق: عبد الله عمر البارودي. 18) تفسير الطبري - محمد بن جرير بن خالد الطبري أبو جعفر - (30 - جزء) - دار الفكر - بيروت - (1405هـ) - الطبعة. 19) تقريب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر أبوالفضل العسقلاني الشافعي - جزء واحد - دار الرشيد - سوريا - (1406هـ- 1986م) - الطبعة الأولى - المحقق: محمد عوامة. 20) حلية الأولياء - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني - (10 - أجزاء) - دار الكتاب العربي - بيروت - (1405هـ) - الطبعة الرابعة. 21) سنن أبي داود - سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي - (4 - أجزاء) - دار الفكر - المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد.

22) سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني - جزئين - دار الفكر - بيروت - المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. 23) سنن البيهقي البكرى - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى بن أبو بكر البيهقي - (10 - أجزاء) - مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - (1414هـ- 1994م) - المحقق: محمد عبد القادر عطا. 24) سنن الترمذي - محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي - (5 - أجزاء) - دار إحياء التراث العربي - بيروت - المحقق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 25) سنن الدارقطني - علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي - (4 - أجزاء) - دار المعرفة - بيروت - (1386هـ- 1966م) - المحقق: السيد عبد الله هاشمي يماني المدني. 26) سنن الدارمي - عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي - جزئين - دار الكتاب العربي - بيروت - (1407هـ) - الطبعة الأولى - المحقق: فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي. 27) سنن النسائي (المجتبى) - أحمد شعيب أبوعبد الرحمن النسائي - (8 - أجزاء) - مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - (1406هـ- 1986م) - الطبعة الثانية - المحقق: عبد الفتاح أبو غدة. 28) شرح النووي على صحيح مسلم - أبوزكريا يحيى بن شرف بن مرى النووي - (18 - جزء) - دار إحياء التراث العربي - بيروت (1992م) - الطبعة الثانية. 29) شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي - (4 - أجزاء) - دار الكتب العلمية - بيروت - (1399هـ) -

الطبعة الأولى - المحقق: محمد زهرى نجار. 30) صحيح ابن حبان - محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي - (18 - جزء) - مؤسسةالرسالة - بيروت - (1414هـ- 1993م) - الطبعة الثانية - المحقق: شعيب الأرنؤوط. 31) صحيح ابن خزيمة - محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكرالسلمى النيسابوري - (14 - جزء) - المكتب الإسلامي - بيروت - (1390هـ- 1970م) - المحقق: د/ محمد مصطفى الأعظمي. 32) صحيح البخاري - محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي - (6 - أجزاء) - دار ابن كثير، اليمامة - بيروت - (1407هـ- 1987م) - الطبعة الثالثة - المحقق: د/ مصطفى ديب البغا. 33) صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج أبوالحسين القشيري النيسابوري - (5 - أجزاء) - دار إحياء التراث العربي - بيروت - المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. 34) عمل اليوم والليلة - أحمد بن شعيب بن علي النسائي أبو عبد الرحمن - جزء واحد - مؤسسة الرسالة - بيروت - (1406هـ) - الطبعة الثانية - المحقق: د/ فاروق حمادة. 35) فتح الباري - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - (13 - جزء) - دار المعرفة - بيروت - (1379هـ) - المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب. 36) فضائل الصحابة لابن حنبل - أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني - جزئين - مؤسسة الرسالة - بيروت - (1403هـ- 1983م) - الطبعة الأولى - المحقق:

وصي الله محمد عباس. 37) مسند أبي يعلى - أحمد بن علي بن المثنى أبويعلى الموصلي التميمي - (13 - جزء) - دار المؤمن للتراث - دمشق - (1404هـ- 1984م) - الطبعة الأولى - المحقق: حسن سليم أسد. 38) مسند أحمد - أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني - (6 - أجزاء) - مؤسسة قرطبة - مصر. 39) مسند ابن الجعد - علي بن الجعد بن عبيد أبوالحسن الجوهري البغدادي - جزء واحد - مؤسسة نادر - بيروت - (1410هـ- 1990م) - الطبعة الأولى - المحقق: عامر أحمد حيدر. 40) مسند الحارث (زوائد الهيثمي) - الحارث بن أبي أسامة/ الحافظ نورالدين الهيثمي - جزئين - مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة - (1413هـ- 1992م) - الطبعة الأولى - المحقق: د/ حسين أحمد صالح الباكري. 41) مسند الحميدي - عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي - جزئين - دارالكتب العلمية، مكتبة المتنبي - بيروت، القاهرة - المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي. 42) مسند الشافعي - محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي - جزء واحد - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة. 43) مسند الشاميين - سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني -جزئين - مؤسسة الرسالة - بيروت - (1405هـ- 1984م) - الطبعة الأولى - المحقق: حمدي بن عبد الحميد السلفي.

44) مسند الشهاب - محمد بن جعفر بن سلامة أبوعبد الله القضاعي - جزئين - مؤسسة الرسالة - بيروت - (1407هـ- 1986م) - الطبعة الثانية - المحقق: حمدي بن عبد الحميد السلفي. 45) مسند الطياسي - سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي - جزء واحد - دار المعرفة - بيروت - الطبعة. 46) مسند عبد بن حميد - عبد بن حميد بن نصر أبوأحمد الكسي - جزء واحد - مكتبة السنة - القاهرة - (1408هـ- 1988م) - الطبعة الأولى - المحقق: صبحي البدري السامرائي، محمود محمد خليل الصعيدي. 47) مصنف ابن أبي شيبة - أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي - (7 - أجزاء) - مكتبة الرشد - الرياض - (1409هـ) - الطبعة الأولى - المحقق: كمال يوسف الحوت. 48) مصنف عبد الرزاق - أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني - (11 - جزء) - المكتب الإسلامي - بيروت - (1403هـ) - الطبعة الثانية - المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي. 49) معرفة علوم الحديث - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري - جزء واحد - دار الكتب العلمية - بيروت - (1397هـ- 1977م) - الطبعة الثانية - المحقق: السيد معظم حسين. 50) موطأ مالك - مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي - جزئين - دار إحياء التراث العربي - مصر - المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. 51) دلائل النبوة للأصبهاني - إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني - جزء

واحد - دار طيبة - الرياض - (1409هـ) - الطبعة الأولى - المحقق: محمد محمد الحداد. 52) دلائل النبوة للفرياني - جعفر بن محمد بن الحسن الفرياني أبو بكر - جزء واحد - دار حواء - مكة المكرمة - (1406هـ) - الطبعة الأولى - المحقق: عامر حسن صبري. 53) سنن سعيد بن منصور - سعيد بن منصور - (5 - أجزاء) - دار العصيمي - الرياض - (1414هـ) - الطبعة الأولى - المحقق: د/ سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد. 54) شعب الإيمان - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي - (8 - أجزاء) - دار الكتب العلمية - بيروت - (1410هـ) - الطبعة الأولى - المحقق: محمد السعيد بسيوني زغلول. 55) ضعفاء العقيلي - أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي - (4 - أجزاء) - دار المكتبة العلمية - بيروت - (1404هـ- 1984م) - الطبعة الأولى - المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي. 56) علل أحمد بن حنبل - أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله - جزء واحد - مكتبة المعارف - الرياض - (1409هـ) - الطبعة الأولى - المحقق: صبحي البدري السامرائي. 57) فضائل الصحابة للنسائي - أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن - (1 – جزء) - دار الكتب العلمية - بيروت - (1405هـ) - الطبعة الأولى. 58) مسند أبي عوانة1 - أبوعوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني - (5 - أجزاء) -

دار المعرفة - بيروت - (1988م) - الطبعة الأولى - المحقق: أيمن بن عارف الدمشقي. 59) مسند أبي عوانة2 - أبوعوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني - جزئين - دار المعرفة - بيروت - (1988م) - الطبعة الأولى - المحقق: أيمن بن عارف الدمشقي. 60) مسند البزار1-3 - أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار - جزئين - مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم - بيروت، المدينة - (1409هـ) - الطبعة الأولى - المحقق: د/ محفوظ الرحمن زين الله. 61) مسند البزار 4-9 - أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار - (10 - أجزاء) - مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم - بيروت، المدينة - (1409هـ) - الطبعة الأولى - المحقق: د/ محفوظ الرحمن زين الله. 62) المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم - أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني - (4 - أجزاء) - دار الكتب العلمية - بيروت - (1996م) - الطبعة الأولى - المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي. * * *

§1/1